المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : youcef cif


youcef cif
2018-11-17, 18:50
سلام عليكم اريد فتوى بخصوص شراء العملات الكترونيا من فضلكم

*عبدالرحمن*
2018-11-18, 14:22
عليكم السلام ورحمه الله و بركاته

أولاً :

النقود الإلكترونية : هي نقود رقمية لعملة محددة

تصدر في صورة بيانات الكترونية مخزنة على كارت ذكي أو قرص صلب ، بحيث يستطيع صاحبها نقل ملكيتها إلى من يشاء دون الحاجة إلى امتلاك حساب بنكي

وبدأ استعمالها كبديل عن العملات النقدية الورقية في بعض الدول .

وقد عرَّفها البنك المركزي الأوروبي بأنها

: " مخزون إلكتروني لقيمة نقدية على وسيلة تقنية يُستخدم للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من أصدرها ، دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة ، وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدماً " .

انتهى من " الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية" (1/133).

فالنقود الإلكترونية تختلف عن النقود الورقية بأنها قيمة نقدية مخزنة إلكترونياً ، فهي عبارة عن بيانات مشفرة يتم وضعها على وسائل إلكترونية في شكل بطاقات بلاستيكية أو على ذاكرة الكمبيوتر الشخصي .

والجديد الذي تتميز به هذه النقود الالكترونية عن بطاقات الائتمان وغيرها : أن من يستخدمها لا يحتاج إلى وجود حساب بنكي .

والمخزون في هذه البطاقات هو "وحدات نقدية لها قيمة مالية " يتم استخدامها في الشراء عبر الإنترنت أو في نقاط البيع والمتاجر التقليدية .

وهي بهذا نختلف عن البطاقات الأخرى كبطاقات الاتصال والانترنت ونحوها التي يكون مخزونها وحدات اتصال أو رصيد وليس نقودا مالية يستطيع من خلالها شراء السلع والخدمات .

وقد بدأ الإقبال في كثير من الدول على التعامل بهذه النقود بسبب : قلة تكلفتها ، وسهولة استعمالها ، وسرعتها حيث يتم الدفع فورا دون الحاجة إلى أي وسائط أخرى .

ثانياً :

بما أن المخزون على هذه البطاقات يمثل وحدات نقدية ، لكن بطريقة الكترونية ، وقد حازت القبول العام وحصول الثقة بها ، كوسيط في التداول والتبادل

فهي نقد في حكم النقود الورقية وبديل عنها ، فتجب الزكاة فيها ، ويجري فيها الربا .

وقد نص الإمام مالك رحمه الله على أن أي شيء يرتضيه الناس ويجعلونه " العملة " التي يتعاملون بها فإنه يجري فيه الربا ، ويأخذ حكم الذهب والفضة

فقال رحمه الله : " وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَازُوا بَيْنَهُمْ الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ لَهَا سِكَّةٌ وَعَيْنٌ [أي تكون هي العملة التي يتعاملون بها] ؛ لَكَرِهْتُهَا أَنْ تُبَاعَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ [أي : الفضة] : نَظِرَةً [أي مؤجلة] "

انتهى من " المدونة" (3/5) .

فأعطى الجلود حكم النقود إذا جرى تعامل الناس بها .

فالنقود الإلكترونية هي نقود عادية متطورة ، وهي وإن كانت لا تتشابه معها في الشكل ، فإنها تتفق معها في المضمون.

وهذه النقود الإلكترونية تأخذ حكم العملة التي تم تخزينها بها ، فإن كانت دولارا فلها حكم الدولارات ، وإن كانت ريالا فلهم حكم الريالات ، وهكذا .

ثالثاً :

في حال تحويل نقود حسية إلى نقود إلكترونية من الجنس نفسه ، كتحويل دولارات إلى وحدات الكترونية بالدولار ، فيشترط في هذه الحال التماثل بين النقدين

فلا يجوز تحويل (200) دولار نقدي إلى (100) دولار إلكتروني ، لأنهما مالان من جنس واحد فيشترط تماثلها في القدر عند المبادلة .

قال الدكتور يوسف الشبيلي : " تأخذ البطاقة حكم النقود المخزنة فيها

فلا يجوز بيعها بعملة من جنسها إلا مع التقابض والتماثل ، ويجوز بيعها بغير جنسها بشرط القبض ، سواء كان هذا البيع بين المصدر والمستفيد أو بين المستفيد وطرف ثالث " .

انتهى من " الخدمات الاستثمارية في المصارف " (2/556) .

وأما دفع مبلغ ثابت كرسوم تحويل النقود العادية إلى النقود الإلكترونية ، فلا حرج فيه ؛ لأن هذه أجرة مقابل خدمة مباحة .

والذي يبدو فيما سألت عنه أن هذه الـ ( خمس دولارات ) هي أجرة مقابل تحويل الجهاز هذا النقد إلى نقد إلكتروني ، ولذلك لا حرج في هذه العملية .

ولمزيد الفائدة تنظر الكتب التالية :

- " الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية " للدكتور محمد إبراهيم الشافي .

- " التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي" للدكتور سلطان الهاشمي (ص 418- 429).

- " النقود الإلكترونية ( ماهيتها، مخاطرها وتنظيمها القانوني )" للدكتور عايض المري .

- " النظام القانوني للنقود الإلكترونية " بحث في مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية ( العدد 2 ، 2014) .

والله أعلم .

السعيد ق
2018-11-24, 14:22
بارك الله فيكم وزادكم حرصا.