المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أعمال محرمة


*عبدالرحمن*
2018-09-08, 05:36
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)




تقدمت مواضيع

المعاملات الإسلامية بوجه عام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

الهدية والهبة والعطية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085

الإرث وتوزيع التركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234

الأموال المحرمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373

الميسر والقمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341

القرض

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496

الضمان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599

التأمين .

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772

البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151577
.
الربا ... البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151808

حقوق النشر

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2153897

الاستثمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2154108

العقود التجارية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2154404

الشركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2155301

الصرف

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2155455

البيوع المحرمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2156040

الوقف

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2156691

الرق

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2156956

عمل المرأة .

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2157510

الجعالة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2158433
......

وبعد أيها القارئ الكريم

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>

*عبدالرحمن*
2018-09-08, 05:37
جمعت أموالها من التسول وبنت بها بيتها فكيف تتوب

السؤال:

إمرأة تسأل بعدما تابت إلي الله عن أموال جمعتها من التسول والكشف للناس فمن هذه الأموال مسكنين لي أبنائها وبعض المشاريع الصغيرة مع العلم أنها أرملة وليس لها دخل ؟ وجزاكم الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله :

أولاً : لا شك أن التسول وسؤال الناس من غير حاجة محرم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية

: " وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم مسألة الناس إلا عند الضرورة " .

انتهى من "مجموع الفتاوى" (8/538) .

وقد سبق بيان تحريم التسول والأحوال التي يباح فيها ، والأدلة الدالة على ذلك في جواب السؤال القادم

ثانياً : المال الذي تم جمعه عن طريق التسول وسؤال الناس من غير حاجة مالٌ محرَّم ؛ لأنه أخذ بغير حق شرعي ، والمتصدق به على المتسول إنما تصدق به بناءً على ظنه حاجة السائل وفقره .

وبناء على ذلك : فيلزم هذه المرأة التخلص من هذا المال بإنفاقه في أوجه الخير ، والتصدق به على الفقراء والمساكين ، نيابةً عن أصحابه الذين تبرعوا به .

وما تم إنفاقه من هذا المال ، فلا شيء فيه .

وإذا كانت المرأة محتاجة فإن لها أن تأخذ منه قدر حاجتها وكفايتها ، ويدخل في ذلك ما اشترته بهذا المال من مسكن ومحلات تجارية ونحوها ، فتقتصر من ذلك على قدر حاجتها وحاجة أبنائها ، وتتخلص من الباقي .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-08, 05:42
المتسولون ، مَن يُعطى منهم ، ومَن يُمنع ؟

السؤال:

كثر موضوع المتسولين ، وخاصة الأطفال ، ويلجأ معظمهم إلى بعض الحيل حتى تعطيهم المال ، مثلاً : يدَّعي بعضهم أنه أعمى ولا يرى ، مع أن عينيه سليمتان ، وهكذا ، كيف أتعامل معهم ؟

هل أعطيهم مالاً أم ماذا ؟

مع العلم أني لا أعرف هل هم صادقون أم لا ؟

ولا يمكنني التأكد هل هم فعلا يحتاجون إلى المال أم يلجئون إلى الحيل لجمع المال ، وإذا ساعدت من هم محتالون - وأنا لا أعرف ذلك - هل آخذ ذنباً ؟ .

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

لا يجوز لأحدٍ أن يسأل الناس مالاً وهو غير محتاج ، أو وهو قادر على التكسب ، وقد أبيح لأصنافٍ أن يسأل الرجلُ منهم الناس

وهم : الفقير المُعدم ، ورجل تحمل ديْناً ، ورجل أصابته جائحة في ماله ، وفي كل تلك الأحوال : لا يجوز السؤال بأكثر من الحاجة ، وبشرط عدم وجود ما يملكه لدفع حاجته ، وعدم قدرته على التكسب لقوام معيشته .

قال علماء اللجنة الدائمة :

يجوز سؤال الناس شيئاً من المال للمحتاج الذي لا يجد ما يكفيه ، ولا يقدر على التكسب ، فيسأل الناس مقدار ما يسد حاجته فقط ، وأما غير المحتاج ، أو المحتاج الذي يقدر على التكسب :

فلا يجوز له المسألة ، وما يأخذه من الناس في هذه الحالة حرام عليه ؛ لحديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال : تحملتُ حمالة ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها

فقال : ( أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ) ثم قال : ( يا قبيصة ، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك

ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سدادا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة

فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سداداً من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتاً ) رواه أحمد ، ومسلم

والنسائي ، وأبو داود ؛ وحديث : ( من سأل الناس تكثراً فإنما يسأل جمراً ) ؛ وحديث : ( إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ) رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي .

والواجب : مناصحته ، وعلى العلماء بيان هذا للناس في خطب الجمعة وغيرها ، وفي وسائل الإعلام ، ونهر السائل المنهي عنه في قوله تعالى : ( وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ) الضحى/ 10 المراد به :

زجره ورفع الصوت عليه ، وهو يشمل السائل للمال ، والسائل عن الأحكام الشرعية ، لكن هذا لا يمنع إرشاد السائل المخطئ في سؤاله ، ومناصحته بالحكمة والموعظة الحسنة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل شيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 24 / 377 ) .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – :

ما حكم الدين في التسول ؟ .

فذكر حديث قبيصة السابق ، ثم قال :

" فهذا الحديث قد أوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنواع المسألة المباحة ، وأن ما سواها محرم ، فمن كان عنده ما يسد حاجته من راتب وظيفة ، أو تجارة

أو غلة وقف ، أو عقار ، أو كسب يدوي من نجارة ، أو حدادة ، أو زراعة ، أو نحو ذلك : حرمت عليه المسألة .

أما من اضطر إليها : فلا حرج عليه أن يسأل بقدر الحاجة ، وهكذا من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين ، أو النفقة على أهله وأولاده ، فلا حرج عليه أن يسأل لسد الغرامة .

" مجموع فتاوى ابن باز " ( 14 / 320 ) .

ثانياً:

ما نراه كثيراً في الشارع ، أو في المساجد من متسولين يسألون الناس أموالهم : ليسوا جميعاً محتاجين على الحقيقة ، بل قد ثبت غنى بعضهم

وثبت وجود عصابات تقوم على استغلال أولئك الأطفال للقيام بطلب المال من الناس ، ولا يعني هذا عدم وجود مستحق على الحقيقة

ولذا نرى لمن أراد أن يعطي مالاً لأحد هؤلاء أن يتفرس فيه ليرى صدقه من عدمه ، والأفضل في كل الأحوال تحويل هؤلاء على لجان الزكاة والصدقات لتقوم بعملها من التحري عن أحوالهم ، ومتابعة شئونهم حتى بعد إعطائهم .

فمن علمتَه أنه ليس بحاجة ، أو غلب على ظنك هذا : فلا تعطه ، وإذا علمتَ أنه بحاجة ، أو غلب على ظنك هذا : فأعطه إن شئت ، ومن استوى عندك أمره : فلك أن تعطيه ، ولك أن تمنعه .

ومن أعطى أحداً ممن يجوز له إعطاؤه ظانّاً أنه محتاج : فله الأجر على صدقته تلك ، حتى لو تبين فيما بعد أنه غير محتاج ، وحتى لو كان المال المُعطى له زكاة مال فإنها تجزئه ولا يُلزم بتكرار أدائها .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ

فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ

عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ ) .

رواه البخاري ( 1355 ) ومسلم ( 1022 ) .

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – :

إذا غلب على ظن الإنسان أنَّ الذي أعطاه مستحق للزكاة : أجزأه ، سواء كان متسولاً ، أو كانت هيئته هيئة الفقير : فإنه يجزئه ؛ حتى لو بان بعد ذلك أنه غني ، فإنه يجزئ

ولهذا لما تصدق الرجل على غني وأصبح الناس يتحدثون : تُصدق الليلة على غني ، قيل لهذا المتصدق الذي ندم على تصدقه على الغني : " أما صدقتك فقد قبلت " ، والله عز وجل لا يكلف نفساً إلا وسعها

لا يلزمنا أن نبحث عن الإنسان حتى نصل إلى حد اليقين ، هذا شيء متعذر ، أو متعسر ، إذا غلب على ظنك أن هذا من أهل الزكاة : فأعطه ، وإذا تبين أنه ليس من أهلها : فزكاتك مقبولة ، والحمد لله .

" اللقاء الشهري " ( 71 / السؤال رقم 9 ) .

*عبدالرحمن*
2018-09-08, 05:45
هل يأثم برمي شعر لحيته بعد حلقها ؟

السؤال:

أنا أعمل بالقول الذي يجيز حلق اللحية ، ولكن السؤال عندي هو هل يجوز رمي شعر اللحية أم لا بد من دفنه ؟

وماذا لو رمى الحلاق شعر لحيتي دون علمي هل يكون علي ذنب ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يجوز حلق اللحية ؛ لما فيه من مخالفة الأمر النبوي بإعفائها ، ولما فيه من التشبه بالمشركين من أهل الكتاب والمجوس وغيرهم ، ولما فيه من التشبه بالنساء .

وقد نقل غير واحد من العلماء اتفاق العلماء على تحريم حلق اللحية ، قال ابن حزم رحمه الله : " وَاتَّفَقُوا أَن حلق جَمِيع اللِّحْيَة مُثلَة لَا تجوز " .

انتهى من "مراتب الإجماع " (ص 157).

فإن وجد خلاف لبعض العلماء في ذلك فهو خلاف شاذ لا يلتفت إليه .

فقول السائل : " أعمل بالقول الذي يجيز حلق اللحية " .

بل الواجب على جميع المسلمين أن يعملوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم .

ثانيا :

لا يجوز للحلاق أن يحلق اللحى ، لأن ذلك من التعاون على معصية الله ومعصية الرسول ، وأخذ الأجرة على حلق اللحية محرم ، قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" حلق اللحية محرم ، ولا يجوز للإنسان أن يشتغل حلاقا بحلق اللحى ؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عنه بقوله : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) أما الاشتغال بحلق رؤوس الرجال دون اللحى : فلا حرج فيه " .

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (14 /462) .

ثالثا :

لا يلزم دفن الشعر بعد حلقه ، ولا الأظفار بعد قصها ، وإن فعل ذلك فهو أفضل وأحسن .

وانظر جواب السؤال رقم :القادم

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-08, 05:48
لا يلزم دفن الشعر أو الأظافر بعد قصّها

السؤال

هل يلزم بعد قص الأظافر أو حلق الشعر أن أقوم بدفنه ؟

الجواب

الحمد لله

لا يلزمك دفنه ، وإن دفنته فهو حسن ، وإن لم تفعل فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى .

وقد وردت أحاديث في الأمر بدفن الشعر والأظافر غير أنها لا تصح .

قال البيهقي في " شعب الإيمان

" : وقد روي حديث دفن الشعر والأظفار من أوجه ، كلُّها ضعيفة " . انتهى

" نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية " ( 1 / 189 ) .

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: " يَدفن الشعر والأظفار ، وإن لم يفعل : لم نَرَ به بأساً "

رواه الخلال في " الترجل " ( ص 19 ) .

وسُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

عن حكم دفن الشعر والأظافر بعد قصها ؟

فأجاب :

" ذَكر أهل العلم أن دفن الشعر والأظافر أحسن وأولى ، وقد أُثر ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ، وأما كون بقائه في العراء ، أو إلقائه في مكان يوجب إثماً : فليس كذلك " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 11 / جواب السؤال رقم 60 ) .

*عبدالرحمن*
2018-09-08, 05:51
تأمره والدته بالأخذ من لحيته فهل يطيعها ؟

السؤال:

أنا شاب في التاسعة عشرة ، وقد بدأت لحيتي بالنمو - ولله الحمد - ، لكنها متجعدة بعض الشيء فيما يلي الأذنين ، ووالدتي تكره أن تراها على هذه الصورة

لذلك طلبت مني تقصيرها حتى تذهب تلك التجعدات ، غير أني رفضت رغبة مني في إبقائها على ما هي عليه ودون تعرض لها ، كما أنها تريدني أن أقصرها قليلاً من الأسفل حتى تتساوى من جميع الجهات

. فلا أدري أيهما أولى بالتقديم ، طاعتها أم ترك اللحية على ما هي عليه ؟

علماً أنني قد استخدمت بعض الزيوت لإزالة تلك التجعدات لكن دون فائدة ، ووالدتي تصر على موقفها ، فما رأيكم ؟

الجواب :

الحمد لله

يحرم حلق اللحية ، كما يحرم الأخذ منها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها وإعفائها

روى البخاري (5892) ، ومسلم (259) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفِّرُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ ) .

