مشاهدة النسخة كاملة : هل يسقط بدل الإيجار عند زواج المطلقة
المنتصر بالله محمد
2019-04-09, 13:42
السلام عليكم - من فضلكم لدي إستفسار قانوني
1- عند طلاقي حكمت المحكمة علي بمبلغ 5000 دج نفقة غذائية + 5000 دج بدل إيجار لطفل ذكر إسمه رايان .
2- مؤخرا تزوجت طليقتي و هي عند زوجها في بيت الزوجية و تركت طفلي عند والدتها .
3- رفعت دعوى إسقاط حضانة و خسرتها حيث تم رفض الدعوى .
4- هل يسقط بدل الإيجار عند زواج المطلقة - في حالة منح الطفل لوالدنها هل يتم منحها بدل إيجار كذلك .
أفيدوني من فضلكم مع الأساس القانوني و التحليل المنطقي .
شكيب خان
2019-04-10, 17:28
لسلام عليكم
بدل الايجار يعتبر من نفقة المحضون ـــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 14/01/2009 رقم 481857 العدد /2 ص/ 292
اذن بدل الايجار يعتبر من مشتملات النفقة التي تبقى مستحقة للطفل ما دامت حضانته لم تسقط ،
الاستخلاص : فبدل الايجار يبقى على عاتقك مستحق حتى يصدر حكم من المحكمة باسقاط الحضانة عن الام ــــ السؤال : لماذا المحكمة رفضت الدعوى ؟
لو تم رفعها وفق الشكليات القانونية المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والادارية ، وتقديم السندات التي تثبت ان الزوجة المطلقة تزوجت فعلا وبغير محرم لكانت النتيجة ايجابية ولصلحك ، وهذا ما اكدته المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 13/02/2002 فصلا في الطعن رقم 265727المجلة القضائية العدد 2002/2 ص/ 432 وقد جاء فيه : ان اسناد الحضانة للاب بحجة مرض الزوجة عقليا دون اثبات هذا يعد انعداما في الاساس القانوني ومخالفة للقانون ينجر عنه النقض دون احالة
يتطلب من المدعي ان يقدم ما يثبت صحة ادعاءه والا رفضت دعواه
على ما يبدو هذا ما حصل فالدعوى رفضت لعدم تقديم ما يثبت ان الزوجة المطلقة تزوجت بغير محرم ، او ان القاضي رعى مصلحة المحضون فالسلطة التقديرية له نرجع ونقول
النتيجة : بدل الايجار يبقى مستحق وعلى عاتقك لغاية ما تسقط الحضانة بحكم صادر من المحكمة والسلام
اعذرني لم اجد لك حلا القانون مع الحاضنة
بنت داليا
2019-05-02, 23:11
طلقت زوجتي اخدت جميع مستحقاتها انمشكل انها مزالت تسكن في بيتي رغم انها تاخد الايجار 7000 دج لا اربد استعمال العنف لاحراجها اريد حلا قانونيا هل من حل شكرا مع العلم انا لي معها 4 اطفال
شكيب خان
2019-05-03, 12:31
السلام عليكم
اذا رفض الاب ايواء المطلقة معه وجب عليه حينئذ توفير السكن او بدل الايجاره
قرا ر المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 17.05.2012رقم القرار 686369 العدد 2012/2 ص/257
وقد جاء فيه المبدأ : الاب ملزم بتوفير سكن ملائما لممارسة الحضانة في حالة الطلاق وفي حالة تعذر ذلك يكون ملزما بدفع بدل الايجار
ملاحظة1 /اقامة الحاضنة عند اهلها لا يسقط الحق في مطالبة والد المحضون بالسكن او بأجرته
2 / امتلاك الحاضنة لسكن لا يعفى الاب من واجبه بمعنى ،، ان والد المحضون ملزم بتوفير السكن او دفع بدل الايجار باعتبارهما من مشمولات النفقة حتى ولو كان للحاضنة سكن
3 / توفير سكن ملائم للام لممارسة الحضانة يحول دون مطالبتها ببدل الايجار
4 / لا يصح الحكم بتقسيم المسكن الزوجي الوحيد كأن يخصص جزء منه لممارسة الحضانة فيه ، لماذا ؟ لان المطلقة الحاضنة صارت بعد الطلاق أجنبية عن المطلق يستحيل ان يتعاشرا في مسكن واحد المادة 72 من قانون الاسرة اذن الاب ملزم بتوفير سكن او بدل الايجار والسلام
بنت داليا
2019-05-03, 19:31
شكرا استاذ للتوضيح لا اسكن معها بل طردت من منزلي وهي اخدت كل مستحقاتها القانونية نفقة عدة نفقة اهمال نفقة الغدائية للاطفال الايجار اغراضها صداقها عن طريق محضر قضائ ما العمل هل ارفع دعوة طرد
شكيب خان
2019-05-04, 14:53
السلام عليكم
اولا : تبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الاب الحكم القضائي المتعلق بالسكن وليس حتى سقوط الحضانة
اذن قبل المطالبة باسترجاع السكن من المطلقة يجب على المطلق توفير سكن ملائم للحاضنة من اجل ممارسة الحضانة واذا نعذر فعليه دفع بدل الايجار
المبدأ :’’ ان الاب يكون ملزم بتوفير السكن الملائم لممارسة الحضانة في حالة الطلاق، وفي حالة تعذر ذلك يكون ملزم بدفع بدل الايجار ،،
هنا تنبيه : يتعين على الوالد عند تخصيص سكن لممارسة الحضانة مراعاة مصلحة المحضون ،،،، اذ يتحدد مكان سكن ممارسة الحضانة اما بمكان تواجد بيت الزوجية او بمكان تواجد اهل الحاضنة
الاستخلاص : اذا وفر المطلق لمطلقته كل مطالبها المحكوم بها لها ،،، هنا يلجأ الى المحضر القضائي ليطلب منه طرد المطلقة السكن الذي تشغله بغير مصوغ قانوني فاذا رفضت الاخلاء يبقى امامك سواء اللجوء الى المحكمة
الاجراء : رفع دعوى الاخلاء من السكن الزوجي الذي تشغله المطلقة بغير مصوغ قانوني
فاذا كان للمطلق سكن وحيد وانه نفذ كل المطالب المحكوم بها لها لما فيها توفير السكن للحاضنة واذا تعذر دفع بدل الايجار فانه يسترجع سكنه في اقرب الآجال ودون اي اشكال يذكر
هناك قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 23-04-1991 رقم 73949 العدد/1 ص:49 ينص في اخر القرار اذا لم يوجد اي سكن دليل يثبت ان الطاعن يملك اكثر من سكن واحد زائد عن البيت الزوجية فان قضاة المجلس بقضائهم بحق المطلقة ببيت الزوجية يكونوا قد خرقوا القانون والسلام
عندي حكم 6اشهر حبس نافذ غيابي صدر الحكم في جانفي لم احضر ولاجلسة هل يمكنني الطعن في الحكم بعد خمسة أشهر ام اعتبر هارب من العدالة
شكيب خان
2019-05-04, 18:05
السلام عليكم
اذا تم تبليك تبليغا صحيحا بالحكم او القرار الصادر في غيابك وانك لم تمارس حق المعارضة خلال اجل او المهلة التي لا تتجاوز شهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم او القرار الغيابي فان حقك في الطعن بالمعارضة سيسقط، والاستئناف حدد اجله بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي الى الشخص ذاته
اما اذا لم يتم تبليغك تبليغا رسميا فان اجال المعارضة تبقى مفتوحة لغاية التبليغ الرسمي بمعنى ان عدم التبليغ للحكم او القرار الغيابي سيجعل مهلة الطعن بالمعارضة مهلة مفتوحة
خاصة اذا لم يشتمل محضر او سند التبليغ المتعلق بتبليغ الحكم او القرار الغيابي الى المحكوم عليه ما يفيد تنبيه المحكوم عليه واعذاره بان له حق الطعن بالمعارضة خلال المدة المحددة قانونا سيجعل التبليغ تبليغا باطلا بحكم القانون اما فيما يخص الاستفسار الحكم الصادر في حقك اصبح بات غير قابل للطعن بالمعارضة او الاستئناف باعتبار اجلهما انقضت بحكم القانون
يبقى امامك حل اخر للتفادي تنفيذ الحكم مؤقتا اذا قدمت عذرا مقبولا سوف يمنح لك فرصة للطعن بالمعارضة او الاستئناف والسلام
شكرا جزيلا استاذنا الفاضل
بنت داليا
2019-05-06, 13:49
شكرا استاذ رمضان مبارك
rafik23200
2019-05-29, 15:40
السلام عليكم
اريد الاستفسار عن المادة 65 من قانون الاسرة
سقوط الحضانة للذكر اذا بلغ 10 سنوات و الانثى اذا بلغت سن الزواج و هو 21 على ما اظن
هل يعني انقضاء الحضانة يعني عدم تحديد اوقت الزيارة ؟ أو عندها ابعاد اخرى او معاني اخرى ؟ او هناك اجراءات أخرى؟
و شكرا
أفيدونا جزاكم الله خيرا
بنت داليا
2019-06-23, 21:49
السلام عليكم في حدود كم يقدر قيمة التعويض للطلاق التعسفي لام حاضنة لاربعة اطفال وكذلك نفقة الغدائية شكرا
