عمي صالح
2018-11-21, 18:09
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مُباحاتُ الصَّلاةِ
المبحث الأوَّل: الحركةُ اليَسيرةُ لحاجةٍ.
تجوزُ الحركةُ اليسيرةُ لحاجةٍ في الصَّلاة، ولا تُبطِلُها.
الأدلَّة:
أوَّلًا : من السُّنَّة
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها, قالت : ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي والبابُ عليه مُغلَقٌ، فجئتُ فاستفتحتُ, فمشَى ففَتَح لي، ثم رَجَع إلى مُصلَّاه .))
2- عن أبي قَتادَةَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه : (( أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصلِّي، وهو حاملٌ أُمَامَةَ بِنتَ زَينبَ بنتِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولأبي العاصِ بن الرَّبيعِ بن عبدِ شَمْسٍ، فإذا سجَدَ وضَعَها، وإذا قامَ حمَلَها . ))
3- وعن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّه قال . (( إنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَثَني بحاجةٍ فأدركتُه، وهو يشيرُ، فسلمتُ عليه فأشارَ إليَّ، فلمَّا فرَغ دعاني فقال: إنَّك سلمتَ عليَّ آنفًا وأنا أُصلِّي . ))
ثانيًا : الإجماع
نقَل الإجماعَ على جوازِ الحركةِ اليسيرةِ: ابنُ رُشدٍ ، وابنُ عبد البَرِّ ، والعِمْرانيُّ ،والزَّيلعيُّ.
المبحث الثاني : ردُّ المصلِّي السَّلامَ بالإشارةِ
يردُّ المصلِّي السَّلامَ في الصَّلاة بالإشارةِ، وهو مذهبُ الجمهور: المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحنابلة ، وبه قال أكثرُ العلماءِ ، وحُكي الإجماعُ على ذلك .
الأدلَّة :
أوَّلًا : من السُّنَّة
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال : (( إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَثَني لحاجةٍ، ثم أدركتُه وهو يسيرُ، فسلمتُ عليه فأشارَ إليَّ، فلمَّا فرَغَ دعاني فقال: إنَّك سلمتَ عليَّ آنفًا وأنا أُصلِّي )) وفي رواية : (( فلمَّا انصرف قال: إنَّه لم يَمنعْني أن أردَّ عليك إلَّا أني كنتُ أُصلِّي . ))
ثانيًا: أنَّ الإشارةَ حركةُ عضو، وحركةَ سائرِ الأعضاءِ غيرِ اليدِ في الصَّلاة لا تَقطَعُ الصَّلاة؛ فكذلك حركةُ اليدِ.
المبحث الثَّالِث : البُصاقُ في الصَّلاةِ
يجوزُ البُصاقُ في الصَّلاةِ عند الحاجَةِ، وذلك في الجُملةِ.
الدَّليل من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ بَطَّال (1) .
المبحث الرابع : الصَّلاةُ في النِّعالِ
تَجوزُ الصَّلاةُ في النِّعالِ إذا عُلِمت طهارتُها ، وذلك في الجُملةِ (2) .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا : من السُّنَّة
عن أبي مَسْلمةَ سعيدِ بن يَزيدَ الأزديِّ، قال: سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه . (( أكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي في نعليه؟ قال: نعَمْ . ))
ثانيًا : من الإجماع
نقَل الإجماع على ذلك : ابنُ تَيميَّة ، وابنُ رجَب (5) .
المبحث الخامِسُ : قَتْلُ العَقربِ والحيَّةِ في الصَّلاةِ
يُباحُ قَتلُ العَقربِ والحيَّة في الصَّلاة، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة والشافعيَّة (2) والحنابلة وقولٌ للمالكيَّة وهو قولُ أكثر أهلِ العِلم (5) .
الدليل من السُّنَّة :
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه . (( أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بقَتْل الأسودينِ في الصَّلاة: العَقرب، والحَيَّة . )) ــــــــــ (https://dorar.net/feqhia/1071/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84:-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مُباحاتُ الصَّلاةِ
المبحث الأوَّل: الحركةُ اليَسيرةُ لحاجةٍ.
تجوزُ الحركةُ اليسيرةُ لحاجةٍ في الصَّلاة، ولا تُبطِلُها.
الأدلَّة:
أوَّلًا : من السُّنَّة
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها, قالت : ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي والبابُ عليه مُغلَقٌ، فجئتُ فاستفتحتُ, فمشَى ففَتَح لي، ثم رَجَع إلى مُصلَّاه .))
2- عن أبي قَتادَةَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه : (( أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصلِّي، وهو حاملٌ أُمَامَةَ بِنتَ زَينبَ بنتِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولأبي العاصِ بن الرَّبيعِ بن عبدِ شَمْسٍ، فإذا سجَدَ وضَعَها، وإذا قامَ حمَلَها . ))
3- وعن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّه قال . (( إنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَثَني بحاجةٍ فأدركتُه، وهو يشيرُ، فسلمتُ عليه فأشارَ إليَّ، فلمَّا فرَغ دعاني فقال: إنَّك سلمتَ عليَّ آنفًا وأنا أُصلِّي . ))
ثانيًا : الإجماع
نقَل الإجماعَ على جوازِ الحركةِ اليسيرةِ: ابنُ رُشدٍ ، وابنُ عبد البَرِّ ، والعِمْرانيُّ ،والزَّيلعيُّ.
المبحث الثاني : ردُّ المصلِّي السَّلامَ بالإشارةِ
يردُّ المصلِّي السَّلامَ في الصَّلاة بالإشارةِ، وهو مذهبُ الجمهور: المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحنابلة ، وبه قال أكثرُ العلماءِ ، وحُكي الإجماعُ على ذلك .
الأدلَّة :
أوَّلًا : من السُّنَّة
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال : (( إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَثَني لحاجةٍ، ثم أدركتُه وهو يسيرُ، فسلمتُ عليه فأشارَ إليَّ، فلمَّا فرَغَ دعاني فقال: إنَّك سلمتَ عليَّ آنفًا وأنا أُصلِّي )) وفي رواية : (( فلمَّا انصرف قال: إنَّه لم يَمنعْني أن أردَّ عليك إلَّا أني كنتُ أُصلِّي . ))
ثانيًا: أنَّ الإشارةَ حركةُ عضو، وحركةَ سائرِ الأعضاءِ غيرِ اليدِ في الصَّلاة لا تَقطَعُ الصَّلاة؛ فكذلك حركةُ اليدِ.
المبحث الثَّالِث : البُصاقُ في الصَّلاةِ
يجوزُ البُصاقُ في الصَّلاةِ عند الحاجَةِ، وذلك في الجُملةِ.
الدَّليل من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ بَطَّال (1) .
المبحث الرابع : الصَّلاةُ في النِّعالِ
تَجوزُ الصَّلاةُ في النِّعالِ إذا عُلِمت طهارتُها ، وذلك في الجُملةِ (2) .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا : من السُّنَّة
عن أبي مَسْلمةَ سعيدِ بن يَزيدَ الأزديِّ، قال: سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه . (( أكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي في نعليه؟ قال: نعَمْ . ))
ثانيًا : من الإجماع
نقَل الإجماع على ذلك : ابنُ تَيميَّة ، وابنُ رجَب (5) .
المبحث الخامِسُ : قَتْلُ العَقربِ والحيَّةِ في الصَّلاةِ
يُباحُ قَتلُ العَقربِ والحيَّة في الصَّلاة، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة والشافعيَّة (2) والحنابلة وقولٌ للمالكيَّة وهو قولُ أكثر أهلِ العِلم (5) .
الدليل من السُّنَّة :
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه . (( أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بقَتْل الأسودينِ في الصَّلاة: العَقرب، والحَيَّة . )) ــــــــــ (https://dorar.net/feqhia/1071/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84:-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته