تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : تفسير المادة 65 من قانون الاسرة


rafik23200
2019-05-27, 08:33
السلام عليكم
اريد الاستفسار عن المادة 65 من قانون الاسرة
سقوط الحضانة للذكر اذا بلغ 10 سنوات و الانثى اذا بلغت سن الزواج و هو 21 على ما اظن
هل يعني انقضاء الحضانة يعني عدم تحديد اوقت الزيارة ؟ أو عندها ابعاد اخرى او معاني اخرى ؟ او هناك اجراءات أخرى؟
و شكرا

نورسين.داية
2019-05-29, 20:33
السلام عليكم
أخي أنقل المادة القانونية بشكل صحيح حتى لا تقع في أخطاء أنت في غنى عنها
المهم : ببلوغ الطفل الذكر 10 سنوات معناه ينظر الى رغبة الطفل و مصلحته ووضعية الحاضن ...يعني هل يعيش الطفل في وضعية مريحة أم لا
بالنسبة للفتاة النص جاء فيه عبارة بلوغ سن الزواج لي هو 19 سنة سن الرشد و أقل من دلك برخصة الولي
مسألة حق الزيارة هو حق ثابت أين كان المحضون لا نقاش فيها
و الله أعلم
بالتوفيق أخي

rafik23200
2019-05-30, 07:43
السلام عليكم
أخي أنقل المادة القانونية بشكل صحيح حتى لا تقع في أخطاء أنت في غنى عنها
المهم : ببلوغ الطفل الذكر 10 سنوات معناه ينظر الى رغبة الطفل و مصلحته ووضعية الحاضن ...يعني هل يعيش الطفل في وضعية مريحة أم لا
بالنسبة للفتاة النص جاء فيه عبارة بلوغ سن الزواج لي هو 19 سنة سن الرشد و أقل من دلك برخصة الولي
مسألة حق الزيارة هو حق ثابت أين كان المحضون لا نقاش فيها
و الله أعلم
بالتوفيق أخي


شكرا علي الاجابة
اعلم جيدا ان حق الزيارة محفوظ و لكن هل تحرر الاوقات المحددة للزيارة من تحديدات الحكم (جمعة او سبت من 9سا الى 16سا و العطل و الاعياد ,,,,,,الخ) علما ان الحاضن يتعسف في استعمال اوقات الزيارة لا اكثر من ما هو مكتوب في الحكم مما يجعل الزيارة شبه ممنوعة

شكيب خان
2019-06-01, 00:06
السلام عليكم
من المقرر قانونا انه تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه 10 سنوات والانثى ببلوغها سن الزواج وللقاضي ان يمدد الحضانة بالنسبة للذكر الى سن 16 اذا كانت اما لم تتزوج مع مراعاة مصلحة المحضون
اذن تمديد فترة الحضانة بالنسبة للذكر الى 16 سن ترجع الى القاضي وتوفر شرط ان تكون الحاضنة غير متزوجة مع مراعاة مصلحة المحضون
اما حضانة البنت تنقضي بقوة القانون ببلوغها سن الزواج دون اللجوء الى القضاء لإسقاطها هذا هو المبدأ
الزيارة :
على القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة ان يحكم يحق الزيارة هذا المبدأ
تنظيم الزيارة :
1/ ان حق الشخص لا يقيد الا بما قيده به القانون ، فزيارة الام او الاب لولدها حق لكل منهما وعلى من كان عنده الولد ان يسهل على الاخر استعماله على النحو الذي رآه بدون تضييق او تقييد او مراقبة
2/ لا يصح تحديد ممارسة حق الزيارة للزوج ببيت الزوجة المطلقة م/ 64 من قانون الاسرة
3/ حق الزيارة غير محدد بلوغ المحضون سن معين كأن يشترط زيارة الولد تبدأ ببلوغ الولد سن الرابعة هذا يعد خرقا للقانون
4/ ليس للحاضنة ان تمنع الاب من رؤية ابنه لكنها لا تجبر على ارساله اليه في منزله او مكان اقامته انما تؤمر بان تخرج الصغير الى مكان يمكن الاب ان يراه فيه ، وايضا ليس للاب اذا ضم الولد اليه ان يمنع امه التي سقط حقها في حضانة الولد وانتهت مدة حضانته عندها من رؤية ولدها لكن لا يجبر على ان يرسله اليها في مكان اقامتها بل يؤمر بان يخرج الصغير اليها في مكان بحيث يمكنها رؤيته
5/ اما فترة الزيارة تخضع لاتفاق الطرفين هما اللذان يحددان اليوم ووقت الزيارة بمعية السيد القاضي وذلك حسب ظروفهما اما وفي حالة تمديد الزيارة بدون اتفاق ومبرر يعد خرق للقانون خاصة اذا تعمد التكرار فالحاضنة قبل التوجه للقضاء يجب انذار الطرف المعني بالزيارة فاذا اصر على ما جاء في الحكم فما على الطرف المحضون ان يرفع امره الى القاضي والسلام

rafik23200
2019-06-16, 11:36
السلام عليكم
من المقرر قانونا انه تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه 10 سنوات والانثى ببلوغها سن الزواج وللقاضي ان يمدد الحضانة بالنسبة للذكر الى سن 16 اذا كانت اما لم تتزوج مع مراعاة مصلحة المحضون
اذن تمديد فترة الحضانة بالنسبة للذكر الى 16 سن ترجع الى القاضي وتوفر شرط ان تكون الحاضنة غير متزوجة مع مراعاة مصلحة المحضون
اما حضانة البنت تنقضي بقوة القانون ببلوغها سن الزواج دون اللجوء الى القضاء لإسقاطها هذا هو المبدأ
الزيارة :
على القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة ان يحكم يحق الزيارة هذا المبدأ
تنظيم الزيارة :
1/ ان حق الشخص لا يقيد الا بما قيده به القانون ، فزيارة الام او الاب لولدها حق لكل منهما وعلى من كان عنده الولد ان يسهل على الاخر استعماله على النحو الذي رآه بدون تضييق او تقييد او مراقبة
2/ لا يصح تحديد ممارسة حق الزيارة للزوج ببيت الزوجة المطلقة م/ 64 من قانون الاسرة
3/ حق الزيارة غير محدد بلوغ المحضون سن معين كأن يشترط زيارة الولد تبدأ ببلوغ الولد سن الرابعة هذا يعد خرقا للقانون
4/ ليس للحاضنة ان تمنع الاب من رؤية ابنه لكنها لا تجبر على ارساله اليه في منزله او مكان اقامته انما تؤمر بان تخرج الصغير الى مكان يمكن الاب ان يراه فيه ، وايضا ليس للاب اذا ضم الولد اليه ان يمنع امه التي سقط حقها في حضانة الولد وانتهت مدة حضانته عندها من رؤية ولدها لكن لا يجبر على ان يرسله اليها في مكان اقامتها بل يؤمر بان يخرج الصغير اليها في مكان بحيث يمكنها رؤيته
5/ اما فترة الزيارة تخضع لاتفاق الطرفين هما اللذان يحددان اليوم ووقت الزيارة بمعية السيد القاضي وذلك حسب ظروفهما اما وفي حالة تمديد الزيارة بدون اتفاق ومبرر يعد خرق للقانون خاصة اذا تعمد التكرار فالحاضنة قبل التوجه للقضاء يجب انذار الطرف المعني بالزيارة فاذا اصر على ما جاء في الحكم فما على الطرف المحضون ان يرفع امره الى القاضي والسلام


السلام عليكم
شكرا جزيلا غلى ردك الوافي اما الان فالامور واضحة
صح عيدكم