شكيب خان
2019-06-25, 22:58
السلام عليكم
المبدأ : المادة 79 من قانون الاسرة
تحديد التعويض عن الطلاق التعسفي يعد من المسائل التقديرية التي يعود الاختصاص فيها لقضاة الموضوع دون غيرهم
وطبيعي القاضي يراعي القدرة المالية للمطلق فالمبلغ المحكوم به لا يكون مبالغا فيه بحيث لا يستطيع المطلق تسديده
الغالب ان التعويض على الطلاق التعسفي يقع بين 70 الف دج الى 120الف دج + نفقة العدة + نفقة الاهمال + نفقة المتعة
هناك قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 12 / 07/ 2006 رقم 368660 العدد 2 ص : 483
ايد القرار الحكم الصادر عن مجلس قضاء بجاية في 07 / جانفي / 2004 قضى بالمصادقة مبدئيا على الحكم المستأنف وتعديله برفع مبلغ التعويض الى 300 الف دج
تحديد التعويض عن الطلاق التعسفي يعد من المسائل التقديرية التي يعود الاختصاص فيها الى قضاة الموضوع دون غيرهم اولا
ثانيا : لماذا التحديد جاء مبالغا فيه نوعا ما ،لان طلاق امرأة بعد زواج دام 40 سنة دون مبرر لا يعوض بأي مبلغ من المال (هذا اعتبر استثناء )
المهم في اغلب الحالات التعويض عن الطلاق التعسفي (دون مبرر مقنع) لا يتعدى 120الف دج + النفقة العدة ، والمتعة ، الاهمال + نفقة الاولاد + بدل الايجار في حالة اذا لم يوفر مسكن لممارسة الحضانة ( لان يوجد طلاق تعسفي بدون اهمال )
وهذه ليست قاعدة عامة وانما هناك بعض المحاكم قد يكون فيها التعويض زايد نوعا ما حسب الحالات والعكس في البعض الاخرى والسلام
بنت داليا
2019-06-25, 23:09
شكرا استاذ
بنت داليا
2019-07-08, 21:31
السلام عليكم طليقتي استانفت الحكم دون ان تبلغني بواسطة محضر قضائي و فالعارضة رها طلبة زيادات مبالغ فيها لكل طفل نفقة غدائية تقدر 12000دج ولديا اربعة اطفال و60000دج نفقة عدة و7000دج نفقة اهمال و حكم لها ببديل الايجار لكن هي راها تطلب بالبقاء في المنزل و300000دج تعويض عن طلاق التعسفي لعدم التاسيس مع العلم اني اتقاضى 34000دج وادفع 1366520دج ايجارشهري لوكالة aadl مع العلم اني طردتني هي وابوها وامها من المنزل واستغلت غيابي وجابت محضر قضائي وقلت له انه هجرني وسمح في اولاده والله يا استاد قالولي روح وطردهم لكن مرنيش بغي العنف والسب وتكبر وتقدر تحرض اولادي ويضربوني والله يشهد منيش باغي نوصلهم لدعوة الشر اريد حلا قانونيا يا استاذ واش ندير شكرا
شكيب خان
2019-07-11, 22:32
السلام عليكم
اذا كان للمطلق سكن وحيد وانه نفذ كل المطالب المحكوم بها لها بما فيها توفير السكن لممارسة الحاضنة واذا تعذر دفع بدل الايجار، تستطيع استرداد المسكن في اقرب الآجال ودون اي اشكال يذكر ,
اما فيما يخص الاستئناف الذي ذكرته
اعلم ايها الاخ الكريم ان ارهاق المطلق بمطالب تعجيزية مرفوضة قانونا ، وشرعا والقاضي قبل ان يصدر حكم في مثل هذه القضية مجبر على ان يطلع على احوال المطلق المادية والاجتماعية ،فاذا وجده يتقاض راتبا اقل بكثير من المطالب التي تطالب بها المطلقة فانه يحكم بما يستطيع تنفيذه ، والسلطة التقديرية دائما ترجع الى السيد القاضي في مثل هذه القضايا
المبدأ : من المستقر عليه قضاء ان تحديد مبالغ المتعة والتعويض ونفقة العدة ترجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع غير انهم ملزمين بذكر اسباب تحديدها ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد قصورا في التعليل
المبدأ 2 : ان عدم الاطلاع على الوضعية المادية والاجتماعية للزوج وعلى مرتبه الشهري واغفال ذكر السندات التي اعتمد عليها في تقدير مبلغ النفقة كل ذلك يجعل القرار مستوجب النقض
المبدأ: ان الحق في السكن يحكم به في الوقت الذي يحكم فيه بالطلاق وبالحضانة
