*عبدالرحمن*
2018-12-09, 15:49
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
شرح بعض مصطلحات أصولية وهي مفهوم العدد واللقب والحصر ومدى حجيتها
السؤال
ما معنى المصطلحات الأصولية التالية : المفهوم العددي ، المفهوم اللقبي ، المفهوم الحصري، المفهوم العددي ليس بحجة ؟
الجواب
الحمد لله
أولا :
هذه المصطلحات المذكورة في السؤال هي مصطلحات أصولية أي تنسب إلى علم أصول الفقه وتذكر فيه ، وهذه المصطلحات تذكر في باب " مفهوم المخالفة "
.
و" مفهوم المخالفة " ، ويسمى أيضا "دليل الخطاب" ، معناه : " أن يحكم للمسكوت عنه ، بخلاف حكم المنصوص " انتهى من " الإحكام في أصول الأحكام " لابن حزم (1 / 46).
وقال القاضي أبو يعلى :
" ويعبر عنه بأن المسكوت عنه يخالف حكم المنصوص عليه بظاهره ، وقد نص أحمد - رضي الله عنه - على هذا في مواضع : فقال في رواية صالح : " لا وصية لوارث" ؛ دليل أن الوصية لمن لا يرث "
.
انتهى " من العدة في أصول الفقه " (2 / 449).
وفي " الفقيه والمتفقه " للخطيب البغدادي (1 / 234) :
" وأما دليل الخطاب فهو : أن يعلَّق الحكم على إحدى صفتي الشيء ، فيدل على أن ما عداها بخلافه ؛ كقوله تعالى: ( إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة )
فيه دلالة على أن العدل إن جاء بنبإ لم يتبين
وكذلك قوله تعالى : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) [ الطلاق: 6] ، فيه دليل على أن المبتوتات غير الحوامل : لا يجب عليهن الإنفاق " انتهى .
وقد استعمل الصحابة رضوان الله عليهم دليل الخطاب (مفهوم المخالفة ) في حديثهم ، فعن عبد الله بن مسعود قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة ، وقلتُ أخرى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يجعل لله ندَّا ؛ دخل النار قال عبد الله : وأنا أقول: من مات وهو لا يجعل لله ندا ؛ أدخله الله الجنة . ولم يقل عبد الله هذا إلا من ناحية دليل الخطاب ، فدل على أنه من لغة العرب " .
انتهى من " الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي " (1 / 323) باختصار.
ومفهوم المخالفة : له أقسام عديدة عند الأصوليين . قال القرافي رحمه الله في " الفروق " (2 / 36، 37) : "
فهو ينقسم إلى عشرة أقسام :
مفهوم العلة ؛ نحو : ما أسكر كثيره : فهو حرام ؛ مفهومه : ما لم يسكر كثيره فليس بحرام .
ومفهوم الصفة : في الغنم السائمة : الزكاة ؛ مفهومه : ما ليس بسائمة لا زكاة فيه .
ومفهوم الشرط :
من تطهر صحت صلاته ؛ مفهومه : من لم يتطهر لا تصح صلاته .
ومفهوم المانع : لا يُسقط الزكاةَ إلا الدين ؛ مفهومه : أن من لا دين عليه لا تسقط عنه .
ومفهوم الزمان :
سافرت يوم الجمعة ؛ مفهومه : أنه لم يسافر يوم الخميس .
ومفهوم المكان :
جلست أمامك ؛ مفهومه : أنه لم يجلس عن يمينك .
ومفهوم الغاية :
( أتموا الصيام إلى الليل ) [البقرة: 187] ؛ مفهومه : لا يجب بعد الليل .
ومفهوم الحصر :
إنما الماء من الماء ؛ مفهومه : أنه لا يجب من غير الماء .
ومفهوم الاستثناء :
قام القوم إلا زيدا ؛ مفهومه : أن زيدا لم يقم .
ومفهوم اللقب :
تعليق الحكم على أسماء الذوات ، نحو : في الغنم الزكاة ؛ مفهومه : لا تجب في غير الغنم ، عند من قال بهذا المفهوم ؛ وهو أضعفها " انتهى .
فأسقط رحمه الله مفهوم العدد من الأقسام ، وقد عدّه غيره منها .
جاء في " بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب " (2 / 440) :
" مفهوم المخالفة : أن يكون المسكوت عنه مخالفا ، ويسمى دليل الخطاب ، وهو أقسام : مفهوم الصفة ، ومفهوم الشرط ، مثل : وإن كن أولات حمل [الطلاق: 6] ، والغاية
مثل: حتى تنكح [البقرة: 230] . والعدد الخاص ، مثل: ثمانين جلدة [النور: 4] " انتهى.
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
شرح بعض مصطلحات أصولية وهي مفهوم العدد واللقب والحصر ومدى حجيتها
السؤال
ما معنى المصطلحات الأصولية التالية : المفهوم العددي ، المفهوم اللقبي ، المفهوم الحصري، المفهوم العددي ليس بحجة ؟
الجواب
الحمد لله
أولا :
هذه المصطلحات المذكورة في السؤال هي مصطلحات أصولية أي تنسب إلى علم أصول الفقه وتذكر فيه ، وهذه المصطلحات تذكر في باب " مفهوم المخالفة "
.
و" مفهوم المخالفة " ، ويسمى أيضا "دليل الخطاب" ، معناه : " أن يحكم للمسكوت عنه ، بخلاف حكم المنصوص " انتهى من " الإحكام في أصول الأحكام " لابن حزم (1 / 46).
وقال القاضي أبو يعلى :
" ويعبر عنه بأن المسكوت عنه يخالف حكم المنصوص عليه بظاهره ، وقد نص أحمد - رضي الله عنه - على هذا في مواضع : فقال في رواية صالح : " لا وصية لوارث" ؛ دليل أن الوصية لمن لا يرث "
.
انتهى " من العدة في أصول الفقه " (2 / 449).
وفي " الفقيه والمتفقه " للخطيب البغدادي (1 / 234) :
" وأما دليل الخطاب فهو : أن يعلَّق الحكم على إحدى صفتي الشيء ، فيدل على أن ما عداها بخلافه ؛ كقوله تعالى: ( إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة )
فيه دلالة على أن العدل إن جاء بنبإ لم يتبين
وكذلك قوله تعالى : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) [ الطلاق: 6] ، فيه دليل على أن المبتوتات غير الحوامل : لا يجب عليهن الإنفاق " انتهى .
وقد استعمل الصحابة رضوان الله عليهم دليل الخطاب (مفهوم المخالفة ) في حديثهم ، فعن عبد الله بن مسعود قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة ، وقلتُ أخرى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يجعل لله ندَّا ؛ دخل النار قال عبد الله : وأنا أقول: من مات وهو لا يجعل لله ندا ؛ أدخله الله الجنة . ولم يقل عبد الله هذا إلا من ناحية دليل الخطاب ، فدل على أنه من لغة العرب " .
انتهى من " الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي " (1 / 323) باختصار.
ومفهوم المخالفة : له أقسام عديدة عند الأصوليين . قال القرافي رحمه الله في " الفروق " (2 / 36، 37) : "
فهو ينقسم إلى عشرة أقسام :
مفهوم العلة ؛ نحو : ما أسكر كثيره : فهو حرام ؛ مفهومه : ما لم يسكر كثيره فليس بحرام .
ومفهوم الصفة : في الغنم السائمة : الزكاة ؛ مفهومه : ما ليس بسائمة لا زكاة فيه .
ومفهوم الشرط :
من تطهر صحت صلاته ؛ مفهومه : من لم يتطهر لا تصح صلاته .
ومفهوم المانع : لا يُسقط الزكاةَ إلا الدين ؛ مفهومه : أن من لا دين عليه لا تسقط عنه .
ومفهوم الزمان :
سافرت يوم الجمعة ؛ مفهومه : أنه لم يسافر يوم الخميس .
ومفهوم المكان :
جلست أمامك ؛ مفهومه : أنه لم يجلس عن يمينك .
ومفهوم الغاية :
( أتموا الصيام إلى الليل ) [البقرة: 187] ؛ مفهومه : لا يجب بعد الليل .
ومفهوم الحصر :
إنما الماء من الماء ؛ مفهومه : أنه لا يجب من غير الماء .
ومفهوم الاستثناء :
قام القوم إلا زيدا ؛ مفهومه : أن زيدا لم يقم .
ومفهوم اللقب :
تعليق الحكم على أسماء الذوات ، نحو : في الغنم الزكاة ؛ مفهومه : لا تجب في غير الغنم ، عند من قال بهذا المفهوم ؛ وهو أضعفها " انتهى .
فأسقط رحمه الله مفهوم العدد من الأقسام ، وقد عدّه غيره منها .
جاء في " بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب " (2 / 440) :
" مفهوم المخالفة : أن يكون المسكوت عنه مخالفا ، ويسمى دليل الخطاب ، وهو أقسام : مفهوم الصفة ، ومفهوم الشرط ، مثل : وإن كن أولات حمل [الطلاق: 6] ، والغاية
مثل: حتى تنكح [البقرة: 230] . والعدد الخاص ، مثل: ثمانين جلدة [النور: 4] " انتهى.