المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : احتياب خبرة الاستخلاف


تاج الوقار16
2018-11-20, 18:50
لقد وجدت هدا ولكن عندما دفعت شهات عمل الى مديرية التربية رفضت علما اني عملت مستخلفة وفي عطلة امومة ولم تقبل في احتساب الخبرة
فمادا افعل

تعويض الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف حسب المادة 16 من المرسوم الرئاسي 07 / 304
* اذا كان الموظف قبل توظيفه في رتبته الحالية قد مارس نشاط مدفوع الأجر وخاضع لاقتطاعات الضمان الإجتماعي فإنه يمكنه الإستفادة من المدة التي عملها في إعتماد الخبرة المهنية والتي سيكون لها أثر مالي في رتبته الحالية
* يتم تقييم الخبرة المهنية بنظام الدرجات وتحسب في المدة القصوى بالنسبة للموظفين
* يتم تقييم الخبرة المهنيةعلى أساس 1.40 ٪ عن كل سنة بالنسبة للأعوان المتعاقدين في حالة قطاع عمومي ، وعلى أساس 0.70 ٪ عن كل سنة في حالة القطاعات الأخرى
* تحسب الخبرة المهنية بعد الترسيم
* تحسب مدة الخبرة المهنية كاملة في حالة شهادة عمل صادرة عن قطاع عمومي وفي حالة الرتبة أدنى مع حصول الموظف على المؤهل المطلوب للسلك الحالي عند توظيفه في الرتبة السابقة
* تحسب مدة الخبرة المهنية بالنصف في حالة شهادة عمل صادرة عن قطاع خاص ، وفي حالة الرتبة أدنى مع عدم توفر الموظف على المؤهل المطلوب للسلك الحالي عند توظيفه في الرتبة السابقة
* لا تحتسب الخبرة المهنية المكتسبة في إطار عقود التشغيل والإدماج
* تحسب الخبرة المهنية المكتسبة في القطاع العسكري بنفس الكيفية المذكورة أعلاه شريطة ألا تكون هذه الأقدمية قد أعتمدت بعنوان نظام التقاعد العسكري
* لايمكن اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة في التدريس بنظام الساعات لأنها تعتبر نشاط ثانوي
* يمكن إعتماد الخبرة المهنية المكتسبة في التعليم في إطار الإستخلاف .
#_ الخطوات المتبعة للإستفادة من إعتماد الخبرة المهنية :
* يقوم الموظف بتقديم طلب إحتساب الخبرة المهنية لمديرية التربية مع تقديم إثبات الخبرة المهنية مرفوقا بقرار التعيين و الترسيم و شهادات العمل
* يتم إثبات الخبرة المهنية بشهادة عمل في حالة قطاع عمومي ، ويتم إرفاقها بشهادة الإنتساب للضمان الإجتماعي في حالة قطاع خاص
* تقوم امصلحة الموظفين بإعتماد الخبرة المهنية وفق قرار يؤشر لدى المراقب المالي أولا ثم يمضى ويصادق عليه من طرف السلطة الوصية
* يسري الأثر المالي لحساب الخبرة المهنية إبتداء من أول الشهر الذي يتم فيه التوقيع على القرار .

لوز رشيد
2018-11-20, 20:23
في تعويض الخبرة المهنية لا يحتسب الاستخلاف على عطلة أمومة أو عطلة مرضية
تحتسب فترة الاستخلاف على منصب شاغر فقط

تاج الوقار16
2018-11-21, 11:46
لدي ايضا استخلاف على منصب شاغر شغلت منصب غادرته استاذة نجحت في مسابقة المدراء وعملت انا من شهر جانفي الى نهاية السنة
واردت ان اسال عن خبرة الجنوب لاستاذ عمل اربع سنوات ونصف في الحنوب ثم انتقل الى الشمال فبماذا يستفيد

لوز رشيد
2018-11-21, 20:06
المادة 09 من المرسوم 95/330 المتعلق بمنحة المنطقة: لا تمنح
الزيادة في الأقدمية لصالح المستخدمين المذكورين في المادة 02
أعلاه إلا لمدة الإقامة التي لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في إحدى
الجهات التابعة للمنطقة المعنية......

تاج الوقار16
2018-11-25, 17:46
شكرا انا عندي اربع سنوات ونصف مرسمة وخمس اشهر استخلاف في منصب شاغر
المنطقة قيل لي انو في كل سنة
ستحسب ثلاث اشهر
وانا لدي 8 سنوات و9اشهر عمل من يوم التربص
اردت تعديل مجمل الخدمات حتى اصل الى 10 سنوات واشارك في التاهيل
ولكن الجزائر وسط لا يعملون
اخر اجل لاستلام الملفات اليوم هل يمكنني تقديم طعن