المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وقعت في حيرة جزاكم الله خيرا أفيدوني .


أحمد زابانة
2018-10-13, 20:22
السلام عليكم جميعا


إخواني سأدخل في الموضوع دون إطالة
إخواني في سنة 2013 اشترى أبي أرض من مالكيها و هم أربعة إخوة من معارفه و بوساطة من إبن عمه و بعض الشهود , حيث أن البائعين أظهروا عقد الشراء الخاص بوالدهم و منحو أبي نسخ عنها . و قام أبي أنذاك بتحرير عقد بيع كتابي بنفسه فيه كل تفاصيل عملية البيع و أسفل العقد الكتابي إمضاء و بصمات جميع الإخوة .


بعدها إنطلق أبي في عملية البناء فورا بتهيئة الأرض و نشييد حائط إلا أنه تفاجأ بشكوى ضده من طرف إنسان إدعى أن أبي دخل في حقه من أرضه و تم توقيف عملية البناء من طرف المحكمة و دخل أبي أأروقة المحاكم بمتاعبها حيث لا أبي يمتلك وثائق رسمية و لا حتى المدعي يمتلك وثائق رسمية ... و مرت سنتان على القضية بدون خروج المحضر القضائي و من المفروض تسقط القضية بالتقادم إلا أن المدعي جدد شكواه أو أعاد فتح القضية و لكن بعد توسط أصحاب الأرض سحب شكواه سنة 2016 . و انتهى الأمر


المهم المشكلة أبي تعرض لجلطة دماغية خرج منها و الحمد لله بسلام و بحكم أن الأطباء نصحونا بعدم إقحامه بمشاكل حتى لا تتجدد بإدن الله الإصابة دعواتكم له إخواني
و اليوم أنا و كما باقي الشباب متزوج و أعاني من أزمة اللسكن حيث أصبحت من كراء إلى كراء أردت البناء على تلك الأرض فماهي الإجراءات المتبعة لإصلاح ذاك الخطأ من والدي و الخروج بأقل الأضرار , علما أن مالكي الأرض تحدثت إلأيهم و قد أكدوا لي بالكلام طبعا أنه لا شيء سيوقفك عن البناء بقولهم ابدأ بالبناء فقط فلا أحد سوف يضايقك .... و لكن كما يقال المؤمن لا يلذغ من الجحر مرتين أردت أن أستشيركم كخبراء بالمجال حول الطريقة المتبعة لتصحيح الوضع و أي سؤال عن القضية فإني متابع ردودكم عن كتب
و بارك الله في كل من أردا أن يساعدني و لو بنصيحة و الله دعواتي لكم في صلاتي بظهر الغيب و شكرا ,

فاصلة
2018-10-13, 20:32
الله يشفي أباك. ووفقك الله. لم لا تستشر محاميا فعسى أن يساعدك.

أحمد زابانة
2018-10-13, 22:15
شكرا أختي الكريمة على مرورك بارك الله فيك
في انتظار إفادة الإخوة ....

شكيب خان
2018-10-18, 00:13
السلام عليكم
اولا : بيع العقار لا يتم الا بموجب عقد رسمي ، ذلك ان العقد العرفي لا ينقل الملكية وهذا ما اكدته مقتضيات المادة 12 من الامر 70/ 91 الصادر في 15/ 12 /1970 التي تقضي في مجال نقل الملكية العقارية الشكل الرسمي وايداع الثمن لدى الموثق تحت طائلة البطلان
فإذن الرسمية لازمة تحت طائلة البطلان في جميع العقود المتضمنة نقل ملكية العقارات اعتمادا على المادة 12 من الامر 70 ـــ 91 ، والمادة 324 من قانون المدني وكذلك على المادة 16 من الامر 75 ـ 74 المؤرخ في 12/ 11 / 1975 المتضمن اعداد مسح الاراضي العم وتأسيس السجل العقاري
بمعنى ان عقد البيع الذي ابرمه الوالد (الله يشفيه )غير قانوني ،والحمد لله لم تشرع في عملية البناء لوقعت في خسارة كبيرة ،
المهم اول اجراء لازم تقوم به هو مطالبة البائعين اتمام اجراءات البيع بتحرير عقد البيع في الشكل الرسمي مثل ما اكدته المواد المذكورة انفا ويكون ذلك امام موثق ليصبح عقد البيع العرفي الذي ابرمه الوالد سندا رسميا ـــ لكن بعد اشهاره في المحافظة العقارية
ان كل اتفاق في عقد البيع يتم خارج نطاق الشكل الرسمي غير صالح للاعتماد عليه في المطالبة بالوفاء عقد البيع العرفي الذي ابرم بعد سنة 1971 يكون باطلا
وبمجرد توثيق عقد البيع وشهره وتسجله في المحافظة العقارية تنتقل ملكية العقار الى المشتري وحينها يستطيع ان يتصرف في عقاره كيفما يشاء
ا لخلاصة : انه اذا احتل ركن التوثيق في العقد المتعلق بنقل ملكية العقار فان مآله البطلان المطلق المادة 324 من القانون المدني مكرر 01 حذاري ان تبني قبل تصحيح العقد لان البائع يجوز له ان يرفع دعوى بطلان العقد العرفي اذ هي لم تتقادم والسلام