تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الأنكحة الباطلة


*عبدالرحمن*
2018-08-12, 04:29
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

تقدمت مواضيع

أصول عقيدة أهل السنة والجماعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2153427

الولاء والبراء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2153762

الشرك وأنواعه

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2153606

السياسة الشرعية تعريف وتأصيل

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2155782

.......

المقصود بآية المتعة .

السؤال

ما المقصود بـ"آية المتعة" ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

مصطلح "آية المتعة" ، يطلق على آيتين :

الأولى : قوله تعالى : ( فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ). البقرة/96،

والمقصود بـ"المتعة" هنا : متعة الحج؛ أي حج التمتع .

وقد ورد فيها ما أخرجه البخاري في صحيحه (4518) ، ومسلم في صحيحه (1226) من حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:" نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ، فِي كِتَابِ اللهِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ ".

الثانية : وهي قوله تعالى : ( لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ). البقرة/236 ،

والمقصود بها هنا : متعة المرأة المُطَلَّقة .

وقد ورد تسميتها بآية المتعة على لسان بعض الفقهاء، كما في "بدائع الصنائع" للكاساني (2/304).

ثانيا :

هناك آية يرى بعض أهل العلم أنها كانت تدل على نكاح المتعة، قبل أن ينسخ حكمها من الإباحة إلى التحريم .

ويرى آخرون أنها لا تدل على نكاح المتعة بوجه من الوجوه

وهذه الآية هو قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ). النساء/24

وهذه الآية : اختلف أهل العلم في تفسيرها، مع اتفاقهم على نسخ نكاح المتعة من الإباحة إلى التحريم . فمحل الخلاف بينهم هل الآية كانت في نكاح المتعة ثم نسخت، أم إنها ليست في نكاح المتعة أصلا ؟

فقال بعضهم: إن المراد بالآية: النكاح الصحيح بشروطه ، وأن المراد بالأجر هنا الصداق .

وقال بعضهم: بل الآية كانت في جواز نكاح المتعة، ثم نسخ حكم الجواز إلى التحريم بعد ذلك. قال البغوي في "تفسيره" (2/193) :" {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} :

اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ : فَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ: أَرَادَ مَا انْتَفَعْتُمْ وَتَلَذَّذْتُمْ بِالْجِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ، {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أَيْ: مُهُورُهُنَّ .

وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلَى مُدَّةٍ، فَإِذَا انْقَضَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ بَانَتْ مِنْهُ بِلَا طَلَاقٍ، وَتَسْتَبْرِئُ رَحِمهَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، وَكَانَ ذَلِكَ مُبَاحًا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...

وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ حَرَامٌ، وَالْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ ". انتهى

والذي عليه المحققون من أهل العلم: أن هذه الآية لا تدل على نكاح المتعة بوجه من الوجوه ، وإنما هي في عقد النكاح الصحيح ، وأن المقصود بالاستمتاع هنا مطلق التلذذ

وأن الأجر هو الصداق

وهذا قول الطبري في "تفسيره" (6/588)

والمازري في "المعلم بفوائد مسلم" (2/131)

، والكاساني في "بدائع الصنائع" (2/273)

والكيا الهراسي في "أحكام القرآن" (2/413)

والجصاص في "أحكام القرآن" (2/186)

وشيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية" (4/188)

والشنقيطي في "أضواء البيان" (1/236) .

قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/129)

:" قَالَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادُ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُحْمَلَ الْآيَةُ عَلَى جَوَازِ الْمُتْعَةِ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَحَرَّمَهُ

وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)، وَمَعْلُومٌ أَنَّ النِّكَاحَ بِإِذْنِ الْأَهْلِينَ هُوَ النِّكَاحُ الشَّرْعِيُّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ ، وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ لَيْسَ كَذَلِكَ ". انتهى .

وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/273) :

" وَأَمَّا الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فَمَعْنَى قَوْلِهِ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} النساء/24، أَيْ: فِي النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا: هُوَ النِّكَاحُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ أَجْنَاسًا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ فِي النِّكَاحِ

وَأَبَاحَ مَا وَرَاءَهَا بِالنِّكَاحِ، بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}النساء/24، أَيْ: بِالنِّكَاحِ، وقَوْله تَعَالَى: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} أَيْ: مُتَنَاكِحِينَ، غَيْرَ زَانِينَ.

وَقَالَ تَعَالَى فِي سِيَاقِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ} النساء/25

ذَكَرَ النِّكَاحَ، لَا الْإِجَارَةَ وَالْمُتْعَةَ ، فَيُصْرَفُ قَوْله تَعَالَى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ} إلَى الِاسْتِمْتَاعِ بِالنِّكَاحِ ". انتهى .

وقال ابن الجوزي في "زاد المسير" (1/392)

:" وقد تكلف قوم من مفسّري القُرّاء ، فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة ، ثم نسخت بما روي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه: نهى عن متعة النساء .

وهذا تكلُّف لا يُحتاج إليه ، لأن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أجاز المتعة ، ثم منع منها ، فكان قوله منسوخاً بقوله .

وأما الآية: فإنها لم تتضمّن جواز المتعة

لأنه تعالى قال فيها: ( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) ؛ فدل ذلك على النّكاح الصحيح.

قال الزجّاج: ومعنى قوله تعالى: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) : فما نكحتموهن على الشريطة التي جرت

وهو قوله: ( مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ )

أي: عاقدين التزويج

( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ، أي: مهورهن. ومن ذهب في الآية إلى غير هذا فقد أخطأ، وجهل اللغة ". انتهى

ثالثا :

نكاح المتعة كان مباحا في أول الأمر ؛ ثم نسخ هذا الحكم بإجماع المسلمين ، خلافا للروافض .

فقد ثَبَتَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» (1406) مِنْ حَدِيثِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ

وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ: فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) . انتهى .

قال المازري في "المعلم بفوائد مسلم" (2/130) :

" ثبت أنَّ نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإِسلام ، ثم ثبت أنه نسخ بما ذُكر من الأحاديث ، في هذا الكتاب وفي غيره ، وتقرر الإِجماع على منعه ، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة ". انتهى .

وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم" (4/537) :

" ووقع الإجماع على تحريمها بعدُ ، من جميع العلماء ، إلا الروافض. واتفق السلف على تحريمها آخراً ، إلا ما روى عن ابن عباس من إجازتها، وقد روى عنه أنه رجع عن ذلك " . انتهى

وتحريم نكاح المتعة هو قول جميع الصحابة، بما فيهم علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهما:

فأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد روى مسلم في صحيحه (1407) من حديث عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ: « مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ » . انتهى

وأما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقد صح عنها القول بتحريم نكاح المتعة ، وهو ما رواه ابن أبي أسامة في مسنده كما في "بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث" (479) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَتْ: " بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللَّهِ

, قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} المؤمنون/6؛ فَمَنِ ابْتَغَى غَيْرَ مَا زَوَّجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ مَا مَلَكَهُ: فَقَدْ عَدَا " . وإسناده صحيح .

وأما ابن عباس رضي الله عنه ، فيروى عنه ثلاثة أقوال :

الأول : أنها مباحة .

الثاني : أنها مباحة للمضطر ، كالميتة ولحم الخنزير .

الثالث : أنها كانت مباحة ثم نسخت ، وهي حرام .

قال الجصاص في "أحكام القرآن" (2/186)

:" فَاَلَّذِي حُصِّلَ مِنْ أَقَاوِيلِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْقَوْلُ بِإِبَاحَةِ الْمُتْعَةُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ لَهَا بِضَرُورَةٍ وَلَا غَيْرِهَا. وَالثَّانِي: أَنَّهَا كَالْمَيْتَةِ تَحِلُّ بِالضَّرُورَةِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا مُحَرَّمَة ". انتهى .

ولعل الأقرب أنه رجع عن القول بإباحتها بعد إنكار علي رضي الله عنه لما بلغه أَنَّهُ يُرَخِّصُ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ » . أخرجه مسلم في صحيحه (1407) .

قال أبو الفتح ابن أبي حافظ في كتاب "تحريم نكاح المتعة" (ص112)

:" وَالْجَوَابُ: أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ إِبَاحَةِ الْمُتْعَةِ ، حِينَ أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَغَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، وَرَوَوْا لَهُ التَّحْرِيمَ فِيهَا ، وَالنَّسْخَ .

وَكَذَلِكَ رَجَعَ عَنِ الصَّرْفِ أَيْضًا ، حِينَ رَوَى لَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ .

وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُفْتِيَ الْإِمَامُ ، وَالعَالِمُ بِمَا يُؤَدِّي اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ لُوُضُوحِ عِلَّتِهِ وبيان صحته، وبطلان الأول ونسخه ". انتهى .

وينظر للفائدة : جواب السؤال القادم

ولمزيد حول نكاح المتعة وحكمه يمكن مراجعة أجوبة الأسئلة بعد القادمه

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-08-12, 04:33
الزّواج المؤقّت

السؤال :

قبل حوالي أربعة أسابيع قابلت عربيا مسلما أخبرني بأنه مهتم بي بشكل خاص ويرغب في أن يبقى معي . ولتحقيق شرعية هذه "المقابلات" فقد طلب أن "نتزوج زواجا مؤقتا"

. وقد بحثت عن شرح لمعنى هذا الزواج المؤقت. إنني أحب هذا الرجل حقا وأرغب في الزواج منه، ولكن مما اطلعت عليه يبدو لي أننا ربما نكون متزوجين فعلا . إنني أشعر بعدم المعرفة بهذا الموضوع وأرجو منكم أن توضحوه لي .

الجواب :

الحمد لله

ليس هناك فيما استقرّت عليه شريعة الإسلام شيء يُسمّى بالزواج المؤقّت فمن وجد منه ذلك فإنه يقام عليه حد الزنا

كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

" لا يأتيني بواحد منهم إلا جلدته الحد .. )

ولكنّ بعض أهل البدع من الضّالّين لا يزالون يرون صحّة زواج المتعة وهو نوع من الزّواج المؤقت مع أنّ ذلك منسوخ في شريعة الإسلام

فالواجب عليك الحذر منهم وأن لا تغلبك العواطف فتمنعك من اتّباع الحقّ

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-08-12, 04:39
امرأة نصرانية وقعت ضحية في نكاح المتعة المحرّم

السؤال :

أنا نصرانية ومتزوجة زواج متعة برجل مسلم ، وعندما تناقشنا في موضوع زواج المتعة قال لي بأنه يجوز له الجماع إذا كان ذلك مكتوباً في العقد وأريد أن أعرف هل هذا صحيح أم لا ؟

إذا كان لا يجوز لأحد أن يلمس المرأة فلماذا يجوز لهذا الرجل أن يجامع ؟

لا أستطيع أن أفهم هذا

ما هي الأشياء الأخرى التي تجوز والتي لا تجوز في زواج المتعة ؟

الجواب :

الحمد لله

لقد تألمنا في الحقيقة لهذا السؤال المتضمن لواقعة تعرضت فيها أيتها السائلة للخديعة والكذب أو وقعت ضحية لجهل هذا الرجل الشرير

فإن نكاح المتعة قد استقر حكمه على التحريم في الشريعة الإسلامية وكان النهي عنه آخر ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بشأن هذا النكاح

قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه :

بَاب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا 2499

وعَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ صحيح مسلم 2506

وعنه رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَقَالَ أَلا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلا يَأْخُذْهُ صحيح مسلم 2509

وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ رواه الترمذي

وقَالَ : حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ علَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ .. وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإسحاق . سنن الترمذي َ1040

فإمّا أن يكون هذا الرّجل الذي خدعك رافضيا خبيثا يمشي على دين أهل ملّته الذين يُبيحون نكاح المُتعة الذي حرّمه الإسلام أو يكون مسلما فاسقا يريد استغلال القضيّة في قضاء وطره أو يكون جاهلا لابدّ من تعليمه ووعظه .

ونحن إذ نشكرك على هذا السؤال فإننا ننتهز الفرصة لدعوتك إلى الإسلام وهو دين الحقّ الذي جاء بحفظ الأنفس والأعراض والأموال وستجدين

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-08-12, 04:43
زواج المتعة والرد على من يبيحه من الروافض

السؤال

هل يوجد في الإسلام مصطلح الزواج المؤقت ؟

قرأ صديق لي كتاب للبروفيسور أبو القاسم جورجي وتأثر صديقي بقول أنه إذا كان متزوجاً فلا بأس لهما بأن يتمتعا ( وهو المصطلح الشرعي للزواج المؤقت في الإسلام ) .

تعريفه للزواج المؤقت هو : إذا أُعجبت بأحد فلا بأس أن تتزوج لفترة قصيرة من الزمن .

هل يمكن أن تخبرني بالمزيد عن المتعة ، وأي مذهب يؤمن بهذا الفكر ؟

أرجو ذكر الأدلة من القرآن والحديث .

الجواب

الحمد لله

" المتعة " - أو " الزواج المؤقت " – هو أن يتزوج الرجل المرأةَ إلى أجل معيَّن بقدر معلوم من المال .

والأصل في الزواج الاستمرار والدوام ، والزواج المؤقت – وهو زواج المتعة – كان مباحاً في أول الإسلام ثم نُسخت الإباحة ، وصار محرَّماً إلى يوم الدين .

عن علي رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ." وفي رواية : " نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية ."

رواه البخاري ( 3979 ) ومسلم ( 1407 ) .

وعن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :

" يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً " .

رواه مسلم ( 1406 ) .

وقد جعل الله تعالى الزواج من آياته التي تدعو إلى التفكر والتأمل ، وجعل تعالى بين الزوجين المودة والرحمة ، وجعل الزوجة سكناً للزوج ، ورغَّب في إنجاب الذرية ، وجعل للمرأة عدة وميراثاً ، وكل ذلك منتفٍ في هذا النكاح المحرَّم .

والمرأة المتمتع بها عند الرافضة – الشيعة وهم الذين يقولون بجوازه – ليست زوجة ولا أمَة ، وقد قال تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } المؤمنين / 5 – 7 .

وقد استدل الرافضة لإباحة المتعة بما لا يصلح دليلاً ومنه :

أ‌. قول الله تعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } النساء / 24 .

فقالوا : إن في الآية دليلاً على إباحة المتعة ، وقد جعلوا قوله تعالى { أجورهن } قرينة على أن المراد بقوله { استمتعتم } هو المتعة .

والرد على هذا : أن الله تعالى ذكر قبلها ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء ، ثم ذكر ما يحل له في هذه الآية ، وأمر بإعطاء المرأة المزوَّجة مهرها .

وقد عبَّر عن لذة الزواج هنا بالاستمتاع ، ومثله ما جاء في السنَّة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة كالضِّلَع إن أقمتَها كسرتَها ، وإن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عوج " رواه البخاري ( 4889 ) ومسلم ( 1468 ) .

وقد عبَّر عن المهر هنا بالأجر ، وليس المراد به المال الذي يُدفع للمتمتَّع بها في عقد المتعة

وقد جاء في كتاب الله تعالى تسمية المهر أجراً في موضع آخر وهو قوله : { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن } ، فتبيَّن أنه ليس في الآية دليل ولا قرينة على إباحة المتعة .

ولو قلنا تنزلاًّ بدلالة الآية على إباحة المتعة فإننا نقول إنها منسوخة بما ثبت في السنة الصحيحة من تحريم المتعة إلى يوم القيامة .

ب‌. ما روي عن بعض الصحابة من تجويزها وخاصة ابن عباس .

والرد وهذا من اتباع الرافضة لأهوائهم فإنهم يكفرون أصحاب النبي رضي الله عنهم ثم تراهم يستدلون بفعلهم هنا ، وفي غيره من المواضع .

فأما من ثبت عنه القول بالجواز فهم ممن لم يبلغهم نص التحريم ، وقد رد الصحابة رضي الله عنهم ( ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير ) على ابن عباس في قوله بإباحة المتعة .

فعن علي أنه سمع ابن عباس يليِّن في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية .

رواه مسلم ( 1407 ) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-08-12, 04:54
الكلام على حرف : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَآتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )

السؤال:

أريد ردا على سؤالي حتى يشفى قلبي :

وهو تفسير جامع البيان في القران للطبري ، في تفسير الاية 24 من سورة النساء

: عن حبيب بن أبي ثابت : أعطاني ابن العباس مصحفا فقال : هذا على قراءة أبي . فقال أبو كريب : قال يحيى فرأيت المصحف عند نصير فيه( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى )

. و"أجل مسمى" : ليست في المصاحف التي بين أيدينا ؟

ويوجد هذا النص في مصادر أخرى من كتب الحديث والتفسير ؟

الجواب :

الحمد لله

روى الطبري في "تفسيره" (8/ 177)

والحاكم في "مستدركه" (3192)

وابن أبي داود في "المصاحف" (ص204)

عن أبي نضْرَةَ، قال: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ) .

قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: فَقُلْتُ: مَا نَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " وَاللَّهِ لَأَنْزَلَهَا اللَّهُ كَذَلِكَ ".

وصححه الحاكم على شرط مسلم .

قال ابن كثير رحمه الله

:" كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالسُّدِّيُّ يَقْرَءُونَ : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَآتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: نَزَلَتْ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَلَكِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ "
.
انتهى من "تفسير ابن كثير" (2/ 226) .

وهذا الحرف : ( إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ) ليس من القراءة المتواترة ، والقراءة المتواترة المثبتة في المصحف - كما هو معروف - هي : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) بدون هذا الحرف .

فعلى القول بأنه كان من القرآن : فإنه إنما كان يُقرأ به أولا ، وكان نكاح المتعة أول الإسلام جائزا ، ثم نسخ ذلك كله ، وحرمت المتعة إلى يوم القيامة .

وروى مسلم (1406) عن ابْن أَبِي عَمْرَةَ قال : " إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا، كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا " .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) قيل: أولا ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد.

ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك.

الثاني: أن يقال: هذا الحرف إن كان نزل ، فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة المشهورة

فيكون منسوخا، ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة، فلما حرمت نسخ هذا الحرف، ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت ، تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق.

وغاية ما يقال: إنهما قراءتان، وكلاهما حق.

والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى : واجب إذا كان ذلك حلالا ، وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالا

وهذا كان في أول الإسلام، فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى : حلال، فإنه لم يقل: وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى

بل قال: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع: سواء كان حلالا، أو كان في وطء شبهة.

وأيضا : فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه : الزوجة وملك اليمين، والمتمتَّع بها ليست واحدة منهما، فإنها لو كانت زوجة لتوارثا، ولوجبت عليها عدة الوفاة، ولحقها الطلاق الثلاث؛ فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى

فلما انتفى عنها لوازم النكاح ، دل على انتفاء النكاح ؛ فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم.

والله تعالى إنما أباح في كتابه الأزواج وملك اليمين، وحرم ما زاد على ذلك ، والمستمتع بها بعد التحريم : ليست زوجة، ولا ملك يمين، فتكون حراما بنص القرآن "

انتهى ملخصا من "منهاج السنة" (4/ 187-191) .

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :

" قَوْلُهُ تَعَالَى: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) الْآيَةَ، يَعْنِي: كَمَا أَنَّكُمْ تَسْتَمْتِعُونَ بِالْمَنْكُوحَاتِ فَأَعْطُوهُنَّ مُهُورَهُنَّ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ، فَالْآيَةُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، لَا فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ كَمَا قَالَ بِهِ مَنْ لَا يَعْلَمُ مَعْنَاهَا.

فَإِنْ قِيلَ: التَّعْبِيرُ بِلَفْظِ الْأُجُورِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ الْأُجْرَةُ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ; لِأَنَّ الصَّدَاقَ لَا يُسَمَّى أَجْرًا؟.

فَالْجَوَابُ : أَنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ فِي تَسْمِيَةِ الصَّدَاقِ أَجْرًا ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ: ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) الْآيَةَ ، أَيْ: مُهُورَهُنَّ بِلَا نِزَاعٍ، وَمِثْلُهُ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) الْآيَةَ ، أَيْ: مُهُورَهُنَّ ، فَاتَّضَحَ أَنَّ الْآيَةَ فِي النِّكَاحِ لَا فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ .

فَإِنْ قِيلَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالسُّدِّيُّ يَقْرَءُونَ: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى) ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، فَالْجَوَابُ مِنْ أَوْجُهٍ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ قَوْلَهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى لَمْ يَثْبُتْ قُرْآنًا ; لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى عَدَمِ كَتْبِهِ فِي الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ .

الثَّانِي: أَنَّا لَوْ مَشَيْنَا عَلَى أَنَّهُ يُحْتَجُّ بِهِ ، كَالِاحْتِجَاجِ بِخَبَرِ الْآحَادِ ، كَمَا قَالَ بِهِ قَوْمٌ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ تَفْسِيرٌ مِنْهُمْ لِلْآيَةِ بِذَلِكَ، فَهُوَ مُعَارَضٌ بِأَقْوَى مِنْهُ

لِأَنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ عَلَى خِلَافِهِ ; وَلِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ الصَّرِيحَةَ قَاطِعَةٌ بِكَثْرَةٍ ، بِتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

الثَّالِثُ: أَنَا لَوْ سَلَّمْنَا تَسْلِيمًا جَدَلِيًّا أَنَّ الْآيَةَ تَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، فَإِنَّ إِبَاحَتَهَا مَنْسُوخَةٌ ، كَمَا صَحَّ نَسْخُ ذَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الرَّابِعُ: أَنَّهُ تَعَالَى صَرَّحَ بِأَنَّهُ يَجِبُ حِفْظُ الْفَرْجِ عَنْ غَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالسُّرِّيَّةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ( إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ )

ثُمَّ صَرَّحَ بِأَنَّ الْمُبْتَغي وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْعَادِينَ بِقَوْلِهِ: ( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُسْتَمْتِعَ بِهَا لَيْسَتْ مَمْلُوكَةً وَلَا زَوْجَةً ، فَمُبْتَغِيهَا إِذَنْ مِنَ الْعَادِينَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ .

وَسِيَاقُ الْآيَةِ الَّتِي نَحْنُ بِصَدَدِهَا : يَدُلُّ دَلَالَةً وَاضِحَةً عَلَى أَنَّ الْآيَةَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ ، لَا فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ; لِأَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ) الْخَ .

ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ غَيْرَ تِلْكَ الْمُحَرَّمَاتِ حَلَالٌ بِالنِّكَاحِ بِقَوْلِهِ: ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ )، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ مَنْ نَكَحْتُمْ مِنْهُنَّ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا يَلْزَمُكُمْ أَنْ تُعْطُوهَا مَهْرَهَا، مُرَتَّبًا لِذَلِكَ بِالْفَاءِ عَلَى النِّكَاحِ بِقَوْلِهِ: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) الْآيَةَ "

انتهى ملخصا من "أضواء البيان" (1/ 236-238) .

وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يشعر بأنه رجع عن القول بإباحة نكاح المتعة .

فروى البخاري (5116) عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الحَالِ الشَّدِيدِ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ؟ أَوْ نَحْوَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه : الإذن في نكاح المتعة، ثم تحريمه تحريما مؤبداً إلى يوم القيامة، وحكي إجماع من سوى الشيعة على ذلك

وما يشبه الإجماع من أئمة العلم ، منهم : أبو عبيد القاسم بن سلام ، وأبو جعفر النحاس ، وأبو جعفر الطحاوي ، وأبو القاسم البغوي ، وأبو بكر الحازمي

وابن المنذر وابن بطال وأبو سليمان الخطابي وغيرهم "

انتهى بتصرف واختصار من "مجموع فتاوى ابن باز" (20/ 291-296)

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

Yahiaoui abdelkader
2018-08-12, 10:46
وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإسحاق . سنن الترمذي َ1040

فإمّا أن يكون هذا الرّجل الذي خدعك رافضيا خبيثا يمشي على دين أهل ملّته الذين يُبيحون نكاح المُتعة الذي حرّمه الإسلام أو يكون مسلما فاسقا يريد استغلال القضيّة في قضاء وطره أو يكون جاهلا لابدّ من تعليمه ووعظه .

ونحن إذ نشكرك على هذا السؤال فإننا ننتهز الفرصة لدعوتك إلى الإسلام وهو دين الحقّ الذي جاء بحفظ الأنفس والأعراض والأموال وستجدين*

الشيخ محمد صالح المنجد** **** (https://www.djelfa.info/vb/report.php?p=3997621878)***** **** (https://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=3997621878)***** ** ** ** (https://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=3997621878)[/url] (https://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=3997621878) (https://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=3997621878) (https://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=3997621878) (https://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=3997621878) (https://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=3997621878) (https://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=3997621878)*https://www.djelfa.info/vb/customavatars/avatar669166_8.gif (https://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=3997621878)[url=https://www.djelfa.info/vb/member.php?u=669166]**عبدالرحمن** (https://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=3997621878)
https://www.djelfa.info/vb/mobilestyle/img/statusicon/post_old.gif*اليوم, 04:43زواج المتعة والرد على من يبيحه من الروافض*

السؤال

*عبدالرحمن*
2018-08-14, 17:11
وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإسحاق . سنن الترمذي َ1040

فإمّا أن يكون هذا الرّجل الذي خدعك رافضيا خبيثا يمشي على دين أهل ملّته الذين يُبيحون نكاح المُتعة الذي حرّمه الإسلام أو يكون مسلما فاسقا يريد استغلال القضيّة في قضاء وطره أو يكون جاهلا لابدّ من تعليمه ووعظه .

ونحن إذ نشكرك على هذا السؤال فإننا ننتهز الفرصة لدعوتك إلى الإسلام وهو دين الحقّ الذي جاء بحفظ الأنفس والأعراض والأموال وستجدين*

الشيخ محمد صالح المنجد** **** (https://www.djelfa.info/vb/report.php?p=3997621878)***** **** (https://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=3997621878)***** ** ** ** (https://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=3997621878)[/url] (https://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=3997621878) (https://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=3997621878) (https://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=3997621878) (https://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=3997621878) (https://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=3997621878) (https://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=3997621878)*https://www.djelfa.info/vb/customavatars/avatar669166_8.gif (https://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=3997621878)[url=https://www.djelfa.info/vb/member.php?u=669166]**عبدالرحمن** (https://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=3997621878)
https://www.djelfa.info/vb/mobilestyle/img/statusicon/post_old.gif*اليوم, 04:43زواج المتعة والرد على من يبيحه من الروافض*

n

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

https://a.top4top.net/p_79572lht1.gif (https://up.top4top.net/)
>

*عبدالرحمن*
2018-08-14, 17:17
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

مسلمة تحب رجلاً نصرانياً وتريد الزواج به

السؤال

نا فتاة مسلمة أبلغ من العمر 20 سنة وأحب رجلاً أجنبياً مسيحياً لا يتكلم العربية..

هل يجوز أن أتزوج من رجل مسيحي إذا أمنت على ديني وكنت واثقة من أن ذلك لن يؤثر على إسلامي؟

وإذا كان الجواب بالنفي كيف لي أن أدعوه إلى الإسلام وهل لديكم جمعيات للدعوة إلى الإسلام لكي أخبره بأن ينضم إليكم؟

الجواب

الحمد لله

أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من كافر

يهودي أو نصراني أو غيره

لقوله تعالى : ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة/221.

وقال تعالى : ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) الممتحنة/10.

قال شيخ الإسلام رحمه الله

: " وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم , ولا يتزوج الكافر المسلمة "

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/130).

ولأن ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ) كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الدارقطني وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (2778)

وللرجل سيادةً على المرأة ، ولا يجوز أن يكون للكافر سيادةٌ على المسلمة ، لأنّ الإسلام دين الحق وكلّ ما سواه من الأديان باطل

والمرأة المسلمة إذا تزوجت من كافر وهي عالمة بالحكم فهي زانية ، وعقوبتها حدُّ الزنا ، وإن كانت جاهلة فهي معذورة ويجب التفريق بينهما من غير حاجةٍ إلى طلاق

لأن النكاح باطل .

وعلى هذا فيجب على المسلمة التي أكرمها الله بالإسلام وعلى وليِّها الحذر من ذلك وقوفاً عند حدود الله واعتزازاً بالإسلام ، قال الله تعالى : ( من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ) .

وننصح هذه المرأة أن تقطع علاقتها بهذا النصراني ، فلا يجوز للمرأة أن تقيم علاقة مع رجل أجنبي عنها

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال القادم

فإذا اختار الإسلام بطوعه ورغبته فلا حرج عليها من الزواج به ، إذا وافق وليّها على ذلك .

على أننا ننصحها بما أمر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تختار لنفسها صاحب الدين والخلق .

نسأل الله تعالى أن يصلح أمرها ويلمهما رشدها .

*عبدالرحمن*
2018-08-14, 17:21
حرمة إقامة أحد الزوجين علاقة مع غيره للتسلية

السؤال

ما حكم المسلم الذي يغش زوجته ( بإقامة علاقة مع غيرها سواء أكانت العلاقة بالكلام أم بما هو أبعد عن ذلك ) ؟

وما هو الحكم في المسلمة التي تقيم – على علم – علاقة مع رجل متزوج لمجرد التسلية ؟ .

الجواب

الحمد لله

أولاً :

إقامة علاقة محرَّمة بين أجنبي وامرأة ليس فيه – فقط – غش لزوجته بل فيه – أيضاً – إثم ومعصية لربِّه تعالى ، فقد حرَّم الله عز وجل إقامة مثل هذه العلاقات

وأغلق الطريق والمنافذ التي قد تؤدي إلى الفاحشة الكبرى وهي الزنا ، وهو الذي أشير إليه في السؤال .

والمحاذير التي يقع فيها أصحاب هذه العلاقات كثيرة ، ومنها : الخلوة والمصافحة والنظر وغيرها ، وهي ذنوب جاءت النصوص بتحريمها لذاتها ولما تؤدي إليه من فاحشة الزنا .

ثانياً :

وإقامة المسلمة علاقة محرَّمة مع رجل أجنبي عنها – متزوج أو غير متزوج – هو – أيضاً – من كبائر الذنوب وهو أكثر إثماً وأكبر فحشاً مما جاء في القسم الأول من السؤال لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب

أو شك الزوج في أولاده هل هم منه أم لا مما يؤدي إلى الفساد العريض .

وهذه فتاوى لبعض العلماء فيما هو أقل من اللقاءات بين الجنسين ، فكيف بما هو أكثر ؟ :

1. قال الشيخ ابن عثيمين :

لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبيَّة عنه ؛ لما في ذلك من فتنة ، وقد يظن المراسِل أنه ليس هناك فتنة ، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ويغريها به .

وقد أمر صلى الله عليه وسلم مَن سمع الدجال أن يبتعد عنه ، وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه .

ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير ، ويجب الابتعاد عنها ، وإن كان السائل يقول إنه ليس فيها عشق ولا غرام .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 578 ) .

2. وقال الشيخ عبد الله الجبرين – وقد سئل عن المراسلة مع المرأة الأجنبيَّة - :

لا يجوز هذا العمل ؛ فإنه يثير الشهوة بين الاثنين ويدفع الغريزة إلى التماس اللقاء والاتصال ، وكثيراً ما تحدث تلك المغازلة والمراسلة فتناً وتغرس حبَّ الزنى في القلب مما يوقع في الفواحش أو يسببها

فننصح من أراد مصلحة نفسه وحمايتها [ البعد ] عن المراسلة والمكالمة ونحوها ، حفظاً للدين والعرض ، والله الموفق .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 578 ، 579 ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-14, 17:27
نصرانية تسأل : لم لا يجوز تزوج المسلمة بالكتابي ويجوز العكس ؟

السؤال

سؤال من زوجتي المسيحية : لماذا لا يحل للمرأة المسلمة الزواج من أهل الكتاب - المسيحيين واليهود - بينما هو محلَّل للرجل المسلم ؟.

الجواب

الحمد لله

إن من أسماء الله تعالى التي نؤمن بها ، ولا نظن أن أحدا ممن يعتقد أن له ربا يشك فيها ، أنه سبحانه الحكيم ، وبهذا أثنت عليه الملائكة المكرمون

لما علموا حكمته في أمره لهم بالسجود لآدم : ( قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) البقرة/32 وبهذا ـ أيضا ـ شهد لنفسه سبحانه ، وشهدت له ملائكته

وشهد له أهل العلم به سبحانه : ( شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) آل عمران/18.

وبذلك قامت حجته سبحانه على خلقه .

قال الله تعالى : ( قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ) الأنعام/149

ومعلوم ـ من ذلك ـ أن الحكيم لا يفعل ما يفعل عبثا ، ولا يضع شيئا في غير موضعه ، ولا يأمر بأمر إلا وهو أحسن لخلقه من غيره

كما قال سبحانه : ( اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ) الزمر/23.

وهذا كما أنه مقتضى اسمه الحكيم ، فهو كذلك مقتضى تفرده بالخلق سبحانه ، فمنطقي أن من صنع شيئا هو أعلم بما يصلحه ويلائمه من غيره

فكيف بالخالق العليم : ( أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) الملك/14 .

وأما عن هذه الحكمة التي تسألين عنها ، فعلك أيتها السائلة على علم بأن الإسلام هو آخر دين نزل من عند الله تعالى ، ولذلك نسخ كل دين سواه

كما قال الله تعالى : ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ) التوبة/33 .

وقال تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا ) النساء/141 .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الإسلام يعلو ولا يُعلَى ) رواه الدارقطني وغيره ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (2778)

ومعلوم أن الزوج له القوامة على زوجته ، ومقامه من الأسرة أعلى من مقام زوجته ، وربما كان هذا العلو دافعا له لإكراه زوجته على ترك دينها واتباع دينه ، أو التأثير فيها بغية ذلك ، وهو ما لا يرضاه الإسلام .

وسوف يكون ذلك العلو الذي للزوج سببا ـ أيضا ـ في اتباع أبناء هذه المرأة لأبيهم على دينه ، وهي جناية عظيمة على تلك الذرية ، أن تتشأ ولم تهتد إلى دين الله الخاتم .

وهذه الحكمة العظيمة قد ذكرها ربنا تبارك وتعالى في سياق تحريم تزويج المسلمات لغير المسلمين

فقال تعالى : ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة/221 .

ثم إن الكتابية حين تتزوج بمسلم ، تتزوج برجل يؤمن بنبيها ، بل وبسائر أنبياء الله ، ولا يكون مسلماً إلا بهذا ، ولا يحل له أن يفرِّق بين أحد منهم

قال تعالى : ( آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ) البقرة/285

في حين أن الكتابي - من يهودي أو نصراني - لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء ، فكيف يستوي الأمران لتكون نساء المسلمين عند رجل يكفر بنبيها ولا يؤمن به ؟!

على أننا ننبه هنا إلى أن زواج المسلم بالكتابية ، وإن كان مباحا في الشرع ، لما يرجى من وراءه من المصلحة ، وما فيه من التخفيف على العباد ، فإنه " مستثقل مذموم "

كما قال الإمام مالك رحمه الله [ تفسير القرطبي 3/67 ] .

وبعد ، فهذا دعوة هادئة لأهل الكتاب ، لعلهم ينتبهون إلى أن الإسلام قد استثنى أهل الكتاب في بعض الأحكام من دون باقي الكفار

فأباح الله تعالى أن نأكل مما يذبحه أهل الكتاب ، كما أباح لنا التزوج من نسائهم ، تقديراً لأصل دينهم الذي جاء بالتوحيد ، وإكراماً لرسل تلك الأديان الذين أُمرنا بالإيمان بهم وتعظيمهم

وليُنظر الفرق بين موقف أهل الديانتين اليهودية والنصرانية من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين موقف ديننا من أنبيائهم .

وأخيرا ؛ فإن هذا الحكم ليس غريبا على الأديان الأخرى ، ولا شاذا تفرد به الإسلام

لماذا يستغرب بعض الطاعنين في ديننا من منع الإسلام من تزويج نسائنا بغير المسلمين وهم بينهم لا يزوجون بعضهم بعضاً وهم أهل ديانة واحدة ؟!

فالكاثوليكي لا يستطيع أن يتزوج بامرأة بروتستانتية ، وإن تجرأ على ذلك عوقب من قبل الكنيسة ، والعكس بالعكس !

وفي قانون الأقباط الأرثوذكس المصري الصادر عام 1938م تنص المادة السادسة على أن

" اختلاف الدين مانع من الزواج " .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-14, 17:32
تزوجت من غير مسلم ويرفض الدخول في الإسلام

السؤال:

تزوجت إحدى صديقاتي، وعمرها عشرون عاماً، برجل غير مسلم منذ عامين، ثم أدركت أنها ارتكبت خطأ فحاولت إقناع زوجها باعتناق الإسلام فلم تفلح ، ولحسن الحظ أنها لم تُنجب منه بعد

وقد أخبرها بأنها إن أنجبت له فسينشّئ الولد على غير الإسلام ، فماذا تفعل؟

إنها غير قادرة على مفارقته بسرعة ؛ لأنها وحيدة ، وكل من أبويها متزوج ومستقل في حياته وأسرته عن الآخر ، ولا يمكنها اللجوء إلي أيّ منهما ، وإذا كان الطلاق هو الخيار الأمثل فما هي الإجراءات التي ينبغي اتباعها ؟

وكيف يمكنها التغلب على هذه المشكلة ؟

الجواب

الحمد لله

زواج المسلمة من غير المسلم أمر محرم ، وكبيرة من كبائر الإثم والفواحش ، ولا ينعقد هذا العقد زواجا ، بل يقع سفاحا وبغاءً

وقد سبق بيان هذا الحكم في الفتوى قبل السابقه

بعنوان مسلمة تحب رجلاً نصرانياً وتريد الزواج به

والواجب على هذه المرأة المسارعة فورا بفراق هذا الرجل غير المسلم ، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره مما كان منها من هذا المنكر العظيم ، ولا يجوز لها أن تستمر معه لحظة ، ولا أن تمكنه من نفسها مرة .

وما ذكرت من أنها لا تعيش مع والديها ، ليس مسوغاً لها أن تستمر في هذا البغاء ، فعليها أن تتوكل على الله تعالى

فإن الله تعالى يقول : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) الطلاق/ 2، 3 .

وفراقها لهذا الرجل لا يفتقر إلى طلاق شرعي ، فإن هذا الزواج باطل من الأصل ، فلا يحتاج إلى طلاق .

فعليها أن تصارح هذا الرجل بأنها أخطأت في زواجها منه ، وأن الإسلام يحرم ذلك ، فإما أن يسلم ويعقد عليها عقدا جديدا ، لأن العقد السابق كان باطلا شرعا .

وإما أن يستمر على دينه ، فيلزمه أن يفارقها ، وتفارقه ، ولا بد ـ لتسوية الوضع القانوني لفراقهما ، من أن يطلقها طلاقا رسميا .

فإن رفض ذلك ، فإنها تلجأ إلى القضاء ، وتتذرع بأي سبب حتى يتم طلاقها بصورة رسمية ، ومع أن هذا الزواج لا حكم له ، وهو مفسوخ بنفسه ، إلا أنه لا بد لها من الحصول على الطلاق الرسمي ، كما قلنا

لتسوية وضعها النظامي ، ولئلا يكون أمامها عائق عن الزواج الشرعي بعد ذلك.

ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره حتى تمر عليها حيضة واحدة بعد مفارقتها له ، تتأكد بها أنها ليست حاملا ، وتحتسب تلك الحيضة من أول مفارقتها له ، وليس من أول الحصول على الأوراق الرسمية التي تفيد الطلاق .

وينبغي لهذه المرأة أن تذهب إلى المركز الإسلامي في مدينتها ، وتطلب منهم المساعدة

فهم أدرى وأعلم بطريقة حل هذه المشاكل من الناحية القانونية .

*عبدالرحمن*
2018-08-14, 17:40
نصرانية تزوجت زواجا قانونيا وتريد الزواج الشرعي من آخر دون أن يطلقها الأول

السؤال :

أنا أعرف نصرانية ملتزمة كانت قد تزوجت من مسلم في المحكمة. كانا قد تزوجا قبل حوالي عامين ونصف ثم انفصلت عنه منذ حوالي خمسة أشهر مضين. اتصلت هي الآن مع كنيستها وقال لها القسيس أن زواجها السابق غير صحيح في نظر الكنيسة

لأنه تم في المحكمة. أخبروها بأن زواجها مسألة قانونية ويمكن لها أن تقدم على الطلاق القانوني من زوجها وعلى أية حال فهي حرة للزواج مرة أخرى. هي الآن تريد الزواج مرة أخرى لأن رأيها أنها طالما تدين بالنصرانية فهي ستقوم بما قالت لها كنيستها.

الآن، سؤالي هو: هل أستطيع الزواج من تلك الفتاة؟

هي موافقة على الزواج مني في المسجد بما أنه سيكون عقد زواج شرعي وهي موافقة عليه وتعتبره زواجاً. ثانياً، هي قالت بأنه ليس لي أن أتساءل عن زواجها من الرجل الآخر لأنه كان قرارها هي وهو ما اتخذته بعد الكلام مع كنيستها. أرجو توجيهي؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز الزواج من الكتابية بشرط أن تكون عفيفة، ولعل هذا مرادك بقولك: إنها ملتزمة.

قال الله تعالى: ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) المائدة/5

لكن الزواج من مسلمة أولى.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله

: "فإذا كانت الكتابية معروفة بالعفة والبعد عن وسائل الفواحش جاز؛ لأن الله أباح ذلك وأحل لنا نساءهم وطعامهم.

لكن في هذا العصر يُخشى على من تزوجهن شر كثير، وذلك لأنهن قد يدعونه إلى دينهن وقد يسبب ذلك تنصر أولاده، فالخطر كبير، والأحوط للمؤمن ألا يتزوجها

ولأنها لا تؤمن في نفسها في الغالب من الوقوع في الفاحشة، وأن تعلّق عليه أولادا من غيره... لكن إن احتاج إلى ذلك فلا بأس حتى يعف بها فرجه ويغض بها بصره

ويجتهد في دعوتها إلى الإسلام، والحذر من شرها وأن تجره هي إلى الكفر أو تجر الأولاد"

انتهى نقلا عن : فتاوى إسلامية (3/172).

ولا يجوز عقد النكاح في الكنيسة؛ لما في ذلك من المنكر العظيم، وهو إقرار الشرك بالله تعالى فيما يرددونه من كلماتهم عند العقد.

ثانيا :

إذا كانت هذه المرأة قد تزوجت من مسلم ، فلا يحل لك الزواج منها ، حتى ينفسخ نكاحها من الزوج الأول ، بطلاق ، أو فسخ أو نحو ذلك .

فإن هذا الزواج الأول : إما أن يكون صحيحا ، على ما نعتقده في شرعنا ، أو يكون زواجا فاسدا.

فأما إذا كان زواجا صحيحا ، فالأمر فيه ظاهر : أنه لا يحل لرجل أن يقدم على الزواج بامرأة مزوجة من آخر ، ولو كانت كتابية ، وزجها مسلم .

بل لو كانت كتابية ، وزوجها كتابي ـ أيضا ـ لم يحل لمسلم أن يتزوج بها ، وهي في نكاحها الأول .

بل لا يحل لمسلم أن يخبب امرأة على زوجها ، مسلمة كانت أو كتابية . لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ). رواه أبو داود (2175) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

قال الشيخ عبد العظيم آبادي - رحمه الله -: (مَن خبَّب): بتشديد الباء الأولى، أي: خدع وأفسد.

(امرأة على زوجها): بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته، أو محاسن أجنبي عندها "

انتهى من " عون المعبود " (6/ 159).

وأما إذا افترضنا أن الزواج الأول : كان نكاحا فاسدا : فليس لها ـ أيضا ـ أن تخرج منه ، ولا أن تدخل في نكاح آخر ، حتى ينتهي عقدها الأول بتطليق الزوج لها

أو فسخ يتولاه قاض مسلم ، ولا يكفي التطليق القانوني هنا ، ولا تحل به لك ، أو لغيرك .

فإنهما لما عقدا ذلك النكاح الفاسد ، ودخلا فيه ، وهما يعتقدان صحته : لم يكن لهما أن يخرجا منه ، ولا أن ينقضاه ، إلا بما يخرجان به من عقد النكاح الصحيح . لا سيما وقد مضى عليه ذلك الوقت كله

فهل كان يحل لها هذا النكاح فيما مضى ، وهي مع زوجها ، ثم لما أرادت النكاح منك ، صار حراما ، أو صار كأن لم يكن شيء ؟!

بل إن سؤالها القسيس ، بعد ما مضى هذا الوقت كله ، وقولها ذلك لك : هو نوع من التلاعب ، واتباع الهوى ، لأجل رغبتها في إنهاء نكاحها الأول ، والدخول في نكاح جديد ، هكذا بمجرد رغبتها ، وقرارها !!

قال ابن قدامة رحمه الله:

" وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه نص عليه أحمد"

انتهى من المغني (7/ 342).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:

" النكاح فاسد في أصح قولي العلماء، لكن ليس لها أن تتزوج إلا بعد تطليقه لها، أو فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي؛ خروجاً من خلاف من قال إن النكاح صحيح ".

انتهى " مجموع فتاوى ابن باز" (20/ 411).

وانظر السؤالين القادمين

ولا عبرة بقول القسيس ، فإنه ربما اعتقد أن النكاح لا يصح إلا إذا كان في الكنيسة.

ثم إننا نبحث هنا عن صحة النكاح في ديننا وشرعنا ، فهذا هو الواجب عليك ، ولا عبرة عندنا بقول القسيس من عدمه ، ولا يترتب عليه شيء ، ألبتة .

ولا يصح قول المرأة: إنه ليس لك السؤال عن زواجها الأول، بل لا يجوز لك الزواج منها حتى تعلم حكم الزواج الأول وكونها الآن غير مزوجة.

والحاصل :

أن هذه المرأة إما أنها مزوجة زواجا صحيحا، فلا يجوز لك تخبيبها على زوجها ، فضلا عن خطبتها ونكاحها .

وإما أنها مزوجة زواجا فاسدا، فتحتاج إلى طلاق من زوجها حتى يمكنها التزوج من غيره.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-08-14, 17:48
هل يقع طلاق القاضي الكافر أو المحكمة في بلاد الغرب

السؤال

عشت مع زوجي في دولة غربية والذي كان مدمناً للمخدرات لمدة ست سنوات مليئة بالمشاكل والمشادات . لم يعد الأمر يُحتمل فطلبت منه الطلاق فرفض ، فلجأت إلى المحكمة

وفعلاً تم الطلاق ، وقد مر على هذا الموضوع عدة سنوات . الآن أريد أن أعرف ما إذا كان هذا الطلاق صحيحاً أم لا ؟

وما إذا كان هناك من طريقة لرجوعي زوجة له من جديد؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق في حال إصرار الزوج على ارتكاب الموبقات كشرب الخمر أو تناول المخدرات

فإن أبى الزوج طلاقها فلها رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليلزم الزوج بالطلاق أو يطلق هو إن رفض الزوج أن يطلق

فإن لم يوجد القاضي الشرعي رفعت أمرها إلى الجهة الإسلامية الموجودة في بلدها كالمركز الإسلامي ليقنعوا الزوج بالطلاق ، أو يدعوه للخلع

ويجوز أن توثق هذا الطلاق الشرعي بعد ذلك في المحكمة الوضعية للحاجة لهذا التوثيق .

ثانياً :

إذا كنت لجأت إلى محكمة وضعية ألزمت الزوج بالطلاق ، وتلفظ به أو كتبه بنية الطلاق ، فالطلاق واقع .

وإن كان لم يتلفظ ولم يكتب الطلاق بنية الطلاق ، وإنما حكمت المحكمة بالطلاق ، فإن تطليق القاضي الكافر لا يقع .

وقد اتفق الفقهاء على اشتراط الإسلام في القاضي الذي يحكم بين المسلمين ؛ لأن القضاء نوع ولاية ، ولا ولاية لكافر على مسلم .

قال ابن فرحون رحمه الله :

" قال القاضي عياض رحمه الله : وشروط القضاء التي لا يتم القضاء إلا بها ولا تنعقد الولاية ولا يستدام عقدها إلا معها عشرة : الإسلام والعقل

والذكورية والحرية والبلوغ والعدالة والعلم وكونه واحدا وسلامة حاسة السمع والبصر من العمى والصمم وسلامة اللسان من البكم , فالثمانية الأول هي المشترطة في صحة الولاية والثلاثة الأخر ليست بشرط في الصحة

, لكن عدمها يوجب العزل , فلا تصح من الكافر اتفاقا , ولا المجنون "

انتهى من تبصرة الحكام (1/26) ، وينظر : الموسوعة الفقهية (33/295) .

وقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية ، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام 1425هـ الموافق 22-25 من يونيو لعام 2004

على : " أنه يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة

شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة ، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه ".

وجاء فيه : " المحور السابع : مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام :

بَيَّن القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية ، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضا

الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة ، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية

فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية ، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق " انتهى .

وعلى هذا ، فعليك مراجعة المركز الإسلامي في بلدك وهم يتولون النظر في الأمر .

ثالثا :

إذا طلقت المرأة من زوجها الطلقة الأولى أو الثانية ، وانقضت العدة ، جاز أن ينكحها مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد ، بحضور الولي والشهود .

وأما إن طلقت ثلاث طلقات فلا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ثم يموت عنها الثاني أو يفارقها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-14, 17:55
تزوجت دون أن توثق العقد وتسأل عن حكم الطلاق بسبب أن الدولة لا تعترف بالنكاح دون توثيق

السؤال:

ما هو حكم الطلاق بين شخصين مش من نفس الجنسية ، هل هو حرام أو حلال ، بعد ما صار تحسس وجماع ؟

والسبب عدم اعتراف الدولة بالعقد ، لعدم إدراجه بعد . وهل يعتبر عقد الكتاب باطل أو صحيح ؟

مع العلم أنه في محكمة ، وعند شيخ ، وبوجود شهود .

الجواب :

الحمد لله

أولا:

عقد النكاح إذا تم مستوفيا أركانه ، من وجود الزوجين الخاليين من موانع النكاح , ووجود الإيجاب من ولي المرأة أو وكيله

والقبول من الزوج أو وكيله , ثم استوفى أيضا شروط صحته من تعيين الزوجين بإشارة أو تسمية , ورضاهما , ووجود شاهدي العدل

: فقد تم حينئذ النكاح ، وصارت المرأة زوجا شرعيا للرجل , ولو لم يحدث توثيق للعقد في المؤسسات الرسمية في الدولة .

لكن لا يصح أن يُهمل هذا التوثيق ، فبدونه تضيع الحقوق , وتحصل التهمة والريبة , ويسهل التدليس والخداع , خصوصا مع ضعف الدين ، وفساد الذمم والضمائر عند كثير من الناس .

فالتوثيق إذن ليس شرطا في صحة العقد ، وإنما هو لحفظ الحقوق وقطع النزاع ..

وأنتِ - أيتها السائلة - قد ذكرت أن العقد قد تم بشهادة الشهود , فإن كان قد عقده وليُّك ، فهو عقدٌ صحيح , وإن كنتِ أنتِ من باشر العقد دون الولي

فهذا العقد غير صحيح على مذهب جماهير أهل العلم ، فيحتاج إلى تجديده عن طريق الولي .

وعلى كلٍ ، فلا ينبغي أن تفارقي زوجك بسبب أن العقد لم يوثق ، بل الواجب عليكما أن تحفظا عقد الزواج الذي تم على وجه الصحة ، مع السعي في توثيقه بعد ذلك في الجهات الرسمية .

ويمكنكما – أيضا - أن تشرعا في إجراءات توثيقه , بعد تجديده إن كان قد تم دون ولي.

ثانيا :

أما بخصوص حكم الطلاق – في حال كان النكاح صحيحا - فبالنسبة للمرأة : لا يجوز لها طلب الطلاق من زوجها دون سبب معتبر شرعا ، كنقص دينه , وسوء خلقه , وظلمه لها , فإن طلبت الطلاق من غير سبب معتبر شرعا

فقد أساءت وعرَّضت نفسها للوعيد الشديد , فقد أخرج الترمذي (1187)، وأبو داود (2226) ، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ) والحديث صححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

وقوله : " من غير بأس " أي : من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة .

أما بالنسبة للرجل : فإن الطلاق في حقه له خمس حالات ، كل حالة لها حكم خاص بها ,

وبينا في الفتوى المذكورة : أن الأصل في الطلاق الحظر , كما قال العلَّامة ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى (32 / 293): " الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ الْحَظْرُ؛ وَإِنَّمَا أُبِيحَ مِنْهُ قَدْرُ الْحَاجَةِ .. " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -

: " والأصل في الطلاق أنه مكروه ، ولو قيل الأصل أنه محرم لم يبعد ، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى في الذين يُؤْلُون من نسائهم

قال : ( فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) وختم الآية بهذين الاسمين ( سميع عليم ) إذا عزموا الطلاق يُشعر بأن الله جل وعلا لا يحب هذا ، لأن الفيئة ـ وهي الرجوع ـ للمرأة بعد أن حلف أن لا يُجامعها

قال فيها : ( فإن الله غفور رحيم ) ، وهذا واضح في أن الله تعالى يحب أن يرجع هذا الذي آلى ، وأما من عزم الطلاق فإنه يُشعر بأن الله تعالى يكره ذلك لقوله : ( فإن الله سميع عليم )

ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) وهذا الحديث ليس بصحيح ، لكن معناه صحيح ، أن الله يكره الطلاق ، ولكنه لم يحرّمه على عباده للتوسعة لهم

فإذا كان هناك سبب شرعي أو عادي للطلاق صار ذلك جائزاً ، وعلى حسب ما يؤدي إليه إبقاء المرأة ، إن كان بقاؤها يؤدي إلى محذور شرعي لا يتمكن رفعه إلا بعد طلاقها

فإنه يطلقها كما لو كانت المرأة ناقصة الدين ، أو ناقصة العفة ، وعجز عن إصلاحها ، فهاهنا نقول : الأفضل أن تطلق ، أما بدون سبب شرعي أو سبب عادي ، فإن الأفضل ألا يُطلق بل إن الطلاق حينئذٍ مكروه"

انتهى من " أسئلة الباب المفتوح لابن عثيمين " ص/113 , ويراجع في ذلك الفتوى رقم : (12902) .

ثالثا :

إذا كان هذا العقد قد تم دون ولي ، واحتاج الزوجان إلى الفراق ، فإن الزوج يطلقها أيضا , وإن حَكَمْنا بعدم صحة النكاح , لأنهما ( الزوجان ) يعتقدان صحتَه , وقد نص أهل العلم على إيقاع الطلاق عند الفراق فيما هو أوضح وأبين من هذا في الفساد , كالنكاح بغير ولي ولا شهود ,

جاء في " مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى " (5 / 129) :\

" وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي عَقْدِ الْمُتْعَةِ ، وَفِيمَا حَكَمْنَا بِهِ أَنَّهُ كَمُتْعَةٍ ، كَالتَّزْوِيجِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ ؛ وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُطَلِّقَ ، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ ، فَسَخَ الْحَاكِمُ النِّكَاحَ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ " انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوى الكبرى لابن تيمية " (3 / 84) :

" وَيَقَعُ الطَّلَاقُ فِي النِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ ، إذَا اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ " انتهى .

رابعا :

الذي ننصح به في هذه الحالة عدم إيقاع الطلاق , والأخذ بالأسباب اللازمة لتوثيق العقد في مؤسسات الدولة , فإن تعذر توثيقه

وكان الزواج في هذه الحالة يمثل عبئا على الزوجين ، ويحول دون تحقيق مصالحهما كزوجين , فلا حرج حينئذ في إيقاع الطلاق .

خامسا :

لا تأثير لاختلاف الجنسية في أمر النكاح والطلاق , فما دام النكاح قد وُجِد , فمن أحكامه إمكانية حصول الطلاق ، سواء اختلف الزوجان في الجنسية أو اتفقا .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-08-17, 04:39
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


: هل يصح زواجه من فتاة شيعية؟

السؤال

ما هو حكم زواج رجل سني من فتاة شيعية؟

وأنا سأتزوجها خلال شهرين ومنذ أيام قليلة قال لي أحد الأصدقاء في بلدتي إنه لا يجوز الزواج بشيعية

. وتقول خطيبتي بأنها ستتبع المذهب السني إذا لزم الأمر وأنا لست على دراية بهذه الأمور ، لكنى أريد الزواج طبقا للشريعة الإسلامية .

وسؤالي : هل يكون زواجي باطلاً إذا تزوجتها دون قيامها باتباع المذهب السني؟ وأنا حقا أشعر بخيبة الأمل والحيرة . برجاء إرشادي وجزاكم الله خيراً .

الجواب :

الحمد لله

الشيعة فرقة من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في جملة من الأصول والعقائد

والمنتمون للشيعة متفاوتون في التزامهم بعقائدهم

فمنهم الجاهل المقلد الذي لا يدري الفرق بين السنة والشيعة

ومنهم المتمسك بأصوله العارف بمذهبه

وهذا ينبني عليه حكم النكاح .

ومن العقائد الفاسدة الموجودة عند الشيعة : سب أكثر الصحابة واعتقاد كفرهم وردتهم ، والطعن في عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات

ودعاء غير الله كعلي والحسن والحسين وأئمة أهل البيت ، فيفزعون إليهم في الشدائد والملمات ، ويرجون منهم تفريج الكربات ، ويغلو بعضهم فيعتقد تحريف القرآن

، وأن الصحابة حذفوا منه ونقصوا ما يتعلق بولاية علي رضي الله عنه .

ومن اعتقاداتهم الفاسدة : اعتقاد أن أولياءهم يعلمون الغيب ، يعلمون ما كان وما يكون ، وأنهم معصومون من الخطأ والنسيان ، وكل ذلك كفر وضلال .

فمن كانت على شيء من هذه العقائد لم يجز نكاحها حتى تتوب ، لأنه لا يحل نكاح امرأة تدين بالكفر وتستمر عليه .

وإن لم تكن على شيء من هذه العقائد ، أو كانت عليها ثم تابت وأنابت ، فلا حرج في نكاحها من حيث الأصل ، وفي ذلك خير وإنقاذ لها من عقائد أهلها

لكن إن خُشي تأثير أهلها عليها أو على أولادها مستقبلا ، فلا شك أن ترك الزواج منها هو الأولى والأسلم . .

وما دامت هذه الفتاة تقول : إنها ستترك المذهب الشيعي وتتبع المذهب السني إذا لزم الأمر

فهذا يعني أنها غير متعصبة لمذهبها

والغالب أنها ليست على علم تفصيلي بالمذهب الذي تنتمي إليه

فلماذا لا تنتهز هذه الفرصة وتبحث معها عن الفروق بين المذهب الشيعي وأهل السنة

ثم متى ظهر الحق وجب اتباعه

وفي ذلك الخير الكثير لك ولها ،

فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ) رواه البخاري (2942) رواه مسلم (2406) .

و(حُمْرُ النَّعَمِ) هي نوع معروف من الإبل وكانت أغلى أموال العرب في ذلك الوقت .

وفي ذلك الخير أيضاً لأولادكما إن قدر الله زواجكما ورزقكما أولاداً ، حتى لا يحصل تعارض بين ما تُعَلِّمه أنت أولادك وبين ما تعتقده وتعلمه هي .

ونسأل الله تعالى أن يوفقكما إلى كل خير .

والله أعلم .


........

حكم زواج المسلمة من شيعي

السؤال

ابنة عمي سوف تتزوج من شيعي . ما هو حكم الشرع في ذلك؟ كيف لي أن أعدلها عن هذا الزواج ؟

علما أن والدها موافق.

الجواب

الحمد لله

سئلت اللجنة الدائمة ، ما نصه :

أنا من قبيلة تسكن في الحدود الشمالية ومختلطين نحن وقبائل من العراق ومذهبهم شيعة وثنية يعبدون قببا ويسمونها بالحسن والحسين وعلي

وإذا قام أحدهم قال : يا علي يا حسين ، وقد خالطهم البعض من قبائلنا في النكاح وفي كل الأحوال ، وقد وعظتهم ولم يسمعوا ، وأنا ما عندي علم أعظهم به ولكني أكره ذلك ولا أخالطهم

وقد سمعت أن ذبحهم لا يؤكل ، وهؤلاء يأكلون ذبحهم ولم يتقيدوا ، ونطلب من سماحتكم توضيح الواجب نحو ما ذكرنا ؟

فأجابت اللجنة :

إذا كان الواقع كما ذكرت من دعائهم عليا والحسن والحسين ونحوهم فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام

فلا يحل أن نزوجهم المسلمات

ولا يحل لنا أن نتزوج من نسائهم

ولا يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم

قال الله تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة/221

وبالله التوفيق .

انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (2/264) .

فعليك أن تنصح لعمك وابنة عمك ، وأن توقفهم على فتوى أهل العلم في ذلك ، فإن أصر عمك على تزويج ابنته من الشيعي فارفع الأمر إلى المحكمة الشرعية ليمنعوا هذا المنكر.

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-17, 04:47
زنت، ثم تزوجت بمن زنى بها وهي حامل، ثم أسقطا الجنين

السؤال

: أنا أحببت شخصا ، وحدثت بيننا علاقة كاملة وحملت منه ، وجاء ليتزوجني وتزوجنا ، ولكنه طلب مني أن أنزل الطفل ؛ لأن ظروفه لا تسمح بأن يكون له أبناء ، وبعد أن أنزلناه تحسنت ظروفنا المادية ، وحملت مرتين بعد ذلك ،

وطلب مني أن أنزلهم أيضا ؛ وذلك لأنه خائف من تحمل مسئوليتهم في هذا الزمن ، ولا يقدر علي حمايتهم ، فنزلناهما . وسؤالي هو : هل مافعلناه من حب وعلاقة وزواج هو الزنا في الإسلام ؟ وهل يجب أن يقام علينا الحد ؟

أم علينا أن نستغفر الله ليسامحنا ؟

وهل من الممكن أن يغفر لنا الله بعد كل تلك الكبائر ؟ لأنني سمعت أيضا أن إسقاطنا للأجنة بمثابة قتل ، ورفض لعطية الله ، وكان لا يجب علينا أن نخاف عليهم

وأن نحاول أن نتحمل مسئوليتهم ، أنا في أوقات كثيرة أشعر أن ربي لن يسامحني أنا وزوجي علي الخطايا ، وأن زوجي لا يريد مني أطفالا اعتقادا منه أني فرطت له في نفسي ، وعصيت ربي

فهكذا سيكون أبنائي فاسدين مثلي ، وهو لا يريد أن يصارحني بذلك ، أرجو إفادتي عن هذا الذنب ، وإن كان لي توبة أم لا.

الجواب :

الحمد لله

أولا:

لا شك أن الجماع الحاصل بينكما قبل الزواج هو الزنا الذي حرمه الله على عباده ، وهذا من المعلوم لكل مسلم في هذا الزمن، ولا يكاد أحد يجهله.

قال الله تعالى:

( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) النساء (25).

فجعل الله تعالى المرأة التي تطاوع كل من يريد الفاحشة معها، والتي لا تفعل الفاحشة إلا مع صديقها فقط، كل واحدة منهما زانية غير محصنة.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

" وقوله: (مُحْصَنَاتٍ) أي: عفائف عن الزنا لا يتعاطينه؛ ولهذا قال: (غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ) وهن الزواني اللاتي لا يمتنعن من أحد أرادهن بالفاحشة.

وقوله: (وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ) قال ابن عباس: المسافحات، هن الزواني المعالنات، يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحدا أرادهن بالفاحشة. "وَمُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ" يعني: أخلاء.

وكذا روي عن أبي هريرة، ومجاهد والشعبي، والضحاك، وعطاء الخراساني، ويحيى بن أبي كثير، ومقاتل بن حيان، والسدي، قالوا: أخلاء. وقال الحسن البصري: يعني: الصديق.

وقال الضحاك أيضا: (وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ) ذات الخليل الواحد " انتهى، من "تفسير ابن كثير" (2 / 261).

ونفس الحكم بالنسبة للرجل الذي يفعل الفاحشة.

قال الله تعالى:

( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) المائدة (5).

فيجب عليكما المسارعة بالتوبة إلى الله تعالى والندم على ما حصل، وملازمة الاستغفار.

لكن لا يجب عليكما أن تخبرا القضاء بما حصل ليقام عليكما الحد، بل الأفضل أن تستترا ولا تفضحا أنفسكما مع ملازمة التوبة الصادقة.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ بَعْدَ أَنْ رَجَمَ الْأَسْلَمِيَّ فَقَالَ: ( اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، وَلْيُتُبْ إِلَى اللَّهِ

فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِلْنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) رواه الحاكم في "المستدرك" (4 / 244) وقال: " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2 / 267).

وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" عن رجل أذنب ذنبا يجب عليه حد من الحدود: مثل جلد، أو حصب ثم تاب من ذلك الذنب، وأقلع، واستغفر، ونوى أن لا يعود: فهل يجزئه ذلك؟ أو يحتاج ذلك إلى أن يأتي إلى ولي الأمر ويعرفه بذنبه ليقيم عليه الحد؛ أم لا؟

وهل ستره على نفسه وتوبته أفضل، أم لا؟

فأجاب: إذا تاب توبة صحيحة : تاب الله عليه ، من غير حاجة إلى أن يقر بذنبه حتى يقام عليه الحد، وفي الحديث: ( من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله

فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله )، وفي الأثر أيضا: ( من أذنب سرا فليتب سرا، ومن أذنب علانية فليتب علانية )، وقد قال تعالى: ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ) الآية. "

انتهى، من "مجموع الفتاوى" (34 / 180).

ثانيا:

بالنسبة لإجهاضكما للأجنة، فهذا منكر وذنب عظيم، فعليكما بالمسارعة بالتوبة إلى الله تعالى، والندم على هذا الفعل الشنيع، والعزم على عدم العودة عليه

كما يجب عليك أن تنتبهي إلى أنه لا يجوز لك طاعة الزوج في معصية الله تعالى.

وأما توابع هذا الإجهاض؛ فيجب النظر إلى عمر الجنين وقت إجهاضه:

الحالة الأولى: إن كان الجنين قد بلغ إلى أن تصورت فيه صورة الآدمي؛ فينظر هل بلغ أربعة أشهر أم لا؟

فإن كان تجاوز أربعة أشهر، فهو إنسان.

عن عَبْد اللَّهِ بن مسعود: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ، قَالَ: ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ) رواه البخاري (3208) ومسلم (2643).

قال القرطبي رحمه الله تعالى:

" لم يختلف العلماء أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة وعشرين يوما، وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامس، كما بيناه بالأحاديث "

انتهى، من "تفسير القرطبي" (14 / 316).

وعلى هذا تجب الدية والكفارة.

فأما الديّة: فمقدارها نصف عشر دية الرجل الكبير.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (2 / 59):

" اتفق الفقهاء على أن الواجب في الجناية على جنين الحرة : هو غرة. لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة ، عبد أو وليدة.

واتفق فقهاء المذاهب على أن مقدار الغرة في ذلك هو نصف عشر الدية الكاملة، وأن الموجب للغرة كل جناية ترتب عليها انفصال الجنين عن أمه ميتا، سواء أكانت الجناية نتيجة فعل أم قول أم ترك، ولو من الحامل نفسها أو زوجها، عمدا كان أو خطأ " انتهى.

وهذا إذا سقط ميتا .

وأما إذا سقط حيّا، ثم مات، ففيه الديّة كاملة ، مثل دية الشخص الكبير.

قال النووي رحمه الله تعالى:

" أما إذا انفصل حيا ثم مات : فيجب فيه كمال دية الكبير ، فإن كان ذكرا وجب مائة بعير ، وإن كان أنثى : فخمسون ؛ وهذا مجمع عليه "

انتهى، من "شرح صحيح مسلم" (11 / 176).

وتقسم هذه الدية على ورثته.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" الغرة موروثة عن الجنين، كأنه سقط حيا؛ لأنها دية له، وبدل عنه، فيرثها ورثته، كما لو قُتل بعد الولادة.

وبهذا قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال الليث: لا تورث، بل تكون بدله لأمه؛ لأنه كعضو من أعضائها، فأشبه يدها.

ولنا، أنها دية آدمي حر، فوجب أن تكون موروثة عنه، كما لو ولدته حيا ثم مات .

وقوله: إنه عضو من أعضائها. لا يصح؛ لأنه لو كان عضوا لدخل بدله في دية أمه، كيدها، ولَمَا مُنع من القصاص من أمه، وإقامة الحد عليها من أجله، ولما وجبت الكفارة بقتله

ولما صح عتقه دونها، ولا عتقها دونه، ولا تصور حياته بعد موتها، ولأن كل نفس تضمن بالدية تورث، كدية الحي "

انتهى، من "المغني" (12 / 67).

لكن باستثناء الأم والأب لاشتراكهما في القتل كما أشرت في السؤال ، فلا يرثان من الدية .

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:

" وأجمع العلماء على أن القاتل عمدا : لا يرث شيئا من مال المقتول، ولا من ديته؛ روي عن عمر وعلي : أن القاتل عمدا لا خطأ لا يرث من المال، ولا من الدية شيئا، ولا مخالف لهما من الصحابة "

انتهى، من "التمهيد" (23 / 443).

وأما الكفارة: فهي عتق رقبة مؤمنة، ومادام لا يمكن هذا في عصرنا، فعليكما بصوم شهرين متتابعين عن كل جنين.

سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" عن رجل قال لزوجته: أسقطي ما في بطنك والإثم علي. فإذا فعلت هذا، وسمعت منه: فما يجب عليهما من الكفارة؟

فأجاب:

إن فعلت ذلك فعليهما كفارة ، عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين، وعليهما غرة ، عبد أو أمة ، لوارثه الذي لم يقتله؛ لا للأب ؛ فإن الأب هو الآمر بقتله، فلا يستحق شيئا."

انتهى، من "مجموع الفتاوى" (34 / 159).

الحالة الثانية:

إذا كان الجنين قد ظهرت فيه صورة الآدمي ، إلا أنه لم يبلغ أربعة أشهر، ففيه الديّة فقط دون الكفارة، لأنه لم يبلغ أن يكون نفسا.

ووجوب الدية قال به جمهور أهل العلم ، حتى نقل فيه الإمام النووي الإجماع.

قال النووي رحمه الله تعالى:

" واتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة، سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى. قال العلماء: وإنما كان كذلك؛ لأنه قد يخفى فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشرع بضابط يقطع النزاع

وسواء كان خلقه كامل الأعضاء أم ناقصها، أو كان مضغة تصور فيها خلق آدمي، ففي كل ذلك الغرة ، بالإجماع "

انتهى، من "شرح صحيح مسلم" (11 / 176).

الحالة الثالثة:

إذا أسقط الجنين قبل أن يتصور فيه خلق الآدمي: فلا دية ولا كفارة عليكما، وعليكما بالتوبة والاستغفار.

ثالثا:

المسلم الذي يقع في مثل هذه الكبائر، الأولى به أن يضع جهده وفكره في جلب عفو الله تعالى، ولا تشغلي نفسك بما يفكر به زوجك؛ لأن المخرج من المضائق ليس بالجلوس والحزن على الماضي، بل طريق إصلاح أخطاء الماضي

والخروج من هذا الضيق والهم هو بالمسارعة إلى التوبة وعدم اليأس، من غير تسويف ولا تأخير، والاعتماد في كل ذلك على الله تعالى ، واللجوء إليه.

قال الله تعالى:

( قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ، وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ) الزمر (53 - 55).

فبالتوبة الصادقة تزول تبعات الماضي.

قال الله تعالى:

( وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ، وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ) الفرقان (68 – 71)

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ) رواه ابن ماجه (4250)، وحسّنه الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (2 / 83).

كما عليك بملازمة التقوى والمداومة عليها وذلك بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه، وعدم طاعة الناس -ولو كان الزوج- في معصية الله تعالى، فالتقوى هي المخرج من كل هم وغم.

قال الله تعالى :

( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) الطلاق (2 – 3) .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-08-17, 04:54
زنى بمتزوجة وحملت وتطلقت من زوجها فنكحها في عدتها

السؤال :

هناك امرأة كانت متزوجة من رجل ، ولكن أصبحت حاملا من رجل آخر ، وطلبت الطلاق من زوجها ، فطلقها مع عدم علمه بحملها من رجل آخر، فقامت المرأه والرجل بعمل عقد زواج في بلد غير مسلم

وليس بالطريقة الشرعية ، وقبل إنتهاء العدة. السوال : ماهي فترة عدة هذه المرأة ؟

وما هو حال الطفل هل يعتبر غير شرعي ؟

وفي حال انتهاء العدة ، وقيام الرجل والمرأة بالزواج بالطريقة الإسلامية ، ماهو حال الطفل شرعي أو لا ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

الزنا كبيرة من كبائر الذنوب ، ويشتد إثمه وتضاعف عقوبته إذا كانت المرأة متزوجة ، لما في ذلك من تدنيس فراش زوجها

ولهذا كانت عقوبة الزاني البكر الجلد مائة جلدة ، وعقوبة الزاني المحصن الرجم حتى الموت .

قال تعالى: ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ) سورة الإسراء/32.

قال الشيخ السعدي رحمه الله :

" والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله ، لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه ، فإن: ( من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) ؛ خصوصا هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه .

ووصف الله الزنى وقبحه بأنه ( كَانَ فَاحِشَةً ) أي : إثما يستفحش في الشرع والعقل والفطر ، لتضمنه التجرؤ على الحرمة في حق الله ، وحق المرأة

وحق أهلها أو زوجها ، وإفساد الفراش ، واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد .

وقوله: ( وَسَاءَ سَبِيلاً ) أي : بئس السبيل : سبيلُ من تجرأ على هذا الذنب العظيم" .

انتهى من " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" (1/457).

والواجب على من وقع في ذلك: التوبة الصادقة والرجوع إلى الله والبعد عن دواعيه ، ومن تاب تاب الله عليه .

ثانيا:

إذا زنت المرأة المتزوجة، وحملت، فإن المولود ينسب إلى الزوج، ولا ينتفي نسبه منه إلا باللعان، وأما الزاني فلا ينسب الولد له

لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ) رواه البخاري ( 1948 ) ومسلم ( 1457 )

قال ابن عبد البر رحمه الله :

" وأجمعت الجماعة من العلماء : أن الحرَّة فراش بالعقد عليها ، مع إمكان الوطء ، وإمكان الحمل ، فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل :

فالولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه أبداً بدعوى غيره ، ولا بوجه من الوجوه ، إلا باللعان "

انتهى من " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " ( 8 / 183 ).

وينظر في اللعان وكيفيته جواب السؤال رقم ( 178671 ).

وقال ابن قدامة - رحمه الله

-: " وأجمعوا على أنه إذا وُلد على فراشٍ فادَّعاه آخر : أنه لا يلحقه ، وإنما الخلاف فيما إذا وُلد على غير فراش "

انتهى من " المغني " ( 7 / 130 ) .

فلو فرض أن المرأة جازمة بأن الحمل من الزنى، فلا سبيل إلى إلحاقه بالزاني بحال. ولا سبيل إلى نفيه من الزوج إلا باللعان.

ثالثا:

لا يجوز للمسلم أن يفسد امرأة على زوجها ، لما فيه من هدم البيوت وتشتيت الأسرة ، ولو كان بينهما خلاف بلغ أشده ، وقد عده بعض العلماء من كبائر الذنوب

قال صلى الله عليه وسلم: ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا ) . رواه أبو داود ( 2175 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

وروى أبو داود ( 5170 ) – أيضاً - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

قال الشيخ عبد العظيم آبادي – رحمه الله - :

( مَن خبَّب ) : بتشديد الباء الأولى ... ، أي : خدع وأفسد .

( امرأة على زوجها ) : بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته ، أو محاسن أجنبي عندها ".

انتهى من "عون المعبود " ( 6 / 159 ).

وقال : " ( مَنْ خَبَّب زوجة امرئ ) : أي خدعها وأفسدها أو حسن إليها الطلاق ليتزوجها ، أو يزوجها لغيره أو غير ذلك " . انتهى من " عون المعبود "( 14 / 52 ).

وقد جمع هذا الرجل بين جرائم عظيمة: التخبيب، والزنا بالمتزوجة، والنكاح في العدة، والنكاح بغير الطريقة الشرعية، فهو فاجر آثم.

رابعا:

نكاح المعتدة باطل لا يصح، والواجب التفريق بينهما .

ثم على المرأة أن تكمل عدة زوجها الأول ، أولا .

ثم لها أن تتزوج الثاني عند من لا يحرمها على المخبِّب، المفسد لها على زوجها . أو إذا كان الثاني لم يخببها على زوجها، بشرط التوبة من الزنا.

وينظر للفائدة حول نكاح المعتدة وما يترتب عليه: جواب السؤال القادم

وحول نكاح الزانيين: جواب السؤال بعد القادم

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-08-17, 05:01
تزوجت قبل انقضاء عدتها من الأول فما الحكم

السؤال:

لقد طلقني زوجي الأول ثلاث مرات ثم تزوجت بأخر و نظرا أنه ليس لي أقارب فقد تزوجته بنفسي

و لكن حدث خطأ في حساب مدة العدة بعشرة أيام و لكن زوجي الثاني لم يلمسني إلا بعد أسبوعين لظروف سفرة فهل زواجي صحيح أولا ماذا أفعل .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

عدة المرأة إذا كانت من ذوات الحيض : ثلاث حيضات ، لقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة/228

وإن كانت لا تحيض لكونها صغيرة أو آيسة ، فعدتها ثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل

لقوله تعالى : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4 .

وقد اتفق الفقهاء على أن المرأة التي تحيض عدتها ثلاثة قروء ؛ للآية السابقة ، ثم اختلفوا في القرء هل هو الحيض أو الطهر ؟ والذي تدل عليه الأدلة

وهو مذهب الحنفية والحنابلة أن القرء هو الحيض ، فإن انقضت حيضتها الثالثة فقد انتهت عدتها ، وجاز العقد عليها .

وأما على القول بأن القرء هو الطهر ، كما هو مذهب المالكية والشافعية ، فإن عدة المرأة تنتهي برؤية الدم من الحيضة الثالثة إن كان قد طلقها وهي طاهر

أو برؤية الدم من الحيضة الرابعة ، إن كان قد طلقها وهي حائض

. ينظر : المغني (8/81- 84).

ثانيا :

إذا كان عقد النكاح قد وقع بعد انقضاء العدة ، فالنكاح صحيح .

وإن كان وقع قبل انقضائها فالنكاح باطل ، ووجب أن يفرق بينكما ، ثم تكملي عدة الأول ،

جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/ 346) :

" اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة أيا كانت عدتها من طلاق أو موت أو فسخ أو شبهة ، وسواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا بينونة صغرى أو كبرى

. وذلك لحفظ الأنساب وصونها من الاختلاط ومراعاة لحق الزوج الأول ، فإن عقد النكاح على المعتدة في عدتها ، فُرّق بينها وبين من عقد عليها

واستدلوا بقوله تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )

والمراد تمام العدة ، والمعنى : لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة ، أو لا تعقدوا عقدة النكاح حتى ينقضي ما كتب الله عليها من العدة ...

وفي الموطأ : أن طليحة الأسدية كانت زوجة رشيد الثقفي وطلقها ، فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بخفقةٍ ضربات ، وفرق بينهما

ثم قال عمر : أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول

ثم إن شاء كان خاطبا من الخطاب . وإن كان دخل بها فُرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لا ينكحها أبدا " انتهى .

وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يفيد أن المطلقة إن تزوجت قبل انقضاء عدتها ، فلها حالتان :

الأولى : أن يتم العقد فقط دون الدخول : فيفرق بينهما ، وتكمل عدة الأول ، ثم للثاني أن يتزوج بها بعد ذلك .

الثانية : أن يتم العقد والدخول : فيفرق بينهما ، وتكمل عدة الأول ، ثم تعتد من الثاني ، وتحرم عليه تحريما مؤبدا ، فلا يجوز أن ينكحها بعد ذلك ، وهذا مذهب المالكية وقول عند الحنابلة .

وأما الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن الثاني له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة .

إلا أن الحنابلة يقولون : لا يتزوجها إلا بعد انقضاء " العدتين " ، عدة الأول ، وعدة الثاني . قال في "مطالب أولي النهى"

: "وللثاني الذي تزوجته في عدتها ووطئها أن ينكحها بعد انقضاء العدتين ، لأنه قبل انقضاء عدة الأول يكون ناكحا في عدة غيره ، وأما انقضا

عدته فلأنها عدة لم تثبت لحقه ؛ لأن نكاحه لا أثر له ، وإنما هي لحق الولد فلم يجز له النكاح فيها كعدة غيره " انتهى .
ينظر : المنتقى للباجي (3/ 317)

مطالب أولي النهى (5/ 97، 577)

أحكام القرآن للجصاص (1/ 580)

فتاوى اللجنة الدائمة (18/ 248) .

ولعل الراجح هو أنها إذا أتممت عدة الأول ، جاز أن يعقد عليك الثاني ، ولا تحتاج إلى عدة منه .

وينظر : الشرح الممتع (13/ 387) .

والحاصل : أنه إذا كان عقد النكاح وقع قبل انتهاء عدة الأول ، فالنكاح باطل ، ويلزمك فراق زوجك الثاني ، وإتمام عدة الأول

ثم للثاني أن يعقد عليك إذا رضيت الزواج منه ، ويجب أن يكون ذلك عن طريق وليك ، في حضور شاهدين عدلين ، ولا يجوز أن تتولى المرأة عقد النكاح بنفسها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-17, 05:06
لا يصح نكاح الزانية والزاني حتى يتوبا

السؤال

هل يجوز الزواج من امرأة كانت تمارس الزنى ؟

الجواب

الحمد لله

لا يصح نكاح الزانية أو الزاني حتى يتوبا ، فإن لم تتب المرأة أو الرجل لم يصح النكاح .

قال الله تعالى : ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور/3 .

وقد ورد في سبب نزول الآية ما يزيد الحكم بيانا ، وهو ما رواه أبو داود (2051) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ

. قَالَ : جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْكِحُ عَنَاقَ ؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي ، فَنَزَلَتْ (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ ، وَقَالَ : لَا تَنْكِحْهَا . صححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال في "عون المعبود" :

"فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّج بِمَنْ ظَهَرَ مِنْهَا الزِّنَا , وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ الْآيَة الْمَذْكُورَة فِي الْحَدِيث لِأَنَّ فِي آخِرهَا : ( وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) فَإِنَّهُ صَرِيح فِي التَّحْرِيم" انتهى .

قال السعدي رحمه الله في تفسير الآية السابقة :

"هذا بيان لرذيلة الزنا, وأنه يدنس عرض صاحبه , وعرض من قارنه ومازجه , ما لا يفعله بقية الذنوب. فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء, إلا أنثى زانية, تناسب حالُه حالَها, أو مشركةٌ بالله,

لا تؤمن ببعث ولا جزاء, ولا تلتزم أمر الله. والزانية كذلك, لا ينكحها إلا زان أو مشرك (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) أي: حرم عليهم أن يُنْكِحوا زانيا, أو يَنْكِحوا زانية.

ومعنى الآية: أن من اتصف بالزنا, من رجل أو امرأة , ولم يتب من ذلك , أن المقدم على نكاحه , مع تحريم الله لذلك , لا يخلو إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله, فذاك لا يكون إلا مشركا.

وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله, فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه, فإن هذا النكاح زنا, والناكح زان مسافح . فلو كان مؤمنا بالله حقا, لم يقدم على ذلك.

وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية, حتى تتوب, وكذلك نكاح الزاني حتى يتوب

. فإن مقارنة الزوج لزوجته, والزوجة لزوجها, أشد الاقترانات, والازدواجات. وقد قال تعالى: (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ) أي: قرناءهم.

فحرم الله ذلك, لما فيه من الشر العظيم. وفيه من قلة الغيرة, وإلحاق الأولاد, الذين ليسوا من الزوج, وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها, مما بعضه كاف في التحريم" انتهى.

وبمثل ذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وأن معنى الآية :

أن من اعتقد تحريم نكاح الزانية ومع ذلك نكحها ، فقد عقد عقداً محرماً ، يعتقد أنه حرام ، والعقد الحرام وجوده كعدمه ، فلا يحل له الاستمتاع بالمرأة ، فيكون هذا الرجل زانيا في هذه الحال .

وأما إذا أنكر تحريم نكاح الزانية ، وقال : هو حلال ، فيكون هذا الرجل مشركا في هذه الحال ، لأنه أحل ما حرم الله ، وجعل نفسه مشرعا مع الله . وهكذا نقول لمن زوج ابنته رجلا زانيا .

"فتاوى المرأة المسلمة" جمع أشرف عبد المقصود (2/698) .

وبهذا (أي تحريم نكاح الزانية) أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ، وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله .

انظر : "فتاوى محمد بن إبراهيم" (10/135)

"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/383) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" لما أمر الله تعالى بعقوبة الزانيين حرم مناكحتهما على المؤمنين ، هجرا لهما ، ولما معهما من الذنوب والسيئات . .. فأخبر أنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك .

أما المشرك فلا إيمان له يزجره عن الفواحش ومجامعة أهلها .

وأما الزاني ففجوره يدعوه إلى ذلك وإن لم يكن مشركا . . .

والله قد أمر بهجر السوء وأهله ما داموا عليه ، وهذا المعنى موجود في الزاني . . .

والله سبحانه شرط في الرجال أن يكونوا محصنين غير مسافحين فقال : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) وهذا المعنى مما لا ينبغي إغفاله ; فإن القرآن قد نصه وبينه بيانا مفروضا .

فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم وفيه آثار عن السلف وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه ، وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (15/316) .

وقال أيضاً (32/110) :

" نكاح الزانية حرام حتى تتوب ، سواء كان زنى بها هو أو غيره . هذا هو الصواب بلا ريب وهو مذهب طائفة من السلف والخلف : منهم أحمد بن حنبل وغيره . .

وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار ; والمشهور في ذلك آية النور قوله تعالى : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )

وفي السنن حديث أبي مرثد الغنوي في عناق " انتهى .

وعلى من ابتلي بذلك وعقد النكاح قبل التوبة أن يتوب إلى الله تعالى ويندم على ما فعل ويعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب ، ثم يعيد عقد النكاح مرة أخرى .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-08-17, 05:10
ملخّص مهم في أركان النّكاح وشروطه وشروط الوليّ

السؤال

ما هي أركان عقد النكاح ؟

وما شروطه ؟ .

الجواب

الحمد لله

أركان عقد النكاح في الإسلام ثلاثة :

أولا : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك .

ثانيا : حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك .

ثالثا : حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول : قبلت ونحو ذلك .

وأمّا شروط صحة النكاح فهي :

أولا : تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك .

ثانيا : رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ ( وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق ) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ (

أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها ) وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ (

أي حتى توافق بكلام أو سكوت ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا (

أي لأنها تستحيي ) قَالَ أَنْ تَسْكُتَ رواه البخاري 4741

ثالثا : أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح فقال : ( وأَنْكِحوا الأيامى منكم ) ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " رواه الترمذي 1021 وغيره وهو حديث صحيح .

رابعا : الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين ) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558

ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ .

" رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072

فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي :

1- العقل

2- البلوغ

3- الحريّة

4- اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة ، وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف دينهما ، ولا ولاية لمرتدّ على أحد

5- العدالة : المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها .

6- الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . " رواه ابن ماجة 1782 وهو في صحيح الجامع 7298

7- الرّشد : وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح .

وللأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فقده أو فقد شروطه

. ووليّ المرأة أبوها ثمّ وصيّه فيها ثمّ جدّها لأب وإن علا ثمّ ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثمّ أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثمّ بنوهما ثمّ عمّها لأبوين ثمّ عمها لأب ثمّ بنوهما ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة كالإرث

والسّلطان المسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي ) وليّ من لا وليّ له .

والله تعالى أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

نجاة^^
2018-08-17, 06:19
السلام عليكم
موضوعك في القمة اخي عبد الرحمان
زادك الله علما ونفعك به ،بارك الله فيك على النشر ،طويل ولكنه مفيد
متابعة ~

ابن الجزائر11
2018-08-17, 10:48
بارك الله فيك

*عبدالرحمن*
2018-08-17, 18:06
السلام عليكم
موضوعك في القمة اخي عبد الرحمان
زادك الله علما ونفعك به ،بارك الله فيك على النشر ،طويل ولكنه مفيد
متابعة ~

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

كل هذا الاطراء منبعه كرم اخلاقك

اسعدني تواجدك الطيب مثلك
ادام الله مرورك العطر

بارك الله فيكِ
و جزاكِ الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-08-17, 18:10
بارك الله فيك

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

ما اجمل من ان اراك دائما
تسلم يا اخي من كل شر

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-08-19, 18:12
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


نكحت نكاح تحليل وطلقها لكنها تريد أن تستمر مع الزوج الثاني

السؤال :

تزوجت من رجل حتى أتمكن من الرجوع لزوجي ؛ لأنه طلقني ثلاث مرات ، ولذلك تزوجت هذا الرجل ؛ ليطلقني ، حتى أحل لزوجي الأول ، ولكن بعد أن طلقني الزوج الثاني أدركت أني أريد العودة لهذا الزوج الثاني

وليس الزوج الأول ، فهل يجوز لي الرجوع لذمة الزوج الثاني ، حيث إننا نريد الرجوع لبعضنا البعض؟

وهل يعتبر الزوج الثاني محللًا إن عدت إلى ذمته بالرغم من تغيير النية ؟

وهل يبقى الحكم كما هو بعد تغيير نية زواج التحليل؟

وهل نملك الفرصة للتوبة ، وتغيير نيتنا حتى يصبح زواجنا صحيحًا؟

وهل يعتبر الزوج الأول محللًا له طوال حياته إن حدث في يوم من الأيام تزوجت به بالرغم من توبتنا جميعًا ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة

فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره

نكاح رغبة لا نكاح تحليل

ثم يموت عنها

أو يطلقها

لقول الله تعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) البقرة/230 .

وروى البخاري (2639) ، ومسلم (1433) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، فَقَالَ : ( أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ).

وروى مسلم (1433) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : " طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : ( لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ ).

ومعنى " أبتّ طلاقي " : أي : طلقني طلاقا حصل معه قطع عصمتي منه ، وهي الطلقة الثالثة .

وقوله عليه الصلاة والسلام : (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) : كناية عن الجماع .

قال النووي رحمه الله :

" وفي هذا الحديث أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ، ويطأها ثم يفارقها , وتنقضي عدتها . فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها للأول ، وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم "

انتهى من "شرح مسلم" ( 10 / 3 ) .

ثانيا:

نكاح التحليل : هو أن ينكحها من أجل أن يحلها لزوجها الأول ، ثم يطلقها ، وهو محرم وفاسد في قول عامة أهل العلم ، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول .

وسواء في ذلك إذا صرح بقصده عند العقد ، واشترطوا عليه أنه متى أحلها لزوجها طلقها ، أو لم يشترطوا ذلك وإنما نواه في نفسه فقط .

وانظر : "المغني" (7/ 574).

وقد روى أبو داود (2076) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ) . وصححه الألباني في " صحيح أبي داوود " .

والْمُحَلِّلَ هو من تزوجها ليحلها لزوجها الأول . وَالْمُحَلَّلَ له هو زوجها الأول .

وروى ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ )

قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : ( هُوَ الْمُحَلِّلُ ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) وحسنه الألباني في " صحيح سنن ابن ماجة " .

وروى عبد الرزاق (6/265) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس : " والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلَّل له إلا رجمتهما " .

ثالثا:

نكاح التحليل فاسد .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ونكاح المحلل فاسد،, يثبت فيه سائر أحكام العقود الفاسدة ، ولا يحصل به الإحصان ، ولا الإباحة للزوج الأول ، كما لا يثبت في سائر العقود الفاسدة " .

انتهى من "المغني" (7/ 574).

وعليه : فهذا النكاح وجوده كعدمه ، فإذا طلقك الزوج الثاني فإنه لا يملك أن يرجعك إلى ذمته ، لأن الرجعة لا تكون إلا في نكاح صحيح .

لكن إذا رغبت في الزواج من هذا الرجل [ الزوج الثاني ] : فليعقد عليك عقدا صحيحا، نكاحَ رغبة ، لا نكاح تحليل ، ويلزمكما التوبة مما أقدمتما عليه من النكاح المحرم سابقا.

وهذا النكاح الصحيح إن تم : فليس نكاح تحليل .

ولو فرض أن مات عنك الزوج الثاني ، أو طلقك، فإنك تحلين للأول.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-08-19, 18:37
صور نكاح الشغار ، ومتى يكون باطلا ؟

السؤال :

أنا متزوجة من ابن عمي منذ سنة تقريباً ، ولكنني في حيرة من أمري بخصوص صحة زواجي ، فأخت زوجي متزوجة من أخي وقد قرأت على موقعكم أنّ هذا النوع من الزواج يدعى نكاح الشغار وهو مُحرّم في الإسلام

مع العلم أنّ هذا الأمر شائع جداً في باكستان وأفغانستان ويطلق عليه في لغة الباشتو " زواج البدل " وهو يمارس منذ فترة طويلة جداً ، فإذا كان الزواج بهذه الطريقة محرما في الشريعة لماذا لا نجد من يعترض عليه من الأئمة ، ولا نجدهم يمتنعون عن عقد النكاح بتلك الطريقة ؟

لقد بحثت عن معلومات حول نكاح الشغار ولكن لا زلت لا أدري إن كان زواجي يعتبر من هذا النوع أم لا ، حيث وجدت أقولاً مختلفة للعلماء حول هذه المسألة ، فعلى سبيل المثال وجدت أنّ المذهب الحنفي يرى صحة العقد ووجوب المهر ، بينما ترى المذاهب الأخرى خلاف ذلك ، فما هو نكاح الشغار ؟

وهل زواجي يندرج تحت نكاح الشغار ؟

وما هو الحل إذا كان الزوجان سعيدين في حياتهما ولديهما أطفال من هذا الزواج ؟

هل ينبغي عليهما الطلاق مع الأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي ستنتج عن ذلك بين العائلات ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

" الشغار " أو ما يسميه الناس بـ " زواج البدل " جاءت الشريعة الاسلامية بتحريمه والنهي عنه ؛ لما فيه من ظلم للمرأة ، وهضم لحقها ، وتلاعب بمسؤولية الولاية .

فعن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ) رواه مسلم (1415) .

وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قال : ( نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ ) رواه مسلم (1417) .

ثانيا :

الزواج على سبيل البدل له ثلاث صور :

الأولى : أن يتزوج كلُّ واحدٍ منهما من قريبة الآخر ومن هي تحت ولايته ، دون اشتراط أن يكون زواج أحدهما مبنياً على زواج الآخر ومتوقفاً عليه ، ومع وجود مهر مقرَّر لكلٍّ منهما .

فهذه الصورة ليست من " نكاح الشغار " ولا حرج فيها .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " ( 18/427 ) :

" أما إن خطب هذا مولية هذا ، وخطب الآخر موليته ، من دون مشارطة ، وتم النكاح بينهما برضى المرأتين مع وجود بقية شروط النكاح : فلا خلاف في ذلك ، ولا يكون حينئذ من نكاح الشغار " انتهى .

الثانية : أن يتم الزواج بشرط أن يزوج كل واحد منهما موليته من الآخر ، مع عدم وجود مهر لهما ، بحيث يكون بُضْعُ كل واحدةٍ منهما فِي مُقابَلة بضْع الأخرَى .

فهذه الصورة من الشغار المنهي عنه في السنة النبوية باتفاق العلماء .

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

" فَإِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوْ الْمَرْأَةَ يَلِي أَمْرَهَا مَنْ كَانَتْ ، عَلَى أَنْ يُنْكِحَهُ ابْنَتَهُ أَوْ الْمَرْأَةَ يَلِي أَمْرَهَا مَنْ كَانَتْ ، عَلَى أَنَّ صَدَاقَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بُضْعُ الْأُخْرَى ، وَلَمْ يُسَمَّ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ

: فَهَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَلاَ يَحِلُّ النِّكَاحُ ، وَهُوَ مَفْسُوخٌ "

انتهى من " الأم " (6/198) .

وقال ابن عبد البر رحمه الله :

" وَأَمَّا مَعْنَاهُ فِي الشَّرِيعَةِ : فَهُوَ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ وَلَيَّتَهُ رَجُلًا عَلَى أَنْ يُنْكِحَهُ الْآخَرُ وَلَيَّتَهُ ، وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بُضْعُ هَذِهِ بِبُضْعِ هَذِهِ ، عَلَى مَا فَسَّرَهُ مَالِكٌ وَجَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ "

انتهى من " الاستذكار " (5/465) .

وقال – أيضاً -

: " وهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه أَنَّهُ الشِّغَارُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ "

انتهى من " التمهيد " (14/70) .

وقال ابن رشد رحمه الله :

" فَأَمَّا نِكَاحُ الشِّغَارِ ، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ صِفَتَهُ هُوَ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ وَلِيَّتَهُ رَجُلًا آخَرَ عَلَى أَنْ يُنْكِحَهُ الْآخَرُ وَلِيَّتَهُ ، وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بُضْعَ هَذِهِ بِبُضْعِ الْأُخْرَى ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ نِكَاحٌ غَيْرُ جَائِزٍ ؛ لِثُبُوتِ النَّهْيِ عَنْهُ "

انتهى من " بداية المجتهد " (3/80) .

وهذا الحكم لا يقتصر على البنت أو الأخت ، بل يشمل كل من كانت تحت ولايته .

*عبدالرحمن*
2018-08-19, 18:38
قال النووي رحمه الله :

" وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْبَنَاتِ مِنَ الْأَخَوَاتِ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَالْعَمَّاتِ وَبَنَاتِ الْأَعْمَامِ وَالْإِمَاءِ ، كَالْبَنَاتِ فِي هَذَا "

انتهى من " شرح صحيح مسلم " (9/201) .

وعلماء المذهب الحنفي يوافقون جمهور العلماء على أن هذه الصورة من النكاح ، منهي عنها ولا تجوز ، إلا أنهم يصححون النكاح ، ويوجبون فيه مهر المثل لكل واحدة منهما ، قالوا : وبذلك لا يكون شغارا .

انظر : المبسوط (5/105) ، بدائع الصنائع (2/278) .

الثالثة : أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو من هي تحت ولايته ، بشرط أن يزوجه الآخر ابنته أو موليته ، لكن مع وجود مهرٍ لكلٍّ منهما ، سواء كان متساوياً أو مختلفاً .

فهذه الصورة محل خلاف بين العلماء .

فذهب بعض العلماء إلى أن هذه الصورة تدخل في الشغار المنهي عنه أيضاً ، وأن وجود الشرط كافٍ في جعلها من نكاح الشغار ، وهو قول الظاهرية ، واختاره بعض العلماء من الشافعية والحنابلة .

قال الخرقي – الحنبلي - رحمه الله :

" وإذا زوجه وليته ، على أن يزوجه الآخر وليته : فلا نكاح بينهما ، وإن سموا مع ذلك أيضا صداقا "

انتهى من " مختصر الخرقي " (ص 238 )

وانظر : " المحلى " لابن حزم (9/118) .

واختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ، واللجنة الدائمة للإفتاء ، فجاء في فتواهم :

" إذا زوَّج الرجل موليته لرجل ، على أن يزوجه الآخر موليته : فهذا هو نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو الذي يسميه بعض الناس نكاح " البدل "

وهو نكاح فاسد ، سواء سمِّي فيه مهر أم لا ، وسواء حصل التراضي أم لا "

انتهى " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (18/427) .

واحتجوا بما رواه مسلم في صحيحه (1416)

من طريق ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ

وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي ، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي " .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" والصواب أنه يكون شغارا مطلقا ، إذا كان فيه الشرط ؛ لظاهر الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :

( والشغار أن يقول الرجل : زوجني أختك وأزوجك أختي أو زوجني بنتك وأزوجك بنتي ) ، ولم يقل : وليس بينهما صداق ، بل أطلق "

انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز" (20/280) .

وقال – أيضاً - رحمه الله :

" نكاح البدل لا يجوز ، ويسمى نكاح الشغار ، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث ، فلا يجوز نكاح البدل بالمشارطة ، يقول هذا : زوجني أختك

وأزوجك أختي ، أو زوجني بنتك وأزوجك بنتي ، هذا هو نكاح البدل ويقال له : نكاح الشغار ، ولو سمى مهرا ، ولو تساوى المهر ، ولو اختلف المهر ، ما دام فيه مشارطة لا يجوز "

انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن باز (21/26) .

وهذا النكاح يسميه المالكية : " وجه الشغار " ، والحكم فيه عندهم : أنه يفسخ قبل الدخول استحباباً ، وأما بعد الدخول فيحكم بصحته ، مع ثبوت الأكثر من مهر المثل ، أو المهر المسمى لكل منهما .

ففي " التهذيب في اختصار المدونة " (2/132) :

" وإن قال له : زوجني ابنتك بمائة على أن أزوجك ابنتى بمائة ، أو قال : بخمسين ، فلا خير فيه ، وهو من وجه الشغار ، ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده

ويكون لكل واحدة منهما الأكثر من التسمية أو صداق المثل ، وليس هذا بصريح الشغار لدخول الصداق فيه " انتهى .

وإنما سمي " وجه الشغار"

: " لِأَنَّهُ شِغَارٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ ، فَحَيْثُ إنَّهُ سَمَّى لِكُلٍّ مِنْهُمَا صَدَاقًا ، لَيْسَ بِشِغَارٍ ؛ لِعَدَمِ خُلُوِّ الْعَقْدِ عَنْ الصَّدَاقِ ، وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ شَرْطُ تَزَوُّجِ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ، فَهُوَ شِغَارٌ "

انتهى من " حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني " (2/52) .

والذي عليه جمهور العلماء : أن هذا النكاح لا يعد من الشغار ، إذا تم تسمية مهرٍ لكلٍّ منهما .

قَالَ الإمام الشَّافِعِيُّ رحمه الله :

" وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الرَّجُلَ أَوْ الْمَرْأَةَ يَلِي أَمْرَهَا ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ ، أَوْ الْمَرْأَةَ يَلِي أَمْرَهَا ، عَلَى أَنَّ صَدَاقَ إحْدَاهُمَا كَذَا ، لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ ، وَصَدَاقَ الْأُخْرَى كَذَا

لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ ، أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ... = فَلَيْسَ هَذَا بِالشِّغَارِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ "

انتهى من " الأم " (5/83) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" فَأَمَّا إنْ سَمَّوْا مَعَ ذَلِكَ صَدَاقًا ، فَقَالَ : زَوَّجْتُك ابْنَتِي ، عَلَى أَنْ تُزَوِّجُنِي ابْنَتَك ، وَمَهْرُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةٌ ، أَوْ مَهْرُ ابْنَتِي مِائَةٌ وَمَهْرُ ابْنَتِك خَمْسُونَ ، أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ : صِحَّتُهُ "

انتهى من " المغني" (7/177) .

وقال ابن القيم

: " وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ النَّهْيِ :

فَقِيلَ : هِيَ جَعْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَقْدَيْنِ شَرْطًا فِي الْآخَرِ .

وَقِيلَ : الْعِلَّةُ التَّشْرِيكُ فِي الْبُضْعِ ، وَجَعْلُ بُضْعِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مَهْرًا لِلْأُخْرَى ، وَهِيَ لَا تَنْتَفِعُ بِهِ ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهَا الْمَهْرُ ، بَلْ عَادَ الْمُهْرُ إِلَى الْوَلِيِّ

وَهُوَ مِلْكُهُ لِبُضْعِ زَوْجَتِهِ بِتَمْلِيكِهِ لِبُضْعِ مُوَلِّيَتِهِ ، وَهَذَا ظُلْمٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْمَرْأَتَيْنِ ، وَإِخْلَاءٌ لِنِكَاحِهِمَا عَنْ مَهْرٍ تَنْتَفِعُ بِهِ .
وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلُغَةِ الْعَرَبِ

فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ : بَلَدٌ شَاغِرٌ مِنْ أَمِيرٍ ، وَدَارٌ شَاغِرَةٌ مِنْ أَهْلِهَا : إِذَا خَلَتْ ، وَشَغَرَ الْكَلْبُ : إِذَا رَفَعَ رِجْلَهُ وَأَخْلَى مَكَانَهَا .

فَإِذَا سَمَّوْا مَهْرًا مَعَ ذَلِكَ زَالَ الْمَحْذُورُ ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا اشْتِرَاطُ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْآخَرِ شَرْطًا لَا يُؤَثِّرُ فِي فَسَادِ الْعَقْدِ ، فَهَذَا مَنْصُوصُ أَحْمَدَ "

انتهى من " زاد المعاد في هدي خير العباد " (5/99) .

ويدل على هذا : ما رواه البخاري (5112) ، ومسلم (1415) من طريق مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ " ،

" وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ " .

قَالَ الإمام الشَّافِعِيُّ رحمه الله :

" لاَ أَدْرِي تَفْسِيرَ الشِّغَارِ فِي الْحَدِيثِ ، أَوْ مِنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَوْ نَافِعٍ ، أَوْ مَالِكٌ "

انتهى من " الأم " للشافعي (6/197) .

وقد جاء ما يدل على أن هذا التفسير من نافع رحمه الله تعالى .

ففي صحيح البخاري (6960) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عمر العمَري ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ " .

قُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا الشِّغَارُ ؟

قَالَ : " يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ " .

وقال الجوهري في " الصحاح " (2/700) :

" والشِغارُ بكسر الشين : نِكاح كان في الجاهلية ، وهو أن يقول الرجل لآخر : زَوِّجْني ابنتك أو أختك على أن أزوِّجك أختي أو ابنتي

على أنَّ صداق كلِّ واحدة منهما بُضْعُ الأخرى ، كأنَّهما رفعا المهر وأخليا البُضْعَ عنه " انتهى .

وأما ما رواه مسلم من طريق ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عمر العمري ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي ، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي " .

فإن تفسير الشغار فيه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً ، فقد رواه النسائي (6/112) : وبين فيه أن تفسير الشغار

هو في قول عبيد الله بن عمر العمري - أحد رواة الحديث - ، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم .

وعلى هذا ، فلا حجة في هذا التفسير ، بل تفسير نافع أولى بالقبول منه .

وما ذهب إليه جمهور العلماء : أقوى وأرجح ، فإذا فُرض لها مهر مثلها ، وكان الزوج كفئا رضيت المرأة به : فليس هذا بنكاح الشغار .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وَالصَّوَابُ مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَد فِي عَامَّةِ أَجْوِبَتِهِ ؛ وَعَامَّةُ أَكْثَرِ قُدَمَاءِ أَصْحَابِهِ : أَنَّ الْعِلَّةَ فِي إفْسَادِهِ بِشَرْطِ إشْغَارِ النِّكَاحِ عَنْ الْمَهْرِ "

انتهى من " مجموع الفتاوى " (34/126) .

وقد اختار هذا القول سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله ، فإنه سئل عن نكاح البدل إذا كانت كل واحدة من الزوجتين راضية وكان لها مهرها كاملا .

فأجاب : " إذا كان الأمر كما ذكرت من أن لكل واحدة من الزوجين مهر مثلها ، وأن كل واحدة منهما راضية بالزواج من الآخر : فلا بأس بالزواج المذكور ، وليس من الشغار المحرم ، وبالله التوفيق "

انتهى من " فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم " (10/159) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا كان المهر مهر مثلها لم ينقص ، والمرأة قد رضيت بالزوج ، وهو كفء لها ، فإن هذا صحيح ، وهذا هو الصحيح عندنا ، أنه إذا اجتمعت شروط ثلاثة : وهي الكفاءة ، ومهر المثل ، والرضا ،

فإن هذا لا بأس به ؛ لأنه ليس هناك ظلم للزوجات ، فقد أعطين المهر كاملاً ، وليس هناك إكراه ، بل غاية ما هنالك أن كل واحد منهما قد رغب ببنت الآخر ، فشرط عليه أن يزوجه ...
.
فظاهر الأدلة يقتضي أنه إذا وجد مهر العادة ، والرضا ، والكفاءة : فلا مانع "

انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (12/174) .

ومع القول بصحة العقد في هذه الصورة ، إلا أنه لا ينبغي سلوك هذه الطريق في الزواج .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في " مجموع فتاويه " (10/158) :

" وينبغي أن يلاحظ في المستقبل : بأن لا يعقد نكاحا فيه مبادلة ، سواء ذكر فيه مهرا أم لا ؛ لقوة القول بفساده ؛ لما فيه من فساد عظيم ؛ لأنه يفضي إلى إجبار النساء على نكاح من لا يرغبن فيه

إيثارا لمصلحة الأولياء على مصلحة النساء ، وهذا ، كما لا يخفى : لا يجوز ؛ ولأنه يؤدي أيضا إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن

كما هو الواقع بين غالب الناس المتعاطين لهذا الأمر ، كما أنه يفضي إلى كثير من النزاع والخصومات بعد الزواج " انتهى .

ثالثاً :

إذا وقع نكاح الشغار – يعني : في الصورة التي اتفق العلماء على أنها من الشغار المنهي عنه ، على ما سبق - فهو باطل يجب فسخه عند جمهور العلماء ، وتجديد العقد .

سئل الإمام مالك رحمه الله كما في " المدونة الكبرى " (2/98) :

" أَرَأَيْتَ نِكَاحَ الشِّغَارِ إذَا وَقَعَ ، فَدَخَلَا بِالنِّسَاءِ وَأَقَامَا مَعَهُمَا حَتَّى وَلَدَتَا أَوْلَادًا ؛ أَيَكُونُ ذَلِكَ جَائِزًا أَمْ يُفْسَخُ ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : يُفْسَخُ عَلَى كُلِّ حَالٍ " انتهى .

وقال الشافعي :

" فَلاَ يَحِلُّ النِّكَاحُ ، وَهُوَ مَفْسُوخٌ "

انتهى من " الأم " (6/198) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" وَلَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ ، فِي أَنَّ نِكَاحَ الشِّغَارِ فَاسِدٌ "

انتهى من " المغني " (10/42) .

وقال ابن عبد البر رحمه الله المالكي :

" وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ هَذَا النِّكَاحِ ، وَيُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ "

انتهى من " الاستذكار " (16/203) .

وعليه :

فمن تبين له أن زواجه كان على سبيل الشغار ، فيجب عليه فسخ هذا النكاح ، وعقده من جديد مع توفر سائر شروطه ، وأن يفرض للمرأة فيه مهراً يتراضيان عليه

فقد سئل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله عن نكاح الشغار فقال :

" النكاح فاسد ، ويلزم التفريق بينهما... ثم بعد ذلك هو خاطب من الخطاب إذا رغبته المرأة ودفع لها مهر مثلها : جاز له نكاحها بعقد جديد "

انتهى من " فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ " (10/160) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" فيزوجه وليها من جديد ، بعقد شرعي ومهر شرعي ، وبحضور شاهدين ، ولا حاجة إلى عدة بل في الحال ؛ لأن الماء ماؤه ... أما إذا كان لا يرغب فيها ، وهي لا ترغب فيه

فيطلقها طلقة واحدة ، فإذا اعتدت تزوجها من شاءت "

انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن باز (21/39) .

ولكن سبق أن علماء المذهب الحنفي يصححون النكاح في هذه الصورة ، ويوجبون مهر المثل لكل امرأة .

فمن قلدهم في هذا القول

أو كان في بلد عامة أهله على المذهب الحنفي ، أو القضاء في محاكمهم عليه : فإنه لا يفسخ نكاحه ، كما هي القاعدة في المسائل الاجتهادية .

قال ابن قدامة رحمه الله ، بعد الكلام على بطلان النكاح من غير ولي ، كما هو مذهب جمهور العلماء ، خلافا للأحناف :
" فَإِنْ حَكَمَ بِصِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ حَاكِمٌ ، أَوْ كَانَ الْمُتَوَلِّي لِعَقْدِهِ حَاكِمًا : لَمْ يَجُزْ نَقْضُهُ

؛ وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ "

انتهى من " المغني " (7/6) .

وقال ابن مفلح رحمه الله :

" وَمَنْ قَلَّدَ فِي صِحَّةِ نِكَاحٍ ، لَمْ يُفَارِقْ بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ ؛ كَحُكْمٍ "

انتهى من " الفروع " (11/218) .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن نكاح التحليل

وماذا لو قلد المسلم بعض العلماء الذين أجازوه ؟

فأجاب :

" التَّحْلِيلُ الَّذِي يَتَوَاطَئُونَ فِيهِ مَعَ الزَّوْجِ - لَفْظًا أَوْ عُرْفًا - عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ الْمَرْأَةَ أَوْ يَنْوِيَ الزَّوْجُ ذَلِكَ : مُحَرَّمٌ ؛ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعِلَهُ فِي أَحَادِيثَ مُتَعَدِّدَةٍ .

.. وَلَا تَحِلُّ لِمُطَلَّقِهَا الْأَوَّلِ بِمِثْلِ هَذَا الْعَقْدِ ، وَلَا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْمُحَلِّلِ إمْسَاكُهَا بِهَذَا التَّحْلِيلِ ؛ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِرَاقُهَا .

لَكِنْ إذَا كَانَ قَدْ تَبَيَّنَ بِاجْتِهَادِ ، أَوْ تَقْلِيدٍ : جَوَازُ ذَلِكَ ؛ فَتَحَلَّلَتْ وَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ تَحْرِيمُ ذَلِكَ : فَالْأَقْوَى : أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِرَاقُهَا ؛ بَلْ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَقَدْ عَفَا اللَّهُ فِي الْمَاضِي عَمَّا سَلَفَ "

انتهى من " مجموع الفتاوى " (32/151-152) .

وبناء على هذا ؛ فنكاحك صحيح

ولكن ينهى الناس عن فعل ذلك في المستقبل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-19, 18:42
فتاة اختطفها رجل وأكره أهلها على تزويجها له ثم هربت ، فما حكم الزواج والعدة ؟

السؤال :

ماحكم تعليق الزواج على شرط ؟ مثال : خطف رجل فتاة ، واشترط عليهم الزواج مقابل أن يرجعها ، فتم ذلك باعتبار الأهل بمكان يغير فيه القانون والدين ، ولكن الحمد لله استطاع الأهل تخليص الفتاة

والهروب بها عن طريق البحر إلى أوروبا . فهل تعتبر الفتاة بهذه الحالة على ذمة ذلك الرجل ؟ أم تعتبر مطلقة لأن عقد الزواج فاسد ؟ وماحكم العدة في هذه الحالة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

هذه المسألة التي تسأل عنها ليست من باب تعليق الزواج على شرط , بل هي من باب الإكراه على الزواج .

فإذا كان الولي مكرها على هذا الزواج وكذا الفتاة ، وأنهم إنما فعلوا هذا العقد لتخليصها من هذا الرجل المختطف : فإن العقد باطل .

و"الإكراه" هو :" حمل الشخص على ما لا يرضاه من قول أو فعل ، ولا يختار مباشرته لو تُرِكَ ونَفْسَه"

انتهى من " التقرير والتحبير " (2 / 274) .

وجاء في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (4 / 56) :

" وَأَجْمَعَ أَصْحَابُنَا عَلَى إبْطَالِ نِكَاحِ الْمُكْرَهِ وَالْمُكْرَهَةِ ، وَلَا يَجُوزُ الْمُقَامُ عَلَيْهِ ؛ لأنَّهُ لمْ يَنْعقِد" انتهى.

بل إن كثيرا من أهل العلم يحكم ببطلان النكاح إذا أجبرها وليها عليه ، فكيف إذا كان الإكراه من شخص أجنبي عنها .

ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال :القادم

فإذا ثبت أن هذا العقد باطل ؛ فهذه الفتاة ليست زوجةً لهذا الغاصب .

ثانيا :

أما عن العدة فإن كانت هذه الفتاة هربت قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها ، وإن كان دخل بها فالراجح أنها تعتد بحيضة واحدة ؛ لأن النكاح الباطل .

قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (13 / 382):

" وأما العقد الباطل فإنها على القول الصحيح لا تعتد كمطلقة ؛ لأن العقد الباطل وجوده كعدمه ، ولا يؤثر شيئاً ، والفرق بين العقد الباطل والفاسد، أن الباطل ما اتفق العلماء على فساده

والفاسد ما اختلفوا فيه , واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا كله أنه لا عدة ، وإنما هو استبراء [يعني : حيضة واحدة] ، وهو القول الراجح ؛ لأن الله تعالى إنما أوجب ثلاث حيض على المطلقات من أزواجهن" انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وَقَدْ ثَبَتَ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَصَرِيحِ السُّنَّةِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ: أَنَّ " الْمُخْتَلِعَةَ " لَيْسَ عَلَيْهَا إلَّا الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةِ ؛ لَا عِدَّةٍ كَعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

عَنْ أَحْمَد وَقَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عفان وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ فِي آخِرِ قَوْلَيْهِ. وَذَكَرَ مَكِّيٌّ: أَنَّهُ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ

وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْه وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ... فَإِذَا كَانَتْ الْمُخْتَلِعَةُ لِكَوْنِهَا لَيْسَتْ مُطَلَّقَةً لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ بَلْ الِاسْتِبْرَاءُ - وَيُسَمَّى الِاسْتِبْرَاءُ عِدَّةً - فَالْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةِ أَوْلَى ، وَالزَّانِيَةُ أَوْلَى"

انتهى من " مجموع الفتاوى " (32/110-111) .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-08-19, 18:45
أكرهها والدها على الزواج ، فهل هذا النكاح صحيح ، وما حكم الجماع في هذه الحال ؟

السؤال:

فتاة تزوجت رجلاً لا ترغب به، وإنما أرغمها والدها على ذلك إرغاماً، فهل هذا النكاح صحيح أم لا؟

وإذا امتنعت هذه الفتاة من أن تمكن هذا الزوج منها، فأرغمها وأجبرها على الجماع إجباراً فما الحكم هنا؟

هل يُعتبر هذا زناً؟

الجواب :

الحمد لله :

أولاً : يحرم على ولي المرأة أن يجبرها على الزواج بمن لا ترغب به ولا ترضاه

لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ). رواه البخاري (6968) ، ومسلم (1419).

وظاهره العموم في كلِّ بكر ، وفي كلِّ وليٍّ ، لا فرق بين أب ولا غيره ، ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على الحديث بقوله : " باب لا يُنكح الأبُ وغيره البكرَ والثَّيِّبَ ، إلا برضاهما".

ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله في بناته ، فلا يزوجهن إلا ممن يرضين به من الأكفاء والنظراء ، فإنه إنما يزوجها لمصلحتها لا لمصلحته .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وأمَّا تزويجها مع كراهتها للنكاح ، فهذا مخالف للأصول والعقول ، والله لم يُسوِّغ لوليها أن يُكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها ، ولا على طعام ، أو شراب ، أو لباس ، لا تريده

فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ! ، ومعاشرة من تكره معاشرته !.

والله قد جعل بن الزوجين مودةً ورحمة ، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه ، فأيُّ مودةٍ ورحمةٍ في ذلك !! ".
انتهى من " مجموع الفتاوى" (32/25).

ثانياً : إذا تم عقد النكاح مع الإكراه ، فإن هذا العقد يكون موقوفاً على إجازة المرأة ، فإن أجازته صار عقداً صحيحاً ، وإن لم تجزه فهو عقد فاسد .

عن بُرَيْدَةَ بن الحصيب قال : جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ .

فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا .

فَقَالَتْ : قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي ، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

رواه ابن ماجه (1874) ، وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة (2/102) ، وكذا قال الشيخ مقبل الوادعي : " صحيح على شرط مسلم " ، انتهى من الصحيح المسند صـ 160

وفي حال لم تجز المرأة هذا النكاح ، فإنه يكون فاسداً ، وعليها أن تخبر من عُقد له عليها بذلك ، وليس له أن يجبرها على الجماع والمعاشرة ، وليس لها أن تمكنه من ذلك ما دامت غير راضية بهذا الزواج .

ومع الحكم على هذا الزواج بالفساد ، إلا أن هذا الحكم لا يثبت ولا يتقرر إلا بطلاق الرجل لها أو حكم المحكمة بذلك ، نظراً لوجود خلاف بين العلماء في صحة هذا الزواج ، حيث إن جمعاً كثيرا من أهل العلم يجيزون هذا النكاح.

وعلى هذا فيلزمك رفع أمرك للقاضي الشرعي ليحكم بفسخ هذا النكاح .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم الإسلام فيمن زُوجت وهي مكرهة؟

فأجابت : " إذا لم ترض بهذا الزواج ، فترفع أمرها إلى المحكمة ، لتثبيت العقد أو فسخه "

. انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (18/126)
.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" النكاح فاسد في أصح قولي العلماء ، لكن ليس لها أن تتزوج إلا بعد تطليقه لها ، أو فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي ؛ خروجاً من خلاف من قال إن النكاح صحيح ".

انتهى " مجموع فتاوى ابن باز" (20/411).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا قلنا : إن النكاح غير صحيح ، فلا بد من فسخه ؛ لأنه لم يصح ، لكن لو فرضنا أن المرأة دخلت على الرجل ، وأعجبها الرجل وأجازت العقد ، فإن ذلك لا بأس به ، ويكون النكاح صحيحاً بناءً على إجازتها ".

انتهى من " اللقاء الشهري" (1/343).

ثالثاً : إذا تم الإجبار على الجماع ، فلا يعد هذا زناً بالمعنى الشرعي ، لأجل الشبهة الحاصلة بعقد النكاح الذي بينهما ، وهو عقد مختلف في صحته ، كما سبق ، وإن كان يحرم على الرجل فعل ذلك .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ولا يحل للزوج أن يدخل عليها وهي مجبرة عليه ؛ لأن النكاح غير صحيح ".

انتهى من " اللقاء الشهري " [1 /343]

وعلى كل الأحوال فليس على المرأة إثم في ذلك ما دامت مجبرة ، وهي بين خيارين : أن تقر هذا الزواج وترضى به ، أو أن تعلن رفضه وتسعى في فسخه عن طريق القاضي الشرعي

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-19, 18:51
مسلمة تائبة وزوجها لا يؤمن بالله

السؤال:

أنا مسلمة أقيم في الخارج ، تزوجت بأسبانيا ، والآن لدينا طفلان ، وأنا الآن تبت لله الواحد القهار الغفور الرحيم ، وأنا الآن أصلي أقرأ القرآن كل يوم ، وحفظت العديد من السور .

وقد تكلمت مع زوجي حول الإسلام لعل الله يهديه للإسلام ، ولكن كلما أتحدث معه حول هذا الموضوع ندخل في جدال ، فهو لا يؤمن بأي شيء ، لا بالله ، ولا بالرسول عليه ألف صلاة وسلام ، ولا بيوم البعث .

والآن أفكر في الطلاق ، ولكن مشكلتي هي أنني لا أعمل، وليس عندي في هذا البلد أهل ، وهو يهددني بطردي من المنزل ، وبنزع الأطفال مني. فأنا أفكر في الصبر إلى أن يبلغ أولادي سن البلوغ

فهل هذا الحل ممكن لظروفي ، أو يعتبر كل هذا ذنبا فوق ذنب ؟

الجواب :

الحمد لله

القرارات التي ينبغي على المسلم اتخاذها في وقتها لا يجدي فيها التأجيل ولا التسويف ؛ فالتأجيل في بعض الحالات يعني المزيد من الفواحش والآثام ، والمزيد من سخط الله سبحانه وتعالى .

وغضب الله عز وجل يتقى بالعمر كله ، فكيف يرضى المسلم أن يشتريه على حساب وقته وعمره !!

لذلك ليس لدينا خيار أمام حالتك إلا نصيحتك بما نراه واجبا شرعا أولا ، ونراه أيضا هو الأجدى والأنفع ، وهو قرار ترك هذا الزوج الملحد ، والبدء بعيش حياة مستقلة بعيدة عن ارتباط محرم باطل

فقد قال الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ ) الممتحنة/10.

يقول ابن كثير رحمه الله : " هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين " .

انتهى من " تفسير القرآن العظيم " (8/93) .

ولهذا نقترح عليك البدء في البحث عن العمل المشروع الذي تتمكنين به من الإنفاق على نفسك وأسرتك ، والبدء أيضا في إجراءات التحاكم لأجل طلب الفسخ الرسمي

وإلا فالفسخ الشرعي واقع أصلا إذا كان زوجك ملحدا قبل الزواج ، وفائدة الفسخ الرسمي تحصيل الحقوق المالية إن وجدت ، بحيث تتمكنين من الاستقلال بنفسك وأبنائك ، إلى حين أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.

وهو قرار صعب بالتأكيد ، لكن تأخيره إلى حين بلوغ الأولاد لا مبرر له ؛ فالأعمال متيسرة في بلادكم بإذن الله ، والجهات التي يمكن أن تلجئي إليها لطلب المساعدة متوفرة أيضا فيما نظن

كما أن بلوغ الأولاد لن يقدم لقضيتك كثيرا أو قليلا ، لا من الجهة الشرعية ، ولا الواقعية ، فبلوغ الأبناء لا يعني قدرتهم على مساعدتك في النفقة ، كما أن تأخير العلاج قد يؤدي إلى تفاقم الأمور لا قدر الله .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : عن رجل له أخوات تزوجن برجال مشركين ، وعندما اهتدى أراد دعوتهم إلى التوحيد ، فأجبنه أخواته ، ولم يستجب له أزواجهن ، فهل يفصل أخواته عن أزواجهن ، أم ماذا يفعل ؟

فأجاب:

"إذا كن مسلمات فالنكاح باطل ، ويجب عليه فصل أخواته عنهم ، ويلزمه ذلك . وإذا كان في بلاد إسلامية وجب على حاكمها أن يفصلهن من أزواجهن الكفار .

أما إذا كن كافرات معهم مثل يهوديات أو نصرانيات أو وثنيات فنكاحهن صحيح ، فإذا أسلمن حرم عليهن البقاء معهم وهم غير مسلمين ؛ لقوله جل وعلا : ( لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) وعليهن أن ينفصلن عن أزواجهن الكفار

إلا إذا أسلم الزوج في العدة فهي امرأته ، وهكذا بعد العدة على الصحيح إذا كانت ما تزوجت ، له الرجوع إليها

كما رجعت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها إلى زوجها أبي العاص بن الربيع بعدما أسلم وقد مضت العدة " .

انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (3/ 141) .

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " (19/ 25) :

" لا يجوز للمرأة المسلمة البقاء في ذمة زوج غير مسلم ، ولا يحل لها معاشرته ؛ لقوله تعالى : ( لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) ، وعلى المرأة المذكورة الالتجاء إلى الله في كشف ضرها

لعل الله أن يفرج عنها ما هي فيه من ضائقة ، إنه سميع قريب ، كما أن عليها أن تعمل ما تستطيع من الأسباب

للتخلص من زوجها وأهلها بالالتجاء إلى أحد المراكز الإسلامية ليقوم بما يلزم من تخليصها من زوجها ، يسر الله أمرها وفرج كربتها " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – الشيخ عبد الله بن غديان – الشيخ صالح الفوزان – الشيخ عبد العزيز آل الشيخ – الشيخ بكر أبو زيد .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-08-25, 09:19
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


حكم الزواج من ملحد

السؤال

قال لي زوجي قبل الزواج بأنه ملحد ولم أفكر كثيراً فقد كان إيماني مهتزاً وتوقعت بأنني يمكن أن أغيره فوالداه مسلمان ، بعد سنة من الزواج رأيت نفسي لا أؤمن بالله وصدقت زوجي وكان إيماني ضعيفاً جدّاً .

بدأت مشاكلي مع أهل زوجي فنصحني أهلي بأن أثق بالله وأدعو له ، الحمد لله فقد بدأت أصلي وبدأت أشعر بالإيمان في قلبي وبوجود الله .

توفي عمي وعمره 25 سنة وجعلني هذا أشعر كيف أن هذه الحياة لا أمان لها وقوي إيماني بالله والحمد لله ، ولكن إيمان زوجي ليس كإيماني

هو يؤمن بوجود الله والنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يظن بأنه ليس من الضروري أن نطبق تعاليم الإسلام وأن تعاليمه كانت لذلك الوقت فقط .

هل زواجنا باطل الآن ؟

إذا كان كذلك فكيف أجعله يفهم هذا ؟

فهو يقول أن المهم هو أن يكون القلب نقيّاً ولا يهم إن شرب الخمر أو لعب القمار ، وهو يشرب بعض الأحيان .

أرجو الإجابة بسرعة فإن كان زواجنا باطلاً فأنا لا أريد أن أعيش في المعصية وشكراً .

الجواب

الحمد لله

أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتزويج صاحب الدِّين

لأن الأصل في المرأة أنها ضعيفة يمكن أن تغيَّر قناعاتها وأفكارها بل ودينها بأقل شيء يُبذل في هذا الاتجاه

فكان الواجب عليكِ أن لا تخاطري بالزواج من قليل الدين فضلاً عن زواجك بمعدوم الدين بحجة أن تكوني سبباً في هدايته .

والزواج من ملحد باطل والعقد مفسوخ أصلاً ، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُقدم على مثل هذا الزواج الفاسد بحجة احتمال تغيُّر هذا الرجل بعد الزواج

وكان الواجب أن تصنعي كما صنعت الصحابية الجليلة أم سليم حين رفضت الزواج من أبي طلحة – وكان كافراً – حتى يُسلم ففعل ، فكان أعظم مهر في الإسلام كما قال أنس رضي الله عنه .

كما عند النسائي (3341) وصححه الألباني .

وأدلة فساد زواج المسلمة من كافر واضحة وبيِّنة ، وهي من المسائل المتفق عليها بين علماء الأمة

قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) الممتحنة/10

وقال تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة/221

وما يقوله زوجكِ وينسبه إلى الإسلام باطل بيقين ، فالإسلام لم يكن للزمان الذي بُعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ، بل إن رسالته صلى الله عليه وسلم للناس كافة وإلى قيام الساعة

قال الله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) سـبأ/28

وقال تعالى : ( قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ) الأعراف/158

وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أُعطيتُ خمساً لم يعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً

وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ ، وأحلت لي الغنائم ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبُعثتُ إلى الناس كافة وأعطيتُ الشفاعة " رواه البخاري ( 438 ) ومسلم ( 432) .

واعتقاد زوجكِ أن " المهم هو أن يكون القلب نقيّاً ولا يهم إن شرب الخمر أو لعب القمار " : قول باطل واعتقاد فاسد ، فالقلب إن كان نقيّاًً وجب أن يظهر أثر هذا النقاء على الجوارح

فصلاح الظاهر علامة على صلاح الباطن ، وفساد الظاهر علامة على فساد الباطن ، فكيف يكون قلبه نقيّاً وهو يشرب الخمر أو يلعب القمار أو يرتكب الفواحش ؟ هذا من المحال .

عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

" الحلال بيِّن ، والحرام بيِّن ، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات كراعٍ يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه

ألا وإن لكل ملك حِمى ، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب " . رواه البخاري ( 52 ) ومسلم ( 1599 ) .

والخلاصة :

أن زواجك هذا فاسد وباطل ، ولا يحل لكِ أن تمكنيه من نفسك حتى يرجع إلى الإسلام ويدخل فيه بالشهادتين والتزام أحكام الشرع

فإن لم يفعل فيجب فسخ عقد النكاح فسخاً شرعيّاً من قبَل المحكمة الشرعية ، فإن لم تتمكني أو لم يوجد محكمة شرعية : فلتطلبي منه الطلاق

فإن لم يستجب : فخالعيه ببذل مهره أو أقل أو أكثر حتى يتم الفراق .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-25, 09:22
تزوجت بأمريكي أعلن إسلامه ثم ترك الصلاة وأنكر خلق الله للسماوات، فماذا تصنع؟

السؤال :

أنا مسلمة من دولة خليجية ، ومتزوجة من أمريكي ، أعلن إسلامه حينما تزوجنا ، والآن لا يصلي ، ولا يريد الكلام عن أي شي يخص الإسلام ، ولي أربعة أطفال ، وأنا أعلمهم شيئاً

وهو لا يهمه ولا شيء ، لقد زنا ! وقال لي : بأني لا أعني له أي شيء ، وأصبح لا يقترب مني ، أنا أعلِّم أبنائي القرآن والصلاة ، ولكنهم يسألوني : لماذا نحن نصلي وأبونا لا يصلي ؟

! وفي يوم من الأيام جلسنا مع زوج ابنتي وزوجي ، ووجدت بأن زوجي لا يؤمن بأنه الله هو الذي خلق السماوات والأرض ، خائفة كثيراً من اتخاذ قرار الطلاق لأني لا أعمل ! وأهلي قالوا لي : أنتِ التي اخترت فعيشي حياتك

وقرري ما هو صالح لك ، حاولت الكثير مع زوجي ، ونصحه ، ويرفض الاستجابة ، لي سنة وأنا أحاول ، وأعلم بأنك سوف تقول لي : لماذا الآن قررت ؟ لأني تعبت كثيراً من غضب ربي ،

وأن أعمل شيئاً لربي . أرجوك ، ثم أرجوك ، أريد منك المساعدة ، أبكي ليلاً ، ونهاراً ، أريد الهداية ، ورضى ربي ، أسعفني ، أرجوك .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك ، ويجعل لك من كل ضيق مخرجاً ، ومن كل هم فرجاً .

ثانياً :

لا يجوز للمسلمة أن تبقى في عصمة كافر

لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الممتحنة/10 .

وإذا كان العلماء اختلفوا في تارك الصلاة ، هل يكفر أم لا ؟ ، فلم يختلفوا في أن من أنكر أن الله خلق السماوات والأرض أنه كافر .

وإذا ارتد المسلم انفسخ نكاحه من امرأته المسلمة ، فإن رجع إلى الإسلام فهما على نكاحهما ، وإن انتهت عدتها وهو مصر على الردة ، ملكت أمر نفسها ، ولها أن تتزوج بغيره إن شاءت.

وعلى هذا ؛ فإن أصر زوجك على ما هو عليه فقد انفسخ النكاح بينكما شرعاً ، ولم تعودي زوجة له .

وعليك أن تسعي للتخلص من هذا الزواج بكل طريقة .

إما بالطلاق أو الخلع وإما بغير ذلك .

واحذري من جعل الأولاد عائقاً بينك وبين فراق هذا الرجل .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

"وكثير من النساء - والعياذ بالله - يمنعهن وجود الأولاد عن طلب الفسخ ، وهذه مسألة عظيمة ، فيقال : افسخي النكاح ، ولا يجوز أن تبقي مع هذا الكافر الذي لا يصلي

وأولادك لن يفارقوك ما دام أبوهم على هذه الحال ، فلا ولاية له عليهم ، فالكافر لا ولاية له على مؤمن : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) النساء/141 ، فلن يفرق بينك وبين أولادكِ

وأما هذا الزوج : فلا خير فيه ، زوج كافر تتركيه يستحل منك ما يحرم ! هذا منكر عظيم" انتهى .

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 12 / 250 ) .

وننصحك بعرض قضيتك على المراكز الإسلامية عندكم ، وعلى المسلمين ، واطلبي منهم المساعدة ، فهم أعلم منا بكيفية مواجهة مثل هذه المشكلة ، بحكم وجودهم في تلك البلاد .

ونحن نعتب على أهلك موقفهم منك ، ونفهم من سؤالك أنك اخترت هذا الزوج والعيش مع معه دون رغبة أهلك ، وهذا خطأ عظيم منك ، وقد دفعت ثمن ذلك

ولكن لا يعني هذا أن يتخلى أهلك عنك ، فكرري الاتصال بهم ، ووسطي بينك وبينهم أهل الخير والعقل من أقاربك ليساعدوك ويقفوا بجانبك في محنتك .

ونسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ، وأن يحفظ عليك دينك ، وأن يرزقك برَّ أولادك .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-08-25, 09:30
تريد الزواج بآخر بعد انفصالها بسنة عن زوجها المرتد

السؤال

يوجد أخت مسلمة متزوجة وزوجها خرج عن دين الإسلام ولفظ بذلك أمام محكمة (ليست محكمة إسلامية) ولم يحدد ديانته الأخرى وهذا منذ سنة وانفصلت زوجته منذ ذلك الوقت

فهل تعتبر طالق شرعا أم لا؟ وهل يحق لها شرعا أن تتزوج بآخر ؟

الجواب :

الحمد لله

اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بينهما ، غير أن بعضهم ذهب إلى أنه ينفسخ النكاح في الحال ، وذهب آخرون إلى أنه ينفسخ بانقضاء العدة

فإن رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة ، فالنكاح بينهما باقٍ ، فإن أصر على ردته حتى انقضت العدة انفسخ النكاح بينهما .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"الأئمة الأربعة متفقون على انفساخ النكاح بردة أحد الزوجين ، لكن إن كانت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كانت بعد الدخول فمذهب مالك وأبي حنيفة الانفساخ في الحال

ومذهب الشافعي الانتظار إلى انقضاء العدة ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين " انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (12/116) .

وذهب بعض العلماء ـ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ إلى أن الزوجة بعد انقضاء عدتها تملك أمر نفسها ، فإن شاءت أن تفسخ النكاح فلها ذلك

وإن شاءت أن تنتظر زوجها لعله يرجع إلى الإسلام فلها ذلك أيضاً ، وهذا القول الأخير هو ما نختاره ونرى أنه أقرب الأقوال إلى الأدلة الشرعية .

وعلى أي قول من هذه الأقوال فللمرأة المسؤول عنها أن تتزوج بمن شاءت ، لأن الظاهر أن عدتها من زوجها قد انتهت .

ولكن ينبغي أن تسعى للحصول على ما يفيد فسخ النكاح أو الطلاق في الأوراق الرسمية .

وننصحها بالرجوع إلى المركز الإسلامي في بلدها ، للنظر في ردة زوجها ثم في حصول فسخ النكاح .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-25, 09:33
مذهب المالكية في أثر ردة أحد الزوجين على عقد الزواج

السؤال:

ما أثر الردة على الزواج في المذهب المالكي ؟

لقد ذكرتم في إحدى إجاباتكم بأن ذلك يعتبر طلاقاً بائناً ولكن لم تذكروا ما إن كان بائناً بينونة صغرى أم كبرى ؟

وهل يستطيع الرجل العقد على زوجته بعقد زواج جديد ؟

الجواب :

الحمد لله

سبق الحديث عن أثر الردة على الزواج في الفتوى السابقة

وأما بخصوص المذهب المالكي فقد اختلفت الأقوال فيه عن أثر الردة على الزواج , فالمشهور في المذهب أنه إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بينهما بطلقة بائنة , وروي عن الإمام مالك أنه يفسخ بغير طلاق , وقيل : بل طلقة رجعية .

جاء في " الذخيرة " للقرافي (4/335) :

" إذا ارتد أحدهما بطلت العصمة بطلقة بائنة لوجود الخلاف في إبطال العمل بالردة ..... وروي عن مالك الردة فسخ بغير طلاق كالرضاع ، وقيل : طلقة رجعية " انتهى .

وعلى القول المشهور بأن الردة تقع طلقة بائنة ، فإن البينونة تكون بينونة صغرى لا كبرى , فيجوز لهما تجديد العقد بعد الرجوع للإسلام , وتحسب عليهما طلقة على المشهور , فيرجع لها على طلقتين باقيتين .

جاء في " التاج والإكليل لمختصر خليل " (8/378) :

" وَرِدَّةُ الزَّوْجِ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ ، وَكَذَلِكَ رِدَّةُ الْمَرْأَةِ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ رَجَعَتْ إلَى الْإِسْلَامِ . انْتَهَى مِنْ التَّهْذِيبِ . وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ مَا حُسِبَتْ لَهُمَا طَلْقَةٌ إلَّا لِيَكُونَا عَلَيْهَا إذَا رَجَعَا لِلْإِسْلَامِ " انتهى .

وجاء في " الشرح الكبير " للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/270) :

" إذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ مِنْهُمَا وَجَدَّدَ الزَّوْجُ عَقْدَهَا ، فَعَلَى الْمَشْهُورِ تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى طَلْقَتَيْنِ " انتهى .

فخلاصة مذهب المالكية في هذا :

أنه إذا ارتد أحد الزوجين فُرِّق بينهما وتكون طلقة بائنة بينونة صغرى ، فإذا تاب المرتد منها ورجع إلى الإسلام فلا رجعة للزوج على زوجته -

حتى ولو كان ذلك في العدة – وله أن يعقد عليها عقدا جديدا ، وتحسب عليه الطلقة السابقة التي حصلت بالردة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-25, 09:38
تزوج محرمة عليه بالرضاع وله منها أولاد فهل ينسبون إليه ؟ وهل يرثوه ؟

السؤال:

رجل تزوج من امرأة هي عمته في الرضاعة أبوه رضع من أم زوجته, وبعد علمهما بالأمر استصغراه ، ولم يعيراه اهتماما ، ولم يستفتيا أهل العلم والمشورة , توفي هذا الرجل وترك أبناءً وميراثا

فهل يرثه أبناؤه ؟

أم إن الزواج باطل أصلا ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا تحقق كون هذه الزوجة عمة لزوجها في الرضاع

بأن كان والده قد رضع من أمها ، كما ورد في السؤال

وكان هذا الرضاع : خمس رضعات ، في مدة الحولين

فليس لابنه أن يتزوج من هذه المرأة ،لأنها صارت عمته من الرضاعة .

فإن حصل الزواج وجب فسخه ، وحرم الاستمرار فيه

فإن بقي الزوجان على نكاحهما مع علمهما بالتحريم ، فقد ارتكبا إثما عظيما ، وكانا على غير نكاح ، ولم ينسب إلى الزوج ما جاء من أولاد عند الجمهور

لأن هذا من النكاح المجمع على بطلانه ، وذهب بعضهم إلى ثبوت النسب ؛ لأن عقد النكاح شبهة .

وأما النكاح المختلف فيه ، كالنكاح بلا ولي ، فإن النسب يثبت فيه .

وفي "الموسوعة الفقهية" (8/ 123) :

" اتفق الفقهاء على وجوب العدة وثبوت النسب بالوطء في النكاح المختلف فيه بين المذاهب , كالنكاح بدون شهود , أو بدون ولي , وكنكاح المحرم بالحج , ونكاح الشغار

ويزيد الحنابلة ثبوتهما بالخلوة ; لأنه ينفذ بحكم الحاكم ، أشبهَ الصحيح ، ويتفقون كذلك على وجوب العدة وثبوت النسب في النكاح المجمع على فساده بالوطء ، كنكاح المعتدة , وزوجة الغير

والمحارم ، إذا كانت هناك شبهة تسقط الحد , بأن كان لا يعلم بالحرمة ; ولأن الأصل عند الفقهاء : أن كل نكاح يدرأ فيه الحد ، فالولد لاحق بالواطئ .

أما إذا لم تكن هناك شبهة تسقط الحد , بأن كان عالما بالحرمة , فلا يلحق به الولد عند الجمهور , وكذلك عند بعض مشايخ الحنفية ; لأنه حيث وجب الحد فلا يثبت النسب .

وعند أبي حنيفة وبعض مشايخ الحنفية يثبت النسب لأن العقد شبهة .

وروي عن أبي يوسف ومحمد أن الشبهة تنتفي إذا كان النكاح مجمعا على تحريمه ، والمنكوحة محرمة على التأبيد , كالأم والأخت , وعلى ذلك فلا يثبت النسب عندهما في المحرمة على التأبيد ,

فقد ذكر الخير الرملي في باب المهر عن العيني ومجمع الفتاوى أنه يثبت النسب عند أبي حنيفة خلافا لهما , إلا أنه روي عن محمد أنه قال : سقوط الحد عنه لشبهة حكمية ، فيثبت النسب " انتهى .

والمرجع في هذه المسألة للقضاء عندكم ، لإثبات الرضاع أولا ، ثم للفصل في قضية النسب ، وما يتبعه من الإرث .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

sniper hearts
2018-08-26, 12:59
تسلم ايدك عالموضوع اخي العزيز

*عبدالرحمن*
2018-08-30, 08:14
تسلم ايدك عالموضوع اخي العزيز

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

تسلم يا اخي من كل شر

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-08-30, 08:21
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


تزوج خامسة في عدة الرابعة ، ثم توفي ، فهل ترثه الزوجة الخامسة ؟

السؤال :

رجل كان عنده أربع زوجات وطلق إحداهن ، ثم تزوج في فترة عدتها بأخرى، ثم مات بعد ذلك ببضعة أسابيع وقبل أن تكمل المطلقة عدتها ، فمن له حق الميراث من بين زوجاته ، وهل على المطلقة تربص العدة من جديد ؟

الجواب :

الحمد لله

إن كانت الطلاق رجعياً : فإن المطلقة ترث منه ، وأما الخامسة التي تزوجها قبل انتهاء عدة المطلقة : فإنها لا ترث ، لأن هذا النكاح باطل عند عامة الفقهاء.

وأما إن كان الطلاق بائناً - أي الطلقة الثالثة - : فإن المطلقة لا ترث منه ، وفي صحة زواجه من الخامسة في هذه الحال خلاف معتبر بين العلماء ، ولذلك ترث منه ؛ لأن القول بصحة هذا النكاح قول قوي .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية

: " وَأَمَّا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا : فَهَلْ يَتَزَوَّجُ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ؟ وَالْأُخْتَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا؟ هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، وَالْجَوَازُ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ، وَالتَّحْرِيمُ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ".

انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/ 73).

وقال الشيخ ابن باز :

" لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها إذا كان الطلاق رجعيا بإجماع المسلمين ؛ لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات

أما إذا كان الطلاق بائناً ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء ، والأحوط : تركه حتى تنتهي عدة المطلقة "

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (22/178) .

وعرضنا هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك فقال :

" إذا سأل قبل النكاح ، فنقول له : لا تنكح احتياطاً ، وإذا حصل الأمر ، وتوفي ، فنورث الخامسة ، احتياطاً " انتهى .

ثانياً :

إذا طلقت الزوجة طلاقاً رجعياً ، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق ، فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة ، فتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاته ؛ لأن الرجعية لا تزال زوجة ما دامت في العدة .

وأما إذا كان الطلاق بائنا كالطلقة الثالثة ، ثم مات زوجها ، وهي في العدة : فتكمل عدة الطلاق ولا تعتد للوفاة .

والله أعلم .

,,,,,,,,

حكم نكاح الخامسة في عدة طلاق الرابعة

السؤال

إذا كان الرجل متزوجا من أربعة ، وطلق إحداهن ، فهل يجوز له أن يتزوج بغيرها في أثناء عدتها ؟ وما هو الدليل إذا كان الجواب على السؤال أعلاه بأنه:

"لا يجوز له أن يتزوج بامرأة خلال عدة (الرابعة) ." وهل سيكون زواجه الأخير صحيحا ؟

وما هو العمل لتصحيح ذلك الوضع وفقا لما جاء في القرآن والسنة ؟.

الجواب

الحمد لله

إن كان هذا الطلاق الذي أوقعته على الزوجة الرابعة طلاقاً رجعياً ـ أي أنه الطلقة الأولى أو الثانية ـ فقد أجمع العلماء على أن المطلقة الرجعية تعتبر زوجة حتى تنقضي عدتها

( المغني 7 / 104 )

فإذا ثبت أنها ما زالت زوجتك فاعلم أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز للرجل الحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات ـ أي أن يَكُنَّ على ذمته في وقت واحد ـ لما روى الترمذي ( 1128 )

عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ" وصححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي ( 1 / 329 ) .

ويتضح مما تقدم أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج الخامسة في عدة المطلقة طلاقاً رجعياً لأنه يكون بهذا قد جمع بين خمس نسوة

وقد أجمع الصحابة والأئمة الأربعة وسائر أهل السنة والجماعة قولاً وعملاً على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات إلا النبي صلى الله عليه وسلم

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (4/ 154)

عن التابعي الجليل عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ أنه قال : لَمْ يَتَّفِقْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ كَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الْخَامِسَةَ لا تُنْكَحُ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ , وَلَا تُنْكَحُ الْأُخْتُ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا" ا

.هـ فمن رغب عن ذلك وجمع بين أكثر من أربع زوجات فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وفارق أهل السنة والجماعة .

انظر فتوى اللجنة الدائمة في كتاب ( الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2 / 641 ) .

وأما إذا حدث هذا فإن العقد يعتبر باطلاً ، ويجب عليك مفارقتها حتى تنقضي عدة زوجتك المطلقة . وإن كنت قد دخلت بها ـ أي الخامسة ـ فإنه يجب عليك أن تدفع لها مهر مثلها ، وتعتد منك عدة المطلقة .

ثم إذا أردت نكاحها بعد ذلك تعقد عليها مرةً أخرى مستوفياً الشروط الشرعية لعقد النكاح .

أما إذا كان طلاقك للرابعة طلاقاً بائناً ـ بأن كانت الطلقة الثالثة ـ فقد اختلف العلماء في جواز نكاح الخامسة في عدة الطلقة الثالثة للزوجة الرابعة

فذهب الحنابلة والحنفية إلى المنع منه وهو الذي يرجحه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله .

انظر: ( كتاب فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/ 278 )

وعلى ذلك فيكون الحكم كما سبق في طلاق الرجعية فإذا انتهت عدة المطلقة ثلاثاً جاز له أن يعقد عليها والله أعلم . أما في حالة وفاة الرابعة فإن له أن يتزوج بعد وفاتها ، لأن الزوجية لا تعتبر قائمة في هذه الحالة .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-08-30, 08:26
تزوجت رجلا ثم فارقته دون طلاق أو خلع , ثم تزوجت بآخر وبعد مدة طويلة تسأل عن حكم زواجها الأول

السؤال:

تزوجت من رجل يكبُرني بعشر سنوات عندما كان عمري 16 عاماً ، ظناً مني أنه يحبني ، ولكنني اكتشفت بعد الزواج أنه كان مخادِعاً ، فضلاً عن استمراره في شتمي

مما جعل الحياة معه صعبة للغاية، وبعد ستة أشهر من الزواج سافرت إلى لبنان لزيارة جدتي ، وهناك قررت اغتنام الفرصة لإنهاء هذا الزواج بعيداً عنه، ولذلك جلست في لبنان لمدة طويلة كان خلالها زوجي ي

قوم بتهديدي لإجباري على العودة ، ولكني لم أرضخ له. وبعد مدة قام أبي بأخذي لأحد المشايخ في القرية لتطليقي من زوجي أو خلعه، حيث لا أدري أيهما كان بالضبط ، فقد كانت لغتي العربية حينها ضعيفة

وكنت صغيرة في السن. المشكلة هي : أنه لم يدفع لي أي مهر ، بل كل ما كان أننا كتبنا في عقد الزواج أنه سيدفع لي مبلغاً من المال إذا طلقني، وقد سمعت أنّ الزواج لا يصح دون دفع المهر في البداية،

فهل هذا يعني أنّ زواجي منه لم ينعقد من الأصل؟

جواب هذا السؤال مهم جداً لي لأنني تزوجت من رجل آخر بعد تلك الحادثة، ومضى على زواجي منه 13 سنة - الحمد لله - وأنا أعيش بسعادة معه

ولكنني أخشى أن أكون لا زلت أعتبر شرعاً زوجة لزوجي السابق. والمشكلة الثانية هي : أنّ زوجي الحالي لم يدفع لي مهراً معجلاً أيضاً ولكنه وعد إذا طلقني أن يدفع لي مبلغاً معيناً، فما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟

الجواب :

الحمد لله

لا شك أنك - أيتها السائلة - قد ارتكبت خطأ كبيرا ، وإثما عظيما بزواجك من هذا الرجل الثاني، دون إنهاء الزواج الأول بطلاق أو خلع , وما فعله هذا الشيخ الذي ذهبت إليه : ليس بطلاق ، ولا خلع ؛ لأنه لا يملك الطلاق ولا الخلع

فتصرفه في ذلك كالعدم ؛ لأن الطلاق جعله الشرع بيد الزوج فهو وحده الذي يملك إيقاعه ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إنّما الطّلاق لمن أخذ بالسّاق ) -

رواه ابن ماجه ( 2072 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح ابن ماجه" .

قال الماوردي في شرح الحديث :

"فجعله (الطلاق) إلى الأزواج دون غيرهم " انتهى من الحاوي الكبير (10 / 356) . وجاء في "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (10 / 318): "والزوج هو الذي يأخذ بالساق" انتهى.

وقال عمر رضي الله عنه :

"إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج "

انتهى من "المغني لابن قدامة" (7 / 355) .

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى

- في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (12 / 490) :

"وقد أضاف الله - تعالى - النكاح والطلاق للزوج نفسه، فقال الله تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ) [الأحزاب: 49] ؛ فأضاف الله الطلاق للناكح ؛ فيكون الطلاق بيده" انتهى.

وأما الخلع فهو عقد بين الرجل أو وكيله ، وبين زوجته أو وكيلها ؛ وزوجك لم يوكِّل هذا الرجل في إيقاع الخلع ، فثبت أن تصرفه هذا كالعدم ,

وأن زواجك من هذا الرجل الثاني زواج باطل بالإجماع ؛ حيث إنك محرمة عليه ؛ لأنك متزوجة بغيره , وقد دل على هذا التحريم قول الله جل وعلا : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ) النساء / 24 ,

قال البغوي في تفسيره (2 / 192): "(

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) يَعْنِي: ذَوَاتَ الْأَزْوَاجِ، لَا يَحِلُّ لِلْغَيْرِ نِكَاحُهُنَّ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْأَزْوَاجِ، وَهَذِهِ السَّابِعَةُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي حُرِّمَتْ بِالسَّبَبِ" انتهى .

والصورة الوحيدة التي يمكن أن يقع فيها الطلاق ، رغما عن الزوج : هي أن يحكم القاضي الشرعي بتطليقك منه ، للضرر .

أما ولم يطلقك زوجك بالفعل ، ولم ترفعي أمرك للقاضي ، ليطلقك منه ، إذا ثبت لديه ما يوجب ذلك ؛ فالواجب عليك ـ الآن ـ أن تفارقي هذا الرجل فورا

لأن بقاءك معه محرم , وفراقك له لا يحتاج إلى فسخ أو طلاق , بل لا يتصور فيه الطلاق أصلا ؛ لأن إيقاع الطلاق ، إنما يتم إذا كان هناك نكاح شرعي ؛ وهنا لم يثبت نكاح بإجماع المسلمين .

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (13 / 25) :

"والنكاح المتفق على بطلانه : لا يقع فيه الطلاق؛ لأنه باطل، والطلاق فرع عن النكاح، فإذا بطل النكاح ، فلا طلاق، مثل ما لو تزوج أخته من الرضاع غير عالم، فهذا النكاح باطل بإجماع المسلمين

لا يقع الطلاق فيه، وكذلك لو تزوج امرأة وهي معتدة ، فإنه لا يقع الطلاق فيه؛ لأن العلماء مجمعون على أن المعتدة لا يجوز نكاحها ، لقوله تعالى: ( وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) [البقرة: 235] "انتهى.

وإن كنت قد أنجبت منه أولادا فهؤلاء الأولاد ينسبون إليه ، لأنكما كنتما تظنان صحة الزواج , قال شيخ الإسلام ابن تيمية في النكاح بلا ولي ولا شهود :

" إذَا تَزَوَّجَهَا بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ وَكَتَمَا النِّكَاحَ: فَهَذَا نِكَاحٌ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ...... لَكِنْ إنْ اعْتَقَدَ هَذَا نِكَاحًا جَائِزًا ، كَانَ الْوَطْءُ فِيهِ وَطْءَ شُبْهَةٍ ، يُلْحَقُ الْوَلَدُ فِيهِ ، وَيَرِثُ أَبَاهُ "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (32 / 102).

فإذا فارقتِ هذا الرجل ، فيجوز لك أن ترجعي إلى زوجك الأول , وإن لم ترغبي في ذلك ، فاطلبي منه الطلاق ، أو خالعيه , فإذا انتهى زواجك منه بطلاق ، أو خلع صحيح

فلتنتظري حتى تنتهي عِدّتُك , ثم إن شئتِ أن تتزوجي هذا الرجل الثاني ، فليكن ذلك بعقد جديد ، يتولاه وليُّك.

وأما أن تستمري في هذا النكاح بحجة أن النكاح الأول كان فاسدا لعدم تسمية المهر ، فهذه حجة واهية غير صحيحة ؛ لأن النكاح يصح بدون تسمية المهر أصلا

على أن زوجك الأول لم ينف المهر رأسا ، وإنما وعدك بمبلغ من المال غير محدد تأخذينه عند الطلاق , فكأنه اعتبر مهرك كله مؤخرا ، وهو نفس الأمر الذي حدث من الرجل الثاني

وهذا جائز ، نعني : تأجيل المهر كله ، أو بعضه ، أو تعجيل بعضه ، وتأجيل بعضه

ومع أن الواجب أن يكون المهر محددا ، معلوما ، إلا أن عدم تحديد المهر أصلا ، أو الاتفاق على مهر غير محدد : لا يبطل العقد ، وإنما يوجب للزوجة مهر المثل ،

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-08-30, 08:31
تزوجت من شيعي قبل أن تعرف حقيقة مذهبهم ، فماذا تفعل الآن ؟

السؤال:

تزوجت أختي من شاب شيعي ، والآن لديها منه أطفال ، وبعد أن عرفنا حقيقة الشيعة ندمنا على هذا الزواج ، ولكنا نعيش في مجتمع شيعي ، ونحن محاربون لا نستطيع أن نقول : طلقوا أختي لأننا مستضعفون .

السؤال : هل تطلق أختي ؟ ، وما حكمها إن استمرت معه ؟

وماهو مصير الأـطفال في هذه الحالة ؟

وماذا نفعل ، فنحن لا نستطيع السفر ، ولا توجد دولة تستقبلنا ؟

وهل نأثم بهذا مع العلم أن زوجها يعتقد بعقائد الشيعة التي تعرفونها ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الابتلاء من سنن الحياة ، فالله تعالى يبتلي عباده المؤمنين بأنواع البلاء ، وقد يسلط عليهم الأعداء تمحيصا لهم ، ورفعة في درجاتهم ، وتكفيرا عن سيئاتهم

مع أنه تعالى قادر على إهلاك الظالمين والانتصار منهم كما قال جل وعلا : (ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ) محمد/ 4 .

الابتلاء طريق تعرض له المصطفون الأخيار من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام

فهو سبيل المرسلين ومن سلك طريقهم في كل زمان و مكان ( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ) البقرة/ 214 .

فتأمل في قصص الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليهم جميعاً أزكى الصلاة وأتم التسليم ، كم هي مليئة بالابتلاءات والمعاناة

وانظر إلى قصص الصحابة رضوان الله عليهم ، ماذا فُعل ببلال ؟! وماذا فُعل بعمار وآل ياسر وصهيب ؟!

حتى قال خباب بن الأرت بعدما عانى وأصحابه شدة أذى كفار قريش : " شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ ، قُلْنَا لَهُ: أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلاَ تَدْعُو اللَّهَ لَنَا ؟ ".

فقَالَ عليه الصلاة والسلام: ( كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ ، فَيُجْعَلُ فِيهِ ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ

وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ ، وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ ، لاَ يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ) رواه البخاري (3612) .

فعليكم بالصبر ولاحتساب ؛ لتنالوا أجر الصابرين ؛ فإنه طريق الجنة وسبيل الرفعة والتمكين كما قال تعالى : ( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ) آل عمران/ 142.

ثانياً :

من لم يستطع أن يقيم دينه أو لا يأمن على نفسه من الاضطهاد والقتل أو التعذيب ، فالواجب عليه أن يهاجر إلى حيث يستطيع إقامة الدين والأمن على النفس

كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في الهجرة إلى المدينة ، وقبل ذلك الهجرة إلى الحبشة .

ومن لم يتمكن من الهجرة والفرار بدينه فإنه مستضعف ، والواجب في حقه : أن يُظهر ما استطاع من دينه ولا يوآخذ بترك الهجرة وعدم إظهار الدين مما يخشى بإظهاره الهلاك

كما قال تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا) النساء/ 97 - 99 .

ثالثاً:

أما بقاء أختك مع زوجها الرافضي ، فإن كان يدين بعقائد الرافضة الشركية والكفرية كالاستغاثة بغير الله ، واعتقاد تحريف القرآن ونحوها ، فإنه لا يجوز لها البقاء معه

لقوله تعالى: ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الممتحنة/ 10 .

قال ابن كثير -رحمه الله- في " تفسيره " (8/ 93)

: " هذه الآية حَرّمَت المسلمات على المشركين ، وقد كان جائزًا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ". انتهى
.
وعليه ، فالواجب أن تمتنع عن معاشرته ، ثم تسلك معه مسلك الدعوة إن كان قريبا من السُّنة واستطاعت التأثير عليه ، ونجحت في دعوته وإقناعه بالانتقال إلى السُّنة

ولو سرا دون أن يجهر بها إذا كان يخاف على نفسه من بني قومه ، فإنها تبقى معه حتى يفرج الله عنهما ، ولكن لا بد من تجديد عقد النكاح ؛ لأنه لم يكن على التوحيد حين تزوجها

أما أولادهما فنسبهم لأبيهم على الأصل ؛ لأنه نكاح شبهة ، أي : شبهة الظن بأنه نكاح صحيح .

وإن كانت لا تستطيع دعوته وتخشى على نفسها إن علم بأنها على السُّنة أن يؤذيها ، فلا تصرح له بذلك ، وتسعى في الانفصال عنه والخلاص منه

فإن استطاعت أخذ أطفالها معها فهذا هو الواجب حتى لا تتأثر عقيدتهم ، وإن لم تستطع فالواجب عليها خلاص نفسها والله يتولى أمر أطفالها .

أما إذا كانت لا تستطيع الانفصال عنه خوفاً على نفسها من القتل أو التعذيب ونحو ذلك ، فإنها تأخذ حكم المستضعفين الذين لا يؤاخذون ببقائهم مع المشركين كما في الآية السابقة

ولكن تحاول قدر المستطاع البعد عن معاشرته ولو بتقليل اللقاء واختلاق المبررات لذلك ، حتى يفرج الله عنها ، وتتمكن من الفرار منه والخلاص .

نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يتولاكم وجميع المستضعفين برحمته ، وأن يفرج عنكم هذه الهموم ، وينفس عنكم الكروب ، وأن يقر أعيننا جميعاً بنصر الإسلام والسُّنة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-30, 08:38
ما حكم نكاح الكتابية الحامل من علاقة سابقة ؟

السؤال:

أنا مقيم في دولة البرتغال , مسلم والحمد لله ، عندي استفسار بخصوص الزواج من امرأة غير مسلمة " كتابية " تؤمن بوجود الله ، وهي حامل من رجل لم يتزوجها .

فهل يصح الزواج منها ، وهل عليها عدة كالمسلمة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يشترط لصحة نكاح الكتابية ، أن تكون عفيفة ؛ لقوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ .. ) المائدة / 5 .

المراد بـ ( المحصنات ) في هذه الآية : أي : الحرائر العفيفات من أهل الكتاب ، فيحل نكاحهن من المسلم .
وأما غير العفيفة ، فلا يحل نكاحها ، سواء كانت مسلمة أو كتابية ، حتى تتوب .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :

" وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا ، فلا يباح نكاحهن ، سواء كن مسلمات أو كتابيات ، حتى يتبن ؛ لقوله تعالى : ( الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) الآية "

انتهى من " تفسير الشيخ السعدي " (ص/221) .

وبناء على ذلك : فلا يحل لك نكاح المرأة المذكورة ، لتخلف شرط العفة في حقها .

ثانياً :

المرأة الحامل من نكاح أو سفاح ( أي : زنا ) ، لا يحل نكاحها حتى تنقضي عدتها ؛ وانقضاء العدة يكون بوضع الحمل ؛ لما روى أبو داود (2158)

عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ - يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى - )

وحسنه الشيخ الألباني في " صحيح سنن أبي داود " .

فعلى هذا ، إذا تابت تلك المرأة من الزنا ، وصارت عفيفة ، فإنه يجوز نكاحها بعد انقضاء عدتها ، وذلك بوضع الحمل ، ويُشترط في نكاح النصرانية ما يشترط في نكاح المرأة المسلمة ، من إذن ولي وحضور شهود

وما سبق من بيان للمسألة ، فهو من جهة الحكم الشرعي ، وأما من جهة المشورة والنصح ، فالذي ينصح به : أن لا يقدم المسلم على مثل ذلك الزواج

أولا : لأنه لا يأمن أن تعود تلك المرأة إلى سابق عهدها من العلاقات المحرمة ، وأيضاً : نكاح الكتابية ، فيه تأثير على دين وخلق الأبناء والزوج غالباً ، فتركه أولى وأسلم .

وإذا كان في نكاح العفيفة من الكتابيات ، من المفاسد ، والمشكلات الواقعية : ما يجعل العاقل يتردد ويحجم مائة مرة ومرة ، قبل أن يقدم على مثل هذا الزواج

فكيف إذا كانت بالحال التي ذكرت ؛ فقد جمعت السوأتين ، نسأل الله السلامة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-30, 08:46
حكم نكاح المرأة الملحدة إذا أسلمت ثم ارتدت باعتناقها دين أهل الكتاب؟

السؤال:

هل يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأة كانت مسلمة وهي الآن مسيحية ؟ فعلى سبيل المثال لو أنها كانت ملحدة ثم اعتنقت الإسلام ، ثم بعد عدة أسابيع قالت أنها تشك في الإسلام وفي كونها مسلمة

فتركته وتحولت إلى المسيحية التوحيدية ، وأصحاب هذا التوجه يؤمنون بإله واحد على خلاف بقية النصارى الذين يؤمنون بالثالوث ، فهل يجوز للمسلم أن يتزوجها على اعتبار أنها كتابية ؟

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

يجوز نكاح نساء أهل الكتاب؛ لقوله تعالى ( وَالْمُحْصَنَاتُ من الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قَبْلِكُمْ ) سورة المائدة/5 .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ليس بين أهل العلم , بحمد الله , اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب ، وممن روي عنه ذلك عمر , وعثمان , وطلحة , وحذيفة ، وسلمان , وجابر , وغيرهم قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك "

انتهى من " المغني "(7 /500) .

ثانياً:

إذا اعتنقت المرأة الإسلام ، ثم ارتدت إلى دين اليهودية أو النصرانية ، فالواجب استتابتها، فإن تابت ورجعت إلى دين الإسلام فالحمد لله ، وإلا فهي مرتدة ، ينطبق عليها جميع أحكام أهل الردة ، باتفاق العلماء رحمهم الله .

وعليه فينبغي نصح هذه المرأة ، وإزالة شبهتها إن كان لها شبهة ، وذلك عن طريق المختصين من أهل العلم ، فإن أصرت على الردة ، لم يجز لمسلم أن يتزوجها ؛ لأن نكاح المرتدة لا يصح إجماعا .

والإنسان إذا أقر بوحدانية الله ، سهل إقناعه بالإسلام ، فإن نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ثابتة بعشرات الأدلة ، وما يثيره أعداء الإسلام من شبهات حول النبوة أو حول أحكام الشريعة قد أجيب عنه عبر العصور بأجوبة تقنع كل

ذي عقل ، لكن قد تعتري الإنسان شبهة ولا يجد من يكشفها له فيكون هذا سبب انحرافه ، ولهذا نؤكد على أهمية جلوس أهل العلم مع هذه المرأة لعل الله أن يهدي قلبها ويلهمها صوابها وينقذها من النار .

والله أعلم


..........

بعض أحكام الردة والمرتدين

السؤال

وقد ولدت مسلماً وتلقيت الكثير من التعليم الإسلامي بعد بلوغي ، وأحاول استيعاب وفهم أمور ديني .

وقد قرأت في بعض إجابتك المتعلقة بموضوع الردة أن عقوبة المرتد القتل ، لكني قرأت في أحد المواقع في الانترنت أن المرتد الذي يقتل هو الذي يتخذ موقفاً محارباً للدين . وأنا أميل إلى الرأي الثاني أكثر .

والسبب في ذلك أن لي اصدقاء ولدوا من عائلات إسلامية ويتسمون بأسماء إسلامية لكن بعضهم لا يعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي ولكنهم يعرفون الشهادتين .

فهل يمكن أن نعتبر هؤلاء مرتدين ونقتلهم ؟.

الجواب

الحمد لله

أولاً :

على المسلم أن لا يميل إلى قول دون قول لمجرد موافقة القول لهواه أو لعقله ، بل لا بد أن يأخذ الحكم بدليله من الكتاب والسنة ، ولا بد أن يقدِّم نصوص الشريعة وأحكامها على كل شيء مما عداها .

ثانيا :

الردة والخروج من الإسلام قد تكون بالقلب أو اللسان أو العمل .

فقد تكون الردة بالقلب كتكذيب الله تعالى ، أو اعتقاد وجود خالق مع الله عز وجل ، أو بغض الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم .

وقد تكون الردة قولاً باللسان كسبِّ الله تعالى أو رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وقد تقع الردة بعمل ظاهر من أعمال الجوارح كالسجود للصنم ، أو إهانة المصحف ، أو ترك الصلاة .

والمرتد شرٌّ من الكافر الأصلي .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – في الرد على الاتحادية الباطنية - :

"ومعلوم أن التتار الكفار خير من هؤلاء فإن هؤلاء مرتدون عن الإسلام من أقبح أهل الردة ، والمرتد شرٌّ من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة" اهـ .

مجموع الفتاوى " ( 2 / 193 ) .

ثالثاً :

ليس كل مسلم وقع في الكفر يكون كافرا مرتداً ، فهناك أعذار قد يعذر بها المسلم ولا يحكم بكفره ، منها :

الجهل ، والتأويل ، والإكراه ، الخطأ .

أما الأول : فهو أن يكون الرجل جاهلاً لحكم الله تعالى ، بسبب بعده عن ديار الإسلام كالذي ينشأ في البادية أو في ديار الكفر أو أن يكون حديث عهد بجاهلية

وقد يدخل في هؤلاء كثير من المسلمين الذين يعيشون في مجتمعات يغلب فيها الجهل ، ويقل العلم ، وهم الذي استشكل السائل الحكم بتكفيرهم وقتلهم .

والثاني : هو أن يفسر الرجل حكم الله تعالى على غير مراد الشرع ، كمن قلد أهل البدع فيما تأولوه كالمرجئة والمعتزلة والخوارج ونحوهم .

والثالث : كما لو تسلط ظالم بعذابه على رجل من المسلمين فلا يخلي سبيله حتى يصرح بالكفر بلسانه ليدفع عنه العذاب ، ويكون قلبه مطمئناً بالإيمان .

والرابع : ما يسبق على اللسان من لفظ الكفر دون قصد له .

وليس كل واحدٍ ممن جهل الوضوء والصلاة يمكن أن يكون معذوراً وهو يرى المسلمين يقومون بالصلاة ويؤدونها ، ثم هو يقرأ ويسمع آيات الصلاة ، فما الذي يمنعه من أدائها أو السؤال عن كيفيتها وشروطها ؟ .

رابعاً :

المرتد لا يقتل مباشرة بعد وقوعه في الردة ، لا سيما إذا كانت ردته بسبب شبهة حصلت له ، بل يستتاب ويعرض عليه الرجوع إلى الإسلام وتزال شبهته إن كان عنده شبهة فإن أصر على الكفر بعد ذلك قتل .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/18) :

المرتد لا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلاثًا . هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; مِنْهُمْ عُمَرُ , وَعَلِيٌّ , وَعَطَاءٌ , وَالنَّخَعِيُّ , وَمَالِكٌ , وَالثَّوْرِيُّ , وَالأَوْزَاعِيُّ , وَإِسْحَاقُ , وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . .

. . لأَنَّ الرِّدَّةَ إنَّمَا تَكُونُ لِشُبْهَةٍ , وَلا تَزُولُ فِي الْحَالِ , فَوَجَبَ أَنْ يُنْتَظَرَ مُدَّةً يَرْتَئِي فِيهَا , وَأَوْلَى ذَلِكَ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ اهـ .

وقد دلت السنة الصحيحة على وجوب قتل المرتد .

روى البخاري (6922) عن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) .

وروى البخاري ( 6484 ) ومسلم ( 1676 ) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث :

النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) .

وعموم هذه الأحاديث يدل على وجب قتل المرتد سواء كان محاربا أو غير محارب .

والقول بأن المرتد الذي يقتل هو المحارب للدين فقط مخالف لهذه الأحاديث ، وقد جعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السبب في قتله هو ردته لا محاربته للدين .

ولا شك أن بعض أنواع الردة أقبح من بعض ، وأن ردة المحارب أقبح من ردة غيره ، ولذلك فرّق بعض العلماء بينهما ، فلم يوجب استتابة المحارب ولا قبول توبته

بل يقتل ولو تاب ، وأما غير المحارب فتقبل توبته ولا يقتل . وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

قال رحمه الله :

الردة على قسمين : ردة مجردة ، وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها ، وكلتاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها ؛ والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعمّ القسمين

بل إنما تدل على القسم الأول – أي : الردة المجردة - ، كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد ، فيبقى القسم الثاني – أي: الردة المغلظة - وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه

ولم يأت نص ولا إجماع بسقوط القتل عنه ، والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي ، فانقطع الإلحاق ، والذي يحقق هذه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل من ارتد بأي قول أو أي فعل كان

فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه ، بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرّق بين أنواع المرتدين ....

" الصارم المسلول " ( 3 / 696 ) .

والحلاّج من أشهر الزنادقة الذين تمّ قتلهم دون استتابة ، قال القاضي عياض :

وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتدر من المالكية على قتل الحلاج وصلبه لدعواه الإلهيــة والقول بالحلول ، وقوله : " أنا الحق " مع تمسكه في الظاهر بالشريعة ، ولم يقبلوا توبته .

" الشفا بتعريف حقوق المصطفى " ( 2 / 1091 ) .

وعليه : فيتبين خطأ ما قاله الأخ السائل من كون المرتد لا يقتل إلا إن كان محارباً للدين ، والتفريق الذي ذكرناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية لعله أن يزيل الإشكال ويوضح المراد .

والمحاربة للدين ليست قاصرة على محاربة السلاح فقط ، بل المحاربة تكون باللسان كسب الإسلام أو النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوالطعن في القرآن ونحو ذلك

. بل قد تكون المحاربة باللسان أشد من المحاربة بالسلاح في بعض الصور .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

المحاربة نوعان : محاربة باليد ، ومحاربة باللسان ، والمحاربة باللسان في باب الدين قد تكون أنكى من المحاربة باليد - كما تقدم تقريره في المسألة الاولى -

ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يَقتل من كان يحاربه باللسان مع استبقائه بعض من حاربه باليد ، خصوصاً محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته؛ فإنها إنما تمكن باللسان

وكذلك الإفساد قد يكون باليد ، وقد يكون باللسان ، وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد

كما أن ما يصلحه اللسان من الأديان أضعاف ما تصلحه اليد فثبت أن محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باللسان أشد ، والسعي في الأرض لفساد الدين باللسان أوكد .

" الصارم المسلول " ( 3 / 735 ) .

خامساً :

وأما ترك الصلاة : فالصحيح أن تاركها كافر مرتد

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

lamine Mellak
2018-08-30, 16:44
شكرا جزيلالكم

*عبدالرحمن*
2018-08-30, 18:57
شكرا جزيلالكم

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

الشكر موصول لحضورك الطيب مثلك
ادام الله مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-09-02, 06:40
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

هل صدرت من " اللجنة الدائمة " فتوى بجواز النكاح بنية الطلاق كما قال الشيخ ابن باز ؟

السؤال:

قلتم إن " اللجنة الدائمة للإفتاء " رأت بأن الزواج بنية الطلاق زواج باطل وأنه مشابه لزواج المتعة

وقد قرأت في كتاب " فتاوى إسلامية " المجلد الثالث صفحة ( 235 ) في فتوى للشيخ ابن باز - رحمه الله - بأنه قال إن " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " أصدرت فتوى بجواز الزواج بنية الطلاق بدون تحديد وقت الطلاق ،

وأنهم ينصحون الشباب المغتربن بالزواج على هذه الصفة ، وأنه من الممكن أن تتولد بينهم المحبة ويرزقهم الله بولد فيستمر ، وأن هذا برئاسته واشتراكه

وأن هذا هو قول جمهور العلماء كما ذكر ذلك موفق الدين بن قدامة - رحمه الله - في كتابه " المغني " وبيَّن أنه ليس ذلك من نكاح المتعة ، فأرجو تبيان هذا التناقض ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

منعت اللجنة الدائمة من الزواج بنية الطلاق ، وحكمت عليه بالحرمة

وقد سبق نقل فتواهم في جواب السؤال القادم

وهذه الفتوى عن " اللجنة الدائمة " ليس عليها توقيع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، بل عليها توقيع رئيس اللجنة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، مما يدل على أن هذه الفتوى صدرت بعد وفاة الشيخ ابن باز رحمه الله .

وننبه هنا : إلى أنه قد جاءت هذه الفتوى في كتاب " الزواج بنية الطلاق " للشيخ صالح آل منصور ( ص 66 ) وجاء فيها – خطأ – ذِكر اسم الشيخ عبد العزيز بن باز والصواب أنه الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .

ثانياً:

قد نسب الشيخان ابن باز والعثيمين رحمهما الله القول بجواز هذا النكاح إلى اللجنة الدائمة :

1. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

يَذكر أحد الإخوة أنه قرأ عن سماحتكم أنه يجوز الزواج بنية الطلاق بدون تحديد وقت الطلاق ، وأنكم تنصحون الشباب المغتربين بالزواج على هذه الصفة

وأنه من الممكن أن تتولد بينهم المحبة أو يرزقهم الله بولد فيستمر فهل هذا صحيح ؟ أرجو التوضيح أثابكم الله .

فأجاب :

قد صدرت هذه الفتوى من " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " في المملكة العربية السعودية برئاستي واشتراكي ... .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 235 ) .

2.وسئل – رحمه الله - :

سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، كحين انتهاء الدورة أو الابتعاث ، ... ؟ .

فأجاب :

نعم ، لقد صدرت فتوى من " اللجنة الدائمة " وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفاً وما أشبه ذلك أن يطلق

فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله - سبحانه - وليست شرطاً ... .

" فتاوى إسلامية " (3 / 236 ) .

3. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

ذكَر الشيخ عبد العزيز ، وكذلك " اللجنة الدائمة للإفتاء " : أنه يجوز للغريب أن يتزوج بنية الطلاق دفعاً لما يخشى منه من الوقوع في الفاحشة ... .

" لقاء الباب المفتوح " ( 60 / السؤال رقم 9 ) .

والذي يظهر في التوفيق بين تجويز " اللجنة الدائمة " للنكاح بنية الطلاق والمنع منه : أن الفتوى بالجواز كانت في أيام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأنها لم تنشر في كتاب " فتاوى اللجنة الدائمة "

وأنه بعد صدور كتب وبحوث وفتاوى في تحريم الزواج بنية الطلاق واقتناع المجوزين فيما بعدُ بعدم جوازها : صدرت الفتوى منهم بتحريمها ، وتمَّ نشرها في كتابهم المعتمد لنقل فتاواهم

مع العلم أننا لا نعلم أسماء من وقَّع على الفتوى المبيحة من المشايخ الكرام حتى يقال إنه قد تراجع عن القول بالجواز إلى المنع .

وقد أيَّد القول بالمنع " المجمع الفقهي الإسلامي "

التابع لرابطة العالم الإسلامي كما في جواب السؤال بعد القادم

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-09-02, 06:45
الزواج بنية الطلاق والآثار السيئة المترتبة عليه

السؤال

تقول إنها اعتنقت الإسلام منذ 12 سنة قبل أن تتزوج ، وهي الزوجة الثانية ، ومشكلتها أن زوجها اعتاد أن يتزوج امرأة ثالثة سرّاً ، وعادة ما تكون غير مسلمة ، دون أن يخبرها ، أو يخبر زوجته الأولى ، أو أحداً من أقاربه

وأنه قد يظل مع زوجته الثالثة عاما أو عامين قبل أن يفترقا ، ثم يجد أخرى ، وأنه قد تزوج ثلاث نساء منذ أن تزوجها ، وأنها تعلم بزواجه عندما يغيب عن البيت أسبوعاً أو أسبوعين

ويسافر للخارج دون أن يخبر أحداً ، ثم بعد ذلك ينكر للجميع أنه كان مع امرأة أخرى ، وتقول إن بعض العلماء يقولون إن هذا النوع من الزواج السري حلال ، وتقول : كيف يكون كذلك وهو يدفع الزوج للكذب كثيراً ، ويصيب الزوجات بالاكتئاب ؟

أليس من حق الزوجة أن تعرف كم عدد زوجات زوجها ؟ ومتى سيكون عندها ؟

وتقول إن الأمور تكون على ما يرام عندما لا تكون هناك زوجة ثالثة ، وأن زوجها عندئذ يكون لطيفاً ويعدل بينها وبين زوجته الأولى ، ثم تتغير الحال عندما يتزوج الثالثة

وتقول إن قول العلماء بحل هذا الزواج شجع الرجال على الإقدام عليه ، والكذب على زوجاتهم ، وعدم العدل بينهن ، وبذلك تفسد الحياة الأسرية.

الجواب

الحمد لله

أولاً :

لا يجب على الزوج أن يخبر زوجاته بأنه سيتزوج ، لكنه إن تزوج وجب عليه إخبارهنَّ ؛ لأن عدم إخبارهنَّ قد يسبب سوء ظن به أن له علاقات مشبوهة

ولأن لهنَّ الحق بمطالبته بالعدل في القسْم ، وهي في حال علمها بزواجه من غيرها تعلم أن لزوجته الجديدة مثل الحق الذي لزوجاته قبلها .

ثانياً :

يجب على الزوج أن يتقي الله ويعدل بين نسائه ، والعدل الواجب بين نسائه هو العدل في النفقة ، والمسكن ، والمبيت .

قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :

القسم اللازم هو المبيت ، نعم ، يجب عليك أن تقسم بينهما ، وكذلك النفقة ، يجب عليك التسوية بينهما في النفقة ، والإسكان ، والكسوة ، هذه الأمور لابد من العدل فيها

بإعطاء الكفاية لما يكفي لكل واحدة منهما من المسكن ومن المأكل والمشرب ومن الكسوة ، وكذلك المبيت يجب عليك القسم بين الزوجات ، هذا هو العدل الواجب الذي

قال الله تعالى فيه : ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ) النساء/3 ، هذا هو العدل المشترط لتعدد الزوجات .

" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / السؤال رقم 384 ) .

ثالثاً :

ويجب على الرجال أن يتقوا الله في النساء ، وأن يعلموا أن الناس يثقون بدينهم الظاهر ، والتزامهم بالسنَّة ، وعندما يطلب أحد هؤلاء امرأة فإنه يُعطاها بناء على ما يظهر من استقامته ودينه

فليحذر أن يستغل هذه الشعائر الظاهرة للعبث بأعراض الناس ، فيأخذ بناتهم ثم يرجعهنَّ بعد أن يقضي شهوته ، وليحذر أن يكون سبباً في ردة بعضهن أو مرضهن أو سلوكهن سبيل الانحراف

ولا نظن واحداً من هؤلاء يرضى أن يفعل أحدٌ مثل هذا بابنته أو أخته ، فلمَ يرضى هذا لبنات الناس ؟

وليحذر من استغلال ضعف وحاجة الناس بعرض الأموال وإغراء أهلها به ؛ فإن هذا منافٍ للمروءة والأخلاق ، ولا نعتقد أن هؤلاء يستطيعون فعل الأمر نفسه مع بنات علية القوم ، أو مع بنات عمهم

أو أقربائهم ، ولو كان زواجاً شرعيّاً ثم لم يحصل وفاق وطلقها لما أنكرنا أفعالهم ، لكن أن يكون الزواج من أجل قضاء الشهوة عازماً على ( تغييرها ) بعد فترة : فهذا من العبث الذي لا تقره الشريعة

وهو نكاح متعة أو شبيه بالمتعة ، ولذا لا تجد هؤلاء يحرصون على ذوات الدين ، بل يتزوج المرأة لجمالها حتى لو لم تنته عدتها ! وحتى لو كانت مشهورة بالفسق والفجور

فقضاء شهوته معها في فندق لمدة ثلاثة أيام لا يستلزم من هذا العابث أن يهتم لدينها وشرفها ؛ فهي لن تكون زوجة له دائمة ، ولن تكون أمّاً لأولاده ! فلم الاهتمام ؟! .

وهذه فتوى لعلماء اللجنة الدائمة ترد على هذه الأفعال وتبين حكم هذا الزواج :

سئل علماء اللجنة الدائمة :

انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق ، والزواج هو الهدف في السفر استناداً على فتوى بهذا الخصوص ، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ ، فما حكم هذا ؟ .

فأجابوا :

الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت ، والزواج المؤقت زواج باطل ؛ لأنه متعة ، والمتعة محرمة بالإجماع ، والزواج الصحيح : أن يتزوج بنية بقاء الزوجية

والاستمرار فيها ، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها

قال تعالى : ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229.

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 448 ، 449 ) .

ومَن أفتى من أهل العلم بإباحة ذلك إنما هو لمن يدرس أو يعمل في بلاد غربة ويخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة ، فهذا يتزوج ولو نوى أن يطلِّق فإنه قد يقدِّر الله بينهما أولاداً فيتعلق بهم وبأمهم

وقد يقدر الله بينهما عشرة حسنة فيدوم زواجهما ، وليست الفتوى لمن يتقصد السفر من أجل الزواج ، وليست الفتوى فيمن يذهب ليلتين لبلد فقير فيفض بكارة أنثى أو أكثر ! ومن لم يستطع ضبط نفسه في سفر لمدة يومين –

وبعضها أعمال دعوية وخيرية – فيحرم عليه السفر أصلاً ، ولينظر العاقل في آثار ما يفتي به وما يفعله ، وأثر ذلك على الإسلام ، فإن الإسلام لم يُشوَّه من أعدائه بقدر ما شوِّه من أهله بأفعالهم وأخلاقهم .

فعلى المسلم الذي يسَّر الله له زوجة – أو أكثر – أن يحمد الله تعالى ويشكره ، وعليه أن يلتفت لهنَّ ولأولاده ، ليقوم بتعليمهم وتربيتهم التربية الإسلامية الحقة

لا أن يكفر هذه النعمة بترك زوجاته وأولاده دون إصلاح وتربية ، ويبحث عن ملذات زائلة لا تقيم أسرة ولا تكسب سعادة ، فضلا عن تعرضه للظلم لنفسه ولزوجاته ولأولاده .

ولا مانع من أن يتزوج زواجاً شرعيّاً ، وقد أباح له الشرع أن يتزوج بأربع نسوة ، لكن ليعلم أن الشرع قد رغَّبه بنكاح ذات الدين ؛ لأنها ستكون عِرضه وأم ولده وحامية بيته وماله ومربية ولده

فلا يليق بالمسلم أن ينسى مقاصد الزواج وحِكَمه وأحكامه ليقوم بالبحث عن شهوة يقضيها هنا وهناك ، ثم الأدهى أن ينسب فعله إلى الإسلام !

ولينظر هذا الزوج إلى آثار فعله من الكذب ، وعدم إعطاء نسائه حقهنَّ ، وعدم العدل بينهن وبين من يتزوجها ، ثم لينظر لنفسه في حسن اختياره للزوجة التي ينوي طلاقها

وإذا أحسن الاختيار فلينظر إلى الأثر الذي سيخلفه وراءه عليها وعلى أهلها ، ولينظر لنفسه على أنه مسلم يمثِّل الإسلام بأحكامه وأخلاقه

وخاصة إذا تعلق الأمر بالثقة بهيئته أو ظاهر استقامته ، فإنه سيكون سبباً لنزع ثقة الناس بأمثاله ، إن لم يؤدِّ إلى ما هو أعظم وأخطر .

وقد بلغنا من الآثار السيئة للزواج بنية الطلاق ما يجزم المرء المسلم أن لو وقف العلماء القائلون بإباحته على بعضها لكان لزاماً عليهم أن يمنعوا منه ، أو يتوقفوا عن القول بإباحته على أقل تقدير

فبعض هؤلاء الزوجات اتُّهمت بعِرضها وشرفها بعد أن تزوجها مَن ظاهرُه الاستقامة ، ثم لما قضى شهوته منها في فندق في بلدها أعطاها مؤخرها أو قليلا من المال وأركبها سيارة أجرة إلى أهلها مطلِّقاً لها

! وبعضهن قد وثق أهلها بهذا " المستقيم في الظاهر " فسلَّمه ابنته – عرضه – دون عقد رسمي ثقة بأنه سيعقد عليها بوكالة في بلده ، أو بعد أن يأتي بالتصريح ! ثم يقضي شهوته معها ويرجعها إلى

أهلها ثيباً بعد أن أخذها بكراً ! فانظر أيها العاقل إلى موقف أهلها كيف سيكون أمام جيرانهم وأقربائهم ؟

وماذا سيقولون لهم ؟

وهل أصبح العِرض سيارة تُستأجر وتُرجع بعد انتهاء المدة ؟

! ألا يخشى هؤلاء أن يعاقبهم الله ببناتهم وأخواتهم ؟!

وبعض أولئك النسوة عندما علمت أن ( مدتها ) قد انتهت مع هذا الزوج توسلت له بأن لا يطلقها ، وأن يأخذها لبلده – كما أوهمها – خادمة له ولنسائه ولأولاده ! وأنها لو رجعت فستتعرض للسوء من أقربائها وجيرانها

وقد يؤدي ذلك لقتلها ! وهذا " المستقيم في الظاهر " يرفض هذه التوسلات ويأبى الاستجابة لبكائها وتوسلاتها .

وأخرى انتهت ( مدتها ) وطلقها زوجها ، واتصل بأخيها ليأخذها لأهلها ! فلم يكن منها إلا أن ادعت أمام الناس أنه توفي في حادث سيارة !

حفاظاً على كرامتها وعرضها من مقالة السوء . فالله المستعان ، وعليه التكلان .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-02, 06:50
الزواج بنية الطلاق محرم

السؤال

ما حكم الزواج بنية الطلاق ؟

الرجل يكون مسافراً فترة مؤقتة فيتزوج وفي نيته أن يطلقها إذا أراد الرجوع إلى بلده .

الجواب

الحمد لله

يرى بعض العلماء أن الزواج بنية الطلاق زواج باطل ، لأنه مؤقت ، فيشبه زواج المتعة .
وممن رأى هذا : علماء اللجنة الدائمة للإفتاء

وقد نقلنا فتواهم في جواب السؤال السابق

ويرى آخرون أنه زواج صحيح ، ولكنه يحرم لما فيه من الغش والخداع ، لأن المرأة ووليها لو علموا أن الزوج إنما يتزوج بنية الطلاق بعد أيام أو شهر أو نحو ذلك لما وافقوا على ذلك .

وممن يرى ذلك : الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ، فقد سئل :

شخص أراد أن يذهب إلى الخارج لأنه مبتعث فأراد أن يحصن فرجه بأن يتزوج من هناك لمدة معينة ثم بعد ذلك يطلق هذه الزوجة دون أن يخبرها بأنه سوف يطلقها ، فما حكم فعله هذا ؟

فأجاب :

"هذا النكاح بنية الطلاق لا يخلو من حالين : إما أن يشترط في العقد بأنه يتزوجها لمدة شهر أو سنة أو حتى تنتهي دراسته فهذا نكاح متعة وهو حرام ، وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشترطه

فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه حرام وأن العقد فاسد ، لأنهم يقولون : إن المنوي كالمشروط ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) ولأن الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثاً من أجل أن يحلها له ثم يطلقها فإن النكاح فاسد ، وإن كان ذلك بغير شرط لأن المنوي كالمشروط فإذا كانت نية التحليل تفسد العقد فكذلك نية المتعة تفسد العقد . هذا هو قول الحنابلة .

والقول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة : أنه يصح أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها إذا فارق البلد كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراسة ونحو ذلك

قالوا : لأن هذا لم يشترط والفرق بينه وبين المتعة ، أن المتعة إذا تم الأجل حصل الفراق شاء الزوج أم أبى بخلاف هذا فإنه يمكن لأن يرغب في الزوجة وتبقى عنده . وهذا أحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية .

وعندي أن هذا صحيح ليس بمتعة لأنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة ، لكنه محرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلها ، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغش والخداع

فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لا يريد أن يتزوجها إلا لهذه المدة ما تزوجته وكذلك أهلها . كما أنه هو لا يرضى أن يتزوج ابنته شخص في نيته أن يطلقها إذا انتهت حاجته منها

فكيف يرضى لنفسه أن يعامل غيره بمثل ما لا يرضاه لنفسه . هذا خلاف الإيمان لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)

ولأنني سمعت أن بعض الناس اتخذ من هذا القول ذريعة إلى أمر لا يقول به أحد وهو أنهم يذهبون إلى البلاد للزواج فقط . يذهبون إلى هذه البلاد ليتزوجوا ثم يبقوا ما شاء الله مع هذه الزوجة التي نوى أن زواجه منها مؤقت ثم يرجع

فهذا أيضاً محظور عظيم في هذه المسألة فيكون سد الباب فيها أولى لما فيها من الغش والخداع والتغرير ولأنها تفتح مثل هذا الباب ، لأن الناس جُهال وأكثر الناس لا يمنعهم الهوى من تعدي محارم الله" انتهى .

فتاوى المرأة المسلمة" (2/757، 758) .

وجاء في قرارات المجمع الفقهي :

"الزواج بنية الطلاق وهو : زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام، أو مجهولة

كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله.

وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه، إلا أن المجمع يرى منعه ؛ لاشتماله على الغش والتدليس. إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد.

ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء إلى سمعة المسلمين.

والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه" انتهى .

فعلى كل حال ، الزواج بنية الطلاق محرم ، وهو متردد بين أن يكون باطلاً من أصله كنكاح المتعة ، أو يكون محرماً لأجل ما فيه من الغش والخداع .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-02, 06:54
من هم " شهود يهوه " وما حكم بقاء المنتسبة لهم زوجة للمسلم ؟

السؤال:

زوجتي من طائفة " شهود يهوه " ، وقد دعوتها أكثر من مرة للإسلام ولم تستجب ، ولي منها ولد عمره عام ، تستجيب لما أريد لكن ليس للديانة ، هل لي أن أصبر عليها في الدعوة علَّ الله يهديها للإسلام ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

أتباع " شهود يهوه " – و" يهوه " هو اسم الرب في اللغة العبرية ، ويُطلق عليهم " برج المراقبة " - يزعمون أنهم " نصارى " ، والواقع يشهد أن النصارى يتبرأون منهم

فبعضهم يراهم مبتدعة ! وآخرون يكفرونهم ! وسبب التكفير أن " شهود يهوه " لا يؤمنون بالمسيح أنه الله ! وإن كانوا يعتقدون أنه إله من الآلهة – يعني أنه إله من الدرجة الثانية – والعياذ بالله -

وهكذا ينظر أتباع " شهود يهوه " لغيرهم من النصارى ، حتى إن قائمة المحرمات عندهم تشمل " الذهاب إلى الكنائس " ! وكل واحد منهم يتهم الآخر بأنَّ نسخته من الإنجيل مزورة !.

والذي يظهر أنها منظمة واقعة تحت سيطرة اليهود وأنها تسوِّق لعقائدهم وأفكارهم ، وخاصة فيما يتعلق بأحداث نهاية العالَم

وقد بان كذبهم في تنبؤات كثيرة ادعوا فيها حدوث نهاية للعالم وفناء للبشرية ، مما تسبَّب في خروج جماعات منهم من دينهم وتخلوا بعدها عن أفكارهم .

ومن أبرز عقائدهم أن عيسى بن مريم أول وأعظم مخلوقات الله تعالى ولأنه أطاع الله فاستحق أن يكون إلهاً ! وأنه هو الذي خلق الخلائق ! وأنه في السماء ملَك اسمه " ميخائيل " –

رئيس الملائكة - وفي الأرض بشر اسمه يسوع المسيح ! كما يعتقدون أن الهيئة الحاكمة لمنظمتهم تُختار وتوجَّه من الرب ! وأنها القناة الوحيدة لإيصال تعليمات الرب إلى الناس .

فلا فرق في الحكم من حيث الكفر بينهم وبين النصارى الآخرين ، وكل الطوائف النصرانية تشتمل عقائدها على وثنيات وشرك بالله تعالى .

وبما أن طائفة " شهود يهوه " تنتسب للنصرانية ، ومرجعها الإنجيل : فهي فرقة نصرانية ، لها من الأحكام ما لباقي فرق النصارى .

جاء في " الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة " ( 2 / 658 ) -

في التعريف بطائفة " شهود يهوه " - : " هي منظمة عالمية دينية وسياسية ، تقوم على سرية التنظيم وعلنية الفكرة ، ظهرت في " أمريكا " في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

وكما تدعي أنها مسيحية ، والواقع يؤكد أنها واقعة تحت سيطرة اليهود وتعمل لحسابهم ، وهي تعرف باسم " جمعية العالم الجديد " إلى جانب " شهود يهوه "

الذي عرفت به ابتداء من سنة 1931م ، وقد اعترف بها رسميّاً في " أمريكا " قبل ظهورها بهذا الاسم وذلك سنة 1884م " . انتهى .

وجاء فيها – أيضاً - : " يمكن اعتبارهم فرقة مسيحية منفردة بفهم خاص ، إلا أنهم واقعون تحت سيطرة اليهود بشكل واضح ، ويتبنون العقائد اليهودية في الجملة ، ويعملون لأهداف اليهود .

تأثروا بأفكار الفلاسفة القدامى واليونانيين منهم بخاصة .

لهم علاقة وطيدة بإسرائيل وبالمنظمات اليهودية العالمية كالماسونية .

لهم علاقة تعاون مع المنظمات التبشيرية والمنظمات الشيوعية والاشتراكية الدولية "

انتهى من " الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة " ( 2 / 660 ) .

ثانياً:

الزواج بتلك النصرانية جائز ، وهو قول أكثر أهل العلم لكن بشروط –

ولا يشترط أن تُسلم بعد الزواج ، بل يمكن أن يبقى عقد الزوجية مع استمرارها على عقيدتها

إلا أننا لا ننصح المسلمين بالتزوج من غير مسلمة ، بل ننصحهم بحسن الاختيار في المسلمات أنفسهن ؛ لما في الزواج من مسئولية تلقى على عاتق الزوجة من حفظ عرضها وبيتها وتربية أولادها

وهذه الأعمال الجسيمة لا يقوم بها حق القيام مثل المرأة المسلمة المستقيمة على طاعة الله تعالى .

والأمر إليك – أخي السائل – إن كنت ترى مصلحة في بقاء تلك المرأة زوجة لك فأبقها ، وإن كنت ترى منها ما يمكن أن يفسد عليك بيتك وأولادك ، فأنت في غنى عن بقائها زوجة لك ، وعواقب الزواج من كتابيات كثيرة

لكن يجب عليك أن تحتاط لأمر ابنك منها ، قبل أن تفكر في طلاقها ، فلا تسمح لها بحضانته ، ولا تربيته ، أو اصطحابه إلى بلاد الكفار ؛ لأن في ذلك تضييعا له ، وإفسادا لدينه .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-09-02, 07:00
هل يتزوج نصرانية من عرب إسرائيل ؟

السؤال

لقد تعرفت على امرأة مسيحية من عرب إسرائيل ، وتريد أن نتزوج ، وتعتنق الإسلام ، وتترك ذلك البلد ، وتعيش معي في بلدي ، وتبعد تماما عن هذا المجتمع ، وتكون مسلمة

ولكن هناك مشاكل وعقبات كثيرة كما تعلمون من الأقرباء والغرباء ولا أعلم ماذا أفعل ، أرجو المساعدة والنصيحة ، أأكمل معها أم أتركها في ظل تلك المشاكل - مع العلم أني أريدها أن تسلم وتبتعد عن هذا المجتمع - ؟

الجواب

الحمد لله

أولاً :

اعلم أولاً أنك قد أخطأت بذلك التعرف على تلك المرأة الأجنبية ، وقد وضع الإسلام ضوابط مهمة في علاقة الرجل بالنساء الأجنبيات ؛ حفاظاً على المسلم والمسلمة من الوقوع فيما حرَّمه الله عليهما

وفي ذلك حفظ للمجتمعات من انتشار الفواحش والمنكرات ، وليس هذا فقط في علاقة المسلم بالمسلمة الأجنبية ، بل يشمل التحريم فعل ذلك مع الكافرات ، وقد يسوِّل له الشيطان هذه المعصية بحجة الدعوة إلى الله .

ثانياً :

وأما بالنسبة لحكم الزواج بالكافرات : فإنه حرام ، إلا أن تكون كتابية – يهودية أو نصرانية - ، وقد يظن المسلم أن كل امرأة تعيش في أمريكا أو أوربا فهي نصرانية

أو أنها إن كانت تعيش مع اليهود فهي يهودية ، وهذا خطأ

فكما أنه يوجد من ينتسب للإسلام اسماً وهو علماني أو شيوعي :

فكذلك يوجد عندهم – وبكثرة – من ينتسب لدين بلده دون أن يكون لذلك واقع في حقيقة الأمر

ولذا فمن أراد الزواج بغير المسلمة : فلا بدَّ من تحقيق شروط في المرأة ، وهي :

1. أن تكون كتابيَّة – يهودية أو نصرانية – ولو كانت ملتزمة بدينها المحرَّف ؛ فإن هؤلاء هم من أباح الله تعالى التزوج بهنَّ ،

قال تعالى : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ... ) المائدة/5 .

وأما الملحدة والبوذية والمجوسية : فلا يجوز التزوج بهن ، قال تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) البقرة/221 .

2. أن تكون عفيفة ، ليست تمارس الزنا ، ولا تتخذ العشاق ؛ لقوله تعالى في آية المائدة السابقة ( وَالمُحْصَنات ) ، وهنَّ العفيفات .

3. أن تكون الولاية للمسلم ، فلا تشترط عليه الزواج في الكنيسة ، ولا أن يكون الأولاد تبعاً لها ، ولا غير ذلك مما فيها عزة لها ولدينها على حساب دينه ، قال تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) النساء/141 .

وهذا الشرط معدوم فيمن يتزوج امرأة من بلاد الغرب ؛ لأنه سيتحاكم لقوانينهم ، وسيجعلون الوصاية لحكوماتهم على جميع أولاده

وستقف حكومات أولئك النسوة وسفاراتهم معهنَّ في حال أراد الذهاب بأولاده إلى بلاد المسلمين دون رغبتها .

ومع القول بجواز نكاح الكتابية ، إلا أن الشرع المطهر رغَّب بالزواج من مسلمة ذات دين ؛ لأن حياة المسلم مع زوجته حياة كاملة وشاملة ففيها العفاف ، وغض البصر ، وحفظ البيت والأولاد ،

ورعايتهما ، وهذه الأشياء ومثيلاتها لا تتحقق إلا من امرأة مسلمة متدينة .

لمفاسد الزواج من غير المسلمة .

ثالثاً :

والذي ننصحك به هو أن تربط بين هذه المرأة وأخوات مسلمات من أقاربك أو غيرهن من الداعيات إلى الله لحثها على الإسلام ، وإقناعها بالدخول فيه رغبة به ؛ لأنه يُخشى أن يكون إسلامها مشوباً بتعلقها بك

وعليه : فسيكون إسلاماً في الظاهر ليس له حقيقة في واقعها ، كما أنه إن بقيت على كفرها فإنك لا تستطيع الزواج بها إلا برضا وموافقة وليها الكافر – وتنتقل الولاية للسلطان المسلم –

على قول لبعض أهل العلم - في حال امتناع وليها الكافر من تزويج المسلم لإسلامه ، أو في حال عدم وجود من تنتقل له الولاية من أهلها ممن هو على دينها - ، أما عندما تكون مسلمة فإنه إن لم يوجد من هو مسلم من أوليائها

: فسيكون القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه وليّاً لها ؛ لأنه لا ولاية لكافرٍ على مسلمة .

فإذا أسلمت فإننا نرى تخليصها من بيئتها بالزواج منها ، والانتقال معها إلى بلدك ، على أن تحرص على أن لا تقع في معصية قبل ذلك من النظر إليها ، والخلوة بها

ومصافحتها ، إلى أن تعلم إسلامها عن رغبة وقناعة ، ويحسن إسلامها ، وتتزوجها وفق الكتاب والسنَّة .

ويجب على المسلم أن يحتاط في أمر الزواج من الكتابيات ، وممن أسلمت بسبب تعلقها بالزوج المسلم ؛ فإنه لا يؤمن أن يكون إسلامها رغبه في قضاء حاجتها العاجلة

لا عن قناعة تامة بالدين الذي انتقلت إليه ، وهو ما قد يؤثر على حياته وتربيته لأولاده ، وفي كلا الصنفين خطر عليه وعلى أولاده ، وتزداد الحيطة إذا كانت يهودية أو كانت تعيش بين اليهود

لما عُرف عن اليهود من المكر والكيد للمسلمين ، واستغلال النساء لذلك الكيد والمكر .

ونسأل الله تعالى أن يوفقك للتوبة الصادقة ، وأن يهديها للدخول في الإسلام ، وأن يجمع بينكما على خير إن أسلمت وحسن إسلامها .

والله أعلم.

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-09-10, 06:14
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


وجه الجمع بين أحاديث النهي عن التحليل وبين حديث امرأة رفاعة

السؤال:

جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لعن الله المحلل والمحلَل له". والمحلل هو الرجل الذي يتزوج المرأة لغرض تحليلها لزوجها الأول والمحلل له هو الزوج الأول..

وورد عند بن ماجة من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل

. لعن الله المحلل والمحلل له." فنخلص من هاذين الحديثين إلى أن التحليل حرام شرعاً. لكن في المقابل نجد حديثاً أخر في سنن أبي داود برقم 2302 في الكتاب 12 من حديث أم المؤمنين

عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن رجل طلق زوجته ثلاثاً فتزوجت رجلاً اخر طلقها قبل أن يواقعها، فهل يجوز أن تعود لزوجها الأول..

فقالت عائشة رضي الله عنها: فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل له حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته (أي الزوج الثاني).. فالذي نفهمه من هذا الحديث أنه يجوز التحليل شرط أن يدخل بها الزوج الثاني..

أفلا يُعد هذا تناقض بين الأدلة؟

ففي الحديثين الأول يُلعن المحلل والمحلل له، وفي الحديث الثاني نرى الأمر لا بأس به. فما قولكم في ذلك؟

الجواب :

الحمد لله

ليس هناك تناقض بين هذه الأحاديث ، فإن الرجل إذا تزوج امرأةً مطلقة ثلاثاً بقصد إحلالها للأول فها الزواج محرم ، وهو الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله .

وأما حديث امرأة رفاعة ، فليس فيه أن عبد الرحمن بن الزبير تزوجها بقصد التحليل ، بل روايات الحديث تدل على أنه تزوجها وهو راغب في التمسك بها ، ولم يطلقها بمجرد طلبها الطلاق

وإنما هي أرادت أن تعود لزوجها الأول ، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا يحل لها ذلك حتى يدخل بها الزوج الثاني ، وهي كانت قد ذكرت أنه لم يدخل بها .

وهذه بعض ألفاظ حديث امرأة رفاعة ، رواه البخاري (2639) ومسلم (1433) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ

: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ . فَقَالَ : ( أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ) .

وروى مسلم (1433) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : ( لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ ) .

فليس في الحديث إذاً أن عبد الرحمن تزوجها بنية التحليل ، وإنما هي التي أرادت أن ترجع لزوجها الأول ، ووجود هذه النية منها لا يجعل النكاح نكاح تحليل ، لأن الطلاق ليس بيدها .

قال ابن عبد البر رحمه الله :

" وفي قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة : (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة) دليل على أن إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها لا يضر العاقد عليها ، وأنها ليست بذلك في معنى التحليل المستحق صاحبه اللعنة " انتهى .

"التمهيد" (13 /227) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

" لا أثر لنية الزوجة ولا الولي وإنما التأثير لنية الزوج الثاني فإنه إذا نوى التحليل كان محللا فيستحق اللعنة ثم يستحقها الزوج المطلق إذا رجعت إليه بهذا النكاح الباطل

فأما إذا لم يعلم الزوج الثاني ولا الأول بما في قلب المرأة أو وليها من نية التحليل لم يضر ذلك العقد شيئا . وقد علم

النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة رفاعة أنها كانت تريد أن ترجع إليه ولم يجعل ذلك مانعا من رجوعها إليه ، وإنما جعل المانع عدم وطء الثاني فقال : ( حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) " انتهى .

"إعلام الموقعين" (4 /45-46) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-09-10, 06:18
طلقها ثلاثا ثم اتفق مع محلل تزوجها وطلقها دون وطء

السؤال:

والدتي متزوجة من زوج غير أبي واستمر زواجهم أكثر من ثلاثين سنة وفي خلال هذه الثلاثين سنة تم الطلاق بينهم ثلاث مرات تم فيها الطلاق طلقة طلقة ويعودون بأوقات مختلفة يعني كل طلقه في وقت ومدة غير الطلقة الأخرى والثالثة ..

وبعد حصول الطلقة الثالثة حاول زوج أمي إرجاعها ولكن المحكمة رفضت إلا بعد زواجها من آخر . قام زوج أمي بالاتفاق مع شخص آخر ليتزوجها على أن يتم طلاقها في اليوم الثاني وهذا ما حدث فعلا علما انه لم يدخل عليها ..

وبعدها قام زوج أمي بإرجاعها بحكم أنها تزوجت غيره وتطلقت والآن يعيشون مع بعض ( أمي وزوجها ) ما يقارب السبع سنوات بعد هذه الحادثة سؤالي : ما الحكم الشرعي فيما حصل ؟

( وهو الاتفاق مع رجل آخر بالزواج من أمي بنية طلاقها اليوم الثاني حتى ترجع لزوجها الأول ) سؤالي الثاني : ما حكم بقائها الآن مع زوج أمي ؟؟.

علما أن عمرها يقارب الـ 65 سنة أو أكثر وفي حال عدم جواز بقائهم فما الكفارة في ذلك أو ما العمل الواجب عليهما ؟؟

الجواب :

الحمد لله

إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ثم يموت عنها أو يطلقها ؛ لقول الله تعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) البقرة/230 .

وأما نكاح التحليل ، وهو أن ينكحها من أجل أن يحلها لزوجها الأول ثم يطلقها ، فهو محرم وباطل في قول عامة أهل العلم ، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول .

وانظر : "المغني" (7/ 138).

وقد روى أبو داود (2076) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) وصححه الألباني في صحيح أبي داوود .

والْمُحَلِّلَ هو من تزوجها ليحلها لزوجها الأول . وَالْمُحَلَّلَ له هو زوجها الأول .

وروى ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟

قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : هُوَ الْمُحَلِّلُ ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة .
وروى عبد الرزاق (6/265) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس : (والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلَّل له إلا رجمتهما) .

وسواء في ذلك إذا صرح بقصده عند العقد واشترطوا عليه أنه متى أحلها لزوجها طلقها ، أو لم يشترطوا ذلك وإنما نواه في نفسه فقط .

روى الحاكم عن نافع أن رجلا قال لابن عمر : امرأة تزوجتها أحلها لزوجها ، لم يأمرني ولم يعلم . قال : لا ، إلا نكاح رغبة ، إن أعجبتك أمسكها

وإن كرهتها فارقها . قال : وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً . وقال : لا يزالان زانيين ، وإن مكثا عشرين سنة .

وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة ، وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول ، ولم تعلم المرأة بذلك . فقال : هو محلل ، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون .

وبهذا تعلم أنه لو وطئها الزوج الثاني ، وكان نكاحه لها من أجل التحليل ، لم يفد ذلك شيئا ، ولم تحل للأول ، فكيف إذا كان النكاح من غير وطء .

وفي الصحيحين من حديث عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي

وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي ، وإنما معه مثل الهدبة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا ، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته) رواه البخاري ( 4856) و مسلم ( 2587 ) .

ومعنى "بت طلاقي" : أي : طلقني طلاقا حصل معه قطع عصمتي منه ، وهي الطلقة الثالثة .

وقوله عليه الصلاة والسلام " حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " : كناية عن الجماع .

قال النووي رحمه الله :

" وفي هذا الحديث أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره , ويطأها ثم يفارقها , وتنقضي عدتها . فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها للأول ، وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم "

انتهى من "شرح مسلم" ( 10 / 3 ) .

وقال ابن قدامة رحمه الله : " ونكاح المحلل فاسد , يثبت فيه سائر أحكام العقود الفاسدة , ولا يحصل به الإحصان , ولا الإباحة للزوج الأول , كما لا يثبت في سائر العقود الفاسدة "

انتهى من "المغني" (7/ 137) .

وبناء على ذلك فلا يحل لوالدتك البقاء مع هذا الزوج ، ويلزمها أن تفارقه ، لأنها ليست زوجة له شرعا .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-10, 06:21
تزوج من امرأة ليس لها دين

السؤال :

أنا مسلم وأعمل في إنجلترا وقد تزوجت منذ 3 سنوات بامرأة ليس لها دين ، هل الزواج منها جائز أو غير جائز؟

الجواب :

الحمد لله

لا يحل لمسلم أن يتزوج من امرأة كافرة ، لا تؤمن بالله ولا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا بالقرآن ، وذلك لقول الله تعالى : (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) البقرة/221

وقوله تعالى : (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) الممتحنة/10

وقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الممتحنة/10 .

ولم يستثن الله تعالى من النساء الكافرات المشركات إلا نساء أهل الكتاب فقط (اليهود والنصارى) فيجوز للمسلم أن ينكح يهودية أو نصرانية ، أما غيرهما ، فلا يجوز ذلك على أي دين كانت

قال الله تعالى : (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) المائدة/5 .

قال السعدي رحمه الله :

"قوله تعالى : (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) لأن المؤمنة مهما بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو بلغت من الحسن ما بلغت ، وهذه عامة في جميع النساء المشركات ،

وخصصتها آية المائدة ، في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال الله تعالى : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)" انتهى .

"تفسير السعدي" (صـ 19) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

"فرخص من ذلك في أهل الكتاب فمن عداهم يبقى على العموم .....

وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم" انتهى .

"المغني" (9/548) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"الزواج من كافرة إذا كانت من غير أهل الكتاب لا يجوز ، والله سبحانه يقول : (لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (21/76) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"يجوز للمسلم الزواج من المسلمة أو الكتابية ، ولا يجوز الزواج من سائر الديانات الأخرى" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز . الشيخ عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/275) .

وقالوا أيضاً (18/311) :

"لا يجوز ولا يصح للمسلم أن يتزوج المشركة من غير اليهود والنصارى ، ولو رضيت بذلك ، سواء أعلمها المسلم بإسلامه أم لا

لقوله تعالى : (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) ، وإذا تابت من شركها وأسلمت جاز له أن يتزوجها .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز . الشيخ عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان . الشيخ عبد الله بن قعود .

وينبغي التنبيه هنا إلى أن المراد بالكتابية المرأة المتمسكة بدينها ، حتى بعد تحريفه والتلاعب فيه من قِبل علمائهم ، أما المرأة التي كانت كتابية ثم خرجت عن دينها وصارت ملحدة لا تؤمن بدين ، فإنها لا يجوز نكاحها .

وقد علق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على تفسير ابن كثير لقوله تعالى : (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) فقال :

"هذا كله في طعام أهل الكتاب ، إذا كانوا أهل كتاب . أما المنتسبون الآن للنصرانية واليهودية ، في أوربا وأمريكا وغيرهما . فنحن نقطع أنهم ليسوا أهل كتاب ، لأنهم كفروا بأديانهم ،

وإن اصطنع بعضهم رسومها الظاهرة فقط . فأكثرهم ملحدون لا يؤمنون بالله ولا بالأنبياء ، وكتبهم وأخبارهم بين أيدينا . فهم قد خرجوا على كل دين ، ودانوا بالإباحية والتحلل في الأخلاق والأعراض

فلا يجوز نكاح نسائهم ، لفقدانهم صفة "أهل الكتاب" على الحقيقة . ولا يجوز أكل طعامهم ، لذلك ، ولأن الثابت أنهم لا يذبحون في بلادهم قط . بل يرون الذبح الشرعي المعروف تعذيباً للحيوان

أخزاهم الله ـ ويقتلون الحيوان بطرق أخرى ، يزعمون أنها أرفق بالحيوان . فكل اللحوم عندهم ميتة ، لا يجوز لمسلم أن يأكل منها" انتهى .

"عمدة التفسير" (1/636) .

وعلى هذا ؛ فنكاحك من هذه المرأة لا يجوز ولا يصح عند أحد من العلماء ، فالواجب عليك مفارقتها فوراً ، والتوبة من ذلك ، والندم على ما فعلت ، فإن أسلمت هذه المرأة فيجوز لك أن تعقد عليها عقداً جديداً .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-09-10, 06:23
زواج المسلمة بغير المسلم باطل والوطء به زنى

السؤال :

ما موقف الإسلام من امرأة مسلمة تزوجت من رجل غير مسلم؛ حيث إنها كانت في حاجة إلى ذلك؛ أي : مجبرة لهذا الزواج ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز زواج المسلمة بالكافر، ولا يصح النكاح .

قال تعالى : (وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ) البقرة/221.

وقال تعالى : (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الممتحنة/10 .

وإجبارها على ذلك لا يسوِّغ لها الخضوع والاستسلام لهذا التزويج ، قال صلى الله عليه وسلم : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) .

ويعتبر هذا النكاح باطلاً، والوطء به زنى" انتهى .

"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (3/174) .

*عبدالرحمن*
2018-09-10, 06:28
استشكل تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه لابني أبي لهب وهو عدو الله !

السؤال :

ما الحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوَّج ابنتيه أبناء عدو الله أبي لهب ؟

ألم يكن أبو لهب عدواً للإسلام والمسلمين ؟

ألم يكن ابناه كافرين ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

بنات الرسول صلى الله عليه وسلم هنَّ : زينب ، ورقية ، وأم كلثوم ، وفاطمة ، رضي الله عنهنَّ ، وهكذا هو ترتيبهنَّ .

قال أبو عمر بن عبد البر – رحمه الله - :

" والذي تسكن إليه النفس على ما تواترت به الأخبار ترتيب بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن زينب الأولى ، ثم الثانية رقية ، ثم الثالثة أم كلثوم ، ثم الرابعة فاطمة الزهراء " انتهى .

" الاستيعاب " ( ص 612 ) .

فأمَّا " رقية " : فقد كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد زوَّجها من " عتبة بن أبي لهب " .

وأما " أم كلثوم " - وهي أصغر من رقية - : فقد زوَّجها النبي صلى الله عليه وسلم من " عتيبة بن أبي لهب " .

والذي جاء في " السير

" أنهما طلقا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخولهما عليهما ، وذلك بأمرٍ من عدو الله أبي لهب ، وكان ذلك بعد نزول سورة " المسد " .

قال ابن عبد البر – رحمه الله -

: " وقال مصعب وغيره من أهل النسب : كانت رقية تحت عتبة بن أبي لهب ، وكانت أختها أم كلثوم تحت عتبة بن أبي لهب ، فلما نزلت: ( تبت يدا أبي لهب ) : قال لهما أبوهما أبو لهب وأمهما حمالة الحطب : فارقا ابنتي محمد

وقال أبو لهب : رأسي من رأسيكما حرام إن لم تفارقا ابنتي محمد ، ففارقاهما " انتهى .

" الاستيعاب في معرفة الأصحاب " ( ص 594 ) .

ثم إن " عثمان بن عفان " تزوج " رقية " بمكة ، وهاجرت معه إلى الحبشة ، وولدت له هناك ولدًا فسماه‏ :‏ ‏"‏ عبد اللَّه‏ "‏ ، وكان عثمان يُكنى به .

ولما سار رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إلى " بدر " في السنة الأولى للهجرة : كانت ابنته " رقية " مريضة بالحصبة ، فتخلَّف عليها عثمان بأمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ، ثم إنها ماتت بسببها في العام نفسه .

ثم زوَّج النبي صلى اللَّه عليه وسلم عثمان رضي الله عنه " أم كلثوم "

وكان نكاحه إياها في ربيع الأول من سنة ثلاث ، وبنى بها في جمادى الآخرة من السنة ، ولم تلد منه ولداً ، وتوفيت سنة تسع ، وصلَّى عليها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم .

ثانياً :

أما استشكال تزوج ابني أبي لهب من بنات النبي صلى الله عليه وسلم : فليس له وجه ؛ وذلك أن تزوج المسلم بكافرة ، وتزويج المسلم لكافر : لم يكن محرما أول الأمر ، وإنما نزل تحريم ذلك متأخراً

ولما أنزل الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا

وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) الممتحنة/ 10 ، فارق المسلمون نساءهم الكافرات .

وتأصل المنع من ابتداء نكاح الكافرات في قوله تعالى ( وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات حتى يُؤْمِنَّ ) البقرة/ 221

ولم يُبح لهم من الكافرات ، إلا نساء أهل الكتاب من اليهوديات والنصرانيات فقط ، وقد وردت تلك الإباحة فيما بعد

في قوله تعالى ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) المائدة/ 5 .

قال القرطبي – رحمه الله - :

" وكان الكفار يتزوجون المسلمات ، والمسلمون يتزوجون المشركات ، ثم نسخ ذلك في هذه الآية ، فطلق عمرُ بن الخطاب حينئذ امرأتين له بمكة مشركتين :

قريبة بنت أبي أمية ، فتزوجها معاوية بن أبي سفيان ، وهما على شركهما بمكة .

وأم كلثوم بنت عمرو الخزاعية - أم عبد الله بن المغيرة - ؛ فتزوجها أبو جهم بن حذافة وهما على شركهما " انتهى .

" تفسير القرطبي " ( 18 / 65 ) .

فالخلاصة :

1. كان زواج المسلم بالكافرة ، والمسلمة بالكافر مباحاً في أول الأمر .

2. كان تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لابني أبي لهب في أول الدعوة .

3. لمَّا أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة : اغتاظ أبو لهب فأساء للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأعلن العداوة له ، فأنزل الله في حقه وحق زوجته سورة ( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ )

فطلب أبو لهب وأم جميل من ابنيهما تطليق بنتي النبي صلى الله عليه وسلم .

4. كان الطلاق قبل الدخول ؛ غيظاً لأبي لهب ؛ وإكراماً للنبي صلى الله عليه وسلم .

5. كانت " زينب " ابنة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي العاص ، وفرَّق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كفره ، ثم لما أسلم : أرجع له النبي صلى الله عليه وسلم زوجته .

6. كان التزوج من كافرات ، وتزويج الكفار أمراً عامّاً ، فليس ثمة نص يمنع أحداً منه ، فلم يكن مجال لاستشكال الأمر عند من يعلم هذا .

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-09-13, 17:48
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

تزوجها عرفياً ثم تركها وهرب

السؤال

تعرفت على شاب ، وخدعني بأنه يريد الزواج مني ، ولكن لا يستطيع إعلان ذلك الآن ولا التقدم لأهلي ، وتزوجني عرفياً وكتبنا ورقة بذلك ، ثم ذهب وتركني . فهل أنا زوجته فعلاً ؟

الجواب

الحمد لله

لا نزال نسمع مثل هذه المآسي ، فإلى متى تظل بناتنا غافلات لا يدرين ما يريده أولئك المجرمون؟

كل واحدة منهن تقول : إنني واثقة من نفسي ، وواثقة من هذا الشاب ، إنه ليس كغيره ، ثم إذا نال منها ما يريد تركها وهرب .

عشرات القصص بل مئات بل أكثر ، فيها هذه المآسي ، تتكرر ، ولا تزال تتكرر .

لقد كان الشرع حكيماً لما منع المرأة من التبرج وإظهار زينتها أمام الرجال الأجانب عنها .

وكان حكيماً لما منع المرأة من مخالطة الرجال الاختلاط المستهتر الذي لا يأتي إلا بالشر .

وكان حكيماً لما منع المرأة من الكلام مع رجل أجنبي عنها من غير حاجة أو داع لذلك .

وكان حكيماً لما سد الطريق أمام الغاوين والذين في قلوبهم مرض ، فأَمَرَ المرأةَ بالحجاب ، والتستر ، والبعد عن مجامع الرجال ما أمكنها ذلك

وحَرَّم لمس المرأة للرجل الأجنبي عنها ، وحرم خلوته بها ، وحرم التكسر والميوعة في الكلام – وغير ذلك كثير .

كل ذلك حفاظاً عليها وعلى عفتها ، وعلى المجتمع بأسره من الرذيلة والفاحشة ، حتى يسود العفاف والطهر والحياء .
ولما خالفت المرأة كل ذلك ، وقعت فريسة لذئاب لا يراعون لله حرمة

فلا دين ولا خُلق يمنعهم من شيء ، ثم تندم المرأة ..

. ولكن بعد فوات الأوان ، وقت لا يمكن للندم أن يعيد ما فات .

لقد كان الشرع حكيماً لما منع المرأة من تزويج نفسها ، بل اشترط أن يتولى ذلك وليها ، فإنه أقدر منها على اختيار الزوج المناسب لها ، وحتى لا تنخدع المرأة ، ويتلاعب بها المجرمون .

وزواج المرأة بلا ولي ، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه زواج باطل ، فقال صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا

فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) رواه الترمذي (1102) وأبو داود (2083) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1840) .

فإذا انضم إلى ذلك التواصي بكتمانه ، فلا يتم إعلانه ولا إعلام الناس به ، فهو الزنا الذي لا يرتاب أحد فيه ، ولا يغني مجرد ورقة يتم كتابتها ، فهذه الورقة لا قيمة لها ، ولا تغير الحرام إلى حلال .

فما يسميه الناس "نكاحاً عرفياً" ويكون بدون علم الولي ، ولا شهود ، ولا إعلان ، هو نكاح باطل ، وهو زنا ، وليس بنكاح .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

وأما " نكاح السر " الذي يتواصون بكتمانه ، ولا يشهدون عليه أحداً : فهو باطل عند عامة العلماء ، وهو من جنس السفاح ، قال الله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) النساء/24.

" مجموع الفتاوى " ( 33 / 158 ) .

وقال أيضاً :

"إذا تزوجها بلا ولي ، ولا شهود ، وكتما النكاح : فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة ، بل الذي عليه العلماء أنه (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) ، (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)

وكلا هذين اللفظين مأثور في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال غير واحد من السلف : لا نكاح إلا بشاهدين ، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ، ومالك يوجب إعلان النكاح .

و " نكاح السرِّ " هو من جنس نكاح البغايا" انتهى

" مجموع الفتاوى " ( 32 / 102 ، 103 ) .

فعلى هذا ؛ فما تم بينكما ليس بزواج شرعي ، ولست زوجة لهذا الرجل .

وأخيراً ... ندعوك إلى التوبة إلى الله تعالى والندم على ما فات ، والعزم على عدم العودة إلى ذلك ، والعزم على إصلاح العمل والاستقامة على شرع الله

فإن الله تعالى وعد من تاب من المعاصي ، وأصلح العمل ، وعده بالتوبة والمغفرة ، قال الله تعالى : (فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) المائدة/39

وقال تعالى : (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى) طه/82

نسأل الله تعالى أن يوفقك للتوبة وأن يتقبل منك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-13, 17:54
دولته تمنع التعدد ويريد الزواج بامرأة ثانية بإذن أخيها دون والدها !

السؤال

أنتمي لدولة يمنع فيها الزواج لأكثر من واحدة , وبالتالي يمنع التعامل بالزواج العرفي ، ولا يمكن توثيقه يوماً في سجلات الحالة المدنية , مع أن عقل الولي غير مهيأ اجتماعيّاً لمثل هذا الزواج لأحد بناته ,

فما هو الحل لمتزوج تعلق بأخرى أرادته زوجاً لها وارتضت طريقة الزواج المذكور ؟

ألاحظ أن أحد إخوتها ( الأصغر ) والبالغ 25 سنة موافق ، ولكن يطلب أن يبقى هذا سرّاً ؟

الجواب

الحمد لله

أولاً:

لا ندري كيف تبلغ الجرأة ببعض من ولاهم الله أمر المسلمين أن يحاد الله ودينه ، فلا يكتفي بترك الحكم بما أنزل الله حتى يضيف إليه مضادة الشريعة ومحاربة أحكامها والسخرية بها

ومن ذلك : تضييقهم على الحلال ومنعهم منه ، ونشرهم للحرام ورضاهم عنه ، ولو كانت معصية الإنسان تخصه نفسه لهان الخطب عليه بالنسبة لما تكون هذه المعاصي بقوة القانون

فيثاب فاعلها ، ويعاقب تاركها ! والله نسأل أن يصلح أحوال المسلمين حكاماً ومحكومين

ولو فكَّر هؤلاء للحظات يسيرة أن مآلهم إلى حفرة ضيقة لن يكون معهم خدمهم وحشمهم ووزراؤهم وأموالهم وتيجانهم وطعامهم وشرابهم : لعلموا هول الأمر ، وأنه جد ليس بالهزل

ولو فكَّر هؤلاء في لقاء ربهم لأمكن أن يعيدوا النظر بحياتهم كلها ، ولو علم الله فيهم خيراً لهداهم .

ثانياً:

اعلم أخي السائل : أنه لا يجوز لك التزوج من غير ولي للمرأة ، واعلم أنه بوجود والدها ليس لأخيها أن يزوجها ، وتُرفع ولاية الأب إن ثبت منعه لابنته من الزواج بكل أحد

ولغير سبب شرعي أو معقول يتوافق مع الشرع

ومنعه من تزويجها في مثل الحال التي ذكرتَ أمرٌ حسنٌ منه ، وموافق للشرع والعقل ، فكيف تريده أن يزوج ابنته من غير وثيقة معترف بها في دولته ؟! وهل تعلم ماذا يترتب على ذلك لو حصل من مفاسد ؟ .

إن توثيق عقود الزواج – بل وغيره من المعاملات – ليس بدعة في الدين ، بل هو من المصالح المرسلة التي تتوافق مع الشرع .

والمصلحة المرسلة : هي المصلحة التي أرسلها الشارع ، أي : أطلقها ، فلم يعتبرها ، ولم يلغها ، وحكم هذه المصالح يرجع إلى القواعد الشرعية العامة

فما كان داخلاً في قواعد المصلحة المعتبرة أُلحق بها ، وما كان داخلاً في قواعد المصلحة الملغاة أُلحق بها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في بيان تعريف " المصالح المرسلة " -
:
وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة ، وليس في الشرع ما ينفيه .

" مجموع الفتاوى " ( 11 / 342 ، 343 ) .

وفي توثيق الزواج مصالح متعددة ، ومنها :

1. حفظ حق الزوجة ، من حيث تثبيت مهرها المؤخر ، وذِكر شروطها فيه ، وأخذ نصيبها من ميراث زوجها وأولادها .

2. إثبات نسب أولادها لها ولأبيهم .

3. منع عقد زواج لها ، وهي على ذمة زوج غيره .

4. حفظ حقوق الزوج ، من حيث ذِكر ما استلمته الزوجة من مهرها .

5. منع الزوج من التزوج بأكثر من أربع نساء .

وهكذا في مصالح كثيرة متعددة ، لا يمكن للشريعة أن تمنع من قيامه وإنشائه ، بل وتشترطه في الزواج ، حفظاً للحقوق ، ومنعاً للمفاسد .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 6 / 170 ) :

شرع اللّه سبحانه وتعالى الكتابة والإشهاد صيانةً للحقوق

وذلك في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) البقرة/282

( وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ )

( وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ )

وقد أوجب الشّرع توثيق بعض الالتزامات لخطره ، كالنّكاح .
انتهى .

وسئل علماء اللجنة الدائمة :

هل يتعين للزوج أن يقوم بعقده شخص يتولى تلقين ولي الزوجة الإيجاب ، وتلقين الزوج القبول ، أم يصح الزواج دون ذلك الشخص إذا كان النكاح مستكملا شروطه وأركانه ؟ .

فأجابوا :

إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من الإيجاب والقبول منك ومن أبيها ، مع حضور الشهود ورضا البنت المسماة في العقد : فالنكاح صحيح ، وإن لم يتول عقد النكاح بينكما شخص آخر

فإن ذلك ليس بشرط في صحة النكاح ولا كماله ، وإنما ألزمت الحكومة رعيتها بإجراء العقد على يد من أذنت له في ذلك وكتابته قضاء على الفوضى ، ومنعا للتلاعب

ومحافظة على النسب والأعراض والحقوق ، ودفعا للتناكر عند النزاع ، وطاعة ولي الأمر في ذلك وأمثاله من المعروف واجبة ، لما في ذلك من إعانته على ضبط شؤون رعيته وتحقيق المصلحة لهم .

الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 105 ، 106 ) .

وعليه : فمنع والد المرأة إياك من الزواج بها لمنع الدولة من التعدد : أمرٌ مقبول منه ، وليس في فعله مخالفة للشرع ، ولا يحل لك الزواج بها من غير إذن والدها

وولاية أخيها باطلة مع وجود والدها ، والعقد عليها باطل فاسد لو حصل .

ثالثاً:

أما " الزواج العرفي " فله صورتان :

الصورة الأولى : تزوج المرأة في السرّ ، ودون موافقة وليها ، وهذا هو المتبادر من استعمال الناس لهذه التسمية ، وإذا كان كذلك : فهو عقد محرّم ولا يصح أيضاً ؛ لأن موافقة الولي من شروط صحة عقد النكاح .

والصورة الثانية : التزوج بموافقة الولي ، ولكن دون إشهار أو إعلان ، أو توثيق في المحاكم ، وهذا وإن كان زواجاً صحيحاً من حيث الشروط والأركان

لكن يترتب عليه مفاسد كثيرة ، من وقف عليها جزم بالمنع منه ، وبخاصة مسألة " التوثيق " .

وفي حالتك التي سألت عنها ليس والد المرأة موافقاً على الزواج ، فصار المنع من جهتين :

أ. من جهة عدم موافقة الولي .

ب. ومن جهة عدم توثيقه .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-09-13, 17:59
زواج المتعة والزواج العرفي

السؤال

أنا أريد أن أتزوج من بنت مسلمة ، ولكن بعد ثلاثة أعوام ، ولا أريد في أن أرتكب الخطأ معها ، فأردت أن أتزوجها عرفيًّا ، أو زاوج متعة حتى أستطيع الزواج بها فيما بعد على الطريقة الشرعية

فماذا عليَّ أن أفعل عندما أريد زاوجها شرعيّاً من بعد هذا الزواج ؛ لأني أخاف الله ، ولا أريد الوقوع في الخطأ ، فهذه هي أفضل وأحل طريقة ، والله أعلم ، فماذا أفعل ؟.

الجواب

الحمد لله

لم يكن السؤال واضحاً ، وقد احتمل كلام الأخ السائل أكثر من شيء فيما يتعلق بنيته في العقد الذي يسأل عن حكمه ، فهو يقول مرة إنه " زواج عرفي " وأخرى يقول إنه " متعة "

فإذا عُلم أن " الزواج العرفي " له صورتان مشهورتان : احتمل السؤال ثلاث صور ، وسنجيب على احتمالات السؤال كلها .

أما زواج المتعة : فهو التزوج على مدة معينة بمعرفة الطرفين ، بمهر مقدَّر ، وينفسخ العقد بانتهاء المدة .

وهو عقد محرَّم ، ولا يصحّ وقد سبق بيان ذلك

وأما " الزواج العرفي " فله صورتان :

الصورة الأولى : تزوج المرأة في السر ، ودون موافقة وليها ، وإذا كان كذلك : فهو عقد محرّم ولا يصح أيضاً ؛ لأن موافقة الولي من شروط صحة عقد النكاح .

والصورة الثانية : التزوج بموافقة المرأة ووليها ، لكن دون إعلان أو إشهار ، أو دون توثيقه في المحاكم الشرعية أو النظامية ، بشرط الإشهاد عليه

وإذا كان كذلك : فهو عقد صحيح من حيث شروطه وأركانه ، لكنه مخالف للأمر الشرعي بوجوب الإعلان ، ويترتب على عدم توثيقه ضياع لحقوق الزوجة من حيث المهر والميراث

وقد يحصل حمل وإنجاب فكيف سيثبت هذا الولد في الأوراق الرسمية ؟ وكيف ستدفع المرأة عن عِرْضها أمام الناس ؟ .

هذا مع العلم أنه قد قال بعض الفقهاء بأن إعلان النكاح من شروط صحته ، وهو قول ليس بعيداً عن الصواب ، وقد عللوا ذلك بكون الإعلان يُعلم به الفرق بين النكاح والسفاح

ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم " فصْل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح " رواه الترمذي ( 1088 ) والنسائي ( 3369 ) وابن ماجه ( 1896 ) . وحسَّنه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 1994 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان : يصح , وإن لم يشهد شاهدان ، وأما مع الكتمان والإشهاد : فهذا مما ينظر فيه ، وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان :

فهذا الذي لا نزاع في صحته ، وإن خلا عن الإشهاد والإعلان : فهو باطل عند العامة ، فإن قدِّر فيه خلاف فهو قليل . اهـ.

" الفتاوى الكبرى " ( 3 / 191 ) .

وقال ابن القيم :

إن الشارع اشترط للنكاح أربعة شروط زائدة عن العقد تقطع عنه شبهة السفاح : كالإعلان ، والولي ، ومنع المرأة أن تليه بنفسها ، وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة

لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح ، وزوال بعض مقاصده من جحد الفراش .

اهـ . " إعلام الموقعين " ( 3 / 113 ) .

يعني أنه إذا كان النكاح سراً فيمكن أن تحمل المرأة وتلد ثم يُنكر الرجل نسبة هذا الولد إليه لأنه ليس هناك ما يُثبت أن هذه المرأة زوجته ، فلو تمّ الإشهاد والإعلان انتفى هذا المحذور .

والله اعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-13, 18:09
طلق زوجته وتزوج أختها الحامل لينسب الولد له

السؤال

لم ينجب صديقي خلال السنوات القليلة الماضية وكانت أخت زوجته حاملا وفي طريقها لإنجاب طفل ورأت إهداءه إلى أختها بحيث تتزوج من زوج أختها الذي لا ينجب لفترة وجيزة.

وقد طلق صديقي بالفعل زوجته الأصلية وتزوج من أختها الحامل لمدة شهرين فقط - بعد حملها المسبق بشهرين- ثم رجع إلى زوجته السابقة. والآن لديه طفل واحد من هذه العلاقة ويعيش مع زوجته

. رجاء بيان حكم هذا النكاح من كتاب الله في ظل هذه الظروف المذكورة أعلاه. فقد دام هذا النكاح شهرين فقط وحصل الزوج منه على طفل. رجاء بيان حكم هذا النكاح أحلال هو؟ هل ما فعله هذا الزوج حرام؟

وهل هذا الطفل حلال؟

الجواب

الحمد لله

أولاً :

إنا لله وإنا إليه راجعون ، لقد قرأنا هذا السؤال مرات ومرات ، ونحن لا نصدق ما فيه ، وفي كل منه نتهم أنفسنا ، لعلنا لم نفهم السؤال جيداً ، ونتمنى أن يكون فهمنا خاطئاً ، ولكن وضوح السؤال قضى على تلك الأماني.

ألهذا الحد وصل الحال بالمسلمين ؟

لقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر بأسواق المسلمين ويسال التجار في أحكام البيوع والربا ومن جهل الجواب ضربه تعزيراً، ويقول : لا يبيع في سوقنا إلا فقيه.

فماذا عساه أن يفعل لو سمع مثل هذا السؤال.

لقد آلمنا هذا السؤال كثيراً ، وإننا ننتهز الفرصة ونصرخ في المسلمين : لقد أضعتم أنفسكم، وأضعتم الإسلام ، أضعتم أنفسكم بإعراضكم عن العلم الشرعي

وبجهلكم بأبجديات الإسلام وعلومه الضرورية ، وأضعتم الإسلام حين أعطيتم صورة قاتمة مشوهة عنه.

نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا ، وأن يرزقنا الفقه في دينه .

والسائل لم يخبرنا عن ذلك الحمل ، هل هو من نكاح أو من زنا؟ وهل هذه الحامل مطلقة أو مات عنها زوجها، أو لا يزال حياً وهي من عصمته ؟

وهل هذا الرجل الذي طلق زوجته وتزوج أختها انتظر حتى انقضت عدة زوجته المطلقة أم تزوج أختها في العدة ؟

ومهما كان جواب هذه الأسئلة فإنه لن يغير من الحكم الشرعي شيئاً

ولكنه قد يزيد من قائمة المنكرات والأعاجيب في تلك القصة.

ثانياً:

هذا النكاح المسئول عن نكاح باطل ، فإن نكاح المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة في عدتها نكاح باطل بإجماع المسلمين

قال الله تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )

يعني بذلك النهي عن عقد النكاح على امرأة وهي في فترة العدة حتى تنتهي عدتها.

وعدة الحامل بوضع الحمل

قال الله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) الطلاق / 4.

فإن كانت حاملاً من الزنى، فإن الأمر أشنع وأقبح، حيث يتضمن عدم المبالاة بهذه الجريمة والتحدث بها وكأنها شيء مباح.

وهذا الحمل لا يمكن أن ينسب لهذا الزوج بأي حال من الأحوال. كيف! وقد خُلق من غير مائه، ولم تكن المرأة زوجة له ، فكيف ينسب إليه ويدعيه ابناً له ؟

وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حاملاً من السبي على باب فسطاط ، وكأن صاحبها يريد أن يجامعها ، وهي حامل من غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :

(لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ) رواه مسلم (1441) .

وروى أبو داود ( 2158 ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره ) يعني بذلك جماع الحامل من غيره، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود

والحاصل : أن هذا النكاح باطل، والولد لا ينسب إلى هذا الزوج، وعلى جميع من اشترك في ذلك ، أو علم ولم ينكر أن يتوبوا إلى الله ، ويندموا على ما فعلوا، ويتبرؤوا من نسبة هذا الولد إلى غير أبيه.

ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يلهمهم رشدهم.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-09-13, 18:14
هذا نكاح شغار لا يجوز

السؤال

أنا شاب وعقدت على بنت خالتي ، ولكن أنا لا أحبها ، وأحب أختها ، ولكن أجبرت على ذلك ؛ لأن أخاها لا يتزوج أختي إلا إذا تزوجت التي لا أحبها

والبنت تعرف أني لا أطيقها ، لكن أهلها أصروا على أن تتزوجني ، والآن ، أنا لا أعرف ماذا أعمل ؟.

الجواب

الحمد لله

لقد أكرم الله تعالى الإنسان بالعقل ووهبه الإرادة الحرة ليختار بها ما يُمليه عليه دينه وعقله وخلقه ، وليرتفع بها عن استقبال إملاءات الهوى والشيطان

فلا ينبغي لمن مُنِح هذه الكرامة أن يُفَرِّطَ فيها فيستجيب لرغبات مَن حوله المحرمةِ وعاداتِهم البغيضةِ .

أخي الكريم

لقد جاء في السنة المطهرة النهيُ عن عقد الزواج الذي تم بينكم ، وهو ما يسمى بنكاح " الشِّغَار " .

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغار ) رواه البخاري ( 5112 ) ومسلم ( 1415 ) .

ونكاح الشغار : أن يشترط تزويج كل واحد منهما بنت الآخر أو أخته أو موليته ، سواء كان هناك مهر أم لا .

جاء في " المدونة " ( 2 / 98 ) :

" أرأيت إن قال : زوِّجني ابنتَك بمائة دينار على أن أزوجك ابنتي بمائة دينار ؟ .

فكرهه مالك ، ورآه من وجه الشغار " انتهى .

ومما يدل على ذلك ما رواه أبو داود وغيره ( 2075 ) عن عبد الرحمن بن هرمز أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته ، وأنكحه عبد الرحمن ابنته

وقد كانا جعلا صداقاً ، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما ، وقال في كتابه : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وعدَّ بعض أهل العلم نكاح الشغار نكاحاً فاسداً لا يجوز إمضاؤه .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 427 ) :

" إذا زوَّج الرجل موليته لرجل على أن يزوجه الآخر موليته : فهذا هو نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو الذي يسميه بعض الناس نكاح " البدل "

وهو نكاح فاسد ، سواء سمِّي فيه مهر أم لا ، وسواء حصل التراضي أم لا .

أما إن خطب هذا مولية هذا ، وخطب الآخر موليته من دون مشارطة وتم النكاح بينهما برضى المرأتين مع وجود بقية شروط النكاح : فلا خلاف في ذلك ، ولا يكون حينئذ من نكاح الشغار " انتهى .

وبهذا يتبين أنكم قد ارتكبتم محذوراً شرعيّاً عظيماً ، فضلاً عن كونه محذوراً اجتماعيّاً ونفسيّاً كبيراً .

وذلك أن الزواج يجب أن يبدأ بالرضى ويكون بالاختيار ، وقد حرصت الشريعة على توفر الرضى في كل زواج ، حتى قال صلى الله عليه وسلم : ( لا تُنكَحُ البِكرُ حَتَّى تُستَأذَنَ ) رواه البخاري ( 5136 ) ومسلم ( 1419 ) .

والزواج إذا لم يكن عن رضا وارتياح : فغالباً ما يكون مصيره الفشل ، فكيف إذا كان الزوج يَكرَهُ زوجته كما هو حال السائل .

وأخطر من ذلك ما ذكرت من تعلقكَ بأخت مَن عقدتَ عليها ، فإن كرهك للتي خطبتَها وتعلقك بأختها يعني أن نفسك ستدعوك إلى التطلع للمحرمات

وأن الشيطان سيجد فرصة كبيرة ليسول لك المعصية ويزين لك الخطيئة ، وهو مع ذلك سيحرمك سعادة الزواج وأنس السكن والمودة بينك وبين زوجتك .

وسبب ذلك مخالفة شريعة الله تعالى والوقوع في نكاح الشغار !

فالنصيحة لك أن تحذر من إتمام هذا الزواج ، ولا تستجب لأي محاولة لخلق الأعذار ، وعليك أن تبين لزوج أختك أن اشتراط العقدين معاً أمر محرم ، ويفسد العقدين جميعا

فعليه أن يتمسك بزوجته ، ولكن في الوقت ذاته عليه أن يعيد عقد النكاح مرة أخرى ، لأن العقد فاسد بسبب الشغار ، فإن رفض ذلك وأصر على مفارقتها

فقد قال الله سبحانه وتعالى : ( وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعاً حَكِيماً ) النساء/130 .

وأذكرك اللَّهَ – أخي السائل – ألا تقتحم حرماته بمحاولة الاتصال بتلك الفتاة التي ترغب بها ، فإنه إن لم يتيسر لك الزواج بها بالحسنى : فالواجب عليك قطع صلتك بها تماما .

نسأل الله لك الهداية والتوفيق .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-09-19, 15:55
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


تريد أن تتزوج من كافر على الأوراق فقط !!

السؤال

أنا آنسة أسكن وحدي ، أعمل في نزل في الاستقبال ، هل عملي حرام مع العلم أنّي لست متحجّبة وأخاف أن أطرد إن تحجّبت ولا أجد مورد رزق آخر مع العلم أنّي أبلغ من العمر 34 سنة.

وهل أستطيع الزّواج على الأوراق بغير مسلم لكي أتمكّن من الهجرة والعيش في الخارج لأنّي بتّ أخشى العنوسة والنّاس كلامهم كثير ولم أعد أتحمّل ملاحظاتهم ومراقبتهم لي .

الجواب

الحمد لله

أولا :

نسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد والرشاد ، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه ، وبفضله عمن سواه .

ثانيا :

تضمَّن سؤالك أنك الآن لا ترتدين الحجاب ، خوفا من أن تطردي من عملك ، ونحن لن نشير عليك إلا بما نرضاه لزوجاتنا ولأخواتنا وبناتنا ، فمهما كان الأمر كما ذكرت فإن الحجاب شأنه عظيم

وهو شعار المؤمنة ، ورمز حيائها وعفتها ، ولا يجوز التفريط فيه احتجاجا بالرزق الذي كفله الله تعالى لكل أحد ، ووعد بالمزيد منه أهل طاعته ومرضاته

قال تعالى : ( وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ) الذاريات/22، 23.

وقال سبحانه : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق/2 ،3.

فكوني على يقين وثقة بالله تعالى ، وأن رزقك لن ينقطع لو لبست الحجاب ، بل نرجو أن يعقب ذلك فرج عظيم ورزق كبير كما وعد الله

وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ) صححه الألباني في حجاب المرأة المسلمة .

فالبسي حجابك ، وابحثي عن عمل مباح لا تختلطين فيه بالرجال ، ويعوضك الله خيرا ، فإن الأمر كله بيده ، وخزائنه ملأى سبحانه وتعالى وتقدس .

ثالثا :

لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم ، مهما كانت الأسباب ، ولو كان ذلك على الورق كما قلت ، فإن النكاح جده جد ، وهزله جد ، وليس هناك نكاح صوري كما يظن البعض

بل هناك نكاح لازم ، إن كان مستوفي الشروط فهو مباح ، وإن كان مختل الشروط فهو نكاح محرم لا يجوز لأحد أن يقدم عليه .

قال تعالى : ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة/221.

وقال : ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) الممتحنة/10.

قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم , ولا يتزوج الكافر المسلمة " (انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/130) ).

ومرة أخرى نعود إلى مسألة الرزق – والزواج من جملة الرزق – فإن أعظم أسباب الرزق : طاعة الله تعالى ، والعجب ممن يسعى للرزق بمعصية الله

فهذا حري أن تسد في وجه الأبواب ، وإن فتحت له كان ذلك استدراجا له ، نسأل الله العافية .

وإليك هذا الحديث العظيم لتزدادي إيمانا ويقينا بأن الرزق مصاحب لطاعة الله : قال صلى الله عليه وسلم : ( إن روح القدس نفث في رُوعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها

وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته )

رواه أبو نعيم في الحلية ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: (2085) .

ولا تهتمي بنظر الآخرين وتعليقاتهم ، فإن كلامهم لا يضر ولا ينفع في الحقيقة ، وتأخير الزواج قد يكون لخير أراده الله لك ، ونحن لا نعلم أين يكون الخير

ففوضي أمرك إلى الله تعالى ، وابذلي وقتك في تحصيل الحسنات وتكفير السيئات فإن الموعد غدا

يوم يفوز الفائزون ، ويخسر الخاسرون ( فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ ) آل عمران/185.

فيا لله كم من امرأة متزوجة ، متعها الله بالذرية والمال ، تساق غدا إلى النار !

وكم من امرأة لم تنل مالا ، ولم تسعد بزوج ، هي في أعلا جنان الخلد !

فالله الله في الإيمان ، والطاعة ، والعفة ، فإن الدنيا عرض زائل ، ومتعة فانية ، ولذة منقضية ( وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ) العنكبوت/64.

وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-19, 16:03
حكم الزواج العرفي ، وهل يجوز للزوجة أن تنتقل لولي آخر بإرادتها؟

السؤال

تعج بلدنا ببؤر الشر والفساد ، ويزداد الأمر سوءاً في الجامعات ، ولهذا السبب فإن الطلاب يتطلعون للزواج قبل تخرجهم

لكن الأهل يمثلون أكبر عائق أمامهم ، وفيما يتعلق بالشاب فإننا نسمع أنهم لا يحتاجون لإذن من أوليائهم

لكن بالنسبة للفتيات فنحن نروغ من هذا عن طريق التقدم بالخطبة ، وإذا تحجج والد إحداهن بسبب غير إسلامي ، مثلا : أنا لا أريدك أن تتزوجي الآن

أنا لا تعجبني قبيلته ، أنا غير مسرور من بنطاله الوسيع أو لحيته أو دينه ، إذا كان الشاب سنيّاً صالحاً وكان ولي الفتاة على خلاف ذلك : فإننا نتركه ونذهب للجد أو الأخ

وإذا رفض أي منهما فإننا نتمم الزواج بإذن أمير جماعتنا - جماعة الطلاب المسلمين - هل فعلنا هذا صحيح ؟

وكيف يتم ذلك بطريقة صحيحة ؟

أرجو أن توضح كل شيء حول هذه المسألة ؛ لأنها الطريقة الوحيدة ، وهذا الإجراء منتشر الآن بشكل واسع حولنا ، وإذا كان خطأ فكيف يتصرف أولئك الذين تزوجوا بهذه الطريقة وبعضهم له أبناء الآن ؟.

الجواب

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير إذن وليِّها ، بل لا بد لها من ولي لها يزوجها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود (2085) وصححه الشيخ الألباني

ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل )

رواه الترمذي وحسَّنه ( 1102 ) وأبو داود ( 2083 ) ابن ماجه ( 1879 ) من حديث عائشة ، صححه الألباني في "إرواء الغليل" (1840) .

وقال الترمذي تعليقا عليه :

" والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا : لا نكاح إلا بولي

منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ، وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحق . انتهى .

وفي جواب سؤال سابق تجد تلخيصا مهمّاً لشروط النكاح وأركانه ، وشروط الولي .

وفي جواب سؤال سابق تفصيل آخر مهم خاص باشتراط الولي لصحة النكاح .

ثانياً :

وقد أمر الله تعالى الأولياء أن يزوِّجوا من تحت ولايتهم من النساء ، وأن لا يعضلوهن بمنعهن من النكاح لغير سبب شرعي

قال سبحانه : ( وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور/32 .

وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء ألا يمتنعوا من تزويج من ولاهم الله عليهن من النساء في حال تقدم الخاطب الصالح في دينه وخلقه فقال

: ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) رواه الترمذي ( 1084 ) وحسَّنه ، حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1868) .

وفي كل من الآية والحديث المذكورين دلالتان واضحتان وهما :

1. أن الشرع خاطبَ الوليَّ بالتزويج ، وهذا يدل على أن الأمر متعلق به لا يتم النكاح إلا بأن يباشر هو تزويج موليته لخاطبها ، وما ذكرناه من الأحاديث يوضح هذا ويؤكده .

2. أنه لا يحل للولي عضل موليته ومنعها حقها في النكاح وأن ذلك من الظلم الذي يؤدي إلى الفساد الكبير في الدين والدنيا .

وإذا عمل كلٌّ من النساء وأوليائهن بمقتضى ذلك حصل الأمن الأسري ، وارتفع كثير من الشر والفساد في الدين والأخلاق .

فإن امتنع الولي من إعطائها حقها في الزواج بغير عذر شرعي : جاز أن تتجاوزه إلى الولي الأبعد كأخيها الأكبر أو عمها أو جدها ، على أن يكون ذلك من قبَل القاضي الشرعي ، لا من قبَلها هي ولا من قبَل أوليائها

فإن تعذر الولي من أهلها جاز أن يتولى تزويجها القاضي أو من في حكمه ؛ لما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) وسبق تخريجه وتصحيحه .

وبناء عليه فلا حرج على المرأة إن منعها وليها حقها في الزواج أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي فيجعل الولاية لجدها أو عمها أو أخيها الأكبر .

وقد سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان عن مسألة قريبة من هذه فأجاب :

" لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ، فإن زوجت نفسها فنكاحها باطل عند جمهور أهل العلم سلفاً وخلفاً

وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خاطب بالتزويج أولياء أمور النساء قال ‏:‏ ‏( ‏وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ )

وقال صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ( ‏إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه‏ ) وقال صلى الله عليه وسلم‏ :‏ ( ‏لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل‏ ) .

أما ما ذكرت السائلة من أنها قرأت في بعض كتب الفقه أن المرأة تزوج نفسها : فهذا قول مرجوح ، والصحيح الذي يقوم عليه الدليل خلافه ‏.‏

وأما ما ذكرتْ من واقعتها وأن لها رأياً يخالف رأي أبيها لأن أباها يريد لها زوجاً ذا حسب ونسب يكافئها ، وهي لا ترى ذلك ، وإنما تميل إلى أن تتزوج شخصاً ترى أنه ذو دين وإن لم يكن ذا حسب ونسب

فالحق مع أبيها في هذا ، وأبوها أبعد منها نظراً ، فقد يخيل إليها أن هذا الشخص يصلح لها في حين أنه لا يصلح ، فليس لها أن تخالف أباها ما دام أنه ينظر في مصلحتها

وإذا تحقق أن شخصاً غيره يصلح لها ويكافئها في مقامه وحسبه ودينه وأبى أبوها أن يزوجها به : فإنه حينئذ يكون عاضلاً وتنتقل الولاية إلى من بعده من بقية الأولياء

ولكن هنا لابد فيه من مراجعة القاضي لينقل الولاية من الأب العاضل إلى من بعده من بقية الأولياء ، وليس لها هي أن تتصرف أو يتصرف أحد أوليائها بدون رضى أبيها

لا بد من الرجوع إلى القاضي الشرعي وهو ينظر في الموضوع وملابسات الواقعة ، وإذا رأى نقل الولاية إلى آخر نقلها حسب المصلحة : فلا بدَّ من ضبط الأمور في الزواج . . . " انتهى .

" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / 242 ، 243 ) .

ثالثاً :

ومن تزوجت بطريقة غير شرعية ، كأن تتزوج المرأة من غير ولي : فنكاحها فاسد ، ويجب التفريق بينهما فوراً ، والأبناء ينسبون إلى من تزوجها إن كانوا يظنون أن ما فعلوه جائزاً

فإن كانوا يعلمون بطلان نكاحهم فلا ينسب الأبناء إلا إلى أمهم .

ولهذا النكاح الباطل مفاسد كثيرة تترتب عليه ، منها : ضياع حقوق المرأة ؛ لعدم وجود ما يثبت هذا النكاح ، فلا يثبت لها مهر ، ولا نفقة به . ومنها : انتشار الرذائل والفساد في المجتمعات

وخاصة الطلابية منها ؛ إذ يمكن من خلال هذه العقود الفاسدة أن تدَّعي كل امرأة حامل ، أو رجل وامرأة وُجدا في وضع مشين

أنهما متزوجان زواجاً عرفيّاً . ومنها : أنه لا يمكن من خلال هذا الزواج إثبات نسب الأولاد حال وجودهم - كما ذكرنا - ؛ وهو ما يعني ضياعهم وضياع نسبهم .

والسبيل إلى تصحيح هذا الوضع : هو بالذهاب إلى الولي ومصارحته بما حصل ، ثم يتم العقد مرة أخرى بموافقته ، فإن لم يوافق فُرِّق بينهما .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-19, 16:10
عقد على امرأة متزوجة ليحصل على الجنسية

السؤال :

: تزوجت بزوجتي إسلاميا وتزوجها أخي عرفيا حتى يحصل على حق الجنسية وزوجتي تخشى أن يكون هذا حراماً ودائما نتناقش في هذا الأمر وهي قلقة جدا فأرجو أن توضح لنا الأمر.

الجواب :

الحمد لله

إذا كان نكاحك قد تم أولاً بالشروط الشرعية فإن الزوجة زوجتك وعقد أخيك عليها عقد باطل لا عبرة به

ويجب عليه التوبة إلى الله مما فعل ، ويجب عليك أنت وزوجتك أن تتوبا إلى الله إن كنتما عاونتما على ذلك

ولتطمئن زوجتك إلى صحة عقدك عليها مادام قد استكمل الشروط المعتبرة شرعاً

والله الهادي إلى سواء السبيل .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2019-10-17, 14:57
و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جذء اخر من سلسلة

اصول العقيدة

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

samhsr
2019-12-29, 20:52
thanksssssss

thanksssssssss

thanksssssssssssss