تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


abd el nour 2017
2018-08-25, 12:36
انا املك محل مواد غدائية واريد ان اشتغل احد اصحابي
في المحل ولكن انا في حيرة هل اجعل له راتب كل شهر
ام اعطيه ثلث من الارباح
ماهو حكم الشرعي في ان اعطيه الثلث
في حالة ما ادا
كانت هناك خسارة هل اعطيه الثلث ام لا
اشيرو على اريد اجابات مستنبطة من الكتاب والسنة وبالدليل
لكي لا اظلم احدا وبارك الله فيكم

ع.عيسى
2018-08-25, 23:58
بما انه ليس شريك في رأس المال المحل فليس له الحق ان يطالب بحصة من الارباح ،وانما يأخذ أجر عمله فقط وهو البيع .....لان النسبة تقدم للمساهمين في رأس المال سواء كانت ربح او خسارة ....فهب انك تخسر فبأي حق تحمله ثلث الخسارة مع انه ايس مساهم معك....وهب انك حققت ارباح كبيرة جدا فأيضا تكون ظلمت نقسك واعطيته فوق ما يستحق ..... النسبة تقدم للشريك والمساهمين ، سواء كان مساهم في راس المال او مساهم في المعرفة والمهارة التي تتطلبها المهنة ..

*عبدالرحمن*
2018-08-27, 14:45
اخي الكريم هذا سؤال يشبه سؤالك

: هل يصح أن يكون راتبه نسبة من دخل المستوصف مع أجرة ثابتة

السؤال :

أنا طبيب أسنان تعاقدت مع مستوصف للعمل معه بنسبة ثابتة 30% من دخل العيادة ولي بدل سكن ثابت وتذكرة طائرة ، والسؤال : هل في هذا العقد ما هو حرام ؟ وإذا كان الدخل قليلا مثلا 10000 ، آخذ 3000 نسبة

و يبقى له 7000 ، في هذه الحالة سيكون خاسرا ، لأن هذا المبلغ لا يكفي لتسديد الالتزامات ، من أجرة للمكان و ممرضة ومواد وما إلى ذلك ، فأكون ربحت وخسر هو

فما هو الحكم خاصة أنه لا يمكن أن تكون النسبة محددة من الربح لأن المصاريف مختلطة مع مصاريف المشفى . والسؤال الأخير : هل لي أن يعطيني راتبا عن إجازتي السنوية ، مبلغا محددا أم لا ؟ أرجو الإجابة مع الأدلة الشرعية .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يشترط لصحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة ، فإن كانت مبلغا محددا جازت اتفاقا .

وإن كانت نسبة ك 30% أو الربع أو الخمس مثلا ، ففيها نزاع بين الفقهاء ، والجمهور على أن ذلك لا يصح لجهالة ما سيأخذه العامل ، وجوّز الحنابلة أن تكون الأجرة نسبة ، وقاسوا ذلك على المساقاة والمزارعة .

وأما الجمع بين النسبة والأجرة الثابتة ، فممنوع عند الأكثر ، وروي عن أحمد رحمه الله الجواز ، وهو قول بعض السلف .
قال ابن قدامة رحمه الله :

" وإن جعل له مع ذلك [أي مع النسبة] دراهم معلومة : لم يجز . نص عليه . وعنه الجواز . والصحيح الأول . وقال أبو بكر : هذا قول قديم وما روي غير هذا فعليه المعتمد .

قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يقول : لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع .

وسئل عن الرجل يعطي الثوب بالثلث ودرهم ودرهمين ؟ قال : أكرهه ؛ لأن هذا شيء لا يعرف . والثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائزا ؛ لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر .

قيل لأبي عبد الله : فإن كان النساج لا يرضى حتى يزاد على الثلث درهما ؟ قال : فليجعل له ثلثا وعُشري ثلث ونصف عشر وما أشبه [أي يزاد له في النسبة ولا يعطى معها أجرا ثابتا].

وروى الأثرم عن ابن سيرين والنخعي والزهري وأيوب ويعلى بن حكيم أنهم أجازوا ذلك "

انتهى من المغني .

وينظر : شرح منتهى الإرادات (2/228)

الإنصاف (5/454).

فإذا كانت أجرتك (30%) من دخل العيادة ، إضافة لبدل السكن وتذكرة الطائرة ، فهذا من الجمع بين النسبة والأجرة الثابتة ، وكذلك لو كان الراتب هو نسبة (30%) مع مبلغ محدد لشهر الإجازة .

والأحوط أن يكون الراتب مبلغا ثابتا فقط ، أو نسبة فقط ، وألا تجمع بينهما .

ثانيا :

إذا رضي صاحب العمل بهذه النسبة ، واتفقتما عليها ، فلا حرج عليك ، ولعله يؤمّل أن يكون الدخل كبيرا فيتحقق الربح لكما معا ، وأما أنه ربما يخسر في بعض الأحيان

فهذا الاحتمال وارد أيضا فيما إذا كانت أجرتك مبلغا ثابتا ، في حين أن صافي الربح لا يغطي مثل هذا المبلغ .

والله أعلم .