السلام عليكم
هل هناك عطلة مدفوعة الأجر في حالة ختان ابن الموظف؟
و ان كان كذلك
ماهي الإجراءات اللازمة للإستفادة منها ؟
و شكرا
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427الموافق 15 يوليو سنة 2006،يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
المادة 212 : للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية :
- زواج الموظف،
- ازدياد طفل للموظف،
- ختان ابن الموظف،
- زواج أحد فروع الموظف،
- وفاة زوج الموظف،
- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.
الإجراعات : شهادة طبيبية تثبت عملية الختان