المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيف يختار المسلمون الإمام الأعظمِ


*عبدالرحمن*
2019-08-04, 15:13
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


كيف يختار المسلمون الإمام الأعظمِ ؟

وَأَمَّا أَهْلُ الْإِمَامَةِ فَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيهِمْ سَبْعَةٌ:

أَحَدُهَا: الْعَدَالَةُ عَلَى شُرُوطِهَا الْجَامِعَةِ

أمَّا العدالة:

فالمراد بها أن يكون صاحب استقامة في السيرة، وأن يكون متجنبًا الأفعال والأحوال الموجبة للفسق والفجور

فكما لا يكون الظالم والغادر مستحقًّا للخلافة

لا يكون المتَّصِف بالتآمر والتحايل كمثل تسليم قطيعٍ من الغنم للذئب وجعله راعيًا لها. وأقوى برهان على ذلك قوله تعالى لإبراهيم -عليه السلام-

عندما سأله أن يجعل الإمامة في ذريته: {لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة من الآية:124]

أي: لا يستحقونها ولا يصلون إليها

والقصد الأساسي من تنصيب الخليفة هو دفع الظلم عن الناس لا تسليط الظلم عليهم

فلذا لا يجوز عند علماء الإسلام كافَّة انتخاب من هو بالظلم والبغي خليفة

كما أنَّ الخليفة الذي ارتكب الظلم والطغيان أثناء خلافته يستحقّ العزل

بل إنَّه عند قدماء الشافعية وعلى رأسهم الشافعي نفسه: ينعزل ولو لم تعزله الأمة

(فقه الخلافة وتطورها، ص [91]).

وَالثَّانِي: الْعِلْمُ الْمُؤَدِّي إلَى الِاجْتِهَادِ فِي النَّوَازِلِ وَالْأَحْكَامِ

يستلزم أغلبية الفقهاء أن يكون الخليفة على درجة كبيرة من العلم

فلا يكفي أن يكون عالمًا، بل يجب أن يبلغ مرتبة الاجتهاد في الأصول والفروع على السواء

لكي يكون قادرًا على تنفيذ شريعة الإسلام

ودفع الشبهات عن العقائد

وإعطاء فتاوى في المسائل التي تقتضيها

وإصدار الأحكام استنادًا إلى النصوص أو إلى الاستنباط؛ لأن الغرض الأساسي للخلافة هو صيانة العقائد وحل المشاكل والفصل في المنازعات

(فقه الخلافة وتطورها، ص [92]).

قلت: وينبغي أن يكون الإمام إلى جانب علمه بأحكام الإسلام مثقَّفًا ثقافة عالية

مُلِمًّا بأطرافٍ من علوم عصره، ويا حبَّذا لو كان متخصِّصًا في بعضها

ويكون على علمٍ بتاريخ الدول وأخبارها

وبالقوانين والمعاهدات الدولية، والعلاقات السياسية والتجارية والتاريخية.

وَالثَّالِثُ: سَلَامَةُ الْحَوَاسِّ مِنْ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَاللِّسَانِ؛ لِيَصِحَّ مَعَهَا مُبَاشَرَةُ مَا يُدْرَكُ بِهَا.

وَالرَّابِعُ: سَلَامَةُ الْأَعْضَاءِ مِنْ نَقْصٍ يَمْنَعُ عَنِ اسْتِيفَاءِ الْحَرَكَةِ وَسُرْعَةِ النُّهُوضِ

وقد فرَّق ابن خلدون في مقدمته بين العيوب الجسمية المطلقة التي تمنع الخليفة من أداء وظيفته

كأن يكون أعمى أو أخرس، أو أصمّ، أو مقطوع اليدين، أو الرجلين

ففي هذه الحالة لا يكون المرشَّح أهلًا للخلافة

أمَّا إن كان أعور أو أصمَّ بإحدى أذنيه

أو مقطوعًا إحدى يديه، ففي هذه الحالة يبقى المرشَّح أهلًا للرئاسة.

وَالْخَامِسُ: الرَّأْيُ الْمُفْضِي إلَى سِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ وَتَدْبِيرِ الْمَصَالِحِ

ويعبِّر بعض الفقهاء عن هذا الشرط بالحكمة

والحق أنَّ هذه الحكمة غالبًا ما تُكْتَسَب بالخبرة والتجربة

لكن غاية ما ينبغي أن يتوفَّر في المرشَّحِ لمنصب الخليفة أن يكون قادرًا على سياسة الأمور سياسةً دقيقة ناتجة عن حِنْكَة وتجربة وفهمٍ للواقع.

وَالسَّادِسُ: الشَّجَاعَةُ وَالنَّجْدَةُ الْمُؤَدِّيَةُ إلَى حِمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَجِهَادِ الْعَدُوّ

ذلك أنَّ الخليفة هو قائد الجيوش الإسلامية، ولا يتَّسق أن يكون قائد جيوش المسلمين جبانًا أو متخاذلًا عن الدفاع عن قضايا الإسلام الكبرى.

وَالسَّابِعُ: النَّسَبُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ

ويشمل ذلك كل من كان من ذرية قريش، التي تنتسب إلى جدِّها الأول "النضر بن كنانة"

الملقَّب بقريش

ولقد كان لهذه القبيلة في الجاهلية نفوذ كبير بين العرب من الناحية الدينية والأدبية. وبعد انتشار الإسلام في أنحاء الجزيرة، وخاصة بعد فتح مكة، وعفو النبي صلى الله عليه وسلم عن القرشيين

زاد نفوذهم زيادة عظيمة، وخاصَّة لكون النبيّ وكبار صحابته كانوا من قريشِ

وقد تأكَّد هذا النفوذ نهائيًّا بتولِّي أبي بكر الخلافة

الذي كان معناه الاعتراف بسلطة قريش

وكان الخلفاء الأربعة الراشدون قرشيين أيضًا

وكذلك الأمويون والعباسيون

وطبقًا لمذهب أهل السنة: لا نزاع في وجوب توفُّر هذا الشرط

فهو لازم بالإجماع تقريبًا

إلَّا أن بعض فقهاء السنة

ومنهم ابن خلدون

فضلًا عن المعتزلة والخوارج يميلون إلى إلغاء هذا الشرط

(فقه الخلافة وتطورها: ص [96]).

لِوُرُودِ النَّصِّ فِيهِ وَانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ

وَلَا اعْتِبَارَ بِضِرَارٍ

هو ضرار بن عمرو المعتزلي، إليه تنسب الفرقة الضرارية من المعتزلة

كان يقول: يمكن أن يكون جميع من في الأرض مِمَّن يظهر الإسلام كافرًا؛ توفِّي في حدود الثلاثين ومائتين.

حِينَ شَذَّ فَجَوَّزَهَا فِي جَمِيعِ النَّاسِ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ احْتَجَّ يَوْمَ السَّقِيفَةِ عَلَى الْأَنْصَارِ فِي دَفْعِهِمْ عَنِ الْخِلَافَةِ لَمَّا بَايَعُوا سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ عَلَيْهَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ»

صحيح (رواه أحمد [11898]، وصحَّحه الشيخ الألباني في (صحيح الجامع [2758]).

فَأَقْلَعُوا عَنْ التَّفَرُّدِ بِهَا وَرَجَعُوا عَنِ الْمُشَارَكَةِ فِيهَا حِينَ قَالُوا: مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، تَسْلِيمًا لِرِوَايَتِهِ وَتَصْدِيقًا لِخَبَرِهِ وَرَضُوا بِقَوْلِهِ: نَحْنُ الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاء

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا»

صحيح: ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال: أخرجه عبد الرزَّاق بإسناد صحيح

لكنَّه مرسل وله شواهد

وصحَّحه الشيخ الألباني في (صحيح الجامع [2966]).

وَلَيْسَ مَعَ هَذَا النَّصِّ الْمُسَلَّمِ شُبْهَةٌ لِمُنَازِعٍ فِيهِ، وَلَا قَوْلٌ لِمُخَالِفٍ لَهُ

والنظرية الأخرى التي أخذ بها الخوارج وغالبية المعتزلة، يقول هؤلاء: إنَّ الخلافة ممكنة لأيِّ شخص

ولو لم يمكن قرشيًّا، وحجتهم في ذلك الحديث النبوي: «اسمعوا وأطيعوا ولَوْ وُلِّيَ عليكم عبد حبشي» مما يدل في نظرهم على أنَّ الإمام يمكن أن يكون غير قرشي، بل إنَّ ضرار بن عمرو الغطفاني

وهو من فقهاء المعتزلة يرى أنَّه يجب أن يفضَّل الزنجيّ على القرشيّ إذا كان كلاهما في درجة واحدة من الأهلية؛ لأنَّ الزنجي يكون من السهل عزله إذا خرج عن واجباته كخليفة

(فقه الخلافة وتطورها: ص [98]).

و اخيرا

كتاب فقه الخلافة وتطورها

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي

الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ) الناشر: دار الحديث - القاهرة



اخوة الاسلام

و لنا عوده لاستكمال الموضوع

أبوإبراهيــم
2019-08-04, 16:44
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته*
يا أخي هناك فرق واضح و شاسع بين شروط التعيين وشروط الطاعة*
فقوله صلى الله عليه وسلم : اسمعوا وأطيعوا ولَوْ وُلِّيَ عليكم عبد حبشي*
لا يعني أنه يجوز تولية العبد إبتداءا فالحرية شرط في التعيين ولكن إن خالف أهل الحل والعقد الشروط أو تغلب هذا العبد أو وصل إلى الحكم بطريقة ما فإن الطاعة واجبة في حقه مادام مسلما فلا شرط في الطاعة إلا الإسلام ، أما شروط التعيين فهي التي ذكرتها*
تحياتي*

*عبدالرحمن*
2019-08-04, 17:34
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته*
يا أخي هناك فرق واضح و شاسع بين شروط التعيين وشروط الطاعة*
فقوله صلى الله عليه وسلم : اسمعوا وأطيعوا ولَوْ وُلِّيَ عليكم عبد حبشي*
لا يعني أنه يجوز تولية العبد إبتداءا فالحرية شرط في التعيين ولكن إن خالف أهل الحل والعقد الشروط أو تغلب هذا العبد أو وصل إلى الحكم بطريقة ما فإن الطاعة واجبة في حقه مادام مسلما فلا شرط في الطاعة إلا الإسلام ، أما شروط التعيين فهي التي ذكرتها*
تحياتي*

عليكم السلام و رحمه الله و بركاته

يا اخي لا يصح إلا الصحيح

الطاعة قبل التعين و لا التعين قبل الطاعة

فان اللتزمنا بقواعد التعين يجب الالتزام بقواعد الطاعة

مثال للتوضيح

يقول الله تعالي

( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ) البقرة/ 256

أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور البراهين على صحته

بحيث لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه بل يدخل فيه كل ذي عقل سليم من تلقاء نفسه

هذه هي البدايه

إذا ارتد مسلمٌ وكان مستوفياً لشروط الردة – بحيث كان عاقلاً بالغاً مختاراً - أُهدر دمه

ويقتله الإمام – حاكم المسلمين – أو نائبه – كالقاضي – ولا يُغسَّل ولا يُصلى عليه ولا يُدفن مع المسلمين .

ودليل قتل المرتد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " رواه البخاري (2794) .

خلاصة الامر

ان لكل نهايه بدايه فلا تصح النهايه و هي الطاعة بدون بدايه و هي التعين

اما الغلبة و هو اخذ الحكم بالسيف فهذا امر جذئي لا يجب تنفيذه علي الكل

و راجع معي ما تم نشرة منك



وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى فقال:"وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد معه، وأنّ طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء".
(الفتح (13/ 7))

وجوب الطاعة من اجل حقن الدماء

لان من ياخذ الحكم بالغلبة اي بقوة السيف فهو ليس من خير المسلمين

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير ؟ قال : " مَن سلِم المسلمون من لسانه ويده " . رواه البخاري ( 10 ) ومسلم ( 40 ) .




و للموضوع استكمال و انتظرك لا ستكمال الحوار بعد استكماله حتي تضح كل الامور

*عبدالرحمن*
2019-08-05, 16:18
السلام عليكم ورحمه الله و بركاته

و بدايه موضوع اليوم ختام موضوع امس

[SIZE="5"]

وَالسَّابِعُ: النَّسَبُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ

ويشمل ذلك كل من كان من ذرية قريش، التي تنتسب إلى جدِّها الأول "النضر بن كنانة"

الملقَّب بقريش

ولقد كان لهذه القبيلة في الجاهلية نفوذ كبير بين العرب من الناحية الدينية والأدبية. وبعد انتشار الإسلام في أنحاء الجزيرة، وخاصة بعد فتح مكة، وعفو النبي صلى الله عليه وسلم عن القرشيين

زاد نفوذهم زيادة عظيمة، وخاصَّة لكون النبيّ وكبار صحابته كانوا من قريشِ

وقد تأكَّد هذا النفوذ نهائيًّا بتولِّي أبي بكر الخلافة

الذي كان معناه الاعتراف بسلطة قريش

وكان الخلفاء الأربعة الراشدون قرشيين أيضًا

وكذلك الأمويون والعباسيون

وطبقًا لمذهب أهل السنة: لا نزاع في وجوب توفُّر هذا الشرط

فهو لازم بالإجماع تقريبًا

إلَّا أن بعض فقهاء السنة

ومنهم ابن خلدون

فضلًا عن المعتزلة والخوارج يميلون إلى إلغاء هذا الشرط

(فقه الخلافة وتطورها: ص [96]).

لِوُرُودِ النَّصِّ فِيهِ وَانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ

وَلَا اعْتِبَارَ بِضِرَارٍ

هو ضرار بن عمرو المعتزلي، إليه تنسب الفرقة الضرارية من المعتزلة

كان يقول: يمكن أن يكون جميع من في الأرض مِمَّن يظهر الإسلام كافرًا؛ توفِّي في حدود الثلاثين ومائتين.

حِينَ شَذَّ فَجَوَّزَهَا فِي جَمِيعِ النَّاسِ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ احْتَجَّ يَوْمَ السَّقِيفَةِ عَلَى الْأَنْصَارِ فِي دَفْعِهِمْ عَنِ الْخِلَافَةِ لَمَّا بَايَعُوا سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ عَلَيْهَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ»

صحيح (رواه أحمد [11898]، وصحَّحه الشيخ الألباني في (صحيح الجامع [2758]).

فَأَقْلَعُوا عَنْ التَّفَرُّدِ بِهَا وَرَجَعُوا عَنِ الْمُشَارَكَةِ فِيهَا حِينَ قَالُوا: مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، تَسْلِيمًا لِرِوَايَتِهِ وَتَصْدِيقًا لِخَبَرِهِ وَرَضُوا بِقَوْلِهِ: نَحْنُ الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاء

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا»

صحيح: ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال: أخرجه عبد الرزَّاق بإسناد صحيح

لكنَّه مرسل وله شواهد

وصحَّحه الشيخ الألباني في (صحيح الجامع [2966]).

وَلَيْسَ مَعَ هَذَا النَّصِّ الْمُسَلَّمِ شُبْهَةٌ لِمُنَازِعٍ فِيهِ، وَلَا قَوْلٌ لِمُخَالِفٍ لَهُ

والنظرية الأخرى التي أخذ بها الخوارج وغالبية المعتزلة، يقول هؤلاء: إنَّ الخلافة ممكنة لأيِّ شخص

ولو لم يمكن قرشيًّا، وحجتهم في ذلك الحديث النبوي: «اسمعوا وأطيعوا ولَوْ وُلِّيَ عليكم عبد حبشي» مما يدل في نظرهم على أنَّ الإمام يمكن أن يكون غير قرشي، بل إنَّ ضرار بن عمرو الغطفاني

وهو من فقهاء المعتزلة يرى أنَّه يجب أن يفضَّل الزنجيّ على القرشيّ إذا كان كلاهما في درجة واحدة من الأهلية؛ لأنَّ الزنجي يكون من السهل عزله إذا خرج عن واجباته كخليفة

(فقه الخلافة وتطورها: ص [98]).




اخوة الاسلام



مقدمتي

اكيد لفت انتباهكم هذا الشرط

فكيف يكون حاكم وطني من قريش و انا لست من قريش او لا انتمي اصلا الي السعودية ك وطن علي المفهوم الحالي

هل و انا مصري يجب ان يكون حاكم مصر من قريش و كذالك جميع الدول الاسلامية

ام ان هذا التعين يرجع الي الخلافة الاسلامية

اصبحت الامور هنا اكثر وضوح

يا تري هل

الامام الاعظم او الحاكم كلاهما مرادف لمعني واحد ( خليفه المسلمين ) الذي هو بدورة يعين امراء علي الدول الاسلامية

الموضوع

فإن الإمامة العظمى (الخلافة) هي: أرفع المناصب الدينية

إذ يحل القائم بها محل الرسول صلى الله عليه وسلم في صيانة الدِّين

وسياسة الدنيا به؛ ولذا كثرت، واشتدت الشروط المطلوبة في الإمام؛ لعظم الخطب، ونحن نذكر - إن شاء الله - ما اتفق الأئمة على شرطيته من هذه الشروط، ثم نثني بما اختلفوا فيه، فقد اتفقوا على:

- الإسلام: فلا تصح ولاية الكافر

قال تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء:141]، والإمامة كما يقول ابن حزم: أعظم السبيل. فهي أولى بالنفي، وعدم الجواز.

- التكليف: ويشمل العقل، والبلوغ، فلا تصح إمامة الصبي، والمجنون؛ لأنهما في ولاية غيرهما، فلا يوليان على المسلمين.

- الذكورة: فلا تصح إمارة النساء؛ لحديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري من حديث أبي بكرة.

ولأن هذا المنصب تناط به الأعمال الخطيرة، والأعباء الجسيمة؛ مما يتنافى مع طبيعة المرأة، وأنوثتها

فاقتضت حكمة الشرع صرفها عنه، وعدم تكليفها به؛ رحمة بها، وشفقة عليها أولًا، وصونًا له هو ثانيًا من أن يوكل إلى من لا يستطيع القيام به، فيضيع.

- الكفاية، ولو بغيره: والكفاية هي الجرأة، والشجاعة، والنجدة، بحيث يكون قيمًا بأمر الحرب، والسياسة، والذبِّ عن الأمة، أو مستعينًا بأهل الكفاية في ذلك.

- الحرية: فلا يصح عقد الإمامة لمن فيه رق؛ لأنه مشغول بخدمة سيده. وهذا القدر من الشروط متفق عليه.

أما المختلف فيه من الشروط، فهو:

- العدالة، والاجتهاد: فذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن العدالة، والاجتهاد شرطا صحةٍ؛ فلا يجوز تقليد الإمامة لفاسق، أو مقلدٍ، إلا عند فقد العدل، والمجتهد

وذهب الأحناف إلى أن كلًّا منهما شرط أولوية، فيصح تقليد الفاسق، والعاصي، ولو عند وجود العدل، والمجتهد، وإن كان الأولى، والأفضل تقديم العدل المجتهد.

- سلامة اليدين، والرجلين، والسمع، والبصر: فذهب جمهور الفقهاء إلى أنها شروط انعقاد، فلا تصح إمامة الأعمى، والأصم، ومقطوع اليدين، والرجلين ابتداءً، وينعزل إذا طرأت عليه

لأنه غير قادرٍ على القيام بمصالح المسلمين على وجه الكمال، ولأن مقصد الإمامة هو: القيام بمصالح المسلمين، على ما تقتضيه قواعد الشرع، فكل ما يؤثر على هذا المقصد بالإبطال

أو النقص، كان انتفاؤه شرطًا في صحة الإمامة، وقد قال تعالى: وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ [البقرة:247]

فكانت الزيادة في العلم، والجسم مرجحًا، ومقدمًا له على غيره، فدل ذلك على أن أصل العلم، وسلامة الجسم، شرط في القيادة، ومن أعظمها: الإمامة الكبرى.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط ذلك، فلا يضر الإمام عندهم أن يكون في خلقه عيب جسدي، أو مرض منفر، كالعمى، والصمم، وقطع اليدين، والرجلين، والجذام؛ إذ لم يمنع من ذلك قرآن، ولا سنة، ولا إجماع

وهذا تساهل لا ينبغي، والاحتياط في حق الأمة بتشديد شروط الإمامة؛ مراعاة لمصلحة الأمة بتولية الأصلح - أولى من التساهل في شروط الإمامة - مراعاة لمصلحةٍ خاصة، وقد مضى الدليل.

والحق أن اشتراط سلامة الأعضاء مما يمنع استيفاء الحركة للنهوض بمهام الإمامة، لا ينبغي أن يكون محل خلاف.

- النسب: فقد اشترط الجمهور أن يكون الإمام قرشيًّا؛ لحديث: الأئمة من قريش. متفق عليه، بل نقل الماوردي الإجماع على هذا الشرط، ومع ذلك؛ فقد خالف فيه آخرون

ومما يحتجون به ما روي عن عمر أنه قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيًّا لوليته. إلا أن هذا الأثر ضعيف

فقد عزاه العجلوني في كشف الخفاء لأبي نعيم، وضعف سنده، ولو صح حمل قول عمر -رضي الله عنه- على عدم اطلاعه على الأحاديث القاضية بحصر الإمامة في قريش، وهو احتمال بعيد، والأثر لا يصح -والحمد لله-.

ولا يشترط أن يكون الإمام هاشميًّا، ولا علويًّا باتفاق المذاهب الأربعة؛ لأن الثلاثة الأول من الخلفاء لم يكونوا من بني هاشمٍ، ولم يطعن أحد من الصحابة في خلافتهم

فكان ذلك إجماعًا على عدم اشتراط الهاشمية، أو العلوية في الإمامة العظمى.

مركز الفتاوي

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi075XxgOzjAhXDDewKHQ6_CXEQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.islamweb.net%2Ffatwa%2Findex. php%3Fpage%3Dshowfatwa%26Option%3DFatwaId%26Id%3D8 696&usg=AOvVaw3bgEEn15zizkwp7IWRmXb7

أبوإبراهيــم
2019-08-06, 11:24
السلام عليكم ورحمه الله و بركاته

و بدايه موضوع اليوم ختام موضوع امس



مقدمتي

اكيد لفت انتباهكم هذا الشرط

فكيف يكون حاكم وطني من قريش و انا لست من قريش او لا انتمي اصلا الي السعودية ك وطن علي المفهوم الحالي

هل و انا مصري يجب ان يكون حاكم مصر من قريش و كذالك جميع الدول الاسلامية

ام ان هذا التعين يرجع الي الخلافة الاسلامية

اصبحت الامور هنا اكثر وضوح

يا تري هل

الامام الاعظم او الحاكم كلاهما مرادف لمعني واحد ( خليفه المسلمين ) الذي هو بدورة يعين امراء علي الدول الاسلامية

الموضوع

فإن الإمامة العظمى (الخلافة) هي: أرفع المناصب الدينية

إذ يحل القائم بها محل الرسول صلى الله عليه وسلم في صيانة الدِّين

وسياسة الدنيا به؛ ولذا كثرت، واشتدت الشروط المطلوبة في الإمام؛ لعظم الخطب، ونحن نذكر - إن شاء الله - ما اتفق الأئمة على شرطيته من هذه الشروط، ثم نثني بما اختلفوا فيه، فقد اتفقوا على:

- الإسلام: فلا تصح ولاية الكافر

قال تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء:141]، والإمامة كما يقول ابن حزم: أعظم السبيل. فهي أولى بالنفي، وعدم الجواز.

- التكليف: ويشمل العقل، والبلوغ، فلا تصح إمامة الصبي، والمجنون؛ لأنهما في ولاية غيرهما، فلا يوليان على المسلمين.

- الذكورة: فلا تصح إمارة النساء؛ لحديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري من حديث أبي بكرة.

ولأن هذا المنصب تناط به الأعمال الخطيرة، والأعباء الجسيمة؛ مما يتنافى مع طبيعة المرأة، وأنوثتها

فاقتضت حكمة الشرع صرفها عنه، وعدم تكليفها به؛ رحمة بها، وشفقة عليها أولًا، وصونًا له هو ثانيًا من أن يوكل إلى من لا يستطيع القيام به، فيضيع.

- الكفاية، ولو بغيره: والكفاية هي الجرأة، والشجاعة، والنجدة، بحيث يكون قيمًا بأمر الحرب، والسياسة، والذبِّ عن الأمة، أو مستعينًا بأهل الكفاية في ذلك.

- الحرية: فلا يصح عقد الإمامة لمن فيه رق؛ لأنه مشغول بخدمة سيده. وهذا القدر من الشروط متفق عليه.

أما المختلف فيه من الشروط، فهو:

- العدالة، والاجتهاد: فذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن العدالة، والاجتهاد شرطا صحةٍ؛ فلا يجوز تقليد الإمامة لفاسق، أو مقلدٍ، إلا عند فقد العدل، والمجتهد

وذهب الأحناف إلى أن كلًّا منهما شرط أولوية، فيصح تقليد الفاسق، والعاصي، ولو عند وجود العدل، والمجتهد، وإن كان الأولى، والأفضل تقديم العدل المجتهد.

- سلامة اليدين، والرجلين، والسمع، والبصر: فذهب جمهور الفقهاء إلى أنها شروط انعقاد، فلا تصح إمامة الأعمى، والأصم، ومقطوع اليدين، والرجلين ابتداءً، وينعزل إذا طرأت عليه

لأنه غير قادرٍ على القيام بمصالح المسلمين على وجه الكمال، ولأن مقصد الإمامة هو: القيام بمصالح المسلمين، على ما تقتضيه قواعد الشرع، فكل ما يؤثر على هذا المقصد بالإبطال

أو النقص، كان انتفاؤه شرطًا في صحة الإمامة، وقد قال تعالى: وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ [البقرة:247]

فكانت الزيادة في العلم، والجسم مرجحًا، ومقدمًا له على غيره، فدل ذلك على أن أصل العلم، وسلامة الجسم، شرط في القيادة، ومن أعظمها: الإمامة الكبرى.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط ذلك، فلا يضر الإمام عندهم أن يكون في خلقه عيب جسدي، أو مرض منفر، كالعمى، والصمم، وقطع اليدين، والرجلين، والجذام؛ إذ لم يمنع من ذلك قرآن، ولا سنة، ولا إجماع

وهذا تساهل لا ينبغي، والاحتياط في حق الأمة بتشديد شروط الإمامة؛ مراعاة لمصلحة الأمة بتولية الأصلح - أولى من التساهل في شروط الإمامة - مراعاة لمصلحةٍ خاصة، وقد مضى الدليل.

والحق أن اشتراط سلامة الأعضاء مما يمنع استيفاء الحركة للنهوض بمهام الإمامة، لا ينبغي أن يكون محل خلاف.

- النسب: فقد اشترط الجمهور أن يكون الإمام قرشيًّا؛ لحديث: الأئمة من قريش. متفق عليه، بل نقل الماوردي الإجماع على هذا الشرط، ومع ذلك؛ فقد خالف فيه آخرون

ومما يحتجون به ما روي عن عمر أنه قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيًّا لوليته. إلا أن هذا الأثر ضعيف

فقد عزاه العجلوني في كشف الخفاء لأبي نعيم، وضعف سنده، ولو صح حمل قول عمر -رضي الله عنه- على عدم اطلاعه على الأحاديث القاضية بحصر الإمامة في قريش، وهو احتمال بعيد، والأثر لا يصح -والحمد لله-.

ولا يشترط أن يكون الإمام هاشميًّا، ولا علويًّا باتفاق المذاهب الأربعة؛ لأن الثلاثة الأول من الخلفاء لم يكونوا من بني هاشمٍ، ولم يطعن أحد من الصحابة في خلافتهم

فكان ذلك إجماعًا على عدم اشتراط الهاشمية، أو العلوية في الإمامة العظمى.

مركز الفتاوي

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewi075xxgozjahxddewkhq6_cxeqfjaaegqibrab&url=http%3a%2f%2fwww.islamweb.net%2ffatwa%2findex. php%3fpage%3dshowfatwa%26option%3dfatwaid%26id%3d8 696&usg=aovvaw3bgeen15zizkwp7iwrmxb7


[/center]

أخي الكريم شكرا على ما نقلته

الآن نريد أن نتكلم في نقطة وهي : ماذا إن تم تعيين الحاكم الفاسق أو الظالم ؟ وماذا إن أخذ الحكم بالقوة مثلما فعل مروان بن الحكم ضد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه .

ألم يجمع الصحابة على طاعته وعدم الخروج عليه ؟

يوغرهن زيري
2019-08-06, 14:32
بارك الله فيك

*عبدالرحمن*
2019-08-06, 14:53
أخي الكريم شكرا على ما نقلته

الآن نريد أن نتكلم في نقطة وهي : ماذا إن تم تعيين الحاكم الفاسق أو الظالم ؟ وماذا إن أخذ الحكم بالقوة مثلما فعل مروان بن الحكم ضد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه .

ألم يجمع الصحابة على طاعته وعدم الخروج عليه ؟

السلام عليكم ورحمه الله و بركاتة

اخي في الله و صديقي

اعلم جيدا انك تريد الخير و لا شئ غيرة

و من هذا الخير الالتزام بالقران و السنه

و انا كذالك و الله علي ما اقول شهيد

لكن في جوانب كثيرة يجب ان تكون في الاعتبار

منها اننا يجب ان نعلم ان علينا مسؤولية سوف يحاسبنا عليها الله علي قدر الاستطاعة

و قدر الاستطاعة حتما نختلف فيها

و طالما سنحاسب يجب ان نعرف اننا سنحاسب علي ايه

مصدقا لهذا الحديث

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

هدفي هنا هو توضيح كل ما يدور حول مفهوم الحاكم

و استدل بقول العلماء و ذكر المصادر

لا اقول افعل و لا تفعل

و لكن ابين الحقائق علي قدر استطاعتي

و ان كان لديك ما يخالف ما انشرة هنا ارحب به

لاني مثلك و مثل الجميع سوف نحاسب ليس علي ما نقول فقط

بل علي العمل ايضا بعد المعرفه

*عبدالرحمن*
2019-08-06, 14:57
بارك الله فيك

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك

و ادعوك ان تستمر في متابعة ما ينشر هنا

مازال لاديا المزيد

و الله المستعان و الموفق

أبوإبراهيــم
2019-08-06, 16:55
السلام عليكم ورحمه الله و بركاتة

اخي في الله و صديقي

اعلم جيدا انك تريد الخير و لا شئ غيرة

و من هذا الخير الالتزام بالقران و السنه

و انا كذالك و الله علي ما اقول شهيد

لكن في جوانب كثيرة يجب ان تكون في الاعتبار

منها اننا يجب ان نعلم ان علينا مسؤولية سوف يحاسبنا عليها الله علي قدر الاستطاعة

و قدر الاستطاعة حتما نختلف فيها

و طالما سنحاسب يجب ان نعرف اننا سنحاسب علي ايه

مصدقا لهذا الحديث

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

هدفي هنا هو توضيح كل ما يدور حول مفهوم الحاكم

و استدل بقول العلماء و ذكر المصادر

لا اقول افعل و لا تفعل

و لكن ابين الحقائق علي قدر استطاعتي

و ان كان لديك ما يخالف ما انشرة هنا ارحب به

لاني مثلك و مثل الجميع سوف نحاسب ليس علي ما نقول فقط

بل علي العمل ايضا بعد المعرفه

لا أخي الكريم ليس هنالك أي مشكل في كل ما نقلته وأنا أعتقد نفس الشيء

ولكن أنا أتكلم على نقطة أخرى وهي متى يجوز الخروج على الحاكم بتعبير أصح ؟

هل أفهم من كلامك أن الحاكم غير الشرعي التي لا تتوفر فيه الشروط الشرعية لا يجب طاعته ؟ أنا أستفسر يا أخي فقط ، لأني لم أفهم لحد الآن موقفك من هذه النقطة فأتمنى أن توضحها لي

*عبدالرحمن*
2019-08-06, 17:51
هل أفهم من كلامك أن الحاكم غير الشرعي التي لا تتوفر فيه الشروط الشرعية لا يجب طاعته ؟ أنا أستفسر يا أخي فقط ، لأني لم أفهم لحد الآن موقفك من هذه النقطة فأتمنى أن توضحها لي

و الله يا اخي كنت اود ان يكون ردي من خلال ما هو قادم نشرة

فنحن مازلنا في بدايه الطريق و انت تريد الاجابة لامر في اخر الطريق

علي العموم سوف ارد عليك و ان كنت لا توافقني فتابع الموضوع حتي اخرة

انت تحكم علي الامور من منظور الحاكم بشكل عام طالما هو مسلم ياخذ حكم واحد

اما المنظور الحقيقي ان الحاكم عبارة عن فروع متعدده

و يجب كل فرع من الحكام ياخذ ما يستحقة علي قدر بدايته

فالامام اللاعظم الذي يعتبر هو حاكم اثبت انه يطلق علي خليفة المسلمين

لذلك ما يخص خليفة المسلمين ليس بالضرورة يخص كل حاكم غيرة ان لم يوجد خليفة للمسلمين في الاصل كما هو حال الامه الان

لان البديات بينهم علي الاقل اختلفت

فان نظرنا الي الماضي كان خليفة المسلمين هو من يعين حكام الدول الاسلامية و هو في استطاعته ان يعزل هذا الحاكم

لان هو الامام الاعظم

و هنا لا يستطيع احد ان يقول انه لا يجوز عزلة

تابع معايا هذا الامر

كان من سياسة عمر بن الخطاب الراشدية، أنه كان يعزل عمّاله، متى رفضه الرعية حتى لو كان أتقى الناس وأعدلهم، فلم يكن يستغني بعدل ولاته وصلاحهم عن رضاء الرعية عنهم.

فقد عيَّن سعد بن أبي وقاص على العراق، فرفع أهل العراق شكاية ضد سعد إلى عمر، فعزله عمر، بالرغم من أنه حقق في شكاية أهل العراق ضده، واستمع إلى مرافعة سعد

وأثبت سعد براءته من الشكوى التي رمي بها، إلا أن ذلك لم يشفع لسعد عند عمر.

فعن جابر بن سمرة – رضي الله عنه – قال: «شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر بن الخطاب، فعزله، واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه

فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، قال: أما أنا فوالله إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، لا أخرم عنها: أصلي صلاتي العشي، فأركد في الأوليين، وأخفف في الأخريين

قال: فإن ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، فأرسل معه رجلا – أو رجالا – إلى الكوفة، يسأل عنه أهل الكوفة

فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه؟ ويثنون عليه معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له: أسامة بن قتادة – يكنى أبا سعدة – فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية

ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، قال سعد: أما والله، لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا

قام رياءا وسمعة، فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه للفتن، فكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد»

قال عبد الملك بن عمير – الراوي عن جابر بن سمرة – فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق، فيغمزهن

متفق عليه. جامع الأصول (9/ 15)

و هذا يا اخي ك مثال و لا يعتبر حصرا

أبوإبراهيــم
2019-08-06, 18:47
و الله يا اخي كنت اود ان يكون ردي من خلال ما هو قادم نشرة

فنحن مازلنا في بدايه الطريق و انت تريد الاجابة لامر في اخر الطريق

علي العموم سوف ارد عليك و ان كنت لا توافقني فتابع الموضوع حتي اخرة

انت تحكم علي الامور من منظور الحاكم بشكل عام طالما هو مسلم ياخذ حكم واحد

اما المنظور الحقيقي ان الحاكم عبارة عن فروع متعدده

و يجب كل فرع من الحكام ياخذ ما يستحقة علي قدر بدايته

فالامام اللاعظم الذي يعتبر هو حاكم اثبت انه يطلق علي خليفة المسلمين

لذلك ما يخص خليفة المسلمين ليس بالضرورة يخص كل حاكم غيرة ان لم يوجد خليفة للمسلمين في الاصل كما هو حال الامه الان

لان البديات بينهم علي الاقل اختلفت

فان نظرنا الي الماضي كان خليفة المسلمين هو من يعين حكام الدول الاسلامية و هو في استطاعته ان يعزل هذا الحاكم

لان هو الامام الاعظم

و هنا لا يستطيع احد ان يقول انه لا يجوز عزلة

تابع معايا هذا الامر

كان من سياسة عمر بن الخطاب الراشدية، أنه كان يعزل عمّاله، متى رفضه الرعية حتى لو كان أتقى الناس وأعدلهم، فلم يكن يستغني بعدل ولاته وصلاحهم عن رضاء الرعية عنهم.

فقد عيَّن سعد بن أبي وقاص على العراق، فرفع أهل العراق شكاية ضد سعد إلى عمر، فعزله عمر، بالرغم من أنه حقق في شكاية أهل العراق ضده، واستمع إلى مرافعة سعد

وأثبت سعد براءته من الشكوى التي رمي بها، إلا أن ذلك لم يشفع لسعد عند عمر.

فعن جابر بن سمرة – رضي الله عنه – قال: «شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر بن الخطاب، فعزله، واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه

فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، قال: أما أنا فوالله إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، لا أخرم عنها: أصلي صلاتي العشي، فأركد في الأوليين، وأخفف في الأخريين

قال: فإن ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، فأرسل معه رجلا – أو رجالا – إلى الكوفة، يسأل عنه أهل الكوفة

فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه؟ ويثنون عليه معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له: أسامة بن قتادة – يكنى أبا سعدة – فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية

ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، قال سعد: أما والله، لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا

قام رياءا وسمعة، فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه للفتن، فكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد»

قال عبد الملك بن عمير – الراوي عن جابر بن سمرة – فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق، فيغمزهن

متفق عليه. جامع الأصول (9/ 15)

و هذا يا اخي ك مثال و لا يعتبر حصرا



الآن فهمت جيدا ما تقصد أخي الكريم ولي عودة بعد أن تنتهي من الموضوع

تحياتي

*عبدالرحمن*
2019-08-07, 05:36
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


وقفة تأمل ، وتدبر ، وتفكر


فعن جابر بن سمرة – رضي الله عنه – قال: «شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر بن الخطاب، فعزله، واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه

فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، قال: أما أنا فوالله إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، لا أخرم عنها: أصلي صلاتي العشي، فأركد في الأوليين، وأخفف في الأخريين

قال: فإن ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، فأرسل معه رجلا – أو رجالا – إلى الكوفة، يسأل عنه أهل الكوفة

فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه؟ ويثنون عليه معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له: أسامة بن قتادة – يكنى أبا سعدة – فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية

ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، قال سعد: أما والله، لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا

قام رياءا وسمعة، فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه للفتن، فكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد»

قال عبد الملك بن عمير – الراوي عن جابر بن سمرة – فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق، فيغمزهن

متفق عليه. جامع الأصول (9/ 15)


الوقفة الاولي

الرعية ( الشعب ) تلتزم بعدم الخروج علي الحاكم لكنها كارهه للحاكم فتشتكي للحاكم الاعلي من الحاكم المباشر

فهم لم يقبلوا الوضع الغير مرضي لهم

هل انا فهمت صح

الوقفة الثانية

يجب ان يتوفر حاكم اعلي فوق الحاكم المباشر للبلد

يكون بعيد عن حاشية الحاكم المباشر حتي فلا يطمع في شئ و يكون حكمة خالص لله

هل انا فهمت صح

الوقفة الثالثة

الحاكم المباشر من احد الصحابه و من المبشرين بالجنه فهذا لا يشفع له طالما الرعية ( الشعب ) ترفض ان يكون حاكم عليهم

هل انا فهمت صح

الوقفة الرابعة

الحاكم الاعلي ينصف الرعية ( الشعب ) بالرغم ان دعواهم ظالمة و الحاكم المباشر لم يقصر في عملة و لم يكن ظالم و مع ذلك تم عزلة

الوقفة الخامسة

هل نسي الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه جميع الاحاديث التي تمنع الخروج علي الحاكم و تؤمر الرعية ( الشعب ) بمناصرة الحاكم حتي و ان كان ظالم

ام ان هذه الاحاديث تخص حاكم واحد و هو الامام الاعظم ( خليفة المسلمين ) ولا تخص غيرة

و هنا اقول الذي يستطيع ان يجيب علي هذا السؤال هم علماء اهل السنه و الجماعة

و لحين ما يجاء الرد

نحن نواصل الموضوع حتي تضح الامور اكثر

*عبدالرحمن*
2019-08-08, 15:07
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


تكلمنا عن الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب الخلافة – الرئاسة – حتى يتسنى للمسلمين اختيار الأصلح والأفضل والأقوى على القيام بأعباء ومهام هذا المنصب الخطير

ونتكلم الآن –

بعون الله تعالى –

عن كيفية الاختيار

وهل هناك قواعد شرعية ثابتة في ذلك الاختيار

وقبل أن نخوض غمار هذا الموضوع نمهد له بمقدمات هامة

أولاً : ينبغي على المسلم أن يكون لبنة صالحة في بناء المجتمع المسلم .

بمعنى أن يكون عاملاً على إرساء دعائم النظام الإسلامي فيما يتعلق بخاصة نفسه

وفي حدود سلطانه

وفي المجتمع المسلم كله فيشارك في تدعيم النظام الإسلامي بطاعته لأولى الأمر ومناصحتهم وقبل ذلك بالمشاركة في اختيارهم حسب توجيهات الإسلام وتعاليمه ثم بمعاونتهم ونصرتهم في الحق

ومحاسبتهم ومساءلتهم إذا تجاوزوا حدودهم ، وأخيراً بعزلهم وترشيح غيرهم إذا عجزوا عن مهام المناصب الموكولة إليهم

وليكن قدوته في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد اهتموا بأمر الاختيار والبيعة اهتماماً جعلهم يقدمون هذا الأمر على تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه

وقد حرصوا على أن يكون الاختيار معبراً عن إرادة الأمة وملائماً لما تقضيه مصلحة المسلمين

ثانياً : لقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الاختيار وما يتعلق به للأمة .

فلم يبين من يخلفه في قيادة الأمة. يدل على ذلك قول عمر : " إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى – يعنى أبا بكر – وإن أترك فقد ترك من هو خير منى – يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم "

رواه البخارى ( 7217 ) ، ومسلم ( 1823/11 ) من حديث ابن عمر .

لقد ترك الشرع الحنيف أسلوب الاختيار إلى الأمة لتمارس الطريقة التي تراها محققة لمصالحها على ضوء ما يقدمه عصرها وواقعها من تجارب نافعة ورأى مفيد

وقد كان اختيار الراشدين تجسيداً لهذه الحقيقة فلم يتقيدوا في الاختيار بطريقة واحدة .

ثالثاً : إن طرق الاختيار التي سلكتها الأمة في عهد الراشدين تعد من قبيل السوابق التاريخية التي يستأنس بها المسلمون في اختيارهم وشوراهم

فالواجب هو الاختيار الحر المبنى على الشورى

أما الوسيلة المتبعة فهى خاضعة لسنن التطور

وما لدى الجماعة المسلمة من إمكانات لتحقيق هذا الاختيار الحر

وهذه إحدى نقاط الالتقاء بين النظام السياسي الإسلامي وبين الديمقراطية

وهى التي جعلت – بعد – المفكرين يعدونه نوعاً من الديمقراطية .

هذا وقد عرف الفكر السياسي الإسلامي طرقاً عديدة لتعيين الخليفة استلهمها من واقع المسلمين

منها ما هو مشروع يتماشى مع روح الإسلام وتعاليمه كالاختيار عن طريق أهل الحل والعقد ومبايعة جماهير المسلمين

والاستخلاف والبيعة

ومنها ما هو غير مشروع في ذاته وإنما فرض على المسلمين وتعايشوا معه درءاً للفتنة ودفعاً لأكبر الضررين وهو ما يُعرف بالتغلب والقهر .

الاختيار والبيعة : وهذه الطريقة من أفضل الطرق المشروعة .

وتجد مستندها في الكتاب والسنة والإجماع وسوابق اختيار الراشدين وأقوالهم في ذلك.

أما القرآن فقول الله تعالى : " وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ " ( آل عمران : 159 )

وكذا قوله في معرض المدح لجماعة المسلمين : " وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ " ( الشورى : 38 )

وأما السنة فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف

فدل تركه النص والاستخلاف على أن هذا حق الأمة تختار من تراه أهلاً للقيام على أمرها

وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب للمسلمين كتاباً يعهد لهم فيه

ثم بدا له فترك ذلك للأمة

رواه البخارى ( 114 ) ومسلم ( 1637/22 ) عن ابن عباس .

وأما الإجماع:

فقد أجمع المسلمون في العصر الأول على جواز انعقاد الإمامة بالاختيار

ولا يقدح في هذا الإجماع ما ادعته الرافضة من القول بالنص. وأما سوابق اختيار الراشدين فنذكر منها اختيار أبى بكر بعد ما دار في سقيفة بنى ساعدة

ثم مبايعة المسلمين بعد ذلك في المسجد

رواه البخارى ( 3668 ) .

واختيار عثمان بعد مشاورات دامت ثلاثة أيام

رواه البخارى( 7207 ) من حديث المِسوَر بن مخرمة .

واختيار على بن أبى طالب وإصراره على تكون بيعته في المسجد على رؤوس الأشهاد

رواه الطبرى في " تاريخه " ( 4/427 ) وذكرها ابن الأثير في " الكامل " ( 3/98 ) .

ومن أقوال الصحابة في ذلك قول عمر :

" من بايع رجلاً من غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يُقتلا

رواه البخارى ( 6830 ) من حديث ابن عباس .

وقول على :

"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا عهداً نأخذ به في إمارة ولكنه شىء رأيناه من قبل أنفسنا "

رواه أحمد في " المسند " ( 1/114 ) بسند فيه جهالة .

أهل الاختيار :

هم أهل الحل والعقد

وهم أهل الشورى الذين يتولون ترشيح الرئيس

والمفاضلة بين المرشحين

ومناصحة الخليفة – الرئيس – ومحاسبته

بل عزله إن اقتضى الأمر ذلك

وجماهير المسلمين تبع لهم في كل ذلك

ولهذا حرص أكثر الفقهاء على تمييز هذه الفئة وبيان الشروط التي تميزها عن غيرها

وتحديد عدد أفرادها ولهم في ذلك اجتهادات .

أما عن شروط أهل الاختيار فإنها تنقسم إلى قسمين :

الأول :أن يكونوا من أهل الولاية العامة – الكاملة – وهذا يشمل الإسلام والعقل والحرية والذكورة .

الثانى :أن تتوافر فيهم شروط خاصة تبرز الواحد منهم عن غيره من عوام الناس .

وهى العدالة الجامعة لشروطها والعلم الذي يتوصل به إلى معرفة المستحق للرئاسة

وأن يكون الواحد منهم ملماً بثقافة عصره ، معروفاً بحسن الرأى وبالحكمة .

أما عن عدد أهل الاختيار

فقد تباينت أقوال الفقهاء في ذلك والراجح أن هذه الفئة تتميز بصفاتها لا بعدد أفرادها

ولا مانع من تنظيم ذلك بحسب المصلحة

ولا يجب في اختيار المرشح للرئاسة إجماع هؤلاء

أو أغلبية معينة منهم

بل يكفي في ذلك ترشيح جمهور أهل الحل والعقد

ومبايعة جماهير المسلمين . هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم ، وهو القول الثابت أمام الانتقاد

والموافق لظروف العصر والمبنى على التوسط والاعتدال في تحقيق الاختيار الشورى الحر .

و يمكن القارئ الكريم قراءة هذا الامر بالتفصيل

مركز الفتاوي

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAp4mAuPPjAhWOEMAKHYH7Ai8QFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.islamweb.net%2Ffatwa%2Findex. php%3Fpage%3Dshowfatwa%26Option%3DFatwaId%26Id%3D2 04622&usg=AOvVaw2ZmKPsSMDmMy5TgMkB9F1m

يتبع ....

*عبدالرحمن*
2019-08-08, 15:20
الخطوات المتبعة في عملية الاختيار :-

أولاً :تصفح أحوال المرشحين لتولى منصب الرئاسة ممن توافرت فيهم شروطها

والترجيح بين المرشحين لتقديم أفضلهم وأقدرهم على تحمل أعباء هذا المنصب الخطير ولكن هل يمكن تقديم أكثر من مرشح في حالة تعدد المرشحين وتكافئهم ليقـول الشعب كلمته في اختيار أحدهم ؟

إن السوابق التاريخية لم تسمح لنا بمثل هذه الحالة

بل كان أهل الحل والعقد يتولون عملية الترجيح ليقدموا للأمة أفضل المرشحين لمبايعته ومع هذا فليس هناك ما يمنع من ذلك شرعاً خاصة وقد بينا من قبل أن الإسلام لم يقيد الشورى بأسلوب معين

. وإنما ترك الأسلوب والشكل للأمة تمارسه بما تراه محققاً لمصلحتها .

ثانياً :قبول المرشح تحمل هذه الأمانة

وهذا شرط لازم لأن الإمامة عقد والتراضي ركن من أركانه

ومن حق المرشح أن يقبل هذا المنصب وهذا العبء أو يرفضه لأنه من فروض الكفايات .

ثالثاً :البيعة العامة من جماهير المسلمين .

ويحاول البعض أن يقلل من قيمة هذه البيعة

وأن يجعلها عملية شكلية تعلن فيها الجماهير عن دخولها في الطاعة وتأييدها لما يراه أهل الحل والعقد

بحيث يكون وجودها وعدمه سواء.

والحق أن ما يقوم به أهل الحل والعقد ما هو إلا ترشيح منهم لمن يرونه أهلاً لتولى عبء هذا المنصب

وغالباً ما يكون لهذا الترشيح قوته عند الجمهور لما لأهل الحل والعقد من منزلة في نفوس الناس

ولكن هذا لا يعنى عدم أهمية البيعة العامة وجدواها .

روى البخارى عن أنس أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم فتشهَّدَ

وأبو بكر صامت لا يتكلم، قال : كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا – يريد بذلك أن يكون آخرهم – فإن يك محمد صلى الله عليه وسلم قد مات

فإن الله عز وجل قد جعل بين أظهركم نوراً تهتدون به ، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانى اثنين ، فإنه أولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوه .

وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بنى ساعدة وكانت بيعة العامة على المنبر .

قال الزهري عن أنس : سمعت عمر يقول لأبى بكر يومئذ : اصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه عامة الناس

رواه البخارى ( 7219 ) من حديث أنس .

فلو كانت بيعة السقيفة كافية لما كان هناك داع لجلوس الصديق لتلقى البيعة

ولما جلس عمر يعدد لهم مزايا أبى بكر ومناقبه وأنه أولى الناس بأمورهم

وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية :

فالصديق استحق الإمامة لإجماعهم عليه، ولو قدر أن أبا بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع سائر الصحابة عن بيعته لم يَصِرْ إماماً بذلك ، وإنما صار إماماً بمبايعة جمهور الناس

المنتقى من مناهج الاعتدال ص 58 ، وهو اختصار الحافظ الذهبى لكتاب منهاج السنة لابن تيمية .

مدة الرئاسة :

لم يعرف النظام السياسي الإسلامي تحديداً لمدة الرئاسة

فالخليفة يظل في منصبه ما دام أهلاً لشغل هذا المنصب فإذا زالت عنه هذه الأهلية بفقد بعض الشروط أو بعجز أو نحوه فإنه يترك منصبه لمن هو أهل له وأجدر به

والسوابق التاريخية في عهد الراشدين وبعده تؤكد ذلك ، ومعظم كتابات المفكرين والباحثين في الفكر السياسي الإسلامي تؤكد ذلك .

ولكن هل هناك ما يمنع من تحديد – تأقيت – مدة الرئاسة ؟

والجواب.. ليس هناك ما يمنع من تأقيت مدة الرئاسة إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين

أما إذا كان فيه مفسدة فيمنع لدفع هذه المفسدة

فالشورى في الإسلام لا تتقيد بأسلوب معين

ولا تتقوقع في قالب ثابت

بل تساير ظروف الزمان والمكان

وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله .

لا شك أن هذه الطريقة هي أفضل طريق لتحقيق الشورى في عملية الاختيار المؤدى إلى إفراز أفضل العناصر التي تقوم على أمر المسلمين .

وأهل الحل والعقد هم أجدر الناس بتحقيق هذا الاختيار

لأنهم أهل العلم والفضل

والناس دائماً تبع لهم .

والله من وراء القصد

*عبدالرحمن*
2019-08-09, 14:27
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


و في السابق تم مناقشة امور عديدة تخص ما يجري مناقشتة هنا

منها

حكم الديمقراطية والانتخابات والعمل في أنظمتها (https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=3997620448&postcount=7)

مفهوم الديمقراطية في الإسلام (https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=3997620450&postcount=8)

موارد بيت المال في الدولة الإسلامية (https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=3997620451&postcount=9)

يمكن متابعة جميع المواضيع السابقة في

السياسة الشرعية تعريف وتأصيل (https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2155782)

و اليوم نوضح دور الحاكم ولي الامر

و نذكر قول الله تعالي

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

الايه 58 سورة النساء

و كثيرا ما يستند عليها شيوخ السلطان لكل حاكم إلا ما رحم ربي

ليفعل بمقتضها ما يشاء اكنه اصبح صاحب اللهام مباشر من رب العباد

نرجع الي الايه الكريمة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

و نقول لكن يلاحظ ان التعبير القراني هنا تعبير دقيق

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

هنا طاعة و هنا طاعة

لله حكم في كتابة

و للرسول حكم في تشريعة

تابعوا معي قول الله تعالي

وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

لم يقول الله تعالي و اطيعوا اولي الامر

اذن قال الله تعالي

أَطِيعُوا اللَّهَ

ثم قال

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

ثم قال

اولي الامر

بدون اطيعوا

علشان يدلك ان طاعة ولي الامر من باطن طاعة الله و رسولة

فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

و الله اعلم

أبوإبراهيــم
2019-08-10, 17:56
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته*
الذي فهمته من كلامك كله يتلخص في النقاط الآتية :*
1 : أن الحاكم القطري لا تجري عليه أحكام الخليفة بل تجري عليه أحكام الأمراء الذين يعينهم الخليفة*
2: أن مسألة إختيار الحاكم ليست توقيفية وإنما هي اجتهادية*
3: أن الشورى تتوافق مع آليات الدمقراطية كالانتخاب*
4 : أنه لا مانع من عزل ولي الأمر أو تحديد رئاسته**
5 : وجود إلتباس في مفهوم طاعة ولي الأمر وشروط طاعته .
سأعود لمناقشة هذه النقاط بإذن الله*
تحياتي*

*عبدالرحمن*
2019-08-15, 06:51
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته*
الذي فهمته من كلامك كله يتلخص في النقاط الآتية :*
1 : أن الحاكم القطري لا تجري عليه أحكام الخليفة بل تجري عليه أحكام الأمراء الذين يعينهم الخليفة*
2: أن مسألة إختيار الحاكم ليست توقيفية وإنما هي اجتهادية*
3: أن الشورى تتوافق مع آليات الدمقراطية كالانتخاب*
4 : أنه لا مانع من عزل ولي الأمر أو تحديد رئاسته**
5 : وجود إلتباس في مفهوم طاعة ولي الأمر وشروط طاعته .
سأعود لمناقشة هذه النقاط بإذن الله*
تحياتي*

عليكم السلام ورحمه الله و بركاتة

انا لا اتقن فن التلخيص

و لا اجيد فهمه من غيري

فتجدني دائما اميل الي التفاصيل

لذلك ان اردت ان تناقشني اقتبس كلامي فهو اقرب للمعني الذي اريده

و اعلم اني حتي الان لم اصل الي باب الخروج علي الحاكم

و قد تراني بطيء في النشر و لهذا الامر اسباب

منها ان علوم الفقه تقيلة لا تفهم بالشكل الصحيح بالتسرع فيها

لكن من باب ايضاح الامور السابقة بشكل اكثر وضوح ارحب بالمناقشة

*عبدالرحمن*
2019-08-16, 16:12
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


الخروج على ولاة الأمور.. رؤية شرعية

فالخروج على ولاة الأمور يسميه الفقهاء بغيًا، ولا يصدق هذا الوصف على فئة من الناس إلا بشروط، يمكن إجمالها بما جاء في الموسوعة الفقهية: يتحقق البغي بما يلي:

أ - أن يكون الخارجون على الإمام جماعة من المسلمين لهم شوكة، وخرجوا عليه بغير حق لإرادة خلعه بتأويل فاسد, فلو خرج عليه أهل الذمة لكانوا حربيين لا بغاة,

ولو خرجت عليه طائفة من المسلمين بغير تأويل ولا طلب إمرة لكانوا قطاع طريق، وكذا لو لم يكن لهم قوة ومنعة ولا يخشى قتالهم ولو كانوا متأولين, ولو خرجوا على الإمام بحق - كدفع ظلم - فليسوا ببغاة

وعلى الإمام أن يترك الظلم وينصفهم، ولا ينبغي للناس معونة الإمام عليهم؛ لأن فيه إعانة على الظلم، ولا أن يعينوا تلك الطائفة الخارجة؛ لأن فيه إعانة على خروجهم واتساع الفتنة ...

ب - أن يكون الناس قد اجتمعوا على إمام وصاروا به آمنين والطرقات به آمنة؛ لأنه إذا لم يكن كذلك يكون عاجزًا أو جائرًا ظالمًا، يجوز الخروج عليه وعزله

إن لم يلزم منه فتنة، وإلا فالصبر أولى من التعرض لإفساد ذات البين.

ج - أن يكون الخروج على سبيل المغالبة، أي بإظهار القهر, وقيل: بالمقاتلة؛ وذلك لأن من يعصي الإمام لا على سبيل المغالبة لا يكون من البغاة، فمن خرج عن طاعة الإمام من غير إظهار القهر لا يكون باغيًا.

د - وصرح الشافعية باشتراط أن يكون للخارجين مطاع فيهم، يصدرون عن رأيه، وإن لم يكن إمامًا منصوبًا؛ إذ لا شوكة لمن لا مطاع لهم, وقيل: بل يشترط أن يكون لهم إمام منصوب منهم. اهـ.

وقال الحطاب في مواهب الجليل: قال ابن عبد السلام: ولفظة "مغالبة" كالفصل أو كالخاصة؛ لأن من عصى الإمام لا على سبيل المغالبة لا يكون من البغاة انتهى. ونحوه في التوضيح

ونصه: وإخراج الخروج عن طاعة الإمام من غير مغالبة فإن ذلك لا يسمى بغيًا. اهـ,

وكأنهم يعنون بالمغالبة المقاتلة, فمن خرج عن طاعة الإمام من غير مغالبة لا يكون باغيًا, ومثال ذلك ما وقع لبعض الصحابة ـ رضي الله عنهم وحشرنا في زمرتهم وأماتنا على محبتهم وسنتهم

أنه مكث أشهرًا لم يبايع الخليفة ثم بايعه - رضي الله عنهم أجمعين - اهـ.

مركز الفتاوي

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/194463/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9

لا يلزم من النهي عن الفساد الخروج على ولي الأمر

فإن انتقاد الأوضاع الفاسدة وبيان الحقائق وإنكار المنكر الظاهر.. حسب المراتب المبينة في الحديث ليست خروجا على السلطان ولا بغيا على الإمام.

فما فتئ السلف الصالح رضوان الله عليهم من عهد الصحابة ومن بعدهم ينكرون المنكر بالطرق الشرعية

ويأمرون بالمعروف وينصحون لولاة المسلمين وعامتهم لأن ذلك من لوازم المجتمع المسلم ومميزاته عن غيره

كما قال تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ {التوبة: 71}.

وقد تواترت نصوص الوحي من الكتاب والسنة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين.. وذم السكوت على المنكر والفساد.. ولا يلزم من ذلك الخروج على ولي الأمر.

وقد يخطئ بعض الناس فيظن أن كل من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دعا إلى إصلاح..

أنه خارج على ولي الأمر. فالخروج المنهي عنه شرعا لا يكون إلا بالعصيان وشق عصا الطاعة بالامتناع عن أداء الواجب أو حمل السلاح وخلع الإمام بالقوة.

ولهذا عرف أهل العلم البغاة الخارجين بقولهم كما في المختصر للعلامة خليل المالكي: الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه. وقال الحطاب:

الفئة الباغية هي فرقة من المسلمين خالفت الإمام لشيئين: إما لمنع حق وجب عليها من زكاة أو حكم من أحكام الشريعة، أو خالفته لخلعه. وجاء في الموسوعة الفقهية:

والباغي هو الخارج عن طاعة الإمام العدل لامتناعه من أداء واجب.. والبغاة الخارجون على الإمام من المسلمين بتأويل ولهم شوكة..

والامتناع عن أداء الحق الواجب كالزكاة يعتبر خروجا، والفئة الباغية هي الخارجة عن طاعة الإمام العادل ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: ..تقتله الفئة الباغية.

وبهذا تعلم أن مجرد انتقاد الأوضاع الفاسدة والدعوة إلى الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين لا يعتبر خروجا على الإمام ما لم يشق أصحابها عصا الطاعة أويرفعوا السلاح أو يقصدوا خلع الإمام بالقوة.

بقي أن ننبه على أمر مهم وهو أن الناصح ينبغي أن يراعي آداب النصيحة، فالنصيحة في الملإ تشهير، والنصيحة بالأسلوب الفاسد قد تدفع المنصوح إلى أن تأخذه العزة بالإثم فلا يستجيب.

وقد قال الله جل وعلا لموسى وهارون وهما يقدمان النصح لإمام الكفر والطغيان على مر العصور والأزمان: فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى.

كما أن على الحكام أن يصغوا إلى هذا النوع من الناصحين وأن يعلموا أن وجودهم صمام أمان من حصول عذاب شامل،

قال تعالى: فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ {هود: 116}.

مركز الفتاوي

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/64926/%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1

شأن المسلمين في التعامل مع من حكم بغير الشرع

فقد بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المنهج الذي ينبغي سلوكه مع الأمراء الذين يخالفون الشرع

فقال: "ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع" قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: "لا، ما صلوا" رواه الإمام مسلم.

قال الإمام النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع.." هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل

ووقع ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "فمن عرف فقد برئ" وفي الرواية التي بعدها: (فمن كره فقد برئ)، فأما رواية من روى (فمن كره فقد برئ) فظاهره ومعناه: من كره ذلك المنكر

فقد برئ من إثمه وعقوبته، وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده، ولا لسانه، فليكرهه بقلبه وليبرأ.

وأما من روى (فمن عرف فقد برئ) فمعناه - والله أعلم - فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه، فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيده أو بلسانه، فإن عجز فليكرهه بقلبه

وقوله صلى الله عليه وسلم: "ولكن من رضي وتابع" معناه: ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع، وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضى به،

أو بأن لا يكرهه بقلبه، أو بالمتابعة عليه، وأما قوله: "أفلا نقاتلهم؟

قال: لا، ما صلوا" ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم، أو الفسق ما لم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام. انظر شرح النووي على صحيح مسلم. كتاب الإمارة.

مركز الفتاوي

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/9250/%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9

حكم من حكم بغير ما أنزل الله

من حكم بغير ما أنزل الله له حالان.

أن يحكم بغير ما أنزل الله جحوداً أو استحلالاً، فهذا كافر كفرا أكبر.

والثاني : أن يحكم بغير بما أنزل الله معتقداً وجوب الحكم بما أنزل الله ، ولكن غلبه هواه فحكم في قضية معينة بخلاف ذلك مع اعترافه بخطئه وإثمه، فهذا كافر كفرا أصغر لا يخرج عن الملة.

ويدخل في النوع الأول من سن تشريعا يحل فيه الحرام أو يحرم فيه الحلال، أو رضي بذلك وأقره وألزم الناس به .

والله أعلم.

مركز الفتاوي

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/1808/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87

اخوة الاسلام

و مواضيع اخري تكمل الحقائق امامكم

.....

ليس كل انتقاد لولاة الأمور يعد خروجا عليهم

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/225616/

مراتب تغيير المنكر

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/26058/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D8%B1

الحسبة...أركانها وآدابها ومراتبها

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/17092/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A9%D8%A3%D8%B1%D 9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%87%D8%A7

اخوة الاسلام

فمازال لاديا المزيد

و الله المستعان

abdellah36
2019-08-17, 18:11
هذه الشروط وغيرها موضوعة لاثبات اهلية الامام و قدرته على سياسة الامة ولكنها ليست موضوعة لانعقاد الامامة او الولاية ........ فالامامة و الولاية قد تنعقد ولو كان الامام غير مؤهل شرعا كالامام المتغلب سواء عن طريق انقلاب عسكري او عن طريق ثورة او عن طريق الميراث ,,,فمادام الناس قد اتفقوا على امام فامامته و ولايته منعقدة و لا يجوز الخوروج عليه باي حال من الاحوال الا ان يكون كافرا

*عبدالرحمن*
2019-08-18, 05:19
[center]هذه الشروط وغيرها موضوعة لاثبات اهلية الامام و قدرته على سياسة الامة ولكنها ليست موضوعة لانعقاد الامامة او الولاية ........

[center][center] ....... فالامامة و الولاية قد تنعقد ولو كان الامام غير مؤهل شرعا كالامام المتغلب سواء عن طريق انقلاب عسكري او عن طريق ثورة او عن طريق الميراث ,,

[center][center] ,,,فمادام الناس قد اتفقوا على امام فامامته و ولايته منعقدة و لا يجوز الخوروج عليه باي حال من الاحوال الا ان يكون كافرا
عليكم السلام ورحمه الله و بركاتة

اخي الفاضل

لما تجمع النصوص كلها في حزمه واحده

و هي غير ذلك

سؤال

هل كل من تولي امر المسلمين تولي بالغلبة

و ما هي الغلبة اذكر المعني بالدليل

[center] ....... فالامامة و الولاية قد تنعقد ولو كان الامام غير مؤهل شرعا كالامام المتغلب سواء عن طريق انقلاب عسكري او عن طريق ثورة او عن طريق الميراث ,,

و هل تستطيع ان تخرج لي نصوص تفسر لي ان كل ما ذكرته في كلامك يعتبر من الغلبة

ام هي من الفتوي المنتشرة و الذي لا نعلم لها مصدر

[center][center] ,,,فمادام الناس قد اتفقوا على امام فامامته و ولايته منعقدة و لا يجوز الخوروج عليه باي حال من الاحوال الا ان يكون كافرا

اذكر لي ما معني الخروج بالدليل

ولا تنسي كلامك انك ذكرت كلمة ثورة

الم تري ان الثورة تعتبر ايضا خروج علي الحاكم ام لها معيار اخر

اخي الفاضل

اني اذكر هنا كل شئ بالدليل

ولا اريد جزاء من احد و لا شكورا

فان اردت ان تناقشني فيما بعد ناقش بالدليل

اما الكلام الغير مسؤول فما اكثرة في هذا الزمان

*عبدالرحمن*
2019-08-19, 06:37
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


و الان ادعوكم للدخول الي اطار اخر لا يخرجنا من صلب الموضوع بل يوضح امور لا تقل اهمية عن كل ما سبق

دولة دينية أم هى دولة مدنية

منذ تفككت الدولة العثمانية

– دولة الخلافة الإسلامية –

فى أوائل القرن الماضي تحت وطأة النفوذ الاستعمارى الغربى

وتمكن الغزو الفكرى الاستعمارى من السيطرة على كثير من رجال الفكر والثقافة فى بلاد المسلمين

ثار الجدال حول طبيعة الدولة فى الإسلام

هل هى دولة دينية أم هى دولة مدنية .

وقد بلغ هذا الجدل ذروته حين خرج الشيخ على عبد الرازق على الناس بكتابه " الإسلام وأصول الحكم "

وزعم فيه أن الإسلام دين ورسالة سامية

لا علاقة له بالحكم والسياسة وقد ارتفعت أصوات العلماء بالإنكار على هذه المقولة وقائلها

وتفنيد الشبهات التى أثارها فى هذا الشأن وقامت هيئة كبار العلماء فى هذا الوقت بمناقشة الشيخ فى هذه الأفكار

وعلى أثرها ثم طرد الشيخ من هذه الهيئة العلمية

وتحمس للشيخ كثير من الذين تصدوا للفكر وسيطروا على وسائل الإعلام فى هذا الوقت واعتبروه مثالاً للتحررية الفكرية

ومعولاً لهدم الفكر البالى المتمثل من وجهة نظرهم فى الفقهاء وعلماء الدين .

وهذه خطوة لبحث هذا الأمر بتجردٍ وحيدة .

الرسول صلى الله عليه وسلم يرسى دعائم الدولة :

انطلقت الشرارة الأولى للدعوة الإسلامية فى مكة المكرمة

وقد أبى عامة أهلها الانقياد لهذا الدين

فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن أرض تنطلق منها دعوة الإسلام دون قيود

فكانت هجرة المستضعفين إلى الحبشة

وأخذ النبى صلى الله عليه وسلم يعرض على قبائل العرب ويقول :

" يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفحلوا ، وتملكوا بها العجم فإذا آمنتم كنتم ملوكاً فى الجنة"

أخرجه ابن سعد فى الطبقات ج1 ص145

ونقله ابن القيم ، فى زاد المعاد ج3 ص 43

. وفى سنده محمد بن عمر الواقدى وهو متروك متهم بالكذب ، ثم هو مرسل . وللحديث طرق وشواهد بمعناه دون قوله :

" فإذا آمنتم كنتم ملوكاً فى الآخرة " فشطر الحديث الأول صحيح

وانظر مسند الإمام أحمد (3/492)،(4/63 ،341 ) ، (5/376 ) ، وابن حبان فى صحيحه ( رقم1683- موارد ، ومستدرك الحاكم (2/624) ، ودلائل النبوة للبيهقى

وانظر البداية والنهاية (3/139) لابن كثير ، والفصول فى سيرة الرسول (ص46-ط دار الصفا ) لابن كثير

ودفاع عن الحديث النبوى ( 20 – 22 ) للعلامة الألبانى .

وينبغى أن نلاحظ فى هذه الدعوة الإشارة إلى الدولة

وإلى ملك العرب والسيطرة على العجم تحت راية هذا الدين .

وقد أثمرت هذه الدعوة

وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقداً مع الأنصار وذلك لتأسيس الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة

وقد عرف هذا العقد باسم بيعة العقبة

كانت هذه البيعة بمثابة عقد تأسيس الدولة الإسلامية

وقد اختار النبى صلى الله عليه وسلم ممثلين عن باقى الأنصار عرفوا بالنقباء .

وما أن خطت قدما رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينته الجديدة حتى بدأ فى تأسيس الدولة وإرساء دعائمها

فبدأ ببناء المسجد ، وآخى بين المهاجرين والأنصار ، وعقد معاهدة مع قبائل اليهود بالمدينة وضمن ذلك كتاباً كان بمثابة الدستور للدولة الجديدة . (ابن هشام – السيرة ج2 ص 318 – 320 )

وفى ظل الدولة انطلقت الدعوة

ولم تمض عدة سنوات حتى دانت جزيرة العرب بالإسلام

واتسعت رقعة الدولة

وصار النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السفراء إلى ملوك الدول من حوله داعين إلى الإسلام

ويرسل الأمراء في أقطار الدولة لجباية الزكوات ، والحكم بين الناس

فأرسل علياً ومعاذاً وأبا موسى إلى اليمن

وولى عتاب بن أسيد على مكة وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى البحرين

وفى هذه الأثناء اكتملت الشريعة

وتوطدت دعائم الدولة

وأتم الله نعمته على عباده "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا " المائدة

دولة الخلافة :-

توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف أى لم يصرح للمسلمين باسم القائد والحاكم من بعده

ولم يجد المسلمون أمامهم سوى أن يقوموا على أمر هذا الدين حتى يكونوا

كما وصفهم رب العالمين سبحانه " كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ " ( آل عمران : 110 ) .

وقد قام الصديق لينبه الناس إلى هذه الحقيقة فقال : أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت

ثم تلا "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ " ( آل عمران 144) .

وإن محمداً قد مضى بسبيله ، ولابد لهذا الأمر من قائم يقوم به

ابن كثير – البداية والنهاية ج3 ص 242 وما بعدها .

نعم . لا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به ، قائم يقوم على أمر المسلمين يؤمهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم

حتى ترك السبيل نهجاً واضحاً أحل الحلال وحرم الحرام ، وحارب وسالم .

وهكذا اتفق المسلمون على وجوب الإمامة

أى على وجوب نصب إمام يقود المسلمين ويخلف النبي صلى الله عليه وسلم فى أمته

وهذه من مسائل الإجماع – ومن هنا سمى الحاكم إماماً وخليفة .

وعلى هذا الأساس بايع المسلمون أبا بكر خليفة لرسول الله ودخلوا في طاعته .

وهكذا تمخضت النبوة عن خلافة راشدة تسير على منهاج النبوة في سياسة الناس بشرع الله تعالى .

وقام أبو بكر بردع المرتدين

وخرجت جموع المسلمين فى الآفاق ففتح الله عليهم بلاد الفرس والروم

وفتح بدعوتهم قلوب العباد

فدخل الناس فى دين الله أفواجاً .

ولكن زمان الخلافة الراشدة لم يطل

فصار ملكاً عضوضاً وزالت خلافة الملك فصار ملكاً جبرياً .

ونحن نأمل فى تطبيق شرع الله على طريقة الراشدين

وليس معنى هذا أننا نريد أن نرتد إلى الوراء

وإنما نريد أن نسعى إلى الأمام فى ظل شريعة الإسلام التي أنزلها الله عز وجل وأتمها وأكملها لتحكم الناس في كل زمان ومكان .

ونحن على أمل أن يقوم المسلمون

– حكاماً ومحكومين –

بتحقيق هذه الغاية التى بشرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

" تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها

ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها

ثم تكون ملكاً عاضاً فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها

ثم تكون ملكاً جبرياً فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها

ثم تكون خلافة على منهاج النبوة

أخرجه أحمد فى مسنده ج4 ص 273

وأخرجه الطبرانى والبزار وقال الهيثمى : رجاله ثقات– مجمع الزوائد ج5 ص 189

وأخرجه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة ج1 ص8 حديث رقم (5) .

*عبدالرحمن*
2019-08-20, 04:54
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


و الان مع طاعة أولى الأمر

العلاقة بين الحاكم والمحكوم

تستلزم أن يتقبل الأفراد طاعة السلطة الحاكمة في أوامرها ونواهيها

لأن الأصل في هذه الأوامر والنواهي أنها بقصد تحقيق الصالح العام للجماعة والعمل على سير دولاب الحياة سيراً منتظماً .

ولكن الفرد بطبعه يأنف من فكرة الخضوع لغيره كائناً من كان ويسعى للتمرد على السلطة الحاكمة إرضاءاً لنزواته وغرائزه ومن هنا ارتبطت الأوامر والنواهي – القاعدة القانونية – بجزاء مادي يوقع على المخالف

وصار هذا الجزاء ركناً من أركان القاعدة القانونية يميزها عن القواعد الأخلاقية .

وفى النظام الإسلامي

حيث يرتبط الأمر والنهى بالإيمان بالله وعبادته

فإن المؤمن الذي رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وشريعة ومنهاجاً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً يجد في نفسه وفى ضميره وفى مراقبته لله عز وجل الباعث على احترام أوامر الله تعالى ونواهيه

فتتحقق في نفسه تقوى الله عز وجل وثمرتها اتباع أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه

وحتى لو غلبته الشهوة وخالف أمراً لله تعالى فإنه يسارع إلى التوبة حتى يعفو عنه ربه .

ومن هذا المنطلق الإيماني الذي يجب أن يسود المجتمع المسلم نجد أن الجاني الذي ارتكب جريمته في الخفاء يتقدم إلى أولى الأمر معترفاً بجرمه يسعى إلى تطهير نفسه من دنسها

. تلك هي الطاعة في النظام الإسلامي دين متبع

وعمل يتقرب به العبد إلى الله تعالى

ولهذا ربط الله تعالى الطاعة بالإيمان فلم يطلبها إلا من مؤمن يسعى إليها راغباً راهباً

" يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا " (النساء : 59 )

فقد أرشد الآية إلى وجوب طاعة الله فيما أمر به ونهى عنه في كتابه

وطاعة الرسول فيما بين ووضح وأمر في سنته فهي نص في وجوب شرع الله تعالى

ثم أرشدت إلى وجوب طاعة أولى الأمر بالتبعية لطاعة الله ورسوله وليس على سبيل الاستقلال

أى ما داموا قائمين على شرع الله منفذين له

فإن حدث بينكم خلاف على أمر من الأمور فاحتكموا إلى كتاب الله وسنة نبيه حتى تصلوا إلى الحق إن كنتم على سبيل المؤمنين فتصيبوا الخير في الدنيا والآخرة .

وأولوا الأمر هم؛ الولاة والأمراء أصحاب السلطة

وهم العلماء العاملون أيضاً

ويرجع إليهم الناس في أمور دينهم ودنياهم.

ولقد تواترت النصوص التي تحث على طاعة الأئمة والولاة ويكفى أن ترجع إلى كتاب الأحكام من صحيح الإمام البخاري وإلى كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم لتقف على جم غفير منها:

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أطاعني فقد أطاع الله

ومن أطاع الإمام فقد أطاعني

ومن عصاني فقد عصى الله

ومن عصى الإمام فقد عصاني"

البغوى – شرح السنة ج10 ص41 ، والحديث متفق عليه ولكن بلفظ : أميري عند البخاري – ك الأحكام وبلفظ : الأمير عند مسلم – ك الإمارة .

