المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ثني البنطال


عماد الفقير
2018-11-28, 14:41
السلام عليكم
فضلا

ما حكم ثني البنطلون اثناء الصلاة تفاديا للإسبال .
الثني الى الخارج لا يجوز و فيه نهي ، السؤال هنا ، هل له نفس الحكم عندما يكون الثني داخليا ؟
أفيدونا فضلا

*عبدالرحمن*
2018-11-28, 14:51
عليكم السلام ورحمه الله و بركاته

يحصل المراد من توقي الإسبال المنهي عنه

بتقصير البنطال إلى المكان الذي رخص فيه الشارع

أو ثنيه إلى ما فوق الكعبين

عن ابن عمر رضي الله عنه قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ

فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ زِدْ فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى أَيْنَ فَقَالَ أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ ) رواه مسلم (2086)

وعنه رضي الله عنه قَالَ : ( كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً مِنْ حُلَلِ السِّيَرَاءِ أَهْدَاهَا لَهُ فَيْرُوزُ فَلَبِسْتُ الْإِزَارَ فَأَغْرَقَنِي طُولًا وَعَرْضًا فَسَحَبْتُهُ وَلَبِسْتُ الرِّدَاءَ

فَتَقَنَّعْتُ بِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَاتِقِي فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ الْإِزَارَ فَإِنَّ مَا مَسَّتْ الْأَرْضُ مِنْ الْإِزَارِ إِلَى مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ ) . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ :

فَلَمْ أَرَ إِنْسَانًا قَطُّ أَشَدَّ تَشْمِيرًا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . رواه أحمد (5455) وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث مسند الإمام أحمد.

ففي الحديثين أن النبي - صلى الله عليه وسلم – لم يأمره بتقصيره بل أمره بتشميره.

والتشمير رفع الثوب من أسفله.

وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه : " بَاب التَّشْمِيرِ فِي الثِّيَابِ "

قال الحافظ رحمه الله

: قَوْله : ( بَاب التَّشَمُّر فِي الثِّيَاب ) هُوَ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد الْمِيم : " رَفْع أَسْفَل الثَّوْب " انتهى

"فتح الباري".

والحاصل: لا يلزم تقصير البنطلون

إن كان أسفل من الكعبين

بل يكفي ثنيه

لأن المقصود عدم الإسبال وهو حاصل بثنيه.

عماد الفقير
2018-11-28, 15:01
يحصل المراد من توقي الإسبال المنهي عنه


بارك الله فيك أخي على الإفادة ، لكن يبقى سؤالي دون جواب .

عماد الفقير
2018-11-28, 15:04
عليكم السلام ورحمه الله و بركاته

يحصل المراد من توقي الإسبال المنهي عنه

بتقصير البنطال إلى المكان الذي رخص فيه الشارع


لأن المقصود عدم الإسبال وهو حاصل بثنيه.

بارك الله فيك أخي
لكن يبقى السؤال دون جواب

*عبدالرحمن*
2018-11-28, 15:20
وبارك الله فيك

ارجوا توضيح السؤال حتي استطيع المساعده

عماد الفقير
2018-11-28, 15:28
هل يجوز ثني البنطال الى الداخل ؟
الثني الى الخارج فيه نهي و هو واضح .

*عبدالرحمن*
2018-11-28, 15:45
هل يجوز ثني البنطال الى الداخل ؟
الثني الى الخارج فيه نهي و هو واضح .

اخي الكريم

أن أحكام الشريعة المطهرة لم تأتِ لتجعل المسلم ذليلاً أو أضحوكة بين الناس

بل جاءت بما فيه الخير للناس جميعاً في دينهم ودنياهم

فالهدف فوق الكعبين لتجنب الاسبال فقط فالثني للداخل او للخارج كلاهما يحقق الغرض

اما القول بتقصير البنطلون لتجنب الثني في كل ارتداء للبنطلون

وهذا لا يخص الصلاة فقط بل في جميع الاحوال

هذا و الله اعلي و اعلم

عماد الفقير
2018-11-28, 15:55
اخي الكريم


وهذا لا يخص الصلاة فقط بل في جميع الاحوال

هذا و الله اعلي و اعلم

شكرا لردّك أخي ، ثني ـ كف - الثوب الى الخارج فيه نهي بنص الحديث .
الذي اقصده بكلامي و بسؤالى هنا ، كف الثوب الى الداخل حتى لا يكون الإسبال و حال الخروج من الصلاة
يُرجَع الثوب الى حاله .

فقط إن كان فيه نص او فتوى لعالم ثقة .
شكرا لتجاوبك

*عبدالرحمن*
2018-11-28, 16:20
كل شئ عن الاسبال ولعل تجد ما تريد

هل تغطية الثوب للكعبين من الإسبال المحرم ؟

السؤال

أخبرني أحد الأخوان بأن لبس الملابس تحت الكعب حرام وأن هناك أحاديث كثيرة تثبت هذا ، أريد رأيك حول الموضوع .

الجواب

الحمد لله

ما قاله لك صاحبك حقّ ، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في منع الإسبال فمن ذلك :

ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ) البخاري رقم 5787

وقال صلى الله عليه وسلم ( ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ:الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ» ) رواه مسلم رقم 106

وقال صلى الله عليه وسلم : ( الإسبال في الإزار والقميص والعمامة ، من جر منها شيئاً خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ) رواه أبو داود رقم 4085 والنسائي رقم 5334 بإسناد صحيح

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الْإِزَارِ . " رواه النسائي في المجتبى (5332) كتاب الزينة : باب : إسبال الإزار

وعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ " رواه الترمذي وقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ سنن الترمذي رقم 1783

وكلّ الأحاديث المتقدّمة عامة في منع الإسبال سواء قصد صاحبه الخيلاء والكبر أو لم يقصد ، ولكن إذا قصد الخيلاء فلا شكّ أنّ إثمه سيكون أعظم وقد قال صلى الله عليه وسلم

( لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً ) البخاري رقم 5788 ، ومسلم رقم 2087

وقال جابر بن سليم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إياك وإسبال الإزار فإنهـا من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة ) صححه الترمذي رقم 2722

ثمّ إنّ المرء لا يستطيع أن يبرّئ نفسه من الخيلاء ولو ادّعى ذلك فلا يُقبل منه لأنّها تزكية لنفسه ، أما من شهد له الوحي بذلك فنعم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال

( من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر يا رسول الله إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال ( إنك لست ممن يفعله خيلاء ) رواه البخاري رقم 5784.

ومما يدّل على أنّ الإسبال ممنوع ولو لم يكن معه خيلاء حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين

وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، ومن جرّ إزاره بطراً لم ينظر الله إليه ) رواه أبو داود رقم 4093 بإسناد صحيح . فقد ذكر في الحديثين عملين مختلفين رتّب عليهما جزاءين مختلفين .

وروى الإمام أحمد عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الإِزَارِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ تَعَلَّمْ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ :

" إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ هُوَ فِي النَّارِ يَقُولُهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ

فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ زِدْ فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى أَيْنَ فَقَالَ أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ . "

رواه مسلم رقم 2086 كتاب الكبائر للذهبي 131-132.

والإسبال كما يكون في الرّجال فإنّه يكون في النساء كذلك ومما يدلّ عليه حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ الْخُيَلاءِ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ تُرْخِينَهُ شِبْرًا قَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ تُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا تَزِدْنَ عَلَيْهِ ." النسائي : كتاب الزينة : باب ذيول النّساء .

وربما تكون عقوبة المختال في الدنيا قبل الآخرة كما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

" بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ يَمْشِي فِي بُرْدَيْهِ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " رواه مسلم 2088

: الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-11-28, 16:24
مذهب الجمهور في مسألة إسبال الثياب

السؤال

سمعت أن مذهب الجمهور على الكراهة في إسبال الثياب ، بسبب فعل أبي بكر رضي الله عنه ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : لست منهم . أي ممن يفعل ذلك خيلاء .

الجواب

الحمد لله

إذا أسبل الرجل ثيابه إلى ما تحت الكعبين بقصد الكبر والخيلاء فهذا محرم من غير خلاف بين العلماء ، بل هو من كبائر الذنوب .

وأما إسبال الثياب بدون قصد الكبر والخيلاء ، فهذا قد اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال : التحريم ، والكراهة ، والجواز بلا كراهة .

وجمهور العلماء من المذاهب الأربعة على عدم التحريم ، وهذه بعض أقوال علماء المذاهب في ذلك :

ذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/521)

" أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ارْتَدَى بِرِدَاءٍ ثَمِينٍ وَكَانَ يَجُرُّهُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَوَلَسْنَا نُهِينَا عَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ لِذَوِي الْخُيَلَاءِ وَلَسْنَا مِنْهُمْ " انتهى .

وانظر "الفتاوى الهندية" (5/333) .

وأما المالكية : فذهب بعضهم إلى التحريم كابن العربي والقرافي .

قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (7/238) :

" لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : لا أتكبر فيه ؛ لأن النهي تناوله لفظاً ، وتناول علته ، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً فيقال إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست فيَّ ، فإنه مخالفة للشريعة

ودعوى لا تسلم له ، بل مِن تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعًا " انتهى .

وذهب آخرون منهم إلى الحكم بالكراهة وليس التحريم .

قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (3/244) :

" وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور ، غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال " انتهى .

وجاء في "حاشية العدوي" (2/453) :

" َالْحَاصِلُ أَنَّ النُّصُوصَ مُتَعَارِضَةٌ فِيمَا إذَا نَزَلَ عَنْ الْكَعْبَيْنِ بِدُونِ قَصْدِ الْكِبْرِ : فَمُفَادُ "الْحَطَّابِ" – من علماء المالكية - أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ بَلْ يُكْرَهُ ، ومُفَادُ "الذَّخِيرَةِ" – كتاب للإمام القرافي - : الْحُرْمَةُ .

وَالظَّاهِرُ : أَنَّ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ الْكَرَاهَةُ الشَّدِيدَةُ " انتهى .

وأما الشافعية : فصرحوا بأنه لا حرمة إلا بقصد الخيلاء .

قال الإمام الشافعي رحمه الله – كما نقله عنه النووي في "المجموع" (3/177) :

" لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضى الله عنه وقال له : إن إزاري يسقط من أحد شقي . فقال له : ( لست منهم ) " انتهى .

وقال النووي في "شرح مسلم" (14/62) :

" لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء ، فإن كان لغيرها فهو مكروه ، وظواهر الأحاديث فى تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء ، وهكذا نص الشافعى على الفرق " انتهى .

واختار بعض الشافعية – كالذهبي والحافظ ابن حجر – القول بالتحريم .

قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء" (3/234) : رداً على من يسبل إزاره ويقول لا أفعل ذلك خيلاء . قال :

" فتراه يكابر ويبرِّء نفسه الحمقاء ، ويعمد إلى نص مستقل عام ، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء !

ويترخّص بقول الصديق : إنه يا رسول الله ! يسترخي إزاري ، فقال : ( لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء ) !

فقلنا : أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا ، بل كان يشده فوق الكعب ، ثم فيما بعد يسترخي .

وقد قال عليه السلام : ( إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين ) ، فمثل هذا في النهي من فصّل سراويل مغطيا لكعابه

ومنه طول الاكمام زائدا، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس " انتهى .

وأما الحنابلة : فقد نصوا على عدم التحريم .

قال في : "الإقناع" (1/139) :

" ويكره أن يكون ثوب الرجل تحت كعبه بلا حاجة " انتهى باختصار .

وقال ابن قدامة في: "المغني" (2/298) :

" ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل ؛ فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حَرُم " انتهى .

وقال ابن مفلح "الآداب الشرعية" (3/521) :

" وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ( ابن تيمية ) عَدَمَ تَحْرِيمِهِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَرَاهَةٍ وَلَا عَدَمِهَا " انتهى .

وانظر : " شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (361-362) .

وقد اختار الصنعاني رحمه الله التحريم ، وكتب في ذلك كتاباً سماه "استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال" .
والقول بالتحريم هو اختيار أكثر علمائنا المعاصرين : كالشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين والشيخ صالح الفوزان وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء وغيرهم.

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-11-28, 16:35
و يمكنك ايضا الاطلاع علي الفتوي الاتية

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpuNCdtPfeAhWSN8AKHScHAZoQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Ffatwa.islamweb.net%2Ffatwa%2Finde x.php%3Fpage%3Dshowfatwa%26Option%3DFatwaId%26Id%3 D131316&usg=AOvVaw1ZC4cGrMqAJdc21fXBYO7J

عماد الفقير
2018-11-28, 18:21
بارك الله فيك أخ عبد الرحمان .
بقي شيء في نفسي عن الكف للثوب أو البنطال الى الدّاخل .
كلّّمت ظهرا أحد الإخوة الثقات عندنا عن عذا الموضوع بالذّات كونه طرحه على الشيخ فركوس فيم مضى .

سأحاول التحري أكثر بحول الله .
بورك فيكم جميعا و من لديه افادة فليتفضل