المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عاجل من السادة المديرين


ام طيري الجنة
2018-10-21, 10:49
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اتقدم اليكم سادتي المديرين بهذا الاستفسار راجية ان اجد لديكم جوابا يثلج صدري ويخرجني من الدوامة التي أنا فيها وجعل الله عملكم في ميزان حسناتكم و فرج كربكم
الاستفسار هو انني طلبت احالة على الاستيداع ولم تقبل ولظروف نفسية وصحية وشخصية لا أستطيع مواصلة العمل حاليا لذا قررت ان اقدم استقالتي من منصبي كأستاذة مكونة في المدرسة الابتدائية كآخر حلّ
ما أريد معرفته هل يمكن لي تقديمها الان وماهي الاجراءات وما يزيد الطين بلة ان المدرسة تسير بلا مدير لدينا فقط النائب حاليا وهو لا يفقه شيئا في أمور الادارة وانا علمت ان طلب الاستقالة يرافقة جدول الارسال وهو لا يعرف هذا ولا يعرف استعمال الحاسوب فان امكن تزويدي بنسخة عن جدول الارسال المرافق للطلب لاعده بنفسي ويؤشر عليه النائب
اتمنى ان اجد من يفيدني في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا

lamine777
2018-10-21, 14:36
شروط الإحالة على الاستيداع:
• تقديم طلب تحت الإشراف الإداري.
• توفر الحالات التي تمنح على أساسها الاستيداع.
• انتظار قرار الإدارة أو اللجنة التي تتولى دراسة الطلب حين يقتضي القانون ذلك.
• عدم مغادرة مقر العمل إلا بعد التوصل بالموافقة المكتوبة من الإدارة وإلا اعتبر الموظف متخلي عن الوظيفة .
• أن لا يكون الموظف متربصا ولا مؤقتا .
• تقديم طلب للرجوع إلى الوظيفة بشهرين قبل انصرام المرحلة الأولى من الإحالة على الاستيداع .
• إجراء فحص طبي إن تجاوزت مدة الاستيداع سنة.
عدم تقديم الموظف في حالة الاستيداع لأي طلب يتعلق بالاستقالة أو التقاعد النسبي أو وضعه في إحدى الوضعيات التي يكون فيها الموظف أثناء ممارسته لمهامه إلا بعد رجوعه للعمل بعد استنفاذ مدد رخصة الاستيداع.

الاستيداع:الإحالة على الاستيداع إيقاف مؤقت لعلاقة العمل بالنسبة لموظف مرسم (مثبت) في منصب عمله.

ما يترتب عن الاستيداع:
يترتب عن هذا التعليق التوقف عن العمل
توقيف الراتب و ما يتبعه من علاوات اجتماعية و تتوقف تلقائيا حقوقه المتعلقة بالأقدمية و بالترقية و بالتقاعد....
يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي كان فيها يوم قبول إحالته على الاستيداع
تتنافى الإحالة على الاستيداع مع أية وظيفة أو نشاط يدر الربحعلى صاحبه مدة الاستيداع
يتم إقرار الإحالة على الاستيداع يطلب من العامل بموجب مقرر من المؤسسة المستخدمة
بعد أخذ رأي لجنة الموظفين (اللجنة المتساوية الأعضاء) في الحالات الآتية:
1- في حالة مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو احد الأولاد
2- للقيام بالدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة
3- للسماح للعامل الالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تحويل إقامته المعتادة بحكم مهنته إلى مكان يبعد عن المكان حيث يعمل فيه العامل المعني بالأمر
4- للسماح للعامل أو المرأة العاملة بحاجة لتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجا متواصلا
5- لأغراض شخصية بعد سنتين من الأقدمية ضمن المؤسسة المستخدمة
الاستيداع حق :
تعتبر الإحالة على الاستيداع حقا في الحالات 1 و 3 و 4 أعلاه أما في الحالات الأخرى
فيتعين على المؤسسة المستخدمة بعد أخذ رأي لجنة الموظفين أن تشعر كتابيا العامل المعني بالأمر بقبولها أو برفضها في ظرف شهر الموالي لاستلام الطلب تقرر الإحالة على الاستيداع لفترة لا تتعدى مدتها سنة واحدة . و يمكن تحديدها أربع مرات لمدة مساوية في الحالات :
1 و 2 و 3 و 4 و مرتين في الحالة 5 و لا يجوز للعامل الذي استفاد من الحالة رقم 5 أن يستفيد منها مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة خمس سنين
إعادة الدمج (العودة للنشاط) :
يجب على العامل المحال على الاستيداع أن يطلب كتابيا من مديرية المؤسسة المستخدمة له إعادة دمجه أو تجديد فترة الاستيداع الجارية قبل انقضائها بشهر على الأقل .
و له الحق في إعادة دمجه في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل .
و إذا لم يقدم العامل المعني بالأمر طلب إعادة دمجه أو التجديد في الآجال المحددة أعلاه يوجه له إيعاز بالالتحاق بمنصبه أو بالمنصب الذي عين له عند إعادة إدماجه .
يعاد ترتيب العامل الذي يقدم عند إعادة دمجه شهادة تأهيل عليا في فرعه المهني تخول له الحق في منصب اعلي عن الذي كان يشغله في منصب العمل المناسب

الاستيداع القانوني:
يوضع بحكم القانون في حالة استيداع الموظفون و أزواج الموظفين المعنيون لدى الممثليات الجزائرية في الخارج أو المنتدبون إلى هيئات دولية أو القائمون
بمهمة تعاون تساوي مدة هذه الإحالة مدة مهمة الموظف الذي يعمل في الخارج


الإحالة على الإستداع

هو توقف الموظف مؤقتا عن مهامه مع الاحتفاظ بمنصبه ودرجته وإطاه ويبقى خاضعا للقانون الأساسي للوظيف
العمومي ولا يستفيد من حقوقه في الترقية والمعاش (ولا تتجاوز النسبة القصوى للعمال الذين يمكن إحالتهم على الاستيداع 5% من المجموع )

حالات الاستيداع :

الحالات التي يمكن للموظف أن يطلب فيها الاستيداع هي :

مرض خطير للزوج أو الزوجة (سنة تجدد مرتين).

القيام بدراسة أو بحوث ذات فائدة ( سنة تجدد مرتين ).

السماح للمرأة المتزوجة بمرافقة زوجها إلى مكان بعيد عن عملها ( سنة تجدد 4مرات ).

السماح للمرأة المتزوجة بالسهر على علاج طفلها المصاب بعاهة ( سنة تجدد 4 مرات )قضاء مصالح شخصية (سنة تجدد مرتين ).

الإجراءات :

الإجراءات الواجب اتخادها من قبل طالب الاستيداع هي :

تقديم ملف كامل مرفق بالوثائق المبررة في الآجال المحددة .

توضيح الأسباب الحقيقية لطلب الاستيداع .

تقديم طلب التجديد أو طلب العودة قبل شهرين من نهاية المدة .

لا يجوز للموظف التوقف عن مهامه قبل الإشعار بالموافقة .

يعاد إدراج الموظف بعد انتهاء المدة في سلكه ، ويعين في منصبه الأصلي، أو في منصب مماثل.

ام طيري الجنة
2018-10-21, 23:23
الاخ lamine777 اشكرك جزيل الشكر على الردّ المفصل .لكنني لم اتوصل بأي رد حول طلبي للاحالة على الاستيداع لذا فقدت الأمل وانا أسأل الان عن اجرتءات الاستقالة واشكرك ثانية على الرد

t.h1973
2018-10-22, 09:56
لا تستقيلي............................ضعي عطل مرضية كل شهر فقط حتى تتحسن حالتك ثم تواصلي عملك ان شاء الله فلا تضيعي مستقبلك وعملك.....

t.h1973
2018-10-22, 09:57
طلب الاستيداع يكون في نهاية السنة الدراسية مع طلبات الحركة السنوية

ام طيري الجنة
2018-10-22, 14:49
لا تستقيلي............................ضعي عطل مرضية كل شهر فقط حتى تتحسن حالتك ثم تواصلي عملك ان شاء الله فلا تضيعي مستقبلك وعملك.....

السلام عليكم
اولا شكرا على الردّ هناك من نصحني بذلك ولكن انت تعرف المراجعة عند الضمان الاجتماعي لا تقبل الشهادة المرضية الا في الحالات الخطيرة جدا عفانا الله فهل يمكنني ان اقدم شهادة مرضية دون تمريرها على الضمان الاجتماعي لأنني أصلا لا أريد تقاضي أجر شهر لم اعمل خلاله

ام طيري الجنة
2018-10-22, 14:54
طلب الاستيداع يكون في نهاية السنة الدراسية مع طلبات الحركة السنوية

السلام عليكم
شكرا على الرد
انا اعرف ذلك لكن سبق ان قدمت طلب احالة على الاستيداع مرتين في شهر سبتمبر وقبلتا لان السبب كان ضمن الاسباب التي تقبل دون مناقشة لكن عندما يتعلق الامر بالصحة الخاصة سواءا النفسية او العضوية تكون عرقلة وتماطل فمند شهر سبتمبر لم يتم الرد على طلبي لا سلبا ولا ايجابا

كمال دوري
2018-10-22, 22:07
هناك طلب عطلة مرضية بدون راتب و بدون مقابل و بعد استشارة مصالح الضمان الاجتماعي

ام طيري الجنة
2018-10-22, 23:27
هناك طلب عطلة مرضية بدون راتب و بدون مقابل و بعد استشارة مصالح الضمان الاجتماعي

شكرا جزيلا على المعلومة ساسأل لدى مصالح الضمان الاجتماعي