مشاهدة النسخة كاملة : أحكام الوظائف
*عبدالرحمن*
2018-08-24, 06:41
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
تقدمت مواضيع
المعاملات الإسلامية بوجه عام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944
الهدية والهبة والعطية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085
الإرث وتوزيع التركة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234
الأموال المحرمة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373
الميسر والقمار
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341
القرض
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496
الضمان
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599
التأمين .
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772
البيوع
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151577
.
الربا ... البيوع
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151808
حقوق النشر
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2153897
الاستثمار
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2154108
العقود التجارية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2154404
الشركة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2155301
الصرف
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2155455
البيوع المحرمة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2156040
الوقف
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2156691
الرق
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2156956
عمل المرأة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2157510
......
وبعد أيها القارئ الكريم
فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك
عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها
>>>>>>
*عبدالرحمن*
2018-08-24, 06:41
يعمل في مخبز يطفف في وزن الرغيف ويوفر الدقيق كل يوم ليبيعه
السؤال :
والدى وأعمامى لديهم مخبز حكومى ، تعطى الحكومة الدقيق للمخبز على أن يتم تصنيع هذا الدقيق بالكامل بموازين معينة ، بحيث إن كل شكارة دقيق 50 كيلو تخرج 605 رغيفا
وهم يقومون بانقاص الموازين بحيث فى آخر اليوم يتم استكمال عدد الأرغفه المتفق عليها ، ويتبقى دقيق ، ويتم بيع هذا الدقيق .
السؤال : أنا أعمل داخل المخبز فى الصيانة وتشغيل الماكينات ، فهل أكون مشاركا معهم ؟
علما بأنى إن تركتهم فسوف يقاطعنى والدى ، فماذا أفعل ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
إذا أعطت الدولة الدقيق للمخابز على أن تخبز كمية معينة من الخبز، بوزن معين، فالواجب التزام ذلك؛ لوجوب الوفاء بالعقود
كما قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/1.
وقال تعالى : ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ) الإسراء/34 .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود ( 3594 ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
ولما في مخالفة ذلك من الغش والخداع ، وتطفيف الميزان، وهذه محرمات لا تخفى على أحد .
وقد توعد الله المطففين فقال: (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) المطففين/1- 6 .
قال الطبري رحمه الله في تفسيره:
"يقول تعالى ذكره: الوادي الذي يسيل من صديد أهل جهنم في أسفلها للذين يُطَففون، يعني: للذين ينقصون الناس، ويبخسونهم حقوقهم في مكاييلهم إذا كالوهم، أو موازينهم إذا وزنوا لهم عن الواجب لهم من الوفاء
وأصل ذلك من الشيء الطفيف، وهو القليل النـزر، والمطفِّف: المقلِّل حقّ صاحب الحقّ عما له من الوفاء والتمام في كيل أو وزن" انتهى.
وقال تعالى: (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ * وَيَاقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) هود/ 84، 85 .
فما يوفره والدك وعمك من الدقيق كل يوم: هو سحت حرام ؛ لأنه مأخوذ بالغش ونقص المكيال.
ثانيا:
الواجب عليك الإنكار على القائمين على المخبز، ونصحهم بترك الغش والتطفيف ، وبيان خطر أكل الحرام ، وأثره في عدم قبول الأعمال ، ومنع استجابة الدعاء، وأن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به.
فإن قمت بذلك فقد أديت ما عليك.
ولا حرج عليك في الاستمرار في عملك ما دمت قائما بالإنكار لا تشارك في هذا الغش والتطفيف ، أو التصرف في الدقيق المسروق
أو الإعانة على ذلك بوجه ، بل عملك بعيد عن ذلك في الصيانة وتشغيل الماكينات ، وذلك إعانة على الخَبز المشروع ، لا على التطفيف المحرم.
فإن لم يمكنك الإنكار ، ففارق المكان ، وابحث عن عمل آخر مباح ، ولا يعتبر تركك العمل مع والدك عقوقا.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" العمل عند هؤلاء الذين يتعاملون بالربا أو الغش أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة ، محرم لقول الله تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2
ولقوله : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً ) النساء/140 .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ) والعامل عندهم لم يغير لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه ، فيكون عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم " .
انتهى من "فقه وفتاوى البيوع" (ص 392) .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-24, 06:45
تعاون مع منظمة بحثية أثناء عمله وأرسلوا له مكافأة لكنها تعطى بوصف معين لا يتحقق فيه
السؤال :
أعمل طبيبا بوزارة الصحة، وقد زار المستشفى التي أعمل بها مندوب عن منظمة بحثية محلية تقوم بعمل بحث لصالح شركة أدوية أجنبية عن أحد الأمراض في مجال تخصصي ، فتعاونت معه ، وأجبته عن كافة الأسئلة
في النهاية أخبرني -ولم أكن أعلم بذلك- أن تلك الشركة الأجنبية تكافئ المشاركين في البحث بمبلغ مالي ، وقبيل تسلمي المبلغ اتصلت بي مسؤولة بالمنظمة البحثية
وأخبرتني أن الشركة الأجنبية اشترطت فيمن يشارك بالبحث أن يكون طبيبا عاملا بمستشفى جامعي ، وأنهم أرسلوا بياناتي على أنني كذلك بخلاف الواقع
بل وطلبت مني إذا اتصلت بي الشركة الأجنبية ألا أخبرهم بالحقيقة حتى لا يلحقهم ضرر ، قد عزمت بإذن الله لو حدث واتصلوا بي فلن أكذب ، كما أنني منذ البداية لم أطلب من المندوب أن يفعل ما فعل ،
والآن وقد وصلني المبلغ ، هل يجوز لي أن آخذ هذا المال أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
لا حرج فيما قمت به من التعاون مع مندوب المنظمة، والإجابة على أسئلته، وهذا لا يعدّ عملا ينافي وظيفتك، أو يشغلك عن وظيفتك
إلا إذا استغرقت تلك المقابلة وقتا طويلا يشغلك عن المرضى الذين تتابعهم ، أو يشغلك عن عملك فيكون هذا العمل ، في وقت دوامك الرسمي ، محرما حينئذ .
ثانيا:
الظاهر من السؤال أن هذه المكافأة ستعطى لك بناء على وصف لا يتحقق فيك، ولهذا فإنها لا تحل لك، ويلزمك الامتناع من قبولها، وإن جاءتك لزمك ردها؛ لأن الله تعالى حرم أكل المال بالباطل
فقال: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة/188 .
وهذه هبة أو مكافأة مشروطة بشرط ، فلابد فيها من تحقق شرط الواهب.
ولا يجوز أن تستجيب لما دعاك إليه المندوب من الكذب، فإن الكذب ذنب كبير، ولا مسوّغ له في حقك، ولعل المندوب يريد أن يحمي نفسه، ويدفع عنها التقصير.
ثالثا:
من علم أن المشاركة في البحث لها مقابل ، لم يجز له فعل ذلك في وقت عمله ، وذلك أن الموظف أجير خاص ، والأجير الخاص وقته كله لصالح العمل ، وليس له أن يعمل فيه لغير جهة عمله.
قال في "كشاف القناع" (4/ 33): (وليس له) أي الأجير الخاص (أن يعمل لغيره) أي غير مستأجره لأنه يفوت عليه ما استحقه بالعقد.
(فإن عمل) الأجير الخاص لغير مستأجره (وأضر بالمستأجر: فله) أي المستأجر (قيمة ما فوته) من منفعته (عليه) بعمله لغيره..." انتهى .
وعلى هذا ؛ فالواجب عليك رد هذا المال إلى تلك المنظمة .
فإن تعذر ذلك ، فإنك تنفقه على المرضى في المستشفى التي تعمل بها ، كشراء أدوية يحتاجون إليها ونحو ذلك .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-24, 06:48
حكم تأجير الموظف عتاده لمؤسسته دون علمها عن طريق مؤسسة أخرى
السؤال.
أريد أن أعلم ما حكم تأجير عتاد إلى المؤسسة (المؤسسة الأولى) التي أعمل فيها ، بحيث أن عملية التأجير تتم عبر وسيط ، وهو المتمثل في مؤسسة أخرى (المؤسسة ثانية) التي تقوم بدورها بتأجير العتاد إلى المؤسسة الأولى
أي بمعنى أني أؤجر عتادي إلى المؤسسة ثانية ، وهي بدورها تأجره إلى المؤسسة الأولى التي أعمل فيها ، مع العلم أن المؤسسة الثانية تستقبل أي شخص يريد تأجير عتاده ، ولكن لا تضمن له التأجير
وبمثابتي أعمل في المؤسسة الأولى أستطيع أن أضمن وأوفر منصب تأجير لعتادي بحيث يكون لعتادي الأفضلية في التأجير وديمومته
مع العلم أن بقية المستأجرين الذين ليس لهم صلة بالمؤسسة الأولى لا يستطيعون تأجير عتادهم إلا في الوقت الذي يكون فيه نشاط المؤسسة الأولى كثيف
مع العلم أن فئة كبيرة من عمال المؤسسة الأولى يقومون بتأجير عتادهم بهذه الطريقة. وفي الأخير أريد أن أعلم ما حكم هذه المعاملة ، والأموال الناتجة منها ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز للموظف تأجير عتاده على مؤسسته إلا بعلمها، سواء أجره مباشرة، أو بطريق آخر، ما دام أن له يدا في قبول هذه الإجارة أو استمرارها.
وذلك أن الموظف مؤتمن، ومقتضى أمانته : أن يسعى لما فيه الأصلح والأحظ لمؤسسته، وهذا يتنافى مع سعيه لتحقيق مصلحته، فقد يمكن استئجار ما هو أولى وأنفع من عتاده
فيحول دون ذلك لتتحقق مصلحته هو، ويُستأجر عتاده.
ولهذه التهمة : يُمنع الوكيل من البيع لنفسه أو الشراء من نفسه، ويدخل في ذلك الإجارة؛ لأنها بيع المنافع.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 68):
" (وشراء الوكيل من نفسه غير جائز. وكذلك الوصي) .
وجملة ذلك : أن من وكل في بيع شيء ، لم يجز له أن يشتريه من نفسه ، في إحدى الروايتين. نقلها مهنّا. وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي.
وكذلك الوصي : لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم شيئا لنفسه , في إحدى الروايتين. وهو مذهب الشافعي" انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" (45/ 39):
" ذهب جمهور الفقهاء ، الحنفية والشافعية ، والحنابلة في المذهب ، والمالكية في المعتمد : إلى أنه لا يجوز للوكيل في البيع - مطلقا - أن يبيع لنفسه، لأن العرف في البيع : بيع الرجل من غيره
فحملت الوكالة عليه، كما لو صرح به، ولأنه يلحقه تهمة.
وعلل الحنفية والشافعية هذا الحكم بأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا، وقالوا: لو أمر الموكل الوكيل أن يبيع من نفسه : لم يجز.
وصرح المالكية والحنابلة بأن الوكيل يجوز له أن يبيع لنفسه ، إذا أذن له الموكل" انتهى.
والمخرج من ذلك: إخبار المؤسسة، فإن أذنت فلا حرج.
قال ابن قدامة رحمه الله في الموضع السابق:
" وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه ، جاز له ذلك ".
وينظر: "الشرح الممتع" (9/ 363).
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-24, 06:52
حكم العمل في وظيفة تشخيص أخطاء حوادث السير وتقدير تكلفة الإصلاح
السؤال :
أعمل كمسؤول دعمٍ فني في شركةٍ تقوم بإنتاج برامج تثمين تكلفة إصلاح السيارات ، يُستخدم هذا البرنامج من قبل مقيّمين مستقلين ، ومحلات إصلاح السيارات ، وشركات التأمين
أنا مهمتي تكمن في مساعدة فنيّي صيانة السيارات في تشخيص الأخطاء في السيارات فقط ، ولا أتعامل مع شركات التأمين ، أو محلات التثمين المستقلة ، وفي حين استقبالي لمكالمة متعلقة بالتأمين أو التثمين
فأنا أقوم بتحويل المتصل لقسم آخر ليقوموا بخدمته ، يُستخدم هذا البرنامج لتقدير تكلفة إصلاح السيارات بدقة ، أنا قلقٌ بشأن أمرين : الأول : هل أنا أحصل على كسبٍ حلالٍ ؛ لأنني لا أتعامل مباشرةً مع شركات التأمين ؟
والثاني هو : أنّ هناك خانة إعداد الضرائب في البرنامج الذي يسمح للميكانيكي في إدخال نسبة الضريبة لمنطقتهم الجغرافية المحلية ، وبذلك فهي تدفعه ، وتتأكد من صحة التقديرات
أعرف أنّ الضرائب حرامٌ ولكن يجب أن تُدفع ، وهذا الإعداد فقط من أجل أن يتأكدوا من أنهم يضيفوها إلى التكلفة من أجل أن يكون دقيقاً بكم ستكون الإصلاحات
ليس للوقوع في مشكلةٍ عدم دفع الضرائب ، أنا لا أعمل في تحصيل الضرائب ، فهل هذه المهنة حرام؟ أنا قلقٌ جداً ؛ لأنني أعرف مدى خطورة الأرباح غير المشروعة
أعتقد أن هذه الوظيفة حلالٌ على أساس الأسئلة السابقة التي رأيتها في هذا الموقع ، ولكن لديّ الكثير من الوسوسة ، ولا يمكنني أن أرتاح حتى يكون لديّ تأكيدٌ بأنّها كذلك
من الصعب جداً العثور على وظيفةٍ حلال في الولايات المتحدة ، مثلاً إن عملت كساعي البريد فعليك أن تحمل المواد المحرّمة ، محلات البقالة لديها أطعمةٌ وأشربةٌ محرمة ، أنا مغمور بالتفكير.
الجواب :
الحمد لله
أولا:
لا حرج في عمل برنامج لتثمين تكلفة إصلاح السيارات، ولو كان البرنامج يستفيد منه شركات التأمين، فإن الخطأ في حوادث السير يترتب عليه ضمان الأنفس والمتلفات
ولابد من تقدير تكلفة إصلاح هذه المتلفات أو استبدالها، وهذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة.
فعمل برنامج لذلك لا حرج فيه.
والأصل أن الضمان على المخطئ، فإن قامت شركة التأمين بتحمل ما لزمه ، فلا حرج على المتضرر من قبول ذلك.
وعليه :
فهذا البرنامج يعين على وصول الحق للمتضرر، ولا علاقة له بعقد التأمين الذي بين المخطئ وشركة التأمين، وما إذا كان عقدا مشروعا أو محرما .
وإذا كان إصلاح السيارة يترتب عليه دفع ضريبة، فلا حرج في وضع خانة في البرنامج تسمح للميكانيكي أن يدخل فيها نسبة الضريبة؛ لأن الضريبة إذا لزم دفعها هنا فإنها تكون على المخطئ
لأنها من جملة تكاليف الإصلاح، وهي عليه بالغة ما بلغت.
ثانيا:
إذا كان عملك هو مساعدة فنيّي صيانة السيارات في تشخيص الأخطاء في السيارات فقط، فهذا عمل مباح، ولا علاقة له بالتأمين ولا بالضرائب، فلا ينبغي أن تلتفت للوسوسة والشك بخصوصه.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-24, 06:54
يأمرها رئيسها أن تضع صور بعض المبيعات المحرمة على الموقع دون أن تسوق لها أو تبيعها
السؤال :
أنا أعيش في بلد غربي. أعمل عبر الإنترنت في متجر مجوهرات يبيع المجوهرات والحرف اليدوية مثل المنحوتات والتماثيل ولوحات للناس وغيرها من الأشياء التي تتعارض مع المعتقدات الإسلامية.
أتقاضى راتبا صغيرا بالساعة بالإضافة إلى عمولة على الأشياء التي أبيعها. منذ بدأت العمل أنا أضع على الموقع وأبيع فقط ما هو حلال. في الآونة الأخيرة
رئيسي في العمل طلب مني أن أنزل ما هو حرام، مثل التماثيل المنحوتة باليد...الخ. هو ليس مسلما وسوف يقوم بطردي من العمل إذا رفضت القيام بذلك.
بسبب غلاء المعيشة أنا في حاجةٍ ماسة إلى هذه الوظيفة لأنها تشكل جزءا كبيراً من دخل الأسرة وأقوم بها من بيتي، فلا أضطر إلى العمل خارج البيت والاختلاط بالرجال
وخاصة مع مسؤولياتي تجاه زوجي وأبنائي هل أستطيع أن أضع على هذا الموقع بعض ما هو حرام حتى يتمكن رئيسي في العمل فقط من رؤيته، لكن لا أقوم بتسويقه للجمهور؟
أنا أدرك أن بعض المال من هذا سيكون حرام، لكن يمكنني معرفة قيمته الفعلية فأقوم بفصله عن دخلي الحلال وأتجنب إنفاقه على المأكل والمشرب والملبس. هل يمكنني دفع هذا المال في إيجار الشقة أو فاتورة الكهرباء؟
الرجاء الإجابة بالتفصيل بالدليل من القرآن والسنة. جزاكم الله خيرا.
الجواب :
الحمد لله
أولا:
نسأل الله تعالى أن يرزقك من فضله، وأن يغنيك بالحلال الطيب.
ثانيا:
يحرم بيع التماثيل والصلبان وصور ذوات الأرواح؛ لما روى البخاري (2236) ، ومسلم (1581) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ).
وكل ما حرم بيعه ، حرم الدلالة عليه ، أو التسويق له.
وهنا ثلاثة أمور: بيع المحرم ، والتسويق له ، ووضع صورته في الموقع دون تسويق ، ليقوم غيرك بالتسويق .
وهذه الدرجات الثلاثة محرمة؛ لما فيها من مباشرة العقد المحرم، أو الإعانة عليه، وبعضها أشد من بعض كمباشرة البيع، أو وضع صور ما هو شعار للكفر، كالصليب.
وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
وقال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا) مسلم (4831).
ولا فرق بين بيعها لمسلم أو لكافر؛ لعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان ، ولأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فيحرم عليهم ما يحرم على المسلمين.
وعليه، فإذا كنت قد قمت بوضع صور المحرمات في الموقع، وأخذت على ذلك مقابلا، فهذا المقابل مال حرام يلزمك التخلص منه، مع التوبة، والسعي لإيجاد عمل لا تقترفين فيه إثما.
ولا يجوز الانتفاع بهذا المال الحرام لا في أكل ولا في دفع إيجار الشقة أو فاتورة الكهرباء أو الضرائب أو غيرها، بل تتخلصين منه بإعطائه الفقراء والمساكين.
وإذا اقتصر أمرك على بيع المباح والدلالة عليه، حل راتبك، ولم يضرك كون الموقع يبيع أشياء محرمة؛ لانتفاء الإعانة المباشرة على الحرام.
واعلمي أن أبواب الرزق كثيرة، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-24, 06:56
بدل تذكرة سفر الزوجة ، هل هي من حق الموظف أو زوجته؟
السؤال :
أنا موظف في شركة ، ويعطونني سنويا سعر تذكرة إلى لندن ، ولما تزوجت أصبحوا يعطونني سعر تذكرتين
السؤال : هل سعر التذكرة الثانية هل أعطيها زوجتي أو أنها حق لي ؟
الجواب :
الحمد لله
ما تعطيه الشركة للموظف من تذاكر سنوية ، لسفر زوجته وأولاده : إنما هي للموظف ، والمراد بها إعانته على ما سيتحمله من مصاريف سفره وأهله .
فإذا لم يسافر ، أو زاد عنده شيء من قيمتها : فلا يجب عليه دفعه إلى زوجته وأولاده .
وأما إضافتها إلى الزوجة والأولاد فليست إضافة تمليك لهم ، لكنها تنسب إليهم ؛ لأنهم السبب فيما أعطاه له العمل من زيادة ، أو حافز مالي
فيقال "تذكرة سفر الزوجة والأولاد" ، لبيان سبب الاستحقاق ، فهي تعطى للموظف بسبب زوجته وأولاده .
فالموظف هو المقصود بهذا الحق ، وهم سبب في حصوله عليه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-24, 06:58
حكم قيام طبيب الأسنان في القطاع الحكومي بتوفير أدوات الحشو والتركيب وأخذ الأجرة من المرضى لنفسه
السؤال :
أنا أعمل طبيب أسنان لدى القطاع الحكومي ، وأتقاضى راتبا مقابل ذلك / ولكن الإدارة الطبية لا توفر أي أدوات سوى أدوات الخلع فقط
وبناء على ذلك لا نقوم بأي إجراء طبي آخر -كالحشو أو التركبيات مثلا- سوى الخلع، فهل يجوز أن أوفر هذه الأدوات على نفقتي الخاصة وأتقاضى في مقابل ذلك ولكن في هذه الحالة يكون الأجر من المريض مباشرة
علما بأن ذلك يكون في وقت الدوام الرسمي للعمل وتحت علم من المدير المباشر
الجواب :
الحمد لله
الموظف أجير خاص، وهو من قدر نفعه بالزمن، فلا يجوز له أن يعمل لغير من استأجره في وقت العمل.
ثم إن قيامك بالحشو أو التركيبات لا ينفك عن استعمال شيء من أدوات العمل لمصلحتك الخاصة، وهذا محذور آخر،
وينظر: جواب السؤال القادم
وأيضا ففي ذلك شغل للوقت، وتعطيل للمرضى الذين يريدون مجرد الخلع، وهم المعنيون من جهة العمل.
وهذا العمل يعرضك للمساءلة والمجازاة؛ لاستغلال وقت العمل وأدواته فيما لم يؤذن فيه.
فما تريده من القيام بالحشو والتركيبات يتضمن أربعة محاذير، فالواجب أن تعرض عن التفكير فيه.
ولا عبرة بموافقة المدير المباشر، لأنه لا يملك هذا لنفسه، فكيف يملك الإذن فيه لغيره، ولأنه لا يسمح في القطاع الحكومي للطبيب أن يتقاضى مقابلا من المريض، على النحو الذي تريد.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-24, 07:01
استخدام أموال الشركة للأغراض الشخصية .
السؤال
نحن نعمل في شركة عامة ونقوم باستخدام الآلات وأدوات الشركة في تصوير بعض المقالات الإسلامية لكي يستفيد منها غيرنا ، ونقوم بالاستماع إلى خطب الشيوخ والدعاة والقرآن الكريم من خلال الكمبيوتر
مع العلم أنه لا يتعارض مع وقت العمل وإنما في وقت الفراغ بعد الانتهاء من العمل ، فهل يجوز لنا ذلك وأما فيما سبق هل التوبة عنه تكفي .
الجواب
الحمد لله
استخدام آلات التصوير ونحوها مما فيه استهلاك لآلات العمل لا يجوز ، حتى وإن كان بغرض توزيع المقالات الإسلامية ، لأن الموظف أمين على ما أعطي ، وأمين على ما كلف به
فلا يجوز التصرف فيما ائتمن عليه في غير مصلحة العمل .
فإن كانت الشركة خاصة ولها مالك معين ، وكان المالك يسمح بمثل تلك الاستخدامات فلا حرج ، لأنه بمنزلة التبرع ممن يملك ، أما إن كانت حكومية فلا يجوز ذلك
حتى لو أذن رئيسك في العمل ، لأنه لا يملك ذلك لنفسه فكيف يملكه لغيره .
ومثل ذلك استخدام الكمبيوتر للاستماع إلى المحاضرات والقرآن الكريم ، لا سيما إذا كان ذلك يستدعي اتصالا بشبكة الإنترنت ونحو ذلك مما فيه تكلفة على العمل .
أما إن كان لا يستدعي تكلفة إضافية فلا تزال الشبهة قائمة ، لأنه استهلاك لجهاز الكمبيوتر في غير مصلحة العمل .
وحاصل الأمر أنه لا يجوز الإقدام على مثل هذا العمل ، وعليكم التوبة إلى الله عز وجل ، ورد ما استهلكتموه .
فإن كنتم قد استهلكتم أوراقا للتصوير ، فعليكم رد مثلها ، ومثل ذلك رد استخدام آلة التصوير ، فإن لم تستطيعوا تقدير ثمن استخدام آلة التصوير
فتحروا ما يكون فيه إبراء لذمتكم ، ويمكنكم أن تجعلوا بدل ذلك الاستخدام أوراقا أو نحو ذلك ، مما فيه مصلحة العمل .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما حكم استخدام سيارات الدولة للأغراض الشخصية ?
فأجاب رحمه الله :
" استخدام سيارات الدولة وغيرها من الأدوات التابعة للدولة كآلة التصوير وآلة الطباعة وغيرها لا يجوز للأغراض الشخصية الخاصة ، وذلك لأن هذه للمصالح العامة
فإذا استعملها الإنسان في حاجته الخاصة فإنه جناية على عموم الناس ، فالشيء العام للمسلمين لا يجوز لأحد أن يختص به ، ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسم - حرم الغلول
أي أن يختص الإنسان بشيء من الغنيمة لنفسه ، لأن هذا عام ، والواجب على من رأى شخصا يستعمل أدوات الحكومة أو سيارات الحكومة في أغراضه الخاصة أن ينصحه ويبين له أن هذا حرام
فإن هداه الله عز وجل فهذا هو المطلوب ، وإن كانت الأخرى ، فليخبر عنه ، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسم - أنه قال : ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) قالوا : يا رسول الله
هذا المظلوم فكيف الظالم ؟ قال ( تمنعه من الظلم ، فذلك نصرك إياه ) أو فذلك نصره ."
وسئل : وإذا كان رئيسه راض بهذا ، فهل هناك حرج ؟
فأجاب رحمه الله :
" ولو رضي الرئيس بهذا لأن الرئيس لا يملك هذا الشيء فكيف يملك الإذن لغيره فيها "
لقاء الباب المفتوح س 238
*عبدالرحمن*
2018-08-24, 07:04
حكم العمل في وظيفة محلل مالي أو اقتصادي
السؤال :
أنا رجل أعمل بمجال الإقتصاد ، حصلت على عمل بإحدى الشركات المالية ، تعمل على الشركات المختلفة ببورصة إحدى البلاد ، تعمل الشركة على توفير بيانات اقتصادية ومالية
و تقييم القطاعات الإقتصادية بالبلد من شركات ، وصناعات مختلفة ، وكذلك البنوك بجميع أنواعها ، البيانات عبارة عن تقييم المبيعات ، أو الأرباح للشركات ، وعمل ذلك في شكل مقال يشبه المقال الصحفي
وفيما يخص البنوك فالموقع يوفر كذلك بيانات عن البنوك الإسلامية وعن البنوك التجارية ، والبيانات التي تخص البنوك عبارة عن حجم الودائع ، وحجم الاستثمار ، والقروض
أي إنه يتم ذكر هل هذه الودائع في انخفاض أم زيادة دون التطرق إلى ذكر سعر الفائدة ، أو التوصية بالاستثمار في بنك دون الآخر ، ودون إجراء تحليل مالي بالمعنى المتعارف عليه اقتصاديا
علما كذلك بأن تلك البيانات هي التي تنشرها البنوك عن نفسها ربع سنوي أو شهري ، وتصدر الشركة ذلك مع التأكيد على عدم التطرق إلى سعر الفائدة من كونه مرتفعا أو منخفضا
ودون النصح أو التوصية بالتعامل مع بنك دون غيره ، فهل قيامي بمثل تلك الوظيفة جائز أم لا ؟
وفي حالة عدم الجواز هل يمكنني الاستمرار مؤقتا مع السعي الجاد عن عمل آخر ؟
الجواب :
الحمد لله
لا حرج في العمل في مجال التحليل الاقتصادي إذا لم يتضمن محذورا كالدعاية للبنوك الربوية، أو شركات وصناديق الأسهم المحرمة ونحوها.
ولا شك أن ما تقومون به من عرض وتحليل يراد منه كما ذكرت "توفير بيانات اقتصادية ومالية عن جميع القطاعات الاقتصادية بلدك" ليستفيد منها الراغب في التعامل مع هذه القطاعات.
وهذا يتضمن الدعاية للقطاعات الناجحة بصورة غير مباشرة، ومن ذلك البنوك الربوية إذا تضمن التقرير زيادة في حجم ودائعها واستثماراتها وقروضها وأرباحها ، وارتفاع قيمة أسهمها.
والربا لا يجوز الإعانة عليه بطريق مباشر أو غير مباشر.
وعليه : فلا يجوز توفير معلومات عن البنوك الربوية ، ما لم يقترن ذلك ببيان حرمة التعامل الربوي قرضا واقتراضا، والتحذير من التعامل مع هذه البنوك، وإلا كان معينا على الإثم
وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .
سئل الدكتور سامي السويلم حفظه الله عن حكم وظيفة المحلل المالي في البورصة؟
فأجاب: " المحلل المالي إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المشروعة، ويحذرهم من الشركات المحرمة -كالمؤسسات الربوية وشركات الخمور والقمار ونحوها- فعمله مشروع بل مطلوب.
أما إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المحرمة : فهذا لا يجوز؛ لأنه إعانة على الحرام. والله أعلم" انتهى من "فتاوى الإسلام اليوم".
وإذا اقتصر عملك على متابعة البنوك الإسلامية والشركات المباحة، فلا حرج في بقائك في هذا العمل، وإلا فابحث عن عمل آخر تسلم فيه من الإعانة على الحرام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-24, 07:07
ما حكم النيابة في الأذان للحاجة وإعطاء النائب أقل من الراتب الأصلي؟
السؤال :
مؤذن جامع يتقاضى راتب وقدره كذا وكذا ، وعنده ديون كثيرة ، وتكاليف الإقامة، وإلتزامات أخرى ، ويريد السفر في إجازته لبلده ، وإدارة المسجد أهم شيء عندها أن تحضر بديلا كفأ
فإن أحضر المؤذن بديلا كفأ ، وأعطاه راتبا أقل من راتبه الأصلي بقليل ، واقتنع البديل بهذا الفعل؛ كونه مؤقتاً ، والمؤذن سيفعل ذلك من أجل سداد الديون التي في ذمته ، فهل يجوز هذا الفعل ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا حرج على من كلِّف بالأذان أو الإمامة أو الإشراف على وقف أن يوكّل من يقوم بهذه الأعمال ؛ بشرط :
- أن يكون هناك عذر لهذا التوكيل .
- أن يكون الوكيل أهلاً للقيام بهذا العمل ، بدون إخلال به .
ثانيا :
إذا غاب المؤذن ، أو الإمام عن مسجده لعذر ، وكانت المدة يسيرة – كعدة أيام- فله أن يستنيب غيره بلا مقابل ، أو يدفع له جزءا من المال – فالأمر في هذا واسع .
قال القرافي :
"فَإِنْ اسْتَنَابَ فِي أَيَّامِ الْأَعْذَارِ : جَازَ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ رِيعَ الْوَقْفِ ، وَأَنْ يُطْلِقَ لِنَائِبِهِ مَا أَحَبَّ مِنْ ذَلِكَ الرِّيعِ"
انتهى من "الفروق" (3/4) .
يعني : جاز له أن يأخذ المُستَنيب – الموظف الأصلي - راتبه كاملا ، أو أن يعطي للنائب منه ما شاء .
وسئل الشيخ ابن عثيمين :أنا مؤذن ، وأحياناً أوكل غيري بالأذان ؛ فهل أعطي الموكل نصيب الوقت الذي قام فيه بالأذان عني؟
فأجاب :
"أولاً : لماذا توكل وأنت مؤذن موكول إليك الأذان ؟
السائل : للضرورة .
الشيخ : إن كانت ضرورة : فلا بأس ، لكن الضرورة يوم أو يومان مثلاً في الشهر .
ولا تعطه شيئاً ، لأن العادة لم تَجْر بذلك .
نعم ؛ لو قال لك : أريد شيئاً ، فأعطه شيئاً ، مع أنه لا ينبغي له أن يقول : أريد شيئاً ؛ لأن هذه عبادة "
انتهى بتصرف من "لقاء الباب المفتوح" (لقاء 234) .
أما إذا كانت المدة طويلة ، كشهر ، أو نحو ذلك ، أو أكثر من ذلك : فعليه أن يعطي النائب راتب تلك المدة كاملا ، لأن الراتب الذي يعطى للمؤذن أو الإمام ونحوهما
إنما يستحقه من قام بالعمل ، ولا يجوز اتخاذ الأذان أو الإمامة وسيلة للتربح ، أو السمسرة ؛ فيأخذ المؤذن الراتب ، ويستنيب من يقوم بالأذان بنصف الراتب مثلا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات العلمية" : (ص/257) :
"ومِن أكلِ المال بالباطل : قومٌ لهم رواتبُ أضعافُ حاجاتهم ، وقومٌ لهم جهاتٌ كثيرةٌ ، معلومُها – يعني راتبها - كثير ، يأخذونه ، ويستنيبون بيسير " انتهى .
قال في "كشاف القناع" (4/268) "لِأَنَّ هَذَا خِلَافُ غَرَضِ الْوَاقِفِينَ" انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ، أيضا ، فِي مُقَرٍّ عَلَى وَظِيفَةٍ ، ثُمَّ إنَّهُ سَافَرَ وَاسْتَنَابَ شَخْصًا، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا عَادَ قَبَضَ الْجَمِيعَ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَكَانِ، فَهَلْ يَسْتَحِقُّ النَّائِبُ الْمَشْرُوطَ كُلَّهُ أَمْ لَا؟
"الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. نَعَمْ ، النَّائِبُ يَسْتَحِقُّ الْمَشْرُوطَ كُلَّهُ، لَكِنْ إذَا عَادَ الْمُسْتَنِيبُ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَكَانِهِ.
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/162) .
وقال الشيخ محمد بن علي بن حسين مفتى المالكية :
" وكان شيخنا - يعني المنوفي رحمه الله تعالى - يقول : ومثل هذا : المساجد ونحوها ؛ يأخذها الوجيه بوجاهته ، ثم يدفع من مرتباتها شيئا قليلا لمن ينوب عنه فأرى أن الذي أبقاه لنفسه : حرام
لأنه اتخذ عبادة الله متجرا ، ولم يوف بقصد صاحبها ، إذ مراده التوسعة ، ليأتي الأجير بذلك مشروح الصدر .
قال رحمه الله تعالى : وأما إن اضطر إلى شيء من الإجارة على ذلك : فإني أعذره ؛ لضرورته " انتهى من "تهذيب الفروق المطبوع في حاشية الفروق" (4/56) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله –
كما في "مجلة البحوث" (35/99-100):
يوجد لدينا إمام قد أخذ إمامة ثلاثة مساجد بأسماء أولاده ، وهم خارج المدينة ، وقد جلب عمالا ليؤموا المسلمين في هذه المساجد بالإنابة ، مقابل نصف الراتب .
