المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ذهب المالكية إلى أن القصاص يستوفى بالطريقة التي تم بها


المهندس هلال
2009-11-17, 23:24
ذهب المالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة إلى أن القصاص يستوفى بالطريقة التي تم بها القتل لقوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) [النحل: 126]. إلا أن تكون الطريقة محرمة كأن يثبت القتل بسحر أو خمر، فيلزم القصاص بالسيف. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف لحديث: "لا قود إلا بالسيف" [رواه ابن ماجة]. ومما يؤيد الرأي الأول حديث رض الرسول صلى الله رأس اليهودي الذي "رض رأس الجارية بين حجرين فماتت" [رواه البخاري ومسلم]. وما رواه البيهقي من حديث البراء عنه صلى الله عليه وسلم: "من غرض غرضنا له، ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه" أي من اتخذه غرضاً للسهام. وأما حديث: "لا قود إلا بالسيف" فقال عنه ابن عدي: طرقه كلها ضعيفة.
فتحصل أن الراجح - والله أعلم - أن القود يكون بما تم به القتل ما لم يكن هنالك مانع.