تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مضمون قانون الإجراءات المدنية و الإدارية


أمينة87
2009-12-01, 19:14
http://img220.imageshack.us/img220/6041/87665679ii4.gif

لقد استحدث المشرع الجزائري قانونا جديدا للاجراءات المدنية و الادارية وهذا القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 الجريدة الرسمية عدد 21 لسنة 2008 و طالما ان العمل به لم يتم إلا حديثا فإنه يجدر بنا ان نعرف ولو القليل عن الإجراءات الجديدة التي أقرها المشرع الجزائري من خلال هذا القانون فماهي أهم الملاحظات التي سجلت به؟
1-ان الملاحظ لعنوان هذا القانون يجده قد اصبح يضم الاجراءات المدنية والادارية بمعنى ان المشرع الجزائري قد خص المسائل الادارية بقواعد قانونية تحكمها وهذا ما يلاحظ من خلال زيادة عدد مواده بحيث اصبحت1065 مادة.
2- من الملاحظ ان المشرع الجزائري اقر بان تمثيل الخصوم بمحامي وجوبي امام جهات الاستئناف و الطعن بالنقض وهذا ما تؤكده المادة10 من ق.ا.م. الجديد بقولها"تمثيل الخصوم بمحام وجوبي امام جهات الاستئناف والنقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك." وهذا خلافا للقانون القديم.
3-تحديد قيمة النزاع يكون بالنظر الى الطلبات الاصلية والمقابلة و الاضافية خلافا للقانون القديم وهذا وفقا لنص المادة25 من ق.ا.م الجديد والتي تنص على انه" يتحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد".
4-ملاحظة :بالاطلاع على نص المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية الجديد نجدها لاتذكر الاهلية وتحصر شروط الدعوى في الصفة والمصلحة و الاذن اذ تنص على انه "لا يجوز لاي شخص التقاضي مالم تكن له صفة وله مصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي او المدعى عليه كما يثير تلقائيا انعدام الاذن اذا ما اشترطه القانون".
5-اقر المشرع الجزائري في هذا القانون الجديد انشاء هيكل قضائي تنظيمي جديد وهو الاقطاب المتخصصةوهذا تحت الباب الثاني من الفصل الاول في الاختصاص النوعي للمحاكم وهذا وفقا للمادة 32 منه وتختص هذه الاقطاب دون سواها و المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية و الافلاس والتسوية القضائية و المنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية و المنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التامينات.
5- يتحدد الفصل للمحكمة بحكم في اول واخر درجة حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة او المقاصة القضائية تتجاوز قيمة 200.000دج.
6 -التكليف بالحضور للجلسة اصبحت مدته 20 يوما حسب وفقا للمادة 16 من ق.ا.م الجديد وفي السابق 10 ايام بين اليوم المحدد لاول جلسة وتاريخ التسليم و تمديد تبليغه كذلك للخارج الى 3 اشهر.
7-في حالة جدولة قضية امام قسم غير معني بالنظر فيها يحل الملف الى القسم المعني عن طريق امانة الضبط بعد اخطار رئيس المحكمة مسبقا وهذا وفقا للمادة 32 ق.ا.م الجيد خلافا لما هو عليه في القانون القديم.
8- تمديد اجل المعارضة والاستئناف و التماس اعادة النظر و الطعن بالنقض للاشخاص المقيمين بالخارج المادة 404 ق. ا.م الجديد
9-كذلك اشترط المشرع الجزائري في القانون الجديد التبليغ الرسمي شخصيا وهذا طبقا للمادة 408 ق.ا.م الجديد.
10-اقر المشرع الجزائري لرئيس كل قسم الحق في اصدار اوامر استعجالية دون الرجوع الى رئيس المحكمة كما في القانون القديم فهذه الاوامر من اختصاص رئيس المحكمة.
11-كذلك اصبح التكليف بالوفاء يتم من قبل المحضر القضائي بتبليغ رسمي للسند التنفيذي خلال 15 يوما في حين في السابق كان 20 يوما.
12-ادراج جملة من المواد التي تشرح كيفية الحجز و توضيح الحجز التحفظي على الحقوق الصناعية و التجارية وهذا بخلاف القانون القديم وتولى القانون الجديد شرح عملية الحجز على العقارات الغير المشهرة وفقا للمادة766 منه خلافا للقانون القديم.
13- فيما يخص التماس اعادة النظر نجد ان ق.ا.م الجديد اورد حالتين فقط بعد صدور الحكم اكتشاف ورقة كانت محتجزة لدى الخصم .بخلاف القانون القديم.
14- اجراء الاستئناف ميعاده محدد بشهر واحد سواء في القانون القديم او الجديد الا ان القانون الجديد جاء بمبدا وهو تبليغ رسمي الى الشخص المذكور في الحكم.
************************
***************
أما فيما يخص المسائل المتعلقة بالنظام العام في قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد فهي كمايلي:
1- الاختصاص النوعي للاقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم و التي تختص بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية و الافلاس والتسوية القضائية و المنازعات المتعلقة بالبنوك و منازعات الملكية الفكرية و المنازعات البحرية و النقل الجوي ومنازعات التامينات وهذا وفقا للمادة32 من قانون الاجراءات المدنية الجديد. وعدم الاختصاص النوعي من النظام العام تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في اي مرحلة كانت عليها الدعوى.
2-الاختصاص النوعي للمجالس هو ايضا من النظام العام وفقا للمادة 34 من ق.ا.م الجديد.
3- اشتراط الطرفين على مخالفة قواعد الاختصاص الاقليمي و منحها لجهة قضائية غير مختصة فهنا يعتبر لاغيا الا اذا تم بين التجار وفقا للمادة 45 من ق.ا.م.الجديد وهنا يمكن القول بان هذه القواعد من النظام العام.4- انعدام الاهلية و انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي فهو من النظام العام و يثير القاضي تلقائيا انعدام الاهلية و التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي المادة65 من نفس القانون.
4-الدفع بعدم القبول كانعدام الصفة و انعدام المصلحة و التقادم و انقضاء الاجل المسقط وحجية الشيء المقضي فيه من النظام العام و يجب على القاضي ان يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول اذا كان من النظام العام لا سيما عدم احترام اجال طرق الطعن او عند غياب طرق الطعن المادة69 من نفس القانون.
5-ابلاغ الاوراق و المستندات التي يقدمها كل طرف دعما لادعاءاته الى الخصم الاخر المادة 70 من نفس القانون.
6-اخال الغير في الخصومة يجب ان يتم قبل اقفال باب المرافعات المادة 200 من نفس القانةن.
7- مسائل رد القاضي المادة 246 منه
8-محاولات الصلح في الاحول الشخصية وجوبية المادة 439 من نفس القانون.
10-الاختصاص النوعي للقسم الاجتماعي اختصاص مانع المادة 500 من نفس القانون.
11- اجال رفع الدعوى امام القسم الاجتماعي المادة 504 من نفس القانون.
12- اختصاص المحكمة المطروحة عليها دعوى الحيازة المادة527 من نفس القانون.
13- لاتقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية المادة529 من نفس القانون.
14-الاختصاص النوعي و الاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية من النظام العام المادة807
15- شكلية و اجراءات و اجال دعوى تصحيح الاخطاء المادية المادة964 من نفس القانون.
16- شكلية اتفاق التحكبم المادة 1012 من نفس القانون. واجال الطعن في حكم التحكيم المادة 1059 من نفس القانون.


و المجال مفتوح لكم إخوتي اخواتي لإضافة ما لم يتم ذكره هنا

kamal_cat
2009-12-01, 20:20
مشكوووووووووووووورة موضوع مميز

أمينة87
2009-12-01, 20:32
شكرا لك أخي كمال

منيرقتال
2009-12-30, 20:55
السلام عليكم :
ملاحضات جيدة وقيمة لكن أود أن استفسر فيما يخص الطبيعة القانونية للقانون الجديــــــــــــــــد.
لماذا جمع المشرع الجزائري بين لفظ إدارية مع منية بالرغم أنها إجراءات لماذا لم يحمع الإجراءات الجزائية وخص بالذات الإدارية ؟
شــــــــــــــــــكرا.

PRINSE
2009-12-30, 21:08
سؤال بحثي يتطلب مجهود يا منير

NEWFEL..
2009-12-31, 07:49
جزاك الله خيرا

مناع
2010-01-04, 18:18
ما تقدمونه لنا عظيم و أعظم من ذلك هو أنت ..... ويبقى الله عز و جل بطبيعة الحال الأعظم

ضيف الله1
2010-01-04, 19:44
جزاك الله خيرا

abbes8
2010-01-05, 14:33
شكرااااااااااااا جزيلا أختي الكريمة حول هدا المضمون حول قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد.

ادم شريف الدين
2010-01-07, 13:35
شكرا جزيلا امينة لكن
هل عندك دروس قانون الاجراءات المدنية الجديدة حسب جامعة بن عكنون؟

أمينة87
2010-01-07, 19:05
العفو أخي الكريم لا شكر على واجب

لكني فعلا أسفة لا أملك محاضرات جامعة بن عكنون
اعذرني أخي لعدم مقدرتي على مساعدتك

بالتوفيق إن شاء الله و أرجو أن تجد ما تبحث عنه قريبا

chahrazed23
2010-01-11, 23:00
شكرا و بارك الله فيك وجزاك كل خير

amiraaa
2010-01-12, 18:40
:mh92:السلام عليكم :
ملاحضات جيدة وقيمة لكن أود أن استفسر فيما يخص الطبيعة القانونية للقانون الجديــــــــــــــــد.
لماذا جمع المشرع الجزائري بين لفظ إدارية مع منية بالرغم أنها إجراءات لماذا لم يحمع الإجراءات الجزائية وخص بالذات الإدارية ؟
شــــــــــــــــــكرا.
لقد جمع المشرع الجزائري بين لفظي المدنية والادارية اشارة منه الى أن المنازعة الادارية تحتاج الى اجراءات خاصة في العديد من جوانبها عن المنازعة المدنية وذلك خلافا ل ق ا م القديم.وذلك أمر طبيعي اذ لا يقبل العقل أن يسري على علاقة غير متكافئة كالتي تجمع المواطن بالادارة التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة ذات القانون الاجرائي الذي يحكم المنازعة المدنية التي تتميز بتكافؤ أطرافها.
بل وأكثر من ذلك فاذا تم تكريس الازدواجية القضائية عمليا بانشاء مجلس الدولة والمحاكم الادارية التي لم تنصب الى حد الآن فقد حان وقت تكريسها قانونيا.و ان كان المشرع الجزائري قد خصص الكتاب الرابع بأكمله للاجراءات المطبقة على الجهات القضائية الادارية الا أن ذلك يبقى مقزما بالنظر للتشريعات المقارنة التي تبنت الازدواجية القضائية حيث خصصت للمنازعة الادارية تقنينا بأكمله وليس مجرد عنوان أوباب في تقنين واحد يجمع بين المدنية والادارية.والله أعلم.............:mh31:

khouloud85
2010-01-25, 21:04
شكراااااااااااااا

لقاء الجنة
2010-01-26, 18:08
شكرا اختي على الموضوع القيم..

رحاب الجنة
2010-01-26, 21:42
بارك الله فيك

رحاب الجنة
2010-02-04, 10:13
جزاكي الله خيرا اختي
مجهوذ رائع يستحق التثبيت لأن المعلومات المتعلقة بالقانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية قليلة جدا وانتي اختي قمت بتقديم مختصرات مفيدة حول أهم التعديلات
وفقك الله

أمينة87
2010-02-04, 19:04
آمين يا رب العالمين

بارك الله فيك أختي الغالية

أسعدني مرورك العطر، شكرا جزيلا

نحن دوما في الخدمة حبيبتي

محمدعبدالهادي
2010-02-04, 20:11
بارك الله فيك على هذا الإجتهاد الشخصي الذي إن دل على شيء فإنما يدل على إطلاعك الواسع وإهتمامك البالغ بالقانون شكرا أمينة ربي يوفقك

أمينة87
2010-02-04, 20:38
آمين يا رب

لا شكر على واجب أخي محمد عبد الهادي بارك الله فيك على كلامك المشجع

أحاول دوما أن أكون عند حسن ظنكم بي و أسأل الله تعالى التوفيق و السداد على الدوام

malika massaad
2010-05-26, 12:48
شكرااااااااااااااااااا:rolleyes:

zoubour
2010-05-26, 20:22
شكرا لكي جزيل الشكر والعرفان أخت أمينة على هذا المجهود الجبار الذي أنت في صدد القيام به وأرجو من الله عز وجل أن يوفقكي في ما أنتي تتمنينه يارب

أمينة87
2010-05-26, 20:45
آآآآآآآآآآآآآآآآآآمين يا رب العالمين

بارك الله فيك أخي zoubour

reda_alone
2010-05-27, 11:07
merci bcp

أمينة بلاش
2010-06-19, 22:34
[شكرا على هده المعلومات وجزاكي الله خيرا

أمينة87
2010-06-19, 23:03
[شكرا على هده المعلومات وجزاكي الله خيرا


لا شكر على واجب أختي

انا في خدمتكم دوما

katarnada
2010-12-23, 14:44
من فضلكم اريد بحث بعنوان اجراءات التقاضي في النظام القضائي الاداري في كل من المحاكم الادارية و مجلس الدولة و محكمة التنازع و ذلك حسب قانون الاجراءات المدنية و الادارية. و جزاكم الله خيرا. عاجل

أمينة87
2010-12-23, 17:50
من فضلكم اريد بحث بعنوان اجراءات التقاضي في النظام القضائي الاداري في كل من المحاكم الادارية و مجلس الدولة و محكمة التنازع و ذلك حسب قانون الاجراءات المدنية و الادارية. و جزاكم الله خيرا. عاجل



مقـــــــــــــــــــــدمة

لقد عرف نظام القضاء الإداري في الجزائر عدة محطات تطور من خلالها حتى وصل إلى وضعه الحالي. فقبل الاستعمار الفرنسي للجزائر كان يسود نظام قضاء المظالم الذي كانت تطبقه مختلف الدول الإسلامية.
لكن بعد الاستعمار تغير الوضع و دخل نظام القضاء الجزائري عهدا جديدا حيث طبق المشرع الفرنسي بالجزائر نظامه القضائي القائم على الازدواجية القضائية مما يعني وجود قضاء إداري يختص بالنظر و الفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها إلى جانب القضاء العادي الذي يهتم بباقي المنازعات.
و حتى بعد الاستقلال لم يجد المشرع الجزائري مفرا من البقاء على النهج الفرنسي، حيث أبقى على المحاكم الإدارية المؤسسة في عهد الاستعمار إلى أن تسمح الإمكانيات للتغيير و تأسيس نظام قضائي ينبثق من قناعات الشعب الجزائري و سلطاته و يتماشى و السيادة الوطنية الجزائرية. و فعلا بنا المشرع الجزائري نظاما قضائيا متميزا عما كان سائدا إبان الاستعمار، فدخل مرحلة جديدة تبنى من خلالها نظاما قضائيا موحدا سواء من حيث الهياكل أو من حيث القوانين المنظمة لهذه الهياكل.
و حتى بعد التغييرات التي حملها دستور 1989 و التي شملت عدة مجالات، إلا أن النظام القضائي بقي على حاله متميزا بوحدة هياكله و إجراءاته إلى أن تم تعديل قانون الإجراءات المدنية سنة 1990 و الذي خلق مشكلة صعوبة تحديد طبيعة نظام القضاء الجزائري حيث خلق وحدة في الهياكل و ازدواجية في الإجراءات.
و بمجرد أن سمحت الفرصة، عدل المشرع الجزائري دستور 1989 و ذلك سنة 1996 بموجب استفتاء 28 نوفمبر 1996 حيث أعتبر نقطة تحول في التنظيم القضائي الجزائري، إذ عبر المشرع صراحة على توجهه نحو تبني نظام ازدواجية القضاء و وضع من خلاله أسسا رسخت مبادئ هذا التوجه.
فكانت المادة 152/2 منه بمثابة شهادة ميلاد لنظام القضاء الإداري في الجزائر المتميز من حيث هياكله و كذا القوانين التي تحكمه عن القضاء العادي. و مع أن المشرع لم يؤسس لقضاء إداري متكامل و متجانس إلا أنه خطى خطوة أولى نحو ذلك بتأسيسه بنص دستوري لمجلس الدولة، و تلتها بعد ذلك خطوات أخرى بإصدار مجموعة التشريعات تختص بالتنظيم في مجال القضاء الإداري منها التشريعات المنظمة لمجلس الدولة و المحاكم الإدارية التي مازالت لم تؤسس بعد.
إن ما كان يعاب على هذا النهج الذي انتهجه المشرع الجزائري هو أنه صحيح قد أسس هياكل القضاء الإداري، إلا أن الإجراءات التي تتبع أمامها لم يتم إصدار قانون خاص يتماشى و خصائصها مما خلق ازدواجية في الهياكل و وحدة في الإجراءات. و هذا ما تداركه حين أصدر قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الذي حاول وضع أسس أكثر ليستند إليها القضاء الإداري الجزائري.
إن التعديل الدستوري لسنة 1996 كان المنطلق الذي جعل الجزائر تتجه نحو تقسيم النظام القضائي إلى عادي و إداري مما يظهر أنه ذو أهمية كبيرة لنشأة قضاء إداري مستقل و متميز.
وعليه، كيف أصبح حال القضاء الإداري في الجزائر بعد ما أحدثه التعديل الدستوري لسنة 1996 سواء من حيث الهياكل و اختصاصاتها أو من حيث الإجراءات المتبعة أمامها؟و ما هي التطورات التي أحدثت عليه بعد ذلك؟


