مشاهدة النسخة كاملة : الوقف ... المعاملات الاسلامية
*عبدالرحمن*
2018-08-15, 18:40
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
تقدمت مواضيع
المعاملات الإسلامية بوجه عام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944
الهدية والهبة والعطية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085
الإرث وتوزيع التركة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234
الأموال المحرمة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373
الميسر والقمار
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341
القرض
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496
الضمان
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599
التأمين .
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772
البيوع
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151577
.
الربا ... البيوع
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151808
حقوق النشر
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2153897
الاستثمار
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2154108
العقود التجارية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2154404
الشركة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2155301
الصرف
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2155455
البيوع المحرمة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2156040
......
حكم تخصيص ولده المعاق بالوقف عليه دون غيره
السؤال :
أريد استغلال هذا الشهر الفضيل في الثواب العظيم ، أنا أب لعدد من البنين والبنات ، وفيهما اثنان معاقان ، ومن ضمن ممتلكاتي 8 سكنات صغيرة ، أريد وقفها
هل يجوز وقف أربعة منها للولدين المعوقين دون الاخرين ؟
وكيف يتم ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز الوقف على الأولاد والذرية ، ويستحب أن يعدل بينهم إلا لمسوغ، كأن يكون أحدهما معاقا، أو كثير العيال، ونحو ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله : "والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده، على حسب قسمة الله تعالى الميراث بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقال القاضي: المستحب التسوية بين الذكر والأنثى؛ لأن القصد القربة على وجه الدوام، وقد استووا في القرابة.
ولنا : أنه إيصال للمال إليهم، فينبغي أن يكون بينهم على حسب الميراث، كالعطية، ولأن الذكر في مظنة الحاجة أكثر من الأنثى
لأن كل واحد منهما في العادة يتزوج، ويكون له الولد، فالذكر تجب عليه نفقة امرأته وأولاده، والمرأة ينفق عليها زوجها ولا يلزمها نفقة أولادها
وقد فضل الله الذكر على الأنثى في الميراث على وفق هذا المعنى، فيصح تعليله به ، ويتعدى إلى الوقف وإلى غيره من العطايا والصلات.
وما ذكره القاضي : لا أصل له، وهو ملغى بالميراث والعطية.
فإن خالف فسوى بين الذكر والأنثى، أو فضلها عليه، أو فضل بعض البنين أو بعض البنات على بعض، أو خص بعضهم بالوقف دون بعض
فقال أحمد، في رواية محمد بن الحكم: إن كان على طريق الأثرة، فأكرهه، وإن كان على أن بعضهم له عيال ، وبه حاجة. يعني : فلا بأس به.
ووجه ذلك أن الزبير خص المردودة من بناته، دون المستغنية منهن ، بصدقته.
وعلى قياس قول أحمد، لو خص المشتغلين بالعلم من أولاده بوقفه، تحريضا لهم على طلب العلم، أو ذا الدين دون الفساق، أو المريض، أو من له فضل من أجل فضيلته، فلا بأس.
وقد دل على صحة هذا أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - نحل عائشة جذاذ عشرين وسقا، دون سائر ولده، وحديث عمر، أنه كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله أمير المؤمنين، إن حدث به حدث
أن ثمغا وصرمة بن الأكوع [مالان كان لعمر رضي الله عنه] والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، الذي أطعمه محمد - صلى الله عليه وسلم –
بالوادي = تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، لا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه. رواه أبو داود.
وفيه دليل على تخصيص حفصة دون إخوتها وأخواتها" انتهى من "المغني" (6/ 18).
والحنابلة على جواز التفضيل في الوقف، مع الكراهة، خلافا للعطية والهبة فإنه يحرم التفضيل فيها.
قال في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 437): "(وسن أن لا يزاد ذكر على أنثى) من أولاد وإخوة ونحوهم (في وقف) عليهم؛ لأن القصد القربة على وجه الدوام" انتهى.
وتزول الكراهة إن كان هناك مسوغ للتفضيل كالمرض والإعاقة.
قال في "منار السبيل" (2/ 17):
"(ويكره هنا) أي: في الوقف (أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب) شرعي ، لأنه يؤدي إلى التقاطع، ولقوله، صلى الله عليه وسلم، في حديث النعمان بن بشير:
( ... اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). قال: فرجع أبي في تلك الصدقة . رواه مسلم.
(والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى) .
واختار الموفق، وتبعه في الشرح والمبدع وغيره: للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله في الميراث، كالعطية، والذكر في مظنة الحاجة غالباً بوجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الأنثى.
(فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب) ، فخصه بالوقف ، أو فضّله (أو خص المشتغلين بالعلم، أو خصّ ذا الدين والصلاح فلا بأس بذلك) نص عليه، لأنه لغرض مقصود شرعاً" انتهى.
والحاصل :
أنه لا حرج عليك في الوقف على أولادك، وفي تخصيص المعاقين به، كما خص الزبير رضي الله عنه المردودة (المطلقة) من بناته بوقفه.
قال البخاري في صحيحه: " وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُورِهِ، وَقَالَ: لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ : أَنْ تَسْكُنَ ، غَيْرَ مُضِرَّةٍ ، وَلاَ مُضَرٍّ بِهَا، فَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ" انتهى.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-15, 18:42
أهدى له صاحبه كتبا فوجدها قد كتب عليها: وقف للمسجد
السؤال :
أهداني أحد الأحباب في الله مجموعة من الكتب العلمية الشرعية ، ولكني تفاجأت بأنه مكتوب على بعضها ( وقف للمسجد ) بدون تعيين لمسجد ما ، فهل يجوز لي الاحتفاظ بها ، وكيف أتصرف فيها ؟
الجواب :
الحمد لله
الوقف يلزم فيه اتباع شرط الواقف، فإذا قال: إن الكتب موقوفة على مسجد، لم يجز إهداؤها لأحد، ولا التصرف فيها ببيع أو غيره، بل يلزم وضعها في مسجد.
ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يوقف نصيبه من خيبر قال له : ( تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ ) رواه البخاري (3764) ، ومسلم (1633).
فالوقف : لا يجوز التصرف فيه بما يخالف شرط الواهب ، ولا يباع ولا يوهب.
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :"وَفِي هَذَا الْحَدِيث : دَلِيل عَلَى أَنَّ الْوَقْف لَا يُبَاع وَلَا يُوهَب وَلَا يُورَث" انتهى .
وعليه : فالواجب أن تنصح لأخيك ، وتبين له حرمة هبة الوقف أو بيعه .
وإذا كانت هذه الكتب موقوفة على مسجد معين : وجب ردها إليه .
فإن لم يمكن الوصول إلى هذا المسجد فإنك تضعها في مسجد من المساجد لينتفع الناس بها ؛ تنفيذا لشرط الواقف. وتتحرى أحوج المساجد إلى مثل هذه الكتب .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-15, 18:47
حكم بيع وشراء المصاحف الموقوفة
السؤال:
تبيع بعض المحلات التجارية هنا في مصر مصاحف المدينة النبوية التي يصدرها مجمع الملك فهد في السعودية ، وبعض المصاحف مكتوب فيها تنبيهات مثل : هدية الملك لحجاج بيت الله الحرام ، وقف لله تعالى ولا يجوز بيعه
فهل يجوز شراء هذه المصاحف على الرغم من وجود ما يشير إلى أنها " هدية ووقف لا يجوز بيعه " ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
من أحكام الوقف في الإسلام : أنه لا يجوز بيعه
ويدل على هذا من السنة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يوقف نصيبه من خيبر قال له : ( تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ ) رواه البخاري (3764) ، ومسلم (1633) .
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :
"وَفِي هَذَا الْحَدِيث : دَلِيل عَلَى أَنَّ الْوَقْف لَا يُبَاع وَلَا يُوهَب وَلَا يُورَث" انتهى .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (44/ 202) :
" يَحْرُمُ بَيْعُ الْوَقْفِ وَلا يَصِحُّ " انتهى .
وسئل الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله :
" رأيت أحد الباعة يبيع كتاباً مكتوباً عليه : وقف لله تعالى ، فهل يجوز له ذلك ؟
فأجاب : لا يجوز بيع ما هو موقوف " انتهى .
ثانيا :
إذا تقرر أن المصاحف الموقوفة ، ومثلها الكتب ، وسائر أنواع ما يوقف : لا يجوز بيعها ولا شراؤها ؛ فالذي ينبغي هو نصح أصحاب هذه المحلات ، ويبين لهم أنه لا يجوز لهم المتاجرة في هذه المصاحف .
ونظرا لأن الواقف لهذه المصاحف أراد بذلك أن ينتفع المسلمون بالقراءة فيها ، فلا حرج على المسلم من شراء هذه المصاحف ، بنية استنقاذها ممن غصبها من مستحقها
وتاجر فيها ، ولا حرج عليه في الاستفادة منها بنفسه ، أو إعطائها لغيره ممن يستفيد منها ؛ فإنه يحقق بذلك مقصود الواقف لها ، ولكنها تنتقل إلى المشتري لها على أنها وقف
فلا يجوز له بيعها بعد ذلك ؛ بل ولا يجوز له أن يغير شرط الواقف لها إذا كان قد وقفها على جهة خاصة ، وأمكنه أن يرده إليها .
فإذا لم يمكنه أن يرده إلى الجهة المعينة التي وقفها عليها الواقف الأول ، فإنه يصرفها في أقرب الجهات إليها ؛ فإذا كان قد وقف المصحف على مسجد معين
مثلا ـ وجب عليه أن يرده إليه ، متى استنقذه من بائعه ؛ فإذا تعذر ذلك ، وضعها في مسجد آخر ، يحتاج إليها .
قال القاضي أبو يعلى ، رحمه الله :
" ويكون الشراء في الحقيقة استنقاذا وفداء وغير ممتنع أن يقع العقد على وجه الاستنقاذ ؛ فيكون جائزا في حق الباذل للعوض
وهو ممنوع منه في حق الآخذ ، بدليل فك الأسير من أيدي المشركين بعوض يُبذل لهم ، فهو استنقاذ وفداء مباح من جهة الباذل ، ومحرم من جهة الآخذ"
انتهى، من "الأحكام السلطانية" (206) .
وينظر : "الكافي" (2/7) .
وسئل ابن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي رحمه الله عَنْ شَخْصٍ اشْتَرَى كِتَابًا مَثَلًا مِنْ شَخْصٍ مَعَ عِلْمِ الْمُشْتَرِي أَوْ غَلَبَةِ ظَنِّهِ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ مَوْقُوفٌ فَهَلْ يَصِحُّ شِرَاءُ هَذَا الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ
إذَا قَصَدَ بِشِرَاءِ هَذَا الْكِتَابِ اسْتِخْرَاجَهُ وَاسْتِنْقَاذَ الْوَقْفِ مِنْ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ وَانْدِرَاسِهِ بِتَدَاوُلِ الْأَيْدِي عَلَيْهِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ .... إلخ ؟
فَأَجَابَ: "إنْ عَلِمَ الْوَقْفَ كَانَ شِرَاؤُهُ افْتِدَاءً .
وَإِنْ ظَنَّهُ : صَحَّ شِرَاؤُهُ ظَاهِرًا وَأُدِيرَتْ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْيَدِ الْمِلْكُ فَيُعْمَلُ بِهِ حَتَّى يُوجَدَ مَا يَرْفَعُهُ وَمُجَرَّدُ ظَنِّ الْمُشْتَرِي وَإِنْ اعْتَضَدَ بِقَرَائِنَ لَا يَرْفَعُهُ "
.
انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (3/126) .
وقال الشيخ عبد الله العقيل ، رحمه الله :
" الوقف لا يجوز بيعه ولا شراؤه ، ولا يحل أخذ ثمنه ، لكن شراء الكتاب الموقوف ؛ استنقاذا لينتفع به لحاجته إليه ، بشرط بقائه على وقفيته وعدم تملكه
ولا يمنعه أهله إذا استغنى عنه- أرجو أن لا بأس به بالنسبة للمشتري ، وأما البائع : فلا يحل له الثمن ، وليس هذا ببيع وشراء حقيقي ، ولكنه استنقاذ كما تقدم. واللَّه أعلم" انتهى.
والحاصل :
أن الإذن في شراء مثل هذه المصاحف الموقوفة مقيد بأن تبقى عنده وقفا ، وألا يغير شرط الواقف ، متى كان وقفها على جهة خاصة ، وأمكن تنفيذه ، وإلا جعله في أقرب مصرف إلى شرط الواقف الأول .
فإن لم يعين جهة الوقف ، وهذا هو الغالب ، خاصة على الجديد منها : فله أن ينتفع بها بنفسه ، أو بغيره ، لكن على جهة الانتفاع بالوقف ، لا التملك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-15, 18:51
استخدام مياه بئر المسجد فى البيت
السؤال
: بنى والدى الدور الأول من بيتنا مسجدا، ونظرا لكثرة انقطاع المياة فى الحى فقد قمت بحفر بئر أمام المسجد على نفقتى ليتمكن المصلين من الوضوء أثناء انقطاع المياة
ووهبت ثوابها ألى روح أبى وأمى المتوفين ، فهل يجوز لى أن اركب ماسورة مياة لبيتى فى الأدوار العلوية ، اى استخدمها استخداما شخصىا ؟
علما بأن ذلك لا يؤثر على المسجد ، وقد استفيت أحد المشايخ فقال : بأن ذلك لا يجوز ؛ لأن هذة البئر وقف لله تعالى ، فلا يجوز استعمالها فى الاستعمال الشخصى .
الجواب :
الحمد لله
لا يخلو حال السائل من حالين :
الحال الأولى : أن يشترط أن ينتفع بماء الماء البئر على الوجه الذي ذكره عند عقد الوقف ، أو ينوي ذلك من غير لفظ ، أي : أن يكون في نيته عند حفر البئر ووقفها على المسجد ، أنها له وللمسجد ، فهذا الشرط اختلف العلماء في جوازه .
والصحيح صحة الشرط والوقف .
وعليه : فيجوز في هذه الحالة أن تستفيد من ماء البئر في حاجاتك الشخصية وفي المنزل .
قال ابن رجب في قواعده (1/230):
" القاعدة الثانية والثلاثون: يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة.
ويتخرج على ذلك مسائل ..
ومنها : الوقف ، يصح أن يقف ، ويستثني منفعته مدة معلومة أو مدة حياته ؛ لأن جهالة المدة هنا لا تؤثر ؛ فإنها لا تزيد على جهالة مدة كل بطن بالنسبة إلى من بعده " انتهى.
وجاء في منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي (2/403) ط عالم الكتب
: " (وإن وقف) شيئا (على غيره واستثنى غلته) كلها (أو) استثنى (بعضها له) أي : الواقف مدة حياته ، أو مدة معينة ، صح . (أو) استثنى غلته أو بعضها (لولده)
أي : الواقف كذلك : صح . (أو) استثنى (الأكل) منه (أو) استثنى (الانتفاع) لنفسه (أو لأهله ، أو) اشترط أنه (يطعم صديقه) منه (مدة حياته ، أو مدة معينة : صح) الوقف والشرط " انتهى .
وجاء في المغني (6/8) لابن قدامة رحمه الله :
.. الواقف إذا اشترط في الوقف أن ينفق منه على نفسه : صح الوقف والشرط ، نص عليه أحمد .
قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : يشترط في الوقف أني أنفق على نفسي وأهلي منه ؟ قال: نعم . واحتج
قال: سمعت ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم – (أن يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر) .
وقال القاضي: يصح الوقف رواية واحدة ؛ لأن أحمد نص عليها في رواية جماعة . وبذلك قال ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وأبو يوسف ، والزبير ، وابن سريج .
وقال محمد أنور شاه الكشميري في "فيض الباري" (4/145):
" يَصِحُّ أن يَشْترِط الوَاقِفُ ، ولم يَذْكُر نَفْسَه في اللفظ ، ونوى به : ينبغي أن يكون صحيحًا ؛ وذلك لأنهم اختلفوا في باب الأَيْمان ، أنه هل يُعتبرُ التَّخصِيصُ في اللفظ العام ؟
فَذَهب الخَصَّافُ إلى أنه يُعْتبر قضاءً ، وديانةً ، فإِنْ قال : والله لا آكل طعامًا ، ونوى به طعامًا دون طعام ، صُدَّق عنده .
وقال الآخرون : يُعتبر دِيانةً ، لا قضاءً .
قلت : فإِذا اعتُبرت النِّيةُ في تخصيص العام ، ينبغي أن تُعتبر في باب الوَقْف أيضًا ، فلا بُدَّ أن يُسأل عن نِيته " انتهى.
الحال الثانية : إذا لم يكن السائل اشترط الانتفاع لبيته في نفس عقد الوقف ، ولا نوى ذلك، بأن عرضت حاجته إلى الماء بعد مضي مدة على لزوم الوقف ، فلا يجوز له ذلك لأنه استعمال للوقف في غير ما وقف له .
قال الشيخ خالد المشيقح ، حفظه الله :
"يتفق الأئمة الأربعة على أن الأصل في شروط الوقف : الحل والصحة ، وأن العمل بها واجب، على الواقف وعلى غيره ، ناظرا كان أو حاكما أو قاضيا
ما لم تكن هذه الأمور مخالفة للشرع، أو لمقتضى الوقف ، وما لم تقتض الضرورة والمصلحة مخالفتها.
لقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة/1] ؛ والأمر بإيفاء العقد يتضمن أصله ووصفه ، ومن وصفه : الشرط فيه .
وقوله تعالى في الوصية : ( فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ) [البقرة/181] ، والوقف كالوصية .
وفعل عمر رضي الله عنه ؛ فقد شرط شروطا ، ولو لم يكن اتباع تلك الشروط واجبا على من يلي وقفه ، لكان اشتراطها خاليا من الفائدة وعبثا "
انتهى بتصرف من "الجامع لأحكام الأوقاف والوصايا والهبات" للمشيقح (2/89).
وما دمت قد اشترطت أن ماء هذه البئر لهذا المسجد ، فلا يجوز صرف الماء إلى غير ذلك .
والخلاصة :
أن من شرط منفعة معينة من الوقف ، أو مدة معينة ، أو أشرك نفسه في منفعته ، أو نحو ذلك من الشروط : فهذا الشرط جائز على أصح قولي العلماء
ما دام القدر الذي يستهلك من منفعة البئر لا يضر بالمسجد ، إذا كان الواقف اشترط ذلك في صلب عقد الوقف ، أو نواه.
فإن لم يشترط أو ينو ذلك في صلب عقد الوقف ، فلا يجوز له الانتفاع به في غير ما اشترط في الوقف ؛ لأنه تغيير في شرط الوقف بعد نفوذه
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-15, 18:55
اشتروا أرضا لبناء مركز إسلامي فتعذر البناء أو وجدوا أرضا أفضل فهل لهم بيع الأولى؟
السؤال
: إدارة مركز إسلامي بدولة غربية تسأل ، قمنا بشراء قطعة أرض خارج المدينة ، وجمع تبرعات مالية لإقامة مركز إسلامي جديد ، يشمل مسجداً ، وغيره ، ولكن الهيئة المختصة هنا لم تمنحنا تصريح البناء
وكان ذلك منذ أربع سنوات بعد إنتظار دام لعدة شهور، وقدمنا طلبا جديداً لمنحنا تصريح البناء منذ أربعة أو خمسة شهور ، وإلى الآن ننتظر الرد بالقبول أو رفض الحصول على تصريح البناء
ولكن الآن الوضع أفضل قليلا من المرة الأولى نظرا لتوسع المدينة ، واقترابها من قطعة الأرض ، ونظرا لتغير بعض أعضاء الهيئة المختصة ، ومنذ سنين امتلكنا منزلين ملاصقين للمركز الإسلامي القديم
وظهر لنا مؤخرا فرصة أرض أخرى في منطقة أخرى داخل المدينة . ولدينا ثلاث حالات بالنسبة لقطعة الأرض . الأولى : أن ننتظر حتى يتم البت في الأمر خلال شهر أو عدة شهور فالأمر غير محدد
ولكن لابد لنا من تلقي ردهم عاجلا أو آجلا . الثانية : أن يتم رفض طلب تصريح البناء. الثالثة : أن يتم قبول طلب تصريح البناء. ولقد ضاق المركز الإسلامي القديم بالمصلين في صلوات الجمعة
والتراويح ، وتضايق المصلون ، ونريد معرفة إجابة الأسئلة التالية بالنسبة للحالات الثلاثة: 1. هل يجوز لنا أن نستخدم المال الذي تم تجميعه من التبرعات في هدم المنزلين وبناء مبناً جديداً ليحل محل مبنى المركز الإسلامي القديم ؟
2. هل يجوز لنا أن نستخدم المال الذي تم تجميعه من التبرعات في شراء أرض جديدة لبناء مركز إسلامي جديد في منطقة أخرى من المدينة ؟
3.هل يجوز لنا أن نبيع قطعة الأرض الموجودة خارج المدينة ؟
الجواب :
الحمد لله
لا حرج عليكم في استعمال المال في هدم المنزلين وبناء مركز إسلامي، أو في شراء أرض جديدة في منطقة أخرى، ما دام ذلك هو الأفضل والأصلح. وكذلك لا حرج في بيع قطعة الأرض الموجودة خارج المدينة.
والأصل في ذلك أنكم مؤتمنون على هذا المال، وقد جمعتموه لغرض معين، فإن لم يمكن البناء على هذه الأرض، أو أمكن البناء ، لكن وُجد ما هو أفضل ، وأنفع لعموم المسلمين منها، جاز الانتقال إليها.
والراجح من كلام أهل العلم جواز المناقلة في الوقف للمصلحة، فيباع الوقف إذا تعذر الانتفاع به، ويباع أيضا لتحصيل ما هو أفضل وأنفع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" وأما إبدال المسجد بغيره للمصلحة ، مع إمكان الانتفاع بالأول: ففيه قولان في مذهب أحمد. واختلف أصحابه في ذلك
لكن الجواز : أظهر في نصوصه ، وأدلته"
انتهى من مجموع الفتاوى (31/ 215).
وسئل رحمه الله: " عن الواقف والناذر يوقف شيئا ، ثم يرى غيره أحظ للموقوف عليه منه ، هل يجوز إبداله؛ كما في الأضحية؟
فأجاب:
" .. وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه ، كما في إبدال الهدي: فهذا نوعان:
أحدهما: أن الإبدال للحاجة مثل أن يتعطل ، فيباع ، ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه ، كالفرس الحبيس للغزو إذا لم يمكن الانتفاع به للغزو : فإنه يباع
ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه. والمسجد إذا خرب ما حوله ، فتنقل آلته إلى مكان آخر، أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه. أو لا يمكن الانتفاع بالموقوف عليه من مقصود الواقف
فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه. وإذا خرب ولم تمكن عمارته ، فتُباع العرصة ، ويُشترى بثمنها ما يقوم مقامها =
فهذا كله جائز؛ فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود : قام بدله مقامه.
والثاني: الإبدال لمصلحة راجحة: مثل أن يبدل الهدي بخير منه .
ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر ، أصلح لأهل البلد منه، وبِيع الأول: فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء.
واحتج أحمد بأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر؛ وصار الأول سوقا للتمَّارين ؛ فهذا إبدال لعرصة المسجد.
وأما إبدال بنائه ببناء آخر؛ فإن عمر وعثمان بنيا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بناء غير بنائه الأول ، وزادا فيه .
وكذلك المسجد الحرام : فقد ثبت في الصحيحين {أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة
ولألصقتها بالأرض؛ ولجعلت لها بابين ، بابا يدخل الناس منه ، وبابا يخرج الناس منه} .
فلولا المعارض الراجح ، لكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير بناء الكعبة.
فيجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى صورة؛ لأجل المصلحة الراجحة.
وأما إبدال العَرْصَة بعرصة أخرى: فهذا قد نص أحمد وغيره على جوازه ، اتباعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث فعل ذلك عمر ، واشتُهرت القضية ، ولم تنكر"
انتهى من مجموع الفتاوى (31/ 252).
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ، ما نصه :
" يوجد لدينا مسجد صغير بناه المسلمون قبل عشر سنين ، وأصبح الآن يضيق بالمصلين ، والرغبة الآن متجهة إلى توسعة المسجد ،
إلا أنه قد لا يتمكن من ذلك ، ويريد شراء قطعة أرض كبيرة يقيم عليها المسجد ومدرسة لأبناء المسلمين ومرافق أخرى .
ويسأل : هل يجوز بيع أرض المسجد الحالي ، ليُستعان بقيمتها في بناء المسجد الجديد ؟
فأجابت :
" إذا كان الأمر كما جاء في الاستفتاء ، من ضيق المسجد الحالي ، وأنه لا مجال لتوسعته ، وأن الضرورة تقضي بإيجاد مسجد واسع يسع المصلين
ومدرسة لتعليم أولاد المسلمين ، ومرافق تخدم ذلك : فإنه لا يظهر لنا مانع من بيع أرض المسجد الحالي وأنقاضه ، والاستعانة بثمن ذلك في شراء الأرض الواسعة في المكان المناسب
وبناء المسجد والمدرسة ومرافقهما عليها ، لما في ذلك من المصلحة العامة .
لكن بشرط أن يتولى ذلك من تتوافر فيه الثقة والأمانة والدراية. وبالله التوفيق.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز "
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/38).
وينبغي أن يتم ذلك بالتشاور بين القائمين على جمع المال، وأن يكون غرضهم تحقيق المصلحة، والوصول إلى أكمل الصور الممكنة، وأنفعها لعموم المسلمين ، وألا يكون ذلك ذريعة إلى الخلاف والشقاق.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-15, 18:58
أذن له في البناء على البيت الموقوف ثم هدم البيت فهل يلزمه تعويضه
السؤال :
عم أبي بنى بيتا ، وأوقف البيت ، وكتب صكا بالوقف ، والدي بنى دوراً في هذا الوقف بإذن صاحب الوقف ، وكان من مال أبي الخاص ، وذلك لأن عدد عائلتنا كبيرة فسمح له بذلك
الوقف تم هدمه ، وتعويض المستفيدين بعمارة أخرى ، وتم تقدير الوقف من ناحية الأرض والبناء وتعويضه بعمارة أخرى . سؤالي : هل يحق لي أنا أطالب بشقق أكثر من بقية المستفيدين
؛ نظرا لأنهم قدروا مبلغ الوقف من ناحية الأرض والبناء ، وأريد حق بناء أبي ، أم يتم توزيع الشقق بتساوي بين المستفيدين ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا أذن صاحب الوقف لأبيك في البناء فوق البيت الموقوف، فهذا من باب إعارة السطح، وليس له حق في أرض البناء.
فإذا هدم الوقف، فالذي يظهر أن في المسألة تفصيلا:
1-فإن انهدم البناء بنفسه، أو هدمه صاحب الوقف خشية انهياره : فلا شيء لأبيك.
قال في كشاف القناع (3/ 414):
"(وإن استهدم) أي آل إلى الانهدام (جدارهما أو سقفهما وخيف ضرره، نقضاه وجوبا) دفعا لضرره (فإن أبى أحدهما) هَدْمَه (أجبره الحاكم) عليه ، إزالة للضرر...
(وأيهما) أيْ : أيُّ الشركين (هدمه) أي هدم ما خيف سقوطه (إذنْ ، بغير إِذْنِ صاحبه : فلا شيء) ؛ أي : فلا ضمان (عليه) ؛ لأنه محسن ... (كما لو انهدم) المشترك (بنفسه) من غير فعل أحدهما...
(ومتى هدم) أحد الشركاء (مشتركا من حائط أو سقف قد خشي سقوطه، ووجب هدمه) لذلك (فلا شيء عليه) ؛ لأنه محسن ؛ (كما لو انهدم بنفسه) " انتهى.
2-وإن هدمه الواقف أو ناظر الوقف، مع سلامة البناء : لزم تعويض أبيك عن قيمة بنائه، فينظر كم قيمة الدور الذي بناه أبوك قبل الهدم مباشرة، ويعطى هذه القيمة؛ لأنه بنى بالإذن، فيضمن من اعتدى عليه.
قال في كشاف القناع (4/ 66)
" (وإن أعارها) أي الأرض (لغرس أو بناء، وشرط) المعير (عليه) أي المستعير (القلع في وقت) عيَّنه ، (أو) شرط القلع (عند رجوعه
ثم رجع) المعير : (لزمه) أي المستعير (القلع) ، أي قلع ما غرسه ، أو بناه ، عند الوقت الذي ذكره، أو عند رجوع المعير.
وظاهره: ولو لم يأمره المعير بالقلع ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «المؤمنون عند شروطهم» قال في الشرح حديث صحيح .
ولأن المستعير دخل في العارية راضيا بالتزام الضرر الذي دخل عليه .
ولا يلزم رب الأرض نقص الغراس والبناء...
(وإن لم يشرط) المعير (عليه) أي المستعير (القلع) ، أي قلع غراسه وبنائه : (لم يلزمه) ، أي المستعير ، القلعَ ؛ (إلا أن يضمن له المعير النقص) لمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - «ليس لعرق ظالم حق» .
والمستعير إنما حصل غراسه ، أو بناؤه في الأرض ، بإذن ربها، ولم يشترط عليه قلعه ؛ فلم يلزمه ، لدخول الضرر عليه بنقص قيمة ذلك .
ولأن العارية عقد إرفاق ومعونة ، وإلزامه بالقلع مجانا : يخرجه إلى حكم العدوان والضرر...
وإن أبى القلع في الحال التي يجبر فيها) ، بأن كان عليه فيه ضرر ، ولم يشترط عليه : (فللمعير أخذه بقيمته ، بغير رضا المستعير، أو قلعه ، وضمان نقصه) ؛ لأن ذلك شرع دفعا لضرره وضرر المستعير، وجمعا بين الحقين". انتهى .
وليس لك المطالبة بالمساواة مع المستفيدين من الوقف، فإن هؤلاء لهم بناء وأرض، بخلاف أبيك فإنه لا شيء له في الأرض، بل له قيمة بنائه فقط .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-15, 19:02
هل يجوز بناء مغسلة للأموات داخل المسجد ؟
السؤال :
هل يجوز بناء مغتسل للأموات داخل المسجد ، مع التوضيح بالأدلة ؛ لكي أريها لإمام وخطيب المسجد ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا كان الواقف قد نص عند ابتدائه على بناء المغسلة مع مرافق المسجد ، فبناؤها هو الصواب إنفاذا للوقف فيما خصص له .
على أن يجعل باب مغسلة الأموات إلى خارج ؛ لوجوب صيانة المساجد عن النجاسات عامة ، وعن سائر الأذى والقذر .
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ» رواه أبو داود (455) وغيره ، وصححه الألباني .
قال ابن عبد البر رحمه الله ، بعد ذكر النهي عن البصاق ونحوه في المسجد :
" وليس شيء من ذلك نجسا، ولكن المساجد واجب تنزيهها عن كل ما تستقذره النفس." انتهى. "الاستذكار" (7/183) .
ولئلا يؤدي فتح الباب داخل المسجد ، إلى استطراقه لغير حاجة الصلاة والعبادات المشروعة فيه، وامتهانه بغير ما وضع له ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا .
وأما إن كان المراد أن تجعل المغسلة، داخل صحن المسجد نفسه ، ومكان صلاة الناس : فهذا ممنوع بلا إشكال ، ولا يجوز أن يغسل فيه الميت ، ولو من غير مكان معد لذلك .
قال البهوتي في كشاف القناع عن متن الإقناع " (1/108) :
"(قَالَ الشَّيْخُ [هو ابن تيمية] وَلَا يُغَسَّلُ فِيهِ مَيِّتٌ) ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ تَنْجِيسِهِ بِمَا يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ وَصَوْنُ الْمَسْجِدِ عَنْ النَّجَاسَاتِ وَاجِبٌ" انتهى .
ثانيا :
إذا لم يكن الواقف قد نص على ذلك ابتداء ، فلا يجوز اقتطاع جزء من أرض المسجد أو من بنائه ؛ لإخراجه عن الوقف الذي قصد به أولا ، وهو المسجد
لأن في ذلك صرفًا للوقف في غير ما أراده الواقف، فإن الواقف أراد مسجدا ، ولم يرد مغسلة للأموات .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (16/54) :
" لا يجوز اقتطاع مساحة من المسجد ليقام عليها بيت للإمام أو المؤذن أو لهما؛ لأن أرض المسجد جعلت وقفا للصلاة فيها
فلا يجوز صرفها لغير ذلك إلا لمبرر، وليست حاجة الإمام أو المؤذن إلى مسكن مما يبيح ذلك، وعلى جهة الاختصاص
وأهل الثراء -وخاصة سكان حي المسجد- أن يتعاونوا على إيجاد بيت للإمام والمؤذن قريبا من المسجد إذا دعت الحاجة إلى ذلك " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-15, 19:04
حكم البناء فوق المسجد أو تحته
السؤال :
أوصاني أبي قبل وفاته ببناء مسجد بجزء من ماله صدقة جارية بحيث يكون به مصلى في الطابق الأرضي وفوقه مركز طبي خيري ودار تحفيظ للقرآن ومكتبة إسلامية ومرأب للسيارات خاصة بزوار المركز الطبي.
فهل يجوز البناء فوق المسجد وتحته أم الأفضل تعديل الوصية وبناء المسجد منفردا وباقي الأنشطة الخيرية منفردة أيضا؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا حرج في كون المسجد تحت بناء ، أو فوقه بناء ، إذا أنشئ على هذه الصفة ابتداء .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (12/295) : " أجاز الشافعية والمالكية والحنابلة جعل علو الدار مسجدا دون سفلها , والعكس ; لأنهما عينان يجوز وقفهما , فجاز وقف أحدهما دون الآخر" انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
قمت بإنشاء منزل والنية معقودة قبل الإنشاء على بناء مسجد تحت المنزل ، وقد اكتمل البناء وتحددت القبلة بناء وبنيت المراحيض الخاصة بالمسجد واكتملت أعمال النجارة
ولم يبق إلا الدهان ، وأخذ المسجد الشكل الإسلامي ، وسمعت من البعض أن المسجد تحت المنزل لا يجوز ، وأوقفت السكن وتشغيل المسجد منذ خمس سنوات إلى الانتهاء من الإفادة
فما رأي سماحتكم حول بناء المسجد تحت المنزل ؟ علما بأن هناك مساجد صغيرة غيره بنيت بجواره خلال هذه الفترة ، وتعددت المساجد الصغيرة . أفيدوني جزاكم الله خيرا .
فأجابوا : "لا مانع من كون المسجد تحت السكن إذا كان المسجد والسكن بنيا من الأصل على هذا الوضع ، أو أحدث المسجد تحت السكن
أما إذا كانت إقامة السكن فوق المسجد طارئة فإن هذا لا يجوز ؛ لأن سقفه وما علاه تابع له" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/220) المجموعة الثانية .
ثانيا :
الأصل هو تنفيذ الوصية وعدم تغييرها ما لم تشتمل على إثم ؛ لقول الله تعالى : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) البقرة/181 ، وفي جواز تغييرها إلى الأفضل خلاف .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" تغيير الوصية لما هو أفضل فيه خلاف بين أهل العلم : فمنهم من قال : إنه لا يجوز ؛ لعموم قوله تعالى : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ) البقرة/ 181 ، ولم يستثن إلا ما وقع في إثم فيبقى الأمر على ما هو عليه لا يغير .
ومنهم من قال : بل يجوز تغييرها إلى ما هو أفضل
لأن الغرض من الوصية التقرب إلى الله عز وجل ، ونفع الموصى له ، فكل ما كان أقرب إلى الله ، وأنفع للموصى له
كان أولى أيضاً ، والموصي بشر قد يخفى عليه ما هو الأفضل ، وقد يكون الأفضل في وقت ما غير الأفضل في وقت آخر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز تحويل النذر إلى ما هو أفضل مع وجوب الوفاء به ...
والذي أرى في هذه المسألة : أنه إذا كانت الوصية لمعين ، فإنه لا يجوز تغييرها ، كما لو كانت الوصية لزيد فقط ، أو وقف وقفاً على زيد ، فإنه لا يجوز أن تُغير ، لتعلق حق الغير المعين بها .
أما إذا كانت لغير معين - كما لو كانت لمساجد ، أو لفقراء - فلا حرج أن يصرفها لما هو أفضل"
انتهى من "تفسير القرآن للعثيمين" (4/256) .
وعلى هذا ، يجوز بناء المسجد منفرداً ، وسائر الأنشطة منفردة ، ويجوز جعلها كلها في بناء واحد.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-15, 19:09
: حكم الوصية بالوقف أو تعليق الوقف على الموت
السؤال
: توفي جدي قبل 31 عام ، وله زوجة ، وابنان ، وابنتان ، وفي وصيته أوقف جميع ممتلكاته ـ عقارات ـ لأعمال البر إلا عقاراً واحداً جعله وقفا لعماتي ما دمن على قيد الحياة
اعترض الوالد على الوصية بأنها غير شرعية ؛ لأن الجد في حياته يأخذ الإيجارات ، وينفقها ، أي أن الوقف غير منجز ، ولم يراجع الجد المحكمة لإثبات الوقف ، وطلب الوالد من عمي (الناظر) أن يقوما بمراجعة المحكمة لأخذ رأي الشرع
فرفض العم ، وأوضح أن الامر واضح له ، ولا يحتاج مراجعة المحكمة ، وأيضا العم لم يثبت الوقف في المحكمة ، واستمر بتنفيذ الوصية
مؤخرا قام أبناء العم بعرض المسألة على أحد الشيوخ المعتبرين في المنطقة الذي أكد بأن الوقف غير شرعي ، ويعتبر إرث إلا دكانا واحدا. الآن الجميع لا يريدون مراجعة المحكمة نهائيا ، وهم كبار في السن
الوالد توفي وهو غير راضٍ عن تصرف العم والعمات في حلاله من الإرث ، وإخواني يطالبون بحقهم بخصم قيمة الإيجارات التي أنفقها العم في أعمال البر ، والإيجارات التي أخذتها العمات
وذلك من نصيهم من الإرث خاصة ، وأن من بيننا من لا دخل له ، ولا بيت ولم يعط المحتاج من أشقائي طيال حياة عمي ريالا واحدا ، والعقارات استنزفت بالإيجارات
والقوة الشرائية للريال انخفضت مقارنة قبل 31 عاما ، علما بأن الوالد والعم توفيا .
الجواب :
الحمد لله
أولا:
شرط الوقف أن يكون منجزا، إلا إن علقه على الموت فأوصى-مثلا- أن يكون عقاره وقفا بعد موته، ففيه خلاف، والجمهور على أنه يصح، ويكون وصية
فيتقيد بالثلث، ولا يكون لوارث، إلا أن يوافق بقية الورثة على ما زاد على الثلث، أو على كون الوصية لأحد الورثة.
قال ابن قدامة في المقنع ص239 في شروط الوقف:
" الرابع: أن يقف ناجزاً ، فإِن علقه على شرط لم يصح ، إِلا أن يقول: هو وقف بعد موتي ، فيصح في قول الخرقي، وقال أبو الخطاب لا يصح" انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف (7/ 23) :
" قوله ( الرابع : أن يقف ناجزا . فإن علقه على شرط : لم يصح ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز , وغيره . وقدمه في الفروع , وغيره .
وقيل : يصح . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله , وصاحب الفائق , والحارثي , وقال : الصحة أظهر . ونصره ...
قوله ( إلا أن يقول : هو وقف من بعد موتي ) فيصح في قول الخرقي . وهو المذهب ...
قال في القواعد : وهو أصح . لأنها وصية , والوصايا تقبل التعليق...
فعلى المذهب : يعتبر من الثلث" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" أما الوقف المعلق بالموت كما لو قال: هذا وقف بعد موتي، فالمذهب أنه لازم من حين قوله، ولا يمكن فسخه، لكن مع ذلك لا ينفذ منه إلا ما كان من ثلث المال فأقل .
فيجعلونه وصية من وجه ، ووقفاً من وجه، وهذا غير صحيح، فلا يمكن أن نعطي عقداً حكمين مختلفين، فإما أن نقول: إنه يلزم في الحال
ونلغي التعليق، وإذا قلنا بأنه يلزم في الحال: لزم، سواء كان الثلث أو أكثر أو أقل، وإما أن نقول: لا يلزم إلا بعد الموت، وحينئذٍ يكون من الثلث فأقل
وهذا هو الصحيح؛ لأن الرجل علق الوقف بشرط ، وهو الموت، فلا يمكن أن ينفذ قبل وجود الشرط، فلا ينفذ إلا بعد الموت ، ويكون من الثلث فأقل.
مثال ذلك: قال رجل: إذا مت فبيتي وقف، أو إذا مت فمكتبتي وقف، فالمذهب أنه ينفذ من الآن ولا يمكن أن يبيع شيئاً من هذا؛ لأنه نفذ، لكن إذا مات : فإن أجاز الورثة الوقف : نفذ، وإن لم يجيزوه : لم ينفذ منه إلا مقدار ثلث التركة.
والصواب: أنه لا ينفذ إلا بعد الموت، وأنه ما دام حياً ، فله التغيير والتبديل والإلغاء، فإذا مات : فإن أجازه الورثة : نفذ، وإن لم يجيزوه نفذ منه قدر ثلث التركة فقط"
انتهى من الشرح الممتع (11/ 57).
وإلى هذا ذهب الشافعية أيضا، فجعلوا الوقف المعلق على الموت : وصية من جهة، ووقفا من جهة، لكن جوزوا الرجوع عنه قبل الموت.
قال في منهج الطلاب:
" يصح تعليقه بالموت، كوقفت داري بعد موتي على الفقراء. قال الشيخان: وكأنه وصية" انتهى.
وقال البجيرمي في حاشيته عليه (3/ 206): "قال العلامة الرشيدي: قال الشارح في شرح البهجة: والحاصل أنه يصح ، ويكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من الثلث، وفي جواز الرجوع عنه، وفي عدم صرفه للوارث
وحكم الأوقاف في تأبيده ، وعدم بيعه وهبته وإرثه ؛ أي : بعد موت الواقف ا هـ بحروفه" انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية (44/ 123)
: " لكن يستثنى عند الجمهور الوقف المعلق على الموت، كما إذا قال: إن مت فأرضي هذه موقوفة على الفقراء، فإن الوقف يصح؛ لأنه تبرع مشروط بالموت، ويعتبر وصية بالوقف
وعندئذ يجري عليه حكم الوصية، في اعتباره من الثلث كسائر الوصايا .
والدليل على صحة تعليق الوقف بالموت ، واعتباره وصية : أن عمر رضي الله عنه وصى، فكان في وصيته: " هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين
إن حدث به حدث الموت : أن ثَمْغًا: صدقة " ووقفه هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر في الصحابة ولم ينكر؛ فكان إجماعا" انتهى.
فعلى هذا: إن كان جدك لم ينجز الوقف، وإنما جعله وصية بعد موته- كما هو ظاهر السؤال- فإنه يكون وصية، وتتقيد بثلث ماله، ولا تكون لوارث كعماتك، إلا أن يشاء الورثة.
وعليه : فلأبيك أن يعترض على ما زاد عن الثلث، وعلى الوصية بالعقار لأخواته.
وكان ينبغي أن يراجع والدك المحكمة.
ولك ، ولإخوانك ، ولكل متضرر : أن يراجع المحكمة الآن.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-15, 19:13
أوقف المال على نفسه ثم على أوجه الخير بعد مماته .
السؤال :
ترك لي الوالد قبل وفاته مبلغا من المال على أن يتم إيداعه فى البنك على أن انتفع بأرباحه حال حياته ، أو أن توزع أرباحه لأعمال الخير حال وفاته، وأوصى الوالد بذلك ، هل هذه الوصية واجبة النفاذ ؟
أم يرد أصل المال إلى الورثة الشرعيين ؟
علما إنه مبلغ بسيط ، وقد أوصى بما ذكرته على أن يكون صدقة جارية عنه .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا تبرع الإنسان بربح ماله لا بأصله وجعل ذلك على الدوام فهذا وقف .
وبناء على هذا ؛ فحقيقة التصرف الذي فعله والدك أنه أوقف هذا المال على أن توزع أرباحه في أوجه الخير بعد وفاته ، وهذا التصرف يحتمل أنه أوقفه على نفسه ثم على أوجه الخير بعد وفاته.
ويحتمل أنه أوقفه على أوجه الخير لكنه استثنى الانتفاع بالأرباح في حياته .
وهذان الاحتمالان لا يحمل عليهما تصرف والدك
لأن الوقف على النفس أو الوقف مع استثناء المنفعة مدة الحياة ليست من الأقوال المشهورة في بلادكم ، فإنه لم يقل بذلك إلا الحنابلة ، فمثل هذه المسائل لا يعرفها إلا من درس الفقه ، فلا تحمل عليها تصرفات عامة الناس .
ينظر : الإنصاف (7/16، 18) ، الموسوعة الفقهية (44/143) .
وعلى هذا ؛ فلم يبق إلا أن والدك أراد الوصية بوقف هذا المال بعد وفاته ، وتصرف أرباحه في أوجه الخير .
وهي وصية جائزة ، ويجب على الورثة تنفيذها إذا كان هذا المبلغ لا يزيد عن ثلث التركة .
وما زاد عن الثلث فإن الوصية فيه لا تنفذ إلا برضى الورثة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/216) :
"فَأَمَّا إذَا قَالَ : هُوَ وَقْفٌ بَعْدَ مَوْتِي ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ يَصِحُّ ، وَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ .
ويدل عَلَى صِحَّةِ الْوَقْفِ الْمُعَلَّقِ بِالْمَوْتِ ، مَا احْتَجَّ بِهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ وَصَّى ، فَكَانَ فِي وَصِيَّتِهِ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، إنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ : أَنَّ ثَمْغًا صَدَقَةٌ [أرض بالمدينة] صدقة ..
. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا ، وَهَذَا نَصٌّ فِي مَسْأَلَتِنَا ، وَوَقْفُهُ هَذَا كَانَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِأَنَّهُ اشْتَهَرَ فِي الصَّحَابَةِ ، فَلَمْ يُنْكَرْ ، فَكَانَ إجْمَاعًا" انتهى .
وقال المرداوي في "الإنصاف" (16/398) :
"إذا قال : هو وَقْفٌ مِن بعدِ مَوْتِي، فيَصِحَّ في قَوْلِ الخِرَقيِّ. وهو المذهبُ...
فعلى المذهبِ، يُعْتَبَرُ مِنَ الثلُثِ" انتهى .
ثانيا :
ما دام الوالد قد أوصاك بذلك : فالواجب عليك أن تنفذ تلك الوصية – في حدود ثلث التركة كما سبق – ولا يجوز أن يرد المال إلى التركة ، لأن الوصية مقدمة على حق الورثة
قال الله تعالى في تقسيم الميراث : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/11 .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"يجب على القائم على تنفيذ الوصية أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الوصية، وذلك بتنفيذها كما حدده الموصي، فإنه مؤتمن فيما وكل إليه.
الشيخ بكر أبو زيد ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز"
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/350) .
وقالوا أيضا (16/369) :
"يجب على الولي في الوصية الشرعية أن ينفذها، فإن لم ينفذ الوصي الوصية ، أو أساء تنفيذها فإن الوزر على الولي، قال تعالى: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) .وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى .
ثالثا :
إذا كان المال مودعا في بنك ربوي ، فإن هذا محرم ومن كبائر الذنوب ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم : (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء) رواه مسلم (1598) .
والواجب سحب هذا المبلغ من البنك الربوي ، وإيداعه في بنك إسلامي ، أو في استثمار شرعي آمن ، يغلب فيه السلامة .
رابعا :
الوصية بصرف أرباح المال لأعمال الخير ، تشمل جميع أعمال الخير ، كالصدقة على الفقراء والمساكين والمساهمة في بناء المساجد .. ونحو ذلك .
وأقارب الوالد الفقراء والمحتاجون : هم أولى بهذه الأموال .
لأن "القرابة أحق في الحياة بالصدقة والصلة، وبعد الموت بالوصية"
الشرح الكبير (18/163) .
فتعطي أقاربك من جهة الوالد من هذا الوقف .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-08-18, 06:04
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
إذا أوقف كتبا بدعية ، فماذا يلزمه ؟
السؤال :
كنت في السابق قد تبرعت لأحد المساجد بمجموعة من الكتب الدينية ، والتي تبين لي فيما بعد أن بعضها يحتوي على بعض الأمور البدعية ، فقمت من تلقاء نفسي بسحبها من المسجد ، فهل تصرفي صحيح ؟
وهل بالإمكان أن أضع مكان الكتب التي سحبتها كتبا أخرى خالية من البدع حتى لو كانت المكتبة التي سوف توضع فيها هذه الكتب موجودة في مكان يستخدم من قبل النساء لصلاة الجمعة ؛
أي إن الأخوات قد لا يستعملن هذه الكتب ، أو نادرا ما يستعملنها ، وذلك بغض النظر عن موضوع الكتاب البديل ، أو قيمته المادية ، أو حجمه مقارنة مع الكتب التي تم سحبها ؟
وهل بالإمكان استبدالهم بعدة نسخ من كتاب واحد ؟
الجواب :
الحمد لله
اتفق الفقهاء على عدم صحة وقف كتب الضلال والسحر والبدع ونحوها من الكتب المحرمة شرعا ؛ لأن اقتناءها لا يجوز أصلا ، ولما في وقفها من الإعانة على المعصية .
فإذا كان ما أوقفته كتبا متمحضة للبدع ، في تقريرها ، أو الدعوة إليها ، أو نحو ذلك : فالواجب عليك إزالتها من هذا المكان .
فإن كان هناك طالب علم متخصص ، يحتاج إلى مثل هذه الكتب في دراسته ، وينتفع بها ، ويؤمن عليها من شرها : جاز إعطاؤها له ، أو وقفها في مكان مخصص بطلبة العلم المتخصصين ، مثل مكتبات الدراسات العليا ، ونحوها .
ويجوز إعطاؤها له خاصة ، إذا كان من المتخصصين الذين يرجى نفعهم في هذا الباب ، ويحتاج إلى مثل هذه الكتب ، أيا كانت .
وإن كنت أنت من هؤلاء المتخصصين ، واحتفظت بها لنفعك : فالأحسن أن تضع بدلا منها ، كتبا يعم نفعها ، في هذا المسجد .
وإن لم يوجد من يحتاج في تخصصه إلى مثل هذه الكتب ، وكانت البدعة والشر غالبا عليها : فإنها تزال من هذا المكان ، وتُتْلف .
فإن أحببت أن تضع كتبا أخرى مكانها ، على كل حال : فهذا وقف جديد ، وهو تبرع منك ، فضع ما شئت من ذلك حيث شئت .
وأما إن كانت الكتب الموقوفة مفيدة نافعة ، لكن فيها مسائل بدعية ، مع ما فيها من النفع والخير : فهذا مما عمت به البلوى ، ويعسر خلو الكتب منها ، إلا ما ندر .
ومثل هذا الوقف : صحيح نافذ .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم في قول الفقهاء :
ولا يصح الوقف على كتب بدع :
" ككتب الجهمية والمعتزلة ونحو ذلك .
أما كتب فيها أشياء جزئية من غلط ، فالوقف عليها صحيح ، لأن العصمة إنما هي للرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ولو قيل إنه لايصح إلا على ما ليس فيه غلط لأفضى ذلك إلى أن لا يصح وقف أصلا "
انتهى من " فتاوى ابن إبراهيم " (9/60) ."
وفي هذه الحالة يجب عليك أن تعيد الكتب إلى المسجد .
فإن كنت قد أتلفتها ، فإنك تشتري بدلها .
ولا حرج عليك – في هذه الحالة - أن تشتري كتبا أخرى مما ترى أنها أنفع وأكثر فائدة من الكتب التي أخذتها .
ولا يكفيك أن تشتري عدة نسخ من كتاب واحد ، لأن هذا أقل فائدة مما لو كانت الكتب متنوعة ، وإبدال الوقف بما هو خير منه جائز ، أما إبداله بما هو دونه فلا يجوز .
وإذا كانت فائدة الكتب في هذا المسجد قليلة ، فلا بأس أن تنقلها إلى مسجد آخر يكثر فيه المصلون ، وتكون الفائدة من الكتب أكثر .
فإن لم يوجد ، فضعها في نفس المسجد ، ولو مع قلة الفائدة منها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-18, 06:07
حكم وقف النقود ليضارب بها ويعطى ربحها للموقوف عليهم
السؤال :
قبل وفاة والدي دخل في عقد مضاربة مع تاجر بمبلغ قدره خمسة آلاف جنيه بنية أن يكون هذا المبلغ وكذلك الربح الناتج عنه وقفا علي أشخاص فقراء معينين
ثم توفي والدي والآن سيتم فض عقد المضاربة ، فهل يجوز التبرع بالخمسة آلاف جنيه لليتامى؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان والدك قد صرح بأن هذا المال وقف، وأن ربحه يذهب لفقراء معينين، فلا يجوز التبرع به لليتامى، بل يجب أن يظل وقفا .
فإذا أمكن إدخال المال مع مضارب آخر، وإلا فإنه يبحث عن وسيلة مشروعة لاستثمار المال، بحيث يعطى ريعه لمن عينهم الواقف.
والأصل في ذلك أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولا يحول إلى صدقة عادية، بل يجب تحقيق مقصد الواقف وشرطه، من بقاء عين المال، واستفادة المعينين من ريعه.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (44 / 119):
" ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ : إِلَى أَنَّ الْوَقْفَ مَتَى صَدَرَ مِمَّنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّصَرُّفِ، مُسْتَكْمِلاً شَرَائِطَهُ : أَصْبَحَ لاَزِمًا
وَانْقَطَعَ حَقُّ الْوَاقِفِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ ، بِأَيِّ تَصَرُّفٍ يُخِل بِالْمَقْصُودِ مِنَ الْوَقْفِ ، فَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ ؛ وَذَلِكَ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ
وَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ ) رواه البخاري (2764) ومسلم (1633)" انتهى .
وفيها (44/ 131): " الوقف قربة اختيارية، يضعها الواقف فيمن يشاء، وبالطريقة التي يختارها. وله أن يضع من الشروط عند إنشاء الوقف: ما لا يخالف حكم الشرع .
والشروط التي يضعها الواقف: يجب الرجوع إليها، ولا يجوز مخالفتها، إذا لم تخالف الشرع، أو تناف مقتضى الوقف؛ إذ إن شرط الواقف كنص الشرع كما يقول الفقهاء" انتهى.
ووقف النقود جائز على الراجح، وإليه ذهب المالكية، وزفر من الحنفية، وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
ووقفها بأن تُقرض لمن يحتاجها، أو يضارَبُ بها ، ويعطى ربحها لمن وقفت عليه ، كما جاء في السؤال.
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
" نقل الميموني عن أحمد: أن الدراهم إذا كانت موقوفة على أهل بيته : ففيها الصدقة . وإذا كانت على المساكين فليس فيها صدقة.
قلت : رجل وقف ألف درهم في السبيل؟
قال: إن كانت للمساكين فليس فيها شيء.
قلت: فإن وقفها في الكُراع والسلاح؟
قال: هذه مسألة لبس واشتباه.
قال أبو البركات: وظاهر هذا جواز وقف الأثمان لغرض القرض، أو التنمية والتصدق بالربح، كما قد حكينا عن مالك والأنصاري.
قال: ومذهب مالك صحة وقف الأثمان للقرض. ذكره صاحب "التهذيب" وغيره في الزكاة ... وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: يجوز وقف الدنانير؛ لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينها ، وتدفع مضاربة ، ويصرف ربحها في مصرف الوقف"
انتهى من مجموع الفتاوى (31/ 234).
وفي الموسوعة الفقهية أيضا (41/ 194):
" وأما المالكية فيوافقون على عدم جواز وقف النقود على الإنفاق وعلى التزين ونحوه من المصالح، لكن ذهبوا إلى أنها إن وقفت على الإقراض جاز. وقد نص عليه الإمام مالك في المدونة
فتقرض لمن ينتفع بإنفاقها، ويرد بدلها، فإذا رد بدلها تقرض لغيره، وهكذا. قالوا: وينزل رد بدل النقود منزلة بقاء عينها .
وتفصيل مذهب الحنفية في ذلك: أن مقتضى قول أبي حنيفة وأبي يوسف عدم جواز وقف النقود؛ لأنه لا يجوز وقف المنقولات أصلا عندهما.
وروي عن زفر من طريق الأنصاري إجازة وقفها - أي الدراهم والدنانير -.
وقول محمد : إنه لا يجوز وقف المنقولات ، لكن إن جرى التعامل بوقف شيء من المنقولات جاز وقفه. قال في الاختيار: والفتوى على قول محمد ، لحاجة الناس وتعاملهم بذلك، كالمصاحف والكتب والسلاح.
وبناء على ذلك: فحين جرى التعامل في العصور اللاحقة بوقف النقود ، وجدت الفتوى بدخول النقود تحت قول محمد بجواز وقف ما جرى التعامل بوقفه.
قال في الدر المختار: بل ورد الأمر للقضاة بالحكم به ، كما في معروضات أبي السعود.
ووجه الانتفاع بها مع بقاء عينها هو عندهم : بإقراضها، وإذا رد مثلها ، جرى إقراضه أيضا، وهكذا، قال ابن عابدين: لما كانت الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين، يكون بدلها قائما مقامها لعدم تعيُّنها.
وذكر زفر وجها آخر: أن تُدفع مضاربة إلى من يعمل فيها، ثم يتصدق بالربح في الوجه الذي وقفت عليه" انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف (7/ 11)
: " وقال في الفائق وعنه [أي : الإمام أحمد] : يصح وقف الدراهم. فيُنتفع بها في القرض ونحوه. اختاره شيخنا. يعني به الشيخ تقي الدين-رحمه الله.
وقال في الاختيارات: ولو وقف الدراهم على المحتاجين: لم يكن جواز هذا بعيدا" انتهى.
والحاصل : أنه يلزم جعل هذا المال موقوفا على من عيّنهم والدك، ولا يجوز التبرع به للأيتام، بل لا يجوز التبرع به للموقوف عليهم؛ لأن هذا إلغاء للوقف
وعليكم أن تجتهدوا في وضع المبلغ في استثمار آمن، وإنفاق ريعه على وفق ما شرط الوالد .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-18, 06:11
مكتبة لا تعطي الكتب الموقوفة إلا لمن يشتري كتبا بثمن معين
السؤال
: عندنا في بعض المكتبات التي تبيع الكتب الدينية إلى جانب غلاء الأسعار أكثر من المعتاد يقومون في بعض الأحيان عندما تتوفر لهم بعض الكتب الوقفية التي تقوم بتوزيعها بعض وزارات الأوقاف لا يعطون هذه الكتب لطلبة العلم إلا عند شراء مجموعة من الكتب الأخرى بثمن معين
(مثال من يشتري بما قيمته 100دينار له هذا الكتاب هدية (كتاب وقف) وإذا طلبت منهم الكتاب من غير شراء لا يمكنوك منه ما حكم ذلك بارك الله فيكم ؟
الجواب :
الحمد لله
الواجب على من أخذ كتبا موقوفة أن يوزعها بحسب شرط الواقف، فإن شرط إعطاءها لطلبة العلم، أو للأساتذة، أو لفقراء الطلبة، أو غير ذلك: عمل بشرطه؛ لأن الأصل وجوب العمل بشرط الواقف.
جاء في الموسوعة الفقهية (44/ 131):
" الوقف قربة اختيارية، يضعها الواقف فيمن يشاء ، وبالطريقة التي يختارها، وله أن يضع من الشروط عند إنشاء الوقف: ما لا يخالف حكم الشرع.
والشروط التي يضعها الواقف يجب الرجوع إليها، ولا يجوز مخالفتها إذا لم تخالف الشرع، أو تناف مقتضى الوقف؛ إذ إن شرط الواقف، كنص الشرع ، كما يقول الفقهاء.
ففي حاشية ابن عابدين: شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع ، وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء، ما لم تكن معصية، وله أن يخص صنفا من الفقراء، ولو كان الوضع في كلهم قربة.
وفي الشرح الكبير للدردير: واتبع وجوبا شرط الواقف إن جاز شرعا، فإن كان غير جائز لم يُتَّبع.
ونص الشافعية على أن الأصل: أن شرائط الواقف مرعية ، ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف .
ونص الحنابلة على ما قاله الشيخ تقي الدين ابن تيمية: الشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي، ولا يجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود الشرعي" انتهى.
وعليه : فإذا لم تشترط جهة الوقف ما ذكرتَ ، من إعطاء الكتب لمن يشتري من المكتبة : فلا يجوز للمكتبة إلزام أحد بذلك، ويلزمها توزيع الكتب بحسب تحديد الجهة كما سبق.
وليُعلم أن صنيع المكتبة هذا يتضمن حيلة على الاعتياض عن الوقف، والوقف لا يجوز بيعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يوقف نصيبه من خيبر: ( تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ
لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ ) رواه البخاري (3764) ، ومسلم (1633).
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :
"وَفِي هَذَا الْحَدِيث : دَلِيل عَلَى أَنَّ الْوَقْف لَا يُبَاع وَلَا يُوهَب وَلَا يُورَث" انتهى .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (16/ 24)
: " س: هناك بعض الكتب والأشرطة يبعثها بعض الإخوة والمؤسسات الخيرية ليست موقوفة، أي: ليس مكتوب على الغلاف: (وقف لله تعالى) ، أو يهدى ولا يباع، يكتب عليها ثمن الكتب
فهل يجوز بيعها عند الاستغناء عنها؟ وهل يجوز بيعها من أجل شراء كتب وأشرطة أخرى؟
ج: ما يوزع من الكتب والأشرطة مجانا من قبل المتبرعين والمؤسسات الخيرية- يعتبر وقفا ؛ فلا يجوز بيعه، ولا التجارة به، ومن استغنى عنه دفعه إلى من هو محتاج إليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ... الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.
وجاء فيها (16/ 26):
" س: هل يجوز استبدال كتب مكتوب على غلافها (وقف لله تعالى) بأخرى من نفس العنوان ، أو من عنوان مختلف ، من أجل بيعها؟
ج: كتب الوقف ينتفع بها من هي بيده، فإذا استغنى عنها دفعها لمن يحتاج إليها، ولا يجوز بيعها بدراهم أو بكتب أخرى، وأما استبدال الكتب الموقوفة بكتب أخرى موقوفة من أجل الانتفاع بها فلا حرج فيه
لأنه ليس بيعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ بكر أبو زيد ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.
فينبغي نصح القائمين على هذه المكتبات أن يتقوا الله تعالى، وألا يتخذوا من توزيع الوقف وسيلة لجلب المال، فإن ذلك محرم، وأن يوزعوا الكتب كما أرادت الجهة الواقفة أو يدعوا هذا لغيرهم.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-18, 06:14
هل يجوز له أن يشرب من زجاجات الماء التي تبرع بها للمسجد ؟
السؤال:
ما حكم استخدام الأشياء التي أُعطيت على وجه الصدقة ؟ فلقد تصدقت للمسجد ببعض العطور وقناني الماء ، ومن حين لآخر استخدم تلك العطور وذلك الماء في المسجد ، فما رأي الشرع في هذا ؟
الجواب:
الحمد لله
كل وقف أو تبرع جُعل لمسجد - أو غيره - ، فإنه يُتصرف فيه بحسب شرط الواقف ، أو المتبرع.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الواجب فيما وُقّف : أن يتصرف فيه الناس على حسب شرط الواقف " .
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (16/ 2) بترقيم الشاملة .
وعلى ذلك ؛ فإن للواقف أن ينتفع بهذا الوقف العام ، كغيره من المسلمين ، بلا زيادة عليهم ؛ فيشرب منه كما يشربون ، وينتفع بوجوه الانتفاع الأخرى كغيره من المسلمين ، ما لم يكن قد اشترط هو شرطا آخر ، سوى ذلك .
وقد وقف عثمان رضي الله عنه بئرا في المدينة وكان يستقي منها كغيره من المسلمين .
روى الترمذي (3703) عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" (مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ ، فَيَجْعَلَ دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ المُسْلِمِينَ ، بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ) ؟ قال عثمان : فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي " . وحسنه الألباني في " صحيح الترمذي " .
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
" قول عثمان رضي الله عنه في وقفه بئر رومة: " دلوي فيها كدلاء المسلمين" ليس شرطا، بل إخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام "
انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/ 275) .
وقال ابن بطال رحمه الله :
" من حبس بئرا ، وجعلها للسُّقاة : فلا بأس أن يشرب منها ، وإن لم يشترط ذلك ، لأنه داخل فى جملة السقاة "
انتهى من "شرح صحيح البخارى" (6/ 492) .
وقال البخاري رحمه الله في "صحيحه" (4/ 7):
" كُلُّ مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا لِلَّهِ ، فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ " انتهى .
وبناء على لك ؛ فمن تبرع للمسجد بقناني الماء ؛ فالمقصود بذلك المصلون في هذا المسجد ، وحينئذ : فالمتبرع واحد من المصلين ، فيجوز له الشرب من هذا الماء كغيره .
وهكذا يقال أيضا في العطور : فإن كان تبرع بها ليتعطر منها المصلون ، فله أن يتعطر منها كغيره من المصلين.
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-18, 06:17
: لا يجوز بيع الوقف ولا شراؤه
السؤال:
قام رجلان بجعل معظم أملاكهم وقف لله سبحانه وتعالى ، ولكن بعد تعرضهم لضائقة مالية قاموا ببيع جزء من هذا الوقف ، وبعد وفاتهما قام ورثتهما ببيع جزء آخر من هذا الوقف
وقد قام والدي بشراء بعض هذه الممتلكات من رجل آخر اشتراها من أحد أبناء الرجلين ، فما الحكم الشرعي وهل يأثم أبي إن باع هذه الممتلكات أو استخدمها بعد أن اشتراها ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
روى البخاري (2764) ، ومسلم (1632) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يتصدق بنخل له ، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره أن يوقفه
فقال صلى الله عليه وسلم : ( تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ ) .
ولفظ مسلم : ( لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
زَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ : ( حَبِيسٌ [أي : وقف] مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ) "
انتهى من "فتح الباري" (5/ 401) .
وقال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله :
" يؤخذ من قوله: (لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث) حكم التصرف في الوقف ، فإنه لا يجوز نقل الملك فيه ، ولا التصرف الذي يسبب نقل الملك، بل يظل باقيا لازما، يعمل به حسب شرط الواقف الذي لا حيف فيه ولا جنف "
انتهى من "تيسير العلام" (ص 535) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ ) يدل على أن الوقف لا يصح بيعه ولا شراؤه .
قال أبو الحسن الماوردي رحمه الله :
" شِرَاءُ الْوَقْفِ بَاطِلٌ بِوِفَاقٍ [أي : باتفاق العلماء]"
انتهى من "الحاوي" (3/ 332) .
ثانيا :
إذا وقف الإنسان شيئا لزم الوقف ، وانقطع حق الواقف في التصرف في العين الموقوفة ، فلا يباع ولا يوهب ولا يورث .
وليس للواقف الرجوع في وقفه ، حتى وإن احتاج إليه .
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء
عن رجل وقف أرضا لتكون مقبرة ، وبقيت سنوات لم يدفن فيها أحد ، وأحيل إلى التقاعد (المعاش) ، وأراد الرجوع فيها ، أو في بعضها ، لحاجته إليها. فهل يجوز ذلك ؟
فأجابت:
" لا يجوز الرجوع فيما وقفته من الأرض ، ولا في بعضها؛ لأنها خرجت عن ملكك بالوقف ، إلى الانتفاع بها فيما جُعلتْ له ، فإن احتيج إليها في تلك الجهة للدفن فيها فبها
وإلا بيعت وجعل ثمنها في مقبرة في جهة أخرى ، وذلك التصرف بمعرفة قاضي تلك الجهة التي فيها الأرض الموقوفة .
وضعف حالك بعد إحالتك على التقاعد : لا يبرر لك الرجوع في وقفك ، وارج الله أن يأجرك ، ويخلف عليك خيرا مما أنفقت "
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 96) .
ثالثا :
من استولى على الوقف وباعه ، فهو غاصب لهذا الوقف ، حتى وإن كان هو مالكه الأصلي ، قبل أن يصير وقفا ، والواجب عليه أن يرده
أو ويرد بدله إن تعذر رده بعينه ، وكذا الحكم في كل من انتقل إليه الوقف ببيع إو إجارة أو هدية أو ميراث .. إلخ .
وقد سبق في السؤال سابق أن الأيدي التي ينتقل إليها المغصوب عن طريق الغاصب ، كلها تضمن المغصوب إذا تلف فيها , كيد المشتري, ويد المستأجر .
وفي كل الصور: إذا علم الثاني بحقيقة الحال , وأن الدافع إليه غاصب ؛ فالضمان يستقر عليه في النهاية ؛ لأنه متعمد للعدوان على ملك غيره ، وإن لم يعلم بحقيقة الحال ، فالضمان على الغاصب الأول .
جاء في "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (5/ 418):
" قَالَ فِي " الْمُحَرَّرِ " : وَمَنْ قَبَضَ مَغْصُوبًا مِنْ غَاصِبِهِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ : فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ فِي جَوَازِ تَضْمِينِهِ الْعَيْنَ وَالْمَنْفَعَةَ، لَكِنَّهُ يَرْجِعُ إذَا غَرِمَ ، عَلَى غَاصِبٍ ، بِمَا لَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانُهُ خَاصَّةً " انتهى .
وقال ابن رجب رحمه الله في "القواعد" (ص 210):
" مَنْ قَبَضَ مَغْصُوبًا مِنْ غَاصِبِهِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَغْصُوبٌ : فَالْمَشْهُورُ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْغَاصِبِ ، فِي جَوَازِ تَضْمِينِهِ مَا كَانَ الْغَاصِبُ يَضْمَنُهُ ، مِنْ عَيْنٍ وَمَنْفَعَةٍ " انتهى .
والخلاصة :
أن شراء والدك للوقف شراء باطل ، ولا يجوز له تملكه والانتفاع به ، فيرجع والدك على من باع له ، ويسترد منه الثمن ، ويعود الوقف وقفاً كما كان .
هذا هو الواجب شرعا .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-18, 06:22
تبرعت بالأرض ثم استردها ورثتها بسبب عدم إكمال الإجراءات
السؤال:
قطعة أرض تبرعت بها امرأة لدائرة الاوقاف الاسلامية ، ومن ثم توفيت ، ولعدم استيفاء الإجراءات أعادها أحد الأقارب إلى ملكية الورثة بواسطة المحكمة ، وكنت أنا أحد الورثة ،
فهل ملكية هذه الأرض والتصرف بها جائز أم ما زالت الارض وقفا لله تعالى ؟
بما أن مالكتها تقدمت بها كفعل خير لله تعالى ، ومع العلم أن الجزء الموروث من هذه الأرض انتقل على اسمي في دائرة الأراضي ، وأخشى التصرف به .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
التبرع بقطعة أرض لدائرة الأوقاف الإسلامية : هو صورة من صور الوقف في الإسلام . والوقف ينعقد ويتم بالقول أو بالفعل الدال عليه
. انظر : " الإنصاف " (6/363) .
فمثال القول : أن يقول : وقفت هذه الأرض ، أو تبرعت بها لبناء مسجد أو لهذه الجمعية .... ونحو ذلك .
ومثال الفعل : أن يبني مسجدا ويسمح للناس بالصلاة فيه ، فهو وقف وإن لم يقل : هذا المسجد وقف .
وكذلك لو وَقَّع على الأوراق التي فيها أنه تبرع بهذه الأرض لدائرة الأوقاف مثلا .
ثانيا :
لا يشترط لصحة الوقف ولزومه : أن يخرج الوقف عن يد الواقف ، فلو أوقف أرضا لجهة خيرية ، فقد صح الوقف وخرجت الأرض عن ملكه ، حتى وإن كانت يده باقية عليها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ولا يشترط إخراج الوقف عن يد الواقف ، فلو وقف البيت وبقيت يده عليه : فالوقف يخرج عن ملكه ، وإن لم يخرج عن يده .
ولهذا لو أن إنسانا وضع دراهم في جيبه على أنها صدقة ، ثم بدا له ألا يتصدق ، فهذا يجوز ولا بأس به ، فهي ما دامت في يدك : إن شئت أمضيتها ، وإن شئت رددتها
لكن الوقف : إذا وقف ، نفذ ؛ ولو كان تحت سيطرته ، وتحت يده "
انتهى من " الشرح الممتع " (11/32) .
ثالثا :
بناء على ما سبق ؛ فإذا كانت تلك المرأة قد صرحت بالتبرع بهذه الأرض ، أو وقَّعت على الأوراق التي تثبت ذلك ، فقد صح الوقف ولزم ، وخرجت الأرض عن ملكها ، ولا يجوز للورثة أو غيرهم أن يستولي على تلك الأرض .
وفي هذه الحالة : يلزمك أن ترد نصيبك من الميراث إلى دائرة الأوقاف الإسلامية ، وتكتب لهم ما يفيد تنازلك عن هذه الأرض ؛ لأن الاستيلاء على الأرض ظلما من كبائر الذنوب
حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ فِي سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه البخاري (2452) ، ومسلم (1610) .
رابعا :
إذا كان تبرع هذه المرأة بالأرض قد تم في مرض موتها ، ( وهو المرض الذي اتصل به موتها ) ، فلا ينفذ هذا التبرع إلا في ثلث التركة فقط ، فإن كانت الأرض ثلث التركة فأقل نفذ الوقف
ولا حق للورثة في الأرض ، وإن كانت أكثر من ثلث التركة نفذ الوقف فيما يعادل الثلث فقط ، ولا ينفذ فيما زاد على ذلك إلا برضى الورثة .
قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (8/215-216) :
" الْوَقْف فِي مَرَضِ الْمَوْتِ ، بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ ، فِي اعْتِبَارِهِ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ ، فَاعْتُبِرَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ مِنْ الثُّلُثِ ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ
جَازَ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْوَرَثَةِ وَلَزِمَ ، وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ ، لَزِمَ الْوَقْفُ مِنْهُ فِي قَدْرِ الثُّلُثِ ، وَوَقَفَ الزَّائِدُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ . لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِلُزُومِ الْوَقْفِ" انتهى .
وفي هذه الحالة يكون ما يعادل ثلث التركة من الأرض وقفا وما زاد على الثلث ، فهو للورثة .
فإن كانت الأرض بكاملها ، تبلغ ثلث التركة ، أو أقل ، نفذ الوقف ، ولزم في الأرض .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-18, 06:26
أخذ كتباً من المسجد ، ولم يرجعها ، فماذا عليه ؟
السؤال:
أخذت بعض الكتب من المسجد لقراءتها والاستفادة منها وبنية إرجاعها مرة أخرى ولكن مع بعض الظروف والنسيان وعوامل أخرى لم أتمكن من الذهاب للمسجد مرة أخرى ولم أرجع الكتب
إلى الان وقد مكثت عندي مدة طويلة وسؤالي هو أريد الآن أن أرجع الكتب ولكن بعض الاشخاص أخذوا منى بعض الكتب ولم يرجعوها فهل يجوز لي أن أشترى كتب بنفس الموضوع
وأضعها في نفس المسجد بنية أن يكون الثواب لصاحب الكتب الاصلية. بالنسبة للفترة الطويلة السابقة والتي لم أرجع فيها الكتب فكيف أتخلص من هذا الاثم
وماذا أفعل حتى يغفر الله لى واتخلص من ذنب صاحب الكتب لأنني بذلك حرمته من الاجر فكيف أعوضه؟
الجواب :
الحمد لله
من أخذ كتباً موقوفة في مسجد معين
لزمه أن يرجع تلك الكتب إلى ذلك المسجد
فلو حصل لبعض تلك الكتب تلف أو ضياع
فيلزمه أن يأتي بمثلها
أي : يشتري مثل تلك الكتب التي تلفت ويضعها في المسجد
ويلزمه مع ذلك التوبة والاستغفار
لكونه قد تعدى على الوقف بغير وجه حق .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" لا يجوز لأي مسلم أن يأخذ من مصاحف المسجد ، أو كتب المسجد شيئا ؛ لأن الذي وضعها قصد أن ينتفع بها المسلمون في هذا المسجد ، فليس لأحد أن يأخذها من المسجد
ولا من مكتبته ، بل تبقى لأهل المسجد ومراجعي المكتبة "
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن باز (11/ 298) .
وقال رحمه الله – أيضاً - :
" لا يجوز لأحد أن يأخذ من المسجد ما وضع فيه من المصاحف إلى بيته أو إلى بلده ، بل يجب أن يبقى في المسجد ؛ لأن الذي وضعه في المسجد أراد به نفع المسلمين الذين يأتون المسجد
فيقرؤون فيه ما دام في المسجد ، ثم يضعه في المسجد ، ولا يخرج به خارج المسجد إلا إذا وضع في مكان معروف للتوزيع ، وجاء به أصحابه للتوزيع
وبينوا للمؤذن أو الإمام أن هذا للتوزيع ، فهذا شيء آخر ، أما ما يوضع في الدواليب في المسجد أو في رفوف المسجد لينتفع بذلك زوار المسجد والمصلون في المسجد ، فليس لأحد أن يأخذه من المسجد
لأن الواقف إنما أراد به البقاء في المسجد ، فمن أخذ شيئاً من هذا ، فالواجب عليه أن يعيده . وإن كان تلف ، أو ضيعه : فعليه إبداله بمثله
أن يشتري مثله ويضعه في المسجد بدلاً مما أخذه من المسجد ، مع التوبة والاستغفار .... .
ليس عليه كفارة إلا التوبة والاستغفار ، وأن يعيد المصحف كما أخذه ، أو يعيد بديلاً منه إن كان ضاع عليه أو تلف "
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن باز .
والحاصل :
أن الذي يجب عليك الآن : التوبة والاستغفار من التعدي على الكتب الموقوفة ، والتقصير في ردها في موعدها .
ثم إن كان الذي أخذها ليردها إلى المسجد
لم يفعل ، ولا يمكنك أن تأخذيها منه ، فاعرفي هذه الكتب ، بأسمائها ، واشتري بدلا منها ، وضعيها في مكتبة المسجد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-18, 06:31
معنى نسلا من بعد نسل
السؤال:
أوقف أحد أجدادنا وهو رجل كلالة على جد والدي ماله بالعبارة التالية : " أوقفت وحبست وأوهبت مالي على ابن أخي أحمد وعياله نسلا من بعد نسل ، ولعيال الذكور دون عيال الإناث "
فهل هذا الوقف طبقي أو وقف لتشريك الذكور في جميع الطبقات ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
مادام أن نص وثيقة الوقف تضمنت هذه العبارة " أوقفت وحبست وأوهبت مالي على ابن أخي أحمد وعياله نسلا من بعد نسل " .
فإن عبارة : " نسلا بعد نسل" أو " بطنا بعد بطن " ، وما شابهها من العبارات ، تقتضي الترتيب ، فلا تستحق الطبقة الثانية ، حتى تنقرض الطبقة التي قبلها .
جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (44/ 160) :
" والترتيب بين البطون قد يكون بحرف العطف (ثم) أو (الفاء) ، فلو قال الواقف : وقفت على أولادي ، ثم على أولاد أولادي ، ثم على أولاد أولاد أولادي ما تناسلوا
أو بطنا بعد بطن ؛ فتصرف غلة الوقف إلى البطن الأول وهم أولاده ، لا يصرف إلى البطن الثاني شيء ، إلا بعد انقراض البطن الأول ، ولا يصرف إلى البطن الثالث شيء ، ما بقي من البطن الثاني واحد ." انتهى .
وجاء في " مغني المحتاج " (3/ 541) :
" وذهب الجمهور إلى أن قوله : بطنا بعد بطن : للترتيب ، كقوله الأعلى فالأعلى ، وصححه السبكي تبعا لابن يونس ؛ قال: وعليه : هو للترتيب بين البطنين فقط " انتهى .
وفي " مطالب أولي النهى " (4/ 348) :
" وَمَنْ وَقَفَ (عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ) ، أَوْ عَلَى أَوْلَادِهِ ، أَوْ أَوْلَادِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا ، أَوْ تَعَاقَبُوا ؛ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى ، أَوْ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ ، أَوْ طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ ، أَوْ نَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ
أَوْ قَالَ : عَلَى أَوْلَادِي ، فَإِذَا انْقَرَضُوا فَعَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِي : (فَتَرْتِيبُ جُمْلَةٍ عَلَى) جُمْلَةٍ (مِثْلِهَا ؛ لَا يَسْتَحِقُّ الْبَطْنُ الثَّانِي شَيْئًا قَبْلَ انْقِرَاضِ) الْبَطْنِ (الْأَوَّلِ) " انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الترتيب : أن يأتي بما يدل على الترتيب ، مثل أن يقول : هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ، أو وقف على أولادي ، بطنا بعد بطن
أو وقف على أولادي ، فإذا عدم البطن الأول فللثاني، فهذا نسميه ترتيبا، ولا يختص بـ (ثم) ، فكل ما دل على الترتيب نعمل به ..
وفي الترتيب : لا يستحق البطن الثاني شيئا مع البطن الأول "
انتهى من " الشرح الممتع " (11/ 37 ) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" وَإِنْ رَتَّبَ .. فَيَكُونُ عَلَى مَا شَرَطَ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْبَطْنُ الثَّانِي شَيْئًا حَتَّى يَنْقَرِضَ الْبَطْنُ كُلُّهُ . وَلَوْ بَقِيَ وَاحِدٌ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ ، كَانَ الْجَمِيعُ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ ثَبَتَ بِقَوْلِهِ، فَيَتْبَعُ فِيهِ مُقْتَضَى كَلَامِهِ . "
انتهى من " المغني " (6/ 12) .
وعليه : فإنه ينحصر الاستحقاق في الطبقة الأولى ، فإن مات بعضهم وزعت الغلة على من بقي منهم ، إلى أن تنقرض تلك الطبقة ، ثم يتنقل الاستحقاق إلى الطبقة التالية من نسل الذكور.
ثانيا :
يفهم من سؤالك : أنك تظن اختصاص الوقف بالذكور ، وليس فيما ذكرته من الوثيقة ما يفيد ذلك ، بل فيه استحقاق الذكور والإناث من كل طبقة
إذا انطبق عليهم أنهم من ذرية الذكور، فإذا انقرضت تلك الطبقة انتقل الاستحقاق إلى الطبقة التالية من ذرية الذكور ، سواء كانت هذه الذرية المستحقة : ذكورا أم إناثا ، وهكذا .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-18, 06:37
كان مهرها قطعة أرض فأوقفتها في سبيل الله ، ثم طُلقت قبل الدخول ، فكيف يأخذ زوجها نصف المهر؟
السؤال:
إذا أخذت الزوجة المعقود عليها مهرها ، وكانت قطعة من الارض ، فجعلتها وقفاً في سبيل الله - وكان هذا قبل الدخول- ، فإذا طُلقت كيف يكون الوضع ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إذا أخذت المرأة مهرها قبل الدخول فمن حقها التصرف فيه ؛ لأنها تملكه بمجرد عقد النكاح .
قال ابن قدامة المقدسي :
" الْمَرْأَةُ تَمْلِكُ الصَّدَاقَ بِالْعَقْدِ ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ " .
انتهى من " المغني " (10/121) .
وفي " الموسوعة الفقهية " (39/172) :
" الأْصْل أَنَّ الزَّوْجَةَ تَمْلِكُ الصَّدَاقَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ حَالًّا كَانَ أَوْ مُؤَجَّلاً ؛ لأِنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ عَقْدٌ يَمْلِكُ الزَّوْجُ بِهِ الْعِوَضَ ؛ فَتَمْلِكُ الزَّوْجَةُ بِهِ الْمُعَوَّضَ كَامِلاً كَالْبَيْعِ
وَلَكِنْ هَذَا الْمِلْكُ عُرْضَةٌ لِلسُّقُوطِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا مَا دَامَ لَمْ يُوجَدْ مَا يُؤَكِّدُ الْمَهْرَ وَيُقَرِّرُهُ " انتهى .
ثانياً :
الوقف عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه ولا فسخه .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (44/ 119) :
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْوَقْفَ مَتَى صَدَرَ مِمَّنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّصَرُّفِ مُسْتَكْمِلاً شَرَائِطَهُ أَصْبَحَ لاَزِمًا
وَانْقَطَعَ حَقُّ الْوَاقِفِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ بِأَيِّ تَصَرُّفٍ يُخِل بِالْمَقْصُودِ مِنَ الْوَقْفِ .
فَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ ؛ وَذَلِكَ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، وَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ )
وَلأِنَّ الْوَقْفَ تَبَرُّعٌ يَمْنَعُ الْبَيْعَ وَالْهِبَةَ وَالْمِيرَاثَ فَلَزِمَ بِمُجَرَّدِ صُدُورِ الصِّيغَةِ مِنَ الْوَاقِفِ كَالْعِتْقِ " انتهى .
ثالثاً :
إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول والخلوة ، رجع عليها بنصف ما أعطاها إياه بإجماع العلماء
لقوله تعالى: ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) البقرة/237 .
فإذا تصرفت به ، ببيع أو وقف أو هبة أو نحو ذلك مما يزيل الملك ، رجع عليها بنصف قيمته يوم العقد ؛ لتعذر الرجوع إلى أصله .
قال النووي رحمه الله :
" إذا زال ملكها عنه ببيع أو هبة مقبوضة أو إعتاق ، فليس للزوج نقض تصرفها لطلاقه قبل الدخول ، بل زوال ملكها كالهلاك ، ويرجع الزوج إلى نصف بدله وهو المثل إن كان مثلياً وإلا فالقيمة "
انتهى من " روضة الطالبين "(7/310).
وجاء في " كشاف القناع " (5/141) :
" فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَصَرَّفَتْ فِي الصَّدَاقِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ مَقْبُوضَةٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ رَهْنٍ : مَنَعَ ذَلِكَ الرُّجُوعَ فِي نِصْفِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ يَنْقُل الْمِلْكَ أَوْ يَمْنَعُ الْمَالِكَ مِنْ التَّصَرُّفِ ، فَمُنِعَ الرُّجُوعُ .
وَيَثْبُتُ حَقُّهُ - أَيْ الزَّوْجُ - حَيْثُ امْتَنَعَ رُجُوعُهُ فِي الْقِيمَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ الصَّدَاقُ مِثْلِيًّا ، فَيَأْخُذُ نِصْفَ قِيمَةِ الْمُقَوِّمِ أَوْ نِصْفَ قِيمَةِ الْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ " انتهى.
وبناء على ما سبق:
يتم تقييم الأرض من أهل الخبرة ، ثم يكون للزوج نصف قيمتها يوم العقد.
لكن ينبغي للزوج إن كان موسراً والمرأة معسرة أن يعفو عن حقه ؛ لما في ذلك من الإحسان للمرأة ورفع الحرج عنها ، وله الأجر والمثوبة بتنازله عن حقه .
قال تعالى: ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) سورة البقرة/237 .
قال الشيخ السعدي رحمه الله :
" ثم رغب في العفو ، وأن من عفا ، كان أقرب لتقواه ، لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر ، ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف ، وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة
لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين :
إما عدل وإنصاف واجب ، وهو: أخذ الواجب ، وإعطاء الواجب .
وإما فضل وإحسان ، وهو : إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس.
فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ، ولو في بعض الأوقات ، وخصوصاً لمن بينك وبينه معاملة ، أو مخالطة ، فإن الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم ، ولهذا قال: ( إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) "
انتهى من " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" (1/105).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-18, 06:41
أحكام الوقف
السؤال
ما هو الحكم الإسلامي في مسألة الوقف ؟.
الجواب
الحمد لله
الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة والمراد بالأصل : ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها , والمراد بالمنفعة : الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكنى الدار ونحوها .
وحكم الوقف أنه قربة مستحب في الإسلام , والدليل على ذلك السنة الصحيحة ، ففي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله ! إني أصبت مالاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس عندي منه ؛ فما تأمرني فيه ؟
قال : ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها , غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ) , فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف .
وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده , أو ولد صالح يدعو له ) .
وقال جابر : ( لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف ) .
وقال القرطبي رحمه الله :
( ولا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد خاصة واختلفوا في غير ذلك ) .
ويشترط أن يكون الواقف جائز التصرف ؛ بأن يكون بالغاً حراً رشيداً فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك .
وينعقد الوقف بأحد أمرين :
الأول : القول الدال على الوقف ؛ كأن يقول : وقفت هذا المكان أو جعلته مسجداً .
الأمر الثاني : الفعل الدال على الوقف في عرف الإنسان كمن جعل داره مسجداً , وأذن للناس في الصلاة فيه إذناً عاماً أو جعل أرضه مقبرة , وأذن للناس في الدفن فيها .
وألفاظ التوقيف قسمان :
القسم الأول : ألفاظ صريحة ؛ كأن يقول : وقفت , وحبست وسبلت , وسميت .... هذه الألفاظ صريحة ؛ لأنها لاتحتمل غير الوقف ؛ فمتى أتى بصيغة منها ؛ صار وقفًا ، من غير انضمام أمر زائد إليه .
والقسم الثاني : ألفاظ كناية ؛ كأن يقول : تصدقت ، و حرمت ، و أبدت ... سميت كناية لأنها تحتمل معاني الوقف وغيره ؛ فمتى تلفظ بواحد من هذه الألفاظ ؛ اشترط اقتران نية الوقف معه
أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية معه ، واقتران أحد الألفاظ الصريحة ؛ كأن يقول : تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة
واقتران لفظ الكناية بحكم الوقف ؛ كأن يقول : تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث .
ويشترط لصحة الوقف شروط ، وهي :
أولاً : أن يكون الواقف جائز التصرف كما سبق .
ثانياً : أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعاً مستمراً مع بقاء عينه ؛ فلا وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به ؛ كالطعام .
ثالثاً : أن يكون الموقوف معيناً ؛ فلا يصح وقف غير المعين ؛ كما لو قال :
وقفت عبداً من عبيدي أو بيتاً من بيوتي .
رابعاً : أن يكون الوقف على بِر ؛ لأن المقصود به التقرب إلى الله تعالى ؛ كالمساجد والقناطر والمساكين و السقايات وكتب العلم والأقارب ؛ فلا يصح الوقف على غير جهة بر
كالوقف على معابد الكفار ؛ وكتب الزندقة , والوقف على الأضرحة لتنويرها أو تبخيرها ، أو على سدنتها ، لأن ذلك إعانة على المعصية والشرك والكفر .
خامساً : ويشترط في صحة الوقف إذا كان على معين أن يكون ذلك المعين يملك ملكاً ثابتاً لأن الوقف تمليك ، فلا يصح على من لا يملك ، كالميت والحيوان .
سادساً : ويشترط لصحة الوقف أن يكون منجزاًُ ، فلا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق ، إلا إذا علقه على موته ، صح ذلك ، كأن يقولوا إذا مت فبيتي وقف على الفقراء
لما روى أبو داود : ( أوصى عمر إن حدث به حدث ، فإن سمغاً - أرض له - صدقة ) واشتهر ، ولم ينكر ، فكان إجماعاً ، ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال ، لأنه يكون في حكم الوصية .
ومن أحكام الوقف أنه يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم , إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ) ولأن عمر رضي الله عنه وقف وقفاً وشرط فيه شرطاً ,
ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن فيه فائدة , فإذا شرط منه مقداراً أو شرط تقديماً لبعض المستحقين على بعض أو جمعهم
أو اشترط اعتبار وصف في المستحق أو اشترط عدمه أو شرط النظر على الوقف وغير ذلك ،لزم العمل بشرطه ، ما لم يخالف كتاباً ولا سنة .
فإن لم يشترط شيئاً ،استوى في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى من الموقوف عليهم .
وإذا لم يعين ناظراً للوقف ، أو عين شخصاً ومات ، فنظر يكون للموقوف عليه إن كان معيناً ، وإن كان الوقف على جهة كالمساجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين ،
فالنظر على الوقف للحاكم يتولاه بنفسه ، أو ينيب عنه من يتولاه .
ويجب على الناظر أن يتقي الله ويحسن الولاية على الوقف لأن ذلك أمانة أؤتمن عليها .
وإذا وقف على أولاده استوى الذكور والإناث في الاستحقاق ؛ لأنه شرك بينهم ، وإطلاق التشريك يقتضي الاستواء في الاستحقاق ؛ كما لو أقر لهم بشيء ؛ فإن المقر يكون بينهم بالسوية
فكذلك إذا وقف عليهم شيئاً , ثم بعد أولاده لصلبه ينتقل الوقف إلى أولاد بنيه دون ولد بناته لأنهم من رجل آخر فينسبون إلى آبائهم
, ولعدم دخولهم في قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم ) , ومن العلماء من يرى دخولهم في لفظ الأولاد ؛ لأن البنات أولاده ؛ فأولادهن أولاد أولاده حقيقة , والله أعلم .
ولو قال : وقف على أبنائي , أو بني فلان ؛ اختص الوقف بذكورهم ؛ لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة , قال تعالى : ( أم له البنات ولكم البنون )
إلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة ؛ كبني هاشم وبني تميم فيدخل فيهم النساء ؛ لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها .
لكن إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم ؛ وجب تعميمهم والتسوية بينهم , وإن لم يكن حصرهم واستيعابهم كبني هشام وبني تميم ؛ لم يجب تعميمهم ؛ لأنه غير ممكن وجاز الاقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض .
والوقوف من العقود اللازمة بمجرد القول , فلا يجوز فسخها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ) قال الترمذي : " العمل على هذا الحديث عند أهل العلم " .
فلا يجوز فسخه ؛ لأنه مؤبد ولا يباع ولا يناقل به ؛ إلا أن تتعطل منافعه بالكلية كدار انهدمت ولم تمكن عمارتها من ريع الوقف أو أرض زراعية خربت وعادت مواتاً ولم يمكن عمارتها بحيف
ولا يكون في ريع الوقف ما يعمرها فيباع الوقف الذي هذه حاله ويصرف ثمنه في مثله ؛ لأنه أقرب إلى مقصود الواقف , فإن تعذر مثله كاملاً ؛ صرف ي بعض مثله , و يصير البديل وقفاً بمجرد شرائه .
وإن كان الوقف مسجداً , فتعطل في موضعه , كأن خربت محلته ؛ فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر , وإذا كان على مسجد وقف زاد ريعه عن حاجته ؛ جاز صرف الزائد إلى مسجد آخر
لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له ، وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على المساكين .
وإذا وقف على معين ؛ كما لو قال : هذا على زيد ، يعطى منه كل سنة مئة ، وكان في ريع الوقف على هذا القدر ؛ فإنه يتعين إرصاد الزائد
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله :
( إن علم أن ريعه يفضل دائما ؛ وجب صرفه ؛ لأن بقاؤه فساد له ) .
وإذا وقف على مسجد ، فخرب ، وتعذر عليه من الوقف صرف في مثله من المساجد .
من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح آل فوزان ص 158.
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir