المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام اللباس >> العادات


*عبدالرحمن*
2018-09-21, 07:51
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


تقدم

العادات بشكل عام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2159872

الأطعمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2160983

الأشربة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2161127

الطب والتداوي

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2161271

...........

الكلام على حديث : ( الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَمُتْ شَهِيدًا ).

السؤال :

أريد معرفة لماذا يقال : ( إلبس جديدا وعش حميدا و....) لمن لبس ثوبا قديما مغسولا لا جديدا ، وماذا يقال لمن لبس ثوبا جديدا ، أرجو التفصيل في هذه المسألة ؟

الجواب

الحمد لله

أولا :

روى ابن ماجة (3558)، وأحمد (5620) ، وابن حبان (6987) والطبراني في "الكبير" (13127) ، والنسائي في "الكبرى" (10070) ، والبزار (6005)

من طريق عَبْد الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيصًا أَبْيَضَ فَقَالَ: (ثَوْبُكَ هَذَا غَسِيلٌ أَمْ جَدِيدٌ؟)

قَالَ: لَا، بَلْ غَسِيلٌ. قَالَ: ( الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَمُتْ شَهِيدًا ).

ولفظ ابن حبان : ( أَجَدِيدٌ قَمِيصُكَ أَمْ غَسِيلٌ؟ ) فَقَالَ: بَلْ جَدِيدٌ.

وقال النسائي عقبه : " هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، أَنْكَرَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَعْمَرٍ غَيْرُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .

وَقَدْ رَوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَرُوِيَ عَنْ مَعْقِلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا .

وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ".

وقال البزار: " هَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلاَّ عَبد الرَّزَّاق، عَن مَعْمَر، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ".

وله شاهد يرويه ابن أبي شيبة في "المصنف" (25090) ، والدولابي في "الكني" (596) عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ مُزَيْنَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَى عَلَى عُمَرَ ثَوْبًا غَسِيلًا،

فَقَالَ: (أَجَدِيدٌ ثَوْبُكَ هَذَا؟) قَالَ: غَسِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَتَوَفَّ شَهِيدًا، يُعْطِكَ اللَّهُ قُرَّةَ عَيْنٍ فِي الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةِ ).

ولعل هذا هو أصل حديث عبد الرزاق ، وأخطأ فيه .

قال أبو حاتم :

" أنكَرَ الناسُ ذَلِكَ- يعني حديث عبد الرزاق- وَهُوَ حديثٌ بَاطِلٌ، فالتُمِسَ الحديثُ: هَلْ رَوَاهُ أحدٌ؟ فَوَجَدُوهُ قَدْ رَوَاهُ ابنُ إِدْرِيسَ

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الأَشْهَب النَّخَعي ، عَنْ رجلٍ مِنْ مُزَينة، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فذكَرَ مثلَهُ " .

وقال البخاري :

" قال ابن عرعرة سَمِعت ابْن إدريس: ذهبت مَعَ ابْن أَبِي خَالِد إلى أَبِي الأشهب زياد بْن زاذان فحدث بحديث عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: ألبس جديدا

وروى عَبْد الرزاق عن سفيان عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمِ - وعن مَعمَر عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سالم عَنِ ابْن عُمَر عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَى أَبُو نعيم عَنْ سفيان عَنْ إِسْمَاعِيل عَنْ أَبِي الأشهب، وهذا أصح بإرساله "

انتهى من "التاريخ الكبير" (3/ 356) .

وقال الترمذي : " سَأَلْتُ مُحَمَّدًا – يعني البخاري- عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ – حديث عبد الرزاق- قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ الشَّاذَكُونِيُّ: قَدِمْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَحَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَعْمَرٍ ,

عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , ثُمَّ رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ حَدَّثُونَا بِهَذَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ , عَنْ سُفْيَانَ أَيْضًا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ لَا شَيْءَ .

وَأَمَّا حَدِيثُ سُفْيَانَ : فَالصَّحِيحُ مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عُمَرَ ثَوْبًا جَدِيدًا ؛ مُرْسَلٌ ".

انتهى من "العلل الكبير" (ص: 373) .

وقَالَ حَمْزَة بن مُحَمَّد الْكِنَانِي الحافظ : " لَا أعلم أحدا رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ غير معمر ، وَمَا أَحْسبهُ بِالصَّحِيحِ " انتهى من "مصباح الزجاجة" (4/ 82) .

وقال الشيخ مقبل الوادعي : " حديث منكر ، كما قاله النسائي "

انتهى من "أحاديث معلة ظاهرها الصحة" (ص: 239) .

وحسن هذا الحديث الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/ 138)، وكذا حسنه الشيخ الألباني في "الصحيحة" (352)، وصححه البوصيري في "الزوائد" (4/ 82)، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند".

والراجح فيه أن غير صحيح ، وقد خلط فيه عبد الرزاق ، وخطأه فيه الأئمة . وقد نص على نكارته ، أو عدم ثبوته : غير واحد من الأئمة النقاد ، على ما سبق ذكره .

فكان تارة يرويه عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , وتارة يرويه عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

أما حديث الزهري فمنكر غير محفوظ .

وأما حديث الثوري : فالصواب عنه : عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ مرسلا .

فبان أن الصواب في الحديث : أنه مرسل .

وأما الموصول : فمنكر ، أنكره الأئمة على عبد الرزاق ، فلا يصلح أن يشهد المرسل لموصول عبد الرزاق ؛ لأنه خطأ .

ثانيا :

قوله : (ثَوْبُكَ هَذَا غَسِيلٌ أَمْ جَدِيدٌ؟) قَالَ: لَا، بَلْ غَسِيلٌ.

الغسيل : المغسول ، فعيل بمعنى مفعول، كقتيل بمعنى مقتول ، قال في "لسان العرب" (11/ 494):

" شَيْءٌ مَغْسول وغَسِيل " انتهى .

وجاء في "المعجم الوسيط" (2/ 653):

" (الغسيل) المغسول " انتهى .

فالغسيل : ثوب ملبوس ، أما الجديد فهو المستجد الذي لم يلبس قبل ذلك ويغسل .

وقد روى أبو داود (4020) عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ إِمَّا قَمِيصًا، أَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُولُ: ( اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ

أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ) .

قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: " فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم إِذَا لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا ، قِيلَ لَهُ: تُبْلي وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى ".

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

فيقال لمن لبس ثوبا جديدا : " تُبْلي وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى ".

وروى البخاري (5845) عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ: قَالَتْ: " أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ، قَالَ: (مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوهَا هَذِهِ الخَمِيصَةَ؟)

فَأُسْكِتَ القَوْمُ، قَالَ: (ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ) فَأُتِيَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ، وَقَالَ: (أَبْلِي وَأَخْلِقِي) مَرَّتَيْنِ ".

وبوب له البخاري : " بَابُ مَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا ".

وفي رواية للبخاري (3071) : (أَبْلِي وَأَخْلِفِي ثُمَّ، أَبْلِي وَأَخْلِفِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِفِي).

(أَبْلِي وَأَخْلِقِي) أَي: البسي إِلَى أَن يصير خَلَقًا بَالِيًا "

"فتح الباري" (1/ 90) .

وقال الشوكاني : " قَوْلُهُ: (أَبْلِي وَأَخْلِقِي) : هَذَا مِنْ بَابِ التَّفَاؤُلِ ، وَالدُّعَاءِ لِلَّابِسِ ، بِأَنْ يُعَمِّرَ ، وَيَلْبَسَ ذَلِكَ الثَّوْبَ حَتَّى يَبْلَى ، وَيَصِيرَ خَلَقًا .

وَفِيهِ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا "

انتهى من "نيل الأوطار" (2/ 118) .

وينظر السؤال القادن

والله تعالى أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-09-21, 07:53
الذكر المشروع عند لبس الثوب الجديد أو القديم

السؤال:

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو عند لبس الثياب ، فهل يدعو الشخص عند كل قطعة يلبسها أم يكفيه الدعاء مرة واحدة للملبوس كافة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الأحاديث الواردة في الذكر المستحب عند لبس الثوب على نوعين :

النوع الأول : أحاديث تخصص الذكر المستحب عند لبس الثوب الجديد :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال :

( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ ، إِمَّا قَمِيصًا أَوْ عِمَامَةً ، ثُمَّ يَقُولُ :

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ )

رواه أبو داود (رقم/4023) وصححه ابن القيم في "زاد المعاد" (2/345)، والألباني في " صحيح أبي داود ".

النوع الثاني : أحاديث مطلقة ، لم تقيد استحباب الذكر عند لبس الثوب " الجديد " فقط ، بل عند لبس أي ثوب :

عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ )

رواه أبو داود (رقم/4023)، صححه ابن حجر في " الخصال المكفرة " (74)، والألباني في " صحيح أبي داود " دون لفظة : ( وما تأخر ).

وقد بوب البيهقي على الحديث في " شعب الإيمان " (8 / 307) بقوله : " فصل فيما يقول إذا لبس ثوبا "

انتهى. هكذا مطلقا من غير تقييد بالجديد .

هذا وفي بعض الكتب التي تنقل الحديث إضافة قيد ( ثوبا جديدا ) والغالب أنها زيادة ليست من أصل هذا الحديث ، فقد تم الرجوع إلى أكثر الكتب الأصلية التي أخرجته فلم يُذكر فيها هذا القيد.

ثانيا :

وبناء على هذا التنوع في الأحاديث فرق العلماء بين هذين الذكرين ، فجعلوا الذكر الأول :

( اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ) عند لبس الثوب الجديد .

وجعلوا الذكر الثاني : ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ ) عند لبس أي ثوب ، سواء كان قديما أم جديدا .

هذا ظاهر صنيع الإمام النووي رحمه الله في " الأذكار " (ص/20-21).

وصرح بذلك في موطن آخر ، فقال رحمه الله :

" السنة ...أن يقول إذا لبس ثوبا ...الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة . وإذا لبس جديدا قال : اللهم أنت كسوتنيه ، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له " انتهى.

" المجموع " (4/647).

وبه أخذت بعض كتب الأذكار المعاصرة اليوم ، ككتاب " حصن المسلم ".

وإن كان ظاهر صنيع بعض أهل العلم أن استحباب هذه الأذكار إنما يكون عند لبس الثياب الجديدة فقط .

ينظر: " سنن الدارمي" (2/378) ، ونحوه في " الوابل الصيب " (226) ، حيث قال :

"فصل في الذكر الذي يقوله أو يقال له إذا لبس ثوبا جديدا " وأيضا " كشاف القناع" (1/288).

وأما السؤال عن تكرار هذا الذكر مع تعدد قطع الملابس التي يلبسها ، فالأمر واسع إن شاء الله ، وإن كان الأظهر ـ فيما يبدو لنا ـ أنه يقال مرة واحدة للملابس كلها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-21, 07:57
حكم لبس الساعة إذا كان في محركها أو بعض قطعها ذهب

السؤال :

معظم الساعات الراقية والمركات المعروفة يستعملون الذهب في محركات الساعة ، ويقال : إن أسباب هذا لوزن معدن الذهب الذي يساعد في عملية توليد الطاقة للساعة ، أو لأسباب أخرى

ومعظم هذه المحركات تكون داخل الساعة ، وليست ظاهرة ، وهناك محركات ظاهرة للعيان

فما حكم لبس هذه الساعات ؟

علما أن الساعة من حديد ، ولكن هناك بعض القطع في المحرك من ذهب .

الجواب :

الحمد لله

أولا:

يحرم على الرجال لبس الذهب؛ لما ورد في السنة من تحريم ذلك، كما روى أبو داود (4057) والنسائي (5144) وابن ماجه (3595)

عن عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ النَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : ( إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وينظر: جواب السؤال القادم

ثانيا:

إذا كان الذهب يسيرا تابعا، فلا حرج فيه عند جمهور الفقهاء.

وذلك أن تحلي الرجل بيسير الذهب له صورتان:

الأولى: أن يكون يسيراً مفرداً، كالخاتم ونحوه ، فهذا محرم عند جماهير أهل العلم.

الثانية: أن يكون يسيراً تابعاً لغيره كفص ذهب في خاتم، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والحنفية والمالكية والحنابلة على الجواز، لكن مع الكراهة عند المالكية. ومنعه الشافعية.

قال المرداوي في الإنصاف (3/ 145): " ومنها: فص الخاتم إن كان ذهبا، وكان يسيرا، فإن قلنا: بإباحة يسير الذهب، فلا كلام.

وإن قلنا: بعدم إباحته، فهل يباح هنا؟ فيه وجهان. أحدهما: التحريم أيضا، وقد نص أحمد على منع مسمار الذهب في خاتم الفضة، في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث، وهذا اختيار القاضي وأبي الخطاب .

والوجه الثاني: الإباحة. وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز، والمجد، والشيخ تقي الدين، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في العَلَم [يعني: الطراز ونحوه يكون في الثوب]

وإليه ميل ابن رجب. قلت: وهو الصواب، والمذهب ، على ما اصطلحناه" انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وفي يسير الذهب في (باب اللباس) عن أحمد أقوال: أحدها: الرخصة مطلقا؛ لحديث معاوية {نهى عن الذهب إلا مقطعا}. ولعل هذا القول أقوى من غيره ، وهو قول أبي بكر.

والثاني: الرخصة في السلاح فقط.

والثالث: في السيف خاصة ، وفيه وجه بتحريمه مطلقا؛ لحديث أسماء {لا يباح الذهب ولا خريصة} ، والخريصة عين الجرادة .

لكن هذا قد يحمل على الذهب المفرد دون التابع؛ ولا ريب أن هذا محرم عند الأئمة الأربعة؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب؛ وإن كان قد لبسه من الصحابة من لم يبلغه النهي.

ولهذا فرق أحمد وغيره بين يسير الحرير مفردا ، فنهى عنه؛ وبين يسيره تبعا ؛ إذ الاستثناء وقع في هذا النوع فقط.

فكما يفرق في الرخصة بين اليسير والكثير: فيفرق بين التابع والمفرد ويحمل حديث معاوية " إلا مقطعا " على التابع لغيره"

انتهى من مجموع الفتاوى (21/ 87).

وينظر: حاشية ابن عابدين (6/ 360)

حاشية الدسوقي (1/ 63)

مغني المحتاج (2/ 97).

وعليه :

فاليسير من الذهب في الساعة لا بأس، لأنه تابع لغيره، لا سيما إذا كان مخفيا ، كالذي يكون في آلة الساعة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" فإن قال قائل: إذا كانت الساعة ليست ذهباً ولا مطلية به، لكن في آلاتها شيء من الذهب هل تجوز؟ الجواب: نعم لا بأس به؛ لأنه إذا كان في الآلات الداخلية، فإنه لا يُرى ، ولا يُعلَم به .

وإن كان في الآلات الخارجية كالعقرب مثلاً؛ فإنه يصير تابعاً فلا يضر"

انتهى من الشرح الممتع (6/ 118).

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-09-21, 08:05
هل يجوز أن يلبس ساعة فيها قليل من الذهب الأبيض؟

السؤال

هل يجوز لبس ساعة سيرها من الاستيل ولكن فيها من خارج صحن الساعة القليل من الذهب الأبيض على شكل دائري, ومن الداخل حبوب الماس صغيرة ؟.

الجواب

الحمد لله

أولا :

الذهب الأبيض هو الذهب الأصفر المعروف

لكن تضاف إليه بعض المواد كالبلاديوم ليصير لونه أبيض ، هذا ما يقوله أهل الخبرة

وإذا كان الأمر كذلك فإنه يحرم على الرجل لبسه ولو كان قليلا ؛ لما روى مسلم (2090)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ ، فَطَرَحَهُ ، وَقَالَ

: ( يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ ! فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ . قَالَ : لا وَاللَّهِ ، لا آخُذُهُ أَبَدًا ، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ).

وروى أبو داود (4057) والنسائي (5144) وابن ماجه (3595) عن عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ النَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ

وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : ( إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " وَأَمَّا خَاتَم الذَّهَب فَهُوَ حَرَام عَلَى الرَّجُل بِالْإِجْمَاعِ , وَكَذَا لَوْ كَانَ بَعْضه ذَهَبًا وَبَعْضه فِضَّة" انتهى .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : انتشرت في أوساط بعض الناس خاصة الرجال استعمال ما يسمى بالذهب الأبيض ، ويصنع منه الساعات وخواتم وأقلام ونحوها

وبعد سؤال أصحاب الباعة ومشيخة الصاغة ، أفادوا بأن الذهب الأبيض هو الذهب الأصفر المعروف ، وبعد إضافته بمادة معينة تقدر بحوالي من 5- 10 % لتغيير لونه من الأصفر إلى الأبيض

أو غيره من الألوان الأخرى ، مما يجعله يشابه المعادن الأخرى ، وقد كثر استعماله في الآونة الأخيرة ، والتبس حكم استعماله على كثير من الناس .

فأجابت :

" إذا كان الواقع ما ذكر ، فإن الذهب إذا خلط بغيره لا يخرج عن أحكامه من تحريم التفاضل إذا بيع بجنسه ، ووجوب التقابض في المجلس

سواء بيع بجنسه أو بيع بفضة أو نقود ورقية ، وتحريم لبسه على الرجال ، وتحريم اتخاذ الأواني منه ، وتسميته ذهبا أبيض لا يخرجه عن تلك الأحكام " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (24/60) .

ثانيا :

لا حرج في لبس الساعة المشتملة على الماس ، لأن الأصل الإباحة ، ولم يرد دليل بالمنع منه.

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (24/76) عن لبس الساعات اليدوية الثمينة الممتزجة بشيء من الماس أو الذهب .

فأجابت : " لبس الألماس للرجال لا نعلم فيه بأسا إذا كان خالصا ، ليس معه ذهب ولا فضة " انتهى .

والحاصل أنه إن خلت الساعة من الذهب جاز لبسها ، وإلا فلا .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-21, 08:08
أذكار لبس الثياب هل تشرع عند لبس النعل؟

السؤال :

عندي استفسار يخص موضوع ذكر لبس النعل أو الحذاء وخلعه ، فهل يصح تطبيق الأذكار الواردة عند لبس الثوب ووضعه على لبس النعل أو الحذاء ووضعه؟ كأن يُقال ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي

هَذَا الحذاء وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ ) عند لبس النعل أو الحذاء ، أو قول (بسم الله) عند خلع النعل أو الحذاء؟

الجواب :

الحمد لله

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

: ( مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.

وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ) .

رواه أبو داود (4023)، ورواه الترمذي مقتصرا على الشطر الأول وحسّنه (3458)

وحسّنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (4023) لكن من دون لفظة ( وَمَا تَأَخَّرَ ) في الموضعين.

ولفظ الحديث نص على الثياب خاصة، لكن بالنظر إلى علة الذكر فهي متوفرة في النعال كما في الثياب، وإلى هذا أشار الإمام النووي رحمه الله تعالى؛ حيث قال:

" باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا ، أو نعلا ، أو شبهه :

يستحب أن يقول عند لباسه ما قدمناه في الباب قبله – ومما ذكر في الباب المشار إليه حديث معاذ بن أنس هذا - " انتهى من "الأذكار" (ص 17).

وأما التسمية عند نزع الثياب، فقد وردت فيها أحاديث ضعيفة، نصت على أن الحكمة من ذلك أنها تستر عورة الإنسان من أعين الجن، وصححها الألباني بمجموعها

انظر الفتوي القادمه

وبناء على علة التسمية وهي الحفظ من أعين الجن، فالنعال غير لاحقة بالثياب؛ لأن خلعها لا يظهر العورة.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-09-21, 08:17
قول : ( بسم الله الذي لا إله إلا هو ) عند خلع الثياب للحفظ من الجن

السؤال:

وصلتني رسالة عبر البلاك بيري وهي : ( عند خلع ملابسك ، قل : ( بسم الله الذي لا إله إلا هو ) ؛ ليحجب الله عورتك عن أعين الجن ، تعلموها وعلموها الناس الغافلة ، فالجن تعشق . فما صحة هذه الرسالة ، وهل يجوز تداولها ؟

الجواب :

الحمد لله :

روى الترمذي في سننه (606) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمْ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ )

. قَالَ الترمذي رحمه الله : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَاءُ فِي هَذَا . انتهى .

الذي جاء في هذه الأحاديث الضعيفة : هو قول : ( باسم الله ) دون زيادة : ( الذي لا إله إلا هو ) فإني لم أقف عليها في شيء من كتب السنة ، وإليك تفصيل الأحاديث الواردة في المسألة مع بيان الحكم عليها :

أولا : حديث أنس بن مالك رضي الله عنه :

ولفظه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( سِتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ ، وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا وَضَعُوا ثِيَابَهُمْ أَنْ يَقُولُوا : بِسْمِ اللَّهِ ) .

وجاء من طرق عن أنس رضي الله عنه :

* الطريق الأولى : زيد العمي عن أنس :

أخرجها الحكيم الترمذي في " نوادر الأصول " (469) و" تمام في الفوائد" (1709) والطبراني في "الأوسط "(7066) وفي "الدعاء" (368) والإسماعيلي في معجم شيوخه (165)

ومن طريقه السهمي في "تاريخ جرجان "(ص496، 497)، وابن منده في "الفوائد" (23) وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (273،274) وأبو الشيخ في "العظمة" (1107

) وابن عدي في "الكامل "(3/198) ومن طريقه البيهقي في "الدعوات" (54)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (19/383) . من طرق عن سعد بن الصلت ، وسعيد بن سلمة ، عن الأعمش ، عن زيد العمي .

وفيها علل :

الأولى : سعد بن الصلت ضعيف ، وسعيد بن سلمة ضعيف جدا .

الثانية : تفردهما عن إمام مكثر جدا كالأعمش ، وذلك يدل على نكارة روايتهما .

الثالثة : زيد العمي ضعيف سيء الحفظ .

* الطريق الثانية : عمران بن وهب عن أنس :

أخرجها الطبراني في "الأوسط" (2504) .

وفيها علل :

إبراهيم بن نجيح المكي ، وشيخه أبو سنان لم أجد لها ترجمة .

وعمران بن وهب ضعيف ، ولم يسمع من أنس .

* الطريق الثاثة : حميد عن أنس:

أخرجها ابن عدي في "الكامل" (6/303) .

وفي إسنادها محمد بن أحمد بن سهيل بن علي بن مهران ، قال عنه ابن عدي : " وهو ممن يضع الحديث متنًا وإسنادًا، وهو يسرق حديث الضعاف يلزقها على قوم ثقات " انتهى .

* الطريق الرابعة : عاصم الأحول عن أنس :

أخرجها تمام في "الفوائد" (1708) من طريق محمد بن خلف الكرماني، عن عاصم الأحول ، ومحمد بن خلف الكرماني ، لم أجد له ترجمة ، وقد خولف فيه ، قال الدارقطني في " العلل " (12/101) :

( يرويه محمد بن خلف الكرماني ومحمد بن مروان السدي عن عاصم الأحول ، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ووَهِما فيه ، والصحيح : عن عاصم الأحول ، عن أبي العالية قوله ، كذلك رواه ابن عيينة وعلي بن مسهر ) .

فخلاصة القول في حديث أنس رضي الله عنه أنه جاء من طرق ضعيفة جدا ، ولا تقبل التقوية ، وقد قال الدارقطني في "العلل"(12/101) : " والحديث غير ثابت " انتهى .

ثانيا: حديث ابن عمر رضي الله عنهما :

ولفظه : ( إِذَا نَزَعَ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ أَوْ تَعَرَّى فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللهِ , فَإِنَّهُ سِتْرٌ لَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّيْطَانِ)

رواه أبو نعيم في "الحلية" (7/255) .

وفي إسناده علتان :

الأولى : السري بن مزيد، ذكره الخطيب في تلخيص المتشابه (1/367) ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

الثانية : إسماعيل بن يَحْيى بن عُبَيد اللَّه التيمي ، متهم بالكذب .

فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جدا .

ثالثا : حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع الرجل ثوبه : أن يقول : بسم الله ) .
أخرجه أحمد بن منيع في مسنده كما في "إتحاف المهرة"(434) - ومن طريقه أبو الشيخ في "العظمة" (1108) - ، وتمام في "الفوائد" (1711) - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (31/75) -

وابن النقور في فوائده (12) وابن أخي ميمي الدقاق في فوائده (519) من طريق محمد بن الفضل بن عطية ، عن زيد العمي ، عن جعفر العبدي ، عن أبي سعيد الخدري .

وفي إسناده علتان :

الأولى : محمد بن الفضل بن عطية كذبه الأئمة وتركوه ، وقد تابعه سلام الطويل عند الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" (470) وسلام قريب منه ! ، ولا يبعد أن يكون أحدهما سرقه من الآخر .

الثانية: وزيد العمي ضعيف سيء الحفظ .

فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جدا .

وقال ابن حجر في "نتائج الأفكار" بعدما ساق طرق الحديث (1/155) : " فالحاصل أنه لم يثبت في الباب شيء ، والله أعلم " انتهى .

والراجح في الحديث ما رواه ابن فضيل في "الدعاء" (110) وعنه ابن أبي شيبة في "المصنف" (29735) ، قال ابن فضيل : حدثنا عاصم الأحول ، عن بكر بن عبد الله المزني

قال : كان يقال : ( إن من ستر ما بين عورات بني آدم وبين أعين الجن والشياطين أن يقول أحدكم إذا وضع ثيابه : بسم الله ) وهذا لم ينسبه بكر المزني لقائل ، فلا يصح الاحتجاج به والحالة هذه .

على أن بعض أهل العلم قد ذهب إلى تقوية الحديث بطرقه ؛

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

" وجملة القول أن الحديث صحيح لطرقه المذكورة , والضعف المذكور فى أفرادها ينجبر إن شاء الله تعالى بضم بعضها إلى بعض كما هو مقرر فى علم المصطلح "

انتهى من "إرواء الغليل" (1/90)

وينظر : "الفتوحات الربانية" لابن علان (1/373) وما بعدها .

قال الإمام النووي رحمه الله :

" قال أصحابنا: ويستحبّ هذا الذكر سواء كان في البنيان أو في الصحراء ، قال أصحابنا رحمهم الله : يُستحبّ أن يقول أوّلاً: " بسم الله " ثم يقول: " اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ من الخُبْثِ والخَبائِثِ " .

انتهى من "الأذكار" (26) .

والحاصل أننا نرجو ألا يكون بذلك بأس : أن يقول عند خلع ملابسه : ( بسم الله ) ، وأن يعلم ذلك لغيره ، ويدعوهم إليه ، لكن مع الانتباه إلى أمرين :

الأول : أن الذكر الوارد في ذلك ، على ما في ثبوته من نظر ، كما سبق ، إنما ورد عن الخلع عند دخول الخلاء ، ومعلوم أن أماكن قضاء الحاجة محتضرة ، تحضرها الشياطين

ولا يدل استحباب ذكر معين فيها ، أن يستحب مثل هذا الذكر في غير ذلك من الأحوال ؛ وإنما يقتصر القول فيه على ما ورد فقط .

الثاني : أنه لم يرد في شيء من طرق الحديث ، فيما نعلم ، قوله : ( الذي لا إله إلا هو ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-21, 08:21
يسأل عن الانتفاع بالصوف المستورد من بلاد غير المسلمين ؟

السؤال :

كنت أود السؤال عن حكم لبس الصوف فقد قرأت على موقعكم أنه مختلف في حكمه إذا كان من ميتة أو لا ؟ فهل إذا استخدمت ملابس مصنوعة من الصوف وهي مستوردة من الهند ولا أعلم مصدر الصوف من ميتة

أو لا فهل يجب التحري عن مصدره؟

وكذلك الأنجورا هل هو حلال أو حرام استخدامه؟

وهل هناك أنواع صوف يحرم استخدامها؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز لبس الأصواف المستوردة من بلاد غير المسلمين ؛ سواء جُزّ صوفها من بهيمة حية ، أو ميتة؛ لأن صوف الميتة وشعرها طاهر عند جمهور العلماء وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"( وصوف الميتة وشعرها طاهر ) : يعني شعر ما كان طاهرا في حياته وصوفه ، وروي ذلك عن الحسن وابن سيرين .

وأصحاب عبد الله قالوا : إذا غسل ، وبه قال مالك ، والليث بن سعد ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وابن المنذر، وأصحاب الرأي .

وروي عن أحمد ما يدل على أنه نجس . وهو قول الشافعي ؛ لأنه ينمو من الحيوان ، فينجس بموته ، كأعضائه .

ولنا : .... أنه لا يحله الموت ، فلم ينجس بموت الحيوان ، كَبَيْضِه .

والدليل على أنه لا حياة فيه : أنه لا يحس ولا يألم ، وهما دليلا الحياة .

ولو انفصل في الحياة كان طاهرا ، ولو كانت فيه حياة ، لنجس بفصله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أبين من حي فهو ميت ) رواه أبو داود بمعناه .

وما ذكروه ينتقض بالبيض .

ويفارق الأعضاء ؛ فإن فيها حياة ، وتنجس بفصلها في حياة الحيوان .

والنمو بمجرده ليس بدليل الحياة، فإن الحشيش ينمو، ولا ينجس "

انتهى من "المغني" (1/59) .

بل القول الراجح أن الشعر والصوف : طاهر من الحيوان كله ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، قال :

" عظم الميتة ، وقرنها وظفرها ، وما هو من جنس ذلك : كالحافر ، ونحوه ، وشعرها ، وريشها ووبرها : ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال .

أحدها : نجاسة الجميع كقول الشافعي في المشهور ، وذلك رواية عن أحمد .

والثاني : إن العظام ونحوها نجسة ، والشعور ونحوها طاهرة ، وهذا هو المشهور من مذهب مالك ، وأحمد .

والثالث : إن الجميع طاهر : كقول أبي حنيفة ، وهو قول في مذهب مالك ، وأحمد ، وهذا القول هو الصواب ؛ لأن الأصل فيها الطهارة ، ولا دليل على النجاسة .

وأيضا فإن هذه الأعيان هي من الطيبات ، ليست من الخبائث، فتدخل في آية التحليل ؛ وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظا ، ولا معنى ، أما اللفظ فكقوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) لا يدخل فيها الشعور وما أشبهها .

وذلك لأن الميت ضد الحي ، والحياة نوعان : حياة الحيوان ، وحياة النبات .

فحياة الحيوان خاصتها الحس ، والحركة الإرادية ، وحياة النبات النمو والاغتذاء...

وإنما الميتة المحرمة : ما كان فيها الحس والحركة الإرادية .

وأما الشعر فإنه ينمو ، ويغتذي ، ويطول ، كالزرع ؛ والزرع ليس فيه حس ، ولا يتحرك بإرادة ، ولا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتها ، ولا وجه لتنجيسه .

وأيضا : فلو كان الشعر جزءا من الحيوان ، لما أبيح أخذه في حال الحياة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم يجبون أسنمة الإبل ، وأليات الغنم فقال : (

ما أبين من البهيمة وهي حية ، فهو ميت ) رواه أبو داود ، وغيره ، وهذا متفق عليه بين العلماء ؛ فلو كان حكم الشعر حكم السنام والألية ، لما جاز قطعه في حال الحياة .

فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان حلالا طاهرا ، علم أنه ليس مثل اللحم "

انتهى من " الفتاوى الكبرى " (1/267) .

والخلاصة :

يجوز لبس الأصواف المستوردة من بلاد الكفار ، ولو جهل الحيوان الذي أخذت منه ، أو جهلت حياته ، ولا يشرع تكلف السؤال عن مثل ذلك .

بل لو افترض أن هذه الملابس : دخل فيها شعر ، أو صوف من حيوان نجس ، لكانت جائزة الاستعمال ، طاهرة ، على القول الراجح .

كما سبق بيانه في جواب السؤال (لقادم

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-21, 08:25
حكم استعمال فرشة للشعر مصنوعة من شعر الخنزير

السؤال :

هل يجوز استخدام فرشة الشعر(المشط) المصنوعة من شُعيرات الخنزير؟

يُقال ان هذه الشُعيرات مفيدة للشعر لذا فهي تُستخدم في تصنيع هذه الأمشطة.

ولكني غير متأكدة من جواز استخدامها، وقد اختلف الناس حول هذه المسألة، فأرجو التوضيح. وجزاكم الله خيراً.

الجواب :

الحمد لله

اختلف الفقهاء في نجاسة شعر الخنزير ، فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى نجاسته ، وذهب المالكية إلى طهارته .

وعلى القول بنجاسته : لا يجوز استعماله رطبا ، أو في مماسة شيء رطب ؛ لأن النجاسة تنتقل بذلك .

وفي "الموسوعة الفقهية" (20/ 35) :

" ذهب الجمهور إلى نجاسة شعر الخنزير فلا يجوز استعماله لأنه استعمال للعين النجسة .

وعند الشافعية لو خرز خف بشعر الخنزير لم يطهر محل الخرز بالغسل أو بالتراب ، لكنه معفو عنه ، فيصلى فيه الفرائض والنوافل لعموم البلوى . وعند الحنابلة يجب غسل ما خرز به رطبا

ويباح استعمال منخل من الشعر النجس في يابس لعدم تعدي نجاسته ، ولا يجوز استعماله في الرطب لانتقال النجاسة بالرطوبة .

وأباح الحنفية استعمال شعره للخرازين للضرورة .

وذهب المالكية إلى طهارة شعر الخنزير ، فإذا قص بمقص جاز استعماله ، وإن وقع القص بعد الموت ، لأن الشعر مما لا تحله الحياة ، وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت

إلا أنه يستحب غسله للشك في طهارته ونجاسته . أما إذا نتف فلا يكون طاهرا " انتهى .