و عليه سأحاول الإجابة على هذا الإشكال عن طريق دراسة هياكل القضاء الإداري التي أسس لها التعديل الدستوري و ذلك من حيث تكوينها و الاختصاصات الموكلة لها و كذا من حيث الإجراءات المتبعة أمامها للفصل في الدعاوى الإدارية
كما ينبغي أن أشير إلى أنني قد انتهجت أسلوب السرد و التحليل للمعلومات القانونية و المراحل من جهة، و من جهة أخرى أسلوب المقارنة بين ما كان معمولا به قبل قانون 08/09 و ما سيتم العمل به عند تطبيقه

المبحث الأول:الإجراءات المتبعة أمام هياكل القضاء الإداري الجزائري

الإجراءات هي مجموعة القواعد الشكلية و القانونية التي ينبغي إتباعها و الالتزام بها في رفع الدعاوى القضائية أمام هياكل القضاء بصفة عامة.و تتميز الإجراءات المتبعة أمام هياكل القضاء الإداري عن غيرها المتبعة أمام هياكل القضاء العادي بمجموعة من الخصائص هي:
1- الطابع الكتابي: تتسم إجراءات التقاضي أمام هياكل القضاء الإداري بأنها كتابية، حيث أن القاضي الإداري لا يحكم إلا وفقا لمستندات و إثباتات مكتوبة، حيث يتم تبادلها بين أطراف الخصومة بعد إعطاء نسخ منها للقاضي و كل هذا يتم أمامه. و عليه عندما لا يحضر الجلسة أحد أطراف الخصومة فلا يعتبر غائبا ، كون جميع إجراءاتها كتابية، و هذا لا يشمل المستندات و الإثباتات فقط بل يتعداه إلى المرافعة و الحكم، وهذا لا ينفي وجود طابع شفوي فيما يخص الاستماع للشهود و كذا في الشرح الإيضاحي لمذكرات أطراف النزاع.
2- الطابع الحضوري( الو جاهي): يحتل هذا المبدأ مكانة خاصة، و يجد جذوره في حق الدفاع، و يراد به إبداء الخصم لوجهة نظره أمام القاضي فيما قدمه هو أو غيره من الخصوم من ادعاء(78) و هذا ما يحقق مبدأ المساواة بين أطراف الخصومة.
3- الطبيعة التحقيقية: إن المنازعة الإدارية تتميز بعد وجود توازن بين أطراف الخصومة حيث تحتل الإدارة مركزا أسمى من مركز الفرد المخاصم لها، و لتحقيق هذا التوازن يملك القاضي الإداري الفصل في النزاع سلطة الإجراءات التحقيقية، حيث أنه هو من يقع على عاتقه إبلاغ الإجراءات المتخذة ضد المدعى عليه، كما يعمل على جمع الأدلة لإثبات ما ادعى به كل طرف من أطراف النزاع.

المطلب الأول: رفع الدعوى

لقد نص كل من قانون الإجراءات المدنية في مادته 169 و كذا قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في مادته 14 على أنه يتم رفع الدعوى الإدارية عن طريق إيداع عريضة وفقا للإجراءات المعمول بها في القانون المعمول به، كما قد تليها إجراءات التحقيق التي يعود فرضها للسلطة التقديرية للقاضي الإداري المختص بالفصل في النزاع.

الفرع الأول: عريضة افتتاح الدعوى

تعد عريضة افتتاح الدعوى الوسيلة القانونية التي ترفع بها الدعوى بصورة عامة، ويجب أن تكون مكتوبة و مؤرخة و موقع عليها، كما يشترط فيها مجموعة شروط تتمثل في البيانات و الوثائق و المستندات التي يجب أن تحتويها حيث نصت على هذه الشروط المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية، و لم يدخل عليها المشرع تغييرا كبيرا في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إلا فيما يتعلق بالتمثيل أمام هياكل القضاء الإداري (وهذا ما سأتطرق إليه لاحقا) ولقد نص على شروط عريضة افتتاح الدعوى في مادته 15 حيث يجب أن تتوفر عريضة افتتاح الدعوى على ما يلي:
1- الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى.
2- اسم و لقب المدعي و موطنه.
3- اسم و لقب وموطن المدعى عليه، فان لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له.


--------------------------------------------------------------------------------------------
(78): طاهري حسين. شرح وجيز للإجراءات المتبعة في المواد الإدارية، دار الخلدونية، الجزائر،2005،ص. 42.
--------------------------------------------------------------------------------------------


4- الإشارة إلى تسمية و طبيعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي، و صفة ممثله القانوني أوالاتفاقي.
5- عرضا موجزا للوثائق و الطلبات و الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى.
6- الإشارة -عند الاقتضاء- إلى المستندات و الوثائق المؤيدة للدعوى، فمثلا إذا كانت العريضة تتضمن دعوى إبطال أو تفسير أو فحص شرعية قرار إداري أو حتى تعويض عن عمل قانوني وجب إرفاق القرار الإداري المخاصم مع العريضة بكل مشتملاته( كالوثائق التي تثبت رفع تظلم إداري مسبق)، ونقص شرط من هذه الشروط يؤدي إلى عدم قبول العريضة شكلا.
أما عن إجراءات إيداع عريضة افتتاح الدعوى، فإنها تودع لدى أمانة ضبط الجهة القضائية الإدارية المختصة (مجلس الدولة أو المحكمة الإدارية) بعد دفع الرسم القضائي(79) و بعد أن يوقع عليها المحامي الذي يمثل المدعي إذا كان هذا الأخير من غير الأشخاص المذكورين في المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية ونفسهم الذين ذكرتهم المادة 800 من القانون 08/09، حيث أصبح التمثيل بمحام وجوبيا طبقا للمادة 826 من القانون 08/09 بعد أن كان اختياريا بموجب المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية، وتحرر نسخ منها بعدد أطراف النزاع مع كل مرفقاتها و هذا تطبيقا لمبدأ الوجاهية الذي تتميز به المنازعات الإدارية.
يتم تقييد العريضة في سجل خاص يبين فيه أسماء وألقاب أطراف النزاع و ترقم القضية بحسب ترتيب ورود العريضة، و يحدد كاتب الضبط تاريخ انعقاد أول جلسة. وخلال هذه المرحلة يجوز للمدعي إذا أراد إضافة معلومات جديدة للعريضة التي أودعها لدى أمانة الضبط أن يصحح ما ورد في عريضته دون أن يغير فيها.(80) يسلم كاتب الضبط وصلا يثبت إيداع العريضة، وهنا يحتفظ بالنسخة الأصلية للعريضة و يسلم نسخة منها للمدعي و أخري يسلمها للمحضر القضائي الذي يقوم بدوره بتبليغها للمدعى عليه من أجل أن يودع مذكراته الجوابية الني يرد فيها عما ورد في العريضة المرفوعة ضده طبقا لما ورد في المادة 170 من قانون الإجراءات المدنية ونفس الشيء نصت عليه المادة 838 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. و في حال عدم تبليغ المدعى عليه يكون الجزاء بطلان إجراءات الدعوى، و يرسل كاتب الضبط العريضة لرئيس المحكمة الإدارية( إذا رفعت الدعوى أمامها) أو رئيس الغرفة المختصة لدى مجلس الدولة (إذا رفعت الدعوى أمامه) الذي يعين مستشارا مقررا خلال ثمانية (08) أيام من تاريخ إيداع العريضة و يحال له ملف القضية و ذلك خلال أربعة و عشرون (24) ساعة من تعيينه و يتولى الإشراف على تبادل المذكرات الجوابية.
عندما يقوم المدعى عليه بتقديم مذكرات دفاعه إلى قلم الكتاب بحسب الشروط المحددة في المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية و نفس الشيء نصت عليه المادة 815 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، يقوم المستشار المقرر بتبليغها مع الردود المقدمة ضدها للأطراف المعنيين، و يحدد لها أجلا كافيا لتقوية أوجه دفاعهم عن طعونهم. إن المذكرات التي تصل إلى المستشار المقرر بعد الآجال الممنوحة لها مرفوضة. و بعد اكتمال ملف الدعوى يعد المستشار المقرر تقريره الخاص و يحيل الملف كاملا إلى النيابة العامة التي يجب عليها أن تعد تقريرها في مهلة شهر واحد.(81)
يتم طرح القضية في هذه المرحلة للصلح سواء طلبه القاضي من تلقاء نفسه أو طلبه أطراف النزاع.وإذا تم الصلح يحرر يصدر قرار يثبت ذلك،وإذا لم يتم التوصل للصلح يحرر محضر عدم صلح و تخضع القضية لإجراءات التحقيق إذا اقتضى الأمر ذلك.

----------------------------------------------------------------------------
(79): المادة 821 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
(80): المادة 817 من نفس القانون.
(81): أبو بكر صالح بن عبد الله. المرجع السابق، ص: 324.
---------------------------------------------------------------------------


الفرع الثاني:التحقيق في المنازعة الإدارية

من المؤكد أن المنازعات الإدارية لا تكون محل فصل إلا إذا كانت محل تحقيق، أي تتبع بتحقيق يجريه القاضي الإداري، غير أن هذه القاعدة – و إن كانت وجوبية كأصل عام – فانه يمكن الاستغناء عنها إن رأى القاضي عدم الأخذ بها و هذا ما يعرف بالإعفاء.(82)

أولا : وجوبية التحقيق في المنازعة الإدارية
يقصد بهذا المبدأ أنه لا يمكن الفصل في المنازعة الإدارية إلا إذا كانت محل تحقيق يهيئها للفصل فيها. و يبدأ هذا التحقيق عندما يعين رئيس الجهة القضائية الإدارية المختصة مستشارا مقررا بعد القيام بالإجراءات المذكورة سابقا من قيد عريضة افتتاح الدعوى و ما يليها من تبليغ و تبادل للمذكرات الجوابية.
بما أن التحقيق يعد عاملا أساسيا في تكوين قناعة القاضي للاهتداء للحل الواجب اتخاذه في النزاع، فان التحقيق يخضع لجملة من المبادئ العامة على القاضي مراعاتها و عدم إغفالها وهي:(83)
1- يتعين أن تكون الواقعة محل التحقيق ذات صلة بالدعوى و منتجة لآثارها في تكوين قناعة القاضي.
2- الإجراء التحقيقي يجب أن ينصب على الوقائع و لا يندب الخبير مثلا للإجابة أو إبداء الرأي في مسألة قانونية محضة.
3- إجراء التحقيق يكون بناء على اقتناع القاضي و لا يتوقف على مشيئة الخصوم في إجرائه، و القاضي غير ملزم بنتائج التحقيق في كل الحالات فله أن يستبعدها إن رأى عدم جدواها.
• السلطات التحقيقية للقاصي الإداري:

للقاضي الإداري سلطات واسعة في مجال التحقيق، حيث يقوم بالإشراف على تبادل المذكرات و يحدد الآجال الواجب احترامها و يخطر بها أطراف النزاع، و له سلطة طلب أي وثيقة يرى أن من شأنها المساعدة في التوصل إلى الحل الملائم للنزاع. كما خول له القانون وسائل أخرى من شأنها مساعدته في التوصل إلى إظهار الحقيقة و تتمثل هذه الوسائل – بالإضافة إلى ما تم ذكره – في:
.أ. سلطات تحقيقية يباشرها القاضي الإداري بنفسه: كما ذكرت سالفا أن الإشراف على تبادل المذكرات و طلب الوثائق و المستندات اللازمة تعد من السلطات التحقيقية التي يباشرها القاضي الإداري بنفسه. و بالإضافة لها نجده يتمتع بسلطات أخرى تتمثل فيما يلي:المعاينة، سماع الشهود، مضاهاة الخطوط.
1- المعاينة: نصت المادة 861 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على: " تطبق الأحكام المتعلقة بالمعاينة و الانتقال إلى الأماكن المنصوص عليها في المواد من 146 إلى 149 من هذا القانون ". و بالرجوع إلى المواد من 146 إلى 149 نجدها تنص على أن اللجوء إلى المعاينة يتم بطلب من الخصوم، كما يجوز للقاضي المطروح أمامه النزاع أن يقوم بهذا الإجراء من تلقاء نفسه، حيث يتم بموجبه إجراء تقييم أو تقديرأو إعادة تمثيل الوقائع التي يراها ضرورية، و يتم هذا بالانتقال إلى عين المكان حيث يحدد القاضي تاريخ و مكان المعاينة مع دعوة أطراف النزاع للحضور. و في حال غياب أحدهم أو أحد المحامين، يتم استدعاؤهم بواسطة رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام من طرف أمين ضبط الجهة القضائية الإدارية المختصة.(84)

------------------------------------------------------------------
(82): طاهري حسين. المرجع السابق، ص: 45.
(83): نفس المرجع السابق، ص: 46.
(84): المادة 85 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
------------------------------------------------------------------


كما يمكن للقاضي المختص – إذا اقتضى الأمر – الاستعانة بتقنيين لمساعدته، و أثناء المعاينة يجوز له طلب الاستماع لأي شخص قد يساعد في إنجاح هذا الإجراء سواء بطلب منه أو بطلب من أحد الخصوم، كما يستمع للخصوم.
عند الانتهاء من إجراء المعاينة، يحرر محضر عن الانتقال للأماكن حيث يوقع عليه القاضي المختص و أمين الضبط و يودع لدى أمانة الضبط المختصة، و يجوز للخصوم أن يحصلوا على نسخة من المحضر.
2- سماع الشهود: لقد نصت على هذا الإجراء المادة 859 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حيث أحالة إجراءاته إلى أحكام المواد من 150 إلى 162 من نفس القانون. و يتم اللجوء إلى سماع الشهود في المنازعات الإدارية التي تكون وقائعها قابلة للإثبات بشهادة الشهود كالأضرار التي تسببها الأعمال المادية، و يقع على عاتق أطراف النزاع إحضار الشهود، كما يجوز للقاضي استدعاء كل من يرى بأن شهادته قد تساعد في التوصل إلى حل النزاع.
يتم الاستماع للشهود على انفراد سواء في حالة حضور الخصوم أو في غيابهم. و لقد حددت المادة 153 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حالات عدم قبول الشهادة، حيث لا تقبل شهادة الشخص الذي له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد أطراف الخصومة بصفة عامة، و بصفة خاصة لا تقبل شهادة زوج أحد أطراف النزاع و الأخوة و الأخوات و أبناء العمومة. و يتم الاستماع للشهود شفويا دون قراءة لأي نص مكتوب حيث يوجه له القاضي أسئلة حول وقائع الدعوى من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد أطراف الخصومة.
تدون أقوال الشاهد في محضر.*
3- مضاهاة الخطوط: نص عليه قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المادة 862 حيث جاء فيها:
"تطبق الأحكام المتعلقة بمضاهاة الخطوط المنصوص عليها في المواد من 164 إلى 174 من هذا القانون "
يلجأ القاضي الإداري إلى هذا التحقيق من تلقاء نفسه عندما يقدر بأنه لا يمكنه تكوين قناعته حول رسمية وثيقة ما أو توقيع.(85) يتم اللجوء إلى هذا الإجراء عن طريق رفع دعوى مضاهاة الخطوط و ذلك من أجل إثبات صحة الخطأ أو التوقيع على القرار المخاصم أو نفيها. ويختص بالفصل فيها نفس القاضي المختص بالفصل في الدعوى الأصلية، و في حال إنكار أحد الخصوم الخط أو التوقيع المنسوب إليه أو صرح بعدم الاعتراف بخط أو توقيع الغير فان القاضي المختص يمكنه وقف القيام بهذا الإجراء إذا رأى عدم فائدته في التوصل لحل للنزاع. أما في حال ثبوت التوقيع أو الخط المنسوب لأحد الخصوم، أو اعترافه هو به، يؤشر القاضي على القرار محل النزاع ويأمر بإيداع أصله لدى أمانة الضبط مع إتباع باقي الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 166 إلى 174 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
.ب. السلطات التحقيقية التي يكلف بها القاضي الإداري الخبراء: تتمثل السلطات التحقيقية المعهود بها للقاضي الإداري و التي يكلف بها الخبراء لإجرائها في : الخبرات، المراجعة الإدارية.

----------------------------------------------------------------
* : للاطلاع على ما يتضمنه محضر السماع للشهود من بيانات راجع المادة 160 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
(85): طاهري حسين. المرجع السابق، ص: 56.
----------------------------------------------------------------


1- الخبرات: نصت على هذا الإجراء المادة 858 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حيث أحالت إجراءاته للمواد من 125 إلى 145 من نفس القانون.و الهدف من هذا الإجراء هو توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية للقاضي، ويتم اللجوء إليه بطلب من أحد الخصوم أو بطلب من القاضي من تلقاء نفسه حيث يعد الخبراء تقريرا واحدا و إذا اختلفت آراؤهم وجب على كل واحد منهم أن يسبب رأيه.
يخضع الأمر بإجراء الخبرة إلى مجموعة من الشروط هي:
- عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة، و عند الاقتضاء تبرير تعيين عدة خبراء.
- بيان اسم و لقب و عنوان الخبير أو الخبراء المعينين مع تحديد التخصص.
- تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا.
- تحديد أجل إيداع تقرير الخبرة بأمانة الضبط.
يحدد القاضي الآمر بالخبرة مبلغ التسبيق مع تعيين الخصم أو الخصوم الذين يقع على عاتقهم إيداع مبلغ التسبيق لدى أمانة الضبط في الآجال التي يحددها القاضي. و التخلف عن إيداع هذا المبلغ يؤدي إلى إلغاء قرار تعيين الخبير.
يجوز للخبير أن يطلب من أطراف النزاع أي وثيقة أو مستند من شأنه أن يساعده في القيام بمهامه. يعد رأي الخبير استشاريا إذ يمكن للقاضي ألا يؤسس حكمه عليه، كما لا يجوز أن يستأنف الحكم الآمر بالخبرة ولا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع.
2- المراجعة الإدارية: هذا التدبير التحقيقي يوكل لعضو من الإدارة، كأن يسند مجلس الدولة لمهندس في الهندسة الريفية الذي يعينه وزير الفلاحة مهمة مراجعة ما إذا كان استغلال مصنع يسبب اضطرابات في القناة، أو يكلف الإدارة الإقليمية للنشاط الصحي و الاجتماعي المعنية للتحقيق حول أخلاقيات مترشح لوظيفة ذات خصوصية.(86)

ثانيا: الإعفاء من التحقيق في المنازعات الإدارية

في حال تبين في عريضة الدعوى أن إجراء التحقيق غير مجد وأن الحل ملامحه واضحة و يمكن التوصل إليه بدون القيام بهذه الإجراءات يجوز للقاضي المختص بالإعفاء من هذا الإجراء و يحيل ملف القضية إلى النيابة العامة لإبداء رأيها في القضية وفقا للإجراءات المذكورة سابقا. وهذا ما نجد أن المادة 874 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية قد نصت عليه بقولها: " يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يقرر بألا وجه للتحقيق في القضية عندما يتبين له من العريضة أن حلها مؤكد، و يرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقديم التماساته.
في هذه الحالة يأمر الرئيس بإحالة الملف أمام تشكيلة الحكم بعد تقديم التماسات محافظ الدولة".

----------------------------------------------------------
(86): طاهري حسين. المرجع السابق، ص: 58.
----------------------------------------------------------

المطلب الثاني: إجراءات سير الجلسات و النطق بالحكم

تعقد جلسات كل من المحاكم الإدارية و مجلس الدولة عند الفصل في إحدى المنازعات الإدارية في صورة علنية كأصل عام، و الاستثناء هو عقدها في صورة سرية و ذلك للحفاظ على النظام العام،و يحكم سير الجلسات و النطق بالحكم قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الذي ضبط الإجراءات التي كان معمولا بها وفق قانون الإجراءات المدنية و جعلها أكثر دقة و تحديدا.

B]الفرع الأول: إجراءات سير الجلسات [/b]

كما ذكرت سابقا، فان الجلسات – كأصل عام- تعقد علنية، فبعد أن يقوم المستشار المقرر بتلاوة التقرير المعد حول وقائع القضية وأوجه دفاع أطراف الخصومة و كذا الطلبات الواردة من كل طرف منهم، يمكن لهم أن يبدوا ملاحظاتهم الشفوية التي تعد توضيحا لما ورد في طلباتهم الكتابية و شرحها وهذا ما يعرف بفتح المجال للمرافعة الشفوية والتي لا تعد ملزمة للمحكمة إلا إذا كانت مؤكدة بمذكرة كتابية حيث يتناول المدعي الكلمة ثم يليه المدعى عليه.(87)
و يدخل ضمن المرافعة الشفوية إمكانية طلب رئيس الجلسة الاستماع إلى أعوان الإدارة المعنية بالنزاع، وكاستثناء يمكنه طلب توضيحات من أي شخص حاضر في الجلسة يود أحد أطراف النزاع الاستماع لأقواله.
بعد الانتهاء من هذا الإجراء، يقدم محافظ الدولة ( النيابة العامة) طلباته سواء بتأييد المدعي أو المدعى عليه.
في حالة الجلسات العلنية، يجوز للقاضي أن يخرج من الجلسة كل شخص يخل بنظام سيرها سواء من أطراف النزاع أو غيرهم من الحاضرين.

الفرع الثاني: النطق بالحكم

بعد أن يتم الاستماع إلى رأي محافظ الدولة يقفل باب المناقشة، و معنى هذا أن الدعوى أصبحت مهيأة للفصل فيها، و يمكن إصدار الحكم بشأنها، و قبله تكون مرحلة المداولة وهي التشاور بين القضاة لتكوين الرأي النهائي الذي يعتبر هو الحكم في الدعوى عند النطق به، و تكون المداولة سرية ليتمكن القاضي من إبداء رأيه بكل حرية حيث أنها تجري بعدم حضور محافظ الدولة و أطراف الخصومة و محاموهم و كذا كاتب الضبط.(88) يتم إصدار الحكم الفاصل في النزاع بأغلبية أصوات القضاة الموكلة لهم القضية حيث لا يقل عددهم عن ثلاثة (03) قضاة، و ينطق رئيس الجلسة بالحكم في الحال كما يمكنه تأجيل ذلك لتاريخ آخر يحدده هو .
يتم النطق بالحكم علانية حيث يتلو رئيس الجلسة منطوق الحكم كأن يقضي بإبطال القرار المطعون فيه أو بالتعويض للمدعي، أو يرفض الدعوى لعدم التأسيس.
يجب أن يصد الحكم وفق مجموعة من الأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

------------------------------------------------------------------------------------
(87): المواد من 884 إلى 887 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
(88): ماصة عبد الله، حفاص مسعود. المرجع السابق، ص: 32.
-----------------------------------------------------------------------------------


لقد نصت كل من المادتين 275 و 276 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على الشروط الشكلية التي يجب أن يصدر منطوق الحكم وفقا لها وهي:
أ- بجب أن يشمل الحكم عبارة: " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"
" باسم الشعب الجزائري "
ب- يجب أن يتضمن الحكم البيانات التالية:
.1. الجهة القضائية التي أصدرته،
.2. أسماء و ألقاب و صفات القضاة الذين تداولوا في القضية،
.3. تاريخ النطق بالحكم،
.4. اسم و لقب ممثل النيابة عند الاقتضاء،
.5. اسم و لقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم،
.6. أسماء و ألقاب الخصوم و موطن كل منهم، و في حالة الشخص المعنوي تذكر طبيعته و تسميته و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،
.7.أسماء و ألقاب المحامين و أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم،
.8. الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية.
كما يشترط في الحكم أن يكون مسببا، و تذكر فيه النصوص القانونية المستند إليها، كما يجب أن يحتوي على وصف موجز لوقائع القضية و طلبات ادعاءات الخصوم و كذا الوسائل المستعملة في دفاعهم.
يوقع رئيس الجلسة و أمين الضبط و القاضي المقرر – عند الاقتضاء- على أصل الحكم و يحفظ في أرشيف الجهة القضائية الإدارية التي فصلت في الدعوى. عند الانتهاء من تسجيل الحكم يمكن لأطراف النزاع أن يقدموا طلبا لاستعادة الوثائق المملوكة لهم و التي استعملت في الدفاع مقابل وصل بالاستلام، كما يمكنهم طلب الحصول على نسخة من الحكم سواء كانت تنفيذية أو عادية.(89)
و عليه، يخضع إصدار الحكم أو القرار القضائي إلى قواعد شكلية (جوهرية كانت أو ثانوية) حيث أن تخلف أحد الأشكال الجوهرية تجعله تحت طائلة البطلان كعدم تسبيب الحكم مثلا، كما قد تعتريه عيوب تؤدي إلى انعدامه تماما كأن يصدر الحكم من جهة قضائية غير مختصة.
المبحث الثاني: طرق الطعن في الأحكام القضائية الإدارية

تخضع الأحكام و القرارات الصادرة عن جهات القضاء الإداري للطعن القضائي سواء بالطرق العادية ( الاستئناف، المعارضة) أو بالطرق غير العادية ( الطعن بالنقض، اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، تصحيح الأخطاء المادية و دعوى التفسير، التماس إعادة النظر)
و عليه، سأشرح كل طريقة على حدا.
المطلب الأول: طرق الطعن العادية

و تنقسم ال طريقتين : 1- الطعن بالاستئناف.
2- الطعن بالمعارضة.



-------------------------------------------------------------------------------------
(89): المواد من 277 إلى 281 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
-------------------------------------------------------------------------------------


الفرع الأول: الطعن بالاستئناف

نصت المادة 949 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على : " يجوز لكل طرف حضر الخصومة أو أستدعي بصفة قانونية ولو لم يقدم أي دفاع، أن يرفع استئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك ".
يعتبر الطعن بالاستئناف طريقة من الطرق العادية، يهدف إلى تنظيم و مراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، بقصد تعديلها أو إلغائها و التصدي لموضوعها من جديد بغرض تصحيح ما يمكن أن يكون قد تضمنه من أخطاء موضوعية أو إجرائية أو قانونية.(90)
و عليه، فالاستئناف حق ممنوح لجميع أطراف النزاع سواء مدعين أو مدعى عليهم.

1- شروط الاستئناف: يشترط من أجل رفع الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة الشروط التالية:
.أ. أن يتمتع رافع الطعن بالصفة و المصلحة و الأهلية.
.ب. أن يكون الحكم المطعون فيه صادرا عن محكمة إدارية و يكون ابتدائيا.
.ج. أن يتم الطعن وفقا للآجال المحددة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حيث تنص المادة 950 منه على: " يحدد أجل استئناف الأحكام بشهرين (2) و يخفض هذا الأجل إلى خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للأوامر الاستعجالية، ما لم توجد نصوص خاصة.
تسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني، و تسري من تاريخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غيابيا.
تسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ ".
2- إجراءات الطعن بالاستئناف: نصت المادة 952 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أن الطعن بالاستئناف يتم بموجب عريضة واحدة تتضمن كافة الشروط و تمر بنفس الإجراءات المذكورة سابقا فيما يخص شروط عريضة افتتاح الدعوى، كما ينبغي ذكر أسباب الطعن بالاستئناف و تودع العريضة لدى كتابة ضبط مجلس الدولة المختصة بالاستئناف.
3- آثار الطعن بالاستئناف:
- طبقا لنص المادة 908 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فان الاستئناف ليس له أثر موقف للحكم المطعون فيه.
- يمكن الاستئناف من عرض النزاع مرة أخرى أمام القضاء للفصل فيه.
- إن الطعن بالاستئناف لا يمكن أن يتضمن طلبات جديدة لم يسبق للمعني أن قدمها أمام المحكمة الإدارية إلا إذا كانت الطلبات بمثابة دفوعات في الدعوى الأصلية كأن يكون المعني قد أورد دفوعات غامضة أو ناقصة أمام المحكمة الإدارية و أعادها أمام الاستئناف أكثر دقة و وضوحا.(91)


------------------------------------------------------------------------------
(90): عبد العزيز سعد. طرق و إجراءات الطعن في الأحكام و القرارات القضائية، دار هومه، الجزائر،ط : 01، 2005، ص:121.
(91): ماصة عبد الله، حفاص مسعود. المرجع السابق، ص: 37.
------------------------------------------------------------------------------


الفرع الثاني: المعارضة

لا تكون قابلة للمعارضة إلا الأحكام و القرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم الإدارية أو عن مجلس الدولة طبقا للمادة 953 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
فهي طريقة يستطيع الخصم بمقتضاها أن يتقدم إلى نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار في غيابه دون تمكينه من ممارسة حق الدفاع عن مصالحه وأن يطلب منها إعادة النظر في دعواه.(92)
1- شروط رفع المعارضة: تتمثل هذه الشروط فيما يلي:
.أ. أن تصدر المعارضة ضد حكم غيابي حيث لم يتم تبليغ المدعى عليه بعريضة الدعوى المرفوعة ضده بالطرق الرسمية.
.ب. يجب أن تصدر المعارضة من المدعى عليه الذي لم يبلغ بعريضة الدعوى.
.ج. يجب أن ترفع وفقا للآجال المحددة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حيث نجد أن المادة 954 منه قد نصت على: " ترفع المعارضة خلال أجل شهر واحد (01) من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي "
2- إجراءات رفع المعارضة: يتم رفعها عن طريق عريضة مكتوبة تتضمن كافة الشروط، كما يجب أن تتضمن الوقائع المذكورة في عريضة الدعوى الأصلية التي لم يبلغ بها المدعى عليه، وتحتوي كذلك على مضمون الحكم أو القرار المطعون فيه، و ينبغي تسبيب طلب الطعن بالمعارضة.
3- آثار الطعن بالمعارضة:
- أول أثر من آثار رفع المعارضة هو أنها تؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم أو القرار القضائي الغيابي المطعون فيه ما لم يؤمر بخلاف ذلك، طبقا لما نصت عليه المادة 955 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
- يمكن من طرح الخصومة من جديد على نفس الجهة المصدرة للقرار أو الحكم الغيابي المطعون فيه.
- لا يمكن قبول الطعن بالمعارضة على المعارضة، حيث عندما يصدر القاضي الإداري المختص حكمه أو قراره في الدعوى المرفوع فيها الطعن بالمعارضة، لايمكن رفع طعن بالمعارضة مرة أخرى ضده.

المطلب الثاني: طرق الطعن غير العادية
تتمثل هذه الطرق في: 1- الطعن بالنقض.
2- اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
3- دعوى تصحيح الأخطاء المادية و دعوى التفسير.
4- دعوى التماس إعادة النظر.
---------------------------------------------------------------
(92): عبد العزيز سعد. المرجع السابق، ص: 15.
---------------------------------------------------------------

الفرع الأول: الطعن بالنقض

إن الطعن بالنقض هو وسيلة طعن غير عادية، يرتبط ارتباطا وثيقا بالطعن بالاستئناف لأنه مقرر بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية التي لا تستأنف أحكامها أمام مجلس الدولة. و على هذا الأساس ، فان جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية تكون قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة إما بالاستئناف أو بالنقض.(93)
1- شروط الطعن بالنقض: تتمثل شروط الطعن بالنقض فيما يلي:
.أ. لا يمكن الطعن بالنقض في الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف إلا بعد اللجوء إلى هذا الأخير.
.ب. طبقا لنص المادة 11 من القانون العضوي 98/01 المتعلق بمجلس الدولة فان الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة لا يكون إلا في القرارات الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية،و الصادرة نهائيا عنه، و كذا في قرارات مجلس المحاسبة.
.ج. يجب أن يتوفر في رافع الطعن بالنقض كل من الصفة و المصلحة و الأهلية.
.د. يجب احترام آجال الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حيث نصت المادة 956 منه على : " يحدد أجل الطعن بالنقض بشهرين (02) يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار محل الطعن، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ".
2- إجراءات الطعن بالنقض: لا تختلف الإجراءات المتبعة لقبول الطعن بالنقض عنها بالنسبة للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة، ذلك أن إجراءات الطعن بالاستئناف إنما وضعت أصلا للطعن بالنقض ثم تمديد سريانها وتطبيقها على الطعن بالاستئناف.(94)
و عليه، يجب أن يرفع الطعن بالنقض بموجب عريضة تتوفر على الشروط القانونية لذلك، مع إرفاقها بنسخة من القرار المطعون فيه بالنقض.
3- آثار الطعن بالنقض:
- طبقا لنص المادة 909 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فان الطعن بالنقض ليس له أثر موقف.
- إن الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة يطلب فيه إثبات أن حكما إداريا قد صدر على خلاف القانون ثم إلغاء هذا الحكم .(95)

الفرع الثاني: اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في أصل النزاع، و يتم الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع و القانون طبقا للمادة 960 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.


--------------------------------------------------------------------------------------
(93): ماصة عبد الله، حفاص مسعود. المرجع السابق، ص: 42.
(94): محمد الصغير بعلي. الوجيز في المنازعات الإدارية. دار العلوم،عنابة،الجزائر،2005، ص: 280.
(95): ماصة عبد الله، حفاص مسعود. المرجع السابق، ص: 43.
-------------------------------------------------------------------------------------

1- شروط الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة:
.أ. يجب أن لا يكون الطاعن طرفا في الدعوى، أي لا يكون مدعي أو مدعى عليه و لا خلفا لأي منهما، أي لم يكن على علم بها و لم يتدخل فيها.
.ب. يجب أن يكون الطاعن قد لحقه ضرر جراء الحكم أو القرار المطعون فيه.
.ج. يجب أن يرفع الطعن أمام نفس الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
.د. يجب أن يحترم الطاعن آجال الطعن المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حيث نصت المادة 384 منه على : " يبقى أجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر قائما لمدة خمسة عشر(15) سنة، تسري من تاريخ صدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
غير أن هذا الأجل يحدد بشهرين (02) عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى الغير، و يسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذلك الأجل و إلى الحق في ممارسة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة " .
2- الإجراءات : يرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى مع نسخة من الحكم أو القرار المطعون فيه و وصل إيداع الكفالة المقررة قانونا.
3- آثاره: يترتب عن الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة الآثار التالية:
- هذا النوع من الطعون لا يوقف تنفيذ الحكم أو القرار المطعون فيه.
- يمكن هذا الطعن من إعادة عرض النزاع من جديد و أمام نفس الجهة القضائية.
- عند قبول الطعن من الناحية الشكلية، يجوز للجهة القضائية المطعون أمامها أن تتصدى لموضوع الطعن و مناقشة أسبابه في حدود ما ورد الاعتراض عليه من الطاعن المعترض، و ينتج عن ذلك إعادة كافة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم أو القرار المطعون فيه، ثم الفصل في الموضوع بما يتناسب مع القانون.(96)

الفرع الثالث: دعوى تصحيح الأخطاء المادية و دعوى التفسير
تتولى الجهة القضائية الإدارية بموجب دعوى تصحيح الأخطاء المادية، تصحيح الأخطاء التي تشوب الحكم أو القرار المطعون فيه حتى و لو حاز على قوة الشيء المقضي به، و هذا بطلب من ذوي المصلحة أو من تلقاء نفسها طبقا للمادة 286 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في فقرتها الأولى. و يقصد بالخطأ المادي الذي يشوب الحكم أو القرار المطعون فيه هو العرض غير الصحيح لواقعة مادية أو تجاهل وجودها.(97)
أما عن دعوى التفسير فهي تتعلق بتفسير الحكم أو القرار من أجل توضيح مضمونه وتحديده، و يكون من اختصاص نفس الجهة التي أصدرته طبقا لما ورد في المادة 285 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.


---------------------------------------------------------------------
(96): عبد العزيز سعد. المرجع السابق، ص: 99.
(97): المادة 287 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
---------------------------------------------------------------------

1- شروطهما: فيما يتعلق بشروط الطعن لتصحيح الأخطاء المادية، فإنها تتمثل في:
.أ. يجب أن يرفع الطعن من ذوي مصلحة.
.ب. يجب أن يتضمن الحكم أو القرار المطعون فيه خطأ ماديا يتعلق بالخطأ الكتابي أو الخطأ في حساب التواريخ أو مبالغ التعويض.
.ج. يجب أن يؤدي هذا الخطأ إلى التأثير على منطوق الحكم أو أسبابه بتغييرهما.
.د. يجب أن يقدم الطعن وفقا للآجال المحددة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وهي أجل شهرين (02) من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار المشوب بالخطأ طبقا لنص المادة 964 من القانون سالف الذكر.
أما عن شروط الطعن بدعوى تفسير الحكم أو القرار فيجب أن يتوفر ما يلي:
.أ. رفع الطعن من ذوي المصلحة.
.ب. يجب أن يشوب الحكم أو القرار غموض يحتاج إلى تفسير قضائي.
2- إجراءاتهما: يقدم طلب التصحيح أو التفسير بنفس إجراءات الطعن بالنقض و ذلك بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة تتوفر على كافة الشروط القانونية، و عندما يفصل القاضي المختص في الطلبات (الطعون) و يحوز الحكم على حجية الشيء المقضي به، لا يمكن الطعن فيه عن طريق النقض أو غيره من طرق الطعن.
3- آثارهما:
- يترتب عن دعوى تفسير الحكم أو القرار القضائي تفسير هذا الأخير مما يقضي تنفيذه على الوجه الصحيح.
- أما عن آثار الطعن بدعوى تصحيح الأخطاء المادية، فيترتب عنه تصحيح الخطأ، كما يجوز أن يطعن في الحكم أو القرار المصحح و ذلك في حال تجاوزت الجهة المختصة بذلك سلطات التصحيح إلى تعديل الحكم أو القرار المطعون فيه أو صححت بيانات لم تكن من قبيل الأخطاء المادية.
رابعا: دعوى التماس إعادة النظر

لا يرفع هذا الطعن إلا في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة طبقا للمادة 966 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، و يجوز تقديمه وفقا لإحدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة 967 من ذات القانون، و هما:
- إذا أكتشف أن القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس الدولة.
- إذا حكم على الخصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم.
1- شروط الطعن:
.أ. يجب أن تتوفر إحدى الحالتين السابقتين.
.ب. إذا كان القرار الملتمس فيه غير قابل للطعن بإحدى الطرق العادية.
.ج. يجب أن يكون الطاعن طرفا في القرار.
.د. يجب ألا يكون الطاعن قد سبق له أن قدم التماسا في ذات الحكم.(98)
.ه. وجوب احترام الآجال المنصوص عليها في المادة 968 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حيث نصت على أجل شهرين (02) يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار، أو من تاريخ اكتشاف التزوير، أو من تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة بغير حق من طرف الخصم.
.و. يجب ألا يكون القرار المطعون فيه بالتماس إعادة النظر قد طعن فيه من قبل بنفس الطريقة.
----------------------------------------------------------------------------
(98): ماصة عبد الله، حفاص مسعود. المرجع السابق، ص: 40.
---------------------------------------------------------------------------

2- إجراءات الطعن: يرفع الطعن بالتماس إعادة النظر بموجب عريضة تتوفر على الشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مع إرفاقها بنسخة من القرار المطعون فيه ودفع مبلغ الضمان (الكفالة) مع تطبيق شرط التبليغ، حيث يتم تبليغ جميع الأطراف الملتمس ضدهم بالعريضة.
3- آثار الطعن:
- الطعن بالتماس إعادة النظر ليس له أثر موقف. و من هنا يمكن القول أن القرار المطعون فيه بالتماس إعادة النظر يجوز متابعة تنفيذه كلما توفرت شروط التنفيذ.(99)
في حالة قبول دعوى الالتماس يتم إلغاء القرار القضائي محل الطعن، و يعاد النظر في الخصومة من جديد، كما يمكن تعديله فقط لصالح المتخاصمين معا.
أما في حال رفض الطعن بالالتماس سواء شكلا أو موضوعا فانه يغرم المدعي رافع الطعن بمبلغ الضمان المودع لدى أمانة ضبط مجلس الدولة عن طريق الأمر بمصادرة هذا المبلغ إذا رأى القاضي ضرورة لذلك.



-------------------------------------------------------------------
(99): عبد العزيز سعد. المرجع السابق، ص: 84.
-------------------------------------------------------------------


الخــــــــــاتمــــــــــة

من خلال هذه الدراسة و العرض السابقين، يظهر لنا أن التعديل الدستوري الجزائري لسنة 1996 قد وضع حجر الأساس لقيام قضاء إداري متميز، و هذا ما جسدته القوانين التي صدرت من بعد ذلك. لكن هذا التعديل الدستوري لم ينص صراحة على إنشاء المحاكم الإدارية التي تعتبر قاعدة هرم القضاء الإداري، بل نص صراحة على قمة هذا الهرم ألا وهو مجلس الدولة.
إلا أن المشرع الجزائري تدارك هذا الأمر لاحقا عندما أصدر القوانين التي تنظم هياكل القضاء الإداري و من بينها القانون المتعلق بالمحاكم الإدارية، فنص على نشأتها فعليا غير أنها ما زالت لم تنصب بعد.
إن عدم تنصيب المحاكم الإدارية لغاية الآن يعد عقبة من عقبات إرساء الازدواجية القضائية الفعلية، و كلما تم الإسراع في تنصيب هذه المحاكم كلما اقتربنا من الأهداف المرجوة من نظام الازدواجية القضائية الذي بمقتضاه تم اعتبار إصلاح المنظومة القضائية من أولويات العدالة.
كما أن الوصول إلى قضاء إداري قوي و مستقل و قائم بذاته هو في النهاية حكم على فعالية القائمين على شؤونه، مما يستوجب البحث على أحسن السبل لاختيار التشكيلة البشرية و وضع معايير واضحة لذلك، واعتماد مبدأ التخصص بدلا من الخبرة، و هذا ما يفتقر له نظام القضاء الإداري في الجزائر، حيث لا نجد معيار وجوب التخصص في مجال القضاء الإداري لتولي الفصل في المنازعات الإدارية. فالصيغة الحالية التي تشترط رتبة مستشار في القاضي الإداري ركزت على فكرة مفادها أن خبرة و كفاءة المستشارين ستمكنهم من مباشرة الفصل في المنازعات الإدارية إلى حين وضع السبل الكفيلة بتكوين القضاة المتخصصين في هذا المجال.
و إذا كانت النتيجة التي نصل إليها من خلال كل ما تقدم، أن القضاء الإداري في الجزائر يسوده حاليا بعض التكامل و التناسق، بحيث أفردت له هياكل و اختصاصات و كذا إجراءات خاصة متميزة عما هو معمول به في نظام القضاء العادي. غير أنه ما يزال يحتاج إلى تفعيل أكثر و جهود إصلاحية، و توجهات جديدة من أجل إرساء قضاء إداري جزائري متكامل و قائم بذاته، و خاصة في ما يتعلق بفكرة التخصص لدى القضاة الإداريين.


---------------------------------------------
قائمــــــــــــــة المراجــــع
---------------------------------------------
1/ الكتب و المذكرات:

1- أبو بكر صالح بن عبد الله. الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، المطبعة العربية، الجزائر، ط: 01 2005.
2- أحمد محيو.محاضرات في المؤسسات الإدارية (ترجمة محمد عرب صاصيلا)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1996.
3- أحمد محيو.المنازعات الإدارية (ترجمة فائز أنجق و خالد بيوض)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط: 06، 2005.
4-بن زطة إسماعيل،خير آدم،شادلي إبراهيم،حمير حسين.الصفقات العمومية في التشريع الجزائري (مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في علوم التسيير، تخصص: محاسبة)، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 2003/2004.
5- بن ناصر ناصر الدين. الهيئات القضائية الإدارية المتخصصة في النظام القضائي الجزائري (مذكرة مكملة لنيل شهادة الليسانس في الحقوق)، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 2005/2006.
6- بوبشير محند أمقران.النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط: 04، 2005.
7- حمدي باشا عمر.مبادئ الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، دار هومه، الجزائر، 2002.
8- خلالفة فاتح،شواط طارق،تريعة محمد. ازدواجية القضاء ( مذكرة مكملة لنيل شهادة الليسانس في الحقوق)، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 2006/2007.
9- خلوفي رشيد. قانون المنازعات الإدارية( شروط قبول دعوى الإلغاء)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط: 02، 2006.
10- سكاكني باية. دور القاضي الإداري بين المتقاضي و الإدارة. دار هومه، الجزائر، ط: 01 ،2006.
11- طاهري حسين. شرح وجيز للإجراءات المتبعة في المواد الإدارية، دار الخلدونية، الجزائر، 2005.
12- عبد العزيز سعد.طرق و إجراءات الطعن في الأحكام و القرارات الإدارية، دار هومه، الجزائر،ط: 01، 2005.
13- عبد العليم عبد المجيد مشرف. القرارات الإدارية المستمرة، دار النهضة العربية، مصر، 2004.
14- عزري الزين. قرارات العمران الفردية و طرق الطعن فيها، دار الفجر للنشر و التوزيع، مصر، ط: 01، 2005.
15- عمار بوضياف. النظام القضائي الجزائري( 1962 – 2002) ، دار الريحانة للكتاب، الجزائر، ط: 01، 2003.
16- عوابدي عمار. النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري(القضاء الإداري: الجزء01)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.
17- قدوج حمامة. عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ط: 03، 2004.
18- قصير مزياني فريدة.مبادئ القانون الإداري الجزائري، مطبعة عمار قرفي،باتنة،الجزائر،2001.
19- ماصة عبد الله،حفاص مسعود. القضاء الإداري في الجزائر و طرق الطعن في أحكامه ( مذكرة مكملة لنيل شهادة الليسانس في الحقوق)، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 2005/2006.
20- مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد 03، مارس 2006.
21- مجلة المنتدى القانوني،جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد 04، جوان 2007.
22- محمد الصغير بعلي. القرارات الإدارية، دار العلوم،عنابة، الجزائر، 2005.
23- محمد الصغير بعلي. المحاكم الإدارية، دار العلوم، عنابة، الجزائر،2005.
24- محمد الصغير بعلي. الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم، عنابة، الجزائر، 2005.
25- محمد الصغير بعلي. مجلس الدولة، دار العلوم، عنابة، الجزائر، 2004.
26- محمد أنس قاسم. مذكرات في الوظيفة العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط:02،1989.

2/ التشريعات و التنظيمات:

1- التعديل الدستوري الجزائري لسنة 1996 الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96/438 المؤرخ في 07/12/1996.
2- القانون رقم 08/09 المؤرخ في 25/04/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
3- الأمر رقم 66/154 المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل و المتمم.
4- القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله.
5- القانون رقم 98/02 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق بالمحاكم الإدارية.
6- القانون رقم 90/08 المؤرخ في 17/04/1990 المتضمن قانون البلدية المعدل و المتمم.
7- القانون رقم 90/09 المؤرخ في 17/04/1990 المتضمن قانون الولاية المعدل و المتمم.
8- الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة.
9- المرسوم الرئاسي رقم 02/250 المؤرخ في 24/07/2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 08/338 المؤرخ في 26/10/2008.
10- المرسوم التنفيذي رقم 98/356 المؤرخ في 30/05/1998 المحدد لكيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98/02 المتعلق بالمحاكم الإدارية.

-----------------------------------------------------------------------------------
الموضوع مأخوذ من مذكرة :
إعداد الطالبة :
سعودي مبروك إيمان
تحت إشراف الأستاذ:
أنسيغة فيصل



أرجو ان تستفيدي منه، و من فضلكِ ادعي لصاحبة الموضوع

rania-14
2010-12-24, 16:38
شكرا جزيلا جعلها الله في ميزان حسناتك

أمينة87
2010-12-24, 19:03
شكرا جزيلا جعلها الله في ميزان حسناتك



آميـــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــا رب العالميــــــــــــــــــــن

katarnada
2010-12-28, 19:36
شكرا جزيلا و جزاكن الله كل خير بحث في القمة لكن مازلت بحاجة لتكملة البحث لا يزال هنالك مجلس الدولة و محكمة التنازع احتاج الى مساعدة اكثر من فضلكم. و شكرا للمساعدة مسبقا.

sitchinernest
2011-01-06, 07:00
السلام عليكم،
أنتي مشكورة أختي الكريمة على هذا الإثراء القيم، و لي سؤال وجيز حول الشكل الواجب للعريضة (أو الطلب) المنوه إليه في نص المادة 93 من قانون الإجراءات المدنية، إذ أنه تم الإكتفاء بالتنويه في المادة السالفة الذكر إلى أن إرجاع الدعوى يكون بطلب بسيط، فهل يصاغ الطلب كما تصاغ عريضة إعادة السير في الدعوى و تودع لدى قلم كتابة ضبط القسم المختص و يتم إتباع إجراءات التبليغ المعتادة، أن يتم الإكتفاء بتقديم طلب بسيط موجه إلى رئيس القسم المختص بعد إيداعه لدى قلم كتابة الضبط، و أنتي مشكورة مجددا أختي الكريمة. و أنا على عجلة من أمري لاسيما أن الإجابة ستكون إن شاء الله ذات عون كبير لعبد تم هضم حقوقه من طرف صاحب عمله الذي أهمله و لم يقم بالتصريح به و لا بحادث عمله لدى هيئة الضمان الإجتماعي، و الله لا يضيع أجر المحسنين.
السلام عليكم.