مشاهدة النسخة كاملة : أختي تريد خلع زوجها و هو غير راضي
السلام عليكم و رحمة الله
أختي تريد خلع زوجها و هو غير راضي على الطلاق و لا الخلع و تسأل ::
ما هي الحقوق التي تتحصل عليها اذا طالبت بالخلع ؟؟؟
مع العلم أنها حامل وليس لديها أولاد آخرين ( حامل بولد فقط )
omrani1.2
2019-11-17, 08:58
هههههههههه دارته كيمت سطاسيون تاع ليسانس عمرت من عنده البنزين ، حملت بطفلة و الآن روح ما فيك فايدة ،،،،، ديرزا رايكم القانون الظالم اعطاكم
نصيحة لوجه الله وقوليلها تتريث اغلب حالات الخلع و الطلاق تتم في فترة الحمل و النفاس قوليلها هرموناتها مخلبطة تصبر حتى تولد ربي يسلكها على خير ياا رب و تنفس من بعد تصلي الاستخارة و يحلها ربي سبحانو...
نصيحة لوجه الله وقوليلها تتريث اغلب حالات الخلع و الطلاق تتم في فترة الحمل و النفاس قوليلها هرموناتها مخلبطة تصبر حتى تولد ربي يسلكها على خير ياا رب و تنفس من بعد تصلي الاستخارة و يحلها ربي سبحانو...
لكن أبي يدفعها لطلب الخلع مع العلم ان زوجها رجل صالح لكنه غاضب منها بسبب طلبها المتكرر لزيارة اهلها مع العلم انه معتاد ان لا يرفض لها طلب الزيارة لكنه آخر مرة تحجج بعدم توفر المصروف كونه أصبح معسر ماديا فقال لها قدري ظروفي فقالت له لكن ابي يريدني ان ازوره و انا اشتقت له ولا ارفض طلب ابي ......
ما هي الحقوق التي تتحصل عليها اذا طالبت بالخلع ؟؟؟
شكيب خان
2019-11-19, 12:47
السلام عليكم
المادة 54 من قانون الاسرة ( معدلة في 27/02/2005 ) يجوز للزوجة دون موافقة الزوج ان تخالع نفسا بمقابل مالي ، اذا لم يتفقا الزوجان على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صادق المثل وقت صدور الحكم
المادة 53 مكرر مضافة في 27/02/2005 قانون الاسرة يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق ان يحكم للمطلقة بالتعويض ن الضرر اللاحق بها
الاستنتاج: في الخلع موافقة الزوج غير مطلوبة فالزوجة اذا رغبت في فك الرابطة الزوجية بواسطة الخلع ما عليها الا ان تبدي رغبتها مع تقديم مبلغ مالي للزوج الذي تريد الانفصال عنه
اما التطليق اجاز لها القانون ان تطلب من القضاء التطليق من زوجها لكن لا بد لها ان تثبت للقاضي الضرر الذي اصابها من زوجها والضرر الذي يجوز للزوجة ان تطلب التطليق محصورا في المادة 53 من قانون الاسرة :
ــ عدم الانفاق
ــ العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج
ــ الهجر في المضجع فوق اربعة اشهر
ــ الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف العائلة
ــ الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة
ــ مخالفة الاحكام الواردة في المادة 8 من نفس القانون
ــ ارتكاب الفاحشة مبينة
ــ الشقاق المستمر بين الزوجين
ــ مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج
ــ كل ضرر معتبر شرعا ( السلطة التقديرية للقاضي )
هذه من الناحية القانونية
اما الناحية الشرعية :
هدم بنيان الاسرة افظع من ارتكاب جريمة ، فالإسلام حثنا على المحافظة على الرابط المقدس (الزواج) وان لا نفرط فيه بواسطة الطلاق الذي هو ابغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى
ادعو الاخت الكريمة ان لا تكون سببا في فك اسرتها التي تكون اثارها وخيمة على المولود الجديد ، علماء النفس يؤكدون ان الطفل الذي يترعرع في كنف الاسرة الطبيعية يكون سليم البنية والعقل والوجدان ويكون ناجحا في حياته ، اما الطفل الذي ينمو ويتربى بعيدا عن الاب او الام يكون معرض للاضطرابات النفسية والاخلاقية لا سمح الله ان الحرمان والحنين والحزن يقولوا علماء النفس هو نتاج الامتعاض لطلاق الوالدين
