أبوإبراهيــم
2019-05-10, 00:04
في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري : أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، فأرسل رسولًا أن لا يبقينَّ في رقبة بعيرٍ قلادة من وترٍ، أو قلادة إلا قُطعت.
وعن ابن مسعودٍ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: إنَّ الرقى والتَّمائم والتّولة شرك رواه أحمد وأبو داود.
وعن عبدالله بن عكيم مرفوعًا: مَن تعلَّق شيئًا وُكِلَ إليه رواه أحمد والترمذي.
التَّمائم: شيء يُعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المُعلَّق من القرآن فرخَّص فيه بعضُ السلف، وبعضهم لم يُرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعودٍ .
والرُّقَى: هي التي تُسمَّى: العزائم، وخصّ منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخَّص فيه رسولُ الله ﷺ من العين والحمة.
والتّولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يُحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.
وروى أحمد عن رُويفع قال: قال لي رسولُ الله ﷺ: يا رُويفع، لعلَّ الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أنَّ مَن عقد لحيته، أو تقلد وترًا، أو استنجى برجيع دابةٍ أو عظمٍ، فإنَّ محمدًا بريء منه.
وعن سعيد بن جبيرٍ قال: "مَن قطع تميمةً من إنسانٍ كان كعدل رقبةٍ". رواه وكيع.
وله عن إبراهيم قال: "كانوا يكرهون التَّمائم كلها، من القرآن وغير القرآن".
الشيخ: يقول رحمه الله: "باب ما جاء في الرقى والتَّمائم" يعني: من التفصيل والأحكام والأدلة، وقد فصل في هذا الباب ما يتعلق بهاتين المسألتين: الرقى والتمائم: "باب ما جاء في الرقى والتمائم" يعني: في أحكامهما.
في الصحيح عن أبي بشيرٍ الأنصاري : أن النبي ﷺ في بعض سراياه التي لقي فيها العدو أرسل رسولًا: ألا يبقينَّ في رقبة بعيرٍ قلادة من وترٍ أو قلادة إلا قُطعت.
وعن ابن مسعودٍ : أن النبي ﷺ قال: إن الرقى والتَّمائم والتّولة شرك أخرجه أحمد وأبو داود.
وعن عبدالله بن عكيم مرفوعًا عن النبي ﷺ أنه قال: مَن تعلَّق شيئًا وُكِلَ إليه.
فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تُبين لنا أنَّ الأصل في الرقى والتَّمائم والتِّولة كلها المنع، وهكذا القلائد التي تُقلد على الدواب لخوف العين المنع، أما إذا كانت القلائد للقيادة أو للزينة لا لقصد العين فلا بأس، يُعلق على الخيل أو على الإبل قلائد للزينة أو للقيادة بها فلا بأس بهذا، أما لقصد العين فتُمنع كما بيَّن الرسولُ ﷺ.
والرقى فيها تفصيل: الرقى إن كانت بلسانٍ عربي وليس فيها محذور شرعًا فلا بأس بهذا، وهي مشروعة بشرط ألا يعتمد عليها بنفسها، بل يعتقد أنها سبب.
فقوله ﷺ: إن الرقى والتَّمائم والتِّولة شرك الرقى يعني المجهولة، أو التي فيها شرك ممنوعة، وهكذا التَّمائم؛ وهي الحروز التي تُسمَّى: الحروز، وتُسمَّى: الجوامع، هذه ممنوعة أيضًا، وهكذا التِّولة، وهي شيء يصنعه النساء يُسمَّى: الصرف والعطف، وهو من السحر، وهو ممنوع أيضًا، أما الرقى التي ليس فيها محذور شرعًا فلا بأس بها، الرسول رقى ورُقِيَ ﷺ وقال: لا بأس بالرُّقى ما لم تكن شركًا، وقال: لا رقيةَ إلا من عينٍ أو حمةٍ.
ولهذا قال المؤلفُ: وقد رخَّص النبيُّ ﷺ في الرقى من العين والحمة ما لم يكن فيها شرك. فالرقى الجائزة لها شروط ثلاثة:
الشرط الأول: أن تكون بلسانٍ معروف المعنى، ما هو بمجهول.
الثاني: ألا يكون فيها محذور شرعًا، تكون رقية بالآيات القرآنية، أو بالأدعية النبوية، أو بالأدعية التي ليس فيها محذور.
الشرط الثالث: ألا يعتمد عليها بنفسها، بل يعتقد أنها سبب من الأسباب؛ إن شاء الله نفع بها، وإن شاء سلبها المنفعة.
فبهذه الشروط الثلاثة لا بأس بالرقى؛ ولهذا قال ﷺ: لا رقيةَ إلَّا من عينٍ أو حمةٍ، وقال ﷺ: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا، وقال: اعرضوا عليَّ رُقاكم، فلا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا أخرجه مسلم في الصحيح.
والرقية من العين، يعني: من النظرة، عين العائن، والحمة: السم، ذوات السموم، فالرقية منهما مطلوبة؛ ولهذا قال ﷺ: لا رقيةَ إلا من عينٍ أو حمةٍ، فالرقية من العين والرقية من السم -ذوات السموم- تنفع بإذن الله.
أما التمائم فكلها ممنوعة؛ من القرآن ومن غير القرآن، كما قال إبراهيمُ في آخر الباب: كانوا يكرهون التَّمائم، يعني: أصحاب ابن مسعودٍ، يعني: كبار التابعين تبعًا لابن مسعودٍ يكرهون التَّمائم من القرآن وغير القرآن، يعني: يُحرمونها، فالتَّميمة ممنوعة من القرآن ومن غير القرآن؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم التَّمائم؛ ولأن تعليق التَّمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى والتباس الأمر، فوجب سدّ الذريعة.
أما التِّولة فكلها ممنوعة؛ لأنها شرك؛ ولهذا قال ﷺ: مَن تعلَّق شيئًا وُكِلَ إليه، فالواجب التَّعلق على الله، والثقة به، والاعتماد عليه، أما الأسباب فهي أسباب يراها المؤمنون أسبابًا، إن نفع الله بها نفعت، وإن سلبها المنفعة لم تنفع، فيُعلق قلبه بالله، يفعل الأسباب ولكن قلبه مُعلَّق بالله، يُعالج عند الطبيب: يكوي، يرقي، إلى غير هذا من الأسباب، لكن قلبه مُعلَّق بالله، يعلم أنه سبحانه هو الشافي، هو الذي بيده الأمر، هو مصرف الأمور؛ إن شاء نفع بالأسباب، وإن شاء لم ينفع بها .
وفي حديث رُويفع يقول له النبيُّ ﷺ: لعلَّ الحياة تطول بك، فأخبر الناس أنَّ من عقد لحيته أو تقلد وترًا أو استنجى برجيع دابةٍ أو عظمٍ فإنَّ محمدًا بريء منه، هذا فيه التَّحذير من تقليد الأوتار، وهي التَّمائم، تقليدها على الدواب لدفع العين، يُمنع عن الدابة وغير الدابة، وعن الإنسان.
وعقد اللحى ذكر العلماء أنَّ معناه: تجعيدها تكبُّرًا وتعاظُمًا، عقدها يعني: تجعيدها وتضخيمها تكبرًا وتعاظمًا، أما إذا كان ذلك ليس لهذا القصد فلا يضرّ، فالواجب توفيرها وإرخاؤها، لكن لا لقصد التَّكبر، بل لقصد طاعة الشرع، فلا يجوز للمسلم أن يقصد ببقاء لحيته وتوفيرها التَّعاظم والتَّكبر، لكن يقصد بذلك اتِّباع الشرع.
وهكذا الاستنجاء برجيع الدَّابة لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يستنجي من بعر الدَّواب، ولا بالعظام، يستنجي بغير هذا: باللَّبِن، بالتراب، بالأوراق التي ليس فيها كتابة ولا شيء محذور، بالمناديل الخشنة، بالخشب ما يُخالف، يستنجي، أما بالعظام والروث فلا، يُمنع من الاستنجاء بالعظم والروث.
وفي الحديث الآخر أنه قال ﷺ: إنه طلب من الله جلَّ وعلا أن يجعل كلَّ عظمٍ ذُكر اسم الله عليه يكون للجنِّ أوفر ما كان لحمًا، وكل بعرةٍ تكون علفًا لدوابهم، فلا يُستنجى بالعظام والأرواث، ولكن يُستنجى باللَّبِن: بالحجر اللَّبِن من التراب، أو الحجر، أو المناديل الخشنة، أو ما أشبه ذلك من الشيء الخشن الذي يُزيل الأذى وهو طاهر، أما العظام والأرواث والشيء المحترم فلا يُستعمل في الاستجمار.
ويقول سعيدُ بن جبير رحمه الله -وهو تابعي جليل: "مَن قطع تميمةً من إنسانٍ كان كعتق رقبةٍ".
سعيد بن جبير من أصحاب ابن عباسٍ، تابعي جليل، يقول رحمه الله: "مَن قطع تميمةً من إنسانٍ كان كعتق رقبةٍ" كأنه أعتق رقبةً، يعني: أعتقها من الشرك، فإذا رأى على أخيه حرزًا يقول: يا أخي، هذا ما يجوز، يُشير عليه بإزالتها، وإن كانت له سُلطة: كالهيئة أو الإنسان مع أولاده يقطعها، يكون كعتق رقبةٍ؛ لأنه أعتقها من الشرك.
قال إبراهيم، وهو ابن يزيد النَّخعي، إبراهيم بن يزيد النَّخعي رحمه الله، من صغار التَّابعين، قال: كان أصحابُ ابن مسعودٍ يكرهون التَّمائم. يعني: يُحرِّمونها من القرآن وغير القرآن.
وعن ابن مسعودٍ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: إنَّ الرقى والتَّمائم والتّولة شرك رواه أحمد وأبو داود.
وعن عبدالله بن عكيم مرفوعًا: مَن تعلَّق شيئًا وُكِلَ إليه رواه أحمد والترمذي.
التَّمائم: شيء يُعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المُعلَّق من القرآن فرخَّص فيه بعضُ السلف، وبعضهم لم يُرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعودٍ .
والرُّقَى: هي التي تُسمَّى: العزائم، وخصّ منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخَّص فيه رسولُ الله ﷺ من العين والحمة.
والتّولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يُحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.
وروى أحمد عن رُويفع قال: قال لي رسولُ الله ﷺ: يا رُويفع، لعلَّ الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أنَّ مَن عقد لحيته، أو تقلد وترًا، أو استنجى برجيع دابةٍ أو عظمٍ، فإنَّ محمدًا بريء منه.
وعن سعيد بن جبيرٍ قال: "مَن قطع تميمةً من إنسانٍ كان كعدل رقبةٍ". رواه وكيع.
وله عن إبراهيم قال: "كانوا يكرهون التَّمائم كلها، من القرآن وغير القرآن".
الشيخ: يقول رحمه الله: "باب ما جاء في الرقى والتَّمائم" يعني: من التفصيل والأحكام والأدلة، وقد فصل في هذا الباب ما يتعلق بهاتين المسألتين: الرقى والتمائم: "باب ما جاء في الرقى والتمائم" يعني: في أحكامهما.
في الصحيح عن أبي بشيرٍ الأنصاري : أن النبي ﷺ في بعض سراياه التي لقي فيها العدو أرسل رسولًا: ألا يبقينَّ في رقبة بعيرٍ قلادة من وترٍ أو قلادة إلا قُطعت.
وعن ابن مسعودٍ : أن النبي ﷺ قال: إن الرقى والتَّمائم والتّولة شرك أخرجه أحمد وأبو داود.
وعن عبدالله بن عكيم مرفوعًا عن النبي ﷺ أنه قال: مَن تعلَّق شيئًا وُكِلَ إليه.
فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تُبين لنا أنَّ الأصل في الرقى والتَّمائم والتِّولة كلها المنع، وهكذا القلائد التي تُقلد على الدواب لخوف العين المنع، أما إذا كانت القلائد للقيادة أو للزينة لا لقصد العين فلا بأس، يُعلق على الخيل أو على الإبل قلائد للزينة أو للقيادة بها فلا بأس بهذا، أما لقصد العين فتُمنع كما بيَّن الرسولُ ﷺ.
والرقى فيها تفصيل: الرقى إن كانت بلسانٍ عربي وليس فيها محذور شرعًا فلا بأس بهذا، وهي مشروعة بشرط ألا يعتمد عليها بنفسها، بل يعتقد أنها سبب.
فقوله ﷺ: إن الرقى والتَّمائم والتِّولة شرك الرقى يعني المجهولة، أو التي فيها شرك ممنوعة، وهكذا التَّمائم؛ وهي الحروز التي تُسمَّى: الحروز، وتُسمَّى: الجوامع، هذه ممنوعة أيضًا، وهكذا التِّولة، وهي شيء يصنعه النساء يُسمَّى: الصرف والعطف، وهو من السحر، وهو ممنوع أيضًا، أما الرقى التي ليس فيها محذور شرعًا فلا بأس بها، الرسول رقى ورُقِيَ ﷺ وقال: لا بأس بالرُّقى ما لم تكن شركًا، وقال: لا رقيةَ إلا من عينٍ أو حمةٍ.
ولهذا قال المؤلفُ: وقد رخَّص النبيُّ ﷺ في الرقى من العين والحمة ما لم يكن فيها شرك. فالرقى الجائزة لها شروط ثلاثة:
الشرط الأول: أن تكون بلسانٍ معروف المعنى، ما هو بمجهول.
الثاني: ألا يكون فيها محذور شرعًا، تكون رقية بالآيات القرآنية، أو بالأدعية النبوية، أو بالأدعية التي ليس فيها محذور.
الشرط الثالث: ألا يعتمد عليها بنفسها، بل يعتقد أنها سبب من الأسباب؛ إن شاء الله نفع بها، وإن شاء سلبها المنفعة.
فبهذه الشروط الثلاثة لا بأس بالرقى؛ ولهذا قال ﷺ: لا رقيةَ إلَّا من عينٍ أو حمةٍ، وقال ﷺ: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا، وقال: اعرضوا عليَّ رُقاكم، فلا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا أخرجه مسلم في الصحيح.
والرقية من العين، يعني: من النظرة، عين العائن، والحمة: السم، ذوات السموم، فالرقية منهما مطلوبة؛ ولهذا قال ﷺ: لا رقيةَ إلا من عينٍ أو حمةٍ، فالرقية من العين والرقية من السم -ذوات السموم- تنفع بإذن الله.
أما التمائم فكلها ممنوعة؛ من القرآن ومن غير القرآن، كما قال إبراهيمُ في آخر الباب: كانوا يكرهون التَّمائم، يعني: أصحاب ابن مسعودٍ، يعني: كبار التابعين تبعًا لابن مسعودٍ يكرهون التَّمائم من القرآن وغير القرآن، يعني: يُحرمونها، فالتَّميمة ممنوعة من القرآن ومن غير القرآن؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم التَّمائم؛ ولأن تعليق التَّمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى والتباس الأمر، فوجب سدّ الذريعة.
أما التِّولة فكلها ممنوعة؛ لأنها شرك؛ ولهذا قال ﷺ: مَن تعلَّق شيئًا وُكِلَ إليه، فالواجب التَّعلق على الله، والثقة به، والاعتماد عليه، أما الأسباب فهي أسباب يراها المؤمنون أسبابًا، إن نفع الله بها نفعت، وإن سلبها المنفعة لم تنفع، فيُعلق قلبه بالله، يفعل الأسباب ولكن قلبه مُعلَّق بالله، يُعالج عند الطبيب: يكوي، يرقي، إلى غير هذا من الأسباب، لكن قلبه مُعلَّق بالله، يعلم أنه سبحانه هو الشافي، هو الذي بيده الأمر، هو مصرف الأمور؛ إن شاء نفع بالأسباب، وإن شاء لم ينفع بها .
وفي حديث رُويفع يقول له النبيُّ ﷺ: لعلَّ الحياة تطول بك، فأخبر الناس أنَّ من عقد لحيته أو تقلد وترًا أو استنجى برجيع دابةٍ أو عظمٍ فإنَّ محمدًا بريء منه، هذا فيه التَّحذير من تقليد الأوتار، وهي التَّمائم، تقليدها على الدواب لدفع العين، يُمنع عن الدابة وغير الدابة، وعن الإنسان.
وعقد اللحى ذكر العلماء أنَّ معناه: تجعيدها تكبُّرًا وتعاظُمًا، عقدها يعني: تجعيدها وتضخيمها تكبرًا وتعاظمًا، أما إذا كان ذلك ليس لهذا القصد فلا يضرّ، فالواجب توفيرها وإرخاؤها، لكن لا لقصد التَّكبر، بل لقصد طاعة الشرع، فلا يجوز للمسلم أن يقصد ببقاء لحيته وتوفيرها التَّعاظم والتَّكبر، لكن يقصد بذلك اتِّباع الشرع.
وهكذا الاستنجاء برجيع الدَّابة لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يستنجي من بعر الدَّواب، ولا بالعظام، يستنجي بغير هذا: باللَّبِن، بالتراب، بالأوراق التي ليس فيها كتابة ولا شيء محذور، بالمناديل الخشنة، بالخشب ما يُخالف، يستنجي، أما بالعظام والروث فلا، يُمنع من الاستنجاء بالعظم والروث.
وفي الحديث الآخر أنه قال ﷺ: إنه طلب من الله جلَّ وعلا أن يجعل كلَّ عظمٍ ذُكر اسم الله عليه يكون للجنِّ أوفر ما كان لحمًا، وكل بعرةٍ تكون علفًا لدوابهم، فلا يُستنجى بالعظام والأرواث، ولكن يُستنجى باللَّبِن: بالحجر اللَّبِن من التراب، أو الحجر، أو المناديل الخشنة، أو ما أشبه ذلك من الشيء الخشن الذي يُزيل الأذى وهو طاهر، أما العظام والأرواث والشيء المحترم فلا يُستعمل في الاستجمار.
ويقول سعيدُ بن جبير رحمه الله -وهو تابعي جليل: "مَن قطع تميمةً من إنسانٍ كان كعتق رقبةٍ".
سعيد بن جبير من أصحاب ابن عباسٍ، تابعي جليل، يقول رحمه الله: "مَن قطع تميمةً من إنسانٍ كان كعتق رقبةٍ" كأنه أعتق رقبةً، يعني: أعتقها من الشرك، فإذا رأى على أخيه حرزًا يقول: يا أخي، هذا ما يجوز، يُشير عليه بإزالتها، وإن كانت له سُلطة: كالهيئة أو الإنسان مع أولاده يقطعها، يكون كعتق رقبةٍ؛ لأنه أعتقها من الشرك.
قال إبراهيم، وهو ابن يزيد النَّخعي، إبراهيم بن يزيد النَّخعي رحمه الله، من صغار التَّابعين، قال: كان أصحابُ ابن مسعودٍ يكرهون التَّمائم. يعني: يُحرِّمونها من القرآن وغير القرآن.