( وفروا اللحى ) : أي : اتركوها وافرة . "

فتح الباري" (10/350) .

قال النووي رحمه الله :

" حَصَلَ لهَذا الحَديثِ خَمْس رِوَايَات : أَعْفُوا وَأَوْفُوا وَأَرْخُوا وَأَرْجُوا وَوَفِّرُوا , وَمَعْنَاهَا كُلّهَا : تَرْكُهَا عَلَى حَالهَا ، هَذَا هُوَ الظَّاهِر مِنْ الْحَدِيث الَّذِي تَقْتَضِيه أَلْفَاظه , وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض

- رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - " يُكْرَه حَلْقهَا وَقَصّهَا وَتَحْرِيقهَا " ... وَالْمُخْتَار تَرْك اللِّحْيَة عَلَى حَالهَا وَأَلَّا يَتَعَرَّضَ لَهَا بِتَقْصِيرِ شَيْء أَصْلًا " .
انتهى بتصرف يسير .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو أخذ شيء من طولها وعرضها فإنه لا يجوز ؛ لمخالفة ذلك لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بإعفائها

والأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله ، ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك " .

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (5 / 137) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" الواجب : إعفاء اللحية ، وتوفيرها ، وإرخاؤها ، وعدم التعرض لها بشيء .

وأما ما رواه الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها . فهو خبر باطل عند أهل العلم .

فلا يجوز للمؤمن أن يتعلق بهذا الحديث الباطل ، ولا أن يترخص بما يقوله بعض أهل العلم ، فإن السنة حاكمة على الجميع "

انتهى مختصرا من " مجموع فتاوى ابن باز" (10 / 96-97).

ووجود جعودة في بعض المواضع من اللحية ليس سببا للترخص في الأخذ منها ، ما دامت لم تصل إلى حد تشويه الوجه وتقبيحه .

وتعاهد اللحية بالتسريح ، قد يذهب بهذه الجعودة ، أو يخفف منها .

ولا يجوز لأحد أن يأمر أحدا بحلق لحيته أو تقصيرها ، فإن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الملزم لكل مسلم ، ولا طاعة لأحد إذا أمر بمعصية الله تعالى .

ومن بدايات الطريق : أن تدرب نفسك على الالتزام بأحكام الشريعة .

وعليك بمداراة والدتك ، والتلطف في الرد عليها ، وبيان الحكم الشرعي لها بأدب ولطف .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-08, 05:55
هل له أن يتفق مع أحد العاملين بالشركة ليخبره بميعاد رفع الأسعار ؟

السؤال:

أعمل بمجال الدهانات ، وأنا متعاقد مع شركة ما في هذا التخصص ، وهذة الشركة تقوم كل فترة برفع الأسعار ، فاتفقت مع أحد العاملين بها على أن يخبرني قبل ميعاد رفع الأسعار حتى أشتري كمية كبيرة قبل غلاء الأسعار

فهل هذا حلال ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا شك أن لكل شركة من الشركات أسرارها وبرامجها وتخطيطاتها وطريقة التعامل مع عملائها بما يكفل لها النجاح والاستمرار .

وليس من الأمانة أن يُطلع العاملُ العميلَ على أسرار الشركة وتخطيطاتها المستقبلية ، بل إن ذلك من الخيانة .

وإذا كان الاتفاق مع الموظف بالشركة على أن يخبره برفع السعر والسعر الجديد بمقابل مادي أو منفعي ، فهذا لا يجوز لما يترتب عليه من الخيانة وأكل أموال الناس بالباطل .

ثانياً :

إذا قُدِّرَ حصول المشتري على المعلومة : فله أن يستفيد منها في شراء الكمية التي يريد .

وقد سألنا شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى عن هذه المسألة ، فقال :

" لا حرج في الاستفادة من هذه المعلومة في الشراء من هذه الشركة ؛ لأنه سيشتري بسعر يومها ، وليس في ذلك ضرر على الشركة .

لكن الموظف الذي أؤتمن على المعلومة ليس له أن يفشي ما أؤتمن عليه ".

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-08, 05:58
العمل في شركة تقدم استشارات لشركات الاتصالات والبنوك وغيرها

السؤال:

أعمل في شركه عالميه في مجال نظم المعلومات ، وطبيعة عملي تتطلب تقديم استشارات تقنيه ، أو تنفيذ مشروعات تقنيه لمختلف العملاء ، مثل بنوك – اتصالات – حكومي ، وغيرها. هل هناك حرج إذا كان العميل بنكا مثلا ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

ينبغي للمسلم أن يكون معينا على البر والتقوى ، وأن يكون سدا منيعا أمام الإثم والعدوان ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، فإن لم يستطع أن يكون سدا فلا يجوز له أن يكون جسرا يعبر عليه ذلك الإثم .

قال الله تعالى ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة / 2 .

ثانيا:

تقديم الخدمات والاستشارات التقنية وغيرها للجهات العامة كالاتصالات والأجهزة الحكومية : جائز ؛ تغليبا لأصله ؛ إذ الأصل في الجهات العامة الحل والإباحة ، إلا إذا كانت الاستشارة أو التقنية متعلقة بأمر محرم

كما لو طُلب منكم تقديم استشارة تقنية تتعلق بالتجسس على المشتركين ، أو تقديم خدمة محرمة ، أو إعلان عن عمل محرم ، أو سلعة محرمة ، أو نحو ذلك ؛ فالواجب عليكم حينئذ الامتناع عن ذلك ، وعدم مباشرته .

ثالثا :

البنوك إذا كانت ربوية ؛ فلا يجوز التعاون معها ولا تقديم الاستشارات لها ؛ ويحرم مباشرة أي من معاملاتها الربوية ، أو الإعانة على هذه المعاملات الربوية . ؛ لما في ذلك من إعانة المرابين

وقد جاء في الصحيح لعن المرابي ، ومن أعانه على الربا ، كما روى مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : (هُمْ سَوَاءٌ ) ".

فلا يجوز إقرار الربا أو الإعانة عليه بأي وجه من الوجوه .

ومعلوم أن كاتب الربا وشاهده ونحوهم ممن يعين على الربا ، لا يلزم أن يكون موظفا عند أحد المرابيَيْن حتى يكون معينا على الربا ، بل إن هذا الإثم يلحقه

حتى ولو كانت إعانته في معاملة عارضة ، قام بها مرة واحدة ، فإنه يصدق عليه : أنه كتب ، أو شهد ، أو أعان .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : أنا محاسب لدى شركة تجارية وتضطر هذه الشركة للإقراض من البنك قرضا ربويا ، وتأتيني صورة من عقد القرض لإثبات مديونية الشركة ، بمعنى هل أعتبر آثما بقيد العقد دون إبرامه ؟

فأجاب : " لا يجوز التعاون مع الشركة المذكورة في المعاملات الربوية ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم « لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه » وقال :

هم سواء » رواه مسلم ، ولعموم قوله سبحانه : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) " .

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (19/285) .

وهذه المسألة التي سئل عنها الشيخ ابن باز رحمه الله، وأجاب فيها بالتحريم ، أهون من الصورة المذكورة في السؤال ، لما فيها من إعانة قائمة ومتكررة لهذه البنوك الربوية .

وبناء على هذا ، فهذه الشركة التي تعمل بها لها أنشطة مباحة وأخرى محرمة ، فيجوز لك العمل بها بشرط أن تتجنب المشاركة أو الإعانة على الأنشطة المحرمة .

وحينئذ : فالواجب عليك أن تتوقى مباشرة المعاملة التي فيها إعانة ، أو استشارة خاصة بالبنوك الربوية ، وتباشر غيرها من المعاملات المباحة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-08, 06:03
هل يجوز لصاحب محل مسلم أن يوظف كافراً يبيع فيه وقت نداء الجمعة الثاني؟

السؤال

: أنا مسلم ، ولديَّ محل تجاري أغلقه أثناء صلاة الجمعة ، مما أثار استياء بعض الزبائن غير المسلمين ، فهل يجوز أن أبقيه مفتوحاً في هذا الوقت ليعمل فيه عمّال غير مسلمين ؟

لأنني أخشى أن أخسر هؤلاء الزبائن .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

المسلم هو من استسلم لأمر الله تعالى ، والظن بك - أخي السائل - أنك تبحث عن الحكم الشرعي بقصد التمسك والعمل به .

ولتعلم – أخي السائل – أن الله تعالى أمر بنص كتابه الكريم بترك البيع بعد نداء الجمعة ، وهو النداء الذي يكون بعد صعود الخطيب للمنبر

فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الجمعة/9 .

ولم يختلف الفقهاء في المنع من البيع بعد نداء الجمعة الثاني .

وانظر : "الموسوعة الفقهية" (9/225) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" إن البيع بعد نداء الجمعة الثاني : حرام ، وباطل أيضاً ، وعليه : فلا يترتب عليه آثار البيع ، فلا يجوز للمشتري التصرف في المبيع ؛ لأنه لم يملكه ، ولا للبائع أن يتصرف في الثمن المعين

لأنه لم يملكه ، وهذه مسألة خطيرة ؛ لأن بعض الناس ربما يتبايعون بعد نداء الجمعة الثاني ، ثم يأخذونه على أنه ملك لهم" انتهى .

"الشرح الممتع على زاد المستقنع" (8/190 ، 191) .

ويُستثنى من الحكم السابق : من لا يلزمهم السعي لصلاة الجمعة ، وهم : المرأة ، والعبد ، والمسافر ، والمريض ، والصبي الذي لم يبلغ ، فهؤلاء يصح بيع بعضهم لبعض

على أن يكون كلاً من البائع والمشتري منهم ، ولا يصح البيع إن كان أحدهم طرفاً وكان الطرف الآخر ممن يلزمه السعي لصلاة الجمعة .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"وتحريم البيع ووجوب السعي يختص بالمخاطَبين بالجمعة ، فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين : فلا يثبت في حقه ذلك ، لأن الله تعالى إنما نهى عن البيع مَن أمَرَه بالسعي

فغير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي ، ولأن تحريم البيع معلَّل بما يحصل له من الاشتغال عن الجمعة ، وهذا معدوم في حقهم .

وإن كان أحد المتبايعيْن مخاطَباً ، والآخر غير مخاطب : حرُم في حق المخاطَب ، وكره في حق غيره ؛ لما فيه من الإعانة على الإثم

ويحتمل أن يحرُم أيضاً ؛ لقوله تعالى : (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)" انتهى من "المغني" (2/145) باختصار .

وهذا الاحتمال الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله هو الصواب الراجح ؛ لأن النهي في الآية عن التعاون على الإثم والعدوان ظاهر في التحريم ، وهو قول مالك والشافعي ، وهو مذهب أحمد .

ثانياً :

هل يأخذ " الكافر " حكم المكلفين من الرجال بصلاة الجمعة ، أم يأخذ حكم النساء وغيرهم ممن لا تلزمهم صلاة الجمعة ؟

هذا الحكم مبني على مسألة وهي : هل الكفار مخاطَبون بفروع الشريعة أم لا ؟

فإن كانوا مخاطبين فلا يجوز البيع لهم ولا الشراء منهم ، وإن كانوا غير مخاطبين جاز البيع لهم ، بشرط أن يكون الطرف الثاني غير مكلف بحضور صلاة الجمعة ، كالنساء والصبيان .

والصحيح الراجح من أقوال أهل العلم : أن الكفار مخاطَبون بفروع الشريعة .

قال النووي رحمه الله :

والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .

"شرح مسلم" (14/39) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار ، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره ؛ لقوله تعالى : (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ)

ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم ؛ لقوله تعالى : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) ، وقوله صلي الله عليه وسلم لعمرو بن العاص : (أما علمتَ يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله)

وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر ؛ لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا : (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ)" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ العثيمين" (11/31) .

وعلى هذا ، فلا يجوز تمكين الكافر من البيع والشراء بعد النداء الثاني للجمعة ، لأن في ذلك تمكيناً له من أمر محرم .

وأما قولك بوجود استياء من الزبائن لإغلاقك لمحلك ، وأنك تخشى أن تخسر هؤلاء الزبائن ، فنبشرك بأن (من ترك شيئاً لله تعالى عوضه الله خيراً منه) ، كما أخبرنا بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم

ولا يمكن أن تكون تقوى الله تعالى سبباً للتضييق في الرزق ، وإنما تكون سبباً لسعة الرزق والبركة فيه ، كما قال الله تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ)

كما أن في إغلاقك لمحلك دعوة للإسلام ، فوضعك للافتة كُتب عليها "مغلق لفترة صلاة الجمعة" : قد يفتح أبواباً من الأسئلة عن هذا الفعل ، وقد يكون سبباً في إسلام بعض هؤلاء الزبائن ،

ممن يقودهم ذلك الإغلاق للسؤال عن الإسلام ، والقراءة في تشريعاته وأحكامه .

فاستقم كما أمرك الله تعالى ، ولا تشتر دنياك الفانية بآخرتك الباقية ، واعلم أن الأرزاق بيد الله تعالى ، يبسط الرزق لمن يشاء ، ويضيقه على من يشاء ، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

بسمة ღ
2018-09-08, 22:08
موضوع قيم
بارك الله فيك اخي الكريم
جزاك الله خيرا

*عبدالرحمن*
2018-09-09, 02:42
موضوع قيم
بارك الله فيك اخي الكريم
جزاك الله خيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك
اسعدك الله بكل ما تحبي و تتمني

و ادام الله مرورك العطر دائما

بارك الله فيكِ
و جزاكِ الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-09-11, 16:24
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


حكم دراسة الاقتصاد الربوي

السؤال :

ما حكم دراسة الاقتصاد الربوي؟ وما حكم العمل في البنوك الربوية ؟ .

الجواب :

الحمد لله

"دراسة الاقتصاد الربوي إذا كان المقصود منها معرفة أعمال الربا، وبيان حكم الله في ذلك فلا بأس، أما إن كانت الدراسة لغير ذلك فإنها لا تجوز

وهكذا العمل في البنوك الربوية لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان،

وقد قال الله سبحانه : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (24/39) .

*عبدالرحمن*
2018-09-11, 16:30
اختلاف جودة شرح المدرس بين المدرسة والدرس الخصوصي

السؤال :

ما حكم التفريق بين حصة المدرسة وحصة الدرس الخصوصي من حيث إجادة الشرح للطلاب ؟

الجواب :

الحمد لله

الواجب على المدرس أن يؤدي عمله المطلوب منه ، وألا يقصر في الشرح والإيضاح ، سواء كان درسه داخل المدرسة أو خارجها

وما يفعله بعض المدرسين من الإهمال في الشرح داخل المدرسة ، وتجويده وإتقانه خارجها ، هو من نوع من خيانة الأمانة ، وغش الطلبة والمدرسة .

أما إذا كان يؤدي عمله بإتقان في الجهتين ، لكن يزيد أحدهما عن الآخر جودة وإتقانا لعوامل خارجية ، كطول الوقت ، وقلة عدد الطلاب

أو جودة أذهانهم ، أو تقارب فهمهم ، ونحو ذلك ، فلا حرج في ذلك .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-09-11, 16:35
حكم العمل " محاسباً " في الشركات والمؤسسات والمصانع

السؤال

ما هو الحكم الشرعي في وظيفة المحاسب القانوني ؟ مع التفصيل .

الجواب

الحمد لله

لا تخلو وظيفة " المحاسب القانوني " من مخالفات شرعية ، ويتمثل ذلك في :

1. التعاون على الإثم والعدوان ، ويتمثل ذلك بكتابة الحسابات المتعلقة بالشركات والمصانع والمؤسسات التي تبيع وتشتري وتصنع ما حرَّم الله تعالى

كمصانع الخمور أو الدخان والفنادق السياحية التي تقر الرذيلة وتشجع عليها .

قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/ 2 .

2. كتابة الربا ، وتوثيقه ، فلا تكاد تخلو شركة أو مؤسسة في حساباتها من قروض ربوية ، أو حسابات ربوية في البنوك

ووظيفة " المحاسب " تتعلق بكتابة هذه الحسابات والأرصدة وقد (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ . وَقَال َ: هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم ( 1598 ) .

ولا تخلو فتاوى العلماء من الإشارة إلى كلا الأمرين أو أحدهما في الحكم على وظيفة " المحاسب " إلا أن يبيِّن أن عمله ليس فيه ما يخالف الشرع ، فيكون مباحاً .

وهذه طائفة من فتاوى العلماء في حكم هذا العمل :

1. سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

لدي مكتب " محاسب قانوني " ، نقوم فيه بعمل مراجعة البيانات المالية للمؤسسات ، والشركات ، من واقع الدفاتر المحاسبية التي لدى المؤسسة

وذلك بغرض إظهار نتيجة المراجعة في نهاية السنة المالية في شكل ميزانيات ، وتقارير عن الوضع المالي للمؤسسة ، لتقديمها عن طريق المؤسسة لإحدى الدوائر الحكومية

أو لأحد البنوك ، أو لمصلحة الزكاة والدخل ، وكذلك نقوم بعملنا خلال السنة للمراقبة على أموال المؤسسة من التلاعب والاختلاسات ، ولدي بعض الأسئلة أرجو من سماحتكم الرد عليها :

1. قد يظهر لي بعض حسابات المؤسسات في بنود الميزانية حسابات مع البنوك ، وتكون هذه الحسابات دائنة ، أي : مطالَبة بها المؤسسة نتيجة لحصولها على قرض من هذا البنك

أو نتيجة سحبها أكثر من رصيدها ، مما يترتب عليه أن يقوم البنك بأخذ فوائد على ذلك ، أي : ربا ، وبطبيعة عملنا فإننا نقوم بإظهار هذا الحساب مع بقية الحسابات الأخرى في الميزانية

وذلك من واقع دفاتر وسجلات المؤسسة ، وكشوف البنك ، ولا نستطيع إسقاطه من بقية الحسابات ، ويجب إظهاره لكي تعبر الميزانية عن الواقع الحقيقي للمؤسسة

فهل علينا إثم في ذلك ، وهل نعتبر من الشاهدين على الربا ؟ .

2. ما حكم إعداد هذه الميزانيات لهذه المؤسسات ، إذا كان المكتب يعلم أنها ستقدم إلى البنك للحصول على قرض ، ولكن المكتب يقدمها للمؤسسة وصاحب المؤسسة يقدمها للبنك ؟ .

3. قمنا بدراسة لإحدى المؤسسات بناء على طلب هيئة فض المنازعات التجارية ، عن حسابات المؤسسة مع البنك ، وذلك من واقع كشوف البنك المقدمة من البنك للمؤسسة

فقمنا بإظهار رصيد المؤسسة بدون العمولات ، ورصيد المؤسسة بالعمولات ، وتم تقديمه للمؤسسة لكي تقدمها للهيئة ، وبحمد الله لم تدفع المؤسسة إلا القليل من تلك الفوائد

فهل يجور عمل مثل تلك الدراسات بالنسبة لمكتبنا ؟ مع العلم أننا قمنا بعمل دراستين مثل ذلك .

فأجابوا :

"لا يجوز لك أن تكون محاسباً لما ذكرت في السؤال ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 20 – 22 ) .

2. وسئلوا – أيضاً - :

إني أعمل عند رجل يتاجر في أعلاف الدواجن ، ولكن يقترض من البنوك مبالغ للمتاجرة فيها مقابل فائدة متفق عليها ، وأعمل محاسباً ، وبحكم عملي : أقوم بتسجيل عمولة البنك

وفائدة البنك التي يفرضها علينا بحكم العقد ، فما حكم الدِّين في عملي ؟ .

فأجابوا :

"لا يجوز لك ذلك العمل ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ؛ ولأن الذي يعمل في ذلك يشمله الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) أخرجه مسلم في صحيحه" انتهى .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 11 ، 12 ) .

3. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

أنا محاسب لدى شركة تجارية ، وتضطر هذه الشركة للإقراض من البنك قرضاً ربويّاً ، وتأتيني صورة من عقد القرض لإثبات مديونية الشركة ، بمعنى هل أعتبر آثما بقيد العقد دون إبرامه ؟ .

فأجاب :

"لا يجوز التعاون مع الشركة المذكورة في المعاملات الربوية ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال :

هم سواء ) رواه مسلم ؛ ولعموم قوله سبحانه : ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/ 2" انتهى .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 19 / 190 ) .

وانظر فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في هذه الوظيفة ، في جواب السؤال القادم

وانظر تفصيلاً وافياً : في جواب السؤال الثاني

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-09-11, 16:37
يعمل محاسبا في شركة ويكتب الأرقام في القيد للمال الربوي

السؤال :

المحاسب الذي وظيفته عمل ميزانية الشركة ، فهو يجمع الأرقام ويحصي المصروفات والأرباح .. الخ . ضمن هذه الأرقام التي يجمعها المحاسب مبلغ الربا - بالأرقام - الذي تأخذه الشركة من البنك على الرصيد

فهو لا يودع في البنك ولا يطالب البنك بالربا ، وإنما يحسب مصاريف الشركة كلها - مجرد تقييد - مثل الأجور وغيرها وأسعار المواد الخام .. ومن ضمنها هذا الرقم . فهل مجرد كتابة هذا الرقم في الكشف الطويل يكون حراماً ؟

الجواب :

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :

نعم ، لأنه يدخل في عموم الحديث : " لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه " .

والله أعلم .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

*عبدالرحمن*
2018-09-11, 16:42
حكم دراسة المحاسبة والعمل كمحاسب في الشركات والمؤسسات المختلفة

السؤال

أنا شاب أتابع دراستي في السنة الأخيرة من سلك الإجازة ، شعبة الاقتصاد والتسيير ، بحكم تخصصي فإن مجال عملي سيكون - بإذن الله - في الشركات والمقاولات

لكن المؤسف هنا أن هذه الشركات تتعامل أحيانا بل غالبا بالربا ، كما أن أموالها مودعة لدى بنوك ربوية - لا يوجد عندنا بنك إسلامي - فعملي في هذه الشركات كمحاسب - مثلاً - يقتضي تسجيل عمليات ربوية

وحساب فوائد ، كفوائد التأخير ، وكتابة الشيكات ، والكمبيالات التي قد تستعمل في خصم الديون إلى ما هنالك من العمليات المحرمة والمشبوهة

إضافة إلى استحالة أداء الصلاة في المسجد . 1- فبماذا تنصحونني ؟ أن أعمل في هذه الشركات ؟

هل أستمر في دراستي بعد الإجازة ؟

أم أغير الوجهة اتقاء للشبهات ؟

. 2. وهل العمل في هذه الشركات في وظيفة أخرى كتوزيع وبيع منتجاتها للبقالة جائز ؟

. 3. أنا تركت كل امتحانات الدخول إلى مدارس كمدارس الشرطة مثلا وغيرها ؛ لما فيها من ضياع حق الله ، فهل أنا على حق ؟

الجواب

الحمد لله

نسأل الله تعالى أن يوفقك ، ويهديك ، ويثيبك خيراً على ورعك ، وتحريك الحلال في عملك وكسبك .
ولا مانع من دراسة علم " المحاسبة "

فإن جميع الشركات والمؤسسات تحتاج إلى هذا العلم ، والاستفادة منه .

وجواز الدراسة لهذا العلم لا يعني أن يعمل المسلم محاسباً في البنوك الربوية ، القائمة أعمالها على الحرام ، أو في الشركات والمؤسسات والمصانع التي تخلط الحلال بالحرام في عملها ومالها

لما في كتابة الربا من الإثم ، واستحقاق العقوبة ؛ ولما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ، وكل ذلك من المحرمات .

فعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ) رواه مسلم ( 1598 ) .

قال النووي رحمه الله :

" هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين ، والشهادة عليهما ، وفيه تحريم الإعانة على الباطل " انتهى .

" شرح مسلم " ( 11 / 26 ) .

وقال الصنعاني رحمه الله :

" أي : دعَا على المذكورِين بالإبعاد عن الرحمة ، وهو دليل على إثم مَن ذُكر ، وتحريم ما تعاطوه ، وخصَّ الآكل لأنه الأغلب في الانتفاع ، وغيره مثله

والمراد من " مُوكله " : الذي أعطى الربا ؛ لأنه ما تحصل الربا إلا منه ، فكان داخلاً في الإثم ، وإثم الكاتب والشاهديْن : لإعانتهم على المحظور ، وذلك إذا قصَدَا وعرَفَا بالربا " انتهى .

" سبل السلام " ( 3 / 66 ) .

فلا مانع من دراستك لعلم المحاسبة – ضمن الضوابط الشرعية - ، ويجوز لك العمل بعدها في أماكن لا ترتكب فيها حراماً ، كالمحاكم الشرعية ، أو الشركات والمؤسسات ذات الأعمال الحلال

فإن لم تجد : فيمكنك العمل في قسم مباح – كتوزيع منتجات المصانع والشركات - ، ولا يهم أن يكون أموال تلك الشركات في البنوك

أو أنها تقترض أو تُقرض بالحرام ، والمهم في هذا الجانب هو حل عملك الذي تقوم به – كتوزيع منتجات مباحة - ، وأن لا تكون المؤسسة قائمة على الحرام كالبنوك الربوية ، ومصانع تصنيع الخمر ، وما شابه ذلك .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

أعمل في وظيفة " محاسب " في إحدى الشركات السعودية التي تعمل في مجال التشغيل والصيانة ، وقد اضطرت هذه الشركة لأخذ قروض من أحد البنوك الربوية

وهذه القروض بفوائد شهرية ، وأنا بصفتي محاسب الشركة أقوم بإصدار الشيكات ، وتسجيل المصروفات ، والإيرادات في الدفاتر ، ومن ضمنها تلك الفوائد كمصاريف على الشركة تضاف لحساب البنك ، علما بأنني نصحت المدير ، وقال : إنه مضطر لأخذ المبالغ من البنك ، لدفع رواتب العمال

وشراء المواد المختلفة للمشاريع ، وتسيير العمل ، لقد اعترضت أنا على ذلك بشدة ، ووعدت بالاستقالة ، ولكن كما تعلمون أن إقامتي عليهم ، وصرَّحوا بأنهم سوف لن يسمحوا لي بأن أنقل الكفالة لأعمل في مكان آخر

بل سوف يصدرون تأشيرة خروج نهائي بتسفيري إلى بلدي ، ولا يخفى عليكم الفائدة الدينية والدنيوية التي أجدها في هذه البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى ، فقد منَّ الله علينا بالهداية في هذه البلاد

فلله الحمد والمنَّة ، وسؤالي هو : ماذا أعمل الآن ؟ هل أستمر في العمل والنصح مع استنكاري الشديد ، أم أتقدم باستقالتي وأسافر إلى بلدي التي لا يخفى عليكم حالها دينيّاً ودنيويّاً ؟ .

فأجابوا :

"العمل في الشركة المذكورة التي تتعامل بالاقتراض من البنك بالفائدة ، مع تسجيلك لها في دفاتر الشركة : لا يجوز ؛ لأن ذلك من كتابة الربا

وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء ) ، وعليك بالبحث عن عمل آخر ، وسوف ييسر الله أمرك إن شاء الله

قال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) الطلاق/ 2 ، 3 ، يسَّر الله أمرك ، وأصلح حال الجميع " انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 27 – 29 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لا يجوز العمل بالمؤسسات الربويَّة ولو كان الإنسان سائقاً أو حارساً ؛ وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربويَّة يستلزم الرضى بها ؛ لأن من أنكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته

فإذا عمل لمصلحته كان راضياً به ، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه .

أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك : فهو لا شك أنه مباشر للحرام

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ، وقال : هم سواء . "

فتاوى إسلامية " ( 2 / 401 ) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-09-11, 16:45
أخذ الأجرة على أداء الشهادة

السؤال

ما حكم من أعطى إنساناً شهد له على حق ، أو ساعده في قضية صحيحة ، فأعطاه مبلغاً من المال علماً أن الشاهد أو الذي ساعده على الحق ، لم يشترط أي شيء؟

الجواب

الحمد لله

"أداء الشهادة لا يجوز أخذ العوض (الأجرة) عليه ، لأن الشهادة يجب أداؤها على من هي عنده لله سبحانه وتعالى ، لأجل بيان الحق وإزالة الظلم ، قال تعالى : ( شُهَدَاءَ لِلَّهِ ) النساء/135

وقال تعالى : ( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ) الطلاق/2 ، لا لأجل مطمع دنيوي ، وقال تعالى : ( وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) البقرة/283 .

الذي عنده شهادة بحق يجب عليه أداؤها بدون مقابل وبدون أخذ عوض ، لأن هذا عبادة أمر الله تعالى بها في قوله : ( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ) الطلاق /2 ، وقوله : ( كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّه ) النساء/135.

وأما من أعانك في خصومة ، أو في قضية ، فهذا إذا كان أعانك بمعنى أنه خاصم عنك ، وتولى الخصومة وكيلاً ونائباً عنك ، فلا مانع أن تعطيه شيئاً من المال مقابل تعبه

ومن ذلك ما يتقاضاه المحامون، الذين ينوبون عن المدعين ويخاصمون عنهم ويذهبون ويجيئون ، فيأخذون في مقابل أتعابهم ، لأنهم وكلاء عمن له قضية ، أما الشهادة فلا يجوز أخذ مال عنها بحال .

كذلك الحاكم الذي يحكم بين الناس ، لا يجوز له أن يأخذ على حكمه شيئاً منه ، وإذا أخذ فهذا هو الرشوة التي حرمها الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وأجمع العلماء على تحريمها

إنما كما ذكرنا يجوز للوكيل أو النائب في الخصومة أن يأخذ في مقابل تعبه، إذا شرط هذا، أو أراد من له قضية أن يرضيه بشيء من تعبه ، والله أعلم" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (1/80) .

*عبدالرحمن*
2018-09-11, 16:49
العمل في تدريب النساء على الرقص

السؤال

ما حكم مكان تعمل فيه النساء فقط لتدريب الرقص ، مثل : الباليه والرقصات الأخرى كهواية وليس كحرفة للنساء ؟

وما حكم المكسب من هذه الحرفة ؟

مع العلم أن التدريب يكون على الأغاني ، وإذا كان هذا المكسب حرامًا فماذا عليه أن يفعل ؟

الجواب

الحمد لله

لا يجوز أن يشتبه مسلمٌ يعيش في ديار الإسلام في حرمة العمل في أماكن رقص النساء وكشف العورات والوقوع في المنكرات ، فإنَّ تحريمَ ذلك معلومٌ من الدين بالضرورة والبديهة

وإذا لم يكن ذلك الفعل حراما فما هو المحرَّمُ إذن ؟!

ولا شك أنَّ مَن يتعرَّضُ لمثل هذه الأعمال إنما يتعرَّضُ لسخط الله وعقوبته ومقته وغضبه ، إذ كيف يقتحم مثل هذه المعاصي ويجاهر بها على الملأ ، بل ويساعد على نشرها وتعليمها والتدريب عليها

وهو يدرك في قرارة نفسه أن هذا العمل من وحي الشيطان ونتن تلك الحضارة الغربية المزعومة ، التي تتخذ من العري والمجون شعارا لها

والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل ، وقد أعد لمن ينشر الفسق والفساد في الأرض عذابا عظيما .

يقول الله عز وجل : ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ . إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ . الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ . وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ . وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ . الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ

. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ . فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ . إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ) الفجر/6-14

وهذه قضايا معلومة بداهة من الدين ، لا تحتاج إلى إقامة برهان عليها ، ومن يرضى بها أو يستحلها فهو على خطر عظيم ، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية .

وإذا كان كذلك فالكسب الذي يأخذه من يدرب النساء على الرقص المتعري ، ويشارك في نشر الفساد والمعصية في الأرض كسب خبيث ومال حرام

لا يحل له أكله ولا أخذه ولا استعماله ، بل يجب عليه أن يبادر إلى التوبة منه .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/10-11) :

" – إذا صحب - الرّقصَ أمر محرّم كشرب الخمر ، أو كشف العورة ونحوهما ، فيحرم اتّفاقًا... ولا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز الاستئجار على المنافع المحرّمة وغير المتقوّمة

، فحيث كان الرّقص حرامًا لا يجوز الاستئجار عليه " انتهى باختصار .

والتوبة من المال المحرم لكسبه تكون بالتخلص منه في وجوه البر والخير ، فيتصدق بجميع ماله الذي كسبه من الحرام ، ولا حرج عليه في إبقاء ما نتج من ذلك المال الحرام بالتجارة المباحة

أو يبقي ما يسد حاجته حتى يجد عملا مباحا يكسب منه الكسب الطيب .

وقد سبق في موقعنا الحديث عن كيفية التوبة من المال الحرام في أجوبة الأسئلة الآتية :

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-11, 16:56
حكم التوسط في بيع قرية سياحية

السؤال

أمامي فرصة للتوسط في بيع قرية سياحية جاهزة للتشغيل، لو تم تشغيلها فسوف يأتي إليها السياح ويقدم لهم الخمر مع غيره من الأطعمة والأشربة ، فهل يجوز أن أتوسط في صفقة بيع القرية؟

الجواب

الحمد لله

لا يجوز التوسط في بيع القرى السياحية التي يُعلم أنها ستكون محلا للفسق والفجور واقتراف المنكرات ، من الزنا وشرب الخمر والميسر والعريّ وغير ذلك من المحرمات

لما في ذلك من الإعانة على الإثم والمعصية ، قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2

وقال صلى الله عليه وسلم : (وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا) أخرجه مسلم في صحيحه (4831).

وكيف يرضى مسلم أن تقام في بلده وفي بلاد الإسلام مثل هذه القرى ، التي هي أوكار للرذيلة ، وبؤر للفساد ، فضلا عن أن يعين على إنشائها

أو يتوسط في بيعها ، بل الواجب عليه أن ينكر هذا المنكر ، ويبرأ منه ، ويسعى في تغييره وإزالته.

وقد سبق أن بينا حكم إنشاء هذه القرى والمشاركة في بنائها ، في جواب السؤالين القادمين

واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، وأن متاع الدنيا زائل ، ومالها ونعيمها فانٍ ، وما عند الله باق .
وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح ، وأغنانا بحلاله عن حرامه ، وبفضله عمن سواه.

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-11, 16:59
: حكم المشاركة في بناء القرى السياحية

السؤال

أنا أعمل مهندسًا مدنيًا بشركة مقاولات كبرى . طلبت مني الشركة السفر إلى مدينة سياحية كبيرة لبناء قرية سياحية هناك ، فما حكم ذلك ؟ علما بأني سأفقد وظيفتي إن رفضت .

الجواب

الحمد لله

من المعلوم أن بناء القرى السياحية يحوطه العديد من الإشكالات والمخالفات الشرعية ، كرعاية الاختلاط والتبرج والسفور والعري والخمور والربا وغير ذلك كثير مما يعلمه أهل ذلك الفن .

وقد اشتهر عن القرى السياحية في بلادكم لاسيما في المنطقة المذكورة أمر المحرمات فيها والمخالفات .

وإذا كان الأمر كذلك ، كانت المشاركة في بناء تلك القرى أو الإعانة عليها من التعاون على الإثم والعدوان

وقد قال الله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )

وإذا كان من يجالس أصحاب المنكرات والمعاصي دون إنكار فإن عليه وزرهم لمجرد مجالستهم ، وكذلك من يجالس ِالمستهزئين بآيات الله ، عليه وزرهم وإن لم يستهزيء معهم ، كما قال تعالى : (

وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ) النساء/140

فإذا كان هذا فيمن يجالسهم ، فكيف بمن يعينهم على بناء دار يفجرون فيها ويعصون الله فيها ، أو دار يستهزئون فيها بآيات الله ونحو ذلك !

والواجب عليك أيها الأخ المكرم أن تناصح أولئك المسؤولين بحرمة ما يفعلونه ، وأنهم شركاء في الإثم ، فإن لم يستجيبوا فاعتذر عن القيام بهذا العمل بأي علة

كأن تطلب نقلك لموقع آخر فيه بناء مباح ، أو تعتذر ببعد المسافة ، أو تأخذ إجازة رسمية .

فإن لم تستطع – ولا نظن أن الأمر يصل إلى هذا الحد إن شاء الله – فابحث عن عمل آخر ، وأسأل الله تعالى أن يهيئ لك الخير ، فعناء الدنيا أهون من عذاب الآخرة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-11, 17:03
العمل في بناء وتشطيب الفنادق والقرى السياحية

السؤال

أنا مهندس معماري أعمل في مجال تشطيب الفنادق الفاخرة والقرى السياحية ( من الداخل مثل الأبواب –السيراميك-الرخام- الفرش-الحوائط-الحمامات ) مثلا تحتوى القرية السياحية على 48 فيلا غير المبنى الرئيسي ومبنيين ملحقين

والحدائق إلخ.. ولكن لا أشطب الأماكن الحرام مثل الخمارات أو الديسكو وما إلى ذلك فهل هذا العمل حلال أم حرام ؟ وإذا ذهبت بنية التعلم -مع العلم أنا حديث التخرج وهذا العمل يحتاج إلي فترة تدريب وخبرة

- وأنا لا أمتلك التدريب أو الخبرة ) وأخذ راتب في هذه الحالة حلال أم حرام ؟ وهل هناك فرق إذا كان الفندق في المدينة ، أو في مكان سياحي ، كشرم الشيخ وما إلى ذلك ؟ مثال :

إذا كان هناك شقة يوجد بها غرفة للخمر فهل أشطب الشقة بدون الغرفة أم لا أشطب الشقة أصلا ؟.

الجواب

الحمد لله

سبق أن بينا حكم المشاركة في بناء القرى السياحية ، التي تشتمل على الاختلاط والتبرج والفساد والخمور ، وأن ذلك لا يجوز لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان

وهذا هو الأصل الذي تنبني عليه هذه المسائل ، أنَّ كل ما كان فيه إعانة على الإثم والمعصية ، فهو محرم ، فلا يجوز العمل في تشطيب أو بناء صالة ديسكو أو مكان لشرب الخمر ، أو صالة قمار

أو مرقص ، والمشارك في ذلك مشارك في الإثم والمعصية ، وكذلك لا يجوز بيع أو تأجير ما يستعمل في المعصية .

والذي يظهر أن هناك فرقا بين الفنادق المقامة في المدينة ، وتلك التي تقام في القرى السياحية ، فإن فنادق المدينة تتخذ عادة للسكنى والنزول بها للراحة ، ولا يقصد بها المعصية في الغالب

بخلاف الفنادق المنشأة في القرى السياحية ، فإن الظاهر من حال المسافرين إليها أنهم سافروا إليها من أجل ما يوجد في هذا المكان من فساد وانحلال .

وكذلك إذا كانت الشقة مشتملة على غرفة أعدت للاستعمال في الحرام ، كشرب الخمر ، فلا يجوز الإعانة على بناء أو تشطيب هذه الغرفة ، ويجوز في الباقي

لأن الإجارة إذا كانت على منفعة مباحة ، فهي جائزة ، وإذا كانت على منفعة محرمة فهي محرمة .

وينبغي أن تعلم أيها الأخ الكريم أن أبواب الرزق الحلال كثيرة ، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، فأيقن بذلك ، وابحث عن مرضاة الله تعالى في كل عمل ، واتق الشبهات يسلم لك دينك وعرضك .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-09-13, 02:39
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

حكم العمل في مصانع إنتاج بناطيل الجينز والملابس القصيرة للنساء

السؤال

أعمل في شركة لإنتاج الملابس الجاهزة ، وتقوم بعمل بنطلونات جينز حريمي ، ولكننا نقوم بتصديرها إلى الخارج ، ومن الممكن أن تباع داخليّاً في مصر ، ولكن بيعها داخليّاً ليس أساس العمل

وبجانب إنتاج البنطلونات الجينز والشورتات الحريمي يكون هناك إنتاج ملابس للأطفال ، ولكن الغالب على المصنع إنتاج البنطلونات الجينز ، والقماش الحريمي حسب الطلبية

وأحيانا قليلة رجالي ، فهل هذا العمل يعتبر حلالاً أم حراماً ؟

وهل أتركة أم لا - مع العلم أنني أعمل في الإدارة المسئولة عن التعامل مع المستوردين الأجانب ، وأقوم باستلام الطلبيات ، ومواصفاتها ، وإعطائها للعاملين - ؟

الجواب

الحمد لله

أولاً:

تعاني المجتمعات من انتشار الفحش والمنكرات فيها

ومن المنكرات الظاهرة في تلك المجتمعات ظاهرة لباس النساء المخالف للشَّرع ، سواء لضيقه وتجسيمه للعورة ، أو لقصَره وإبانته عن أجزاء مثيرة من أجسادهن ، أو لكونه شفافاً لا يستر ما تحته .

وهذه الملابس المحرَّم لبسها لا يتعلق إثمها بمن لبسها فقط ، بل وبمن باعها لهن ، وقبل ذلك بمن اشتراها للباعة ، وقبل ذلك كله بمن صنعها وأنتجها لأولئك المشترين

وغير خافٍ على أحدٍ أنه يأثم كذلك من رخَّص لتلك المصانع بذلك الإنتاج ، ومن رضي بوجوده ، وساهم في الحفاظ عليه ، وكل أولئك كانوا السبب في وجود ذلك المنكر على جسد تلك الفتاة أو المرأة

وسيحاسب هؤلاء جميعاً على أعمالهم وأفعالهم ، كلٌّ بحسب جُرمه ومخالفته للشَّرع .

ولولا الترخيص لذلك المصنع لما عمل وأنتج ، ولو العمَّال لما قام واشتغل ، ولولا التجار لما وَجدت المتبرجة مكاناً تشتري فيه ذلك اللباس المحرَّم

فكان الجميع شركاء في انتشار الفاحشة والتبرج السافر ، وشركاء في كل ما ترتب على ذلك من آثام النظر المحرَّم ، والعلاقات الآثمة ، وما ترتب عليه من فسادٍ للقلوب ، والأخلاق ، والدِّين .

ثانياً:

لا فرق بين تصنيع تلك الملابس الضيقة والقصيرة وبيعها للكفار أو للمسلمين ، فالكفار مخاطبون بأحكام الشريعة ، وهذه الملابس تنشر الفساد والمنكرات ، وإن كان بيعها للمسلمات أشد إثماً .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

الرجاء من سماحتكم إفتاءنا في حكم بيع البناطيل الضيقة النسائية بأنواعها ، وما يسمى منها بـ " الجنز " ، و " الاسترتش " إضافة إلى الأطقم التي تتكون من بناطيل وبلايز

إضافة إلى بيع الأحذية النسائية ذات الكعب العالية ، إضافة إلى بيع صبغات الشعر بأنواعها ، وألوانها المختلفة ، خصوصاً ما يخص النساء ، إضافة إلى بيع الملابس النسائية الشفافة ، أو ما يسمى بـ " الشيفون "

إضافة إلى الفساتين النسائية ذات نصف كم ، والقصير منها ، والتنانير النسائية القصيرة .

فأجابوا :

"كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك : فإنه يحرم تصنيعه ، واستيراده ، وبيعه ، وترويجه بين المسلمين ، ومن ذلك ما وقع فيه كثير من نساء اليوم -

هداهنَّ الله إلى الصواب - : مِن لبس الملابس الشفافة ، والضيقة والقصيرة ، ويجمع ذلك كله : إظهار المفاتن والزينة ، وتحديد أعضاء المرأة أمام الرجال الأجانب

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

( كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية : فلا يجوز بيعه ، وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم ، ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر

وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر والفاحشة ، وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية ) .

فالواجب على كل تاجر مسلم : تقوى الله عز وجل ، والنصح لإخوانه المسلمين ، فلا يصنع ، ولا يبيع إلا ما فيه خير ونفع لهم ، ويترك ما فيه شر وضرر عليهم

وفي الحلال غنية عن الحرام ، ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) الطلاق/ 2 ، 3 ، وهذا النصح هو مقتضى الإيمان

قال الله تعالى : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) التوبة/ 71

وقال عليه الصلاة والسلام : ( الدين النصيحة ، قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم ) خرَّجه مسلم في صحيحه

وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه : ( بايعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم ) متفق على صحته ، ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بقوله فيما تقدم : " ..

. ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر.. إلخ " : كراهة تحريم كما يعلم ذلك من فتاواه في مواضع أخرى " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 109 – 111 ) .

واعلم أن المال المكتسب من هذا العمل مال محرَّم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ الله إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ ) رواه أبو داود ( 3488 ) وصححه الألباني في " صحيج أبي داود "
.
فتخلص من هذا العمل ، وأطب مطعمك بطيب عملك ، ونسأل الله تعالى أن يوفقك لذلك ، وأن ييسر أمرك ، ويفتح لك من خزائنه .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-09-13, 02:43
حكم العمل في المحاكم والنيابات العامة

السؤال

ما حكم العمل في المحاكم والنيابات العامة في الدول العربية ، وخاصة الدول الخليجية ، علماً أني متقدم إلى العمل في وظيفة " كاتب تحقيق " في إحدى النيابات ؟ .

أرجو من فضيلتكم الجواب مع ذكر العدد الأكبر من الأدلة الشافية ؛ لأني والله في حيرة من أمري .

الجواب

الحمد لله

المحاكم نوعان : محاكم شرعية ، ومحاكم نظامية ( تحكم بالقوانين الوضعية ) ، وهذه الثانية نوعان : نوع يحكم بغير ما أنزل الله في الأحكام والحدود ، ونوع آخر يتعلق بأحكام وضعية إدارية ليس فيها مخالفة لما أنزل الله .

وحكم العمل في المحاكم والنيابات يعرف بمعرفة نوع تلك المحاكم ، فإذا كانت المحكمة شرعية ، أو نظامية لا تخالف أحكامها أحكام الشرع : فيجوز العمل فيها ، موظفين ، وقضاة ، ونيابة .

وإذا كانت المحاكم نظامية تحكم في الدماء والأموال والأنفس بخلاف شرع الله تعالى : فلا يجوز العمل فيها ، موظفاً ولا إداريّاً ؛ لأنه يكون تعاوناً على الإثم والعدوان

والله تعالى يقول : ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/ 2 .

وإن كان سيعمل فيها قاضياً : فإنه يكون حاكماً بغير ما أنزل الله ، وهو من كبائر الذنوب ، وقد يصل بصاحبه للكفر المخرج من الملة .

وإذا كان عمله في النيابة العامة : فهو حرام أيضاً ؛ لأنه سيحيل من ليس متهماً في الشرع للقضاء النظامي لمعاقبته ، وسيطلب البراءة لمن يستحق الجلد أو الرجم أو القتل ؛ لأنه ليس مداناً في القانون الوضعي

وهذه أفعال تضاد الشريعة ، ولا يحل العمل فيها ، ولا إعانة من يعمل فيها .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

" من أعظم ذلك وأظهرها معاندة للشرع ، ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة لله ولرسوله : إيجاد المحاكم الوضعية التي مراجعها القانون الوضعي ، كالقانون الفرنسي

أو الأمريكي ، أو البريطاني ، أو غيرها من مذاهب الكفار ، وأي كفر فوق هذا الكفر ؟! وأي مناقضة للشهادة بأن محمَّداً رسول الله بعد هذه المناقضة ؟! " انتهى .

" تحكيم القوانين " ( ص 7 ) .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق ، وإبطال للباطل شرعاً ، ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم : فهو مشروع ؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى

وإلا فلا يجوز ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ؛ قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/ 2 " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 1 / 793 ، 794 ) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-09-13, 03:05
هل يجوز له الإشراف على بناء بيت لأناس اقترضوا من بنك بالربا ؟

السؤال

أنا مهندس ، لدي مكتب هندسي أعمل فيه ، يأتيني أناس مقترضون من البنك بقروض ربوية ، وهذه القروض لبناء مساكن ، المهم : يُطلب مني أن أشرف على البناء الذي استقرضوا من أجله

أو يستشيرونني في أمر البناء ، أو أي عمل يخص هذا البناء ، سواء بمقابل ، أو بدون مقابل أقوم به ، فهل يلحقني إثم في ذلك ، أو شجعت على الربا في عملي هذا ؟

مع العلم كنت في السابق أرسم الخرائط التي على ضوئها يأخذ القرض ، وأكتب التقرير عند انتهاء أي مرحلة من مراحل البناء ليؤخذ بها دفعات القرض

وعند سماعي فتوى من أحد أصدقائي بأني أكون أنا بمثابة كاتبه : أوقفت هذا الأمر ، فهل عليَّ شيء ؟ وإن كان عليَّ شيء : فما هو كفارته ؟ .