اضافة ان التعاليم الاسلامية خاصة السنة تدعو الزوجة الى طاعة زوجها الا في مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى فالرسول صلى عليه وسلم قال : في معنى الحديث لو اردت ان اطلب من شخص ان يسجد لغير الله لطلبت الزوجة ان تسجد لزوجها خاصة اذا كان صالحا اخلاقا ومعاشرة
الامر هين ولا يدعو الى فك الاسرة من اجله ، رفض زيارة الوالدين لا يرقى ان يكون سببا للمطالبة بالانفصال فهذا الامر يحدث في كل الاسر الجزائرية والزوجة الفطنة ولبقة تستطيع ان تحوز على الموافقة من زوجها بدون حدوث توترات بينهما ، يمكن الزوج له مبرراته التي جعلته يرفض ان يأذن لزوجته الخروج لزيارة الوالد ،في موقف مثل هذا الزوجة لا تبدي اية معارضة الا بعد ان تتحاور مع زوجها وتعرف السبب الحقيقي الذي كان وراء منعها من الخروج
اضافة ان المرأة في ايام حملها الاولى تكون عصبية نوعا ما ومتوترة ونفسيا غير مرتاحة فقرارتها تكون غير صائبة لهذا اطلب منها ان تتريث ولا تتخذ اي قرار الا بعد وضع حملها يمكن المولود الجديد يكون فأل خير للأسرة ان شاء الله والسلام
السلام عليكم
المادة 54 من قانون الاسرة ( معدلة في 27/02/2005 ) يجوز للزوجة دون موافقة الزوج ان تخالع نفسا بمقابل مالي ، اذا لم يتفقا الزوجان على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صادق المثل وقت صدور الحكم
المادة 53 مكرر مضافة في 27/02/2005 قانون الاسرة يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق ان يحكم للمطلقة بالتعويض ن الضرر اللاحق بها
الاستنتاج: في الخلع موافقة الزوج غير مطلوبة فالزوجة اذا رغبت في فك الرابطة الزوجية بواسطة الخلع ما عليها الا ان تبدي رغبتها مع تقديم مبلغ مالي للزوج الذي تريد الانفصال عنه
اما التطليق اجاز لها القانون ان تطلب من القضاء التطليق من زوجها لكن لا بد لها ان تثبت للقاضي الضرر الذي اصابها من زوجها والضرر الذي يجوز للزوجة ان تطلب التطليق محصورا في المادة 53 من قانون الاسرة :
ــ عدم الانفاق
ــ العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج
ــ الهجر في المضجع فوق اربعة اشهر
ــ الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف العائلة
ــ الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة
ــ مخالفة الاحكام الواردة في المادة 8 من نفس القانون
ــ ارتكاب الفاحشة مبينة
ــ الشقاق المستمر بين الزوجين
ــ مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج
ــ كل ضرر معتبر شرعا ( السلطة التقديرية للقاضي )
هذه من الناحية القانونية
اما الناحية الشرعية :
هدم بنيان الاسرة افظع من ارتكاب جريمة ، فالإسلام حثنا على المحافظة على الرابط المقدس (الزواج) وان لا نفرط فيه بواسطة الطلاق الذي هو ابغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى
ادعو الاخت الكريمة ان لا تكون سببا في فك اسرتها التي تكون اثارها وخيمة على المولود الجديد ، علماء النفس يؤكدون ان الطفل الذي يترعرع في كنف الاسرة الطبيعية يكون سليم البنية والعقل والوجدان ويكون ناجحا في حياته ، اما الطفل الذي ينمو ويتربى بعيدا عن الاب او الام يكون معرض للاضطرابات النفسية والاخلاقية لا سمح الله ان الحرمان والحنين والحزن يقولوا علماء النفس هو نتاج الامتعاض لطلاق الوالدين
اضافة ان التعاليم الاسلامية خاصة السنة تدعو الزوجة الى طاعة زوجها الا في مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى فالرسول صلى عليه وسلم قال : في معنى الحديث لو اردت ان اطلب من شخص ان يسجد لغير الله لطلبت الزوجة ان تسجد لزوجها خاصة اذا كان صالحا اخلاقا ومعاشرة
الامر هين ولا يدعو الى فك الاسرة من اجله ، رفض زيارة الوالدين لا يرقى ان يكون سببا للمطالبة بالانفصال فهذا الامر يحدث في كل الاسر الجزائرية والزوجة الفطنة ولبقة تستطيع ان تحوز على الموافقة من زوجها بدون حدوث توترات بينهما ، يمكن الزوج له مبرراته التي جعلته يرفض ان يأذن لزوجته الخروج لزيارة الوالد ،في موقف مثل هذا الزوجة لا تبدي اية معارضة الا بعد ان تتحاور مع زوجها وتعرف السبب الحقيقي الذي كان وراء منعها من الخروج
اضافة ان المرأة في ايام حملها الاولى تكون عصبية نوعا ما ومتوترة ونفسيا غير مرتاحة فقرارتها تكون غير صائبة لهذا اطلب منها ان تتريث ولا تتخذ اي قرار الا بعد وضع حملها يمكن المولود الجديد يكون فأل خير للأسرة ان شاء الله والسلام
بارك الله في معدنك الطيب عى هذا الرد + شكرا على النصيحة الذهبية ... لكن من فضلك :: ما هي الحقوق التي تتحصل عليها اذا طالبت بالخلع ؟؟؟
شكيب خان
2019-11-19, 22:41
السلام عليكم
اثار الطلاق بالخلع
انه يسقط ما نشأ قبله من حقوق بين الزوجين كالمهر المؤجل والنفقة الواجبة ما عدا نفقة العدة لانها حق نشأ بعد الطلاق
اذن الحق الوحيد الذي تحصل عليه المختلعة هو نفقة العدة وبس
ملاحظة: لا يجوز ان تكون الحضانة هي المقابل لان الحضانة ليست حقا مستقلا للحاضنة بل هو حق مقرر ايضا للاولاد
اما اذا صارت ام حاضنة بحكم صادر من المحكمة ــ المطلق يصبح ملزم بدفع نفقة الاولاد + توفير سكن للحاضنة واذا تعذر عليه ويقدم لها بدل الايجار والسلام
ايتها الاخت الكريمة اطلب منك ان تنقلي هذه الكلمات الى اختك الغضبانة ان لا تتسرع وان تتريث لغاية خروج المولود الجديد الى الحياة ثم بعد ذلك تقرر ــ اذا كان الزوج صلاح ومتخلق ومعاملته حسنة وغير كسول لا تفرطي فيه وان كان ينقصه المال
نتائج الطلاق دائما كارثية على المتخاضمين والاولاد ولا داعي لذكرها ــ حذار ..................! واذا رغبت في معرفتها ما عليها ان تحضر الجلسات بخصوص هذا الموضوع في المحاكم لتعرف حقيقة المأساة التي تمر بها المطلقة ــ الطلاق لا يعني نهاية الخصام بين الزوجين بل بدايته
64 الف حالة طلاق في الجزائر واغلب اسبابها تافهة حرام والله لحرام اثاره حالات التشرد للاولاد ونموهم في اسر غير طبيعة + المطلقة تعيش اسوء حالاتها خاصة اذا كانت منبوذة من عائلتها + تفاقم الافات الاجتماعية بسببه الخ.................. والسلام
السلام عليكم
اثار الطلاق بالخلع
انه يسقط ما نشأ قبله من حقوق بين الزوجين كالمهر المؤجل والنفقة الواجبة ما عدا نفقة العدة لانها حق نشأ بعد الطلاق
اذن الحق الوحيد الذي تحصل عليه المختلعة هو نفقة العدة وبس
ملاحظة: لا يجوز ان تكون الحضانة هي المقابل لان الحضانة ليست حقا مستقلا للحاضنة بل هو حق مقرر ايضا للاولاد
اما اذا صارت ام حاضنة بحكم صادر من المحكمة ــ المطلق يصبح ملزم بدفع نفقة الاولاد + توفير سكن للحاضنة واذا تعذر عليه ويقدم لها بدل الايجار والسلام
ايتها الاخت الكريمة اطلب منك ان تنقلي هذه الكلمات الى اختك الغضبانة ان لا تتسرع وان تتريث لغاية خروج المولود الجديد الى الحياة ثم بعد ذلك تقرر ــ اذا كان الزوج صلاح ومتخلق ومعاملته حسنة وغير كسول لا تفرطي فيه وان كان ينقصه المال
