المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عاجل عندي بحث


fatima_h17
2018-12-13, 13:28
السلام عليكم مساؤكم سعيد من فضلكم عندي بحث حول لتحرش جنسي اريد ان اعرف كيف يمكن التفريق بين التحرش الجنسي وبين قبول الفتاه لذلك يعني على سبيل المثال رجل يتكلم مع امراه في الجنس وذلك بقبولها هل يعد تحرشا جنسي

شكيب خان
2018-12-13, 19:33
السلام عليكم
جريمة التحرش الجنسي جريمة جديدة في قانون العقوبات جاء بها التعديل الذي ادخل على قانون العقوبات بموجب المادة 341 مكرر التي تنص : على انه يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة مالية من خمسين الف الى مائتي الف دج كل من يستعمل سلطة وظيفته او مهنته عن طريق اصدار الاوامر للغير او بطريق التهديد او الاكراه او بممارسة ضغوط عليه قصد اجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية وفي حالة العودة تضاعف العقوبة
من خلال استقراء المادة 341 من قانون العقوبات المعدلة يتضح لنا ان هذه المادة حددت الاشخاص المعنيين بجريمة التحرش الجنسي ( الموظفين الذين لهم سلطة اصدار الاوامر او الذين لهم سلطة وظيفية او مهنية علة المرأة ضحية التحرش الجنسي ) او المرأة او المشتغلة تحت اشرافه او التي تأتمر بأوامره مثلا الوزراء أو المدراء او الولاة الذين لهم سلطة على الموظفات او العاملات ــــــ او الطبيب او المحامي او الموثق ومدير الشركة الذين يستخدمون الموظفات كأمينة مكتب او كاتبات او منظفات ـــــ حتى مدير الجامعة او المؤسسات التربية هؤلاء معنيون بجريمة التحرش الجنسي
لان لهم سلطة التوظيف والطرد من الوظيفة ولهم تأثير كبير في وضعية الموظفة والعاملة من حيث الترقية ودوامها في المنصب
ولقيام جريمة التحرش الجنسي حسب المادة 341 يجب استعمال وسائل للوصول الى مبتغاه وهي اصدار الاوامر للضحية او التهديد او الاكراه او بممارسة اية ضغوط على الموظفة او العاملة الوقعة تحت اشرافه من اجل اجبارها على تلبية رغباته الجنسية او تقديم للموظفة التي يشرف عليها وعود كالوعد بالترقية او نقلها الوظيفة احسن
ولقيام جريمة التحرش الجنسي يجب ان يتوفر القصد الذي يتمثل في اجبار تلك الموظفة او العاملة على الاستجابة لرغباته الجنسية مستعملا كل الوسائل
لا يمكن ادانة المتهم بجريمة التحرش الجنسي الا اذا توفرت جميع العناصر المذكورة انفا اذا تخلف أي عنصر لا تقام جريمة التحرش الجنسي
اما فيما يخص الشق الثاني من سؤالك اذا لبت الموظفة او العاملة لمرؤوسها طلباته ومكنته من نفسها ومن بلوغ رغباته طوعا أي بمحض ارادتها فلا تقام عليه جريمة التحرش الجنسي وانما يمكن ان يتهم في جريمة اخرى عفنا الله عز وجل منها اجمعين
اما الفرض الثاني الذي صغته فهذا يدخل في سوء الآداب والاخلاق وعدم الحشمة والخروج عن الاعراف الدينية لان الموظفة او العاملة التي تتكلم في هذا الموضوع مع مرؤوسها او مع احد الموظفين او حتى مع زميلة تعتبر مرأة فاسدة اخلاقيا ومنحطة ويجب اصدار بحقها قرار الطرد من الوظيفة لان بقاءها في المنصب سوف تجلب العار للمؤسسة التي تشتغل فيها
ملاحظة : المشرع الجزائري خص عقاب التحرش الجنسي بالرجل دون المرأة ، وكأن المرأة منزهة من ارتكاب هذه الجريمة
ماذا يعني في رأيكم تبرج الموظفات او العاملات وتزويق مظهرها وابراز مفاتنها في لباسها وحركاتها وكلامها الا تعد وسائل لإثارة غريزة الرجل وبالتالي تحرش جنسي من المرأة للرجل ، المشرع الجزائري لم يكن منصفا وعادلا كان يجب ان تعاقب المرأة والرجل اذا ارتكب أي واحد منهما جريمة التحرش الجنسي بدون تمييز
اعتذر عن هذا التوضيح الذي كان لابد منه والسلام