المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسالة في المواريث


said3719
2019-08-27, 06:10
السلام عليكم و حمة الله تعالى و بركاته

مسالة حول الميراث دينا و قانونا الرجاء الاجابة على كل الاسئلة :

عم ابي -احمد- ليس له اولاد وتوفي الاخير (-اخر من توفي في اخوته -)من اخوته واخواته فمن يرثه ؟لديه 5 اخوة باولادهم و 4 اخوات باولادهن-احدهم جديي- ...
لديه وصية لابن ابن اخيه (-شهيد في ثورة التحرير-) في قطعة ارض هل تجوز ام لا ؟
هل ترث عماتي الاناث في عمهم (-احمد-) ؟زوجته(-زوجة احمد-) اذا توفيت قبله او بعده هل ترث ؟ ومن يرثها (-زوجة احمد-) اذ لم يكن لها ولد ؟

*عبدالرحمن*
2019-08-27, 14:46
السلام عليكم ورحمه الله و بركاته

اخي الفاضل

المفهوم من سؤالك ان المذكور ... احمد ... هو الوالد لك

و علي هذا الاساس اجيب

متى يرث ابن الأخ

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/122368/

ميراث أبناء الأخ

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/183565/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE

و طالما انت ابن احمد المتوفي

الابن يحجب الإخوة والأخوات

https://fatwa.islamweb.net/ar/fatwa/80584/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA

و بخصوص الوصية

حكم الإفتاء بقانون الوصية الواجبة

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/303253/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A9

و بخصوص ميراث الزوجه

نصيب الزوجة من ميراث زوجها

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/167311/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7

ومن يرثها (-زوجة احمد-) اذ لم يكن لها ولد ؟

ان كان لها بنات

للبنات : الثلثان

لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11

ولا يؤثر كون البنات من أب واحد أو من أكثر .

والباقي للأخوات والأخ الشقيق ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

ولا شيء لأبناء الأخ المتوفى .

والله أعلم .

هوتمايل
2019-08-27, 16:03
في الحقيقة المسألة لم تشرحها جيدا..*
سأحاول ضبط الأحياء فإن أخطأت أخبرني :
عم أبيك اسمه أحمد :متوفي بدون ابناء.*
كل اخوته متوفين قبله وقد تركوا أبناء.*
زوجته لم تتوفى.. وهذه لم تخبر بها.*
وقد ترك وصية لابن ابن الاخ.*
حل المسألة كالآتي :
للزوجة الربع اذا كانت حية وقت وفاته.. أما اذا ماتت قبله فلا ترث.
والباقي لأولاد الأخ تعصيبا.. (الأولاد دون البنات)*لأن ابن الأخ يرث وبنت الأخ ليست من الورثة.
أما الوصية فلا تصح لأنه أوصى لابن ابن الأخ وهو من الورثة لكن قانونا هناك مايسمى بالوصية الواجبة ولها شروط معينة.
والوصية تكون على الأكثر في ثلث المال فإذا كانت قطعة الأرض أكثر من ثلث المال فلا تصح..*
لكن هل ابن ابن الأخ هو الشهيد في الثورة وبالتالي لا وصية لميت
والله أعلى وأعلم

said3719
2019-08-28, 20:42
في الحقيقة المسألة لم تشرحها جيدا..*
سأحاول ضبط الأحياء فإن أخطأت أخبرني :
عم أبيك اسمه أحمد :متوفي بدون ابناء.*
كل اخوته متوفين قبله وقد تركوا أبناء.*
زوجته لم تتوفى.. وهذه لم تخبر بها.*
وقد ترك وصية لابن ابن الاخ.*
حل المسألة كالآتي :
للزوجة الربع اذا كانت حية وقت وفاته.. أما اذا ماتت قبله فلا ترث.
والباقي لأولاد الأخ تعصيبا.. (الأولاد دون البنات)*لأن ابن الأخ يرث وبنت الأخ ليست من الورثة.
أما الوصية فلا تصح لأنه أوصى لابن ابن الأخ وهو من الورثة لكن قانونا هناك مايسمى بالوصية الواجبة ولها شروط معينة.
والوصية تكون على الأكثر في ثلث المال فإذا كانت قطعة الأرض أكثر من ثلث المال فلا تصح..*
لكن هل ابن ابن الأخ هو الشهيد في الثورة وبالتالي لا وصية لميت
والله أعلى وأعلم
بارك الله فيك اخي في الله نعم الواقع كما تقدمت به اخي وشكرا جزيلا على مجهوداتك الطيبة جعلها الله لك ذخرا ليوم القيامة ...



عم أبيك اسمه أحمد :متوفي بدون ابناء.* نعم-1965
كل اخوته متوفين قبله وقد تركوا أبناء.* نعم يوجد فقط اخت و اخ توفوا صغار قبل ان يتوفى
زوجته لم تتوفى.. وهذه لم تخبر بها.* توفيت قبل ان يتوفى
وقد ترك وصية لابن ابن الاخ.* بما انه لم ينجب اولاد اخذه ليربيه و زوجه -لديه زوجة و ابنة احياء- وهو لديه جاءت فرنسا و قتلته فاوصى بنصف قطعة ارض لابن ابن اخيه الشهيد -1958-و الموثق قال لهم يوجد فتوى للشيح حماني رحمه الله وهي التنزيل -قانونا تسمى هكذا- تصح فيها الوصية لاحد الورثة



هل هناك قانون -قانون جزائري - يسمح ان ترث عماتي الاناث من عمهم احمد -هذا ما اخبرتني به عمة لي -


جدي لديه زوجتان و مع كل واحدة كان له معها اولاد و بنات هل القسمة تكون نفسها و زوجة جدي الثانية كانت حية عندما توفي جدي -1957-ثم اخوه احمد-1965- فهل ترث وما العمل اذا توفيت -1974-

said3719
2019-08-28, 20:50
السلام عليكم ورحمه الله و بركاته

اخي الفاضل

المفهوم من سؤالك ان المذكور ... احمد ... هو الوالد لك

و علي هذا الاساس اجيب

متى يرث ابن الأخ

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/122368/

ميراث أبناء الأخ

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/183565/%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d8%a3%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae

و طالما انت ابن احمد المتوفي

الابن يحجب الإخوة والأخوات

https://fatwa.islamweb.net/ar/fatwa/80584/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d8%ac%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%88%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%aa

و بخصوص الوصية

حكم الإفتاء بقانون الوصية الواجبة

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/303253/%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a9

و بخصوص ميراث الزوجه

نصيب الزوجة من ميراث زوجها

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/167311/%d9%86%d8%b5%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87%d8%a7

ومن يرثها (-زوجة احمد-) اذ لم يكن لها ولد ؟

ان كان لها بنات

للبنات : الثلثان

لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11

ولا يؤثر كون البنات من أب واحد أو من أكثر .

والباقي للأخوات والأخ الشقيق ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

ولا شيء لأبناء الأخ المتوفى .

والله أعلم .

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

شكرا جزيلا على الاجابة و اسف جدا جدا جدا على عدم التوضيح و اسلوبي الضعيف اخي في الله ابي اسمه رابح و عمه هو الذي يسمى احمد

هوتمايل
2019-08-31, 00:50
عماتك هن في الحقيقة بنات أخ الميت.. فلا يرثن إلا في حالة عدم الورثة.. بمعنى هن شرعا وقانونا لسن وارثات بل هن من أهل الرحم.. وتوريث ذوي الرحم يكون في انعدام الورثة.*
ورثة الميت هم ابناء اخيه الذكور لأن ابن الأخ الشقيق والأخ لأب هم من الورثة.*
زوجة جدك لا ترث شقيقه لأنها لا تقربه وكذلك حصة زوجها انتفت بموته قبل اخيه.. بمعنى* ان زوجها الذي هو جدك توفي قبل الميت الذي هو أخوه فلا حصة لجدك حتى ترث* من تلك الحصة.. فلو أن جدك توفي بعد أخيه لورثت الثمن لأن في هذه الحالة الوريث الوحيد هو جدك لكن جدك توفي قبله وبالتالى العصبة هي لأبنائه الذكور.*

said3719
2019-09-02, 09:06
عماتك هن في الحقيقة بنات أخ الميت.. فلا يرثن إلا في حالة عدم الورثة.. بمعنى هن شرعا وقانونا لسن وارثات بل هن من أهل الرحم.. وتوريث ذوي الرحم يكون في انعدام الورثة.*
ورثة الميت هم ابناء اخيه الذكور لأن ابن الأخ الشقيق والأخ لأب هم من الورثة.*
زوجة جدك لا ترث شقيقه لأنها لا تقربه وكذلك حصة زوجها انتفت بموته قبل اخيه.. بمعنى* ان زوجها الذي هو جدك توفي قبل الميت الذي هو أخوه فلا حصة لجدك حتى ترث* من تلك الحصة.. فلو أن جدك توفي بعد أخيه لورثت الثمن لأن في هذه الحالة الوريث الوحيد هو جدك لكن جدك توفي قبله وبالتالى العصبة هي لأبنائه الذكور.*






بارك الله فيك و عليك و جعل الله مثواك الجنة اخي كفيت ووفيت و جازاك الله عنا و عن القراء خير الجزاء ...