الجواب

الحمد لله

لسنا بحاجة لبيان حكم قرضهم الربوي ، فهو واضح بيِّن ، وقد وقع أصحابه في كبيرة من كبائر الذنوب ، وعليك نصحهم وتذكيرهم بحرمة فعلهم ، وضرورة التوبة منه .

وأما بالنسبة لسؤالك :

فيمكن لمهندس البناء أن يكون فعله محرَّماً ، ويمكن أن يكون حلالاً :

فإذا صمم لهم البيت ، أو خططه لهم لأجل الحصول على قرض ربوي : ففعله حرام ، وهو متعاون على الإثم والعدوان ؛ لأن فعله هنا له تعلق بالقرض الربوي

قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 .

وإذا كان التصميم أو التخطيط بعد حصولهم على القرض الربوي : فلا حرج على المهندس أن يصمم ويخطط ويشرف على البناء

ولو كانت أموال أصحابه أخذت بقرضٍ ربوي محرَّم ؛ لأن القرض الربوي تعلق بذمة أولئك المرابين ، لا بعين المال ، وهو إنما يأخذ المال مقابل جهده وتعبه

وهكذا من باعهم أرضاً أو مواد بناء : فإنه لا حرج عليه أن يفعل ذلك ؛ لأنهم جميعاً استوفوا المال مقابل ما بذلوه من بضائع ومواد ، ولا تعلق لهم بالقرض الربوي.

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-09-13, 03:10
هل يجوز الأكل في مطاعم تقدِّم الخمور والخنزير ؟

السؤال

هل يجوز لنا دخول مطاعم تقدِّم الخمر والأكل فيها ؟ علماً بأننا لا نرى الخمر ، ولا نرى أحداً يشرب أمامنا ، حيث إننا في فلسطين ، في بيت لحم ، وأكثر المطاعم هي للمسيحيين في المدينة

وخصوصاً في الأعياد تكون مطاعم المسيحيين مفتوحة ومطاعم المسلمين مغلقة ، وصديقاتي يفضلن بعض المطاعم ، ولكني اكتشفت أنها تقدم الخمر ، فما رأيكم ؟ .

الجواب

الحمد لله

أولاً:

الأولى تسمية أولئك الكفار الذين جعلوا المسيح بن مريم إلهاً أو ابن الإله " نصارى " ، كما سماهم الله تعالى في كتابه ، فالمسيحيون هم أتباع المسيح عليه السلام الذين شهدوا له بالرسالة ، ولربهم تعالى بالألوهية والربوبية .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

شاع منذ زمن استخدام كلمة مسيحي , فهل الصحيح - يا سماحة الشيخ - أن يقال : " مسيحي " ، أو " نصراني " ؟ أفيدونا أثابكم الله .

فأجاب :

معنى " مسيحي " : نسبة إلى المسيح بن مريم عليه السلام , وهم يزعمون أنهم ينتسبون إليه ، وهو بريء منهم , وقد كذبوا ، فإنه لم يقل لهم إنه ابن الله ، ولكن قال عبد الله ورسوله

فالأولى أن يقال لهم : " نصارى " ، كما سماهم الله سبحانه وتعالى , قال تعالى : ( وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ) الآية .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 5 / 416 ) .

ثانياً:

لا يجوز لكم دخول المطاعم التي تقدِّم في وجباتها أشياء محرمة كلحم الخنزير ، أو الخمور ؛ وذلك لعدة أسباب :

1. أن تلك المطاعم فيها منكرات ظاهرة ، وليست ثمة ضرورة لدخول مكان يُعصى فيه الله تعالى بتقديم أطعمة وأشربة نصَّ الله على تحريمها ، وأجمع المسلمون على القول بالحرمة .

2. الأصل في المسلم أن ينكر المنكر الذي يراه بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وإذا كنتم عاجزين عن الإنكار باليد واللسان

فإنكم غير عاجزين عن الإنكار بالقلب ، ومن مقتضى الإنكار بالقلب : مفارقة مكان المعصية ، وهذا لا يلتقي مع فعلكم في الذهاب والجلوس في مكان المعصية .

قال تعالى : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً ) النساء/140 .

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ) . رواه مسلم ( 49 ) .

3. أنكم قد تأكلون طعاماً لا تستطيعون الجزم بأنه حلال ؛ وذلك من وجهين :

أ. تقديم لحوم غير مباحة في الشرع ، أو وضع شيء من طعامهم وشرابهم المحرَّم في طعامكم المباح
.
ب. عدم غسل أوانيهم التي يطبخون فيها لهم ولكم ، وقد تكون تحتاج لغسل بسبب مخالطة المواد المحرمة أو النجسة لها .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

ما حكم الأكل في آنية الكفار ؟ .

فأجاب :

قال عليه الصلاة والسلام ( لا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ) ، وقال عليه الصلاة والسلام ذلك من أجل أن يبتعد المسلم عن مخالطة الكفار ,

وإلا : فالطَّاهر منها طاهر, يعني : لو طهي فيها الطعام , أو غيره : فهي طاهرة , لكن النبي صلي الله عليه وسلم أراد أن لا نخالطهم , وألا تكون أوانيهم أواني لنا ,

فقال صلى الله عليه وسلم ( لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ) , وكلما ابتعد الإنسان عن الكفار : فهو خير ، ولا شك .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 15 / جواب السؤال رقم 1181 )

4. أن في تناولكم للطعام في تلك المطاعم تزكية لها ، وقد يأتيها بعض المسلمين بناء على هذا فتضعف نفوسهم فيتناولون المحرمات فيها ، أو – على الأقل –

يظنون جواز الأكل والشرب في آنيتهم ، أو بإضافة القليل من المحرمات في الطعام .

5. أن في الأكل في تلك المطاعم مخالطة للكفار ، وتكثيراً لسوادهم .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

ما هو رأي الدين في دخول " بار " يعني : مطعم ومشرب ، يحتوي البار على المأكولات والمشروبات الروحية ، وكان الهدف هو تناول الطعام فقط ؟ .

فأجاب :

ذا السؤال يتضمن شقين
:
الشق الأول : هذه التسمية الباطلة للشراب الخبيث ، وهو الخمر ، فإن تسميته بالشراب الروحي تسمية باطلة ، فأي شيء هو للروح ؟ بل هو الشراب الخبيث المفسد للعقل والدين والنفس

ولا ينبغي مثل هذا أن يُوصف بهذا الوصف الجذاب الذي يضفي عليه ثوب المشروعية ، بل ثوب الترغيب والدعوة إليه ، لهذا ينبغي أن نسميه الشراب الخبيث ، بل هو أم الخبائث ، ومفتاح كل شر .

والشق الثاني : دخوله هذا المطعم الذي تدار فيه كؤوس الخمر ، وهذا لا يجوز ، بل هو محرَّم ؛ لأن الإنسان الذي يأتي إلى مكان يُعصى فيه الله عز وجل : فإنه يُكتب له مثل إثم الفاعل

قال الله تعالى : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ ) .

ولكن إذا كنت في ضرورة - ولا أعتقد أن تكون في ضرورة - إلى أن تتناول طعامك من هذا المكان المشتمل على الخبائث : إن كنت في ضرورة : فاشترِ طعاماً

وابتعد عن هذا المكان ، وكلْه ، وإن كنتَ تجد طعاماً آخر من مكان آخر لا يشتمل على هذا الخبيث : فإن ذلك هو الواجب عليك .

" فتاوى نور على الدرب " / البيوع .

وبالنسبة لحال السائلة ، فلا يظهر لنا أنها في حال الضرورة ، بل ولا في حال الحاجة إلى هذه المطاعم ، فما حاجة الإنسان – وهو في بلده – إلى الأكل من المطاعم ، أصلا؟!

ثم إن قدر أن الإنسان خارج بيته ، واحتاج إلى طعام ، فيمكنه الاستغناء بشيء من المأكولات اليسيرة والتي تباع في البقالات العادية ، يتقوت بها إلى أن يرجع إلى بيته ، فيأخذ حاجته من الطعام !!

إن دين المسلم أعز عليه من كل غال ونفيس ، ويبذل – دونه – روحه ودمه ، فهل يليق به أن يجعله رهينة لكل عارض وشهوة يبحث – من أجلها- عن الترخص في دينه

او التلاعب بأحكامه ، حتى ولو كان عارض الأنس مع الصديقات ؟!

( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) البقرة/229

( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) الحج/32 .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-09-13, 03:15
حكم المتاجرة بمستحضرات التجميل ولوازم الكوافيرات

السؤال

هل تجوز التجارة في بيع لوازم الكوافيرات ، وما يصاحبه من مستحضرات التجميل الأخرى؟

الجواب

الحمد لله :

استعمال مساحيق التجميل له ما يبرره عند النساء ، وهو أن تبدو المرأة أجمل مما لو لم تستعمله ، لكن المرأة العاقلة لو علمت ما قد يسببه من أضرار لامتنعت من استعمالها .

فقد ذكرت التقارير الطبية أن هذه المساحيق الصناعية تسبب أمراضاً متعددة .

منها : أنها تؤدي إلى الضرر بأعصاب الوجه ، واستعمالها المتكرر يسبب الحساسية وأضراراً يظهر تأثيرها على الجلد بعد الاستعمال المستمر ولفترة طويلة كالاحمرار والتورم ورشح الجلد .

و نقلنا عن بعض الأطباء ضرر أحمر الشفاه ، وفيه قوله : " وقد يُعرِّض الأحمر الشفاه للتورم أو تيبس جلدها الرقيق وتشققه لأنه يزيل الطبقة الحافظة للشفة " .

ومن هنا جاء ما قاله في مكانه ، فقد نقلنا عن الشيخ عبد العزيز بن باز قوله :

المساحيق فيها تفصيل :

إن كان يحصل بها الجمال وهي لا تضر الوجه ، ولا تسبب فيه شيئا فلا بأس بها ولا حرج ، أما إن كانت تسبب فيه شيئا كبقع سوداء أو تحدث فيه أضرارا أخرى فإنها تمنع من أجل الضرر .

ومثل ذلك قاله الشيخ ابن عثيمين

ولا تخلو كثير من تلك المساحيق من محرمات في المواد التي تحضر منها كالنجاسات وكالكحول ، أو الأجِنَّة – وفي الغرب يتعمدون قتل الأجنة لتحضير المساحيق منها .

وإن الناظر في أحوال النساء في هذه الأيام ليعلم كم نجح الأعداء في تسويق بضائعهم السيئة على نساء المسلمين ، ونظرة إلى إحصائيات شراء أدوات التجميل تكفي لمعرفة خطورة هذا الأمر ، ففي عام 1997 م

: أنفقت نساء الخليج حوالي ثلاث مليارات ريال على العطور فقط ، وخمسة عشر مليون ريال على صبغات الشعر ، وبلغت مبيعات أحمر الشفاه أكثر من ستمائة طن ، فيما بلغت مبيعات طلا

الأظافر أكثر من خمسين طنا .

فكم تكون الحسبة لو أحصينا ما اشترته المسلمات في جميع أنحاء الأرض ؟! وكم تكون لو أحصيناها الآن ؟!

ويمكن للمرأة أن تستعمل مساحيق التجميل المصنعة من مواد طبيعية فتخرج بذلك من الضرر الذي تسببه تلك المواد ، وتتزين لزوجها بشيء مباح دون ترتب آثار مَرَضِيَّة .

ومما ينبغي التنبه له ، أن هذه المساحيق ، لو أبيح للمرأة استعمالها ، فإن حكم بيعها قد يختلف ، لأن أكثر من يشتري هذه المواد هن المتبرجات ويستعملنها استعمالاً محرماً

حيث يظهرن بها في الشوارع والأسواق ، وأمام الرجال الأجانب ، والوسائل لها أحكام المقاصد .

ومن أعان تلك النسوة على هذا الاستعمال المحرم تصنيعاً أو استيراداً أو بيعا فقد أعان على انتشار تلك المنكرات وتلك المضار فهو شريك في الإثم والفعل ، والله تعالى يقول :

( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) (المائدة: 2)

فإذا خلت تلك المواد التجميلية من المضار وبيعت على من يستعملها استعمالاً مباحاً يقيناً أو على غلبة الظن : جاز البيع والشراء لتلك المواد ، وإلا فيحرم بيعها وشراؤها

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-09-13, 03:21
حكم العمل في الصحف

السؤال

أعمل في إحدى الجرائد القومية في بلدي ، والمفروض أنها بلد إسلامية ، ولكن ليست كذلك ، وأنتم تعرفون مدى النفاق والتضليل الحكومي في هذه الجرائد

وأعمل في القسم الخاص بتنفيذ صفحات هذه الجرائد ، فهل راتبي هذا حلال - خاصة وأن فرص العمل في بلدي صعبة جدا ، وأنا اضطررت أن أعمل فيها ، فلم أكن أرضى بالعمل فيها في بداية الأمر - ؟.

الجواب

الحمد لله

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين ، وأن يهدي أصحاب القنوات الإعلامية لما فيه خير العباد ، وأن يعينهم على نشر الصدق والعفاف .

وللأسف ! قلما تخلو صحيفة أو مجلة من محاذير شرعية توجب هجر بيعها وشرائها ، ومن باب أولى هجر العمل فيها ، ومن هذه المحاذير :

1. وجود الأبراج والتكهن لأصحابها ، وهذا من كبائر الذنوب ، وقد يصل بصاحبه للكفر .

2. وجود جداول ببرامج القنوات الفضائية ، والغالب على هذه البرامج نشر المنكرات والفواحش .

3. وجود صور الفاتنات والفاجرات .

4. وجود الدعايات للبنوك والشركات التي تبيع المحرم وتصنعه .

5. وجود الرسوم الكاريكاتورية ، وهي محرمة لأنها رسم باليد لذوات الأرواح في غالبها .

6. النفاق للسلطان والحكومات بمدحها وهي غير مستحقة .

7. التقول على الشرع بالفتاوى الباطلة ، والطعن في الإسلام بالمقالات المنحرفة .

وغير ذلك من المحظورات والمحاذير الشرعية ، وهي تقل وتكثر ، وتقوى وتضعف بحسب الدولة ونظامها ، وبحسب الصحيفة وإدارتها .

ولذا جاءت فتاوى أهل العلم بالمنع من بيع وشراء الصحف والمجلات التي تحوي بعض تلك المحاذير ، فكيف إن اجتمع فيها عدة محاذير ؟! وكيف إذا كان الأمر في حكم القيام على تنفيذ هذه الصحف وإخراجها ؟! .

1. قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

لا يجوز لكم - ولا لغيركم - بيع الصحف والمجلات المشتملة على الصور النسائية ، أو المقالات المخالفة للشرع المطهر ؛ لقول الله سبحانه : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) .

" فتاوى إسلامية " ( 2 / 371 ) .

2. وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين – حفظه الله - :

أنا شاب عمري 21سنة توفي والدي ، وعندي خمسة إخوان ووالدتي ، وترك لنا محلات تجارية ، ومن بينها مكتبة لبيع الصحف والمجلات ، وكتب دينية ومصاحف

وفي المكتبة عامل غير مسلم ، وأخبرت أخي الكبير أنه لا يجوز لهذا العامل أن يمس المصاحف والكتب الدينية ، كما لا يجوز بيع المجلات التي فيها صور ورفض ما قلت له ، فماذا أفعل ؟

هل يجوز لي الجلوس مع إخوتي والأكل معهم ؟

فأجاب :

نشكرك على ورعك وتحرجك عن الحرام أو عن المشتبه ، وننصحك بأن تحاول إبعاد هذا الكافر ، وستجدون مسلماً أميناً خيراً منه بكثير إن شاء الله .

فأما المجلات : فإذا كانت خليعة تدعو إلى التهتك والفجور : فحرام بيعها وربحها وتعاطي التجارة فيها ، فإن كانت الصور التي بها عادية وهي خالية عن الدعارة والفساد :

فلا بأس ببيعها ويكون البيع والثمن لما فيها من العلوم والفوائد والكلام المباح ، وتكون الصور غير مقصودة لكم ، وننصحك بالإقامة مع إخوتك والأكل معهم ، ولا إثم عليك إن شاء الله .

" فتاوى إسلامية " ( 2 / 371 ، 372 ) .

3. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – أيضاً - :

ما حكم الرسم ( الكاريكاتيري ) والذي يشاهد في بعض الصحف والمجلات ويتضمن رسم أشخاص ؟

فأجاب :

الرسم المذكور لا يجوز ، وهو من المنكرات الشائعة التي يجب تركها لعموم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم تصوير كل ذي روح سواء كان ذلك بالآلة أو باليد أو بغيرهما .

ومن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله ، ولعن المصور ) ، ومن ذلك أيضاً ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

: ( أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم )

إلى غير ذلك الأحاديث الكثيرة في هذا الموضوع ، ولا يستثنى من ذلك إلا من تدعو الضرورة إلى تصويره لقول الله عز وجل : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) .

أسأل الله أن يوفق المسلمين للتمسك بشريعة ربهم والاعتصام بسنة نبيهم صلي الله عليه وسلم والحذر مما يخالف ذلك ، إنه خير مسؤول .

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 362 ، 363 ) .

4. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

أقول للمسؤولين عن هذه الصحف : إنهم مسؤولون أمام الله عز وجل حينما يقفون بين يديه عز وجل ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم

إن هؤلاء الذين ينشرون هذه المنكرات إنهم مسؤولون عن أي نتيجة تحدث من جراء ما نشروه ، إن المجتمع إذا صار مجتمعاً بهيميّاً : فإنه لا يمكن أن يحق حقّاً ولا ينكر باطلاً

لا يمكن أن يخضع لأوامر الله فضلا عن أوامر عباد الله عز وجل ، وبهذا تكون الفوضى التي لا حدود لها ... .

وقال :

ومن مفاسد هذه الصحف : ما يحصل للقلب من هيام في الحب وإغراق في الخيال الذي لا حقيقة له ، فهو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب .

ومن مفاسد هذه الصحف والمجلات : أنها تؤثر على الأخلاق والعادات بما يشاهد فيها من صور وأزياء فينقلب المجتمع إلى مجتمع مطابق لتلك المجتمعات الفاسدة .

فيا أيها المؤمنون قاطعوا هذه الصحف والمجلات ، لا تعينوا ناشريها على إثمهم ؛ فإن شراءكم إياها إثراءٌ لهم وتقوية لرصيدهم المالي وإغراء لهم في نشرها وعلى ما هو أفظع من ذلك

فيكون المشترك والمشتري والقابل لها معيناً على الإثم والعدوان

وتذكروا يا أيها المؤمنون تذكروا قول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ )

اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ؟

اللهم هل بلغت ؟ اللهم اشهد عليَّ بما أقول ، واشهد على هؤلاء بما يسمعون

وإنه يجب عليكم وأقولها وأكررها : يجب عليكم أن تقاطعوا هذه الصحف والمجلات وأن تحرقوا ما كان موجوداً منها بين أيديكم حتى تسلموا من إثمها .

" فتـاوى إسلامية " ( 4 / 381 – 383 ) باختصار .

5. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

لا يجوز إصدار المجلات التي تشتمل على نشر الصور النسائية ، أو الدعاية إلى الزنا والفواحش ، أو اللواط ، أو شرب المسكرات ، أو نحو ذلك مما يدعو إلى الباطل ويعين عليه

ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات لا بالكتابة ولا بالترويج ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، ونشر الفساد في الأرض ، والدعوة إلى إفساد المجتمع ونشر الرذائل

وقد قال الله عز وجل في كتابه المبين : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) .

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 384 ) .

6. وسئل الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله - :

فضيلة الشيخ ، نأمل توضيح حكم الشرع فيما يعرض في بعض المجلات الساقطة بما يسمى بالبروج كبرج الثور وبرج العقرب وغيرها ، ويزعمون بأن من ولد في برج الثور مثلاً سيحدث له كذا ..

ويسافر إلى بلاد .. ونحوه مما فيه ادعاء علم الغيب ، وكل برج له أحوال خاصة يتحدث بأصحابه ؟

فأجاب :

البروج هي منازل الشمس وهي اثنا عشر برجاً ، أقسم الله تعالى بقوله : ( والسماء ذات البروج ) ، وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت

وهي أشهر عادية ، ولا يعلم ما يحدث فيها إلا الله تعالى ، فمن ادَّعى أنه يحدث في برج الثور كذا ، أو في برج العقرب كذا : فهو ممن يدعي علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى

ولا يجوز التخرص بالنظر في الأنواء أو في البروج والمنازل إلا بما يفيد الإنسان إيماناً وإسلاماً ، والله أعلم .

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 386 ) .

7. وسئل علماء اللجنة الدائمة :

ما حكم من يسمح بدخول المجلات التي فيها صور ومقالات محرمة شرعاً إلى بيته وإلى أهله ؟

فأجابوا :

لا يجوز للمسلم أن يُدخل في بيته مجلات أو روايات فيها مقالات إلحادية ، أو مقالات تدعو إلى البدع والضلال ، أو تدعو إلى المجون والخلاعة ؛ فإنها مفسدة للعقيدة والأخلاق

وكبير الأسرة مسئول عن أسرته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الرجل راع في بيته وهو مسئول عن رعيته ) .

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 387 ) .

8. وسئل الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله - :

تمارس جريدة ### دوراً سيئاً في تشويه أخبار المسلمين ، والكتم على قضاياهم ، وتشويه صورة الإسلام ، والنيل من قضايا الإسلام ، ومعالجتها بطريقة لا تخدم المصلحة الإسلامية بحال من الأحوال

كما أنها تتابع أخبار الفنانين والفنانات من الكفار وغيرهم وتبرز صورهم ، فما رأيكم في هذه الجريدة ؟ وما حكم بيعها وشرائها وتوزيعها واقتنائها ؟ .

فأجاب :

إذا كان الأمر كما ذكر أعلاه : فإن التعامل معها طريق لتشجيعها وترويجها وتمكينها مع ما فيها ، وما تحدثه من الأضرار في المعتقد ، لذلك أرى النهي عن اقتنائها وشرائها وتوزيعها

وأشير على كل ناصح أن يجتنب المساهمة فيها ، أو النشر فيها ؛ فإن ذلك ذريعة إلى إماتتها ، وإخماد ذكرها ، حتى تتغير عن هذا الأسلوب ، وتستبدل خيراً من هذه الطريقة .

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 388 ) .

والخلاصة :

أنك رأيت فتاوى أهل العلم ، وما ذكروه من أسباب تحريم العمل في الصحف والمجلات التي تخالف الشرع ، وكذا حكم بيعها وشرائها ، ورأيت ما قدمناه في أول الجواب

وعليه : فيمكنك أن تتأمل تلك الفتاوى لترى مدى انطباقها على الجريدة التي تعمل بها ، فإذا كانت هناك محاذير شرعية فيها : فلا تعمل بها ، واتق الله تعالى في نفسك

واعلم أن الله تعالى قد وعدك خيراً إن اتقيته ، وجاء في السنة ما يبشرك بخير إن تركت العمل فيها لأجل الله تعالى .

قال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق/2،3 ، وقال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ) الطلاق/4 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (من ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه ) صححه الألباني رحمه في " حجاب المرأة المسلمة " ( ص 49 ) .

وإذا رأيت أن بقاءك فيها يمكنك من تغيير بعض هذه المنكرات أو تقليلها والأمر بالمعروف ؛ وفتح المجال لأهل الاستقامة للكتابة فيها والدفاع عن الإسلام ..

.. ونحو ذلك من المنافع ، فنرجو أن يكون بقاؤك فيها خيراً وتثاب عليه وعلى ما تبذله من جهد في تقليل المنكرات إن شاء الله تعالى .

أما إذا كنت عاجزاً عن ذلك والصحيفة مليئة بالمنكرات فليس أمامك إلا تركها ، والله تعالى يعوضك خيراً منها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-13, 03:23
لديه مقهى إنترنت ويسأل عن كسبه

السؤال

أنا شاب مسلم والحمد لله ، لدي محل تجاري للإنترنت ، ولا أدري هل كل ما أكسب منه فيه شبهة أم ما ذا ؟ مع العلم بأني أريد أن أتزوج منه وأحج ، إن شاء الله .

الجواب

الحمد لله

محل الإنترنت إذا أمكن ضبطه ومنع المنكر منه ، فلا حرج في فتحه ، والمكسب الناتج منه حلال . وأما إذا لم يمكن ضبطه ، ولا التحكم فيه ، بل صار رواده يستعملونه فيما حرم الله

، من مطالعة الفساد ، واقتراف الرذائل ، كما هو الغالب على حال هذه المحلات وروادها ، فلا يجوز فتحه ، والكسب الناتج عنه محرم ، وحينئذ يتعين عليك تحويل المحل إلى مشروع آخر

تسلم فيه من الإثم ، وتجني منه الربح الحلال ، الذي يكون عونا لك على الطاعة ، من الحج والزواج وغيره .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء سؤالا مفصلا عن مقاهي الإنترنت ، يحسن إيراده هنا بنصه :

" س : مما يدور عنه الحديث الآن عن مقاهي الإنترنت التي انتشرت في الآونة الأخيرة ، وبأعداد كبيرة ، ما حكم الاستثمار والتجارة في هذه المقاهي ؟ مع وجود بعض المضار والمحرمات الموضحة بالصور التالية :

الصورة الأولى : الانترنت يؤجر المستخدم جهاز الكمبيوتر بالساعة ، مع أننا لا نعلم عن ما سوف يستعمل المستخدم الإنترنت ، هناك عدة برامج ومواقع كثيرة يستطيع أن يتصفحها المستخدم

منها ما هو النافع والضار ، ومن المواقع ما تستطيع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية التحكم فيه وإلغاء الموقع ، ولكن يوجد بعض المستخدمين من يستطيع الدخول للمواقع الممنوعة والمغلقة .

ملاحظة : لا نستطيع التحكم على البرنامج إلا بإلغاء الخدمة .

الصورة الثانية : هناك ما يسمى ببرنامج الميكروسوف شات ، وهو للمحادثة والمراسلة ، يتم من خلاله تحدث المستخدمين مع العبارات والألفاظ البذيئة والفاحشة

ويمكن من خلاله إرسال واستقبال بعض الصور والأفلام الخليعة ، ومن الممكن أن يتحكم في إرسال الصور والأفلام واستقبالها فقط ، ولكن يوجد من يستطيع أن يكسر التحكم بطرق ملتوية .

الجواب :

إذا كان هذه الأجهزة يتم لمستخدمها التوصل إلى أمور منكرة باطلة ، تضر بالعقيدة الإسلامية أو يتم من خلالها الاطلاع على الصور الفاتنة والأفلام الماجنة ، والأخبار الساقطة

أو حصول المحادثات المريبة ، أو الألعاب المحرمة ، ولا يمكن لصاحب المحل أن يمنع هذه المنكرات ، ولا أن يضبط تلك الأجهزة ، فإنه ـ والحال ما ذكر ـ يحرم الاتجار بها ، لأن ذلك من الإعانة على الإثم والمحرمات

والله جل وعلا قال في كتابه العزيز : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2

وبالله التوفيق " انتهى من " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (26/284).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-13, 03:28
لم يجد عملاً إلا عمارة الكنائس

السؤال

أنا مهندس مدني حديث التخرج ظللت أبحث كثيرا عن عمل فلم أجد إلى أن انتهى بي المطاف بعد ثلاثة أشهر في مكتب أحد أساتذتي المسيحيين والمشروع الموجود هو عمل أبحاث لمجمع الكنائس الأثرية بالمدينة لتدعيمها .

ربى ‍! ماذا أفعل ؟

في أول خطوة في حياتي هل أظل بالبيت أم أعمل ؟

عملت معه ثلاثة أشهر وبعدها تركته بعد أن اختنقت منه ومن العمل ، وظللت أبحث كثيرا ووجدت عملا آخر ، واستغنوا عنى بعد ثلاثة أشهر بدون إبداء أسباب واقعية

أخبرني هل أخطأت بتركي العمل الأول بعد أن رزقني به الله أم هو ابتلاء لي من عند الله ؟.

الجواب

الحمد لله

ينبغي أن تحمد الله تعالى أن عافاك من هذا البلاء ، وأنقذك منه في زمن الإمهال ؛ فإن هذا العمل المتصل بإعمار الكنائس من أقبح الأعمال

لما فيه من الإعانة على أعظم المنكر وهو الكفر بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم .

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن المسلم الذي وظيفته البناء ، هل يجوز له أن يبني كنيسة ، فأجابت :

"لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبني كنيسة أو محلا للعبادة ليس مؤسسا على الإسلام الذي بعث اللهُ به محمداً صلى الله عليه وسلم ؛ لأن ذلك من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره

والله عز وجل يقول: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة /2 .

وبالله التوفيق " .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (14/482) .

كما أفتت اللجنة بتحريم العمل في حراسة الكنيسة ، لما في ذلك من الإعانة على الإثم . "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/481).

فاحمد الله تعالى ، وسله الرزق الطيب الحلال ، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيرا منه ، ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) الطلاق /2-3 .

فاجتهد في السعي عن عمل حلال ، واسأل الله تعالى التوفيق ، ولا تيأس .

ولا تنس أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها عاجلاً أم آجلاً .

نسأل الله تعالى أن يفتح عليك من خزائن جوده ، وجزيل عطائه ، وأن يغنيك من فضله .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-13, 03:31
تحريم التجسس على الآخرين

السؤال

أنا أعمل في شركة وطلب مني المدير أن أخبره بما يقوله الموظفون عنه شخصيا على الرغم أن بعض ما يقولونه عنه صحيح فهل ما أقبضه من مكافأة للتجسس حلال أم حرام ؟.

الجواب

الحمد لله

لا يجوز لك القيام بهذا العمل المحرم ، لما يشتمل عليه من النميمة ، والتجسس . والمكافأة الناتجة عن ذلك سحت محرم .

واعلم أن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب ، وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم . وهذا هو المشهور من تعريف النميمة

وقد نقل ابن حجر الهيتمي هذا التعريف في كتابه " الزواجر عن اقتراف الكبائر " ثم قال : ( وقال في الإحياء : ولا يختص بذلك، بل هي كشف ما يكره كشفه، سواء أَكرهه المنقول عنه أو إليه أو ثالث

وسواء كان كشفه بقول أو كتابة أو رمز أو إيماء , وسواء في المنقول كونه فعلاً أو قولاً أو عيباً أو نقصاً في المقول عنه أو غيره , فحقيقة النميمة إفشاء السر , وهتك الستر عما يكره كشفه ,

وحينئذ ينبغي السكوت عن حكاية كل شيء شوهد من أحوال الناس إلا ما في حكايته نفع لمسلم أو دفع ضر , كما لو رأى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به ,

بخلاف ما لو رأى من يُخفي مال نفسه فذكره فهو نميمة وإفشاء للسر , فإن كان ما ينم به نقصا أو عيبا في المحكي عنه فهو غيبة ونميمة .

انتهى) الزواجر ، (الكبيرة الثانية والخمسون بعد المائتين : النميمة ).

ونقل عن الحافظ المنذري قوله : ( أجمعت الأمة على تحريم النميمة وأنها من أعظم الذنوب عند الله عز وجل. انتهى).

ومنه يعلم أن نقلك كلام الزملاء إلى المدير ، إفشاء للسر ، وسعي في الإفساد ، ووقوع في هذه الكبيرة العظيمة من كبائر الذنوب ، إضافة إلى التجسس المحرم.

وقد جاء في ذم النميمة ، والتجسس ، وتتبع العورات جملة من النصوص الكفيلة بزجر المسلم وردعه عن ارتكاب هذه المحرمات :

1- فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يدخل الجنة نمام " . وفي رواية : " قتّات " رواه البخاري (6056) ومسلم (105) .

والقتات هو النمام . وقيل : النمام الذي يكون مع جمع يتحدثون حديثا فينم عليهم . والقتات : الذي يستمع عليهم وهم لا يعلمون ثم ينم.

2- وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال

: " يعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول ، وكان الآخر يمشي بالنميمة " ( البخاري 216 ، ومسلم 292 ) .

3- وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، ولا تباغضوا ، وكونوا عباد الله إخوانا ".

البخاري 5144 ، ومسلم 2563

قال النووي رحمه الله : ( قال بعض العلماء : "التحسس " بالحاء : الاستماع لحديث القوم , وبالجيم: البحث عن العورات . وقيل : بالجيم : التفتيش عن بواطن الأمور , وأكثر ما يقال في الشر , والجاسوس صاحب سر الشر

, والناموس صاحب سر الخير . وقيل : بالجيم أن تطلبه لغيرك , وبالحاء : أن تطلبه لنفسك . قاله ثعلب : وقيل : هما بمعنى (واحد) . وهو طلب معرفة الأخبار الغائبة والأحوال) انتهى.

4- وروى البخاري (7042) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من تحلم بحُلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل

ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ". والآنك: هو الرصاص المذاب.

*عبدالرحمن*
2018-09-13, 03:34
العمل في البنك الربوي بغير مباشرة للربا وإيداع الأموال فيه

السؤال

أعمل في البنك في إحدى الدول في قسم لا يتعامل بالمعاملات الربوية علماً بان البنك المركزي يتعامل بالفوائد وهو مؤسسه حكومية فما هو حكم العمل في البنك المذكور أرجو إفادتي ؟.

الجواب

الحمد لله

عملك في البنك حرام ، حتى لو كنت في قسم لا يتعامل بالمعاملات الربويَّة ، ويكفي أن " البنك المركزي " هو أم البنوك ورأسها ، والعمل في الأقسام الأخرى إنما هو متمم ومكمل لأقسام الربا

ومن كلِّ الأقسام يتكون البنك بل كل المؤسسات الربوية .

بل إن العلماء أفتوا بعدم جواز العمل حارساً أو سائقاً في مثل هذه المؤسسات فكيف بالكاتب ؟

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

لا يجوز العمل بالمؤسسات الربويَّة ولو كان الإنسان سائقاً أو حارساً ؛ وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربويَّة يستلزم الرضى بها ؛ لأن من أنكر شيئاً لا يمكن أن يعمل لمصلحته

فإذا عمل لمصلحته كان راضياً به ، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه .

أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك : فهو لا شك أنه مباشر للحرام

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ، وقال : هم سواء .

" فتاوى إسلامية " ( 2 / 401 ) .

وسُئلت اللجنة الدائمة عن رجل يعمل حارساً ليليّاً في أحد البنوك ، وليس له علاقة في المعاملات ، هل يستمر في عمله أو يتركه ؟

فأجابت :

البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يكون حارساً لها ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عنه بقوله : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .

وأغلب أحوال البنوك التعامل بالربا ، وينبغي لك أن تبحث عن طريق حلال من طرق طلب الرزق غير هذا الطريق .

وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

" فتاوى إسلامية " ( 2 / 401 ، 402 ) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-09-13, 03:38
كسب المصور

السؤال :

هل يجوز العمل في معمل تصوير يرتاده غير المسلمين بحيث أستخرج لهم صور من أفلامهم وفيها ما فيها من الصور ؟
أنا أعمل في هذا المعمل مفترضا أنه حلال ، ولكن إذا كان هذا العمل حراما بناء على دليل شرعي

فهل لي الاستمرار فيه إلى أن أجد عملا آخر ، أفتوني مأجورين ..

الجواب:

الحمد لله

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم " 6402 " ما يلي :

" تصوير ذوات الأرواح حرام والكسب حرام " انتهى .

والله عز وجل إذا حرّم شيئا حرم ثمنه ، فالتصوير لذوات الأرواح حرام كما جاءت بذلك الأدلة الصحيحة ، ومن ثم فإن كسبه خبيث لا يجوز أكله

ويستثنى من ذلك الصور للضرورات والحاجات كصور إثبات الشخصية وما يُستعمل لتتبع المجرمين ونحوها فيجوز القيام بذلك وأخذ الأجرة عليه

ويمكن للسائل أن يشتغل بتصوير ما ليس له روح ، أو يسعى في كسب آخر ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-09-13, 03:38
و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جذء اخر من سلسلة

المعاملات الاسلامية

و من لاديه استفسار بهذا الجزء يتقدم به هنا

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الدرة المصونة 5
2018-09-18, 20:15
جزاااك الله عنا كل خير

ك ر ي م
2018-10-01, 16:58
بارك الله فيكم