تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : كيف اطلب التطليق ارجوك ساعدني يا مستشار


لاله فاطمة
2019-03-24, 18:28
السلام عليكم
اخوتي لمستشارين انا اريد الطلاق من زوجي وتمنيت ان يتم بالتراضي حتى يسهل عليا الإجراءات ولكن زوجي مكر فيا وقالي اذهبي انت واطلبي الطلاق !!! اريد ان اعرف لمااااذا لا يريد طلاق بالتراضي ؟ وهل حينما اطلب انا التطليق يعني لا حقوق لدي ام ماذا يقصد ؟؟؟
شيء اخر انا متخوفة من المدة والاجراءات هل ستطول مدة التطليق ؟ ولماذا لا يتلفظ الزوج بالطلاق مادام انه قابل بالطلاق ولكنه قال لي اذهبي للمحكمة واطلبيه اريد ان افهم لماااذا مادام انه يريد الطلاق هو كذلك ؟
مع العلم انتي سأطلب طلاق لاستحالة الحياة بيننا مشاكل لا حل لها وشجار دائم وضرب وإهانات ما تولد عنه كره ونفور من الزوج اظافة ان الزوج عقيم .
واخيرا أين اتوجه لطلب التطليق وكيف أتصرف
وجازاك الله كل خير

شكيب خان
2019-03-29, 21:59
السلام عليكم
الشريعة والقانون اجاز للزوجة ان تطلب التطليق من زوجها عند تضررها .
عند تضررها هذه تبقى بيد القاضي ( سلطة تقديرية ) مثلا : لا يعد عدم رغبتها في البقاء مع زوجها سببا لتطليقها منه
اذن لازم على الزوجة التي ترغب في التطليق ان تثبت الضرر الذي لا يتعذر معه دوام العشرة المادة 53 من قانون الاسرة
اسباب التطليق : حسب ما نصت عليه المادة المذكورة
ــ عدم الانفاق بعد صدور الحكم بوجوبه
ــ العيوب ( العقم )
ــ الهجر في المضجع فوق اربعة اشهر
الحكم بعقوبة مقيدة لحرية الزوج ( مساس بشرف العائلة )
ـ الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة
ـ سوء المعاملة والايذاء الجسدي بالضرب الشديد
اذا توفر سبب واحد من هذه الاسباب جاز للزوجة ان تطلب التطليق لكن عليها ان تثبت ذلك
القرار رقم 34767 المؤرخ في 17/ 12/ 1984 م . ق 1990 العدد 1 ص : 92
متى كان من المقرر شرعا انه لا يسوغ للزوجة ان تطلب التطليق او الحصول عليه الا بعد ان تثبت الضرر الخطير والمستمر الذي لحقها من بعلها ومن ثم فان القضاة بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لمبادئ الشريعة الاسلامية
الضرر الذي تدعيه الزوجة يجب ان يكون من ضمن الاسباب المذكورة والا رفض طلب الزوجة
الاجراءات :
ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة ( أي المحكمة التي تقع بدائرة اختصاصها مسكن الزوجية ) عن طريق ايداع عريضة افتتاحية مكتوبة على نسختين تحتوي على البيانات اللازمة وعلى الادلة والحجج وكل الوثائق المطلوبة وتقدم الى كاتب الضبط سوف يعطي رقما خاص للقضية ويسلم وصلا للمدعى يحمل رقم القضية وتاريخ تسجيل الدعوى وتعين تاريخ الجلسة
تنبيه :
ان المادة 49 من قانون الاسرة اوجبت اجراء محاولة الصلح قبل اصدار الحكم في دعوى الطلاق مدتها تقريبا ( ثلاثة اشهر )
اما فيما يخص في الجلسة وسير الخصومة :
فعلى الزوجين الادلاء بطلباتهم ودفوعهم وانصح ان تكون مدعمة بحجج وادلة المقررة قانونا والا رفضت الدعوى
اما فيما يخص الحقوق القاضي اذا اقتنع بان فعلا الزوجة متضررة يحكم لها بالتعويض مثل هو واقع في الطلاق التعسفي والسلام