مشاهدة النسخة كاملة : الأطعمة >> العادات
*عبدالرحمن*
2018-09-18, 06:21
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
تقدم
العادات بشكل عام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2159872
.........
ما حكم أكل اللحوم المصنعة ؟
السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في أكل اللحوم المصنعة ؟
الجواب :
الحمد لله
اللحوم المصنعة تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : وهو تصنيع اللحم وإنتاجه معمليا عن طريق الخلايا الجذعية للحيوانات في المختبرات ، حتى تكون لحوما صالحة للأكل، وهذا إلى الآن لم يظهر في الأسواق فلا يزال تحت التجربة ، فلا يُتعجل في إصدار الحكم فيه .
وينظر جواب السؤال :القادم
القسم الثاني: وهو عبارة عن تجفيف ، أو حفظ اللحم في قوالب معينة ، كالنقانق والمارتَدِلّا وغيرها، فحكم هذا النوع من الأطعمة حكم أصله ، وهو الحيوان الذي أخذ من اللحم المصنع :
فإن كان الحيوان مباح اللحم ، فلا مانع من أكله وبيعه وشرائه، لقوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) المائدة/ 5 .
مع وجوب مراعاة أن تكون طريقة التصنيع والتخزين : صحية ، لا ضرر فيها على آكلها ، سواء كان الضرر لأجل المواد التي تضاف إلى اللحم عند التصنيع ، أو بسبب طريقة التصنيع والحفظ في نفسها .
وإن كان محرما كالخنزير ، أو كان مباحا كالبقر ، ولكن لم يذبحه مسلم أو كتابي ، أو لم يذك التذكية الشرعية ، سواء كان مقتولا بالصعق أو التغريق أو نحو ذلك : فإنه لحم حرام ، سواء كان مصنعا
أو بيع على هيئته المعروفة ؛ لأنه بذلك يكون ميتة ، والميتة لا تحل لمسلم .
قال تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) المائدة/3 .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-18, 06:35
إذا لم يعلم هل ذكي الحيوان أو مات بالصعق؟
السؤال
يقوم الألمان بذبح الحيوانات ، وهم مأمورون بأن يقوموا بصعق الحيوان قبل الذبح. فما حكم هذه اللحوم وهم يعدون من أهل الكتاب؟
الجواب
الحمد لله
أولا :
الأصل أن ما ذبحه الكتابي فهو حلال ، يهوديا كان أو نصرانيا ؛ لقوله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) المائدة/5 .
ثانيا :
يشترط لحل الذبيحة من المسلم والكتابي أن يكون الذبح في محله ، فيقطع الودجين ، وإن قطع مع ذلك الحلقوم وهو مجرى النَّفَس ، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب كان أكمل في الذبح .
وأما صعق الحيوان قبل ذبحه ففيه تفصيل :
فإن تم الذبح وفي الحيوان حياة ، جاز أكله ، كأن يكون الصعق خفيفا ، ويبادر الذابح إلى الذبح فورا .
وإن كان الذبح بعد موت الحيوان ، لم يجز أكله ، ويكون في حكم الموقوذة ، والموقوذة "هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية"
كما روي عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدي . "تفسير القرطبي" (6/46) .
ويدل على ذلك قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) المائدة/3.
فقوله : ( إلا ما ذكيتم ) : استثناء يدل على حل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إذا أُدركت وهي حية ، وذُكيت .
والمراد بالحياة هنا : الحياة المستقرة ، وتعرف بحركتها أثناء الذبح وبتدفق الدم منها .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" : (9/322)
: " والمنخنقة , والموقوذة , والمتردية , والنطيحة , وأكيلة السبع , وما أصابها مرض فماتت به , محرمة , إلا أن تُدرك ذكاتها ; لقوله تعالى : (إلا ما ذكيتم) .
وفي حديث جارية كعب (أنها أصيبت شاة من غنمها , فأدركتها , فذبحتها بحجر , فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كلوها) . فإن كانت لم يبق من حياتها إلا مثل حركة المذبوح , لم تبح بالذكاة.
وإن أدركها وفيها حياة مستقرة , بحيث يمكنه ذبحها , حلت ; لعموم الآية والخبر . وسواء كانت قد انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو تعيش ; لعموم الآية والخبر
, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل , ولم يستفصل . وقد قال ابن عباس في ذئب عدا على شاة , فعقرها , فوقع قصبها بالأرض , فأدركها , فذبحها بحجر , قال : يلقي ما أصاب الأرض
, ويأكل سائرها . وقال أحمد في بهيمة عقرت بهيمة , حتى تبين فيها آثار الموت , إلا أن فيها الروح . يعني فذبحت . فقال : إذا مصعت بذَنَبها , وطرفت بعينها , وسال الدم ,
فأرجو إن شاء الله تعالى أن لا يكون بأكلها بأس . وروي ذلك بإسناده عن عقيل بن عمير , وطاوس . وقالا : تحركت . ولم يقولا : سال الدم . وهذا على مذهب أبي حنيفة .
وقال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن شاة مريضة , خافوا عليها الموت , فذبحوها , فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها , أو حركت يدها أو رجلها أو ذنبها بضعف , فنهر الدم ؟ قال : فلا بأس به " انتهى .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم أكل لحوم الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية ؟
علماً بأن البهيمة تسلط عليها الآلة الكهربائية حتى تسقط في الأرض ثم يتولى الجزار ذبحها فور سقوطها على الأرض .
فأجابت
: "إذا كان الأمر كما ذكر من ذبح الجزار بهيمة الأنعام فور سقوطها على الأرض من تسليط الآلة الكهربائية عليها ، فإذا قُدِّر ذبحه إياها وفيها حياة جاز أكلها
وإن كان ذبحه إياها بعد موتها لم يجز أكلها ، وذلك أنها في حكم الموقوذة ، وقد حرمها الله إلا إذا ذكيت
والذكاة لا أثر لها إلا فيما ثبتت حياته بتحريك رِجْل أو يد أو تدفق الدم ونحو ذلك مما يدل على استمرار الحياة حتى انتهاء الذبح
قال الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ ) المائدة/3 ، فأباح ما أصيب من بهيمة الأنعام بخطر بشرط تذكيته ، وإلا فلا يحل أكلها"
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 22/455).
وجاء فيها أيضا (22/456) : "أولاً : إن كان صعقها بضرب رأسها أو تسليط تيار كهربائي عليها مثلاً فماتت من ذلك قبل أن تذكى فهي موقوذة لا تؤكل ، ولو قطع رقبتها
أو نحرها في لبتها ( أسفل العنق ) بعد ذلك ، وقد حرمها الله تعالى في قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ ) المائدة/3 ، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم مثل هذه الذبيحة .
وإن أدركت حية بعد صعقها بما ذكر ونحوه وذبحت أو نحرت جاز أكلها ، لقوله تعالى في آخر هذه الآية بالنسبة للمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع :
(إلا ما ذكيتم). فاستثنى سبحانه من هذه المحرمات ما أدرك منها حياً وذكّي ، فيؤكل لتأثير التذكية فيه بخلاف ما مات منها بالصعق قبل الذبح أو النحر ، فإن التذكية لا تأثير لها في حله
وبهذا يعلم أن القرآن حرم ما يصعق من الحيوانات إذا مات بالصعق قبل تذكيته ، لأن المصعوقة موقوذة ، وقد بيّن الله في آية المائدة تحريمها إلا إذا أدركت حيّة وذكّيت بذبح أو نحر .
*عبدالرحمن*
2018-09-18, 06:36
ثانياً :
يحرم صعق الحيوان بضرب أو تسليط كهرباء أو نحوهما عليه ، لما فيه من تعذيبه ، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن إيذائه وتعذيبه
وأمر بالرفق والإحسان مطلقاً ، وفي الذبح خاصة فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً )
وروى مسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقتل شيء من الدواب صبراً )
وروى مسلم أيضاً عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) .
فإن كان لا يتيسر ذبح الحيوان أو نحره إلا بعد صعقه صعقاً لا يقضي عليه قبل ذبحه أو نحره جاز صعقه ثم تذكيته حال حياته للضرورة " انتهى .
ثالثا :
إذا كان الأمر كما ذكرت من أنهم يصعقون الحيوان قبل ذبحه ، فهنا ثلاث احتمالات :
الأول : ما علمنا أنه صعق ثم ذكي قبل موته ، فهذا يحل أكله .
الثاني : ما علمنا أنه مات من الصعق ، فلا يحل أكله .
الثالث : إذا جهل الحال ، فإنه يؤخذ بالأغلب ، فإن كان الأغلب في البلد أنهم يذبحون الحيوان بعد موته بالصعق ، فلا يحل الأكل من هذه الذبائح التي جهل حالها ، وإن كان الأغلب هو ذبحها وفيها حياة مستقرة ، جاز الأكل .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-18, 06:46
شرائح البطاطس، شيبس، بنكهة الدجاج، هل يحل أكلها في بلاد الغرب؟
السؤال :
هل أكل الشيبس الذي يحتوي على نكهة الدجاج حلال أم حرام ، مع العلم أنني في فرنسا ، يعني منتج فرنسي ، وللدجاج أيضا ؟
الجواب :
الحمد لله
النكهة في الصناعات الغذائية في هذا العصر قد تكون طبيعية وقد تكون اصطناعية.
وشرائح البطاطس "الشيبس" بنكهة الدجاج؛ يعلم حكمها بالرجوع إلى مكوناتها المدوّنة على العلبة:
فإن نصت على أن النكهة طبيعية ، وذلك باستعمال عصارة الدجاج أو دقاقه؛ ففي هذه الحالة؛ وبالنظر إلى واقع مذابح الدجاج في بلاد الغرب؛ فهذا المنتج يُنهى عن تناوله
لأن الأصل في اللحوم التحريم حتى تُعلم ذكاتها، كما نص الفقهاء.
قال النووي رحمه الله تعالى:
" قاعدة مهمة؛ وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان : لم يحل ، لأن الأصل تحريمه وهذا لا خلاف فيه "
انتهى من "شرح صحيح مسلم" (13 / 78).
وقال الخطابي رحمه الله تعالى:
" وأما الشيء ، إذا كان أصله الحظر ، وإنما يستباح على شرائط وعلى هيئات معلومة؛ كالفروج لا تحل إلاّ بعد نكاح أو ملك يمين، وكالشاة لا يحل لحمها إلا بذكاة :
فأنه مهما شك في وجود تلك الشرائط ، وحصولها يقيناً على الصفة التي جعلت عَلَما للتحليل : كان باقيا على أصل الحظر والتحريم "
انتهى من "معالم السنن" (3 / 57).
ويحكم بحِلّ هذه اللحوم والذبائح ، إما بالعلم بأنه مذكى ، أو بغلبة الظن ، والعادة السارية .
والعادة الغالبة في بلاد الغرب ، في هذا الزمن : أن مذابح الدجاج لا تلتزم بالطريقة المطلوبة شرعا؛ وهذا أمر متقرر عند المسلمين المقيمين بتلك البلدان
ولذا لا يتناولون من الدجاج إلا ما دوّن عليه أنه قد ذكي ذكاة شرعية ، أو أنه "حلال" .
وينظر جواب السؤال القادم و بعد القادم لمزيد من التوضيح
وأمّا إن كتب على العلبة أن النكهة اصطناعية؛ فيحل تناولها في هذه الحالة؛ لأن النكهة الصناعية تؤخذ من غير اللحوم؛ حيث تؤخذ من النباتات وغيرها من الأعيان والمواد الصناعية
والأصل في الأعيان : الحِل والإباحة ، إلا إذا دل دليل على التحريم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
" فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها ، وتباين أوصافها : أن تكون حلالا مطلقا للآدميين، وأن تكون طاهرة
لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها، ومماستها. وهذه كلمة جامعة، ومقالة عامة، وقضية فاضلة عظيمة المنفعة، واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة، فيما لا يحصى من الأعمال، وحوادث الناس .
وقد دل عليها أدلة عشرة - مما حضرني ذكره من الشريعة - وهي: كتاب الله، وسنة رسوله، واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله تعالى ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )
وقوله: ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ ). ثم مسالك القياس، والاعتبار، ومناهج الرأي والاستبصار ... " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21 / 535).
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-09-18, 07:00
حكم اللحوم في بعض بلاد الغرب
السؤال :
لقد قرأت كل الأسئلة عن حكم اللحوم المشكوكة ، إلا أننى لم أجد إجابة عن الواقع الذي نعيشه في ألمانيا ، القوم هنا يُعَدُّون من أهل الكتاب ، إلا أن ذبيحتهم تعالج بالصعق قبل الذبح .
وهنا أتراك مسلمون يزعمون أن لحومهم حلال . الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أنه لا يشرع السؤال عن كيفية الذبح عند أهل الكتاب والمسلمين .
فهل يجوز لنا أن نشتري اللحوم من المحلات الألمانية ومن عند الأتراك ؟
أم إن علينا التأكد من حل اللحوم ، وذلك أمر في غاية التكلف ؟
ولقد قرأت في القواعد الفقهية للشيخ السعدى رحمه الله أن الأصل في اللحوم أنها حرام . فكيف يمكن الجمع بين هذا وكلام الشيخ ابن عثيمين ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا بد من تقرير القاعدة الشرعية في أحكام الذبائح ، والتي تنص على أن الأصل في اللحوم والذبائح هو التحريم :
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - :
" اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل ، ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان : مبيح ومحرم ، غلب التحريم "
انتهى من " رسالة القواعد الفقهية " ( 29 ) .
وقد قرر ذلك كثير من أهل العلم قبل الشيخ السعدي رحمه الله
انظر : " إحكام الأحكام " لابن دقيق العيد ( 2 / 286 )
و" الفتاوى الكبرى " لابن تيمية ( 3 / 110 ) .
والدليل على ذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ، فقد علَّمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل له من الصيد وما لا يحل ، فقال له صلى الله عليه وسلم :
( إِذَا أَرسَلتَ كَلبَكَ وَسَمَّيتَ فَأَمسَكَ وَقَتَلَ فَكُل ، وَإِن أَكَلَ فَلَا تَأكُلْ فَإِنَّمَا أَمسَكَ عَلَى نَفسِهِ ، وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَم يُذكَرِ اسمُ اللَّهِ عَلَيهَا فَأَمسَكنَ وَقَتَلنَ فَلَا تَأكُلْ
فَإِنَّكَ لَا تَدرِي أَيُّهَا قَتَلَ ، وَإِن رَمَيتَ الصَّيدَ فَوَجَدتَهُ بَعدَ يَومٍ أَو يَومَينِ لَيسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهمِكَ فَكُل ، وَإِن وَقَعَ فِي المَاءِ فَلَا تَأكُلْ ) رواه البخاري ( 5475 ) ، ومسلم ( 1929 ) .
يقول ابن القيم - رحمه الله -
معلقا على هذا الحديث - :
" لما كان الأصل في الذبائح التحريم ، وشك هل وجد الشرط المبيح أم لا ، بقي الصيد على أصله في التحريم "
انتهى من " إعلام الموقعين " ( 1 / 340 ) .
ولكن جاء في الشريعة ما يدل على أنه لا يشترط اليقين في رفع أصل التحريم هذا ، بل يكفي الظاهر والغالب الراجح ، وإجراء الفعل الصادر ممن هو أهل له
على ظاهر السلامة ، ولا يلتفت إلى الاحتمال الضعيف ، فإن وجد اليقين على وقوع الذكاة الشرعية فذلك أفضل .
قال ابن دقيق العيد – رحمه الله - :
" الحديث – أي : حديث أبي ثعلبة الخشني في الصيد – جارٍ على مقتضى ترجيح غلبة الظن ، فإن الظن المستفاد من الغالب ، راجح على الظن المستفاد من الأصل " .
انتهى من " إحكام الأحكام " ( 2 / 286 ) .
ومن ذلك : ما جاء عن عائشة رضي الله عنها
: " أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إِنَّ قَومًا ( وفي رواية مالك " من البادية " ) يَأتُونَنَا بِلَحمٍ لَا نَدرِي أَذُكِرَ اسمُ اللَّهِ عَلَيهِ أَم لَا ؟
فَقَالَ : سَمُّوا عَلَيهِ أَنتُم وَكُلُوهُ ) ، قَالَت : وَكَانُوا حَدِيثِي عَهدٍ بِالكُفرِ " .
قال ابن حجر – رحمه الله - :
ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة ، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين ؛ لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية
وبهذا الأخير جزم ابن عبد البر فقال : فيه أن ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أنه سمَّى ؛ لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير ، حتى يتبين خلاف ذلك "
انتهى من " فتح الباري " ( 9 / 786 ) .
وبهذا يتبين أنه ليس ثمة تناقض أو اختلاف في كلام الشيخين ، إن شاء الله ؛ فحين قرر الشيخ السعدي أن الأصل في اللحوم التحريم
لم يقصد بذلك تحريم كل لحم لم نتيقن ذكاته ، بل يكفي أن يكون الظاهر أو الغالب وقوع الذكاة الشرعية .
ومراد الشيخ ابن عثيمين بكلامه : أن الفعل الصادر ممن هو أهله ، جار على أصل الصحة والسلامة ؛ فالمسلم : أهل لأن يذبح ذبيحة شرعية
فإذا صدر منه الذبح ، حمل على ظاهر الصحة والسلامة ، ولم يحتج إلى سؤاله : عن كيفية ذبحه ، وهل سمى أو لم يسم ، ونحو ذلك
اكتفاء بظاهر الحال، والعلماء يقررون أن ظاهر الحال يرفع أصل التحريم في كثير من الصور.
ومثل ذلك أيضا : يقال في الكتابي .
قال ابن القيم – رحمه الله - :
" وأجمعوا على جواز شراء اللحمان من غير سؤال عن أسباب حلها ، اكتفاء بقول الذابح والبائع ، حتى لو كان الذابح يهوديّاً أو نصرانيّاً أو فاجراً : اكتفينا بقوله في ذلك ، ولم نسأله عن أسباب الحل "
انتهى من " إعلام الموقعين " ( 2 / 181 ) .
وانظر : " الأشباه والنظائر " ( 140 ) للسيوطي .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" يقول السائل : ما حكم أكل اللحوم المجمدة التي تصل إلينا من الخارج ، وبصفة خاصة لحم الدجاج ؟
فأجاب رحمه الله تعالى :
" اللحوم التي تأتي من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى : الأصل فيها الحل ، كما أن اللحوم التي تأتي من البلاد الإسلامية الأصل فيها الحل أيضاً ، وإن كنا لا ندري كيف ذبحوها
ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا ؛ لأن الأصل في الفعل الواقع من أهله أن يكون واقعاً على السلامة وعلى الصواب حتى يتبين أنه على غير وجه السلامة والصواب.
ودليل هذا الأصل ما ثبت في صحيح البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : إن قوماً قالوا يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم ، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( سموا أنتم وكلوا ) . قالت : وكانوا حديثي عهد بكفر .
ففي هذا الحديث : دليل على أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يلزمنا أن نسأل هل أتى به على الوجه الصحيح أم لا ؟
وبناء على هذا الأصل :
فإن هذه اللحوم التي تردنا من ذبائح أهل الكتاب : حلال ، ولا يلزمنا أن نسأل عنها ، ولا أن نبحث .
لكن لو تبين لنا أن هذه اللحوم الواردة بعينها تذبح على غير الوجه الصحيح فإننا لا نأكلها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر مدى الحبشة ) .
ولا ينبغي للإنسان أن يتنطع في دينه فيبحث عن أشياء لا يلزمه البحث عنها ، ولكن إذا بان له الفساد ، وتيقنه : فإن الواجب عليه اجتنابه .
فإن شك وتردد : هل تذبح على طريق سليم أم لا ؟
فإن لدينا أصلين : الأصل الأول : السلامة ، والأصل الثاني : الورع ؛ فإذا تورع الإنسان منها ، وتركها : فلا حرج عليه . وإن أكلها : فلا حرج عليه ..." .
انتهى من " نور على الدرب" ابن عثيمين (20/2 ـ شاملة) .
*عبدالرحمن*
2018-09-18, 07:00
ثانيا :
إذا جاءت أدلة وقرائن تقوي احتمال عدم وقوع الذكاة الشرعية ، كأن يكون في البلد النصراني كثيرٌ من الملحدين أو أصحاب الديانات الأخرى
أو يشتهر عن مصانع لحومهم أنها لا تعتمد الذبح ، إنما الضرب أو القتل ، وأحيانا تقيد القوانين المصانع فتلزمهم بعدم الذبح ، فحينئذ يضعف البناء على ظاهر السلامة
وصدور الفعل ممن هو أهله ؛ لأنه السلامة هنا : لم تعد ظاهرة أصلا ، مع ما عارضها من القرائن القوية ، وبعضها أدلة مشاهدة .
خاصة ، وأن بعض هذه الدول : لم تعد تعتمد الذكاة الشرعية في مصانعها ؛ وربما يلاحق المسلمون الذين يعتمدون الذبح من قبل جمعيات حقوق الحيوان !!
فإذا وجدت أخي الكريم أن قرائن عدم وقوع الذكاة الشرعية كثيرة ، وغلب على ظنك أن لحوم بلد معين ، أو مصنع معين ، أو محل معين
لم تذبح على الطريقة الشرعية : فلا يجوز لك حينئذ شراء هذه اللحوم ولا تناولها .
وإن لم يتبين لك الأمر ، وشق عليك معرفة الحقيقة : فلا حرج عليك - إن شاء الله - من شراء هذه اللحوم وتناولها .
جاء في قرار المجمع الفقهي السابق :
يجوز للمسلمين الزائرين لبلاد غير إسلامية أو المقيمين فيها أن يأكلوا من ذبائح أهل الكتاب ما هو مباح شرعا ، بعد التأكد من خلوها مما يخالطها من المحرمات ، إلا إذا ثبت لديهم أنها لم تذك تذكية شرعية .انتهى .
ويمكنك الاستعانة بالمراكز الإسلامية في بلادكم ، فقد يكون لديها علم بحال مصانع اللحوم والقوانين التي تنظمها .
ثالثا :
أما معالجة الذبيحة بالصعق قبل الذبح ، فذلك أمر خطير يبعث الشك القوي في تلك الذبائح ، لأن الصعق كثيرا ما يفضي إلى موت الحيوان قبل ذبحه ، وحينئذ يعتبر ميتة ، ولا يغني ذبحه بعد موته شيئا في حله .
لذلك جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " ما يلي :
أ. الأصل في التذكية الشرعية أن تكون بدون تدويخ للحيوان ؛ لأن طريقة الذبح الإسلامية بشروطها وآدابها هي الأمثل ، رحمة بالحيوان ، وإحسانا لذبحته ، وتقليلا من معاناته .
ويُطلب من الجهات القائمة بالذبح أن تطور وسائل ذبحها بالنسبة للحيوانات الكبيرة الحجم ، بحيث تحقق الأصل في الذبح على الوجه الأكمل .
ب. مع مراعاة ما هو مبين في البند ( أ ) من هذه الفقرة ، فإن الحيوانات التي تذكى بعد التدويخ ذكاة شرعية يحل أكلها إذا توافرت الشروط الفنية التي يتأكد بها عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها
وقد حددها الخبراء في الوقت الحالي بما يلي :
1. أن يتم تطبيق القطبين الكهربائيين على الصدغين أو في الاتجاه الجبهي – القذالي (القفوي).
2. أن يتراوح الفولطاج ما بين ( 100 – 400 فولط ) .
3. أن تتراوح شدة التيار ما بين (75و0إلى 1.0 أمبير ) بالنسبة للغنم ، وما بين ( 2 إلى 2.5 أمبير ) بالنسبة للبقر .
4. أن يجري تطبيق التيار الكهربائي في مدة تتراوح ما بين ( 3 إلى 6 ثوان ) .
ج. لا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته باستعمال المسدس ذي الإبرة الواقذة ، أو بالبلطة ، أو بالمطرقة ، ولا بالنفخ على الطريقة الانجليزية .
د. لا يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية ؛ لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل التذكية .
هـ. لا يحرم ما ذكي من الحيوانات بعد تدويخه باستعمال مزيج ثاني أكسيد الكربون مع الهواء أو الأكسجين ، أو باستعمال المسدس ذي الرأس الكروي بصورة لا تؤدي إلى موته قبل تذكيته .
" قرار رقم : 101 / 3 / الدورة العاشرة .
*عبدالرحمن*
2018-09-18, 07:01
رابعاً :
يتأكد جانب المنع ، والامتناع من أكل ذبائح أهل الكتاب ، التي وقع الشك في كيفية ذبحهم لها إذا امتنعوا من بيان حقيقة الحال
ولم يسمحوا للجهات الرقابية الإسلامية بمراقبة عمل المجازر التي يذبحون فيها ، فهنا تقوى التهمة في حقهم جدا ، مع نقل من الإشكال في الطرائق المتبعة في هذه المجازر .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 26 / 199 ) :
" قال ابن جزيٍّ : إذا غاب الكتابيّ على الذّبيحة فإن علمنا أنّهم يذكّون : أكَلْنا ، وإن علمنا أنّهم يستحلّون الميتة كنصارى الأندلس
أو شككنا في ذلك : لم نأكل ما غابوا عليه ... وقال ابن شعبان : أكره قديد الروم وجبنهم ؛ لما فيه من أنفحة الميتة
قال القرافي :
وكراهيته محمولة على التحريم لثبوت أكلهم الميتة ، وأنهم يخنقون البهائم ويضربونها حتى تموت .انتهى .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 21 / 204 ) – أيضاً - :
" من التبست عليه المُذَكَّاةُ بالميتة : حرمتا معا ؛ لحصول سبب التحريم الذي هو الشك ، وكذلك لو رمى المسلم طريدةً بآلة صيد فسقطت في ماء وماتت والتبس عليه أمرها : فلا تؤكل ؛ للشّكّ في المبيح
ولو وجدت شاة مذبوحة ببلد فيه من تحلّ ذبيحته ومن لا تحلّ ذبيحته ، ووقع الشّكّ في ذابحها : لا تحلّ ، إلاّ إذا غلب على أهل البلد من تحلّ ذبيحتهم .انتهى .
وقال النووي – رحمه الله - :
" لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر مَن ذبحها ، فإن كان في بلد فيه من لا يحل ذكاته كالمجوس : لم تحل ، سواء تمحضوا أو كانوا مختلطين بالمسلمين ؛ للشك في الذكاة المبيحة
والأصل التحريم ، وإن لم يكن فيهم أحد منهم : حلت "
انتهى من " المجموع " ( 9 / 91 )
خامسا :
وبعد هذا كله ، فإذا يسر الله سبحانه وتعالى لكم قيام بعض المسلمين بالذبح وتصنيع اللحوم ، فلا شك أن الذي ينبغي عليك : أن تحرص على شراء اللحوم من هؤلاء المسلمين
والابتعاد عن غيرها من اللحوم ، فإن الاحتياط في دين الله أمر مندوب ، لا سيما مع قيام التهمة ؛ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول :( فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ استَبرَأَ لِدِينِهِ وَعِرضِهِ ) رواه البخاري ( 52 ) ، ومسلم ( 1599 ) .
يقول الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - :
" الذي يحسن بالمسلم ترك هذه اللحوم ؛ لأنها مشتبهة ، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )
وقال صلى الله عليه وسلم : ( فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) ، وعلى المسلمين الموجودين في بلاد الكفار من الجاليات أو الطلاب أن يوجدوا حلاً لهذه المشكلة بأنفسهم
بأن يتعاونوا على إيجاد مسلخ خاص بهم ، أو يتفقوا مع مسلخ يلتزم بالذبح على الطريقة الشرعية ، وبهذا تنحل المشكلة "
انتهى من " المنتقى من فتاوى الفوزان " ( 4 / 226 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-18, 07:13
الأصل في الحيوانات الإباحة وفي الذبائح واللحوم التحريم
السؤال :
ثمة قاعدة فقهية أوردها العلامة السعدي في منظومته نصها أن الأصل في اللحوم الحرمة ، وقد علق عليها تلميذه ابن عثيمين بأنها لا تشمل الحيوانات ، بل هذه الأصل بها الإباحة
لكن القاعدة في اللحم كصيد سقط في الماء أو ذبيحة مجهول ذابحها ، وقد تكلم العلامة العلوان بكلام بنحو هذا حينما كان يرد على هذه القاعدة في كلام العلامة ابن القيم فأنكرها عليه
لكن أقر بنحو كلام ابن عثيميين في أنه إذا تداخل سبب تحريم وسبب حل فيقدم التحريم ، وذكر مسألة الصيد لو سقط في الماء ، واستدل على رد القاعدة بأكل الصحابة الحمر الأهلية قبل تحريمها
ولم يكن قد ورد فيها دليل على حلها ، فذكر أنه لم يكن من خلاف بين الصحابة في حل اللحوم ، أما هذا الخلاف فنشأ فيمن بعدهم ، وقد ذكر هذه القاعدة أهل الفقة
فهل ذكرها في كتبهم يحمل على إطلاقها من حيث أن الأصل في اللحم والحيوانات الحرمة ؟
ومن الفقهاء المتقدمين أخذ بهذه القاعدة على إطلاقها و من منهم قيدها ضمن التفصيل الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين من حيث أنها تشمل اللحوم دون الحيوانات ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
الأصل في الذبائح أو اللحوم التحريم، فلا تحل الذبيحة إلا إذا علمنا أنها ذكيت على الوجه المشروع .
ومن كلام أهل العلم في تقرير هذا الأصل:
1- قال النووي رحمه الله: "فيه بيان قاعدة مهمة وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان : لم يحل؛ لأن الأصل تحريمه، وهذا لا خلاف فيه"
انتهى من شرح صحيح مسلم (13/116).
2-وقال الرافعي رحمه الله: "وليست اللحوم على الإباحة أيضاً؛ ألا ترى أنه لو ذبح المشرف على الموت وشك في أن حركته عند الذبح كانت حركة المذبوح أو حياة مستقرة، يغلب التحريم"
انتهى من فتح العزيز شرح الوجيز (1/280).
3-وقال ابن القيم رحمه الله: "ثم النوع الثاني : استصحاب الوصف المُثْبِت للحُكم ، حتى يثبت خلافه ، وهو حجة ، كاستصحاب حكم الطهارة ، وحكم الحدث ، واستصحاب بقاء النكاح
وبقاء المِلك ، وشغل الذمة بما تشغل به ، حتى يثبت خلاف ذلك ، وقد دل الشارع على تعليق الحكم به في قوله في الصيد : (وإن وجدته غريقاً فلا تأكله ؛ فإنك لا تدري الماءُ قتله أو سهمك)
وقوله : (وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ؛ فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسمِّ على غيره).
لمَّا كان الأصل في الذبائح : التحريم ، وشك : هل وجد الشرط المبيح أم لا ؟ بقي الصيد على أصله في التحريم"
انتهى من "إعلام الموقعين" (1/339، 340).
وقال أيضاً: "إن باب الذبائح على التحريم، إلا ما أباحه الله ورسوله، فلو قدر تعارض دليلي الحظر والإباحة، لكان العمل بدليل الحظر أولى لثلاثة أوجه:
أحدها: تأييده الأصل الحاظر.
الثاني: أنه أحوط.
الثالث: أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا ورجعا إلى أصل التحريم"
انتهى من أحكام أهل الذمة (1/538، 539).
4-وقال ابن رجب الحنبلي :
"وما أصله الحظر، كالأبضاع ولحوم الحيوان: فلا يحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد، فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر: رجع إلى الأصل، فبنى عليه، فيبني فيما أصله الحرمة، على التحريم .
ولهذا نهى النبي عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه ، أو كلب غير كلبه، أو يجده قد وقع في ماء ؛ وعلل: بأنه لا يدري هل مات من السبب المبيح له أو من غيره"
انتهى من جامع العلوم والحكم ص93.
5-وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في منظومة القواعد :
"والأصل في الأبضاع واللحوم *** والنفس والأموال للمعصوم
تحريمها حتى يجيء الحلُّ *** فافهم هداك الله ما يُمَلُّ".
ثم قال رحمه الله في شرحها:
"يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل.
فالأصل في الأبضاع : التحريم . والأبضاع: وطء النساء، فلا يحل إلا بيقين الحل، إما بنكاح صحيح، أو ملك يمين .
وكذلك اللحوم، الأصل فيها التحريم، حتى يُتيقن الحل.
ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان: مبيح ، ومحرِّم، غلِّب التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد"
انتهى من المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي، الفقه (1/ 142) .
6-وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
"الأصل في الذبائح والذكاة التحريم ، حتى نعلم كيف وقع الذبح، وكيف وقعت الذكاة، وذلك لأن من شروط الحل : أنه ذكي أو ذبح على وجه شرعي" انتهى من فتاوى الصيد (ص26-27) إعداد : عبدالله الطيار.
*عبدالرحمن*
2018-09-18, 07:14
ثانيا:
قد يعبر بعضهم بقوله: الأصل في الحيوان التحريم، ويريد الحيوان المذبوح وأنه لابد من ثبوت التذكية المعتبرة، ولا يريد الحيوان الحي .
ومن ذلك قول الخطابي رحمه الله :
"البهيمة أصلها على التحريم ، حتى تتيقن وقوع الذكاة؛ فهي لا تستباح بالأمر المشكوك"
انتهى من معالم السنن (4/282).
وقول الشاطبي رحمه الله:
"فالأصل في الأبضاع المنع ، إلا بالأسباب المشروعة، والحيوانات : الأصل في أكلها المنع ، حتى تحصل الذكاة المشروعة، إلى غير ذلك من الأمور المشروعة"
انتهى من الموافقات (1/401).
ثالثا:
أما الحيوان الحي : فالأصل فيه الحل إلا ما استثني؛ لقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) البقرة/29
وهي دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، ويدخل في ذلك الحيوانات والنباتات وغيرها، حتى يثبت موجب التحريم، كالنهي عن أكله، كما نهي عن أكل الخنزير، والحمر الأهلية، أو أكل كل ذي ناب من السباع
وكل ذي مخلب من الطير، أو النهي عن قتله، كالنهي عن قتل الهدهد والصُّرد، أو الأمر بقتله، كالأمر بقتل الحية والفأر، أو ثبوت ضرره، أو كونه مستخبثا
لقوله تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) الأعراف/157
وفي الموسوعة الفقهية (18/ 336):
" ما يتأتى أكله من الحيوان يصعب حصره، والأصل في الجميع الحل في الجملة إلا ما استثني فيما يلي:
الأول الخنزير: فهو محرم بنص الكتاب والسنة وعليه الإجماع.
واختلفوا فيما عداه من الحيوان: فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يحل أكل كل ذي ناب من السباع: كالأسد، والنمر، والفهد، والذئب، والكلب وغيرها
ولا ذي مخلب من الطير كالصقر، والبازي. والنسر، والعقاب والشاهين وغيرها. لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير.
ثم اختلفوا في تحليل وتحريم بعض آحاد الحيوان، كالخيل، والضبع، والثعلب، وأنواع الغراب وغيرها. ينظر تفصيلها في مصطلح (أطعمة) .
وانعقد المذهب عند المالكية في رواية، أنه يؤكل جميع الحيوان من الفيل إلى النمل والدود، وما بين ذلك ، إلا الآدمي والخنزير فهما محرمان إجماعا.
وكذلك لا يحرم عندهم شيء من الطير في رواية، وبه قال الليث والأوزاعي، ويحيى بن سعيد. واحتجوا بعموم الآيات المبيحة، وقول أبي الدرداء وابن عباس: ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه .
الثاني: ما أمر بقتله كالحية، والعقرب، والفأرة، وكل سبع ضارٍ كالأسد، والذئب، وغيرهما مما سبق.
الثالث: المستخبثات: فإن من الأصول المعتبرة في التحليل والتحريم : الاستطابة، والاستخباث. ورآه الشافعي رحمه الله الأصل الأعظم والأعم. والأصل في ذلك قوله تعالى: (ويحرم عليهم الخبائث)
وقوله تعالى: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) " انتهى.
وينظر: الموسوعة الفقهية (5/ 132- 147)
ففيها تفصيل الكلام على الحيوان البري وأنه ثلاثة عشر نوعا، مع ذكر الخلاف الوارد فيها.
*عبدالرحمن*
2018-09-18, 07:16
والحاصل :
أن التفريق بين الحيوان الحي
واللحم أو الذبيحة
تفريق معلوم ثابت
وأن الأصل في الحيوان الحي الإباحة
بخلاف اللحم أو الذبيحة فالأصل فيها التحريم.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" الأصل في اللحوم هو الحل أو التحريم؟
فأجاب: الأصل في اللحوم التحريم لا في الحيوان، الأصل في الحيوان الحل ، والأصل في اللحوم التحريم حتى نعلم أو يغلب على ظننا أنها مباحة.
يعني: لو شككنا في هذا الحيوان هل هو حلال أو حرام؟ فهو حلال فنذكيه ونأكله، لكن لو شككنا في هذا اللحم هل هو مذكى أو ميتة؟
فالأصل التحريم، حتى يغلب على ظننا أنه حلال..."
انتهى من لقاء الباب المفتوح (234/ 9).
والله أعلم.
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-09-20, 15:55
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
حكم استعمال المفتر والمخدر والفرق بينه وبين المسكر
السؤال :
هل المفتر أو المخدر يعتبر نجسا ، مثل الخمر أو الكحول ؟
حيث يوجد مواد سائلة تصنف على أنها مواد مفترة أو مخدرة ، أي تحدث تخدير للجسم أو تستخدم كمخدر موضعي خارجي، هذه المواد المفترة أو المخدرة تستخدم كمواد حافظة ، وتضاف كثيرا لمواد التجميل
وسؤالي : هل يجوز استعمال مواد التجميل المحتوية على هذه المواد ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
المواد المفترة والمخدرة يحرم تناولها، لكنها لا تأخذ حكم الخمر إلا إذا كانت مسكرة ولو بشرب الكثير منها، وذلك مثل الحشيش والماريجونا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" (الْحَشِيشَةُ) الْمَلْعُونَةُ الْمُسْكِرَةُ: فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهَا مِنْ الْمُسْكِرَاتِ . وَالْمُسْكِرُ مِنْهَا : حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ .
بَلْ كُلُّ مَا يُزِيلُ الْعَقْلَ : فَإِنَّهُ يَحْرُمُ أَكْلُهُ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا ، كَالْبَنْجِ .
فَإِنَّ الْمُسْكِرَ يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ ، وَغَيْرَ الْمُسْكِرِ يَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ.
وَأَمَّا قَلِيلُ " الْحَشِيشَةِ الْمُسْكِرَةِ " فَحَرَامٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ ، كَسَائِرِ الْقَلِيلِ مِنْ الْمُسْكِرَاتِ .
وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ ) يَتَنَاوَلُ مَا يُسْكِرُ .
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْكِرُ مَأْكُولًا ، أَوْ مَشْرُوبًا؛ أَوْ جَامِدًا ، أَوْ مَائِعًا، فَلَوْ اصْطَبَغَ بالْخَمْرِ [أي: جعله إداما في طعامه (غَمُوسا)] : كَانَ حَرَامًا . وَلَوْ أَمَاعَ الْحَشِيشَةَ وَشَرِبَهَا كَانَ حَرَامًا ...
وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : إنَّهَا تُغَيِّرُ الْعَقْلَ ، فَلَا تُسْكِرُ ، كَالْبَنْجِ ؛ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تُورِثُ نَشْوَةً وَلَذَّةً وَطَرَبًا كَالْخَمْرِ ، وَهَذَا هُوَ الدَّاعِي إلَى تَنَاوُلِهَا ، وَقَلِيلُهَا يَدْعُو إلَى كَثِيرِهَا كَالشَّرَابِ الْمُسْكِرِ
وَالْمُعْتَادُ لَهَا يَصْعُبُ عَلَيْهِ فِطَامُهُ عَنْهَا أَكْثَرَ مِنْ الْخَمْرِ؛ فَضَرَرُهَا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ أَعْظَمُ مِنْ الْخَمْرِ .
وَلِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ : إنَّهُ يَجِبُ فِيهَا الْحَدُّ كَمَا يَجِبُ فِي الْخَمْرِ ، وَتَنَازَعُوا فِي " نَجَاسَتِهَا "
انتهى من "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (34/204-207).
وفي كلامه رحمه الله بيان ضابط السكر، وهو النشوة واللذة والطرب .
وهذا بخلاف ما خلا من ذلك ، مما يفتر البدن، أو يخدره، أو يغير العقل ، من غير نشوة وطرب ، كالبنج ، ونحوه .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "
واستُدل بمطلق قوله "كل مسكر حرام" : على تحريم ما يسكر ، ولو لم يكن شرابا .
فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها .
وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مخدرة ، وهو مكابرة؛ لأنها تُحدث ، بالمشاهدة ، ما يُحدث الخمر ، من الطرب والنشوة ، والمداومة عليها ، والانهماك فيها.
وعلى تقدير تسليم أنها ليست بمسكرة ، فقد ثبت في أبي داود "النهي عن كل مسكر ومفتّر" ، وهو بالفاء . والله أعلم "
انتهى من "فتح الباري" (10/45).
ويستفاد منه أن المُخدر – أي : المفتر - ليس خمرا؛ لعدم الإسكار.
وقال الخطابي رحمه الله في بيان المفتر: " المفتر كل شراب يورث الفتور والخدر في الأطراف، وهو مقدمة السكر، نهي عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر"
انتهى من " معالم السنن " (4 / 267).
ولهذا لا يحكم بنجاسة المفتر ؛ لأنه ليس خمرا.
قال القرافي رحمه الله في الفرق بين المخدر (المرقد) والمفسد والمسكر:
" الفرق الأربعون بين قاعدة المسكرات ، وقاعدة المرقدات ، وقاعدة المفسدات:
هذه القواعد الثلاث قواعد تلتبس على كثير من الفقهاء .
والفرق بينها : أن المتناوَل من هذه : إما أن تغيب معه الحواس ، أو لا .
فإن غابت معه الحواس ، كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق : فهو المرقد.
وإن لم تغب معه الحواس، فلا يخلو: إما أن يحدث معه نشوة وسرور وقوة نفس ، عند غالب المتناوِل له ، أو لا .
فإن حدث ذلك : فهو المسكر . وإلا : فهو المفسد.
فالمسكر : هو المغيب للعقل ، مع نشوة وسرور ، كالخمر، والمِزْر ، وهو المعمول من القمح، والبِتع ، وهو المعمول من العسل، والسكركة ، وهو المعمول من الذرة.
والمفسد : هو المشوش للعقل ، مع عدم السرور الغالب، كالبنج والسيكران".
ثم قال:
" تنفرد المسكرات عن المرقدات والمفسدات ، بثلاثة أحكام: الحد، والتنجيس، وتحريم اليسير. والمرقدات والمفسدات : لا حد فيها ولا نجاسة"
انتهى من "الفروق" (1/ 217، 218).
ثانيا:
يحرم تناول المفتر والمخدر ، إلا لضرورة؛ لما روى أحمد (26634) وأبو داود (3686) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ" .
وصححه الحافظ العراقي، كما في "فيض القدير" (6 / 338) ، وحسنه الحافظ في الفتح (10/44)، وقال محققو المسند: صحيح لغيره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وكل ما يغيب العقل : فإنه حرام ؛ وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب ، فإن تغييب العقل حرام بإجماع المسلمين.
وأما تعاطي البنج الذي لم يسكر، ولم يغيب العقل، ففيه التعزير"
انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 423).
ثالثا:
بناء على ما سبق :
فإن المواد المفترة طاهرة وليست نجسة ، والمحرم هو تناولها .
وعلى هذا ؛ فلا حرج في استعمال مواد التجميل ، إذا اشتملت على مادة مخدرة غير مسكرة؛ لأن تحريم المخدر – المفتر - : إنما يتعلق بشربه ، أو أكله.
ولا حرج كذلك في استعمال مواد التجميل إذا اشتملت على الكحول، إذا كانت نسبة قليلة مستهلكة، أو استحال إلى مادة غير مسكرة.
وينظر جواب السؤال القادم
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-20, 15:57
أدوات التجميل المحتوية على الكحول
السؤال
هل يجوز استخدام أدوات التجميل التي تحتوي على كحول مثل كريم الجسم؟.
الجواب
الحمد لله
أدوات التجميل المحتوية على كحول الأحوط عدم استعمالها للخلاف المعروف في نجاسة المسكر وإذا اضطر الإنسان إليها وكانت نسبة الكحول يسيرة فلا بأس إن شاء الله .
الشيخ عبد الكريم الخضير .
*عبدالرحمن*
2018-09-20, 16:01
حكم تناول وبيع المكملات الغذائية المشتملة على الكولاجين الحيواني
السؤال
أنا أملك مؤسسة مهتمة باستيراد المكملات الغذائية والأغذية الخاصة بالرياضيين ، وبعض هذه الأغذية تحتوي على مادة Hydrolysed Collagen ، وأخبرتني الشركة المصنعة أن مصدرها من البقر
ولكن لا أدري إذا كان مذبوحا أو ميتة ، فما حكم هذا المنتج ؟ وهل يجوز استيراده واستعماله ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
جاء في الموسوعة العربية العالمية: "الكولاجين Collagen : مادةٌ بروتينية تُوجد في كل أجسام البشر والحيوانات على حدِّ سواء.
يوفِّر الكولاجين قدرًا من القوة ويُعطي الشكل للأنسجة الضامة كالأربطة والأوتار والعظام. كما يوفّر للجلد والأوعية الدموية الكثير من القوة والمرونة.
توجد في الجسم أنواع عديدة من الكُولاجين، تقوم الخلايا بصنعها ثم تُفرزها داخل المادة بين الخلوية (المادة الموجودة خارج الخلايا).
ويمكن للجزيئيات المفردة من الكولاجين أن تتحد مع بعضها مُشكلة أبنية كبيرة؛ وينتج عن هذه العملية تكوِّن الأنسجة.
يتفكك الكولاجين بالإصابات، مثل الجروح وكسر العظام. ولكي تبرأ هذه الجروح والكسور، يزول الكولاجين المتفكك ويتكون كُولاجين جديد، ثم يتحول هذا الكولاجين الجديد إلى أنسجة.
ومعظم مُشكلات آلام المفاصل تحدثُ من تدمير الكُولاجين في الغَضروف والعظام. ويكون الكُولاجين شاذًا عند بعض الأفراد الذين لديهم بعض الاضطرابات الموروثة...
وللكُولاجين الحيواني فوائد كثيرة؛ فالهُلام (الجيلاتين) يصنع من الكُولاجين، كما يُستخدم في الأطعمة ومواد الغراء. ويُستخدم كذلك في صنع الشامبو ومُستحضرات التجميل المشابهة.
أما في المجال الطبِّي، فإنه يُستخدم لصنع صمامات القلب الصناعية وتغطية الندوب والتجاعيد" انتهى.
ثانيا:
الكولاجين الحيواني : إن أُخذ من حيوان مذكى ذكاة شرعية فهو طاهر مأكول .
وإن أخذ من ميتة ، أو من حيوان لم يذكَّ ذكاة شرعية : فهو نجس يحرم تناوله ، لأنه جزء من الميتة .
لكن إذا كان قد عولج ، وأضيفت إليه مواد ، فاستحال إلى مادة أخرى تختلف عن العين النجسة التي تم استخراجه منها في الصفات والخصائص : فلا حرج في أكله وتناوله ؛ لأن الاستحالة مطهرة على الراجح.
وأما إذا لم يتحول تحولاً كاملاً ، بل بقي محافظاً على شيءٍ من صفات وخصائص العين النجسة التي أُخذ منها : فلا يجوز تناوله، لأنه جزء من العين النجسة.
وقد ذكرنا اختلاف الباحثين فيما يتعلق بمادة الجيلاتين –والكلام ينطبق أيضا على مادة الكولاجين- هل تتم بشأنه استحالة كاملة ، أم استحالة جزئية ، فيظل الجيلاتين محافظاً على خصائص العين النجسة التي أخذ منها؟
واستظهرنا القول بتحريم تناوله، وذكرنا أدلة ذلك
فانظر جواب السؤال القادم
وعليه :
فإذا لم يتبين لك أن الكولاجين يستحيل استحالة كاملة إلى مادة أخرى ، مخالفة في الصفات لما أخذت منه، وكان الكولاجين مأخوذا من ميتة أو من أبقار لم تذكَّ الذكاة الشرعية :
فإنه لا يجوز تناوله، ولا بيعه؛ لأنه جزء من الميتة، وقد روى البخاري (2236) ومسلم (1581) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ :
( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ).
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-09-20, 16:08
ما حكم استعمال الجيلاتين في الغذاء والدواء ؟
السؤال :
ما حكم استعمال الجيلاتين المستخرج من الخنزير أو من الحيوانات غير المذبوحة ذبحا شرعيا ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الجيلاتين الحيواني " هو مادة لينة لزجة ، غير قابلة للذوبان في الماء ، تُستخرج من عظام الحيوان وأنسجته بإغلائه الطويل في الماء " .
انتهى من " المعجم الوسيط" (1/150) .
وجاء في " الموسوعة العربية العالمية "
: " الجيلاتين ( Gelatin) مادة بروتينية تُستخلص من جلودِ الحيوانات وعظامها " انتهى .
ويستخلص الجيلاتين الخام من : جلود أو عظام الإبل والبقر والغنم والخنزير .
والجيلاتين مادة تدخل في كثير من الصناعات الغذائية كالمعجنات وأغذية الأطفال ، وفي صناعة اللبن الرائب والأجبان والمثلجات والفطائر والمشروبات
والعصائر وبعض الأطعمة المهيأة على شكل مساحيق كمسحوق ( الجلي ) ومسحوق ( البودنج) ، وبعض أنواع اللبان والعلك وحبات الحلوى الهلامية ،
كما تدخل في الصناعة الدوائية كصناعة المحافظ الدوائية ( كبسولات capsules ) ، ويستخدم في انتاج معاجين الاسنان والمراهم والكريمات ولانتاج التحاميل ( اللبوسات ) الشرجية والمهبلية.
ثانياً :
لا حرج في استخلاص الجيلاتين من جلود وأعصاب وعظام الحيوانات المباحة والمذكاة ذكاةً شرعية ، أو من نبات غير ضار ولا سام .
وهذا النوع من الجيلاتين مباح ، ولا حرج في استعماله وتناوله في الغذاء والدواء .
ينظر: " موسوعة الفقه الإسلامي" للتويجري (4/ 329) .
ولا يجوز استخراج الجيلاتين من لحوم وعظام وجلود الخنزير أو الحيوانات المباحة التي لم تذكَ ذكاة شرعية .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي :
" يجوز استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة ، ومن الحيوانات المباحة ، المذكَّاة تذكية شرعية ، ولا يجوز استخراجه من محرم : كجلد الخنزير وعظامه وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة ".
انتهى من " قرارات المجمع الفقهي الإسلامي " للرابطة (ص: 85) .
ثالثاً :
مع القول بتحريم استخراج الجيلاتين من هذه المواد المحرمة إلا أن حكم تناوله بعد دخوله في صناعة الغذاء والدواء يتوقف على تحقق الإستحالة في الجيلاتين بعد دخول الصنعة عليه .
فإذا كان الجيلاتين بعد صنعه ومعالجته قد تحوَّل لمادة أخرى تختلف عن العين النجسة التي تم استخراجه منها في الصفات والخصائص ، فلا حرج في أكله وتناوله .
وأما إذا لم يتحول تحولاً كاملاً ، بل بقي محافظاً على شيءٍ من صفات وخصائص العين النجسة التي أُخذ منها ، فلا يجوز تناوله أبداً ، لأنه جزء من الخنزير أو العين النجسة .
وبالرجوع إلى كلام المختصين في هذا الشأن تبين أنهم مختلفون في هذا الأمر ، فمنهم من يقول إن الاستحالة التي في الجيلاتين كاملة ، ومنهم من ينفي ذلك .
فذكر بعض الباحثين أن الجيلاتين المستخلص من عظام وجلود الأبقار والخنازير قد تحول تحولاً كاملاً عن المادة التي استخلص منها
فصارت له خصائص كيميائية غير خصائص الأصل الذي استخلص منه ، وبهذا ينطبق عليه كلام أهل العلم في الاستحالة
.
وقد أخذ بهذا الرأي " المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية " فجاء في قرارها : " الاستحالة التي تعني انقلاب العين إلى عين أخرى تغايرها في صفاتها
تُحوِّل المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة ، وتحوِّل المواد المحرمة إلى مواد مباحة شرعاً .
وبناءً على ذلك : الجيلاتين المتكون من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده وأوتاره : طاهر وأكله حلال " انتهى ، ينظر :
بينما خالف آخرون وقالوا : إن المعالجات والتفاعلات الكيميائية التي تمر بها جلود الخنازير وعظامها لاستخلاص الجيلاتين لا تنتج عنها استحالة كاملة
وإنما تستحيل استحالة جزئية ، فالجيلاتين لا يزال محافظاً على خصائص العين النجسة التي أخذ منها .
قال الدكتور وفيق الشرقاوي ( رئيس مجلس الإدارة بالشركة العربية للمنتجات الجلاتينية بمصر) : " إن جلود الخنازير وعظامها لا تستحيل استحالة كاملة وإنما تستحيل استحالة جزئية
ويمكن بطريق التحليل الطيفي التعرف على أصل الجيلاتين المستخلص من جلود الخنازير وعظامها بعد العمليات الكيميائية التي يتم بها استخلاصه
وذلك لوجود بعض الخصائص في هذا الجيلاتين يمكن التعرف على أصله هذا ، فلا يمكن القول بأن أجزاء الخنزير التي تحولت إلى جلاتين قد استحالت استحالة كاملة "
انتهى من "مجلة البحوث الفقهية المعاصرة " (31/28) .
والذي يظهر : هو القول بمنع استعمال الجيلاتين في الطعام والدواء وغيره إذا كان من عين نجسة لأمور
:
1= أن عدداً من المختصين ذكروا أن الاستحالة ليست كاملة ، وأن ما يتم على جلد وعظم الخنزير هو صناعة وليس استحالة ، فيبقى الخنزير على ما هو عليه من الحرمة والنجاسة ، وكل ما صنع منه يأخذ حكمه .
2= أن وجود الشك في هذا الأمر ( هل هي استحالة كاملة أم لا ) يدعونا للتمسك بالأصل ، وهو نجاسة هذه العين حتى يثبت ما يؤكد أنها استحالة حقيقية .
3= أن مذهب كثير من العلماء أن العين النجسة لا يتغير حكمها بالاستحالة ، ولذلك فمقتضى مذهبهم أن استعمال هذا النوع من الجيلاتين محرم ؛ لأن أصله نجس ، ومهما تغيرت العين فالحكم لا يتغير .
وهذا القول وإن لم يكن هو الراجح ، لكنه يدعونا للتوقف في كثير من الأمور التي لا نجزم فيها بتحقق الاستحالة .
4= أن القول بتحريم هذا النوع من الجيلاتين هو ما اعتمده كثير من العلماء المعاصرين .
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة :
" لا يحل للمسلم استعمال الخمائر والجيلاتين المأخوذة من الخنازير في الأغذية .
وفي الخمائر والجلاتين المتخذة من النباتات والحيوانات المذكاة شرعاً غُنية عن ذلك "
انتهى من " قرارت مجمع الفقه الإسلامي " (ص 90 ) .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة : هل الجيلاتين حرام ؟
فكان الجواب : " الجيلاتين إذا كان محضَّراً من شيء محرم كالخنزير أو بعض أجزائه كجلده وعظامه ونحوهما فهو حرام ، قال تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) ،
وقد أجمع العلماء على أن شحم الخنزير داخل في التحريم ، وإن لم يكن داخلا في تكوين الجيلاتين ومادته شيء من المحرمات فلا بأس به " .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (22/260) .
والحاصل :
أنه لا يجوز تناول الأغذية والأشربة والأدوية المشتملة على الجلاتين المستخرج من جلود الخنزير والأعيان النجسة ، خاصة مع وجود البديل في الأنعام التي أحلها الله
فمن الممكن أن تتم صناعة الجيلاتين من هذه الأنعام المذكاة ، وهي تؤدي نفس الغرض في صناعة الدواء أو الغذاء .
وللاستزادة ينظر:
" النوازل في الأشربة " زين العابدين الإدريسي ص 287 .
" المستخلص من النجس وحكمه " إعداد : نصري راشد صـ 113 .
" أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية " لحسن الفكي ص331 .
" مجلة البحوث الفقهية المعاصرة " ( العدد 31 ، ص 6-38) .
" النوازل في الأطعمة " لبدرية الحارثي (1/459) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-20, 16:17
حكم أكل الحرباء لأجل التداوي
السؤال :
ما حكم أكل لحم الحرباء للعلاج ؟
الجواب :
الحمد لله
ذهب جمهور العلماء إلى تحريم أكل الحرباء ، لأنها من الأشياء المستخبثة ، وقد قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم : (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ) الأعراف /157.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:
" أصل التحريم، نص كتاب أو سنة، أو جملة كتاب أو سنة ، أو إجماع
قال الله تبارك وتعالى: ( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ )، وقال عز وجل: ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) الآية.
وإنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين ، كانوا ، لها، وهم العرب الذين سألوا عن هذا، ونزلت فيهم الأحكام، وكانوا يكرهون من خبيث المآكل ما لا يكرهها غيرهم...
فكل ما سئلت عنه، مما ليس فيه نص تحريم ولا تحليل من ذوات الأرواح، فانظر هل كانت العرب تأكله؟ فإن كانت تأكله ولم يكن فيه نص تحريم، فأحِلَّه، فإنه داخل في جملة الحلال والطيبات عندهم، لأنهم كانوا يُحِلون ما يستطيبون.
وما لم تكن تأكله، تحريما له باستقذاره، فحرِّمه؛ لأنه داخل في معنى الخبائث، خارج من معنى ما أحل لهم مما كانوا يأكلون، داخل في معنى الخبائث التي حرموا على أنفسهم، فأثبت عليهم تحريمها "
انتهى، من "الأم" (2 / 640 - 641).
والحرباء من جملة هذه الخبائث.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:
" مسألة؛ قال: " والمحرم من الحيوان، ما نص الله تعالى عليه في كتابه، وما كانت العرب تسميه طيبا، فهو حلال، وما كانت تسميه خبيثا، فهو محرم؛ لقول الله تعالى ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ) ".
يعني بقوله: ما سمى الله تعالى في كتابه. قوله سبحانه: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ). وما عدا هذا، فما استطابته العرب، فهو حلال؛ لقول الله تعالى: ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ )...
وما استخبثته العرب، فهو محرم؛ لقول الله تعالى: ( وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ). والذين تعتبر استطابتهم واستخباثهم هم أهل الحجاز، من أهل الأمصار؛ لأنهم الذين نزل عليهم الكتاب
وخوطبوا به وبالسنة، فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم دون غيرهم، ولم يعتبر أهل البوادي؛ لأنهم، للضرورة والمجاعة : يأكلون ما وجدوا ...
إذا ثبت هذا، فمن المستخبثات الحشرات، كالديدان، والجعلان، وبنات وردان، والخنافس، والفأر، والأوزاغ، والحرباء، والعضاة، والجراذين، والعقارب، والحيات.
وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي "
انتهى. "المغني" (13 / 316 - 317).
ثانيا:
الحيوان الذي ثبتت حرمة تناوله لا يجوز تناوله كعلاج؛ فإن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا.
قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فِي السَّكَرِ : " إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ " ذكره البخاري تعليقا (5/2129)
هذا ، مع أننا لا نعلم الثقات من أهل الطب والدواء : يصفون الحرباء علاجا لشيء ، ولعل من يصفها أن يكون من أهل الدجل والشعوذة ونحوهم .
وعلى أية حال : ففيما أحل الله لعباده من الطيبات ، ما يغنيهم عن المحرم الخبيث ، لطعامهم ، ودوائهم .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-09-20, 16:22
حكم تناول الكاراجينان
السؤال :
هل الكاراجينان حلال ؟
وجدت على الإنترنت مقالا ذكر فيه أنها مادة مشبوهة ، يحصل عليها من الطحالب ، ولكن خلال إنتاجها تتبلور إما عن طريق الكحول الإيثيلي ، أو الآيزوبروبيل الكحولي ، أو البوتاسيوم كلوريد
أو دون مساعدة ، وإذا تم استخدام كلوريد البوتاسيوم أو أي شيء أثناء معالجة الكاراجينان فإن المنتج النهائي سوف يكون حلالًا
ولكن إذا استخدم الكحول الإيثيلي أو الآيزوبروبيل الكحولي كان منتج الكارنيجان محرمًا ، مع العلم أن الجهة الصانعة لمنتج الكاراجينان تعرف المادة المستخدمة لتبلور الكاراجينان .
الجواب :
الحمد لله
أولا:
" الكاراجينان عبارة عن سكر معقد يتم استخراجه من الطحالب الحمراء، ويستخدم في الصناعات الغذائية بشكل رئيسي كمادة مجلتنة.
يدخل الكاراجينان في تركيب العديد من الأطعمة الخفيفة الملائمة للحميات الغذائية، وكذلك أيضاً في تحضير طيف عريض من المنتجات الغذائية الأخرى.
وعلى سبيل المثال فإن أنواعاً عديدة من منتجات اللحوم تتم جلتنتها باستخدام الكاراجينان
. وفضلاً عن ذلك فإن الكاراجينان مناسب للاستخدام أيضاً كمادة مكثفة كما في أنواع المربيات، وأطعمة الأطفال، ومشتقات الحليب، والحلويات".
ولا حرج في تناول ما أُخذ من الطحالب ، لأن الأصل فيما يخرج من البحر ، من نبات وغيره : الحل، إذا انتفى الضرر.
قال تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ) المائدة/ 96
قال القرطبي رحمه الله:
" (وطعامه) الطعام لفظ مشترك يطلق على كل ما يُطعم، ويطلق على مطعوم خاص، كالماء وحده، والبُر وحده، والتمر وحده، واللبن وحده، وقد يطلق على النوم كما تقدم .
وهو هنا عبارة عما قذف به البحر، وطفا عليه . أسند الدارقطني عن ابن عباس ، في قول الله عز وجل: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) : صيده ما صِيد ، وطعامه ما لفظ [البحر ].
وروي عن أبي هريرة مثله، وهو قول جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين.
وروي عن ابن عباس : طعامه ميتته، وهو في ذلك المعنى.
وروي عنه أنه قال: طعامه : ما ملح منه ، وبقي، وقاله معه جماعة.
وقال قوم: طعامه : ملحه الذي ينعقد من مائه ، وسائر ما فيه من نبات وغيره"
انتهى من تفسير القرطبي (6/ 318).
ثانيا:
إذا كان إنتاج هذه المادة وتبلورها يتم عبر الكحول، ولا يبقى أثر الكحول فيه ، بحيث لو تناول الإنسان الكثير من هذه المادة لم يسكر : فهذا معفو عنه؛ لأنها كمية قليلة مستهلكة.
جاء في " توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض المشاكل الطبية " ما يأتي:
" المواد الإضافية في الغذاء والدواء التي لها أصل نجس أو محرم تنقلب إلى مواد مباحة شرعا بإحدى طريقتين:
1 - الاستحالة:
ويقصد بالاستحالة في الاصطلاح الفقهي: " تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولها، وانقلاب عينها إلى مادة مباينة لها في الاسم والخصائص والصفات "...
2 - الاستهلاك:
ويكون ذلك بامتزاج مادة محرمة ، أو نجسة ، بمادة أخرى طاهرة حلال ، غالبا، مما يُذهب عنها صفة النجاسة والحرمة شرعا، إذا زالت صفات ذلك المخالط المغلوب من الطعم واللون والرائحة
حيث يصير المغلوب مستهلَكًا بالغالب، ويكون الحكم للغالب .
ومثال ذلك:
1 - ... المركبات الإضافية التي يستعمل من محلولها في الكحول ، كميةٌ قليلةٌ جدا في الغذاء والدواء، كالملونات والحافظات والمستحلبات مضادات الزنخ" انتهى.
وجاء في "فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث" (فتوى رقم/34):
" يكتب ضمن محتويات بعض المأكولات حرف " إي " (e) باللغة الانجليزية، مضافا إليها رقم، وقيل: هذا يعني أنها تحتوي على مواد مصنعة من دهن أو عظم الخنزير.
فلو ثبت هذا الأمر، فما هو الحكم الشرعي في تلك المأكولات؟
الجواب:
هذه المواد المشار إليها بحرف (إي) مضافا إليها رقم ، هي مركبات إضافية يزيد عددها على (350 مركبا) ، وهي إما أن تكون من: الحافظات، أو الملونات، أو المحسنات، أو المحليات، أو غير ذلك.
وتنقسم بحسب المنشأ إلى أربع فئات:
الفئة الأولى: مركبات ذات منشأ كيميائي صُنعي.
الفئة الثانية: مركبات ذات منشأ نباتي.
الفئة الثالثة: مركبات ذات منشأ حيواني.
الفئة الرابعة: مركبات تستعمل منحَلَّة في مادة (الكحول).
... وأما الفئة الرابعة: فإنها تكون غالبا في المواد الملونة، وعادة يستخدم من محلولها كمية ضئيلة جدا تكون مستهلكة في المادة الناتجة النهائية، وهذا معفو عنه "
انتهى نقلا عن "فقه النوازل" للدكتور محمد الجيزاني (4/ 263 - 267).
وعليه : فلا حرج في تناول الكاراجينان، إذا كان على ما بينا ، ولم يترتب عليه ضرر.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-09-20, 16:29
حكم الخل المصنوع من الخمر
السؤال
أنا أعيش في النمسا ، وعندي علم بالواقع الفعلي وما يحصل في مصانع الكاتشاب والمايونيز وكيف يصنع الخل هنا . كونوا على علم بالواقع ولا تصدروا فتاوى بدون علم
في كل أوروبا ألمانيا النمسا ايطاليا بيعملوا أول شيء خمر وعندما يصير خمرا يعالجوه ويعملوه خل
لأجل ذلك هيئة الغذاء تجبرهم أن يكتبوا الاسم مضبوط عليه : Wein-Essig أو, Brantweinessig أو weingeistessig أو weintraubenessig أو Apfelweineesig
وكل هذه الأسماء تعمل خمر أولا ومن بعد ذلك يعالجون ويعملوه خل لان طعمه يكون أطيب وعندنا هنا يفضلوا يعملوه بأحسن طعم ... واللي يضعونه بالكتشب والميونيز هو Brantweisessig بألمانيا و weisessig بالنمسا وترجمته
هي (خل الخمر) . بل أكثر من ذلك في إيطاليا خل البالساميك غالي مثل الخمر لانهم يجعلونه خمرا يعتق فيكون عتيق وغالي وطعمه طيب ثم ذلك بعد يصنعوا الخل .
حرام حرام الناس صارت تأكل بألمانيا حرام وما لكم عذر عند الله بعد توضيحي في هذه الرسالة. أسألوا ماذا يحصل بالمصانع وتحت الارض من صناعة الخل بأوروبا وبعد ذلك افتوا للناس
هل هذا دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
الجواب :
الحمد لله
أولا:
الخمر إذا تخللت بنفسها من غير معالجة، فلا خلاف في جواز استعمال هذا الخل الناشئ عن الخمر، وكذا إذا تخللت بنقلها من شمس إلى ظل وعكسه ، عند جمهور الفقهاء.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الخل، ومدحه وأثنى عليه، كما روى مسلم (2052) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ، وَيَقُولُ: نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ).
وأما إن عولجت الخمر حتى صارت خلا، بأن ألقي فيها خل أو بصل أو ملح ، أو أوقد عندها نار بقصد التخليل، فهذه المعالجة محرمة على الراجح، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، ورواية عن مالك.
"وقال الحنفية ، وهو الراجح عند المالكية: يجوز تخليل الخمر، ويحل شرب ذلك الخل ، وأكله لقوله عليه الصلاة والسلام: (نعم الأدم الخل) ، مطلقا من غير تفريق بين التخليل والتخلل .
ولأن التخليل يزيل الوصف المفسد، ويثبت وصف الصلاحية؛ لأن فيه مصلحة التداوي، والتغذي، ومصالح أخرى ؛ وإذا زال المفسد الموجب للحرمة : حلت، كما إذا تخللت بنفسها .
ولأن التخليل إصلاح ، فجاز ؛ قياسا على جواز دبغ الجلد" الموسوعة الفقهية (19/ 260).
وينظر: الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 2629).
والدليل على تحريم التخليل: ما روى أحمد (12189) وأبو داود (3675) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا، فَقَالَ: (أَهْرِقْهَا) قَالَ: أَفَلَا نَجْعَلُهَا خَلًّا؟ قَالَ: (لَا).
والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.
قال النووي رحمه الله: " (فرع) في مذاهب العلماء في تخلل الخمر وتخليلها: أما إذا انقلبت بنفسها خلا : فتطهر ، عند جمهور العلماء ونقل القاضي عبد الوهاب المالكي فيه الإجماع وحكى غيره عن سحنون المالكي أنها لا تطهر.
وأما إذا خللت بوضع شيء فيها : فمذهبنا أنها لا تطهر ، وبه قال أحمد والأكثرون.
وقال أبو حنيفة والأوزاعي والليث: تطهر .
وعن مالك ثلاث روايات : أصحها عنه : أن التخليل حرام ، فلو خللها طهرت، والثانية حرام ولا تطهر، والثالثة: حلال وتطهر "
انتهى من "المجموع" (2/ 596).
وقال الشيح محمد المختار الشنقيطي في شرح زاد المستقنع
: " وجمهرة أهل العلم: أن الخل إذا تحول بنفسه صار حلالاً طاهراً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: (نعم الإدام الخل)
والخل لا يمكن أن يصير خلاً إلا بعد أن يكون خمراً، وهذا المراد به: إذا تخلل بنفسه، والدليل على أنه يحل إذا تخلل بنفسه حديث أبي طلحة رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر الأيتام
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يريق الخمر، فلو كان يجوز تخليل الخمر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها، فدل على أنه لا يجوز لمالك الخمر أن يخللها بنفسه
ولكن إن تخللت بنفسها فإنه يجوز وتكون طاهرةً حينئذٍ" انتهى.
ثانيا:
إذا صارت الخمر خلا بالمعالجة، فهل تطهر الخمر ويحل استعمال الخل بهذه المعالجة المحرمة؟
في ذلك خلاف، وأقرب الأقوال قولان:
الأول: أنها تطهر، ويحل الخل بذلك، إذا كان لا يسكر كثيره.
والثاني: أنها تطهر ويحل الخل إذا قام بالتخليل من يرى إباحة الخمر، فالخل المعالج من قبل أهل الكتاب مباح.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" قوله: «فإن خللت»، الضمير يعود إلى الخمرة، وتخليلها أن يضاف إليها ما يذهب شدتها المسكرة من نبيذ أو غيره، أو يصنع بها ما يذهب شدتها المسكرة.
والمشهور من المذهب: أنها إذا خللت لا تطهر، ولو زالت شدتها المسكرة ...
واستدلوا: بأن زوال الإسكار كان بفعل شيء محرم، فلم يترتب عليه أثره، إذ التخليل لا يجوز؛ بدليل ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ ـ أي: تحول خلا
قال: «لا». ولأن التخليل عمل ليس عليه أمر الله، ولا رسوله، فيكون باطلا مردودا، فلا يترتب عليه أثر كما قال صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد».
وقال بعض العلماء: إنها تطهر، وتحل بذلك، مع كون الفعل حراما.
وعللوا: أن علة النجاسة الإسكار، والإسكار قد زال، فتكون حلالا.
وقال آخرون: إن خللها من يعتقد حل الخمر كأهل الكتاب؛ اليهود والنصارى، حلت، وصارت طاهرة. وإن خللها من لا تحل له فهي حرام نجسة . وهو أقرب الأقوال.
وعلى هذا : يكون الخل الآتي من اليهود والنصارى حلالا طاهرا، لأنهم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون حله، ولذا لا يُمنعون من شرب الخمر "
انتهى من "الشرح الممتع" (1/ 432).
وعلى هذا فالخل الذي يصنعه النصاري في أوربا وغيرها من معالجة الخمر، يحل تناوله.
ثالثا:
الدين النصيحة، وعلى الناصح أن يكون رفيقا مراعيا أحوال المخاطبين، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه .
والعلم باب واسع، فربما علم الإنسان شيئا ، وغابت عنه أشياء .
ومسألة صناعة الخل من الخمر : مسألة قديمة معلومة ، ينص عامة الفقهاء على حكمها، فلا جديد في ذلك !!
وأهل العلم مختلفون فيها كما تقدم، فقد تجد من يفتي بإباحة هذا الخل مطلقا، ومن يفتي بتحريمه مطلقا، ومن يفصل فيبيح ما عمله الكتابي دون المسلم.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-09-20, 16:32
لا يجوز بيع الحمر الأهلية لمن يأكل لحمها
السؤال :
ما حكم بيع الحمار لمن يأكل لحمه ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز أكل لحم الحمر الأهلية؛ لما روى البخاري (5520) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْل .
وروى البخاري (5527) ومسلم (1936) عن أبي ثَعْلَبَةَ رضي الله عنه قَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ .
قال ابن قدامة رحمه الله
: " أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية . قال أحمد : خمسة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوها .
قال ابن عبد البر
: لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها"
انتهى من "المغني" (9/324) .
ولا يجوز بيعها لمن عُلم ، أو غلب على الظن أنه سيأكلها؛ لأن ذلك من الإعانة على الإثم والمعصية، وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2
جاء في الموسوعة الفقهية :
"ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام, وكل تصرف يفضي إلى معصية : فهو محرم, فيمتنع بيع كل شيء ، علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز "
انتهى من "الموسوعة الفقهية الكويتية" (9/213).
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (8/115) بعد أن ذكر أن بيع الحمير جائز بالإجماع .
قال : "فإن قال قائل: يشكل على ذلك قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) والبغل حرام والحمار حرام؟
فنقول: حرم ثمنه، أي ثمن ذلك المحرم، ولهذا لو اشترى شخص بغلاً ليأكله فهو حرام عليه، فلا يجوز أن يأخذ على شيء محرم عوضاً، وهو يشتريه لا لأكله، ولكن لركوبه، وركوبه والانتفاع به حلال، فلا يعارض الحديث" انتهى .
والواجب الإنكار على من يأكل هذا اللحم، وبيان أنه محرم.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-09-20, 16:44
هل يجوز الأكل من لحم حيوان شرب خمرًا ؟
السؤال:
ما حكم أكل لحم شاة ، أو أي حيوان يحل أكله ، إذا شربت الخمر حتى سكرت ؟
هل يؤكل لحمها ، ويترك ما في جوفهما ، أم ماذا يكون الحل ؟ مع ذكر الدليل .
الجواب :
الحمد لله
إذا شرب الحيوان الذي تحل ذبيحته خمرا حتى سكر : لم يحرم أكله ، ولم يأخذ حكم الجلالة ؛ لأن الخمر ليست غذاءه ، ولا شرابه ، ولا هي أكثر غذائه ، كما هو معلوم .
والجلالة إنما تحرم إذا كان أكثر غذائها من النجاسات والقذر .
قال ابن القاسم ، رحمه الله ، في طير يصاد بالخمر ، يوضع لها الحياض، فتأتي فتشرب فتسكر ؛ قال: " لا بأس بأكلها " نقله ابن رشد ـ الجد ـ
في "البيان والتحصيل" (3/318) وأقره . وينظر أيضا : "مواهب الجليل" (1/92) .
بل في "الجامع لمسائل المدونة" (5/789)
نقل ذلك عن الإمام مالك نفسه ، قال : " قال ابن المواز: وقد قال مالك في صيد يصاد بالخمر ليسكر: لا بأس به " انتهى .
وقال السرخسي رحمه الله :
" وَلَوْ سَقَى شَاةً خَمْرًا ، ثُمَّ ذُبِحَتْ سَاعَتَئِذٍ، فَلَا بَأْسَ بِلَحْمِهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَبَ مِنْهَا اللَّبَنَ، فَلَا بَأْسَ بِشُرْبِهِ؛ لِأَنَّ الْخَمْرَ صَارَتْ مُسْتَهْلَكَةً بِالْوُصُولِ إلَى جَوْفِهَا
وَلَمْ تُؤَثِّرْ فِي لَحْمِهَا وَلَا فِي لَبَنِهَا وَهِيَ عَلَى صِفَةِ الْخَمْرِيَّةِ بِحَالِهَا، فَلِهَذَا لَا بَأْسَ بِأَكْلِ لَحْمِهَا، وَشُرْبِ لَبَنِهَا "
انتهى، من "المبسوط" (24/28) .
وقال الجصاص رحمه الله :
قال: (ومن كانت له شاة، فشربت خمرًا، ثم ذبحها ساعتئذ: لم يحرم بذلك لحمها) :
لأنها بمنزلة نجاسة جاورتها، أو جاورت أمعاءها، فلا يفسد بذلك لحمها، كما لو شربت ماء نجسًا، وكما لا ينجس لحمها ولبنها بمجاورة الدم والفرث، قال الله تعالى : ( من بين فرث ودمٍ لبنا خالصًا سآئغًا للشاربين ). "
انتهى ، من "شرح مختصر الطحاوي للجصاص" (6/393) .
وقال بدر الدين العيني رحمه الله :
" ولا يجوز سقيها [ يعني : الخمر ] للدواب .
فإن سقى شاة فذبحت من ساعته : أكل لحمها ، لأنه لم يؤثر في لحمها .
فإن اعتادت شرب الخمر، وصارت بحال يوجد ريح الخمر من حلقها :
فإن كان إبلا، يحبس شهرا ثم يؤكل، وإن كان بقرا يحبس عشرين يوما، وإن كان شاة يحبس عشرة أيام، والدجاجة تحبس ثلاثة أيام "
انتهى، من "البناية شرح الهداية" (12/357) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" فَإِذَا كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا – يعني : الجلالة - النَّجَاسَةَ ، حُرُمَ لَحْمُهَا وَلَبَنُهَا .
.. .
وَرَخَّصَ الْحَسَنُ فِي لُحُومِهَا وَأَلْبَانِهَا ؛ لِأَنَّ الْحَيَوَانَاتِ لَا تَنْجُسُ بِأَكْلِ النَّجَاسَاتِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ لَا يُحْكَمُ بِتَنْجِيسِ أَعْضَائِهِ ، وَالْكَافِرَ الَّذِي يَأْكُلُ الْخِنْزِيرَ وَالْمُحَرَّمَاتِ ، لَا يَكُونُ ظَاهِرُهُ نَجِسًا.
ثم قال ابن قدامة راداً على كلام الحسن السابق :
" وَأَمَّا شَارِبُ الْخَمْرِ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ أَكْثَرَ غِذَائِهِ ، وَإِنَّمَا يَتَغَذَّى الطَّاهِرَاتِ ، وَكَذَلِكَ الْكَافِرُ فِي الْغَالِبِ "
انتهى بتصرف يسير من " المغني " (9/413- 414) .
وينظر : "الفروع" لابن مفلح (10/377) ، "الإنصاف" للمرداوي (10/366-367) .
والحاصل :
أنه لا حرج في ذبح الشاة ونحوها ، وأكل لحمها ، إن شربت خمرا ، لأن ذلك ليس أكثر غذائها ، فلم يؤثر في لحمها ، ولا لبنها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-20, 16:54
ما حكم الحيوانات التي تتغذى على النجاسات ؟
السؤال:
ما حكم الحيوانات التي تتغذى على النجاسات ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الحيوان الذي يتغذى على النجاسات ، يسمى عند الفقهاء بـ " الجلَّالة " .
وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ ) رواه الترمذي (1825) وصححه ، وكذلك صححه النووي
وقال ابن حجر في " الفتح " (9/649) : " على شرط البخاري " ، وصححه الألباني .
وعَنْ ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ ، وَأَلْبَانِهَا ) رواه الترمذي (1824) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن الترمذي " .
وعَنْ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَعَنْ الْجَلَّالَةِ ، وَعَنْ رُكُوبِهَا
وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِهَا ) رواه النسائي (4447) وحسنه ابن حجر في " الفتح " (9/648) ، وكذا حسنه الألباني في " صحيح سنن النسائي " .
ومن هذه الأحاديث يتبين لنا أن المنهي عنه ثلاثة أمور : أكل لحم الجلالة ، وشرب لبنها ، وركوبها .
ويلحق بها : بيضها ، عند جمهور العلماء
ينظر : " الإنصاف " (10/366) ، " الموسوعة الفقهية " (8/266) .
والْجَلالَة هِيَ الَّتِي تَأْكُل الجِلَّة ، والجلة : البَعر .
ينظر : " غريب الحديث " للقاسم بن سلام (1/78) ، و " غريب الحديث " لابن قتيبة (1/276) .
وقال أبو داود رحمه الله : " الْجَلَّالَةُ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ "
انتهى من " السنن " (3719) .
وقال الإمام أحمد رحمه الله :
" الْجَلَّالَةُ : مَا أَكَلَتِ الْعَذِرَةَ مِنَ الدَّوَابِّ وَالطَّيْرِ"
انتهى من " مسائل الإمام أحمد " رواية أبي داود (ص/ـ345) .
فالجلالة : اسم يشمل أي حيوان يتغذى على النجاسات ، سواء كان من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، أو الدجاج ، أو الإوز ، أو غيرها من الحيوانات المأكولة .
قال النووي رحمه الله : " وَتَكون الْجَلالَة : بَعِيرًا ، وبقرةً ، وشَاةً ، ودجاجةً ، وإوزة ، وَغَيرهَا "
انتهى من " تحرير ألفاظ التنبيه " (ص/170) .
ثانياً :
الحيوان الذي يتغذى على النجاسات له أحوال :
الأولى : أن يكون تغذيه عليها قليلا ، وأغلب طعامه من الطيبات ، فهذا لا يشمله حكم الجلالة .
قال الخطابي رحمه الله
: " فأما إذا رعت الكلأ ، واعتلفت الحَبَّ ، وكانت تنال مع ذلك شيئاً من الجِلَّة ، فليست بجلالة ، وإنما هي كالدجاج ونحوها من الحيوان الذي ربما نال الشيء منها ، وغالب غذائه وعلفه من غيرها : فلا يكره أكله "
انتهى من " معالم السنن " (4/244) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
: " فإذا كانت تأكل الطيب والقبيح ، وأكثر علفها الطيب ، فإنها ليست جلالة ، بل هي مباحة ، ومن هذا ما يفعله بعض أرباب الدواجن يعطونها من الدم المسفوح من أجل تقويتها أو تنميتها فلا تحرم بهذا ولا تكره
لأنه إذا كان الأكثر هو الطيب ، فالحكم للأكثر "
انتهى من " شرح رياض الصالحين " (6/434) .
الثانية : أن يكون أكثر طعامه من النجاسات ، ويظهر تأثير ذلك على الحيوان في نتن لحمه ورائحته ، فهذا يشمله النهي ، فلا يجوز أكل لحمه وبيضه ، ولا شرب لبنه ، ولا ركوبه .
قال الكاساني رحمه الله :
" إنَّمَا تَكُونُ جَلَّالَةً إذَا تَغَيَّرَتْ وَوُجِدَ مِنْهَا رِيحٌ مُنْتِنَةٌ ، فَهِيَ الْجَلَّالَةُ حِينَئِذٍ ، لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا ، وَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا "
انتهى من " بدائع الصنائع " (5/40) .
وقال الإمام إبراهيم الحربي
: " وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ أَلْبَانِهَا , لِأَنَّ آكِلَهُ يَجِدُ فِيهِ طَعْمَ مَا أَكَلَتْ ، وَكَذَلِكَ فِي لُحُومِهَا , وَنُهِيَ عَنْ رُكُوبِهَا , لِأَنَّهَا تَعْرَقُ , فَتُوجَدُ رَائِحَتُهُ فِي عَرَقِهَا , وَرَاكِبُهَا لَا يَخْلُو أَنْ يُصِيبَهُ ذَلِكَ ,
أَوْ يَجِدَ رَائِحَتَهُ , فَإِنْ تَحَفَّظَ مِنْ ذَلِكَ جَازَ رُكُوبُهَا , وَلَمْ يَجُزْ شُرْبُ أَلْبَانِهَا ، وَلَا أَكْلُ لُحُومِهَا إِلَّا أَنْ يَصْنَعَ بِهَا مَا يُزِيلُهَا "
انتهى من " غريب الحديث " (1/115) .
الثالثة : أن يكون أكثر طعامه من النجاسات ، ولكن لا يظهر تأثير ذلك على الحيوان في لحمه ورائحته ، فهل يعد جلالة أم لا ؟
مذهب الحنابلة : أنه يعد جلالة ؛ لأن الجلالة عندهم هي الحيوان الذي أكثر طعامه من النجاسات ، سواء ظهر أثر ذلك على لحم الحيوان ورائحته أم لا .
قال ابن قدامة رحمه الله
: " فَإِذَا كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةَ ، حُرُمَ لَحْمُهَا وَلَبَنُهَا ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا الطَّاهِرَ ، لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهَا وَلَا لَبَنُهَا "
انتهى من " المغني " (9/413) .
وأما الحنفية والشافعية : فلم يعدوها من الجلالة ؛ لأن شرط الجلالة أن يظهر تأثير أكلها للنجاسات في لحمها ورائحتها .
قال السرخسي رحمه الله
: " وَتَفْسِيرُ الْجَلَّالَةِ : الَّتِي تَعْتَادُ أَكْلَ الْجِيَفِ .. فَيَتَغَيَّر لَحْمُهَا ، وَيَكُونُ لَحْمُهَا مُنْتِنًا فَحَرُمَ الْأَكْلُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْخَبَائِثِ ... وَأَمَّا مَا يَخْلِطُ فَيَتَنَاوَلُ الْجِيَفَ وَغَيْرَ الْجِيَفِ عَلَى وَجْهٍ لا يَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ مِنْ لَحْمِهِ ، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ "
انتهى من " المبسوط " (11/255) .
وقال النووي رحمه الله :
" لَا اعْتِبَارَ بِالْكَثْرَةِ ، وَإِنَّمَا الِاعْتِبَارُ بِالرَّائِحَةِ وَالنَّتْنِ ، فَإِنْ وُجِدَ فِي عَرَقِهَا وَغَيْرِهِ رِيحُ النَّجَاسَةِ فَجَلَّالَةٌ ، وَإِلَّا فَلَا "
انتهى من " المجموع شرح المهذب " (9/28) .
وقال أبو المعالي الجويني رحمه الله
: " لا تعويل على الاستكثار من النجاسة والاستقلال منها ، وإنما التعويل على ظهور الرائحة ، وذلك يَبِينُ عند الذبح "
انتهى من " نهاية المطلب " (18/214) .
ومما يقوي هذا القول
: أن النجاسة التي تستحيل [ أي : تتحول إلى مادة أخرى ] لا حكم لها ، وإنما يكون لها اعتبار إذا ظهر أثرها ، وقد سبق في جواب السؤال : (131185) بيان أن النباتات والمزروعات التي تتغذى على النجاسات لا حرج فيها
لأنها قد طَهُرت باستحالتها إلى غذاءٍ طيب تغذَّت به الشجرة إلا أن يظهر أثر النجاسة في الحب والثمر ، وكلا الأمرين من باب واحد .
قال البيهقي رحمه الله :
" وَمَا رُوِيَ عَنْهُ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الْجَلَّالَةِ ، وَمَا قَالَ فِيهَا أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا : إِذَا ظَهَرَ رِيحُ الْقَذَرِ فِي لَحْمِهَا "
انتهى من " شعب الإيمان " (7/429) .
وقال الشيخ خالد المشيقح حفظه الله :
" فالصواب في هذه المسألة أنه إذا كان للنجاسة أثر في طعم اللحم أو رائحته ، أو اللبن ، أو يسبب أمراضاً ، ونحو ذلك ، فإنه محرم ، وأما إذا لم يكن لها أثر فإنه جائز
لأن النجاسات تطهر بالاستحالة ، وهذه الأشياء قد استحالت إلى دم ، ولحم ، وحليب ، ونحو ذلك ، هذا هو الصواب الأقرب من قولي العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بالجلالة "
انتهى من " فتاوى الشيخ خالد المشيقح " (1/89) .
ثالثاً :
الجلالة لا يحل أكل لحمها حتى تزول منها آثار النتن والخبث ، وذلك بحبسها ، وعلفها طعاماً طيباً طاهراً .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِحَبْسِهَا اتِّفَاقًا "
انتهى من " المغني " (9/414) .
وقال النووي : " وَلَوْ حُبِسَتْ بَعْدَ ظُهُورِ النَّتْنِ ، وَعُلِفَتْ شَيْئًا طَاهِرًا ، فَزَالَتْ الرَّائِحَةُ ، ثُمَّ ذُبِحَتْ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهَا قَطْعًا .
وَلَيْسَ لِلْقَدْرِ الَّذِي تُعْلفُهُ مِنْ حَدٍّ ، وَلَا لِزَمَانِهِ مِنْ ضَبْطٍ
وَإِنَّمَا الِاعْتِبَارُ بِمَا يُعْلَمُ فِي الْعَادَةِ أَوْ يُظَنُّ أَنَّ رَائِحَةَ النَّجَاسَةِ تَزُولُ بِهِ .
وَلَوْ لَمْ تُعْلَفْ لَمْ يَزُلْ الْمَنْعُ بِغَسْلِ اللَّحْمِ بَعْدَ الذَّبْحِ ، وَلَا بِالطَّبْخِ وَإِنْ زَالَتْ الرَّائِحَةُ بِهِ "
انتهى من " المجموع " (9/ 29) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
: " فَإِذَا حُبِسَتْ حَتَّى تَطِيبَ كَانَتْ حَلَالًا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهَا قَبْلَ ذَلِكَ يَظْهَرُ أَثَرُ النَّجَاسَةِ فِي لَبَنِهَا وَبَيْضِهَا وَعَرَقِهَا ، فَيَظْهَرُ نَتْنُ النَّجَاسَةِ وَخُبْثُهَا ، فَإِذَا زَالَ ذَلِكَ عَادَتْ طَاهِرَةً
فَإِنَّ الْحُكْمَ إذَا ثَبَتَ بِعِلَّةِ زَالَ بِزَوَالِهَا "
انتهى من " مجموع الفتاوى " (21/618) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" وَالْمُعْتَبَرُ فِي جَوَازِ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ : زَوَالُ رَائِحَةِ النَّجَاسَةِ بَعْدَ أَنْ تُعْلَفَ بِالشَّيْءِ الطَّاهِرِ عَلَى الصَّحِيحِ "
انتهى من " فتح الباري " (9/648) .
ومن العلماء من وَقَّت لحبسها قدرا معيناً ، ففِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ أربعين يَوْمًا ، وَفِي الْغَنَمِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، وَفِي الدَّجَاجِ ثَلَاثَة .
وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ الْجَلَّالَةَ ثَلَاثًا
انتهى من " مصنف ابن أبي شيبة " (5/148) ، وسنده صحيح كما قال الحافظ في " الفتح " (9/648) .
رابعاً:
هل أكل لحم الجلالة محرم أم مكروه ؟
مذهب الحنابلة : تحريم أكل لحمها وبيضها وشرب لبنها ، وكراهة ركوبها
. ينظر : " الإنصاف " (10/356) ، " شرح منتهى الإرادات " (3/411) .
ومذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد : كراهة الأكل والشرب والركوب
. ينظر: " بدائع الصنائع " (5/40) ، " مغني المحتاج " (4/304) .
قال الخطابي رحمه الله :
" كُرِهَ أكلُ لحومها وألبانها تنزهاً وتنظفاً ، وذلك أنها إذا اغتذت بها وُجِدَ نتنُ رائحتها في لحومها "
انتهى من " معالم السنن " (4/ 244) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله
: " وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَابِلَةِ : إِلَى أَنَّ النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ ، وَبِهِ جَزَمَ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ عَنِ الْفُقَهَاءِ ، وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ وَالْقَفَّالُ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَغَوِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَأَلْحَقُوا بِلَبَنِهَا وَلَحْمِهَا : بَيْضَهَا "
انتهى من " فتح الباري " (9/648) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
: " فالنهي فيها عن الركوب للتنزيه ، وأما عن الأكل فهو إما كراهة تنزيه وإما كراهة تحريم على خلاف بين العلماء في ذلك "
انتهى من " شرح رياض الصالحين " (6/435) .
والحاصل :
أن الجلَّالة هي الحيوان الذي يتغذى على النجاسات ، ويظهر أثر النجاسة عليه ، فلا يجوز في هذه الحال أكل لحمه ولا بيضه ولا شرب لبنه .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-09-24, 12:45
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
التفصيل في طهارة شعر الحيوان وحكم تناول الطعام المشتمل على مادة مصنوعة من الشعر
السؤال :
كيف يمكن أن يكون شعر كل الحيوانات والشعر البشري طاهرا ، بينما يقول البعض بأنّ المنتج إل- سيستين هو نجس ، وعليه لا يجوز تناول الأطعمة التي تحتوي عليه لأنه يمكن أن تكون مصنوعة من الشعر الحيواني، أو شعر الإنسان
أو اصطناعية؟
وبما أنه يجوز أكل اللحوم من بلاد أهل الكتاب، فهل يجوز أكل المعكرونة التي تحتوي على مسحوق الدجاج؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
شعر الآدمي طاهر، حيا كان أو ميتا .
وأما شعور الحيوانات ففيها تفصيل:
1-شعر الحيوان الحي، وهذا إما أن يكون : من مأكول اللحم ، أو غير مأكول اللحم .
وفي كل حالة : إما أن يكون متصلا به ، أو منفصلا عنه.
- فشعر الحيوان المأكول اللحم ، المتصل به ، إذا أُخِذ منه وهو حي : اتفق الفقهاء على طهارته.
- وأما شعر الحيوان غير مأكول اللحم ، المتصل به : فاتفق الفقهاء على طهارته، واستثنى الحنفية الخنزير ، واستثنى الشافعية والحنابلة الخنزير والكلب ، لأن عينهما نجسة.
أما المالكية فذهبوا إلى طهارة الكلب والخنزير لأن الأصل عندهم أن كل حي طاهر.
- وأما شعره [أي: شعر الحيوان غير مأكول اللحم] المنفصل عنه، فعند الحنفية والمالكية : هو طاهر بناء على ما تقدم من أن ما أُبِين من حي فهو ميت، إلا ما لا تحله الحياة كالشعر.
ويستثنى من ذلك ما كان نجس العين ، كالخنزير عند الحنفية. أما المالكية فهو طاهر عندهم إذا جز، لا إذا نتف.
وذهب الشافعية إلى نجاسته ، لأن ما أُبِين من حي فهو ميت.
وعند الحنابلة ، على المذهب ، أن حكمه حكم بقية أجزائه، فما كان طاهرا فشعره طاهر ، وما كان نجسا فشعره نجس.
وفي رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية : أن شعر الكلب والخنزير وما تولد منهما طاهر.
وينظر: الموسوعة الفقهية (26/ 110).
2- شعر الحيوان الميت: وفيه خلاف بين الفقهاء :
فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة : إلى طهارة شعر الميتة ، إذا كانت طاهرة حال الحياة.
وانفرد المالكية بالقول بطهارة شعر الخنزير ، لأنه طاهر حال الحياة.
وذهب الشافعية إلى نجاسة شعر الميتة ، إلا ما يطهر جلده بالدباغ ودبغ، وكذلك الشعر المنفصل من الحيوان غير المأكول وهو حي.
وينظر: الموسوعة الفقهية (26/ 102).
والخنزير نجس حال حياته عند الجمهور، ولهذا فشعر الخنزير الميت نجس ، إلا عند المالكية.
وبهذا تعلم أنه لا يصح الإطلاق بأن الشعر طاهر، بل فيه تفصيل وخلاف كما تقدم.
وقد رجحنا في جواب السؤال رقم (175729) طهارة الشعر كله ، حتى شعر الكلب والخنزير.
ثانيا:
مع طهارة شعر الإنسان، إلا أنه لا يجوز استعماله في طعام ولا غيره، ولا يجوز بيعه؛ لكرامته.
وفي الموسوعة الفقهية (26/ 102): " شعر الإنسان طاهر حيا أو ميتا، سواء أكان الشعر متصلا أم منفصلا، واستدلوا لطهارته بأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحة شعره ، فقسمه بين الناس.
واتفق الفقهاء على عدم جواز الانتفاع بشعر الآدمي ، بيعا واستعمالا؛ لأن الآدمي مكرم ، لقوله سبحانه وتعالى: {ولقد كرمنا بني آدم} ؛ فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا مبتذلا" انتهى.
ثالثا:
إذا عولج الشعر ، حتى استحال عن حقيقته ، وأضيف إلى خبز أو غيره : جاز تناوله إذا خلا من الضرر، وذلك أن الاستحالة يترتب عليها الطهارة ، والحل.
وقد سبق بيان جواز تناول الأطعمة المشتملة على L-cysteine في جواب السؤال رقم (248124) ونقلنا فيها فتوى مهمة عن مجل الإفتاء الأوربي، وقرارا لتوصيات الندوة الفقهية التاسعة، فراجعه.
رابعا:
مسحوق الدجاج إن كان يؤخذ من دجاج مذكى، فلا حرج في تناوله مع المعكرونة وغيرها.
وإن كان يؤخذ من دجاج غير مذكى ذكاة شرعية، فهو نجس محرم؛ لأنه ميتة، ولا يجوز خلطه بالطعام، ولا أكله بعد الخلط.
والدجاج الذي يذبحه الكتابي حلال أكله، بخلاف ما يقتله صعقا بالكهرباء أو إغراقا بالماء، فإنه ميتة محرمة.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-09-24, 12:49
الحكمة في استحباب وليمة النكاح
السؤال :
أنا مسلم سنّي وأريد أن أعرف لماذا ينبغي علينا إقامة الوليمة في الزواج ، وما المدة بعد عقد النكاح التي ينبغي فيها إقامة هذه الوليمة ؟ لقد سألت العديد من الناس فردّوا عليّ بردود لا تتماشى مع المنطق أو صحيح الأثر
فالبعض يقول شُرعت الوليمة للإعلان عن الدخول بالزوجة ، وإذا كان كذلك فمعنى هذا أنه يجب غشيان الزوجة في أول ليلة ، وهذا لا يصح عقلاً
ثم أيعقل أن شرعاً كشرع النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الحياء والعفة ، أن يأمر بإقامة حفلة لإذاعة سر بين رجل وزوجته ..؟! ثم قرأت في بعض الكتابات أن الوليمة شُرعت للإعلان عن البهجة والسرور في هذه المناسبة
وتمنى الخير للعريسين الجديدين.. أهذا كل شيء؟ أيعقل أن الوليمة تقف على هذا الوصف والتعريف..؟! أنا أعلم أنها سنة من سنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكفى به سبباً للعمل بها
إلا أني أريد أن أعرف الحكمة من وراءها ، فأرجو إلقاء بعض الضوء على هذا الموضوع .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الواقع أيها الأخ الكريم أننا نتعجب من سؤالك ، الذي ربما بلغ درجة التنطع ، والمبالغة في أمر لا يحتاج إلى كل هذا القلق ، والتردد
إن مسألة الوليمة مع أنها سنة من سنن النكاح كما ذكرت ، فهي أمر لا يختص به شرعنا ، بل ترى أن ذلك أمر يعتاده الناس في كل مكان ، وأيا ما كانت شريعتهم .
إننا لا ندري من أين جاء إلى ذهنك التلازم العجيب والغريب بين أن تكون الوليمة من شعار النكاح ، وطرق إعلانه وإذاعته بين الناس ، وبين أنه يجب على الزوج -
على ذلك - أن يجامع زوجته في أول ليلة ؟! من أين فهمت ذلك الفهم الغريب ، أيها الأخ الكريم ؟!
إن معنى إعلان النكاح الذي هو شعيرة من شعارات النكاح الشرعي ، وفارق مهم بينه وبين العلاقات السرية غير الشرعية ؛ إن معنى ذلك أن يذاع في الناس
وفي أهل المكان : أن فلانا قد تزوج فلانة ، زواجا شرعيا ، فليس في دخوله عليها ، ولا علاقته بها : إثم ولا ريبة ؛ ولا علاقة لذلك مطلقا بأن يكون جامعها في أول يوم ، أو ثاني يوم
أو لم يجامعها بعد ؛ هذا لا علاقة للإعلان به ، يا عبد الله ؛ إن الإعلان إنما هو للعقد الشرعي ، وليس للجماع والسر بين الزوجين ، وهذا أمر واضح بديهي !!
ثم هب أن الوليمة إنما شرعت لإعلان السرور والبهجة ؛ فما الغريب في ذلك ، وما الذي يخالف الحكمة الشرعية ، أو العقلية أو الأخلاقية في ذلك ؟! أليس النكاح أمر بهجة
ومناسبة فرح وسرور عند بني الإنسان جميعا ؟! فما العجب في أن يكون من مقاصد الوليمة إظهار الفرح والسرور والبهجة بذلك ، وشكر الله على هذه النعمة ؟!
ثانيا :
إذا أردت الوقوف على بعض مقاصد الوليمة وحكمها ، فقد جمعها العلامة ولي الله الدهلوي في قوله :
" كَانَ النَّاس يعتادون الْوَلِيمَة قبل الدُّخُول بهَا [ أي بالزوجة ] ، وَفِي ذَلِك مصَالح كَثِيرَة :
مِنْهَا : التلطف بإشاعة النِّكَاح ، وَأَنه على شرف الدُّخُول بهَا ؛ إِذْ لَا بُد من الإشاعة لِئَلَّا يبْقى مَحل لوهم الواهم فِي النّسَب ؛ وليتميز النِّكَاح عَن السفاح بادى الرَّأْي، ويتحقق اخْتِصَاصه بهَا على أعين النَّاس .
وَمِنْهَا : شكره مَا أولاه الله تَعَالَى من انتظام تَدْبِير الْمنزل ، بِمَا يصرفهُ إلى عباده ، وينفعهم بِهِ.
وَمِنْهَا : الْبر بِالْمَرْأَةِ وقومها ؛ فَإِن صرف المَال لَهَا، وَجمع النَّاس فِي أمرهَا ، يدل على كراماتها عَلَيْهِ ، وَكَونهَا ذَات بَال عِنْده ، وَمثل هَذِه الْأُمُور لَا بُد مِنْهَا فِي إِقَامَة التَّأْلِيف فِيمَا بَين أهل الْمنزل ، لَا سِيمَا فِي أول اجْتِمَاعهم .
وَمِنْهَا: أَن تجدّد النِّعْمَة ، حَيْثُ ملك مَا لم يكن مَالِكًا لَهُ ، يُورث الْفَرح والنشاط وَالسُّرُور، ويهيج على صرف المَال ، وَفِي اتِّبَاع تِلْكَ الداعية التمرن على السخاوة ، وعصيان دَاعِيَة الشُّح .
إِلَى غير ذَلِك من الْفَوَائِد والمصالح ؛ فَلَمَّا كَانَ فِيهَا جملَة صَالِحَة من فَوَائِد السياسة المدنية والمنزلية ، وتهذيب النَّفس والإحسان : وَجب أَن، يبقيها النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويرغب فِيهَا، ويحث عَلَيْهَا، وَيعْمل هُوَ بهَا .
وَلم يضبطه النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدّ ، بِمثل مَا ذكرنَا فِي الْمهْر، وَالْحَد الْوسط الشَّاة، وأولم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على صَفِيَّة رَضِي الله عَنْهَا بحيس ، وَأَوْلَمَ على بعض نِسَائِهِ بمدين من شعير "
انتهى من "حجة الله البالغة" (2/130) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-24, 12:53
حكم أكل لحم البط والحمام
السؤال:
هل يجوز أكل لحم البطّ والحمام؟
الجواب :
الحمد لله
الأصل في الأطعمة والأشربة الحل، حتى يثبت دليل التحريم. قال تعالى: ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) سورة البقرة/29
وعن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ
فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلَا قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ " رواه أبو داود (3306)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: النوع الثاني
: " ما لم يرد فيه مانع فيحل، لكن بشرط التذكية، كالبط وطير الماء "
انتهى من "فتح الباري"
ولم يرد في البط والحمام دليل على تحريم أكلهما فرجعنا إلى الأصل وهو الإباحة، بل قد ورد حل أكل الحمام بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم حكموا في حمام الحرم يصطاده المحرم بـ "شاة" ، فدل ذلك على حل أكلها.
قال ابن قدامة رحمه الله
: " حكم بذلك عمر ، وعثمان ، وابن عمر، وابن عباس، ونافع بن عبد الحارث.."
انتهى من "المغني" (3/274)
قال النووي رحمه الله:
" اتفق أصحابنا على أنه يحل أكل النعامة والدجاج...والبط والقطا والعصافير والقنابر والدراج والحمام.."
انتهى من "شرح المهذب" (7/22)
وقال أيضاً رحمه الله:
" ما يعيش في الماء وفي البر أيضاً فمنه طير الماء كالبط والأوز ونحوهما , وهو حلال كما سبق , ولا يحل ميتته بلا خلاف بل تشترط ذكاته.."
انتهى من "شرح المهذب"(9/35)
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-09-24, 12:56
حكم أكل السمك الذي يتغذى في الأحواض على فتات الحيوانات الميتة
السؤال :
هل يجوز أكل السمك الموضوع في البِرك الصناعية والذي يقتات على فتات الحيوانات الميتة والنجسة مثل الدجاج الميت وغيره؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان الطعام الذي يقدم للسمك أكثره طاهر ، جاز أكل السمك ولا حرج في ذلك .
وإن كان أكثره من الميتات النجسة (فهذه يسميها العلماء الجلالة) فلا يجوز أكل السمك حتى تمنع عنه النجاسة ثلاثة أيام فأكثر ، ويُطعم من الطاهرات ليطيب لحمه .
قال في "كشاف القناع" (6/ 193) :
" وتحرم الجلالة - وهي التي أكثر علفها النجاسة- ولبنها ؛ لما روى ابن عمر قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها )
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن غريب . وصححه الألباني في "الإرواء" (2503) . .
.
حتى تُحبس ثلاثا ، أي ثلاث ليال بأيامهن ؛ لأن ابن عمر كان إذا أراد أكلها يحبسها ثلاثا ، وتطعم الطاهر وتمنع من النجاسة ، طائرا كانت أو بهيمة ، إذ المانع من حلها يزول بذلك " انتهى بتصرف .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" الجلالة التي تأكل النجاسة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبنها ، فإذا حبست حتى تطيب كانت حلالا باتفاق المسلمين ;
لأنها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة في لبنها وبيضها وعرقها فيظهر نتن النجاسة وخبثها ، فإذا زال ذلك عادت طاهرة ، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها "
انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/ 618).
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : إن الدجاج يغذونه بمأكولات مختلفة ، ومن بين هذه المأكولات: طحين لحوم الحيوانات الميتة ، وفيها لحم الخنزير
فهل هذا الدجاج المغذى بهذا اللحم حلال أم حرام ؟ وإذا كان حراماً فما حكم بيضه ؟
فأجابت : إذا كان الواقع كما ذكر من التغذية ، ففي أكل لحمه وبيضه خلاف بين العلماء ، فقال مالك وجماعة : إن أكل لحمه وبيضه مباح ، لأن الأغذية النجسة طهرت باستحالتها إلى لحم وبيض
وذهب جماعة منهم الثوري والشافعي وأحمد إلى تحريم أكلها وأكل بيضها وشرب لبنها إلا إذا غذيت بعد ذلك بطاهر ثلاثة أيام فأكثر ، فيحل أكلها وبيضها وشرب لبنها
وقيل : إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة ، فلا تؤكل ، وإن كان أكثر علفها طاهراً أكل ، وقال جماعة بالتحريم
لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها .
والجلالة هي التي تأكل العذرة وسائر النجاسات ، والراجح القول بالتفصيل ، وهو الثاني فيما تقدم "
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 377) .
وإذا تبين أن تناول هذه الأسماك - مع حبسها ثلاثة أيام فأكثر - فيه مضرة ، لم يجز تناولها
لقول الله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة/195 .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)
رواه ابن ماجه (2431) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (896) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-24, 12:59
حكم أكل الحيوانات والأسماك وهي حية
السؤال :
ما حكم أكل الحيوانات وهي حية؟
كأكل الأسماك والبهائم.الرجاء ذكر الدليل وشكرا.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
أكل الأسماك وهي حية أو طبخها وهي حية منهي عنه عند جميع العلماء ، لما فيه من تعذيب السمك من غير حاجة إلى ذلك ، وهذا ـ في الغالب ـ فعل المترفين ، الذين قلت الرحمة أو انتزعت من قلوبهم .
وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريم ذلك ، وذهب آخرون إلى كراهته .
والجميع متفقون على أنه مذموم ، منهي عنه شرعاً .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (5 /131) :
" وَإِذَا أُخِذَ السَّمَكُ حَيًّا لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُمَاتَ ، كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ . وَيُكْرَهُ شَيُّهُ حَيًّا ، لأَِنَّهُ تَعْذِيبٌ بِلاَ حَاجَةٍ ، فَإِنَّهُ يَمُوتُ سَرِيعًا فَيُمْكِنُ انْتِظَارُ مَوْتِهِ " انتهى .
وقال النووي رحمه الله :
" وَلَوْ ابْتَلَعَ سَمَكَةً حَيَّةً أَوْ قَطَعَ فِلْقَةً مِنْهَا وَأَكَلَهَا أَوْ ابْتَلَعَ جَرَادَةً حَيَّةً أَوْ فِلْقَةً مِنْهَا فَوَجْهَانِ (أَصَحُّهُمَا) يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ "
انتهى من "المجموع" (9/81) .
ونص على الكراهة أيضاً ابن قدامة في "المغني" (9/315)
لأن فيه تعذيباً للسمك .
ثانيا :
أما أكل البهائم وهي حية فهو حرام ، لأن ما قُطع من البهيمة وهي حية فلا يجوز أكله ؛ لأنه ميتة .
روى أبو داود (2858) عَنْ أَبِي وَاقِدٍ الليثي رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ ) صححه الألباني .
قال في عون المعبود :
" قَالَ اِبْن الْمَلَك : أَيْ كُلّ عُضْو قُطِعَ فَذَلِكَ الْعُضْو حَرَام ، لِأَنَّهُ مَيِّت بِزَوَالِ الْحَيَاة عَنْهُ , وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي حَال الْحَيَاة فَنُهُوا عَنْهُ " انتهى .
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم"
" وَأَمَّا هَذَا السَّنَام الْمَقْطُوع فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ نَحْرهمَا فَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ; لِأَنَّ مَا أُبِينَ (أي : قُطع) مِنْ حَيّ فَهُوَ مَيِّت " انتهى .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (28 /130) :
" إِذَا رَمَى صَيْدًا فَأَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا ، وَبَقِيَ الصَّيْدُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً يَحْرُمُ الْعُضْوُ الْمُبَانُ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ) " انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" لا يجوز أكل ما قطع من الحيوان المأكول ، وهي حية كالخصى والإلية ونحوهما ؛ لأن ذلك في حكم الميتة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما قطع من البهيمة ، وهي حية فهو ميتة ) "
.انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (22 /502) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-24, 13:04
حكم أكل بيض التمساح وبيض الصقر وبيض النسر .
السؤال
: ما حكم اكل بيض التمساح حيث أنه يقدم في بعض المطاعم الموجوده في أفريقيا؟
وماذا بالنسبة لبيض الصقر أو النسر؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان الحيوان حلال فبيضه حلال ، وإذا كان حراماً فبيضه حرام .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (5 /153) :
" إِنْ خَرَجَ الْبَيْضُ مِنْ حَيَوَانٍ مَأْكُولٍ فِي حَال حَيَاتِهِ ، أَوْ بَعْدَ تَذْكِيَتِهِ شَرْعًا ، أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَهُوَ مِمَّا لاَ يَحْتَاجُ إِلَى التَّذْكِيَةِ كَالسَّمَكِ ، فَبَيْضُهُ مَأْكُولٌ إِجْمَاعًا ، إِلاَّ إِذَا فَسَدَ " انتهى .
وقد تقدم أن الراجح من أقوال العلماء هو جواز أكل لحم التمساح
لعموم قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) المائدة/96 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر : (هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته)
رواه الترمذي (69) والنسائي (332) وأبو داود (83) وابن ماجه (386) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
فإذا جاز أكله جاز أكل بيضه .
وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :
" بيض ما لا يؤكل ، كبيض النسور وبيض الغراب والحدأة وما أشبهها ، وكذلك بولها وروثها ، وكل ما ليس بمأكول اللحم ، يعتبر نجسا "
انتهى من "شرح أخصر المختصرات" .
وحيث إن الصقر والنسر لا يجوز أكلها ، فكذا لا يجوز أكل بيضها المتولد عنها ؛ لأن حكمه حكمها .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-09-24, 13:05
حكم أكل الغراب والثعلب والصقر
السؤال
هل أكل هذه الحيوانات جائز شرعاً : الغراب ، والغزال ، والثعلب ، والصقر ؟.
الجواب
الحمد لله
أما الغراب فلا يجوز أكله ، فإنه من الفواسق ، التي تقتل في الحل والإحرام ، وهو يأكل الجيف والنجاسات ، لكن هناك غراب الزرع وهو الذي لا يأكل إلا الحب والطاهر فهو حلال ، وهو أصغر من الغراب الأسود المشهور .
وأما الثعلب فهو ذو ناب ويفترس ويأكل النجاسات فهو حرام ومن قال : إنه مكروه أراه كراهة التحريم .
وأما الصقر فهو من ذوات المخالب ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير ، وهو أكل ما يحمل طعامه بمخالبه ، أو يصيد بها كالصقر والباشق والشاهين والعقاب والنسر ونحوها
ولأنها تأكل الجيف وتتغذى بالنجاسات ، فحُرم أكلها .
وأما الغزال فحلال بالإجماع ، وهي الظبي ، لأنها من الصيد المتوحش ، وقد جعل الصحابة فيها فدية على من قتلها في الحرم أو الإحرام ، فدل على إباحتها
والله اعلم .
فتوى الشيخ عبد الله الجبرين في مجلة الدعوة العدد 1885 ص 50 .
*عبدالرحمن*
2018-09-24, 13:10
حكم أكل الدجاج المغذى بالهرمونات أو باللحوم المطحونة
السؤال
: هل يجوز أكل الدجاج الذي يتم إطعامه بالأطعمة الصناعية والعقاقير الطبية الخاصة ببناء الأجسام والتسمين ، حتى لو تم ذبحه بموجب أحكام الشريعة الإسلامية ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا لم تشتمل الأطعمة الصناعية والعقاقير الطبية على شيء ضار أو نجس ، فلا حرج في أكل الدجاج المغذّى بها ، إذا ذُبح ذبحا شرعياً ، من مسلم أو كتابي .
أما إذا كانت تلك الأطعمة والعقاقير ضارة بالإنسان ، بحيث تصيبه بالأمراض - مثلاً - حرم إطعامها للدجاج ، وحرم أكله ، لقول الله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة/195 .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رواه ابن ماجه (2431) . صححه الألباني في "إرواء الغليل" (896) .
وإذا كانت تلك الأطعمة نجسة ، كلحوم الحيوانات الميتة ، أو الدم المسفوح . . ونحو ذلك مما قد يجعلونه في العلف ، فإنه ينظر فيه :
هل أكثر العلف يتكون من تلك النجاسات أو من الأشياء الطاهرة كالحبوب ونحوها ؟
فإن كان أكثر العلف طاهراً جاز أكلها ، ولا حرج في ذلك .
وإن كان أكثر علفها النجاسة (فهذه يسميها العلماء الجلالة) ولا يجوز أكلها حتى تحبس وتعلف طاهراً يطيب به لحمها .
قال في "كشاف القناع" (6/193) :
" وتحرم الجلالة - وهي التي أكثر علفها النجاسة- ولبنها لما روى ابن عمر قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها )
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن غريب . وصححه الألباني في "الإرواء" (2503) . . .
حتى تُحبس ثلاثا ، أي ثلاث ليال بأيامهن ؛ لأن ابن عمر كان إذا أراد أكلها يحبسها ثلاثا ، وتطعم الطاهر وتمنع من النجاسة ، طائرا كانت أو بهيمة ، إذ المانع من حلها يزول بذلك " انتهى بتصرف .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
: إن الدجاج يغذونه بمأكولات مختلفة ، ومن بين هذه المأكولات: طحين لحوم الحيوانات الميتة ، وفيها لحم الخنزير ، فهل هذا الدجاج المغذى بهذا اللحم حلال أم حرام ؟ وإذا كان حراماً فما حكم بيضه ؟
فأجابت :
" إذا كان الواقع كما ذكر من التغذية ، ففي أكل لحمه وبيضه خلاف بين العلماء ، فقال مالك وجماعة : إن أكل لحمه وبيضه مباح ، لأن الأغذية النجسة طهرت باستحالتها إلى لحم وبيض
وذهب جماعة منهم الثوري والشافعي وأحمد إلى تحريم أكلها وأكل بيضها وشرب لبنها إلا إذا غذيت بعد ذلك بطاهر ثلاثة أيام فأكثر ، فيحل أكلها وبيضها وشرب لبنها
وقيل : إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة ، فلا تؤكل ، وإن كان أكثر علفها طاهراً أكل
وقال جماعة بالتحريم ، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها .
والجلالة هي التي تأكل العذرة وسائر النجاسات ، والراجح القول بالتفصيل ، وهو الثاني فيما تقدم " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/377) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (11/298) :
" الجلالة هي التي أكثر علفها النجاسة .
وفيها قولان للعلماء : قول أنها حرام ، لأنها تغذت بنجس فأثر في لحمها .
والقول الثاني : أنها حلال ، وهو مبني على طهارة النجس بالاستحالة قالوا : إن هذه النجاسة التي أكلتها استحالت إلى دم ولحم وغير ذلك مما ينمو به الجسم ، فيكون طاهراً " انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" الجلالة التي تأكل النجاسة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبنها ، فإذا حبست حتى تطيب كانت حلالا باتفاق المسلمين
; لأنها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة في لبنها وبيضها وعرقها فيظهر نتن النجاسة وخبثها ، فإذا زال ذلك عادت طاهرة ، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (21/618) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-24, 13:14
حكم تناول ما يسمى " خميرة البيرة "
السؤال :
هل تناول حبوب خميرة البيرة من أجل التسمين حرام ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الأصل في الأطعمة والأشربة : الحل ، إلا ما جاء الشرع بتحريمه ، قال الله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا) البقرة/29 ، وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأرْضِ حَلالا طَيِّبًا ) البقرة/168 .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"الأصل في الأطعمة : الحل ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَيِّبًا ) ، وقوله : ( قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) ، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما ورد النهي عن أكله ، كالنجس
مثل : الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما فيه مضرة ، كالسم ، ونحوه ، وكل ذي ناب من السباع - غير الضبع - وكل ذي مخلب من الطير ، والحمر الأهلية ، وما يأكل الجيف ..." انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 312 ) .
ثانياً:
الخميرة : فطريات موجودة في الهواء ، لا ترى إلا بالمجهر ، وتساعد على إنضاج العجين .
و" خميرة البيرة " عبارة عن : حبوب مستخلصة من كائنات حية ، تستخرج من تخمير النشويات ، كالشعير ، والذرة ، والأرز ، كما تُستخلص من المواد الطبيعية الغنية بالسكر
مثل : قشر التفاح ، أو العنب ، وهي في أصلها نافعة ومفيدة .
وأما سبب تسميتها بهذا الاسم : فلأنها كانت تُصنع قديماً من النواتج المتخلفة من تخمر البيرة ، وأما في الوقت الحالي : فإنها تُصنع من نبات الخميرة ، وهو نبات فطري .
و " خميرة البيرة " غنية بالفيتامينات – وخاصة فيتامين " ب " - ، والمعادن ، والأحماض ، والبروتينات .
قال الدكتور جايلورد هاوزر :
"إن الأشخاص الذين يتبعون هذه القواعد البسيطة : سيجدون قوةً تُدهشهم ، ولأجل أن تعرف المزايا المدهشة الموجودة في " خميرة البيرة " أقدم فيما يلي نتيجة تحليلها
وسترون أنها تحمل جميع الفيتامينات ( ب ) ، وخمسة عشر نوعا من المعادن ، وستة عشر نوعا من الأحماض" انتهى .
"الغذاء يصنع المعجزات ، لماذا نأكل ، وماذا يجب أن نأكل" ( ص 53 ، 54 ) ترجمة أحمد قدامة ، تحديث الدكتور هاني عرموش ، طبعة دار النفائس ، بيروت .
ومما ذُكر في الكتاب من أنواع الفيتامينات : فيتامين ب 1 ، فيتامين ب 2 ، فيتامين ب 6 ، فيتامين ب 12 .
ومن الأحماض : غلسرين ، برولين ، هيدرو سبولورين ، سييتين – آرجينين .
ومن المعادن : كالسيوم ، نحاس ، منغنيز ، صوديوم .
وقد ذكر أهل الاختصاص فوائد غذائية ، وطبية ، لهذه الخميرة ، منها : تقوية جهاز المناعة في الجسم , ومعالجة النحافة ، بتناولها مع الطعام
أو بعده بساعة أو ساعتين ، وتستخدم في علاج السمنة إن تناولها السمين قبل الطعام بفترة لتشعره بالشبع ، كما أن من فوائدها : تقوية جميع عضلات البدن ، كما أنها تقوي الذاكرة
وتساعد في تهدئة الأعصاب ، وتعالج المشاكل النفسية ، وتساهم في تنظيف البشرة – ويمكن عمل قناع للوجه ويضاف مع الخميرة لبن ، وعسل - وتقوية الشعر ، ومنعه من التساقط ، وغير ذلك .
مع التنبيه على ضرورة الأخذ باستشارة طبيب ، أو مختص بالأغذية الطبيعية ، لإعطاء الوصفة ، والكمية ، المناسبتيْن لكل شخص .
فأصل هذه الخميرة : فطري , فهي ليست نجسة ، ولا مسكرة ، والحبوب المصنعة منها ليس لها دور في ذهاب العقل ، أو إسكاره ,
وعلى ذلك : فلا بأس من تناول تلك الحبوب ؛ لأن الأصل - كما قدمنا - في الأطعمة ، والأشربة : الحل ، إلا ما دلَّ الدليل على تحريمه .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-09-24, 13:17
حكم البيضة التي بها نقطة دم حمراء
السؤال :
ما الحكم لو وجدت نقطة حمراء في البيضة ؟
فهل لا يجوز الأكل منها حتى لو كان تاريخ انتهاء الصالحية بعد شهر ؟
أم هل يجوز أن نزيل البقعة الحمراء ثم نأكلها ؟
الجواب :
الحمد لله
"يكثر وجود بقع الدم واللحم في سلالات الدجاج البني عنه في الدجاج الأبيض ، وهي تشاهد عند كسر البيضة بوجود نقط دم واضحة أو بقع أخرى قاتمة تصنف على أنها قطع لحم ,
والسبب الرئيسي لذلك هو عندما تنفجر الحوصلة المحتوية على الصفار في المبيض من منطقة معروفة تسمى ( ستجما ) تتمزق أحيانا بعض الأوعية الدموية الصغيرة القريبة من هذه المنطقة
تاركة جلطة دموية ملتصقة بالصفار ومحاصرة في البيضة بعد تمام تكوينها في قناة البيض ,
ومن المحتمل أن يتواجد أي نسيج منفصل من غلاف الحوصلة أو من قناة البيض في جزء من البيضة النامية أثناء مرورها في قناة البيض ومع مرور الوقت يصبح لونها قاتما".
فإذا كان الأمر لا يتعدى قطرة أو نقطة من الدم
فهذا مما عفا الله عنه ، لأن الله تعالى إنما حرم الدم المسفوح ، فقال : (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) النعام/145 .
والدم المسفوح هو الذي يسيل ويراق ، وهذه النقطة ليست كذلك .
قال الخرشي في "شرح مختصر خليل" (1/85) :
" الْبَيْض الْمَذِر , وَهُوَ مَا فَسَدَ بَعْدَ انْفِصَالِهِ مِنْ الْحَيِّ بِعَفَنٍ أَوْ صَارَ دَمًا أَوْ صَارَ مُضْغَةً أَوْ فَرْخًا مَيِّتًا نَجَسٌ وَيُطْلَقُ عَلَى مَا اخْتَلَطَ صَفَارُهُ بِبَيَاضِهِ ، لَكِنَّ هَذَا الْأَخِيرَ طَاهِرٌ مَا لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ عَفَنٌ
, وَأَمَّا مَا يُوجَدُ مِنْ نُقْطَةِ دَمٍ فِي وَسَطِ بَيَاضِ الْبَيْضِ فَمُقْتَضَى مُرَاعَاةِ السَّفْحِ فِي نَجَاسَةِ الدَّمِ : الطَّهَارَةُ فِي هَذِهِ ، كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ [للقرافي]" انتهى .
وقال الحطاب في "مواهب الجليل" (3/234) :
" يُوجَدُ فِي وَسَطِ صُفَارِ الْبَيْضِ أَحْيَانًا نُقْطَةُ دَمٍ فَمُقْتَضَى مُرَاعَاةِ السَّفْحِ فِي نَجَاسَةِ الدَّمِ لَا تَكُونُ نَجِسَةً , وَقَدْ وَقَعَ الْبَحْثُ فِيهَا مَعَ جَمَاعَةٍ , وَلَمْ يَظْهَرْ غَيْرُهُ " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-24, 13:21
الإسراف في الولائم
السؤال
امرأة ذهبت إلى بيت امرأة رزقها الله بمولود وهناك ولائم وإسراف وتبذير جرت عليه العادة فهنأتها بسلامتها ومولودها ولا تريد أن تأكل من هذه الولائم خشية الإثم وتتكرر الولائم
لأسبوع أو أكثر. فما الحكم في هذه الولائم. وبم تنصحون هذه المرأة؟
الجواب
الحمد لله
لا حرج على هذه الزائرة في الأكل من هذه الولائم ، ولو كان فيها إسراف كما ذكرت ، وعليها أن تنصح لأهل البيت ، وتبين لهم أهمية المحافظة على النعمة ، وشكرها
وعدم التبذير أو الإسراف فيها ، وأن ترشدهم إلى الاستفادة من هذه الولائم ، بتوزيع الزائد منها على الفقراء والمحتاجين ، وبهذا يتحقق لهم الأجر والثواب ، مع الفرح والسرور .
وأما ما يفعله بعض الناس من التبذير في الطعام ، وإلقائه مع المهملات ، فهذا منكر ، وتعدٍّ على نعم الله وخيراته ، وإعانة للشيطان وإفادة له .
فقد روى مسلم (2033) عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ
مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ ).
وسئلت اللجنة الدائمة ما نصه
: " ما قولكم رضي الله عنكم في بقايا الطعام ، والطعام الزائد عن الحاجة ، ففي الكلية تقدم أصناف متعددة ، والطالب يأكل القليل ويحذف الباقي ؟
فأجابت : الإسراف ممنوع ، وإضاعة المال ممنوعة ، فيجب حفظ الطعام الباقي للمرة الثانية ، أو إطعامه المحتاجين ، فإن لم يوجدوا فالحيوانات ، ولو بعد تجفيفه لمن يتيسر له ذلك "
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/291).
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-24, 13:41
إعطاء الكلب لمن يسلخه فيأكله
السؤال :
شخص مسلم اقتنى كلباً للحراسة فلما أراد التخلص منه أعطاه لناس تأكل الكلاب ، هل هذا تصرف صحيح ؟
الجواب:
الحمد لله
الكلاب لا يجوز أكلها و لا دفعها لمن يأكلها لأن أكلها حرام و الإعانه على أكلها حرام
قال صلى الله عليه و سلم : " كل ذي ناب حرام "
رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
و في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل كل ذي ناب من السباع " متفق عليه ، والكلب سبع يفترس بأنيابه ، فعليك بالتوبة إلى الله مما فعلت ، والله غفور رحيم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-09-24, 13:45
الأجبان المصنوعة من أنفحة الحيوانات غير المذبوحة
السؤال :
هل الاجبان حلال لو صنعت من أنزيمات أخذت من لحوم محرمة لم تذبح على الطريقة الشرعية مثل الانزيمات التي ما زالت حية داخل الحيوان ؟
الجواب:
الحمد لله
قبل الجواب عن السؤل لابد من معرفة ما هي الإنفحة ؟
قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط (ص313) عند مادة نَفَحَ :
" … والإِنْفَحَةُ ، بكسر الهمزة وقد تشدد الحاء وقد تكسر الفاء والمِنْفَحَة والبنْفَحَةُ شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر "
وجاء في تعريفها في الموسوعة الفقهية (5/155)
هي مادة بيضاء صفراوية في وعاء جلدي يستخرج من بطن الجدي أو الحمل الرضيع يوضع منها قليل في اللبن الحليب فينعقد ويصير جبنا يسميها بعض الناس في بعض البلاد "مجبنة".
وجلدة الإنفحة هي التي تسمى : كرشا إذا رعى الحيوان العشب .
أما الحكم الشرعي في الإنفحة فإذا أُخذت الإنفحة من حيوان مذكى ذكاة شرعية فهي طاهرة مأكولة عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
أما أكل الإنفحة إن أخذت من ميتة أو من حيوان لم يذكَّ ذكاة شرعية فقد ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في ظاهر الرواية أنها نجسة غير مأكولة واستدلوا :
أ - بقوله تعالى { حرمت عليكم الميتة }. ولأن الإنفحة تنجست بالموت فلايمكن إزالة النجاسة عنها أشبهت ما لو أصابت الميتة بعد انفصالها .
قال الإمام النووي في المجموع (9/68) :
أجمعت الأمة على جواز أكل الجبن ما لم يخالطه نجاسة بأن يوضع فيه انفحة ذبحها من لا تحل ذكاته فهذا الذي ذكرناه من دلالة الإجماع هو المعتمد في إباحته.ا.هـ.
أما القول الثاني وهو قول أبي حنيفة وهو إحدى الروايتين عن أحمد بطهارة الإنفحة من الميتة أو مذكى ذكاة غير شرعية
وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (21/102) فقال
: والأظهر أن جبنهم حلال - أي المجوس - وأن أنفحة الميتة ولبنها طاهر.ا.هـ.
وقال في موضع آخر من الفتاوى (35/154)
وأما الجبن المعمول بأنفحتهم - أي بعض طوائف الباطنية الكفّار - ففيه قولان مشهوران للعلماء كسائر أنفحة الميتة وكأنفحة ذبيحة المجوس وذبيحة الفرنج الذين يقال عنهم لا يذكّون الذبائح .
فمذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين أنه يَحلّ هذا الجبن لأن انفحة الميتة طاهرة على هذا القول ، لأن الانفحة لا تموت بموت البهيمة وملاقاة الوعاء النجس في الباطن لا ينجس .
ومذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى أن هذا الجبن نجس لأن الانفحة عند هؤلاء نجسة لأن لبن الميتة وأنفحتها عندهم نجس . ومن لا تؤكل ذبيحته فذبيحته كالميتة
. وكل من أصحاب القولين يحتج بآثار ينقلها عن الصحابة فأصحاب القول الأول نقلوا أنهم أكلوا جبن المجوس وأصحاب القول الثاني نقلوا أنهم أكلوا ما كانوا يظنون أنه من جبن النصارى .
فهذه مسألة اجتهاد للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد القولين أ.هـ
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-09-24, 13:46
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جزء اخر من سلسلة
عادات
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir