المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عاجل حول رد الاعتبار


wahid031
2009-11-25, 20:41
الرجاء افادتنا المراحل التي يمر عليها رد الاعتبار القضائي.... فاذا وضعت الملف امام و كيل الجمهورية ..فكيف اتبع القضية امام غرفة الاتهام ..هل غرفة الاتهام هي التي ترسل الي ام انا اسعى الى ذالك .... و هل رد الاعتبار يصدر بحكم
حيث ان لقد مضت اكتر من 10 سنوات على حنحة .... وكم تستغرق مدة تطهير صحيفة السوابق العدلية

intell22
2009-11-26, 10:29
هناك رد الإعتبار القانوني و هناك رد الإعتبار القضائي .....بالنسبة مثلا للمخالفات فهي عامين من تاريخ أخر إجراء و أخر إجراء إن لم يكن هناك إستئناف أو نقض في المحكمة العليا يعني توقفت المحاكمة و ضدر الحكم في الإبتدائي و أصبح حكم نهائي فأخر إجراء هو تاريخ دفع قيمة المخالفة ....

joker2010
2009-11-28, 18:50
الرجاء افادتنا المراحل التي يمر عليها رد الاعتبار القضائي.... فاذا وضعت الملف امام و كيل الجمهورية ..فكيف اتبع القضية امام غرفة الاتهام ..هل غرفة الاتهام هي التي ترسل الي ام انا اسعى الى ذالك .... و هل رد الاعتبار يصدر بحكم
حيث ان لقد مضت اكتر من 10 سنوات على حنحة .... وكم تستغرق مدة تطهير صحيفة السوابق العدلية
السلام عيكم و رحمة الله و بركاته
عيدكم مبارك و كل عام و أنتم بخير .. و تقبل الله منا و منكم
أخـــي الكريم
سأشرح لك بإختصار المراحل التي يمر عليها رد الإعتبار القضائي
01 / يقدم الملف إلى السيد وكيل الجمهوري مرفقا بطب خطي يوضح فيه الطالب الأماكن التي أقام بها و المؤسسة التي كان يتواجد بها + شهادة ميلاد + وصل دفع المصاريف القضائي و الغرامة إن حكم بها + نسخة من الحكم أو القرار + شهادة وجود بالمؤسسة ...
يقةوم السيد وكيل الجمهورية بإستكمال الملف و هذا بإرسال طلب إلى السيد مدير المؤسسة العقابية لإستخراج الوضعية الجزائية للطالب و إلى الضبطية القضائية لإجراء بحث إجتماعي بواسطة شاهدين يشهدان على حسن السيرة و السلوك ...
02/ يرسل الملف مرفقا بإلتماساته حول الطلب (القبول أو الرفض ) إلى السيد النائب العام لدى المجلس ...
03/ يقوم السيد النائب العام بجدولة الملف أمام غرفة الإتهام و يحدد له الجلسة بعد إبداء رأيه في الطلب ..
04/ تفصل غرفة الإتهام في الطلب بموجب قرار يصدر من الغرفة بالقبول أو الرفض..
05/ في حالة القبول تحذف العقوبة منلصحيفة مباشرة بمعرفة النيابة ..
06/ في حالة الرفض شكلا ينتظر الطالب مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار ليتقدم بطلب آخر ...
و شـــكــــرا

ل.آمال
2009-12-03, 14:45
.........................
.

wahid031
2009-12-10, 19:23
لكن في حالة انه حكم عليه ب 1 سنة و لم ينفذها لان ليس هناك امر بالقبض هل الاجراءات نفسها و يمكن له ان تطهر صحيفته يا استاذة امال

ل.آمال
2009-12-11, 11:19
...................