المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الى السيد شكيب خان بارك الله فيك


*مجيد*
2019-08-20, 16:53
هل يعتبر المرض النفسي عجزا دائم وبيقي صاحبه يتلقى معاش العجز من الفئة الثانية حتى التقاعد
وهل هنالك رخصة استثنائية للخروج للتقاعد بسبب مرضي مهما كان سن المريض
ممكن ان تفصلو لي بارك الله فيكم.

شكيب خان
2019-08-25, 15:43
السلام عليكم
معاش العجز هو منح مدخول بديل للمؤمن له المصاب بعجز ناتج عن مرض نفسي او جسدي او مهني وذهب بنصف قدرته على العمل او الكسب على الاقل
وما يميز معاش العجز انه ذو طابع مؤقت وبالتالي لا بد من مراجعته
المادة : 44 من المرسوم رقم 84/ 27 تفرض ان يخضع المؤمن له لفحوصات طبية التي تطلبها منه هيئة الضمان الاجتماعي
وبعد المراقبة الطبية يمكن للطبيب المستشار ان يلاحظ تغييرات في الحالة الجسدية للمؤمن له ويقرر بناء على ذلك اما تغيير الصنف الذي ينتمي اليه العامل كما يمكن ان يقرر تعليق معاش العجز او الغاءه
معنى ذلك ان الاستفادة من معاش العجز يقررها الطبيب المستشار حسب حالة المريض يتم الغاء معاش العجز عندما يحدث تحسن مهم ودائم للمؤمن له العاجز عندما يسترجع قدرته على العمل
اما اذا اضطره العجز الى الانقطاع عن العمل ، سواء اكان بدني او عقلي ومثبت من قبل الطبيب المستشار يبقى يستفيد من معاش العجز (مدة الاستفادة ) تحددها هيئة الضمان الاجتماعي
الشق الثاني من السؤال لا يوجد علاقة بين معاش التقاعد ومعاش العجز ــ الاولى هي عبارة عن معاشات او منح وتشكل انتقال من قانون العمل الى قانون الضمان الاجتماعي
بمعنى العامل عند انتهاء خدمته وبإحالته على التقاعد يستفيد من معاش على اساس الاجر الذي كان يتقاضاه ومدة الخدمة
اما الثاني عبارة عن تعويض عن العجز الذي لحق بالعامل نتيجة اسباب صحية او لأسباب مهنية وله شروط مذكورة في المادة 31 / 32 14 من قانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية 83/11 المؤرخ في 02/ 07/ 1983
الاستنتاج : لا توجد رخصة استثنائية المريض يبقى تحت المراقبة الطبية
المصاب بفقدان العقل ( المجنون ) او الهذيان يمكن لهما ان يستفيدا من العجز الدائم يقرره الطبيب المستشار بهيئة الضمان الاجتماعي اما الامراض النفسية الاخرى التي تسبب العجز يبقى معاش العجز الذي يتقاضاه العاجز مؤقت وقابل للمراجعة والسلام

*مجيد*
2019-08-25, 21:55
السلام عليكم
معاش العجز هو منح مدخول بديل للمؤمن له المصاب بعجز ناتج عن مرض نفسي او جسدي او مهني وذهب بنصف قدرته على العمل او الكسب على الاقل
وما يميز معاش العجز انه ذو طابع مؤقت وبالتالي لا بد من مراجعته
المادة : 44 من المرسوم رقم 84/ 27 تفرض ان يخضع المؤمن له لفحوصات طبية التي تطلبها منه هيئة الضمان الاجتماعي
وبعد المراقبة الطبية يمكن للطبيب المستشار ان يلاحظ تغييرات في الحالة الجسدية للمؤمن له ويقرر بناء على ذلك اما تغيير الصنف الذي ينتمي اليه العامل كما يمكن ان يقرر تعليق معاش العجز او الغاءه
معنى ذلك ان الاستفادة من معاش العجز يقررها الطبيب المستشار حسب حالة المريض يتم الغاء معاش العجز عندما يحدث تحسن مهم ودائم للمؤمن له العاجز عندما يسترجع قدرته على العمل
اما اذا اضطره العجز الى الانقطاع عن العمل ، سواء اكان بدني او عقلي ومثبت من قبل الطبيب المستشار يبقى يستفيد من معاش العجز (مدة الاستفادة ) تحددها هيئة الضمان الاجتماعي
الشق الثاني من السؤال لا يوجد علاقة بين معاش التقاعد ومعاش العجز ــ الاولى هي عبارة عن معاشات او منح وتشكل انتقال من قانون العمل الى قانون الضمان الاجتماعي
بمعنى العامل عند انتهاء خدمته وبإحالته على التقاعد يستفيد من معاش على اساس الاجر الذي كان يتقاضاه ومدة الخدمة
اما الثاني عبارة عن تعويض عن العجز الذي لحق بالعامل نتيجة اسباب صحية او لأسباب مهنية وله شروط مذكورة في المادة 31 / 32 14 من قانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية 83/11 المؤرخ في 02/ 07/ 1983
الاستنتاج : لا توجد رخصة استثنائية المريض يبقى تحت المراقبة الطبية
المصاب بفقدان العقل ( المجنون ) او الهذيان يمكن لهما ان يستفيدا من العجز الدائم يقرره الطبيب المستشار بهيئة الضمان الاجتماعي اما الامراض النفسية الاخرى التي تسبب العجز يبقى معاش العجز الذي يتقاضاه العاجز مؤقت وقابل للمراجعة والسلام
استاذي الكريم الطبيب المستشار يسند الى تقرير الطبيب المعالج لاصدار القرار

شكيب خان
2019-08-26, 09:33
السلام عليكم
ليس بالضرورة ان الطبيب المستشار يستند على التقرير الطبيب المعالج قد يكون له رأي مخالف وهنا ينشأ النزاع الطبي
يلجا المؤمن له الى الطبيب المعالج لتقدير وتحديد حالته الصحية او الطبية ثم يقدم هذه النتائج الى هيئة الضمان الاجتماعي التي تتمتع قانونا بحق المراقبة
وذلك بعرض المصاب على الطبيب المستشار التابع لها الذي يتولى فحصه من جديد وهنا نصبح امام تقديرين للحالة الصحية للمؤمن له
اذا اتفق الرأيين ورضي المؤمن له فلا اشكال اما اذا خالف رأي الطبيب المستشار رأي الطبيب المعالج هنا ينشأ ما يسمى بالنزاع الطبي
هنا يتعين عليها اللجوء الى الطبيب خبير او الى لجنة العجز اذا اختلفا في تقدير العجز قبل اللجوء الى القضاء
وهذا ما جاء في احكام المادة 17/ من القانون 83/15 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي فإنها تنص على ما يلي : تخضع وجوبا الخلافات ذات الطابع الطبي وذلك في المرحلة الاولية لإجراءات الخبرة الطبية والسلام

*مجيد*
2019-08-26, 11:06
السلام عليكم
ليس بالضرورة ان الطبيب المستشار يستند على التقرير الطبيب المعالج قد يكون له رأي مخالف وهنا ينشأ النزاع الطبي
يلجا المؤمن له الى الطبيب المعالج لتقدير وتحديد حالته الصحية او الطبية ثم يقدم هذه النتائج الى هيئة الضمان الاجتماعي التي تتمتع قانونا بحق المراقبة
وذلك بعرض المصاب على الطبيب المستشار التابع لها الذي يتولى فحصه من جديد وهنا نصبح امام تقديرين للحالة الصحية للمؤمن له
اذا اتفق الرأيين ورضي المؤمن له فلا اشكال اما اذا خالف رأي الطبيب المستشار رأي الطبيب المعالج هنا ينشأ ما يسمى بالنزاع الطبي
هنا يتعين عليها اللجوء الى الطبيب خبير او الى لجنة العجز اذا اختلفا في تقدير العجز قبل اللجوء الى القضاء
وهذا ما جاء في احكام المادة 17/ من القانون 83/15 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي فإنها تنص على ما يلي : تخضع وجوبا الخلافات ذات الطابع الطبي وذلك في المرحلة الاولية لإجراءات الخبرة الطبية والسلام

والذي سبق وان مر على الطبيب الخبير واقر عجزه هل يمكن ان يمر مرة اخرى على الخبرة الطبية ام مرة واحدة فقط.

شكيب خان
2019-08-26, 14:01
السلام عليكم
ليس بالضرورة ان الطبيب المستشار يستند على التقرير الطبيب المعالج قد يكون له رأي مخالف وهنا ينشأ النزاع الطبي
يلجا المؤمن له الى الطبيب المعالج لتقدير وتحديد حالته الصحية او الطبية ثم يقدم هذه النتائج الى هيئة الضمان الاجتماعي التي تتمتع قانونا بحق المراقبة
وذلك بعرض المصاب على الطبيب المستشار التابع لها الذي يتولى فحصه من جديد وهنا نصبح امام تقديرين للحالة الصحية للمؤمن له
اذا اتفق الرأيين ورضي المؤمن له فلا اشكال اما اذا خالف رأي الطبيب المستشار رأي الطبيب المعالج هنا ينشأ ما يسمى بالنزاع الطبي
هنا يتعين عليها اللجوء الى الطبيب خبير او الى لجنة العجز اذا اختلفا في تقدير العجز قبل اللجوء الى القضاء
وهذا ما جاء في احكام المادة 17/ من القانون 83/15 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي فإنها تنص على ما يلي : تخضع وجوبا الخلافات ذات الطابع الطبي وذلك في المرحلة الاولية لإجراءات الخبرة الطبية والسلام

*مجيد*
2019-09-01, 11:53
هل اجراء الخبرة الطبية اذا وقع نزاع طبي تجرى مرة واحدة فقط طيلة الاستفادة من معاش العجز وهل تبقى ملزمة في اثبات العجز بارك الله فيك.

شكيب خان
2019-09-01, 15:46
السلام عليكم
تنص المادة 19 من القانون 08/08 على انه :
تلزم نتائج الخبرة الطبية الاطراف بصفة نهائية الا في حالة واحدة استثنائية وهي حالة استحالة اجراء الخبرة الطبية
المشرع اقتصر على حالة واحدة للجوء المؤمن له الى القضاء في مجال المنازعات الطبية المتعلقة بإجراءات الخبرة الطبية وهذا لا يتماشى مع المبادئ القانونية
لماذا ؟
قد تكون اجراءات الخبرة الطبية غير سليمة وفقا للأشكال التي نص عليها القانون وهنا يحرم المؤمن له من اللجوء الى القضاء لإنصافه واحقاقه
عدم مراجعة الخبرة الطبية الا في حالة واحدة وهذا ما نصت عليه المادة 19 يحرم المؤمن له اللجوء الى القضاء حتى ولو كانت مخالفة لما ينص عليه القانون
يجب اعادة النظر في قانون المنازعات الطبية لان قد تقع اخطاء لان الانسان غير معصوم ويحرم المريض من حقوقه
اعتذر ايها الاخ الكريم هذا هو القانون المطبق اتمنى من المشرع ان يعيد النظر في قانون المنازعات الطبية حتى ينال المريض حقه غير منقوص والسلام

*مجيد*
2019-09-01, 15:50
استاذي الكريم ممكن نتواصل على الخاص

شكيب خان
2019-09-04, 09:13
السلام عليكم
تفرض المادة من المرسوم رقم 84 / 27 مراجعة معاش العجز سواء لأسباب طبية او لأسباب ادارية
بحيث يخضع المؤمن له لفحوصات طبية التي تطلبها منه هيئة الضمان الاجتماعي
وبعد المراقبة الطبية يمكن للطبيب المستشار ان يلاحظ تغييرات في الحالة الجسدية للمؤمن له ويقرر بناء على ذلك اما تغيير الصنف الذي ينتمي اليه كما يقرر تعليق معاش العجز او الغائه
الشرح :
تعليق المعاش عندما يلاحظ الطبيب المستشار تحسن في حالة المؤمن له من خلال ارتفاع قدرته على ممارسة عمل بنسبة تزيد على الاقل 50% من الاجر الذي يتلقاه عامل ينتمي الى نفس النشاط المهني
الغاء معاش العجز : يتم الغاء معاش العجز عندما يحدث تحسن مهم ودائم للمؤمن له العاجز
عندما يسترجع قدرته على العمل بنسبة تفوق نصف الاجر الذي يتلقاه عامل ينتمي الى نفس النشاط المهني
الاستنتاج
المراقبة الطبية ضرورية لان معاش العجز لا يتسم بالديمومة وانما هو ذو طابع مؤقت فيمكن ان يكون محل مراجعة او تعليق او الغائه
لان العاجز قد يشفى من مرضه وتتحسن حالته الصحية وبالتالي لا يحق له ان يظل يستفيد من معاش العجز والسلام

*مجيد*
2019-09-05, 11:01
استاذي لم تجيبني على رسالتي على الخاص.

شكيب خان
2019-09-07, 14:42
السلام عليكم
القانون واضح المادة 26 من القانون 83/ 15 ان الخبرة الطبية اذا جاءت مطابقة للقانون ـــ بمعنى اجراءاتها سليمة ولا يشوبها اي عيب تصبح نهائية وملزمة للطرفين ومن ثم لا يجوز الطعن في نتائجها
اما الاجابة السؤال الثاني :
المؤمن له ( المريض ) يبقى متابع من قبل هيئة الضمان الاجتماعي بواسطة المراقبة الطبية التي يمارسها الطبيب المستشار ــ وهو الذي يقرر بالزيادة في المرتبة في حالة اشتداد العجز او بالنقصان في حالة تحسين حالة العاجز ( تغيير الصنف او تعليق او الالغاء ) قانون
عندما ينقضي حق العامل في الإداءات النقدية للتأمين على المرض تتولى هيئة الضمان الاجتماعي تلقائيا النظر في الحقوق التي تترتب عن التأمين على العجز دون انتظار طلب من العامل المعني بالأمر فتقوم بإخطار العامل بنفاذ حقه من الاستفادة من اداءات التأمين على المرض وخضوعه لنظام التأمين على العجز
التأمين على العجز يسمح للعمل المؤمن له من الاستفادة من الإداءات النقدية للتأمين على المرض
الاستنتاج : يبقى المريض يستفيد من معاش العجز برغم من نفاذ حقه من الاستفادة من اداءات التأمين على المرض وذلك بخضوعه لنظام التامين
والسلام

*مجيد*
2019-09-07, 16:53
استاذي الكريم انا مررت على الخبرة الطبية مرة واحدة واقرت عجزي وانا لازلت مريض واتناول الادوية بحكم مرضي هل ابقى اتقاضى معاشي من الفئة الثانية بارك الله فيك.

شكيب خان
2019-09-07, 21:04
السلام عليكم
نتائج الخبرة الطبية االصادرة عن الطبيب الثالث فهي غير قابلة للطعن خاصة اذا جاءت مطابقة لما ينص عليه القانون
اما السؤال الثاني
كل شيء متوقف على نتائج المراقبة الطبية ورأي ا الطبيب المستشار فهو الذي بقرر ما اذا تبقى تستفيد ام لا والسلام

*مجيد*
2019-09-07, 22:12
استاذي الكريم اريد توضيحا بما انك اشرت بان الخبرة الطبية غير قابلةللطعن وبما انها اقرت عجزي اذن ابقى اتقاضى معاش عجزي فما دخل الطبيب الطبيب المستشار بما ان الخبير كما ذكرت اقر عجزي اليس هنالك تناقض

اريد التوضيح اكثر بمعنى آخر بما ان الخبير قراره نهاىي فيصبح دور الطبيب المستشار راءيه شكلي هل فهمتني استاذي

شكيب خان
2019-09-08, 12:45
السلام عليكم
من اهم ما يتميز به معاش العجز انه ذو طابع مؤقت وبالتالي لا بد من مراجعته
والمراجعة تتم بواسطة المراقبة الطبية البعدية
وهذا ما اقرته المادة 44 من المرسوم رقم 84 /27 التي تفرض على المؤمن له ان يخضع لفحوصات طبية التي تطلبها منه هيئة الضمان الاجتماعي وبعد المراقبة الطبية يمكن للطبيب المستشار ان يلاحظ تغيرات الحالة الجسدية للمؤمن له ويقرر بناء على ذلك اما تغيير الصنف الذي ينتمي اليه المؤمن له كما يمكن ان يقرر تعليق معاش العجز او الغاءه
ولهذا انصحك ان تلبي طلب الهيئة اذا ما استدعيت الى المراقبة الطبية
لان رفض المؤمن له اجراء المراقبة الطبية يؤدي الى الغاء معاش العجز
بمعنى اخر المؤمن له لا يصبح حرا بمجرد ان ينتهي النزاع الطبي ويحصل على نسبة العجز وانما يبقى متابعا من قبل الهيئة وتراقبه
فاذا رفض اجراء المراقبة الطبية ، او وافته المنية ، او عندما يقوم الذي ينتمي للصنف الثاني او الثالث بمزاولة عمل من جديد سواء اكان مأجورا او غير مأجور (المادة 45 من القانون 83/11 او عندما يغادر العاجز التراب الوطني نهائيا المادة 83 من نفس القانون ــــ فان الهيئة تصبح مجبرة على الغاء معاش العجز الذي كان يتقاضاه المؤمن له والسلام

*مجيد*
2019-09-11, 11:05
السؤال الذي يحيرني الطبيب المستشار هل له دراية في كل الاختصاصات بمختلف الامراض ام ماذا.

بنت داليا
2019-11-06, 14:44
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته استاذي الفاضل طليقتي استانفت الحكم فيما يخص البقاء في السكن فخسرت القضية لعدم التاسيس اي حكم لها عدم البقاء لكن هي مصرة على البقاء لا تريد الخروج من السكن لجأت الى محضر قضائ لكي يخرجها من السكن واعطيته النسخة التنفيدة لكن قال لي لا استطيع اجبارها من اخلاء السكن قال لي ارفع دعوة طرد وهل برفع هذه الدعوة هل يحكم لي القاضي بالطردها وكم تاخد من وقت هاد القضية وبكم ترفع والله ياستاذ كرهت راني من دار لدار راني خائف كاش نهار افقض اعصابي ارشدني يرحم والديك شكرا هاد القضية رها من 16اكتوبر2018 حتى 3نوفمبر2019 تاريخ النسخة التنفيدة

شكيب خان
2019-11-09, 09:44
السلام عليكم
اذا كنت حاز على حكم او قرار نهائي وبيدك سند قابل للتنفيذ والمحكوم عليه لم يقم بالتزامه طواعية
يجب اتباع الاجراءات التالية
اولا : يجب عليك استصدار نسخة تنفيذية من اصل الحكم التنفيذي الذي صار نهائيا نسخة مسلمة طبق الاصل موقعة من قبل رئيس كاتب الضبط ومختومة بالختم الرسمي حذار انتبه جيدا ( المادة 602 من قانون الاجراءات المدنية والادارية )
ثانيا : الصيغة ضرورية لأي سند تنفيذي سواء كان حكما او قرارا وهذه تسلم من قبل السيد الموثق المادة 320 من قانون الاجراءات المدنية الادارية
كقاعدة اصلية لا يجوز تنفيذ اي سند مهما كان الا اذا كان ممهورا بالصيغة التنفيذية
الاجراءات المتبعة بعد الحصول على الصيغة التنفيذية
ـــ تبليغ السند التنفيذي
ــ تكليف المطلوب بالإخلاء الاماكن ( وكل شاغل بإذنه حسب المنطوق )
ــ محضر امتناع عن التنفيذ ( بعد مرور الآجال القانونية )
محضر محاولة الطرد
المحضر القضائي هو المسؤول عن القيام بهذه الاجراءات اذا لم يلتزم المحكوم عليه طواعية ـــ طلب القوة العمومية ـــ
ملاحظة : لا داعي لرفع دعوى الطرد اذا كنت حائز على سند تنفيذي ممهور بالصيغة التنفيذية فقط اتبع الاجراءات المذكورة سابقا ، اما المصاريف او التكاليف ى تتعدى اكثر من 40000 دج جزء منها للمحضر القاضي والسيد الموثق ، وقد يطلب منك دفع مبلغ اضافي يخصص للقوة العمومية وقد لا يطلب والسلام