مشاهدة النسخة كاملة : سؤال حول حساب صلة القرابة
frankitono
2018-08-17, 20:58
السلام عليكم
سؤالي هو كالتالي:
ما هي درجة صلة قرابة زوج الأم بابن الزوجة؟
السبب: شاب مسجون منع زوج أمه من زيارته في السجن بسبب غياب صلة القرابة رغم أن زوج الأم هو من ربى هذا الشاب بعد أن تزوج أمه منذ 17 سنة.
جزاكم الله خيرا مسبقا..
شكيب خان
2018-08-18, 12:03
السلام عليكم
الابن بالنسبة الى زوج امه هو ربيب للزوج وقرابته هي قرابة مصاهرة من الدرجة الاولى وهذا ما تأكده الاية 23 من سورة النساء ، واذا قام بتربية الابن ورعايته يكون في منزلة الاب هذا من حيث القرابة
اما الزيارة الابن في السجن ( الربيب) لا يوجد مانع الا اذا رفض السجين قبول الزيارة والاجراء يتقدم طالب الزيارة بطلب الى وكيل الجمهورية يطلب منه التصريح بالزيارة والطلب يجب ان يرفق بالوثائق التي تبين ان له صلة بالسجين سواء اكانت بالنسب او بالمصاهرةلا اعتقد ان السيد وكيل الجمهورية ان يرفض مثل هذا الطلب اذا استوف شروطه والسلام
frankitono
2018-08-19, 00:26
شكرا جزيلا أخي على الرد
لكن قاضي التحقيق رفض الزيارة و المانع بالنسبة له هو عدم وجود صلة قرابة
أردت التأكد من صحة ما يقول حسب ما هو موجود في القانون الجزائري
شكيب خان
2018-08-19, 17:58
االسلام عليكم
اني لا ارى اي مانع قانوني يمنع زوج الام زيارة ابنها المسجون في السجن ، فالقانون منح الحق لاصول والفروع واقاربه بالمصاهرة بزيارته دون اي اشكال سوى عدم الخطأ في توجيه طلب رخصة الزيارة مثلا اذا طلبت رخصة الزيارة من قاضي التحقيق يجب ان يكون المحبوس محكوم مؤقتا على ذمة التحقيق وليس محكوم عليه نهائيا فهناك خسمة من لهم صلاحية اصدار مثل هذه الرخصة وهم على التوالي :
الاول : مدير المؤسسة : اذا تعلق الامر بزيارة محبوس محكوم عليه نهائيا
الثاني : قاضي تطبيق العقوبات : اذا تعلق الامر بزيارة محبوس محكوم عليه وكان الزائر الوصي عليه او المتصرف في امواله ومحلميه واي موظف او ضابط عمومي
الثالث : قاضي التحقيق : بالنسبة للمحتوسين مؤقتا على ذمة التحقيق
رابعا : وكيل الجمهورية والنائب العام :بالنسبة للمحبوسين المحالين على جهات الحكم والمستأنفين والطاعينين بالنقض \
خامسا : وزير العدل ، او النائب العام المهتص اقليميا بالنسبة للباحثين والجمعيات والمنظمات الحكومية او غير الحكومية ذات الطابع الانساني او الخيري
اذا كان قاضي التحقيق رفض تسليمكم رخصة الزيارة معناه ان المحبوس محكوم عليه نهائيا وليس محبوسا مؤقت على ذمة التحقيق لان لو كان كذلك لاصدر قاضي التحقيق الرخصة
اذن وجه طلبك الى مدير المؤسسة او قاضي تطبيق العقوبات اذا كان المحبوس محكوم عليه نهائيا وان شاء الله سوف تحصل على الرخصة
اكرر لا يوجد مانع بل ان المحبوس له الحق في ان يتلقى زيارة من طرف اصوله وفروعه ، واقاربه بالمصاهرة الى غاية الدرجة الثالثة ، وزوج الام قرابته قرابة من الدرجة الاولى بذلك له الحق في زيارة ابن زوجته والسلام
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir