تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : خروف العيد المكسور رجله


Ali Harmal
2019-07-21, 19:06
خروف العيد المكسور رجله

السؤال :
اشترى لنا أخي خروف العيد ولم نره إلا يوم عرفة، وعند وقوفه بعد أذان المغرب وجدنا رجله مكسورة، لكن لضيق الوقت لم نشتر خروفا آخر وضحينا به. هل نأثم بسبب ذلك.

الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الكسر يسبب عرجا بينا يمنع الشاة المذكورة من السير بحيث
لا تستطيع السيرمع الغنم الصحيحة فإنها لا تجزئ في الأضحية , لكن لا إثم
في ذبحها والاقتصار عليها لأن الأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور وليست
واجبة ، وغاية الأمر أنها لا تجزئ فمن ذبحها كانت شاة لحم وليست أضحية
وإن كان الكسر لا يسبب لها عرجا بينا بأن كانت تستطيع السير مع أمثالها
الصحاح فإنها تجزئ في الأضحية ، فقد روى أبو داود وغيره
عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
( أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها،
والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي ).
قال الزرقاني في شرح الموطأ : لا يجوز من الضحايا أربع ( العرجاء ) بالمد
( البين ) أي الظاهر ( ظلعها ) بفتح الظاء المعجمة وإسكان اللام أي عرجها
وهي التي لا تلحق الغنم في مشيها ، وقال أبوحنيفة تجزئ, ويرد عليه
الحديث. ولا شك أن العرجاء تجري وتمشي والعرج من صفات المشي,
وأما التي لا تمشي فلا يقال لها عرجاء, فإن خف العرج فلم يمنعها أن تسير
بسير الغنم أجزأت كما هو مفهوم الحديث . انتهى

هذا إن كانت قد أصيبت بالعيب قبل شرائها وتعيينها للأضحية ، أما إن
أصيبت بالعيب المانع من الإجزاء بعد شرائها وتعيينها للأضحية فإنها تجزئ
عند الكثير من أهل العلم ، قال ابن قدامة رحمه الله:
(وجملته أنه إذا أوجب أضحيته سليمة من العيوب، ثم حدث بها ‏عيب يمنع
الإجزاء ذبحها وأجزأته، روي هذا عن عطاء والحسن والزهري والثوري
ومالك ‏والشافعي وإسحاق.وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا تُجْزِئْهُ ِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ عِنْدَهُمْ
وَاجِبَةٌ، فَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا إلَّا بِإِرَاقَةِ دَمِهَا سَلِيمَةً، كَمَا لَوْ أَوْجَبَهَا فِي ذِمَّتِهِ، ثُمَّ
عَيَّنَهَا، فَعَابَتْ.وَلَنَا، مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ قَالَ:
«ابْتَعْنَا كَبْشًا نُضَحِّي بِهِ، فَأَصَابَ الذِّئْبُ مِنْ أَلْيَتِهِ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ –
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَنَا أَنْ نُضَحِّيَ بِهِ.» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَلِأَنَّهُ عَيْبٌ
حَدَثَ فِي الْأُضْحِيَّةِ الْوَاجِبَةِ، فَلَمْ يَمْنَعْ الْإِجْزَاءَ، كَمَا لَوْ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ بِمُعَالَجَةِ
الذَّبْحِ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ فِي الذِّمَّةِ، وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ الْوُجُوبُ بِعَيْنِهَا. انتهى
وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية : وأما إذا اشترى أضحية
فتعيبت قبل الذبح، ذبحها في أحد قولي العلماء. انتهى
والله أعلم

المصدر إسلام ويب

العضو المحظور
2019-07-21, 19:28
بارك الله فيك

Ali Harmal
2019-07-21, 19:56
بارك الله فيك



وفيك اخي الكريم جزاك الله خيرا .

*عبدالرحمن*
2019-07-22, 05:44
السلام عليكم ورحمه الله و بركاته

اخي و صديقي الغالي

اضافه لما نشرت

شروط الاضحية

للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله

يشترط للأضحية ستة شروط :

أحدها :

أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها

لقوله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ )الحج/34 ,

وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم هذا هو المعروف عند العرب ، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد .

الثاني :

أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم .

والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .

فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .

والثني من البقر : ما تم له سنتان .

والثني من الغنم ما تم له سنة .

والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .

الثالث :

أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :

1 ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .

2 ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .

3 ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .

4 ـ الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال : " أربعاً : العرجاء البين ظلعها

والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى ". رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب

وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه . صححه الألباني من إرواء الغليل ( 1148 )

فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :

1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .

2 ـ المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) حتى تثلط ويزول عنها الخطر .

3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .

4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .

5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .

6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .

فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة . هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة .

الشرط الرابع :

أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع

أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه

لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته . وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية .

وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .

الشرط الخامس :

أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.

الشرط السادس :

أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة ،

وثلاثة أيام بعده ، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته ؛ لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال

: " من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء ". وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال :

" من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ". وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل " رواه مسلم.

لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت

أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر ، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها .

ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً، والذبح في النهار أولى ، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل ، وكل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير .

من رسالة أحكام الأضحية والذكاة

للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله

اخي و صديقي الفاضل

بارك الله فيك
و جزاك الله عنا كل خير