ABDOUDZ4
2019-10-09, 21:57
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
عندي سؤال من فضلكم
- صدر قرار اللجنة الوطنية للطعن (منظمة مهنية)
- تم تبليغه شخصيا للمعني بالأمر (بموجب قرار تبليغ رسمي)
- تم الطعن فيه خلال مدة شهرين القانونية بدعوى إلغاء أمام مجلس الدولة
- صدر قرار بعد قبول "الطعن بالإلغاء" (باعتبار أن الطعن يكون بالنقض وليس بالإلغاء أمام مجلس الدولة وفقا للقانون)
- بعدها تم تصحيح الإجراء برفع دعوى الطعن بالنقض لكن بعد فوات مدة 3 أشهر بعد صدور قرار عدم قبول الطعن بالإلغاء (أي بعد فوات المدة القانونية المتمثلة في شهرين)
- و عليه صدر في الأخير قرار عن مجلس الدولة بعدم قبول الطعن"شكلا" (بسبب فوات الآجال القانونية بحيث كان بعد الآجال القانونية أي بعد 3 أشهر)
السؤال : ما هو الحل القانوني في هذه الحالة؟ لا سيما أن القرار الصادر بعدم قبول الطعن بالإلغاء (القرار الثاني) لم يتم تبليغه رسميا و شخصيا للمعني بالأمر.
هل يضيع حق الطاعن في هاته الحالة؟ بالرغم من أنه لم يتم الفصل في الموضوع ليومنا هذا؟
وهل يمكن التبليغ الرسمي للقرار الثاني الصادر بعدم قبول الطعن بالإلغاء من أجل بداية احتساب مدة شهرين من جديد و من ثم القيام برفع دعوى الطعن بالنقض خلال مدة الشهرين هاته حتى يتم قبول الطعن والفصل فيه من جديد من حيث الموضوع؟
أنتظر الرد و بارك الله فيكم
عندي سؤال من فضلكم
- صدر قرار اللجنة الوطنية للطعن (منظمة مهنية)
- تم تبليغه شخصيا للمعني بالأمر (بموجب قرار تبليغ رسمي)
- تم الطعن فيه خلال مدة شهرين القانونية بدعوى إلغاء أمام مجلس الدولة
- صدر قرار بعد قبول "الطعن بالإلغاء" (باعتبار أن الطعن يكون بالنقض وليس بالإلغاء أمام مجلس الدولة وفقا للقانون)
- بعدها تم تصحيح الإجراء برفع دعوى الطعن بالنقض لكن بعد فوات مدة 3 أشهر بعد صدور قرار عدم قبول الطعن بالإلغاء (أي بعد فوات المدة القانونية المتمثلة في شهرين)
- و عليه صدر في الأخير قرار عن مجلس الدولة بعدم قبول الطعن"شكلا" (بسبب فوات الآجال القانونية بحيث كان بعد الآجال القانونية أي بعد 3 أشهر)
السؤال : ما هو الحل القانوني في هذه الحالة؟ لا سيما أن القرار الصادر بعدم قبول الطعن بالإلغاء (القرار الثاني) لم يتم تبليغه رسميا و شخصيا للمعني بالأمر.
هل يضيع حق الطاعن في هاته الحالة؟ بالرغم من أنه لم يتم الفصل في الموضوع ليومنا هذا؟
وهل يمكن التبليغ الرسمي للقرار الثاني الصادر بعدم قبول الطعن بالإلغاء من أجل بداية احتساب مدة شهرين من جديد و من ثم القيام برفع دعوى الطعن بالنقض خلال مدة الشهرين هاته حتى يتم قبول الطعن والفصل فيه من جديد من حيث الموضوع؟
أنتظر الرد و بارك الله فيكم