المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز اخراج زكاة المال على الاخ و الاخت الفقراء


الباحث الجزائري
2019-08-22, 21:28
عندي استفسار مهم جدا و اريد اجابات بالدليل الشرعي او فتاوي المشاييخ بشأنها
اذا كان عندي مبلغ مثلا 100 مليون سنتيم و دار عليه الحول
هل يجوز ان اخرج منه للزكاة على اخي الفقير واخي الماكثة في البيت

ع.عيسى
2019-08-23, 13:18
عندك 100مليون واخوك واختك معاك في البيت فقراء؟؟؟؟..غريبة..... مبلغ الزكاة من 100 مليون هو 2.5. مليون... اصلا هو مبلغ قليل باش تعطيه لاختك الماكثة في البيت الفقيرة وتجبر بخاطرها...

English is me
2019-08-23, 14:17
]س: هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج (عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه)؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟[

ج: لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي ï·؛: الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة[1]. ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكورًا أو إناثًا وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه[2]. [/SIZE]

https://binbaz.org.sa/fatwas/6725/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%89%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8

English is me
2019-08-23, 14:18
السؤال :

هل يجوز تأدية الزكاة للأخت غير العاملة مع العلم أن زوجها يصرف عليها بتقنين (الأشياء الضرورية فقط) حيث إنها لا تمتلك نقودا تتصرف بها بشكل شخصي.


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأخت المتزوجة إما أن تكون مكتفية بنفقة زوجها عليها، أو غير مكتفية:
1- فإن كانت مكتفية بنفقة زوجها عليها لا يجوز دفع الزكاة إليها باسم الفقر والمسكنة، ولكن يجوز دفع الزكاة إليها إذا كانت من الأصناف الأخرى، كأن تكون غارمة، والكفاية تشمل حاجتها من الطعام والشراب واللباس والسكن والعلاج، أما المصروف الشخصي فهو كمال وليس كفاية.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "(المكفي بنفقة قريب) أصل، أو فرع (أو زوج ليس فقيرا) ولا مسكينا (في الأصح) لاستغنائه، وللمنفق وغيره الصرف إليه بغير الفقر والمسكنة" انتهى. [تحفة المحتاج 7 /152].
2- أما إذا لم تكن نفقة زوجها عليها تكفي حاجاتها الأساسية، إما لفقره وإما لبخله: فيجوز دفع الزكاة إليها حينئذ، بل هي أولى من غيرها، والمزكي له أجران: أجر صلة الرحم، وأجر الصدقة.
جاء في [فتاوى الرملي3 /142]: "القريب الذي يجوز لقريبه دفع زكاته إليه هو الذي لا تلزمه نفقته، والقريب الذي لا يجوز لقريبه دفع زكاته إليه هو الذي تلزمه نفقته، ويجوز له الدفع إليه من باقي السهام إذا كان من أهلها إلا سهم الفقراء والمساكين" انتهى.
ولا ننسى أن الأخت يجب صلتها بما جرت به العادة، ولا يقف الأمر عند الزكاة فقط. والله أعلم.


https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=508