المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأضحية سؤال و جواب


*عبدالرحمن*
2019-07-13, 17:43
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


فكره الموضوع

طرح سؤال و جواب و يمكن اضافه سؤال من الاعضاء و سوف يتم الاجابة عليه باذن الله تعالي من قول العلماء

....

صاحب أضحية تلفظ بالتسمية والنية وأناب رجلا في الذبح

السؤال

ضحيت بشاتين ، واحدة لي ولأهل بيتي الأحياء منهم والأموات ، والثانية لوالدي المتوفى ، كنت في المسلخ ، ولم أذبحها بيدي ، وعند قام الرجل بذبحها قلت أنا : بسم الله ، والله أكبر ، هذا منك ولك

وهذا عني وعن أهل بيتي الأحياء منهم ، والأموات ، وقلت في الثانية : إن هذه لأبي المتوفى ، ولم يقل هذه الكلمات من باشر بذبح الأضحية ، فهل كان يجب أن أقولها أنا ، أم من ذبحها امامي؟

وهل الأضحية صحيحة ؟

الجواب

الحمد لله

أولا:

أما التسمية عند الذبح فهي واجبة ، لا تحل الذبيحة بدونها على قول جمهور أهل العلم .

والمعتبر في التسمية هو فعل الذابح نفسه ، يعني : الجزار الذي يتولى الذبح ، وليس هو صاحب الأضحية .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى

في شرحه لـ "زاد المستقنع:

" قوله: (أو يوكل مسلما ويشهدها)، أي: يوكل مسلما يذبح هذه الأضحية، ويشهدها، أي: صاحبها فيكون حاضرا عنده .

والذي يسمي : الذابح؛ لأنه فعله ، فهو يسمي على فعله"

انتهى من "الشرح الممتع" (7 / 456).

والتسمية : إذا تركها الذابح سهوا فتحل ذبيحته ويعذر بالنسيان.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" وأما الذبيحة فالمشهور من مذهب أحمد، أنها – أي التسمية - شرط مع الذكر، وتسقط بالسهو. وروي ذلك عن ابن عباس. وبه قال مالك، والثوري، وأبو حنيفة، وإسحاق.

وممن أباح ما نسيت التسمية عليه، عطاء، وطاوس، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وجعفر بن محمد، وربيعة ...

ولنا، قول ابن عباس: من نسي التسمية فلا بأس.

ولأنه قول من سمينا، ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفا.

وقوله تعالى ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ) : محمول على ما تركت التسمية عليه عمدا، بدليل قوله: ( وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ) ؛ والأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق "

انتهى من "المغني" (13 / 290).

وقال ابن العربي رحمه الله تعالى:

" وأما الناسي للتسمية على الذبيحة : فإنها لم تحرم عليه؛ لأن الله تعالى قال: ( وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ) وليس الناسي فاسقا بإجماع، فلا تحرم عليه "

انتهى من "أحكام القرآن" (2 / 750).

وكذا إذا ترك التسمية بسبب جهله للحكم؛ بأن كان يعتقد أن صاحب الأضحية هو الذي عليه أن يسمي، فهو معذور بالجهل والذكاة صحيحة.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:

" المسلم إذا تعمد ترك التسمية عمدا، وهو يعلم، لا تؤكل ذبيحته .

أما إذا كان جاهلاً أو ناسيًا، فلا حرج.

لا بد من التسمية عند الذبح، بسم الله والله أكبر، لكن لو تركها المسلم ناسيا أو جاهلا لا يعرف الحكم الشرعي، فذبيحته حلال…"

انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (24 / 164 - 165).

وبناء على هذا:

فإذا كان الذابح قد ترك التسمية عمدا، فلا تحل هذه الذبيحة ، حتى وإن كنت أنت قد سميت؛ لأن العبرة بتسمية الذابح لأنه هو المباشر للتذكية.

أما إذا كان الذابح قد ترك التسمية سهوا ، أو جهلا بوجوب التسمية : فإن ذبيحته تحل؛ ويعذر بالنسيان والجهل.

ومثل ذلك : لو كنت أنت قد جهلت هل سمَّى أم لا ؛ فلأصل حل ذبيحته ، وحمل فعله على الصحة والسلامة .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (22 / 364 - 367):

" الأصل في المسلم : أنه لا يظن به في كل شيء إلا الخير، حتى يتبين خلاف ذلك .

وعلى هذا : فذبائحه تحمل على أنها موافقة لأحكام الشريعة ، في التسمية‍ وكيفية الذبح، فتؤكل ذبيحته .

وفي حديث عائشة - رضي الله عنها -: ( أن قوما قالوا: يا رسول الله! إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟

فقال: سموا عليه أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر )، رواه البخاري والنسائي وابن ماجه...

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن سليمان بن منيع ، عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ، عبد الرزاق عفيفي " انتهى.

ثانيا:

وإما إذا كان الذابح قد سمى على الأضحية ، لكنه لم يقل ما نويته أنت : من أن هذه عنك وعن أهل بيتك

والأخرى عن والدك : فتمت الذبيحة ، وتمت الأضيحة ، ولا عبرة بقول الذابح لشيء من ذلك ، بل يكفي نيتك أنت ، حتى ولو لم تتلفظ أنت بذلك .

قال الزركشي رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب "مختصر الخرقي":

" قال: ( وليس عليه أن يقول عند الذبح عَمَّن، لأنّ النيّة تجزئ ).

الشرح:

لا ريب في الاكتفاء بالنية، إذ الأعمال بها، نعم ، إن ذكر من ضحى عنه فحسن...

وقول الخرقي: (لأن النية تجزئ). إشعار بأنه لا بد من النية، ولا إشكال أنها لا تصير أضحية إلا بالنية "

انتهى من "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (7 / 45 - 46).

وسُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" هل يشترط أن يذكر عند ذبح الأضحية أنها عن فلان؟

فأجاب: "إن ذكر أنها عن فلان فهو أفضل، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: (اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وآل محمد)، وإن لم يذكره كفت النية، ولكن الأفضل الذكر "

انتهى. "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (25 / 60).

وراجع لمزيد الفائدة جواب السؤال القادم

وبناء على هذا؛ فإن كنت أخبرت الذابح بالمقصود بالأضحية قبل ذبحه، فالظاهر أنه نوى ما أخبرته به ووكلته بالقيام به، ولا يشترط أن يتلفظ بذلك.

وأما إذا لم تخبره ولم يعلم به، فنيتك تكفي؛ لأنك أنبته في مجرد الذبح، لا في تعيين الأضحية؛ لأنك عينتها ، وأخرجتها بنفسك وهذا يكفي.

قال النووي رحمه الله تعالى:

" ولو وكله ، ونوى عند ذبح الوكيل : كفى ذلك ، ولا حاجة إلى نية الوكيل .

بل لو لم يعلم الوكيل أنه مضح لم يضر "

انتهى من "المجموع" (8 / 406).

وقال الزركشي رحمه الله تعالى:

" في المعيّنة : لا يحتاج إلى نية، نظرا للتعيين " .

انتهى من"شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (7 / 44).

والحاصل :

أن الذابح إذا كان قد ترك التسمية عمدا ، فالأضحية غير صحيحة ، لأن هذه الذبيحة تكون ميتة ولا يحل أكلها .

وإذا كان قد سمى أو ترك التسمية جهلا ، أو شككت هل سمي أم لا ؟

فالأضحية صحيحة .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2019-07-13, 17:47
التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية

السؤال

هل يجوز التلفظ بالنية مثلاً لو أردت أن أذبح أضحية لوالدي المتوفى ، فأقول : اللهم إنها أضحية والدي فلان ، أم أني أعمل الحاجة بدون تلفظ ويكفي ؟.

الجواب

الحمد لله

النية محلها القلب ، فيكتفي بما قصده في قلبه ، ولا يتلفظ بالنية ، وعليه بالتسمية والتكبير عند الذبح

لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : ( ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر )

رواه البخاري 7/130 برقم (5554) ، ومسلم 3/1556 برقم (1966) وأحمد 3/115 .

ولا مانع من أن تقول : اللهم إن هذه أضحية عن والدي ، وليس هذا من التلفظ بالنية .

وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

*عبدالرحمن*
2019-07-13, 17:53
هل يصح أن يشترك الزوجان في ثمن شاة الأضحية ؟

السؤال

هل يصح أن تشترك الزوجة مع زوجها في ثمن شراء كبش أضحية العيد ؟

الجواب

الحمد لله

أولا :

لا تجزئ الشاة أو الكبش في الأضحية إلا عن واحد، فلا يصح أن يشترك اثنان في شاة، ولا في سبع بقرة أو بدنة، فهذا اشتراك ممنوع.

والاشتراك الجائز: الاشتراك في الثواب، بأن يضحي الرجل ويشرك أهله في الثواب، أو تضحي المرأة وتشرك زوجها في الثواب

وينظر: جواب السؤالين القادمين

قال ابن القيم رحمه الله:

"وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، ولو كثر عددهم، كما قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

فقال: إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون. قال الترمذي: حديث حسن صحيح"

انتهى من "زاد المعاد" (2/ 295).

وقال ابن رشد:

"وأجمعوا على أن الكبش لا يجزيء إلا عن واحد، إلا ما رواه مالك من أنه يجزيء أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته ، لا على جهة الشركة

بل إذا اشتراه مفردا، وذلك لما روي عن عائشة أنها قالت: كنا بمنى فدخل علينا بلحم بقر، فقلنا ما هو؟ فقالوا: ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه" .

انتهى من "بداية المجتهد" (2/ 196).

وقال في "تحفة المحتاج"(9/ 349): "(و) تجزئ (الشاة) الضائنة والماعزة (عن واحد) فقط ، اتفاقا ، لا عن أكثر .

بل لو ذبحا عنهما شاتين مشاعتين بينهما : لم يجز؛ لأن كلا لم يذبح شاة كاملة.

وخبر: (اللهم هذا عن محمد وأمة محمد) : محمول على التشريك في الثواب، وهو جائز، ومن ثم قالوا: له أن يشرك غيره في ثواب أضحيته ... " انتهى.

ثانيا :

للزوجة أن تهب من مالها لزوجها ما يتمكن به من شراء أضحية، ويكون هو المضحي، ويشرك أهله في الثواب .

أو العكس، بأن يهب لها مالا، وتكون الأضحية لها، وتشرك زوجها في الثواب، والثواب أصالة يكون للمضحي، وأما الآخر فيدخل تبعا.

فإذا اشتركت الزوجة مع زوجها في ثمن الأضحية ، بقصد مساعدته على شرائها

لأنه لا يملك مالا كافيا : فلا حرج في ذلك .

سئل الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله:

"ما حكم اشتراكي مع زوجتي في الأضحية؟

وما هي الأحكام المترتبة عليها؟

فأجاب: إذا ضحى صاحب البيت : كفت هذه الأضحية عنه وعن أهل بيته، فإذا ضحى الزوج عنه وعن أهل بيته : كفته، ولا يلزم أن تُضحي المرأة أضحيةً تخصها .

اللهم إلا إذا كان مراده أنه يدفع نصف القيمة ، وتدفع نصف القيمة، ويشتركان فيها على هذا الأساس : الأصل أن الأضحية على صاحب البيت –الزوج- ويدخل معه زوجته وأولاده .

لكن إذا كان من باب التعاون ، وهو لا يستطيع ولا يُدرك قيمة الأضحية، وأرادت زوجته أن تساعده في قيمتها، فلا مانع من ذلك"

انتهى من موقع الشيخ:

http://shkhudheir.com/fatawa/1952583216

والله أعلم.


*عبدالرحمن*
2019-07-13, 17:56
فيمن تجزىء عنه الأضحية

السؤال

أنا وزوجتي وأولادي ثمانية أشخاص فهل يكفينا أضحية واحدة أم لكل شخص أضحية ؟

فإن كانت تكفي واحدة فهل يجوز أن أشترك أنا وجاري في أضحية واحدة ؟.

الجواب

الحمد لله

أولاً :

تُجزىء الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين

لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر بكبشٍ أقرن يطأ في سواد ، ويبرك في سواد

وينظر في سواد فأُتي به ليضحي به فقال لها

: " يا عائشة هلمي المدية ( أي أعطيني السكين ) ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ( أي أخذ يستعد لذبحه ) ثم قال : بسم الله ، اللهم تقبل من محمد ، وآل محمد ، ومن أمة محمد ثم ضحى به "

رواه مسلم

وما بين القوسين تفسير وليس من أصل الحديث .

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : " كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون ".

رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وصححه الألباني في صحيح الترمذي 1216

فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن أو المعز عنه وعن أهل بيته أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته من حي وميت ، فإن لم ينو شيئاً يعم أو يخص دخل في أهل بيته كل من يشمله هذا اللفظ عرفاً أو لغة

وهو في العرف لمن يعولهم من زوجات وأولاد وأقارب ، وفي اللغ ة: لكل قريب له من ذريته وذرية أبيه وذرية جده وذرية جد أبيه .

ويجزىء سبع البعير أو سبع البقر عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم ، فلو ضحى الرجل بسبع بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك

لأن النبي صلى الله عليه وسلّم جعل سبع البدنة والبقرة قائماً مقام الشاة في الهدي فكذلك يكون في الأضحية لعدم الفرق بينها وبين الهدي في هذا .

ثانياً :

لا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها ؛ لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة، كما لا يجزئ أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة ( لكن يجوز اشتراك سبعة في بعير أو بقرة )

لأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية ، وهذا في غير الاشتراك في الثواب ، فقد ورد التشريك فيه بدون حصر كما سبق .

*عبدالرحمن*
2019-07-13, 18:01
هل تضحي المرأة الغنية عن زوجها؟

السؤال

هل يجوز للمرأة المقتدرة أن ضحى عن زوجها

لأن زوجها غير قادر على الأضحية ؟

الجواب

الحمد لله

الأضحية مشروعة للرجل والمرأة ، فمن كانت لديها القدرة على الأضحية استحب لها ذلك .

وإذا ضحت المرأة فلتجعل أضحيتها عن نفسها وعن أهل بيتها ، فيدخل في ذلك زوجها .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

الأضحية هل هي للأسرة ككل أم لكل فرد فيها بالغ ، ومتى يكون ذبحها ؟

وهل يشترط لصاحبها عدم أخذ شيء من أظافره وشعره قبل ذبحها ؟

وإذا كانت لامرأة وهي حائض ما العمل ؟ وما الفرق بين الأضحية والصدقة في مثل هذا الأمر؟

فأجاب : "الأضحية سنة مؤكدة ، تشرع للرجل والمرأة ، وتجزئ عن الرجل وأهل بيته

وعن المرأة وأهل بيتها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته

والثاني عمن وحد الله من أمته . ووقتها يوم النحر وأيام التشريق في كل سنة ، والسنة للمضحي أن يأكل منها ، ويهدي لأقاربه وجيرانه منها ، ويتصدق منها .

ولا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا

بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي) رواه الإمام مسلم في صحيحه

عن أم سلمة رضي الله عنها . أما الوكيل على الضحية ، أو على الوقف الذي فيه أضاحي ، فإنه لا يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته

لأنه ليس بمضح ، وإنما هذا على المضحي الذي وكله في ذلك ، وهكذا الواقف هو المضحي . والناظر على الوقف وكيل منفذ وليس بمضح ، والله ولي التوفيق "

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (18/38).

وأما إذا أرادت أن تضحي عنه بحيث تكون الأضحية له فلا بد من إذنه ؛ لأنه لا تجوز النيابة عن الغير في العبادة إلا بإذنه سواء كان النائب رجلاً أو امرأة

لأن الأضحية عبادة ، والعبادة لا بد لها من نية .

والله أعلم .

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر لنا البقاء و اللقاء

*عبدالرحمن*
2019-07-15, 05:01
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


حكم التسلية ببهائم الأضاحي والاستمتاع بنطاح الكباش وتشاجرها مع بعضها

السؤال

آمل أن تبينوا لنا حكم تداول نكت عن الأضاحي تزامنا مع قدوم عيد الأضحى

فهناك منشورات على وسائل التواصل تحذر من هذا

ودليلهم قوله تعالى : ( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)

وكذلك هناك أناس تستعمل الأضاحي كتسلية ، وتجعلها تتشاجر أحيانا حتى موتها .

الجواب

الحمد لله

أولا:

الأضحية شعيرة من شعائر الله، يتقرب بها المؤمن إلى ربه

كما قال الله: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

* لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ الحج/36، 37

وقال سبحانه: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ الحج/30

وقال: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ الحج/32

فهذه الشعيرة العظيمة ليست مجالا للسخرية ولا لإرسال النكات حولها.

فالذي ينبغي أن يتذكر هذه الشعيرة العظيمة ، وهي التقرب إلى الله بهذه الأضاحي والهدايا ، وذبحها ، على وجه القربة والطاعة لله

ثم يفعل ما شرعه الله لعباده : فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الحج/36 .

قال الشيخ السعدي رحمه الله :

" هذا دليل على أن الشعائر عام في جميع أعلام الدين الظاهرة.

وتقدم أن الله أخبر أن من عظم شعائره، فإن ذلك من تقوى القلوب .

وهنا أخبر أن من جملة شعائره، البدن، أي: الإبل، والبقر، على أحد القولين، فتعظم وتستسمن، وتستحسن .

لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ أي: المهدي وغيره، من الأكل، والصدقة، والانتفاع، والثواب، والأجر.

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أي: عند ذبحها قولوا " بسم الله " ، واذبحوها، صَوَافَّ أي: قائمات، بأن تقام على قوائمها الأربع، ثم تعقل يدها اليسرى، ثم تنحر.

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا أي: سقطت في الأرض جنوبها، حين تسلخ، ثم يسقط الجزار جنوبها على الأرض، فحينئذ قد استعدت لأن يؤكل منها .

فَكُلُوا مِنْهَا وهذا خطاب للمهدي، فيجوز له الأكل من هديه، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ أي: الفقير الذي لا يسأل، تقنعا، وتعففا، والفقير الذي يسأل، فكل منهما له حق فيهما.

كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ أي: البدن لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله على تسخيرها، فإنه لولا تسخيره لها، لم يكن لكم بها طاقة، ولكنه ذللها لكم وسخرها، رحمة بكم وإحسانا إليكم، [ص:539] فاحمدوه."

انتهى من "تفسير السعدي" (538) .

ثانيا:

لا يجوز تسليط البهائم بعضها على بعضها، لتتشاجر، ولو كانت لغير الأضحية؛ لما في ذلك من أذية الحيوان.

قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (6/168) : " ولا تجوز المسابقة على الكلاب ، ومهارشة الديكة ، ومناطحة الكباش ؛ بلا خلاف . لا بعوض ولا غيره ؛لأن فعل ذلك سفه ، ومِنْ فعل قوم لوط الذين أهلكهم الله بذنوبهم " انتهى .

وقال البهوتي في "كشاف القناع" (4/ 48): "(وأما اللعب بالنرد والشطرنج، ونطاح الكباش، ونقار الديوك فلا يباح بحال) ؛ أي لا بعوض ولا بغيره" انتهى.

والبهيمة إذا قيل إنها أضحية، فقد صارت لله، وكانت أمانة في يد صاحبها، فليتق الله في حفظ الأمانة، وليحرص على سلامتها، وليجنبها الأذى، مستشعرا أنها بهيمة مكّنه الله منها ليتقرب بها إلى ربه.

الله أعلم.


*عبدالرحمن*
2019-07-15, 05:08
هل تصح أضحيته هو وأخوه ، ووالدهما ينفق عليهما ، ولا يصلي

السؤال

هل يمكنني الاشتراك أنا وأخي في شراء الأضحية علما أننا غير متزوجين ، ونعيش مع والدنا الذي ينفق علينا ، لكنه تارك للصلاة ؟

الجواب

الحمد لله

أولا:

الأضحية سنة مؤكدة في قول جمهور الفقهاء، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القادر؛ وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .

ثانيا :

تجزئ الأضحية عن الرجل وأهل بيته ؛ لما روى الترمذي (1505) ، وابن ماجه (3147)

عن عَطَاء بْن يَسَارٍ قال : " سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ" . صححه الألباني في "صحيح الترمذي".

قال في "تحفة الأحوذي" (5/ 76):

" وهو نص صريح في أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين وهو الحق.

قال الحافظ بن القيم في زاد المعاد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم" انتهى.

ويدخل في أهل البيت: الزوجة والأولاد، وكذلك القريب إذا كان يسكن في البيت، وهو مشمول بنفقة رب البيت، أو يشتركان في النفقة ويجتمعان في المأكل والمشرب .

أما من كان في بيت مستقل، أو له نفقة مستقلة، فلا يجزئ اشتراكه في الأضحية، ويشرع له أضحية مستقلة .

فإذا كنت تعيش أنت وأخوك معا ، ونفقتكما على أبيكما، فإنه يجزئ عنكما أضحية واحدة ؛ سواء كانت من مال أحدكما أو اشتركتم فيها.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " هل تجوز أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشربهم واحد ؟

فأجاب : نعم يجوز ذلك يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة ويتأتى بذلك فضيلة الأضحية "

انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

وما دامت الأضحية شركة بينكما ، أنت وأخوك : فلا إشكال فيها ، ولو كان الوالد لا يصلي .

فإنه إن كان مسلما ، كمن يصلي حينا ، ويترك حيانا ، كما هو حال كثير من فساق المسلمين المتهاونين بالصلاة : فلا إشكال ، ويرجى أن ينفعه الله بذلك ، ويكتب له من أجرها .

وإذا قدر أنه كان كافرا ، فإنما ضحيت أنت وأخوك ، وليس والدكما هو من قام بذلك .

القول بكفر تارك الصلاة ، لا يلزم منه الحكم على الشخص " المعيَّن" بالردة ، وترتيب آثارها عليه

من فسخ النكاح ، وحرمانه من الميراث ، وعدم دفنه في مقابر المسلمين ... إلخ

فإن هذه التصرفات الإجرائية لا تكون إلا بعد حكم القاضي الشرعي بردته ، وأما قبل ذلك فيعامل معاملة المسلم ظاهراً . والله أعلم .

وإذا قدر أن ثمن الأضحية ، قد ادخرته أنت وأبوك ، مما أعطاه لكما والدكما ، على وجه الهبة ، أو النفقة ، وفضل منها شيء لكما ، فلا حرج عليكما في ذلك ، والأضحية مجزئة عنكما ، إن شاء الله .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2019-07-15, 05:13
وكّله في ذبح الأضحية وبلد الوكيل يدخل فيه العيد قبل بلد الموكل

السؤال

وكل شخص صديقه بالتضحية عنه بشاة مثلا فسافر إلى بلد يختلف مطلعه عن بلد الوكيل

.فهل للوكيل ذبح أضحية الموكل في يوم العيد إذا كان العيد في بلد الموكل متأخرا بيوم ؟

الجواب

الحمد لله

يجوز للمسلم أن يوكل غيره من المسلمين بأن ينوب عنه في ذبح الأضحية.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية" (5 / 105 - 106):

" اتفق الفقهاء على أنه تصح النيابة في ذبح الأضحية إذا كان النائب مسلما ...

والأفضل أن يذبح بنفسه إلا لضرورة.

وذهب الجمهور إلى صحة التضحية ، مع الكراهة ، إذا كان النائب كتابيا، لأنه من أهل الذكاة" انتهى.

وللفائدة راجع الفتوى القادمه

وقد ثبت أن الأضحية لها وقت محدود لذبحها لا يخرج عنه، وبدايته بعد صلاة العيد فمن ضحى قبل ذلك فإنه لا تصح أضحيته.
عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ ) رواه البخاري (5545) ومسلم (1961).

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:

" وقد أجمع العلماء على أن الأضحى مؤقت بوقت ...

وأجمعوا على أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم ) " انتهى. "الاستذكار" (15 / 148).

وإذا اختلفت المواقيت بين بلد الوكيل والموكل ، فالعبرة في ذلك ببلد الوكيل .

وقد سُئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":

" تقدم إلينا سائل بسؤال يقول فيه: بأن قريبًا له مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج

وقد وكله في شراء وذبح أضحيته هنا في المملكة العربية السعودية، ويسأل ويقول: هل يجوز له أن يذبح هذه الأضحية مع ضحاياه بعد أن يصلي هو العيد

وقبل أن يدخل وقت صلاة العيد على قريبه في الولايات الأمريكية، أخذًا بقوله صلى الله عليه وسلم: ( الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ) وإذا فعل ذلك فماذا يجب عليه؟

فأجابت: يجوز للوكيل في الأضحية ذبح أضحية الموكل بعد صلاة العيد بالنسبة للوكيل ، دون الموكل؛ لأن الوكيل قائم مقام موكله .

ولا يؤثر كون ذبح الأضحية قبل دخول وقت الذبح في البلد الذي يقيم فيه الموكل .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

صالح بن فوزان الفوزان ، عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ ، عبد الله بن محمد المطلق ، عبد الله بن علي الركبان ، أحمد بن علي سير المباركي " انتهى.

http://www.alifta.net/Fatawa/Fatwaprint.aspx?********name=ar&id=15112&BookID=3§ionid=

ولو أخرها إلى أن تدخل صلاة العيد في بلد الموكِّل : فهو حسن ، فالأضحية وقتها موسع ، إلى آخر أيام التشريق .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2019-07-15, 05:20
ذبح الأضحية خارج البلد

السؤال

هل يجوز التبرع بالأضحية لإخواننا فى الصومال ، عن طريق صك الأضحية - بنك مصر ؟

نظرا لما تمر به الصومال من ظروف المجاعة ، أم الأولى ذبح الأضحية فى بلدي .

الجواب

الحمد لله

الأفضل للإنسان أن يذبح أضحيته بنفسه

لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ) رواه البخاري(5558) ومسلم (1966).

ويجوز أن يستنيب من يقوم مقامه في ذبح أضحيته ، ولو بلا عذر ؛ لما روى جابر أن : ( فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ) رواه مسلم (1218).

قال الدكتور وهبة الزحيلي حفظه الله:

" يستحب لمريد التضحية أن يذبح بنفسه إن قدر عليه؛ لأنه قربة

ومباشرة القربة أفضل من تفويض إنسان آخر فيها، فإن لم يحسن الذبح فالأولى توليته مسلماً يحسنه

ويستحب في هذه الحالة أن يشهد الأضحية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها، وقد اتفقت المذاهب على هذا "

انتهى من "الفقه الإسلامي وأدلته"(4/ 273).

وأـما التضحية خارج البلد ففيها خلاف بين أهل العلم .

قال الدكتور وهبة الزحيلي في المصدر السابق (4/ 282) :

" أما نقلها إلى بلد آخر: فقال الحنفية: يكره نقلها كالزكاة من بلد إلى بلد ، إلا أن ينقلها إلى قرابته ، أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده ، ولو نقل إلى غيرهم : أجزأه مع الكراهة.

وقال المالكية: ولا يجوز نقلها إلى مسافة قصر فأكثر، إلا أن يكون أهل ذلك الموضع أشد حاجة من أهل محل الوجوب، فيجب نقل الأكثر لهم، وتفرقة الأقل على أهله.

وقال الحنابلة والشافعية كالمالكية: يجوز نقلها لأقل من مسافة القصر، من البلد الذي فيه المال، ويحرم نقلها كالزكاة إلى مسافة القصر وتجزئه.." انتهى .

وقد اختار جمع من المعاصرين جواز التضحية خارج البلد لتعطى لمسلمين أشد حاجة وعوزا .

سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله ما نصه :

" تهدي هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بـ المملكة العربية السعودية أطيب تحياتها لفضيلتكم وتسأل الله أن يديم نفع المسلمين بعلمكم وأن يجزيكم عن جهودكم خير الجزاء.

أشير إلى فتوى فضيلتكم (بجواز أخذ الهيئة أثمان الأضاحي من أصحابها وشراء أضاحٍ بها لذبحها وقت الذبح وتوزيعها على الفقراء المسلمين في بلاد أكثر فقرًا وأشد احتياجًا)

ولما كانت بعض الجمعيات السعودية تعمل منذ سنوات في هذا المجال استنادًا على هذه الفتوى

بينما تواجه الهيئة حرجًا مع فقراء المسلمين في الخارج لتوقفها عن القيام بتقديم الأضاحي لهم في بلادهم ، لذا نأمل من فضيلتكم التكرم بإفادتي بنص الرأي الشرعي في هذا الشأن.

فأجاب : وصلنا خطابكم وفيه طلبكم الإفادة عن حكم إرسال قيمة الأضاحي لتذبح في الخارج وتقسم على فقراء المسلمين

وحيث اطلعتم على فتوى لنا بجواز أخذ الهيئة أثمان الأضاحي من أصحابها وشراء أضاح بها لذبحها وقت الذبح وتوزيعها على الفقراء من المسلمين

في بلادٍ أكثر فقرًا وأشد احتياجًا؛ فإننا قلنا بذلك نظرًا إلى أن الحكمة في ذبح الأضاحي إحياء السُنَّة والتوسعة على المسلمين في أيام الأعياد التي هي أيام فرحٍ واغتباط

وحيث إن هذه المملكة يوجد بها أهل ثروة وكثرة خير، وأنهم قد أكثروا من الوصايا بذبح الأضاحي بحيث يذبح في المنزل الواحد العدد الكثير من الوصايا والقرابين

ويقل وجود الفقراء الذين يحتاجون لأكلها في تلك الأيام

فقد رأينا أن من الأنسب إرسال قيمتها إلى البلاد الفقيرة ليشترى بها ذبائح وتذبح في أيام العيد بأسماء أصحابها، وتقسَّم على فقراء المسلمين من أهل السُنَّة والجماعة ؛ فهو خيرٌ من أن تبقى مصبَّرةً يأكلها أهلها عدَّة أشهر

ومع ذلك إذا وجد فقراء في الداخل فإنهم أولى بأن تصرف لهم لسدِّ حاجتهم ، ولتحقيق أهليتهم

فهذا ما نراه ، ولكم طلب الفتوى من غيرنا ، والله يتولانا جميعًا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم "

انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت .

وسئل رحمه الله :

" هل يجوز إرسال لحوم الأضاحي إلى خارج المملكة إلى الناس المحتاجين والفقراء ، مثل البوسنة والهرسك والسودان ودول أفريقيا وجميع الدول الإسلامية ، للحاجة الضرورية إليها هناك؟ أفيدونا حفظكم الله.

فأجاب : يفضل ذبحها في البلد الذي أنت فيه ، لتحضر الذبح وتسمي عليها وتأكل وتهدي وتتصدق أثلاثًا، لكن إن كان البلد غنيًا ولا يوجد فيه فقراء

وإذا أعطيت بعضهم خزنه أيامًا ولديهم اللحوم متوفرة طوال السنة ، جاز إرسالها لمن يحتاجها من البلاد الفقيرة الذين يعوزهم اللحم ، ولا يوجد عندهم إلا نادرًا

ولابد من تحقق ذبحه في أيام الذبح، وتحقق ذبح السن المجزئة السالمة من العيوب ، وتحقق أمانة من يتولى ذلك ، والله أعلم " انتهى من موقع الشيخ رحمه الله.

وجاء في "موقع المسلم" ، إشراف الدكتور ناصر العمر حفظه الله ، فتوى حول :

" نقل الأضحية خارج بلد المضحي " :

صورة المسألة : حكم نقل المضحي أضحيته لتذبح في بلد غير بلده ، سواء أ كان داخل دولته ، أم في دولة أخرى ؛ نظراً لوجود مسلمين في تلك البلدان أشد حاجة إلى لحوم الأضاحي من المسلمين في بلده ؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد :
اعلم أيها السائل الكريم أن من المصالح الكبرى التي عنيت بها الشريعة الإسلامية

وكانت أحد مقاصدها العظمى ، تقديم المصالح، والعناية بذوي الحاجات والفقراء من المسلمين ، وإن من المصالح المحققة في هذا الباب جواز نقل الأضحية من بلد المضحي إلى بلد آخر

لاسيما وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله _صلى الله عليه وسلم_ ما يمنع ذلك ويدفعه

والأصل في ذلك الجواز ، فإذا كانت الزكاة وهي واجبة بالإجماع يجوز نقلها من بلد إلى بلد للمصلحة والحاجة ، فكيف بالأضحية المستحبة ؟!

وقد منع بعض أهل العلم من ذلك؛ مستدلاً بفوات إظهار الشعيرة

وقد قال تعالى : ( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْر،ٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ) الحج /36 .

وفي الاستدلال بهذه الآية نظر من وجهين :

الوجه الأول :

أن الناس لا يتفقون كلهم على ذبح ضحاياهم خارج بلادهم ، بل يبقى منهم من يضحي في بلده، فيبقى إظهار الشعيرة من هذا الوجه موجوداً .

الوجه الثاني :

على فرض أن الناس جميعاً يذبحون ضحاياهم خارج البلد ، فإن أصل إظهار الشعيرة باق غير منتف ، فهو يظهر ويقوى ظهوره في بلد آخر ، وإن ضعف ظهوره في بلد المضحي؛ وذلك للحاجة والمصلحة .

كما أن القصد من الأضاحي إظهار الشعيرة في كل بلد ، ونفع الفقراء من المسلمين

يقول الله عز وجل : ( لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ) الحج /37 .

وقد جاء في الصحيحين من طريق أبي عاصم ، عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته شيء، فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي ؟

قال : كلوا وأطعموا وادخروا ، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها ).

فالشارع لما نظر إلى فاقة الناس ، حرَّم عليهم الادخار فوق ثلاثة أيام ، فلما زالت تلك العلة زال النهي .

وحينئذٍ لا نجد حرجاً من الفتوى بجواز نقل الأضحية من بلد إلى آخر، إذا دعت حاجة المسلمين لذلك ، فإن أعداداً كبيرة من المسلمين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ويعانون مسغبة

وقد يموتون جوعاً ، والحاجة داعية إلى الوقوف معهم ، وإغاثتهم بالزكوات والصدقات ، ونقل الأضاحي إلى بلادهم ، فإنه لا يتعين في الأضحية مكان بلد المضحي

وحين تفوت سنية الأكل من الأضحية فلا تفوت مصلحة إغاثة الفقراء والمساكين من المسلمين وسد حاجتهم ، والله أعلم

،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين " انتهى .

http://almoslim.net/node/82242

وعليه :

فلا حرج في إعطاء المال لمن يذبح لك أضحية في الصومال ، بشرط كونه ثقة مأمونا ، وذبحه لها في أيام الذبح التي هي أيام التشريق .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-07-15, 05:27
أدلة مشروعية الأضحية ، وهل تدل على الإيجاب أو الاستحباب ؟

السؤال

قرأتُ الفتوى التي تذكر أن الأضحية سنة. ولكن لا يوجد دليل قوي في الموقع يدعم هذا الرأي.

فهل يمكنكم رجاءً تقديم بعض الأدلة على أن الأضحية هي سنة وليست واجبة؟

وماذا عن حديث "مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا" [ابن ماجه، الحديث 3123].

الجواب

الحمد لله

أولا :

في هذه المسألة خلاف مشهور بين أهل العلم رحمهم الله ، وأكثر العلماء يرون سنية الأضحية ، وعدم وجوبها .

وذهب الحنفية ، والإمام أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية : إلى وجوبها على الموسر .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ الْأُضْحِيَّةَ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً غَيْرَ وَاجِبَة .

رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبِلَالٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ،

وَبِهِ قَالَ سُوَيْد بْنُ غَفَلَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَعَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ وَاجِبَةٌ

لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا )

وَعَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ، فِي كُلِّ عَامٍ، أَضْحَاةً وَعَتِيرَةً ) .

وَلَنَا مَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ) . وَفِي رِوَايَةٍ: (الْوِتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ) .

وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَدَخَلَ الْعَشْرُ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرَتِهِ شَيْئًا) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَلَّقَهُ عَلَى الْإِرَادَةِ، وَالْوَاجِبُ لَا يُعَلَّقُ عَلَى الْإِرَادَةِ "

انتهى من " المغني " (11/95) .

ثانيا :

استدل كل فريق من العلماء بعدة أدلة ، ولكنها لا تخلو من مقال في أسانيدها ، أو من نزاع في الاستدلال بها ، وسنقتصر على أهم الأحاديث المرفوعة :

فأما الحديث الأول للقائلين بالوجوب :

فحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا ) رواه ابن ماجة (3123) .

فلم يسلّم جمع من أئمة الحديث برفعه ، وحكموا عليه بأنه من قول أبي هريرة ؛ لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم .

قال البيهقي في سننه (9/260) : "بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: الصحيح عن أبي هريرة أنه موقوف . قال: ورواه جعفر بن ربيعة وغيره عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة موقوفاً " انتهى .

وقال الحافظ ابن حجر :

" أخرجه ابن ماجة وأحمد ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب . قاله الطحاوي وغيره ، ومع ذلك ليس صريحاً في الإيجاب "

انتهى من "فتح الباري" (12/98) .

ورجح الوقف ابن عبد البر وعبد الحق في "أحكامه الوسطى" 4/ 127، والمنذري في "الترغيب والترهيب"، وابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/498"

ينظر "حاشية محققي سنن ابن ماجة" (4/303) .

والحديث الثاني : حديث أبي رملة عن مخنف بن سليم مرفوعا ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً ) رواه أبو داود (2788) والترمذي (1596) ، وابن ماجة (3125) .

والعتيرة : ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب ، وتسمى أيضا : "الرجبية" .

وقد ضعفه جمع من أهل العلم رحمهم الله ؛ لجهالة أبي رملة ، واسمه عامر .

قال الخطابي:

" هذا الحديث ضعيف المخرج ، وأبو رملة مجهول "

انتهى من " معالم السنن " (2/226) .

وقال الزيلعي :

" وقال عبد الحق: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: وعلته الجهل بحال أبي رملة، واسمه عامر، فإنه لا يعرف إلا بهذا يرويه عنه ابن عون"

انتهى من " نصب الراية " (4/211).

وأما القائلون بالاستحباب ، فاستدلوا بعدة أحاديث مرفوعة ، أهمها الحديثان اللذان ذكرهما ابن قدامة رحمه الله .

فالحديث الأول : حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلاةُ الضُّحَى ) رواه أحمد (2050) والبيهقي (2/467) .

والحديث ضعفه جمع من الأئمة المتقدمين والمتأخرين ، قال ابن حجر رحمه الله :

" وَمَدَارُهُ عَلَى أَبِي جَنَاب الْكَلْبِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ وَأَبُو جَنَابٍ ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ أَيْضًا وَقَدْ عَنْعَنَهُ . وَأَطْلَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ الضَّعْفَ كَأَحْمَدَ وَالْبَيْهَقِيِّ وَابْنِ الصَّلَاحِ وَابْنِ الْجَوْزِيِّ وَالنَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِمْ "

انتهى من " التلخيص الحبير " (2/45) . وينظر أيضا (2/258) .

والحديث الثاني : حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ) رواه مسلم (1977) .

قال الإمام الشافعي:

" هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم : (وَأَرَادَ) فَجَعَلَهُ مُفَوَّضًا إلَى إرَادَتِهِ، وَلَوْ كَانَتْ واجبة لقال فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ "

انتهى من "المجموع" (8/386).

ولكن هذا الاستدلال ، لا يسلم من المناقشة ؛ لأن التفويض إلى الإرادة ليس دليلا على عدم الوجوب.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وعندي أن التفويض إلى الإرادة لا ينافي الوجوب ، إذا قام عليه الدليل

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت : (هن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة)، ولم يمنع ذلك من وجوب الحج والعمرة بدليل آخر... والأضحية لا تجب على المعسر فهو غير مريد لها

فصح تقسيم الناس فيها إلى مريد وغير مريد ، باعتبار اليسار والإعسار"

انتهى من " أحكام الأضحية والذكاة " (ص47) .

والحاصل : أن الأحاديث في إيجاب الأضحية فيها مقال ، وإن كان بعض أهل العلم قد حسّن بعضها .

وكذلك الأحاديث التي تنص على استحبابها ، بل هي من جهة الإسناد أشد ضعفا .

ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في خاتمة رسالة له مطولة في "أحكام الأضحية والذكاة":

" هذه آراء العلماء وأدلتهم سقناها ليبين شأن الأضحية وأهميتها في الدين

والأدلة فيها تكاد تكون متكافئة ، وسلوك سبيل الاحتياط أن لا يدعها مع القدرة عليها ، لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين " انتهى .

ثالثا :

مما يقوي القول بعدم وجوب الأضحية أمران :

الأول : البراءة الأصلية ، فما دام أنه لم يأت دليل الوجوب السالم من المعارضة ، فإن الأصل عدم الوجوب .

قال الشيخ ابن باز

" حكم الضحية أنها سنة مع اليسار ، وليست واجبة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين ، وكان الصحابة يضحون في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته

وهكذا المسلمون بعدهم، ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها، والقول بالوجوب قول ضعيف "

انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (18/36) .

الثاني : الآثار الصحيحة الواردة عن الصحابة .

فقد صح عن أبي بكر وعمر وغيرهما أنهم كانوا لا يضحون ، كراهية أن يظن الناس وجوبها .

روى البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (14/16) : 18893 ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ: ( أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَكَانَا لِي جَارَيْنِ وَكَانَا لَا يُضَحِّيَانِ ) .

قال البيهقي بعده : " وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَمُطَرِّفٍ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَفِي بَعْضِ حَدِيثِهِمْ: كَرَاهِيَةَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِمَا " .

وينظر أيضا : "السنن الكبرى" (9/444) .

قال النووي في " المجموع " (8/383) : " وَأَمَّا الْأَثَرُ الْمَذْكُورُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ " انتهى .

وقال الهيثمي: "ورواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح"

انتهى من " مجموع الزوائد " (4/18) .

وصححه الشيخ الألباني في " الإرواء " (4/354) .

وروى البيهقي (9/445) بإسناده عن أبي مسعود الأنصاري : " إني لأدعُ الأضحى وإني لموسر ، مخافةَ أن يرى جيراني أنه حتمٌ عليَّ" ، وصححه الألباني في " الإرواء " أيضا .

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده

ان قدر لنا الله البقاء و اللقاء

*عبدالرحمن*
2019-07-21, 06:41
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


حكم أكل جميع الأضحية أو التصدق بجميعها

السؤال

إذا ذبح الشخص عقيقتين ، أو أضحيتين ، هل يجوز أن يأكل إحداهما كلها ويتصدق بالأخرى كلها ، الأولى لم يتصدق بشيء منها أبدا ، والثانية تصدق بها كلها عنها وعن الثانية .

أم لابد أن يتصدق بشيء منهما جميعا ؟

الجواب

الحمد لله

أولاً :

دلت النصوص الشرعية على وجوب التصدق بشيء من الهدي والأضحية ، وإن قلَّ هذا الشيء ، قال تعالى : ( فَكُلُوا مِنْهَا ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) .

القانع : هو الفقير الذي لا يسأل تقنعاً وتعففاً .

والمعتر : هو الفقير الذي يسأل .

فلهؤلاء الفقراء حقٌّ في الهدي ، " وَهَذَا وَإِنْ كَانَ وَارِدًا فِي الْهَدْيِ ، إِلاَّ أَنَّ الْهَدْيَ وَالأُضْحِيَّةَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ "

انتهى من " الموسوعة الفقهية " (6/115) .

وقال صلى الله عليه وسلم في الأضاحي : ( فَكُلُوا ، وَادَّخِرُوا ، وَتَصَدَّقُوا ) رواه مسلم (1971) .

والقول بوجوب التصدق بشيء منها هو مذهب الشافعية والحنابلة ، وهو الصحيح ، لظاهر النصوص الشرعية .

قال النووي رحمه الله :

" يجب التصدق بقدرٍ ينطلق عليه الاسم ؛ لأن المقصود إرفاق المساكين ، فعلى هذا : إن أكل الجميع ، لزمه ضمان ما ينطلق عليه الاسم "

انتهى من " روضة الطالبين وعمدة المفتين " (3/223) .

وقال المرداوي رحمه الله :

" وَإِنْ أَكَلَهَا كُلَّهَا ، ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ فِي الصَّدَقَةِ مِنْهَا "

انتهى من " الإنصاف " (6/491) .

وقال البهوتي رحمه الله :

" فَإِنْ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ نِيءٍ مِنْهَا ، ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ، كَالْأُوقِيَّةِ "

انتهى من " كشاف القناع " (7/444) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين :

عمن يقوم بطبخ كامل الأضاحي مع أقاربه بدون التصدق منها هل عملهم صحيح ؟

فأجاب رحمه الله بقوله :

" هذا خطأ ؛ لأن الله تعالى قال : ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) .

وعلى هذا : يلزمهم الآن أن يضمنوا ما أكلوه ، عن كل شاة شيئًا من اللحم ، يشترونه ويتصدقون به "

انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (25/132) .

ثانياً :

في وجوب الأكل من الأضحية خلاف بين العلماء ، وجمهور العلماء على أن الأكل منها مستحب وليس بواجب ، وهو مذهب الأئمة الأربعة .

وذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل منها ولو شيئاً يسيراً ؛ لظاهر النصوص الشرعية الآمرة بالأكل منها .

قال النووي رحمه الله :

" وَأَمَّا الْأَكْل مِنْهَا فَيُسْتَحَبّ وَلَا يَجِب , هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة , إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْض السَّلَف أَنَّهُ أَوْجَبَ الْأَكْل مِنْهَا ... لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث فِي الْأَمْر بِالْأَكْلِ

مَعَ قَوْله تَعَالَى : ( فَكُلُوا مِنْهَا ) ، وَحَمَلَ الْجُمْهُور هَذَا الْأَمْر عَلَى النَّدْب أَوْ الْإِبَاحَة ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ وَرَدَ بَعْد الْحَظْر "

انتهى من " شرح صحيح مسلم " (13/131) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" فَلَوْ تَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا ، أَوْ بِأَكْثَرِهَا ، جَازَ "

انتهى من " المغني " (13/380) .

ثالثاً :

أما العقيقة ، فلم يرد في النصوص الشرعية ما يدل على كيفية توزيعها

ولا على وجوب الأكل منها ، أو التصدق بها .
ولذلك فللإنسان أن يفعل بها ما يشاء ، إن شاء تصدق بها كلها ، وإن شاء أكلها كلها ، والأفضل أن يفعل فيها كما يفعل بالأضحية .

وقد سئل الإمام أحمد عَن الْعَقِيقَة ، كَيفَ يصنع بهَا ؟

" قَالَ : كَيفَ شِئْت ، وَكَانَ ابْن سِيرِين يَقُول : اصْنَع مَا شِئْت "

انتهى من " تحفة المودود بأحكام المولود " (ص 55) .

رابعاً :

الحكم السابق من حيث وجوب التصدق بجزء من الأضحية ، أو استحباب الأكل منها أو وجوبه ، ينطبق على كلِّ شاة بمفردها .

فلو ذبح عشر شياه : لزمه التصدق من كل واحدة بجزء ، واستحب له أن يأكل من كل شاة جزءً .

ولا يجزيه أن يتصدق بشاةٍ كاملةٍ من هذه الشياه عن الجميع ؛ لأن كل شاة أضحية مستقلة عن الأخرى .

ولهذا لما نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه ، أمر أن يجمع في القدر من كل ناقة جزء .

قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : " ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ [ أي ما تبقى ] ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ

فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ ، فَطُبِخَتْ ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا ، وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا... " رواه مسلم (1218) .

فهذا يدل على أن لكل ذبيحة حكماً مستقلاً ، ولهذا أمر بجمع جزء من كل بدنة .

قال النووي رحمه الله :

" الْبَضْعَة : هِيَ الْقِطْعَة مِنْ اللَّحْم , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته .

قَالَ الْعُلَمَاء : لَمَّا كَانَ الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة سُنَّة , وَفِي الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْمِائَة مُنْفَرِدَة كُلْفَة ، جُعِلَتْ فِي قِدْر ؛ لِيَكُونَ آكِلًا مِنْ مَرَق الْجَمِيع الَّذِي فِيهِ جُزْء مِنْ كُلّ وَاحِدَة "

انتهى من " شرح صحيح مسلم " (8/192) .

وقال رحمه الله – أيضاً - :

" إنما أخذ بضعة من كل بدنة ، وشرب من مرقها ؛ ليكون قد تناول من كل واحدة شيئاً "

انتهى من " المجموع شرح المهذب " (8/414) .

والحاصل :

الأضحية التي أكلتها كلها ، ولم تتصدق منها بشيء ، يلزمك أن تشتري شيئاً من اللحم ولو أوقية ، وتتصدق به على الفقراء ، عوضاً عنها .

وأما الأضحية التي تصدقت بها كلها ، فهي مجزئة عنك عند جميع العلماء .

وأما العقيقة ، فلا حرج عليك فيما فعلته بها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-07-21, 06:45
لا يستطيع أن يرى الأضحية وهي تذبح

السؤال

ما حكم من لا يستطيع رؤية ذبح أضحية العيد لأن ذلك يؤثر فيه مع إقراره بأنها من أعظم القربات إلى الله ؟

الجواب

الحمد لله :

الأفضل أن يباشر الإنسان ذبح أضحيته بنفسه , فإن لم يستطع أو لم يُرِدْ ذلك فلا بأس أن يوكل غيره ويشهد ذبحها , فإن لم يستطع أو لم يُرِدْ , فلا بأس أن يغيب عن حضور ذبحها .

فإن التوكيل في ذبح الأضحية جائز بلا خلاف بين العلماء ، وحضور ذبحها مستحب وليس واجبا .

قال ابن قدامة رحمه الله : "وَإِنْ ذَبَحَهَا بِيَدِهِ كَانَ أَفْضَلَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ

وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا . وَنَحَرَ مِنْ الْبُدْنِ الَّتِي سَاقَهَا فِي حِجَّتِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ .

فَإِنْ اسْتَنَابَ فِيهَا ، جَازَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنَابَ مَنْ نَحَرَ بَاقِيَ بُدْنِهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ . وَهَذَا لَا خلاف فِيهِ . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَحْضُرَ ذَبْحَهَا"

انتهى . المغني (13/389-390) باختصار .

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " (10/441)

: " وثواب الأضحية إذا كانت تبرعاً يتناول كل من نُوي فيها ، ولو لم يحضر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى )" انتهى .

ينظر لمزيد الفائدة جواب سؤال سابق

بعنوان ذبح الأضحية خارج البلد .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-07-21, 06:48
الأضحية عن الأموات

السؤال

هل أضحي عن والدي المتوفيان ؟.

الجواب

الحمد لله

قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :

" الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم ، وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له .

والأضحية عن الأموات ثلاثة أقسام :

الأول : أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات ، ( وهذا جائز) وأصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلّم عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبل .

الثاني : أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها ( وهذا واجب إلا إن عجز عن ذلك ) وأصل هذا قوله تعالى : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) .

الثالث: أن يضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء ( بأن يذبح لأبيه أضحية مستقلة أو لأمه أضحية مستقلة ) فهذه جائزة ، وقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياساً على الصدقة عنه .

ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يضح عن أحد من أمواته بخصوصه

فلم يضح عن عمه حمزة وهو من أعز أقاربه عنده ، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته

وهم ثلاث بنات متزوجات ، وثلاثة أبناء صغار ، ولا عن زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه ، ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أحداً منهم ضحى عن أحد من أمواته .

ونرى أيضاً من الخطأ ما يفعله بعض من الناس يضحون عن الميت أول سنة يموت أضحية يسمونها (أضحية الحفرة) ويعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معه في ثوابها أحد ، أو يضحون عن أمواتهم تبرعاً

أو بمقتضى وصاياهم ولا يضحون عن أنفسهم وأهليهم ، ولو علموا أن الرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهله شمل أهله الأحياء والأموات لما عدلوا عنه إلى عملهم ذلك ."

المصدر: رسالة أحكام الأضحية والذكاة

*عبدالرحمن*
2019-07-21, 06:52
كم مرة ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

السؤال

كم مرة ضحى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ؟

الجواب

الحمد لله

روى الإمام أحمد (4955) والترمذي (1507) - واللفظ له

- من طريق حجاج بن أرطاة ، عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، يُضَحِّي كُلَّ سَنَةٍ "

ورواه ابن سعد في "الطبقات" (1/ 191) ولفظه : " أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، لا يَدَعُ الأَضْحَى "

وهذا الحديث حسنه الإمام الترمذي .

لكن في إسناده ضعف ؛ حجاج بن أرطاة صدوق ، لكنه مدلس ، قال العجلي : إنما يعيب الناس منه التدليس . وقال أبو زرعة صدوق يدلس . وقال أبو حاتم صدوق يدلس عن الضعفاء يكتب حديثه

وأما إذا قال : حدثنا ، فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بين السماع . وقال ابن المبارك كان الحجاج يدلس . وقال ابن عدي إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وغيره .

وكذا وصفه بالتدليس محمد بن نصر وإسماعيل القاضي والساجي وابن خزيمة والبزار وغيرهم
.
ينظر : "تهذيب التهذيب" (2/ 196-198)

والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف الترمذي" ، وكذا ضعفه محققو المسند .

لكن يظهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حريصا على الأضحية ، حتى إنه ضحى ، لما أدركه الأضحى في سفره .

روى مسلم (1975) عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قَالَ: ( يَا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ ) ، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ .

قال النووي رحمه الله :

" فِيهِ أَنَّ الضَّحِيَّةَ مَشْرُوعَةٌ لِلْمُسَافِرِ ، كَمَا هِيَ مَشْرُوعَةٌ لِلْمُقِيمِ وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ " انتهى .

وهذا دليل على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الأضحية ، وفي مجاري العادات : أن يكون حرصه عليها في الحضر أشد ، واهتمامه بها أوكد .

وقد روى ابن ماجة (3123) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة .

وروى أبو داود (2788) عن مِخْنَف بْن سُلَيْمٍ رضي الله عنه عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً )

حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

وقد صرح غير واحد من أهل العلم أنه كان يضحي كل سنة .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته "

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (18/ 38)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" المشروع في حق الحاج هو الهدي وليس الأضحية ، ولهذا لم يضح النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

مع أنه يضحي كل سنة، في حجة الوداع نحر هديا مئة بعير، نحر منها ثلاثا وستين بيده، والباقي أعطاه عليا رضي الله عنه ، وقال: انحره، ولم يضح "

انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين (25/42).

فإذا صح ذلك : فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى تسع مرات صلى الله عليه وسلم

فقد قال جابر رضي الله عنه : ( إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ ) رواه مسلم (1218)

فمكث تسع سنين ، يضحي فيها كل سنة ، ثم حج في العاشرة ، فأهدى ولم يضح .

ويحمل حديث ابن عمر - على فرض ثبوته - على أنه صلى الله عليه وسلم ضحى كل عام ما خلا عام حجه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-07-21, 06:57
هل يؤثر المال الحرام في قبول الأضحية إذا اشترك فيها مجموعة بعضهم ماله حرام ؟

السؤال

: إذا اشترك مجموعة في أضحية ، مثل : أن يشارك سبعة في بقرة أو جمل، وأحد المشتركين معنا ماله حرام ، وقد دفع نصيبه في الأضحية من المال الحرام

فهل يؤثر ذلك على الأضحية ؟

الجواب

الحمد لله

اشتراك سبعة أشخاص في الأضحية

إذا كانت من الإبل أو البقر جائز

لما روى مسلم (1318) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : " نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ : الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ " .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة , سواء كان واجباً أو تطوعاً , وسواء أراد جميعهم القربة , أو بعضهم , وأراد الباقون اللحم " .

انتهى من " المغني " (3/296) .

ويكون نصيب كل واحد من المشركين إذا كانوا سبعة أشخاص السُبع من تلك الأضحية

ولا يضر الشركاء في تلك الحال لو كان أحد المشتركين قد اشترك معهم في الأضحية بمال حرام ، متى لم يعلموا بذلك

لأن لكل منهم سعيه وعمله ، ولا تزر وازرة وزر أخرى .

وإما إن كان الشركاء يعلمون بحاله ، فليس لهم أن يعينوه على صرف ماله المحرم ، والانتفاع به ، بل الواجب عليهم أن ينكروه عليه ، ويشرع لهم هجره لينزجر عن معصيته وأكله للحرام .

والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد.

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

*عبدالرحمن*
2019-07-22, 18:00
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


الأضحية عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الحديث الوارد فيها

السؤال

هل يصح أن يضحّي المسلم نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وما رأي العلماء في هذه المسألة ؟

وما صحة هذا الحديث وما توجيهه ؟

عن حنش عن عليّ رضي الله عنه : " أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والآخر عن نفسه ، فقيل له : فقال : أمرني به ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدعه أبداً " . رواه الترمذي وأبو داود .

الجواب

الحمد لله

لا يجوز لا أحد أن يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الأصل في العبادات المنع والتوقيف حتى يثب ما يدل على خلافه .

وأما الحديث الذي أشار إليه السائل فقد رواه الترمذي وضعفه الشيخ الألباني وغيره

كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

قال الترمذي : (1495) قال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ : " أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : أَمَرَنِي بِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَدَعُهُ أَبَدًا " .

ثم قال عقب روايته للحديث: " هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ.."

ورواه أحمد (1219) وأبو داود (2790 ) من طريق شريك بن عبد الله القاضي بلفظ : " الوصية "

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ قَالَ : " رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذَا ؟

فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ " .

قال المبارك فوري رحمه الله :

قال المنذري : حنش هو أبو المعتمر الكناني الصنعاني ، وتكلم فيه غير واحد ، وقال ابن حبان البستي : وكان كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن علي بأشياء لا يشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به .

وشريك هو ابن عبد الله القاضي فيه مقال ، وقد أخرج له مسلم في المتابعات انتهى .

قلت : وأبو الحسناء شيخ عبد الله مجهول كما عرفت ، فالحديث ضعيف "

انتهى من " تحفة الأحوذي "

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

" قلت: إسناده ضعيف ؛ لسوء حفظ شرِيْك - وهو ابن عبد الله القاضي-.

وحنشٌ - وهو ابن المعتمر الصنعاني- ضعٌفه الجمهور .