وفيها أيضا (26/ 102) : " وانفرد المالكية بالقول بطهارة شعر الخنزير ، لأنه [أي الشعر] طاهر حال الحياة ، وهذا إذا جز جزا ولم ينتف . فإن نتف فإن أصوله نجسة ، وأعلاه طاهر .

واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى : ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين .

والآية سيقت للامتنان ، فالظاهر شمولها الموت والحياة .

وبحديث ميمونة - رضي الله عنها - : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شاة ميمونة حين مر بها : إنما حرم أكلها . - وفي لفظ - إنما حرم عليكم لحمها ورخص لكم في مسكها أي جلدها .

واستدلوا من المعقول بأن المعهود في الميتة حال الحياة الطهارة ، وإنما يؤثر الموت النجاسة فيما تحله الحياة ، والشعور لا تحلها الحياة .

فلا يحلها الموت ، وإذا لم يحلها وجب الحكم ببقاء الوصف الشرعي المعهود لعدم المزيل .

فالأصل في طهارة شعر الميتة أن ما لا تحله الحياة - لأنه لا يحس ولا يتألم - لا تلحقه النجاسة بالموت " انتهى .

والراجح طهارة شعر الخنزير والكلب وغيرهما .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وله [أي الإمام أحمد] في الشعور النابتة على محل نجس ثلاث روايات :

إحداها : أن جميعها طاهر حتى شعر الكلب والخنزير ; وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز .

والثانية : أن جميعها نجس كقول الشافعي .

والثالثة : أن شعر الميتة إن كانت طاهرة في الحياة : طاهر ، كالشاة والفأرة , وشعر ما هو نجس في حال الحياة نجس كالكلب والخنزير , وهي المنصورة عند أكثر أصحابه .

والقول الراجح هو : طهارة الشعور كلها : الكلب , والخنزير , وغيرهما بخلاف الريق , وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا , وأصاب ثوب الإنسان , فلا شيء عليه , كما هو مذهب جمهور الفقهاء أبي حنيفة ,

ومالك , وأحمد في إحدى الروايتين عنه ; وذلك ; لأن الأصل في الأعيان الطهارة , فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل , كما قال تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ,

وقال تعالى : وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون , وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته

. وفي السنن : عن سلمان الفارسي مرفوعا ; ومنهم من يجعله موقوفا : أنه قال : الحلال ما أحل الله في كتابه , والحرام ما حرم الله في كتابه , وما سكت عنه فهو مما عفا عنه . وإذا كان كذلك ,

فالنبي صلى الله عليه وسلم قال : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولاهن بالتراب , وفي الحديث الآخر إذا ولغ الكلب

. فأحاديثه كلها ليس فيها إلا ذكر الولوغ ; لم يذكر سائر الأجزاء , فتنجيسها إنما هو بالقياس ... وكل حيوان قيل بنجاسته , فالكلام في شعره وريشه كالكلام في شعر الكلب ,

فإذا قيل بنجاسة كل ذي ناب من السباع , وذي مخلب من الطير , إلا الهر وما دونها في الخلقة كما هو مذهب كثير من العلماء : علماء أهل العراق , وهو أشهر الروايتين عن أحمد ,

فإن الكلام في ريش ذلك وشعره فيه هذا النزاع , هل هو نجس ؟ على روايتين عن أحمد . إحداهما : أنه طاهر , وهو مذهب الجمهور : كأبي حنيفة , والشافعي ومالك .

والرواية الثانية : أنه نجس , كما هو اختيار كثير من متأخري أصحاب أحمد , والقول بطهارة ذلك هو الصواب كما تقدم "

انتهى من "الاختيارات الفقهية" ضمن الفتاوى الكبرى (5/ 264).

وبناء على ذلك : فلا حرج في استعمال المشط المصنوع من شعر الخنزير ، ولا يضر ملمسته للشعر الرطب ، لكن التنزه عن ذلك والبعد عنه أولى ؛ خروجا من الخلاف .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-21, 08:36
تسأل عن رموز عبدة الشيطان على اللباس

السؤال:

كثرت في عالمنا التحذيرات من عبدة الشيطان والعياذ بالله ، بالأخص الرموز خاصتهم التي انتشرت في الملابس ، والأثاث بالمنزل، وكرتون الأطفال.

فأصبحنا بخوف من تتبع أطفالنا لها، خاصة حركة اليد التي تدعى وجه الشيطان ، نجدها مرسومة في الملابس للشباب ، وليس هذا فقط ، بل أيضاً وصل الأمر للسجاد "سجادة الصلاة" هناك رسوم ورموز كـوجه

وصليب منكس ، والمثلث الذي يحتوي عينا مرسومةً بطريقه لا تجعل أحدا ينتبه لها.

ماذا علينا الآن بعد أن علمنا أنها رسوم خاصة للشيطان ، هل علينا شيء إن صلينا عليها ؟

هل نقوم برميها ؟وإن أخذها أحدهم هل نتحمل ذنبه ؟

الجواب :

الحمد لله

عبادة الشيطان انتكاسة معاصرة في الفطرة البشرية، وانحدار في مخازي المادية الإلحادية التي يراد لها الانتشار اليوم ، فأصاب المجتمعات شيء من شررها وضررها، وطار من نتنها وسيئ حالها ما يرشح بعض الأحيان هنا أو هناك.

ولكننا نؤكد – في الوقت نفسه – أنها فئة محدودة جدا، ومحاصرة جدا، والحمد لله . يحيط بها الوعي الشرعي والعقلي بحقيقة دين التوحيد الذي اصطفاه الله للناس

وشريعة القيم والأخلاق التي تجلها الشعوب الإسلامية وتؤمن بها والحمد لله

الأمر الذي يعني حصانة ضد الأفكار والعقائد التي تملك بريقا عقليا، فمن باب أولى أن تؤثر حصانة أكيدة ضد الأفكار الخرافية التي لا يتبعها سوى شذاذ الآفاق، ومرضى النفوس.

وأما سؤالك عن بعض الرموز الخاصة بهم وبعقائد الملل الأخرى، كالصليب، والعين داخل المثلث ونحوها، فأمرها أصبح واضحا والحمد لله للمسلمين، والحكم الشرعي أيضا هو التخلص منها بطمسها أو محوها

واجتناب صنعها ، وشراء ما رسمت عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ( لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلاَّ نَقَضَهُ) رواه البخاري (5952) .

والقياس الصحيح يقتضي فعل ذلك أيضا في كل رموز الملل والنحل الأخرى ، شريطة أن تكون بارزة ظاهرة ، من غير تكلف ، ولا توهم وجودها، ولا دخول في وسواس يؤدي إلى تخيل هذه الرموز في كل ما حولك.

فإذا تأكدت ، بعد ذلك ، أن شيئا من الملابس أو الألعاب أو غير ذلك : قد وجد عليه شيء من رموز الكفر ، عبادة الشيطان أو غيرها ، فلعيك بطمس هذا الرمز

متى كان ذلك ممكنا ، بأي وسيلة من وسائل طمسه ، أو تغطيته ، أو تغيير شكله ؛ ثم لا حرج عليك بعد ذلك في الانتفاع بهذه الملابس ونحوها .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-09-21, 08:44
شرح حديث : ( مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ..) الحديث

السؤال:

أخرج الترمذي في سننه عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها ، فما المقصود بترك اللباس؟

وهل يقصد بها الغالي والنفيس وما الضابط في ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

روى الترمذي (2481) وحسنه ، وأحمد (15631) ، والحاكم (7372)

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا )

وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .

وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي"، وكذا حسنه محققو مسند الإمام أحمد .

ومعنى الحديث :

أن من ترك لبس الثياب الحسنة النفيسة غالية الثمن ، وهو يقدر على ذلك ؛ تواضعا لله ، دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق

وخيره من حلل الإيمان يلبس من أيها شاء ، جزاء له على تواضعه لله ، وزهده في الدنيا ، وبعده عن الخيلاء والتكبر والإسراف .

قال الترمذي رحمه الله عقب روايته :

" وَمَعْنَى قَوْلِهِ : (حُلَلِ الإِيمَانِ): يَعْنِي : مَا يُعْطَى أَهْلُ الإِيمَانِ مِنْ حُلَلِ الجَنَّةِ " انتهى .

وقال المناوي رحمه الله :

" (من ترك اللبَاس) أَي : لبس الثِّيَاب الْحَسَنَة المرتفعة الْقيمَة (تواضعا لله) أَي : لَا ليقال : إنه متواضع أَوْ زاهد وَنَحْوه ، والناقد بَصِير (وَهُوَ يقدر عَلَيْهِ : دَعَاهُ الله يَوْم الْقِيَامَة على رؤوس الْخَلَائق)

أَي : يشهره بَين النَّاس ويناديه (حَتَّى يخيره من أَي حلل الايمان شَاءَ يلبسهَا) " .

انتهى من "التيسير" (2/ 409) .

وقال ابن علان رحمه الله :

" (من ترك اللباس) أي أعرض عنه (تواضعاً) وتركاً لزهرة الحياة الدنيا (وهو يقدر عليه) أما التارك للعجز فلا . نعم : إن عزم أنه لو كان قادراً عليه لأعرض عنه تواضعاً

أثيب على نيته (دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق) زيادة في تشريفه (حتى يخيره من أي حلل الإيمان يشاء) ، و"حتى" غاية لمقدر: أي وينشر تشريفه ثمة (أي : هناك)

بأنواع الشرف ، إلى أن يخيره بين حلل أهل الإيمان المتفاوتة المقام، فيختار الأعلى ، وقوله : (يلبسها) جملة مستأنفة لبيان القصد من التخيير فيها "

انتهى من "دليل الفالحين" (5/ 284) .

فالمقصود بترك اللباس : ترك ارتداء الثياب الغالية الثمن النفيسة ، التي لا يقدر على شرائها إلا الأغنياء .

وضابط هذا : العرف ، فكل ما كان من الثياب في عرف الناس وفي أسواقهم فاخرا مرتفع القيمة ، لا يقدر على شرائه إلا الأغنياء : فهو من ذلك .

وقد يختلف هذا من مجتمع إلى مجتمع ، ومن بلد إلى بلد ، فقد يكون الثوب نفيسا في بلد لا يقدر عليه أوساط الناس ، ويكون الثوب نفسه في بلد آخر في متناول الجميع .

ثانيا :

هذا لا يعني أن لبس الثياب الحسنة مذموم ، وأن الرجل كلما كان ثوبه رثا ، كان أكمل إيمانا ، وأعظم أجرا ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس من أنواع الثياب ، ويتجمل للوفود .

روى مسلم (91) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ) قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً

قَالَ: ( إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ اللَّهَ يُحِبَّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ) رواه الترمذي (2819) وحسنه ، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

قال القاري رحمه الله :

" قَالَ الْمُظْهِرُ: يَعْنِي إِذَا آتَى اللَّهُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِهِ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِ الدُّنْيَا فَلْيُظْهِرْهَا مِنْ نَفْسِهِ، بِأَنْ يَلْبَسَ لِبَاسًا يَلِيقُ بِحَالِهِ، لِإِظْهَارِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلِيَقْصِدَهُ الْمُحْتَاجُونَ لِطَلَبِ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ، وَكَذَلِكَ الْعُلَمَاءُ :

يُظْهِرُوا عِلْمَهُمْ لِيَسْتَفِيدَ النَّاسُ مِنْهُمُ اهـ.

فَإِنْ قُلْتَ: أَلَيْسَ قد حَثَّ عَلَى الْبَذَاذَةِ؟ قُلْتُ: إِنَّمَا حَثَّ عَلَيْهَا ، لِئَلَّا يَعْدِلَ عَنْهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَلَا يَتَكَلَّفُ لِلثِّيَابِ الْمُتَكَلِّفَةِ ، كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ فِي عَادَةِ النَّاسِ، حَتَّى فِي الْعُلَمَاءِ وَالْمُتَصَوِّفَةِ

فَأَمَّا مَنِ اتَّخَذَ ذَلِكَ دَيْدَنًا وَعَادَةً ، مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْجَدِيدِ وَالنَّظَافَةِ، فَلَا ; لِأَنَّهُ خِسَّةٌ وَدَنَاءَةٌ " .

انتهى من "مرقاة المفاتيح" (7/ 2783) .

وعلى هذا ؛ فالمسلم يلبس الثياب الحسنة أو المتواضعة ، ويكون له نية حسنة في الحالتين ، فيثاب على ذلك ، ولكن الثياب الحسنة لها أحوال وأوقات تكون أنسب وأرغب فيها

وللثياب المتواضعة أحوال وأوقات تكون أنسب وأرغب فيها ، والذي ينبغي لمسلم أن يراعي هذا ، فيفعل كل فعل في الوقت والحال المناسب له .

ولذلك قال العلماء :

إذا كان الرجل في بيئة متوسطة : فالأكمل في حقه لبس الثياب المتواضعة ، وترك لبس الثياب الرفيعة ، وإذا كان في بيئة ميسورة الحال : فالأكمل في حقه لبس الثياب الحسنة الرفيعة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الحديث الوارد في السؤال :

" إذا كان الإنسان بين أناس متوسطي الحال لا يستطيعون اللباس الرفيع ، فتواضع ، وصار يلبس مثلهم ، لئلا تنكسر قلوبهم ، ولئلا يفخر عليهم ، فإنه ينال هذا الأجر العظيم .

أما إذا كان بين أناس قد أنعم الله عليهم ، ويلبسون الثياب الرفيعة ، لكنها غير محرمة

فإن الأفضل أن يلبس مثلهم ؛ لأن الله تعالى جميل يحب الجمال، ولاشك أن الإنسان إذا كان بين أناس رفيعي الحال يلبسون الثياب الجميلة ، ولبس دونهم ، فإن هذا يعد لباس شهرة .

فالإنسان ينظر ما تقتضيه الحال :

فإذا كان ترك رفيع الثياب تواضعا لله ، ومواساة لمن كان حوله من الناس : فإن له هذا الأجر العظيم .

أما إذا كان بين أناس قد أغناهم الله ، ويلبسون الثياب الرفيعة : فإنه يلبس مثلهم " .

انتهى من "شرح رياض الصالحين" (4/ 317) .

والمقصود: أن الحديث يدل على الزهد والتواضع وعدم الإسراف ، ولكن لا يدل على ترك اللباس الحسن بالكلية ، واختيار الثياب الرثة دائما .

وانظر للاستزادة جواب السؤال القادم

بعنوان هل لبس رخيص الثمن من الثياب من الزهد ؟ ضوابط ومسائل مهمة

والله تعالى أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-09-24, 18:45
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

هل لبس رخيص الثمن من الثياب من الزهد ؟ ضوابط ومسائل مهمة

السؤال

1. كثيراً ما تجادلني زوجتي حول ثيابي ، حيث إني أقوم بخياطتها ورقعها أحياناً ، ولا ألبس غالي الأثمان إطلاقاً ، بل دائما أشتري ما هو رخيص من الثياب ، فثيابي بالية نوعاً ما

وكثيراً ما يقال لي إن ذلك يعطي صورة سيئة عن " الملتزمين " ، وأنا أفعل ذلك من باب الزهد ، وأسوة بنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ، ولا ننسى قصة عمر رضي الله عنه وقميصه ، فما الحل ؟

وخاصة أننا نعلم أن في هذا الزمان من لا يعلم معنى الزهد ، فأنا لا ألبس الساعات الغالية ، ولا أشتري أقلاماً وأي تحف ، من جهة أخرى : فإن عملي كموظف بنك يتطلب أن أكون في قمة الأناقة

أرشدوني ، وكيف نوفق بين ذلك وبين أن هناك من الصحابة ( لا أذكره ) رضوان الله عليهم من كان إذا لبس الأبيض والجديد استبشر به الرسول الكريم . 2. أنا لا ألبس الجيد من النعال

حيث إني أذكر أنه عن عمر رضي الله عنه عندما نصح أحد الصحابة باستبدال نعله المريح بآخر رخيص ، ولكن إن فعلت ذلك فسوف تقسو قدمي ، وأتهم بعدم الاهتمام بمنظري

وأني مخالف ، وكيف نوفق مع مدخل الرياء في هذا المطلب ؟

وهل يعد ذلك إيذاءً للنفس - وبخاصة أنه مثلا في الشتاء لا أتكلف بتدفئة نفسي ، بل لا أمانع من التعرض للبرد للإحساس وتذكر الفقراء - ؟ .

الجواب

الحمد لله

أولاً:

قولك عن نفسك إنك " تعمل في بنك " : إن كان هذا البنك من البنوك الربوية : فلا يحل لك العمل به ، ولو في أي وظيفة فيه .

وقد ذكرنا في هذا فتاوى متعددة في حكم العمل في البنوك الربوية ، وأنه حرام ، ولا يجوز العمل بها

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151808

ثانياً:

ثمة حقائق وأحكام لا بدَّ لك من الوقوف عليها لتعلم ما أخطأت فيه وما أصبتَ :

1. خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد لبس من أنواع الثياب ، وكان يتجمل للوفود ، ولصلاة العيد ، ولصلاة الجمعة ، وندب للتجمل لها

وأقرَّ من رغب أن يكون ثوبه حسناً ، ورغَّب بظهور أثر نعمة الله على عباده ، مع تواضع تام ، وزهد شرعي ، وهذا أكمل الهدي لمن اقتدى به صلى الله عليه وسلم .

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى عُمَرُ عُطَارِدًا التَّمِيمِيَّ يُقِيمُ بِالسُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ وَكَانَ رَجُلًا يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ

الْعَرَبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ - ( وفي رواية " والعيد " ) - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ . رواه البخاري ( 846 ) ومسلم ( 2068 ) .

حُلة : ثوب من قطعتين .

سيراء : مخطط بالحرير .

لا خلاق : لا نصيب ولا حظ .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ : ( مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبِ مِهْنَتِهِ )

. رواه ابن ماجه ( 1095 ) وصححه البوصيري ، والألباني في " صحيح ابن ماجه " .

والشاهد من الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه على قوله بالتجمل منه صلى الله عليه وسلم للوفود والجمعة والعيد ، وهذا هو واقعه صلى الله عليه وسلم

وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم كونها من حرير .

والحديث : بوَّب عليه البخاري قوله " باب من تجمَّل للوفود " .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

وشاهد الترجمة منه : قول عمر " تجمَّل بها للوفود " ، وأقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك .

" فتح الباري " ( 10 / 501 ) .

وقال بدر الدين العيني – رحمه الله - :

المطابقة – أي : مع ترجمة البخاري - تُفهم من كلام عمر رضي الله عنه ؛ لأن عادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت جارية بالتجمل للوفد ؛ لأن فيه تفخيم الإسلام ، ومباهاة للعدو

وغيظا لهم غير أن النبي هنا أنكر على عمر لبس الحرير بقوله إنما يلبس الحرير مَن لا خلاق له ، ولم ينكر عليه مطلق التجمل للوفد ، حتى قالوا : وفي هذا الحديث لبس أنفس الثياب عند لقاء الوفود .

" عمدة القاري " ( 22 / 147 ) .

2. لك أن تلبس ملابس رخيصة الثمن ، لكن ليس لك أن تلبس ملابس بالية ومرقعة ، فالثياب البالية المرقعة ممنوعة في حقك من جهات متعددة :

أ. أنها قد تكون ثياب شهرة .

عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ ثَوْباً مِثْلَه ) . وفي رواية بزيادة ( ثُمَّ تَلهبُ فِيهِ النَّار ) ، وفي رواية أخرى ( ثَوْبَ مَذَلَّة ) .

رواه أبو داود ( 4029 ) وابن ماجه ( 3606 ) و ( 3607 ) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 2089 ) .

وليس ثوب الشهرة هو الثوب الغالي الثمن فقط ، كما يظن بعض الناس ، بل قد يكون الثوب البالي إذا كان اللابس يجد غيره مما هو أفضل منه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

وتكره الشهرة من الثياب ، وهو المترفع الخارج عن العادة ، والمتخفض الخارج عن العادة ؛ فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين : المترفع والمتخفض ، وفى الحديث "

من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة " ، وخيار الأمور أوساطها .

" مجموع الفتاوى " ( 22 / 138 ) .

وقال – رحمه الله - :

والثوب الذي هو للشهرة : هو الثوب الذي يُقصد به الارتفاع عند الناس ، وإظهار الترفع ، أو التواضع والزهد
.
" مختصر الفتاوى المصرية " ( 2 / 50 ) .

ب. أنها مخالفة لشكر نعمة الله تعالى عليك ، وإظهار تلك الثياب فيه ادعاء الفقر والشكوى من الله !

عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِيهِ مَالِكٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الرَّجُلُ أَمُرُّ بِهِ ، فَلاَ يُضَيِّفُنِي وَلاَ يَقْرِينِي ، فَيَمُرُّ بِي فَأَجْزِيهِ ؟ قَالَ : لاَ بَلْ اقْرِهِ . قَالَ : فَرَآنِي رَثَّ الثِّيَابِ ، فَقَالَ :

هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ ؟ فَقُلْتُ : قَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كُلِّ الْمَالِ مِنَ الإِِبِلِ وَالْغَنَمِ ، قَالَ : فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ. رواه أبو داود ( 4063 ) وأحمد ( 17231 ) – واللفظ له - ، وصححه الأرناؤط والألباني .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في معنى الحديث - :

يلبس ثيابا تليق بحاله من النفاسة والنظافة ؛ ليعرفه المحتاجون ؛ للطلب منه ، مع مراعاة القصد ، وترك الإسراف
.
" فتح الباري " ( 10 / 260 ) .

ج. أنك تقدِّم للمتربصين فرصة للطعن بالملتزمين ، وبسلوكهم ، وبأفعالهم .

د. أن هذا الفعل ليس من هدي سلف الأمة ، وإنما كانوا يرقِّعون ثيابهم للضرورة .

هـ. أن فيه تشبهاً بالضالين من أهل التصوف والمخرقة ، الذين يحرمون ما أحل الله ادعاءً للزهد .

قال القرطبي – رحمه الله - :

قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله :

وأنا أكره لبس الفُوط والمرقعات لأربعة أوجه :

أحدها : أنه ليس من لبس السلف ، وإنما كانوا يرقعون ضرورة .

والثاني : أنه يتضمن ادعاء الفقر ، وقد أُمر الإنسان أن يُظهر أثرَ نِعَم الله عليه .

والثالث : إظهار التزهد ، وقد أُمرنا بستره .

والرابع : أنه تشبه بهؤلاء المتزحزحين عن الشريعة ، ومَن تشبه بقوم فهو منهم .
\
وقال الطبري :

ولقد أخطأ من آثر لباس الشَّعر ، والصوف على لباس القطن ، والكتان ، مع وجود السبيل إليه من حلِّه
.
" تفسير القرطبي " ( 7 / 197 ) .

3. لا يحل لك أن تحرم على نفسك شيئا من زينة اللباس ونحوه ، مما أحله الله لك ، ولو كان نفيسا غالي الثمن ، أو تتركه تركا مطلقا ، تقرباً إلى الله تعالى بهذا الترك .

قال تعالى : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) الأعراف/ 32 .

قال القرطبي – رحمه الله - :

دلت الآية على لباس الرفيع من الثياب ، والتجمل بها في الجمع ، والأعياد ، وعند لقاء الناس ، ومزاورة الإخوان .
قال أبو العالية : كان المسلمون إذا تزاوروا تجمَّلوا .

" تفسير القرطبي " ( 7 / 196 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

ومن امتنع عن نوع من الأنواع التي أباحها الله على وجه التقرب بتركها : فهو مخطئ ، ضالٌّ .

" مجموع الفتاوى " ( 22 / 137 ) .

وقال – رحمه الله - :

وكذلك اللباس : فمَن ترك جميل الثياب بُخلاً بالمال : لم يكن له أجر ، ومَن تركه متعبِّداً بتحريم المباحات : كان آثماً .

" مجموع الفتاوى " ( 22 / 138 ) .

*عبدالرحمن*
2018-09-24, 18:45
4. إذا لبستَ ما أباحه الله لك من الثياب مظهراً لنعمة الله عليه : فإنك مأجور على ذلك ، ولو كانت ثيابك في غاية النفاسة والرفعة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

ومن تناول ما أباحه الله من الطعام واللباس مُظهراً لنعمة الله ، مستعيناً على طاعة الله : كان مُثاباً على ذلك

" مجموع الفتاوى " ( 22 / 137 ) .

وقال – رحمه الله - :

ومَن لبس جميل الثياب إظهاراً لنعمة الله واستعانة على طاعة الله : كان مأجوراً ، ومَن لبسه فخراً وخيلاء : كان آثماً ؛ فإن الله لا يحب كل مختال فخور .

" مجموع الفتاوى " ( 22 / 139 ) .

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - :

لبس الدنيِّ من الثياب يذمّ في موضع ، ويحمد في موضع : فيُذم إذا كان شهرة وخيلاء ، ويُمدح إذا كان تواضعاً واستكانةً ، كما أن لبس الرفيع من الثياب يُذمّ إذا كان تكبّراً وفخراً وخيلاء

ويُمدح إذا كان تجملاً وإظهاراً لنعمة الله .

" زاد المعاد " ( 1 / 146 ) .

وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :

والذي يجتمع من الأدلة : أنَّ مَن قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه ، مستحضراً لها ، شاكراً عليها ، غير محتقر لمن ليس له مثله : لا يضره ما لبس من المباحات

ولو كان في غاية النفاسة ، ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة مِن كِبْر

فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة ، فقال : إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق ، وغمط الناس ) ، وقوله ( وغَمْط ) بفتح المعجمة وسكون الميم ثم مهملة : الاحتقار .

" فتح الباري " ( 10 / 259 ، 260 ) .

5. لا يُلزم المسلم بشراء الثياب الغالية الثمن ، بل قد يُنهى عنه إذا كان لا يجد المال الذي يشتري به ، أو إذا قصد الفخر والخيلاء ، وقد يؤجر على تركه شراء تلك الثياب بشرطين :

أ. أن يكون ذلك الترك للشراء تواضعاً لا بُخلاً .

ب. أن لا يلتزم الترك مطلقاً ، بل يشتريها أحياناً لمناسبة زواج ، أو غيرها ، أو إذا أُهديت له ، والمهم أن لا يلتزم ترك لباسها مطلقاً .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

ومَن ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعاً لله ، لا بخلاً ، ولا التزاماً للترك مطلقاً : فإنَّ الله يثيبه على ذلك ، ويكسوه مِن حلل الكرامة .

" مجموع الفتاوى " ( 22 / 138 ) .

6. التوسط في الأمور حسن ، فلِمَ تحصر نفسك بين منعها من الغالي من الثياب ، وبين إلباسها البالي منها ؟! وأين أنت من الثياب الوسط بينهما ؟ .

قال أبو الفرج ابن الجوزي

: كان السّلف يلبسون الثّياب المتوسّطة ، لا المترفّعة ، ولا الدّون ، ويتخيّرون أجودها للجمعة والعيدين وللقاء الإخوان ، ولم يكن تخيّر الأجود عندهم قبيحاً .

انظر " تفسير القرطبي " ( 7 / 197 ) و " الموسوعة الفقهية " ( 6 / 139 ) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله

: " والحق أن ملازمة استعمال الطيبات تفضي إلى الترفه والبطر ، ولا يأمن من الوقوع في الشبهات ؛ لأن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيانا ، فلا يستطيع الانتقال عنه فيقع في المحظور

كما أن منع تناول ذلك أحيانا يفضي إلى التنطع المنهي عنه ، ويرد عليه صريح قوله تعالى : { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ } كما أن الأخذ بالتشديد

في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها ، وملازمة الاقتصار على الفرائض ـ مثلا ـ وترك التنفل يفضي إلى إيثار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة ، وخير الأمور الوسط . "

انتهى من فتح الباري (9/106) .

7. وليس كل ثوب رخيص الثمن يكون لبسه من الزهد ، فأهل العلم والزهد لم يتعارض زهدهم مع اللباس الجيد الرفيع ، ومن نظر للزهد على أنه في الثياب ـ فقط ـ فهو مخطئ

فترى الرجل يتمتع بأنواع الفرش في بيته والسيارات والمأكولات والمشروبات ، ويحصر زهده في ثوبه ونعله ! ولم يكن هذا هدي سلف هذه الأمة من العُبَّاد والزهَّاد والعلماء .

قال القرطبي – رحمه الله -
:
وقد اشترى تميم الداري حلة بألف درهم كان يصلي فيها ، وكان مالك بن دينار يلبس الثياب العدنية الجياد ، وكان ثوب أحمد بن حنبل يُشترى بنحو الدينار .

أين هذا ممن يرغَب عنه ، ويؤثر لباس الخشن من الكتان والصوف من الثياب ! ، ويقول : " ولباس التقوى ذلك خير " هيهات ! أتَرى مَن ذكرنا تركوا لباس التقوى

لا والله ! بل هم أهل التقوى ، وأولو المعرفة والنُّهى ، وغيرهم أهل دعوى ، وقلوبهم خالية من التقوى .

" تفسير القرطبي " ( 7 / 196 ) .

8. فإن قلتَ إن هذا من جهاد النفس ! وإن أفعالنا إنما تكون لله لا للخلق ! : فالجواب :

قال القرطبي – رحمه الله - :

إن قال قائل : تجويد اللباس هوى النفس ، وقد أُمرنا بمجاهدتها ، وتزينٌ للخلْق وقد أمرنا أن تكون أفعالنا لله لا للخلق ! .

فالجواب :

ليس كل ما تهواه النفس يُذم ، وليس كل ما يُتزين به للناس يكره ، وإنما يُنهى عن ذلك إذا كان الشرع قد نهى عنه ، أو على وجه الرياء في باب الدِّين .

فإن الإنسان يجب أن يُرى جميلاً ، وذلك حظ للنفس لا يلام فيه ، ولهذا يسرِّح شعرَه ، ويَنظر في المرآة ، ويسوِّي عمامته

ويلبس بطانة الثوب الخشنة إلى داخل ، وظهارته الحسنة إلى خارج ، وليس في شيء من هذا ما يكره ، ولا يذم .
"

تفسير القرطبي " ( 7 / 197 ) .

9. اللباس غالي الثمن يكون – غالباً – أفضل للبدن ، وأطول حياةً ، هكذا الأمر بالنسبة للنعل ، فإنه يكون أكثر راحة للقدمين ، ويعمِّر طويلاً ، فحرص المسلم على راحته وبذل الثمن المرتفع من أجل ذلك : لا يحرَّج عليه فيه .

10. وانظر أخي الفاضل لقلبك وتفقد أحوالك من حيث الأوامر والنواهي ، وإياك أن تجعل ميزانك في قربك من ربك تعالى : قدَم ثيابك وترقيعها

ولذا كان بكر بن عبد الله المزني رحمه الله يقول : البسوا ثياب الملوك ، وأميتوا قلوبكم بالخشية .

وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول
:
أَجِدِ الثيابَ إذا اكتسيتَ فإنَّها
*** زين الرجال بها تُعزُّ وتُكرم

ودع التواضع في الثياب تخشعا
*** فالله يعلم ما تَجنُّ وتَكتُم

فرثاث ثوبك لا يزيدك زلفة
*** عند الإله وأنت عبد مجرم

وبهاء ثوبك لا يضرك بعد أن
*** تخشى الإله وتتقي ما يحرم

وعلَّق عليها ابن كثير بقوله :

وهذا كما جاء في الحديث : ( إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ثيابكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ) – رواه مسلم - ، وقال الثوري : " ليس الزهد في الدنيا بلبس العبا

ولا بأكل الخشن ، إنما الزهد في الدنيا قصر الأمل " .

" البداية والنهاية " ( 8 / 11 ) .

والخلاصة :

أن الذي ينبغي للمرء من اللباس هو ما يناسب حاله : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ) ؛ فمن لبس رفيع الثياب : إظهارا لنعمة الله عليه

وتمتعا بما يباح له من الطيبات ، من غير إسراف ولا مخيلة ، فله ذلك ، ولا ينقص من قدره ولا ورعه شيئا ، بل يؤجر ـ إن شاء الله ـ على قصده الحسن .

ومن ترك رفيع الثياب ، تواضعا واستكانة لله تعالى ، فهو أمر حسن ، لكن على ألا يخرج من ذلك إلى شيء من الشهرة ، أو يحرم على نفسه

أو غيره ـ شيئا من الطيبات ، أو يفعل ذلك على جهة الالتزام المطلق ، مهما كانت حاله .

وَسُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

: " عَنْ الْمُتَنَزِّهِ عَنْ الْأَقْمِشَةِ الثَّمِينَةِ مِثْلِ الْحَرِيرِ وَالْكَتَّانِ الْمُتَغَالَى فِي تَحْسِينِهِ وَمَا نَاسَبَهَا : هَلْ فِي تَرْكِ ذَلِكَ أَجْرٌ أَمْ لَا ؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ .

فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . أَمَّا مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَالْحَرِيرِ فَإِنَّهُ يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ كَمَا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ ...
وَأَمَّا الْمُبَاحَاتُ : فَيُثَابُ عَلَى تَرْكِ فُضُولِهَا

وَهُوَ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ دِينِهِ ، كَمَا أَنَّ الْإِسْرَافَ فِي الْمُبَاحَاتِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ

كَمَا قَالَ تَعَالَى : { وَالَّذِينَ إذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا }

وَقَالَ تَعَالَى عَنْ أَصْحَابِ النَّارِ : { إنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ } { وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ }

وَقَالَ تَعَالَى : { وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا }

وَقَالَ تَعَالَى : { وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا }

{ إنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا } . وَالْإِسْرَافُ فِي الْمُبَاحَاتِ هُوَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ ، وَهُوَ مِنْ الْعُدْوَانِ الْمُحَرَّمِ ، وَتَرْكُ فُضُولِهَا هُوَ مِنْ الزُّهْدِ الْمُبَاحِ .

وَأَمَّا الِامْتِنَاعُ مِنْ فِعْلِ الْمُبَاحَاتِ مُطْلَقًا ؛ كَاَلَّذِي يَمْتَنِعُ مِنْ أَكْلِ اللَّحْمِ وَأَكْلِ الْخُبْزِ أَوْ شُرْبِ الْمَاءِ أَوْ لُبْسِ الْكَتَّانِ وَالْقُطْنِ وَلَا يَلْبَسُ إلَّا الصُّوفَ ، وَيَمْتَنِعُ مِنْ نِكَاحِ النِّسَاءِ

وَيَظُنُّ أَنَّ هَذَا مِنْ الزُّهْدِ الْمُسْتَحَبِّ فَهَذَا جَاهِلٌ ضَالٌّ مِنْ جِنْسِ زُهَّادِ النَّصَارَى . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ }

{ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ } نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِسَبَبِ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الصَّحَابَةِ كَانُوا قَدْ عَزَمُوا عَلَى تَرْكِ أَكْلِ الطَّيِّبَاتِ

. كَاللَّحْمِ وَنَحْوِهِ وَتَرْكِ النِّكَاحِ . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ : أَمَّا أَنَا فَأَصُومُ وَلَا أُفْطِرُ وَيَقُولُ الْآخَرُ : أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَلَا أَنَامُ وَيَقُولُ الْآخَرُ :

أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ اللَّحْمَ . لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَقُومُ وَأَنَامُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَآكُلُ اللَّحْمَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي } . وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا قَائِمًا فِي الشَّمْسِ . فَقَالَ : مَا هَذَا ؟

قَالُوا : هَذَا أَبُو إسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مُرُوهُ أَنْ يَسْتَظِلَّ وَأَنْ يَتَكَلَّمَ وَأَنْ يَجْلِسَ وَيُتِمَّ صَوْمَهُ } .

وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إنْ كُنْتُمْ إيَّاهُ تَعْبُدُونَ } . فَأَمَرَ بِالْأَكْلِ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَالشُّكْرِ لَهُ ، وَالطَّيِّبُ هُوَ مَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ

وَحَرَّمَ الْخَبَائِثَ وَهُوَ مَا يَضُرُّهُ ، وَأَمَرَ بِشُكْرِهِ وَهُوَ الْعَمَلُ بِطَاعَتِهِ ؛ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ وَتَرْكِ الْمَحْظورِ ... "

انتهى من مجموع الفتاوى (22/133-134) .

تنبيه :

وكل ما قلناه عن اللباس فإنه يشمل النعل كذلك ، وقد اجتمعا في حديث ابن مسعود والذي فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن أخبره أن الرجل " يحب أن يكون ثوله حسناً ، ونعله حسنة ) .

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ ) .

رواه النسائي ( 2559 ) وابن ماجه ( 3605 ) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح النسائي " .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :

كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ .

رواه البخاري عنه في صحيحه ، في كتاب اللباس ( 5 / 2180 ) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-09-24, 18:52
يحرم على الرجل لبس الحرير الطبيعي أو الجلوس أو النوم عليه

السؤال :

زوجتي تريد شراء عطاء حريري للسرير فهل يجوز لي النوم عليه؟

الجواب :

الحمد لله

كما لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير الطبيعي ، فكذلك لا يجوز له أن يجلس أو ينام عليه أو يلتحف به

لما روى البخاري (5837) عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" قَوْله : " وَأَنْ نَجْلِس عَلَيْهِ " حُجَّة قَوِيَّة لِمَنْ قَالَ بِمَنْعِ الْجُلُوس عَلَى الْحَرِير ، وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور , وَقَدْ أَخْرَجَ اِبْن وَهْب فِي جَامِعه مِنْ حَدِيث سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص قَالَ

: لَأَنْ أَقْعُد عَلَى الجَمْر أَحَبّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْعُد عَلَى مَجْلِس مِنْ حَرِير " انتهى ملخصا .

وقال ابن القيم رحمه الله :

" لو لم يأت هذا النص لكان النهي عن لبسه متناولا لافتراشه كما هو متناول للالتحاف به ، وذلك لبس لغة وشرعا ، كما قال أنس : (قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس)

رواه البخاري (380) ومسلم (658) . ولو لم يأت اللفظ العام المتناول لافتراشه بالنهي لكان القياس المحض موجبا لتحريمه " انتهى .

"إعلام الموقعين" (2 /366) .

وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/321) :

" يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ اسْتِعْمَالُ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ فِي اللُّبْسِ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهِ وَالِاسْتِنَادُ إلَيْهِ وَالتَّغَطِّي بِهِ وَاِتِّخَاذُهُ سَتْرًا وَسَائِرُ وُجُوهِ اسْتِعْمَالِهِ

, وَلَا خِلَافَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا إلَّا وَجْهًا مُنْكَرًا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرِّجَالِ الْجُلُوسُ عَلَيْهِ , وَهَذَا الْوَجْهُ بَاطِلٌ وَغَلَطٌ صَرِيحٌ مُنَابِذٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ , هَذَا مَذْهَبُنَا

, فَأَمَّا اللُّبْسُ فَمُجْمَعٌ عَلَيْهِ , وَأَمَّا مَا سِوَاهُ فَجَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَوَافَقَنَا عَلَى تَحْرِيمِهِ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَمُحَمَّدٌ وَدَاوُد وَغَيْرُهُمْ . دَلِيلُنَا حَدِيثُ حُذَيْفَةَ , وَلِأَنَّ سَبَبَ تَحْرِيمِ اللُّبْسِ مَوْجُودٌ فِي الْبَاقِي ,

وَلِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ اللُّبْسُ مَعَ الْحَاجَةِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى " انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (5 /278) :

" اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ افْتِرَاشِ النِّسَاءِ لِلْحَرِيرِ . أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَال فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى تَحْرِيمِهِ " انتهى .

وسئل الشيخ صالح الفوزان

: ما حكم استعمال البطانيات أو الأغطية أو الفرش من الحرير ؟

فأجاب : " لا يجوز للرجل استعمال الأغطية والفرش من الحرير ؛ لأن الله حرمه على الرجال " انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (95 /7) .

والله أعلم .

وينبغي التنبه إلى أن المحرم هو الحرير الطبيعي دون الصناعي

راجع لذلك جواب السؤال القادم

وعليه : فإذا كان هذا الغطاء من الحرير الطبيعي لم يجز لك أن تجلس أو تنام عليه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-24, 18:54
حكم الحرير الصناعي

السؤال

ما حكم لبس الثوب المصنوع من الحرير الصناعي ؟ مثل ثوب الدفة .

الجواب

الحمد لله

ورد في الأحاديث تحريم الحرير على الرجال ، منها ما رواه أبو داود (3535) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ

ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي . صححه الألباني في صحيح أبي داود (3422) .

والمراد بالحرير المحرم على الرجال هو الحرير الطبيعي المأخوذ من الدودة المعروفة

أما الحرير الصناعي فلا يدخل في التحريم لأن التحريم مرده إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فما لم يرد تحريمه في الكتاب والسنة فهو مباح ، لأن الأصل في الأشياء الإباحة .

وبعض هذه الأقمشة المصنوعة من الحرير الصناعي تكون لينة جداًّ تشبه أقمشة النساء، فهذه ينبغي للرجل أن يجتنبها

لأن المطلوب في الرجل الخشونة والصلابة والرجولة

أما الليونة والميوعة فهذه لا تليق بالرجال .

انظر : الشرح الممتع (2/207)

توضيح الأحكام (2/447) .

والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-09-24, 18:58
اهتمام المسلم بمظهره ونظافة ثيابه

السؤال :

نرى بعض الناس المتدينين يهملون نظافة ثيابهم ، وإذا سئلوا عن ذلك قالوا : إن البذاذة من الإيمان ، فنرجو من فضيلتكم بيان مدى صحة قولهم ؟

الجواب :

الحمد لله

" الذي ينبغي للإنسان أن يكون جميلاً في ملبسه ومظهره بقدر المستطاع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة عن الكبر قالوا : يا رسول الله

إن الرجل يحب أن يكون نعله حسناً وثوبه حسناً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ) رواه مسلم (91) ، أي : يحب التجمل ، ولم ينكر عليهم أن يحبوا أن تكون ثيابهم حسنة ونعالهم حسنة

بل قال : ( إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ) أي : يحب التجمل .

وبناء على ذلك نقول : إن معنى الحديث : ( إن البذاذة من الإيمان ) أن يكون الإنسان غير متكلف بأشياء ، وإذا كان لا يتكلف الأشياء بل تأتي بأصولها إنه يحمل هذا النص على النص الذي أشرت إليه آنفاً

وهو أن التجمل من الأشياء المحبوبة إلى الله عز وجل ، لكن بشرط ألا يكون ذلك إسرافاً ، أو لا يكون ذلك نزولاً إلى المستوى الذي لا ينبغي أن يكون عليه الرجل " انتهى .

فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص1078) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-09-24, 19:02
متدين ويريد أن يلبس الثوب بدلا من السراويل

السؤال :

أنا طالب جامعي متدين والحمد لله ، على مذهب السلف رحمهم الله ، أسألكم : هل يجب أن ألبس القميص أو يمكنني أن ألبس السراويل ؟ وإن كان السراويل فما شروطه ؟

مع العلم أني متخوف قليلا من لبس القميص ، وأظن أنه ستواجهني عراقيل ؟

الجواب :

الحمد لله

نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على دينه ، وأن يعيننا على اتباع السلف الصالح بإحسان .

ثم ننصحك أخانا السائل في باب اللباس أن تلبس ما يعتاده الناس في بلدك ، وألا تخرج عن لباسهم المألوف الساتر للعورة ، فقد وَسَّعت الشريعة في أبواب العادات

وتركت شأنها – في الغالب – لما يعرفه الناس ويعتادونه ، فلا يجوز أن نضيق واسعا ، وأن ننسب إلى الدين ما ليس منه ، سواء كان مذهبا أو لباسا .

كما أن الخروج عن عوائد الناس في هذه الأمور يسبب من الحرج والمشقة الشيء الكبير ، وقد يؤدي في كثير من الأحيان إلى المفاخرة والعجب والمراءاة

خاصة إذا كان اللباس متعلقا بالدين أو شعارا لطائفة أو مذهب معين .

وقد يؤدي بصاحبه إلى ترك الالتزام بالأحكام الشرعية ، والرجوع إلى الوراء ، لأنه وجد أن التمسك بالأحكام الشرعية فيه مشقة شديدة لا يحتملها ، وهو الذي شق على نفسه فيما ظنه من الشرع

والأمر ليس كذلك . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ) رواه البخاري (39) والنسائي (5034) .

وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن الذي يعتم بالعمامة ولا يجعلها من تحت حلقه ، فأنكرها ، وقال
:
" ذلك من عمل القبط ، وليست من عمل الناس ، إلا أن تكون عمامة قصيرة لا تبلغ " انتهى . "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة" (3/525) .

ورأى الإمام أحمد رجلا لابسا بردا مخططا بياضا وسوادا فقال :

" ضع هذا ، والبس لباس أهل بلدك " انتهى .

"غذاء الألباب شرح منظومة الآداب" (2/125) .

وقال ابن بطال في "شرح البخاري" (9/123) :

" الذي ينبغي للرجل أن يتزيا في كل زمان بزي أهله ، ما لم يكن إثماً ؛ لأن مخالفة الناس في زيهم ضرب من الشهرة " انتهى .

وقال ابن عقيل الحنبلي – كما في " مطالب أولي النهي" (1/279) - :

" لا ينبغي الخروج عن عادات الناس ، مراعاة لهم ، وتأليفا لقلوبهم ، إلا في الحرام إذا جرت عاداتهم بفعله ، أو عدم المبالاة به ، فتجب مخالفتهم رضوا بذلك أو سخطوا " انتهى .

فهؤلاء الأئمة أنكروا على من خرج عن عادات الناس فيما يلبسونه .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : شاع في كثير من بلاد المسلمين لبس البدلة ، ذلك اللباس المكون من جاكيت وبنطلون ، وقد تقتصر الملابس على بنطلون وقميص أو فانيلا بكم أو بنصف كم

في الصيف لشدة الحر ، فهل لبس هذا اللباس يدخل تحت باب التشبه بغير المسلمين أو لا ؟

فأجابت : " الأصل في أنواع اللباس الإباحة ؛ لأنه من أمور العادات ، قال تعالى : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) الأعراف/32

ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال ، والذي يصف العورة ؛ لكونه شفافا يرى من ورائه لون الجلد أو لكونه ضيقا يحدد العورة

لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز ، وكالملابس التي هي من سيما الكفار الخاصة بهم ، فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم

وكلبس الرجال ملابس النساء ولبس النساء ملابس الرجال ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ، وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار

بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول ، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الإلف ومخالفة عادة سكانها في اللباس ، وإن كان ذلك موافقا لعادة غيرهم من المسلمين

لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألا يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود .
"
فتاوى اللجنة الدائمة" (24/39) .

فلا حرج عليك من لبس البنطلون الذي عليه أكثر المسلمين ، وصار لباساً معتاداً لهم . وليس في ذلك ما يخالف الشرع .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-24, 19:06
حكم إطالة الثوب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء

السؤال

ما حكم إطالة الثوب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء ؟

الجواب

الحمد لله

"حكمه التحريم في حق الرجال ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)

رواه البخاري في صحيحه

وروى مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل

إزاره ، والمنان فيما أعطى ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) ، وهذان الحديثان وما في معناهما يعمان من أسبل ثيابه تكبراً أو لغير ذلك من الأسباب ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم عمَّم وأطلق ولم يقيد

وإذا كان الإسبال من أجل الخيلاء صار الإثم أكبر والوعيد أشد لقوله صلى الله عليه وسلم : (ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) ، ولا يجوز أن يظن أن المنع من الإسبال مقيد بقصد الخيلاء

؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقيد ذلك في الحديثين المذكورين آنفا ، كما أنه لم يقيد ذلك في الحديث الآخر وهو قوله لبعض أصحابه : (وإياك والإسبال فإنه من المخيلة)

فجعل الإسبال كله من المخيلة ؛ لأنه في الغالب لا يكون إلا كذلك ، ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك ، والوسائل لها حكم الغايات ؛ ولأن ذلك إسراف وتعريض ملابسه للنجاسة والوسخ

ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما رأى شابا يمس ثوبه الأرض قال له : ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (6/483) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ، ولا يكلمه ، ولا يزكيه ، وله عذاب أليم .
وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذَّب ما نزل من الكعبين بالنار ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم

ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل ، والمنان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) ، وقال صلى الله عليه وسلم : (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) ، فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء.

وأما من لم يقصد الخيلاء : ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)

ولم يقيد ذلك بالخيلاء ، ولا يصح أن يقيد بها بناء على الحديث الذي قبله ؛ لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج - أو قال -

: لا جناح عليه فما بينه وبين الكعبين ، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ، ومن جر بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة) رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه

ذكره في كتاب " الترغيب والترهيب " في الترغيب في القميص ( ص 88 ج 3 ) .

ولأن العملين مختلفان ، والعقوبتين مختلفتان ، ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد ، لما يلزم على ذلك من التناقض" انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / السؤال رقم 223 ) .

*عبدالرحمن*
2018-09-24, 19:13
مذهب الجمهور في مسألة إسبال الثياب

السؤال

سمعت أن مذهب الجمهور على الكراهة في إسبال الثياب ، بسبب فعل أبي بكر رضي الله عنه ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : لست منهم . أي ممن يفعل ذلك خيلاء .

الجواب

الحمد لله

إذا أسبل الرجل ثيابه إلى ما تحت الكعبين بقصد الكبر والخيلاء فهذا محرم من غير خلاف بين العلماء ، بل هو من كبائر الذنوب .
.
وأما إسبال الثياب بدون قصد الكبر والخيلاء ، فهذا قد اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال : التحريم ، والكراهة ، والجواز بلا كراهة .

وجمهور العلماء من المذاهب الأربعة على عدم التحريم ، وهذه بعض أقوال علماء المذاهب في ذلك :

ذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/521)

" أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ارْتَدَى بِرِدَاءٍ ثَمِينٍ وَكَانَ يَجُرُّهُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَوَلَسْنَا نُهِينَا عَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ لِذَوِي الْخُيَلَاءِ وَلَسْنَا مِنْهُمْ " انتهى .

وانظر "الفتاوى الهندية" (5/333) .

وأما المالكية : فذهب بعضهم إلى التحريم كابن العربي والقرافي .

قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (7/238) :

" لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : لا أتكبر فيه ؛ لأن النهي تناوله لفظاً ، وتناول علته ، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً فيقال إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست فيَّ

فإنه مخالفة للشريعة ، ودعوى لا تسلم له ، بل مِن تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعًا " انتهى
.
وذهب آخرون منهم إلى الحكم بالكراهة وليس التحريم .

قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (3/244) :

" وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور ، غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال " انتهى .

وجاء في "حاشية العدوي" (2/453) :

" َالْحَاصِلُ أَنَّ النُّصُوصَ مُتَعَارِضَةٌ فِيمَا إذَا نَزَلَ عَنْ الْكَعْبَيْنِ بِدُونِ قَصْدِ الْكِبْرِ : فَمُفَادُ "الْحَطَّابِ" – من علماء المالكية - أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ بَلْ يُكْرَهُ ، ومُفَادُ "الذَّخِيرَةِ" – كتاب للإمام القرافي - : الْحُرْمَةُ .

وَالظَّاهِرُ : أَنَّ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ الْكَرَاهَةُ الشَّدِيدَةُ " انتهى .

وأما الشافعية : فصرحوا بأنه لا حرمة إلا بقصد الخيلاء .

قال الإمام الشافعي رحمه الله

– كما نقله عنه النووي في "المجموع" (3/177)

: " لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضى الله عنه وقال له : إن إزاري يسقط من أحد شقي . فقال له : ( لست منهم ) " انتهى .

وقال النووي في "شرح مسلم" (14/62) :

" لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء ، فإن كان لغيرها فهو مكروه ، وظواهر الأحاديث فى تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء ، وهكذا نص الشافعى على الفرق " انتهى .

واختار بعض الشافعية – كالذهبي والحافظ ابن حجر – القول بالتحريم .

قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء" (3/234) : رداً على من يسبل إزاره ويقول لا أفعل ذلك خيلاء . قال :

" فتراه يكابر ويبرِّء نفسه الحمقاء ، ويعمد إلى نص مستقل عام ، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء !

ويترخّص بقول الصديق : إنه يا رسول الله ! يسترخي إزاري ، فقال : ( لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء ) !

فقلنا : أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا ، بل كان يشده فوق الكعب ، ثم فيما بعد يسترخي .

وقد قال عليه السلام : ( إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين ) ، فمثل هذا في النهي من فصّل سراويل مغطيا لكعابه ، ومنه طول الاكمام زائدا، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس " انتهى
.
وأما الحنابلة : فقد نصوا على عدم التحريم .

قال في : "الإقناع" (1/139) :

" ويكره أن يكون ثوب الرجل تحت كعبه بلا حاجة " انتهى باختصار .

وقال ابن قدامة في: "المغني" (2/298) :

" ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل ؛ فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حَرُم " انتهى .

وقال ابن مفلح "الآداب الشرعية" (3/521) :

" وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ( ابن تيمية ) عَدَمَ تَحْرِيمِهِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَرَاهَةٍ وَلَا عَدَمِهَا " انتهى .

وانظر : " شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (361-362) .

وقد اختار الصنعاني رحمه الله التحريم ، وكتب في ذلك كتاباً سماه "استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال" .
والقول بالتحريم هو اختيار أكثر علمائنا المعاصرين : كالشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين والشيخ صالح الفوزان وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء وغيرهم.

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-24, 19:19
مبتلى بحب التشبه بالنساء

السؤال

رجل ملتزم يحافظ على النوافل ، ويتقي الله قدر الاستطاعة ، مريض منذ صغره بحب تفريغ الشهوة في تشبهه بالنساء ولبس أشيائهن ، فهل عليه إثم ؟ ومع الالتزام امتنع فعليّاً عن هذا الداء

ولكن بقيت أفكار الذل للنساء والتشبه بهن مع إمكانية خروج مني أو مذي . فهل عليه إثم ؟

وهل التمادي في الأفكار فقط دون إنزال عليه إثم ؟ وإن كان الحل في الزواج فهل يخبر زوجته ؟

أو يستطيع أن يمارس معها التشبه إن وافقت ؟

أرجو الإجابة بالتفصيل فكم تاب والله من هذا الداء ولكن غلبته نفسه ، فما زال يصرف غالب شهوته فيه ؟

أفيدونا فأنا والله أخشى على ديني ؟

الجواب

الحمد لله

جاءت شريعتنا بتحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال ، بل وجاء التغليظ في النهي عن ذلك حتى لعن النبي صلى الله عليه وسلم أولئك المخالفين للفطرة التي خلقهم الله تعالى عليها .

فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ ، وَقَالَ : أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ ) . رواه البخاري ( 5885 ) .

ولا شك أن من أبين مظاهر تخنث الرجل لبسه ما تلبس النساء ، وتقليده لهن في عاداتهن .

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ

: ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ ) رواه أبو داود ( 4098 ) وصححه النووي في " المجموع " ( 4 / 469 ) ، والألباني في " صحيح أبي داود " .

وقالت ِعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنْ النِّسَاءِ )

رواه أبو داود ( 4099 ) وحسَّنه النووي في " المجموع " ( 4 / 469 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

قال المناوي رحمه الله :

"فيه كما قال النووي : حرمة تشبه الرجال بالنساء وعكسه ؛ لأنه إذا حرم في اللباس ففي الحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات أولى بالذم والقبح

فيحرم على الرجال التشبه بالنساء وعكسه في لباس اختص به المشبه ، بل يفسق فاعله للوعيد عليه باللعن" انتهى
.
" فيض القدير " ( 5 / 343 ) .

إذا تقرر هذا علمنا أن حكم الشريعة في هذا النوع من " الشذوذ " الجنسي هو التحريم ، بل هو من كبائر الذنوب

فلا يجوز ممارسته لا مع نفسه ولا مع زوجته ؛ فإن مخالفة الفطرة التي خلق الله الناس عليها لا تأتي إلا بالويل والفساد ، والله سبحانه خلق الرجل بصفات الرجولة التي لا تحتمل لباس النساء ولا تحتمل التشبه بتصرفاتهن .

ولا شك أن من يتطلب التخنث بل ويستمتع به ويراه محققا لشهوته هو من المرضى الذين يصنف الأطباء مرضهم ضمن الشذوذ ، ويسمونه شذوذ " الفيتشية " أو " الأثرية "

ولهم برامج عملية وسلوكية في علاج مثل هذه الحالات التي تعرض عليهم ، فينبغي على كل مبتلى بمثل هذا السلوك ألا يتردد في مراجعة الطبيب النفسي كي يشرف عليه في علاجه من مرضه ذلك .

ونحن لا نملك إلا أن نُذكِّرَه بالله سبحانه وتعالى ، وأن نجعل الوازع الديني عاملاً إيجابيّاً مؤثراً في تخلصه من ذلك الوسواس السيء

وليتذكر غضب الله ومقته للرجال المخنثين ، وأنه سبحانه مُطَّلع على أحوالهم ، وأن الدنيا أيام معدودة ما أسرع ما تنقضي لذاتها ويبقى للمرء عمله وسعيه في الآخرة .

ونذكره بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى ، فهو خير معين ومسؤول ، وإذا صدق العبد في دعائه والاستعانة به والالتجاء إليه صَدَقَه الله بإجابة دعائه وإزالة شكواه

ولكن مِن صِدقِ الدعاء الصدقُ في الأخذ بالأسباب ، والحرصُ والمجاهدةُ والمصابرةُ حتى يتوصل إلى الشفاء التام ، ويتخلص من هذه الممارسات السيئة المحرمة

وله في المجاهدة والمصابرة أجر عند الله سبحانه وتعالى .

وأفضل ما يساعد على التخلص من تلك الميول هو الزواج ؛ فهو يفتح المجال للإشباع الجنسي السليم والحلال ، وفي انتظار ذلك ليشغل نفسه عن الشهوات بملء الوقت بالعبادات والعادات المفيدة النافعة

وليحرص على الصوم ، فإنه مفيد في تقوية التحكم بالإرادة ، وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم : ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري ( 1905 ) ومسلم ( 1400 ) .

ومن أهم ما يعينه : مراعاة حدود الله ، بلجم البصر عن الانطلاق في عورات الناس ، ولجم النفس عن تمني شهواتهم ، فإن إطلاق النظر في الحرام أساس كل بلية

وهو الذي يجر على الإنسان تلك العادات السيئة الشاذة التي يراها في بعض الشاذين .

قال ابن القيم رحمه الله :

"فإن النظرة تولد خطرة ، ثم تولد الخطرة فكرة ، ثم تولد الفكرة شهوة ، ثم تولد الشهوة إرادة ، ثم تقوى فتصبر عزيمة جازمة فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع

وفى هذا قيل : الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده" انتهى .

" الجواب الكافي " ( ص 106 ) .

وليعلم أن التفكير في هذا النوع من الشذوذ لا بد وأن يجر إلى ممارسته ، فلا بد أن يصرف نفسه عن ذلك التفكير ، وينشغل بتحقيق اللذة المباحة السليمة مع الزوجة

ولا يحاول أن يعلق تحقيقها على تلك الممارسات السيئة ، فذلك من وسواس الشيطان ، ولا شك أن أكمل اللذات هي التي تتحقق بما يوافق الفطرة التي خلق الله الناس عليها .

ونسأل الله تعالى أن يهديك سواء السبيل .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-09-24, 19:21
ملخص من أحكام اللباس بالنسبة الرجال

السؤال

ذُكر في القرآن - وبوضوح - كيف يجب أن تلبس المرأة ، في أي بلد ، وأي مجتمع ، سواء في بلد إسلامي أو غير إسلامي

وأريد أن أعرف كيف هو الحال بالنسبة للرجل ولباسه في ، أي بلد ، وأي مجتمع ، سواء في بلد إسلامي أو غير إسلامي ؟.

الجواب

الحمد لله

هذه جملة مختصرة من أحكام اللباس بالنسبة الرجال ونسأل الله تعالى أن تكون كافية وينفع بها

1. الأصل في كل ما يلبس أنه حلال جائز ، إلا ما ورد نصٌّ بتحريمه كالحرير للذكور لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ ) رواه ابن ماجة (3640) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة

وكذلك لا يجوز لبس جلود الميتة إلا أن تدبغ . أمـا الملابس المصنوعة من الصوف أو الشعر أو الوبر فهي طاهرةٌ حلالٌ . ولمعرفة المزيد عن حكم استعمال جلد الميتة بعد دباغة راجع السؤال رقم ( 1695 ) و ( 9022 )

2. ولا يجوز لبس الشفاف الذي لا يستر العورة

3. ويحرم التشبه بأهل الشِّرك والكفر في لباسهم ، فلا يجوز لبس الألبسة التي يختص بها الكفار.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين ، فقال : إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها . رواه مسلم ( 2077 ) .

4. ويحرم تَشَبُّهُ النساء بالرجال والرجال بالنساء في اللباس ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم : " لعنَ المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال " . رواه البخاري ( 5546 )

5. من السنة أن يبدأ المسلم لبس ثوبه باليمين ، ويقول : باسم الله ، ويبدأ في خلعه باليسرى .

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم " . رواه أبو داود ( 4141 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " ( 787 ) .

6. ويسنُّ لمن لبس ثوباً جديداً أن يشكر الله عزّ وجلّ ويدعو .

عن أبي سعيد قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول : اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له .

رواه الترمذي ( 1767 ) وأبو داود ( 4020 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " ( 4664 ) .

7. ومن السنة الاعتناء بنظافة الثوب من غير كبر ولا مبالغة .

عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ، قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة

قال : إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق وغمط الناس . رواه مسلم ( 91 ) .

8. استحباب لبس الأبيض من الثياب .

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم " .

رواه الترمذي ( 994 ) حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم ، وأبو داود ( 4061 ) وابن ماجه ( 1472 ) .

9. ويحرم على المسلم الإسبال في جميع ما يلبس من ثياب ، فحدُّ الثياب إلى الكعبين .

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار . رواه البخاري ( 5450 ) .

وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار

قال أبو ذر : خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال : المسبل ، والمنَّان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب . رواه مسلم ( 106 ) .

10. ويحرم لباس الشهرة ، وهو ما يتميز به اللابس عن الآخرين ليُنظر إليه ويُعرف به ويُشتهر .

عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " مَن لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوباً مثله " .

وفي رواية بزيادة " ثم تلهب فيه النار " ، وفي رواية أخرى " ثوب مذلة " . رواه أبو داود ( 4029 ) وابن ماجه ( 3606 ) و ( 3607 ) . والحديث : حسنه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " ( 2089 ) .

ويمكن للأخ السائل الاطلاع على باب " اللباس " في الموقع ففيه زيادة علم له .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-09-28, 14:53
بَارَكَ اللهُ فيكَ
#زهرة3
و جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا خَيْرً
#زهرة4

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-09-28, 15:00
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

صفات الحجاب الصحيح

السؤال :

ما هي الصفات الواجب توفرها في الحجاب الإسلامي؟

حيث أن هناك العديد من الأشكال، ولدي صديقة من الدنمرك أسلمت منذ فترة وهي سعيدة بإسلامها (ولله الحمد)، وهي تريد ارتداء الحجاب.

أرجو أن ترشدنا إلى المكان الذي ورد فيه أن الحجاب يجب أن يكون جلبابا طويلا. فهي في حاجة ماسة لجوابك.

الجواب :

الحمد لله

قال الشيخ الألباني ، رحمه الله تعالى :

شروط الحجاب :

أولا : ( استيعاب جميع البدن إلا ما استثني )

فهو في قوله تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما } .

ففي الآية الأولى التصريح بوجوب ستر الزينة كلها وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب إلا ما ظهر بغير قصد منهن فلا يؤاخذن عليه إذا بادرن إلى ستره .

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :

أي : لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه ، قال ابن مسعود :

كالرداء والثياب يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكن إخفاؤه .

ثانيا : ( أن لا يكون زينة في نفسه )

لقوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن } فإنه بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها ويشهد لذلك قوله تعالى : { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } سورة الأحزاب:33

وقوله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا تسأل عنهم : رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا ، وأمة أو عبد أبق فمات ، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم " . أ

خرجه الحاكم (1/119) وأحمد (6/19) من حديث فضالة بنت عبيد وسنده صحيح وهو في " الأدب المفرد " .

ثالثا : ( أن يكون صفيقا لا يشف ) فلأن الستر لا يتحقق إلا به ، وأما الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة ، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم

: "سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العنوهن فإنهن ملعونات " زاد في حديث آخر :"لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا " .

رواه مسلم من رواية أبي هريرة .

قال ابن عبد البر

: أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف لا يستر فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة .

نقله السيوطي في تنوير الحوالك (3/103) .

رابعا : ( أن يكون فضفاضا غير ضيق فيصف شيئا من جسمها )

فلأن الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة ولا يحصل ذلك إلا بالفضفاض الواسع ، وأما الضيق فإنه وإن ستر لون البشرة فإنه يصف حجم جسمها أو بعضه ويصوره في أعين الرجال وفي ذلك من الفساد

والدعوة إليه ما لا يخفى فوجب أن يكون واسعا وقد قال أسامة بن زيد : " كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال

: ما لك لم تلبس القبطية ؟ قلت : كسوتها امرأتي ، فقال : مرها فلتجعل تحتها غلالة ، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها " أخرجه الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة" (1/441) وأحمد والبيهقي بسند حسن .

خامسا : ( أن لا يكون مبخرا مطيبا ) لأحاديث كثيرة تنهى النساء عن التطيب إذا خرجن من بيوتهن، ونحن نسوق الآن بين يديك ما صح سنده منها :

1-عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية "

2-عن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا ".

3-عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة " .

4-عن موسى بن يسار عن أبي هريرة : " أن امرأة مرت به تعصف ريحها فقال : يا أمة الجبار المسجد تريدين ؟ قالت : نعم ، قال: وله تطيبت ؟ قالت : نعم

قال : فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل ".

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث على ما ذكرنا العموم الذي فيها فإن الاستعطار والتطيب كما يستعمل في البدن يستعمل في الثوب أيضاً لا سيما وفي الحديث الثالث ذكر البخور فإنه للثياب أكثر استعمالاً وأخص.

وسبب المنع منه واضح وهو ما فيه من تحريك داعية الشهوة وقد ألحق به العلماء ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال

انظر " فتح الباري " (2/279) .

وقال ابن دقيق العيد : وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجال . نقله المناوي في "فيض القدير" في شرح حديث أبي هريرة الأول .

سادساً: (أن لا يشبه لباس الرجل)

فلما ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تشبه بالرجل في اللباس أو غيره، وإليك ما نعلمه منها :

1. عن أبي هريرة قال:" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل" .

2. عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال" .

3. عن ابن عباس قال: "لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء ، وقال: أخرجوهم من بُيُوتِكُمْ، وقال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلاناً، وأخرج عمر فلاناً"

وفي لفظ " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال".

4. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث".

5. عن ابن أبي مليكة -واسمه عبد الله بن عبيد الله- قال قيل لعائشة رضي الله عنها: إن المرأة تلبس النعل؟ فقالت "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء".

وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحريم تشبه النساء بالرجال، وعلى العكس، وهي عادة تشمل اللباس وغيره إلا الحديث الأول فهو نص في اللباس وحده .

سابعاً : ( أن لا يشبه لباس الكافرات ) .

فلما تقرر في الشرع أنه لا يجوز للمسلمين رجالاً ونساءً التشبه بالكفار سواء في عباداتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية خرج عنها اليوم

- مع الأسف - كثير من المسلمين حتى الذين يعنون منهم بأمور الدين والدعوة إليه جهلاً بدينهم أو تبعاً لأهوائهم أو انجرافاً مع عادات العصر الحاضر وتقاليد أوروبا الكافرة

حتى كان ذلك من أسباب تأخر المسلمين وضعفهم وسيطرة الأجانب عليهم واستعمارهم ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) لو كانوا يعلمون .

وينبغي أن يعلم أن الأدلة على صحة هذه القاعدة المهمة كثيرة في الكتاب والسنة وإن كانت أدلة الكتاب مجملة فالسنة تفسرها وتبينها كما هو شأنها دائماً.

ثامناً: (أن لا يكون لباس شهرة).

فلحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه ناراً".

حجاب المرأة المسلمة " ( ص 54 - 67 ) .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-09-28, 15:05
آيات وأحاديث في الحجاب

السؤال

أرجو أن تزودني بآيات وأحاديث تتعلق بأهمية الحجاب للمسلمات .

الجواب

الحمد لله

الآيات التي تتعلق بالحجاب :

1. قال تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ

أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ

الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/31

2. وقال تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) النور/60 .

والقواعد : هن اللاتي تقدَّم بهن السن فقعدن عن الحيض والحمل ويئسن من الولد . وسيأتي من كلام حفصة بنت سيرين وجه الاستدلال بهذه الآية .

3. وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59

4. وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ

وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً ) الأحزاب/53

أما الأحاديث :

1. عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول : لما نزلت هذه الآية ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) أخذن أُزُرَهن (نوع من الثياب) فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها .

رواه البخاري ( 4481 ) ، وأبو داود ( 4102 ) بلفظ :

" يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } شققن أكثف مروطهن (نوع من الثياب) فاختمرن بها " . أي غطين وجوههن .

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى - :

وهذا الحديث صريح في النساء الصحابيات المذكورات فيه ، فهمن أن معنى قوله تعالى : { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } يقتضي ستر وجوههن

وأنهن شققن أزرهن فاختمرن أي : سترن وجوههن بها امتثالا لأمر الله في قوله تعالي : { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } المقتضي ستر الوجه ، وبهذا يتحقق المنصف :

أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى ، وقد أثنت عائشة رضى الله عنها على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر الله في كتابه

ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } إلا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في دينهن

والله جل وعلا يقول : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) فلا يمكن أن يفسرنَها من تلقاء أنفسهن .

وقال ابن حجر في " فتح الباري " : ولابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن صفية ما يوضح ذلك ولفظه : " ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت :

" إن نساء قريش لفضلاء ، ولكنى والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار : أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل ، لقد أنزلت سورة النور { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } فانقلب رجالهن

إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها ، ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان " كما جاء موضحاً في رواية البخاري المذكورة آنفاً

فترى عائشة رضى الله عنها مع علمها وفهمها وتقواها ، أثنت عليهن هذا الثناء العظيم ، وصرحت بأنها ما رأت أشد منهن تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل

وهو دليل واضح على أنهن فهمن لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى : { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } من تصديقهن بكتاب الله وإيمانهن بتنزيله ، وهو صريح في أن احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق

بكتاب الله وإيمان بتنزيله كما ترى ، فالعجب كل العجب ممن يدعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب ولا السنة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب ،

مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله في كتابه إيمانا بتنزيله ، ومعنى هذا ثابت في الصحيح كما تقدم عن البخاري ، وهذا من أعظم الأدلة وأصرحها في لزوم الحجاب لجميع نساء المسلمين كما ترى " . "

أضواء البيان ( 6 / 594 – 595 ) .

2. عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنَّ يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع ( أماكن معروفة من ناحية البقيع ) فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم : احجب نساءك

فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء - وكانت امرأة طويلة - فناداها عمر

: ألا قد عرفناك يا سودة ، حرصاً على أن ينزل الحجاب ، فأنزل الله آية الحجاب . رواه البخاري ( 146 ) ومسلم ( 2170 ) .

3. عن ابن شهاب أن أنسا قال : أنا أعلم الناس بالحجاب كان أبي بن كعب يسألني عنه : أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروساً بزينب بنت جحش وكان تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع

النهار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعد ما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه

فإذا هم جلوس مكانهم فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب . رواه البخاري ( 5149 ) ومسلم ( 1428 ) .

4. عن عروة أن عائشة قالت : لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد . رواه البخاري ( 365 ) ومسلم ( 645 ) .

5. وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِمات ، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها

فإذا جاوزونا كشفناه . رواه أبو داود ( 1833 ) وابن ماجه ( 2935 ) ، وصححه ابن خزيمة ( 4 / 203 ) . وصححه الألباني في كتاب جلباب المرأة المسلمة .

6. وعن أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنهما قالت : كنا نُغطِّي وجوهنا من الرجال ، وكنَّا نمتشط قبل ذلك في الإحرام . رواه ابن خزيمة ( 4 / 203 ) ، والحاكم ( 1 / 624 )

وصححه ووافقه الذهبي . وصححه الألباني في كتاب جلباب المرأة المسلمة

7. وعن عاصم الأحول قال : كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا : وتنقبت به ، فنقول لها : رَحِمَكِ الله قال الله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي

لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ) ، قال : فتقول لنا : أي شئ بعد ذلك ؟ فنقول : ( وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ) فتقول : هو إثبات الحجاب . رواه البيهقي ( 7 / 93 ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-28, 15:08
لبس القصير أمام الأبناء

السؤال

لدي أربعة أولاد وأنا ألبس أمامهم القصير ، فما حكم ذلك ؟

الجواب

الحمد لله

لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها

ولا تكشف عندهم إلا ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة ، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط

الشيخ صالح الفوزان في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 1048

*عبدالرحمن*
2018-09-28, 15:14
لبس العاري والقصير وحدود عورة المرأة أمام المرأة

السؤال

يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماماً

وعندما نقوم بنصحهن يقلن إنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة . ما هو رأي الشرع في نظركم والاستشهاد بالأدلة من الكتاب والسنة في ذلك وحكم لبس هذه الملابس عند المحارم ؟

جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم .

الجواب

الحمد لله

الجواب عن هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال :

( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) .

وفسر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهن اللا تي يلبسن ألبسة ضيقة أو ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتها أو ألبسة قصيرة . وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه

وعلى آله وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت أما إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض

ورخص لهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرخينه إلى ذراع لا يزدن على ذلك وأما ما شبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة

ولا الرجل إلى عورة الرجل وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة ) من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين السرة

والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة فنهى الناظرة لأن اللابسة عليها لباس ضاف لكن أحياناً تنكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب

فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة .

ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل فهل كان الصحابة يلبسون أزراً من السرة إلى الركبة أو سراويل من السرة إلى الركبة

وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة

هذا لا يقوله أحد ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار فهذا الذي لُبِس على بعض النساء لا أصل له أي هذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له والحديث معناه ظاهر

لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة فعلى النساء أن يتقين الله وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خلق المرأة والذي هو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

( الحياء شعبة من الإيمان ) . وكما تكون المرأة كضرباً للمثل فيقال :

( أحيا من العذراء في خدرها ) ولم يُعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا عند الرجال فهل يريد هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية .

والخلاصة :

أن اللباس شيء والنظر إلى العورة شيء آخر أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا هو المشروع

ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة وكذلك لو احتاجت إلى تشمير الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط

وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا .

والحديث لا يدل عليه بأي حال من الأحوال ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى المنظورة ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس

إطلاقاً فلم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهة لهؤلاء النساء .

وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء ، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك لكن لا تجعل اللباس قصيراً .

من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1765 / 55.

*عبدالرحمن*
2018-09-28, 15:21
عورة المرأة أمام أطفالها

السؤال

عندي طفل عمره 11 شهراً ، وأحياناً أبدل ملابسي أمامه ، فهل يجوز ذلك ؟

وكم يجب أن يكون عمر الطفل الذي لا يجوز أن أخلع ملابسي أمامه ؟

وكذلك لبس القصير في البيت مع زوجي أمامه ، أفيدوني أفادكم الله .

الجواب

الحمد لله

الطفل إذا كان يعقل العورة ، فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها أمامه

أما إذا كان لا يعقل لصغره

فإن هذا جائز ، ويظهر لي أن من عمره أحد عشر شهراً لا يعقل

لكن الطفل إذا كان له أربع سنوات أو خمس سنوات فإنه قد يعقل هذه المعاني

فالمهم أن العبرة في ذلك أنه إذا كان يعقل ويستقر في ذهنه مثل هذه الأعمال فلا يجوز للمرأة أن تكشف العورة المغلظة أمامه .

د. خالد بن علي المشيقح

*عبدالرحمن*
2018-09-28, 15:28
حكم لباس البنطلون ولباس البحر للمرأة

السؤال

هل يجوز لامرأة مسلمة أن تجلس أمام امرأة مسلمة أخرى وهي لابسة بنطلونا ليس فضفاضا يصف عورتها أي ما بين السرة والركبة كأن يبرز شكل فخذها أو أن يكون مخصرا ؟

والسؤال الثاني هو :

هل يجوز للمرأة المسلمة أن تنظر إلى النساء على الشواطئ وهن بلباس البحر والذي يكشف بعض ما بين السرة والركبة ولا يستر إلا القليل؟.

الجواب

الحمد لله

لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون ولو كان ذلك أمام النساء .

ولا يجوز للمرأة أن تلبس لباس البحر وتظهر بذلك أمام الناس رجالاً كانوا أم نساءً ، ومن فعلت ذلك فقد أقدمت على ما حرم الله واستحقت العذاب واللعنة .

روى مسلم (2128) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا . . . وذكر منهما : وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ . . .

الحديث . وعند أحمد (7043) : ( الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ ) حسنه الألباني في صحيح الترغيب (2043) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

أرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد الينا من هنا وهناك؛ وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أوالخفيفة

ومن ذلك "البنطلون" فإنه يصف حجم رِجْل المرأة ، وكذلك بطنها وخصرها وغير ذلك ، فلابسته تدخل في الحديث الصحيح : ( صنفان من أهل النار : نساء كاسيات عاريات ) اهـ .

مجلة الدعوة العدد (1/1476) .

ويجب الإنكار على من فعلت ذلك وتخويفها من عذاب الله تعالى ودعوتها إلى التوبة .

ولا يجوز النظر إليها وهي بتلك الثياب العارية لما رواه مسلم (338) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ) .

قال النووي رحمه الله :

فِيهِ تَحْرِيم نَظَر الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الرَّجُل , وَالْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة , وَهَذَا لا خِلاف فِيهِ . وَكَذَلِكَ نَظَر الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة وَالْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الرَّجُل حَرَام بِالإِجْمَاعِ اهـ .

وتحريم النظر إليها وهي بتلك الحال لا يشمل الزوج لأن كلاً من الزوجين له النظر إلى عورة الآخر ، لقول الله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المؤمنون/5-6 .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-28, 15:34
عورة المرأة أمام النساء والمحارم

السؤال

ما حدود العورة بين الأخت وأخيها ؟

وما العورة بين البنت وأمها أو أختها ؟ .

الجواب

الحمد لله

أولا :

عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ هي بدنها كله إلا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين

قال الله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) النور/31 .

فأباح الله تعالى للمرأة أن تبدي زينتها أمام بعلها ( زوجها ) ومحارمها ، والمقصود بالزينة مواضعها ، فالخاتم موضعه الكف ، والسوار موضعه الذراع ، والقرط موضعه الأذن ، والقلادة موضعها العنق والصدر ، والخلخال موضعه الساق .

قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في تفسيره : " ظاهره يقتضي إباحة إبداء الزينة للزوج ولمن ذكر معه من الآباء وغيرهم ، ومعلوم أن المراد موضع الزينة وهو الوجه واليد والذراع .

..فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين في الآية إلى هذه المواضع ، وهي مواضع الزينة الباطنة ؛ لأنه خص في أول الآية إباحة الزينة الظاهرة للأجنبيين

وأباح للزوج وذوي المحارم النظر إلى الزينة الباطنة . وروي عن ابن مسعود والزبير : القرط والقلادة والسوار والخلخال ...

وقد سوى في ذلك بين الزوج وبين من ذكر معه ، فاقتضى عمومه إباحة النظر إلى مواضع الزينة لهؤلاء المذكورين كما اقتضى إباحتها للزوج " انتهى .

وقال البغوي رحمه الله : " قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم ، وأراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان خفية وظاهرة

فالخفية : مثل الخلخال ، والخضاب في الرِّجْل ، والسوار في المعصم ، والقرط والقلائد ، فلا يجوز لها إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها ، والمراد من الزينة موضع الزينة " انتهى .

وقال في "كشاف القناع" (5/11) : " ولرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ذات محارمه . قال القاضي على هذه الرواية : يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين " انتهى .

وهؤلاء المحارم متفاوتون في القرب وأمن الفتنة ، ولهذا تبدي المرأة لأبيها ما لا تبديه لولد زوجها ، قال القرطبي رحمه الله : " لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنّى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة

ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر ، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها . وتختلف مراتب ما يُبدى لهم ، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج " انتهى .

ثانيا :

المقرر عند الفقهاء أن عورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة والركبة ، سواء كانت المرأة أما أو أختا أو أجنبية عنها

فلا يحل لامرأة أن تنظر من أختها إلى ما بين السرة والركبة إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة كالمداواة ونحوها .

وهذا لا يعني أن المرأة تجلس بين النساء كاشفة عن جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة ، فإن هذا لا تفعله إلا المتهتكات المستهترات ، أو الفاسقات الماجنات ، فلا ينبغي أن يساء فهم

قول الفقهاء : " العورة ما بين السرة والركبة " فإن كلامهم ليس فيه أن هذا هو لباس المرأة ، الذي تداوم عليه ، وتظهر به بين أخواتها وقريناتها ، فإن هذا لا يقره عقل ، ولا تدعو إليه فطرة .

بل لباسها مع أخواتها وبنات جنسها ينبغي أن يكون ساترا سابغا ، يدل على حيائها ووقارها ، فلا يبدو منه إلا ما يظهر عند الشغل والخدمة ، كالرأس والعنق والذراعين والقدمين ، على نحو ما ذكرنا في مسألة المحارم .

وللجنة الدائمة للإفتاء فتوى في بيان ما يجوز للمرأة كشفه أمام محارمها وأمام النساء

أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بياناً في هذا الشأن وهذا نصه :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

فقد كان نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفاف والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله ، واتباع القرآن والسنة ، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة

ولا يعرف عنهن التكشف ، والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن ، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة - ولله الحمد - قرناً بعد قرن إلى عهد قريب

فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة ، ليس هذا موضع بسطها .

ونظراً لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن نظر المرأة إلى المرأة ، وما يلزمها من اللباس ، فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء

الذي جعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الإيمان وشُعبة من شُعبه ، ومن الحياء المأمور به شرعاً وعرفاً : تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة .

وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها ، مما جرت العادة بكشفه في البيت ، وحال المهنة (يعني الخدمة في البيت)

كما قال تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) النور/31 .

وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة ، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونساء الصحابة ، ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا

وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية هو ما يظهر من المرأة غالباً في البيت ، وحال المهنة ، ويشق عليها التحرز منه ، كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين

وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة – هو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها

وهذا موجود بينهن ، وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء ، كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا والماجنات في لباسهن ، وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال :

(مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود ، وفي صحيح مسلم (2077) عن عبد الله بن عمرو أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عليه ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ ، فَقَالَ : ( إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلا تَلْبَسْهَا ) .

وفي صحيح مسلم أيضاً (2128) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ

رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ ، لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ) ومعنى : ( كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ) هو أن تكتسي المرأة ما لا يسترها فهي كاسية

وهي في الحقيقة عارية ، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها ، أو الثوب الذي يبدي تقاطيع جسمها أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها .

فالمتعين على نساء المسلمين : التزام الهدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة ، والحرص على التستر والاحتشام

فذلك أبعد عن أسباب الفتنة ، وصيانة للنفس عما تثيره من دواعي الهوى الموقع في الفواحش .

كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات ، طاعةً لله ورسوله ، ورجاءً لثواب الله ، وخوفاً من عقابه .

كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء فلا يتركهن يلبسن ما حرم الله ورسوله من الألبسة الخالعة ، والكاشفة والفاتنة ، وليعلم أنه راعٍ ومسئول عن رعيته يوم القيامة .

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ، وأن يهدينا جميعاً سواء السبيل ، إنه سميع قريب مجيب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اهـ .

فتاوى اللجنة الدائمة (17/290) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (17/297) :

والذي يجوز كشفه للأولاد هو ما جرت العادة بكشفه ، كالوجه والكفين والذراعين والقدمين ونحو ذلك اهـ .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-28, 15:39
زوجها يطلب منها خلع الحجاب

السؤال

ماذا تفعل الزوجة إذا طلب منها زوجها خلع الحجاب مع العلم أنها حاولت جاهدة أن تقنعه بفرضيته وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

الجواب

الحمد لله

إذا كان المراد من ذلك أنه يأمرها بكشف شعرها ورقبتها ....إلخ فهذا أمر بمعصية الله تعالى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فإن علماء المسلمين لم يختلفوا في وجوب تغطية المرأة شعرها ورقبتها وذراعيها

فلا يجوز لها أن تتخلى عن حجابها طاعةً لزوج أو أب ؛ بل تثبت وتصر على موقفها ، وتستعين في ذلك بصالح أهله وأهلها ومن له تأثير على زوجها.

قال الله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ) الأحزاب/36

وقال سبحانه : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65 .

فالواجب على هذا الزوج أن يسلم لحكم الله ، وأن يرضى بقضائه ، وألا يعترض على أمره ، وأن يعين زوجته على سلوك طريق الهداية والاستقامة ، لا أن يصدها عن سبيل الله ويدعوها إلى معصيته .

ولكن ....إذا كان المراد من خلع الحجاب الوارد في السؤال أنه يأمرها بكشف وجهها وكفيها فقط ، وستر ما سوى ذلك ، وخشيت أن يصل الأمر إلى الطلاق

وكان عليها ضرر من الطلاق ، فنرجو ألا يكون عليها حرج في كشف وجهها وكفيها ، وتكون مكرهة على ذلك .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-09-28, 15:43
حجاب البنت الصغيرة

السؤال :

ما حكم البنات اللاتي لم يبلغن الحلم ، وهل يجوز لهن الخروج من غير حجاب ؟

وهل يجوز لهن الصلاة من غير خمار ؟

الجواب :

الحمد لله

"يجب على وليهن أن يؤدبهن بآداب الإسلام

فيأمرهن بأن لا يخرجن إلا ساترات لعوراتهن

خشية الفتنة

وتعويداً على الأخلاق الفاضلة حتى لا يكن سبباً في انتشار الفساد

ويأمرهن بالصلاة في خمار

ولو صلت بدونه صحت صلاتها

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)" انتهى .

اللجنة الدائمة للإفتاء .

"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 747) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-28, 15:50
كيف تسهل على نفسها ارتداء الحجاب ؟

السؤال

كيف أسهل على نفسي ارتداء الحجاب ؟

الجواب

الحمد لله

نشكر لك أختنا الفاضلة حرصك على التزام أوامر الله ، والارتقاء في منازل العبودية لرب العالمين ، وسلوك الصراط المستقيم الذي أراد الله عز وجل من كل عبد أن يسلكه

وأمرهم بطلب الهداية إليه في كل وقت وحين : ( اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) الفاتحة/6

ونوصيك بالمبادرة إلى الخيرات ، والمنافسة في عمل الصالحات ، فقد حثنا عز وجل على ذلك بقوله : ( وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ) آل عمران/133

وقال سبحانه : ( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ) البقرة/148

والعبد لله – حقاً – الذي رضي بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم ، لا يتردد ، ولا يستخير ، ولا يستشير في أمر قد أمره الله به

: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) الأحزاب/36

قال أبو الزناد رحمه الله في "الفقيه والمتفقه" (1/222)

: إن السنن لا تخاصم ، ولا ينبغي لها أن تتبع بالرأي والتفكير ، ولو فعل الناس ذلك لم يمض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين ، ولكنه ينبغي للسنن أن تلزم ويتمسك بها على ما وافق الرأي أو خالفه

ولعمري إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي ، ومجانبته خلافا بعيدا ، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها والانقياد لها " انتهى .

قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله :

" فمن دان بدين محمد صلى الله عليه وسلم فليقبل ما أتاه على ما وافق رأيه أو خالفه ، ولا يشكن في شيء من قوله ، فإن الشك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كفر " انتهى من كتاب تعظيم قدر الصلاة .

وهذا من عظيم أدب الله للمؤمنين به ، وتحذيره لهم أن يكون اتباعهم لدينه حسب الهوى والمصلحة الشخصية ، قال الله تعالى : (وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ *

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ) النور/47-52

قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره للآيات السابقة :

( يخبر تعالى عن حالة الظالمين ، ممن في قلبه مرض وضعف إيمان ، أو نفاق وريب وضعف علم ، أنهم يقولون بألسنتهم ، ويلتزمون الإيمان بالله والطاعة ، ثم لا يقومون بما قالوا

ويتولى فريق منهم عن الطاعة توليا عظيما ، بدليل قوله : ( وَهُمْ مُعْرِضُونَ ) فإن المتولي قد يكون له نية عود ورجوع إلى ما تولى عنه ، وهذا المتولي معرض ، لا التفات له

ولا نظر لما تولى عنه ، وتجد هذه الحالة مطابقة لحال كثير ممن يدعي الإيمان والطاعة لله وهو ضعيف الإيمان ، وتجده لا يقوم بكثير من العبادات ، خصوصا : العبادات التي تشق على كثير من النفوس

كالزكوات ، والنفقات الواجبة والمستحبة ، والجهاد في سبيل الله ، ونحو ذلك . (وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ) أي : إذا صار بينهم وبين أحد حكومة

ودعوا إلى حكم الله ورسوله ( إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ) يريدون أحكام الجاهلية ، ويفضلون أحكام القوانين غير الشرعية على الأحكام الشرعية

لعلمهم أن الحق عليهم ، وأن الشرع لا يحكم إلا بما يطابق الواقع . (وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ) أي : إلى حكم الشرع (مُذْعِنِينَ) وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي

وإنما ذلك لأجل موافقة أهوائهم ، فليسوا ممدوحين في هذه الحال ، ولو أتوا إليه مذعنين ، لأن العبد حقيقة ، من يتبع الحق فيما يحب ويكره ، وفيما يسره ويحزنه

وأما الذي يتبع الشرع عند موافقة هواه ، وينبذه عند مخالفته ، ويقدم الهوى على الشرع ، فليس بعبد على الحقيقة ، قال الله في لومهم على الإعراض عن الحكم الشرعي : (أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) أي : علة

أخرجت القلب عن صحته وأزالت حاسته ، فصار بمنزلة المريض ، الذي يعرض عما ينفعه ، ويقبل على ما يضره . (أَمِ ارْتَابُوا) أي : شكوا ، وقلقت قلوبهم من حكم الله ورسوله ، واتهموه أنه لا يحكم بالحق .

(أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ) أي : يحكم عليهم حكما ظالما جائرا ، وإنما هذا وصفهم (بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) ، وأما حكم الله ورسوله

ففي غاية العدالة والقسط ، وموافقة الحكمة (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) ، وفي هذه الآيات ، دليل على أن الإيمان ، ليس هو مجرد القول حتى يقترن به العمل

ولهذا نفى الإيمان عمن تولى عن الطاعة ، ووجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل حال ، وأن من ينقد له دل على مرض في قلبه ، وريب في إيمانه

وأنه يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة ، وأن يظن بها خلاف العدل والحكمة .

ولما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعي ، ذكر حالة المؤمنين الممدوحين ، فقال : (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ) حقيقة ، الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم حين يدعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم

سواء وافق أهواءهم أو خالفها ، (أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) أي : سمعنا حكم الله ورسوله ، وأجبنا من دعانا إليه ، وأطعنا طاعة تامة ، سالمة من الحرج . (وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) حصر الفلاح فيهم ، لأن الفلاح

: الفوز بالمطلوب ، والنجاة من المكروه ، ولا يفلح إلا من حكم الله ورسوله ، وأطاع الله ورسوله ، ولما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوصا ، ذكر فضلها عموما ، في جميع الأحوال

فقال : (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) فيصدق خبرهما ويمتثل أمرهما ، (وَيَخْشَ اللَّهَ) أي : يخافه خوفا مقرونا بمعرفة ، فيترك ما نهى عنه ، ويكف نفسه عما تهوى ، ولهذا قال : (وَيَتَّقْهِ) بترك المحظور

لأن التقوى -عند الإطلاق- يدخل فيها ، فعل المأمور ، وترك المنهي عنه ، وعند اقترانها بالبر أو الطاعة - كما في هذا الموضع - تفسر بتوقي عذاب الله ، بترك معاصيه . (فَأُولَئِكَ)

الذين جمعوا بين طاعة الله وطاعة رسوله ، وخشية الله وتقواه ، (هُمُ الْفَائِزُونَ) بنجاتهم من العذاب ، لتركهم أسبابه ، ووصولهم إلى الثواب ، لفعلهم أسبابه

فالفوز محصور فيهم ، وأما من لم يتصف بوصفهم ، فإنه يفوته من الفوز بحسب ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة " انتهى تفسير السعدي .

وتذكري – يا أمة الله - أن الدنيا أنفاس معدودة ، لا يدري المرء فيها متى يحين أجله ، فأَوْلى به أن يستعد لقضاء الله بما يرضيه ، لا بما يسخطه ويغضبه .

واعلمي أن الشيطان ما يزال يملي لك التسويف والتأجيل حتى يحدث لك ما يمنعك من طاعة الله ، فقد سخَّر نفسه

للإغواء ، ولن يترك فرصة يحرم فيها المؤمن من الفضل إلا وكان لها بالمرصاد ، ولهذا قال بعض السلف : احذروا سوف ، فإنها جند من جند إبليس !! .

أيتها المسلمة ، يا أمة الله :

إن الحجاب شرف وعزة ، وهو قبل ذلك سبب حلول الرحمة والرضوان ، يقول الله تعالى :

( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب/59

فلا تستصغري في نفسك قطعة القماش تلك ، فهي تخفي وراءها طهرا وعفة وخلقا وأدبا ، وهي هدي أمهات المؤمنين ونساء الصالحين

هدي خديجة وفاطمة وعائشة وحفصة وأم سلمة وسائر الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله .

يا أمة الله :

إن مما يدمي القلب أن نرى أفواج الفتيات المسارعات إلى التبرج والسفور ، لا تلوي إحداهن على خُلُق ، ولا تستحي من الخَلق ، ولا تتردد في كشف مفاتنها وإبداء زينتها

مخالفةً فطرةَ الحياء التي فطر الله النساء عليها ، ولكنها – بتزيين الشيطان لها – تقوى على ذلك ، وتتفنن في المعصية .

فهل يبقى بعد ذلك سبب للخجل من لبس الحجاب أو النقاب ؟ وهل نرضى أن يجترئ أهل المعصية بمعاصيهم ، ويستحيي أهل الطاعة بطاعتهم وعفتهم وطهارتهم ؟!!

وهل هانت في أنفسنا أوامر الله حتى نجعلها عرضة لأهواء الناس ونظراتهم .

إن أول وأهم خطوة في لبس الحجاب هي القناعة بفرضيته ، والتسليم لأمر الله بحتميته ، فليس للمؤمنة فيه خيار

فالله سبحانه وتعالى يقول : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ) الأحزاب/36

ثم عودي نفسك على تجاهل نظرات الناس وكلماتهم ، فإرضاء الناس غاية لا تدرك ، ومن راقب الناس مات غما ، وأيقني أن الله سبحانه وتعالى راض عنك بطاعتك

وهو مطلع على ما تتعرضين له في سبيل استقامتك ، وسيجعل لك بعد عسر يسرا .

يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنِ التَمَسَ رِضَاءَ اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ ، وَمَنِ التَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ )

رواه الترمذي (2414) وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2311)

وقد كتبت عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث إلى معاوية ، بعد أن طلب منها النصيحة ، وكتبت إليه مرة أخرى فقالت : أما بعد ، فاتق الله ، فإنك إذا اتقيت الله كفاك الناس ، وإذا اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا ، والسلام .

فتذكري أن الإنسان مرتهن بعمله ، وأنه إذا أسلمه الناس إلى قبره ، وأهالوا التراب على جسده ، فلن يجد في شيء أنيسا ولا جليسا إلا عمله الصالح

وتنقطع عنه جميع الأسباب حينئذ إلا أسباب الخالق عز وجل ، فليستعد كل امرئ منا لذلك الموقف العظيم ؟!

يقول الله عز وجل : ( يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ . وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ . وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ . لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ) عبس/34-37

ويقول سبحانه : ( الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ) الزخرف/67

فإياك أن تكوني من الغافلين ، وإياك أن تستعملي التسويف والتأجيل ، وبادري بالخير قبل فوات الأوان ، فالدنيا أيام فانية ، وشهوات زائلة .

نسأل الله تعالى لنا ولك الهداية والثبات في الدنيا والآخرة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-28, 15:55
هل ترضع طفلها أمام النساء

السؤال:

رزقنى الله بطفلة ، وفى كثير من الأحيان يكون معي أقاربي أو صديقاتي أو أكون أنا عندهم وأرضع الطفلة .. فهل حرام أن أكشف صدري وأرضع الطفلة أمامهم ، لأنني أخاف إذا قمت وأرضعتها بعيدا عنهم أن يفهم ذلك خطأ.

. مع العلم أننى لا أرضعها إلا أمام نساء أو أطفال . ولكم جزيل الشكر .

الجواب :

الحمد لله

سبق بيان ما يجوز للمرأة أن تبديه أمام محارمها ، وأمام النساء

حاصله أنها لا تكشف أمام النساء إلا ما يظهر غالبا .

وأما إخراجها الثدي لترضع ولدها ، فقد رخص فيه أهل العلم ، للحاجة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يجب أن نعلم أن هناك فرقاً بين قولنا: ما هي العورة؟ وبين قولنا: ما هو اللباس الذي يُشرع للمرأة أن تلبسه، حتى لا يكون اختلاط بين الأمرين.

اللباس الذي يُشرع للمرأة أن تلبسه: أن يكون سابغاً لجميع البدن ما عدا الرأس والكفين والقدمين بالنسبة للمحارم، هذا هو المشروع .

أما مسألة العورة: فالعورة للمرأة مع المرأة كالعورة للرجل مع الرجل يعني: ما بين السرة إلى الركبة، لكن ليس معنى قولنا هذا أنه يجوز للمرأة أن تخرج للنساء ليس عليها إلا سروال إلى الركبة وإلى السرة

لا أحد يقول بهذا، يعني: أي إنسان يقول بهذا فهو ضال، لكن المعنى: لو أن المرأة عليها ثياب سابغة واحتاجت إلى أن تكشف عن ذراعيها لشغل أو لمرض في الذراع أو ما أشبه ذلك

أو أرادت أن تُرْضِع طفلها أمام النساء وأخذت الثدي أمام النساء فلا بأس.

فهناك فرق بين العورة وبين اللباس المشروع، فالمشروع للنساء أن يكون لباسهن سابغاً

ويجوز أن تُخْرِج رأسها ووجهها ورقبتها وكفيها بل وذراعيها وقدميها وساقيها عند محارمها؛ لكن ليس معنى ذلك أن نقول: تلبس الثوب القصير عند محارمها، لا.

هذا شيء آخر، لكن لو فُرِض أنها -مثلاً- رَفَعت ثوبها لحاجة وأمامها المحارم وخرج الساق فلا بأس "

انتهى من "اللقاء المفتوح" (126/ 23).

وينظر أيضا "اللقاء المفتوح" (31/ 17).

وعليه :

فإذا احتجتِ إلى إرضاع طفلتك في وجود النساء ، فلا حرج في ذلك ، لكن مع محاولة التستر قدر الطاقة بتغطية ما يمكن تغطيته من ذلك عند الإرضاع .

وإن تنحيت عنهم جانبا أو انتقلت إلى غرفة أخرى ، فهذا أفضل ، لأنه من الحياء والمروءة والمحافظة على الستر .

وأما الأطفال فينبغي التحرز من المميز منهم ، والذي يعرف العورة .

وينبغي للمرأة الصالحة أن تكون معلمة وهادية لأخواتها ، لينتشر الخير ، ويعم المعروف .

نسأل الله أن يوفقك ويعينك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-28, 15:57
و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جذء اخر من سلسلة

العادات

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

ك ر ي م
2018-10-01, 16:55
بارك الله فيكم