المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال لأهل الإختصاص (عاجل من فضلكم)


ABDOUDZ4
2019-10-09, 21:57
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
عندي سؤال من فضلكم
- صدر قرار اللجنة الوطنية للطعن (منظمة مهنية)
- تم تبليغه شخصيا للمعني بالأمر (بموجب قرار تبليغ رسمي)
- تم الطعن فيه خلال مدة شهرين القانونية بدعوى إلغاء أمام مجلس الدولة
- صدر قرار بعد قبول "الطعن بالإلغاء" (باعتبار أن الطعن يكون بالنقض وليس بالإلغاء أمام مجلس الدولة وفقا للقانون)
- بعدها تم تصحيح الإجراء برفع دعوى الطعن بالنقض لكن بعد فوات مدة 3 أشهر بعد صدور قرار عدم قبول الطعن بالإلغاء (أي بعد فوات المدة القانونية المتمثلة في شهرين)
- و عليه صدر في الأخير قرار عن مجلس الدولة بعدم قبول الطعن"شكلا" (بسبب فوات الآجال القانونية بحيث كان بعد الآجال القانونية أي بعد 3 أشهر)

السؤال : ما هو الحل القانوني في هذه الحالة؟ لا سيما أن القرار الصادر بعدم قبول الطعن بالإلغاء (القرار الثاني) لم يتم تبليغه رسميا و شخصيا للمعني بالأمر.
هل يضيع حق الطاعن في هاته الحالة؟ بالرغم من أنه لم يتم الفصل في الموضوع ليومنا هذا؟
وهل يمكن التبليغ الرسمي للقرار الثاني الصادر بعدم قبول الطعن بالإلغاء من أجل بداية احتساب مدة شهرين من جديد و من ثم القيام برفع دعوى الطعن بالنقض خلال مدة الشهرين هاته حتى يتم قبول الطعن والفصل فيه من جديد من حيث الموضوع؟
أنتظر الرد و بارك الله فيكم

ABDOUDZ4
2019-10-11, 15:22
أرجو منكم الإجابة

شكيب خان
2019-10-18, 19:37
السلام عليكم
في حالة انعدام التبليغ الرسمي للمحكوم عليه تبقى اجال الطعن بالنقض مفتوحة
في قانون الاجراءات المدنية القديم
اما في قانون الاجراءات المدنية والادارية نصت المادة 314 على ان لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في احد الدفوع الشكلية او الدفع بعدم القبول او أي دفع من الدفوع الاخرى التي تنهي الخصومة قابلا لأي طعن بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به ولو لم يتم تبليغه
معنى ذلك : يسقط الحق في الطعن بالنقض بعد مرور سنتين على تاريخ صدور الحكم القابل للطعن
اذن من صدر الحكم ضده وتراخى في عدم الطعن بالنقض بسبب انه لم يبلغ تبليغا صحيحا او رسمي لمدة سنتين يسقط حقه في الطعن بالنقض
الاستنتاج
متى كان المحكوم عليه لم يبلغ تبليغا صحيحا مطابقا للقواعد قانون الاجراءات المدنية والادارية من المادة 404 الى 416 فان ميعاد الطعن بالنقض يبقى مفتوحا امامه لمدة سنتين وفق ما نصت عليه المادة 314 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
واذا انتهت المدة ( سنتين) وفي غياب التبليغ يسقط حقه في الطعن بالنقض
تنبيه : يجب التحقق من عدم التبليغ على الوجه الصحيح قانونا يمكن تفاجؤون بصورة اعلانية تثبت بان المحكوم عليه تم تبليغه وفق القانون
اذن عليكم التأكد من عدم التبليغ قبل مباشرة الطعن بالنقض ويصدر قرار بعدم قبولها شكلا والسلام