اول نصيحة :
ـــ تنفذ جميع المطالب المحكوم بها لصالح المطلقة بما فيها توفير السكن او تقديم بدل الايجار
ــــ تقدم جميع السندات او الوثائق التي تبين حقيقة وضعيتك المادية والاجتماعية
ــــ تقدم للقاضي ما يثبت انك صاحب المسكن والمطلقة تحتله بغير سند او مصوغ قانوني
ـــ تقدم للقاضي ما يثبت ان السكن الذي تحتله المطلقة مازال مرهون لدى وكالة عدل وانت ملتزم بدفع اقساطه ( هذه تساعدك على استرجاع المسكن من يد الذي تحتله ) فالقانون يجرم المحتل بغير حق اي بغير سند قانوني ، فالحاضنة مرتكبة خطـأ تحتل مسكن لم يحصل بعد صاحبه على وضع اليد ليصبح ملكه ،اذا تحتل مسكنا بطريقة غير قانونية وهذه لمصلحتك لكي تسترجع المسكن بطريقة قانونية
المهم انك تسرع في توفير مسكن للحاضنة او تقدم بدل الايجار اما الزيادات المطالبة بها من قبل المطلقة في عريضة الاستئناف فهذه تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع بعد دراسة وافية للسندات المقدمة من قبل المطلق والسلام
بنت داليا
2019-11-06, 14:38
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته استاذي الفاضل طليقتي استانفت الحكم فيما يخص البقاء في السكن فخسرت القضية لعدم التاسيس اي حكم لها عدم البقاء لكن هي مصرة على البقاء لا تريد الخروج من السكن لجأت الى محضر قضائ لكي يخرجها من السكن واعطيته النسخة التنفيدة لكن قال لي لا استطيع اجبارها من اخلاء السكن قال لي ارفع دعوة طرد وهل برفع هذه الدعوة هل يحكم لي القاضي بالطردها وكم تاخد من وقت هاد القضية وبكم ترفع والله ياستاذ كرهت راني من دار لدار راني خائف كاش نهار افقض اعصابي ارشدني يرحم والديك شكرا هاد القضية رها من 16اكتوبر2018 حتى 3نوفمبر2019 تاريخ النسخة التنفيدة
بنت داليا
2019-11-06, 15:13
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته استاذي الفاضل طليقتي استانفت الحكم فيما يخص البقاء في السكن فخسرت القضية لعدم التاسيس اي حكم لها عدم البقاء لكن هي مصرة على البقاء لا تريد الخروج من السكن لجأت الى محضر قضائ لكي يخرجها من السكن واعطيته النسخة التنفيدة لكن قال لي لا استطيع اجبارها من اخلاء السكن قال لي ارفع دعوة طرد وهل برفع هذه الدعوة هل يحكم لي القاضي بالطردها وكم تاخد من وقت هاد القضية وبكم ترفع والله ياستاذ كرهت راني من دار لدار راني خائف كاش نهار افقض اعصابي ارشدني يرحم والديك شكرا هاد القضية رها من 16اكتوبر2018 حتى 3نوفمبر2019 تاريخ النسخة التنفيدة
السلام عليكم أستاذي الكريم
أردت استشارتك أستاذي الكريم بخصوص بدل الايجار الذي أرهقني وانا اتقاضى 15000 دج عقود ماقبل التشغيل لخريجي الجامعة والمحكمة حكمت على ب 4000 نفقة تغذية و7000 بدل الايجار لابنتي التي في حضانة طليقتي منذ سنة 2016 وانا الآن متزوج وأب لولدين ومستأجر سكن وبالعامية نبريكولي ليل نهار وماقدرتش وأنا أشعر أنا باب السجن أصبح مفتوح لي في كل وقت هل من حل خاصة انها عاملة وساكنة مع والديها
شكيب خان
2019-11-19, 21:09
السلام عليكم
ارفع دعوى تخفيض نفقة
واطلب الحكم عليها بتخفيض ما تقرر في الحكم بما يتناسب مع دخلك مع الزامها المصاريف واتعاب المحامي ـــ فالقانون خول لكل من الزوجين ان يرفع دعوى بطلب زيادة النفقة او خفضها وذلك اذا تغيرت الظلروف بالنسبة لاي منهما
فيجب عليك ان تثبت بالمستندات مثلا شهادة الراتب الشهري ان فعلا دخلك قد انخفض وساءت حالتك المالية والاجتماعية خاصة بعد زواجك باخرى ولك منها اولاد وتبين ان المبلغ المفروض عليك بالحكم السالف اصبح فوق طاقتك ولا يتناسب مع دخلك والسلام
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir