المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : متى يمكن احالة موظفة على الاستيداع لغرض تربية طفل


نور الهدى23
2018-12-31, 10:58
لسلام عليكم ورحمة الله
متى يتم السماح لموظفة متربصة طلب احالة على الاستيداع لغرض تريبة طفل أقل من 5 سنوات هل بمجرد ترسيمها في منصبها أو بعد عدد معين من سنوات الخدمة
شكرا

rycerz
2018-12-31, 13:05
يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.


لكن أظن أن القانون لم يشترط مدة سابقة للخدمة الفعلية بخصوص الإحالة على الإستيداع بقوة القانون كما في حالتك (تربية طفل أقل من 5 سنوات).


يمكنك الإطلاع هنا :



الجريدة الرسمية رقم 37 لسنة 2010 (آخر الصفحة 10 + الصفحة 11)
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2010/A2010037.pdf
----
أو القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

bzm12
2019-01-17, 20:23
المتربص ليس له الحق في الاحالة على الاستيداع
يجب ان يكون مرسما وعمل عامين كاملين من الخدمة الفعلية لكي يقبل له الاحالة على الاستيداع