قال الشافعي

:كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة فكانوا يمتنعون على الأمراء

فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمرهم عليهم والانقياد لهم إذا بعثهم في السرايا وإذا ولاهم البلاد فلا يخرجون عليهم لئلا تفترق الكلمة

حكاه الحافظ ابن حجر فى فتح البارى عند شرحه لألفاظ الحديث ج13 ص120 .

وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الأئمة والولاة لما في ذلك من اتفاق الكلمة

لأن الافتراق سبيل الفساد

وهذا واضح في كثير من النصوص التي تحث على الطاعة وإن كانت شاقة على النفس

وإن كان الأمير عبداً تأنف النفوس من الخضوع له وطاعته .

"اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة "

أخرجه البخارى ( 693 ، 696 ، 7142 ) عن أنس ، وعند مسلم ( 1837/36 ) من حديث أبى ذر نحوه .

"ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا "

أخرجه مسلم وأحمد ( 4/69 – 70 ) عن أم الحصين.

إن الطاعة في النظام الإسلامي واجبة عند الكسل وكراهية الأمر كما هي واجبة عند النشاط والتحمس له

واجبة في العسر والشدة كما هي في الرخاء واليسر

واجبة فيما تكره كما هي واجبة فيما تحب ما لم تؤمر بمعصية الله " على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية

فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة "

البخارى ك الأحكام ح رقم 7144 ، ومسلم ك الإمارة ح 1839 ، عن ابن عمر .

وعلى هذا يبايع المسلمون

على أن تظل الطاعة هي الرابطة بين الحاكم والمحكوم

عن عبادة بن الصامت

قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان

مسلم ك الإمارة 1709 – 41.

ولا يعنى هذا إقرار الظلم والسكوت عليه

بل يجب على كل مسلم قادر أن يسعى إلى المعالجة بوسائلها المشروعة فالنصح لولاة الأمر واجب

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب

والطاعة لا تكون إلا في معروف

ولهذا ورد في حديث عبادة " وأن نقوم – نقول – بالحق حيثما كنا لا نخاف في الحق لومة لائم "


مسلم ك الإمارة 1709 – 41.

إن طاعة ولاة الأمور ليست مطلقة

ولا يمكن أن تكون كذلك في نظام شرعي تحكمه ضوابط شرعية

فأولو الأمر لا ينفردون بالطاعة في كل ما أمروا به

ولكن يطاعون في الحدود الشرعية التي تحكم الحاكم والمحكوم

فإذا ما تجاوز بعضهم هذه الحدود فلا سمع ولا طاعة

روى البخاري عن علىّ قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلاً من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم فقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني ؟

قالوا : بلى . قال : قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم ناراً ثم دخلتم فيها ، فجمعوا حطباً فأوقدوا ناراً ، فلما هموا بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض

فقال بعضهم : إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فراراٍ من النار ، أفندخلها ؟

فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً، إنما الطاعة في المعروف "

متفق عليه.

وقد كانت هذه القصة سبباً في نزول قوله تعالى: " أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ "

متفق عليه عن ابن عباس.

وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع " .

فقال له عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة : هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا

والله يقول : " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا " الآية (النساء : 29)

فسكت عبد الله ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله، واعصه في معصية الله

مسلم ك الإمارة ح رقم 1844 .

فهذه فتوى عامة لكل من أمره أميره بمعصية الله كائناً من كان ولا تخصيص فيها البتة .

هذا هو منهج القصد والاعتدال

منهج أهل السنة والجماعة بخلاف منهج الخوارج الذين يخرجون على المسلمين بأدنى ذنب ومنهج المرجئة الذين يقولون : لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله

ومن تتبع تاريخ المسلمين يجد منهج أهل السنة والجماعة ظاهراً بارزاً تعبر عنه أقلامهم ، وتبرزه مواقفهم .

مر أبو برزة الأسلمى على أبى بكر الصديق فوجده يتغيظ على رجل من أصحابه

فقال له : يا خليفة رسول الله من هذا الذي تتغيظ عليه ؟

قال : فلم تسأل عنه ؟

قال : لأضرب عنقه . قال أبو بكر: لو قلت لك ذلك أكنت تفعله ؟

قال: نعم، قال أبو بكر: ما كان ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

صحيح . أخرجه النسائى ( 7/108 ، 109 ) ، وأحمد ( رقم 54 ) ، والمروزى فى مسند أبى بكر ( 66 – 68 ) .

قال البغوى :

فهذا يؤيد ما قلنا وهو أن أحداً لا يجب طاعته في قتل مسلم إلا بعد أن يعلم أنه حق ، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يأمر إلا بحق ولا يحكم إلا بعدل .

وحُكىأن عمر بن هبيرة كان والياً على العراق ، فقال لعدة من الفقهاء : إن أمير المؤمنين يكتب إلىّ في أمور أعمل بها فما ترون ؟

فقال له بعضهم: أنت مأمور والتبعة على من أمرك فقال للحسن البصري: ما تقول ؟

قال: اتق الله يا عمر، فكأنك بملك قد أتاك فأنزلك عن سريرك هذا، فأخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، فإياك أن تعرض لله بالمعاصي، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

البغوى – شرح السنة ج 10 ص 45 .

فهذان مثالان أسوقهما إلى عبيد السلطان في كل موقع

الذين يهملون واجب النصيحة

ويفهمون الطاعة على غير وجهها فيقول قائلهم : ( أنا عبد المأمور )

!! وينسى أنه عبد الله وحده، ويظن بذلك أن التبعية تقع على غيره بينما هو شريك في الإثم والعدوان

والله تبارك وتعالى يقول: " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ " ( المائدة: 2).

اخوة الاسلام

و لنا عودة باذن الله

*عبدالرحمن*
2019-08-23, 17:48
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


مناصحة ولاة الأمور

رأينا من قبل كيف نظمت الشريعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم وجعلت أساسها قيام الحاكم نحو الرعية بما هو واجب عليه وما هو مأمور به من الحكم بشريعة الله

والتزام منهج الشورى وإقرار العدل

وكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم

وصيانتها من كل اعتداء

وقيام الرعية بما هو واجب عليها من التزام طاعة أولى الأمر والصبر عليهم

وقيام ولاة الأمور بواجباتهم حيال رعيتهم أمر من أمور الدين يثابون عليه

ويعاقبون إن هم قصروا في شيء منه

وقيام الرعية بواجبها نحو ولاة الأمر من قبيل الطاعة لله تعالى

ومن هذا المنطلق الإيماني قررت نصوص الشريعة مبدأ المناصحة وأوجبته على جميع المسلمين حكاماً ومحكومين

روى الإمام مسلم رحمه الله في "صحيحه" (55)

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :( الدِّينُ النَّصِيحَةُ ) قُلْنَا لِمَنْ ؟

قال : ( لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ) " .

- وأصل النصح في اللغة :

الخلوص ، ونَصَحَ الشيءُ : خَلَصَ. والناصحُ : الْخَالِصُ مِنَ الْعَسَلِ وَغَيْرِهِ. وَكُلُّ شيءٍ خَلَصَ ، فَقَدْ نَصَحَ .

انظر : "لسان العرب" (2/ 615) .

وقد عد بعض العلماء هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الدين كله

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة

فدل على أن النصيحة تشمل الدين كله

فتشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان .

والنصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له

فهي كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلاً

جامع العلوم والحكم ص 296 بتحقيق الأحمدي أبو النور .

ولهذا فإن رسل الله عز وجل قد قاموا بواجب النصيحة تجاه دعوتهم، وتجاه أممهم.

قال نوح عليه السلام : " أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ..... " (الأعراف: 62 ).

وقال هود عليه السلام : " أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ " ( الأعراف : 68 ) .

وقد وردت كلمة النصيحة بصيغة المفاعلة - المناصحة -

وفى ذلك إشعار بأنها واجب على كل فرد تجاه المجموع .

وحق لكل فرد من المجموع أيضاً .

لذا قال النبى صلى الله عليه وسلم :

" إن الله يرضى لكم ثلاثاً ، ويكره لكم ثلاثاً :

يرضى لكم : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً

وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا

وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم

ويكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال "

رواه البخاري (1407) ومسلم (593)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

( ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ )

رواه أحمد (12937) والترمذي (2658) وصححه الألباني .

ولما كانت النصيحة بهذه الدرجة من الأهمية

جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تتم البيعة عليها

وعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

رواه البخاري ( 501 ) ومسلم ( 56 )

* فهناك البطانة التي تحيط بالحاكم من الوزراء والمستشارين والمقربين ، وهم أقدر الناس على نصحه والتأثير عليه

وهؤلاء يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان ، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه ، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه ، والمعصوم من عصم الله تعالى "

رواه البخاري مقدمة باب حث السلطان على اتخاذ وزير صالح

فهؤلاء إن نصح الحاكم في اختيارهم نصحوا له

وإن أساء في اختيارهم كانوا سبباً في سخط الله عليه وسخط رعيته عليه

والموفق من عصمه الله .

* وهناك العلماء الذين حملهم الله تعالى أمانة الدعوة والبيان والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

وأخذ عليهم العهد بذلك

وهؤلاء هم أئمة الناس في الإصلاح

وأقدرهم على وعظ الحاكم ونصحه وفقاً للضوابط الشرعية

وإنما الناس تبع لهم .

وفى الحديث " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر " " سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله "

ورد عن جمع من الصحابة - وانظر الصحيحة ( 491 ) .

وهؤلاء هم أهل الحل والعقد في الدولة الإسلامية

وإن رأوا في ولاة الأمور اعوجاجاً قوموه بالنصح

وإن رأوا فيهم سداداً ساعدوهم وعاونوهم

وأمروا الناس بنصرتهم ومعاونتهم وطاعتهم في المعروف

وإن رأوا كفراً بواحاً ظاهراً كانوا دعاة التغيير

وقادوا الأمة إلى حظيرة الإيمان والإسلام .

والنصيحة في المجتمع المسلم لا تعنى التغيير والإهانة والتجريح والتشهير

وإنما تعنى الإصلاح

ولهذا فالأولى أن تكون في ثوب مقبول مع ستر المنصوح

وهكذا كان سلفنا الصالح إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سراً.

سئل ابن عباس عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر فقال: إن كنت فاعلاً ففيما بينك وبينه

جامع العلوم والحكم ص 304 .

وقيل لأسامة بن زيد : ألا تدخل على عثمان فتكلمه ؟ فقال : أترون أنى لا أكلمه إلا أُسمعكم ؟ والله لقد كلمته فيما بينى وبينه ، ما دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه

https://dorar.net/aqadia/4218/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A:-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86

اخوة الاسلام

و لنا عودة باذن الله

*عبدالرحمن*
2019-08-24, 15:06
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


نظام الحكم في الدولة الإسلامية

أولاً : الشرعية

نظام الحكم في الدولة الإسلامية تحكمه ضوابط وقيود شرعية

ولا يمكن بحال أن نتصور أنه متروك لأهواء الحاكم وبطانته

يحكمون بما تمليه عليهم أهواؤهم ومصالحهم

ثم يضفون على هذه الأهواء الصبغة الدينية ويتحكمون في رقاب الناس باسم الدين

كما يظنه بعض من يجهلون حقيقة هذا النظام .

إنه نظام شرعي ، محكوم بشرع الله تعالى وحاكم به ،

قال تعالى : "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " ( البقرة : 256 ) .

والطاغوت هو كل معبود متبوع مطاوع من دون الله تعالى .

وقد نهى القرآن الكريم عن عبادة الأشخاص وإن كانوا علماء الدين

وعن متابعة الأهواء والأغراض مع الإعراض عن شرع الله تعالى

فنهى على أقوام

"اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ " ( التوبة: 31 )

يحلون لهم الحرام

ويحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم. ونعى على آخرين اتباع الأهواء

"أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ " . ( الجاثية: 23 ).

ولهذا قال الله تعالى لنبيه

: " وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ" (المائدة : 49 ) .

فالحكم بشريعة الله هو الأساس المتين والقاعدة الراسخة التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام .

وقد حث النبى صلى الله عليه وسلم على التمسك بأهداب الشرع من بعده "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى كتاب الله وسنتي "

صحيح . رواه مالك فى الموطأ معضلاً ، وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الحاكم ، ومن حديث أبى هريرة ، وانظر المشكاة ( رقم 186 ) ، والصحيحة .

ونحن نعلم يقيناً أن محمداً هو خاتم الأنبياء المبعوث للناس كافة

وأن شريعته خاتمة الشرائع يصلح الله بها فساد كل زمان ومكان

ونعلم بالضرورة أن نصوص الشرع محدودة متناهية

وحوادث الزمان المتجددة غير متناهية ولهذا قررت الشريعة مبدأ الاجتهاد

والاجتهاد فى فهم نصوص الشرع وتطبيعها

لا الاجتهاد في نبذها والإعراض عنها

فليس هناك اجتهاد مع النص .

ويؤدى الاجتهاد بضوابطه إلى تطور الفقه الإسلامي وخصوبته ومرونته .

ومن هنا فإن الشريعة تعطى الحق للمجتهدين وأولى الأمر ف التشريع

ويكون التشريع محكوماً بضوابط.

أولها : ألا يخالف شرع الله الثابت نصاً أو روحاً وإلا وقع التشريع باطلاً .

الثانى : أن يكون مبنياً على تحقيق مصالح الناس ودفع الضرر عنهم .

وتمتد هذه التشريعات لتشمل التشريعات واللوائح التنظيمية والتنفيذية

و بين ايديكم اخوة الاسلام جميع الفتاوي الخاصة بهذا الامر

تجدوها في مركز الفتاوي

بعنوان نظام الحكم في الإسلام

https://www.islamweb.net/ar/fatawa/958/

اخوة الاسلام

و لنا عودة باذن الله

*عبدالرحمن*
2019-08-27, 04:23
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


المعارضة في النظام السياسي الإسلامي

قد يكون حديثنا عن الطاعة وأنها دين وقربة وتآلف ووحدة قد أثار في أذهان البعض نبذ فكرة المعارضة في النظام الإسلامي على أساس أنها نبذ للطاعة وخروج عن الجماعة

وقد يفهم البعض الآخر أن نظام الشورى لا يمكن تحقيقه عملاً إلا في ظل تعددية حزبية

تسمح بقيام المعارضة وبتنظيمها .

والحق أن النظام السياسي الإسلامي لا يؤيد فكرة المعارضة ولا يرفضها في ذات الوقت

وإنما ينظر إليها باعتبارها فكرة جديدة تخضع لضوابط المصلحة .

إن حديثا عن الطاعة لا يعنى نبذ فكرة المعارضة تماماً

فالمعارضة لا تكون في كل صورها خلعاً للطاعة أو خروجاً على الجماعة

بل إن آية الطاعة نفسها تفتح مجالاً واسعاً للمعارضة حين يأمر ولاة الأمور بما يخالف شرع الله تعالى

وكذلك الأحاديث التي قيدت الطاعة بالمعروف

لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

وكذلك الحديث عن الشورى، وافتراض الاختلاف في الرأي بين أهل الشورى

والحديث عن المناصحة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يفسح مجالاً واسعاً للمعارضة المشروعة لكل ما يخالف الحق .

بل إن السوابق التاريخية في عصر الرسالة وفى عصر الخلافة الراشدة تبين لنا أن المعارضة كانت معروفة ومكفولة في إطار محدد ، وبضوابط معينة .

فقد عارض كثير من الصحابة ما ورد في صلح الحديبية من بنود جائرة .

قال عمر بن الخطاب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقاً ؟

قال : بلى .

قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟

قال : بلى .

قلت : فلم نُعطى الدنية فى ديننا إذن ؟

قال : إنى رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري

ما معنى قول أمير المؤمنين عمر لرسول الله: "لم نعطي الدنية في ديننا"؟

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw9u_TgaLkAhUxxoUKHe9mBsUQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Ffatwa.islamweb.net%2Far%2Ffatwa% 2F253498%2F%25D9%2585%25D8%25A7-%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2586%25D9%2589-%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A4%25D9%2585 %25D9%2586%25D9%258A%25D9%2586-%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25B1-%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587-%25D9%2584%25D9%2585-%25D9%2586%25D8%25B9%25D8%25B7%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2586%25D9%258A %25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2586%25D9%2586%25D8%25A7&usg=AOvVaw2_DnpCfkksZt9JgyXczxwV

وهنا لم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم على معارضتهم إياه

وإنما بين لهم أن ما يفعله هو الأصلح

فليس فيه معصية لله

وإنما فيه نصر للإسلام والمسلمين

فقال لهم : إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري .

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان هذا الصلح نصراً عزيزاً للمسلمين

وسماه الله تعالى فتحاً مبيناً فقال: " إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا " ( الفتح: 1 ).

فهذه صور المراجعة والمعارضة الجائزة

وقد أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على المعترضين

ولا بين أن معارضته لا تجوز

مع أنه رسول الله المؤيد بوحي السماء

وكثيراً ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيه إلى رأى معارضيه إن استشعر المصلحة والصواب فيه .

ففي غزوة تبوك قل طعام الجيش

فاستأذن الناس في نحر بعض الإبل ليأكل منها الجند

فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك

فجاءه عمر معترضاً وقال : إذن يقل الظهر ، ثم اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع ما تبقى من الطعام ويدعو عليه بالبركة

ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى أكل الجيش كله رواه مسلم

وفى عصر الخلافة الراشدةاعترض سعد بن عبادة على مبايعة الصديق، ولم يجبره أحد على البيعة.

وفى هذا المسلك إقرار لفكرة المعارضة في ترشيح رئيس الدولة بل والامتناع عن بيعته دونما حرج طالما كان ذلك في حدود احترام حرية الرأي

أما إذا تعدى هذه الحدود إلى الدعوة إلى نبذ الطاعة والخروج على الحاكم

فإنه يُعد بذلك عدواناً على الشرعية يلزم القضاء عليه حفاظاً على الجماعة ووحدة الأمة .

وقد اعترض بعض الصحابة على مسلك عمر ابن الخطاب عندما حبس أرض الخراج في العراق والشام ومصر على مصالح المسلمين ولم يقسمها بين الغانمين

ولكن أغلبهم وقف إلى جانب عمر في اجتهاده

أبو عبيد القاسم بن سلام – كتاب الأموال ص 59 – 60 .

وإذا كانت هذه بعض صور المعارضة الجائزة

فإن هناك صوراً للمعارضة لا تجوز

لأنها تخرج عن إطار الشرعية إلى إطار الطعن والهدم لبنيان الدولة.

والمثال الواضح على هذا النوع اعتراض الأعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمته

واتهامه إياه بالجور، فقال : اعدل يا محمد .

وقد رفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلك لأن فيه طعناً في دين الله باتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم

روى البخاري (3610) ومسلم (1064) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :

" بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ

فَقَالَ : ( وَيْلَكَ ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ ؟!

قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ )

فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ

فَقَالَ : ( دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ

آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ (أي تضطرب) وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنْ النَّاسِ ) .

وكذلك اعترض الخوارج على أمير المؤمنين على بن أبى طالب في قضية التحكيم

وخروج هؤلاء الناس على جماعة المسلمين لأن الفارق بين الخروج وبين المعارضة السلمية المشروعة كبير

لهذا قال لهم على : إن لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا

ولا نمنعكم نصيبكم من الفيء ما دامت أيديكم معنا

ولا نبدؤكم بقتال ما لم تقاتلون


اخوة الاسلام

و لنا عودة باذن الله

*عبدالرحمن*
2019-08-29, 15:58
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


الخروج على الحاكم

“مسألة الخروج على الحاكم” قضية قديمة جديدة

شغلت العقل المسلم على مر العصور والأزمان

والكلام حولها في أغلبه “حديث مُعَادٌ”.. بيد

أن النظر الدقيق في المدونة الفقهية يؤكد أن المسألة رغم خطورتها وأهمية ما يبنى عليها من عمل

ورغم كثرة النقاش الذي دار ويدور حولها

طغت على نقاشها المواقف الاديولوجية وغلب على آراء الفقهاء حولها التكيُّف مع الواقع

ولم تنل من التمحيص العلمي ما تستحق

وما زالت الكلمة الأخيرة حولها بعيدة المنال.

بل إن نظرة عابرة في تراثنا الفقهي وفي واقعنا الراهن

تقول إن رؤية لون فقهي واحد ظلت هي الرؤية السائدة في المسألة

وليس ذلك عن قوة حجة وبرهان بل إن تلك الرؤية الفقهية قد فرضت هيمنتها بما توفرت عليه من مساندة السلطان لها باعتبارها تكرس الواقع المعيش، ولا تسعى إلى تغييره.

لقد ظل المفهوم السائد لآية سورة النساء،

وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

هو أنها تأمر بالطاعة المطلقة للحكام

وتحرِّم نزع يد الطاعة منهم مهما كانت الأسباب والمبررات.

وعند التأمل في الآية وقراءتها ضمن سياقها القرآني يتبين أنها تشير إلى معان مترابطة لا يمكن الفصل بينها

يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾.

بين الراعي والرعية

ففي الآية الأولى يتجه الخطاب نحو الحاكم المسلم مذكرا له بمسؤلياته

مبرزا لها في مسألتين أساسيتين هما:

“أداء الأمانة”، و”الحكم بالعدل”:

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ).

ورغم أن الآية عامة في كل مسلم

إلا أن الخطاب فيها متجه بالأساس إلى ولاة الأمور.

و”أداء الأمانة” يشمل أول ما يشمل تطبيق شرع الله

والوقوف عند حدوده

ومشاورة أهل الرأي

والنصح للمسلمين.

وفي الآية الثانية يتجه الخطاب إلى المحكومين (الرعية)، آمرا لهم بتحمل مسؤولياتهم في السمع والطاعة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ).

وستبقى هذه الطاعة مقيدة بالمعروف

وبما ليس معصية لله

قال عليه الصلاة والسلام : (على المرء المسلم السمع والطاعة , فيما أحب وكره , إلا أن يأمر بمعصية , فلا سمع ولا طاعة ) رواه مسلم/1839 .

الحكم بما أنزل الله

الأمة الإسلامية أمة واحدة ذات عقيدة واحدة وشريعة واحدة ,

ولما كان لا بد لكل رعية من راع ولكل أمة إمام يقودها إلى الخير ويدفع عنها الشر ,

لذا أوجب الإسلام نصب حاكم على الأمة يختاره المسلمون يحكمهم بكتاب الله ,

وسنة رسول الله صلى الله عله وسلم .

وقد بعث الله رسله لإقامة شرع الله والحكم بالحق والعدل .

كما قال سبحانه : ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) ص/26 .

ومهمة الحاكم حكم المسلمين بالكتاب والسنة وتطبيق العدل على الأمة كافة وإقامة الحدود ونشر الإسلام وحماية الأمة والجهاد في سبيل الله

قال تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به ) النساء/58 .

والعدل أصل عظيم من أصول الإسلام , يتسع للمسلم وغيره : ( ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) المائدة/8 .

وحاكم المسلمين مسؤول عن رعيته يحكمهم بشرع الله ويتفقد أحوالهم ويأخذ بأيديهم إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة

قال عليه الصلاة والسلام ( ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته , فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته ... الحديث ) رواه مسلم برقم 1829 .

والله خلق الناس وأنزل الوحي وبعث إليهم الرسل ليحكموهم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد كفر كما قال سبحانه : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) المائدة/44 .

والحاكم إذا حكم بكتاب الله ,

وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ,

وجبت طاعته وحرمت مخالفته , أو الخروج عليه

قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ) النساء/59 .

وإذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله

أو أمر بمعصية الله ,

فلا سمع ولا طاعة ..

قال عليه الصلاة والسلام : (على المرء المسلم السمع والطاعة , فيما أحب وكره , إلا أن يأمر بمعصية , فلا سمع ولا طاعة ) رواه مسلم/1839 .

والحاكم أمين على الأمة يجب عليه أن يحكمهم بشرع الله ويرفق بهم وينصح لهم ,

فإن لم يفعل وجب نصحه فإن لم يستجب اختار المسلمون حاكماً غيره من الأتقياء الأقوياء .

وللحاكم المسلم العادل فضل عظيم ومقام كريم يوم القيامة

قال عليه الصلاة والسلام : ( إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين , الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ) رواه مسلم/1827 .

والحاكم إذا ظلم رعيته أو غشها ولم ينصح لها حرم الله عليه الجنة

قال عليه الصلاة والسلام : ( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ) رواه مسلم/142 .

وقال عليه الصلاة والسلام : ( ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة ) رواه مسلم/ ( كتاب الإمارة/22 ) .

والإسلام منهج عام لجميع الأمة فينبغي بل يجب أن يستوي جميع الأفراد في التلقي منه والعمل به والدعوة إليه والجهاد من أجله .

وقد توعد الله كل من حارب دين الله أو وقف لمن يجهر بكلمة الحق في بيوت الله أن يخزيه في الدنيا ويعذبه في الآخرة

كما قال سبحانه : ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) البقرة/114 .

وكل من فتن المسلمين في دينهم , أو آذاهم , أو خذلهم فهو في النار إن مات ولم يتب

كما قال سبحانه : ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ) البروج/10 .

والصدع بكلمة الحق واجب على كل مسلم في كل زمان ومكان وقد أمر الله رسوله ببيان الحق وتكفل بحفظه من عدوه

فقال سبحانه : ( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ، إنا كفيناك المستهزئين ) الحجر/94-95 .

وأعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر .

والحاكم في الولايات العامة أو الخاصة مأجور إذا كان عالماً مجتهداً فإذا حكم فإن أصاب الحق فله أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة وإن أخطأ فله أجر واحد , أجر الاجتهاد

كما قال عليه الصلاة السلام : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد , ثم أصاب فله أجران , وإذا حكم فاجتهد , ثم أخطأ فله أجر ) أخرجه مسلم/1716 .

المصدر: من كتاب أصول الدين الإسلامي

تأليف الشيخ محمد بن إبراهيم التويجري

اخوة الاسلام

و لنا عودة باذن الله

أبوإبراهيــم
2019-09-01, 16:42
السلام عليكم أخي الكريم ، عدنا والعود أحمد ، وأعتذر على الإطالة*
أخي الكريم ، قبل أن أشرع في مناقشة النقاط التي طرحتها يجب أن أنبّه على أمر وهو أني بعد الرد على كل نقطة سأنهي كلامي بيتبع .... و هذا يعني أن الكلام لم ينتهي بعد ، وعندما انتهي سأكتب لك إنتهى وحينها يعني انني انهيت الكلام ، وذلك أن هناك الكثير من الجزئيات والتي لو انتقلنا إلى نقطة دون الإنتهاء من نقطة ستكون الأمور غير منظمة ولذلك لا ترد علي حتى أنهي كلامي كله ، وجزاك الله خيرا*

*عبدالرحمن*
2019-09-01, 17:12
السلام عليكم أخي الكريم ، عدنا والعود أحمد ، وأعتذر على الإطالة*
أخي الكريم ، قبل أن الشرع في مناقشة النقاط التي طرحتها يجب أن أنبّه على أمر وهو أني بعد الرد على كل نقطة سأنهي كلامي بيتبع .... و هذا يعني أن الكلام لم ينتهي بعد ، وعندما انتهي سأكتب لك إنتهى وحينها يعني انني انهيت الكلام ، وذلك أن هناك الكثير من الجزئيات والتي لو انتقلنا إلى نقطة دون الإنتهاء من نقطة ستكون الأمور غير منظمة ولذلك لا ترد علي حتى أنهي كلامي كله ، وجزاك الله خيرا*

عليكم السلام ورحمه الله و بركاتة

اخي الفاضل

اكيد يسعدني مناقشتك دائما

لان هدفنا واحد وهو اظهار الحقائق

لكن كما طلبت منك من قبل اقتبس كلامي و ناقش كما تشاء

و ما تبقي لي من الموضوع سوف اكملة بعد النقاش

او يمكن داخل النقاش نفسه

و لكن امهلني وقت للقراءة قبل الرد

حتي افهم ما تريد توضيحه

اتفضل

أبوإبراهيــم
2019-09-01, 20:38
و الله يا اخي كنت اود ان يكون ردي من خلال ما هو قادم نشرة

فنحن مازلنا في بدايه الطريق و انت تريد الاجابة لامر في اخر الطريق

علي العموم سوف ارد عليك و ان كنت لا توافقني فتابع الموضوع حتي اخرة

انت تحكم علي الامور من منظور الحاكم بشكل عام طالما هو مسلم ياخذ حكم واحد

اما المنظور الحقيقي ان الحاكم عبارة عن فروع متعدده

و يجب كل فرع من الحكام ياخذ ما يستحقة علي قدر بدايته

فالامام اللاعظم الذي يعتبر هو حاكم اثبت انه يطلق علي خليفة المسلمين

لذلك ما يخص خليفة المسلمين ليس بالضرورة يخص كل حاكم غيرة ان لم يوجد خليفة للمسلمين في الاصل كما هو حال الامه الان

لان البديات بينهم علي الاقل اختلفت

فان نظرنا الي الماضي كان خليفة المسلمين هو من يعين حكام الدول الاسلامية و هو في استطاعته ان يعزل هذا الحاكم

لان هو الامام الاعظم

و هنا لا يستطيع احد ان يقول انه لا يجوز عزلة

تابع معايا هذا الامر

كان من سياسة عمر بن الخطاب الراشدية، أنه كان يعزل عمّاله، متى رفضه الرعية حتى لو كان أتقى الناس وأعدلهم، فلم يكن يستغني بعدل ولاته وصلاحهم عن رضاء الرعية عنهم.

فقد عيَّن سعد بن أبي وقاص على العراق، فرفع أهل العراق شكاية ضد سعد إلى عمر، فعزله عمر، بالرغم من أنه حقق في شكاية أهل العراق ضده، واستمع إلى مرافعة سعد

وأثبت سعد براءته من الشكوى التي رمي بها، إلا أن ذلك لم يشفع لسعد عند عمر.

فعن جابر بن سمرة – رضي الله عنه – قال: «شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر بن الخطاب، فعزله، واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه

فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، قال: أما أنا فوالله إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، لا أخرم عنها: أصلي صلاتي العشي، فأركد في الأوليين، وأخفف في الأخريين

قال: فإن ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، فأرسل معه رجلا – أو رجالا – إلى الكوفة، يسأل عنه أهل الكوفة

فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه؟ ويثنون عليه معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له: أسامة بن قتادة – يكنى أبا سعدة – فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية

ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، قال سعد: أما والله، لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا

قام رياءا وسمعة، فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه للفتن، فكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد»

قال عبد الملك بن عمير – الراوي عن جابر بن سمرة – فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق، فيغمزهن

متفق عليه. جامع الأصول (9/ 15)

و هذا يا اخي ك مثال و لا يعتبر حصرا




أخي الكريم ، إن الحاكم القطري له حكم الإمام لأنه ليس لديه سلطان فوقه وهو صاحب السلطان الأول ، والذي عليه علماء أهل السنة أن كل من تولى الولاية في قطر من الأقطار وجب له ما يجب للإمام

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالى - : " الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أو بلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا, لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم" اهـ (الدرر السنية في الأجوبة النجدية, 7/239)


وقال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية" (أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإمارة 3/1476) "قوله: "عن الطاعة"؛ أي طاعة الخليفة الذي وقع الإجتماع عليه وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار, إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية, بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح قول صاحب "الأزهار": "ولا يصح إمامان": "وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر – أو أقطار – الولاية إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر كذلك ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته.
فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الآخر.
فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب.
ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يُدرى من قام منه أو مات, فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق.
وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد...
فاعرف هذا, فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة, ودع عنك ما يقال في مخالفته فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار.
ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها" اهـ (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 4/512)

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى -:

"والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد، والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها، وعجز من الباقين، أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود، ويستوفي الحقوق..." (مجموع الفتاوى, 35/175-176)."


ولا أعلم أحدا من أهل السنة قال أن الطاعة لا تكون إلا للخليفة ولا طاعة للإمام القطري في ظلّ تفرق المسلمين وإنفراد كل حاكم بقطر

يتبع ......................؛

أبوإبراهيــم
2019-09-03, 13:58
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


وقفة تأمل ، وتدبر ، وتفكر





الوقفة الاولي

الرعية ( الشعب ) تلتزم بعدم الخروج علي الحاكم لكنها كارهه للحاكم فتشتكي للحاكم الاعلي من الحاكم المباشر

فهم لم يقبلوا الوضع الغير مرضي لهم

هل انا فهمت صح

الوقفة الثانية

يجب ان يتوفر حاكم اعلي فوق الحاكم المباشر للبلد

يكون بعيد عن حاشية الحاكم المباشر حتي فلا يطمع في شئ و يكون حكمة خالص لله

هل انا فهمت صح

الوقفة الثالثة

الحاكم المباشر من احد الصحابه و من المبشرين بالجنه فهذا لا يشفع له طالما الرعية ( الشعب ) ترفض ان يكون حاكم عليهم

هل انا فهمت صح

الوقفة الرابعة

الحاكم الاعلي ينصف الرعية ( الشعب ) بالرغم ان دعواهم ظالمة و الحاكم المباشر لم يقصر في عملة و لم يكن ظالم و مع ذلك تم عزلة

الوقفة الخامسة

هل نسي الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه جميع الاحاديث التي تمنع الخروج علي الحاكم و تؤمر الرعية ( الشعب ) بمناصرة الحاكم حتي و ان كان ظالم

ام ان هذه الاحاديث تخص حاكم واحد و هو الامام الاعظم ( خليفة المسلمين ) ولا تخص غيرة

و هنا اقول الذي يستطيع ان يجيب علي هذا السؤال هم علماء اهل السنه و الجماعة

و لحين ما يجاء الرد

نحن نواصل الموضوع حتي تضح الامور اكثر


يتبيّن لنا من خلال ما ذكرناه سابقا أنّ حاكم البلد المعيّن ليس حكمه حكم نواب الإمام أو الخليفة بل حكمه حكم الخليفة نفسه أعني من جهة واجباته وحقوقه وذلك لأن حاكم البلد القُطْري اليوم لم يتم تعيينه من حاكم أو إمام هو أعلى سلطة منه ، فالحاكم القُطري له الولاية العامة على ذلك البلد ويجب عليه ما يجب على الإمام أو الخليفة ويحق له ما يحق للخليفة ، وذلك أن المسلمين عندما تفرقوا إنفرد كل إمام بقطر خاص به ، على عكس عند وجود خليفة المسلمين فهو من يعيّن نوابه ويكون الإمام الذي له السمع والطاعة هو خليفة المسلمين وهو الذي يجب طاعته إلا إذا رأينا كفرا بواحا ، أمّا الآن والخليفة غير موجود والمسلمون متفرقون ، فكل إمام يحكم في بلده ولا يوجد سلطة أعلى منه فهو الذي يمثل دور الإمام .


و لا يوجد أي مشكل إن اشتكت الرعية للإمام الأول في البلاد ضد نوابه و هذا لا علاقة له بالخروج عن السمع والطاعة فهو مجرد شكوى لولي الأمر

يتبع ..............

أبوإبراهيــم
2019-09-03, 15:39
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


تكلمنا عن الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب الخلافة – الرئاسة – حتى يتسنى للمسلمين اختيار الأصلح والأفضل والأقوى على القيام بأعباء ومهام هذا المنصب الخطير

ونتكلم الآن –

بعون الله تعالى –

عن كيفية الاختيار

وهل هناك قواعد شرعية ثابتة في ذلك الاختيار

وقبل أن نخوض غمار هذا الموضوع نمهد له بمقدمات هامة

أولاً : ينبغي على المسلم أن يكون لبنة صالحة في بناء المجتمع المسلم .

بمعنى أن يكون عاملاً على إرساء دعائم النظام الإسلامي فيما يتعلق بخاصة نفسه

وفي حدود سلطانه

وفي المجتمع المسلم كله فيشارك في تدعيم النظام الإسلامي بطاعته لأولى الأمر ومناصحتهم وقبل ذلك بالمشاركة في اختيارهم حسب توجيهات الإسلام وتعاليمه ثم بمعاونتهم ونصرتهم في الحق

ومحاسبتهم ومساءلتهم إذا تجاوزوا حدودهم ، وأخيراً بعزلهم وترشيح غيرهم إذا عجزوا عن مهام المناصب الموكولة إليهم

وليكن قدوته في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد اهتموا بأمر الاختيار والبيعة اهتماماً جعلهم يقدمون هذا الأمر على تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه

وقد حرصوا على أن يكون الاختيار معبراً عن إرادة الأمة وملائماً لما تقضيه مصلحة المسلمين

ثانياً : لقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الاختيار وما يتعلق به للأمة .

فلم يبين من يخلفه في قيادة الأمة. يدل على ذلك قول عمر : " إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى – يعنى أبا بكر – وإن أترك فقد ترك من هو خير منى – يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم "

رواه البخارى ( 7217 ) ، ومسلم ( 1823/11 ) من حديث ابن عمر .

لقد ترك الشرع الحنيف أسلوب الاختيار إلى الأمة لتمارس الطريقة التي تراها محققة لمصالحها على ضوء ما يقدمه عصرها وواقعها من تجارب نافعة ورأى مفيد

وقد كان اختيار الراشدين تجسيداً لهذه الحقيقة فلم يتقيدوا في الاختيار بطريقة واحدة .

ثالثاً : إن طرق الاختيار التي سلكتها الأمة في عهد الراشدين تعد من قبيل السوابق التاريخية التي يستأنس بها المسلمون في اختيارهم وشوراهم

فالواجب هو الاختيار الحر المبنى على الشورى

أما الوسيلة المتبعة فهى خاضعة لسنن التطور

وما لدى الجماعة المسلمة من إمكانات لتحقيق هذا الاختيار الحر

وهذه إحدى نقاط الالتقاء بين النظام السياسي الإسلامي وبين الديمقراطية

وهى التي جعلت – بعد – المفكرين يعدونه نوعاً من الديمقراطية .

هذا وقد عرف الفكر السياسي الإسلامي طرقاً عديدة لتعيين الخليفة استلهمها من واقع المسلمين

منها ما هو مشروع يتماشى مع روح الإسلام وتعاليمه كالاختيار عن طريق أهل الحل والعقد ومبايعة جماهير المسلمين

والاستخلاف والبيعة

ومنها ما هو غير مشروع في ذاته وإنما فرض على المسلمين وتعايشوا معه درءاً للفتنة ودفعاً لأكبر الضررين وهو ما يُعرف بالتغلب والقهر .

الاختيار والبيعة : وهذه الطريقة من أفضل الطرق المشروعة .

وتجد مستندها في الكتاب والسنة والإجماع وسوابق اختيار الراشدين وأقوالهم في ذلك.

أما القرآن فقول الله تعالى : " وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ " ( آل عمران : 159 )

وكذا قوله في معرض المدح لجماعة المسلمين : " وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ " ( الشورى : 38 )

وأما السنة فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف

فدل تركه النص والاستخلاف على أن هذا حق الأمة تختار من تراه أهلاً للقيام على أمرها

وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب للمسلمين كتاباً يعهد لهم فيه

ثم بدا له فترك ذلك للأمة

رواه البخارى ( 114 ) ومسلم ( 1637/22 ) عن ابن عباس .

وأما الإجماع:

فقد أجمع المسلمون في العصر الأول على جواز انعقاد الإمامة بالاختيار

ولا يقدح في هذا الإجماع ما ادعته الرافضة من القول بالنص. وأما سوابق اختيار الراشدين فنذكر منها اختيار أبى بكر بعد ما دار في سقيفة بنى ساعدة

ثم مبايعة المسلمين بعد ذلك في المسجد

رواه البخارى ( 3668 ) .

واختيار عثمان بعد مشاورات دامت ثلاثة أيام

رواه البخارى( 7207 ) من حديث المِسوَر بن مخرمة .

واختيار على بن أبى طالب وإصراره على تكون بيعته في المسجد على رؤوس الأشهاد

رواه الطبرى في " تاريخه " ( 4/427 ) وذكرها ابن الأثير في " الكامل " ( 3/98 ) .

ومن أقوال الصحابة في ذلك قول عمر :

" من بايع رجلاً من غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يُقتلا

رواه البخارى ( 6830 ) من حديث ابن عباس .

وقول على :

"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا عهداً نأخذ به في إمارة ولكنه شىء رأيناه من قبل أنفسنا "

رواه أحمد في " المسند " ( 1/114 ) بسند فيه جهالة .

أهل الاختيار :

هم أهل الحل والعقد

وهم أهل الشورى الذين يتولون ترشيح الرئيس

والمفاضلة بين المرشحين

ومناصحة الخليفة – الرئيس – ومحاسبته

بل عزله إن اقتضى الأمر ذلك

وجماهير المسلمين تبع لهم في كل ذلك

ولهذا حرص أكثر الفقهاء على تمييز هذه الفئة وبيان الشروط التي تميزها عن غيرها

وتحديد عدد أفرادها ولهم في ذلك اجتهادات .

أما عن شروط أهل الاختيار فإنها تنقسم إلى قسمين :

الأول :أن يكونوا من أهل الولاية العامة – الكاملة – وهذا يشمل الإسلام والعقل والحرية والذكورة .

الثانى :أن تتوافر فيهم شروط خاصة تبرز الواحد منهم عن غيره من عوام الناس .

وهى العدالة الجامعة لشروطها والعلم الذي يتوصل به إلى معرفة المستحق للرئاسة

وأن يكون الواحد منهم ملماً بثقافة عصره ، معروفاً بحسن الرأى وبالحكمة .

أما عن عدد أهل الاختيار

فقد تباينت أقوال الفقهاء في ذلك والراجح أن هذه الفئة تتميز بصفاتها لا بعدد أفرادها

ولا مانع من تنظيم ذلك بحسب المصلحة

ولا يجب في اختيار المرشح للرئاسة إجماع هؤلاء

أو أغلبية معينة منهم

بل يكفي في ذلك ترشيح جمهور أهل الحل والعقد

ومبايعة جماهير المسلمين . هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم ، وهو القول الثابت أمام الانتقاد

والموافق لظروف العصر والمبنى على التوسط والاعتدال في تحقيق الاختيار الشورى الحر .

و يمكن القارئ الكريم قراءة هذا الامر بالتفصيل

مركز الفتاوي

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjap4mauppjahwoemakhyh7ai8qfjaaegqiarab&url=http%3a%2f%2fwww.islamweb.net%2ffatwa%2findex. php%3fpage%3dshowfatwa%26option%3dfatwaid%26id%3d2 04622&usg=aovvaw2zmkpssmdmmy5tgmkb9f1m

يتبع ....

أخي الكريم ، إن القول بأن الإسلام لم يحدد طريقة إختيار الحاكم هو قول خاطئ و ستتفاقم المشكلة ويكبر الخطأ إن قلنا أنه لا مانع بما يسمى بالإنتخابات إنطلاقا من هذا الرأي .

أولا : نحن نتفق أن تنصيب الإمام من واجبات الدين ، فالمسلمون يحتاجون إلى إمام يحكم بينهم بكتاب الله وسنة رسوله و يحرص الدين ويسوس الناس به
وإنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأدلَّةِ على وجوبِ نَصْبِ الإمامِ الأَعْظَمِ وبَذْلِ البَيْعةِ له قولَه صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامُ جَمَاعَةٍ فَإِنَّ مَوْتَتَهُ مَوْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ»أخرجه الحاكمُ في «مُسْتَدْرَكه» (٢٥٩، ٤٠٣) مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٢/ ٦٧٧) رقم: (٩٨٤).

وقولَه: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» أخرجه مسلمٌ في «الإمارة» (١٨٥١) مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما.

ومما يدل على ذلك مباشرة الصحابة تنصيب الإمام مباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .

ثانيا : إذا اتفقنا أن تنصيب الإمام هو من واجبات الدين فإن هذا يدخل ضمن العبادات وليس ضمن العادات ، ومعلوم أن الأصل في العبادات التوقيف ولا يمكن أن تفعل عبادة إلا بدليل .

ثالثا : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، وهذا يدل على وجوب إتباع سنة الخلفاء الراشدين

رابعا : إن الصحابة لم يختلفوا قط في كيفية تنصيب الإمام إذ أن الإجماع منعقد على أن أهل الحل والعقد هم الذين يختارون الإمام وليس عامة الناس ، بل عامة الناس تبع لهم ، و التنوع الحاصل في طرق إختيار الخلفاء الراشدين هو تنوع أشخاص لا تنوع مبدأ .

فأبو بكر الصديق بايعه أهل الحل والعقد ثم عهد بالخلافة إلى عمر رضي الله عنه ، أوليس أبو بكر الصديق من أهل الحل والعقد ؟؟؟

إذن عمر رضي الله عنه أيضا تم إختياره من طرف أهل الحل والعقد والذي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه بل هو افضلهم .

ثم بعد ذلك عهد عمر رضي الله عنه إلى الست المبشرين بالجنة فاختاروا من بينهم عثمان إبن عفان رضي الله عنه ، السؤال هنا : أليس الست المبشرين بالجنة من أهل الحل والعقد ؟ بلى ، بلا أدنى شك .

وبعدها إختاروا علي رضي الله عنه .

إذن رغم إختلاف الأشخاص وتنوع الطرق إلّا أن إختيار الإمام هو من صلاحيات ومهام أهل الحل والعقد الذين تتوفر فيهم شروط معينة وليس إلى عامة الناس ، فعامة الناس لا يصلحون لهذا الأمر الكبير ، فلا يمكن للجاهل أن يختار الإمام ولا يمكن للفاسق أن يختار الإمام ، ولا يمكن للصبي أن يختار الإمام فضلا عن الكافر .

أما الإنتخابات فبغض النظر عن أساسها النظري الذي يقوم على مبدأ لاديني فإنها مخالفة للشرع لأن فيها مشاركة العالم والجاهل والبر والفاجر والمسلم والكافر والحكم في هذا للأغلبية وإن اختارت فاسقا بل وإن اختارت كافرا ، فكيف لا تكون هذه الطريقة مخالفة للاسلام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

إن هذه الطريقة قد تمس بعقيدة المسلم وليس فقط بمخالفة في الفروع ، يتبع ...................

أبوإبراهيــم
2019-09-08, 17:46
والفرق بين الشورى والدمقراطية كبير جدا بحيث لا يكون هناك مجال للإلتباس*
فالشورى تكون بين أهل الفضل والتقوى والورع* ، أما الدمقراطية فتكون بين الغوغائيين وبين الصالح والطالح بل بين المسلم والكافر .
الشورى ليست ملزمة ، أما الدمقراطية فهي ملزمة*
الشورى من تشريع الله سبحانه ، أما الدمقراطية فهي من تشريع الكفار*
الهدف من الشورى الإجتهاد في الوصول إلى الحق ، أما الدمقراطية فهي تطبيق قول الأغلبية سواءا كان حقا أم باطلا*
الشورى تكون على أساس الإسلام ، أما آليات الدمقراطية فتقوم على أساس المواطنة .*
يتبع .............

أبوإبراهيــم
2019-09-08, 18:02
الخطوات المتبعة في عملية الاختيار :-

أولاً :تصفح أحوال المرشحين لتولى منصب الرئاسة ممن توافرت فيهم شروطها

والترجيح بين المرشحين لتقديم أفضلهم وأقدرهم على تحمل أعباء هذا المنصب الخطير ولكن هل يمكن تقديم أكثر من مرشح في حالة تعدد المرشحين وتكافئهم ليقـول الشعب كلمته في اختيار أحدهم ؟

إن السوابق التاريخية لم تسمح لنا بمثل هذه الحالة

بل كان أهل الحل والعقد يتولون عملية الترجيح ليقدموا للأمة أفضل المرشحين لمبايعته ومع هذا فليس هناك ما يمنع من ذلك شرعاً خاصة وقد بينا من قبل أن الإسلام لم يقيد الشورى بأسلوب معين

. وإنما ترك الأسلوب والشكل للأمة تمارسه بما تراه محققاً لمصلحتها .

ثانياً :قبول المرشح تحمل هذه الأمانة

وهذا شرط لازم لأن الإمامة عقد والتراضي ركن من أركانه

ومن حق المرشح أن يقبل هذا المنصب وهذا العبء أو يرفضه لأنه من فروض الكفايات .

ثالثاً :البيعة العامة من جماهير المسلمين .

ويحاول البعض أن يقلل من قيمة هذه البيعة

وأن يجعلها عملية شكلية تعلن فيها الجماهير عن دخولها في الطاعة وتأييدها لما يراه أهل الحل والعقد

بحيث يكون وجودها وعدمه سواء.

والحق أن ما يقوم به أهل الحل والعقد ما هو إلا ترشيح منهم لمن يرونه أهلاً لتولى عبء هذا المنصب

وغالباً ما يكون لهذا الترشيح قوته عند الجمهور لما لأهل الحل والعقد من منزلة في نفوس الناس

ولكن هذا لا يعنى عدم أهمية البيعة العامة وجدواها .

روى البخارى عن أنس أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم فتشهَّدَ

وأبو بكر صامت لا يتكلم، قال : كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا – يريد بذلك أن يكون آخرهم – فإن يك محمد صلى الله عليه وسلم قد مات

فإن الله عز وجل قد جعل بين أظهركم نوراً تهتدون به ، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانى اثنين ، فإنه أولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوه .

وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بنى ساعدة وكانت بيعة العامة على المنبر .

قال الزهري عن أنس : سمعت عمر يقول لأبى بكر يومئذ : اصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه عامة الناس

رواه البخارى ( 7219 ) من حديث أنس .

فلو كانت بيعة السقيفة كافية لما كان هناك داع لجلوس الصديق لتلقى البيعة

ولما جلس عمر يعدد لهم مزايا أبى بكر ومناقبه وأنه أولى الناس بأمورهم

وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية :

فالصديق استحق الإمامة لإجماعهم عليه، ولو قدر أن أبا بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع سائر الصحابة عن بيعته لم يَصِرْ إماماً بذلك ، وإنما صار إماماً بمبايعة جمهور الناس

المنتقى من مناهج الاعتدال ص 58 ، وهو اختصار الحافظ الذهبى لكتاب منهاج السنة لابن تيمية .

مدة الرئاسة :

لم يعرف النظام السياسي الإسلامي تحديداً لمدة الرئاسة

فالخليفة يظل في منصبه ما دام أهلاً لشغل هذا المنصب فإذا زالت عنه هذه الأهلية بفقد بعض الشروط أو بعجز أو نحوه فإنه يترك منصبه لمن هو أهل له وأجدر به

والسوابق التاريخية في عهد الراشدين وبعده تؤكد ذلك ، ومعظم كتابات المفكرين والباحثين في الفكر السياسي الإسلامي تؤكد ذلك .

ولكن هل هناك ما يمنع من تحديد – تأقيت – مدة الرئاسة ؟

والجواب.. ليس هناك ما يمنع من تأقيت مدة الرئاسة إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين

أما إذا كان فيه مفسدة فيمنع لدفع هذه المفسدة

فالشورى في الإسلام لا تتقيد بأسلوب معين

ولا تتقوقع في قالب ثابت

بل تساير ظروف الزمان والمكان

وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله .

لا شك أن هذه الطريقة هي أفضل طريق لتحقيق الشورى في عملية الاختيار المؤدى إلى إفراز أفضل العناصر التي تقوم على أمر المسلمين .

وأهل الحل والعقد هم أجدر الناس بتحقيق هذا الاختيار

لأنهم أهل العلم والفضل

والناس دائماً تبع لهم .

والله من وراء القصد

بالنسبة لمسألة أن عامة الناس هم من يبايعون ، فقد استدللت بكلام إبن تيمية رحمه الله الذي يقول فيه : فالصديق استحق الإمامة لإجماعهم عليه، ولو قدر أن أبا بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع سائر الصحابة عن بيعته لم يَصِرْ إماماً بذلك ، وإنما صار إماماً بمبايعة جمهور الناس

المنتقى من مناهج الاعتدال ص 58 ، وهو اختصار الحافظ الذهبى لكتاب منهاج السنة لابن تيمية .

لاحظ يا أخي قوله وإمتنع سائر الصحابة وفي النهاية قال جمهور الناس ، فمن هم الناس المقصودون ؟ هم الصحابة كما قال رحمه الله ، وهم من أهل الحل والعقد بجدارة وإستحقاق فالإجماع منعقد على عدالتهم .

ومع إتساع رقعة الإسلام فمن المستحيل أن يحصل أبو بكر رضي الله عنه على مبايعة عامة الناس ، بل من الصعب جدا جدا أن يراه عامة الناس فضلا عن مبايعته .

فالبيعة التي تلزم عامة الناس هي بيعة الطاعة لا بيعة التعيين ، أما تعيين الامام فهو خاص بوجهاء المجتمع وصفوته وهم أهل الحل والعقد .

هل بايع أبا بكر شارب خمر ؟ هل بايعه زاني ؟ هل بايعه سارق ؟ هل بايعه كذاب ؟ هل بايعه أهل الذمة من الكفار ؟؟؟ طبعا لا .

أما بالنسبة لتحديد مدة الرئاسة فقبل أن أجيب عليها أريد أن أذكر نفسي وإياك أخي الكريم بأية :

قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ............ الأية

وقال الله تعالى : إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ


لو ترى أخي الكريم ، تارة نقول بأن آليات الدمقراطية هي نفسها الشورى ، وتارة نقول ليس هناك مانع من تحديد مدة الحاكم وهو ما يسمى بالجمهورية ، سنكون قد مسخنا الدين وحولنا مفهوم الدولة التي يتوافق مع الكتاب والسنة إلى دولة مدنية علمانية تتوافق مع أفكار الغرب الملحد .

أما بالنسبة للجواب عن هذا فإنه نفس الجواب السابق ، وهو أن تعيين الإمام من الواجبات أي أنه يدخل في ضمن العبادات ، فيكون الأمر توقيفي وليس اجتهادي ويؤيد ذلك عمل المسلمين طيلة 13 قرن

والأمر الآخر ، إن تحديد مدة الرئيس يقتضي عزله بغير سبب شرعي وهذا مخالف للإسلام ، فإذا ظهر منه الكفر البواح فإنه يجب عزله ولو بقي يوما واحدا في الحكم

وإن لم نر منه كفرا بواح فلا يجوز لنا منازعته للحديث : دَخَلْنا علَى عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ، وهو مَرِيضٌ، قُلْنا: أصْلَحَكَ اللَّهُ، حَدِّثْ بحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ به، سَمِعْتَهُ مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: دَعانا النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَبايَعْناهُ، فقالَ فِيما أخَذَ عَلَيْنا: أنْ بايَعَنا علَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ، في مَنْشَطِنا ومَكْرَهِنا، وعُسْرِنا ويُسْرِنا وأَثَرَةً عَلَيْنا، وأَنْ لا نُنازِعَ الأمْرَ أهْلَهُ، إلَّا أنْ تَرَوْا كُفْرًا بَواحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فيه بُرْهانٌ.

المصدر:صحيح البخاري الجزء أو الصفحة:7055


يتبع ..........................

*عبدالرحمن*
2019-09-15, 18:49
السلام عليكم ورحمه الله و بركاتة

اخي الفاضل أبوإبراهيــم

ارجوا ان تنهي مداخلاتك

حتي لا يقع تسلسل الموضوع عند القارئ

و اخر مشاركة لك من سبعة ايام تقريبا

أبوإبراهيــم
2019-09-15, 19:56
السلام عليكم ورحمه الله و بركاتة

اخي الفاضل أبوإبراهيــم

ارجوا ان تنهي مداخلاتك

حتي لا يقع تسلسل الموضوع عند القارئ

و اخر مشاركة لك من سبعة ايام تقريبا



أريد يوما واحدا من فضلك وأنهي المداخلة

*عبدالرحمن*
2019-09-16, 17:11
أريد يوما واحدا من فضلك وأنهي المداخلة

السلام عليكم ورحمه الله و بركاتة

لك ما تريد اخي الفاضل

في انتظارك

أبوإبراهيــم
2019-09-16, 18:18
[center]

[center][center]

[center][center]
عليكم السلام ورحمه الله و بركاتة

اخي الفاضل

لما تجمع النصوص كلها في حزمه واحده

و هي غير ذلك

سؤال

هل كل من تولي امر المسلمين تولي بالغلبة

و ما هي الغلبة اذكر المعني بالدليل

[center]

و هل تستطيع ان تخرج لي نصوص تفسر لي ان كل ما ذكرته في كلامك يعتبر من الغلبة

ام هي من الفتوي المنتشرة و الذي لا نعلم لها مصدر

[center][center]

اذكر لي ما معني الخروج بالدليل

ولا تنسي كلامك انك ذكرت كلمة ثورة

الم تري ان الثورة تعتبر ايضا خروج علي الحاكم ام لها معيار اخر

اخي الفاضل

اني اذكر هنا كل شئ بالدليل

ولا اريد جزاء من احد و لا شكورا

فان اردت ان تناقشني فيما بعد ناقش بالدليل

اما الكلام الغير مسؤول فما اكثرة في هذا الزمان

أخي الكريم لقد فاجأتني ردك هذا بصراحة ، كيف لا يكون الإنقلاب العسكري غلبة ؟ فما هي الغلبة إذن !!!

كل من يستولي على الحكم بالسلاح أو بالتهديد يكون قد تغلب على الحاكم وأخذ مكانه !!! هل هناك معنى آخر للغلبة !!!!!!

والأغرب من ذلك قولك : الم تري ان الثورة تعتبر ايضا خروج علي الحاكم ام لها معيار اخر !!!

يا أخي الكريم ، نحن لا نناقش مسألة هل هذا الحاكم المتغلب ظالم وآثم أو لا ، فهذا الأمر لا يختلف فيه إثنان ولا ينتطح فيه عنزان ، فهذا ليس هو محل الخلاف ، وانما محل الخلاف في عدم الخروج على هذا الحاكم الظالم الذي إستولى على الحكم .

و قلنا سابقا أن شروط الطاعة ليست هي شروط التعيين ، فشرط الطاعة هو الإسلام فقط لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تنازعوا الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ......... الحديث

فمن شروط التعيين الحرية ، ولكن إذا تولى علينا عبد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إسمعوا وأطيعوا ولو تأمّر عليكم عبد حبشي ..... الحديث

وهذا فيه دلالة واضحة على أن شروط التعيين غير شروط الطاعة ، فشروط التعيين هي التي ذكرتها أنت في البداية أما شروط الطاعة فلا شرط إلا الإسلام للحديث المذكور

فلا يجوز أن يتم تعيين عبد حاكم ولكن إذا تعين فإن طاعة واجبة ويحرم الخروج عليه .

ولدي ملاحظة مهمة : إن طاعة ولي الأمر لا يعني اقراره على منكراته ولا مناصرته على ظلمه فهذا خارج محل النزاع تماما وهذا الأمر لم نختلف فيه وإنما الإختلاف في جواز الخروج على هذا الآثم .......... يتبع

أبوإبراهيــم
2019-09-16, 18:22
أما بالنسبة لموضوع المعارضة ، فالمعارضة بمفهومها الحالي المطروح على الواقع لا علاقة لها بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد ، ولا يمكن أبدا أن نصف من يحاسب ولي الأمر أو ينكر عليه بأنه معارض وذلك لأن المعارضة تحمل مفهوما لا علاقة له بالإسلام .*
فأهل الحل والعقد أو العلماء الذين كانوا ينكرون على الخلفاء ما كانت مناهجهم مختلفة وكانت لديهم مذاهب وايديولجيات كمعارضة اليوم ولم يكونوا ينكرون من أجل الوصول إلى الحكم وإنما كانوا ينصحون في سبيل الله وكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر تأدية لواجبهم الذي فرضه الله عليهم .
أما المعارضة فهي عبارة عن احزاب لديها معتقدات وأفكار تجعلها تعارض الدولة التي لا تتبنى افكارها وهي تعارض من أجل افكارها ومذهبها وتسعى للوصول إلى الحكم لتطبيق افكارها ، فشتان بين هذا وذاك . إنتهى*

*عبدالرحمن*
2019-09-17, 01:32
السلام عليكم ورحمه الله و بركاتة

و حتي يكون الجميع متابع بشكل جيد

فانا اقتبس قولك الان من هذا الرابط

https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=3997960515&postcount=29

أ

وقال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية" (أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإمارة 3/1476) "

قلت لك من قبل اني افضل التفاصيل

لذلك سوف اوضح اكثر بعض ما تم اختصارة من ردك

اولا ما هي الجماعة

جماعة المسلمين هم الملتزمون بأمر الله، العاملون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم جماعة المسلمين في أي مكانٍ

و يمكن استكمال الاجابه من الرابط التالي

https://binbaz.org.sa/fatwas/20797/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB

ما هي الجاهلية

فالجهل في لغة ما قبل الإسلام يعني الخضوع لسطوة الانفعال والاستسلام لقوة العاطفة دون الاحتكام إلى رزانة العقل وقوة المنطق

و يمكن استكمال الاجابه من الرابط التالي

https://islamweb.net/ar/fatwa/68317/


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالى - : " الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أو بلدان – له حكم الإمام ولولا هذا ما استقامت الدنيا,

...؛

وصل للحكم بالغلبه

نحتاج جميعا نعرف معني الغلبه

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :

( إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ ) رواه البخاري (39) ومسلم (2816)

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :

: ( لن يشاد الدين أحد إلا غلبه )

يعني : أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة

فمن شاد الدين غلبه وقطعه .

من فتح الباري " لابن رجب (1/136-139)

هل وضح المعني

تعالوا نشوف حديث اخر

ثبت في صحيح البخاري (6369) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، والعجز والكسل ، والجبن والبخل ، وضلع الدين وغلبة الرجال .

قال الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله

( وغلبة الرجال ) أي : قهرهم وشدة تسلطهم عليه

والمراد بالرجال الظَّلَمة

واستعاذ عليه الصلاة والسلام من أن يغلبه الرجال

لما في ذلك من الوهن في النفس "

انتهى من " عون المعبود شرح سنن أبي داود " (4/281) .

فالواضح ان الغلبة له معني قبيح

و هنا يوجد فرق بين الغلبة و الرضا

و اظن هذا يوضح قوله .. ولولا هذا ما استقامت الدنيا,...

فان كانت الغلبه شئ يرضي الله عند المسلمين

اذن لماذا قال ولولا هذا ما استقامت الدنيا,...

و هل من تغلب هو من الجماعة ام من الجاهلية

فانا اتحدث عن الامام الاعظم الذي اختارة المسلمين بالاجماع

و انت يا اخي تتحدث هنا عن الامام الذي يصل للحكم باللغلبه

*عبدالرحمن*
2019-09-17, 05:20
السلام عليكم ورحمه الله و بركاتة

و حتي يكون الجميع متابع بشكل جيد

فانا اقتبس قولك الان من هذا الرابط

https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=3997961692&postcount=31

أخي الكريم ، إن القول بأن الإسلام لم يحدد طريقة إختيار الحاكم هو قول خاطئ ..

و الله لا اجد ما اقولة

غير اني اقدم لك نصيحه

ان اردت ان تنفي كلام احد يستدل بحديث

عليك اثبات عدم صحه الحديث او ضعفه

او تستدل بقول العلماء ان الحديث له معني اخر غير ما تم نشره

و غير ذلك لا يصح

و اراك حينما تريد الاستدلال علي قولك تقول ما اقولة في نفس المشاركة

عن البيعه و اكنك تقول شئ جديد

ان اكملت القراءة لوجدتني تكلمت عن هذا و عن غيرة




رابعا : إن الصحابة لم يختلفوا قط في كيفية تنصيب الإمام إذ أن الإجماع منعقد على أن أهل الحل والعقد هم الذين يختارون الإمام وليس عامة الناس ، بل عامة الناس تبع لهم ، و التنوع الحاصل في طرق إختيار الخلفاء الراشدين هو تنوع أشخاص لا تنوع مبدأ .

فأبو بكر الصديق بايعه أهل الحل والعقد ثم عهد بالخلافة إلى عمر رضي الله عنه ، أوليس أبو بكر الصديق من أهل الحل والعقد ؟؟؟

إذن عمر رضي الله عنه أيضا تم إختياره من طرف أهل الحل والعقد والذي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه بل هو افضلهم .

ثم بعد ذلك عهد عمر رضي الله عنه إلى الست المبشرين بالجنة فاختاروا من بينهم عثمان إبن عفان رضي الله عنه ، السؤال هنا : أليس الست المبشرين بالجنة من أهل الحل والعقد ؟ بلى ، بلا أدنى شك .

وبعدها إختاروا علي رضي الله عنه .
..............

و هذا ايضا تم نشرة

و عن نفسي اثبت ذلك بالدليل و انت غير ذلك فعلت



إذن رغم إختلاف الأشخاص وتنوع الطرق إلّا أن إختيار الإمام هو من صلاحيات ومهام أهل الحل والعقد الذين تتوفر فيهم شروط معينة وليس إلى عامة الناس ، فعامة الناس لا يصلحون لهذا الأمر الكبير ، فلا يمكن للجاهل أن يختار الإمام ولا يمكن للفاسق أن يختار الإمام ، ولا يمكن للصبي أن يختار الإمام فضلا عن الكافر .

.................

و كذلك هذا تم نشرة راجع مشاركتي بالكامل

*عبدالرحمن*
2019-09-17, 05:36
السلام عليكم ورحمه الله و بركاتة

و حتي يكون الجميع متابع بشكل جيد

فانا اقتبس قولك الان من هذا الرابط

https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=3997961587&postcount=30

اخي الفاضل

لماذا تجبرني اقول

كل ما هو ملاحظ انك تريد المجادلة و التشكيك



وذلك أن المسلمين عندما تفرقوا إنفرد كل إمام بقطر خاص به ، على عكس عند وجود خليفة المسلمين فهو من يعيّن نوابه ويكون الإمام الذي له السمع والطاعة هو خليفة المسلمين وهو الذي يجب طاعته إلا إذا رأينا كفرا بواحا ، أمّا الآن والخليفة غير موجود والمسلمون متفرقون ، فكل إمام يحكم في بلده ولا يوجد سلطة أعلى منه فهو الذي يمثل دور الإمام .


يتبع ..............

فانت يا اخي تعلم الحق و تشرحه بكل بساطه

فهذا الموضوع كما هو موضح من عنوانه

انه يخص الامام الاعظيم و ما كان عليه السلف الصالح

و يجب ان نعلم اننا علي الخطاء جميعا

بعد ان تفرق المسلمين

و هذا هو مقصدي بكل وضوح

و سوف اكمل قريبا باقي ردي علي مداخلتك

*عبدالرحمن*
2019-09-17, 17:16
السلام عليكم ورحمه الله و بركاتة

و حتي يكون الجميع متابع بشكل جيد

فانا اقتبس قولك الان من هذا الرابط

https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=3997966619&postcount=33

بالنسبة لمسألة أن عامة الناس هم من يبايعون ، فقد استدللت بكلام إبن تيمية رحمه الله الذي يقول فيه : فالصديق استحق الإمامة لإجماعهم عليه، ولو قدر أن أبا بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع سائر الصحابة عن بيعته لم يَصِرْ إماماً بذلك ، وإنما صار إماماً بمبايعة جمهور الناس

المنتقى من مناهج الاعتدال ص 58 ، وهو اختصار الحافظ الذهبى لكتاب منهاج السنة لابن تيمية .

لاحظ يا أخي قوله وإمتنع سائر الصحابة وفي النهاية قال جمهور الناس ، فمن هم الناس المقصودون ؟ هم الصحابة كما قال رحمه الله ، وهم من أهل الحل والعقد بجدارة وإستحقاق فالإجماع منعقد على عدالتهم .

ومع إتساع رقعة الإسلام فمن المستحيل أن يحصل أبو بكر رضي الله عنه على مبايعة عامة الناس ، بل من الصعب جدا جدا أن يراه عامة الناس فضلا عن مبايعته .

فالبيعة التي تلزم عامة الناس هي بيعة الطاعة لا بيعة التعيين ، أما تعيين الامام فهو خاص بوجهاء المجتمع وصفوته وهم أهل الحل والعقد .

هل بايع أبا بكر شارب خمر ؟ هل بايعه زاني ؟ هل بايعه سارق ؟ هل بايعه كذاب ؟ هل بايعه أهل الذمة من الكفار ؟؟؟ طبعا لا . .......

و الله يا اخي انت بتفهم الامور بطريقتك

و الواجب فهم الامور بالطريقة المتعارف عليها

و اللغة العربية هنا هي الحكم بيني و بينك

نرجع لكلام إبن تيمية رحمه الله يقول

ولو قدر أن أبا بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع سائر الصحابة عن بيعته لم يَصِرْ إماماً بذلك

ما معني السائر

معناها باقي

راجع المعجم الوسيط

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1/

اعادة الكلام بعد المعني

ولو قدر أن أبا بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع باقي الصحابة عن بيعته لم يَصِرْ إماماً بذلك

نكمل باقي الكلام

وإنما صار إماماً بمبايعة جمهور الناس

ما معني جمهور

معناها الجُمْهور من كلِّ شيء : معظمه

النَّاس : أشْرَافهم

راجع المعجم الجامع

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1/

اذن جمهور الناس لا تعني الصحابه كما اوضحت

و تعني المعني الذي اردته انت فيما بعد

و كذلك لم اخرج انا عن المعني المراد فهمه



أما بالنسبة لتحديد مدة الرئاسة فقبل أن أجيب عليها أريد أن أذكر نفسي وإياك أخي الكريم بأية :

قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ............ الأية

وقال الله تعالى : إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا غڑ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

..

نعم اخي الفاضل

اؤيد كلامك فهي تذكرة لمن يفهم و يعمل بها



لو ترى أخي الكريم ، تارة نقول بأن آليات الدمقراطية هي نفسها الشورى .....

اخي الفاضل

قلت لك في السابق حين تريد ان تناقشني تقتبس كلامي فهو اقرب للمعني الذي اريده

فلا يكفي ان تقتبس المشاركة للرد علي كل جذئية فيها بشكل مجمل

حتي توضح لي و للجميع انك استوعبت كلامي

و للاسف تجبرني افعل ما ستوجب عليك فعلة و لن استمر علي ذلك كثيرا

[CENTER][SIZE="5"


فالواجب هو الاختيار الحر المبنى على الشورى

أما الوسيلة المتبعة فهى خاضعة لسنن التطور

وما لدى الجماعة المسلمة من إمكانات لتحقيق هذا الاختيار الحر

وهذه إحدى نقاط الالتقاء بين النظام السياسي الإسلامي وبين الديمقراطية

وهى التي جعلت – بعد – المفكرين يعدونه نوعاً من الديمقراطية .

هذا وقد عرف الفكر السياسي الإسلامي طرقاً عديدة لتعيين الخليفة استلهمها من واقع المسلمين

منها ما هو مشروع يتماشى مع روح الإسلام وتعاليمه كالاختيار عن طريق أهل الحل والعقد ومبايعة جماهير المسلمين

والاستخلاف والبيعة

ومنها ما هو غير مشروع في ذاته وإنما فرض على المسلمين وتعايشوا معه درءاً للفتنة ودفعاً لأكبر الضررين وهو ما يُعرف بالتغلب والقهر


.... [/COLOR]

اذن اخي اين من كلامي ما اشار اليك بهذا المعني

حين اقول ما قاله بعض ما قاله المفكرين ثم ارد عليهم بما يليق

هذا يعتبر اعتراف مني بقولهم

اذن انت بتفهم علي كيفك

او اثبت كلامك ب اقتابس من كلامي ان استطعت



إن تحديد مدة الرئيس يقتضي عزله بغير سبب شرعي وهذا مخالف للإسلام


..

و الله يا اخي اتعبتني طريقة تفكيرك و حكمك علي الامور

و يا ليتها تستدل بكلام مطابق لما تقول

من قال ان تحديد مده الرئاسة تقتضي عزلة

طالما انت تستدل ان لا يجب عزلة و ان وصل بطريقة غير شرعية مثل الديمقراطية بغير الكفر البواح

نرجع لكلامي فهو اقرب للمعني الذي اريده

مدة الرئاسة :

لم يعرف النظام السياسي الإسلامي تحديداً لمدة الرئاسة

فالخليفة يظل في منصبه ما دام أهلاً لشغل هذا المنصب فإذا زالت عنه هذه الأهلية بفقد بعض الشروط أو بعجز أو نحوه فإنه يترك منصبه لمن هو أهل له وأجدر به

والسوابق التاريخية في عهد الراشدين وبعده تؤكد ذلك ، ومعظم كتابات المفكرين والباحثين في الفكر السياسي الإسلامي تؤكد ذلك .

ولكن هل هناك ما يمنع من تحديد – تأقيت – مدة الرئاسة ؟

والجواب.. ليس هناك ما يمنع من تأقيت مدة الرئاسة إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين

أما إذا كان فيه مفسدة فيمنع لدفع هذه المفسدة

*عبدالرحمن*
2019-09-17, 17:50
السلام عليكم ورحمه الله و بركاتة

و حتي يكون الجميع متابع بشكل جيد

فانا اقتبس قولك الان من هذا الرابط

https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=3997972874&postcount=37

و المشاركة الاصلية

https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=3997948357&postcount=20

أخي الكريم لقد فاجأتني ردك هذا بصراحة ، كيف لا يكون الإنقلاب العسكري غلبة ؟ فما هي الغلبة إذن !!!


و الله يا اخي انت بالفعل الدي فاجأتني بردك

عضو حضر في الموضوع يشكك و يجادل مثلك تماما

مع الفرق انت لديك بعض المفاهيم الصحيحه

هل كل من هب ودب يطرح ما يريد

في الوقت والمكان الذي يريده

كل ما اردته اثباته

قد اثبته بالفعل

انه حافظ بعض الامور و ليس لديه حجه

لذلك طرحت عليه مجموعة من الاسئلة

فكما حضر بدون ان يلقي السلام و هذا من اداب الحديث

لم يحضر ليجيب علي الاسئلة

ارجع اليك و اقول

هل سؤالي بمعني النفي

قلت لك انك تجبرني اني افهم

انك لا تريد غير المجادلة و التشكيك

يا خسارة كنت اقيمك بتقيم غير ذلك

هدانا الله و اياك الي ما يحب و يرضي

أبوإبراهيــم
2019-09-17, 18:11
السلام عليكم ورحمه الله و بركاتة

و حتي يكون الجميع متابع بشكل جيد

فانا اقتبس قولك الان من هذا الرابط

https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=3997960515&postcount=29



قلت لك من قبل اني افضل التفاصيل

لذلك سوف اوضح اكثر بعض ما تم اختصارة من ردك [/COLOR]

اولا ما هي الجماعة

جماعة المسلمين هم الملتزمون بأمر الله، العاملون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم جماعة المسلمين في أي مكانٍ

و يمكن استكمال الاجابه من الرابط التالي

https://binbaz.org.sa/fatwas/20797/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB

ما هي الجاهلية

فالجهل في لغة ما قبل الإسلام يعني الخضوع لسطوة الانفعال والاستسلام لقوة العاطفة دون الاحتكام إلى رزانة العقل وقوة المنطق

و يمكن استكمال الاجابه من الرابط التالي

https://islamweb.net/ar/fatwa/68317/



وصل للحكم بالغلبه

نحتاج جميعا نعرف معني الغلبه

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :

( إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ ) رواه البخاري (39) ومسلم (2816)

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :

: ( لن يشاد الدين أحد إلا غلبه )

يعني : أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة

فمن شاد الدين غلبه وقطعه .

من فتح الباري " لابن رجب (1/136-139)

هل وضح المعني

تعالوا نشوف حديث اخر

ثبت في صحيح البخاري (6369) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، والعجز والكسل ، والجبن والبخل ، وضلع الدين وغلبة الرجال .

قال الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله

( وغلبة الرجال ) أي : قهرهم وشدة تسلطهم عليه

والمراد بالرجال الظَّلَمة

واستعاذ عليه الصلاة والسلام من أن يغلبه الرجال

لما في ذلك من الوهن في النفس "

انتهى من " عون المعبود شرح سنن أبي داود " (4/281) .

فالواضح ان الغلبة له معني قبيح

و هنا يوجد فرق بين الغلبة و الرضا

و اظن هذا يوضح قوله .. ولولا هذا ما استقامت الدنيا,...

فان كانت الغلبه شئ يرضي الله عند المسلمين

اذن لماذا قال ولولا هذا ما استقامت الدنيا,...

و هل من تغلب هو من الجماعة ام من الجاهلية

فانا اتحدث عن الامام الاعظم الذي اختارة المسلمين بالاجماع

و انت يا اخي تتحدث هنا عن الامام الذي يصل للحكم باللغلبه

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أخي عندما ترد على كلامي المنقول رد عليه كاملا بدون قطع لأن المعنى سيتغير فأنا عندما نقلت كلام الصنعاني رحمه الله واستدلاله بالحديث كان الغرض من ذلك بيان وجوب طاعة الإمام القطري من طرف أهل ذلك القطر وأن له حقوق وواجبات الإمام

وإليك الكلام كاملا : وقال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية" (أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإمارة 3/1476) "قوله: "عن الطاعة"؛ أي طاعة الخليفة الذي وقع الإجتماع عليه وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار, إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية, بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته.

فالهدف من الكلام ليس المجادلة في هذا الحديث لأني أعلم أن هناك من يحمله على خليفة المسلمين فقط ، فأنا أردت بكلامي هذا على أن الذي يخرج على إمام بلده ويفارق جماعتهم فميتته ميتة جاهلية .

أما الجاهلية في الشرع فهي معروفة ولا تحتاج ايل التعريف فهي كل ما يخالف أحكام الإسلام فهو جاهلي وإن اردنا الكلام عن الزمان فهي الفترة المعروفة قبل الإسلام وهي ليست مختصة بزمان محدد فهناك حكم شرعي من الكتاب والسنة أو حكم مخالف له يكون حكما جاهليا

أما عن الجماعة فلا أدري لماذا أحلتني إلى هذا التعريف وكلنا نعرف أن هناك نوعان من الجماعة :

الأولى : التي تكلمت عنها وهي من كان على منهج السلف ومن تمسك بالكتاب والسنة في أي زمان وأي مكان ولا يشترط أن يعرفوا بعضهم البعض ولا أن يجتمعوا بأبدانهم ، وهذه لا علاقة لها بالحديث المذكور ولا بموضوعنا

الثانية : جماعة الأبدان وهي إجتماع المسلمين على إمام يبايعونه فهذه هي الجماعة التي نتكلم عنها والتي هي واضحة في سياق الحديث المذكور : من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية

فمفارقة الجماعة هنا تكون بالخروج على الطاعة . وتتمة الكلام في ما ذكره الصنعاني وهو أن الطاعة واجبة للحاكم القطري وجماعة المسلمين من ذلك البلد من اجتمعوا عليه ومن خرج عن الطاعة فقد فارق الجماعة

وكما هو موضح في حديث حذيفة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم : تلزم جماعة المسلمين وامامهم ،وشرح الحديث بالتفصيل لمن أراد هنا للشيخ إبن العثيمين

https://www.youtube.com/watch?v=fYArVkHSq1M

بالنسبة لقولك : فان كانت الغلبه شئ يرضي الله عند المسلمين

اذن لماذا قال ولولا هذا ما استقامت الدنيا,...

و هل من تغلب هو من الجماعة ام من الجاهلية


جوابي : سبحان الله وبحمده !!! لقد كررت هذا أكثر من مرة وقلت أن الغلبة أو الظلم لا يرضاه الله سبحانه ولا هو فعل شرعي وليس هذا محل النزاع فهذا نتفق كلنا عليه ، أن الغلبة شيء لا يرضي الله وما هو من شرع الله

السؤال ومحل النزاع يكمن في : هل هذا المتغلب يجوز لنا الخروج عليه أم نحن مأمورين بعدم نزع يد من طاعة .

لا أدري لماذا ندور في حلقة مفرغة والقضية واضحة ، فنحن لم نتناقش يوما في هل الغلبة أو القهر ممدوحة شرعا أو مذمومة وهل هي حلال أو حرام وهل هذا الفعل مخالف للكتاب والسنة أو موافق .

إن كل المسلمين بل كل العقلاء يتفقون على أن الاستولاء على الحكم بالغلبة هو أمر غير شرعي وصاحبه ظالم ، السؤال هو : كيف نتعامل مع هذا الظالم ، والله المستعان .

أبوإبراهيــم
2019-09-17, 18:13
السلام عليكم ورحمه الله و بركاتة

و حتي يكون الجميع متابع بشكل جيد

فانا اقتبس قولك الان من هذا الرابط

https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=3997961692&postcount=31



و الله لا اجد ما اقولة

غير اني اقدم لك نصيحه

ان اردت ان تنفي كلام احد يستدل بحديث

عليك اثبات عدم صحه الحديث او ضعفه

او تستدل بقول العلماء ان الحديث له معني اخر غير ما تم نشره

و غير ذلك لا يصح

و اراك حينما تريد الاستدلال علي قولك تقول ما اقولة في نفس المشاركة

عن البيعه و اكنك تقول شئ جديد

ان اكملت القراءة لوجدتني تكلمت عن هذا و عن غيرة



و هذا ايضا تم نشرة

و عن نفسي اثبت ذلك بالدليل و انت غير ذلك فعلت



و كذلك هذا تم نشرة راجع مشاركتي بالكامل

أخي أنا لم آتي بأي كلام من عندي أنا رددت على ما قلته أنت فقط

ألم تقل أن الإسلام لم يحدد طريقة لتعيين الحاكم ؟

وأنا أجبت بنفي هذا

أبوإبراهيــم
2019-09-17, 18:15
السلام عليكم ورحمه الله و بركاتة

و حتي يكون الجميع متابع بشكل جيد

فانا اقتبس قولك الان من هذا الرابط

https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=3997961587&postcount=30

اخي الفاضل

لماذا تجبرني اقول

كل ما هو ملاحظ انك تريد المجادلة و التشكيك





فانت يا اخي تعلم الحق و تشرحه بكل بساطه

فهذا الموضوع كما هو موضح من عنوانه

انه يخص الامام الاعظيم و ما كان عليه السلف الصالح

و يجب ان نعلم اننا علي الخطاء جميعا

بعد ان تفرق المسلمين

و هذا هو مقصدي بكل وضوح

و سوف اكمل قريبا باقي ردي علي مداخلتك

لا أدري أخي الكريم أين الخطأ في ما قلته فهو مجرد كلام علماء أهل السنة الذي لم يخالف فيه أحد

خلاصة هذا الكلام : أن كل حاكم منفرد بقطر له حقوق وواجبات الإمام ولا يمكن إعتباره أنه أمير للإمام المفقود فهذا من أعجب العجاب ، أن نقول عن حاكم له السلطة المطلقة في رقعة ما أنه ليس له الولاية العامة ، فكل ما في الأمر أن المسلمين متفرقين وكل قطر له إمام خاص .

أبوإبراهيــم
2019-09-17, 18:24
السلام عليكم ورحمه الله و بركاتة

و حتي يكون الجميع متابع بشكل جيد

فانا اقتبس قولك الان من هذا الرابط

https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=3997966619&postcount=33



و الله يا اخي انت بتفهم الامور بطريقتك

و الواجب فهم الامور بالطريقة المتعارف عليها

و اللغة العربية هنا هي الحكم بيني و بينك

نرجع لكلام إبن تيمية رحمه الله يقول

ولو قدر أن أبا بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع سائر الصحابة عن بيعته لم يَصِرْ إماماً بذلك

ما معني السائر

معناها باقي

راجع المعجم الوسيط

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b1/

اعادة الكلام بعد المعني

ولو قدر أن أبا بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع باقي الصحابة عن بيعته لم يَصِرْ إماماً بذلك

نكمل باقي الكلام

وإنما صار إماماً بمبايعة جمهور الناس

ما معني جمهور

معناها الجُمْهور من كلِّ شيء : معظمه

النَّاس : أشْرَافهم

راجع المعجم الجامع

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1/

اذن جمهور الناس لا تعني الصحابه كما اوضحت

و تعني المعني الذي اردته انت فيما بعد

و كذلك لم اخرج انا عن المعني المراد فهمه



نعم اخي الفاضل

اؤيد كلامك فهي تذكرة لمن يفهم و يعمل بها



اخي الفاضل

قلت لك في السابق حين تريد ان تناقشني تقتبس كلامي فهو اقرب للمعني الذي اريده

فلا يكفي ان تقتبس المشاركة للرد علي كل جذئية فيها بشكل مجمل

حتي توضح لي و للجميع انك استوعبت كلامي

و للاسف تجبرني افعل ما ستوجب عليك فعلة و لن استمر علي ذلك كثيرا



اذن اخي اين من كلامي ما اشار اليك بهذا المعني

حين اقول ما قاله بعض ما قاله المفكرين ثم ارد عليهم بما يليق

هذا يعتبر اعتراف مني بقولهم

اذن انت بتفهم علي كيفك

او اثبت كلامك ب اقتابس من كلامي ان استطعت



و الله يا اخي اتعبتني طريقة تفكيرك و حكمك علي الامور

و يا ليتها تستدل بكلام مطابق لما تقول

من قال ان تحديد مده الرئاسة تقتضي عزلة

طالما انت تستدل ان لا يجب عزلة و ان وصل بطريقة غير شرعية مثل الديمقراطية بغير الكفر البواح

نرجع لكلامي فهو اقرب للمعني الذي اريده



أخي الكريم أنا هنا لا ابحث عن كلمة سائر بل عن كلمة الصحابة

وأعتقد أن الكلام واضح : ولو قدر أن أبا بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع سائر الصحابة عن بيعته لم يَصِرْ إماماً بذلك

من هم الذين لو امتنعوا لم يصر ابو بكر إمام ؟؟ هم سائر الصحابة ، يعني عندما بايعه سائر الصحابة صار إماما

أما بالنسبة للإقتباس أخي الكريم فأنا استسمحك لا أعرف كيف اقتبس إلا إذا اقتبست المشاركة كلها

وأنا لم أقل ما قلته بإعتبار نقلك لكلام المفكرين ونقده وانما من كلامك أنت فلا تتسرع يا أخي

أليست هذه الجملة من كلامك : وهذه إحدى نقاط الالتقاء بين النظام السياسي الإسلامي وبين الديمقراطية


أما بالنسبة لقولك : طالما انت تستدل ان لا يجب عزلة و ان وصل بطريقة غير شرعية مثل الديمقراطية بغير الكفر البواح

الجواب : لقد أجبنا على هذه المسألة مرارا وتكرار يا أخي وقلنا أن وصوله بطريقة غير شرعية هو محرم في ذاته ولكن لا يبيح الخروج عليه أو خلعه مادام مسلما

أما تحديد مدة الرئاسة فهي نفسها العزلة يا أخي لأن بعد إنقضاء مدة رئاسته سوف ينعزل بغير سند شرعي ، وكما نعلم أن في الإسلام ولي الأمر هو الذي يحكم وليس هو الذي يُحْْكَم

أبوإبراهيــم
2019-09-17, 18:27
السلام عليكم ورحمه الله و بركاتة

و حتي يكون الجميع متابع بشكل جيد

فانا اقتبس قولك الان من هذا الرابط

https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=3997972874&postcount=37

و المشاركة الاصلية

https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=3997948357&postcount=20



و الله يا اخي انت بالفعل الدي فاجأتني بردك

عضو حضر في الموضوع يشكك و يجادل مثلك تماما

مع الفرق انت لديك بعض المفاهيم الصحيحه

هل كل من هب ودب يطرح ما يريد

في الوقت والمكان الذي يريده

كل ما اردته اثباته

قد اثبته بالفعل

انه حافظ بعض الامور و ليس لديه حجه

لذلك طرحت عليه مجموعة من الاسئلة

فكما حضر بدون ان يلقي السلام و هذا من اداب الحديث

لم يحضر ليجيب علي الاسئلة

ارجع اليك و اقول

هل سؤالي بمعني النفي

قلت لك انك تجبرني اني افهم

انك لا تريد غير المجادلة و التشكيك

يا خسارة كنت اقيمك بتقيم غير ذلك

هدانا الله و اياك الي ما يحب و يرضي





أخي الكريم عن أي مجادلة وعن أي تشكيك تتحدث !!

انك تجادل في البديهيات التي لا يعقل أن تكون محل جدال خاصة بالنسبة لطالب علم متمكن مثلك !!

يعني كيف لا يكون الإنقلاب العسكري غلبة ؟ هل هو إختيار بالرضى مثلا !!

نسأل الله الهداية والتوفيق للعمل بالحق

*عبدالرحمن*
2019-09-18, 05:24
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


عودة لاستكمال الموضوع

و اخر ما وقفنا عنده هو


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


الخروج على الحاكم

“مسألة الخروج على الحاكم” قضية قديمة جديدة

شغلت العقل المسلم على مر العصور والأزمان

والكلام حولها في أغلبه “حديث مُعَادٌ”.. بيد

أن النظر الدقيق في المدونة الفقهية يؤكد أن المسألة رغم خطورتها وأهمية ما يبنى عليها من عمل

ورغم كثرة النقاش الذي دار ويدور حولها

طغت على نقاشها المواقف الاديولوجية وغلب على آراء الفقهاء حولها التكيُّف مع الواقع

ولم تنل من التمحيص العلمي ما تستحق

وما زالت الكلمة الأخيرة حولها بعيدة المنال.

بل إن نظرة عابرة في تراثنا الفقهي وفي واقعنا الراهن

تقول إن رؤية لون فقهي واحد ظلت هي الرؤية السائدة في المسألة

وليس ذلك عن قوة حجة وبرهان بل إن تلك الرؤية الفقهية قد فرضت هيمنتها بما توفرت عليه من مساندة السلطان لها باعتبارها تكرس الواقع المعيش، ولا تسعى إلى تغييره.

لقد ظل المفهوم السائد لآية سورة النساء،

وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

هو أنها تأمر بالطاعة المطلقة للحكام

وتحرِّم نزع يد الطاعة منهم مهما كانت الأسباب والمبررات.

وعند التأمل في الآية وقراءتها ضمن سياقها القرآني يتبين أنها تشير إلى معان مترابطة لا يمكن الفصل بينها

يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾.

بين الراعي والرعية

ففي الآية الأولى يتجه الخطاب نحو الحاكم المسلم مذكرا له بمسؤلياته

مبرزا لها في مسألتين أساسيتين هما:

“أداء الأمانة”، و”الحكم بالعدل”:

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ).

ورغم أن الآية عامة في كل مسلم

إلا أن الخطاب فيها متجه بالأساس إلى ولاة الأمور.

و”أداء الأمانة” يشمل أول ما يشمل تطبيق شرع الله

والوقوف عند حدوده

ومشاورة أهل الرأي

والنصح للمسلمين.

وفي الآية الثانية يتجه الخطاب إلى المحكومين (الرعية)، آمرا لهم بتحمل مسؤولياتهم في السمع والطاعة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ).

وستبقى هذه الطاعة مقيدة بالمعروف

وبما ليس معصية لله

قال عليه الصلاة والسلام : (على المرء المسلم السمع والطاعة , فيما أحب وكره , إلا أن يأمر بمعصية , فلا سمع ولا طاعة ) رواه مسلم/1839 .

الحكم بما أنزل الله

الأمة الإسلامية أمة واحدة ذات عقيدة واحدة وشريعة واحدة ,

ولما كان لا بد لكل رعية من راع ولكل أمة إمام يقودها إلى الخير ويدفع عنها الشر ,

لذا أوجب الإسلام نصب حاكم على الأمة يختاره المسلمون يحكمهم بكتاب الله ,

وسنة رسول الله صلى الله عله وسلم .

وقد بعث الله رسله لإقامة شرع الله والحكم بالحق والعدل .

كما قال سبحانه : ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) ص/26 .

ومهمة الحاكم حكم المسلمين بالكتاب والسنة وتطبيق العدل على الأمة كافة وإقامة الحدود ونشر الإسلام وحماية الأمة والجهاد في سبيل الله

قال تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به ) النساء/58 .

والعدل أصل عظيم من أصول الإسلام , يتسع للمسلم وغيره : ( ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) المائدة/8 .

وحاكم المسلمين مسؤول عن رعيته يحكمهم بشرع الله ويتفقد أحوالهم ويأخذ بأيديهم إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة

قال عليه الصلاة والسلام ( ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته , فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته ... الحديث ) رواه مسلم برقم 1829 .

والله خلق الناس وأنزل الوحي وبعث إليهم الرسل ليحكموهم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد كفر كما قال سبحانه : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) المائدة/44 .

والحاكم إذا حكم بكتاب الله ,

وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ,

وجبت طاعته وحرمت مخالفته , أو الخروج عليه

قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ) النساء/59 .

وإذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله

أو أمر بمعصية الله ,

فلا سمع ولا طاعة ..

قال عليه الصلاة والسلام : (على المرء المسلم السمع والطاعة , فيما أحب وكره , إلا أن يأمر بمعصية , فلا سمع ولا طاعة ) رواه مسلم/1839 .

والحاكم أمين على الأمة يجب عليه أن يحكمهم بشرع الله ويرفق بهم وينصح لهم ,

فإن لم يفعل وجب نصحه فإن لم يستجب اختار المسلمون حاكماً غيره من الأتقياء الأقوياء .

وللحاكم المسلم العادل فضل عظيم ومقام كريم يوم القيامة

قال عليه الصلاة والسلام : ( إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين , الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ) رواه مسلم/1827 .

والحاكم إذا ظلم رعيته أو غشها ولم ينصح لها حرم الله عليه الجنة

قال عليه الصلاة والسلام : ( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ) رواه مسلم/142 .

وقال عليه الصلاة والسلام : ( ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة ) رواه مسلم/ ( كتاب الإمارة/22 ) .

والإسلام منهج عام لجميع الأمة فينبغي بل يجب أن يستوي جميع الأفراد في التلقي منه والعمل به والدعوة إليه والجهاد من أجله .

وقد توعد الله كل من حارب دين الله أو وقف لمن يجهر بكلمة الحق في بيوت الله أن يخزيه في الدنيا ويعذبه في الآخرة

كما قال سبحانه : ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) البقرة/114 .

وكل من فتن المسلمين في دينهم , أو آذاهم , أو خذلهم فهو في النار إن مات ولم يتب

كما قال سبحانه : ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ) البروج/10 .

والصدع بكلمة الحق واجب على كل مسلم في كل زمان ومكان وقد أمر الله رسوله ببيان الحق وتكفل بحفظه من عدوه

فقال سبحانه : ( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ، إنا كفيناك المستهزئين ) الحجر/94-95 .

وأعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر .

والحاكم في الولايات العامة أو الخاصة مأجور إذا كان عالماً مجتهداً فإذا حكم فإن أصاب الحق فله أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة وإن أخطأ فله أجر واحد , أجر الاجتهاد

كما قال عليه الصلاة السلام : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد , ثم أصاب فله أجران , وإذا حكم فاجتهد , ثم أخطأ فله أجر ) أخرجه مسلم/1716 .

المصدر: من كتاب أصول الدين الإسلامي

تأليف الشيخ محمد بن إبراهيم التويجري

اخوة الاسلام

و لنا عودة باذن الله

طاعة الحاكم الفاسق

يقول الله تعالي

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ).

سياق الآية يدل بشكل مباشر وصريح على وجوب طاعة الحاكم المسلم

إذا أدى أمانته وحكم بالعدل

وقد أفادتنا السنة النبوية بأن هذه الطاعة مقيدة بالمعروف وبما ليس معصية لله.

ولكن ماذا عن الحاكم الذي أخل بواجباته

بأن فرط في حقوق الرعية

واستباح المال العام

وضيع مصالح الأمة

وعطل شرع الله

وغيب الشورى؟

وهل هناك تلازم بين أداء الحاكم لواجباته

وبين لزوم الطاعة له أم أنه لا تلازم بينهما؟

ذلك من المجمل

الذي لا يمكن الإجابة عليه من خلال الآية

نفيا أو إثباتا

ويحتاج الحسم فيه إلى دليل من خارجها يُبَيِّنُ حقيقته ويميط اللثام عنه.

وقد وجدنا في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى التلازم بين وجوب طاعة الحاكم وبين تطبيقه لكتاب لله

إن أُمِّر عليكم عبدٌ مجدَّع - حسبتها قالت أسود- يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا»

( مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة (33)، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (8)، حديث (1838)، 2، 892)

وفي ألفاظه الأخرى الصحيحة كلها:

«ما قادكم بكتاب الله»

«ما أقام لكم كتاب الله»

ووجدنا حديثا آخر قد يفهم منه نفي هذا التلازم

وهو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله

وقد جاء فيه

عن أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ( كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ.

قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟

قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ ) .

رواه البخاري (3455) ومسلم (1842)

هذا الحديث متفق على صحته سندا ومعنى

.

اخوة الاسلام

وليس هناك تعارض بين الحديثين

فوجوب الطاعة متلازم مع تحكيم الحاكم لكتاب الله

كما نص على ذلك الحديث الأول

في حين أن تضييع الحاكم لبعض حقوق الرعية لا يسقط طاعته

إذا كنت له شرعية- ما لم يتخذ من ظلم الرعية ومنع الحقوق نهجا متبعا

ثم إن هذا الحاكم الذي يجب التغاضي عن هناته

وتضيعه لبعض الحقوق إنما هو الحاكم الذي جاء عن طريق بيعة شرعية

(فوا ببيعة الأول فالأول..).

وإذا نحن رجعنا إلى كتاب الله

وجدنا آياته تنهى عن طاعة من عصى الله وخرج على أحكامه

يقول الله عز وجل:

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (151) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

سورة الشعراء

ويقول تبارك وتعالى:

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28)

سورة الكهف

ويقول الله عز وجل:

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

سورة الاحزاب الايه (48)

وقد تعززت هذه النظرة بما جاء في خطاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند توليه الخلافة:

(…أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم)

رواه عبد الرزاق في المصنف.

ويقول تعالى: ﴿لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾.

قال أبو بكر الجصاص:

(فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق

وأنه لا يكون خليفة وأن من نصب نفسه في هذا المنصب

وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه ولا طاعته

)[الجصاص، أحكام القرآن (1/86)].

وقد سبق إلى هذه النظرة الفقهية

ابن خويز منداد المالكي

الذي نقل عنه القرطبي قوله:

(إن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم).

[القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (5/259)]

وابن حزم الظاهري

وإمام الحرمين الجويني

والزمخشري

وابن عطية

وأبو الفتح الشهرستاني صاحب العبارة القوية:

(وإن ظهر بعد ذلك جهل أو جور أو ضلال أو كفر انخلع منها أو خلعناه) [

الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام/174].

وقد تابعهم في ذلك القرطبي والبيضاوي.

وقد خالف في هذه النظرة الفقهية

عدد من العلماء

منهم الإمام النووي رحمه الله الذي حكى الإجماع على حرمة الخروج على الحكام ولو كانوا فسقة ظالمين

فقد قال: (وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته

وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق).

النووي، شرح صحيح مسلم (12/229).

وهذا الإجماع الذي حكاه النووي رحمه الله غير مُسَلَّم.

ولقد كان الحافظ ابن حجر رحمه الله

أكثر دقة منه عندما اعترف بوجود الخلاف في المسألة

حيث نقل عن الداودي قوله

(الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة

ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر

وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء

فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه

والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه

)[ابن حجر، فتح الباري (13/8)].

اخوة الاسلام

و لنا عودة باذن الله تعالي

*عبدالرحمن*
2019-09-20, 05:37
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


دائما نجد احد العلماء يقول ان تم اقرار امر ما بالاجماع

ثم نعرف ان هناك اختلاف حول هذا من بعض العلماء

فكيف يكون بالاجماع و هناك اختلاف

مثل ما تم ذكرة في اخر مشاركة



وقد خالف في هذه النظرة الفقهية

عدد من العلماء

منهم الإمام النووي رحمه الله الذي حكى الإجماع على حرمة الخروج على الحكام ولو كانوا فسقة ظالمين

فقد قال: (وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته

وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق).

النووي، شرح صحيح مسلم (12/229).

وهذا الإجماع الذي حكاه النووي رحمه الله غير مُسَلَّم.

[/COLOR]



ولقد كان الحافظ ابن حجر رحمه الله

أكثر دقة منه عندما اعترف بوجود الخلاف في المسألة

حيث نقل عن الداودي قوله

(الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة

ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر

وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء

فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه

والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه

)[ابن حجر، فتح الباري (13/8)].


[/COLOR]

الإجماع ، تعريفه ، وأنواعه ، وشروطه

قال الشيخ ابن عثيمين :

تعريفه :

الإجماع لغة : العزم والاتفاق .

واصطلاحاً :

اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي .

فخرج بقولنا :

" اتفاق " : وجود خلاف ، ولو من واحد

فلا ينعقد معه الإجماع .

وخرج بقولنا " مجتهدي " : العوام والمقلدون

فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم .

وخرج بقولنا : " هذه الأمة "

إجماع غيرها ؛ فلا يعتبر .

وخرج بقولنا : " بعد النبي صلى الله عليه وسلم " :

اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاً

لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم

من قول أو فعل أو تقرير

ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل

أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

كان مرفوعاً حكماً

لا نقلاً للإجماع .

وخرج بقولنا : " على حكم شرعي " :

اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي

فلا مدخل له هنا

إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع .

والإجماع حجة لأدلة ، منها

1 – قوله تعالى

: ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس )

فقوله : ( شهداء على الناس )

يشمل الشهادة على أعمالهم

وعلى أحكام أعمالهم ، والشهيد قوله مقبول

2- قوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء ) :

دل على أن ما اتفقوا عليه حق .

3- قوله صلى الله عليه وسلم :

" لا تجتمع أمتي على ضلالة " .

4- أن نقول : إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقّاً وإما أن يكون باطلاً

فإن كان حقّاً فهو حجة ، وإن كان باطلاً

فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله

منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله ؟ !

هذا من أكبر المحال .

أنواع الإجماع :

الإجماع نوعان : قطعي ، وظني .

1- فالقطعي :

ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة

كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس ، وتحريم الزنى

وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ، ولا كونه حجة

ويكفر مخالفة إذا كان ممن لا يجهله .

2- والظني :

ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء

وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته

وأرجح الأقوال في ذلك

رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية :

" والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح

إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة " . أهـ .

واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ

فإنها لا تجمع إلا على حق

وإذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك

فانظر : فإما أن يكون الدليل غير صريح

أو منسوخاً ، أو في المسألة خلاف لم تعلمه .

شروط الإجماع :

للإجماع شروط منها :

1- أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهوراً بين العلماء

أو ناقله ثقة واسع الاطلاع .

2- ألا يسبقه خلاف مستقر

فإن سبقه ذلك : فلا إجماع

لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها .

فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق

وإنما يمنع من حدوث خلاف .

هذا هو القول الراجح ، لقوة مأخذه .

وقيل : لا يشترط ذلك

فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة

ويكون حجة على من بعده .

ولا يشترط ـ على رأي الجمهور

انقراض عصر المجمعين

فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم

ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد

لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر

ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم

فما الذي يرفعه ؟

وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد

ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار

فقيل : يكون إجماعاً .

وقيل : يكون حجة لا إجماعاً

وقيل : ليس بإجماع ولا حجة

وقيل : إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع

لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض

مع قدرتهم على الإنكار

دليل على موافقتهم

وهذا أقرب الأقوال .

" الأصول من علم الأصول " ( 62 – 64 ) .

والله أعلم .



اخوة الاسلام

و لنا عودة باذن الله تعالي

*عبدالرحمن*
2019-09-21, 05:53
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


فما هو موقف المسلم من اختلاف العلماء

إذا كان المسلم عنده من العلم

ما يستطيع به أن يقارن بين أقوال العلماء بالأدلة

والترجيح بينها

ومعرفة الأصح والأرجح وجب عليه ذلك

لأن الله تعالى أمر برد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة

فقال : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) النساء/59.

فيرد المسائل المختلف فيها للكتاب والسنة

فما ظهر له رجحانه بالدليل أخذ به

لأن الواجب هو اتباع الدليل

وأقوال العلماء يستعان بها على فهم الأدلة .

وأما إذا كان المسلم ليس عنده من العلم

ما يستطيع به الترجيح بين أقوال العلماء

فهذا عليه أن يسأل أهل العلم

الذين يوثق بعلمهم ودينهم ويعمل بما يفتونه به

قال الله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) الأنبياء/43

. وقد نص العلماء على أن مذهب العامي مذهب مفتيه .

فإذا اختلفت أقوالهم فإنه يتبع منهم الأوثق والأعلم

وهذا كما أن الإنسان إذا أصيب بمرض

– عافانا الله جميعا –

فإنه يبحث عن أوثق الأطباء وأعلمهم ويذهب إليه

لأنه يكون أقرب إلى الصواب من غيره

فأمور الدين أولى بالاحتياط من أمور الدنيا .

ولا يجوز للمسلم أن يأخذ من أقوال العلماء

ما يوافق هواه ولو خالف الدليل

ولا أن يستفتي من يرى أنهم يتساهلون في الفتوى .

بل عليه أن يحتاط لدينه

فيسأل من أهل العلم من هو أكثر علماً

وأشد خشية لله تعالى .

الخلاف بين العلماء للشيخ ابن عثيمين 26 .

لقاء منوع من الشيخ صالح الفوزان ص: 25، 26 .

نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا

ويوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح .

و السلام عليكم ورحمه الله و بركاتة

أبوإبراهيــم
2019-09-23, 21:39
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


عودة لاستكمال الموضوع

و اخر ما وقفنا عنده هو




طاعة الحاكم الفاسق

يقول الله تعالي

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ).

سياق الآية يدل بشكل مباشر وصريح على وجوب طاعة الحاكم المسلم

إذا أدى أمانته وحكم بالعدل

وقد أفادتنا السنة النبوية بأن هذه الطاعة مقيدة بالمعروف وبما ليس معصية لله.

ولكن ماذا عن الحاكم الذي أخل بواجباته

بأن فرط في حقوق الرعية

واستباح المال العام

وضيع مصالح الأمة

وعطل شرع الله

وغيب الشورى؟

وهل هناك تلازم بين أداء الحاكم لواجباته

وبين لزوم الطاعة له أم أنه لا تلازم بينهما؟

ذلك من المجمل

الذي لا يمكن الإجابة عليه من خلال الآية

نفيا أو إثباتا

ويحتاج الحسم فيه إلى دليل من خارجها يُبَيِّنُ حقيقته ويميط اللثام عنه.

وقد وجدنا في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى التلازم بين وجوب طاعة الحاكم وبين تطبيقه لكتاب لله

إن أُمِّر عليكم عبدٌ مجدَّع - حسبتها قالت أسود- يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا»

( مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة (33)، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (8)، حديث (1838)، 2، 892)

وفي ألفاظه الأخرى الصحيحة كلها:

«ما قادكم بكتاب الله»

«ما أقام لكم كتاب الله»

ووجدنا حديثا آخر قد يفهم منه نفي هذا التلازم

وهو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله

وقد جاء فيه

عن أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ( كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ.

قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟

قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ ) .

رواه البخاري (3455) ومسلم (1842)

هذا الحديث متفق على صحته سندا ومعنى

.

اخوة الاسلام

وليس هناك تعارض بين الحديثين

فوجوب الطاعة متلازم مع تحكيم الحاكم لكتاب الله

كما نص على ذلك الحديث الأول

في حين أن تضييع الحاكم لبعض حقوق الرعية لا يسقط طاعته

إذا كنت له شرعية- ما لم يتخذ من ظلم الرعية ومنع الحقوق نهجا متبعا

ثم إن هذا الحاكم الذي يجب التغاضي عن هناته

وتضيعه لبعض الحقوق إنما هو الحاكم الذي جاء عن طريق بيعة شرعية

(فوا ببيعة الأول فالأول..).

وإذا نحن رجعنا إلى كتاب الله

وجدنا آياته تنهى عن طاعة من عصى الله وخرج على أحكامه

يقول الله عز وجل:

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (151) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

سورة الشعراء

ويقول تبارك وتعالى:

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28)

سورة الكهف

ويقول الله عز وجل:

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

سورة الاحزاب الايه (48)

وقد تعززت هذه النظرة بما جاء في خطاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند توليه الخلافة:

(…أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم)

رواه عبد الرزاق في المصنف.

ويقول تعالى: ﴿لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾.

قال أبو بكر الجصاص:

(فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق

وأنه لا يكون خليفة وأن من نصب نفسه في هذا المنصب

وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه ولا طاعته

)[الجصاص، أحكام القرآن (1/86)].

وقد سبق إلى هذه النظرة الفقهية

ابن خويز منداد المالكي

الذي نقل عنه القرطبي قوله:

(إن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم).

[القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (5/259)]

وابن حزم الظاهري

وإمام الحرمين الجويني

والزمخشري

وابن عطية

وأبو الفتح الشهرستاني صاحب العبارة القوية:

(وإن ظهر بعد ذلك جهل أو جور أو ضلال أو كفر انخلع منها أو خلعناه) [

الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام/174].

وقد تابعهم في ذلك القرطبي والبيضاوي.

وقد خالف في هذه النظرة الفقهية

عدد من العلماء

منهم الإمام النووي رحمه الله الذي حكى الإجماع على حرمة الخروج على الحكام ولو كانوا فسقة ظالمين

فقد قال: (وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته

وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق).

النووي، شرح صحيح مسلم (12/229).

وهذا الإجماع الذي حكاه النووي رحمه الله غير مُسَلَّم.

ولقد كان الحافظ ابن حجر رحمه الله

أكثر دقة منه عندما اعترف بوجود الخلاف في المسألة

حيث نقل عن الداودي قوله

(الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة

ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر

وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء

فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه

والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه

)[ابن حجر، فتح الباري (13/8)].

اخوة الاسلام

و لنا عودة باذن الله تعالي


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إن ردّي على النقاط التي طرحتها هنا هو من باب الأمانة ومن باب أنّي لو سكتت فإن الله سيحاسبني على هذا وحتى لا نسلك طريق التشكيك في النيات .

إنّ ما طرحته هنا أيها الأخ الفاضل مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة من جذورها وكانت أطروحتك هذه فيها بعض المغالطات التي سنعمل على بيانها بإذن الله ونسأل الله التوفيق والسداد .


النقطة الأولى قولك : طاعة الحاكم الفاسق

يقول الله تعالي

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ).

سياق الآية يدل بشكل مباشر وصريح على وجوب طاعة الحاكم المسلم

إذا أدى أمانته وحكم بالعدل

الجواب : إن الأية تأمر الحكام بأن يحكموا بالعدل ولا تتكلم عن مسألة طاعة الحكام لا من قريب ولا من بعيد فضلا عن ربط الطاعة بالعدل .

قولك :وقد أفادتنا السنة النبوية بأن هذه الطاعة مقيدة بالمعروف وبما ليس معصية لله.

الجواب : ليس هذا محل الخلاف ، لأننا نتكلم عن الطاعة العامة التي هي ضد الخروج وليس عن الطاعة في الجزئيات لأننا لم نختلف قط في أنه إذا أمر الحاكم بمعصية فلا سمع ولا طاعة في تلك الجزئية فقط وليس معناه أن نخرج عليه .


النقطة الثانية قولك : ولكن ماذا عن الحاكم الذي أخل بواجباته

بأن فرط في حقوق الرعية

واستباح المال العام

وضيع مصالح الأمة

وعطل شرع الله

وغيب الشورى؟

وهل هناك تلازم بين أداء الحاكم لواجباته

وبين لزوم الطاعة له أم أنه لا تلازم بينهما؟

ذلك من المجمل

الذي لا يمكن الإجابة عليه من خلال الآية

نفيا أو إثباتا

ويحتاج الحسم فيه إلى دليل من خارجها يُبَيِّنُ حقيقته ويميط اللثام عنه.

وقد وجدنا في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى التلازم بين وجوب طاعة الحاكم وبين تطبيقه لكتاب لله

إن أُمِّر عليكم عبدٌ مجدَّع - حسبتها قالت أسود- يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا»

( مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة (33)، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (8)، حديث (1838)، 2، 892)

الجواب : بما أنك في مرحلة متقدمة من طلب العلم فأكيد أنت دارس لأصول الفقه جيدا ، ولا أدري كيف تخفى عليك قاعدة المفهوم والمنطوق ، أي أن الإستدلال بالمنطوق مقدّم على الإستدلال بالمفهوم .

و وقوله صلى الله عليه وسلم يقودكم بكتاب الله ، يعني إذا لم يقدنا بكتاب الله ماذا نفعل ؟ فقوله صلى الله عليه وسلم يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا ، مفهومه أنه إذا لم يقدنا بكتاب الله فلا سمع ولا طاعة ، هذا إستدلال بالمفهوم وهو صحيح إذا لم يعارضه إستدلال بالمنطوق وهناك من المنطوق ما يعارضه وهو قوله صلى الله عليه وسلم : لا تنازعوا الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان .

فهذا إستدلال بالمنطوق وفيه أن السمع والطاعة لا تسقط إلا بالكفر البواح .

ويمكن أن نزيد حديث حذيفة رضي الله عنه : قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ ، فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ ، فَنَحْنُ فِيهِ ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : كَيْفَ ؟ قَالَ : يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي ، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ ، قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ ، وَأُخِذَ مَالُكَ ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ

فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا صراحة أن هؤلاء الأئمة لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته وقلوبهم قلوب الشياطين و مع ذلك أوصانا بالسمع والطاعة .

فلا أدري هل هناك دليل وحجة قاطعة أقوى من هذه .

من هنا نعرف أن وجوب الطاعة متلازم مع إسلام الحاكم وأنها لا تسقط إلا بكفر وليس بشيء آخر .

وقولك : ثم إن هذا الحاكم الذي يجب التغاضي عن هناته

وتضيعه لبعض الحقوق إنما هو الحاكم الذي جاء عن طريق بيعة شرعية


الجواب : هذا يناقض ما قررته و الحديث الذي ذكرته سابقا وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ولو تأمر عليكم عبد حبشي ........ الحديث

فشروط البيعة الشرعية هي أن يكون الإمام حرا لا عبدا مما يعني أن العبد لا يمكن أن يأتي ببيعة شرعية أبدا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالسمع والطاعة .

وأيضا حديث لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي وقلوبهم قلوب الشياطين ، فشروط البيعة العدل وهو غائب عن من ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلا يمكن أن يكون الموصوف بقلب الشيطان أن يكون عدلا ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إسمع وأطع

فلا تلازم بين وجوب الطاعة وبين البيعة الشرعية للحاكم .

أما مسألة الحاكم المضيع للحقوق فهناك من الأحاديث الثابثة والمشهورة ما تنفي ما ذكرته نفيا قاطعا ، نذكر منها :

عَنْ وائل بن حجر - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ :يَا نَبِيَّ الله، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ؟ ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ؟ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الأشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّـمَـا عَلَيْهِمْ مَـا حُــمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُـــمِّـــلْــتُمْ.
[مسلم1846]

عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
إِنَّهَا سَتَكُونُ بَـعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُـنْــكِرُونَهَا ،قَالُوا : يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ
قَالَ: تُؤَدُّونَ الْـحَقَّ الَّذِي عَـلَيْـكُمْ وَتَسْأَلُونَ الله الَّذِي لَــــكُمْ.
(أثرة = استئثار بالأموال) [البخاري3603 / مسلم1846]

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، لا نَسْأَلُكَ عَنْ طَاعَةِ مَنِ اتَّقَى، وَلَكِنْ مَنْ فَعَلَ وَفَعَلَ، فَذَكَرَ الشَّرَّ، فَقَالَ: اتَّقُوا الله، وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا.
[ابن أبي عاصم في السنة1069]

فالأمر في هذا أوضح من الشمس في كبد النهار و هو لا يخضع للإجتهاد لأنه محسوم بنصوص قطعية .

النقطة الثالثة قولك :


وإذا نحن رجعنا إلى كتاب الله

وجدنا آياته تنهى عن طاعة من عصى الله وخرج على أحكامه

يقول الله عز وجل:


سورة الشعراء

ويقول تبارك وتعالى:

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28)

سورة الكهف

ويقول الله عز وجل:

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

سورة الاحزاب الايه (48)

الجواب : لا أدري ما علاقة هذه الأيات بمسألة طاعة ولي الأمر من عدمه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

في تفسير إبن كثير : ( ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ) يعني : رؤساءهم وكبراءهم ، الدعاة لهم إلى الشرك والكفر ، ومخالفة الحق .

فكل من دعاك إلى الشرك أو إلى البدعة أو إلى الباطل عموما فلا تطيعه ولا تستجب له ، فما علاقة هذا بطاعة ولي الأمر ؟

وقول ابي بكر الصديق رضي الله عنه : (…أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم)

هذا إن صحّ عنه فإنه يوافق تماما قوله صلى الله عليه وسلم : عَلَى الْـمَرْءِ الْـمُسْلِمِ الـسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَـا أَحَبَّ وَكَرِهَ،إ ِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِـمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ.
[البخاري2955 / مسلم1709]

فنحن لا نتكلم عن الطاعة في المعصية ولا عن الطاعة في الجزئيات أصلا إنما نتكلّم عن الطاعة العامة التي هي ضد الخروج وسنضرب مثلا لتتضح الأمور :

إذا أمرك الحاكم بشرب الخمر هل تطيعه في ذلك ؟ الجواب أكيد لا ، ولكن هل يعني هذا أن تخرج عليه أو تسعى لعزله ؟ الجواب أكيد لا
يعني لا طاعة له في ما أمر به من المعصية ولكن لا تجوز الخروج عليه مادام مسلما

وقولك : ويقول تعالى: ﴿لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾. أيضا لا أدري ما علاقة هذا بطاعة ولي الأمر .

النقطة الرابعة قولك :

قال أبو بكر الجصاص:

(فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق

وأنه لا يكون خليفة وأن من نصب نفسه في هذا المنصب

وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه ولا طاعته

)[الجصاص، أحكام القرآن (1/86)].

وقد سبق إلى هذه النظرة الفقهية

ابن خويز منداد المالكي

الذي نقل عنه القرطبي قوله:

(إن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم).

[القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (5/259)]

وابن حزم الظاهري

وإمام الحرمين الجويني

والزمخشري

وابن عطية

وأبو الفتح الشهرستاني صاحب العبارة القوية:

(وإن ظهر بعد ذلك جهل أو جور أو ضلال أو كفر انخلع منها أو خلعناه) [

الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام/174].

وقد تابعهم في ذلك القرطبي والبيضاوي.


الجواب : إن هذا الكلام من أكبر الشبه التي تروج في هذه المسألة وهي أخذ المسألة وكأنها أمر فقهي لا علاقة لها بعقيدة أهل السنة والأمر ليس كذلك ، وتوافق ذلك مع كون أهل السنة والجماعة هم وحدهم من يؤمنون بهذا الأصل ، أي أن جميع الطوائف من الأشاعرة والمعتزلة والخوارج والشيعة ........ إلخ خالفوا هذا الأصل .

وإن من ذكرتم من الفقهاء والمفسرين منهم من هو أشعري ومنه من يميل للأشعرية والإعتزال ، ولذلك هؤلاء الأسماء الذين ذكرتهم لو ترى كلامهم في مسألة الصفات ستجد عندهم تأويلات ، فهل تنكر أن أهل السنة مجمعون على إثباث الصفات من غير تأويل ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!

لو نظرنا إلى كل المسائل من باب الفقه ، فستجد فقهاء من المعتزلة يقولون بخلق القرآن فهل هذا يعني عدم وجود إجماع على أن القرآن كلام الله ؟؟؟؟؟؟!!!!

إن هذه المسألة هي مسألة عقدية وتجد كل من صنف في معتقد أهل السنة ذكرها قديما وحديثا ولم تذكر هذه المسألة كمسألة فقهية أبدا .

وإن الإجماع هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم فإن اجمعوا على شيء فهو حجة على من بعدهم وإختلاف من بعدهم لا يخرق هذا الإجماع .

فلا يمكن أن آتي بكلام فقهاء أشاعرة لأستدلّ على أن مسألة الصفات هي مسألة خلافية وليس عليها إجماع .

وزيادة على ذلك ، فتحا الأمر محسوم بالنص القطعي قبل الإجماع

أبوإبراهيــم
2019-09-23, 22:02
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


دائما نجد احد العلماء يقول ان تم اقرار امر ما بالاجماع

ثم نعرف ان هناك اختلاف حول هذا من بعض العلماء

فكيف يكون بالاجماع و هناك اختلاف

مثل ما تم ذكرة في اخر مشاركة





الإجماع ، تعريفه ، وأنواعه ، وشروطه

قال الشيخ ابن عثيمين :

تعريفه :

الإجماع لغة : العزم والاتفاق .

واصطلاحاً :

اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي .

فخرج بقولنا :

" اتفاق " : وجود خلاف ، ولو من واحد

فلا ينعقد معه الإجماع .

وخرج بقولنا " مجتهدي " : العوام والمقلدون

فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم .

وخرج بقولنا : " هذه الأمة "

إجماع غيرها ؛ فلا يعتبر .

وخرج بقولنا : " بعد النبي صلى الله عليه وسلم " :

اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاً

لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم

من قول أو فعل أو تقرير

ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل

أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

كان مرفوعاً حكماً

لا نقلاً للإجماع .

وخرج بقولنا : " على حكم شرعي " :

اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي

فلا مدخل له هنا

إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع .

والإجماع حجة لأدلة ، منها

1 – قوله تعالى

: ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس )

فقوله : ( شهداء على الناس )

يشمل الشهادة على أعمالهم

وعلى أحكام أعمالهم ، والشهيد قوله مقبول

2- قوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء ) :

دل على أن ما اتفقوا عليه حق .

3- قوله صلى الله عليه وسلم :

" لا تجتمع أمتي على ضلالة " .

4- أن نقول : إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقّاً وإما أن يكون باطلاً

فإن كان حقّاً فهو حجة ، وإن كان باطلاً

فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله

منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله ؟ !

هذا من أكبر المحال .

أنواع الإجماع :

الإجماع نوعان : قطعي ، وظني .

1- فالقطعي :

ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة

كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس ، وتحريم الزنى

وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ، ولا كونه حجة

ويكفر مخالفة إذا كان ممن لا يجهله .

2- والظني :

ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء

وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته

وأرجح الأقوال في ذلك

رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية :

" والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح

إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة " . أهـ .

واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ

فإنها لا تجمع إلا على حق

وإذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك

فانظر : فإما أن يكون الدليل غير صريح

أو منسوخاً ، أو في المسألة خلاف لم تعلمه .

شروط الإجماع :

للإجماع شروط منها :

1- أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهوراً بين العلماء

أو ناقله ثقة واسع الاطلاع .

2- ألا يسبقه خلاف مستقر

فإن سبقه ذلك : فلا إجماع

لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها .

فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق

وإنما يمنع من حدوث خلاف .

هذا هو القول الراجح ، لقوة مأخذه .

وقيل : لا يشترط ذلك

فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة

ويكون حجة على من بعده .

ولا يشترط ـ على رأي الجمهور

انقراض عصر المجمعين

فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم

ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد

لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر

ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم

فما الذي يرفعه ؟

وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد

ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار

فقيل : يكون إجماعاً .

وقيل : يكون حجة لا إجماعاً

وقيل : ليس بإجماع ولا حجة

وقيل : إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع

لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض

مع قدرتهم على الإنكار

دليل على موافقتهم

وهذا أقرب الأقوال .

" الأصول من علم الأصول " ( 62 – 64 ) .

والله أعلم .



اخوة الاسلام

و لنا عودة باذن الله تعالي


كما قررنا سابقا ، فلا يمكن إعتبار الخلاف في أصول أهل السنة قولا آخر ونزيد على ذلك مثالا أوضح ، فالحنفية يخرجون العمل من مسمى الإيمان وهم يسمون مرجئة الفقهاء ، فهل هذا يعني أنه لا يوجد إجماع أن الإيمان قول وعمل ؟!!!

طبعا يوجد إجماع ، فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن الإيمان قول وعمل .

فالإجماع الذي يذكر في العقائد غير الإجماع الذي يذكر في الفقه ، فمن خالف معتقد أهل السنة والجماعة فلا عبرة بخلافه ولو اعتبرنا بالخلاف في العقائد لكانت كارثة : فمسألة خلق القرآن مختلف فيها ، ومسألة أفضلية الصحابة وعدالتهم مختلف فيها ،وأسماء الله وصفاته مختلف فيها ، و مسائل القدر مختلف فيها .

أما الزعم بأن إبن حجر رحمه الله يقول أن المسألة فيها خلاف ، فمما سبق ذكره يتبين أننا نبحث هل هذا الخلاف وقع بين أهل السنة والجماعة أما مع غيرهم ، فإن وقع مع غيرهم فلا يهمنا فهذا مثلما اختلفوا في باق الأصول ، أما الخلاف بين أهل السنة والجماعة في هذه المسألة فلم يقل به أحد .

وهنا كان كلام إبن حجر صريحا في نقل الإجماع في فتح الباري ( 13/ 7 ) عن ابن بطال فقال : ( وقد أجمع

الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من

الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء .. ولم يستثنوا من ذلك

إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح .. ) .

ويتبين هذا الأمر بشكل أوضح في كلام النووي حين قال : وأمَّا الوجهُ المذكور في كُتُب الفقه لبعضِ أصحابنا أنَّه يَنعزِلُ، وحُكِيَ عن المعتزلة ـ أيضًا ـ فغلطٌ مِنْ قائله مخالفٌ للإجماع . شرح مسلم 12-229

ولابأس أن نضيف نقولات الإجماع لمجموعة من العلماء:

ذكر إبن بطة : «وقد أجمعَتِ العلماءُ ـ مِنْ أهل الفقه والعلم، والنُّسَّاك والعُبَّاد والزُّهَّاد، مِنْ أوَّلِ هذه الأمَّةِ إلى وقتِنا هذا ـ: أنَّ صلاة الجمعة والعيدين ومِنًى وعرفاتٍ والغزوَ والجهادَ والهديَ مع كُلِّ أميرٍ، بَرٍّ أو فاجرٍ «الشرح والإبانة» لابن بطَّة (٢٧٨ ـ ٢٨٠).

وقال الصابونيُّ ـ رحمه الله ـ: «ويرى أصحابُ الحديثِ الجمعةَ والعيدين وغيرَهما مِنَ الصلوات خلف كُلِّ إمامٍ مسلمٍ بَرًّا كان أو فاجرًا.«عقيدة السلف» للصابوني (٩٢ ـ ٩٣).

وقال أبو الحسن الأشعريُّ ـ وهو يُعدِّد ما أجمعَ عليه السلفُ مِنَ الأصول ـ: «وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمَّةِ المسلمين، وعلى أنَّ كُلَّ مَنْ وَلِيَ شيئًا مِنْ أمورهم عن رِضًى أو غلبةٍ وامتدَّتْ طاعتُه مِنْ بَرٍّ وفاجرٍ لا يَلْزَمُ الخروجُ عليهم بالسيف جارَ أو عَدَل، وعلى أَنْ يغزوا معهم العدوَّ، ويُحَجَّ معهم البيتُ، وتُدْفَعَ إليهم الصدقاتُ إذا طلبوها، ويُصلَّى خلفهم الجُمَعُ والأعيادُ.«رسالةٌ إلى أهل الثغر» لأبي الحسن الأشعريِّ (٢٩٦ ـ ٢٩٧).

وقال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «لا تُنازِعوا وُلَاةَ الأمورِ في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلَّا أَنْ ترَوْا منهم مُنْكَرًا محقَّقًا تعلمونه مِنْ قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأَنْكِروه عليهم وقولوا بالحقِّ حيث ما كنتم، وأمَّا الخروجُ عليهم وقتالُهُم فحرامٌ بإجماع المسلمين وإِنْ كانوا فَسَقَةً ظالمين، وقد تَظاهرَتِ الأحاديثُ بمعنَى ما ذكَرْتُه، وأجمعَ أهلُ السنَّةِ أنه لا ينعزل السلطانُ بالفسق. «شرح مسلم» للنووي (١٢/ ٢٢٩)، «فتح الباري» لابن حجر (١٣/ ٨)، وانظر المزيدَ مِنْ عقيدةِ أهلِ السنَّة في هذه المسألةِ في: «العقيدة الطحاوية» (٤٢٨)، «الشريعة» للآجُرِّي (٤٠)، «الاعتقاد» للبيهقي (١٣٨).

لعلك تلاحظ أن النووي هنا قال وأجمع أهل السنة وهنا كان أوضح .

*عبدالرحمن*
2019-09-24, 05:30
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

امام الله قولك و قولي

قال الله تعالي

( وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأبْصَارُ ) إبراهيم/42

اللتزام بقرارات الادارة ب ايقاق جميع انواع الخلافات

في الاقسام الاسلامية لذلك


الموضوع من الان مغلق