فأجاب :
" هذا العمل غير جائز ، بل هو منكر ، لا يجوز للمسلم أن يكذب على الجهة المسئولة عن الإمامة أو الأذان ، بأن يسمي أئمة أو مؤذنين لا وجود لهم ، ثم يعين على رأيه من يقوم بذلك
بل يجب عليه أن يوضح الحقيقة للجهة المسئولة ، حتى توافق على الشخص المعين " انتهى.
والخلاصة :
إذا كان غياب المؤذن عن الأذان مدة طويلة فإن نائبه يستحق كامل الراتب عن هذه المدة ، وإذا عاد المؤذن فهو أحق بمكانه.
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-08-28, 16:55
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
حكم العمل في التسويق لمنظمة صحية من ضمن أعمالها القتل الرحيم للمرضى
السؤال :
عرض علي العمل بالنظام الحر في منظمة غير حكومية تعمل في القطاع الصحي ، وطلبوا مني إجراء بحث ، ووضع استراتيجية تسويق للمنظمة التي تركز في عملها على إيجاد العلاح للأشخاص الذي يعانون
من بعض الأمراض العضوية المعينة ، وعندما بدأت العمل على الجزء الأول من المهمة الموكلة لدي وجدت في بعض المنشورات وشاهدت أحد المقاطع التي يتحدثون فيها عن القتل الرحيم
هم لا يحاولون دفع المريض لاختيار الموت الرحيم ، ولكنه من ضمن الخيارات التي تقترح على المريض الذي يكون في حالته المرضية المتأخرة جدًا ، ويوشك عضوه التوقف عن العمل بشكل كلي
فعلى سبيل المثال يقولون : إنه يجب على المريض إخبار الطبيب بالطريقة التي يرغبون بالموت فيها ، ومتى يرغبون بحدوث ذلك ، وأنه ينبغي عليهم كتابة وصية تنص على رغبتهم في اختيار خيار الموت الرحيم
ويتحدثون عن موقفهم المعارض من الأشخاص الذي يختارون هذا الخيار ويتبرعون بأعضاءهم ، لقد انتهيت من الجزء الأول من المهمة ، وحصلت على المال مقابل ذلك العمل ، فما حكم ما فعلت؟
وحكم المال الذي حصلت عليه ، حيث أخشى أن يكون ما فعلت محرمًا ، أو أن المشروع سيتم استخدامه باعتبار أنها مواد تسويقية لجذب المزيد من المرضى الذين قد يقرأون هذه المعلومات عن الموت الرحيم ، مما يجعلني بشكل أو بآخر مساهم في ذلك ؟
وإن كان الحكم عدم الجواز فماذا أفعل؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
يحرم على المريض استعمال ما يؤدي إلى الموت، من دواء وغيره، ويعد ذلك انتحارا، وهو كبيرة من كبائر الذنوب
لقوله تعالى : ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا . وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا) النساء/29، 30 .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومَن تحسَّى سمّاً فقتل نفسه
فسمُّه في يده ، يتحساه في نار جهنم ، خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومَن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده ، يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ) رواه البخاري ( 5442 ) ، ومسلم ( 109 ) .
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ) رواه البخاري ( 5700 ) ، ومسلم ( 110 ) .
وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح ، فجزع ، فأخذ سكيناً
فحز بها يده ؛ فما رقأ الدم حتى مات . قال الله تعالى : بادرني عبدي بنفسه ؟! حرمت عليه الجنة ) رواه البخاري ( 3276 ) ، ومسلم ( 113 ).
ويحرم على الطبيب أو المنظمة إعانة شخص على الانتحار، أو دعوته إليه، أو تسويغه له؛ لما في ذلك من الإعانة على القتل
وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .
وعليه : فما تقوم به هذه المنظمة من الإعانة على القتل الرحيم، وتوجيه المرضى له، وعمل المنشورات والمقاطع المختصة به: منكر عظيم، وجريمة منكرة.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" ( 25/ 85):
" أما أولئك الذين يرون أن يلبى طلب المريض في قتل نفسه ، ويعينونه على ذلك من أطباء وغيرهم ؛ فإنهم آثمون ، ونظرتهم قاصرة ، ويدل ذلك على جهلهم
لأنهم ينظرون إلى حياة الإنسان وبقائه من جهة أن يكون ذا قوة حيوانية ، ذا سلطة وأشر وبطر ، ولا ينظرون من حياته أن يكون متصلاً بربه ، متزوداً بالأعمال الصالحة ، قد رق قلبه لله ، وخضع واستكان
وتضرع بين يديه سبحانه وتعالى ، فكان أحب وأقرب إلى الله ممن تجبر وطغى ، واستغل قوته الحيوانية فيما يغضب الله .
كما أن الله سبحانه قادر على شفائه ، وما يكون اليوم مستحيلاً في نظر البشر ، قد يكون ميسوراً علاجه مستقبلاً ، بقدرة الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء " انتهى .
ثانيا:
لا يجوز العمل في الدعاية أو التسويق لهذه المنظمة؛ لما يتضمنه ذلك من الدعاية لما تقوم به من العمل المحرم.
وقد ذكرت أنك أنهيت الجزء الأول من عملك، وقبضت المال، فإن كان هذا الجزء الذي انتهيت منه ، يستفاد منه في تسويق أمر المنظمة والدعاية لها :
فقد اشتمل عملك على مباح ومحرم، والواجب أن تتوبي إلى الله تعالى، وأن تتخلصي من جزء من المال ، على قدر نسبة المحرم في أعمال المنظمة، وذلك بصرفه في مصالح المسلمين العامة أو إعطائه للفقراء والمساكين.
وأما العمل في المنظمة، فإن كان في مجال مباح ، لا صلة له بما تقوم به من محرمات، سواء بمباشرتها ، أو الإعانة عليها أو الترويج لها، فلا حرج فيه.
وأما إن كان عملك يستلزم الإعانة على ذلك المحرم ، أو الدعاية له ، أو للمؤسسة ، بكل ما تقوم به : فلا يجوز لك العمل فيها .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-28, 16:58
حكم العمل في وظيفة طيار
السؤال :
في إحدى الفتاوى لديكم قلتم : بأن وظيفة الطيار محرمة ؛ بسبب ما يعج منها من الاختلاط والخمور ، وغيرها من الأمور التي لا ترضي الله تعالى
لكن الجواب لم يكن كافيا ، فأريد أن أعرف هل يعني ذلك ان المال الذي يجني من هذه الوظيفة حرام ؟ وهل فعله لذلك يعد من كبائر الذنوب ؟ فكثير من المسلمين يعملون في هذه المهنة
وهو حلم عمري أن أكون طيار ، لكن بلا شك مرضاة الله تعالى أولا ، وأريد أن أرضي الله تعالى ، في الحقيقة أنا محتار ، أفيدوني بما يرضي الرحمن ، وأريد منكم كل نصيحة تفيدني .
الجواب :
الحمد لله
لا حرج في عمل الإنسان "طيارا" ، إذا لم يباشر منكرا أو يعين عليه ، وذلك كالخلوة بامرأة أجنبية، أو تقديم الخمور على الطائرة.
فإذا سلم من ذلك ومن الإعانة عليه بأي وجه، فعمله مباح، وراتبه مباح ، لأنه في مقابل هذا العمل ، وهو قيادة الطائرة.
لكن يجب عليه إنكار المنكر قدر استطاعته ، فينكر على شركة الطيران بيعها للخمور، وينكر على زملائه مباشرة ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ) رواه مسلم (49).
ونظرا لأن المنكر يتجدد كل رحلة، والإنكار قد لا يتم، فمن أهل العلم من حرم العمل إذا كانت الشركة تقدم الخمر على الطائرة .
وقد عرضنا هذا السؤال على الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال : " لا يجوز للإنسان أن يعمل طياراً في شركة تقدم الخمور في رحلاتها
. وكذلك لا يجوز للإنسان أن يسافر على طائرة يقدم عليها الخمر إلا أن يكون مضطراً لتعطل مصالحه " انتهى .
ومن أهل العلم من قال بجواز العمل، مع إيجاب إنكار المنكر .
ولا شك أن الطيار إذا لم ينكر المنكر : آثم، وهذا قد يترتب عليه لحوق الإثم دائما، مع إباحة أصل العمل.
سئل الشيخ سليمان الماجد حفظه الله:
"هل يجوز العمل كطيار في شركة طيران تقدم الخمر للركاب ؟ علما بأن الطيار لا يقدم الخمر ، وليس له علاقة فيها ، فهو فقط يقود الطائرة، ومعظم الشركات حتى العربية تقدم الخمر؟ وشكرا.
فأجاب: الحمد لله أما بعد .. فحيث إن قائد الطائرة لا يباشر تقديم الخمور بنفسه ، ولا يأمر به، وأن الغرض الذي استؤجر لأجله غرضٌ مباح في أصله؛ وهو قيادة الطائرة للملاحة الجوية، ونقل الركاب :
فلا تُعد قيادته لها محرمة؛ كتأجير البيت على من يُعلم أنه يستخدمه في حرام تبعا لغرض السكنى؛ كمشاهدة محرم أو حلق لحية .
ولكن يحسن بالطيار المسلم البحث عن شركة لا تقدم الخمور على طائراتها؛ كما يجب عليه الإنكار عليها بالكتابة لها ، ومناصحتها. والله أعلم"
انتهى من موقع الشيخ:
فالسلامة : هي البحث عن شركة لا تقدم الخمور، مع التحرز من المنكرات الأخرى كالخلوة بالأجنبية، والمصافحة، والنظر.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-28, 17:01
شراء الموظف من شركته ليبيع للزبائن بسعر أقل، وبيعه لصالح نفسه في وقت العمل
السؤال :
أعمل في معرض فيأتي شخص لتجهيز عيادة -والحمد لله - وفرنا له أغراضه كاملة ، وأخذها ، وبعد أسبوع اتصل بنا ، وطلب جهازا ، وأبلغناه بسعره جديد وليكن 4000 ، ولكنه قال : إن السعر غالٍ ، ويحتاج أي شئ مستعمل
ولكن شركتنا لا تتعامل مع المستعمل ، وقد أبلغناه بذلك ، وأبلغناه أننا سنتواصل مع أي مندوب من أصدقاءنا لنبحث عن جهاز مستعمل ، وقد وجدنا عند أحد أصدقاءنا ، وقال لنا صديقنا : إن سعر الجهاز وليكن 800
ولكن يحتاج إلي مبلغ كعمولة ، ونحن ايضا أردنا أن نأخذ عمولة ، فأبلغنا العميل بالسعر 1000 ، ووافق ، فهـــل هذا المال الفرق الذي أخذناه حلال أم حرام ؟ وأحيانا يإتي إلي أشخاص يحتاجون بعض الأغراض
ولكن شركتي لا تعمل في هذه الأغراض ، فأنا آتي بها ، وأبيعها لهم ، فهل المكسب الخاص بهذه الأغراض حلال لي إذا أخذته ؟ وأحيانا يأتي إلي بعض المناديب ويحتاجون بضاعة ، ولكن أحيانا السعر لا يناسبهم
بسبب أن شركتي تغالي في الأسعار ، ولا يقبلون تنزيل السعر نهائيا ، فهل إذا اشتريت البضاعة وأعطيتها لهم بسعر مناسب لهم ، فهل فيها إثم علي أم لا ؟ وهل هذا المكسب حرام أم حلال ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
بيع الجهاز المستعمل يتم على صورتين:
الأولى: أن تكون سمسارا، فيلزم إعلام المشتري بالعمولة التي تأخذها؛ لأن السمسرة عقد بين طرفين ، على عمل معين ، مقابل جُعل معلوم.
ولا يلزم إعلامه بعمولة المندوب الآخر.
ولا يجوز إعطاء عمولة للمندوب إلا إذا كانت تحل له ، بأن أذنت له شركته فيها، فتقول للمشتري حينئذ: إن الجهاز ثمنه 900 وأنك ستأخذ مائة.
فإن كان المندوب لا تحل له العمولة؛ لعدم إذن شركته له فيها، لم يجز أن تعينه على الحرام.
والصورة الثانية: أن تكون بائعا، وهذا جائز بثلاثة شروط:
1-أن يتم هذا في غير وقت عملك ؛ لأن هذا الوقت ملك لجهة العمل ، وليس لك أن تعمل لحساب نفسك فيه ، إلا بإذن صاحب العمل.
2-أن يتعامل المشتري معك على أنك البائع له ، وهذا ينبني عليه تبعات العقد من الرد بالعيب وغيره ، ولأن المشتري ربما رغب في الجهاز اعتمادا على سمعة شركتك ، بخلاف ما لو علم أنك أنت البائع .
3-أن تملك الجهاز قبل بيعه؛ لتحريم بيع الإنسان ما لا يملك. فتشتري الجهاز لنفسك أولا، ثم تبيعه على طالبه؛ لما روى النسائي (4613) ، وأبو داود (3503) ، والترمذي (1232)
عن حكيم بن حزام قال: " سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) " والحديث صححه الألباني في "صحيح النسائي".
وفي رواية: (إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) رواه أحمد (15316) ، والنسائي (4613) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم(342) .
فإذا توفرت هذه الشروط، جاز أن تبيع الجهاز بالسعر الذي تتفق عليه مع المشتري، قليلا كان أو كثيرا، ثم تعطي مندوب الشركة الأخرى عمولته، إن كانت شركته أذنت له فيها.
ثانيا:
إذا جاءك من يريد سلعة لا تبيعها شركتك، جاز أن تبيعها له بالشروط الثلاثة السابقة.
ثالثاً :
إذا لم يرغب المندوب في الشراء من شركتك، لغلاء السعر، فليس لك أن تشتري السلعة من شركتك ثم تبيعها عليه بأقل، إلا إن كان بعلم شركتك وإذنها؛ لأنك وكيل عنها، والوكيل لا يبيع لنفسه .
ولأن الأصل أن تعمل لصالح شركتك، وهذا التصرف خلاف مصلحتها، لأنه يقلل ربحها، ويصرف الزبائن عنها، ليتحولوا لك.
وفي "الموسوعة الفقهية" (45/ 39): "ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب والمالكية في المعتمد
: إلى أنه لا يجوز للوكيل في البيع مطلقا أن يبيع لنفسه، لأن العرف في البيع : بيع الرجل من غيره ؛ فحملت الوكالة عليه، كما لو صرح به، ولأنه يلحقه تهمة.
وعلل الحنفية والشافعية هذا الحكم : بأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا، وقالوا: لو أمر الموكل الوكيل أن يبيع من نفسه : لم يجز.
وصرح المالكية والحنابلة بأن الوكيل يجوز له أن يبيع لنفسه ، إذا أذن له الموكل" انتهى.
وفي حال إذن الشركة لك بالشراء لنفسك، لتبيع لغيرك، فلا يجوز البيع في وقت العمل ومحله ، إلا بإذن أيضا كما تقدم.
وإذا منعنا أن تشتري من شركتك لنفسك ، وتبيع للزبون بأقل مما تبيعه شركتك ، فأولى من ذلك بالمنع : أن تشتري السلعة من السوق ، من خارج شركتك ، ثم تبيعها على العميل
لما ذكرناه من أنك وكيل عن الشركة ، فلا تعمل لمصلحة نفسك ، لا سيما وهذا العمل يضر بها ضررا ظاهرا .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-28, 17:06
حكم العمل بشهادة قد حصل في امتحاناتها بعض الغش
السؤال :
سبق أن سألتكم في الفتوى عن العمل بشهادة حصل فيها بعض الغش ، وحكم الراتب الذي بني على هذه الشهادة ، وأحلتموني إلى الفتوى للشيخ عبدالكريم الخضير
وقد راجعت كثيرا من الفتاوى في هذا الموضوع ، فوجدت بعض العلماء يقولون : بأنه يصح العمل بهذه الشهادة إذا تاب من الغش وكان متقنا لعمله
نود منكم تبيين الأدلة والأصول الذي بني عليها معنى هذا القول (وهو أن الشهادة لم تفسد أو تبطل بسبب الغش).
الجواب :
الحمد لله
الغش محرم في الامتحانات وغيرها؛ لقول صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (102).
وعلى من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله تعالى.
ولا حرج عليه في العمل بهذه الشهادة ما دام يحسن عمله؛ لأن هذا هو القصد الأول والأعظم من اشتراط الشهادة في عمل من الأعمال : أن يتحقق في صاحبها الأهلية لهذا العمل المعين ، ولو بغلبة الظن .
مع أن كل من يطلب الشهادة ، أو يشترطها : يعلم أن بعضا ممن يحملها قد لا يكون متأهلا لعمله ، وقد يكون حصل له تجاوز في الحصول عليها ، ونحو ذلك ، مما هو معروف ومشهور
لكن يكتفى بالشهادة قرينة على تأهله لهذا العمل ، ثم ينظر في قيامه الفعلي بذلك .
فإذا قام به على الوجه المطلوب منه ، ومن أمثاله : حصل المقصود من اشتراطها .
والتعنت في البحث فيما حصل في مسيرته للحصول على الشهادة ، وما قد حصل له من تجاوز أحيانا ، أو غش ، أو نحو ذلك : لا يخفى ما فيه من إشقاق على الناس
وإعنات في تحصيل هذه القرينة المؤهلة للعمل – الشهادات - .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : " رجل يعمل بشهادة علمية وقد غش في امتحانات هذه الشهادة ، وهو الآن يحسن هذا العمل بشهادة مرؤوسيه ، فما حكم راتبه هل هو حلال أم حرام ؟
فأجاب : " لا حرج إن شاء الله , عليه التوبة إلى الله مما جرى من الغش , وهو إذا كان قائماً بالعمل كما ينبغي فلا حرج عليه من جهة كسبه ؛ لكنه أخطأ في الغش السابق ، وعليه التوبة إلى الله من ذلك "
انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (19/31).
ويمكن أن يستدل لهذا بمراعاة الأكثر والغالب واغتفار الأقل، ولهذا يفرق بين من غش في الامتحانات، ومن أتى بشهادة مزورة.
فإذا كانت جهة العمل تشترط شهادة معينة، وقد حصل عليها مع غش في الامتحانات، فالشرط متحقق، ويغتفر ما وقع فيه من الإثم، بخلاف من لم يمتحن ، وأتى بشهادة مزورة ، فإنها لا تعتبر.
فإذا انضاف إلى قيامه بالعمل ، على الوجه الذي يطلب منه ، أو يقوم به هو ونظراؤه ؛ إذا انضاف إلى ذلك توبته مما قد حصل منه من تجاوز وغش
قوي جانب الرخصة في ذلك ؛ لما علم من مقصد الشريعة العظيمة في إعانة التائب على توبته ، واغتفار ما حصل منه قبل ذلك
. قال الله تعالى : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) البقرة/275
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وهذا عام في كل من جاءه موعظة من ربه، فقد جعل الله له ما سلف.
ويدل على أن ذلك ثابت في حق المسلم ما بعد هذا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا}، فأمرهم بترك ما بقي، ولم يأمرهم بردِّ ما قبضوه
فدلَّ على أنه لهم مع قوله: {فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ}، والله يقبل التوبة عن عباده.
فإذا قيل: هذا مختص بالكافرين ؟
قيل: ليس في القرآن ما يدلُّ على ذلك، إنما قال: { فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ }، وهذا يتناول المسلم بطريق الأولى ...
بل قد يقال: إن هذا يتناول مَن كان يعلم التحريم ، إذا جاءته موعظة من ربه فانتهى ؛ فإن الله يغفر لمن تاب بتوبته، فيكون ما مضى من الفعل : وجوده كعدمه، والآية تتناوله: {فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} .
ويدلُّ على ذلك قوله بعد هذا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} إلى قوله: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ}.
والتوبة تتناول المسلم العاصي كما تتناول الكافر.."
انتهى من "جامع المسائل" (1/271) ، وما بعدها .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-28, 17:09
حكم العمل في توثيق القرض الذي يعلم أنه ربوي لكن لا تذكر فيه الفائدة
السؤال :
سؤالي حول كاتب العدل، مجسد إرادة الأطراف ، وهو كالتالي : قامت شركة برهن سنداتها لصالح بنك مقابل قرض بفائدة ، وتبعا لذلك قاما الطرفان بإبرام إتفاقية ، ومضيا عليها ، لكن يبقى ترسيم الإتفاقية
وإعطائها الصفة الرسمية ، والتي تتم عند كاتب العدل ، وذلك بذكر هذه الإتفاقية في عقد . وسؤالي : بإعتبار كاتب العدل أو الموثق محرر لهذا العقد ، مع العلم إنه لا يذكر الفوائد في العقد يذكر مجرد القرض
وموضوع القرض ، والذي هو في هذه الحالة سندات . فما هو حكم هذه المعاملة بالنسبة للموثق أو كاتب العدل ؟
وسؤالي الثاني: أنا قمت بإعانة الموثق في هذا العقد
وقام بإعطائي مبلغا من المال ، ولم يرتح بالي لهذا المال ، فما هو موضعي من هذه المعاملة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
يحرم الاقتراض بالربا بإجماع العلماء ؛ وتحرم الإعانة عليه بوجه من الوجوه، كالكتابة، أو التوثيق، أو الشهادة عليه؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُو
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 ، ولما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ " ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ).
قال القاضي عياض رحمه الله في "إكمال المعلم" (5/ 283) : "ودخل الكاتب والشاهد هنا لمعونته على هذه المعصية ومشاركته فيها" انتهى.
وكاتب العدل : أو موثق العقود ، إذا علم أن القرض ربوي : لم يجز له توثيقه ، أو تسجيله.
ثانيا:
السندات: صورة من صور القروض الربوية .
فالسندات قروض ربوية محرمة.
جاء في قرار المجمع رقم (62/ 11 / 6) بشأن (السندات):
"1. إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها ، مع فائدة منسوبة إليه ، أو نفع مشروط: محرَّمة شرعاً، من حيث الإصدار، أو الشراء، أو التداول
لأنها قروض ربوية، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة، أو عامة ترتبط بالدولة .
ولا أثر لتسميتها " شهادات " أو " صكوكاً استثمارية " أو " ادخارية "، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها " ربحاً " أو " ريْعاً "، أو " عمولة " أو " عائداً ".
2. تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري، باعتبارها : قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق، باعتبارها خصماً لهذه السندات.
3. كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز، باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع، أو زيادة، بالنسبة لمجموع المقرضين، أو لبعضهم، لا على التعيين، فضلاً عن شبهة القمار " انتهى من "مجلة المجمع" (ع 6، ج 2 ص 1273، ع 7 ج 1 ص 73).
فإذا كان الشركة تملك هذه السندات الربوية، وقد رهنتها للبنك لأخذ القرض الربوي، فهذا منكر مضاعف.
وليس لكاتب العدل أن يوثق هذه المعاملة المحرمة، ما دام قد وقف على حقيقتها.
ثالثا:
قد أخطأت بإعانتك كاتب العدل على هذا التوثيق، والواجب عليك التوبة، مع التخلص مما جاءك من المال ناتجا عن الإعانة المحرمة، وذلك بإعطائه للفقراء والمساكين أو صرفه في مصالح المسلمين العامة.
وعليك بنصح كاتب العدل ألا يوثق ما هو محرم، وأن يعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-28, 17:13
حكم العمل محاسبا في شركة للأبحاث التسويقية للسلع والمنتجات وبعضها محرم
السؤال :
أعمل محاسباً فى شركة أبحاث تسويقية، وهي دراسات تتم على المنتجات اليومية من مأكل وملبس ومشرب ، وفى بعض الأحيان تتم دراسات على السجائر ، وشرح ما بها من أضرار أولا ، ثم التوجه لرأى المستهلك بها
وما يفضله مستقبلا فيها ؛ حتى يتسنى للشركة المصنعة معرفة رأي مستهلكى المنتج ، وكذلك على الأجهزة الإلكترونية ، من مختلف المنتجات لكل الأنواع المتوفره فى الأسواق
حيث تهدف إلى معرفة رأى المستهلك فى المنتج المطروح من أجل تطويره ، وهذه الدراسات تتم عن طريق إما استبيانات ورقية أو إلكترونية ، بحيث يبدون آراءهم الكاملة عن المنتج
أو عن طريق عمل تجنيد لفئة معينة من الناس ـ حسب الكوتا المرسله من العميل أساس الدراسة ـ عن طريق شخص يسمى المجند Recruiter ، وفى بعض الأحيان بل فى أغلبها هذا الشخص يكرر نفس الأشخاص
وهو المبدأ المرفوض فى هذه الدراسات ، ومباشرة أسئلة معينة معهم ، وفى النهاية توزع عليهم ما يسمى بالهدايا مقابل هذا الوقت . فأنا الآن فى حيره من أمرى ؟
هل هذه الدراسات محرمة أم هى حلال ؟
وماذا عن المخالفات التى يرتكبها الشخص القائم بالبحث عن هذه الفئات ، مع العلم أنه قد يترتب ضرر بالغ إذا تم التصادم معه ، حيث يحضر العميل الأساسى هذا الدراسات
ولا يمكن إلغاؤها ؟
وهل عملى كمحاسب يختلط بها أو تشوبه أى شائبة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
لا يجوز للشركة أن تجري أبحاثا تسويقية لسلعة محرمة كالدخان، لما في ذلك من الإعانة على نشر الحرام واستمراره
وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2
فعليها أن ترفض إجراء أي بحث يتعلق بذلك ، ولا يكفيها أن تذكر المضار للجمهور، فإن هذا لا يمنع استفادة المنتِج من آرائهم واقتراحاتهم فيما يفضلون ويختارون، فيحصل بذلك الإعانة على بقاء المنكر، وزيادة نشره.
ويجوز للشركة إعطاء مكافأة للمشارك في استطلاعاتها عن السلع المباحة فقط.
وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم :القادم
ثانيا:
لا يجوز لك حساب ما يتعلق بأبحاث التسويق لسلعة محرمة، وعليك الامتناع عن ذلك، فإن قبلت الشركة اقتصارك على العمل في المباح جاز عملك
وإلا فابحث عن عمل آخر لا تكون فيه معينا على الحرام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
ثالثا:
في حال جواز بقائك في الشركة، فإنه ينبغي أن تنصح للشركة، وتبين خطأ ما يقوم به (المجند)؛ إلا إن كان يترتب على إبلاغك عنه ضرر معتبر، فإنه لا يلزمك، فإن الواجبات تسقط بالعذر.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان شروط إنكار المنكر: "الشرط الرابع : أن يكون قادراً على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا ضرر يلحقه ، فإن لحقه ضرر : لم يجب عليه
لكن إن صبر وقام به : فهو أفضل ؛ لأن جميع الواجبات مشروطة بالقدرة والاستطاعة ؛ لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن/16 ، وقوله : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) البقرة/286 .
الشرط الخامس : أن لا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أعظم من السكوت ، فإن ترتب عليها ذلك : فإنه لا يلزمه ، بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهي عن المنكر "
انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 8 / 652 – 654 ) مختصراً .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-28, 17:16
حكم العمل مع شركات استطلاع الرأي على شبكة الإنترنت
السؤال:
ما حكم التكسب من شركات استطلاع الرأي عن منتوجات من الإنترنت - surveyspaid - حيث جاءتني دعوة على بريدي الإلكتروني للتسجيل في شركات استطلاع الرأي ، ولا أعلم ما هو مبدأ عملها بالضبط
لكن الذي فهمته أنها توزع استبيانات عن منتجاتها ، وكل استبيان يتم ملؤه في مدة قد تصل إلى 30 دقيقة وتعطيك الشركة مبلغا قد يصل إلى 50 دولاراً مقابل ملء نموذج الاستبيان
. بإمكان حضرتكم الاستزادة من الإنترنت حول هذا الموضوع وذلك بكتابة ( surveyspaid ) في محرك البحث جوجل؛لأني لا أريد أن أعطي صورة ناقصة للسؤال فيؤثر ذلك على الإجابة
فإن كانت هذه الطريقة حراماً فهل هناك طرق أخرى لكسب المال الحلال من الإنترنت ؛ لأني طالب وفي حاجة ماسة للمال و أملك وقتا وفراغاً أريد أن أستثمره لتوفير احتياجاتي ؟ .
الجواب :
الحمد لله
ينبغي أولاً الحذر من هذه الشركات التي تعلن عن حاجتها لمن يقوم بعمل استبيانات لشركات تجارية ؛ فقد ثبت وجود شركات محتالة على الناس تزعم أن لديها فرص عمل من خلال البيت بعمل استبيانات مدفوعة الثمن
وتستوفي في البداية ما تزعم أنه رسوم لإثبات صدقية العامل معها ! ثم يتبين أنها شركات محتالة تستولي على أموال الناس .
وإذا فرضنا وجود شركة حقيقية وعندها عمل جاد : فإن حكم العمل عندها في الاستبيانات يرجع لطبيعة المنتج الذي يُطلب منه العمل على استطلاع آراء الناس حوله ، صُنعاً له أو تحسيناً لأدائه
فما كان منها مباحاً أو نافعاً جاز العمل فيه واستطلاع آراء الناس حوله ، وذلك مثل المنتجات الطبية والمواد الزراعية والإلكترونيات وما يشبهها
وما كان محرَّماً أو ضارّاً فلا يجوز العمل فيه ولا استطلاع آراء الناس حوله ، وذلك مثل الخمور والأفلام والأماكن السياحية الفاسدة وما يشبهها ؛ لأنه يكون ذلك من التعاون على الإثم
وهو محرَّم بنص القرآن ، وذلك في قوله تعالى ( وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/ 2 .
ولا يختلف حكم استطلاع آراء الناس حول منتج محرَّم صنعاً له وتحسيناً لجودته ، عن حكم تسويقه أو الإعلان عنه ؛ فعمل الاستطلاع يسهم في توفر المنتج بين يدي الزبائن من غير معوقات في حجمه أو عمله أو سعره
ولذا فإن معرفة ما سيكون الاستطلاع حوله من المنتجات يُعرف به الحكم الشرعي
وأما بخصوص العمل من خلال البيت من خلال المواقع في شبكة الإنترنت ، فيمكنك الدخول إلى المواقع الإسلامية الكبرى فإنهم يعلنون عن حاجتهم لمن يعمل فيها من خلال بيته
أو يمكنك الاتصال بمكاتب العمل ، سواء منها الموجود في بلدك أو الموثوق به مما هو موجود على شبكة الإنترنت ، ولعلك أن تجد عندهم عملاً حلالاً
ونسأل الله تعالى أن يكفيك بحلاله عن حرامه وأن يغنيك بفضله عمن سواه .
*عبدالرحمن*
2018-08-28, 17:20
صورة من القمار في عروض شركات الصرافة وتحويل الأموال
السؤال :
أعمل في إحدى شركات الصرافة وتحويل الأموال ، وتقوم الشركة بعمل عروض دورية ، فعندما يقوم العميل بعمل أي معاملة تتطلب رسوما من أجل إتمام العملية ، مثل رسوم تغيير العملة
أو مصاريف إرسال الحوالة ، يدخل العميل في سحب على جائزة نقدية كبيرة أما المعاملات المجانية فلا تدخل في السحب ، وعندما يقوم العميل بعمل عمليتين متتاليتين في فترة محددة يدخل في سحب آخر على جائزة أخرى بالإضافة إلى السحب الأول
ويتجه العملاء إلى تقسيم معاملاتهم إلى عدة معاملات من أجل الحصول على كوبونات أكثر ، مع العلم أنهم يدفعون رسوما عن كل عملية ، والرسوم لا تتغير في وقت العرض هي نفس الأسعار بقية أشهر السنة ، ولكن يذهب العملاء إلى إجراء معاملات عدة ، أو تقسيم المبالغ من أجل الحصول على فرص أعلى للربح
وتحث الشركة العملاء أن يقوموا بمعاملات عدة من أجل الحصول على فرص ربح أعلى ، كأن تقوم بإرسال حولة وشراء عملة مثلا ، مع العلم أن الشركة لا تمانع من يريد أن يقسم حوالته الواحدة إلى أجزاء عدة بهدف الحصول على كوبونات أكثر ، غير أن الشركة لا تحث العملاء بشكل مباشر على هذا التقسيم
تقسيم المعاملة الواحدة ، بل تحثهم على عمل معاملة مع شركتهم خلال فترة العرض ، أو عمل عدة معاملات مختلفة للحصول على فرصة أعلى للربح . فما حكم هذه السحوبات ؟
وما حكم العمل بهذه الشركات كصراف ـ كاشير ـ مع العلم إن العروض عادة ما تكون من 2 - 4 شهور في السنة ؟
وهل يجوز حث العملاء على الاشتراك بالعرض وعمل معاملات من أجل الحصول على فرصة للربح الجائزة ؟
وهل يجوز قبول معاملة العميل الذي يريد تقسيم معاملته إلى عدة معاملات من أجل الحصول على كوبونات أكثر ؟
وما هي الشروط كي تكون هذه السحوبات مباحة إن كانت غير ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
لا يجوز الدخول في السحب المذكور؛ لأن ذلك من القمار والميسر، وذلك أن الداخل يدفع مالا زائدا ناشئا عن تجزئة العملية الواحدة إلى عملتين أو أكثر ليحصل على مزيد من الكوبونات
على أمل أن يفوز بالجائزة، وهذا هو الميسر، فهو غرم محقق، في مقابل غنم محتمل.
قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90 .
وما تقوم به الشركة عمل محرم، لأنه دعوة للقمار، ووسيلة خبيثة للكسب ؛ إذ مرادها إقبال الناس على التعامل معها، وتكثير هذا التعامل، عبر هذه الوسيلة المحرمة.
ثانيا:
لا يجوز العمل فيما يتصل بهذه العروض، سواء كان ذلك بتقديمها للعملاء، أو حثهم عليها، أو حساب أموالها
وجوائزها، فيحرم كل ما يعين عليها؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .
والصراف إن كان يقع في شيء من هذا حرم عمله، فإن أمكنه العمل في قسم لآخر لا علاقة له بهذه العروض، وإلا فليبحث عن عمل آخر.
وينظر للفائدة جواب السؤال القادم
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-28, 17:25
شراء السلع من أحد المواقع بالمزاد مع دفع رسوم اشتراك
السؤال:
نرجو منكم الإفتاء في هذه المسألة بارك الله فيكم : موقع يعرض المنتجات ، يحدد "سعر اشتراك أقصى(علوي)" للمنتج ، يقوم المشتركون في الموقع بعرض أسعار على المنتج ، بحيث إنه لا يمكن لأحد معرفة عروض المشتركين الذين ينافسونه عرض الأسعار
حسب نظام حسابي معين يحدده صاحب الموقع . المشترك الذي يقدم أغلى سعر في الفترة الزمنية التي حددت للاشتراك هو الذي يربح ، يؤخذ من المشتركين الذين خسروا مبلغ صغير جداً
هكذا تكون تكلفة المنتج على المشترك أقل مما هي في السوق . مثال: المنتج - جهاز حاسوب السعر الأقصى - 250$ عدد المشتركين - 101 العرض الرابح ، أي المشترك الذي فاز هو الذي كان عرضه يساوي : 200$ يؤخذ من المشتركين
الخاسرين اشتراك بقيمة 3$ أي سعر الحاسوب للمشتركين: 300+200=500$ سعر الحاسوب لصاحب الموقع: 480$ صاحب الموقع يربح من الاشتراك: 20$ قسم من الربح يسدد به تكاليف الموقع وإدارته والباقي له.
هل هذه العملية فيها مخالفة شرعية ؟ جزاكم الله خيرا .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
بيع المزايدة لا حرج فيه ، سواء أُعلن الثمن أمام الراغبين وقيل لهم : من يزيد ؟
وأعطيت السلعة لباذل الثمن الأعلى ، أو قدّم الجميع ما يناسبهم من الثمن من غير أن يطلع أحد على ما قدمه الآخر ، وبيعت السلعة لصاحب الثمن الأعلى
وقد بوب البخاري في صحيحه : باب بيع المزايدة ، وقال : " وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد ".
وقد ورد في ذلك حديث ضعيف ، وهو ما رواه النسائي (4508) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ .
والحلس : كساء رقيق يجعل تحت برذعة البعير .
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي .
ثانيا :
لا يجوز إلزام المشتركين في المزاد برسم دخول أو اشتراك ، يستفيد منه القائم على المزاد ، أو أحد المشاركين ، ويستثنى من ذلك أمران :
الأول : ثمن دفتر الشروط إن وجد بشرط أن يقتصر على التكلفة الفعلية .
والثاني : ضمان الجدّية بشرط رده على كل مشارك لم يستقر عليه المزاد
كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م ، وجاء فيه :
" 4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاَ ، ويجب أن يُرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة .
5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية - لكونه ثمناً له " انتهى .
فإن كانت رسوم الدخول والمشاركة يستفيد منها القائم على المزاد ، أو تعطى لأحد المشاركين ، أو كان مبلغ الضمان لا يعاد إلى خاسر المزاد ، كان ذلك قمارا محرما
وذلك أن القمار أو الميسر هو ما يدخل فيه الإنسان على سبيل المخاطرة بالمال ، فإما أن يخسر هذا المال ، وإما أن يربح ، أو هو : غرم محقق في مقابل غُنم محتمل .
وبهذا يتبين أن المعاملة المذكورة مشتملة على القمار المحرم ، لأن المشترك الخاسر يدفع 3$ على أمل أن يفوز بالمزاد ويأخذ ما ثمنه 480 ب 200 أو ب 250 ، وقد يفوز ، وقد يخسر.
وسواء طلب من المشتركين دفع هذه الرسوم مقدما ، أو ألزم بها الخاسر بعد تحقق خسارته ، فكل ذلك من القمار المحرم .
والحاصل أن هذا الموقع يجمع بين البيع والقمار ، ويحصّل من أموال المقامرين ما يتمم به ثمن السلعة ، وما يأخذه هو لنفسه ، فالواجب البعد عن ذلك ، والإنكار على فاعله .
ومما يؤسف له أن هذا القمار يتخذ أشكالا متنوعة الآن .
نسأل الله السلامة والعافية .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-28, 17:27
تعمل عند امراة وتحمل لها لحم الخنزير وتغسل أطباقه
السؤال :
أعمل عند امراة عجوز غير مسلمة . أساعدها في أعمال البيت ..باستثناء الأكل تطبخ لوحدها . لكن لما تنتهي من تحضير الأكل أقوم أنا بحمل الصحن ومناولته لها مع العلم أن الصحن يحتوي على لحم الخنزير وعند انتهائها منه أقوم بغسله .
فما حكم عملي وما حكم الأجر الذي أتقاضاه من عند هذه السيدة . وهل علي ذنب ؟ جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتكم
الجواب :
الحمد لله
لحم الخنزير محرم تحريما قطعيا؛ لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) المائدة/3 .
فلا يجوز بيعه، ولا الإجارة على حمله، ولا غسله، ولا تجوز أي صورة من الإعانة عليه.
وحمل هذا اللحم وتقديمه للمرأة: من التعاون على الإثم والمعصية.
قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
عن العمل في المطاعم التي تقدم بها الخمور ولحم الخنزير .
فأجابوا : " يحرم العمل والتكسب بالمساعدة على تناول المحرمات من الخمور ولحوم الخنزير ، والأجرة على ذلك محرمة ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، والله تعالى نهى عنه بقوله ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .
وننصحك بالبعد عن العمل في هذا المطعم ونحوه ؛ لما في ذلك من التخلص من الإعانة على شيء مما حرمه الله "
انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (13/49) .
فالواجب عليك أن تمتنعي عن حمل هذا اللحم، وعن غسل أطباقه، وأن تعلمي أن ما يقابل ذلك من الأجرة محرم.
والله أعلم.
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-09-01, 07:55
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
حكم الكذب فيما يتعلق بتركيب اللوالب في برنامج تحديد النسل
السؤال :
أنا أعمل مديرة لتنظيم الأسرة لمدينة في بلدي ، وتقوم الإدارة الأعلي مني بإجبارنا على تركيب أعداد كبيرة من اللوالب للسيدات ، ومحاولة إقناع السيدات بشدة والتأثير
عليهم ليتم تركيب اللوالب لهم ، بناء علي توجه العام عندنا والذي قد يتأثر بالدول الغربية لتقليل النسل في البلاد العربية ، مما يجعلني أضطر أنا والفريق الذي يعمل معي بإبلاغهم أننا ركبنا لوالب
أكثر مما ركبنا في الحقيقة ؛ حتي أتقي شرهم علي أنا ، وضغطهم المستمر ، وأتجنب شرهم على نساء المسلمين، فما رأي فضيلتكم فيما نقوم به من تلفيق عدد من اللوالب أكبر مما ركبنا ؟ وهل راتبي يعتبر حرام؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
لا يجوز الاستجابة لدعوات تحديد النسل التي يراد منها إضعاف الأمة، وتقليل عددها، وقد صدر في ذلك قرار للمجع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، هذا نصه:
"فقد نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع تحديد النسل أو ما يسمى تضليلا ب"تنظيم النسل" .
وبعد المناقشة وتبادل الآراء في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي :
نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية تحض على تكثير نسل المسلمين وانتشاره ، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة منّ الله بها على عباده
وقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ودلت على أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها
وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الله تعالى لعباده ، ونظرا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين لتقليل عددهم بصفة عامة
وللأمة العربية المسلمة والشعوب المستضعفة بصفة خاصة ، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعباد أهلها والتمتع بثروات البلاد الإسلامية
وحيث إن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تعالى ، وإضعافا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها.
لذلك كله فإن المجمع الفقهي الإسلامي يقرر بالإجماع : أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا .
ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق ، لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين ، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها . أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعا.
أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق ، لكون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين ، فإنه لا مانع من ذلك شرعا.
وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة ، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه ، إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين.
أما الدعوة إلى تحديد النسل ، أو منع الحمل ، بصفة عامة : فلا تجوز شرعا للأسباب المتقدم ذكرها.
وأشد من ذلك في الإثم والمنع : إلزام الشعوب بذلك ، وفرضه عليها ؛ في الوقت الذي تنفق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمي للسيطرة والتدمير ، بدلا من إنفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب"
انتهى ، نقلا عن : فتاوى إسلامية (3/ 201).
ثانيا:
لا حرج عليك في عملك المذكور، ما دمت تسعين لتقليل الشر، ومكافحة هذا البرنامج المضر، ولا حرج في الكذب حينئذ، فإن الكذب يجوز في حالات، منها أن يستعمل الكذب لدفع مفسدة أعظم، أو جلب مصلحة أكبر.
ومتى أمكن استعمال التورية بدل الكذب، فلا يجوز الكذب،
وينظر بيان ذلك في جواب السؤال القادم
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-09-01, 08:05
حالات جواز الكذب
السؤال:
هل يجوز الكذب لرفع الضرر ، فمثلا عند حصول أحد الطلاب على مجموعٍ عالٍ - إذا ذكر أمام بعض الناس - فإن هذا سيؤدي به إلى الضرر ، سواء بالحسد أو بالعين أو أي شيء من هذا القبيل
فهل يمكن في مثل هذه الحالة أن يقال مجموعٌ آخر لرفع الضرر عن الطالب ، مع توضيح وبيان الحالات التي يجوز فيها الكذب . وجزاكم الله خيرا .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الكذب من قبائح الذنوب ، وفواحش العيوب .
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا . وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ
وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه البخاري (6094) ومسلم (2607) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : (مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَذِبِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَذِبَةَ
فَمَا يَزَالُ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً) رواه أحمد في "المسند" (42/101) وصحح إسناده المحققون .
ثانياً :
جاءت الأدلة الشرعية الصحيحة تستثني من تحريم الكذب بعض الصور والحالات ، ومن هذه الأدلة :
حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا) رواه مسلم (2605) .
وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ
وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ) رواه البخاري (3611) ومسلم (1066) .
ثالثاً :
استنبط العلماء من الأدلة السابقة ـ وغيرها ـ بعض الأحكام ، منها :
1- الكذب ليس محرماً لذاته ، بل لما يترتب عليه من المفاسد .
2- إذا كان الكذب سيؤدي إلى دفع مفسدة أعظم ، أو جلب مصلحة أكبر : صار جائزاً حينئذ .
وينبغي عدم التهاون في شأن الكذب مع دعوى أنه لدفع مفسدة ، بل لا بد من الموازنة الصحيحة ، بين المصالح والمفاسد .
3- من استطاع أن يستغني عن الكذب باستعمال التورية والمعاريض : فلا شك أنه أولى وأفضل ، فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (إن في معاريض الكلام ما يغني الرجل عن الكذب) رواه البيهقي في "
السنن الكبرى " (10/199) .
ومعنى المعاريض : أي الكلام الذي يظنه السامع شيئاً ويقصد المتكلم شيئاً آخر .
وهذه أقوال لبعض العلماء في تقرير هذه الأحكام .
قال أبو حامد الغزالي رحمه الله :
" اعلم أن الكذب ليس حراماً لعينه ، بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره ، فإن أقلَّ درجاته أن يعتقد المخبَر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلاً ، وقد يتعلق به ضرر غيره .
ورب جهل فيه منفعة ومصلحة ، فالكذب محصل لذلك الجهل ، فيكون مأذوناً فيه ، وربما كان واجباً .
فنقول : الكلام وسيلة إلى المقاصد :
1- فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً : فالكذب فيه حرام .
2- وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق : فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحاً .
3- وواجب إن كان المقصود واجباً ، كما أن عصمة دم المسلم واجبة ، فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب
ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بكذب : فالكذب مباح إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن
لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغني عنه ، وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة ، فيكون الكذب حراماً في الأصل إلا لضرورة .
فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء ، وفي معناها ما عداها إذا ارتبط به مقصود صحيح له أو لغيره .
كما لو أخذه ظالم ويسأله عن ماله : فله أن ينكره ، أو يأخذه سلطان فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها : فله أن ينكر ذلك فيقول : ما زنيت ، وما سرقت
وقال صلى الله عليه وسلم : (من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله) وذلك أن إظهار الفاحشة فاحشة أخرى ، فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلماً ، وعرضه بـلسانه وإن كان كاذباً .
وكما لو سأله سر أخيه فله أن ينكره .
وكما لو أراد أن يصلح بين اثنين ، وأن يصلح بين الضرات من نسائه بأن يظهر لكل واحدة أنها أحب إليه ، وإن كانت امرأته لا تطاوعه إلا بوعد لا يقدر عليه فيعدها في الحال تطييبا لقلبها
أو يعتذر إلى إنسان وكان لا يطيب قلبه إلا بإنكار ذنب وزيادة تودد فلا بأس به .
ولكن الحد فيه أن الكذب محذور ، ولو صدق في هذه المواضع تولد منه محذور ، فينبغي أن يقابل أحدهما بالآخر ، ويزن بالميزان القسط .
فإذا علم أن المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وقعاً في الشرع من الكذب فله الكذب ، وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق
وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما ، وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى ؛ لأن الكذب يباح لضرورة أو حاجة مهمة ، فإن شك في كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم ، فيرجع إليه .
ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحترز الإنسان من الكذب ما أمكنه ، وكذلك مهما كانت الحاجة له فيستحب له أن يترك أغراضه ويهجر الكذب
فأما إذا تعلق بغرض غيره فلا تجوز المسامحة لحق الغير والإضرار به ، وأكثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم ، ثم هو لزيادات المال والجاه ، ولأمور ليس فواتها محذوراً
حتى إن المرأة لتحكي عن زوجها ما تفخر به وتكذب لأجل مراغمة الضرات ، وذلك حرام .
وقالت أسماء : سمعت امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : إن لي ضرة ، وإني أتكثر من زوجي بما لم يفعل ، أضارها بذلك ، فهل علي شيء فيه ؟
فقال صلى الله عليه وسلم : (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور) متفق عليه .
وكل من أتى بكذبة فقد وقع في خطر الاجتهاد ، ليعلم أن المقصود الذي كذب لأجله هل هو أهم في الشرع من الصدق
أم لا ، وذلك غامض جدا ، والحزم تركه ، إلا أن يصير واجباً بحيث لا يجوز تركه ، كما لو أدى إلى سفك دم أو ارتكاب معصية كيف كان .
وقد نقل عن السلف أن في المعاريض مندوحة عن الكذب ، قال عمر رضي الله عنه : أما في المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب . وروي ذلك عن ابن عباس وغيره .
وإنما أرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب ، فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعاً ، ولكن التعريض أهون"
انتهى باختصار من "إحياء علوم الدين الغزالي" (3/136-139) .
*عبدالرحمن*
2018-09-01, 08:06
وقال العز بن عبد السلام رحمه الله :
"الكذب مفسدة محرمة إلا أن يكون فيه جلب مصلحة أو درء مفسدة , فيجوز تارة ويجب أخرى ، وله أمثلة :
أحدها : أن يكذب لزوجته لإصلاحها وحسن عشرتها فيجوز .
وكذلك الكذب للإصلاح بين الناس وهو أولى بالجواز لعموم مصلحته...- ثم ذكر صوراً أخرى يجوز فيها الكذب ثم قال :–
التحقيق في هذه الصور وأمثالها أن الكذب يصير مأذوناً فيه"
انتهى من " قواعد الأحكام " (ص/112) .
وقال ابن حزم رحمه الله :
" ليس كل كذب معصية ، بل منه ما يكون طاعة لله عز وجل وفرضاً واجباً يعصي من تركه ، صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً)
وقد أباح عليه السلام كذب الرجل لامرأته فيما يستجلب به مودتها ، وكذلك الكذب في الحرب .
ثم نقل الإجماع على أن المسلم يجب عليه أن يكذب إذا سأله سلطان ظالم عن مكان مسلم ليقتله ظلماً ، وأنه إن صدقه وأخبره بموضعه كان فاسقاً عاصياً"
انتهى من " الفصل في الملل " (4/5) .
رابعاً :
أما إخبار الطالب بخلاف درجته الحقيقية خوفاً من العين أو الحسد ، فليس ذلك ضرورة تبيح الكذب ، والله عز وجل يدافع عن المؤمن ، كما قال تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنْ الَّذِينَ آمَنُوا) الحج/38 .
فلا ينبغي للمسلم أن يملأ حياته بالخوف من الحاسدين أو العائنين .
وفي هذه الحالة ... إن استطاع أن يستعمل المعاريض في الكلام ، فله رخصة في ذلك ، ولا حرج عليه .
وإن لم يستطع التعريض في الكلام فليصدق وليتوكل على الله تعالى وليعلم أن أحداً من الخلق لن يضره إلا إذا كان ذلك مكتوباً عليه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-01, 08:09
جهلوا قانون العمل واتفقوا على عدم مكافأة نهاية الخدمة فهل لهم المطالبة بها؟
السؤال :
تم توقيع عقد عمل حتى نهاية 2014 ، ويكتب فيه يجدد تلقائيا ، والثلاث سنوات السابقة بدون عقد ، وكنا نتفق مع صاحب العمل على الراتب فى الاجتماع ، وعند كتابة العقد يصنف الراتب إلى جزء راتب وجزء يعتبره من نهاية الخدمة
وكنا كموظفين نجهل بعض الشئ بقوانين مكتب العمل ، ونوقع على هذا العقد ، وعرفنا الفترة السابقة أنه يحق لنا نهاية خدمة حسب القانون
والآن أحضروا لنا أوراقا للتوقيع على مخالصة أننا لن نطالب الشركة بأىة مبالغ ؛ استعدادا لفصل الفترة القادمة ، ونحن كموظفين نرى أننا لنا حق نهاية خدمة ؛ لأنه ليس لدينا إلا هذا المبلغ يؤمن مستقبلنا
وهو كمالك للشركة يرى أنه ليس لدينا أىة حقوق فى ذمته ، وهو يخاف الله ، فيرى أن الحكم الشرعى سوف ينفذه سواء لنا أو علينا ، فنأمل توضيح الأمر .
الجواب :
الحمد لله
ما يكتب في قانون العمل يعمل به عند عدم الاتفاق الصريح على ما يخالفه، فهو بمثابة العرف والعادة.
فإذا كنتم تتفقون مع صاحب العمل على الراتب وأن جزءا منه يعتبر من نهاية الخدمة، فهذا تصريح يقضي على العرف والقانون، فلا يكون لكم "نهاية خدمة" غير هذا؛ لأن العقد شريعة المتعاقدين
لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة / 1، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
قال السرخسي في المبسوط (25/ 36):
"إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها، فأما مع التصريح بخلاف العادة : فلا" انتهى.
وفي موسوعة القواعد الفقهية للبرنو (1/ 215): في شرح قاعدة:
"اعتبار العادة عند عدم النص"
: "تدل هذه القاعدة على أن العادة والعرف يعتبران حجة عند عدم النص على خلافهما، والمراد بالنص إما نص الشارع ، أو نص العاقد المتكلم" انتهى.
فحيث تم التصريح بخلاف قانون العمل، أو عرف الشركات : فالعبرة بالتصريح.
وجهلكم بالقانون، وما أدى إليه من رضاكم بالاتفاق السابق : لا أثر له.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-09-01, 08:12
إذا طلب منه زبون سلعة معينة ، فهل يجوز أن يشتريها له من غير الشركة التي يعمل بها ؟.
السؤال :
أعمل في شركة تسويق عقاري في تركيا ، ولي راتب وعمولة ، ولي صديق منذ فترة طويلة أراد ان يشتري شقة في تركيا ، وزارد شركة غير شركتنا ، وبعد أن علم أنني أعمل في نفس المجال طلب مني مساعدته
واشترى الشقة عن طريق الشركة التي أعمل بها ، وأخذت عمولتي كما اتفقت مع مديري ، وبعدها رغب صديقي أن يشتري شقة ثانية في مشروع محدد ، وتكلمت مع مديري ليتكلم مع أصحاب المشروع
وبعد أن تكلم قال لي : إن المشروع ليس جيدا ، ولكن صديقي مصر على المشروع ، فهل يحق لي أن أبيعه في نفس المشروع ، ولكن عن طريق شركة تسويق غير شركتنا
مع العلم إن صديقي يعرفني أنا ولا يعرف الشركة التي أعمل بها ؛ لذلك طلب مني مساعدته لشراء شقة في تركيا ، فهل حرام أن آخذه لشركة ثانية للحصول على عمولة أكبر ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان الإنسان يعمل أجيراً خاصاً لدى غيره ، فليس له صرف عملاء الشركة التي يعمل بها إلى غيرها من الشركات المنافسة .
وأما من جاءه طالباً منه العون في تحصيل " سلعة" أو "خدمة معينة" ، فله صورتان :
الأولى: أن يقصد الزبون الشركة أو المؤسسة أو المتجر أو المكتب الذي يعمل به الموظف ؛ ليشتري من خلاله ، ففي هذه الحال لا يحل له أن يشتري له
أو يرشده للشراء من الجهات الأخرى ؛ لما في ذلك من الخيانة لصاحب العمل والإضرار به بصرف الزبائن عنه .
اللهم إلا إن تعذر إتمام الصفقة من خلال شركته -لأي سبب كان - ففي هذه الحال لك أن ترشده إلى غيرها من المؤسسات والشركات .
ويستثنى من ذلك أيضاً : ما كان من باب "النصيحة الواجبة" ، والتي يكون المقصود منها محض النصح ، ولا تعود عليه بأي نفع ، كأن تكون السلعة المتاحة تالفة ، أو فيها غش وخداع ، ونحو ذلك.
الثانية : أن يقصد الزبون هذا الموظف بعيداً عن دائرة العمل بشكل شخصي ؛ لصداقةٍ بينهما ، أو قرابةٍ ، أو معرفةٍ ، وطلب مساعدته في تحصيل سلعة أو خدمة معينة .
ففي هذه الحال لا حرج عليه من تحقيق مطلوبه ، سواء عن طريق الشركة التي يعمل بها أو غيرها من الشركات .
وبناء على هذا :
فلا حرج عليك في شراء الشقة لصديقك عن طريق شركة تسويق أخرى ، لأن مديرك قد رفض شراء الشقة ، ولأن صديقك قصدك أنت بصفة شخصية ، بحكم ما بينكما من الصداقة
ولم يقصد الشركة التي تعمل بها ، بشرط ألا يكون زيادة العمولة التي تحصل عليها : هي العامل المؤثر في نقله من شركتك إلى شركة ثانية ، كما قد يوحي به آخر سؤالك .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-09-01, 08:16
حكم الحصول على خصم من المطعم بسبب الوظيفة
السؤال :
نحن نعمل في سلك الشرطة ، وقد حصلنا على خصم من مطعم ؛ لأن زملائنا في العمل كانوا يطلبون من المطعم بشكل شبه يومي فقدم لهم مدير المطعم خصماً دائماً
ونحن نطلب من المطعم ، ونحصل على الخصم أيضاً ، مع العلم إن المدير شاهدنا ، ويعلم بالخصم الذي يقدم إلينا ، لكن السؤال : هل يجوز لنا الانتفاع بالخصم ؛ لأنه في الأساس كان الخصم لزملائنا
وعندما كنا معهم كانوا هم من يطلبون من المطعم ، ثم عندما يكونون إجازة كنا نذهب إلى نفس المطعم ، وأصبح الموظفون يقدمون لنا الخصم ؟ سؤالي الثاني :
ما حكم الخصم الذي يقدم لنا بسبب عملنا في سلك الشرطة ، علماً بأنه تم الاتفاق بين المحل وإدارة الشرطة لتقديم الخصم ، ويكون الخصم عند إبراز بطاقة خاصة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
لا حرج أن يقدم المطعم ونحوه تخفيضا لأفراد هيئة أو مؤسسة، مراعاة لكثرة مشترياتهم، أو كثرة عدد المشترين منهما، تشجيعا لهم على التعامل معه، وهذا تخفيض من الثمن لا حرج فيه.
ثانيا:
إذا كان هذا التخفيض لأجل الوظيفة، لا لكثرة العدد ولا لكثرة المشتريات، كأن يعطى هذا التخفيض لرجال الشرطة أو القضاء، فهذا ذريعة إلى استمالة الموظف
والتأثير عليه ، ولو مستقبلا فيما يعرض لصاحب المطعم من قضايا تتصل بأصحاب هذه الوظائف .
وذلك يدخل في هدايا العمال، أي ما أعطي للعامل لأجل وظيفته، ولولا الوظيفة لم يعط.
وقد روى البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابن اللُّتْبِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ
: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي ، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا (.
والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .
وقد كره الفقهاء مباشرة القضاة والمسئولين للبيع والشراء، خوف المحاباة ؛ فكيف إذا تحققت المحاباة ، فعليا ؟!
قال في الشرح الكبير مع الإنصاف (28/ 360): "ولأنه يُعرف ، فيُحابَى؛ فيكون كالهدية".
وفي نهاية المحتاج (8/ 256):" وسائر العمال مثله في نحو الهدية ، لكنه أغلظ .
ولا يلتحق بالقاضي فيما ذكر : المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم؛ لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام , والأولى في حقهم، إن كانت الهدية لأجل ما يحصل منهم من الإفتاء والوعظ والتعليم: عدم القبول
ليكون عملهم خالصا لله تعالى , وإن أهدى إليهم تحببا وتوددا، لعلمهم وصلاحهم : فالأولى القبول.
وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتوى ؛ فإن كان بوجه باطل : فهو رجل فاجر ، يبدل أحكام الله تعالى ويشتري بها ثمنا قليلا . وإن كان بوجه صحيح :
فهو مكروه كراهة شديدة !! (والأولى) لمن جاز له قبول الهدية (أن يثيب عليها) ، أو يردها لمالكها ، أو يضعها في بيت المال .
وسد باب القبول مطلقا : أولى ؛ حسما للباب" انتهى.
وفي حاشيته: " قوله: (وسائر العُمّال) ومنهم مشايخ الأسواق والبلدان ، ومباشرة الأوقاف ، وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمسلمين" انتهى.
وعليه :
فإذا كان ما يعطى لكم من التخفيض إنما هو لكثرة مشترياتكم، كما ذكرت : فلا حرج، مع لزوم العدل والإنصاف عند التعامل مع صاحب المطعم وغيره .
أما إن كان يعطي من أجل الوظيفة ، والانتساب إلى الدائرة الحكومية المعينة : فهو حرام .
ثانيا:
لا يضر كون الخصم إنما أعطي لزملائكم، ما دام القائم على المطعم عارفا بالحال، وقد أعطاكم التخفيض عن رضا، لا سيما والهدف من التخفيض هو التشجيع على الشراء كما تقدم.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-09-01, 08:21
هل يجوز أن ينتدب للعمل في قسم آخر في وقت دوامه ويحسب له كعمل إضافي؟
السؤال :
أنا موظف في شركة عامة ، وأعمل في قسم معين ، وتم تكليفي بلجنة تقوم بمهام خارج القسم الذي اشتغل فيه ، وعمل اللجنة داخل الشركة
على أن أعمل نصف ساعات الدوام في قسمي ، والنصف الآخر مع اللجنة ، وتحسب ساعات العمل التي أعملها مع اللجنة ساعات عمل إضافي ، ويتم إعطائي أجرا عليها ، فما حكم ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
ما ذكرت من تكليفك بعمل خارج قسمك، يسمى انتدابا، والمرجع فيه إلى نظام الشركة، فإن كانت الشركة تسمح للموظف بالجمع بين عمله الأساس، والعمل الذي انتدب فيه، في نفس ساعات العمل
وأن يتقاضى راتبه، مع احتساب ساعات الانتداب كعمل إضافي، فلا حرج في ذلك.
وإن كانت الشركة لا تسمح بذلك، وإنما هو تصرف من المدير، فلا يجوز له ذلك؛ لمخالفته الأمانة والمسئولية، ولأنه مظنة المحاباة ، وندب موظف في وقت عمله
إلى قسم آخر ، في حين أنه لا ضرورة بالعمل إلى ذلك ، وغير ذلك من وجوه الخلل ؛ فلا يجوز للموظف قبوله.
وينظر للفائدة: جواب السؤالين القادمين
والأصل ألا يعمل الإنسان في وقت العمل لجهة أخرى، وألا يكلف بعمل غير عمله. فله الامتناع عن عمل آخر لم ينص عليه في العقد، أو يطالب بأجرة له.
وفيما يتعلق بالأصل الأول: جاء في المعايير الشرعية ص552: " الأجير الخاص، وهو من يعمل لجهة واحدة وتحت إشرافها، لا يحق له في الوقت المستأجر عليه أن يعمل لغيرها إلا بإذنها" انتهى.
وفيما يتعلق بالأصل الثاني: يستفاد مما ذكره الفقهاء من أن الراعي إذا استؤجر على رعي غنم، فولدت هذه الأغنام، فلا يلزمه رعي المولود الذي حدث بعد العقد.
قال الدردير في الشرح الصغير:
" (ولا يلزمه) : أي الراعي (رعي الولد) الذي ولدته بعد الإجارة، فعلى ربها أن يأتي له براع آخر لرعيها ، أو يجعل للأول أجرة في نظير رعيها (إلا لعرف) أو شرط فيعمل به"
انتهى من الشرح الصغير مع جاشية الصاوي (4/ 38).
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-09-01, 08:23
تصرف لهم الشركة بدل عمل إضافي مع أنهم لم يعملوا
السؤال
إحدى الشركات يبقى من ميزانيتها مبالغ كبيرة تصرفها للعاملين لديها على أنها مكافأة عمل إضافي ، ويوقع الموظفون على ذلك ويستلمونها بالتناوب كل سنة
مع أنهم لم يعملوا عملاً إضافياً . فهل يجوز أخذ هذه الأموال ؟
الجواب
الحمد لله
"على المسؤولين في هذه الإدارة أن لا يتلاعبوا بهذه الأموال ، وأن يردوا ما فضل منها إلى الخزينة ، وذلك لأنها صرفت لجهات فإذا لم تستغرقها تلك الجهات ، فلا يجوز لهم أن يعطوها لمن لم يعمل
بل عليهم أن يردوها ولو لم تخرج لهم في السنة القادمة أو في السنوات الأخرى ؛ وذلك لأنهم مؤتمنون علها ، والمؤتمن عليه أن يؤدي أمانته التي أؤتمن عليها
وإذا احتاجوا إلى خارج دوام ضروري (عمل إضافي) عملوا بذلك وصرفوا قدر ما يستحقون .
وأما الموظفون فإذا عملت تلك الدائرة بهذا التنظيم ، وصرف لهم فلهم أخذه ، عملاً بما ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه : (ما جاءك من المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه
وما لا فلا تتبعه نفسك)" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله .
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 357) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-01, 08:27
أسئلة عن الانتداب في العمل
السؤال
أ) متى يسمى الانتداب انتداباً ؟
ومن متى تحسب مدته ؟
وهل له مسافة معينة ؟
, وإذا قمت بزيارة مشروع يبعد عن العمل مسافة 160 – 260 كلم لمدة يوم عمل ، أو جزء منه بالسيارة : فهل يحسب لي انتداباً ؟
ب) وإذا قال لي مديري : إذا ذهبت إلى هذه المدينة الخارجة عن مدينتك لمدة يوم أو يومين في الشهر ارفع بطلب 5 أيام انتداب , فهل يجوز ذلك ؟
ج) كلفني مديري بإدارة مشروع يبعد 150 كلم ذهاباً وإياباً عن موقع العمل ، بأن يحسب لي لكل شهر 5 أيام انتداب ، وأن يحسب لي بداية مدة العمل وكأنني أدوام من منزلي إلى العمل الذي يبعد 10 دقائق
, أي : أن العمل يبدأ الساعة 8:00 ، فأنا أنطلق من المنزل الساعة 7:50 ، فكذلك بالنسبة للمشروع الجديد ، فلا يتم حساب الوقت الإضافي للمشروع الذي يبعد حوالي 75 كلم عن مقر العمل .
والسؤال : هل يجوز ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الانتداب هو : الإعفاء من المهام الوظيفية الأصلية لموظف ، وإسناد مهمة أخرى إليه ، مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه من الوظيفة الأخرى ، وحق التدرج والترقية في عمله الأصلي .
وتُحسب مدته : منذ بدء التكليف بالمهمة الجديدة .
وليس هناك قاعدة شرعية عامة في أمر الانتداب وضبطه ، ومثل هذا يرجع فيه إلى عرف "أهله" الذين يعرفون مثل ذلك النظام ويتعاملون به ؛ فمتى كان هناك عرف عام ثابت في نظام الوظائف، لما يعد انتدابا
وما لا يعد انتدابا : فالواجب الرجوع إليه في ضبط ذلك .
ومثل ذلك : لو كان هناك عرف خاص للشركة أو الجهة التي تعمل بها ، فالواجب مراعاة عرفها فيما يعد انتدابا ، وما لا يعد انتدابا .
وسواء في ذلك كان هذا العرف الخاص منصوصا عليه في اللوائح الداخلية للشركة ، أو لجهة العمل التي تتبعها ، أو لم يكن منصوصا عليه في اللوائح ، لكن اطرد عرف الشركة به ، وثبت ذلك عمليا
بمعرفة من له الحق في إجراء العقد وفسخه ، والمسؤولين عن جهة العمل ، أو أصحابه الأصليين .
وحينئذ : ففي بعض الأعمال : تكون طبيعتها تقتضي مثل هذا التنقل للمسافات المذكورة ، أو أكثر منها ؛ فهل يقال : إنه كلما مشى مثل هذه المسافة ، يحسب ذلك انتدابا ؟!
وإذا لم يكن مثل هذا التنقل مما تقتضيه طبيعة العمل ، فلا يحق ـ أيضا ـ للعامل أن يأخذ ما يسمى "انتدابا" إلا بشرط واضح متفق عليه في العقد ، أو عرف مطرد ، كما سبق ذكره .
ثانيا :
ما ذكره من رفع طلب بـ " 5 " أيام انتداب ، عند كل يوم ، أو يومين .. : لا يجوز للمدير أن يفعله ، بل هو مدير غاش لنفسه ، مضيع لأمانته ، مرتكب لإثم واضح بيِّن
والواجب عليه أن يتقي الله تعالى في وظيفته ، وأن يحكم بالعدل ، ولا يأكل حراماً ، ولا يُطعم غيره مالاً سحتاً .
وأنت لا يحل لك أن تستجيب لطلبه ، بل الواجب أن ترفع الطلب بعدد الأيام التي باشرت بها العمل منتدَباً ، ولا يحل لك الزيادة عليها بشيء .
ثالثا :
لا يجوز للمدير أن يحتسب للموظف أيام انتداب ، وهو لم يداومها .
وإذا كان الدوام يبدأ في ساعة معينة ، فلا يجوز التأخر عنها إلا لعذر قاهر ، ويجب الخروج من المنزل قبل موعد الدوام بوقت يمكنه من إدراك الدوام من أوله
وفي حال الخروج من الدوام فلا يجوز الخروج منه إلا بعد انتهائه ولو استغرق طريق الرجعة وقتاً .
ومن المعلوم المقرر : أن وقت الدوام : إنما يبدأ احتسابه من حين وصول العامل أو الموظف إلى مقر عمله ، وأما الوقت المستهلك في الطريق ، أو المواصلات : فلا اعتبار به في ذلك الحساب ،
وإلا لما كان هناك حاجة إلى إثبات حضور الموظف عند حضوره إلى مقر عمله ، كما هو حال الوظائف والأعمال بأسرها .
لكن إذا كان الحال كما ذكر ، من أن المشروع المذكور : بعيد عن موقع العمل الأصلي ، ويحتاج إلى كلفة ومشقة زائدة : فللمدير أن يكافئ الموظف على قيامه بهذه المهمة
بما تسمح به أنظمة العمل الذي اؤتمن عليه ، فإن كانت أنظمة العمل تسمح ـ صراحة ـ بإضافة أيام انتداب زائدة في مثل هذه الحالة ، أو مكافأة زائدة
أو احتساب اليوم ، بأكثر من يوم ، أو نحو ذلك من طرق المكافآت التي تعتمدها كثير من جهات الأعمال : فلا حرج في ذلك كله .
وليس له أن يعطيه شيئا ، أو يكافئه به ، لم ينص عليه في العقد ، ولا تسمح به لوائح العمل ، ولا صلاحياته المسموح بها من أصحاب العمل .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-01, 08:33
حكم العمل في خدمة أوبر لتوصيل الأطعمة الحرام والحلال
السؤال :
لقد قرأت من خلال العديد من الفتاوى في موقعكم والتي يمكن أن تكون قريبةً جدّاً من هذه الحالة ، لكن بسبب تقدم التكنولوجيا فمن الصعب جداً رسم خطٍّ بين الحلال أو الحرام لذلك
أريد منكم فتوى خصيصاً لهذه الحالة. أنا أعيش في نيوزيلندا ، بدأت أوبر خدمة توصيل الأطعمة هنا مؤخرا ، إنها وظيفةٌ جيدةٌ كعاملٍ للتوصيل ؛ لأنك يمكن أن تعمل حسب ظروفك الملائمة
المطاعم / الوجبات السريعة المكتوبة على اللوحة هي حلالٌ ، غير حلالٍ ونباتي . التطبيق يعمل على المبادئ التالية: شغّل التطبيق على هاتفك النقال عندما تكون على استعداد/ متاح
سوف تظهر رسالةٌ على الشاشة أن أمر الوجبة هو xx دقيقة الطريق (xx دقيقة وهو الوقت اللازم للوصول إلى المطعم من موقعك الحالي) ، عندما تقبل الطلب يمكنك أن ترى اسم المطعم والعنوان
ولكن بمجرد قبول الطلب، لا يمكن رفضه ما لم يتم تحطم سيارتك أو وقوع حادث. بمجرد وصولك إلى المطعم وإخبارك رقم الطلب الخاص بك ، سيتم منحك حقيبةً مختومةً (أنت لا تعرف المحتويات)
بعد استلام الحقيبة ، يظهر عنوان التسليم على التطبيق. سؤالي هو : هل تقديم الأطعمة لأوبر حلالٌ أم ليس كذلك في الظروف التالية: حيث لا تعرف من أين يمكنك اختيار الطعام إلا إذا كنت تقبل الطلب
وأنت لن تعرف أبداً ما هو داخل العلبة (الطعام /المشروبات) ؟
الجواب:
الحمد لله
الأطعمة المحرمة كالمشتملة على لحم خنزير أو لحم حيوان لم يذك ذكاة شرعية أو خمر، لا يجوز العمل في نقلها؛ لما في ذلك من الإعانة على المعصية، والأجرة الناتجة عن ذلك محرمة.
قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2
قال في شرح منتهى الإرادات (2/ 250):
"ولا يصح استئجار (لحمل ميتة ونحوها) كدماء محرمة (لأكلها ، لغير مضطر) إليه ، (أو) لحمل (خمر لشربها) لما تقدم ، (ولا أجرة له) ; لأن المنفعة المحرمة لا تقابل بعوض .
فإن كان حمل الميتة لأكل مضطر إليها : صحت" انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما ؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان ، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها
وحاملها والمحمولة إليه ، وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها ، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها
ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما كقتال المسلمين والقتال في الفتنة "
انتهى من مجموع الفتاوى (22 /141).
وما دام العمل المذكور لا يتبين فيه نوع الطعام المحمول ، قبل قبول طلب التوصيل ، ولا يمكنك رفضه ، إن تبين لك أنه طعام محرم :
فإن العمل لا يجوز، لأنك في بلد غير مسلم ، يعتاد أهله أكل الخنزير ، وما ذكي ذكاة غير شرعية (غير حلال) ، وشرب الخمر .
والله أعلم.
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
ابن الجزائر11
2018-09-01, 23:36
بارك الله فيك ونفع بك
*عبدالرحمن*
2018-09-02, 04:57
بارك الله فيك ونفع بك
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
حضورك يا اخي يشرح الصدر
ادام الله حضورك العطر دائما
بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير
*عبدالرحمن*
2018-09-09, 02:49
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
هل للطبيب أن يقوم بالعملية نيابة عن غيره دون علم المريض؟
السؤال :
أنا طبيب جراح خاص ، أتقن نوعا من العمليات الجراحية التي لا يتقنها بعض زملاءي الأطباء الخواص ، فيقوم هؤلاء الزملاء بإحضار المرضى الذين يحتاجون هذه العملية حتى أقوم بها
وأتقاضى أجرآ مقابل ذلك: الأجر يقدمه لي هؤلاء الأطباء ، لكني على حسب ما أرى : الأطباء الآخرون لا يعلمون مرضاهم من هو الطبيب الذي سيقوم بتلك العملية : بعد التخدير، فهل هذا المبلغ الذي أتقاضاه حلال ؟
الجواب :
الحمد لله
القاعدة في الإجارة أن الأجير المشترك وهو من قُدر نفعه بالعمل –لا بالزمن- له أن يستأجر من الباطن من يقوم بعمله، ما لم يشترط عليه المستأجر أن يقوم بالعمل بنفسه
أو يكون إنما استأجره لخصوصية فيه كالإتقان، فليس له أن ينيب غيره، وإذا فعل ذلك كان غاشا.
قال في "كشاف القناع" (3/ 566):
"وإذا تقبّل الأجير عملا في ذمته بأجرة ، كخياطة أو غيرها: فلا بأس أن يقبّله غيره بأقل من أجرته" انتهى.
وقال في (4/ 30) في الأجير المشترك:
" (ومن استؤجر لعمل شيء في الذمة ولم يشترط عليه مباشرته ، فمرض، وجب عليه أن يقيم مقامه من يعمله) ليخرج من الحق الواجب في ذمته كالمسلم فيه
(والأجرة عليه) أي على المريض لأنها في مقابلة ما وجب عليه، ولا يلزم المستأجر إنظاره لأن العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل (إلا فيما يختلف فيه القصد كنسخ، فإنه يختلف باختلاف الخطوط، ولا يلزم المستأجر قبوله)
أي قبول عمل غيره لأن الغرض لا يحصل به ...
(وإن شرط) المستأجر (عليه) أي على الأجير (مباشرته : فلا استنابة إذن) لوجود الشرط" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"لو أن الإنسان استؤجر على عمل في الذمة، بأن قيل له: نريد أن تنظف هذا البيت كل يوم ولك في الشهر مائة ريال
فاستأجر من ينظف البيت كل يوم على حسب ما حصل عليه العقد لكن بخمسين ريالا، يجوز؛ لأن هذا من جنس ما إذا قلنا: إنه يجوز أن يؤجر بقية مدته بأكثر من الأجرة، وعلى هذا عمل الناس اليوم، تجد الدولة
مثلا ـ تتفق مع شركة على تنظيف المساجد، كل مسجد الشهر بكذا وكذا، ثم إن هذه الشركة تأتي بعمال يقومون بما تم عليه العقد بأقل من ربع ما اتفقت الشركة مع الحكومة عليه .
إلا إذا كان الغرض يختلف بالنسبة للمستأجر، فإذا كان يختلف فهذا لا يجوز، مثل: إنسان استأجرته لينسخ لك "زاد المستقنع" [كتاب في الفقه الحنبلي]، وتعرف أن الرجل خطه جيد وأن خطأه قليل
فاستأجر إنسانا خطه جميل يخطه بأقل مما أجرته به. يقول العلماء: إنه لا يجوز؛ لأن العبرة بالنسخ وليس بجمال الخط فحسب، ولكن بجمال الخط ووضع الفواصل والعلامات والإملاء
كم من إنسان خطه من أجمل الخطوط لكن في الإملاء يكتب (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) الفاتحة/7، بالظاء المشالة في الموضعين فهذا خطأ في الإملاء
وكثير من الطلاب خطوطهم جميلة ، لكن في الإملاء ليس عندهم قاعدة، وكثير من الناس خطه رديء ولا يعرف قراءته إلا من تمرن عليه ولكنه في الإملاء جيد .
المهم على كل حال ما يختلف فيه الغرض : لا يجوز لأحد أن يقيم مقامه غيره" انتهى من "الشرح الممتع" (10/ 39).
وعليه ؛ فإذا كان المريض قد أتى لطبيب معين، وأراد منه إجراء العملية، وقد خصه بذلك لثقته في علمه وخبرته وأدائه، أو لما يظنه من ذلك
من خلال سمعته ، وهذا الغالب على حال الناس : فليس لهذا الطبيب أن يقيم غيره مقامه لا بأجرة ولا مجانا.
ولا شك أن أسلم شيء للطبيب الأصلي ، الذي يزوره المريض ، وهو ليس خبيرا بدائه ، أو ماهرا في إجراء الجراحة : أن يدل المريض على أحسن من يعلمه له ، فهذا من الأمانة الواجبة عليه .
فإن تعذر ذلك ، أو شحت نفوس الأطباء به ، كما هو واقعهم : فالمخرج أن يبين الطبيب للمريض : أنه قد يجري العملية بنفسه أو يجريها غيره، فإن قبل المريض ذلك فلا حرج.
وحيث جاز للطبيب أن يقيم غيره مقامه، جاز لك تقبل هذا العمل، وهو إجارة من الباطن كما تقدم.
فإن لم يفعل ، واستنكف من ذلك ، أو غلبه شحه ، وكنت ماهرا بعملك وطبك ، وكان قيامك بهذه الجراحة أنفع للمريض ، وأسلم له من أن يتولاها هذا الطبيب بنفسه
أو يستعين بمن هو أقل مهارة : فالذي يظهر أنه لا حرج عليك في قبول هذه الجراحة ، وإجرائها للمريض ، ولو بإشراف الطبيب الآخر ، أو باسمه ، فهذا أنفع للمرضى ، وأسلم لصحتهم ، وأبعد عن المخاطرة بحياتهم ، أو جراحاتهم
ثم الإثم في ذلك : إنما يكون على الطبيب الأصلي ، الذي تحمل من الأمانة ، ما يعلم أنه ليس أهلا لها .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-09-09, 03:02
الواجب على ممارس مهنة المحاماة
السؤال :
أنا محامي ملتزم ولله الحمد كنت أريد أن أسأل كيف السبيل لكي أقوم بتعلم العلوم القانونية الشرعية ، بمعني أني أريد أن أتعلم القانون الجنائي الإسلامي والقانون التجاري الإسلامي والقانون المدني الإسلامي
فهل يوجد مكان يقوم بتعليم هذه العلوم للمحامين المسلمين؟ وكيف يخدم المحامي المسلم أمته؟ وما هي وصيتكم لي؟ وجزاكم الله خيرا كثيرا
الجواب :
الحمد لله
أولا:
المحاماة حقيقتها؛ وكالة عن الغير في الخصومة والترافع أمام القضاء لدفع ظلم أو جلب حق.
والأصل في هذه الوكالة الجواز.
قال ابن القطان رحمه الله تعالى:
" وأجمعوا أن الوكالة في المخاصمات وطلب الحقوق، مع حضور الموكل ورضا الخصم إذا كان الموكل حاضرًا جائزة " انتهى. "الإقناع" (2 / 156).
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:
" المحاماة هي الوكالة في الخصومات، وهذه الوكالة موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، الوكيل لا بأس به، لكن تسمية المحاماة هذا اسم جديد .
فإذا كان المحامي يتقي الله، ولا يساعد صاحبه بالمنكر والكذب فلا حرج عليه "
انتهى. "فتاوى نور على الدرب" (19 / 231).
فالواجب على المحامي؛ أن يحامي عن صاحب الحق، أما من هو ظالم أو ليس له حق فلا يجوز أن يناصره على باطله.
قال الله تعالى:
( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة /2.
وقال الله تعالى:
( وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ) النساء /107.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:
" ( وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ) "الاختيان" و "الخيانة" بمعنى الجناية والظلم والإثم، وهذا يشمل النهي عن المجادلة عمن أذنب وتوجه عليه عقوبة من حد أو تعزير
فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة، أو بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية. ( إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا )
أي: كثير الخيانة والإثم، وإذا انتفى الحب ثبت ضده وهو البُغْض، وهذا كالتعليل للنهي المتقدم "
انتهى. "تفسير السعدي" (ص 200).
وعَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَجَلَسَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ
لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ ) رواه أبو داود (3597)، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1 / 798).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
" المحاماة؛ وهي التوكل عن الرجل ليخاصم خصمه، تنقسم إلى قسمين؛ قسم يريد أن يحامي بحق وعن حق، فالدخول في هذا لا بأس به؛ لأن غاية ما فيه أنه توكل لشخص بأجر، والوكالة بأجر جائزة لا بأس بها .
وقسم ثانٍ من المحاماة يريد المحامي أن يتم قوله بحق أو بباطل، فهذا القسم لا يجوز الدخول فيه؛ لأنه سيكون مدافعا عن الحق وعن الباطل
وهذا محرم، بل الواجب على المسلم إذا رأى أن أخاه سيقع في باطل أن ينصحه وأن لا يتوكل عنه
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) "
انتهى. "فتاوى نور على الدرب" (11 / 609 - 610).
والمحامي المسلم الذي يقوم بمهنته على بينة من الأمر ووفق أحكام الشرع، ويصلح نيته، وينصح موكليه بتقوى الله تعالى وألا يطلبوا من الحقوق إلا ما يجوز لهم شرعا، وأن يقروا بالحقوق لأصحابها
وأن يصدقوا في إقراراتهم وأقوالهم وشهاداتهم، ويرشدهم إلى أن تقوى الله تعالى هي الطريق إلى الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، ويرفق بأصحاب الحقوق من الفقراء والضعفاء .
فالمحامي الذي يلتزم بكل هذا؛ هو يقوم بعمل إصلاحي كبير في المجتمع.
ثانيا :
أما الدراسة الشرعية التي تناسب تخصصك فهي متوفرة في الجامعات الإسلامية ، وبعض الكليات التي بها تخصصات إسلامية .
وفي بلدك : توجد كلية الشريعة والقانون ، في جامعة الأزهر، يمكنك الاستفادة من مناهجها ، إذا لم تتمكن من الدراسة فيها ، وأقسام الشريعة الإسلامية في كليات الحقوق . ومركز الاقتصاد الإسلامي ، في جامعة الأزهر .
ومن الكتب المفيدة التي ينصح بها : "التشريع الجنائي الإسلامي، مقارنا بالقانون الوضعي" لعبد القادر عودة .
ويمكنك أيضا الاستفادة من : "مصنفة النظم الإسلامية" لمصطفى كمال وصفي .
وعلى أية حال :
فبماتبعة القراءة والدراسة ، وسؤال المختصين من أهل بلدك ، سوف تتعرف على الكتب والمناهج التي تعينك في بلوغ مقصدك .
وحول تاريخ المحاماة ، وبعض آدابها ، وما يتعلق بها : ننصحك بكتاب "المحاماة" للشيخ مشهور حسن سلمان .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-09-09, 03:14
حكم عمل الرجل عارض أزياء
السؤال :
حكم العمل كعارض أزياء للرجال ؟
وحكم المال الراتب المتقاضى من هذا العمل ؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز للرجل أن يعمل عارض أزياء للرجال ، إذا خلا عمله من المحاذير الشرعية، ومنها كشف العورة، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ ) رواه الطبراني والدار قطني وأحمد وأبو داود ، وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" برقم 271 .
ومن المحاذير: التشبه بالكفار بلبس ما هو مختص بهم، أو عليه شعار كفرهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) رواه أبو داود (4031)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِاليَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى) رواه الترمذي (2695) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.
ومنها: التخنث ، بأن يتشبه بالنساء في مشيتهن وحركاتهن ، أو يتشبه بأهل الفسق والليونة والتكسر من المخنثين
لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ) رواه البخاري (5453).
وروى البخاري (5886) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ( لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا ).
قال في مرقاة المفاتيح: (7/ 2818):
" (وعن ابن عباس قال: لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المخنثين): بفتح النون المشددة وكسرها، والأول أشهر، أي المتشبهين بالنساء (من الرجال): في الزي واللباس والخضاب والصوت والصورة والتكلم
وسائر الحركات والسكنات من خنث يخنث كعلم يعلم : إذا لان وتكسر، فهذا الفعل منهي لأنه تغيير لخلق الله" انتهى.
ومن المحاذير: لبس الرجل للحرير والذهب من خاتم أو ساعة أو غيرها؛ لما روى مسلم (2090)
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ ، فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ
فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ ؟ قَالَ : لا وَاللَّهِ ، لا آخُذُهُ أَبَدًا ، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ).
وروى أبو داود (4057) والنسائي (5144) وابن ماجه (3595)
عن عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ النَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي).
فإذا خلا العمل من المحاذير الشرعية، فلا حرج فيه.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-09-09, 03:21
حكم العمل في صيدلية وتصنيع أو بيع أدوية فيها كحول أو جيلاتين محرم
السؤال :
أنا صيدلي ، وأقيم حالياً في ألمانيا ، وأنا في فترة مُعادلة شهادتي الجامعية للعمل وإكمال الدراسة في ألمانيا ، وأسأل عن حكم عملي في صيدلية في هذه البلاد
حيث قد أعمل بتصنيع أو بيع أدوية تحتوي جيلاتين مُستخرج من الخنزير ، أو قد تحتوي كحول ؟ مع العلم أنني بالتأكيد سأحرص على عدم بيع هذه الأدوية للمُسلمين في حال وجود البديل .
الجواب :
الحمد لله
أولا:
لا يجوز العمل في تصنيع الأدوية المشتملة على الكحول، أو الجيلاتين المستخرج من الخنزير، لأن الكحول خمر، فلا يجوز تناولها ، ولا التداوي بها ، ولا خلطها بطعام أو شراب، بل الواجب إتلافها.
وما يستخرج من الخنزير نجس يجب اجتنابه والتطهر منه، فلا يجوز أن يضاف إلى شيء من دواء أو طعام أو شراب.
قال ابن القيم رحمه الله :
" المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعا ، أما الشرع فما ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرها ، وأما العقل فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه ، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبا عقوبة لها ، كما حرمه على بني إسرائيل
بقوله : { فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم } [ النساء : 160 ] ؛ وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه .
وتحريمه له : حِمْية لهم ، وصيانة عن تناوله ؛ فلا يناسب أن يُطلب به الشفاء من الأسقام والعلل ، فإنه ، وإن أثر في إزالتها :
لكنه يُعقِب سقما أعظم منه في القلب، بقوة الخبث الذي فيه، فيكون المداوي به ، قد سعى في إزالة سقم البدن ، بسقم القلب .
وأيضا : فإن تحريمه يقتضي تجنبه ، والبعد عنه بكل طريق ؛ وفي اتخاذه دواء : حض على الترغيب فيه ، وملابسته ؛ وهذا ضد مقصود الشارع .
وأيضا : فإنه داء ، كما نص عليه صاحب الشريعة ؛ فلا يجوز أن يتخذ دواء .
وأيضا : فإنه يُكسب الطبيعة والروح صفة الخبث ؛ لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالا بيناً ، فإذا كانت كيفيته خبيثة ، اكتسبت الطبيعة منه خبثا ، فكيف إذا كان خبيثا في ذاته ؟!
ولهذا حرم الله سبحانه على عباده الأغذية ، والأشربة ، والملابس الخبيثة ، لما تكسب النفس من هيئة الخبث ، وصفته "
انتهى من "زاد المعاد" (4/141).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/106) : " ما حكم الاستمتاع بالكحول أو الخمر عموما ، أي : استخدامه في دهان الأثاث وفي العلاج والوقود والتنظيف والتعطير والتطهير واتخاذه خلا .
الجواب : ما أسكر شرب كثيره فهو خمر ، وقليله وكثيره سواء ، سواء سمي كحولا أم سمي باسم آخر ، والواجب إراقته وتحريم الإبقاء
عليه لاستخدامه والانتفاع به في تنظيف أو تطهير أو وقود أو تعطير أو تحويله خلا ، أم غير ذلك من أنواع الانتفاع .
أما ما لم يسكر شرب كثيره ، فليس بخمر ، ويجوز استعماله في تعطير وعلاج وتطهير جروح ونحو ذلك .
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى .
ثانيا:
إذا قامت جهة ما بخلط الدواء بالكحول أو بالجيلاتين المحرم، فإنها تأثم بذلك كما قدمنا، ثم ينظر في الدواء؛ فإن كانت النسبة المضافة قليلة ، بحيث لا يسكر من شرب الكثير منها، أو كانت مستهلكة
ليس لها أثر في الطعم أوو اللون أو الرائحة : جاز تناوله والتداوي به .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (22/ 297):
" تباع في الأسواق بعض الأدوية أو الحلوى تحتوي على نسبة ضئيلة من الكحول، فهل يجوز أكلها؟ علما أن الإنسان لو أكل من هذه الحلوى وتضلع لا يصل إلى حد السكر أبدا.
الجواب: إذا كان وجود الكحول في الحلوى أو الأدوية بنسبة ضئيلة جدا ، بحيث لا يُسْكِر أكل أو شرب الكثير منها
فإنه يجوز تناولها وبيعها؛ لأنها لا يكون لها أي مؤثر في الطعم أو اللون أو الرائحة؛ لاستحالتها إلى طاهر مباح، لكن لا يجوز للمسلم أن يصنع شيئا من ذلك، ولا يضعه في طعام المسلمين، ولا أن يساعد عليه " انتهى.
ثالثا:
يجوز بيع الدواء المشتمل على الكحول أو الجيلاتين المحرم، إذا كانت النسبة المضافة قليلة أو مستهلكة.
وقد صدر بجواز استعمال الأدوية المشتملة على نسبة قليلة من الكحول المسكر: قرارات من مجامع الفقه الإسلامي
وفتاوى من لجان وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي، مع استحباب وتفضيل تجنب إدخال الكحول في شيء من الأدوية، حرصا على اجتناب الشبهات.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم: 23 (11/ 3) بشأن استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن ما يلي:
" السؤال الثاني عشر:
هناك كثير من الأدوية تحوي كميات مختلفة من الكحول تتراوح بين 0.01% و 25% ومعظم هذه الأدوية من أدوية الزكام واحتقان الحنجرة والسعال وغيرها
من الأمراض السائدة. وتمثل هذه الأدوية الحاوية للكحول ما يقارب 95% من الأدوية في هذا المجال ، مما يجعل الحصول على الأدوية الخالية من الكحول عملية صعبة أو متعذرة، فما حكم تناول هذه الأدوية؟
الجواب: للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول إذا لم يتيسر دواء خال منها، ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته "
انتهى من مجلة المجمع ع 3، ج 3/ص 1087
وجاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي: " يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة ، تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها، بشرط أن يصفها طبيب عدل"
انتهى من "قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة" ص 341
رابعا:
إذا وجد دواء أو مستحضر لو شرب الكثير منه أسكر، أو كان مشتملا على دهن الخنزير مثلا دون استحالة، فلا يجوز تناوله، ولا يجوز بيعه.
وعلى من يعمل في الصيدلية أن يجتنب ذلك.
والخلاصة :
أن الأصل جواز العمل في الصيدليات، وأن الغالب في أصناف الدواء هو الإباحة .
فإن تبين وجود دواء يحرم تناوله : فلا يجوز بيعه، ولا حرج في الاستمرار في العمل ، مع اجتناب بيع المحرم.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-09-09, 03:30
حكم العمل في حساب فوائد الإيداع لأجل صيانة المباني في نظام اتحاد الملاك
السؤال :
أنا أعمل فى شركة لإدارة المشروعات ( اتحاد ملاك ) والشركة تعمل بنظام أن كل عميل مالك لوحدة سكنية يقوم بدفع مبلغ 10% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة يتم إيداعها فى البنك ويتم أخذ عائد هذه الوديعة للصرف
على صيانة المشروع بالكامل ، وأنا عملى فى الشركة قائم على حساب نصيب هذه الوحدة من المصروف ونصيب الوحدة هذه الوحدة من العائد ومقارنتهم ببعض لمعرفة هل الوحدة عليها مستحقات أم لها مستحقات
فهل عملى فى هذا المجال فيه شبهه ؟ مع العلم أن الشركة قائمة على أساس هذا العائد من وديعة الصيانة بالبنك والمستحقات التى تظهر على العملاء ، وجزاكم الله خيراً
الجواب :
الحمد لله
لا حرج في اقتطاع مبلغ من الملاك لأجل الصيانة، بناء على اتفاقهم على ذلك، ولا حرج في استثماره استثمارا مشروعا للاستفادة من أرباحه في ذلك.
وعليه فإن كان المال يودع في بنك يضبط معامالاته وفق الشرع، فلا حرج عليك في ما تقوم به من الحساب والتسجيل والمقارنة؛ لأنه إعانة على المباح.
وإن كان المال يودع في بنك ربوي، لا تنضبط معاملات بالأحكام الشرعية فهذا استثمار محرم، ولا يجوز فعل ذلك للملاك، حتى لو ادعى أنه بنك إسلامي
أو فرع للمعالاملات الإسلامية ، بالعبرة بحقيقة المعاملة ، لا بالأسماء والدعاوى .
كما لا يجوز لك العمل في حساب هذا الاستثمار وكتابته ومقارنة فائدته بما على كل مالك؛ لأن ذلك من كتابة الربا.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي :
" أولاً : الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي ، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها
هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب .
ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) ، مليئاً .
ثانياً : إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي :
أ- الودائع التي تدفع لها فوائد ، كما هو الحال في البنوك الربوية ، هي قروض ربوية محرمة ، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) ، أم الودائع لأجل ، أم الودائع بإشعار ، أم حسابات التوفير .
ب- الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة
وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب ( البنك ) لرأس مال المضاربة "
انتهى من "مجلة مجمع الفقه" عدد 9 جزء 1 صفحة (931) .
وإذا كان الإيداع محرما لم يجز لك الإعانة عليه بتسجيل أو حساب.
وفي صحيح مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ).
وكاتب الربا يشمل : من قام بتحريره ، والمحاسب الذي قام بتقييده ، ومن يقوم بمراجعته ، وكل من له تعلق به من ختم وتصديق ونحو ذلك .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (15/5) :
" حديث لعن كاتب الربا عام ، يشمل : كاتب وثيقته الأولى ، وناسخها إذا بليت ، ومقيد المبلغ الذي بها في دفاتر الحساب ، والمحاسب الذي حسب نسبة الربا وجمعها على أصل المبلغ
أو أرسلها إلى المودع ، ونحو هؤلاء ". انتهى .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-09-09, 03:33
متى يكون صاحب العمل معسرا ويعذر في تأخير رواتب الموظفين
السؤال :
هل تطبق الآية رقم 280 سورة البقرة : ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) ، على حكم حقوق عمالية ورواتبهم
الجواب :
الحمد لله
من استأجر عمالا وموظفين وجب عليهم أن يؤدي إليهم أجرتهم في وقت الاستحقاق، وهو أداء العمل، أو تمام المدة، كالراتب الشهري
لقوله تعالى : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) الطلاق/6 ، فأمر بإعطائهن الأجر فور انتهائهن من العمل .
ولما روى ابن ماجه (2443) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ) صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
والمراد : المبادرة بإعطائه حقه عقب إنهائه العمل , وكذلك إذا تمت المدة المتفق عليها ( وهي شهر في غالب الوظائف الآن ) فيجب المبادرة بإعطائه حقه .
فإن طرأ عليه عجز في السيولة النقدية فلم يتمكن من ذلك، بحيث يعد معسرا، دخل في قوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) البقرة/280 ووجب إنظاره وحرمت مطالبته حتى يزول إعساره
وضابط الإعسار كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: "ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية، يفي بدينه، نقداً ، أو عيناً"
انتهى من مجلة مجمع الفقه الإسلامي (العدد6المجلد1ص193).
والحوائج الأصلية تشمل: السكن الذي يناسب مثله، والملبس، والدابة، وأدوات العمل، والمصنع أو الشركة التي يتكسب منها.
ويدخل في الحوائج الأصلية ما لو كان له بيت أو سيارة يؤجرهما، ويحتاج إلى أجرتهما في نفقته ونفقة عياله.
قال في دليل الطالب في التمثيل للحوائج الأصلية: " مسكن، وخادم، ودابة، وثياب بِذلة [أي لغير التجمل]، وكتب علم" انتهى.
قال ابن عوض رحمه الله في حاشيته عليه:
" قوله: " وكتب علم" : يحتاجها لنظر وحفظ، وحلي امرأة للُبس، أو كراء يحتاج إليه، ودار يحتاج إلى أجرها لنفقة، وسائمة يحتاج لدرها ونسلها، وبضاعة يحتاج إلى ربحها"
انتهى من حاشية ابن عوض على دليل الطالب (1/ 531).
فلو كان لصاحب العمل مال (عيني أو نقدي) زائد عن حوائجه الأصلية : فليس بمعسر، وتأخره في أداء الرواتب عندئذ: مماطلة محرمة تعرضه للوعيد الشديد
كما روى البخاري (2227)
عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ( قَالَ اللَّهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ ).
وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ) رواه البخاري ( 2400 ) ومسلم ( 1564 ).
والمطل : هو تأخير أداء الحق الواجب من غير عذر .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ ) رواه أبو داود (3628) والنسائي (4689) وابن ماجه (2427) . حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1434) .
واللي : هو المطل والامتناع .والواجد : الغني .
ومعنى يُحِل عرضه: أي أن يقول الدائن: فلان مطلني وظلمني.
وعقوبته: حبسه، كذا فسره سفيان وغيره.
فليحذر كل صاحب عمل من تأخير رواتب موظفيه أو المماطلة في أداء حقوقهم ، وليخف البعد الناصح على نفسه : أن يكون رب العالمين ، جل جلاله ، هو خصمه ، في حقوق الأجراء ، يوم يقوم الناس لرب العالمين .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-09-09, 03:36
هل تستمر في عملها مع شركة لها تعاملات مع شركة إسرائيلية؟
السؤال :
أنا سيدة اشتغل في شركة صناعية صاحب الشركة فرنسي يتعامل مع شركة إسرائيلية فهل يجب علي ترك هذه الشركة بحكم تعامل صاحبها مع إسرائيل أم أبقى فيها ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الأصل جواز التعامل مع اليهود وغيرهم من الكفار والمشركين بالبيع والشراء وغير ذلك ؛ لأن الأصل في المعاملات الحل .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم تعاملوا مع يهود المدينة، فعاملهم بالشراكة في مزارع خيبر، وبالبيع والشراء والقرض وغير ذلك من المعاملات
حتى توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي .
فعن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ، ورهنه درعه ) البخاري (2509) ، ومسلم (1603) .
وفي رواية للبخاري (2916) ( تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ) .
قال ابن دقيق العيد :
"وفيه دليل على جواز معاملة الكفار ، وعدم اعتبار الفساد في معاملاتهم " انتهى من " إحكام الأحكام " (2 /145) .
وعمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند يهودي ، حيث آجر نفسه منه؛ يسقي له كل دلو بتمرة ، أخرجه الترمذي (2473) وابن ماجة (2446) وغيرهما .
قال الألباني
"وفيه حنش؛ واسمه: حسين بن قيس، وهو ضعيف، لكن له عند ابن ماجه شواهد"
انتهى من "التعليقات الرضية" (2/442) .
فإن قيل إنّ هؤلاء كانوا ذميين أو معاهدين ، وسؤالنا عن الحربيين ؟
فالجواب أنه يجوز التعامل مع الحربيين أيضا ، وقد بوّب البخاري في صحيحه : "بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْب "
وذكر فيه حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: " كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ( بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً ؟ - أَوْ قَالَ: - أَمْ هِبَةً ؟ قَالَ: لاَ، بَلْ بَيْعٌ ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً) رواه البخاري (2216) .
قَالَ بن بَطَّالٍ :
" الشراء والبيع من الكفار كلهم جائز، إلا أن أهل الحرب لا يباع منهم ما يستعينون به على إهلاك المسلمين من العدة والسلاح، ولا ما يقوون به عليهم " . انتهى من " شرح البخاري " (6/338) .
ثانيا :
أما عن قطع التعامل مع الشركات الإسرائيلية ؛ للضغط عليهم ، وانتصارا للمستضعفين من المسلمين القابعين تحت ظلمهم ، فنقول :
إن مَن رفض العمل مع شركات الكفار المحاربين ، وقصد بذلك لإضرار بهم، راجيا أن تتفشّى فكرة المقاطعة ، فيؤول الأمر إلى إضعاف اقتصادهم ، فهو مثاب مأجور إن شاء الله تعالى على هذا القصد الحسن .
وتتأكد مشروعية مقاطعة شركاتهم وبضائعهم : عندما يتواطأ عليها الجمع الغفير من المسلمين بالعزيمة والاستمرار ، فحينئذ تكون مؤكدة لأنها حينئذ يتحقق بها النيل منهم
وإغاظتهم ؛ كما قال تعالى : ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) سورة التوبة : 120 .
ومن تعامل معهم متمسكاً بالأصل ، وهو جواز التعامل مع الكفار – لاسيما إذا كان يصعب عليه أن يجد عملا مناسبا مع غيرهم – فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى ، ولا يكون ذلك قدحاً في أصل الولاء والبراء في الإسلام .
والخلاصة : يجوز لك البقاء في هذه الوظيفة ؛ ولو كان لها أو لمالكها تعاملات مع شركات إسرائيلية ، إلا أن يكون عملك في أمر يستعين به أهل الحرب على المسلمين كالسلاح وما أشبهه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-09, 03:40
توصيل صاحب سيارة الأجرة للمتبرجات
السؤال:
ما حكم توصيل النساء المتبرجات بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة؟
الجواب :
الحمد لله
لا حرج على صاحب سيارة الأجرة في توصيل النساء ولو كن متبرجات ؛ لأن هذه مهنته وطبيعة العمل تحتم عليه أن يحمل بسيارته الطيب والخبيث من الجنسين أيضاً
ولكن يشترط في ذلك : ألا يكون هناك خلوة ، وأن يغض بصره ، وألا يوصلها إلى مكان ترتكب فيه المنكرات.
وقد عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال: " لا بأس بذلك ، إذا لم يكن هناك خلوة ، وأمن على نفسه الفتنة " انتهى.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-09, 03:41
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جذء اخر من سلسلة
المعاملات الاسلامية
و من لاديه استفسار بهذا الجزء يتقدم به هنا
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir