مشاهدة النسخة كاملة : ورثة ينصبون أنفسهم على الأرض و يستثنون أخاهم غير الشقيق
السلام عليكم
توفي الأب و ترك عقارات كثيرة لثلاثة أبناء ذكور(أحدهم أخ غير شقيق من الأب) من ضمن هذه العقارات كانت هناك أرض لا يعرف بأمرها سوى الأخوان الشقيقان و الذان قاما بتنصيب نفسيهما عليها قانونيا (تنصيب و حيازة) في المحكمة منذ حوالي خمس سنوات.بالصدفة عرف الأخ الأصغر غير الشقيق بذلك فحاول تسوية الوضع وديا مع الأخوين الذان رفضا التنازل عن الأرض فقام برفع دعوى قضائية في المحكمة رغبة في التنصيب مع أخويه و اقتسام الأرض بالتساوي بينهم حيث وضع ملفا يحتوي على الفريضة التي تذكر ثلاثتهم(إحدى الزوجتين مطلقة و الاخرى توفيت قبل الزوج لذا لم تذكرا في الفريضة) و عقود ملكية الوالد لهذا العقار .المحكمة قامت برفض الدعوى مرتين لعدم التأسيس.
السؤال الآن لم رفضت المحكمة هذه الدعوى مع العلم أنه لم يرفق ملف الدعوى بشهادة نقل الملكية و ما الذي ينقصه ليستوفي ملف الدعوى الشروط.و يربح القضية؟
أو مانوع الدعوى التي عليه رفعها ؟
الأرض فلاحية ذات مساحة كبيرة جدا
الأرض غير ممسوحة و غير مشهرة عقاريا
عقد ملكية الاب للارض هو عقد عرفي قبل 1971
ملاحظة: الأخوان قبل التنصيب قاما بطرد عمهم من الارض قانونيا بعد إظهار العقود التي تثبت ملكية والدهم لها ثم تنصبا عليها قانونيا طبعا هذا كله في ظل غياب و عدم علم الأخ الأصغر بالموضوع برمته جملة و تفصيلا.
و شكرا.
الأرض والمال سبب التفريق و بين الإخوة .لا حول ولا قوة الا بالله
شكيب خان
2018-10-19, 22:11
السلام عليكم
سؤال : هل الفريضة المنجزة شملت كل الورثة بما فيهم الاخ غير الشقيق ام انها اقتصرت على افراد من اسرة الهالك دون ذكر الاخرين ’؟واذا اقتصرت على اطراف دون الاخرين ـــ معناه الوثائق المقدمة للموثق فيها تضليل وبسوء نية من الورثة الذين يريدون الاستئثار بملك مورثهم ـــــــــــ وهذا مخالف للقانون ــــــــــ تزويرـــ يعاقب عليه القانون
من المستقر عليه قضاءا ان تحديد الانصبة في اية تركة كانت لا يقع الا بعد اقامة فريضة شرعية ــ قرار رقم 916664 م,ق 1994 عدد 01 ص: 68
اذن اول شيء يجب التأكد منه هو هل الفريضة انجزت بشكل صحيح وفق قواعد الشرعية والقانونية ، واذا افترضنا انها صحيحة الاجراء يكون برفع دعوى للخروج من حالة الشيوع امام المحكمة التي فيها عقارات الهالك
المادة 722 من قانون المدني : لكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص او اتفاق
واذا تمت بشكل غير صحيح بمعنى اسمك غير وارد فيها فانك تطعن فيها امام المحكمة والسلام
السلام عليكم
سؤال : هل الفريضة المنجزة شملت كل الورثة بما فيهم الاخ غير الشقيق ام انها اقتصرت على افراد من اسرة الهالك دون ذكر الاخرين ’؟واذا اقتصرت على اطراف دون الاخرين ـــ معناه الوثائق المقدمة للموثق فيها تضليل وبسوء نية من الورثة الذين يريدون الاستئثار بملك مورثهم ـــــــــــ وهذا مخالف للقانون ــــــــــ تزويرـــ يعاقب عليه القانون
من المستقر عليه قضاءا ان تحديد الانصبة في اية تركة كانت لا يقع الا بعد اقامة فريضة شرعية ــ قرار رقم 916664 م,ق 1994 عدد 01 ص: 68
اذن اول شيء يجب التأكد منه هو هل الفريضة انجزت بشكل صحيح وفق قواعد الشرعية والقانونية ، واذا افترضنا انها صحيحة الاجراء يكون برفع دعوى للخروج من حالة الشيوع امام المحكمة التي فيها عقارات الهالك
المادة 722 من قانون المدني : لكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص او اتفاق
واذا تمت بشكل غير صحيح بمعنى اسمك غير وارد فيها فانك تطعن فيها امام المحكمة والسلام
مشكور على الرد لكن تم فعلا رفع قضية للخروج من الشيوع لكنها رفضت من المحكمة لعدم التأسيس كما أن الأخوين منصبان قانونيا على الأرض( تنصيب وحيازة) منذ خمس سنوات و بعد خمس سنوات سيصبحان مالكين شرعيين للأرض لذا أرجو اخذ هذا بعين الاعتبار
جالب الخيرات
2018-10-21, 14:57
السلام عليكم
توفي الأب و ترك عقارات كثيرة لثلاثة أبناء ذكور(أحدهم أخ غير شقيق من الأب) من ضمن هذه العقارات كانت هناك أرض لا يعرف بأمرها سوى الأخوان الشقيقان و الذان قاما بتنصيب نفسيهما عليها قانونيا (تنصيب و حيازة) في المحكمة منذ حوالي خمس سنوات.بالصدفة عرف الأخ الأصغر غير الشقيق بذلك فحاول تسوية الوضع وديا مع الأخوين الذان رفضا التنازل عن الأرض فقام برفع دعوى قضائية في المحكمة رغبة في التنصيب مع أخويه و اقتسام الأرض بالتساوي بينهم حيث وضع ملفا يحتوي على الفريضة التي تذكر ثلاثتهم(إحدى الزوجتين مطلقة و الاخرى توفيت قبل الزوج لذا لم تذكرا في الفريضة) و عقود ملكية الوالد لهذا العقار .المحكمة قامت برفض الدعوى مرتين لعدم التأسيس.
السؤال الآن لم رفضت المحكمة هذه الدعوى مع العلم أنه لم يرفق ملف الدعوى بشهادة نقل الملكية و ما الذي ينقصه ليستوفي ملف الدعوى الشروط.و يربح القضية؟
أو مانوع الدعوى التي عليه رفعها ؟
الأرض فلاحية ذات مساحة كبيرة جدا
الأرض غير ممسوحة و غير مشهرة عقاريا
عقد ملكية الاب للارض هو عقد عرفي قبل 1971
ملاحظة: الأخوان قبل التنصيب قاما بطرد عمهم من الارض قانونيا بعد إظهار العقود التي تثبت ملكية والدهم لها ثم تنصبا عليها قانونيا طبعا هذا كله في ظل غياب و عدم علم الأخ الأصغر بالموضوع برمته جملة و تفصيلا.
و شكرا.
متى توفي الوالد؟
شكيب خان
2018-10-21, 20:29
لسلام عليكم
الاخ جالب الخيرات طرح سؤال جد وجيه حتى يتأكد من اكتساب الحقوق الميراثية بالتقادم التي لا تكتسب الا اذا دامت الحيازة 33 سنة والا تكون مقرونة بالإكراه او حصلت خفية او كان فيها التباس
وسريان اجل الحقوق الميراثية في حالة وجود قصر لا يبدأ الا من بلوغهم سن الرش القانونية
الاجراءات :
تطلب اجراء فريضة المرحوم وتعيين خبير عقاري والقيام بمشروع القسمة
هذا ما نصتك به في الرد الاولي
اما اذا ادعوا بانهم اكتسبوا الحقوق الميراثية عن طريق التقادم المكسب لابد لهم ان يثبتوا ان حيازتهم للعقار دامت مدة 33 سنة وان هذه الحيازة لابد ان تتوفر فيها شروط الحيازة المؤدية الى التقادم المكسب
المادة : 829 من القانون المدني
المبدأ : من المقرر قانونا انه في جميع الاحوال لا تكتسب بالتقادم الحقوق الميراثية الا اذا دامت الحيازة ثلاثا سنة ومن ثم قان النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير وجيه ويستوجب الرفض
ولما كان الثابت في قضية الحال التي تشبه قضيتكم ان الحيازة غير متوفرة بركنيها المادي والمعنوي مع عدم ثبوت وجود قسمة بين الورثة
فان قضاة الموضوع بقضائهم بإجراء القسمة على اساس فريضة الهالك طبقوا القانون التطبيق الصحيح ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
النصائح :
ــ يجب التأكيد على الفريضة لان بواسطتها يتم تحديد الورثة والانصبة والقيام بمشروع القسمة
ـــ يجب التأكد من مدة كسب الحيازة هل دامت 33 سنة ام لا
ــ وان تبينوا على عدم اجراء القسمة
ــــ وان تبينوا بأن حيازتهم للعقار الموروث لم تتوفر فيه شروط الحيازة ( بركنيها المادي والمعنوي) وانها كانت مقرونة بالإكراه وانها حصلت خفية بهذا تستطيعون استرداد الحق والسلام
متى توفي الوالد؟
توفي قبل نصف قرن
لسلام عليكم
الاخ جالب الخيرات طرح سؤال جد وجيه حتى يتأكد من اكتساب الحقوق الميراثية بالتقادم التي لا تكتسب الا اذا دامت الحيازة 33 سنة والا تكون مقرونة بالإكراه او حصلت خفية او كان فيها التباس
وسريان اجل الحقوق الميراثية في حالة وجود قصر لا يبدأ الا من بلوغهم سن الرش القانونية
الاجراءات :
تطلب اجراء فريضة المرحوم وتعيين خبير عقاري والقيام بمشروع القسمة
هذا ما نصتك به في الرد الاولي
اما اذا ادعوا بانهم اكتسبوا الحقوق الميراثية عن طريق التقادم المكسب لابد لهم ان يثبتوا ان حيازتهم للعقار دامت مدة 33 سنة وان هذه الحيازة لابد ان تتوفر فيها شروط الحيازة المؤدية الى التقادم المكسب
المادة : 829 من القانون المدني
المبدأ : من المقرر قانونا انه في جميع الاحوال لا تكتسب بالتقادم الحقوق الميراثية الا اذا دامت الحيازة ثلاثا سنة ومن ثم قان النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير وجيه ويستوجب الرفض
ولما كان الثابت في قضية الحال التي تشبه قضيتكم ان الحيازة غير متوفرة بركنيها المادي والمعنوي مع عدم ثبوت وجود قسمة بين الورثة
فان قضاة الموضوع بقضائهم بإجراء القسمة على اساس فريضة الهالك طبقوا القانون التطبيق الصحيح ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
النصائح :
ــ يجب التأكيد على الفريضة لان بواسطتها يتم تحديد الورثة والانصبة والقيام بمشروع القسمة
ـــ يجب التأكد من مدة كسب الحيازة هل دامت 33 سنة ام لا
ــ وان تبينوا على عدم اجراء القسمة
ــــ وان تبينوا بأن حيازتهم للعقار الموروث لم تتوفر فيه شروط الحيازة ( بركنيها المادي والمعنوي) وانها كانت مقرونة بالإكراه وانها حصلت خفية بهذا تستطيعون استرداد الحق والسلام
بارك الله فيكم
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir