المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل لثلاثة أرباع الورثة حق بيع العقار المشاع؟


أبو عبد الرحمــان
2018-08-22, 15:20
السلام عليكم،

احد الورثة حصته 20% و يسبب مشاكل مستديمة لباقي الورثة و استولى على نصيب أكثر من نصيبه الشرعي و يهدد بإدخال القضية للمحكمة و بيع المنزل العائلي بالمزاد.

نصحنا احد المحامين ببيع المنزل قبل التوجه للقضاء و من دون إذنه لان نصيبنا 80% يتعدى ثلاثة ارباع كما ينص عليه القانون.

سؤالي لأهل الإختصاص: هل هذا البيع قانوني؟

جزاكم الله خيرا.

شكيب خان
2018-08-22, 20:05
السلام عليكم
اذا كانت حصة كل من الورثة غير مفرزة فهم شركاء على الشيوع وتعتبر الحصص متساوية اذا لم يقم دليل على غير ذلك ( وقد تكون الحصص غير متساوية اذا انتقل المال المشاع عن طريق الميراث فتراعى في ذلك الانصبة حسب احكام الميراث ) وفق ما نص عليه القانون المدني
فالنسب المذكورة في الاستشارة كيف استخلصتها ؟ فالمال الشائع او الموروث من حق الورثة مجتمعين الى غاية قسمته حصصا على الورثة اذا كان المال الموروث يقبل القسمة اما اذا استحالة قسمته فانه يباع في المزاد العلني وقسمة ثمنه بين الشركاء بنسبة حصصهم الشائعة
وقسمة المال الشائع الى حصص او تحديدها يتم عن طريق المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 724 / 2 من القانون المدني
ولكل شريك في الشيوع الحق ان يطالب بقسمة المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع ان يرفع الدعوى على باقي الورثة امام المحكمة
بمعنى اذا اختلف الورثة في قسمة الموروث و تعذر الاجماع (جميع الورثة متفقين الا واحد منهم مخالف ) حينئذ لا مناص من الرجوع الى القضاء ليتولى بنفسه اجراء القسمة اما اتفاقية واما قضائية ـــ القضائية تعني المزاد العلني
الاستخلاص : الشريك في المال الموروث يستطيع ان يجركم الى القسمة القضائية اذا اختلفتم معه ــــــــــــــــ اختلاف الورثة يعني بكل بساطة بيع الموروث
( العقار في المزاد العلني اذا كان العقار غير قابل للقسمة
ملاحظة : تستطيعون بيع حصصكم في المال الموروث وبالمقابل لا تستطيعون بيع الموروث بدون اذن الشريك في المال الموروث والسلام

أبو عبد الرحمــان
2018-08-24, 07:37
السلام عليكم،

بارك الله فيك الأخ شكيب خان، إذن البيع مستحيل دون رضى جميع الورثة، و الحل يكون إما بالقسمة الإتفاقية أو القضائية.

و النسب المذكورة هي نسب الميراث: واحد له 20% و للباقي 80%.

شكيب خان
2018-08-24, 10:26
السلام عليكم
اذا كان غير قابل للقسمة واختلف الورثة بشانه يباع في المزاد العلني وثمنه يقسم على الورثة حسب احكام المواريث -- اما اذا كان قابل للقسمة لا يباع فالكل ياخذ نصيبه من العقار الموروث بعد اجراء عملية القسمة دائما وفق احكام المواريث والسلام