المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أفيدوني


*البنت الدلوعة*
2019-06-10, 18:23
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صح عيدكم
عندي تساؤل هو انه في حال صدور الحكم بالطلاق قبل الدخول و الحكم بإرجاع الزوج للزوجة نصف الصداق و هو نصف المصوغ و المحدد حسب ماهو متضمن في إستمارة عقد الزواج و لكن لم يتم تقديره فكيف تاخد الزوجة نصف صداقها ؟؟؟
:):):)

شكيب خان
2019-06-14, 01:06
السلام عليكم
افتراضا اذا كان عقد الزواج صحيحا وكان المهر في العقد ووقعت الفرقة بين الزوجين قبل الدخول حقيقة او حكما وكانت من الزوج فان الزوجة تستحق نصف المهر المسمى والدليل ذلك قوله تعالى : وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير) صدق الله العظيم
اذن وجوب نصف المهر لزوجة بالطلاق قبل الدخول حقيقة او حكما ما دام قد سمي وقت العقد فاذا لم يكن هناك تسمية وقت العقد فان الذي يجب هو مهر المثل لا ينصف والسلام

*البنت الدلوعة*
2019-06-26, 23:58
شكراً لك ¤