المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الصلاه وقت الاذان


كينج الغابة
2019-07-25, 09:21
فقد ورد النهي عن صلاة التطوع في ثلاثة أوقات كما روى مسلم من حديث عقبة بن عامر قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة، وحين ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضَيّف الشمس للغروب حتى تغرب".
وكذلك ورد النهي عن صلاة التطوع وقت الإقامة للمكتوبة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا بالنسبة لصلاة التطوع، أما الفريضة فتصلى في كل وقت من ليل أو نهار إذا فات وقتها الأصلي.
وأما وقت الأذان فلم يرد فيه نهي -حسب اطلاعنا- وإن كان الأفضل أن يأتي المسلم بأذكار الأذان في وقتها، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن " وقال صلى الله عليه وسلم: " من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة" رواه البخاري.
ولهذا فقد نص بعض الفقهاء من المالكية والحنابلة على كراهة استئناف النافلة وقت الأذان، قال في مختصر خليل المالكي: (وكره تنفل إمام قبلها، أو جالس عند الأذان) ا.هـ.
وقال ابن قدامة -وهو حنبلي -:قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يقوم حين يسمع المؤذن مبادراً يركع؟ فقال: يستحب له أن يكون ركوعه بعدما يفرغ المؤذن أو يقرب من الفراغ، لأنه يقال إن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان، فلا ينبغي أن يبادر بالقيام، وإن دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره ليفرغ، ويقول مثل ما يقول جمعاً بين الفضيلتين، وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس، نص عليه أحمد. انتهى كلام ابن قدامة في المغني.
فيتحصل من مجموع كلام الفقهاء هنا أن الأولى عدم ابنداء النافلة وقت الأذان.

*عبدالرحمن*
2019-07-25, 14:03
السلام عليكم ورحمه الله و بركاته

أوقات النهي ثلاثة على سبيل الاختصار، وخمسة على سبيل البسط وهي :

من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .

ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح ، ويقدر هذا الوقت باثنتي عشرة دقيقة، والاحتياط جعله ربع ساعة .

وعند قيام الشمس في الظهيرة حتى تزول عن كبد السماء .

ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس .

وعند شروع الشمس في الغروب إلى أن يتم ذلك .

وأما على سبيل الاختصار فهي :

من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح .

وحين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول . ( والمعنى :

ومن صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس .

وقولنا : من طلوع الفجر، يعني منع التطوع بعد أذان الفجر إلا بسنة الفجر ، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة

وذهب الشافعية إلى أن النهي يتعلق بصلاة الفجر نفسها ، فلا يمنع التطوع بين الأذان والإقامة ،

وإنما يكون المنع بعد أداء فريضة الفجر .

وهذا هو الراجح ، لكن لا ينبغي للإنسان بعد طلوع الفجر أن يتطوع بغير ركعتي الفجر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر .

( انظر الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله 4/160).

ويدل على ما سبق : ما رواه البخاري (547) ومسلم (1367)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال : ( شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ ) .

وروى البخاري (548) ومسلم (1371)

عن ابْنُ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ )

وروى البخاري (551)

عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ )

وروى مسلم (1373) عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ :

( ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ ).

والله أعلم .

اخي الفاضل

ارجوا ان توضح الامور دائما خاصة علم الفقة

مع ذكر المصدر بالكامل و الدليل ان امكن

بارك الله فيك