وأبو الحسناء مجهول " انتهى من "ضعيف أبي داود"

وضعفه أيضاً الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله كما في شرحه لسنن أبي داود للعلل السابقة.

إذا تقرر ضعف الحديث ، تعين العمل بالأصل والأصل عدم جواز التضحية عن النبي صلى الله عليه وسلم .

قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله :

" الإنسان عندما يضحي ، يضحي عن نفسه وأهل بيته ، وله أن يضحي عن الأحياء والأموات من أهل بيته ، وإذا أوصى رجل بأن يضحى عنه فليضح عنه .

وأما الأضحية عن الميت استقلالاً على سبيل الانفراد ، فلا نعلم شيئاً ثابتاً يدل عليه ، ولكن كونه يضحي عن نفسه وعن أهل بيته أو أقاربه

أحياء وأمواتاً ، فلا بأس بذلك ، وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك ، فيدخل الأموات تبعاً، وأما أن يضحى عنهم استقلالاً وانفراداً، وأن يكون ذلك من غير وصية منهم ، فلا أعلم شيئاً يدل عليه .

والحديث الذي أورده أبو داود عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يضحي بكبشين ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بذلك

غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن في إسناده من هو مجهول ، وفيه من هو متكلم فيه غير المجهول ،

والإنسان إذا أراد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسببه شيء من رفعة الدرجة وعلو المنزلة فإن عليه أن يجتهد في الأعمال الصالحة لنفسه ، فإن الله تعالى يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثلما أعطاه

لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دل الناس على الخير : ( ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله ) ..."

انتهى من شرح "سنن أبي داود" .

وعلى فرض صحة الحديث ، فإن هذا خاص بالوصية ، كما جاء مصرحاً به في رواية أبي داود ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوص أحداً من الناس غير علي رضي الله عنه ، فلزم الوقوف عند النصوص وعدم التجاوز.

وللاستزادة في معرفة حكم الأضحية عن الميت ينظر جواب سؤال سابق بعنوان الأضحية عن الأموات

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-07-22, 18:04
هل تجوز الأضحية بالحامل من الحيوان ؟

السؤال

هل يحل أن نضحي بالحبلى من الحيوان ؟ لو أن الأمر جائز ، فماذا ينبغي أن نفعل مع الجنين؟

الجواب

الحمد لله

أولا :

الأضحية : من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم ، وإجماع المسلمين

ثانيا :

اختلف العلماء في جواز التضيحة بالحامل من بهيمة الأنعام ؛ فذهب الجمهور إلى جواز التضحية بها ، ولم يذكروا الحمل في عيوب الأضحية التي تمنع من الإجزاء .

وخالف الشافعية ، فذهبوا إلى المنع من التضحية بالحامل .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (16 / 281):

"ولم يذكر جمهور الفقهاء الحمل عيبا في الأضحية ، خلافا للشافعية ، حيث صرحوا بعدم إجزائها في الأضحية ؛ لأن الحمل يفسد الجوف ويصير اللحم رديئا " انتهى.

وفي " حاشية البجيرمي على الخطيب " (4 / 335) وهو من كتب الشافعية:

" والحامل لا تجزئ, وهو المعتمد [ يعني : في المذهب ] ؛ لأن الحمل ينقص لحمها وإنما عدوها كاملة في الزكاة ، لأن القصد فيها النسل دون طيب اللحم" انتهى بتصرف.

والراجح أن الحامل من بهيمة الأنعام تجزئ في الأضحية , إذا لم يكن بها مانع آخر .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

" يصح التضحية بالشاة الحامل ، كما يصح بالحائل ، إذا كانت سليمة من العيوب المنصوصة في الأضاحي "

انتهى من "فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/146) .

ثالثا :

الجنين إذا خرج حيا فإنه يذكى ويؤكل .

قال ابن قدامة في "المغني" (9/321) :

" فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً , يُمْكِنُ أَنْ يُذَكَّى , فَلَمْ يُذَكِّهِ حَتَّى مَاتَ , فَلَيْسَ بِذَكِيٍّ ، قَالَ أَحْمَدُ : إنْ خَرَجَ حَيًّا , فَلَا بُدَّ مِنْ ذَكَاتِهِ ; لِأَنَّهُ نَفْسٌ أُخْرَى " انتهى .

وإذا خرج ميتا : فجمهور العلماء على أنه يؤكل أيضا ؛ لأنه قد ذكي بذكاة أمه .

روى أبو داود (2828) والترمذي (1476) وصححه, وابن ماجة (3199) وأحمد (10950) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ ) وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (3431) .

وهذا – كما ذكرنا - مذهب جماهير أهل العلم ، خلافا للحنفية .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (26 / 307) :

" والأضحية بالحامل جائزة , فإذا خرج ولدها ميتا : فذكاته ذكاة أمه عند الشافعي وأحمد وغيرهما , سواء أشعر أو لم يشعر, وإن خرج حيا ذبح .

ومذهب مالك : إن أشعر حل ، وإلا فلا .

وعند أبي حنيفة لا يحل حتى يذكى بعد خروجه " انتهى.

وقد سبق بيان هذه المسألة بالتفصيل, وسبق الحديث أن بعض أهل العلم كره أكل الجنين من جهة الطب .

ينظر الفتوى القادمه

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2019-07-22, 18:11
شرح حديث : ( ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ )

السؤال

من صحيح مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله : ( ذكاة الجنين من ذكاة أمه )

فهل معنى ذلك إجازة أكل الجنين أم لا ؟

وما هو المقصد من هذا الحديث ؟

الجواب

الحمد لله

أولا :

روى أبو داود (2828) والترمذي (1476) وصححه وابن ماجة (3199) وأحمد (10950) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ )

وقَالَ التّرمِذيّ : " وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ،

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ " انتهى .

وهذا الحديث صححه النووي في "المجموع" (2 /562) وابن دقيق العيد في "الإلمام" (2 /432) والألباني في "الإرواء" (8/256) وغيرهم

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (23/76) : "بأسانيد حسان" ، لكنه ليس في صحيح مسلم ، كما ورد في السؤال
.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ:

" لَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْجَنِينَ لَا يُؤْكَلُ إلَّا بِاسْتِئْنَافِ الذَّكَاةِ فِيهِ ، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ "

انتهى من "التلخيص الحبير" (4 /390) .

ثانيا :

معنى الحديث : أن الجنين إذا خرج ميتا من بطن أمه بعد ذبحها ، أو وجد ميتا في بطنها ، فهو حلال ، لا يحتاج إلى استئناف ذبح ؛ لأنه جزء من أجزائها ، فذكاتها ذكاة له .

قال ابن القيم رحمه الله :

" سَأَلُوا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَنِين الَّذِي يُوجَد فِي بَطْن الشَّاة : أَيَأْكُلُونَهُ أَمْ يُلْقُونَهُ ؟

فَأَفْتَاهُمْ بِأَكْلِهِ , وَرَفَعَ عَنْهُمْ مَا تَوَهَّمُوهُ مِنْ كَوْنه مَيْتَة : بِأَنَّ ذَكَاة أُمّه ذَكَاة لَهُ , لِأَنَّهُ جُزْء مِنْ أَجْزَائِهَا كَيَدِهَا وَكَبِدهَا وَرَأْسهَا , وَأَجْزَاء الْمَذْبُوح لَا تَفْتَقِر إِلَى ذَكَاة مُسْتَقِلَّة

وَالْحَمْل مَا دَامَ جَنِينًا فَهُوَ كَالْجُزْءِ مِنْهَا , لَا يَنْفَرِد بِحُكْمٍ , فَإِذَا ذُكِّيَتْ الْأُمّ أَتَتْ الذَّكَاة عَلَى جَمِيع أَجْزَائِهَا الَّتِي مِنْ جُمْلَتهَا الْجَنِين , فَهَذَا هُوَ الْقِيَاس الْجَلِيّ , لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَة نَصّ .

وَالصَّحَابَة لَمْ يَسْأَلُوا عَنْ كَيْفِيَّة ذَكَاته , لِيَكُونَ قَوْله " ذَكَاته كَذَكَاةِ أُمّه " جَوَابًا لَهُمْ , وَإِنَّمَا سَأَلُوا عَنْ أَكْل الْجَنِين الَّذِي يَجِدُونَهُ بَعْد الذَّبْح , فَأَفْتَاهُمْ بِأَكْلِهِ حَلَالًا بِجَرَيَانِ ذَكَاة أُمّه عَلَيْهِ , وَأَنَّهُ لَا يَحْتَاج إِلَى أَنْ يَنْفَرِد بِالذَّكَاةِ .

قَالَ عَبْد اللَّه بْن كَعْب بْن مَالِك " كَانَ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ : إِذَا أَشْعَرَ الْجَنِين فَذَكَاته ذَكَاة أُمّه " وَهَذَا إِشَارَة إِلَى جَمِيعهمْ .

وَمَعْلُوم أَنَّ الْجَنِين لَا يُتَوَصَّل إِلَى ذَبْحه بِأَكْثَر مِنْ ذَبْح أُمّه , فَتَكُون ذَكَاة أُمّه ذَكَاة لَهُ ، وهو مَحْض الْقِيَاس " انتهى

مختصرا من "تهذيب السنن" (2 /53-56) .

وهذا الحكم خاص بما إذا خرج الجنين ميتا من بطن أمه بعد ذبحها ، وكانت قد نفخت فيه الروح قبل خروجه .
وأما إذا لم يكن قد نفخت فيه الروح ، فهو ميتة ، لا يحله ذبح أمه .

ومثله : لو خرج ميتا ، وعلمنا أن موته قبل ذبح أمه ؛ فإنه لا يحل اتفاقا .

فإذا خرج حيا حياة مستقرة بعد ذبح أمه : لم يبح أكله إلا بذبحه أو نحره ؛ لأنه نفس أخرى ، وهو مستقل بحياته .

وينظر تفاصيل أخرى لأهل العلم في هذه المسألة في : "المغني" لابن قدامة (9/320) ، "المجموع" للنووي (9 /127) ، و"الموسوعة الفقهية" (5 /156) .

ثالثا :

رغب بعض أهل العلم عن أكل الجنين ، من ناحية الطب .

قال ابن القيم رحمه الله :

" لحوم الأجِنَّة غير محمودة لاحتقان الدم فيها ، وليست بحرام لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ذَكَاةُ الجَنِين ذَكَاةُ أُمِّهِ ) "

انتهى من "زاد المعاد" (4 /378).

ولتفادي ذلك ، كان ابن عمر رضي الله عنهما يرى ذبحه قبل أكله ، لإخراج ما تبقى فيه من الدم ، وليس لأجل الذكاة الشرعية .

روى الإمام مالك في "الموطأ" (1061)

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا نُحِرَتْ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ " .

والله أعلم .

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

*عبدالرحمن*
2019-07-23, 05:49
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


نوى أن يضحي ثم أراد الرجوع فهل له ذلك ؟

السؤال

ما حكم الرجوع عن نية الأضحية بعد عقدها في يوم الثالث من الحج ؟ .

وذلك لصعوبة قيامها باختيار الأضحية ، ومباشرة الذبح ، ولا محرم لديها يعينها على الأمر .

الجواب

الحمد لله

أولاً :

الأصل في الأضحية أنها سنة مؤكدة وشعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة وقد رغب الشارع بها وأكد عليها، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوبها لمن وجد سعة

ثانياً :

إذا تقرر أن الأضحية سنة ، فمن نوى أن يضحي ثم فسخ نيته ، فلا شيء عليه برجوعه

إلا إذا عين الذبيحة التي سيذبحها بقوله : " هذه أضحية "

أو نحو ذلك مما تتعين به الأضحية ، فحينئذ يلزمه ذبحها ، ولا يجوز له الرجوع فيها ، لخروجها عن ملكه بالتعيين.

فإن اشتراها بنية الأضحية ولم يعينها بقوله " هذه أضحية " فقد اختلفوا هل يلزمه ذبحها أم لا ؟

والصحيح لا يلزمه ، كما لو نوى أن يوقف داره ثم رجع فلا شيء عليه ، فكذلك الأضحية.

وينظر : "المغني"(9/353)

و"المجموع" (8/402)

و"الشرح الممتع "(7/466) .

وحيث إنك لم تشتري بعد ما تضحين به ، ولم تعينيه من باب أولى ؛ فلا يلزمك الأضحية بمجرد النية .

هذا مع أنه لا يتشرط المحرم ليقوم باختيار الأضحية وذبحها بدلا منك ، بل لو وكلت ثقة في القيام بذلك ، أو جمعية من الجمعيات الخيرية ، لكان ذلك ممكنا ، وحصلت به الأجر ، إن شاء الله .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-07-23, 05:52
هل للحاج أن يأخذ من شعره إذا كان يريد أن يضحي ؟

السؤال

هل يجوز لمن ينوى الحج أن يأخذ من أظفاره أو من شعره ، علما أنه سيضحى ، وأنه في هذا العام أناب أحد أبنائه في ذبح أضحيته ؟

الجواب

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وبشرته بعد دخول عشر من ذي الحجة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ) رواه مسلم(1977).

وهذا الحكم خاص بصاحب الأضحية ، وأما من ناب عنه في شرائها ، أو ذبحها ، أو توزيعها ، فليس داخلا في هذا الحكم

ثانيا :

من حج ، وأراد أن يضحي ، أو يوكل من يضحي عنه في بلده ، فله الأخذ من شعره عند التحلل من عمرته أو حجه ؛ لأن الأخذ من الشعر عند التحلل من إحرامه نُسك.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:

الرجل الذي ينوي الحج ويعقد النية أن يكون متمتعا وهو وصي على أضاحي ، فما الحكم إذا رغب في إحلال إحرامه بعد أداء مناسك العمرة ؟

فأجاب: " يجب عليه الحلق أو التقصير ، سواء كان وكيلا أو مضحياً عن نفسه ، إذا كان متمتعا بالعمرة ، قبل أن يفعل شيئا من محظورات الإحرام"

انتهى من "مجموع الفتاوى" (17/233) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الحاج إذا اعتمر فلابد له من التقصير، فيقصر ولو كان يريد أن يضحي في بلده ..؛ لأن التقصير في العمرة نسك "

انتهى من " مجموع الفتاوى "(25/141) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-07-23, 05:55
هل يجوز إعطاء لحم الأضاحي للجيران من غير المسلمين ?

السؤال

هل يجوز إعطاء لحم الأضاحي لجيراننا الغير مسلمين

أرجو أخي الفاضل أن تجيبوا على سؤالي وفقاً للكتاب و السنة مع التعضيد بالأدلة ، فلي زميل نصراني يرفض أن يأخذ مني لحم الأضحية ، ويقول : بأن الإنجيل عندهم يمنعهم من ذلك .

الجواب

الحمد لله

لا حرج في إعطاء لحم الأضحية لغير المسلم ، وخاصةً إن كان من الأقارب أو الجيران أو الفقراء .

ويدل على ذلك قوله تعالى : ( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الممتحنة / 8.

وإعطاؤه لحم الأضحية من البر الذي أذن الله لنا به .

وعَنْ مُجَاهِدٍ : " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ ؟

أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ ) رواه الترمذي (1943) وصححه الألباني.

قال ابن قدامة :

" وَيَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهَا كَافِرًا ، ... ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ ، فَجَازَ إطْعَامُهَا الذِّمِّيَّ وَالْأَسِيرَ، كَسَائِرِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ".

انتهى من "المغني" (9/450) .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة (11/424)

: " يجوز لنا أن نطعم الكافر المعاهد ، والأسير من لحم الأضحية ، ويجوز إعطاؤه منها لفقره ، أو قرابته ، أو جواره ، أو تأليف قلبه...

لعموم قوله تعالى: ( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) ،

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن تصل أمها بالمال وهي مشركة في وقت الهدنة " . انتهى

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" الكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب ، كالمستأمن أو المعاهد : يعطى من الأضحية ، ومن الصدقة."

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (18/ 48) .

وينظر جواب السؤال القادم

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2019-07-23, 05:57
هل يجوز إعطاء الكافر من الأضحية ؟

السؤال

هل يجوز إعطاء الكافر من الأضحية ؟.

الجواب

الحمد لله

قال الشيخ ابن عثيمين :

يجوز للإنسان أن يعطي الكافر من لحم أضحيته صدقة بشرط أن لا يكون هذا الكافر ممن يقتلون المسلمين فإن كان ممن يقتلونهم فلا يعطى شيئاً

لقوله تعالى : ( لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8)

إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ) الممتحنة /8-9 اهـ .

فتاوى الشيخ ابن عثيمين (2/663)

*عبدالرحمن*
2019-07-23, 06:01
إذا امتنع رب البيت من الأضحية فهل للمرأة أن تضحي عن نفسها وأهل بيتها ؟

السؤال

إذا امتنع رب الأسرة عن أداء الأضحية في عيد الأضحى دونما سبب ، فهل يجوز لزوجته أن تطلب من شخص أخر أن يشتري أضحية فيضحي بالنيابة عن الأسرة ؟

وهل هذا مُجزئ ؟

أرجو توضيح ذلك على ضوء الكتاب والسنة .

الجواب

الحمد لله

الأضحية عبادة من العبادات رغب الشرع فيها ، من غير فرق بين الرجل والمرأة ، ولا بين المتزوجة وغير المتزوجة

وقد دل على ذلك عمومات النصوص الواردة بشأن الأضحية ، من غير تخصيص ولا تقييد .

فإذا كانت المرأة عندها القدرة المالية ، سُن لها أن تضحي عن نفسها وأهل بيتها من مالها ، خاصة إذا امتنع ربُّ البيت من أداء هذه الشعيرة .

قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (6/37) :

" والأضحية للمسافر كما هي للمقيم ولا فرق, وكذلك المرأة ؛ لقول الله تعالى: ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) والأضحية فعل خير ، وكل من ذكرنا محتاج إلى فعل الخير مندوب إليه ,

ولما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في التضحية ولم يخص عليه السلام بادياً من حاضر, ولا مسافراً من مقيم , ولا ذكراً من أنثى , فتخصيص شيء من ذلك باطل لا يجوز" انتهى باختصار.

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (5/81) :

" وليست الذكورة من شروط الوجوب ولا السنية, فكما تجب على الذكور تجب على الإناث؛ لأن أدلة الوجوب أو السنية شاملة للجميع" .

انتهى باختصار.

وعليه : فإن امتنع ربُّ البيت من أداء هذه الشعيرة ، فللزوجة القيام بها بنفسها ، أو عن طريق شخص توكله في شرائها وذبحها نيابة عنها

سواء كان بعلم زوجها أو بغير علمه ، بإذنه أو بغير إذنه ؛ لأن الأضحية سنة في حق الجميع ، فإذا امتنع رب البيت من أدائها ، فللزوجة القيام بها .

قال صلى الله عليه وسلم : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً ..) .

رواه أحمد (17216) وأبو داود(2788)

وحسنه الألباني في " صحيح أبي داود ".

ونقل الخطيب الشربيني رحمه الله عن صاحب "العُدة" قوله :

" وهي سنة على الكفاية إن تعدد أهل البيت , فإذا فعلها واحد من أهل البيت كفى عن الجميع , وإلا فسنة عين" .

انتهى من "مغني المحتاج"(6/123) .

والله أعلم .

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

*عبدالرحمن*
2019-07-24, 05:28
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


تعريف الأضحية وحكمها

السؤال

ما المقصود بالأضحية ؟

وهل هي واجبة أم سنة ؟.

الجواب

الحمد لله

الأضحية : ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله عز وجل .

وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم ، وإجماع المسلمين.

أما الكتاب :

فقوله تعالى :

1- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ .

2- وقال تعالى: قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى للَّهِ رَبِّ الْعَـلَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. والنسك الذبح ، قاله سعيد بن جبير، وقيل جميع العبادات ومنها الذبح ، وهو أشمل .

3- وقال تعالى: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَنْعَـامِ فَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ .

ومن السنة :

1- ما جاء في صحيح البخاري (5558) ومسلم (1966)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ضحى النبي صلى الله عليه وسلّم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما .

2- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أقام النبي صلى الله عليه وسلّم بالمدينة عشر سنين يضحي .

رواه أحمد (4935) والترمذي (1507)

وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح ( 1475 )

3- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقال : يا رسول الله صارت لي جذعة فقال : ضح بها

رواه البخاري (5547) .

4- وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين .

رواه البخاري(5545).

فقد ضحى صلى الله عليه وسلّم وضحى أصحابه رضي الله عنهم ، وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين يعني طريقتهم .

ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها ، كما نقله غير واحد من أهل العلم .

واختلفوا هل هي سنة مؤكدة ، أو واجبة لا يجوز تركها ؟

فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة ، وهو مذهب الشافعي ، ومالك وأحمد في المشهور عنهما .

وذهب آخرون إلى أنها واجبة ، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال : هو أحد القولين في مذهب مالك ، أو ظاهر مذهب مالك ."

انتهى من رسالة أحكام الأضحية

والذكاة لابن عثيمين رحمه الله .

قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :

" الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها ، فيُضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته "

فتاوى ابن عثيمين 2/661 .

*عبدالرحمن*
2019-07-24, 05:34
هل له أن يضحي باثنتين فأكثر؟

السؤال

هل تشرع التضحية بأكثر من ذبيحتين ؟

فقد رأينا بعضهم يضحي بالثلاث والأربع .

الجواب

الحمد لله

أولاً:

الأضحية مشروعة مستحبة ، وهي سنة مؤكدة أو واجبة ، على خلاف بين الفقهاء

وينظر جواب السؤال السابق

بعنوان تعريف الأضحية وحكمها

ثانياً:

يجزئ عن الرجل وأهل بيته شاة واحدة ولو كثروا

لما روى الترمذي (1505) وابن ماجه (3147)

عن عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ قال: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى ) .

قال النووي رحمه الله :

" تجزئ الشاة عن واحد ولا تجزئ عن أكثر من واحد , لكن إذا ضحى بها واحد من أهل البيت تأدى الشعار في حق جميعهم, وتكون التضحية في حقهم سنة كفاية.."

انتهى من "المجموع" (8/370) .

فإن ذبح أكثر من واحدة فلا بأس، ما لم يكن مباهاة.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

" هل حدد الإسلام عدد الأضاحي التي يضحي بها المسلم يوم عيد الأضحى وكم عددها إن وجد عدد؟

فأجاب: ما فيه تحديد، النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بثنتين - عليه الصلاة والسلام – إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن وحد الله من أمة محمد - عليه الصلاة والسلام-

فإذا ضحى الإنسان بواحدة أو بثنتين أو بأكثر فلا بأس. قال أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه-

: كنَّا نضحي في عهد النبي - عليه الصلاة والسلام- بالشاة الواحدة فنأكل ونطعم، ثم تباهى الناس بعد ذلك.

فالحاصل أن واحدة تكفي إذا ضحى الإنسان في بيته بواحدة عنه وعن أهل بيته حصلت السنة بهذا، وإن ضحى بأكثر ثنتين ثلاث أربع أو بناقة أو بقرة فلا بأس.."

انتهى من موقع سماحته

http://www.binbaz.org.sa/mat/11662

والأولى والأفضل الاكتفاء بالواحدة عنه وعن أهل بيته؛ لأن هذا هو هدي النبي - صلى الله عليه وسلم –.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ

وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي )

رواه أبو داود (2810) وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لا شك أن التمسك بالسنة خير من عدمه..، وإذا قلنا: إن السنة أن يقتصر أهل البيت على أضحية واحدة يقوم بها رب البيت فليس معنى ذلك أنهم لو ضحوا بأكثر من واحدة أنهم يأثمون

لا يأثمون لكن المحافظة على السنة أفضل من كثرة العمل

والله سبحانه وتعالى يقول: ( لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) [الملك:2]

ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلين في حاجة فلم يجدا الماء فتيمما وصليا ثم وجدا الماء

أما أحدهم فتوضأ وأعاد الصلاة، وأما الآخر فلم يتوضأ ولم يعد الصلاة، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة، وقال للثاني: لك الأجر مرتين، فأيهما أفضل؟

الذي أصاب السنة وإن كان هذا له الأجر مرتين؛ لأنه إنما كان له الأجر مرتين ؛ لأنه عمل عملين ينوي بهما التقرب إلى الله عز وجل، فكان له أجر عملين لكن ليس كالذي أصاب السنة "

انتهى من فتاوى "نور على الدرب"

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2019-07-24, 05:37
هل للمرأة غير المتزوجة أن تضحي عن نفسها ؟

السؤال

هل المرأة الغير متزوجة تضحي عن نفسها؟

الجواب

الحمد لله

الأضحية سنة مؤكدة في حق القادر من رجل أو امرأة .

وقد سبق بيان ذلك في سؤال سابق

.بعنوان تعريف الأضحية وحكمها

ولا فرق بين أن تكون المرأة متزوجة أو غير متزوجة .

قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (6/37) :

" والأضحية للمسافر كما هي للمقيم ولا فرق , وكذلك المرأة

لقول الله تعالى : (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) والأضحية فعل خير . وكل من ذكرنا محتاج إلى فعل الخير مندوب إليه ,

ولما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في التضحية ولم يخص عليه السلام باديا من حاضر , ولا مسافرا من مقيم , ولا ذكرا من أنثى , فتخصيص شيء من ذلك باطل لا يجوز " انتهى باختصار .

وإذا أرادت المرأة أن تضحي عنها أو عن أهل بيتها فإنه يلزمها ما يلزم الرجل من عدم الأخذ من شعرها أو من ظفرها أو من بشرتها شيئا

لما روى مسلم (1977) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

( إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ )

وفي لفظ له : ( إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-07-24, 05:43
ضابط أهل البيت الذين تجزئ عنهم الأضحية الواحدة

السؤال

أنا موظف ، لست متزوجا ، ولا أعيش مع والدي ، فهل يجوز أن أشتري أضحية العيد بدلا عن والدي ، أم يجب أن يضحي والدي من ماله الخاص

وماذا عن دفع بعض النقود لوالدي مساعدة له لشراء الأضحية ، أنا الآن - ولله الحمد - أستطيع شراء الأضحية ،

فهل واجب علي أن أضحي عن نفسي مع العلم أنني لا زلت عازبا ؟

هذه الأسئلة مترابطة ، وجزاكم الله خيرا ، وسدد خطاكم على خدمة الإسلام والمسلمين .

الجواب

الحمد لله

أولا :

اتفق أهل العلم – عدا الحنفية - على أن أضحية الرجل عنه وعن أهل بيته تجزئ عنهم سنة الكفاية ، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حين سئل :

( كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى )

رواه الترمذي (1505) وقال : حسن صحيح.

ثانيا :

اختلف العلماء في ضابط " أهل البيت " الذين تجزئ الأضحية الواحدة عنهم

على أربعة أقوال :

القول الأول :

من توفرت فيهم شروط ثلاثة : إنفاق المضحي عليهم ، وقرابتهم له ، ومساكنتهم معه ، وهذا مذهب المالكية .

جاء في كتاب "التاج والإكليل" (4/364) من كتب المالكية:

" ( إن سكن معه ، وقرب له ، وأنفق عليه وإن تبرعا ) فأباح ذلك بثلاثة أسباب : القرابة والمساكنة والإنفاق عليه " انتهى باختصار.

القول الثاني :

مَن يجمعهم نفقةُ مُنفِقٍ واحد ، وهو قول بعض متأخري الشافعية .

القول الثالث :

جميع أقارب المضحي وإن لم يكن ينفق عليهم .

القول الرابع :

من يسكنون مع مريد الأضحية وإن لم يكونوا من أقاربه ، مشى عليه الخطيب الشربيني ، والشهاب الرملي ، والطبلاوي من متأخري الشافعية ، ولكن استبعده العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله .

سئل الشهاب الرملي رحمه الله :

" سئل : هل تتأدى سنة التضحية عن جماعة سكنوا في بيت ، وليس بينهم قرابة بتضحية واحد منهم ؟

فأجاب :

"نعم تتأدى ، وقال بعض المتأخرين يشبه أن يكون في حق من في نفقته منهم "

. انتهى من " فتاوى الرملي " (4/67)

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :

" - يحتمل أن المراد - أقاربه الرجال والنساء .

ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا : ما يجمعهم نفقةُ مُنفِقٍ واحد ولو تبرعا .

وقول أبي أيوب : ( يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ) يحتمل كلا من المعنيين .

ويحتمل أن المراد به ظاهره : وهم الساكنون بدار واحدة ، بأن اتحدت مرافقها ، وإن لم يكن بينهم قرابة ، وبه جزم بعضهم ، لكنه بعيد ".

انتهى باختصارمن" تحفة المحتاج " (9/345) .

والحاصل أن الابن الكبير الذي يسكن في بيت مستقل عن والده يشرع له أن يضحي أضحية خاصة عن نفسه ، ولا تجزئ عنه أضحية والده ، لأن الابن – حاليا – ليس من أهل بيت الوالد ، بل هو صاحب بيت مستقل .

وإذا تبرع الولد بمساعدة والده في ثمن الأضحية ناله الأجر إن شاء الله ، ولكنه أجر التبرع والصدقة ، وليس أجر الأضحية .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-07-24, 05:46
لا تجزئ أضحية الوالد عن ولده إذا كان يعيش في بيت مستقل

السؤال

هل تجزئ الأضحية من والدي عني وعن أهلي ، مع العلم أنني أعيش في بيت مستقل ؟.

الجواب

الحمد لله

المشروع أن يضحي كل أهل بيت بأضحية عنهم .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : عن رجل متزوج ويسكن في مدينة غير المدينة التي يسكن فيها والده ، فهل تجزئ أضحية والده عنه وعن أولاده ؟

فأجاب :

" إذا كنت في بيت مستقل أيها السائل فإنه يشرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك ، ولا تكفي عنك أضحية والدك ، عنه وعن أهل بيته ، لأنك لست معهم في البيت ، بل أنت في بيت مستقل " انتهى .

وسئلت اللجنة الدائمة :

يوجد لدي أسرتان ، وكل أسرة ساكنة في بيت مستقل بها ، وكل بيت يبعد عن الآخر بحوالي (200 متر) ،

وهي أسرتي وأسرة والدي ، مع العلم أن والدي على قيد الحياة . وسؤالي هو : هل يجوز لنا أن نضحي أنا ووالدي عن البيتين بضحية واحدة من الماعز أم لا ؟

فأجابت :

" المشروع أن يضحي أهل كل بيت بأضحية خاصة بهم " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/406) .

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

*عبدالرحمن*
2019-07-24, 16:59
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


شروط الأضحية

السؤال

نويت أن أضحي عن نفسي وأولادي ، فهل هناك مواصفات معينة في الأضحية ؟

أم أنه يصح أن أضحي بأي شاة ؟.

الجواب

الحمد لله

يشترط للأضحية ستة شروط :

أحدها :

أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها

لقوله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ )الحج/34

وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم هذا هو المعروف عند العرب ، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد .

الثاني :

أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم .

والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .

فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .

والثني من البقر : ما تم له سنتان .

والثني من الغنم ما تم له سنة .

والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .

الثالث :

أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :

1 ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .

2 ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .

3 ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .

4 ـ الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال : " أربعاً : العرجاء البين ظلعها

والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى ". رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب

وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه .

صححه الألباني من إرواء الغليل ( 1148 )

فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :

1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .

2 ـ المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) حتى تثلط ويزول عنها الخطر .

3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .

4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .

5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .

6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .

فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة . هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة .

الشرط الرابع :

أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع ، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه

كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه ؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته . وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية .

وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .

الشرط الخامس :

أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.

الشرط السادس :

أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة

وثلاثة أيام بعده ، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته

لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال

: " من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء ". وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ".

وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل "

رواه مسلم. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت

أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر ، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها .

ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً، والذبح في النهار أولى ، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل ، وكل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير .

من رسالة أحكام الأضحية والذكاة

للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله

*عبدالرحمن*
2019-07-24, 17:02
حكم التضحية بالأنثى

السؤال

هل تجوز أنثى الحيوان كأضحية؟

الجواب

الحمد لله

يشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام ، سليمة من العيوب ، بالغة السن المعتبرة شرعا ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ، فتجوز الأضحية بكليهما .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (8/364) :

" فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم , سواء في ذلك جميع أنواع الإبل , وجميع أنواع البقر , وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما ,

ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره وغيرها بلا خلاف , وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك , ولا خلاف في شيء من هذا عندنا " انتهى باختصار .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

أخبرنا عن الأضحية، هل تجزئ الشاة على ستة أشهر، حيث إنهم يقولون: لا تجزئ الشاة أو الخروف إلا عن سنة كاملة؟

فأجابت : "لا يجزئ من الضأن في الأضحية إلا ما كان سنّه ستة أشهر ودخل في السابع فأكثر، سواء كان ذكرا أم أنثى، ويسمى: جَذَعاً

لما رواه أبو داود والنسائي من حديث مجاشع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الجَذَع يوفي ما يوفي منه الثني) ولا يجزئ من المعز والبقر والإبل إلا ما كان مسنة ، سواء كان ذكرا أم

أنثى ، وهي من المعز ما بلغت سنة ، ودخلت في الثانية ، ومن البقر ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة

ومن الإبل ما أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تذبحوا إلا المسنة ، إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن) رواه مسلم " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/414) .

وينظر شروط الأضحية في جواب السؤال السابق

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2019-07-24, 17:04
إذا حلق شعره في العشر فقد أساء وأضحيته صحيحة

السؤال

إذا حلق شعره بعد دخول شهر ذي الحجة وقد نوى أن يضحي فهل أضحيته صحيحة وتكون مقبولة ؟.

الجواب

الحمد لله

قال الشيخ ابن عثيمين :

نعم ، تكون مقبولة لكنه يكون عاصياً

وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا أخذ الإنسان من شعره أو ظفره أو بشرته في أيام العشر فإنه لا أضحية له فهذا ليس بصحيح

لأنه لا علاقة بين صحة الأضحية والأخذ من هذه الثلاثة اهـ . "

الشرح الممتع" (7/533) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-07-24, 17:09
هل يضحي أم يسد ما عليه من الدين ؟

السؤال

هل للمديون أن يضحي في العيد ، أم الأفضل أن يسدد دينه ؟

الجواب

الحمد لله

أداء الدَّيْن أولى وأوجب من التضحية في أيام العيد

لعدة أسباب :

1- أداء الدَّيْن واجب ، والأضحية سنة مؤكدة ، فلا تقدم السنة على الواجب

وحتى على قول من رأى أن الأضحية واجبة ، من أهل العلم ، فإن سداد الدين مقدم عليها ؛ لأن الأضحية إنما تجب – عند من يقول بالوجوب – على القادر ، والمدين غير قادر .

2- في سداد الدَّيْن إبراء للذمة ، وفي تعيين الأضحية شغل لها ، ولا شك أن إبراء الذمة أولى وأوجب من شغلها .

3- الدَّيْن حق للعباد ، والأضحية حق موسع مندوب لله تعالى ، فيقدم حق العباد في هذه الحالة .

4- ثم إن في بقاء الدَّيْن مخاطرة عظيمة ، إذ يخشى على المَدِين أن يؤدِّيَ دينَه يوم القيامة من حسناته إذا لم يؤد الله عنه ، وفي ذلك خطر عظيم ؛ لأن المسلم أحوج ما يكون يومئذ إلى حسنة واحدة .

فيتبين بذلك أن أداء الدَّيْن أوجب من ذبح الأضحية ، ولا يستثنى منه إلا إذا كان الدَّيْنَ مؤجَّلا بعيدَ الأمد ، بحيث يغلب على ظن المَدين أنه سيتمكن من سداد الدَّيْن في وقته إذا ذبح أضحيته الآن

أو كان قد رهن في دَينِه ما يتمكن به من السداد إن عجز في حينه ، فلا حرج عليه حينئذ من ذبح الأضحية بما ييسر الله له ، ويكون له الأجر والثواب عند الله تعالى.

جاء في "اللقاء الشهري" (رقم/53، سؤال رقم 24) :

" السؤال : ما حكم الأضحية إذا كانت بدين مؤجل ؛ هل تجزئ أو لا بد من الاستئذان من صاحب الدين ؟

الجواب :

لا أرى أن يضحي الإنسان وعليه دين إلا إذا كان الدين مؤجلاً ، وهو عالم من نفسه أنه إذا حل الدَّيْن تمكن من وفائه ، فلا بأس أن يضحي

وإلا فليدخر الدراهم التي عنده للدَّيْن، الدَّيْن مهم - يا إخواننا - ، كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم إليه رجل يصلي عليه ترك الصلاة عليه ، حتى إنه في يوم من الأيام قُدِّم إليه رجل من الأنصار فخطا خطوات ثم قال :

( هل عليه دَين ؟ قالوا : نعم . قال : صلوا على صاحبكم ، ولم يصل عليه

حتى قام أبو قتادة رضي الله عنه وقال : الديناران عليَّ . فقال : حق الغريم وبرئ منه الميت . قال : نعم يا رسول الله ! فتقدم وصلى ) ، ولما سئل عن الشهادة في سبيل الله وأنها تكفر كل شيء قال:

( إلا الدَّيْن ) الشهادة لا تكفر الدَّيْن ، فالدَّيْن ليس بالأمر الهين - يا إخواننا - أنقذوا أنفسكم ، لا تصاب البلاد بمصيبة اقتصادية في المستقبل

لأن هؤلاء الذين يستدينون ويستهينون بالدَّيْن سيفلسون فيما بعد ، ثم يفلس مَن وراؤهم الذين ديَّنوهم

فالمسألة خطيرة للغاية ، وما دام الله عز وجل يسر للعباد العبادات المالية ألا يقوم بها الإنسان إلا إذا كان عن سعة فليحمد الله وليشكر " انتهى.

ويقول في "الشرح الممتع" (8/455) :

" إن كان عليه دين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الأضحية " انتهى.

وانظر جواب السؤال القادم

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-07-24, 17:13
هل يستدين لشراء الأضحية؟

السؤال

هل يجب الاستدانة من أجل شراء الأضحية ؟.

الجواب

الحمد لله

سبق في جواب سؤال سابق

بعنوان تعريف الأضحية وحكمها

ذكر اختلاف العلماء في حكم الأضحية ، وهل هي واجبة أم مستحبة .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها ، والقول بالوجوب قول ضعيف " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (18/36) .

ثم الذين قالوا بوجوبها اشترطوا لوجوبها الغنى .

انظر حاشية ابن عابدين (9/452) .

فعلى القولين جميعاً – القول بالوجوب والقول بالاستحباب – لا يجب الاستدانة من أجل شراء الأضحية ، لأنها ليست واجبة على غير الغني باتفاق العلماء .

ثم بقي السؤال : هل يستحب أن يقترض أم لا ؟

والجواب : أنه يستحب أن يقترض إذا كان يرجو وفاء ، كما لو كان موظفاً واقترض حتى يأخذ راتبه آخر الشهر ، أما إذا كان لا يرجو الوفاء فالأولى له عدم الاقتراض ، لأنه يشغل ذمته بهذا الدَّيْن في شيء غير واجب عليه .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

عمن لا يقدر على الأضحية ، هل يستدين ؟

فأجاب :

" إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن ، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (26/305) .

هذا ، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول بوجوبها .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل تجب الأضحية على غير القادر ؟ وهل يجوز أخذ الأضحية دَيْناً على الراتب ؟

فأجاب :

" الأضحية سنة وليست واجبة . . . ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده القدرة على الوفاء " انتهى .

"فتاوى ابن باز" (1/37) .

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

*عبدالرحمن*
2019-07-25, 17:19
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


هل يضحي أم يعطي قريبه المريض الفقير ثمن الأضحية للعلاج ؟

السؤال

هل يمكن للشخص، بدلاً من أن يضحّي، أن يخرج مال الأضحية فيعطيه لأحد أقاربه المرضى ليستعين به على العلاج؟.

. فهذا الأخ فقير وقد أعطيت له بعض أموال الزكاة لكي يتعالج بها ولكنها لم تكن كافية.. فما رأيكم؟

الجواب

الحمد لله

الأصل أن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها ؛ لما يترتب عليها من القربان إلى الله تعالى بالذبح والتصدق ، وإظهار هذه الشعيرة بين الأهل والأولاد وإحيائها في الناس ؛ فإن الأضحية من شعائر الإسلام .

قال ابن القيم في "تحفة المودود " ص (65) :

" الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد ، كالهدايا والأضاحي ، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود ، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة

كما قال تعالى : ( فصل لربك وانحر ) الكوثر / 2

وقال تعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ) الأنعام /162 .

ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما ، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه ، وكذلك الأضحية " انتهى .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" الضحية عن نفس المسلم وعن أهل بيته (الحي) سنة مؤكدة للقادر عليها ، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ".

انتهى من"فتاوى اللجنة الدائمة" (11 /419) .

فإن كان هذا القريب مريضا وحاجته شديدة إلى العلاج والدواء ، فإعانته في مرضه والسعي في علاجه أولى من الأضحية ، وخاصة إذا اشتد مرضه وتعينت مساعدته ولم يوجد له من أقربائه أو معارفه من يعينه .

وقد روى عبد الرزاق في "المصنف" (8156)

عن الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال : سمعت بلالاً يقول : " لأنْ أتصدق بثمنها – يعني الأضحية - على يتيم أو مغبرّ أحب إليَّ من أن أضحي بها " . قال : فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه ، أو هو من قول بلال ؟ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وَالْحَجُّ - يعني حج التطوع - عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ الَّتِي لَيْسَتْ وَاجِبَةً . وَأَمَّا إنْ كَانَ لَهُ أَقَارِبُ مَحَاوِيجُ فَالصَّدَقَةُ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ هُنَاكَ قَوْمٌ مُضْطَرُّونَ إلَى نَفَقَتِهِ

فَأَمَّا إذَا كَانَ كِلَاهُمَا تَطَوُّعًا فَالْحَجُّ أَفْضَلُ ، لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَالِيَّةٌ . وَكَذَلِكَ الْأُضْحِيَّةُ وَالْعَقِيقَةُ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ بِقِيمَةِ ذَلِكَ ".

انتهى من"الفتاوى الكبرى" (5/382)
.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا دار الأمر بين الأضحية وقضاء الدين عن الفقير فقضاء الدين أولى ، لاسيما إذا كان المدين من ذوي القربى ".

انتهى من"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /1496) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-07-25, 17:22
كيف يوزع الأضحية من ليس في بلده أحد من المسلمين الفقراء ؟

السؤال

أنا أحد الطلاب المبتعثين وأرغب في أن أضحي ، وأعلم أن الأضحية تقسم إلى ثلث للبيت وثلث هدية وثلث صدقة للفقراء ، علما أنه هنا في المدينة التي أدرس فيها لا يوجد فقراء مسلمين

والمسلمون المقيمون يقولون إنهم يتصدقون بالثلث الصدقة للمركز الإسلامي

فهل يصح ذلك ، أو ما هي الحلول الأخرى التي يمكنني عملها . أفيدونا جزاكم الله خيراً .

الجواب

الحمد لله

أولاً :

ورد تقسيم الأضحية ثلاثاً عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ، والأمر في ذلك واسع ، والمهم أنه يجب أن يصل للفقراء والمساكين منها شيء .

قال ابن عمر رضي الله عنهما : الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين .

وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه .

ثانياً :

إذا أطعم المضحي من أضحيته مسكيناً مسلماً ولو واحداً ، فله بعد ذلك أن يتصدق على غير المسلمين منها .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"ويجوز أن يُطعِم منها – أي : الأضحية - كافراً ، وبهذا قال الحسن وأبو ثور وأصحاب الرأي .

لأنها صدقة تطوع فجاز إطعامها الذميَّ والأسير كسائر صدقة التطوع ، فأما الصدقة الواجبة منها : فلا يجزئ دفعها إلى كافر لأنها صدقة واجبة فأشبهت الزكاة وكفارة اليمين"

انتهى باختصار من" المغني " ( 11 / 109 ) .

وبناء على هذا ، فإذا ذبحت أضحيتك فإنك تبحث عن مسكين مسلم وتعطيه شيئاً منها ، ثم ما بقي فتأكل منه وتدخر وتهدي وتتصدق ، ولو كان على غير المسلمين ، ولعله يكون في ذلك تأليف لقلوبهم على الإسلام .

وإذا كنت لا تعرف أحداً مسكيناً ، والمركز الإسلامي يقوم عنك بالبحث عنهم وإيصال الأضحية إليهم ، فلا مانع من إعطاء المركز الإسلامي منها ما تشاء .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2019-07-25, 17:25
هل يذبح الأضحية بيده اليسرى؟

السؤال

هل يجوز الذبح باليد اليسرى لعدم الاستطاعة الذبح باليد اليمنى؟

الجواب

الحمد لله

لا بأس بالذبح باليد اليسرى .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

في ذات يوم كنت قد عزمت على عمل وليمة ، وأحضرت الطباخ لطبخ الطعام لضيوفي ، وإذ فوجئت بذلك الطباخ يذبح بيده اليسرى مع التسمية بالله عز وجل

والتكبير المفروض شرعاً: ( بسم الله والله أكبر ) فصحت عليه : ليس هكذا ، فقال لي : أنا مستأذن من المشايخ ، وقد أباحوا لي الذبح باليد اليسرى .

فأجابوا : " لا حرج في ذلك ، لكن الذبح باليمنى أفضل إذا تيسر ذلك " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (22 /474-475)

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-07-25, 17:28
يدرس ببلاد الغرب ، فهل يضحي هناك أم يوكل من يذبح عنه ببلده ؟

السؤال

أنا طالب في أحد بلاد الغرب وأسكن في مدينة لا يوجد بها جالية إسلامية سوى عدد قليل

ولا أعلم منهم من هو فقير وفي حاجة الأضحية, فهل الأفضل أن أضحي في بلد الدراسة أو أكلف أحداً في بلدي الأصلي يضحي عني؟

الجواب

الحمد لله

المشروع أن تكون الأضحية في مكان المضحي ، كما يشرع أن يباشر المضحي ذبح أضحيته بنفسه ويأكل منها ، وليس المقصود من الأضاحي مجرد اللحم ، وإنما المقصود إظهار هذه الشعيرة .

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

" لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الأضحية والعقيقة في بيته بالمدينة ولا يبعث بهما إلى مكة ، مع أنها أفضل من المدينة

وفيها فقراء قد يكونون أكثر حاجة من فقراء المدينة ، ومع هذا تَقَيَّد بالمكان الذي شرع الله أداء العبادة فيه ، فلم يذبح الهدي بالمدينة ، ولم يبعث بالأضحية والعقيقة إلى مكة

بل ذبح كل نوع في مكانه المشروع ذبحه فيه ، ( وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة ) "

انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (50 /10) .

هذا هو الأصل : أن يضحي المضحي في مكانه الذي هو فيه ، ولا يوكل أحداً عنه في بلد آخر .

لكن .. إذا كان المضحي في بلد ، وأهله في بلد آخر ، فإن استطاع أن يضحي بذبيحتين ، إحداهما في بلده

والأخرى عند أهله ، فهذا هو الأفضل ، فإن لم يستطع ، فلا حرج عليه أن يرسل نقوداً إلى أهله ليضحوا نيابة عنه في بلدهم .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

العامل الذي جاء إلى هذه البلاد بعيداً عن بلده ، وله أولاد هناك ، وهم أشد حاجة ممن هاهنا ، هل الأفضل أن يذبح أضحيته هنا أم يرسل لهم ليضحوا عنه هناك ، وأنتم تعلمون وفقكم الله شدة الحاجة في بعض بلاد المسلمين ؟

فأجاب : " الذي أرى في هذه الحال أن يضحي هنا وهناك ، فإن لم يتمكن فليضح هناك لأجل أن يتمتع أهل بيته بالأضحية في هذه الأيام المباركة "

انتهى من "اللقاء الشهري" (1 /440) .

وسئل أيضاً :

نحن لسنا من أهل هذه البلاد ، ولا يخفى عليكم أن أهلنا في أشد الحاجة للأضاحي والاستفادة من لحومها وجلودها

والغالب عليهم هو الفقر فهل لنا أن نرسل ثمن الأضاحي إليهم ونوكل من ينوب عنا ، مع العلم أن المقصود منها إظهار هذه الشعيرة ؟

فأجاب : " إذا كان الإنسان في بلد وأهله في بلد آخر فلا حرج عليه أن يوكل من يضحي عنه عند أهله حتى يسر أهله بالأضحية ويتمتعوا بها ؛ لأنه لو ضحى في بلد الغربة فمن الذي يأكل الأضحية ؟

وربما لا يجد أحداً يتصدق عليه ، فلذلك نرى أن من له أهل فليبعث بقيمة الأضحية إلى أهله ويضحوا هناك "

انتهى من "اللقاء الشهري" (2 /306) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-07-25, 17:32
تركت الأضحية لسنوات

فهل تقضيها الآن ؟

السؤال

هناك فتاة مسلمة كانت مقتدرة منذ سنوات ، ولكنها مؤخرا عرفت أنه عليها أضحية واجبة لم تؤدها

فكيف لها أن تكفر عن تلك السنوات الماضية ، والتي لم تقم فيها بتقديم الأضحية ؟

الجواب

الحمد لله

أولاً :

اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم الأضحية : هل هي واجبة ؟

أو سنة مؤكدة ؟

والراجح أنها سنة مؤكدة على القادر ، ولا يأثم تاركها .

ثانياً :

من لم يضحّ ، وهو قادر على الأضحية ، فقد فوت على نفسه الأجر المترتب على الأضحية ، لكنه لا يأثم

ولا يلزمه قضاء ما فات من السنوات الماضية ؛ لأن الأضحية سنة ، وقد فات وقتها ، إلا أن يكون قد نذر أن يضحي ، فيجب عليه أن يوفي بنذره ويضحي .

جاء في الموسوعة الفقهية (34/46) :

" من لم يضح حتى فات الوقت ، فإن كان تطوعا لم يضح , بل قد فاتت التضحية هذه السنة , وإن كان منذورا لزمه أن يضحي ويقضي الواجب كالأداء " انتهى .

وعليه : فإذا كانت ترغب في أداء الأضحية ، فعليها ، من الآن فصاعدا ، أن تتحين وقتها

حتى إذا دخل عليها عيد الأضحى القادم ، إن شاء الله ، تكون قد أعدت أضحيتها من قبله ، لئلا يفوتها وقت الأضحية ، كما فاتها من قبل .

نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه ، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال .

والله أعلم

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

*عبدالرحمن*
2019-07-26, 17:16
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة

السؤال

هل يجوز ذبح ذبيحة واحدة بنية الأضحية والعقيقة ؟

الجواب

الحمد لله

إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة ، فأراد شخصٌ أن يعقَ عن ولده يوم عيد الأضحى ، أو في أيام التشريق ، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة ؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : لا تجزئ الأضحية عن العقيقة . وهو مذهب المالكية والشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله .
وحجة أصحاب هذا القول : أن كلاً منهما –

أي : العقيقة والأضحية – مقصود لذاته فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى ، ولأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر ، فلا تقوم إحداهما عن الأخرى ، كدم التمتع ودم الفدية .

قال الهيتمي رحمه الله في "تحفة المحتاج شرح المنهاج" (9/371) :

" وَظَاهِرُ كَلَامِ َالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِشَاةٍ الْأُضْحِيَّةَ وَالْعَقِيقَةَ لَمْ تَحْصُلْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ " انتهى .

وقال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (3/259) : "إِنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ أَوْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً

فَقَالَ فِي الذَّخِيرَةِ : قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ : قَالَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِهْرِيُّ إذَا ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ لَا يُجْزِيهِ ، وَإِنْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً أَجْزَأَهُ

وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْأَوَّلَيْنِ إرَاقَةُ الدَّمِ ، وَإِرَاقَتُهُ لَا تُجْزِئُ عَنْ إرَاقَتَيْنِ ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْوَلِيمَةِ الْإِطْعَامُ ، وَهُوَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلْإِرَاقَةِ ، فَأَمْكَنَ الْجَمْعُ . انْتَهَى " انتهى .

القول الثاني : تجزئ الأضحية عن العقيقة . وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو مذهب الأحناف ، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتـادة رحمهم الله .

وحجة أصحاب هذا القول : أن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح ، فدخلت إحداهما في الأخرى ، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد .

روى ابن أبي شيبة رحمه الله في "المصنف" (5/534) :

عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا ضَحُّوا عَنْ الْغُلَامِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ الْعَقِيقَةِ .

وعَنْ هِشَامٍ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : يُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْعَقِيقَةِ .

وعَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا تُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يُعَقَّ .

وقال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" (1/617) :

" وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ ، بِأَنْ يَكُونَ السَّابِعُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ ، فَعَقَّ أَجْزَأَ عَنْ أُضْحِيَّةٍ

أَوْ ضَحَّى أَجْزَأَ عَنْ الْأُخْرَى ، كَمَا لَوْ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ لِأَحَدِهِمَا ، وَكَذَا ذَبْحُ مُتَمَتِّعٍ أَوْ قَارِنٍ شَاةً يَوْمَ النَّحْرِ ، فَتُجْزِئُ عَنْ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَعَنْ الْأُضْحِيَّةَ " انتهى .

وقال رحمه الله في "كشاف القناع" (3/30) :

" وَلَوْ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ ، وَنَوَى الذَّبِيحَةَ عَنْهُمَا ، أَيْ : عَنْ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا نَصًّا [أي : نص عليه الإمام أحمد]" انتهى.

وقد اختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال : "لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت ، عازم على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة .

وفي كلامٍ لبعضهم ما يؤخذ منه أنه لابد من الاتحاد : أن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير. وفي كلام آخرين أنه لا يشترط ، إذا كان الأب سيضحي فالأضحية عن الأب والعقيقة عن الولد .

الحاصل : أنه إذا ذبح الأضحية عن أُضحية نواها وعن العقيقة كفى" انتهى .

"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/159) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2019-07-26, 17:20
السن الواجب مراعاته في الأضحية

السؤال

هل هناك سن معين للأضحية ؟

وهل يجوز ذبح البقر أضحية وعمره سنة ونصف ؟.

الجواب

الحمد لله

أولاً :

اتفق العلماء رحمهم الله على أن الشرع قد ورد بتحديد سِنٍّ في الأضحية لا يجوز ذبح أقل منه ، ومن ذبح أقل منه فلا تجزئ أضحيته .

انظر : "المجموع" (1/176) للنووي .

وقد وردت أحاديث تدل على ذلك :

فمنها : ما رواه البخاري (5556) ومسلم (1961) عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ ) . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعَزِ .

وفي رواية : (عَنَاقاً جَذَعَةً ) . وفي رواية للبخاري ( 5563) ( فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ آذْبَحُهَا ؟)

قَالَ : ( اذْبَحْهَا ، وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ ) وفي رواية : ( لا تُجْزِئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ) . ثُمَّ قَالَ : ( مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ ) .

ففي هذا الحديث أن الجذعة من المعز لا تجزئ في الأضحية ، وسيأتي معنى الجذعة .

قال ابن القيم في "تهذيب السنن" :

قَوْله : ( وَلَنْ تُجْزِئ عَنْ أَحَد بَعْدك ) وَهَذَا قَطْعًا يَنْفِي أَنْ تَكُون مُجْزِئَة عَنْ أَحَد بَعْده " انتهى .

ومنها : ما رواه مسلم (1963) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ ) .

ففي هذا الحديث أيضاً التصريح بأنه لا بد من ذبح مسنة ، إلا في الضأن فيجزئ الجذعة .

قال النووي في "شرح مسلم" :

" قَالَ الْعُلَمَاء : الْمُسِنَّة هِيَ الثَّنِيَّة مِنْ كُلّ شَيْء مِنْ الإِبِل وَالْبَقَر وَالْغَنَم فَمَا فَوْقهَا , وَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهُ لا يَجُوز الْجَذَع مِنْ غَيْر الضَّأْن فِي حَال مِنْ الأَحْوَال " انتهى .

وقال الحافظ في "التلخيص" (4/285) :

" ظاهر الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز عن المسنة , والإجماع على خلافه , فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل , وتقديره : المستحب ألا يذبحوا إلا مسنة " انتهى .

وكذا قال النووي في "شرح مسلم" .

وقال في "عون المعبود" :

" هذا التَّأْوِيل هُوَ الْمُتَعَيِّن " انتهى .

ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة والدالة على جواز الجذع من الضأن في الأضحية ، ومنها حديث عُقْبَة بْن عَامِر رضي الله عنه قال :

( ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِذَعٍ مِنْ الضَّأْن ) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ (4382) .

قَالَ الْحَافِظ سَنَده قَوِيّ وصححه الألباني في صحيح النسائي .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (5/83) في ذكر شروط الأضحية :

" الشرط الثاني : أن تبلغ سن التضحية , بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز ,

وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن , فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن , ولا بما دون الجذعة من الضأن . . . وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء , ولكنهم اختلفوا في تفسير الثنية والجذعة " انتهى .

وقال ابن عبد البر رحمه الله :

" لا أعلم خلافاً أن الجذع من المعز ومن كل شيء يضحى به غير الضأن لا يجوز ، وإنما يجوز من ذلك كله الثني فصاعداً ، ويجوز الجذع من الضأن بالسنة المسنونة "

انتهى من "ترتيب التمهيد" (10/267) .

قال النووي في "المجموع" (8/366) :

" أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني , ولا من الضأن إلا الجذع

وأنه يجزئ هذه المذكورات إلا ما حكاه بعض أصحابنا ابن عمر والزهري أنه قال : لا يجزئ الجذع من الضأن . وعن عطاء والأوزاعي أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن " انتهى .

ثانياً :

وأما السن المشترط في الأضحية بالتحديد فقد اختلف في ذلك الأئمة :

فالجذع من الضأن : ما أتم ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة ، وعند المالكية والشافعية ما أتم سنة .

والمسنة (الثني) من المعز : ما أتم سنة عند الحنفية والمالكية والحنابلة ، وعند الشافعية ما أتم سنتين .

والمسنة من البقر : ما أتم سنتين عند الحنفية والشافعية والحنابلة ، وعند المالكية ما أتم ثلاث سنوات .

والمسنة من الإبل : ما أتم خمس سنوات عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

انظر : "بدائع الصنائع" (5/70)

"البحر الرائق" (8/202)

"التاج والإكليل" (4/363)

"شرح مختصر خليل" (3/34)

"المجموع" (8/365) ، "المغني" (13/368) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " أحكام الأضحية" :

" فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين ، والثني من البقر : ما تم له سنتان . والثني من الغنم : ما تم له سنة

والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن " انتهى .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/377) :

" دلت الأدلة الشرعية على أنه يجزئ من الضأن ما تم ستة أشهر ، ومن المعز ما تم له سنة

ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن الإبل ما تم له خمس سنين ، وما كان دون ذلك فلا يجزئ هدياً ولا أضحية ، وهذا هو المستيسر من الهدي ؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضاً " انتهى .

وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/70) :

" وتقدير هذه الأسنان بما قلنا لمنع النقصان لا لمنع الزيادة ; حتى لو ضحى بأقل من ذلك سِنًّا لا يجوز ، ولو ضحى بأكثر من ذلك سِنًّا يجوز

ويكون أفضل , ولا يجوز في الأضحية حَمَل ولا جدي ولا عجل ولا فصيل ; لأن الشرع إنما ورد بالأسنان التي ذكرناها وهذه لا تسمى بها " انتهى .

فتبين بذلك أن ذبح البقر وهو دون السنتين لا يجزئ عند أحد من الأئمة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-07-26, 17:22
لا حرج على الوكيل في ذبح الأضحية أن يحلق رأسه في العشر

السؤال

إذا وَكَّلني رجل في ذبح أضحيته ، فهل يجوز لي أن أحلق شعري في عشر ذي الحجة ؟.

الجواب

الحمد لله

نعم ، يجوز ذلك ، لأن تحريم أخذ الشعر والظفر إنما هو على المضحي خاصة ، والمضحي هو صاحب الأضحية ، أما الوكيل في ذبحها فإنه لا يلزمه شيء من ذلك .

قال الشيخ ابن باز :

الوكلاء ليس عليهم شيء لأنهم ليسوا مُضحين ، وإنما المُضحون هم الموكلون لهم اهـ .

"فتاوى إسلامية" (2/316) .

*عبدالرحمن*
2019-07-26, 17:26
ما الذي يمتنع عنه من أراد أن يضحي؟

السؤال

بالنسبة لغير الحاج من المسلمين , ما الذي يجب فعله في الأيام العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة ؟

يعني : هل قص الأظافر والشعر لا يجوز ووضع الحناء ولبس الملابس الجديدة لا يجوز إلا بعد ذبح الأضحية ؟.

الجواب

الحمد لله

إذا ثبت دخول شهر ذي الحجة وأراد أحدٌ أن يضحي فإنه يحرم عليه أخذ شيء من شعر جسمه أو قص أظفاره أو شيء من جلده ، ولا يُمنع من لبس الجديد ووضع الحناء والطيب ، ولا مباشرة زوجته أو جماعها .

وهذا الحكم هو للمضحي وحده دون باقي أهله ، ودون من وكَّله بذبح الأضحية ، فلا يحرم شيء من ذلك على زوجته وأولاده ، ولا على الوكيل .

ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم ، فلو أرادت امرأة أن تضحي عن نفسها ، سواء كانت متزوجة أم لم تكن فإنها تمتنع عن أخذ شيء من شعر بدنها وقص أظفارها ، لعموم النصوص الواردة في المنع من ذلك .

ولا يسمَّى هذا إحراماً ؛ لأنه لا إحرام إلا لنسك الحج والعمرة

والمحرم يلبس لباس الإحرام ويمتنع عن الطيب والجماع والصيد وهذا كله جائز لمن أراد أن يضحي بعد دخول شهر ذي الحجة ، ولا يُمنع إلا من أخذ الشعر والأظفار والجلد .

عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ ) رواه مسلم ( 1977 ) وفي رواية : ( فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ) . والبشرة : ظاهر الجلد الإنسان .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" يشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا بشرته شيئاً حتى يضحي ؛ لما روى الجماعة إلا البخاري رحمهم الله

عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره )

ولفظ أبي داود ومسلم والنسائي : ( من كان له ذِبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره ومن أظفاره شيئاً حتى يضحي ) سواء تولى ذبحها بنفسه أو أوكل ذبحها إلى غيره

أما من يضحِّي عنه فلا يشرع ذلك في حقه ؛ لعدم ورود شيء بذلك ، ولا يسمى ذلك إحراماً ، وإنما المحرم هو الذي يحرم بالحج أو العمرة أو بهما " انتهى .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 397 ، 398 ) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة :

الحديث : ( من أراد أن يضحي أو يُضحَّى عنه فمن أول شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظفاره شيئاً حتى يضحي ) هل هذا النهي يعم أهل البيت كلهم ، كبيرهم وصغيرهم أو الكبير دون الصغير ؟

فأجابوا :

" لا نعلم أن لفظ الحديث كما ذكره السائل ، واللفظ الذي نعلم أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما رواه الجماعة إلا البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

: ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره )

ولفظ أبي داود - وهو لمسلم والنسائي أيضاً -

: ( من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي ) فهذا الحديث دال على المنع من أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي ، فالرواية الأولى فيها الأمر والترك ،

وأصله أنه يقتضي الوجوب ، ولا نعلم له صارفاً عن هذا الأصل ، والرواية الثانية فيها النهي عن الأخذ ، وأصله أنه يقتضي التحريم ، أي : تحريم الأخذ ، ولا نعلم صارفاً يصرفه عن ذلك ، فتبين بهذا :

أن هذا الحديث خاص بمن أراد أن يضحي فقط ، أما المضحى عنه فسواء كان كبيراً أو صغيراً فلا مانع من أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره بناء على الأصل وهو الجواز ، ولا نعلم دليلاً يدل على خلاف الأصل " انتهى .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 426 ، 427 ) .

ثانياً :

لا يحرم شيء من هذا على من لم يرد التضحية لعدم قدرته ، ومن أخذ شيئاً من شعره أو أظفاره وكان أراد التضحية فلا يلزمه فدية ، والواجب عليه التوبة والاستغفار .

قال ابن حزم رحمه الله :

من أراد أن يضحي ففرض عليه إذا أهل هلال ذي الحجة أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي , لا بحلق , ولا بقص ولا بغير ذلك , ومن لم يرد أن يضحي لم يلزمه ذلك .

" المحلى " ( 6 / 3 ) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

إذا ثبت هذا , فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظفار , فإن فعل استغفر الله تعالى ، ولا فدية فيه إجماعا , سواء فعله عمداً أو نسياناً .

" المغني " ( 9 / 346 ) .

فائدة :

قال الشوكاني :

والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار ، وقيل : للتشبه بالمحرم

, حكى هذين الوجهين النووي وحكي عن أصحاب الشافعي أن الوجه الثاني غلط ; لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم .

" نيل الأوطار " ( 5 / 133 ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-07-26, 17:30
هل يتلفظ المضحي بالنية عند الذبح؟

السؤال

قول المضحي : هذه عن فلان أي تسمية صاحب الأضحية عند الذبح هل هذا نطق بالنية؟

الجواب

الحمد لله

ليس هذا تلفظاًَ بالنية

"لأن قول المضحي : هذه عني وعن أهل بيتي

إخبار عما في قلبه ، لم يقل اللهم إني أريد أن أضحي

. كما يقول من يريد أن ينطق بالنية

بل أظهر ما في قلبه فقط ، وإلا فإن النية سابقة من حين أن أتى بالأضحية وأضجعها وذبحها فقد نوى"

انتهى ."مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/20) .

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

*عبدالرحمن*
2019-07-27, 14:07
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


حكم الأضحية بغير بهيمة الأنعام

السؤال

شخص يسكن القطب الشمالي ويريد أن يضحي هل يجوز أن يضحي بحوت ؟ .

الجواب

الحمد لله

لا تصح التضحية بالحوت أو الفرس أو الظباء أو الدجاج ,

لأن من شروط الأضحية

: أن تكون من بهيمة الأنعام

وهي الإبل والبقر والغنم بسائر أنواعها

لقوله تعالى : ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ) .

وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم وَلا عَنْ أحد من أَصْحَابِهِ التَّضْحِيَةُ بِغَيْرِهَا .

انظر : "فتح القدير" (9/97) .

قال النووي في "المجموع" (8/364-366) :

" فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم , سواء في ذلك جميع أنواع الإبل , وجميع أنواع البقر , وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما ,

ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره وغيرها بلا خلاف , وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك , ولا خلاف في شيء من هذا عندنا . . .

ولا تجزئ بالمتولد من الظباء والغنم , لأنه ليس من الأنعام " انتهى باختصار .

ونحوه قاله ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (368) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في رسالته : "أحكام الأضحية والزكاة" :

" الجنس الذي يضحي به : بهيمة الأنعام فقط ، لقوله تعالى : ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ) الحـج/34 .

وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز , وجزم به ابن كثير وقال : قاله الحسن وقتادة وغير واحد , قال ابن جرير : وكذلك هو عند العرب اهـ .

ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) رواه مسلم (1963) .

والمسنة : الثنية فما فوقها من الإبل والبقر والغنم , قاله أهل العلم رحمهم الله .

ولأن الأضحية عبادة كالهدي فلا يشرع إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أهدى أو ضحى بغير الإبل والبقر والغنم " انتهى .

*عبدالرحمن*
2019-07-27, 14:11
سقطت الأضحية فذبحها قبل موتها ، فهل تعد أضحية ؟

السؤال

وقعت الأضحية من سطح من بيتنا فقام أهلنا بذبحها قبل أن تموت فهل يجوز ذلك ؟ .

الجواب

الحمد لله

أولاً :

الظاهر من السؤال أنكم ذبحتم " الذبيحة " قبل صلاة العيد ، فإن كان الأمر كذلك فإنها لا تكون أضحية

لأن شرط الأضحية أن تذبح في أيام الذبح ، وهي يوم العيد وثلاثة أيام بعده .

عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال : شهدتُ الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذُبحت فقال : ( مَن ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله ) .

رواه البخاري (942) ومسلم (1960) .

وعلى هذا ، لو كانت هذه الأضحية منذورة فيجب عليكم بدلها .

وأما إن كان ذبحكم لها في وقت الذبح ، وكنتم قد اشتريتموها بنية الأضحية ، فإنها تجزئ وتكون أضحية ، ولو انكسرت بسبب سقوطها من السطح

و انظر السؤال القادم

ثانياً :

وأما صحة ذبحكم لها ، فإنه صحيح إذا أدركتموها قبل الموت .

وقد حرَّم الله عز وجل المنخنقة والموقوذة – وهي التي تموت بضربها بخشبة أو حديدة - والمتردية – كحال ذبيحتكم – وما أكل السبُع ، وهذا في حال أن تموت ، فإذا أُدركت قبل موتها وذكِّيت الذكاة الشرعية : صارت حلالاً .

قال الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ ) المائدة/3 .

قال ابن كثير :

وقوله : ( إلا ما ذكيتم ) عائد على ما يمكن عوده عليه مما انعقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة ، وذلك إنما يعود على قوله : ( والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ) .

"تفسير ابن كثير" (2/11، 12) .

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلْع (جبل بالمدينة)

فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتاً فكسرت حجراً فذبحتْها به

فقال لهم : لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك فأمره بأكلها . رواه البخاري (2181) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-07-27, 14:14
إذا تعيبت الأضحية بعد تعيينها

السؤال

اشتريت أضحية ، وعند ذبحها قفزت من فوق السطح ، فأدركناها وذبحناها قبل أن تموت

فهل تكون أضحية ؟.

الجواب

الحمد لله

أولاً :

إذا عيَّن الإنسان الأضحية ، ثم حصل لها عيب من غير تعدٍّ منه ولا تفريط ، ثم ذبحها في وقت الذبح ، فإنها تجزئ ، وتكون أضحية .

قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني" (13/373) :

" إذا أوجب أضحية صحيحة سليمة من العيوب , ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء , ذبحها , وأجزأته . روي هذا عن عطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وإسحاق " انتهى .

ودليل ذلك :

ما رواه البيهقي عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه أُتِي في هداياه بناقة عوراء

فقال : ( إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها ، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها ) .

قال النووي في "المجموع" (8/328) : إسناده صحيح .

وقال الشيخ ابن عثيمين في رسالة

" أحكام الأضحية" في ذكر الأحكام المترتبة على تعيين الأضحية :

قال : " إذا تعيبت عيباً يمنع من الإجزاء فلها حالان :

إحداهما : أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل ؛ لأن تعيبها بسببه فلزمه ضمانها بمثلها يذبحه بدلاً عنها

وتكون المعيبة ملكاً له على القول الصحيح يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره .

الثانية : أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه

لأنها أمانة عنده وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج عليه ولا ضمان " انتهى .

ثانياً :

بماذا يحصل تعيين الأضحية ؟

يحصل تعيين الأضحية بالقول ، كما لو قال : هذه أضحية .

وأما شراؤها بنية الأضحية ، فقد ذهب إلى أنها تتعين بذلك أبو حنيفة ومالك رحمها الله ، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنها لا تتعين بذلك .

وقد اختار علماء اللجنة الدائمة أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية .

فجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/402) :

" الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها " انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (26/304) :

" وأما إذا اشترى أضحية فتعيبت قبل الذبح ، ذبحها في أحد قولي العلماء " انتهى .

فعلى هذا ؛ إذا كنتم قد اشتريتم هذه الشاة بنية الأضحية وتعيبت بدون تَعَدٍّ منكم ولا تفريط فإنها تجزئ أضحية ، إن شاء الله تعالى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-07-27, 14:18
له زوجتان ، فهل يذبح أضحيتين؟

السؤال

لي زوجتان ، كل منهما تسكن في بيت مستقل عن الأخرى ، فهل تكفيني أضحية واحدة أم لا بد من أضحيتين ؟.

الجواب

الحمد لله

تكفيك أضحية واحدة

فقد سبق في جواب سؤل سابق

بعنوان تجزئ أضحية واحدة عن أهل البيت ولو كانوا مئة

أن أضحية واحدة تكفي الرجل وأهل بيته ولو كانوا مئة ، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن آله بشاة واحدة ، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم عن تسع من النساء .

قال القرطبي :

" لَمْ يُنْقَل أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ كُلّ وَاحِدَة مِنْ نِسَائِهِ بِأُضْحِيَّةٍ مَعَ تَكْرَار سِنِي الضَّحَايَا ، وَمَعَ تَعَدُّدهنَّ , وَالْعَادَة تَقْضِي بِنَقْلِ ذَلِكَ لَوْ وَقَعَ ، كَمَا نُقِلَ غَيْر ذَلِكَ مِنْ الْجُزْئِيَّات ,

وَيُؤَيِّدهُ مَا أَخْرَجَهُ مَالِك وَابْن مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيق عَطَاء بْن يَسَار : سَأَلْت أَبَا أَيُّوب

: كَيْف كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : ( كَانَ الرَّجُل يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْل بَيْته , فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ )

انتهى من "فتح الباري" . والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

وقد روى البخاري (7210) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ رضي الله عنه وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ

بَايِعْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ صَغِيرٌ ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ ، وَدَعَا لَهُ ، وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ .

قال الحافظ :

" ( وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَة عَنْ جَمِيع أَهْله ) هُوَ عَبْد اللَّه بْن هِشَام الْمَذْكُور " انتهى .

وقد سئلت اللجنة الدائمة :

يوجد لي بيتان يبعدان عن بعضها حوالي 15 كم ، وأريد أن أضحي . فهل أذبح عند كل بيت أضحية ، أم أذبحها في بيت واحد ؟

فأجابت :

" يجزئ عنك أضحية واحدة لبيتيك مادام أن صاحبها واحد ، وإن ذبحت في كل واحد من البيتين أضحية مستقلة فهو أفضل " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/407) .

*عبدالرحمن*
2019-07-27, 14:21
وقت ذبح الأضحية

السؤال

ما هو الوقت الذي تذبح فيه الأضحية ؟

الجواب

الحمد لله

يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى ، وينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة . أي أن أيام الذبح أربعة : يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده .

والأفضل أن يبادر بالذبح بعد صلاة العيد

كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم يكون أول ما يأكل يوم العيد من أضحيته .

روى أحمد (22475) عن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ ، وَلا يَأْكُلُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ ، فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ .

نقل الزيلعي في "نصب الراية" (2/221) عن ابن القطان أنه صححه .

قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (2/319) :

" قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أيام النحر : يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده ، وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن ، وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح ، وإمام أهل الشام الأوزاعي

وإمام فقهاء الحديث الشافعي رحمه الله ، واختاره ابن المنذر ، ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى ، وأيام الرمي ، وأيام التشريق ، ويحرم صيامها ، فهي إخوة في هذه الأحكام

فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع ، وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( كل منى منحر ، وكل أيام التشريق ذبح ) " انتهى .

والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2476) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "أحكام الأضحية" عن وقت ذبح الأضحية :

" من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده

فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته . .

. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت

أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت ، فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر ، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها .

ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً، والذبح في النهار أولى ، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل ، وكل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير " انتهى باختصار .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/406) :

" أيام الذبح لهدي التمتع والقران والأضحية أربعة أيام : يوم العيد وثلاثة أيام بعده ، وينتهي الذبح بغروب شمس اليوم الرابع في أصح أقوال أهل العلم " انتهى .

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

*عبدالرحمن*
2019-07-28, 16:03
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


الخروف المقطوع الألية لا يصلح أضحية

السؤال

الخروف المقطوع الذيل (الإلية) من صغر، بقصد أن تعم السمنة جسده، هل يجزئ للأضحية والعقيقة ؟.

الجواب

الحمد لله

لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدايا ولا العقيقة مقطوع الذيل (الإلية)

لما روى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال : (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن

ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا خرقاء ، ولا شرقاء ) أخرجه أحمد 2/210 برقم (851) والأربعة ، وصححه الترمذي وابن حبان .

والمقابلة : ما قطع من طرف أذنها شيء وبقي معلقاً .

والخرقاء : مخروقة الأذن .

والشرقاء : مشقوقة الأذن .

هذا كله إذا كان مقطوعاً ، أما إذا كان الخروف لم يخلق له ذيل أصلاً فإنه في حكم الجماء والصمعاء ، والحكم في ذلك هو الإجزاء .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

*عبدالرحمن*
2019-07-28, 16:15
كيفية تقسيم الأضحية في الأكل والصدقة

السؤال

أرجو أن تذكر لي حديثا يثبت صحة تقسيم الأضحية إلى ثلاث أقسام ؟

الجواب

الحمد لله

ورد الأمر بالتصدق بلحوم الأضاحي في الأحاديث النبوية

كما ورد الإذن بالأكل والادخار .

فقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ( أي أسرعوا مقبلين إلى المدينة ) حَضْرَةَ الأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّخِرُوا ثَلاثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ

( وهم ضعفاء الأعراب الذين قدموا المدينة ) فَكُلُوا وَادَّخِرُوا . " رواه مسلم 3643

قال النووي رحمه الله في شرح الحديث :

قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت ) والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة . قوله : ( يجملون ) بفتح الياء مع كسر الميم وضمها .. يقال : جملت الدهن .. وأجملته إجمالا أي أذبته ..

قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا ) هذا تصريح بزوال النهي عن ادخارها فوق ثلاث ، وفيه الأمر بالصدقة منها ، والأمر بالأكل

فأما الصدقة منها إذا كانت أضحية تطوع فواجبة على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم منها ، ويستحب أن يكون بمعظمها . قالوا : وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث

وفيه قول أنه يأكل النصف ، ويتصدق بالنصف ، وهذا الخلاف في قدر أدنى الكمال في الاستحباب ، فأما الإجزاء فيجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسم كما ذكرنا

.. وأما الأكل منها فيستحب ولا يجب .. وحمل الجمهور هذا الأمر ( وهو قوله تعالى : فكلوا منها ) على الندب أو الإباحة لا سيما وقد ورد بعد الحظر . انتهى . وقال مالك : لا حد فيما يأكل ويتصدق ويطعم الفقراء والأغنياء

إن شاء نيئاً وإن شاء مطبوخاً الكافي 1/424

وقال الشافعية

يستحب التصدق بأكثرها وقالوا : أدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ، ويهدي الثلث ، وقالوا يجوز أكل النصف ، والأصح التصدق ببعضها نيل الأوطار 5/145 والسراج الوهاج 563

وقال أحمد :

نحن نذهب إلى حديث عبد الله ( ابن عباس ) رضي الله عنهما (يأكل هو الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث )

رواه أبو موسى الأصفهاني في الوظائف وقال حديث حسن وهو قول ابن مسعود وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة المغني 8 / 632

وسبب الاختلاف في القدر الواجب في التصدق من الأضحية هو اختلاف الروايات

وقد وردت روايات بغير تعيين نسبة معينة كحديث بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لا طَوْلَ لَهُ فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا رواه الترمذي 1430

وقال حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ .

والله تعالى أعلم

: الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2019-07-28, 16:20
يشترط في الأضحية أن يذبحها مسلم بنية الأضحية

السؤال

في منطقة في كندا وربما في أماكن أخرى عندما نذهب للمزارع لنشتري الغنم أو البقر فإنه يذكر لنا سعر الرطل

يعني أنه بعد ذبح الحيوان فإنه يقوم بوزنه ويحاسبنا بمبلغ معين للرطل وهذا يشمل سعر الحيوان وسعر استعمال المكان والتقطيع والتغليف فهل يجوز هذا في الأضحية ؟

أم يجب أن نشتري الأضحية أولاً وندفع ثمنها ؟ أغلب المزارعين لا يوافقون على هذا لأنهم يخسرون بذلك ثمن الذبح والتقطيع .

الجواب

الحمد لله

يشترط في الأضحية أن تُذبح بنية الأضحية ، ولا يجزئ ما ذبح لأجل اللحم .

قال النووي رحمه الله في المجموع (8/380) :

والنية شرط لصحة التضحية اهـ .

ولا بأس أن تشتروا الأضحية بالطريقة المذكورة في السؤال ، على أن يذبحها العامل بنية الأضحية ، هذا إذا كان العامل مسلما ، وإلا ذبحها أحدكم ، ثم قام العامل بتقطيعها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (7/494) :

لا يصح أن يوكل في ذبح الأضحية كتابياً ، مع أن ذبح الكتابي حلال

لكن لما كان ذبح الأضحية عبادة لم يصح أن يوكل فيه كتابياً

وذلك لأن الكتابي ليس من أهل العبادة والقربة

لأنه كافر لا تقبل عبادته

فإذا كان لا يصح ذلك منه لنفسه فلا يصح منه لغيره

أما لو وكل كتابيا ليذبح له ذبيحة للأكل فلا بأس به اهـ

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

اخوة الاسلام

هكذا انتهي الموضوع
و من لاديه استفسار يتفدم به

و كل عام و انتم بخير

ورود ياسمين
2019-08-06, 20:44
السلام عليكم
نحن نساء فقط بدون محرم ظروفنا ميسورة و الحمدلله لكن لانستطيع أن نضحي بحكم من يشتري لنا و من يقوم بالذبح ماتقولوليش شوفي اقرباء العائلة كون لقيت راني نقولهم....المهم عندنا أصدقاء وجيران كل عيد يقدمولنا قطع لحم هدية مع العلم عارفين سبب عدم الاضحية و علابالهم ظروف فقط التي تمنع..........كاين ناس أحق و أقاربهم أولى وحنا قادرين نشرو وايضا الايام العادية نشتري اللحم عادي.
هل يجوز لنا ان نقول ضحينا لكي لاعطونا اللحم ليس من أجل التفاخر أو ماشابه من أجل ذهاب القطع للناس المحتاجة حقا.
اعتذر على الاطالة

*عبدالرحمن*
2019-08-07, 04:37
السلام عليكم
نحن نساء فقط بدون محرم ظروفنا ميسورة و الحمدلله لكن لانستطيع أن نضحي بحكم من يشتري لنا و من يقوم بالذبح ماتقولوليش شوفي اقرباء العائلة كون لقيت راني نقولهم....المهم عندنا أصدقاء وجيران كل عيد يقدمولنا قطع لحم هدية مع العلم عارفين سبب عدم الاضحية و علابالهم ظروف فقط التي تمنع..........كاين ناس أحق و أقاربهم أولى وحنا قادرين نشرو وايضا الايام العادية نشتري اللحم عادي.
هل يجوز لنا ان نقول ضحينا لكي لاعطونا اللحم ليس من أجل التفاخر أو ماشابه من أجل ذهاب القطع للناس المحتاجة حقا.
اعتذر على الاطالة

عليكم السلام و رحمه الله و بركاته

اختي الفاضلة

بدايه لا تحريمي نفسك و من يسكن معاكِ هذا الخير الكبير و هو الاضحية

احد الاصدقاء او الجيران القريبين منكم و منهم نساء ممكن يقوموا بكل هذا الامر

بالنيابة عنكم تعطوا لهم ثمن الاضحية و هم يشتروا لانفسهم يشتروا لكم و يذبحوا ايضا لكم

او تشتركوا جميعا في اضحية واحده من الإبل او البقر

اظن هذا افضل

و الله اعلي و اعلم

*عبدالرحمن*
2019-08-07, 15:20
[quote=ورود ياسمين;3997941235
هل يجوز لنا ان نقول ضحينا لكي لاعطونا اللحم ليس من أجل التفاخر أو ماشابه من أجل ذهاب القطع للناس المحتاجة حقا.
اعتذر على الاطالة[/quote]

اختي الفاضلة

اما بالنسبه لسؤالك

هذا يعتبر من الكذب المحرم

قال الله تعالي

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ [التوبة:119]

و الافضل اخذ هذا اللحم و التصدق به من قبلك علي الفقراء

و هكذا تحققي نفس الخير الذي تريديه

و في الوقت ذاته تصوني ايضا الموده التبي بينك و بين ما يعطيكِ اللحم كل عام

و الله اعلم

*عبدالرحمن*
2021-07-07, 17:02
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

كل عام و انتم بخير

التفاح
2021-07-07, 21:10
اشكركم على المعلومات القيمة

*عبدالرحمن*
2021-07-09, 15:13
اشكركم على المعلومات القيمة

الشكر لله .... بارك الله فيك

اميرة الامواج
2021-07-09, 16:40
السلام عليكم
اولا الف شكر على المعلومات القيمة التي تقدمونها في هذا الصرح الجميل وجعل مجهوداتكم في ميزان حسناتكم ...

قرأت الصفحة الاولى وهنا تذكرت اننا منذ الصغر يقال لنا يجب التصدق بالثلث من الأضحية ويجب أن تكون من الجهة اليمنى ؟؟؟

فا هل نتصدق بالثلث كله وهل يجب أن تكون الجهة اليمنى؟؟؟

بالنسبة للصفحة الثانية ....فقد ذبحنا يوما ما نعجة ولكن ليس اضحية و وجدنا خروف صغير فهل ان وجدنا مرة أخرى شاة حامل نقوم كذلك
بالنزعه من الكيس ونقوم بالذبحه وأكله.... يعني ليس اضحية؟؟؟

السؤال الثالث : ماحكم من يذبح الأضحية باليد اليسرى ....علما انه حاول أن يتعلم باليد اليمنى ولكن لم يستطيع ...

اخيرا الف شكر مرة أخرى وبارك الله فيك

ودمت في حفظ الله


سلام من قلب يحب السلام

*عبدالرحمن*
2021-07-09, 18:52
السلام عليكم
اولا الف شكر على المعلومات القيمة التي تقدمونها في هذا الصرح الجميل وجعل مجهوداتكم في ميزان حسناتكم ...

قرأت الصفحة الاولى وهنا تذكرت اننا منذ الصغر يقال لنا يجب التصدق بالثلث من الأضحية ويجب أن تكون من الجهة اليمنى ؟؟؟

فا هل نتصدق بالثلث كله وهل يجب أن تكون الجهة اليمنى؟؟؟




عليكم السلام ورحمة الله و بركاته

الشكر موصول لحضورك الطيب مثلك

بارك الله فيكِ


دلت النصوص الشرعية على وجوب التصدق بشيء

من الهدي والأضحية ، وإن قلَّ هذا الشيء

قال تعالى : ( فَكُلُوا مِنْهَا ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) .

القانع : هو الفقير الذي لا يسأل تقنعاً وتعففاً .

والمعتر : هو الفقير الذي يسأل .

فلهؤلاء الفقراء حقٌّ في الهدي

" وَهَذَا وَإِنْ كَانَ وَارِدًا فِي الْهَدْيِ

إِلاَّ أَنَّ الْهَدْيَ وَالأُضْحِيَّةَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ "

انتهى من " الموسوعة الفقهية " (6/115) .

وقال صلى الله عليه وسلم في الأضاحي :

( فَكُلُوا ، وَادَّخِرُوا ، وَتَصَدَّقُوا )

رواه مسلم (1971) .

والقول بوجوب التصدق بشيء منها

هو مذهب الشافعية والحنابلة

وهو الصحيح ، لظاهر النصوص الشرعية .

قال النووي رحمه الله :

" يجب التصدق بقدرٍ ينطلق عليه الاسم

لأن المقصود إرفاق المساكين

فعلى هذا : إن أكل الجميع

لزمه ضمان ما ينطلق عليه الاسم "

انتهى من " روضة الطالبين وعمدة المفتين " (3/223) .

وقال المرداوي رحمه الله :

" وَإِنْ أَكَلَهَا كُلَّهَا

ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ فِي الصَّدَقَةِ مِنْهَا "

انتهى من " الإنصاف " (6/491) .

وقال البهوتي رحمه الله :

" فَإِنْ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ نِيءٍ مِنْهَا

ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ، كَالْأُوقِيَّةِ "

انتهى من " كشاف القناع " (7/444) .

وسبب الاختلاف في القدر الواجب في التصدق من الأضحية

هو اختلاف الروايات

وقد وردت روايات بغير تعيين نسبة معينة كحديث

بريدة رضي الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ لِيَتَّسِعَ

ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لا طَوْلَ لَهُ فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ

وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا

رواه الترمذي 1430 وقال حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ

مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ

والله تعالى أعلم

*عبدالرحمن*
2021-07-09, 19:07
بالنسبة للصفحة الثانية ....فقد ذبحنا يوما ما نعجة ولكن ليس اضحية و وجدنا خروف صغير فهل ان وجدنا مرة أخرى شاة حامل نقوم كذلك
بالنزعه من الكيس ونقوم بالذبحه وأكله.... يعني ليس اضحية؟؟؟




يشترط للأضحية ستة شروط :

أحدها :

أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر

والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى:

( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى

مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ )الحج/34

, وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر

والغنم هذا هو المعروف عند العرب

وقاله الحسن وقتادة وغير واحد .

الثاني :

أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن

أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم :

" لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم

فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم .

والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .

فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .

والثني من البقر : ما تم له سنتان .

والثني من الغنم ما تم له سنة .

والجذع : ما تم له نصف سنة

فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز

ولا بما دون الجذع من الضأن .

الثالث :

أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :

1 ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين

أو تبرز حتى تكون كالزر

أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .

2 ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة

كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها

والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته

والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .

3 ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة

من مسايرة السليمة في ممشاها .

4 ـ الهزال المزيل للمخ :

لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل

ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال :

" أربعاً : العرجاء البين ظلعها

والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها

والعجفاء التي لا تنقى ".

رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب

وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال :

قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال

: " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه

. صححه الألباني من إرواء الغليل ( 1148 )

فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية

ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد

فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :

1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .

2 ـ المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) حتى تثلط ويزول عنها الخطر .

3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .

4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .

5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .

6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .

فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص

عليها صار ما لا يضحى به عشرة .

هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة .

الشرط الرابع :

أن تكون ملكاً للمضحي

أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع

أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه

كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه

لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته .

وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت

به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية .

وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .

الشرط الخامس :

أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.

الشرط السادس :

أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو

من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس

من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث

عشر من ذي الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة :

يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده

فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد

أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته

لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه

أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال :

" من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله

وليس من النسك في شيء ".

وروى عن جندب بن سفيان البجلي

رضي الله عنه قال : شهدت النبي صلى الله

عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل أن يصلي

فليعد مكانها أخرى ". وعن نبيشة الهذلي

رضي الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم :

" أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل

" رواه مسلم. لكن لو حصل له عذر بالتأخير

عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية

بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت

أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت

فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر

وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها

فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها .

ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً

والذبح في النهار أولى

ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل

وكل يوم أفضل مما يليه

لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير .



المصدر: انتهى من رسالة أحكام الأضحية والذكاة للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله

*عبدالرحمن*
2021-07-09, 19:14
السؤال الثالث : ماحكم من يذبح الأضحية باليد اليسرى ....علما انه حاول أن يتعلم باليد اليمنى ولكن لم يستطيع ...

اخيرا الف شكر مرة أخرى وبارك الله فيك



لا بأس بالذبح باليد اليسرى .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

في ذات يوم كنت قد عزمت على عمل وليمة

وأحضرت الطباخ لطبخ الطعام لضيوفي

وإذ فوجئت بذلك الطباخ يذبح بيده اليسرى

مع التسمية بالله عز وجل

والتكبير المفروض شرعاً: ( بسم الله والله أكبر )

فصحت عليه : ليس هكذا

فقال لي : أنا مستأذن من المشايخ

وقد أباحوا لي الذبح باليد اليسرى .

فأجابوا : " لا حرج في ذلك

لكن الذبح باليمنى أفضل إذا تيسر ذلك " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (22 /474-475)

والله أعلم .

و يمكن الاطلاع علي هذا الرابط لمزيد من الفائدة

https://islamqa.info/ar/answers/160536/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%89

اميرة الامواج
2021-07-09, 19:28
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير ونفع بك الأمة جمعاء

سلام من قلب يحب السلام

karimtabou
2021-07-12, 15:29
اللهم زدنا علما
...............

اميرة الامواج
2021-07-18, 23:28
السلام عليكم

السؤال الأول:

ما حكم شخص مقتدر ولكن لا يضحي بحجة أن أبنائه الغير متزوجين يضحون .

السؤال الثاني :

ما حكم من يضحي ب أضحيتين ....

وهل الأجر عنده أكثر من الذي يضحي بأضحية واحدة ...

جزاك الله كل خير .....


سلام من قلب يحب السلام

*عبدالرحمن*
2021-07-19, 13:58
السلام عليكم

السؤال الأول:

ما حكم شخص مقتدر ولكن لا يضحي بحجة أن أبنائه الغير متزوجين يضحون .




عليكم السلام ورحمة الله و بركاته

حكم الأضحية

قبل بيان حكم من لم يضحي وهو قادر

لا بدَّ ابتداءً من بيان حكمِ الأضحيةَ

حيث تنوعت أقوال الفقهاء في ذلك

وفيما يأتي بيان كلِّ قولٍ من الأقوال

القول الأول:


ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ الأضحيةَ سنةٌ مؤكدةٌ

في حقِّ المسلم القادرِ عليها، ودليلهم في ذلك

قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:

“إذا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الحِجَّةِ، وأَرادَ أحَدُكُمْ

أنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عن شَعْرِهِ وأَظْفارِهِ”

^ صحيح مسلم، مسلم، أم سلمة، 1977، حديث صحيح

القول الثاني:

ذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الأضحيةَ واجبةٌ

في حقِّ المسلم القادر عليها، ودليله في ذلك

قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ”

مَن كان له سَعَةٌ ولم يُضَحِّ ، فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانا

^ صحيحالجامع، الألباني، أبي هريرة، 6490، حديث صحيح

المصدر

مذاهب الفقهاء في حكم الأضحية (https://www.islamweb.net/ar/fatwa/6216/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9)

حكم من لم يضحي وهو قادر

إنَّ الراجح من أقوال أهل العلم أنَّ الأضحية سنةٌ

ؤكدةٌ للقادر عليها، وبناءً على ذلك

فإنَّ المسلم القادرَ إن لم يضحي فلا شيءَ عليه

ولا يعدُّ آثمًا، مع ضرورة التنبيه

إلى أنَّه فوَّت على نفسه الأجر

الذي رتَّبه الشرع على الأضحيةِ

المصدر

تركت الأضحية لسنوات ، فهل تقضيها الآن ؟ (https://islamqa.info/ar/answers/145105/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86)

.

*عبدالرحمن*
2021-07-19, 14:11
السؤال الثاني :

ما حكم من يضحي ب أضحيتين ....

وهل الأجر عنده أكثر من الذي يضحي بأضحية واحدة ...



يجزئ عن الرجل وأهل بيته شاة واحدة ولو كثروا

لما روى الترمذي (1505) وابن ماجه (3147)

عن عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ قال: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ

كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :

" كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ

وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى ) .

قال النووي رحمه الله :

" تجزئ الشاة عن واحد ولا تجزئ عن أكثر من واحد

, لكن إذا ضحى بها واحد من أهل البيت تأدى الشعار

في حق جميعهم, وتكون التضحية في حقهم سنة كفاية..

" انتهى من "المجموع" (8/370) .

فإن ذبح أكثر من واحدة فلا بأس

ما لم يكن مباهاة.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

" هل حدد الإسلام عدد الأضاحي التي يضحي بها المسلم

يوم عيد الأضحى وكم عددها إن وجد عدد؟

فأجاب: ما فيه تحديد، النبي - صلى الله عليه وسلم

- كان يضحي بثنتين - عليه الصلاة والسلام –

إحداهما عنه وعن أهل بيته،

والثانية عمن وحد الله من أمة محمد - عليه الصلاة والسلام-

فإذا ضحى الإنسان بواحدة أو بثنتين أو بأكثر

فلا بأس. قال أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه- :

كنَّا نضحي في عهد النبي - عليه الصلاة والسلام-

بالشاة الواحدة فنأكل ونطعم، ثم تباهى الناس بعد ذلك.

فالحاصل أن واحدة تكفي إذا ضحى الإنسان في بيته

بواحدة عنه وعن أهل بيته حصلت السنة بهذا

وإن ضحى بأكثر ثنتين ثلاث أربع أو بناقة

أو بقرة فلا بأس.."

انتهى من موقع سماحته

والأولى والأفضل الاكتفاء بالواحدة عنه وعن أهل بيته

لأن هذا هو هدي النبي - صلى الله عليه وسلم –.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى

فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأُتِيَ بِكَبْشٍ

فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ

وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي )

رواه أبو داود (2810)

و يمكن مراجعة المصدر التالي لمزيد من الفائدة


هل له أن يضحي باثنتين فأكثر؟ (https://islamqa.info/ar/answers/176956/%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1)

اميرة الامواج
2021-07-19, 15:31
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

عيدكم مبارك وغفر الله لنا ولكم


سلام من قلب يحب السلام