نتائج الطلاق دائما كارثية على المتخاضمين والاولاد ولا داعي لذكرها ــ حذار ..................! واذا رغبت في معرفتها ما عليها ان تحضر الجلسات بخصوص هذا الموضوع في المحاكم لتعرف حقيقة المأساة التي تمر بها المطلقة ــ الطلاق لا يعني نهاية الخصام بين الزوجين بل بدايته
64 الف حالة طلاق في الجزائر واغلب اسبابها تافهة حرام والله لحرام اثاره حالات التشرد للاولاد ونموهم في اسر غير طبيعة + المطلقة تعيش اسوء حالاتها خاصة اذا كانت منبوذة من عائلتها + تفاقم الافات الاجتماعية بسببه الخ.................. والسلام
و عليكم السلام و رحمة الله ... بارك الله في معدنك النفيس على التوضيح و النصح ... لكن خبذا لو شرحت لي أكثر حول موضوع الولد الذي ببطنها فهمت من كلامك أن لها حق واحد هو نفقة العدة = وضع المولود بمعنى بمجرد وضعها المولود تحرم من كل شيء حتى الولد يذهب لوالده ؟؟؟؟؟ هل فهمي صحيح ام لا
شكيب خان
2019-11-20, 17:38
السلام عليكم
المادة 59 من قانون الاسرة تنص ان عدة الحامل وضع حملها واقصى مدة الحمل عشرة اشهر من تاريخ الطلاق او الوفاة
وقرار المحكمة العليا المؤرخ في 12/ 07/2 / 2006 يؤكد لا طلاق بدون عدة وبدون نفقة عنها ما دامت العدة من النظام العام
الاستنتاج :
النفقة واجبة على الزوج في حالة الطلاق بكل انواعه سواء ال\ي وقع بالارادة المنفردة ( كأن الزوج هو الدي طلق ) او بالتراضي ( كالخلع ) او بارادة الزوجة ( التطليق )
والزوجة المطلقة واجبة عليها ان تعتد لان العدة من النظام العام قرار المحكمة العليا
حقوق الزوجة المطلقة بالتراضي ( الخلع)
الحق الوحيد الذي تحصل عليه المختلعة ( التي طلبت الخلع ) هو نفقة العدة فقط ــ للمطلقة الحق في النفقة مدة عدتها ويجوز ان يحكم بها بمبلغ اجمالي كما يجوز ان يحكم بها بملغ شهري ومسألة تقديرها متروكة للقاضي
اذن المطلقة بالتراضي لها فقط نفقة العدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
اما في حالة الطلاق واسناد الحضانة للام او من حددتهم المادة 64 من قانون الاسرة فانه علاة على وجوب توفير السكن للحاضنة واذا تعذر عليه ذلك يقدم للحاضنة بدل الايجار
فان القانون يلزم الاب بالنفاق على المولود المحضون
ملاحظة : في حالة عجز الاب فان نفقة الولد ( المحضون) تجب على الام اذا كانت قادرة وهو ما نصت عليه المادة 76 من قانون الاسرة
الاستخلاص الكلي :
المختلعة ( المطلقة بالتراضي ) عندما تتطلق ويصدر بذلك تفقد جميع حقوقها باستثناء حق نفقة العدة
اما اذا صارت ام حاضنة بحكم القانون اوجب على الاب المطلق ان يوفر لها سكن لممارسة الحضانة + الانفاق على المحضون اما اذا سقطت عليها الحضانة فلا تتمتع بهذه الحقوق لانها حق المحضون والسلام
السلام عليكم
المادة 59 من قانون الاسرة تنص ان عدة الحامل وضع حملها واقصى مدة الحمل عشرة اشهر من تاريخ الطلاق او الوفاة
وقرار المحكمة العليا المؤرخ في 12/ 07/2 / 2006 يؤكد لا طلاق بدون عدة وبدون نفقة عنها ما دامت العدة من النظام العام
الاستنتاج :
النفقة واجبة على الزوج في حالة الطلاق بكل انواعه سواء ال\ي وقع بالارادة المنفردة ( كأن الزوج هو الدي طلق ) او بالتراضي ( كالخلع ) او بارادة الزوجة ( التطليق )
والزوجة المطلقة واجبة عليها ان تعتد لان العدة من النظام العام قرار المحكمة العليا
حقوق الزوجة المطلقة بالتراضي ( الخلع)
الحق الوحيد الذي تحصل عليه المختلعة ( التي طلبت الخلع ) هو نفقة العدة فقط ــ للمطلقة الحق في النفقة مدة عدتها ويجوز ان يحكم بها بمبلغ اجمالي كما يجوز ان يحكم بها بملغ شهري ومسألة تقديرها متروكة للقاضي
اذن المطلقة بالتراضي لها فقط نفقة العدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
اما في حالة الطلاق واسناد الحضانة للام او من حددتهم المادة 64 من قانون الاسرة فانه علاة على وجوب توفير السكن للحاضنة واذا تعذر عليه ذلك يقدم للحاضنة بدل الايجار
فان القانون يلزم الاب بالنفاق على المولود المحضون
ملاحظة : في حالة عجز الاب فان نفقة الولد ( المحضون) تجب على الام اذا كانت قادرة وهو ما نصت عليه المادة 76 من قانون الاسرة
الاستخلاص الكلي :
المختلعة ( المطلقة بالتراضي ) عندما تتطلق ويصدر بذلك تفقد جميع حقوقها باستثناء حق نفقة العدة
اما اذا صارت ام حاضنة بحكم القانون اوجب على الاب المطلق ان يوفر لها سكن لممارسة الحضانة + الانفاق على المحضون اما اذا سقطت عليها الحضانة فلا تتمتع بهذه الحقوق لانها حق المحضون والسلام
تحية احترام لشخصك الكريم + شكرا لقد اتعبناك معنا ... لكن لابد من التوضيح انار الله بصيرتك ::
ليكن في علمك زوجها لا يرضى بطلاقها بالتراضي و لا خلعها له هو قال سوف ارفض حتى لو استدعاني القاضي سوف احيبه : هذا ظلم ولا يجوز في شرع رب العالمين الزامي بالتطليق او الرضى بالخلع أنا متمسك بزوجتي و ابني الذي في بطنها لأني لم أقصر في حقوقها ولم أعنفها أو أهجرها ولم أزدريها و سوف أشكوا بطش أبيها المتغطرس للعدالة لتدخله في أمر من حقوقي الزوجية اتجاه زوجتي و سوف اتهمه بالسعي لإنقلاب زوجتي علي و افساد علاقتنا الزوجية.
السؤال هو :: هل اذا خلع القاضي أختي بالقوة من زوجها له الحق أن يأخذ ابنه فور ولادته لينظر هو ( زوجها ) من يحضن و يربي ابنه ؟؟؟؟؟؟
شكيب خان
2019-11-20, 22:30
السلام عليكم
اذا اصرت اختك على الخلع القاضي لا يستطيع ان يمنعها فهو مجبر على تطبيق القانون
لان الخلع حق للزوجة لوحدها لا يشترط فيه موافقة الزوج المادة 54 من قانون الاسرة ـــ واي حجة يتحجج بها امام القاضي غير مقبولة ( قول واش احب القاضي ما يسمع لوش اذا اصرت الزوجة على الخلع ) بما فيها انه غير راض عن الطلاق بالخلع
لان الخلع هو حق خولته الشريعة الاسلامية للزوجة لفك الرابطة الزوجية عند الاقتضاء وليس عقدا رضائيا والقاضي ملزم بالاستجابة لطلبها تطبيقا للقانون والشريعة الاسلامية وزوجها يحفظ حقه في التعويض تدفع له مقدارا من المال نظير مفارقتها له واذا لم يتفقا عليه القاضي له السلطة التقديرية لتحديده
القرار رقم 141262 المؤرخ في 30 / 07 / 1996 المجلة القضائية 1998 العدد 1 ص : 120
المبدأ: من المقرر قانونا وشرعا ان الخلع حق خولته الشريعة الاسلامية للزوجة لفك الرابطة الزوجية عند الاقتضاء وليس عقدا رضائيا
ومن ثم فان قضاة المضوع لما قضوا في قضية الحال بفك الرابطة الزوجية خلعا وحفظ حق الزوج في التعويض رغم تمسكه بالرجوع فانهم بقضائهم كما فعلوا طبقوا مبادئ الشريعة الاسلامية ولم يخالفوا احكام المادة 54 من قانون الاسرة ومتى كان كذلك استوجب رفض القرار المطعون فيه والسلام
السلام عليكم
اذا اصرت اختك على الخلع القاضي لا يستطيع ان يمنعها فهو مجبر على تطبيق القانون
لان الخلع حق للزوجة لوحدها لا يشترط فيه موافقة الزوج المادة 54 من قانون الاسرة ـــ واي حجة يتحجج بها امام القاضي غير مقبولة ( قول واش احب القاضي ما يسمع لوش اذا اصرت الزوجة على الخلع ) بما فيها انه غير راض عن الطلاق بالخلع
لان الخلع هو حق خولته الشريعة الاسلامية للزوجة لفك الرابطة الزوجية عند الاقتضاء وليس عقدا رضائيا والقاضي ملزم بالاستجابة لطلبها تطبيقا للقانون والشريعة الاسلامية وزوجها يحفظ حقه في التعويض تدفع له مقدارا من المال نظير مفارقتها له واذا لم يتفقا عليه القاضي له السلطة التقديرية لتحديده
القرار رقم 141262 المؤرخ في 30 / 07 / 1996 المجلة القضائية 1998 العدد 1 ص : 120
المبدأ: من المقرر قانونا وشرعا ان الخلع حق خولته الشريعة الاسلامية للزوجة لفك الرابطة الزوجية عند الاقتضاء وليس عقدا رضائيا
ومن ثم فان قضاة المضوع لما قضوا في قضية الحال بفك الرابطة الزوجية خلعا وحفظ حق الزوج في التعويض رغم تمسكه بالرجوع فانهم بقضائهم كما فعلوا طبقوا مبادئ الشريعة الاسلامية ولم يخالفوا احكام المادة 54 من قانون الاسرة ومتى كان كذلك استوجب رفض القرار المطعون فيه والسلام
و عليكم السلام و رحمة الله
ليكن في علمك أن أختي مكرهة ( هي تحب زوجها و قلبها لا يريد الخلع + ولا تريد كسر كلمة والدي ) لأن أبي يقول لها ان لم تسمعي كلامي بتركه لستي ابنتي بعد اليوم ..... + ..... أنت لم تجب عن السؤال :: هل اذا خلع القاضي أختي بالقوة من زوجها له الحق أن يأخذ ابنه فور ولادته لينظر هو ( زوجها ) من يحضن و يربي ابنه ؟؟؟؟؟؟
طاعة الزوج أولى من طاعة الوالد في الشريعة الاسلامية ...أي أب هذا الذي يريد أن يطلق ابنته الحامل ربي يهديه ...وان جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الذنيا معروفا صدق الله العظيم ......هذي أكيد أمراة عاملة لهذا أبوها يريدها أن تتطلق أو أن لها غاية مشينة بانجاب طفل بالحلال ثم تطلقه وعند الله ستسأل عن خداعها له لا حول ولا قوة الا بالله يعني استغلاتو المسكين ...ستندمين ولو بعد حين ولا تغرنك القوانين البوتفليقية ...نسأل الله العافية
شكيب خان
2019-11-21, 11:05
السلام عليكم
من احكام المادة 68 من قانون الاسرة نستخلص شروط اسناد الحضانة
رعاية الولد وتعليمه
القيام بتربيته على دين ابيه
السهر على حمايته وحفظه خلقا
ان يكون الحاضن اهلا للقيام بذلك
بحيث اذا كان الحاضن غير اهل لذلك فلا تستد له حضانة الولد كأن يكون مجنون او معتوه او سيء الخلق ( كأن تسند مثلا الحضانة لام فاسدة )
المادة 64 من قانون الاسرة معدلة في 27/ 02/2005 في حالة الطلاق )) بالإرادة المنفردة او بإرادة الزوجة او بالتراضي (خلع) ((الام اولى بحضانة ولدها ثم الاب ثم الجدة لام ثم الجدة للاب ثم الخالة ثم العمة ثم الاقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة ان يحكم بحق الزيارة
الاستخلاص :
فالأم اذن هي اولى برعاية ابنها واحق بالحضانة ما لم يقع لها كما اسلفت مانع ، والاب لن يستطيع نزع هذا الحق من صاحته الا اذا توفر لديه مانع يحول دون قدرة الام على ممارسة الحضانة بعدها يطلب اسقاط الحضانة عنها
الولد يبقى مع الام ما دامت قادرة على حضانته لمدة 10 سنوات كاملة والانثى ببلوغها سن الزواج والاب في خلال هذه الفترة يبقى ملتزم بتوفير السكن لها + الانفاق على المحضون
الاب ( يبقى مكبل ومقيد بهذا الالتزام المدة المذكورة اذا لم تسقط الحضانة على الام )
اذن تطمأن اختك ولا واحد يستطيع نزع ابنها من حضنها اذا لم يتوفر مانع لديها والسلام
رمضان جمال
2019-11-27, 19:16
الله يصلح الأحـــــــــــــوال
الحمد لله لقد عادت أختي لزوجها
شكرا لكل من ساهم بالتوضيح و النصح
احترامي لكم جميعا
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir