مشاهدة النسخة كاملة : الزينة >> العادات
*عبدالرحمن*
2018-09-22, 07:38
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
تقدم
العادات بشكل عام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2159872
الأطعمة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2160983
الأشربة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2161127
الطب والتداوي
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2161271
أحكام اللباس
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2161399
...........
هل يجوز للمراة أن تخرج بالمكياج الخفيف؟
السؤال :
هل صحيح ما يقال : إنه يجوز للمرأة الخروج بمكياج خفيف ، والذى يدارى عيوب الوجه مثلا ، ويجعله حسنا ، ويدارى بهتان الوجه ، ويحوز أيضا الخروج بالمانيكير الشفاف
وقال : إن العلماء اختلفوا فى تفسير حديث الرسول الذى يقول فيما معناه أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهى زانية
وإن المحرم هو خروج المرأة بالعطر لتوقع الناس فى الفتنة ؛ لأنه قال "ليجدوا" ، وبهذا فيجوز خروج المراة بعطر خفيف لا يثير الفتنة ، فهل هذا الكلام صحيح ؟
وهل حقا يجوز الخروج بالمكياج الخفيف للغاية مثل وضع كريم لإخفاء عيوب الوجه ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لغير من ذكر الله تعالى بقوله: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ
التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) النور/31 .
والمكياج من الزينة، فلا يجوز إبداؤه للأجانب ، سواء كان يسيرا أو كثيرا، في الوجه أو في اليدين.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: "الزِّينَةُ زِينَتَانِ : زِينَةٌ ظَاهِرَةٌ وَزِينَةٌ بَاطِنَةٌ لَا يَرَاهَا إلَّا الزَّوْجُ. وَأَمَّا الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ فَالثِّيَابُ، وَأَمَّا الزِّينَةُ الْبَاطِنَةُ فَالْكُحْلُ وَالسِّوَارُ وَالْخَاتَمُ" رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 384).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/128) ما نصه : " كثير من النساء في مصر يضعن الكحل في أعينهن ، إذا قلت لهن : إنها إذا وضعت للزينة حرام ، يقلن لي : إنها سنة . هل هذا صحيح ؟
ج : استعمال الكحل مشروع ، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها ، سواء الكحل أو غيره لغير زوجها ومحارمها ، لقوله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ...) " انتهى.
ثانيا:
يحرم على المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة بحيث يشم الرجال الأجانب ريحها؛ للأحاديث الصريحة في ذلك.
ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ ) رواه النسائي (5126) ، وأبو داود (4173) ، والترمذي (2786) والحديث حسنه الألباني في "صحيح النسائي" .
وهذا فيمن قصدت أن يشم الناس ريحها، وتعمدت الفتنة.
قال المناوي في "فيض القدير" (3/ 147): (فمرت على قوم) من الأجانب (ليجدوا ريحها) أي بقصد ذلك (فهي زانية) أي كالزانية في حصول الإثم وإن تفاوت، لأن فاعل السبب كفاعل المسبب.
قال الطيبي: شبه خروجها من بيتها ، متطيبة ، مهيجة لشهوات الرجال ، التي هي بمنزلة رائد الزنا ؛ بالزنا ، مبالغة وتهديدا وتشديدا عليها" انتهى.
فإن لم تقصد ذلك، لكن علمت أو غلب على ظنها أن الرجال يشمون ريحها، حرم ذلك، لكنه ليس كبيرة كالأول.
ودليل ذلك: حديث زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ابن مسعود قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا ) رواه مسلم (443) .
فهذا نهي عن الخروج بالطيب حيث يوجد الرجال الأجانب.
قال القاضي عياض رحمه الله في "إكمال المعلم" (2/ 355): " ونهى النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للنساء عن الخروج إلى المساجد إذا تطيبن أو تبخَّرن؛ لأجل فتنة الرجال بطيب ريحهن وتحريك قلوبهم وشهواتهم بذلك، وذلك لغير المساجد أحرى .
وفى معنى الطيب ظهور الزينة وحسن الثياب وصوت الخلاخيل والحلي، وكل ذلك يجب منع النساء منه إذا خرجن بحيث يراهن الرجال" انتهى.
لكن إثم هذا دون الأول.
قال ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/71-72): " وينبغي حمله – يعني الأحاديث التي تعده من الكبائر : على ما إذا تحققت الفتنة
أما مع مجرد خشيتها فهو مكروه ، أو مع ظنها فهو حرام غير كبيرة كما هو ظاهر " انتهى .
وينظر تفصيل الكلام على خروج المرأة متعطرة في جواب السؤال القادم
على أن بعض أهل العلم قد حمل (اللام) في الحديث على (لام) العاقبة ، لا لام التعليل ؛ كالتي في قول الله تعالى : ( فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ) القصص/8
فآل فرعون لم يلتقطوا موسى عليه السلام ، من أجل أن يكون لهم عدوا وحزنا ، ولا كان ذلك مقصدا لهم ؛ وإنما هم التقطوه لنفعهم ومصلحتهم ، لكن كانت (عاقبة) التقاطهم له ، أن صار : عدوا ، وحزنا .
جاء في "آيات الأحكام" للشيخ محمد علي السايس رحمه الله (591-592) :
" وظاهر الآية [يعني : قوله تعالى : (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) ] : أنهنّ منهيات عن الضرب بأرجلهن ، بقصد أن يعلم الناس ما يخفين من زينة .
فيقتضي بمفهومه : أنّه لا إثم على المرأة أن تضرب برجلها ، إذا لم تقصد بذلك تنبيه الناس على زينتها .
ولعلّ هذا غير مراد ، وأنّ تقييد النهي عن الضرب بحالة القصد إنما هو لموافقة سبب النزول ، ومثل هذا لا يعتبر مفهومه.
ويصحّ أن تكون (اللام) في قوله تعالى : ( لِيُعْلَمَ ) : لام العاقبة ؛ ويكون المعنى على ذلك : أنهنّ منهيات عن الضرب بأرجلهن أمام الرجال الأجانب مطلقا
سواء أقصدن إعلامهم أم لم يقصدن. فإنّ عاقبة الضرب بالأرجل ، وفيها الخلاخل : أن يعلم الناس ما يخفين من الزينة فيفتتنوا بهن. وبالقياس على ما تقدم
قال الفقهاء : إنّه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متعطرة بحيث تشمّ منها الرائحة الطيبة .
فقد أخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: (لا يقبل صلاة امرأة تطيّبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة).
وروى أبو داود والنسائي، عن أبي موسى رضي اللّه عنه ، أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (كل عين زانية ، والمرأة إذا استعطرت ، فمرّت بالمجلس ، فهي كذا وكذا) . يعني زانية. "
انتهى. وهو ما قرره د. وهبة الزحيلي أيضا ، في تفسيره (18/221) .
فلتحذر المسلمة من التهاون بمثل ذلك ، فقد جاء فيه من الوعيد ما علم ، ولتحذر من اتباع خطوات الشيطان ، وتسويل المسولين ؛ فالنفس تتمنى ، وتشتهي ...
وقد قال الله تعالى : ( وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ) النازعات/40-41
ثالثا:
يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب، على الراجح من كلام الفقهاء.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-09-22, 07:46
هل لها أن تتعطر إذا خرجت مع زوجها ؟
السؤال
هل يجوز أن تخرج المرأة من منزلها متعطرة ، مع العلم أنها تخرج مع زوجها ، ولن تمر على الرجال ؟ وهل إذا أصيبت بحادث أو أي أمرٍ طارئٍ هل تأثم إذا شم رائحتها الرجال ؟
الجواب
الحمد لله
استعمال المرأة الطيب له حالات مختلفة ، ويختلف حكمها بحسبها :
الحالة الأولى :
استعماله للزوج .
فهو مستحب مندوب ، لأنه من حسن المعاشرة بالمعروف ، وهو أدعى لزيادة المودة بين الزوجين ، وتأكيد المحبة بينهما ، وذلك حين يعتني كل منهما بما يحبه الآخر .
قال المناوي في "فيض القدير" (3/190) :
" أما التطيب والتزين للزوج فمطلوب محبوب ، قال بعض الكبراء : تزيُّنُ المرأة وتطيُّبُها لزوجها من أقوى أسباب المحبة والألفة بينهما ، وعدم الكراهة والنفرة ؛ لأن العين رائد القلب
فإذا استحسنت منظرا أوصلته إلى القلب فحصلت المحبة ، وإذا نظرت منظرا بشعا أو ما لا يعجبها من زي أو لباس تلقيه إلى القلب فتحصل الكراهة والنفرة
ولهذا كان من وصايا نساء العرب لبعضهن : إياك أن تقع عين زوجك على شئ لا يستملحه ، أو يشم منك ما يستقبحه " انتهى .
الحالة الثانية :
وضع الطيب والخروج به بقصد أن يجد ريحَه الرجالُ الأجانبُ فهذا محرم ، بل من كبائر الذنوب .
فعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا اسْتَعْطَرَتْ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا- يَعْنِي : زَانِيَةً -)
رواه أبو داود (4173) والترمذي (2786) وصححه ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (126) والشيخ الألباني في "صحيح الترمذي" .
قال في "عون المعبود" :
"( لِيَجِدُوا رِيحهَا ) : أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَشُمُّوا رِيح عِطْرهَا" انتهى .
وقال المناوي في "فيض القدير" (1/355) :
" ( فهي زانية ) أي : هي بسبب ذلك متعرِّضةٌ للزنا ، ساعيةٌ في أسبابه ، داعيةٌ إلى طلابه ، فسميت لذلك زانيةً مجازا ....فربما غلبت الشهوة
فوقع الزنا الحقيقي ، ومثل مرورها بالرجال قعودها في طريقهم ليمروا بها " انتهى باختصار.
الحالة الثالثة :
أن تصيب من الطيب والعطر وتخرج ، ويغلب على ظنها أنها ستمر بمجامع يجد فيها الرجال من طيبها وريحها ، فهذا فعلٌ محرم أيضا وإن لم تقصد فتنة الرجال أو لم يكن ذلك في نيتها
لأن الفعل فتنةٌ في نفسه ، وقد جاء في الشرع أيضا ما يدل على تحريمه والمنع منه .
يقول الله عز وجل : ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/31
فنهى المرأة عن إبداء زينتها للرجال الأجانب ، والطيب من زينتها ولا شك ، فيدخل في النهي والتحريم .
وعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ابن مسعود قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا ) رواه مسلم (443) .
فإذا كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن خروج المرأة إلى المسجد بالطيب ؛ لأن الغالب أن الرجال سيجدون من ريحها بسبب قرب المكان وعدم الحواجز بين الرجال والنساء
فمن باب أولى أن تمنع المرأة التي تخرج إلى الأسواق ومجامع الناس من مس الطيب ، إلا أنه لا يعد من الكبائر ، إنما هو من المحرمات الظاهرة .
قال ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/71-72) :
" وينبغي حمله – يعني الأحاديث التي تعده من الكبائر على ما إذا تحققت الفتنة ، أما مع مجرد خشيتها فهو مكروه ، أو مع ظنها فهو حرام غير كبيرة كما هو ظاهر " انتهى .
الحالة الرابعة :
أن تصيب من العطر والطيب ويغلب على ظنها أن طيبها لن يصل مجامع الناس ، ولن يجد شيئا منه الرجال ، كأن تخرج في سيارة زوجها في رحلة في مكان خلاء ، أو لزيارة أهلها
أو تخرج في سيارة زوجها لأحد مجامع النساء الخاصة ، أو تخرج إلى المسجد في السيارة وتنزل على باب مصلى النساء المفصول كلية عن الرجال
ثم ترجع بسيارة مباشرة دون المرور في الطرقات ، ونحو ذلك من الحالات التي لا تتوقع المرأة فيها أبدا مرورها بشيء من طرقات المسلمين
وكان غرضها من تطيبها هو التنظف العام الذي أمرت به الشريعة ، فلا حرج عليها من استعمال الطيب حينها ، لعدم تحقق علة التحريم التي هي مظنة أن يصيب طيبها الرجال .
والدليل على ذلك :
1- أن علة التحريم الظاهرة من الأدلة السابقة غير متحققة في هذه الحالة ، فليس هناك فتنة ، وليس هناك إثارة للشهوة .
2- وقد جاء في السنة ما يدل على أن نساء الصحابة كن يستعملن الطيب فيما يغلب على ظنهن عدم انتشاره بين الرجال .
فعن عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ ، فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ ( نوع من الطيب ) عِنْدَ الْإِحْرَامِ
فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا ، فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَنْهَاهَا )
رواه أبو داود (1830) وحسنه النووي في "المجموع" (7/219) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"
وهو محمول على الحال المعروفة في الزمان الأول ، حيث كانت قوافل النساء مفصولة عن الرجال ، أو تكون المرأة في هودجها لا تختلط بالرجال ولا تمر في أماكنهم .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (10/40) :
" يجوز لها الطيب إذا كان خروجها إلى مجمع نسائي لا تمر في الطريق على الرجال " انتهى.
وجاء في "جلسات رمضانية" (عام 1415/ المجلس الخامس/مجموعة أسئلة تهم الأسرة) للشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"
أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل له أن تظهر الريح عنده ، وستنزل فورا إلى محل عملها بدون أن يكون هناك رجال حولها
فهذا لا بأس به ، لأنه ليس في هذا محذور ، فهي في سيارتها كأنها في بيتها ، أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فلا يحل لها أن تتطيب " انتهى .
فإن حصلت بعض الظروف الطارئة التي أدت إلى شم بعض الرجال طيب هذه المرأة ، بسبب حادث سيارة مثلا ، أو مرض مفاجئ نقلت على إثره إلى المستشفى ونحو ذلك ، فهذا من الأمور المعفو عنها إن شاء الله
إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، والحكم الشرعي يتبع حالات الاختيار لا حالات الاضطرار .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-22, 07:50
حكم استعمال مادة Toppik على الشعر
السؤال :
ما حكم استخدام علب تسمى Toppik ، gofybr ، وغيرها على الشعر ، وهذه المنتجات ليست شعراً ولا وشماً ؟
الجواب :
الحمد لله
الذي وقفنا عليه بشأن هذه المادة أنها برادة شعر، تثبّت بمادة أخرى على الرأس, أو هي مادة بروتينية ليست شعرا.
وسواء كانت هذه أو تلك، فلا حرج في استعمالها لمعالجة الصلع وتساقط الشعر، بشرط أن تكون المواد طاهرة لا ضرر فيها؛ لأن هذا من باب المعالجة وإزالة العيب
ولأنه تجوز زراعة الشرع لهذا الغرض، ولأن من أهل العلم من رخص في لبس الباروكة لمن لا شعر له.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428 هـ، الموافق 9 - 14 تموز (يوليو) 2007 م، بشأن عمليات التجميل:
" إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها مثل: زراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كلياً حالة استئصاله
أو جزئياً إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية، وزراعة الشعر حالة سقوطه ، خاصة للمرأة" انتهى.
وقال الدكتور صالح بن محمد الفوزان حفظه الله
بعد أن بين حكم زراعة الشعر الصناعي وأنه شبيه بالوصل المحرم لأن الشعر الصناعي يبقى كما هو ولا ينمو: إذا "لم يمكن إزالة الصلع إلا بهذه الوسيلة
فقد يقال بجوازها بناء على ما ذكره بعض الفقهاء من جواز الوصل واستعمال الباروكة لمن أصيب بالقرع؛ لأنه من إزالة العيب ، وليس من طلب زيادة الحسن والجمال
خاصة إذا ترتب على الصلع أذى نفسي لم يمكن إزالته إلا بزراعة الشعر الصناعي ، بشرط ألا يكون مصنعا من مواد نجسة "
انتهى من "الجراحة التجميلية" ، ص157
ثانيا:
إذا كانت المادة المسئول عنها ليست من الشعر، فلا حرج في استعمالها لغير علاج الصلع وتساقط الشعر، كاستعمالها لتكثيف الشعر وزيادة نموه
بشرط أن تكون طاهرة (ليست مأخوذة من بروتين الميتة أو الخنزير) وأن تخلو من الضرر، وهذا يرجع فيه إلى الأطباء.
وهذه المادة يكون لها حكم الكريمات والزيوت ، ونحوها مما يستعمل لجمال الشعر وتغذيته، والأصل في استعمال ذلك الجواز.
ثالثا:
لا يصح الغُسل مع وجود هذه المادة؛ لأنه يمنع وصول الماء إلى ما تحته. فيجب إزالته بالشامبو ، أو غيره من المزيلات ، قبل الغسل .
وأما الوضوء فالأمر فيه أيسر؛ لأن الطهارة فيه مبنية على التخفيف، ولهذا صح المسح على العمامة، وعلى خمر النساء.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-09-22, 07:53
حكم استعمال مادة الكنتورينغ لتغيير شكل الوجه وتكبير الوجنات
السؤال :
ما حكم استخدام بعض مستحضرات التجميل ، والتي يطلق عليها Contouring ، وهي أن توضع بودرة داكنة اللون تحت عظام الخد لجعل الوجه يظهر أنحف ، وبارز أكثر، فهل يندرج ذلك تحت حكم تغيير خلق الله عز وجل
إذ أنها تظهر الوجه أنحف ، وبارزا أكثر ؟ أيضاً هذه الموضة بدأت عن طريق الغرب ، لكن الآن قد اجتاحت العالم بأسره من المسلمين أو غيرهم ، وإن كانت تندرج تحت حكم تغيير خلق الله
أليست جميع مستحضرات التجميل تقوم بنفس الشيء ، إذا أنها تجمل الملامح ، فعلى سبيل المثال استخدام قلم الحواجب لتغطية الفراغات بدون نتف الحواجب
أو وضع طبقة تغطي العيوب ، وذلك يقوم بنفس العمل الذي يقوم به ال contouring ، أنا فعلاً محتارة بهذا الشأن .
الجواب :
الحمد لله
لا حرج في استخدام مواد التجميل بشروط:
الأول: ألا يكون فيها ما يضر بمستخدمها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) أخرجه أحمد (2865) وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.
الثاني: ألا يكون في استعمالها تشبه بالكافرات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) رواه أبو داود (4031)، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود".
وضابط التشبه: أن يكون هذا مما يُختص بالكافرات، أو تفعله المرأة تشبها بكافرة معينة.
فإن كان هذا شائعا بين المسلمات، لا تختص به الكافرات، ولم تقصد المرأة التشبه بهن، فقد زال التشبه الممنوع.
الثالث: ألا يضاف إلى تركيبتها مواد نجسة كشحم الميتة أو الخنزير، ما لم تكن نسبة يسيرة مستهلكة، أو استحالت إلى مادة أخرى.
الرابع: ألا تتبرج بهذه المواد أمام الرجال الأجانب.
ولا يعتبر هذا تغييرا لخلق الله؛ لأنه لا يستمر ولا يدوم، فشأنه كالحناء والورس، ونحوها .
ولهذا لا حرج أيضا في استعمال قلم الحواجب، أو وضع كريم يغطي العيوب ؛ إذا لم يكن فيه تدليس على خاطب ونحوه.
وقد كان نساء الصحابة يضعن على وجوههن " الوَرْسَ" ؛ طلباً للجمال والنضارة.
فعن أُمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: " كُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ ؛ مِنَ الْكَلَفِ " رواه أبو داود (311)، والإمام أحمد (26561) واللفظ له بسند حسن كما قال الشيخ الألباني.
قال العراقي:
" الْوَرْسُ: نَبْتٌ أَصْفَرُ يَكُونُ بِالْيَمَنِ، يُتَّخَذُ مِنْهُ الْغَمْرَةُ لِلْوَجْهِ "
انتهى من "طرح التثريب" (5/ 49).
قال أبو منصور الأزهري:
" قَالَ الْأَصْمَعِي: الغَمْرَة: الورْس، يُقَال: غمَرَ فلانٌ جاريتَه: إِذا طَلَى وَجههَا بالورْس وَغَيره.
وَقَالَ اللَّيْث: الغَمْرَةُ: طِلاءٌ يُطلى بِهِ العَرُوس.
وَقَالَ أَبُو سعيد: هُوَ تمْرٌ ولبَنٌ يُطلى بِهِ وَجه الْمَرْأَة ويداها حَتَّى ترِقّ بشرَتُها "
انتهى من "تهذيب اللغة" (8/ 128).
وقال ابن الجوزي:
" وأما الأدوية التي تُزيل الكَلَف، وتُحسِّن الوجه للزوج: فلا أرى بها بأساً "
انتهى من "أحكام النساء" ص/ 160 .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم الكريمات المبيضة للبشرة هل فيها بأس بالنسبة للمرأة؟
فأجاب رحمه الله تعالى:
" أما إذا كان تبييضاً ثابتاً، فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا يشبه الوشم والوشر والتفليج .
وأما إذا كان يبيض الوجه في وقت معين، وإذا غسل زال: فلا بأس به " انتهى من " فتاوى نور على الدرب ".
والحاصل :
أن هذه المواد شأنها شأن الورس، والحناء .
بخلاف ما يحقن تحت الجلد ، أو تحت العظم ، إن كان يدوم أثره : فهذا كالوشم، ولا يجوز إلا للمعالجة وإزالة العيب، لا للتجميل وزيادة الحسن.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-09-22, 08:01
لماذا يحرم النمص ويباح الختان وكلاهما تغيير لخلق الله؟
السؤال:
قرأت شبهة القرآنيين عن الختان ، حيث يستدلون بالآيات رقم 3 من سورة التغابن ، والآية 3 من سورة الملك ، والآية 4 من سورة التين ، والآيات 119-120 من سورة النساء
وبعض الأحاديث من "مسند أحمد" والطبري (3/592) ، و"المغني" لابن قدامة ، ولا أستطيع التأكد من صحة ما ينقلون ، ولكن شبهتهم جعلتني أفكر في قياس ذلك على النمص فهو تغيير لخلق الله
فلماذا يحرم النمص ولا يحرم الختان بالرغم من أن كليهما يشمل تغيير خلق الله مع العلم أن الختان هو تغيير أبدي بينما في النمص ينمو الشعر من جديد ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
التشريع والتحليل والتحريم مرده إلى الله تعالى، فالحلال ما أحله، والحرام ما حرمه، والواجب ما أوجبه، إما في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) الشورى/21
وقال سبحانه: (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ) النحل/116 .
وروى الترمذي (1726) عن سلمان قال : " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال: (الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ
وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ) والحديث حسنه الألباني في "صحيح الترمذي".
والختان شرعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، فلا يجوز أن يعترض عليه بأن هذا خلق الله، أو بأن الإنسان خلق في أحسن تقويم، فإن الخالق هو الذي أمر بذلك
وهو أعلم بخلقه وبما يصلحهم، كما قال: (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) الملك/14.
ومثل هذا: حلق العانة ونتف الإبط، فلا يقول قائل: إنه لا يؤخذ هذا الشعر؛ لأنه خلق الله، ويستدل بقوله تعالى: (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) التغابن/3،
أو بقوله: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) التين/4، فهذا غاية في الجهل والضلال ، منشؤه الزعم بالاكتفاء بالقرآن!
ومن آمن بالقرآن، آمن بقوله: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) الحشر/7، وآمن بقوله: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) النحل/44، فالذكر هو السنة ، يبين بها الرسول القرآن.
وقال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) الأحزاب/36
فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي، ويأمر، ويشرع ، ويحل ، ويحرم ، بإذن الله تعالى ، كما في حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
: ( أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ القُرآنَ وَمِثلَهُ مَعَهُ ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبعَان عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ : عَلَيكُم بِهَذَا القُرآنِ ، فَمَا وَجَدتُم فِيهِ مِن حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ ، وَمَا وَجَدتُم فِيهِ مِن حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ
أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ ) رواه الترمذي (2664) وقال : حسن غريب من هذا الوجه ، وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2870) .
وكان مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الختان، وأخبر أنه من الفطرة ، ومن سنة أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
روى البخاري (6298) ، ومسلم (2370) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً ، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُوم).
و (الْقَدُوم) هو آلة النجار .
وروى البخاري (5441) ، ومسلم (377) واللفظ له عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ : الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ) .
والاستحداد هو حلق العانة ، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة فيه ، وهي الموسَى.
وهذا كما أنه شرع أشياء لم ينص عليها القرآن ، ككون صلاة الظهر أربع ركعات، والعصر أربعا إلخ، وكون زكاة الإبل كذا، والغنم كذا، وأوجب زكاة الفطر صاعا من طعام، وحرم نكاح المرأة مع عمتها وخالتها
وحرم أكل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير، إلى غير ذلك من الأحكام المشهورة، فمن زعم الاكتفاء بالقرآن ، آل أمره ـ ولا بد ـ إلى ترك دين الإسلام.
ولهذا فإنا نحذرك من النظر في شبهات هؤلاء الضالين، فإن الشبهات لا يجوز أن ينظر فيها إلا أهل العلم القادرون على كشفها وردها.
وتأملي الحكمة في ولادة الناس غير مختونين ، ثم اختصاص الملة الحنيفية بالختان، ليكون علامة فارقة بين الموحد وغيره ، فلو ولدوا مختونين، لما وجد هذا الفارق.
ثانيا:
النمص محرم، وهو من تغيير خلق الله كما جاء في الحديث.
وينبغي أن يعلم أن تغيير خلق الله منه الجائز المأذون فيه، كالختان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وإزالة العيب والتشوه.
ومن المأذون فيه: ما سكت عنه الشرع، كإزالة شعر الساقين والذراعين.
ومنه الممنوع، كالنمص، وحلق اللحية، ووصل الشعر، وتفليج الأسنان للحسن، والوشم.
وقد تقدم أن التحليل والتحريم والتشريع ليس إلينا، بل هو حق لله تعالى.
وعليه فقوله تعالى عن إبليس: (وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا) النساء/119
المقصود به: التغيير الذي لم يأذن فيه الشرع.
وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ أنف من ذهب لمن قُطع أنفه ، وأذن في التغيير إذا كان علاجا.
روى أبو داود (4232) ، والترمذي (1770) ، والنسائي (5161) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ :
" أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ " والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وروى أبو داود (4170) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ " والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وروى أحمد (3945) عن ابْنِ مَسْعُودٍ قال: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ ؛ إِلَّا مِنْ دَاءٍ ".
قال الشوكاني رحمه الله
: " قوله : ( إلا من داء ) ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين ، لا لداء وعلة فإنه ليس بمحرم "
انتهى من "نيل الأوطار" (6/229).
فعلم بهذا أن تغيير خلق الله منه الجائز المأذون فيه، ومنه الممنوع المحرم، فلا يقال: لم حرم النمص، وأبيح الختان، وكلاهما تغيير لخلق الله؟
لأن جواب هذا وضح للمؤمن:أن الله حرم هذا، وأباح هذا، وأذن في هذا، ومنع من هذا.
قال النووي رحمه الله :
" قال البغوي والرافعي : لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل لا في صغره ولا في كبره. قال: ويجوز خصاء المأكول في صغره ، لأن فيه غرضا وهو طيب لحمه ، ولا يجوز في كبره.
ووجه قولهما أنه داخل في عموم قوله تعالي إخبارا عن الشيطان: (وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) فخصص منه الختان والوسم ونحوهما، وبقي الباقي داخلا في عموم الذم والنهي" .
انتهى من "المجموع" (6/177).
وقال الشيخ الألباني رحمه الله
: " قال تعالى في حق الشيطان : ( لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا . وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ) النساء/ 118 - 119
فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله ، دون إذن منه تعالى : إطاعة لأمر الشيطان وعصيان للرحمن جل جلاله ، فلا جرم أن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله للحسن
ولا شك في دخول حلق اللحية للحُسْن في اللعن المذكور ، بجامع الاشتراك في العلة ، كما لا يخفى !!
وإنما قلت " دون إذن من الله تعالى " : لكي لا يُتوهم أنه يدخل في التغيير المذكور مثل حلق العانة ونحوها ، مما أذن فيه الشارع ؛ بل استحبه أو أوجبه " .
انتهى من " آداب الزفاف " ( ص 136 ).
وقد عاب الله على المشركين حين أوردوا شبهة داحضة يريدون بها تحليل الميتة، وهي قولهم: ما ذبحه الله بيده (يعنون الميتة) لا تأكلونه، وما ذبحتموه بأيديكم تأكلونه!
فأخبر الله أن هذا من وحي الشياطين، وأنه معارض لشرعه، وأن من أطاع المشركين في تحليل الحرام بهذه الشبهة كان مشركا.
قال تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) الأنعام/121 .
ونختم هذا الجواب ببيان أن تحريم النمص ثابت في القرآن، لمن فهم القرآن على وجهه!
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ .
قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ يَعْقُوبَ ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ : مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ ؛ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ؟
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟!
فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ : لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْ الْمُصْحَفِ ، فَمَا وَجَدْتُهُ ؟!
فَقَالَ : لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ ، لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ؛ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) َ.
قَالَتْ الْمَرْأَةُ : فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ ؟!
قَالَ : اذْهَبِي فَانْظُرِي .
قَالَ : فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَلَمْ تَرَ شَيْئًا .
فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا .
فَقَالَ : أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ ، لَمْ نُجَامِعْهَا ".
رواه البخاري (4886) ، ومسلم (2125) واللفظ له .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-09-22, 08:03
حكم صبغ بعض الشعر الرأس دون بعض ؟
السؤال :
ما حكم صبغ بعض الشعر (الرأس) دون بعض ، بالطبع بغير السواد ، أي حكم تخصيص جزء دون جزء ، كان أصبغ وسط شعر الرأس دون أطرافه ؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز صبغ الشعر بكل لون غير السواد ، سواء كان ذلك لجميع الرأس أو بعضه ، لأن الأصل في هذه الأمور أنها مباحة .
فما لم ينه عنه الشرع : فهو مباح .
لكن لابد من مراعاة القاعدة العامة في ذلك ، وهي : المنع من كل ما كان فيه تشبه محرّم ، كالتشبه بالكفار أو الفسقة ، فإنه يحرم لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( من تشبّه بقوم فهو منهم ) رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني .
كما أنه يمنع من الصبغ بما يُعد نوعاً من التخنُّث ، والتشبّه بالنساء لنهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن هذا التشبّه ولعنه فاعله .
فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ ، وَقَالَ : (أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ )" رواه البخاري ( 5885 ) .
ولهذا يُحتاج قبل الحكم بجواز صبغ بعض الرأس دون بعضه الآخر ، إلى التأكد من كون هذه الصفة : ليست تقليداً للكفار أو الفسقة ، أو أحد من يظهرونهم للشباب باعتبارهم قدوات من المغنين وأهل المجون ونحوهم .
فإذا خلا صبغ الشعر من المخالفات : فلا مانع منه ؛ سواء الأحمر أو الأصفر ، أو غير ذلك ، مما هو ملائم لصاحبه ، معتاد من مثله .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-22, 08:10
حكم برم الرموش وصبغها
السؤال:
حكم برم الرموش لمدة عدة أشهر وصبغها ؟
الجواب :
الحمد لله
الزينة الأصل فيها الإباحة .
قال الله تعالى :
( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) الأعراف /32 .
وإذا كانت المرأة ذات زوج ، فالزينة حينئذ هي من العادات النافعة ؛ فهي تساهم في تقوية العلاقة بين الزوجين ، والأصل في العادات النافعة الإباحة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم ، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم :
فباستقراء أصول الشريعة : نعلم أن العبادات التي أوجبها الله
أو أحبها ، لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع .
وأما العادات : فهي ما اعتاده الناس في دنياهم ، مما يحتاجون إليه ، والأصل فيه عدم الحظر ، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى ...
والعادات الأصل فيها العفو ، فلا يحظر منها إلا ما حرمه ، وإلا دخلنا في معنى قوله: ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا )
ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله ، وحرموا ما لم يحرمه ... وهذه قاعدة عظيمة نافعة "
.
انتهى من " مجموع الفتاوى " (29 / 16 – 18) .
والتزين ببرم الرموش ، وصبغها : لا نعلم من الشرع ما ينهى عنه ؛ فيكون الأصل فيها الإباحة ، على ما سبق تقريره .
لكن يجب التنبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها للرجال الأجانب عنها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-22, 08:15
حكم استعمال العسل لتصفية العين وتنقيتها ، وهل يعد ذلك من تغيير خلق الله ؟
السؤال
أريد استخدام العسل للعيون بغرض التصفية (أي لجعل المنطقة البيضاء أكثر بياضاً والبُنية أكثر تفتُحاً).. فهل في هذا تغيير لخلق الله
الجواب :
الحمد لله
استعمال الأشياء المباحة من الأعشاب الطبيعية، والأطعمة كالبيض واللبن والعسل وغيرها ، في وصفات تجميلية لتصفية البشرة وتنقيتها وإزالة البقع ونحو ذلك : لا حرج فيه .
ولا يعد ذلك من تغيير خلق الله ؛ لأن التغيير المذموم ما كان ثابتا مستمرا .
فاستعمال العسل للعيون بغرض التصفية ، لجعل المنطقة البيضاء أكثر بياضاً والبُنية أكثر تفتّحاً ، ليس من تغيير خلق الله ، لأنه لم يغير هيئة العين ولا لونها ، فالأبيض ما زال أبيض
والأسود ما زال أسود ، إلا أن استعمال العسل ينقي المحل ، ويصفي اللون ، ويزيل الشوائب ، ولا بأس بهذا .
وقد روى الترمذي (1757) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( اكْتَحِلُوا بِالإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ ) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
قال المباركفوري في "تحفة الأحوزي" : "أي : يحسن النظر ، ويزيد نور العين ، وينظف الباصرة" انتهى .
وروى الطبراني في "الكبير" (183) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ مُنْبِتَةٌ للشِّعْرِ مُذْهِبَةٌ لِلْقذَا، مُصْفَاةٌ لِلْبَصَرِ )
وحسنه الألباني في "الصحيحة" (665)
قال ابن القيم رحمه الله :
" فِي الْكُحْلِ حِفْظٌ لِصِحَّةِ الْعَيْنِ، وَتَقْوِيَةٌ لِلنُّورِ الْبَاصِرِ، وَجَلَاءٌ لَهَا، وَتَلْطِيفٌ لِلْمَادَّةِ الرَّدِيئَةِ، وَاسْتِخْرَاجٌ لَهَا مَعَ الزِّينَةِ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِهِ "
انتهى من "زاد المعاد" (4/ 259)
فالتصفية والتجلية وإزالة الشوائب العالقة ليس من تغيير خلق الله .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-22, 08:20
هل يجوز استعمال " الكريمات" التي تمنع ظهور التجاعيد أو تزيلها من الوجه ؟
السؤال :
حصل زوجي مؤخراً على وظيفة جديدة حيث ينبغي عليه في هذه الوظيفة بيع العديد من المنتجات ، والتي هي في الغالب مساحيق وكريمات طبية لعلاج مشاكل جلدية وغيرها من الحالات
ومن ضمن هذه الكريمات ، كريمات مضادة للشيخوخة وهي تلك التي تعمل على إزالة التجاعيد . لذا فسؤالي هو: هل يجوز بيع هذه الكريمات المضادة للشيخوخة ؟
ففي أغلب الأحيان، يقوم زوجي ببيع هذه المنتجات لنساء غير محجبات/ منقبات ، فهل يمكن وصف هذه الكريمات والمستحضرات بأنها مستحضرات تجميلية ؟
الجواب :
الحمد لله
لا حرج على المرأة من استعمال الكريمات والمراهم التي تمنع من ظهور التجاعيد ، أو تخفف منها ، أو تزيلها وتخفيها بعد وجودها .
ولم يرد في النصوص الشرعية ما يدل على تحريم مثل هذه الأمور أو النهي عنها .
وقد كان نساء الصحابة يضعن على وجوههن " الورس" طلباً للجمال والنضارة .
فعن أُمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: " كُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ مِنَ الْكَلَفِ " رواه أبو داود (311) ، والإمام أحمد (26561) واللفظ له بسند حسن كما قال الشيخ الألباني.
قال العراقي
: " الْوَرْسُ : نَبْتٌ أَصْفَرُ يَكُونُ بِالْيَمَنِ ، يُتَّخَذُ مِنْهُ الْغَمْرَةُ لِلْوَجْهِ " .
انتهى من "طرح التثريب" (5/49).
قال أبو منصور الأزهري :
" قَالَ الْأَصْمَعِي: الغَمْرَة: الورْس، يُقَال: غمَرَ فلانٌ جاريتَه: إِذا طَلَى وَجههَا بالورْس وَغَيره .
وَقَالَ اللَّيْث: الغَمْرَةُ : طِلاءٌ يُطلى بِهِ العَرُوس.
وَقَالَ أَبُو سعيد: هُوَ تمْرٌ ولبَنٌ يُطلى بِهِ وَجه الْمَرْأَة ويداها حَتَّى ترِقّ بشرَتُها "
.
انتهى من "تهذيب اللغة" (8/128).
وقال ابن القيم عن الورس :
" يَنْفَعُ مِنَ الْكَلَفِ وَالْحَكَّةِ وَالْبُثُورِ الْكَائِنَةِ فِي سَطْحِ الْبَدَنِ إِذَا طُلِيَ بِهِ"
انتهى من "زاد المعاد" (4/370).
و"الكلف" : بقع صغير كحبة السمسم تكون في الوجه ، ولونها بين السواد والحمرة .
انظر : " القاموس المحيط " (ص 1099) .
وقد يتأكد في حق المرأة المتزوجة إذا كان في وجهها من التجاعيد ما يُنفر زوجها منها .
قال ابن الجوزي : " وأما الأدوية التي تُزيل الكَلَف ، وتُحسِّن الوجه للزوج : فلا أرى بها بأساً "
انتهى من "أحكام النساء" (ص: 160) .
واستعمال هذه " الكريمات " ليس من باب تغيير الخلقة الذي ورد النهي عنه ؛ لأن المحرم من ذلك ما كان باقياً ، كالوشم والتفليج والجراحات التجميلية التي تعمل على " إحداث تغيير دائم في خلقة الإنسان " .
أما ما لا يبقى كالكحل والحناء ونحوهما : فالنهي لا يتناولهما .
قال الدكتور صالح بن محمد الفوزان : " وهذه الإجراءات التي تزيل التجاعيد لا تبقى ، بل هي قصيرة الأمد ، وتحتاج المرأة إلى تكرارها في مدة قصيرة " .
انتهى من "الجراحة التجميلية عرض طبي ودراسة فقهية " ( صـ 262).
وهذه الكريمات قريبة الشبه بمساحيق التجميل التي تضعها النساء على وجوههن للزينة .
قال الشيخ ابن باز :
" المساحيق فيها تفصيل: إن كان يحصل بها الجمال وهي لا تضر الوجه ، ولا تسبب فيه شيئا : فلا بأس بها ولا حرج
أما إن كانت تسبب فيه شيئاً كبقع سوداء أو تحدث فيه أضرارا أخرى : فإنها تمنع من أجل الضرر" .
انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (6/395).
ولا فرق في هذا الحكم بين من يستخدمها من باب العلاج ، أو من باب الوقاية والحرص على نضارة البشرة والمحافظة على حيويتها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-22, 08:26
حكم الوشم في الرأس لإزالة الصلع
السؤال:
خفّ الشعر في رأسي حتى بدا الصلع ظاهراً ، فهل يجوز عمل وشم في رأسي يبدو لمن رآه وكأنه شعر خفيف ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
جاء النهي عن الوشم في قوله عليه الصلاة والسلام : ( لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ ) رواه البخاري (5933) ، ومسلم (2124) .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" فَهَذِهِ الْخِصَالُ مُحَرَّمَةٌ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ فَاعِلَهَا "
انتهى من " المغني " (1/68) .
ثانياً :
يجوز للإنسان أن يشم شيئاً من بدنه ، إذا كان ذلك الوشم لإزالة عيب أو التداوي من مرض ، ولم يجد للتداوي أو إزالة العيب طريقا مباحا .
ويدل لهذا ما وراه أحمد (3945) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن النامصة ، والواشرة ، والواصلة ، والواشمة ، إلا من داء " ، وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح.
جاء في " الموسوعة الفقهية " (43/158) :
" ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْوَشْمَ حَرَامٌ ؛ لِلأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي لَعْنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ ، وَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ... .
وَاسْتَثْنَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحُرْمَةِ : الْوَشْمُ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلتَّدَاوِي مِنْ مَرَضٍ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ ؛ لأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ "
انتهى بتصرف يسير .
وينظر للفائدة كتاب : " الجراحة التجميلية " للشيخ الدكتور صالح بن محمد الفوزان حفظه الله (ص/522) .
ثالثاً :
صلع الرجل أهون من صلع المرأة ؛ فالمرأة تذم بالصلع ، ويسبب ذلك نفور الرجال منها ، بخلاف صلع الرجل ، لا سيما كبار السن ، فالصلع لا يعد عيباً فيهم
أن الصلع لا يعد عيباً عند الرجال ، ومثل هذا لا يجوز وصل شعره ، ولا تغطية صلعه بالوشم .
لكن لو فرض أن شخصاً جاءه الصلع في سن مبكر ، أو كانت صورة الصلع في رأسه مشوهة غير معتادة ، وكان مما يلحقه به حرج وألم نفسي ،
ففي هذه الحال لا حرج عليه أن يعالج ذلك الصلع ، بزراعة شعر في صلعه ، متى كان ذلك ممكنا له ، بكلفة يقدر عليها مثله.
فإن لم يكن ممكنا ، كان له أن يغطي صلعه بالوشم ، إن كانت مصلحة ستر العيب تتحقق بذلك .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
: عن حكم أخذ شعر من خلف الرأس وزراعته في المكان المصاب ، فقال :
" نعم يجوز ؛ لأن هذا من باب رد ما خلق الله عز وجل ، ومن باب إزالة العيب ، وليس هو من باب التجميل ، أو الزيادة على ما خلق الله عز وجل ، فلا يكون من باب تغيير خلق الله ، بل هو من رد ما نقص ، وإزالة العيب
ولا يخفى ما في قصة الثلاثة النفر الذين كان أحدهم أقرع ، وأخبر أنه يحب أن يرد الله عز وجل عليه شعره ، فمسحه الملك ، فرد الله عليه شعره ، فأعطي شعرا حسنا "
انتهى من " فتاوى علماء البلد الحرام " .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
الحضني28
2018-09-22, 09:19
ياأخ هل تحاور نفسك
لاأحد يرد عليك إلا النزر
السلفية إلى زوال
*عبدالرحمن*
2018-09-22, 09:44
ياأخ هل تحاور نفسك
لاأحد يرد عليك إلا النزر
السلفية إلى زوال
وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
*عبدالرحمن*
2018-09-25, 06:37
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
حكم التطيب بالطيب المخلوط بالزعفران
السؤال:
ماحكم استخدام الطيب الزيتي ( المخلط ) ، اذا كان فيه نسبة من الزعفران للرجال ؟
وما حكم التطيب بالزعفران الخالص للرجال ؟
الجواب :
الحمد لله
الزعفران نبات له استعمالات كثيرة ، فهو من التوابل التي تضيف نكهة طيبة للطعام ، ويستعمل صبغاً للثياب ، يجعلها ذات لون أصفر زاهي ، وله رائحة طيبة ، ولذلك يستعمل طيباً.
ينظر: "المعجم الوسيط" (1/394)
"الموسوعة العربية العالمية" (زعفران).
والتطيب بالزعفران - حالياً - له صورتان :
الأولى :
أن يدهن به الرجل جسمه ، كما تفعل النساء ، حتى يظهر لون الزعفران ورائحته عليه.
وهذا محرم لما فيه من التشبه بالنساء ، والتطيب بطيبهن الخاص ، ولما ورد من النهي عنه.
روى البخاري في " صحيحه " (5846) ، ومسلم في " صحيحه" (2101) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ( نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ).
قال الترمذي : " وَمَعْنَى كَرَاهِيَةِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ : أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ ، يَعْنِي أَنْ يَتَطَيَّبَ بِهِ " .
انتهى من "سنن الترمذي" (4/418) .
وقال الإمام الشافعي:
" وَنَنْهَى الرَّجُلَ حَلَالًا ، بِكُلِّ حَالٍ ، أَنْ يَتَزَعْفَرَ، وَنَأْمُرُهُ إِذَا تَزَعْفرَ أَنْ يَغْسِلَ الزَّعْفَرَانَ عَنْهُ "
انتهى من "معرفة السنن والآثار" (2/455).
وقال ابن هبيرة :
" في هذا الحديث من الفقه : أن الزعفران هو من طيب النساء ؛ وليس من طيب الرجال ".
انتهى من "الإفصاح عن معاني الصحاح" (5/ 261) .
و"قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
: " وأما نهيه أن يتزعفر الرجل : فالمراد به أن يُخَلِّق بَدَنَه بالزعفران [أي : يتطيب به ، والخلوق هو طيب مركب فيه زعفران] ، فإن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه ".
انتهى من "شرح عمدة الفقه" (ص: 383) .
وانظر " تاج العروس "(25/260) .
وقال المباركفوري :
" وَالظَّاهِرُ مِنْ قَوْلُهُ : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ) : هُوَ النَّهْيُ عَنِ اسْتِعْمَالِ الزَّعْفَرَانِ مُطْلَقًا ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا ، وَفِي الْبَدَنِ كَانَ أَوْ فِي الثوب "
انتهى من "تحفة الأحوذي" (8/82) .
الثانية :
أن يُستخلَص من الزعفران رائحته فقط ، ويخلط مع غيره من الزيوت ، كما يفعل العطارون اليوم .
فلا بأس بذلك ؛ لأن النهي عن التطيب بالزعفران : إنما كان لأجل لونه ، لا لريحه ، والرائحة هي الأصل في طيب الرجال ، دون اللون ، كما ورد عن عمران بن حصين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:
(...أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ ، أَلَا وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحَ لَهُ). رواه أبو داود (4048) وصححه الألباني.
قال النووي :
" وَمَا ذَاكَ إلَّا لِلَوْنِهِ لَا لِرِيحِهِ ، فَإِنَّ رِيحَ الطِّيبِ لِلرِّجَالِ مَحْبُوبٌ " .
انتهى من "المجموع شرح المهذب" (1/295) .
وفي "الحاوي للفتاوي" للسيوطى (1/74)
: " قال النووي : علة النهي [ يعني عن التزعفر] اللون لا الرائحة ".
وقال ابن الجوزي :
" التزعفر: التضمخ بالزعفران ، واستعماله فيما يظهر على الرجال" .
انتهى من "كشف المشكل من حديث الصحيحين" (3/ 271)
والأحاديث الواردة في النهي عن تزعفر الرجل : محمولة على تلطيخ الجسم به ، لوناً ورائحةً ، كما هي عادة النساء.
ثم إن هذه الروائح المستخلصة من أزهار الزعفران والتي امتزجت بغيرها من الدهون قد خرجت عن مسمى الزعفران المقصود في أحاديث النهي.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-25, 06:40
هل ثبت أن أساس الكحل الذي يستعمله الناس اليوم من رماد جبل الطور ؟
السؤال:
سمعت أن الكحل المستخدم اليوم في معظم دول أسيا كان أساس نشأته من رماد جبل الطور الذي تجلى الله عليه في عهد موسى عليه السلام فجعله دكا، وسيستمر هذا الجبل في إخراج الكحل إلى قيام الساعة
ومن هنا كان للكحل مزية خاصة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا صحيح ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
عرف الأطباء قديما وحديثا للكحل أهميته للعين ، وأنه يجلو البصر ، ويحفظ صحة العين ، وخاصة الإثمد . قال ابن القيم رحمه الله :
" فِي الْكُحْلِ حِفْظٌ لِصِحَّةِ الْعَيْنِ، وَتَقْوِيَةٌ لِلنُّورِ الْبَاصِرِ، وَجَلَاءٌ لَهَا، وَتَلْطِيفٌ لِلْمَادَّةِ الرَّدِيئَةِ، وَاسْتِخْرَاجٌ لَهَا ، مَعَ الزِّينَةِ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِهِ ، وَلَهُ عِنْدَ النَّوْمِ مَزِيدُ فَضْلٍ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْكُحْلِ
وَسُكُونِهَا عَقِيبَهُ عَنِ الْحَرَكَةِ الْمُضِرَّةِ بِهَا، وَخِدْمَةِ الطَّبِيعَةِ لَهَا، وَلِلْإِثْمِدِ مِنْ ذَلِكَ خَاصِّيَّةٌ "
انتهى من "زاد المعاد" (4/ 259) .
وقد روى الترمذي (1757) وحسنه ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( اكْتَحِلُوا بِالإِثْمِدِ ؛ فَإِنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ ) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
قال الحافظ رحمه الله :
" الإثْمِد : حَجَرٌ مَعْرُوفٌ أَسْوَدُ يَضْرِبُ إِلَى الْحُمْرَةِ ، يَكُونُ فِي بِلَادِ الْحِجَازِ، وَأَجْوَدُهُ يُؤْتَى بِهِ مِنْ أَصْبَهَانَ"
انتهى من "فتح الباري" (10/ 158) .
ثانيا :
القول بأن الكحل المستخدم اليوم أساسه من رماد جبل الطور ، وأنه لا يزال يخرج منه الكحل إلى قيام الساعة ، ولذلك كانت له مزية خاصة : قول فاسد ، وذلك لما يلي :
أولا :
أنه قول لا دليل عليه .
ثانيا :
أن العلماء ذكروا أن الإثمد موجود في بلاد الحجاز ، وفي أصبهان ، وفي بلاد المغرب وغيرها ، ولم يذكروا أنه يؤخذ من جبل الطور بسيناء ، ولا أن أصله من جبل الطور .
انظر : " زاد المعاد " لابن القيم (4/283) .
ثالثا :
أنه حجر يسحق ، وليس رمادا من رماد الجبال ولا غيرها .
وما ورد في السنة من استحباب الاكتحال بالإثمد هو من باب الطب النبوي ، ولا علاقة لذلك بجبل الطور لا من قريب ولا من بعيد .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-25, 06:43
: كحل الإثمد ، تعريفه ، ومصدره ، وفوائده ، وضوابط استعماله للنساء والرجال
السؤال :
استمعت ، ورأيت ، حديثاً ، بخصوص استخدام الكحل في العين ، فقد استخدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإثمد ، وقال : إنه ينمى الرموش ، ويزيد من قوة الإبصار
فهل من السنَّة استخدام هذا الكحل ؟
وما هو كحل الإثمد ( تعريفه ، وتفسيره ) ؟
وأين يمكن إيجاده ؟
ولدي كحل أحمر اللون مكتوب عليه إنه إثمد ، كما كتب على الزجاجة الحديث السابق ، وقد اشتراه قريب لي من المملكة العربية السعودية . تذكروني جميعاً بالدعاء .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الإثمد نوع من أنواع الكحل ، وهو أجودها ، ويوجد في الحجاز ، والمغرب ، وأصبهان ، وغيرها من الدول ، وهو في الأصل "حَجَر" أسود يميل إلى الحُمرة ، يدق ، ويُصنع منه كُحلاً للعينين .
قال مرتضى الزبيدي رحمه الله :
"الإِثْمِدُ " حَجَرُ الكُحْل ، وهو أَسودُ إِلى حُمْرَة ، ومعدنه بأَصبهانَ ، وهو أَجْوَدُه ، وبالمَغْرِب ، وهو أَصْلَبُ" .
"تاج العروس" (4/468) .
وقال المباركفوري رحمه الله :
يكون في بلاد الحجاز ، وأجوده يؤتى به من أصبهان .
"تحفة الأحوذي" (5/365) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
وأجودُه : السريعُ التفتيتِ الذي لفُتاته بصيصٌ ، وداخلُه أملسُ ليس فيه شيء من الأوساخ .
"زاد المعاد في هدي خير العباد" (4/283) .
ثانياً :
جاء في السنَّة النبوية أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الكحل ، وحثَّ على التكحل بالإثمد خاصة ؛ لمزاياه ، ومن ذلك :
1. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهماَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(إِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ) رواه أبو داود (3878) والنسائي (5113) وابن ماجه (3497) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
2. وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (اكْتَحِلُوا بِالإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ) رواه الترمذي (1757) ، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
3. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (عَلَيْكُم بِالإِثْمِد فَإِنَّهُ مَنْبَتَةٌ للشَّعْرِ ، مَذْهَبَةٌ للقَذَى ، مَصْفَاةٌ لِلْبَصَرِ)
أخرجه الطبراني في "الكبير" (1/109 ، رقم 183) وحسَّنه المنذري والعراقي وابن حجر ، انظر "الترغيب والترهيب" (3/89) و "فتح الباري" (10/157) .
ومعنى (يجلو البصر) أي : يحسِّن النظر ، ويزيد نور العين .
(ويُنبت الشعر) المراد بالشعر هنا : الهدب ، وهو الذي ينبت على أشفار العين .
انظر "عون المعبود" (11/75) .
وقد نصَّ العلماء على استحباب استخدام الكحل ، خاصة الإثمد منه .
قال ابن القيم رحمه الله في فوائد الكحل بعامة :
وفي الكحل : حفظٌ لصحة العين ، وتقوية للنور الباصر ، وجِلاء لها ، وتلطيف للمادة الرديئة ، واستخراج لها ، مع الزينة في بعض أنواعه
وله عند النوم مزيد فضل ؛ لاشتمالها على الكحل ، وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بها ، وخدمة الطبيعة لها ، وللإثمد من ذلك خاصية .
"زاد المعاد" (4/257) .
وقال رحمه الله في فوائد الإثمد خاصة :
ينفعُ العين ويُقوِّيها ، ويشد أعصابَها ، ويحفظُ صِحتها ، ويُذهب اللَّحم الزائد في القُروح ويُدملها ، ويُنقِّي أوساخها ، ويجلوها ، ويُذهب الصداع إذا اكتُحل به مع العسل المائي الرقيق
وإذا دُقَّ وخُلِطَ ببعض الشحوم الطرية ، ولُطخ على حرق النار : لم تَعرض فيه خُشْكَرِيشةٌ – أي : قِشرة - ، ونفع من التنفُّط الحادث بسببه
وهو أجود أكحال العين ، لا سِيَّما للمشايخ [كبار السن] ، والذين قد ضعفت أبصارُهم ، إذا جُعِلَ معه شيءٌ من المسك .
"زاد المعاد في هدي خير العباد" (4/283) .
ثالثاً :
الكحل من أنواع الزينة التي تتزين بها المرأة ، وعلى هذا ، فلا يجوز للمرأة إظهاره أمام الرجال الأجانب ، كما لا ينبغي للرجل أن يقصد التزين به .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
والاكتحال نوعان :
أحدهما : اكتحالٌ لتقوية البصر ، وجلاء الغشاوة من العين ، وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال ، فهذا لا بأس به ، بل إنه مما ينبغي فعله
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه ، ولا سيما إذا كان بالإثمد .
النوع الثاني : ما يقصد به الجَمال ، والزينة ، فهذا للنساء مطلوب ؛ لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها .
وأما الرجال : فمحل نظر ، وأنا أتوقف فيه ، وقد يفرَّق فيه بين الشاب الذي يُخشى من اكتحاله فتنة ، فيُمنع ، وبين الكبير الذي لا يُخشى ذلك من اكتحاله ، فلا يمنع .
"مجموع فتاوى الشيخ العثيمين" (11/73) .
فتبين بهذا أن الإثمد نوع من أنواع الكحل ، وهو يميل إلى الاحمرار ، وله خاصية تقوية البصر ، وتنظيف العين ، ويستحب استخدامه للرجال والنساء
إلا أنه لا ينبغي للرجال استعماله إذا قصد به الزينة ، ولا يجوز للمرأة إظهاره لغير محارمها وزوجها .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-09-25, 06:47
حكم إزالة الشعر الذي تحت الحاجب
السؤال:
هل يجوز إزالة الشعر تحت الحاجبين، دون تغيير شكل الحاجبين ؟
فهو شعر قليل ، وغير متصل بالحاجبين .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
ثبت عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضى الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تعالى
مَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النبيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) إلى ( فَانتَهُوا ) .
رواه البخاري (5931 ).
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : ( لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ ، وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ ، وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ ، مِنْ غَيْرِ دَاءٍ ) رواه أبو داود ( 4170 ) ، وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في " فتح الباري "
( 10 / 376 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " رقم ( 4170 ) .
فاستدل أهل العلم بهذه الأحاديث عن أن " نتف " شعر الحواجب منهي عنه .
في " الموسوعة الفقهية الكويتية " ( 14 / 81 ) :
" اتّفق الفقهاء على أنّ نتف شعر الحاجبين داخل في نمص الوجه المنهي عنه " ا.ه.
ثانيا :
حدّ الحاجب :
وشعر الحاجب هو الشعر النابت على العظم الذي فوق العين .
قال ابن منظور رحمه الله تعالى :
" والحاجبان: العظمان اللذان فوق العينين بلحمهما وشعرهما ، صفة غالبة ، والجمع حواجب ؛ وقيل: الحاجب الشعر النابت على العظم ، سمي بذلك لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس "
انتهى من " لسان العرب " ( 1 / 298 - 299 ) .
فهذا هو الحاجب في اللغة وفي عرف جميع الناس .
فعلى هذا الذي يظهر أن هذا الشعر الذي سألت عنه لاحق بالحاجب لانه وإن كان منفصلا عن الشعر الأصلي للحاجب ، إلا أنه لاحق به ، فهو نابت في منطقة عظم الحاجب ، فيأخذ حكمه .
وليس أقل من أن يحتاط المرء بترك ما قويت فيه الشبهة من ذلك ، لا سيما ومذهب جمهور العلماء : أن نتف ما عدا الحاجبين ، من شعر الوجه : داخل أيضا في النمص المنهي عنه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-25, 06:54
حكم تخفيف شعر الحاجب إذا كان كثيفاً
السؤال :
هل يجوز للمرأة حلق أو قص حاجبيها ، إن كان شكلهما يشبه شكل الرجل ، بأن كان حاجباها كثيفين جداً وغير منظمين ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
اختلف أهل العلم رحمهم الله : في إلحاق الحلق والتقصير بالنتف في مسألة النمص ، فمن العلماء – وهم الجمهور – أن الحلق والتقصير مثل النتف ، فلا يجوز للشخص أن يحلق أو يقصر من شعر حاجبيه ، كما يحرم عليه نتفهما .
والقول الثاني : أن النمص خاص بالنتف فقط ، فيجوز إزالة شعر الحاجبين بالحلق أو التقصير ، وهذا مذهب الحنابلة .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (14/82)
: " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَتْفَ شَعْرِ الْحَاجِبَيْنِ دَاخِلٌ فِي نَمْصِ الْوَجْهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : ( لَعَنَ اللَّهُ النَّامِصَاتِ , وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ) .
وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَفِّ وَالْحَلْقِ : فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ الْحَفَّ فِي مَعْنَى النَّتْفِ ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى جَوَازِ الْحَفِّ وَالْحَلْقِ , وَأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ النَّتْفُ فَقَطْ " انتهى .
ثانياً :
يخرج من النماص المحرم أخذ الشعر الزائد إذا كان يؤذي العين أو كان خارجاً عن الحد المألوف ، بحيث تكون الحواجب ملفتة للأنظار ومحرجة للمرأة ، فيؤخذ منها في هذه الحالة حتى تعود كحواجب عامة الناس
لأن الأخذ منها في هذه الحال ، إنما هو من باب دفع الأذية وإزالة الضرر ، وهو إرجاع له إلى وضعه الطبيعي .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" تخفيف شعر الحاجب إذا كان بطريق النتف ، فهو حرام بل كبيرة من الكبائر ، لأنه من النمص الذي لعن رسوله الله صلى الله عليه وسلم مَنْ فَعله .
وإذا كان بطريق القص أو الحلق ، فهذا كرهه بعض أهل العلم ، ومنعه بعضهم ، وجعله من النمص ، وقال : إن النمص ليس خاصّاً بالنتف ، بل هو عام لكل تغيير لشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه .
ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة - حتى وإن قلنا بجواز أو كراهة تخفيفه بطريق القص أو الحلق - أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيراً على الحواجب
بحيث ينزل إلى العين ، فيؤثر على النظر فلا بأس بإزالة ما يؤذي منه "
انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (11/133) .
وقال رحمه الله – أيضاً -:
" وأما التخفيف من الحاجبين فإن كانا غليظين غلظاً غير معتاد ، فلا حرج ، وإن كانا غليظين غلظاً معتاداً ، فالأولى إبقاؤهما على ما كان عليه ، ولا بأس يعني بالمقص أو الموس أو ما أشبه ذلك لا بالنتف ؛ لأن النتف نمص " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " .
والله أعلم .
نحن ننقل لك هنا ما أفتى به أهل العلم في حكم الأخذ من شعر الحاجبين ، وشعر بقية الجسد :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
: ( إزالة الشعر من الحاجبين إن كان بالنتف فإنه هو النمص ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة ، وهو من كبائر الذنوب
وخص المرأة لأنها هي التي تفعله غالبا للتجمل ، وإلا فلو صنعه رجل لكان ملعونا كما تُلعن المرأة والعياذ بالله .
وإن كان بغير النتف ، بالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف ، لأنه تغيير لخلق الله ، فلا فرق بين أن يكون نتفا أو يكون قصا أو حلقا
وهذا أحوط بلا ريب ، فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلا أو امرأة ) .
نقلا عن فتاوى علماء البلد الحرام ص 577
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة : (5/196) السؤال التالي :
شابة في بداية عمرها لها حواجب كثيفة جدا تكاد تكون سيئة المنظر فاضطرت هذه الفتاة إلى حلق بعض الأماكن التي تفصل بين الحاجبين وتخفيف الباقي حتى يكون المنظر معقولا لزوجها ...
فأجابت اللجنة :
( لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها ؛ لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله ، فالواجب عليك التوبة والاستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المستقبل ) .
وجاء أيضا ( 5/195) :
( النمص : الأخذ من شعر الحاجبين ، وهو لا يجوز ؛ لأن الرسول صلى اله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة ، ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها ).
وحديث لعن النامصة والمتنمصة رواه البخاري (4886) ومسلم ( 2125) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
والحاصل أنه يحرم الأخذ من شعر الحاجبين سواء أخذ كل الشعر بالحلق أو أخذ بعضه بالقص ، ويباح ما عدا ذلك ، كشعر اليدين والساقين ، وكذلك ما كان بين الحاجبين ، فقد جاء في فتاوى اللجنة ( 5/197) ما نصه :
السؤال : ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين ؟
فأجابت اللجنة :
( يجوز نتفه ؛ لأنه ليس من الحاجبين ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-25, 06:58
حكم لبس الذهب والحرير للأطفال
السؤال :
هل يجوز للصبي أن يرتدي الذهب حتى سن السابعة ، أم أن ذلك حرام على الذكور منذ الولادة ؟
الجواب :
الحمد لله
جمهور أهل العلم رحمهم الله : على تحريم لبس الذهب للصبي ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في - الذهب والحرير - : ( إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ) رواه أبو داود (3535) ، والنسائي (5054) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .
فالنص ورد بتحريم الذهب والحرير على الذكور ، والصبيان يشملهم هذا اللفظ ، وأيضاً قد يخشى من إلباس الصبي الذهب والحرير حال الصغر ، أن يعتاده ويألفه ، فيصعب بعد ذلك أن يرجع عنه حال الكبر .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (21/284)
: " ذهب الحنفية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية : إلى تحريم لبس الذكور الذهب ، سواء كانوا صغارا أو كبارا ، إلا لضرورة .
وذهب المالكية : إلى جواز لبس الصبي الذهب مع الكراهة .
وذهب الشافعية - في الأصح - : إلى الجواز مطلقا ، وفي وجه : يجوز قبل سنتين ويحرم بعدها ، وبه قطع البغوي " انتهى .
وقال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله : " ( ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل ) من اللباس من حرير أو منسوج بذهب أو فضة أو مموه بأحدهما
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وحرم على ذكورها ) ، وعن جابر رضي الله عنه قال : ( كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري ) رواه أبو داود "
انتهى من " كشاف القناع " (1/283) .
والمعتمد في الفتوى : قول من منع من إلباس الطفل الذهب والحرير ، ونحوها من المحرمات ، لئلا يألف المحرم ، فيعتاده إذا كبر ، ولعموم منع " الذكور " منه .
سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ كِسْوَةِ الصِّبْيَانِ فِي الْأَعْيَادِ وَغَيْرِهَا الْحَرِيرَ. هَلْ يَجُوزُ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يُلْبِسَهُ الْحَرِيرَ ، أَمْ لَا ؟ وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ هَلْ يَأْثَمُ ، أَمْ لَا ؟ وَكَذَلِكَ تَمْوِيهُ أقباعهم بِالذَّهَبِ : هَلْ يَجُوزُ ، أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . لَيْسَ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ إلْبَاسُهُ الْحَرِيرَ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ . كَمَا لَيْسَ لَهُ إسْقَاؤُهُ الْخَمْرَ وَإِطْعَامُهُ الْمَيْتَةَ ، فَمَا حَرُمَ عَلَى الرِّجَالِ الْبَالِغِينَ فَعَلَى الْوَلِيِّ
أَنْ يُجَنِّبَهُ الصِّبْيَانَ ، وَقَدْ مَزَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَرِيرًا رَآهُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَقَالَ: لَا تُلْبِسُوهُمْ الْحَرِيرَ، وَكَذَلِكَ مَا يَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ الذَّهَبِ .
وَأَمَّا نِسْبَةُ الْوَلِيِّ إلَى الْبُخْلِ : فَيُدْفَعُ ذَلِكَ بِأَنْ يَكْسُوَهُ مِنْ الْمُبَاحِ مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّجَمُّلُ فِي الْأَعْيَادِ وَغَيْرِهَا ، كَالْمَقَاطِعِ الإسكندرانية وَغَيْرِهَا مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ التَّجَمُّلُ وَالزِّينَةُ
وَدَفْعُ الْبُخْلِ ، مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (30/19) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : " هل يجوز أن يلبس الأطفال الذكور الذهب أم لا ، وإذا كانت أعمارهم تقل عن السنتين ؟
فأجاب : لا يجوز تلبيس الذكور الذهب مطلقا ، ولو كانوا أقل من سنتين ، الذهب حل للإناث حرام على الذكور سواء كان خواتيم أو ساعات أو غير ذلك
فلا يجوز إلباس الطفل الذكر الذهب كما لا يجوز إلباس الرجل الكبير وإنما الذهب للنساء " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " .
إلا أن الصبي إذا لبس الذهب أو الحرير ، فإنما إثمه على من ألبسه ذلك ؛ لأن الصبي ليس أهلاً للتكليف .
قال أبو بكر الكاساني رحمه الله : " إلا أن اللابس إذا كان صغيراً ، فالإثم على من ألبسه لا عليه ؛ لأنه ليس من أهل التحريم عليه ، كما إذا سقي خمرا فشربها ، كان الإثم على الساقي لا عليه كذا ههنا "
انتهى من " بدائع الصنائع " (5/132) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-25, 07:01
حكم استعمال مزيل العرق المعطر للنساء
السؤال :
ما حكم أن أضع مزيل العرق مع العلم أن به عطراً ولكني لا أستطيع أن لا أضعه لأني أتعرق كثيراً وأنا في الجامعة ؟
الجواب :
الحمد لله
يمكن تقسيم أنواع مزيل العرق – من حيث حكم استعمال المرأة له – إلى نوعين :
الأول : مزيل عرق معطر برائحة ظاهرة ، فهذا النوع لا يجوز للمرأة استعماله خارج المنزل، إذا غلب على ظنها أنها ستمر ببعض الرجال فيشمون رائحته .
والدليل على ذلك حديث زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا ) رواه مسلم (443) .
فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى المرأة عن الخروج إلى المسجد بالطيب ؛ لأن الغالب أن الرجال سيجدون من ريحها بسبب قرب المكان وعدم الحواجز بين الرجال والنساء
فمن باب أولى أن تمنع المرأة التي تخرج إلى الأسواق ومجامع الناس من استعمال الطيب .
النوع الثاني : مزيل عرق غير معطر ، أو له رائحة يسيرة غير ظاهرة ، لا تتعدى من استعمله ، فهذا النوع لا حرج على المرأة أن تستعمله ، وليس هناك ما يمنع منه .
قال الرملي الشافعي رحمه الله :
" أما المرأة فيكره لها الطيب والزينة وفاخر الثياب عند إرادتها حضورها ، نعم ، يسن لها قطع الرائحة الكريهة " انتهى.
وقد علق الشبراملسي على كلامه بقوله :
" ( نعم ، يسن لها قطع الرائحة الكريهة ) أي : وإن ظهر لما تزيل به ريح حيث لم يتأت إلا به – يعني بشرط ألا يشتم رائحته الرجال - "
انتهى من " نهاية المحتاج " (2/340) .
وأما إذا غلب على ظن المرأة أنها لن تمر بالرجال ، وإنما ستكون بين النساء وبنات جنسها ، فلا حرج عليها حينئذ أن تستعمل الطيب ، وكذلك مزيل العرق .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-25, 07:06
حكم لبس العدسات الملونة للرجال
السؤال
هل يجوز للرجال وضع العدسات الملونه على أعينهم؟
الجواب
الحمد لله
نأسف كثيراً لما أنتجته الحضارة المعاصرة من توجيه الناس عموماً والشباب خصوصاً إلى ما لا يفيد
وتم توجيهم إلى الاستهلاك ، والإسراف المذموم ، والبعد عن معالي الأمور ، وانشغلوا بسفاسفها .
فالرجل في الأصل يكفيه القليل من الزينة بلا مبالغة ولا إسراف ، فقد خُلق للجد والعمل وتحمل المسؤولية ، ولا مانع من أن يتمتع ببعض المباحات والزينة أحياناً ، إعطاءً للنفس حقها ، وتقويةً لها على الجد والعزم .
ولا ينبغي أن يكون الشغل الشاغل للرجال والشباب هو الزينة والتجمل ،
فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في ذلك ، فروى أبو داود (4160) عن النبي صلى الله عليه وسلم : (أنه كان كَانَ يَنْهَى عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الْإِرْفَاهِ ) وصححه الألباني في "سنن أبي داود" .
والإرفاه : هي المبالغة في الزينة ، والاستكثار منها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" المرأة هي التي تحتاج إلى لبس الذهب والحرير ونحوهما ؛ لأنها في حاجة إلى التجمل لزوجها ، أما الرجل فهو في غنى عن ذلك برجولته وبما ينبغي أن يكون عليه من البذاذة والاشتغال بشئون دينه ودنياه " انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11 /60)
وقال أيضاً :
" أولاً : ينبغي أن نسأل عن لبس العدسات قبل كل شيء ، العدسات الطبية إذا كانت لتقوية النظر فلا بأس بها ؛ لأنها مما منَّ الله به على العباد ويسرها لهم وهي أيسر من النظارات المتحركة
هذه بشرط ألا يكون على العين ضرر ولو في المستقبل .
الشيء الثاني : العدسات التي تلبس للتجمل ، فهذه لا نشير على الرجل أن يلبسها لا سيما الشباب ، اللهم إلا إذا كان سواد عينه مشوهاً فهذا لا بأس به ؛ لأن هذا إزالة عيب وليس زيادة تجميل
لكن المرأة هي التي تحتاج إلى التجميل ، كما قال عز وجل : ( أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ) الزخرف/18 . يعني المرأة
لا بأس أن تلبسها للتجميل بشرط ألا تكون على شكل أعين الحيوان كعين القطط والأرانب وما شابهها ؛ لأن مثال الحيوان لم يأت في القرآن والسنة إلا على وجه الذم
كما في قول الله تعالى : ( فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ) الأعراف/176
وكقوله تعالى : ( مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً ) الجمعة/5
وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في العائد في هبته : ( كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) فلا تلبس ما يشبه أعين الحيوان " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (182 /15) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-25, 07:15
حكم وضع الماسكرا على الرموش
السؤال :
تعلمنا من العلماء أن تركيب الرموش الصناعية محرم.. فهل يجوز وضع الماسكرا على الرموش وهي تعطي كثافة للرموش وتظهرها بمظهر أطول وأكثر وأكثف علما بأننا كثيرا ما نستغني عن الكحل إذا وضعنا المسكرا .
الجواب :
الحمد لله
لا حرج في استعمال (الماسكرا) لأنها من الزينة المباحة كالكحل ، بشرط عدم الظهور بها أمام الرجال الأجانب ، ولا يضر كونها تظهر الرموش على هيئة أطول أو أكثف
وإنما منعت الرموش الصناعية لما فيها من معنى الوصل المذموم
وينبغي التنبه إلى أن بعض أنواع الماسكرا لا يصح معه الوضوء لكونه يمنع وصول الماء إلى ما تحته
......
حكم تركيب الرموش الصناعية
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تستعمل الرموش الصناعية ؟.
الجواب
الحمد لله
يحرم على المرأة تركيب الرموش الصناعية ، لأنها تدخل في وصل الشعر الذي لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فعله .
روى البخاري ومسلم (2122) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا (تصغير عروس) أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ
( وفي رواية : تمزق ) شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ ؟ فَقَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ .
روى البخاري (5205) ومسلم (2123) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعَرُهَا (أي سقط) فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ .
قال النووي :
(تَمَرَّقَ ) بِمَعْنَى تَسَاقَطَ .
وَأَمَّا الْوَاصِلَة فَهِيَ الَّتِي تَصِل شَعْر الْمَرْأَة بِشَعْرٍ آخَر , وَالْمُسْتَوْصِلَة الَّتِي تَطْلُب مَنْ يَفْعَل بِهَا ذَلِكَ , وَيُقَال لَهَا : مَوْصُولَة . وَهَذِهِ الأَحَادِيث صَرِيحَة فِي تَحْرِيم الْوَصْل , وَلَعْن الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة مُطْلَقًا , وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر الْمُخْتَار اهـ .
والرموش الصناعية يتحقق فيها هذا المعنى ، وهو وصل الشعر ، فإن الرموش الطبيعية توصل بالرموش الصناعية .
وأيضاً : ذكر بعض الأطباء أن الرموش الصناعية تؤدي إلى حساسية مزمنة بالجلد والعين والتهابات في الجفون وتؤدي إلى تساقط الرموش .
فيكون في استعمالها ضرراً ، وقد منع الشارع ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام ( لا ضرر ولا ضرار )
انظر : "زينة المرأة بين الطب والشرع" ص 33 .
وينبغي أن تتنبه المرأة المسلمة إلى أن الاهتمام بمثل هذه الأمور قد يكون إغراقاً في التنعم والترفه ، وإهداراً
للأوقات والأموال التي يمكن الاستفادة منها فيما هو أنفع للمسلمين ، لاسيما في هذه الأوقات التي ضعفت فيها العزائم ، وفترت الهمم . وصُرِفت المرأة عن مهمتها الأساسية في تربية الجيل إلى الاهتمام البالغ بمثل هذه الأمور .
والله أعلم .
..........
استعمال (ماسكرا) لرموش العين تمنع وصول الماء
السؤال
نحن مجموعة من النساء نرغب بالاستفسار عن حكم الوضوء للمرأة التي تضع على رموشها ما يسمى بـ(الماسكرا) وهي كالطلاء للرموش تستخدم للتزيين فتعطي الرموش شكلا جميلا
وأحيانا كثافة، ومن هذه الماسكارا ما هو منفذ للماء ، ومنها ما هو غير منفذ للماء ما يسمى بالانجليزية (الووتربروف)، ونحن نعلم أن الرموش لا بد أن يصلها الماء في الوضوء، فما حكم الوضوء في هذه الحالة؟
الجواب
الحمد لله
الأهداب أو رموش العين ، يجب إيصال الماء إليها في الوضوء والغسل ، لدخولها في حد الوجه المأمور بغسله ، وهكذا شعر الحاجبين والخدين والشارب واللحية .
قال في "الروض المربع" (ص 7) : "ويغسل ما في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كأهداب عين وشارب وعنفقة [الشعر تحت الشفة السفلى] لأنها من الوجه " انتهى باختصار وتصرف .
وينظر : "المجموع" (1/376) ، "مواهب الجليل" (1/185).
وبناء على ذلك : فإن كان الطلاء لا يمنع وصول الماء إلى الشعر ، فالوضوء صحيح ، وإن كان يمنع وصول الماء وجب إزالته قبل الوضوء أو الغسل
لأن من شرط صحة الوضوء والغسل إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو المغسول .
قال النووي في "المجموع" (1/492)
: " إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قل " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-25, 07:22
تركيب الأسنان الذهبية
السؤال
ما حكم تركيب الأسنان الذهبية ؟.
الجواب
الحمد لله
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
" الأسنان الذهبية لا يجوز تركيبها للرجال إلا لضرورة ، لأن الرجل يحرم عليه لبس الذهب والتحلي به ، وأما للمرأة فإذا جرت عادة النساء بأن تتحلى بأسنان الذهب فلا حرج عليها في ذلك
فلها أن تكسو أسنانها ذهباً إذا كان هذا مما جرت العادة بالتجمل به ، ولم يكن إسرافاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أُحل الذهب والحرير لإناث أمتي ».
وإذا ماتت المرأة في هذه الحال أو مات الرجل وعليه سن ذهب قد لبسه للضرورة فإنه يخلع إلا إذا خُشي المثلة ، يعني خشي أن تتمزق اللثة فإنه يبقى ؛ وذلك أن الذهب يعتبر من المال
والمال يرثه الورثة من بعد الميت فإبقاؤه على الميت ودفنه إضاعة للمال .
انتهى من مجموع الفتاوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ( 18/108)
*عبدالرحمن*
2018-09-25, 07:26
الضابط في تغيير خلق الله
السؤال
نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من يغير في خلق الله . وسؤالي : ما هو تعريف التبديل في خلق الله ؟ فأنا في حيرة لأني أنظر إلى مستحضرات التجميل على أنها تغيير في خلق الله
وأن نتف الحواجب كيف يكون تغييراً في خلق الله بالرغم من أن الشعر سوف ينبت مرة أخرى ؟
فالبعض يقول هنا إن التغيير مؤقت ، فأنا أريد أن أعرف ماذا يعد من باب تغيير خلق الله ؟
كما أن لدينا عادة استخدام الكريمات والمرطبات كي ينعم جلد المرأة . فهل هذه الأشياء مباحة؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
دلت النصوص على تحريم تغيير خلق الله ، والإخبار بأن ذلك من أوامر الشيطان التي يضل بها الإنسان ، كما قال تعالى : ( وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا . لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا .
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ) النساء/117، 118 .
وعن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ
فَجَاءَتْ فَقَالَتْ : إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، فَقَالَ : وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ) رواه البخاري (4886) ومسلم (2125) .
ورواه النسائي (5253) بلفظ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) وصححه الألباني في صحيح النسائي .
والْمُتَفَلِّجَات : جمع متفلجة ، وهي التي تَبْرُد مَا بَيْن أَسْنَانهَا إِظْهَارًا لِلصِّغَرِ وَحُسْن الأَسْنَان .
قال النووي رحمه لله : " وَالْمُرَاد مُفَلِّجَات الْأَسْنَان بِأَنْ تَبْرُد مَا بَيْن أَسْنَانهَا الثَّنَايَا وَالرُّبَاعِيَّات ... وَتَفْعَل ذَلِكَ الْعَجُوز وَمَنْ قَارَبْتهَا فِي السِّنّ إِظْهَارًا لِلصِّغَرِ وَحُسْن الْأَسْنَان ,
لِأَنَّ هَذِهِ الْفُرْجَة اللَّطِيفَة بَيْن الْأَسْنَان تَكُون لِلْبَنَاتِ الصِّغَار , فَإِذَا عَجَزَتْ الْمَرْأَة كَبُرَتْ سِنّهَا فَتَبْرُدهَا بِالْمِبْرَدِ لِتَصِيرَ لَطِيفَة حَسَنَة الْمَنْظَر , وَتُوهِم كَوْنهَا صَغِيرَة , وَيُقَال لَهُ أَيْضًا الْوَشْر , وَمِنْهُ : (
لَعْن الْوَاشِرَة وَالْمُسْتَوْشِرَة ) , وَهَذَا الْفِعْل حَرَام عَلَى الْفَاعِلَة وَالْمَفْعُول بِهَا لِهَذِهِ الْأَحَادِيث , وَلِأَنَّهُ تَغْيِير لِخَلْقِ اللَّه تَعَالَى , وَلِأَنَّهُ تَزْوِير وَلِأَنَّهُ تَدْلِيس .
وَأَمَّا قَوْله : ( الْمُتَفَلِّجَات لِلْحُسْنِ ) فَمَعْنَاهُ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ طَلَبًا لِلْحُسْنِ , وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْحَرَام هُوَ الْمَفْعُول لِطَلَبِ الْحُسْن , أَمَّا لَوْ اِحْتَاجَتْ إِلَيْهِ لِعِلاجٍ أَوْ عَيْب فِي السِّنّ وَنَحْوه فَلا بَأْس ، وَاللَّه أَعْلَم " انتهى .
وهذه الروايات تدل على أن الأمور المذكورة من الوشم والنمص والتفلج من تغيير خلق الله .
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : " قَوْله : ( الْمُغَيِّرَات خَلْق اللَّه ) هِيَ صِفَة لَازِمَة لِمَنْ يَصْنَع الْوَشْم وَالنَّمْص وَالْفَلْج وَكَذَا الْوَصْل (أي: وصل الشعر بشعر آخر) عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَات " انتهى .
والحديث دال على تحريم النمص ولعن فاعلته ، فيجب الإذعان لذلك ، سواء علمت العلة من التحريم أو لم تعلم .
وقد اختُلف في هذه العلة على أقوال .
قال القرطبي رحمه الله
: " وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر ، واختلف في المعنى الذي نهى لأجلها ، فقيل : لأنها من باب التدليس ، وقيل : من باب تغيير خلق الله تعالى كما قال ابن مسعود
وهو أصح ، وهو يتضمن المعنى الأول ، ثم قيل : هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقياً ؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى ، فأما مالا يكون باقياً كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك "
انتهى من " تفسير القرطبي " (5/393).
وفي كلام القرطبي رحمه الله إشارة إلى ضابط ما يكون تغييرا لخلق الله ، وأنه التغيير الذي يبقى ويدوم ، وهذا ضابط حسن ، يحصل به التوفيق بين الأمور المحرمة الواردة في الحديث
وبين الأمور المباحة التي لم يقل أحد بتحريمها كالكحل والحناء ، لكن يرد هنا ما أشرت إليه في سؤالك وهو أن نمص الشعر لا يدوم ، بل يخلفه مثله .
والجواب عن ذلك : أن الشعر الذي ينبت ينبت بعد مدة ليست بالقصيرة فيكون في حكم الشيء الدائم ، ولأن النامصة كلما خرج شعرها أزالته ، فيبقى النمص شيمتها غالبا ، فيكون دائما أو حكم الدائم .
ثانياً :
يدخل في دائرة المباح أنواع :
1- ما كان للعلاج وإزالة الداء ، لما روى أبو داود (4232) والترمذي (1770) والنسائي (5161) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ ( أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ
فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ [فضة] فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وروى أبو داود (4170) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وروى أحمد (3945) عن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال : ( سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلَّا مِنْ دَاءٍ ) وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح .
قال الشوكاني رحمه الله
: " قوله : ( إلا من داء ) ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة ، فإنه ليس بمحرم "
انتهى من "نيل الأوطار" (6/229).
2- ما كان لإزالة عيب طارئ ، ويدخل في ذلك إزالة الكلف ، وحبة الخال ونحوها ؛ لأن هذا رد لما خلق الله وليس تغييرا لخلق الله .
قال ابن الجوزي رحمه الله : " وأما الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج فلا أرى بها بأسا " .
ومن ذلك استعمال الكريمات لتنعيم الجلد ، فهو رد للأصل .
3- ما كان زينة طارئة لا تبقى ولا تغير أصل الخلقة ، كالكحل والحناء وتحمير الوجه والشفة ، وقد كان الكحل والحناء شائعين معروفين بين النساء زمن النبوة
وكذلك استعمال الزعفران ونحوه من الألوان التي تخالط طيب النساء . ولهذا لا حرج في استعمال مستحضرات التجميل إذا خلت من الضرر .
وفي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : ( أنه تزوج وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة ) رواه البخاري (5153) ومسلم (1427) .
وحمل العلماء ذلك على أن الصفرة أصابته من امرأته ؛ لما ثبت من نهي الرجل عن التزعفر .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-09-27, 01:57
بَارَكَ اللهُ فيكَ
#زهرة3
و جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا خَيْرً
#زهرة4
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اسعدني حضورك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما
بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير
*عبدالرحمن*
2018-09-27, 01:57
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
: استعمال المرأة للحناء ، وهل يجب عليها ستر اليدين ؟
السؤال :
بخصوص الحنّاء وإخفاء مفاتن المرأة، كم مرة يجب عمل الحنّاء وهل يجب إخفاؤها أمام الناس؟
الجواب :
الحمد لله :
لا يجب على المرأة أن تخضب يديها بالحناء
و إنما يستحب لها ذلك إذا كانت ذات زوج
أما إن لم تكن متزوجة فقد صرح بعض العلماء بكراهته لها
. قال العلامة المرداوي الحنبلي في الإنصاف (3/506)
وهو يتحدث عن تزين المرأة بالحناء : ( ويكره لأيم ـ أي غير متزوجة ـ لعدم الحاجة ، مع خوف الفتنة )
وكذا قال فقهاء الشافعية ففي المجموع للإمام النووي (3/148)
: ( وأما الخضاب بالحناء فمستحب للمرأة المزوجة في يديها ورجليها و يكره لغيرها ) انتهى بتصرف يسير .
ولمعرفة بعض فوائد الحناء ، يمكن مراجعة زاد المعاد ، لابن القيم رحمه الله (4/82) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-27, 02:00
صبغ المرأة شعرها من أجل التجمل
السؤال :
هل يجوز للمرأة إضافة الألوان لشعرها دون أي ضرورة غير التجميل والتجمل؟
الجواب :
الحمد لله
"الأصل في الأشياء غير العبادات الحل ، وعلى هذا فيجوز للمرأة أن تصبغ رأسها بما شاءت من الصبغ ، إلا إذا كان سواداً تخفي به شيبها فإن ذلك لا يجوز
لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتغيير الشيب ، وقال : (جنبوه السواد) أو إذا كانت هذه الأصباغ مما تختص به النساء الكافرات بحيث إذا شوهدت هذه المرأة قيل : هذه امرأةٌ كافرة
لأنه لا تصبغ هذا الصبغ إلا امرأةٌ كافرة ، فحينئذٍ يحرم على المرأة أن تصبغ به
لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : (من تشبه بقومٍ فهو منهم) فإذا خلا هذا الصبغ من هذين العنصرين أعني : السواد لإخفاء الشيب
أو الصبغ الذي تختص به النساء الكافرات ، فإن الأصل الإباحة ، فلتصبغ المرأة بما شاءت" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى نور على الدرب"
*عبدالرحمن*
2018-09-27, 02:02
استعمال الرجل للعطر النسائي
السؤال :
أود معرفة حكم استخدام الرجل لعطر نسائي ؟
الجواب :
الحمد لله
المستحب في طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه
لما روى الترمذي (2788) والنسائي (5117) وأبو داود (2174) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ خَيْرَ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ
وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ ) ، والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وإذا خرجت المرأة من بيتها نهيت عن التعطر بما يشم منه رائحتها .
وجاء في السنة الرخصة في تطيب الرجل من طيب أهله ، كما روى مسلم (846) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ ، وَيَمَسُّ مِنْ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ) ، وفي رواية : ( وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ ) .
فهذا الحديث يشير إلى أن الرجل ممنوع من استعمال طيب النساء ، ولكنه أبيح هنا من أجل الحاجة أو الضرورة .
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم"
: "قَوْله : ( وَلَوْ مِنْ طِيب الْمَرْأَة ) وَهُوَ الْمَكْرُوه لِلرِّجَالِ , وَهُوَ مَا ظَهَرَ لَوْنه ، وَخَفِيَ رِيحه ، فَأَبَاحَهُ لِلرَّجُلِ هُنَا لِلضَّرُورَةِ ، لِعَدَمِ غَيْره" انتهى .
فإذا كان العطر معروفاً بين الناس أنه خاص بالنساء ، فإنه يكره للرجل استعماله ، وقد يساء به الظن لو فعل ، وبعض العطور لا تظهر فيها تلك الخصوصية ، فلا حرج على الرجل في استعمالها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-27, 02:06
حكم اتخاذ الحلي في سرة البطن
السؤال
هل يجوز وضع الحـُليّ في سُرة البطن بشرط عدم كشف البطن ؟
الجواب
الحمد لله
يجوز للنساء التحلي بالذهب على ما جرت به العادة في مجتمعها
لما رواه ابن ماجه (3595) عن عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قال : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ ، وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ
ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ ، فَقَالَ : (إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
ووضع الحلي في سرة البطن يجوز بشروط :
الأول : : ألا يكون شعارا لفئة من نساء الكافرات .
الثاني : ألا يطلع عليه غير الزوج .
الثالث : ألا يترتب عليه ضرر .
الرابع : أن تجري عادة النساء بالتحلي بالذهب على هذه الصفة ؛ لأنه إنما أبيح لها الحلي ، ولم يُبح لها استعمال الذهب مطلقا .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/325)
: " ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه , مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم , وما يلبسنه على وجوههن , وفي أعناقهن , وأيديهن
وأرجلهن , وآذانهن وغيره , فأما ما لم تجر عادتهن بلبسه , كالمنطقة (الحزام) وشبهها من حلي الرجال , فهو محرم , كما لو اتخذ الرجل لنفسه حلي المرأة" انتهى .
وقد سُئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله
: عن حكم ثقب أذن البنت أو أنفها من أجل الزينة ؟
فأجاب : " الصحيح : أن ثقب الأذن لا بأس به ؛ لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلى التحلي المباح ، وقد ثبت أن نساء الصحابة كان لهن أخراص يلبسنها في آذانهن
وهذا التعذيب تعذيب بسيط ، وإذا ثقب في حال الصغر صار برؤه سريعاً .
وأما ثقب الأنف : فإنني لا أذكر فيه لأهل العلم كلاماً ، ولكنه فيه مُثلة وتشويه للخلقة فيما نرى ، ولعل غيرنا لا يرى ذلك ، فإذا كانت المرأة في بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة وتجملاً فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه "
انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" ( 11 / السؤال رقم 69).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-27, 02:11
دهن الشفاه بما يجعلها منتفخة
السؤال
يوجد في الأسواق بعض المساحيق والدهانات التي توضع على الشفاه بقصد تكبير حجمها للزينة في المناسبات ، ويكون مفعول هذه الدهانات مؤقتاً ، أي : أن تكون الشفاه كبيرة
منتفخة - لمدة ساعة أو ساعتين بعد ذلك تعود إلى طبيعتها ، فهل يجوز استخدام هذا الدهان ؟
وهل يعتبر هذا من تغيير خلق الله أم أنه يقاس على العدسات الملونة التي تتخذ للزينة ؟
الجواب
الحمد لله
أباح الله تعالى للمرأة أن تتزين لزوجها
وأباح لها التزين أمام النساء والمحارم
إلا أن هذه الزينة لا يجوز أن يكون فيها مخالفة للشرع
فلا يجوز وضع مساحيق تسبب لها الضرر في بدنها
كما لا يجوز أن تكون هذه الزينة فيها تغيير لخلق الله تعالى
فالكحل والحناء وما يشبههما ليس فيها تغيير لخلق الله
بخلاف تفليج الأسنان والنمص والوشم
فإنَّ فِعْل هذه الأشياء فيه تغيير لخلق الله من حيث الشكل واللون
ولذا كانت هذه الأفعال محرَّمة ومن كبائر الذنوب .
فعن عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قال : ( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى ) رواه البخاري ( 5931 ) ومسلم ( 2125 ).
ومما يشبه تلك المحرمات ما جاء في السؤال من وضع كريمات لنفخ الشفاه ، وهو بخلاف وضع لون مباح غير ضار للشفة ، فإنه ليس تثبيت لونٍ كالوشم
بل هو مؤقت لا يخرج عن حكم الحناء والكحل للعين ، ولذا فالذي يظهر لنا أن تكبير الشفتين بهذه المساحيق لا يجوز ، لأنه تغيير لخلق الله تعالى
وأقبح منه وأشد تحريماً مَن تجري عملية جراحية لنفخ شفتيها ، وما عُرفت هذه الأمور إلا في حال الضعف والانهزامية والتبعية للغرب الكافر
ولم ترض تلك النساء بما خلقهن الله عليه حتى رحنَ يعبثن بأجسادهن تكبيراً وتصغيراً بحثاً عن الجمال في غير خلقة الله تعالى ! وبعضهن أصبحن مثار سخرية الناس عندما نفخت شفتيها حتى صارت كشفتي البعير !
هكذا علَّق عليها من رآها من الناس .
لذا فيجب على المرأة المسلمة أن تعتز بدينها وأخلاقها وأحكام شرع الله تعالى ، وأن تبتعد عن تقليد الكافرات والفاسقات ، وقد أباح الله لها من الزينة الشيء الكثير
ولم ينهها إلا عما فيه ضرر عليها في بدنها وخلقها ودينها .
وفي جوابنا على السؤال رقم ( 1006 ) ذكرنا أنواع جراحات التجميل ، وذكرنا أن من المحرمات منها : جراحة تكبير الثديين وتصغيرهما ، وهو مثل حكم نفخ الشفتين ، فليراجع .
هذا إذا كان تكبير الشفتين أمراً دائماً مستمراً ، لكن إذا كانت ـ كما ورد في السؤال تعود لطبيعتها بعد ساعة أو ساعتين-، فلا يظهر مانع من ذلك
بشرط أن تكون الوسيلة المستخدمة في ذلك ليس فيها ضرر ، وفي هذه الحالة يمكن تشبيه التكبير بأدوات التجميل التي تلون البشرة بألوان صناعية ثم تزول بعد فترة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-09-27, 02:17
حكم حلق بعض الرأس دون بعض
السؤال
ما حكم القزع ، هل هو مكروه ؟
الجواب
الحمد لله
القزع : أن يحلق بعض رأسه ، ويترك بعضه الآخر .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/167) :
" القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه ، وهو أنواع :
النوع الأول : أن يحلق غير مرتب ، فيحلق من الجانب الأيمن ، ومن الجانب الأيسر ، ومن الناصية ، ومن القفا [أي : يحلق أجزاء متفرقة من الرأس ويترك باقيه] .
النوع الثاني : أن يحلق وسطه ، ويترك جانبيه
.
النوع الثالث : أن يحلق جوانبه ويترك وسطه .
النوع الرابع : أن يحلق الناصية فقط ويترك الباقي " انتهى .
وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع ؛ روى البخاري (5921) ، ومسلم (2120)
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى عَنْ الْقَزَعِ ) قيل لنافع : ما القزع ؟ : قال : ( أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه ) .
وروى الإمام أحمد (5583)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : ( احْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ ) صححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1123) .
والنهي في هذه الأحاديث الواردة عن القزع ، محمول على الكراهة لا التحريم .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/347)
: " يُكْرَهُ الْقَزَعُ ، وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْقَزَعِ ) " انتهى .
وقال صاحب "مطالب أولي النهى" رحمه الله :
"وَكُرِهَ القَزَعٌ , وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَتَرْكُ بَعْضٍ" انتهى .
فعلى هذا ، فالقزع مكروه ، إلا إذا فعله صاحبه على وجه التشبه بالكفار أو الفساق ، ففي هذه الحال يكون محرماً لا مكروهاً .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" والقزع مكروه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاماًً حلق بعض شعره وترك بعضه ، فنهاهم عن ذلك . وقال : (احلقوا كله أو اتركه كله) إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم
لأن التشبه بالكفار محرم ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) " انتهى .
"الشرح الممتع" (1/167) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-09-27, 02:22
هل للمرأة أن تقص شعرها قبل غسل الحيض ؟
السؤال
هل يجوز قص الشعر قبل الغسل من الحيض ؟.
الجواب
الحمد لله
لا حرج في قص الظفر أو الشعر قبل الغُسل من الحيض ، أو بعده ؛ لكن يراعى في تقصير المرأة شعرها ألا يكون فيه تشبه بالرجال أو الكافرات .
وقد دل على جواز تقصير المرأة لشعر رأسها : ما رواه مسلم (320) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : ( كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ ) .
والوفرة هي ما يُجاوز الأذنين من الشعر .
قال النووي رحمه الله :
" قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى : وَلَعَلَّ أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلْنَ هَذَا بَعْد وَفَاته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَرْكِهِنَّ التَّزَيُّن , وَاسْتِغْنَائِهِنَّ عَنْ تَطْوِيل الشَّعْر ,
وَتَخْفِيفًا لِمُؤْنَةِ رُءُوسهنَّ . وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاض مِنْ كَوْنهنَّ فَعَلْنَهُ بَعْد وَفَاته لا فِي حَيَاته , كَذَا قَالَهُ أَيْضًا غَيْره وَهُوَ مُتَعَيِّن , وَلا يُظَنّ بِهِنَّ فِعْلُهُ فِي حَيَاتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز تَخْفِيف الشُّعُور لِلنِّسَاءِ : وَاللَّهُ أَعْلَم" انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" قص شعر المرأة لا نعلم فيه شيئاً ، المنهي عنه الحلق ، فليس لك أن تحلقي شعر رأسك لكن أن تقصي من طوله أو من كثرته فلا نعلم فيه بأساً
لكن ينبغي أن يكون ذلك على الطريقة الحسنة التي ترضيها أنت وزوجك ، بحيث تَتَّفِقِين معه عليها من غير أن يكون في القص تشبُّه بامرأة كافرة ، ولأن في بقائه طويلاً فيه كلفة بالغسل والمشط
فإذا كان كثيراً وقصَّت منه المرأة بعض الشيء لطوله أو كثرته فلا يضرُّ ذلك ، أو لأن في قصِّ بعضه جمالاً ترضاه هي ويرضاه زوجها فلا نعلم فيه شيئاً ، أما حلقه بالكلية فلا يجوز إلا من علة ومرض ، وبالله التوفيق "
انتهى من " فتاوى المرأة المسلمة " (2/515).
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" لا يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها من الخلف وتترك جوانبه أطول ؛ لأن هذا فيه تشويه وعبث بشعرها الذي هو من جمالها ، وفيه أيضاً تشبه بالكافرات
وكذا قصه على أشكال مختلفة وبأسماء كافرات أو حيوانات ، كقصة ( ديانا ) اسم لامرأة كافرة ، أو قصة ( الأسد ) ، أو ( الفأر )
لأنه يحرم التشبه بالكفار والتشبه بالحيوانات ، ولما في ذلك من العبث بشعر المرأة الذي هو من جمالها "
انتهى من " فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 516 ، 517 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-27, 02:27
حكم حلق شعر صدر الرجل
السؤال
ما حكم حلق شعر الصدر للرجال ؟.
الجواب
الحمد لله
الشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
الأول : ما أمر الشارع بتركه ، ونهى عن الأخذ منه .
الثاني : ما أمر الشارع بأخذه.
الثالث : ما سكت عنه الشارع ، فلم يأمر بأخذه ولم ينه عنه .
فما أمر الشارع بتركه كاللحية والحاجبين ، فلا يؤخذ منه شئ .
وما أمر بأخذه ، فيزال أو يؤخذ منه بقدر ما ورد الشرع به مثل الإبط والعانة ، والشارب للرجل.
وما سكت عنه فإنه عفو ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) رواه الترمذي (1726) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.
ويدخل في ذلك شعر الأنف والصدر والساقين والساعدين .
جاء في الموسوعة الفقهية (18/100) :
وأما حلق شعر الجسد في حق الرجال فمباح عند المالكية , وقيل : سنة , والمراد بالجسد ما عدا الرأس اهـ .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-27, 02:30
إزالة شعر الوجه للمرأة
السؤال
أعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئاً من شعر حاجبها، ولكن ماذا عن بقية شعر الوجه ؟
هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الموجود فوق الشفة العليا أو أي مكان آخر في الوجه ؟
وخصوصاً إذا كانت المرأة كثيرة الشعر .
الجواب
الحمد لله
أولاً :
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : (17/133) :
( لا تجوز إزالة شعر الحاجب لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ، وهو من تغيير خلق الله الذي هو من عمل الشيطان
ولو أمرها به زوجها فإنها لا تطيعه ؛ لأنه معصية ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وإنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ) اهـ .
ثانياً :
يجوز إزالة جميع شعر الجسم ما عدا شعر الحاجب .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (17/130) :
( دليل أخذ المرأة لشعر بدنها العمل بالأصل ، وأنه مطلوب منها أن تتزين لزوجها ، وليس هناك دليل يمنع من ذلك غير ما ورد في النهي عن النمص ، وهو أخذ شعر الحاجبين) اهـ .
وجا فيها أيضاً (5/197) :
( ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين ؟
فأجابت اللجنة : يجوز نتفه؛ لأنه ليس من الحاجبين ) اهـ .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-27, 02:33
: حكم لبس الكعب العالي
السؤال
ما حكم الإسلام في لبس الحذاء ذي الكعب العالي ؟.
الجواب
الحمد لله
أقل أحواله الكراهة ؛
لأن فيه أولا تلبيسا حيث تبدو المرأة طويلة وهي ليست كذلك .
وثانيا فيه خطر على المرأة من السقوط .
وثالثا ضار صحيا كما قرر ذلك الأطباء .
مجموع فتاوى ومقالات للشيخ ابن باز 6 / 397
*عبدالرحمن*
2018-09-27, 02:37
أدلة المنع من الوشم والنمص والتفليج
السؤال
ما حكم الإسلام في ترفيع الحواجب عند النساء مع ذكر الأحاديث الخاصة بهذا الموضوع إن أمكن ؟ .
الجواب
الحمد لله
أولا :
لقد حرم الله تعالى على المرأة أن تأخذ من شعر حاجبها شيئاً أو أن تزيله - وهذا يسمى في اللغة النمص – وهو محرم بالأدلة التالية :
1. قال الله تعالى : ( إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا .
لَّعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا . وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا } النساء / 117 – 119 .
والشاهد في الآية : أن إبليس سيأمر الناس بتغيير خلق الله تعالى وقد فسره بعض المفسرين بأن المقصود به هنا في الآية هو الوشم والنمص والتفليج كما سيأتي .
قال القرطبي في تفسير هذه الآية :
وقالت طائفة : الإشارة بالتغيير إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن ، قاله ابن مسعود والحسن .
" تفسير القرطبي " ( 5 / 392 ) .
2. عن عبد الله قال : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت : إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت
فقال : ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله ؟ فقالت : لقد قرأتُ ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول
قال : لئن كنتِ قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت : { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } الحشر / 7 ؟ ، قالت : بلى ، قال : فإنه قد نهى عنه ، قالت : فإني أرى أهلك يفعلونه
قال : فاذهبي فانظري ، فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئاً ، فقال : لو كانتْ كذلك ما جامعَتنا .
رواه البخاري ( 4604 ) ، ومسلم ( 2125 ) .
وقال القرطبي في معنى " الواشمة " :
والوشم يكون في اليدين ، وهو : أن يغرز ظهر كف المرأة ومعصمها بإبرة ثم يحشى بالكحل أو بالنثور فيخضر ، وقد وشمت تشم وشما فهي واشمة ، والمستوشمة : التي يُفعل ذلك بها قاله الهروي .
" تفسير القرطبي " ( 5 / 392 ) .
وقال ابن حجر في معنى " النمص " :
المتنمصات : جمع متنمصة ، وحكى ابن الجوزي : منتمصة بتقديم الميم على النون وهو مقلوب ، والمتنمصة : التي تطلب النماص ، والنامصة : التي تَفعله ، والنماص : إزالة شعر الوجه بالمنقاش
ويسمَّى المنقاش منماصاً لذلك ، ويقال : إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما ، قال أبو داود في السنن : النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه .
" فتح الباري " ( 10 / 377 ) .
وقال في معنى " المتفلجات " :
والمتفلجات : جمع متفلجة ، وهي التي تطلب الفلج أو تصنعه ، والفلج بالفاء واللام والجيم : انفراج ما بين الثنيتين ، والتفلج : أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه ، وهو مختص عادة بالثنايا والرَّباعيات
ويستحسن من المرأة ، فربما صنعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة لتصير متفلجة ، وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة ؛ لأن الصغيرة غالباً تكون مفلجة جديدة السن ويذهب ذلك في الكبر .
" فتح الباري " ( 10 / 372 ) .
قال القرطبي :
وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر ، واختلف في المعنى الذي نهى لأجلها ، فقيل : لأنها من باب التدليس ، وقيل : من باب تغيير خلق الله تعالى كما قال ابن مسعود ، وهو أصح
وهو يتضمن المعنى الأول ، ثم قيل : هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقياً ؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى ، فأما مالا يكون باقياً كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك .
" تفسير القرطبي " ( 5 / 393 ) .
*عبدالرحمن*
2018-09-27, 02:44
حكم صبغ الشّيب
السؤال
لاحظت أن بعض الزملاء في العمل يصبغون لحاهم باللون الأسود ، وعندما سألتهم قالوا أن من السنة تغيير اللون بما يعرف (بالكتم).
وأسأل عن التالي :
هل لي أن أصبغ رأسي أو لحيتي باللون الأسود ، حتى وإن كان بما ذكر أعلاه (الكتام) ؟
ما هو (الكتام) هذا ، هل له لون أسود ، وهل صحيح أن بعض الصحابة استخدموه ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً : صبغ الشيب سنة جاء بها الإسلام ، وتكون في شيب الرأس واللحية للرجال ، وللنساء في شعر الرأس .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إنَّ اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " . رواه البخاري ( 3275 ) ومسلم ( 2103 )
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : يا معشر الأنصار حمِّروا وصفِّروا وخالفوا الأعاجم . رواه أحمد ( 21780 ) . والحديث : حسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في " الفتح " ( 10 / 354 ) .
ثانياً : أما تغيير الشيب بالسواد فهذا حرام وهو قول جمهور العلماء يحرمونه تحريماً باتاً ، وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا قحافة ، يقول جابر :
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى رأسه كأنها الثغامة بياضاً غيِّروا هذا .. " . رواه مسلم ( 2102 ) .
ولحديث : " يكون أقوام يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة ". رواه أبو داود ( 4212 ) والنسائي ( 5075 ) .
والحديث قال ابن حجر : إسناده قوي ، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وعلى تقدير ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع . "
فتح الباري " ( 6 / 499 ) .
ثالثاً : أما الكتم قال ابن حجر :
والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة وصبغ الحناء أحمر فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة . "
فتح الباري " ( 10 / 355 ) .
رابعاً : هل صبغ الصحابة بالكتم ؟
نعم فعلوه وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم .
عن عثمان بن عبد الله بن وهب قال : دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت إلينا شعراً من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوباً ( أحمر )
. رواه البخاري ( 5558 ) زاد ابن ماجه ( 3623 ) وأحمد ( 25995 ) : " بالحناء والكتم " .
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم " . رواه الترمذي ( 1753 ) وأبو داود ( 4205 ) وابن ماجه ( 3622 ) . والحديث : قال الترمذي عنه : حسن صحيح .
وقد خضب أبو بكر رضي الله عنه بالحناء والكتم . رواه مسلم ( 2341 ) .
خامساً : يلاحظ أن الأحاديث التي ذكرت الكتم جعلته مقروناً بالحناء لأنَّ المراد بالأحاديث صبغ الشعر بالكتم مخلوطاً بالحناء .
يقول ابن القيم :
إن النهي هو عن التسويد البحت فأما إذا أضيف إلى الحناء شيء آخر كالكتم ونحوه فلا بأس به فإن الكتم والحناء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود ، بخلاف الوسمة فإنها تجعله أسود فاحماً ، وهذا هو الصحيح . "
زاد المعاد " ( 4 / 336 ) .
والوسْمة : نبيت يخضب به .
بهذا نعلم أن الكتم لا يستخدم وحده لأنه يعطي اللون الأسود الفحم الخالص . ولكن يستعمل مع الحناء ليعطي لوناً أسود مشرباً بالحمرة ، وهكذا نجمع بين الأحاديث .
والله تعالى أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-09-27, 02:47
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جذء اخر من سلسلة
العادات
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir