مشاهدة النسخة كاملة : البيوع المحرمة
*عبدالرحمن*
2018-08-11, 05:46
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
تقدمت مواضيع
المعاملات الإسلامية بوجه عام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944
الهدية والهبة والعطية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085
الإرث وتوزيع التركة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234
الأموال المحرمة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373
الميسر والقمار
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341
القرض
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496
الضمان
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599
التأمين .
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772
البيوع
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151577
.
الربا ... البيوع
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151808
حقوق النشر
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2153897
الاستثمار
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2154108
العقود التجارية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2154404
الشركة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2155301
الصرف
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2155455
......
تحريم الجمع بين سلف وبيع
السؤال :
دخلت منذ ما يزيد عن ثلاثة سنوات بمبلغ من المال شريكا في مجموعة تشتري عقارات بغرض الاستثمار، ومنذ ذلك الحين ، اشترينا الأرض وبنيناها عمارة كبيرة ، ولكن بسبب عدة مشاكل
توقفت أعمال البناء منذ مدة وإلى أجل غير مسمى ، وأصبح حال العقار معلقا ، وحيث إنني احتجت إلى المال ، فقد طلبت من شركائي أن أنسحب بنصيبي ، وآخذ حصتي ، فكان أن عرض علي أحد الشركاء أمرين
أحدهما ـ وهو ما أميل إليه ـ أن يعطيني رأس مالي الذي دفعته منذ ثلاثة أعوام ونصف ، ومعه مثله على سبيل القرض لمدة ظ£ سنوات ونصف أخرى ، وهي نفس المدة التي احتجز فيها مالي في ذلك المشروع
أي إنني إذا كنت قد دفعت مائة ألف ، فسيرد إلىّ تلك المائة ألف ، ويقرضني فوقها مائة ألف أخرى على أن أردها إليه بعد ثلاثة سنوات ، فما رأي فضيلتكم في مشروعية ذلك ؟ وهل في ذلك شبهة ربا كما أخبرني بعضهم ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا أردت الخروج من الشركة، فلك بيع حصتك على أحد الشركاء ، أو على أجنبي ، بما ترتضيانه من الثمن.
وأما الصورة المسئول عنها فلا تجوز لأنها جمع بين البيع والسلف، وهو منهي عنه، لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) رواه الترمذي (1234) وأبو داود (3504) والنسائي (4611) ، وصححه الترمذي وابن عبد البر والألباني .
وعلة المنع : أنه ذريعة للربا، فيبيع الرجل متاعه بأقل من قيمته بشرط أن يقرضه المشتري، أو يبيعه بأكثر من قيمته ، بشرط أن يقرضه هو، فيكون ذلك حيلة على قرض جر نفعا .
ففي الصورة الأولى، لولا ما يستفيده المشتري من التخفيض في قيمة المتاع ما أقرض .
وفي الصورة الثانية، لولا القرض ما قبل المشتري شراء المتاع بأكثر من قيمته.
قال الخطابي رحمه الله في معنى الحديث:
" وذلك مثل أن يقول له: أبيعك هذا العبد بخمسين دينارا على أن تسلفني ألف درهم في متاع ، أبيعه منك إلى أجل .
أو يقول: أبيعكه بكذا ، على أن تقرضي ألف درهم، ويكون معنى السلف القرض، وذلك فاسد؛ لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن ، فيدخل الثمن في حد الجهالة .
ولأن كل قرض جَرَّ منفعة فهو ربا"
انتهى من معالم السنن (3/ 141).
وقال ابن القيم رحمه الله:
" النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أن يَجْمَع الرجل بين سَلَفِ وبيع" [وهو حديث صحيح] .
ومعلوم أنه لو أفرد أحدَهما عن الآخر : صح .
وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر : ذريعة إلى أن يُقْرِضه ألفًا ، ويبيعه سلعة تساوي ثمان مئة بألف أخرى؛ فيكون قد أعطاه ألفًا ، وسلعة بثمان مئة ، ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى الربا، فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل طريق"
انتهى من إعلام الموقعين (5/ 17).
والحاصل : أنه لا يجوز لك أن تبيع حصتك بهذه الصورة.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-11, 05:50
حكم بيع الدين لشركات تحصيل الديون وإذا أبرأ صاحبه من الدين لظن تبين خطؤه
السؤال
كنت في الولايات المتحده، وكان عليّ دين لرجل، وقام ذلك الرجل ببيع ديني إلى شركة تحصيل ديون، حيث باعه بأقل من قيمة الدين الأصلي. وقد أخبرني الرجل أنه باع ديني
وأنه لم يعد يطالبني به. وأنا الآن سافرت من البلاد ولا أنوي العودة إليها. ثم بدأت الشركة الأمريكية تراسلني عبر البريد الالكتروني وتطالبني بسداد كامل مبلغ الدين، مضافاً إليه فوائد تأخير
والشركة ترفض مطلقاً سداد المبلغ بدون فوائد التأخير. فماذا أفعل في تلك الحالة ؟
وهل ذمتي برأت ببيع الرجل للدين، أم لم تبرأ ؟
قد سألت بعض الناس في ذلك، فأجابوني بإجابتين: الجواب الأول: أن أدفع أصل الدين للشركة ولا أدفع الفوائد. والجواب الثاني: أن هذا يسمى ببيع الدين بالدين، وهو باطل لا يجوز. ثم إن الدين كان بيني وبين الرجل الأول
وقد زال بعد بيعه لديني وهو لم يعد يطالبني به، ولا تربطني مع شركة التحصيل أي عقد شرعي يستوجب الوفاء به، وبالتالي لا يلزم شرعاً السداد (لأنه عقد محرم)، وإن كان يلزم قانوناً. أما ذمتي
فقد قال لي البعض أن الذمة لا تبرأ إلا بالسداد للشركة، وقال البعض الآخر أنها برأت منذ أن باع الرجل الدين وتنازل عنه. ويبقى حق الشركة القانوني فقط.
الجواب :
الحمد لله
أولا:
لا يصح بيع الدين لغير من هو عليه (أي لغير المدين)، عند جمهور الفقهاء.
وينظر: الموسوعة الفقهية (21/ 131).
وعلة منع بيع الدين لغير المدين أمران:
الأول: عدم القدرة على التسليم، ومن شرط صحة البيع: القدرة على تسليم المبيع. فإن لم يكن البائع قادرا على تسليم المبيع : كان هذا من بيع الغرر، وهو منهي عنه.
قال في شرح منتهى الإرادات ( :
" و (لا) يصح بيع دينٍ مطلقا (لغيره) أي غير من هو عليه; لأنه غير قادر على تسليمه، أشبه الآبق" انتهى.
وصاحبك قد باع الدين الذي له عليك، وهو غير قادر على تسليم هذا المبيع للشركة، كما هو واقع سؤالك، فإن الشركة غير قادرة على تحصيل الدين منك.
والثاني: أن الدين إذا كان من الأصناف التي يجري فيها الربا، كالنقود ، وبيع بجنسه متفاضلا متأخرا : كان ذلك عقدا ربويا ، يجتمع فيه ربا الفضل ، وربا النسيئة.
فكأن الشركة هنا تقرض الدائن مبلغا، على أن تسترد أكثر منه.
ولهذا جاء في قرار: مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشرة بشأن موضوع بيع الدين:
" ثانيًا: من صور بيع الدين غير الجائزة:
أ- بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين؛ لأنه صورة من صور الربا، وهو ممنوع شرعًا، وهو ما يطلق عليه (جدولة الدين) .
ب- بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل من جنسه، أو من غير جنسه؛ لأنها من صور بيع الكالئ بالكالئ (أي الدين بالدين) الممنوع شرعًا.
ثالثًا: بعض التطبيقات المعاصرة في التصرف في الديون:
أ- لا يجوز حسم الأوراق التجارية (الشيكات، السندات الإذنية، الكمبيالات) ؛ لما فيه من بيع الدين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا" انتهى.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:
" ثالثاً : إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم "
انتهى من مجلة مجمع الفقه (العدد السابع ج 2 ص9).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/333)
: " هل بيع الشيكات أو الكمبيالات حلال ولو كان بالخسارة ، أي أقل من الثمن المكتوب؟
الجواب : بيع الشيكات على الكيفية المذكورة : لا يجوز؛ لما فيه من ربا النسأ وربا الفضل " انتهى.
ثانيا:
الواجب عليك ، من حيث الأصل : إنما هو سداد الدين كاملا لصاحبك، وهو يتولى التعامل مع الشركة.
ولا تبرأ من الدين بما ذكر صاحبك أنه لن يطالبك به؛ فليس هذا إبراء أو تنازلا حقيقيا، بل هو في الحقية خبر- لا إنشاء- بني على ظنه الخاطئ ، وتعامله المحرم، ومن قواعد الفقه: " لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ"
وينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص157
ويستأنس هنا بما ذكره الفقهاء في نظائره.
قال في تحفة المحتاج (5/ 256) :
" ( فرع ) مات مدين فسأل وارثه دائنه أن يبرئه ويكون ضامنا لما عليه، فأبرأه على ظن صحة الضمان وأن الدين انتقل إلى ذمة الضامن: لم يصح الإبراء؛ لأنه بناه على ظن انتقاله للضامن ، ولم ينتقل إليه، لأن الضمان بشرط براءة الأصيل : باطل " انتهى.
وعلى ذلك ؛ فالدين باق في ذمتك، ويحرم عليك جحده ، أو المماطلة في سداده ، وأنت تقدر .
فإذا كان الدائن الأصلي : قد أحال الشركة عليك ، بحقه عندك ، وباعها دينه الذي في ذمتك : فإن تحريم هذه المعاملة : إنما هو فيما بين الدائن والشركة ، ولا يعني ذلك أن ذمتك قد برأت منه .
وحيث أبى هو أن يأخذ دينه منك ، فالظاهر أنه يلزمك أن تعطيه للشركة التي وكلها في قبضه ، أو أحالها عليك ، مقابل ما أخذه منها .
فإذا أمكنك أن تسدد لها أصل الدين ، وتأمن من مطالبتها لك ، أو ملاحقتك قانونيا : فهذا هو الوجب عليك .
وإن أبت الشركة إلا أن تأخذ المبلغ كاملا ، مع زيادته الربوية : لم يلزمك ذلك ، إلا أن تخشى على نفسك ضرر الملاحقة القانونية ، فتدفعه مضطرا .
فإن لم تتمكن من رد الدين الذي في ذمتك ، لا لصاحبه الأصلي ، لامتناعه عن قبوله ، وإحالته لك على الشركة ، ولا للشركة ، إن أبت ألا تستلم شيئا من الدين ، إلا مع زيادته الربوية
فلو تصدقت بأصل الدين ، عن صاحب الحق : فهو حسن ، إن شاء الله ، ونرجو أن تبرأ ذمتك به، حيث تعذر رد الدين اللازم لك ، لمستحقه .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-11, 05:54
يمتلك ساعة ذهبية ، فكيف يتصرف فيها حتى لا يقع في محظور شرعي ؟
السؤال
: كيف يمكن للمرء التخلص من الأشياء المحرمة ، وكيف يمكن التخلص من ساعة ذهب باهظة الثمن هل توجد أي طرق للتخلص من هذه الأشياء المحرمة عن طريق بيعها للكفار أو إعطائها للجمعيات الخيرية أو غير ذلك؟
الجواب :
الحمد لله
يحرم على الرجال لبس الذهب، سواء كان خاتما، أو ساعة أو غير ذلك؛ لما روى مسلم (2090)
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ لا وَاللَّهِ لا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ).
وروى أبو داود (4057) والنسائي (5144) وابن ماجه (3595) عن عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ النَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : ( إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
ويباح للنساء التحلي بالذهب، كالخاتم والأسورة والقرط.
وأما الساعة المشتملة على الذهب فإن كان العرف أنها من الحلي، فلا بأس، وإلا حرم عليها لبسها، كما يحرم عليها استعمال القلم من الذهب ونحوه مما لا يعدّ حليا.
قال النووي رحمه الله:
" قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستوي في تحريم استعمال إناء الذهب والفضة الرجال والنساء، وهذا لا خلاف فيه لعموم الحديث وشمول المعنى الذي حرم بسببه، وإنما فرق بين الرجال والنساء في التحلي لما يقصد فيهن من غرض الزينة للأزواج والتجمل لهم "
انتهى من " المجموع " (1/ 306).
وقال البهوتي رحمه الله:
" أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج، وما حرم اتخاذ الآنية منه، حرم اتخاذ الآلة منه، ولو كانت مِيلا وهو ما يكتحل به، ومثل الميل في تحريم اتخاذه واستعماله من الذهب والفضة: قنديل، وسرير، وكرسي، ونعلان، وملعقة، وأبواب، ورفوف "
انتهى باختصار من "كشاف القناع" (1/ 51).
وعليه فإن كانت الساعة رجالية فالأمر فيها واضح، وسبيل التخلص منها أمران:
الأول: أن ينزع ما فيها من الذهب، فيباع بمفرده، وتباع الساعة بمفردها.
الثاني: رد الساعة إلى بائعها، من باب الإقالة، وهي فسخ لا بيع، حتى لو اشترط البائع أن ينقص شيئا من الثمن.
قال في "مطالب أولي النهى" (3/154):
"الْإِقَالَةُ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ، لَا بَيْعٌ؛ لِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ الرَّفْعِ وَالْإِزَالَةِ. يُقَالُ: أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَكَ، أَيْ: أَزَالَهَا، وَبِدَلِيلِ جَوَازِهَا فِي السَّلَمِ مَعَ إجْمَاعِهِمْ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ" انتهى.
وينظر: الشرح الممتع (8/ 389).
وأما بيعها على الكفار فلا تجوز؛ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، فيحرم عليهم ما يحرم على المسلمين.
وقد روى البخاري (876) ومسلم (5981) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ» ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مِنْهَا حُلَّةً
فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا» فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم (14/ 39):
"وقد يتوهم متوهم أن فيه دليلا على أن رجال الكفار يجوز لهم لبس الحرير وهذا وهم باطل لأن الحديث إنما فيه الهدية إلى كافر وليس فيه الإذن له في لبسها وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى عمر وعلي وأسامة رضى الله عنهم .
ولا يلزم منه إباحة لبسها لهم ؛ بل صرح صلى الله عليه وسلم بأنه إنما أعطاه لينتفع بها بغير اللبس .
والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع ، فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين" انتهى.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-11, 05:57
توضيح معنى البيع على بيع أخيه والسوم على سومه
السؤال :
مشكلتى تتلخص فى أننى اشتريت محلا به مستأجر انتهت مدة عقده ، وقد عرض عليه صاحب المحل أن يشتريه قبل إنتهاء العقد بثلاثة أشهر ، وترك له مهلة أكثر من يوم آخر ، ولم يلتزم بعدها ، أكثر من مرة ولم يتم الاتفاق
فعلمت أنا فذهبت واشتريته ، مع العلم أن صاحب المحل استلم العين ، وقفلها بعد أن غير الأقفال ، ولكن المستأجر ترك بعض الأشياء على سبيل الأمانة ، وسيأتي لاستلامها في أي وقت
وعند استلامى للعين بعد الشراء اتفقنا أن المستاجر سيأخذ حاجته غدا لتأخر الوقت ، ولم ينفذ ذلك الاتفاق أمام الشهود ، المستأجر هناك أشخاص يحرضونه على عدم نقل أغراضه ويعرض شراء المحل
رغم مخالفته لموعده مع البائع أكثر من مرة ، فما إن أشتريت المحل بدأ في المراوغة ويعرض شراء المحل ، فهل هذا شراء على شراء أخيه كما فى الإسلام ؟
أم أذهب للقضاء لطرد هذا المتعنت معى ؟
مع العلم أن صاحب المحل البائع جلس مع المستأجر وأشهد عليه بعض الناس أنه خالف موعده أكثر من مرة ولذا بحث عن مشتر آخر للمحل فأقر بذلك ، وأنا لم أخطئ في حق هذا المستأجر
وقد نصحني بعض الناس ألا أشتري المحل إلا بعد شهر ولكن البائع أتم الصفقة قبل نهاية الشهر بثلاثة أيام ، وكان هناك أشخاص آخرين يرغبون بشراء المحل وكانوا سيقومون بإخلاء المحل
ولكن أجد تعنتا معي ، فماذا أفعل ؟ وما الحكم الشرعي في ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
يحرم على الإنسان أن يبيع على بيع أخيه، أو يسوم على سومه
لما روى البخاري (2139) ومسلم (1412) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ) .
وروى مسلم (141) عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ).
وروى مسلم (1408) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ).
قال النووي رحمه الله:
" أما البيع على بيع أخيه فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه ، أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك. وهذا حرام. يحرم أيضا الشراء على شراء أخيه،
وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع ، وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو هذا.
وأما السوم على سوم أخيه : فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة ، والراغب فيها ، على البيع ، ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن"
انتهى من شرح مسلم (10/ 158).
والتقييد بمدة الخيار هو أحد قولي العلماء .
والراجح : أن المنع يشمل مدة الخيار، وغيره، فليس له أن يبيع على بيع أخيه ، أو يؤجر على إجارة أخيه ، بعد تمام العقد؛ لأن هذا قد يدعو إلى الندم، ويوغر الصدر، وربما حمل الإنسان على طلب الحيلة لفسخ العقد.
وينظر : الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (8/204).
ثانيا:
لا يدخل ما ذكرت في الشراء على شراء الأخ؛ لأن البيع لم يتم لصاحبك.
ولا يدخل في السوم على سومه؛ لأن المراد منه أن يستقر الطرفان على ثمن، فيأتي من يقول: إنه يأخذه بأكثر. وهذا لم يقع .
بل الواقع أن هذا المشتري بتأخره وإعراضه عن الشراء هذه المدة يعتبر في حكم التارك، ولا يُكلّف البائع انتظاره، ولا يُمنع غيره من التقدم للشراء لأجله.
فالحاصل :
أنه لا شيء عليك في شراء المحل، ولست ملزما بالانتظار إلى آخر الشهر الذي اقترحه البعض.
وينبغي أن يُعلم : أن البائع لو رفض البيع للمستأجر، أو رفض الثمن الذي قدمه، فلا حرج على أحد أن يتقدم للشراء، أو السوم، ولا يلزم البائع تجاه المستأجر بشيء.
وإنما يمنع البيع والسوم : حال ركون البائع للمشتري ، أو للمساوم، ورضاه به، وبقاؤهما على هذا، كما تقدم.
وحيث تم شراؤك للمحل، فإن ما يقوم به هذا الشخص من محاولة شرائه، عمل محرم ينطبق عليه "الشراء على شراء أخيه".
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-11, 06:01
: لا يجوز بيع الحمر الأهلية لمن يأكل لحمها
السؤال :
ما حكم بيع الحمار لمن يأكل لحمه ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز أكل لحم الحمر الأهلية؛ لما روى البخاري (5520) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْل .
وروى البخاري (5527) ومسلم (1936) عن أبي ثَعْلَبَةَ رضي الله عنه قَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية . قال أحمد : خمسة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوها .
قال ابن عبد البر : لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها"
انتهى من "المغني" (9/324) .
ولا يجوز بيعها لمن عُلم ، أو غلب على الظن أنه سيأكلها؛ لأن ذلك من الإعانة على الإثم والمعصية، وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2
جاء في الموسوعة الفقهية
: "ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام, وكل تصرف يفضي إلى معصية : فهو محرم, فيمتنع بيع كل شيء ، علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز "
انتهى من "الموسوعة الفقهية الكويتية" (9/213).
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (8/115)
بعد أن ذكر أن بيع الحمير جائز بالإجماع .
قال : "فإن قال قائل: يشكل على ذلك قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) والبغل حرام والحمار حرام؟
فنقول: حرم ثمنه، أي ثمن ذلك المحرم، ولهذا لو اشترى شخص بغلاً ليأكله فهو حرام عليه، فلا يجوز أن يأخذ على شيء محرم عوضاً، وهو يشتريه لا لأكله، ولكن لركوبه، وركوبه والانتفاع به حلال، فلا يعارض الحديث" انتهى .
والواجب الإنكار على من يأكل هذا اللحم، وبيان أنه محرم.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-11, 06:06
حكم الاتجار في الأدوية المهربة التي لها وكيل حصري في البلد
السؤال :
ما حكم التجارة بالأدوية المهربة ؟
فالأدوية التي لها وكيل حصري بالبلد يكون سعرها مضاعفا .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الوكالة الحصرية هي عقد بين طرفين ، تلتزم فيه الشركة الموردة أن لا تبيع هذه السلعة في بلد الوكيل ، إلا من خلال الوكيل نفسه .
فلا يكون لها في البلد نفسه وكيل آخر ، أو موزع آخر .
وقد تشترط الشركة الموردة على الوكيل ، ألا يبيع مثل سلعتها .
وهذا الشرط صحيح شرعا يجب على الطرفين الوفاء به .
ولا يجوز لأحد أن يعين أحد الطرفين على الإخلال بالشرط ، لأن هذا من التعاون على الإثم ، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/3 .
قال الدكتور إبراهيم بن صالح التنم:
" وشرط القصر في امتياز الوكالات التجارية يرتب حقا لطرفيه ، يوجب حمايته، والاعتداء على هذا الحق يشبه المنافسة غير المشروعة، والنظام يمنع الاعتداء على حق الاحتكار
أو المنافسة غير المشروعة ، ولو لم يقترن هذا الاعتداء بسوء النية".
وقال:
"والراجح أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة على ما تقدم بيانه، وخاصة ما كان فيه مصلحة لأحد طرفيه ، أو كليهما، أو دفع مفسدة، ولم يكن فيه غرر ولا ربا ، ونحوهما مما منعته الشريعة مطلقا، ولو مع توهم مصلحة فيه ، أو دفع مفسدة.
وشرط القصر، وإن كان يخالف مقتضى عقد البيع ، من جهة أن البيع يقتضي انتقال ملكية المبيع وحرية التصرف فيه للمشتري ، بموجب ذلك، إلا أن الفقهاء أيضا أجازوا بعض الشروط التي يشترطها البائع وتعود عليه فيها منفعة معلومة".
وقال:
"وإذا تقرر صحة الاتفاق الحصري، فإن للوكيل التجاري الحق في ملاحقة أي طرف ، بما ذلك الشركة المنتجة ، في حالة مخالفة هذا النص"
انتهى من رسالته للدكتوراه: "الامتياز في المعاملات المالية" ص 441، 443، 445
وقال الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الربيش في بحثه "عقد التوريد":
"شرط القصر:
مقتضى هذا الشرط : هو أن المورد يشترط على المستورد الاقتصار على بيع البضاعة التي استوردت منه، بحيث لا يبيع غيرها من جنسها، مما تنتجه مصانع أو جهات أخرى، مثل أن تشترط شركة تورد نوعا معينا من الصابون
على المستورد ، ألا يستورد أنواعا أخرى من الصابون، حتى لا تزاحم منتجها.
والغاية منه : هي حماية بضاعة المورد من أن تنافسها بضاعة أخرى ، مما يؤثر على رواجها، وبالتالي يعرض المورد للخسارة، وتظهر نتائج هذا الشرط وفوائده على المورد والمستورد معا
إذا طالت مدة عقد التوريد، حيث تضمن البضاعة مستوى تنافسيا جيدا، يستفيدان منه معا.
وما دام أن المسلمين قد تعارفوا على هذا الشرط، وتعاملوا على أساسه، وما دام يحصل بإرادة المتعاقدين، ولا يترتب عليه محظور شرعي، فلا مانع من اشتمال عقد التوريد عليه؛ لما سبق"
انتهى من مجلة البحوث الإسلامية (91/ 274).
ثانيا :
الصورة الواردة في السؤال : فيها حصول هؤلاء التجار على هذه الأدوية من خارج بلد الوكيل الحصري ، ثم يدخلونها إلى البلد ، ويبيعونها للناس .
وهذه الصورة لا بأس بها ، وليس فيها اعتداء على عقد الوكالة الحصرية .
لأن عقد الوكالة لا يمنع الشركة الموردة من بيع هذه السلعة خارج بلد الوكيل .
فإذا اشتراها التجار من خارج بلد الوكيل ، سواء اشتروها من الشركة الموردة ، أو ممن يشتري منها ، كشركات بيع الأدوية أو الصيدليات أو الأفراد ، ثم أدخلوها إلى البلد وباعوها : فلا حرج في ذلك كله
ولا مدخل لحق الوكيل الحصري ، وعقده مع الشركة الموردة في ذلك ؛ لأن هؤلاء التجار ليسوا طرفا في عقد الوكالة الحصرية ، فلا يشملهم هذا العقد ، ولا يُلزمهم بشيء .
وليس من حق الوكيل الحصري منع جميع الناس من الاتجار في هذه السلعة إلا من خلاله هو، فهذا سيعطيه التحكم في الأسعار
فيعرض السعر الذي يريده ويبالغ في ذلك ، وإذا كانت السلعة مما تتعلق به حاجة الناس أو ضرورتهم ، كالأدوية ، كان ذلك احتكارا محرما ينهى الشرع عنه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-11, 06:08
حكم بيع راتب التقاعد بنقد أو عرض
السؤال :
يوجد شخص أنهى خدمته العسكرية ، وأصبح له راتبا تقاعديا شهريا ، ويريد بيع هذا الراتب مقابل مبلغا من المال ، حيث إنه يقوم بالتنازل عن الراتب للمشتري ، وللعلم إنه عند التنازل يسجل الراتب باسم المشتري
أي إنه لا ينقطع بموت صاحبه الأول ، بل يبقى باسم المشتري للأبد والسوال على وجهين: الوجه الأول : بأن يقوم المشتري بدفع ثمن الراتب نقدا فهل يجوز ذلك ؟
والوجه الثاني : أن يقوم المشتري بشراء سيارة بنفس السعر المطلوب بالراتب ، وإعطائها صاحب الراتب مقابل التنازل عن الراتب ، وهو بعد ذلك إما أن يبيعها
وينتفع بثمنها ، أو يبقيها في ملكه ، فما الحكم في الوجهين ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز بيع راتب التقاعد بالنقد أو بالعروض، لما في ذلك من الربا أو الغرر.
فالصورة الأولى وهي بيع هذا الراتب مقابل نقد، ربا محرم، لأنه بيع نقد بنقد متأخر متفاضل، فهو جامع لربا النسيئة والفضل، مع الجهالة والغرر لأن مجموع الراتب لا يدرى كم هو، فقد ذكرت أنه يبقى للأبد!
والصورة الثانية وهي بيع الراتب بعرض كسيارة مثلا، فيه غرر وجهالة؛ لما قدمنا من جهالة مجموع الرواتب التي سيتم بيعها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، كما روى مسلم (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) .
ولهذا اشترط الفقهاء لصحة البيع: العلم بالمبيع. والمبيع هنا مجهول.
وفي "الموسوعة الفقهية" (30/ 224):
" يشترط في المحل [أي محل العقد] أن يكون معينا ومعروفا للعاقدين , بحيث لا يكون فيه جهالة تؤدي إلى النزاع والغرر. ويحصل العلم بمحل العقد بكل ما يميزه عن الغير من رؤيته أو رؤية بعضه عند العقد , أو بوصفه وصفا يكشف عنه تماما , أو بالإشارة إليه.
وهذا الشرط متفق عليه عند الفقهاء في عقود المعاوضة في الجملة فلا يجوز بيع شاة من القطيع مثلا ، ولا إجارة إحدى هاتين الدارين , وذلك ; لأن الجهالة في محل العقد: (المعقود عليه) تسبب الغرر، وتفضي إلى النزاع.
وفرق بعض الفقهاء في هذه المسألة بين الجهالة الفاحشة - وهي: التي تفضي إلى النزاع - وبين الجهالة اليسيرة - وهي: التي لا تفضي إلى النزاع - فمنعوا الأولى وأجازوا الثانية " انتهى.
وأيضا، فهذا الراتب في حكم الدين للموظف، ولا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه.
قال في شرح منتهى الإرادات
: " و (لا) يصح بيع دينٍ مطلقا (لغيره) ، أي غير من هو عليه; لأنه غير قادر على تسليمه، أشبه الآبق" انتهى.
فالحاصل تحريم بيع راتب التقاعد مطلقا.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-11, 06:14
تحريم بيع الوفاء ووجوب رد السلعة إلى صاحبها والمال إلى المشتري
السؤال
: يدين أحد الأشخاص لأبي بمبلغ 870 ألف دولار ، وهو غير قادرٍ على سداد هذا المبلغ نقدًا، ومع ذلك، لديه مصنع تقدَّر قيمته بمبلغ 2.5 مليون دولار، لذا قرر تسوية الدين على النحو التالي
: (1) سوف يبيع المصنع لأبي مقابل 1.63 مليون دولار ، وهو ما يعني خصم مبلغ 870 ألف دولار من أجل تعويض المبلغ الذي يدين به.
(2) بعد 3 سنوات، يريد أن يشتري المصنع الذي باعه ، وسوف يدفع القيمة الأصلية للمصنع التي تبلغ 2.5 مليون دولار ، بغض النظر عمّا إذا كانت قيمته الحالية قد زادت أو انخفضت.
(3) خلال السنوات الثلاثة التي سيمتلك فيها أبي للمصنع ، سوف يستمر عمل هذا الشخص داخل المصنع ، بحيث يتقاضى منه أبي إيجارًا شهريًا بنحو 17 ألف دولار. وما حدث هو أنه الآن بعد 3 سنوات، لا يزال هذا الشخص غير قادرٍ على شراء المصنع ،
وقد أمهله والدي 3 أشهرٍ أخرى، وإذا لم يتمكن من شراء المصنع فسوف يبيعه أبي في السوق ، حيث سوف يحصل على أكثر من 2.5 مليون دولار ، وسؤالي هو عن صحة هذه المعاملة ؟
وأيضًا من أجل إطلاعك فحسب ، فقد أخذ والدي قرضًا ربويًا من أجل شراء المصنع ، ولكنه الآن يعرف عواقب ذلك وحكمه ، لذا فهو يحاول أن يسدد القرض في أقرب وقتٍ ممكن.
الجواب :
الحمد لله
أولا:
الصورة المذكورة تدخل فيما يسميه الفقهاء : بيع الوفاء أو الأمانة، وهو أن يبيع الإنسان شيئا مما يصلح للبقاء مدة، على أنه إن جاء بالثمن استرد المبيع .
وهو بيع باطل عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ومتقدمي الحنفية؛ لأن شرط استرداد المبيع ينافي مقتضى العقد ، وهو تملك المشتري للسلعة ملكا مؤبدا، ولأن هذا يُتخذ حيلة على الربا.
وبيان ذلك في صورة السؤال أن البائع محتاج إلى المال ، فيعطي المصنع لوالدك ليستعمله ثلاث سنوات، ثم يرد المال ويأخذ مصنعه، فهو في الحقيقة قرض ربوي، الفائدة فيه هي الانتفاع بالمصنع، إضافة إلى 17 ألف دولار شهريا يأخذها والدك.
وبيع الوفاء يسميه المالكية " بيع الثُّنْيا "، والشافعية " بيع العُهْدة "، والحنابلة " بيع الأمانة "، ويسمى أيضا " بيع الطاعة " و" وبيع الجائز " ، وسمي في بعض كتب الحنفية "بيع المعاملة". وينظر: الموسوعة الفقهية (9/ 260).
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 - 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9 - 14 أيار (مايو) 1992 م، بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الوفاء) ، وبعد الاستماع للمناقشات التي دارت حول بيع الوفاء
وحقيقته: " بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع" ، قرر ما يلي :
" أولا: أن حقيقة هذا البيع : (قرض جر نفعا) ؛ فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.
ثانيا: يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعا"
انتهى من مجلة المجمع (ع 7، ج 3 ص 9).
ثانيا:
الواجب رد المصنع إلى صاحبه، وأخذ والدك ما دفع من مال، ورد ما أخذ من الأجرة الشهرية؛ وذلك لعدم صحة البيع ، أو يخصم من جملة الدين الذي لوالدك عليه .
قال في "مطالب أولي النهى" (3/ 4) :
" ( وقال الشيخ ) تقي الدين : ( بيع الأمانة المضمونة ) على القابض هو ( اتفاقهما )
; أي المتعاقدين
( على أن البائع إذا جاء المشتريَ بالثمن أعاد عليه ) ;
أي على البائع
( ملكَه ) المأخوذَ منه ( ينتفع به ) ;
أي : بالبيع ( مشترٍ ؛ بإجارة وسكن ونحوه ) ; كركوب ما يركب ، وحلب ما يحلب .
( وهو ) - عقد البيع على هذه الكيفية - : ( باطل بكل حال ، ومقصودهما ) ; أي : المتبايعين ( إنما هو الربا ، بإعطاء دراهم بدراهم لأجل ، ومنفعة الدار ربح ); فهو في المعنى قرض بعوض.
والواجب رد المبيع إلى البائع ، ورد البائع إلى المشتري ما قبضه منه ثمنا عن المبيع .
لكن يحسب للبائع منه ما قبضه المشتري من المال الذي سمَّيا أجرة .
وإن كان المشتري هو الذي سكن ; حسب عليه أجرة المثل ; فتحصل المقاصة بقدره ، ويرد الفضل " انتهى .
ثالثا:
إذا فسخ العقد، ورجع المصنع إلى صاحبه، فإنه يجوز لوالدك أن يشتري جزءا من المصنع على قدر الدين الذي له، فيصبحان شريكين في المصنع. ويجوز أن يؤجر هذا الجزء على صاحب المصنع
ويجوز أن يعده ببيعه له مستقبلا بسعر السوق في ذلك الوقت، وهذا الوعد ليس شرطا في الشركة، بل هو وعد منفصل عن الشركة، وغير ملزم للطرفين معا، فيجوز أن يبيع له الجزء، أو يبيعه لغيره، أو يستمران على الشركة.
والاشتراك في المصنع مع الوعد ببيع الحصة، يسمى الشركة المتناقصة، وقد ذكرنا ضوابطها
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2155301
رابعا:
يجب على والدك التوبة إلى الله تعالى من الاقتراض بالربا، ومن الدخول في بيع الوفاء المحرم.
والمال الذي اقترضه ملك له، وله أن يشتري به ما شاء مع التوبة، وكلما عجل بالتخلص من هذا القرض كان ذلك أفضل وأحسن وأبرأ ؛ ليتخلص من الربا وآثاره.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-11, 06:18
: حكم بيع الطعام في نهار رمضان للكافر
السؤال:
ما حكم بيع الأغذية الجافة ؛ كالخضروات ، والفاكهة ، والأجبان فى نهار رمضان ؟ وإذا كان الزبون أو المشترى غير مسلم ، وبالطبع سيأكلها فى بيته قبل موعد الإفطار ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز بيع الطعام في نهار رمضان لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يأكله نهارا، إلا لمريض أو مسافر ونحوهما من أهل الأعذار، ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر
لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح، فلا يجوز لهم الأكل في نهار رمضان، ولا إعانتهم على ذلك.
قال النووي رحمه الله: " والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون: أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع ، فيحرم عليهم الحرير، كما يحرم على المسلمين " .
انتهى من "شرح مسلم" (14/ 39).
وقال في "شرح الكوكب المنير" (1/ 500)
: ("والكفار مخاطبون بالفروع"
أي بفروع الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم ونحوها عند الإمام أحمد والشافعي والأشعرية وأبي بكر الرازي
والكرخي وظاهر مذهب مالك فيما حكاه القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي وذلك لورود الآيات الشاملة لهم، مثل قوله تعالى: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم)
(يا عباد فاتقون)، (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)، (كتب عليكم الصيام)، (ولله على الناس حج البيت)، (يا بني آدم) ، (يا أولي الأبصار) .
"كـ" ـما أنهم مخاطبون "بالإيمان" والإسلام إجماعا لإمكان تحصيل الشرط، وهو الإيمان) "انتهى.
ومن الأدلة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قوله تعالى: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ) المدثر/42 - 44.
وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً) الفرقان/68،69.
قال الغزالي رحمه الله"
فالآية نص في مضاعفة عذاب من جمع بين الكفر والقتل والزنا، لا كمن جمع بين الكفر والأكل والشرب "
انتهى من "المستصفى" للغزالي، ص 74
وفي "الموسوعة الفقهية" (35/ 20)"
وكذلك ذم الله تعالى قوم شعيب بالكفر ونقص المكيال، وذم قوم لوط بالكفر وإتيان الذكور ... وقد ذهب إلى هذا القول الشافعية والحنابلة في الصحيح،
وهو مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه، وهو قول المشايخ العراقيين من الحنفية " انتهى.
وقد نص جماعة من العلماء على تحريم بيع الطعام للكافر في نهار رمضان.
قال في " نهاية المحتاج" (3/471): " ومثل ذلك: إطعام مسلم مكلف ، كافرا مكلفا في نهار رمضان، وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى
لأن كلا من ذلك تسبب في المعصية ، وإعانة عليها ، بناء على تكليف الكفار بفروع الشريعة، وهو الراجح" انتهى.
وقال "الجمل في حاشيته على شرح منهج الطلاب" (10/310):
" وعدم منعه من الإفطار لا ينافي حرمته عليه فإنه مكلف بفروع الشريعة ومن ثم أفتى شيخنا م ر [= الرملي] بأنه يحرم على المسلم أن يسقي الذمي في رمضان ، بعوض أو غيره ، لأن في ذلك إعانة على معصية" انتهى.
وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 9 / 211 ، 212 ) تحت عنوان: بيع ما يقصد به فعل محرم:
" ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام , وكل تصرف يفضي إلى معصية : فهو محرم , فيمتنع بيع كل شيء عُلِم أن المشتري قصد به أمراً لا يجوز ....
كما نص الشرواني وابن قاسم العبادي على منع بيع المسلم طعاماً للكافر ، إذا علم ، أو ظن أنه يأكله نهاراً في رمضان
, كما أفتى به الرملي ، قال : لأن ذلك إعانة على المعصية ، بناء على أن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة " انتهى .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-11, 06:30
حكم الاتجار في الخيارات الثنائية .
السؤال :
سؤالي بخصوص تجارة الخيارات الثنائية حيث يتنبأ أحدهم ما إذا كان زوجٌ من العملات، أو السلع، أو المؤشرات، أو غير ذلك سوف يرتفع أو ينخفض ومن ثمّ يمكنك استثمار مبلغ معين من المال بناءً على التنبؤ الخاص بك
وإذا كان هذا التنبؤ صحيحًا عند انتهاء وقت الخيار فإنك تحصل على عائدٍ محدد، وإذا لم يكن كذلك لا تحصل على أي شيء على الإطلاق
أو مع بعض السماسرة يمكنك إلغاء التجارة قبل انتهائها إذا كنت تعتقد أن التنبؤ الخاص بك لن يكون صحيحًا لذا تحصل على بعض العائد من مالك بناءً على مدى خطأ أو صحة تنبؤك.
وهناك عددٌ من الحسابات الإسلامية مخصصة للمسلمين لذا لا يوجد ربا. فهل هذه التجارة تُعَد حلالاً؟
ومن أجل توضيح الأمور فقط، فقد قضيتُ وقتًا في دراسة السوق بوضوح قبل تحديد الاتجاه الذي سيتجه إليه السوق، لذا فهو ليس تخمينًا عشوائيًا وإنما عملية ناشئة عن تعلمٍ وفهم.
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز الاتجار في الخيارات الثنائية؛ لأن المعقود عليه ليس مالا، ولا منفعة ، ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه- وهذا شرط لصحة البيع- وإنما المعقود عليه مجرد الحق بالشراء أو البيع بثمن معيّن، فالمبيع هو الاختيار نفسه، وهذا لا يجوز أن يباع أو يشترى .
إضافة لما في هذه العقود من الغرر والمقامرة.
جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " رقم: 63 ( 1/7): " إن عقود الاختيارات - كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية - هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة.
وبما أن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه : فإنه عقد غير جائز شرعاً .
وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها " انتهى .
وينظر في تحريم عقود الخيارات: المعايير الشرعية ص344، 459 (المعيار رقم 20، 27).
وما ذكرت من دراسة السوق، وأن الأمر ليس اختيارا عشوائيا، لا يغير من حكم المسألة؛ لأنه لا يجوز الاعتياض عن مجرد الإرادة، أو الحق في الاختيار كما سبق.
قال في أخصر المختصرات ص163 في شروط البيع: " وَكَون مَبِيع مَالا ، وَهُوَ مَا فِيهِ مَنْفَعَة مُبَاحَة" انتهى.
ولهذا جاء في قرار " ندوة البركة " السابعة عشرة للاقتصاد الإسلامي:
" حيث إن الاختيارات هو حق اختيار الشراء أو البيع لسلعة ما بشروط محددة لقاء عوض عن ذلك الحق، وتقوم إدارة المتعاقدين علي توقعات متضادة لتقلبات الأسعار، فإن الندوة
انطلاقا من أن إرادة المتعاقد ، ومشيئته ، ليست محلا للعقد ، ولا للعوض عنها : تؤكد علي قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 63 ( 1/7 ) .. " انتهى.
فهذا الوجه كاف في تحريم الاتجار في الخيارات، أعني كون المعقود عليه ليس مالا.
فإذا انضاف إليه المغامرة والمقامرة ازداد تحريما.
والله أعلم.
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
سي يوسف مشرقي
2018-08-11, 18:50
جزاك الله خيرا*
*عبدالرحمن*
2018-08-13, 20:03
جزاك الله خيرا*
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اسعدني حضورك المميز مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما
بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير
*عبدالرحمن*
2018-08-13, 20:07
الاستفادة من أموال متحصلة من إعفاءات جمركية على الخمور
السؤال:
شخص دبلوماسي يعمل في إحدى سفارات الدول العربية ، ويعطى إعفاءات على المشروبات الكحولية كل ثلاثة أشهر ، يأخذها مجانا أو يشتريها بسعر مخفض
وهو يكلف من يقوم ببيع هذه الإعفاءات لمن يستفيد منها ، ويأخذ القيمة المتحصلة منها ، ويعطيها للموظفين لديه في السفارة ، بحجة أنه لا يريد أن يأكل من هذا المال
فهل يجوز للموظفين أخذها ، والاستفادة منها ، واعتبارها هدية ، أو هل يجوز للموظف أن يأخذها ويطعم بها مساكين كفارة يمين ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ، أن يبيع الخمور أو يعين على بيعها بأي وجه من الوجوه
؛ لما روى الترمذي (1295) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ ) وصححه الألباني في " صحيح ابن ماجة " (3381) .
وروى أبو داود (3674) ، وابن ماجه (3380) عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ) وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (1529).
وإذا باع شخص " إعفاءات الخمور " فقد أعان على شرائها وتداولها إعانة مباشرة ، فهو داخل في اللعنة الصريحة في الحديث ، ولو كان يبيعها لنصراني أو كافر
ولعل هذا الرجل لا يعلم أنه يضر نفسه بهذا الفعل ، ويرتكب الكبيرة ويُدخل نفسه في اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله ؛ لأجل أن ينفع غيره
فينبغي عليكم أن تنبهوه وتخبروه بحرمة ما يفعله ، ولو كان ينفقها في أوجه الخير ؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، فما يفعله من بيع هذه الإعفاءات محرم ، وما ينفقه من أثمانها غير مقبول .
ثانيا :
فإن أصر هذا الرجل على ما يفعله بعد نصحه ، فالواجب الإنكار عليه ، وترك القبول منه ، إن كان هذا يؤثر فيه ، ويدفعه إلى ترك الانتفاع بهذا المال الحرام .
على أن من وصل إليه هذا المال من فقراء المسلمين ، أو الموظفين الذين لم يصرف هذا الإعفاء أصالة ، وإنما وصل إليه عن طريق الهبة ، أو نحوها من الطرق المشروعة : حل له هذا المال
يأكله ، وينتفع به لنفسه ؛ فإن المال المحرم لكسبه ، إنما يحرم على كاسبه فقط ، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم .
وأما إنفاقه في كفارة اليمين : فإن كان المراد أن هذا الشخص ( الدبلوماسي ) الذي صرف له الإعفاء ، سوف ينفقه في كفارة يمين يخصه : فلا يحل له ذلك
لأن هذا المال محرم في حقه ، لا يحل له أن ينتفع به ، بوجه من وجوه الانتفاع ، بل يرده على الجهة التي بذلته ، ولا يقبله منها .
وإما إن كان المراد أن بعض الموظفين العاديين ، الذين يوزع عليهم قيمة هذا الأعفاء ، سوف يستخدمه في كفارة يمين تخصه ، فقد سبق بيان حكم انتفاعه به ، وهذا أحد وجوه الانتفاع المباحة ، إذا تملكه بوجه شرعي .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-13, 20:10
حكم إقراض من يستعمل المال في المعصية
السؤال:
لدي شخص مقرب ، وعزيز علي ، يعاني من مشاكل مادية ، وذلك الشخص على وشك افتتاح شركة صغيرة ، وإطلاق منتج كان الأول في سلسلة منتجات
أما المنتج فكان وسادة من أجل العافية الجنسية سواء أكان للمتزوجين، أم للأفراد، أم لذوي الإعاقة الجسدية ، وحسب علمي فإن الوسادة قد تستخدم للإعانة على الوضعيات للأزواج أو للإستمناء بشكل أفضل
وإن كان الشخص من ذوي الإعاقة الجسدية ، وهذا حسب ما تم اخباري به.
وأسئلتي هي :
أولا : ما حكم استثماري في شركة هذا الشخص ، وهل الربح، إن وجد، مالاً حلالاً ؟
ثانياً : هل يختلف الحكم إن كان قرضاً للمساعدة المادية لنفس الشخص ، سواء أستخدم المال في الشركة أم لم يستخدمه ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
لا حرج في استعمال الوسادة المذكورة للمتزوجين ؛ لجواز استمتاع كل منهما بالآخر ، بجميع أنواع الاستمتاع ما عدا الوطء في الحيضة والدبر.
وأما استعمالها في الاستمناء فمحرم؛ لحرمة الاستمناء
وإذا كان الغالب استعمالها للمتزوجين فلا حرج في تصنيعها وبيعها، إلا لمن علم ، أو غلب على الظن أنه يستعملها استعمالا محرما : فلا يجوز بيعها له.
وأما إذا كان الغالب هو الاستعمال المحرم ، من قبل أهل الاستمناء ، أو العلاقات المحرمة ، فلا يجوز تصنيعها .
وهذه قاعدة عامة في تصنيع ما يمكن استعماله في الحلال والحرام .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 109): " كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين " انتهى.
ثانيا:
ينبني على ما تقدم حكم استثمار المال في صناعة هذا المنتج ، فحيث قلنا بجواز تصنيع هذه الوسائد : جاز الاستثمار، وحيث قلنا بتحريم تصنيعها ، لم يجز الاستثمار فيها.
ثالثا:
على فرض تحريم الاستثمار في هذا المنتج ، فإنه يجوز إقراض صاحبه ما يحتاجه من مال لنفسه ، إلا إذا علمت ، أو غلب على ظنك
أنه سيستعمل القرض في هذا التصنيع المحرم، فلا يجوز إقراضه حينئذ؛ لما فيه من الإعانة على المحرم ، وقد قال تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
قال الشيخ زكريا الأنصاري في " أسنى المطالب " (2/140) :
" بَابٌ الْقَرْضُ... (هُوَ قُرْبَةٌ) لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى كَشْفِ كُرْبَةٍ ، وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: (مَنْ أَقْرَضَ مُسْلِمًا دِرْهَمًا مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ صَدَقَتِهِ مَرَّةً) .
وَاسْتَقْرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ جَمَاعَةٍ .
نَعَمْ ؛ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْمُقْتَرِضَ يَصْرِفُهُ فِي مَعْصِيَةٍ ، أَوْ مَكْرُوهٍ : لَمْ يَكُنْ قُرْبَةً " انتهى.
قال الرملي الكبير في حاشيته :
" قَوْلُهُ (نَعَمْ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إلَخْ) بَلْ يَحْرُمُ فِي الْأَوَّلِ ، وَيُكْرَهُ فِي الثَّانِي" انتهى.
وعلى ذلك : فيحرم إقراض من غلب على الظن أنه يستعمل القرض في معصية.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-13, 20:14
لديه ملهى ليلي وتاب ، ويريد بيعه فما الحكم ؟
السؤال :
جاري لديه ملهى ليلي ، نساء ....خمر....زنا...الخ. منذ ديسمبر2015 قرر أن يبيع هذا الملهى ، ويغير عملا آخر حلالا. ما رأي الدين في المال الذي سيأخذه من بيعه للملهى ، وشكرا.
الجواب :
الحمد لله
أولا:
نسأل الله تعالى أن يوفق جارك للتوبة الصادقة، وأن يعينه ويثبته ويصلح حاله.
ثانيا:
لا يجوز بيع الملهى على صفته المذكورة ، أي كونه مكانا للفجور والمعصية، سواء كان البيع لمسلم أو كافر.
وذلك لأن ما حرم اله تعالى على المسلم أن ينتفع به
حرم عليه بيعه لمن ينتفع به هذه المنفعة المحرمة ، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه ) رواه أبو داود (3488 ) وصححه الشيخ الألباني في " غاية المرام " ( 318 ).
وانظر : زاد المعاد لابن القيم (5/762) .
فإن غُيّر الملهى ، بحيث أصبح مكاناً مباحا ، كمطعم أو صالة لرياضة مباحة ، ونحو ذلك : جاز بيعه.
ولأنه إذا قدر أن قد باع شيئا منه ، غير محرم العين ، فإنه لا يخرج عن أن يستعان به على المعصية ، وبيع الشيء المباح الذي يستعان به على المعصية : محرم
لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" ولا يصح بيع ما قصده به الحرام ، كعصير يتخذه خمرا ، إذا علم ذلك ، كمذهب أحمد وغيره .
أو ظن، وهو أحد القولين . يؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها : لم يجز له أن يؤجره تلك الدار، ولم تصح الإجارة ؛ والبيع والإجارة سواء"
انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/388).
فلا يجوز بيع دار لمن يهيئها ويجعلها ملهى ، كالمذكور في السؤال، فكيف ببيع الملهى- نفسه- المهيأ والمعد للمعصية ؟!
وقد سئل الدكتور محمد بن سعود العصيمي حفظه الله، ما نصه
: " لدي مقهى شيشة في السابق، وقد تبت لله وأقفلت المقهى ، وتخلصت من معدات الشيشة كلها منذ رمضان الماضي
وقد اتصل بي أشخاص كثيرون يريدون شراء المقهى، وأنا أرفض لاقتناعي بأنهم يريدون تشغيله مرة أخرى كمقهى
وأنا الآن أدفع إيجار للمالك، وأود التخلص منه بطريقة مباحة، علما بأن المقهى مجهز بتجهيزات مكلفة جدا. فهل يجوز لي بيع المقهى إذا علمت بأن المشتري سيعيد تشغيله؟
فأجاب: لا يظهر لي جواز أن تبيع المحل إن كان مرخصا له من البلدية أنه للشيشة ، حتى تغير الترخيص إلى أمر مباح، لأن من المقطوع به في تلك الحال أن المشتري سيقوم بالنشاط المنصوص عليه في الرخصة.
أما إن كان النشاط غير منصوص عليه، فتبرأ ذمتك ببيعه إلى من تعلم أنه لن يعمل في ذلك النشاط، أو إلى من تجهل نشاطه، والله أعلم"
. انتهى من موقعه (الربح الحلال).
ثالثا :
إذا حرم البيع فالثمن الحاصل من ذلك حرام ، وهو نص الحديث المتقدم ، فلا يجوز للبائع أن ينتفع بهذا المال ، بل يجب عليه أن يتخلص منه بإنفاقه في أوجه الخير
كالصدقة على محتاج أو بعض المشاريع الخيرية كبناء مستشفى ونحو ذلك .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-13, 20:18
حكم تملك وتأجير واستئجار صالونات تجميل النساء وحكم العمل فيها
السؤال:
هل يجوز امتلاك الصالون النسائي أو العمل فيه ؟ .
الجواب:
الحمد لله
صالونات تجميل النساء لا تخلو – غالباً – من مخالفات شرعية ، فإذا خلت من تلك المخالفات : أبيح تملكها ، وجاز العمل فيها ، ومن تلك المخالفات :
1. عمل النمص للحواجب ، والوشم في الجسم ، والوصل للشعر بالباروكة .
2. استعمال مواد تجميل تحتوي على مواد كيميائية ضارَّة بالبدن .
3. تجميل المتبرجات ، أو المحجبات حجاباً يكشف الوجه ، وفي ذلك إعانة لهنَّ على معصيتهن في التبرج ، وتسبب في إظهار الزينة المحرَّمة عليهن أمام الأجانب .
4. الاطلاع على العورات من خلال إزالة الشعر من مكان العورات ، أو من خلال لبس ملابس العرس ، والتي غالبا ما تكون فاضحة .
5. قص الشعر ، أو صبغه ، تشبهاً بكافرة ، أو فاسقة .
6. استعمال الأظافر الصناعية ، والرموش المستعارة .
7. وضع العطور ذوات الرائحة الفاتنة على النساء المتجملات .
8. قيام الرجال بتجميل النساء ! وهذا منكر شنيع .
وهذه بعض فتاوى لعلماء اللجنة الدائمة فيما سبق ذِكره والتنبيه عليه :
1. سئل علماء اللجنة الدائمة :
تذهب بعض النساء إلى المشاغل النسائية التي يوجد بها عاملة كوافير ، وتقوم هذه العاملة بحلق شعر المرأة الغير مرغوب فيه ، بما في ذلك شعر العورة المغلظة ! خصوصا ليلة زفافها
كما تقوم عاملة الكوافير بنمص شعر الوجه ، ووصل شعر الرأس لمن ترغب في ذلك ، فما حكم الشرع في هذا العمل ؟ وجهونا ، وبينوا لنا الحكم ، أثابكم الله .
فأجابوا :
النمص وهو : إزالة شعر الحواجب ، والوصل وهو : وصل شعر الرأس بشعرٍ آخر ، كلاهما كبيرة من كبائر الذنوب ، لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلتهما ،
أو فعلت واحداً منهما ، ولا يجوز كشف العورة إلا للزوج ، قال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) ، ومن حفظ الفرج : وجوب ستره ، وتحريم النظر إليه ،
إلا لمن أحله الله له ، أو عند الضرورة للعلاج الذي لا يمكن إلا بكشفها من أجله .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 131 ، 132 ) .
2. وقال علماء اللجنة الدائمة – أيضاً - :
لا يجوز استخدام الأظافر الصناعية ، والرموش المستعارة ، والعدسات الملونة ؛ لما فيها من الضرر على محالها من الجسم ، ولما فيها – أيضاً - من الغش ، والخداع ، وتغيير خلق الله .
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 133 ) .
3. وقالوا – أيضاً - :
لا مانع من تزين المرأة لوضع المكياج على وجهها ، والكحل ، وإصلاح شعر رأسها ، على وجه لا تشبه فيه بالكافرات ، ويشترط – أيضاً - أن تستر وجهها عن الرجال الذين ليسوا محارم لها .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 129 ) .
4. وقالوا – أيضاً - :
الأصل : أنه لا يجوز للمرأة التطيب بما له رائحة عطرة إذا أرادت الخروج من بيتها ، سواء كان خروجها إلى المسجد
أم إلى غيره ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية ، وكل عين زانية ) رواه أحمد والنسائي والحاكم من حديث أبي موسى رضي الله عنه .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 124 ، 125 ) .
فإذا خلت محلات التجميل من هذه المخالفات : جاز تملكها ، والعمل فيها ، وإلا حرُم تملكها ، وتأجيرها ، واستئجارها ، وحرم العمل فيها .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-08-13, 20:23
بيع الذهب بالذهب مؤجلا أو مع أخذ أجرة الصناعة
السؤال:
رجل مُوزّع للذهب ، يأخذ بعض الحلي أو الذهب المشغول من المصنع أو الورشة ، ثم يذهب به إلى محلات الذهب ويعرض عليهم الذهب المشغول أو المُصنَّع : - فمنهم من يشتري ويسدد ما عليه حالا
مثلا يشتري البضاعة من الموزِّع بوزن كيلو عيار 21 فيسدد المشتري قيمة الأجور وكيلو ذهب عيار 21 يسمى كسر . - ومنهم من يدفع الأجور ، ولكن الذهب لا يدفعه ، يقول : تعال في وقت آخر ؛ بحجة أنه لا يوجد حركة بالسوق
. - ومنهم من لا يدفع شيئاً ، لكن يسجلها على الحساب أو الفاتورة ليكمل ما عليه في وقت آخر. أي : يأخذ ذهبا مشغولا من المصنع أو الورشة ويوزعه على محلات الذهب ويكون ربحه في الأجور فقط . فالنظام المعمول به ورشة صياغة مكونة من 4 تجار
ولهم رصيد مقداره 40 كيلو ذهب صافي عيار 24 ، ولهم معلم وعمال لتشغيل أو صياغة الذهب على حسب ما يعطيهم المعلم ، إذا انتهت البضاعة من الصياغة تنزل في السوق أو في مكاتب الجملة فيشتري المكتب الذهب
ويرجع له ذهب بنفس الوزن والربح يكون بالأجور . - الذي يدفع حالا يؤخذ منه الأجور ، أقل من الذي يؤجل الدفع ، أما وزن الذهب هو هو لا يتغير سواءً كانت في نفس الوقت أو مؤجل . -
والأجور هي أجرة تصنيع الذهب بعدة أشكال ، وتؤخذ بالريال ، وليس بالذهب . - يأخذ الموزع الأجور والذهب ، فيعطي الذهب للمصنِّع كاملا
أما الأجور فتكون بالاتفاق فهل في هذا العمل كبيرةُ الربا ؟
وبماذا تنصحوننا إذا كانت غير مشروعة حتى نتفاداه ؟
الجواب :
الحمد لله
قد اشتمل سؤالك على ثلاث صور في بيع الذهب ، وهي كما يلي:
الصورة الأولى : بيع ذهب حال بذهب حالٍ مع أجرة التصنيع حالة
.
الصورة الثانية: بيع ذهب حال بذهب مؤجل، مع أجرة التصنيع حالة.
الصورة الثالثة: بيع ذهب حال بذهب وأجرة مؤجلين.
وجميع هذه الصور محرمة ، وبيان ذلك كما يلي
:
1- أما الصورة الأولى ، فهي من ربا الفضل؛ لأن الذهب بالذهب يجب أن يكون مثلا بمثل ، لا فرق بين التبر والمصنوع ، فزيادة أجرةٍ لأجل الصناعة محرم .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/29) :
" والجيد والرديء ، والتبر والمضروب ، والصحيح والمكسور : سواء ؛ في جواز البيع مع التماثل ، وتحريمه مع التفاضل ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم أبو حنيفة والشافعي .
وحُكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه ، وأنكر أصحابه ذلك ، ونفوه عنه " انتهى .
وفي "الموسوعة الفقهية" " (22/74)
: " ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ عَيْنَ الذَّهَبِ وَتِبْرَهُ ، وَالصَّحِيحَ وَالْمَكْسُورَ مِنْهُ سَوَاءٌ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ مَعَ التَّمَاثُلِ فِي الْمِقْدَارِ وَتَحْرِيمِهِ مَعَ التَّفَاضُلِ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاعَ مِثْقَالُ ذَهَبٍ عَيْنٍ بِمِثْقَالٍ وَشَيْءٍ مِنْ تِبْرٍ غَيْرِ مَضْرُوبٍ ، وَكَذَلِكَ حُرِّمَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْمَضْرُوبِ مِنْ الْفِضَّةِ وَغَيْرِ الْمَضْرُوبِ مِنْهَا
وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ) " انتهى .
وهذا الحديث رواه أبو داود (3349) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
: وما الحكم في أن كثيراً من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل (الكسر) ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع ، وزن مقابل وزن تماماً، ويأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد ؟
فأجاب : " ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل
سواء بسواء ، يداً بيد). وثبت عنه أنه أُتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا : كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، برد البيع وقال : (هذا عين الربا) ، ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ، ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيداً.
ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما : أنه أمر محرم لا يجوز ، وهو داخل في الربا الذي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن ، من غير مواطأة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن ، فإنه يشتري الشيء الجديد .
والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر، فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه ، واشترى بالدراهم، وإذا زادها فلا حرج ، المهم أن لا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ، ولو كان ذلك من أجل الصناعة .
هذا إذا كان التاجر تاجر بيع، أما إذا كان التاجر صائغاً فله أن يقول: خذ هذا الذهب اصنعه لي ، على ما يريد من الصناعة وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة ، وهذا لا بأس به " .
انتهى من " فتاوى إسلامية " (2/353).
وقال رحمه الله أيضا : " الصحيح أن زيادة أجرة التصنيع لا تجوز ؛ لأن الصناعة وإن كانت من فعل الآدمي ، لكنها زيادة وصف في الربوي ، تشبه زيادة الوصف الذي من خلق الله عز وجل
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترى صاع التمر بصاعين من التمر الرديء ، والواجب على المسلم الحذر من الربا والبعد عنه لأنه من أعظم الذنوب" .
انتهى من "فقه وفتاوى البيوع" (ص 393)، جمع أشرف عبد المقصود .
2- وأما الصورة الثانية ففيها الجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة.
فزيادة الأجرة ، من ربا الفضل ، وتأخير الذهب من ربا النسئية ، والشرط في بيع الذهب بالذهب أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد
لما روى مسلم (1587) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ......
فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ).
3- والصورة الثالثة كالثانية ، فيها جمع بين ربا الفضل ، وربا النسيئة.
والمشروع هنا أمران كما تقدم في كلام الشيخ ابن عثيمين:
الأول: أن يبيع الرجل ما عنده من الذهب القديم (الكسر) بالنقود ، ثم يشتري بالنقود ما أراد من الذهب المصنع ، على أن يكون الشراء يدا بيد، فيدفع النقود كاملة ، ويستلم الذهب في مجلس العقد.
الثاني: أن يعطي ذهبه (الكسر) لمن يصنعه له بأجرته من النقود .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-13, 20:27
حكم أخذ العوض مقابل التبرع بالمني لأغراض بحثية
السؤال:
ما حكم أخذ العوض مقابل التبرع بالسائل المنوي لجهة تقتصر في تعاملها مع العينات على الجانب العلمي فقط مثل : (دراسة تأثير بعض الأدوية على حركة وشكل وعدد الحيوانات المنوية
أو للمشاركة في بحث يتعلق بقياس نسبة الخصوبة لدى الرجال في منطقة معينة في إحدى الدول) ، ونحو ذلك من الأغراض التي تقتصر على الجانب البحثي والعلمي فقط
ولا يتعداه إلى أعمال أخرى تؤدي لاختلاط الأنساب كالتلقيح وما أشبه ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز أخذ العوض في مقابل بذل المني ؛ لأن " المني" فضلةٌ غير متقوَّمة شرعاً ، ومن شرط البيع : أن يكون المبيع مالاً متقوماً.
وقد جاء النهي الشرعي عن عَسْب الفحل ، وهو ماؤه، مع الحاجة إليه ، كما روى البخاري (2284) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ).
وروى مسلم (1565) عن جابر بن عبدالله قال : (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ ).
قال النووي رحمه الله
: " قوله : (نهى عن ضراب الجمل ) معناه عن أجرة ضرابه ، وهو عَسْب الفحل المذكور في حديث آخر"
انتهى من " شرح النووي على مسلم " (10/230).
وقال الخطابي رحمه الله :
" فعلى الناس أن لا يتمانعوا منه ، فأما أخذ الأجرة عليه فمحرم ، وفيه قبح وترك مروءة "
انتهى من " معالم السنن " (3/105) .
وقال في " مطالب أولي النهى " (3/606)
: " ولا يجوز استئجار لنزو فحل للضراب ؛ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن عسب الفحل ، متفق عليه ، والعسب إعطاء الكراء [الأجرة] على الضراب على أحد التفاسير .....
ولأن هذا الماء لا قيمة له ، فلم يجز أخذ العوض عنه كالميتة". انتهى.
قال ابن القيم
: " وَلَوْ غَصَبَ رَجُل فَحْلًا فَأَنْزَاهُ عَلَى نَاقَته أَوْ رَمْكَته لَكَانَ الْوَلَد لِصَاحِبِ الْأُنْثَى دُون صَاحِب الْفَحْل ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُون حَيَوَانًا مِنْ حَرْثهَا وَمَنِيّ الْأَب لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَة أَهْدَرَهُ الشَّارِع لِأَنَّ عَسْب الْفَحْل لَا يُقَابَل بِالْعِوَضِ "
انتهى من "تهذيب سنن أبي داود" (9/191) .
وقال ابن حجر
: " وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام ؛ لأنه غير متقوم ، ولا معلوم ، ولا مقدور على تسليمه "
انتهى من "فتح الباري" (4/461) .
وإذا كان هذا الماء من الحيوان لا قيمة له شرعا، مع كونه ذا قيمة عند الناس ، وكانوا يأخذون عليه العوض، فأولى ألا يكون لمني الآدمي قيمة .
ثم إن هذا "المني" مختلف في طهارته ونجاسته ، والقول بنجاسته هو مذهب الحنفية والمالكية، وعلى القول بنجاسته لا يجوز بيعه ؛ لعدم جواز بيع النجاسات ، لأنها غير متقوّمة شرعا.
وقد عرضنا هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى فأفتى بتحريم أخذ الأجرة عليه .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-13, 20:33
هل يجوز تربية الكلاب لتدريبها على الحراسة ثم بيعها أو تأجيرها ؟
السؤال
أعمل في مجال الأمن والحماية
وسؤالي هو: هل يجوز لي تربية الكلاب لتدريبها على الحراسة ثم تأجير أو بيع هذه الكلاب للقيام بمهام الحراسة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نهى الشرع عن اقتناء الكلاب على وجه العموم ، ورخص فيما يحتاج الناس إليه ، كحراسة المزارع والصيد .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا ، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أَوْ صَيْدٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ) رواه البخاري (2322) ، ومسلم (1575) واللفظ له .
وعن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قال : " سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ ) " .
رواه البخاري (3225) ، ومسلم (2106) .
ويلحق بهذه الاستثناءات غيرها مما فيه حاجة ملحة ، كحراسة البيوت .
قال النووي رحمه الله تعالى :
" وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة ، مثل أن يقتني كلبا إعجابا بصورته ، أو للمفاخرة به : فهذا حرام ، بلا خلاف .
وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها : فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء ، وهي الزرع والماشية والصيد ، وهذا جائز بلا خلاف .
واختلف أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروب ، وفي اقتناء الجرو ليُعَلَّم :
فمنهم من حرمه ، لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة .
ومنهم من أباحه ، وهو الأصح ؛ لأنه في معناها " .
انتهى من " شرح صحيح مسلم " (3 / 186) .
ثانيا :
نهى الشرع عن بيع الكلاب ، وحرم ثمنها .
فعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ ، وَمَهْرِ البَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ " رواه البخاري (2237) ، ومسلم (1567) .
قال النووي رحمه الله تعالى :
" وأما النهي عن ثمن الكلب ، وكونه من شر الكسب ، وكونه خبيثا : فيدل على تحريم بيعه ، وأنه لا يصح بيعه ، ولا يحل ثمنه ، ولا قيمة على متلفه ، سواء كان معلما أم لا
وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا ، وبهذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعى والحكم وحماد والشافعى وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم " .
انتهى من " شرح صحيح مسلم " (10 / 232 – 233) .
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :
" وقال ابن عمر : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب إلا كلب الصيد ، أو كلب غنم أو ماشية ، وقال عبد الله بن مغفل : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، ثم قال : ما بالهم وبال الكلاب ؟
ثم رخص في كلب الصيد ، وكلب الغنم ) .
والحديثان في " الصحيح " .
فدل على أن الرخصة في كلب الصيد وكلب الغنم وقعت بعد الأمر بقتل الكلاب ، فالكلب الذي أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتنائه : هو الذي حرم ثمنه
وأخبر أنه خبيث ، دون الكلب الذي أمر بقتله ، فإن المأمور بقتله غير مستبقى حتى تحتاج الأمة إلى بيان حكم ثمنه ، ولم تجر العادة ببيعه وشرائه
بخلاف الكلب المأذون في اقتنائه ، فإن الحاجة داعية إلى بيان حكم ثمنه ، أولى من حاجتهم إلى بيان ما لم تجر عادتهم ببيعه ، بل قد أمروا بقتله .
ومما يبين هذا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الأربعة التي تبذل فيها الأموال عادة ؛ لحرص النفوس عليها ، وهي ما تأخذه الزانية والكاهن والحجام وبائع الكلب
فكيف يحمل هذا على كلب لم تجر العادة ببيعه ، وتخرج منه الكلاب التي إنما جرت العادة ببيعها ، هذا من الممتنع البيّن امتناعه ؟! " .
انتهى من " زاد المعاد " (5 / 701 – 702) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/36-37) :
" لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها ، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك ؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ) متفق على صحته .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد الله بن قعود ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
وبناء على هذا ؛ فلا يجوز لك العمل في بيع الكلاب ، ولو كانت مدربة .
وكذلك لا يجوز لك اقتناؤها ، لتأجيرها ، لأن الإجارة نوع من البيع ، فتشملها الأحاديث التي نهت عن بيع الكلب وحَرَّمت ثمنه .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"وَمَا لَا تَجُوزُ إجَارَتُهُ أَقْسَامٌ: ...
الْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَا يَحْرُمُ بَيْعُهُ ، إلَّا الْحُرَّ وَالْوَقْفَ وَأُمَّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ إجَارَتُهَا ، وَإِنْ حَرُمَ بَيْعُهَا ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَلَا تَجُوزُ إجَارَتُهُ ...
وَلَا تَجُوزُ إجَارَةُ الْكَلْبِ ، وَلَا الْخِنْزِيرِ ، بِحَالٍ"
انتهى من " المغني " (8/133) .
وقال المرداوي في "الإنصاف" (9/401) :
"لَا يَجُوزُ إجَارَةُ الْكَلْبِ مُطْلَقًا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ" انتهى.
وقال زكريا الأنصاري الشافعي (المتوفى: 926هـ) في " الغرر البهية في شرح البهجة الوردية " (3/315) :
"وَبَطَلَتْ إجَارَةُ الْكَلْبِ لِحِرَاسَةِ زَرْعٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، أَوْ دَرْبٍ ، أَوْ لِصَيْدٍ ؛ إذْ لَا قِيمَةَ لِمَنْفَعَتِهِ شَرْعًا" انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-13, 20:39
شركة تهب للناس صناديق إلكترونية لا يعرف مضمونها ثم تبيعهم المفتاح!
السؤال:
تقوم إحدى الشركات بتوزيع بشكل عشوائي صناديق إلكترونيّة مقفلة كنوع من الهدايا مجهول ما بداخلها ، فعندما يمتلكها الشخص تصبح ملك له لا يستطيع فتح الصندوق الإلكتروني إلا بمفتاح إلكتروني مخصص لهذا الصندوق يقوم بشراءه من الشركة بمبلغ زهيد .
فما حكم شراء مفتاح فقط لفتح الصندوق الذي أعطته له الشركة وأصبح ملكاً له ؟
وما حكم بيع الصندوق ؟
وما حكم شراء صندوق فقط من شخص آخر أو من نفس الشركة ؟
ملاحظة : ما بداخل الصندوق قد يكون شيء ثمين أو قد يكون رخيص .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا يصح وصف توزيع هذه الصناديق على الناس بأنها في حكم الهبة ، إذ المقصود من هذا التوزيع جعلها مقدمةً وتوطئةً لبيع المفتاح الذي لا يمكن الاستفادة والانتفاع من الصندوق إلا به .
كما أن المفتاح غير مقصود بالشراء ؛ إذ لا قيمة له وحده منفرداً ، فمن يشتريه يقصد من وراء ذلك فتح الصندوق والحصول على ما في داخله .
ولذلك فحقيقة هذه المعاملة : هي بيع هذا الصندوق مع مفتاحه بمبلغ محدد
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ إذَا كَانَتْ لِأَجْلِ سَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ كَانَتْ مَقْبُوضَةً بِحُكْمِ ذَلِكَ السَّبَبِ كَسَائِرِ الْمَقْبُوضِ بِهِ ؛ فَإِنَّ الْعَقْدَ الْعُرْفِيَّ كَالْعِقْدِ اللَّفْظِيِّ " .
انتهى "مجموع الفتاوى" (30/109) .
وقال: " كل من أُهدي أو وُهب له شيءٌ بسبب ، يثبت بثبوته ويزول بزواله ، ويحرم بحرمته ، ويحل بحله "
انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/468).
ثانياً :
من شروط صحة البيع : أن يكون المبيع معلوماً من حيث الوصف والقدر والجنس للمتبايعين .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
:
"من شروط البيع: أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفة ، أي: عند البائع والمشتري ، فلا يكفي علم أحدهما، والجهل إما أن يكون منهما جميعاً، أو من البائع وحده أو من المشتري وحده ،
وفي كل الصور الثلاث لا يصح البيع ، فلا بد أن يكون معلوماً عند المتعاقدين، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم (نهى عن بيع الغرر) . والمجهولُ بيعُه غرر لا شك.
فإن قيل: لماذا نهي عن الغرر؟
قلنا: لما يحصل به من العداوة والبغضاء والكراهية؛ لأن المغلوب منهما سوف يكره الغالب ، فلذلك نُهي عن بيع الغرر"
انتهى من "الشرح الممتع" (8/147) .
وبهذا يتبين أن هذه المعاملة الواردة في السؤال محرمة ، لأن المشتري يشتري شيئا مجهولا لا يعلمه
.
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعض الأسواق التجارية ، تبيع صندوق صغيراً بقيمة (ريال واحد) وبداخله شيء مجهول
قد تربو قيمته عن الريال وقد تنقص ، ما حكم شراء هذا الصندوق مع جهلي بما يحويه ، وهل هذا البيع صحيح أم لا يجوز؟
فأجاب : " شراء هذا الصندوق لا يجوز؛ لأن شراءه من الغرر ، وقد : ( نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر )"
انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (19/61) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن تاجر يبيع علباً مغلفة يطلق عليها اسم: "جرب حظك"، بداخل كل علبة حلوى وألعاب أطفال
عبارة عن سيارة أو طائرة أو مروحة أو قطار.. كلها ألعاب أطفال، وهي منوعة ، كل علبة يختلف ما بداخلها عن الأخرى من الألعاب المذكورة ، والكرتون مغلف ، لا يرى ما بداخله.
فأجابوا : "هذا النوع من البضائع ، ذات الكرتون المغلف ، الذي يباع ولا يعلم ما في داخله من أنواع السلع من ألعاب الأطفال وغيرها
هو بيع مجهول يفتقد شرط العلم بالمبيع برؤية أو صفة؛ لذا فلا يجوز التعامل بهذا النوع من البضائع الفاقد للعلم بالمبيع برؤية أو صفة ؛ لأنه من بيوع الغرر المنهي عنها "
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/84-86) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-13, 20:42
صاحب محل خضار يقول : ادفع 300 ريال وخذ ما تستطيع حمله ؟
السؤال:
ما رأيك لو محل يبيع خضار ، وقال صاحب المحل ادفع 300 ريال ، وخذ هذه الأكياس واحمل ما تستطيع حمله لمرة واحدة بقيمة 300 ريال
فهذا رجل يقدر يحمل وزن 40 كيلو وأخر 20 كيلو ، كل حسب قوته ، فهل هذا جائز ؟
الجواب :
الحمد لله
من شروط البيع المتفق عليها بين العلماء : أن يكون المبيع معلوماً ، فلا يصح البيع إذا كان في المبيع جهالة لدى العاقدين أو أحدهما .
جاء في " الموسوعة الفقهية" (9/100) :
" مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ : أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَعْلُومَيْنِ عِلْمًا يَمْنَعُ مِنَ الْمُنَازَعَةِ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْهُولاً جَهَالَةً مُفْضِيَةً إِلَى الْمُنَازَعَةِ فَسَدَ الْبَيْعُ ".
وقالوا : " لاَ بُدَّ لِمَعْرِفَةِ الْمَبِيعِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُشْتَرِي بِالْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْمِقْدَارِ ، فَالْجِنْسُ كَالْقَمْحِ مَثَلاً ، وَالنَّوْعُ كَأَنْ يَكُونَ مِنْ إِنْتَاجِ بَلَدٍ مَعْرُوفٍ ، وَالْمِقْدَارُ بِالْكَيْل أَوِ الْوَزْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا "
انتهى من " الموسوعة الفقهية الكويتية " (9/ 16) .
وعليه : فالبيع بالصورة المذكورة في السؤال محرم وباطل ؛ لما يتضمنه من الجهالة في نوع ، وقدر المبيع ، فقد يجعل المشتري همته مصروفة كلها لحمل أشياء أغلى من غيرها في المحل
وإذا قدر أن ما يباع في المحل : لا يتفاوت ثمنه ، وهذا متعذر واقعا ، فالمقدار الذي يحمله كل مشتري : يتفاوت تفاوتا كثيرا ، فقد يحمل الرجل (10) كيلو أو (30 ) أو أكثر أو أقل ، وهذا غرر بيِّن .
روى الإمام مسلم في صحيحه (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ".
والغرر : الجهالة والمخاطرة وما يفضي إلى النزاع .
قال النووي رحمه الله في " شرح مسلم
" : " وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَرَر فَهُوَ أَصْل عَظِيم مِنْ أُصُول كِتَاب الْبُيُوع , وَيَدْخُل فِيهِ مَسَائِل كَثِيرَة غَيْر مُنْحَصِرَة كَبَيْعِ الْمَعْدُوم وَالْمَجْهُول " انتهى باختصار.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
: " أما إن كان حين الشراء لا يعرف حقيقة المال ، وإنما اشتراه جزافاً ، فالبيع غير صحيح ؛ لما فيه من الغرر.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه نهى عن بيع الغرر)، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: ( أنه نهى عن بيع: الملامسة، والمنابذة
وبيع الحصاة )؛ لما في ذلك من الغرر ،والملامسة هي : أن يقول البائع للمشتري : أي ثوب لمسته أو لمسه فلان فهو عليك بكذا.
والمنابذة : أن يقول للمشتري : أي ثوب نبذته إليك أو نبذه إليك فلان فهو عليك بكذا.
وبيع الحصاة هو : أن يقول البائع : أي بقعة أو أي ثوب وقعت عليها أو عليه الحصاة فهو عليك بكذا .
وما أشبه هذا التصرف فهو في حكمه بجامع الغرر ؛ لكون المشتري لم يدخل في المعاملة على بصيرة بحقيقة المبيع ، والله سبحانه أرحم بعباده من أنفسهم ؛ ولهذا نهاهم عز وجل عما يضرهم في المعاملات وغيرها "
انتهى من " مجموع الفتاوى والمقالات " (19/89) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-13, 20:45
يريد شراء عقار من شخص يُتَّهم بأنه تملكه بثمن زهيد بعد أن خدع أصحابه
السؤال:
ما حكم شرائي لعقار من شخص يملكه وله شهادة ملكية مسلمة من الدولة تثبت ذلك علما أن جزءا من هذا العقار كان قد اشتراه من بعض الورثة على الشياع
ولكن يتهمه بعضهم أنه خدعهم ؛ لأن الثمن كان زهيدا ولم يكونوا يعلموا قيمتها الحقيقية ربما لجهلهم بموقعها ولثقتهم به ؟
الجواب :
الحمد لله
الأصل أنه يجوز لك أن تشتري هذا العقار من صاحبه الذي يملك المستندات التي تثبت ملكيته لهذا العقار ,
وما قام به هذا الرجل من شراء جزء أو أجزاء من هذا العقار من أصحابها على الشياع فهذا لا حرج فيه ، فإن بيع المشاع جائز
كما سبق بيانه في الفتوى القادمه
أما ما يتهم به من أنه قد اشترى هذه الأجزاء بثمن زهيد بعد أن خدع أصحابها, فهذا لا يلتفت إليه ؛ لأن الأصل براءة الذمة , وحمل عقود الناس وتصرفاتهم على الصحة والسلامة , ولا يقبل كلام إلا ببينة.
لكن إن ثبت أن هذا الرجل خدع أصحاب العقار واستغل سذاجتهم وجهلهم وعدم معرفتهم بالأسعار وعدم قدرتهم على المماكسة والمفاصلة : فإن هذا وإن كان محرما إلا أنه لا يمنع من صحة العقد مع ثبوت الخيار لهم .
\
وقد سبق بيان هذا بالتفصيل في الفتوى بعد القادمه
جاء في "الموسوعة الفقهية" (9/51) :
" وَبَيْعُ الْمُسْتَرْسِل يَنْعَقِدُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْمُسْتَرْسِل فِيهِ ، فذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْقَوْل الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَهُمْ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ إِذَا كَانَ الْغَبْنُ فَاحِشًا "انتهى بتصرف يسير .
وعلى هذا : فلا تأثير لذلك على شرائك لهذا العقار ، وعلى أصحاب العقار رفع أمرهم للقضاء – إن رغبوا – لأخذ حقهم المدَّعى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-13, 20:50
حكم بيع الحصة المشاع تملكها
السؤال:
هل يجوز بيع الحصة المشاع تملكها في قطعة أرض معروفة الحدود والمساحة والموقع، والمملوكة بموجب سند يثبت المساهمة في تملكها، ويعين مقدار هذه الحصة بالنسبة لكامل الأرض؟
فأنا أملك ربع قطعة أرض ، فهل يمكن أن أبيع هذا الربع قبل أن يحدد بدقة موقعه من هذه الأرض .
الجواب:
الحمد لله
"لا بأس بتداول الحصة المشاع تملكها في عقار معروف الحدود والمساحة والموقع، إذا كانت نسبتها إليه معلومة، كأن تكون ربعه أو ثمنه أو ربع عشره أو نحو ذلك
لا بأس بتداولها بيعا وشراء وهبة وإرثا ورهنا وغير ذلك من التصرفات الشرعية فيما يملكه المرء؛ لانتفاء المانع الشرعي في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/72) .
........
خدعت في بيع وكان عليها بقية من الثمن فلم تسددها
السؤال
: ذهبت قريبتي إلى السوق للتسوق من أحد محلات القماش فاختارت عدة أقمشة. لكن كانت الأسعار مرتفعة جدا مقارنة بمثيلاتها من الأقمشة
عرض عليها صاحب المحل أن تأخذ كل الأقمشة على أن تدفع الباقي من المبلغ الذي لم يكن معها تلك اللحظة في وقت آخر. وأعطاها ذالك الرجل مجلة أزياء نسائية. هذه المجلة تحتوي على صور خليعة
أعطاها إياها على أن تردها مع المبلغ. سألنا صاحب أقمشة في نفس المنطقة عن سعر مثل هذه الأقمشة فكان المتربـ 50 ريال والذي كان الرجل السابق قد باعناه بـ 250 ريال. أخبرنا صاحب المحل هذا أن أشخاصاً كثر حصل لهم نفس القصة مع ذلك المحل
! لم يتوفر مع قريبتي المال إلا بعد فترة وهي مترددة في مثل تلك البيعة . كان المبلغ قرابة خمسة آلاف والمبلغ المتبقي 1600 ريال والذي من غير العادة أن يتركه أي بائع على أن يرد بعد فترة خصوصاُ من امرأة لا يرى وجهها . كانت تلك القصة قبل 15عام من الآن وكانت في منطقة محافظة من مناطق المملكة .
قبل عام ذهبت أنا لمقابلة صاحب المحل لأناقشه عن هذا الأمر لعله تلاعب من احد الباعة أو غير ذلك على أن أرد له المبلغ إن لم يسامح به وأستسمحه من المجلة الخليعة التي أحرقتها في فترة ماضية. لكني لم أجد المحل بأكمله و دلني احد الجيران على احد العمال الذي كان يعمل في ذلك المحل ليدلني على صاحبه السابق.
أعطاني وصف لمحل له في مدينة الرياض و الذي لم اجده فيما بعد وكذلك هذا الرجل غير رقم جواله فلم استطع أن أجده هو أيضا. السؤال: (كيف أبرئ ذمت قريبتي) ماذا افعل الآن يا شيخ بموضوع المبلغ الذي في اعتقادي انه لا يستحقه وكذلك موضوع المجلة؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا باع التاجر ما ثمنه 50 ريالا ب 250 ريالا فهذا غبن [خداع] واضح ، وللمشتري الخيار في رد السلعة وأخذ ماله ، فإن رضي بالغبن وأبقى السلعة عنده ، فله ذلك ، ويلزمه أن يسدد ما بقي عليه من الثمن .
قال في "كشاف القناع" (3/213) في صور الغبن : "(الثالث : المسترسل وهو الجاهل بالقيمة من بائع ومشتر ، ولا يحسن أن يماكس فله الخيار إذا غبن الغبن الذي يخرج عن العادة" انتهى بتصرف.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الصورة الثالثة: قوله: «والمسترسل» وهو المنقاد مع غيره المطمئن إلى قوله ، هذا في اللغة .
وفي الاصطلاح : من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة .
والمماكسة هي المحاطة في الثمن ، وهي التي تعرف عندنا بالمكاسرة ، فإذا أتى إلى صاحب الدكان ، وقال : بكم هذه الحاجة؟ قال : بعشرة ريالات
وهو رجل يجهل القيمة ولا يحسن أن يماكس فأخذها بعشرة ، فلما عرضها على الناس ، قالوا: هذه بخمسة ريالات ، قال : ما علمت ، فنسمي هذا مسترسلا ، له الخيار ؛ لأنه إذا كانت قيمة الشيء بخمسة
واشتراها بعشرة فهذا غبن يخرج عن العادة فله الخيار ، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من غش فليس منا) ، وهو من الخيانة للمسلمين ، وكل من غََّش فيجب أن يحال بينه وبين مأربه
فإن كان يعلم القيمة ويدري أن قيمتها خمسة ، ولكنه أخذها بعشرة تطييبا لقلب البائع ، كما يعمله بعض الناس مثلا إذا وجد رجلا فقيرا عنده بسطة صغيرة
قال : بكم هذه يا فلان؟ قال : بعشرة وهو يعرف أنها بخمسة فأخذها بعشرة فلا يكون مسترسلا ؛ لأنه يعلم القيمة "
انتهى من "الشرح الممتع" (8/300) .
وعليه ؛ فكان لقريبتك أن ترد الأقمشة وتأخذ مالها ، وحيث إنها لم تفعل ، فإنه يلزمها رد بقية الثمن للبائع ، وقد أخطأت في تأجيل ذلك وتسويفه
والواجب الآن البحث عن البائع ورد المال له أو لورثته ، فإن لم يتيسر الوصول إليه تصدقت بالمال عنه ، على أنه إن عُرف أو عرف وارثه فيما بعد ، خُيرِّ بين إمضاء الصدقة فيكون ثوابها له ، أو أخذ ماله ويكون ثواب الصدقة لقريبتك .
قال في "مطالب أولي النهى" (4/65)
: " قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها ; فالصواب أنه يتصدق بها عنهم ..
. وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية , فدخل بيته ليأتي بالثمن فخرج فلم يجد البائع فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن , ويقول : اللهم عن رب الجارية ..."
انتهى كلام ابن تيمية. بشرط ضمانها لأربابها إذا عرفهم ; لأن الصدقة بدون الضمان إضاعة لمال المالك " انتهى .
ثانيا :
إذا كانت المجلة كما ذكرت ، مشتملة على الصور الخليعة ، فهذه لا يجوز بيعها ، ولا قيمة لها ، ولا شيء على من أتلفها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-13, 20:53
علم بأن مخططاً سيكون في هذه الأرض فهل له أن يشتريها بسعر رخيص قبل انتشار الخبر ؟
السؤال :
إذا عرف من خلال موظف حكومي أن البلدية أو الوزارة سوف تعتمد مخططا سكنيا ونحو ذلك ، أو أن إحدى الشركات الكبرى تنوي شراء عقارات في مكان ما
فهل يجوز له الاستفادة من المعلومة في الشراء قبل معرفة الناس؛ لأن الأسعار سترفع فيما بعد ؟
الجواب :
الحمد لله :
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال :
" لا يجوز له الشراء بهذا السعر الرخيص
لأن فيه ظلماً لصاحب الأرض الذي لم يعرف المعلومة فيبيع الأرض برخص
والواجب أن يكون الناس سواء في ذلك ".
والله أعلم
الشيخ محمد صالح المنجد
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
عمي صالح
2018-08-13, 21:26
بسم الله .الرحمن .الرحيم
الحمد لله. رب. العالمين والصلاة والسلام على أشرف. الأنبياء والمرسلين وبعد:
السلام. عليكم و رحمة. الله و بركاته
جزاك. الله. خيرا. على المواضيع القيمة . و بارك .الله. فيك
على أن وضعت يدك على جرح داء العصر
و السلام. عليكم و رحمة. الله و بركاته
*عبدالرحمن*
2018-08-14, 04:33
بسم الله .الرحمن .الرحيم
الحمد لله. رب. العالمين والصلاة والسلام على أشرف. الأنبياء والمرسلين وبعد:
السلام. عليكم و رحمة. الله و بركاته
جزاك. الله. خيرا. على المواضيع القيمة . و بارك .الله. فيك
على أن وضعت يدك على جرح داء العصر
و السلام. عليكم و رحمة. الله و بركاته
استاذي و اخي الكبير
شرفني حضورك المميز مثلك
ادام الله مرورك العطر
بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير
*عبدالرحمن*
2018-08-15, 05:57
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
هل يجوز للمرأة أن تبيع أثناء صلاة الجمعة ؟
السؤال:
ما الموقف من بيع المرأة أثناء صلاة الجمعة ؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز للمرأة أن تبيع أثناء صلاة الجمعة ؛ لكونها غير ملزمة بالسعي إليها ، شريطة أن يكون المشتري منها أو البائع لها ، ممن لا تلزمه الجمعة ، كالمرأة والصبي والمسافر .
قال ابن قدامه رحمه الله :
" وتحريم البيع , ووجوب السعي , يختص بالمخاطبين بالجمعة , فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين , فلا يثبت في حقه ذلك ; فإن الله تعالى إنما نهى عن البيع من أمره بالسعي
, فغير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي , ولأن تحريم البيع معلل بما يحصل به من الاشتغال عن الجمعة , وهذا معدوم في حقهم .
وإن كان أحد المتبايعين مخاطبا والآخر غير مخاطب , حرم في حق المخاطب , وكره في حق غيره ; لما فيه من الإعانة على الإثم .
ويحتمل : أن يحرم أيضا : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) "
انتهى من " المغني " (2/73) .
وما ذكره ابن قدامه رحمه الله من احتمالية التحريم ، فيما إذا حصل تبايع من شخصين أحدهما تلزمه الجمعة والآخر لا تلزمه ، قول قوي متوجه ؛ لظاهر الآية التي ذكرها ، وهو مذهب كثير من أهل العلم رحمهم الله .
قال جلال الدين المحلي رحمه الله :
" ولو تبايع اثنان : أحدهما ممن تلزمه الجمعة دون الآخر ، أثم الآخر أيضا ؛ لإعانته على الحرام "
انتهى من " شرح المحلي على منهاج الطالبين " (1/335) .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (9/228)
: " أما لو وجبت ( يعني : الجمعة ) على أحدهما دون الآخر : فمذهب الجمهور من الحنفية والشافعية : أنهما يأثمان جميعا ؛ لأن الأول الذي وجبت عليه ارتكب النهي , والآخر الذي لم تجب عليه أعانه عليه " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-15, 06:00
حكم فتح محل خاص لبيع المنتجات المتعلقة بالجنس
السؤال:
ما حكم فتح محل متخصص لبيع المنتجات والأدوات المتعلقة بالجنس ؟
الجواب :
الحمد لله
متاجر البضائع المتعلقة بالجنس ؛ نوعان :
النوع الأول : متاجر البضائع المتعلقة بالجنس ؛ كالتي تنتشر في دول الكفر ، فهذه المتاجر يلاحظ عليها الآتي :
1- بضائعها فيها ما هو محرم كالدمى والأعضاء الجنسية والبضائع الموجّهة للشواذ وما شابه هذا ، وفيها ما هو حلال كبعض الألبسة والعطور والمراهم ونحو هذا .
2- روادها ؛ الكثير منهم من الفساق والزناة وأصحاب الفواحش .
فإذا كنت تسأل عن هذا النوع من المتاجر ، فلا شك أنها محرمة ، فيحرم فتح مثل هذه المحلات والعمل فيها ؛ لما فيها من المحرمات
ونشر للمنكر والفواحش وكبائر الذنوب والإعانة عليها ، ولزوم المخالطة الدائمة مع فسقة الناس ، وشواذهم .
قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة / 2.
والواجب على المسلم الإنكار على هذه المحلات بقدر استطاعته .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ ) رواه مسلم ( 78 ) .
النوع الثاني : ما يسميه بعضهم بـ " متاجر البضائع المتعلقة بالجنس الحلال " ؛ وهذه المتاجر يقول أصحابها أنها لا تبيع إلا البضائع الجائزة شرعا ، كبعض الألبسة والعطور والمراهم والأدوية ونحو هذا .
وهذه المحلات رغم التزام أصحابها بالبضائع الجائزة شرعا ، إلا أنه توجد هناك مفسدتان :
المفسدة الأولى : انتشار المتاجر الجنسية بأسمائها وأشكالها المشهورة : فيه مساهمة في نزع خلق الحياء - المأمور به شرعا- عن المجتمع والأفراد
وفيه تشبه واتباع لأهل الكفر والفسوق في جعل الجنس – وليس الزواج – قيمة من قيم الحياة ، لا يستحى الشخص من المجاهرة ، واظهار الاهتمام بها بين الناس ، وحتى بين الأولاد والآباء والأمهات .
المفسدة الثانية : كثير من رواد هذه المحلات من أهل الفسوق الذين رفعوا عن أنفسهم ستار الحياء ، خاصة مع علمنا أن هذه المحلات لا يكاد يسمح بها إلا في الدول التي انتشر فيها الانحلال والفساد
أما الأزواج فأكثرهم يمنعهم الحياء أو التقوى من دخولها ، ويكتفون بشراء هذه المباحات من متاجر الألبسة ومحلات العطور والصيدليات .
والبائع إذا غلب على ظنه أن بضاعته إنما يشتريها من يستعملها في معصية الله تعالى ، ففي هذه الحال لا يجوز له البيع .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" كل شعار وعلامة يدخل بها المرء في زمرةِ من تُكره طريقته ، بحيث يبقى كالسيما عليه : فإنه ينبغي اجتنابها ، وإبعادها .
وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية : فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم "
انتهى من " شرح العمدة " ( 2 / 386 – 387 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-15, 06:03
استخدام نسبة من الذهب في تزيين بلاط السيراميك والأدوات الصحية
السؤال:
ما حكم استخدام خامات بها نسبة من الذهب تقدر بحوالي سبعة بالمائة تقريبا أو تختلف بنسبة بسيطة صعودا ونزولا عن هذه النسبة في تزيين بلاط السيراميك والأدوات الصحية ؟
وما حكم عملي كمصمم أو منفذ لمستلزمات وتجارب هذه الخامات كجزء من عملي ؟
وما حكم بيع المنتجات من بلاط السيراميك والأدوات الصحية المزينة بهذه الخامات ؟
وما حكم شرائي لمنتج به مستخدم به هذه الخامات لكنه ليس له فرز بمعنى أن ثمن هذه الخامات لا يؤثر في السعر ، حيث إن له سعر موحد يرتبط بالمقاس فقط .
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز استعمال الذهب في تزيين الأرضيات والجدران والحمامات لما يلي :
أولا :
قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة ، وجاء الوعيد الشديد على استعمالها .
فعن حذيفة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ ) رواه البخاري (5426) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" قال القرطبي : في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب ، ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات
وبهذا قال الجمهور ... واختلف في اتخاذ الاواني دون استعمالها كما تقدم ، والأشهر المنع وهو قول الجمهور "
انتهى من " فتح الباري " (10/97 – 98) .
وقد فهم جماعة من أهل العلم : أن هذا النهي يشمل أيضا استعمال الذهب في زخرفة الجدران والأبواب ونحوها .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" ولا يجوز استعمال الذهب والفضة في البناء والأبواب ونحو ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة
وقال : ( إنها للكفار في الدنيا ولكم - يعني المسلمين - في الآخرة ) ، وفي الحديث تنبيه على منع استعمالها في الأبواب والجدران والسقف والفرش ونحو ذلك "
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (29/12) .
ثانيا :
هذا العمل فيه تبذير وإسراف للأموال وإنفاقها في أمور لا تنفع الإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة ، وقد نهى الله تعالى عن الإسراف فقال : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأعراف : 31
وقال تعالى : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ) الإسراء : 26 – 27 .
قال القرطبي رحمه الله :
" ( وَلَا تُبَذِّرْ ) أي : لا تسرف في الإنفاق في غير حقّ . قال الشّافعيّ رضي اللّه عنه : والتّبذير : إنفاق المال في غير حقّه ، ولا تبذير في عمل الخير .
وهذا قول الجمهور . وقال أشهب عن مالك : التّبذير : هو أخذ المال من حقّه ووضعه في غير حقّه ، وهو الإسراف ، وهو حرام
لقوله تعالى : ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ) "
انتهى من " الجامع لأحكام القرآن " (13/ 64) .
وقال النووي رحمه الله :
" وفي تحلية الكعبة والمساجد بالذّهب والفضّة وتعليق قناديلها وجهان : ( أصحّهما ) التّحريم ؛ لأنّه لم ينقل عن السّلف ، مع أنّه سرف "
انتهى من " المجموع " (4/332) .
فإذا كانت تحلية الكعبة والمساجد بالذهب من الإسراف المحرم – مع أنه يقصد به تعظيم شعائر الله – ، فالأولى تحريم زخرفة الحمامات بالذهب .
والشيء إذا نُهي عن استعماله ، فإنه ينهى عن صنعه وبيعه لمن يستعمله .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-15, 06:08
حكم العمل في قطاع صناعة الطيران الحربي والمدني
السؤال:
ما حكم العمل في شركة عالمية تختص في صناعة معدات الطائرات المدنية والحربية ؟
وهل بالعمل بها نكون قد ساهمنا في قتل الأبرياء بلا قصد ؟
الجواب :
الحمد لله
لجواب هذا السؤال لا بد من تفصيل الحكم بحسب القطاع الذي سيتخصص فيه العامل في مصانع معدات الطيران وقطعها .
فإذا كان عمل الموظف سيتعلق بالقطاع المدني من الطيران ، فلا حرج عليه فيه ، سواء كانت الوظيفة إدارية أم مباشرة في التصنيع
فالطيران المدني قطاع مباح في أصله ، والحرام الذي قد يقع فيه أحيانا كنقل بعض المحرمات أو السماح بها على متن الطائرة هو حرام عارض طارئ
لا يقتضي الفتوى بتحريم العمل في هذا المجال كله ، وإلا انسدت أبواب المباح كلها .
أما إذا كان العمل سيكون في القطاع الحربي فالعمل فيه يختلف حكمه باختلاف الجهة صاحبة العمل ، ونوع السلاح المنوي تطويره
ومدى التزام الدولة أو الشركة بالقوانين الدولية التي تمنع استعمال سلاح الطيران أو بيعه لارتكاب الاعتداءات المنظمة أو الفردية
ومدى ضمان أن لا تؤول تلك الأسلحة إلى الجهات المعتدية على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، ونحو ذلك من القضايا التي لا يقطع فيها سوى مراكز الدراسات المتخصصة ، ومعلومات وزارات الدفاع في تلك الدول .
لذلك فالإجابة على هذا السؤال بنص صريح بالتحريم أو الجواز غير ممكن قبل وجود تلك الدراسة .
إلا أن القاعدة الشرعية في هذا الباب ، قول الله عز وجل : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2.
وقد يمكنك تطبيق هذه القاعدة بنفسك ، بحكم اطلاعك وتخصصك . وإن أشكل عليك الأمر فالجأ إلى الاحتياط ، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، واترك عنك شبهة الإعانة على الفساد في الأرض
خاصة وأن ضبط هذا الأمر متعذر جدا ، وليست كل الدول على شاكلة واحدة ، فالعالم اليوم يكثر فيه التجبر والاستكبار في الأرض ، وتنتشر فيه صور الاستعمار الجديد ، ونشر الفوضى في العالم
وصناعة الاحتلال ، والمسلم لا يرضى ولا يجوز له أن يكون شريكا للظالم في مآسي المسلمين فقد سقط في السنوات الأخيرة مئات الآلاف من الضحايا بفعل آلة الطيران الحربي من العدو .
وقد نص العلماء السابقين والأئمة على عدم جواز بيع السلاح لمن يحارب به المسلمين ، ومثل ذلك تصنيعه لهم .
فقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن التجارة في النبل والسيوف والسلاح ؟
فقال : لا بأس بذلك ، ولم تزل الناس يجيزونه ، إلا أن يخاف أن يصل إلى العدو " .
انتهى من " البيان والتحصيل " (4/173) .
وقال أبو الوليد ابن رشد :
" السلاح لا يحل أن يباع من العدو ، ولا ممن يحمله إلى العدو ، فلا يحل للرجل أن يتجر فيه إذا علم أنه يصل إلى العدو ، مثل أن يكون الذين يبتاعونه منه يخرجون إلى بلد يحمل منه للعدو "
انتهى من " البيان والتحصيل " (4/173) .
وقال الإمام النووي رحمه الله :
" بيع السلاح لأهل الحرب حرام بالإجماع ، ولو باعهم إياه لم ينعقد البيع على المذهب الصحيح "
انتهى من " المجموع " (9/431) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" الحكم في كل ما يقصد به الحرام ، كبيع السلاح لأهل الحرب ، أو لقطاع الطريق ، أو في الفتنة... فهذا حرام ، والعقد باطل "
انتهى من " المغني " (4/168) .
وقال ابن حزم :
" لا يحل بيع السلاح أو الخيل : ممن يوقن أنه يعدو بها على المسلمين " .
انتهى من " المحلى " (7/522) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-15, 06:11
حكم العمل في المجال العسكري في البلدان الكافرة
السؤال :
هل يجوز الاشتغال كمهندس عند شركة في البلدان الكافرة ( ألمانيا مثلاً ) ، تقوم بإنتاج تقنيات عسكرية ، وهل يتغير الحكم الشرعي إذا كانت نيتي استعمال هذا العلم لنصرة الإسلام في يوم ما ؟ بارك الله فيكم .
الجواب :
الحمد لله
من المقرر شرعاً : تحريم الإعانة على المنكر أو المساهمة في نشر الفساد والجريمة والقتل ظلما وعدوانا بأي وسيلة من وسائل الإعانة
بالترويج أو التصنيع أو الاتجار ونحو ذلك ، اعتبارا بقوله سبحانه وتعالى : (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2.
ومن المعلوم أن الدول الكافرة غالباً ما تستعمل هذه التقنيات العسكرية بالتجبر في الأرض والاستعمار الجديد ونشر الفوضى في العالم.
وقد سألنا الشيخ البراك
عن هذه المسألة فقال : " لا يجوز هذا العمل ؛ لما فيه من إعانة الكفار على الظلم ".
وأما نية نصرة الإسلام من هذا العمل ، فقال الشيخ البراك : " هذه المنفعة الجانبية لا تؤثر في الحكم ".
وفرَّق الشيخ البراك بين من دخل في هذا العمل ابتداءً بنية التعلم لنفع المسلمين ، فحكمه يختلف عمن يعمل موظفاً ثم يتأول ويتذرع بهذه النية لتسويغ عمله .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-08-15, 06:17
احتاج إلى المال فباع " منيَّه " لجهة ، ثم تبين له تولد عشرات الأولاد من مائِه !!
السؤال:
كنت مقيما بدولة أوروبية منذ حوالي 20 عاماً ، ضاقت بي سبل الحياة ووصلت لحالة من الفقر الشديد بعد فصلي من عملي إثر أزمة اقتصادية مرت بها البلدة التي كنت أقيم بها ، لجأت لبيع المصاحف والسبح أمام مسجد المدينة
ولكن لم يكف هذا لسد رمقي أنا وزوجتي ، قرأت في أحد الصحف إعلانا عن بنك للحيوانات المنوية يطلب متبرعين مقابل أموال فورية . ذهبت وتبرعت عددًا لا أعرف مداه من المرات ، كنت شاباً متهوراً
ولكنى كنت معنياً بالبقاء والاستمرار ، وكانت هذه الأموال تقيني وزوجتي شر السؤال . نمى إلى علمي منذ أيام قليلة أن البنك قد حدث له " هاكر" ، وتم نشر أسماء المتبرعين والأطفال الناتجين
وقد اتصل بي من حينها 23 شخصاً اتضح أنهم كلهم أبنائي البيولوجيين ، وقد دخل أحد الأصدقاء إلى الموقع الذي قام بالتسريب ، وقال لي إن لي من الأبناء 76 ابنا وبنتاً .
السؤال هو : هل أخطأت ؟
وهل سأحاسب عليه ؟
وهل لهؤلاء الأبناء حقوق عليّ ؟
سواء مادياً أم معنوياً ؟
علماً باني لست الآن رجلا ميسور الحال ، وإن كنت مستوراً والحمد لله ، رجاء الاهتمام بالسؤال لأني أعانى بشدة .
الجواب :
الحمد لله
الواجب عليك أيها السائل أن تستغفر الله سبحانه وتتوب إليه مما جنته يداك في هذه الفعلة الشنيعة
التي لا يخفى على عاقل ما فيها من العبث بالأعراض ، والتلاعب بالأنساب ، ومخالفة الفطرة السليمة ، ولتعلم أن هذا الذي فعلته مخالف لجميع الشرائع السماوية
التي اتفقت جميعها على حفظ الضروريات الست ، وهي : الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسب ، والعرض ، والمال ، لأن هذه الضروريات فيها استقرار حياة الناس دينا ودنيا
وقد شرع الله تعالى أحكاماً متعددة لحفظها ، وتوعد بالعقوبة على المضيع لها والمساهم في اختلال نظامها ، وإن في هذا العمل الذي فعلته تضييعاً للعرض والنسب .
فإن مما لا خلاف فيه بين أهل العلم أن تلقيح بويضة امرأة بمني رجل ليس زوجها ، واستبدال مني الإنسان بغيره ، أو خلطه به ، والتعامل مع تجار النطف والأبضاع
وإنشاء مستودعات تخزن فيها نطف رجال لهم صفات معينة ، لتلقيح نساء لهن صفات معينة ، وكذا إنشاء بنوك المني ، وبنوك الأجنة المجمدة
كل ذلك محرم بالإجماع ، وهو عبث يؤدي إلى اختلاط الأنساب ، والإخلال بنظام الأسرة الذي أراده الله عز وجل .
إضافة إلى أن فكرة بيع المني في حد ذاتها - بصرف النظر عما يترتب عليها من مفاسد - مما منعه الإسلام ، فقد أخرج البخاري ( 2284 )
وأبو داود ( 3429 ) وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْب الفحل " ، وعسب الفحل : هو " الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل "
انتهى من " عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (12/105) .
واستنادا على هذا الحديث منع العلماء من أخذ الأجرة على ماء الفحل ، قال الخطابي : " فعلى الناس أن لا يتمانعوا منه . فأما أخذ الأجرة عليه فمحرم وفيه قبح وترك مروءة "
انتهى من " معالم السنن " (3/105) .
فإذا كان هذا في ماء البهائم الذي لا يترتب على بيعه مفسدة ، فكيف يكون الأمر في بيع ماء الإنسان الذي يترتب على بيعه ، بل والتبرع به : جملة من المفاسد والشرور ؟ .
يقول الشيخ بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه " فقه النوازل " (1/272)
: " وقد أثبت الواقع الأثيم المطالبة بوجود بنوك المني ( مراكز لحفظ المني ) ، وهذه سوق جديدة للمتاجرة بالنطف ، ووجود طراز جديد لاسترقاق بني الإنسان ، فأين هذا من تحطُّطِهم على الإسلام ببيع الرقيق
. وعند قيام تلك : فإن عامل الحصول على المال - ونحن في عصر المادة والاستمتاع بالخلاق - سيدفع من لا خلاق له بالتغرير بالرجل العقيم : بأن ماءه يصلح للإنجاب
فيأتي محله بماء رجل آخر سليم من العقم " انتهى .
بل قد ذكرت النيوزويك (1985/3/18) :
" أن بنوك المنى تستخدم منى رجل واحد لتلقيح مائة امرأة …. وهناك احتمال كما يقول الدكتور جورجيس دافيد رئيس أكبر بنك للمني في فرنسا :
" كلما زاد عدد الذين يلقحون من النساء بماء رجل واحد كلما زاد الاحتمال بأن تلقح أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنته بمائه "
انتهى من " مجلة مجمع الفقه الإسلامي " .
أما بخصوص نسب هؤلاء الأشخاص الذين تخلقوا من مائك : فليس بينك وبينهم علاقة ولا يلتحقون بنسبك , ولا حقوق لهم عليك ؛ لأن هذا الماء هدر كماء الزنا
فقد نصَّ العلماء على أن الماء الذي يخرج من الإنسان بطريق غير مباحة كالاستمناء ونحوه هدر ، إذا استدخلته المرأة الأجنبية فلا يترتب عليه نسب
جاء في " حاشية البجيرمي على الخطيب " (4/46)
: " وليس من الذي خرج على وجه الحل : منيّه الذي أخرجه بيده لخوف الزنا ؛ لأن عدم الإثم فيه لعارض ، فلا نظر إليه , فلا يلزم بسبب استدخاله العدة ، ولا يثبت به النسب " انتهى .
لكن هؤلاء الأولاد الذين تخلقوا من مائك : لهم حكم أولاد الزنا ، من حيث حرمة التزوج بالبنات ، أو ببنات الذكور منهم
قال ابن قدامة رحمه الله :
" ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا ، وأخته ، وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، وهو قول عامة الفقهاء "
انتهى من " المغني " (7/91) .
والمسألة محل خلاف بين أهل العلم ، لكن هذا هو مذهب الجمهور ، وهو الراجح ، بل الصحيح .
ولا يعني هذا أنك تصير مَحْرما لهؤلاء النسوة ، بحيث يحل لك النظر لهن والخلوة بهن ، فإن التحريم في النكاح ، لا يلزم منه دائما المحرمية المبيحة للخلوة ونحوها
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-15, 06:24
إذا تم عقد البيع في المسجد ، فهل يحكم بصحته ؟
السؤال:
اشتريت لاب توب مستعمل منذ أيام وتساورني الشكوك في صحة البيع ، للأسباب الآتية :
أولا - أن البيع تم في مسجد حيث قال لي البائع : انتظرني في المسجد الفلاني . ولم أكن أعلم أن البيع في المسجد منهي عنه إلا بالصدفة بعدما اشتريته .
ثانيا - أن بطارية الاب توب لا تعمل وأنا قبل أن أشتريه يجب أن يجربه البائع أمامي لكي أتأكد أن الجهاز يعمل ، فاستخدم البائع كهرباء المسجد حين كان يجرب الجهاز وسمعت بأن استخدام الكهرباء من المسجد في هذه الأمور قد يكون محرمًا
فهل إذا كان استخدام الكهرباء حراما يبطل البيع ؟
ثالثا - الشراء على شراء المسلم : حيث إن البائع كان يعرض جهاز اللاب توب على موقع للإعلانات على النت وحينما اتصلت بالبائع قلت له : أريد أن آتى إليك غدا . فقال لي في أثناء الكلام : إن هناك شخصا آخر يريد أن يشترى الجهاز ، فقلت له : إذًا اتصل بهذا الشخص ؛ لأني من محافظة أخرى
فبدل ما أقطع كل هذه المسافة تأكد من الشخص الآخر ( المشترى الآخر ) ، فرد على وقال : أنا لم أعطه كلمة ، فهل هذا شراء على شراء ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
المساجد بيوت الله ، والواجب أن تصان عن عقود البيع والشراء وغيرها من المعاملات المالية
فقد روى الإمام أحمد (11/257) ، وأبو داود (1079)
من طريق عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ )
والحديث حسنه الترمذي في جامعه ، والنووي في " رياض الصالحين " ، وابن حجر في " نتائج الأفكار " (1/ 297) ، وغيرهم من العلماء .
وروى الترمذي (1321)
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا : لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ )
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " الإرواء " ( 1295 ) .
واختلف العلماء رحمهم الله : هل هذا النهي للتحريم أم الكراهة ، وإذا تم عقد البيع داخل المسجد ، هل يحكم بصحته أم لا ؟
والذي عليه جمهور العلماء : أن العقد صحيح مع الكراهة .
وذهب الحنابلة ـ في المشهور من المذهب ـ إلى أن عقد البيع في المسجد محرم وباطل ؛ لورود النهي عن البيع في المسجد ، والنهي يقتضي الفساد .
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :
" وحكى الترمذي في جامعه قولين لأهل العلم من التابعين في كراهة البيع في المسجد .
والكراهة قول الشافعي وأحمد وإسحاق ، وهو عند أصحابنا كراهة تحريم ، وعند كثير من الفقهاء كراهة تنزيه "
انتهى من " فتح الباري " (3/347) .
وقال ابن هبيرة رحمه الله :
" وَاخْتلفُوا فِي البيع وَالشِّرَاء فِي الْمَسْجِد : فَمنع صِحَّته وجوازه : أَحْمد ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة : البيع جَائِز ، وَيكرهُ إِحْضَار السّلع فِي الْمَسْجِد وَقت البيع ، وَينفذ البيع مَعَ ذَلِك ، وَأَجَازَهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ مَعَ الْكَرَاهَة "
انتهى من " اختلاف الأئمة العلماء " (1/ 348) .
وقال البهوتي رحمه الله :
" فَإِنْ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى فِي الْمَسْجِدِ : فَبَاطِلٌ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَإِنَّمَا هَذِهِ بُيُوتُ اللَّهِ لَا يُبَاعُ فِيهَا وَلَا يُشْتَرَى ، وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ الْبَيْعَ ، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ "
انتهى من " كشاف القناع عن متن الإقناع " (2/366) .
وما ذهب إليه جمهور العلماء من صحة البيع هو الأقرب ؛ لأن النهي يرجع إلى سبب خارج عن ماهية البيع وشروطه ، وقد رجح هذا القول : ابن قدامة من الحنابلة ، وشيخ الإسلام ابن تيمية .
قال الجصاص رحمه الله : " وَلَوْ بَاعَ فِيهِ : جَازَ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ تَعَلَّقَ بِمَعْنًى فِي غَيْرِ العقد "
انتهى من " أحكام القرآن " (3/600) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" فَإِنْ بَاعَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ تَمَّ بِأَرْكَانِهِ ، وَشُرُوطِهِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ وُجُودُ مُفْسِدٍ لَهُ ، وَكَرَاهَةُ ذَلِكَ لَا تُوجِبُ الْفَسَادَ ، كَالْغِشِّ فِي الْبَيْعِ وَالتَّدْلِيسِ وَالتَّصْرِيَةِ .
وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( قُولُوا : لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ ) ، مِنْ غَيْرِ إخْبَارٍ بِفَسَادِ الْبَيْعِ : دَلِيلٌ عَلَى صِحَّتِهِ "
انتهى من " المغني " (6/383) .
وقال ابن خزيمة رحمه الله :
" لَوْ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ يَنْعَقِدُ ، لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ ) مَعْنًى "
انتهى من " صحيح ابن خزيمة " (2/ 274) .
وقال المرداوي رحمه الله :
" وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يَصِحُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ"
انتهى من " الإنصاف" (3/386) .
بل قال ابن بطال رحمه الله :
" وقد أجمع العلماء أن ما عُقد من البيع في المسجد : أنه لا يجوز نقضه ، إلا أن المسجد ينبغي أن يُجنب جميع أمور الدنيا "
انتهى من " شرح صحيح البخارى " (2/105) .
وهذا الإجماع وإن كان في نقله نظر ، لما سبق من نقل الخلاف عن الحنابلة ، إلا أنه يفيد أن هذا قول عامة العلماء .
*عبدالرحمن*
2018-08-15, 06:26
حكم بيع أشرطة وكتب إسلامية في المسجد
السؤال
هل يجوز البيع داخل المسجد لغرض خيري يكون ريعه لصالح الهيئة الخيرية أي لصالح الأيتام والفقراء من المسلمين ، مثلاً بيع الكتيبات والأشرطة ومردودها كله الأعمال الخيرية ؟.
الجواب
الحمد لله
لا يجوز البيع والشراء داخل المساجد سواء الكتب أو غيرها ولو كان نفعها يعود على اليتامى ونحوهم
لكن لا بأس بجعلها في صندوق خاص وكتابة قيمتها فوقها وجعل حصالة هناك من أراد نسخة أدخل ثمنها في الحصالة وأخذ نسخة
دون أن يكون مساومة ومماكسة وإيجاب وقبول .
والله أعلم .
الفتاوى الجبرينية في الأعمال الدعوية لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين ص32.
*عبدالرحمن*
2018-08-15, 06:30
حكم البيع في قبو المسجد ؟
السؤال
: ما حكم البيع في قبو المسجد ، وهذا القبو هو مكان لتحفيظ القرآن ، والبيع أحيانا يكون ريعه للتحفيظ ، وأحيانا للبائعات ، هل يدخل من ضمن البيع في المسجد ؟
وماذا تفعل من باعت هناك في القبو ؟
الجواب:
الحمد لله:
الأصل أن كل ما كان تابعا للمسجد من غرف أو قبو أو رحبة له ، بحيث يكون داخلاً في سور المسجد : فهو من المسجد ، ويأخذ حكم المسجد ؛ فلا يجوز فيه البيع والشراء فيه
لما رواه الترمذي(1321 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا : لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ ) ، صححه الألباني في الإرواء ( 1295 ) .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
كثير من المساجد في أمريكا تحتوي على قاعة للصلاة وغرف ملحقة بها، فهل يجوز البيع والشراء في تلك الغرف لصالح المسجد؟
وهل يجوز البيع والشراء في القاعة المخصصة للصلاة (حرم المسجد) أو الإعلان عن البضائع والخدمات فيها؟
فأجابت : " لا يجوز البيع والشراء ، ولا الإعلان عن البضائع ، في القاعة المخصصة للصلاة إذا كانت تابعة للمسجد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك"
وقال عليه الصلاة والسلام: " من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك " .
أما الغرف ففيها تفصيل : فإن كانت داخلة في سور المسجد فلها حكم المسجد ، والقول فيها كالقول في القاعة ، أما إن كانت خارج سور المسجد ، ولو كانت أبوابها فيه
فليس لها حكم المسجد؛ لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي تسكنه عائشة رضي الله عنها كان بابه في المسجد ، ولم يكن له حكم المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (6/ 287)
ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كانت نية الواقف الذي بنى المسجد أن هذا القبو ليس من المسجد ، فهنا لا يأخذ حكم المسجد ، ويجوز فيه البيع والشراء.
جاء في فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في جواب سؤال مشابه: " ... أما إن كان الدور الأسفل لم ينوه الواقف من المسجد , فإنه لا يكون له حكم المسجد"
انتهى مختصراً من "فتاوى الشيخ ابن باز" (10 / 221 ).
وعليه : فالواجب على البائعات عدم البيع في قبو المسجد ، إلا بالشرط المذكور ، ويمكن أن يبيعوا في مكان آخر مناسب لذلك .
وأما من باعت قبل معرفتها بالحكم : فبيعها صحيح ، لقول الله تعالى : ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) البقرة/275 .
{فله ما سلف} أي: ما تقدم من المعاملات التي فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله للنصيحة، دل مفهوم الآية أن من لم ينته جوزي بالأول والآخر
"تفسير السعدي" (116) .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
بعض أصحاب صالونات الحلاقة يحلقون لحى بعض الناس، فما حكم المال الذي يأخذونه بسبب عملهم؟ .
فأجاب :
" حلق اللحى وقصها محرم ومنكر ظاهر، لا يجوز للمسلم فعله ولا الإعانة عليه .
وأخذ الأجرة على ذلك حرام وسحت ، يجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله منه، وعدم العودة إليه، والصدقة بما دخل عليه من ذلك إذا كان يعلم حكم الله سبحانه في تحريم حلق اللحى
فإن كان جاهلا فلا حرج عليه فيما سلف ، وعليه الحذر من ذلك مستقبلا ؛ لقول الله عز وجل في أكلة الربا: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} "
انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (10/87) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-15, 06:37
هل من العينة أن يشتري هو وشريكه نقدا ممن باع عليه السلعة دينا؟
السؤال:
اشترى زيد وعمر سيارة ، ثم اشتراها زيد ، ثم قام زيد ببيعا دينا على محمد ثم اشتراها زيد وعمر من محمد ، هل هذا صحيح ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا باع شخص سلعة بثمن مؤجل فلا يجوز له أن يشتريها من المشتري مرة أخرى نقدا بثمن أقل من الثمن الأول ؛ لأن هذه الصورة تسمى " بيع العينة " .
فإذا كان شراء زيد وعمر للسيارة من محمد هو بأقل من الثمن الذي باع به زيد السيارة على محمد فهو من العينة المحرمة ، سواء كان الذي باشر العقد هو زيد أم عمر
لأنهما شريكان ، وكل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه .
قال ابن قدامة رحمه الله في سياق حديثه عن العينة :
" وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ قُلْنَا: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِوَكِيلِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ " .
انتهى من " المغني" (6/ 263) .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
" العينة : وهي أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل ثم يشتريه البائع أو شريكه أو وكيله من المشتري بأقل مما باعه به ، وهذا لا يجوز" .
انتهى من " فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " (7/ 58) .
أما إذا اشتراها زيد وعمر من محمد بثمن يساوي الثمن الأول أو بأكثر منه ، فلا بأس بذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا بعتُ على هذا الرجل سيارة بعشرين ألفاً إلى سنة ، ثم عدتُ واشتريتُها منه بعشرين ألفاً نقداً ، فهذا يجوز ؛ لأنه لا يوجد فيه ربا.
وكذلك لو بعتُها بعشرين واشتريتُها بخمسة وعشرين ، فهذا جائز ؛ لأنه ليس في هذا ربا ، لأني إذا أعطيتُه أكثر مما بعت به فهذا من مصلحته ، والربا الأصل فيه الظلم ، وهذا ليس فيه ظلم ، بل فيه فضل "
انتهى من " الشرح الممتع " (8/ 214) .
والحاصل :
أنه لا بأس بشرائها بمثل الثمن الأول أو أكثر منه أما شراؤها بأقل من الثمن الأول فمن العينة المحرمة .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-08-17, 06:20
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
هل يجوز للمسلم بيع القلال التي يستخدمها الكفار لحفظ رفات الميت بعد إحراقه ؟
السؤال:
هل يجوز للمسلم بيع القِلال التي تستخدم لحفظ بعض رُفات الميت المحترق ؟
فبعض الأموات يُحرقون بعد موتهم وفقاً لبعض الطقوس الدينية الخاصة بهم ، ويطلبون من ذويهم صب رمادهم في الأنهار والغابات، وبالتالي فإن تلك القلال يصبح لها معنىً تذكاري ، يذكِّر بالميت .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
تقدم في أجوبة عدة عدم جواز حرق جثة الميت ؛ لما فيه من امتهانه ومنافات تكريمه
ثانياً:
إذا تقرر عدم جواز إحراق جثة الميت ، سواء كان الميت مسلماً أو كافراً : لم يجز للمسلم أن يعين أحداً على معصية الله ؛ أيا ما كان نوع الإعانة ، وأيا ما كانت المعصية
لقوله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 .
جاء في فتاوى علماء " اللجنة الدائمة " (13 /173)
: " لا يجوز لمسلم أن يكون عوناً لأحد على ما فيه إثم ومعصية وانتهاك لحرمات الله " انتهى.
ومن أعان أحداً على معصية الله ، فهو مشارك له في الإثم ، وعليه من الإثم بقدر مشاركته .
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ
:" من أعان على معصية ناله من إثمها ما يستحق " .
انتهى من " اللقاء الشهري " (2 /348) .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 9 / 211 ، 212 ) تحت عنوان : بيع ما يقصد به فعل محرم
: " ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام ، وكل تصرف يفضي إلى معصية فهو محرم ، فيمتنع بيع كل شيء عُلِم أن المشتري قصد به أمراً لا يجوز .
فمن أمثلته عند المالكية : بيع الأمة لأهل الفساد ، والأرض لتتخذ كنيسة أو خمارة ، وبيع الخشب لمن يتخذه صليباً ، والنحاس لمن يتخذه ناقوساً ...
ومن أمثلته عند الشافعية : بيع مخدر لمن يظن أنه يتعاطاه على وجه محرم ، وخشب لمن يتخذه آلة لهو ، وثوب حرير لرجل يلبسه بلا نحو ضرورة ...
كما نص الشرواني وابن قاسم العبادي على منع بيع مسلم كافراً طعاماً ، علم أو ظن أنه يأكله نهاراً في رمضان ، كما أفتى به الرملي ، قال : لأن ذلك إعانة على المعصية
بناء على أن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .
ومن أمثلته عند الحنابلة : بيع السلاح لأهل الحرب ، أو لقطاع الطريق ، أو في الفتنة ، أو إجارة داره لبيع الخمر فيها ، أو لتتخذ كنيسة ، أو بيت نار وأشباه ذلك ، فهذا حرام.
قال ابن عقيل : وقد نص أحمد رحمه الله تعالى - على مسائل نبه بها على ذلك ، فقال في القصاب والخباز: إذا علم أن من يشتري منه ، يدعو عليه من يشرب المسكر
لا يبيعه ، ومن يخترط ـ يصنع ـ الأقداح لا يبيعها ممن يشرب فيها (أي الخمر) ونهى عن بيع الديباج ـ أي ( الحرير ) للرجال " انتهى .
والحاصل :
أنه لا يجوز بيع هذه الأواني لمن يستعملها في ذلك العمل المحرم ، ولا يحل إعانتهم ، أو إقرارهم عليه ؛ بل الواجب دعوتهم إلى الإسلام ، وترك ما هم عليه ، بحسب الطاقة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-17, 06:24
حكم بيع التصريف
السؤال
ما حكم بيع التصريف ؟.
الجواب
الحمد لله
صورة بيع التصريف : أن يشتري البضاعة ويتفق مع من باعها له أنه إن لم يتمكن من بيعها فإنه سيعيدها للبائع ، وما باعه منها يكون قد اشتراه .
وهذه الصورة من صور البيع قد صرح العلماء بمنعها ، لأن فيها جهالة وغررا ، فكل من البائع والمشتري لا يدري قدر الكمية التي سيشتريها ، وهل سيعيد كل البضاعة أو بعضها أو لا يعيد منها شيئاً ؟
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بَيْعِ الْغَرَرِ . رواه مسلم (1513) . وبيع الغرر هو كل بيع مجهول العاقبة .
قال ابن قدامة في "المغني" (6/325) :
" إذا اشترط إن نَفَقَ المبيع وإلا رده فهو شرط فاسد . وهل يفسد به البيع ؟ على روايتين ; قال القاضي : المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح
. وهو قول الحسن , والشعبي والنخعي والحكم وابن أبي ليلى , وأبي ثور . والثانية : البيع فاسد . وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي لأنه شرط فاسد , فأفسد البيع " انتهى بتصرف واختصار .
ومعنى (نفق المبيع) أي إن باعه ، وهو صورة البيع على التصريف .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن بيع التصريف فقال :
" صورته أن يقول : بعت عليك هذه البضاعة فما تصرف منها فهو على بيعه ، ولما لم يتصرف فردّه إليَّ ، وهذه المعاملة حرام ، وذلك لأنها تؤدي إلى الجهل ولا بد
إذ إن كل واحد من البائع والمشتري لا يدري ماذا سيتصرف من هذه البضاعة ، فتعود المسألة إلى الجهالة ، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ( نهى عن بيع الغرر ) وهذا لا شك من الغرر .
ولكن إذا كان لا بد أن يتصرف الطرفان هذا التصرف فليعط صاحب السلعة بضاعته إلى الطرف الآخر ليبيعها بالوكالة وليجعل له أجراً على وكالته فيحصل بذلك المقصود للطرفين
فيكون هذا الثاني وكيلاً عن الأول بأجرة ولا بأس بذلك "
انتهى من "لقاءات الباب المفتوح" (3/183) .
*عبدالرحمن*
2018-08-17, 06:27
الاحتكار المحرم يكون في كل ما يحتاج الناس إليه
السؤال
هل الاحتكار يكون في القوت والطعام فقط ، أم ممكن يكون في باقي السلع ؟
الجواب
الحمد لله
الاحتكار محرم ، ودل على تحريمه ما رواه مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحتكر إلا خاطئ) .
قال النووي رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة الخاطئ هو العاصي الآثم وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار. انتهى.
وإنما حرم الشرع الاحتكار لما فيه من الإضرار بالناس .
وقد اختلف أهل العلم فيما يجرى فيه الاحتكار فمنهم من يقول هو في القوت خاصة .
ومنهم من يرى أنه يجرى في كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه، وهذا مذهب المالكية ورواية عن أحمد . وهذا القول هو الصحيح الموافق لظاهر الأحاديث .
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في "نيل الأوطار" (5/262 ):
"وظاهر الأحاديث أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره ، والتصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة
بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق" انتهى.
وقال الرملي الشافعي في حاشيته على أسنى المطالب (2/39):
"ينبغي أن يجعلوه في كل ما يحتاج إليه غالباً من المطعوم والملبوس" انتهى.
وهذا ما يتفق مع الحكمة التي من أجلها منع الاحتكار ، وهي منع الإضرار بالناس
وبهذا القول أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء ، حيث جاء في فتواهم برقم (6374): "لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه ، ويسمى الاحتكار
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحتكر إلا خاطئ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولما في ذلك من الإضرار بالمسلمين.
أما ما كان الناس في غنى عنه فيجوز تخزينه حتى يُحتاج إليه فيبذل لهم ، دفعاً للحرج والضرر عنهم" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/184).
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-08-17, 06:31
لا يصح البيع بثمن مجهول ، ولا إلى أجل مجهول .
السؤال:
رجل لديه قطعة أرض ، احتاج إلى المال فأراد بيعها ، جاءه أحد أقربائه وأعطاه المال الذي يريد على أن يكون من ثمن الأرض ، لكنهما لم يتفقا على الثمن ، ولا موعد سداد باقي الثمن ، ومر على ذلك سنة ونصف وثمن الأرض في زيادة .
فهل يحسب ثمن الأرض بالثمن الحالي ؟
أم يحسب ثمنها في وقت أخذ بعض ثمنها في الماضي ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يصح البيع بثمن مجهول ؛ لما فيه من الغرر ، فمن شروط صحة البيع العلم بالثمن .
قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (7/ 512) :
" وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مُسَمًّى ، كَمَنْ بَاعَ بِمَا يَبْلُغُ فِي السُّوقِ ، أَوْ بِمَا اشْتَرَى فُلَانٌ ، أَوْ بِالْقِيمَةِ ، فَهَذَا كُلُّهُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ غَرَرٍ ، وَأَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ " انتهى .
وقال الدسوقي رحمه الله في "حاشيته" (3/ 15) :
" فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الثَّمَنِ وَالْمُثْمَنِ مَعْلُومَيْنِ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ، وَإِلَّا فَسَدَ الْبَيْعُ " انتهى .
وقال ابن عابدين رحمه الله في "حاشيته" (4/ 529) :
" وَشَرَطَ لِصِحَّتِهِ مَعْرِفَة قَدْرِ مَبِيعٍ وَثَمَنٍ " انتهى .
وقال ابن عثيمين رحمه الله :
" جهالة الثمن تؤدي إلى بطلان البيع ؛ لأن من شروط البيع العلم بالثمن " .
انتهى من "الشرح الممتع" (8/ 233) .
ثانيا :
كما لا يصح البيع ـ كذلك ـ إلى أجل مجهول .
قال النووي رحمه الله :
" اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ " .
انتهى من "المجموع" (9/ 339).
وقال النفراوي المالكي رحمه الله في "الفواكه الدواني" (2/ 80) :
" وَمِثَالُ الْغَرَرِ فِي الْأَجَلِ فِي الْبَيْعِ : أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ إلَى الْيَسَارِ ، أَوْ حَتَّى يَقْدمَ زَيْدٌ ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْغَرَرِ ، وَلَا بَيْعُ شَيْءٍ مَجْهُولٍ
وَلَا الْبَيْعُ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ، كَأَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ ، وَالثَّمَنُ مِنْ أَوْلَادِهَا أَوْ حَتَّى يَحْصُلَ الْيَسَارُ " انتهى مختصرا .
وعلى ذلك :
فبيع هذه الأرض بالصفة الواردة في السؤال : بيع فاسد ؛ لجهالة الثمن ، وجهالة الأجل في باقي الثمن .
وعليهما أن يترادّا : فيرد البائع إلى المشتري ماله ، ويرد المشتري إلى البائع أرضه ، ثم يعقدا الصفقة من جديد ، بسعر يومها ، أو بما يتراضيان عليه .
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله
عن امرأة باعت قبل وفاتها بنحو شهرين نخلها بألف ريال حالة وخمسين صاعا في كل سنة مدة حياتها، وثمرة نخلة غير معينة في كل سنة أيضا مدة حياتها.
فأجاب :
" هذا العقد معلوم الفساد، لجهالة الثمن ، وجهالة مدة حياة المرأة ، وإذا تبين فساد العقد ، فإن التقابض الذي ذكرتم غير صحيح ، حيث قد نص العلماء على أن المقبوض بعقد فاسد حكمه حكم المغصوب : فيرده بزيادته .
وعلى هذا فيعتبر هذا النخل لم يخرج عن ملك المرأة ، فتكون قد ماتت والنخل في ملكها ، ومن ضمن تركتها ، فيجري فيه الميراث ويستحقه ورثتها الشرعيون
ويكون ما قبضت من المشتري من تمر ودراهم دينا عليها يوفى من تركتها " .
انتهى من "فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (7/ 49-50) .
وينظر : "البيان والتحصيل" ، لابن رشد الجد (8/ 58) .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-17, 06:37
: ما حكم " البونص" الذي تقدمه شركات الدواء للصيدليات ؟
السؤال:
هل التعامل مع شركات الأدويه بما يسمى بونص ، أي إضافة نسبة معينة من الأدوية فوق الكمية المطلوبة حلال أم حرام ؟
ومن الممكن خصم البونص من سعر الدواء ، بحيث يقلل من سعر الفاتورة.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
المقصود بـ " البونص " : ما تقدمه شركات ووكلاء الأدوية للصيدليات من عبوات مجانية من الدواء ، تتناسب مع حجم الشراء ، بحيث كلما زادت الكمية المطلوبة زادت النسبة المجانية .
وهذا الأمر ليس قاصراً على الصيدليات ، بل هو أسلوب تسويقي متبع في غالب القطاعات التجارية ، بحيث كلما زادت كمية الشراء كان هناك نسبة خصم أعلى ، أو تقديم مجموعة من السلع المجانية ، كحافز لزيادة المبيعات .
ثانياً :
مثل هذه الحوافز التي تقدمها الشركات للصيدليات ، أو لمحلات البيع بالتجزئة : لا حرج فيها ، وهي من الهدايا العينية التي يقدمها التجار مكافأةً وتشجيعاً وترغيباً في الشراء منهم والتعامل معهم
وليس في هذا التعامل ربا ولا قمار ولا غرر ، ولا خداع ؛ وإنما هي في حقيقة أمرها : حطيطة من ثمن السلعة ، ولذلك يزيد في عدد الوحدات المشتراة بنفس الثمن ، أو يحط من فاتورة الشراء بقدر نسبة الزيادة .
قال الدكتور خالد المصلح :
" الهدية الترويجية إذا كانت سلعة ، فلها ثلاثة أحوال :
الحال الأولى : أن تكون الهدية موعوداً بها المشتري ، فأقرب ما تُخرَّج عليه حينئذٍ وعد بالهبة ، يجب الوفاء به ، ويثبت لها ما يثبت للهبة من أحكام .
الحال الثانية : أن تكون الهدية غير موعود بها ، فأقرب ما تُخرَّج عليه حينئذٍ أنها هبة محضة ، يثبت لها جميع ما يثبت للهبة من أحكام .
الحال الثالثة : أن يكون تحصيل الهدية مشروطاً بجمع أجزاء مفرقة في أفراد سلعة معينة ، وما أشبه ذلك ، فتخرج حينئذٍ على أنها هبة محرمة ؛ لما تفضي إليه من الإسراف والتبذير وكونها من الميسر المحرم "
انتهى من كتاب " الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي" ، صـ 334 .
مع العلم أن هذه الهدايا تكون ملكاً لصاحب الصيدلية ، وليس للموظف العامل في الصيدلية منها شيء .
ثالثاً :
الواجب على الصيدلي أن يكون أميناً فيما يقدمه للمرضى من دواء ، ولا يحل له خداع المرضى وغشهم ، بتسويق أدويةٍ أقلُّ جودةً وتأثيراً ونفعاً ، رغبة في الحصول على " البونص" ، مع وجود ما هو أفضل منها .
بل الواجب عليه صرف الدواء الموجود في الوصفة الطبية ، أو دلالة المريض على أفضل الأدوية الموجودة جودةً وسعراً ، بحسب حاله ؛ فإن هذا من النصيحة الواجبة .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-17, 06:43
حكم جمع الطوابع والاتجار بها .
السؤال :
هل يجوز جمع الطوابع ؟
والاتجار بها ؟
فبعض الطوابع يكون عليها بعض صور الناس والحيوانات ، إني أقوم بتجميعها كصورة من صور الاستثمار.
الجواب :
الحمد لله
نسأل الله لنا ولك حسن العمل وحسن الخاتمة ، وأن يجعل مثوانا الجنة برحمته .
جمع الطوابع فيه تفصيل :
أولا : إذا كان على سبيل الهواية فيجوز جمعها واقتناؤها بشرط خلوها من المخالفات الشرعية كالصور المحرمة ، وصور الصلبان ورموز اليهود والنصارى وغير ذلك من شعارات الكفر وأعلامه .
فإذا خلت من المحاذير الشرعية ، ولم تضع بها الأوقات عبثا : فلا يظهر لنا حرج في ذلك ، إن شاء الله .
سئل علماء اللجنة :
هواية جمع الطوابع ، مع العلم بأن بعضها يحمل صورا للبشر والحيوانات، ثم هل يحل لمن كان يملك هذه الطوابع أن يبيعها، سواء التي تحتوي على صور أو التي لا تحتوي على صور؛ للاستعانة بثمنها في شراء الكتب الإسلامية ؟
فأجابت اللجنة : " يجوز إذا لم يكن فيها صور ، ويمتنع إذا كان فيها صور "
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (26 /299) .
ثانيا : إذا كان جمعها على سبيل البيع والشراء
:
فهذا غير جائز لما فيه من إضاعة المال ، في أمر ليست فيه منفعة شرعية معتبرة ، مع ما يكون عليه الحال عادة من المبالغة في أثمانها ، بحيث يخرج الأمر في بيعها وشرائها إلى حد السفه والتبذير
قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ) متفق عليه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-17, 06:52
وكيل لأحد الشركات ويبيع بسعر زائد عن سعر الشركة ويأخذ الزيادة
السؤال :
والدي يعمل كوسيط بين البائع والمشتري ، وهو الوكيل الوحيد في باكستان لشركة صناعية ماليزية ، حيث يقوم والدي باستيراد البضائع وبيعها ، وبعض العملا
يطلبون منه حاوية كاملة من منتج معين فيعطيهم والدي نسخة من فاتورة الشراء الخاصة بالشركة الماليزية. المشكلة أن والدي دائما يخبر العملا
بأسعار تفوق الأسعار المعروضة من الشركة الماليزية ويأخذ هو الفرق بين الأسعار المطلوبة من الشركة والأسعار المدفوعة من العملاء لنفسه. أنا لا أعتقد أن هذا الأمر حلال ؛ لأن والدي لا يشتري ولا يبيع ولا يتعدي كونه وكيلا للشركة فقط ، من الممكن فقط أن يستحق عمولة من الشركة ،
أو ربما تعطيه الشركة نسبة مقابل كل دولار أو كل منتج يبيعه ، لقد ناقشت هذا الأمر معه كثيرا ولكنه يقول بأن هذا أمر يفعله الجميع وأن زماننا هذا مختلف عن زمن النبي الكريم صلي الله عليه وسلم . أرجو تساعدوني علي إقناع أبي .
الجواب :
الحمد لله :
لهذا التعامل ثلاث صور :
الأولى : أن يقوم والدك بشراء البضاعة لنفسه من الشركة الماليزية ، ثم يبيعها للعملاء في باكستان .
فهذه تجارة لا شائبة فيها ، وكلُّ ما يتحصل عليه من أرباح فهو ملك له ، ولا علاقة له بالسعر الذي تبيع به الشركة الماليزية
لكنه لا يجوز له أن يخبر المشتري بسعر الشركة الماليزية إلا إذا كان صادقا في ذلك ؛ بمعنى أنه إذا طلب منه أحد العملاء فاتورة الشراء من الشركة الماليزية ، أو أن يعرفه بسعر شرائه منها
ثم يعطيه بناء على ذلك نسبة معقولة من الربح ، فهذا من بيوع الأمانة ، لا يحل له أن يخبر بسعر غير السعر الحقيقي .
الثانية : أن يكون والدك مجرد وكيل لهذه الشركة ، يقوم بتسويق منتجاتها حسب الأسعار المحددة من الشركة ، مقابل عمولة يأخذها على حسب بيعه ، أو راتب ثابت يأخذه منها .
ففي هذه الحال لا يحق له أن يبيع للعملاء بغير السعر المحدَّد من الشركة ، ولا يحل له أخذ الربح الزائد لنفسه ، لما في ذلك من الخيانة للشركة الموكِّلة له ، وما فيه من الغش والخداع للعملاء ، حيث يوهمهم ببيع منتجات هذه الشركة
بأسعارها الرسمية ، بينما الواقع خلاف ذلك .
وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ) رواه مسلم (101).
وفي " الموسوعة الفقهية " (45/42) :
" إِذَا قَيَّدَ الْمُوَكِّل وَكِيلَهُ بِقُيُودٍ مُعَيَّنَةٍ ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَلْتَزِمَ بِهَا عِنْدَ تَنْفِيذِ الْوَكَالَةِ ، بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ ". انتهى
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة"(14/264)
: " الوكيل أمين ، فلا يحل أن يأخذ شيئاً من الثمن إلا بإذن المُوكِّل ، فإذا سمح فلا بأس ، وإلا فيجب عليه أن يعيد له بقية المال ". انتهى.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل يبيع لرجل بضاعته ، وهذا الرجل يزيد في الثمن ، ويأخذ هو الزيادة ، فما حكم من يفعل ذلك ؟
فأجابوا : " الذي يبيع البضاعة يعتبر وكيلاً لصاحب البضاعة ، وهو مؤتمن عليها وعلى ثمنها ، فإذا أخذ شيئاً من الثمن بدون علم صاحب البضاعة كان خائناً للأمانة ، وما أخذه حرام عليه "
. انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/274) .
الثالثة : أن يكون وكيلا للشركة ، إلا أنها قد اتفقت معه على أنه إن باع بأكثر من الثمن المحدد ، فالزيادة له .
فهذه الصورة محل خلاف بين العلماء ، والأقرب أنه لا حرج فيها .
قال ابن قدامة رحمه الله: " إذَا قَالَ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشْرَةٍ ، فَمَا زَادَ عَلَيْهَا ، فَهُوَ لَك ، صَحَّ ، وَاسْتَحَقَّ الزِّيَادَةَ ... وكَانَ ابْن عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ". انتهى
"المغني" (5/108).
وسُئل الإمام أحمد : عمن يدفع الثوب إلى رجل ، فيقول : بعه بكذا وكذا ، فما ازددت فهو لك؟
قال: " لا بأس به ".
انتهى ، "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" (6/ 2566).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-17, 06:56
حكم شراء واستخدام جهاز فحص الحامض النووي لمعرفة وقت الوفاة ؟!
السؤال:
تمكن علماء بريطانيون من تطوير فحص طبي للحامض النووي يستطيع التنبؤ بالعمر البيولوجي للإنسان ، ومن ثم توقع موعد موته ! وقال العلماء : إن الفحص يشكل مدخلاً طبيّاً لمعرفة الأمراض الوراثية التي قد يصاب بها المرء
سواء القلب أو الزهايمر أو حتى السرطان ، لي صديق حصل على هذا الجهاز وهو يستخدمه .
السؤال هل يجوز استخدام هذا الجهاز ؟ .
الجواب :
الحمد لله
قطع الله تعالى الطريق الموصلة للغيب المستقبل إلا أن يُخبر به هو من يشاء من عباده ، وكل من ادّعى أنه يعلم الغيب المستقبل الذي اختص الله تعالى بعلمه فهو كاذب مفترٍ كافر
قال تعالى ( وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ ) الأنعام/ 59 .
فلفظة "عند " تدل على الاختصاص ، يعني عنده لا عند غيره ، وقد حصر الله تعالى علم ذلك الغيب به وحده عز وجل فقال ( لاَ يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ ) فجاء بأداة الاستثناء " إلا " بعد النفي ، وهو يدل على الحصر .
وقد سمَّى الله تعالى من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا هو أشياء خمسة ، وقد ذكرها تعالى في آخر سورة " لقمان " ، ونصَّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلاً لقول جبريل عليه السلام.
فعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ ، لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ ، وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الْأَرْحَامِ
وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ، وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ .
رواه البخاري ( 992 ) .
وفي حديث جبريل المشهور فيه قوله للنبي صلى الله عليه وسلم ( فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ) ثُمَّ تَلَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) .
رواه البخاري ( 50 ) مسلم ( 9 ) من حديث أبي هريرة .
وأحد تلك الأشياء الخمسة كما هو واضح بيِّن العلم بساعة موت الإنسان ، فلا تدري أي نفس متى تموت وفي أي أرض تفارق روحه بدنَه ، فمن ادعى معرفة ذلك ولو بالاستدلال بأمارات وعلامات فهو مفتر كذاب .
قال القرطبي – رحمه الله -
: " فمن قال : إنه يَنزل الغيثُ غداً وجزم : فهو كافر ، أخبر عنه بأمارة ادَّعاها أم لا ، وكذلك مَن قال : إنه يعلم ما في الرحم : فهو كافر ؛ فإن لم يجزم وقال : إن النوء يُنزلُ الله به الماء عادة
وأنه سبب الماء عادة ، وأنه سبب الماء على ما قدَّره وسبق في علمه : لم يكفر ؛ إلا أنه يستحب له ألا يتكلم به ، فإن فيه تشبيهاً بكلمة أهل الكفر ، وجهلاً بلطيف حكمته "
انتهى من " تفسير القرطبي " ( 7 / 2 ) .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله –
معلِّقاً على كلام القرطبي -
: " ووجه تكفير بعض أهل العلم لمن يدعي الاطلاع على الغيب : أنه ادَّعى لنفسه ما استأثر الله تعالى به دون خلقه ، وكذَّب القرآن الوارد بذلك كقوله ( قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ) النمل/ 65
وقوله هنا ( وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ) الأنعام/ 59 ، ونحو ذلك "
انتهى من " أضواء البيان " ( 1 / 484 ) .
وبما سبق يتبين تحريم شراء هذا الجهاز ، أو بيعه ، أو استعماله في هذا الغرض المذكور : معرفة وقت وفاة الإنسان صاحب التحليل . وإن كان يجوز استعماله في غير ذلك من الأمور الطبية التي مردها إلى البحث والتجربة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-08-17, 07:01
حكم الاتجار في الهدايا والدمى
السؤال :
هل الاتجار في الهدايا والدباديب حرام أم حلال ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يجوز الاتجار في السلع التي يستعملها الناس في الهدايا كاللعب والورود والبطاقات وغيرها ، ما لم تشتمل على محرم كالموسيقى والتماثيل وصور ذوات الأرواح
أو تكون عونا على محرم ، كهدايا عيد الحب والكريسمس والهلوين وما شابه ذلك ؛ لأنه لا يجوز بيع ما هو محرم ، ولا الإعانة على الحرام
لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
ثانيا :
الدمى و"الدباديب" ما كان منها للأطفال ، فلا حرج في الاتجار فيه ؛ لوجود الرخصة في لعب البنات ، ولأن الصغار يرخص لهم ما لا يرخص للكبار .
وما كان منها يشتريه الكبار لتزيين مجالسهم وسياراتهم فلا يجوز بيعها لهم .
ففي الصحيحين عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : ( كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ،َ وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي ...الحديث ) رواه البخاري (6130) ومسلم (2440) . و(البنات) أي : العرائس .
قال الحافظ ابن حجر في الفتح :
" وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى جَوَاز اِتِّخَاذ صُوَر الْبَنَات وَاللُّعَب مِنْ أَجْل لَعِب الْبَنَات بِهِنَّ , وَخُصَّ ذَلِكَ مِنْ عُمُوم النَّهْي عَنْ اِتِّخَاذ الصُّوَر , وَبِهِ جَزَمَ عِيَاض وَنَقَلَهُ عَنْ الْجُمْهُور , وَأَنَّهُمْ أَجَازُوا بَيْع اللُّعَب لِلْبَنَاتِ لِتَدْرِيبِهِنَّ مِنْ صِغَرهنَّ عَلَى أَمْر بُيُوتهنَّ وَأَوْلادهنَّ وَقَدْ تَرْجَمَ اِبْن حِبَّان
: الإِبَاحَةُ لِصِغَارِ النِّسَاء اللَّعِب باللُّعَب .... وفي رِوَايَة جرير عن هشام : " كُنْت أَلْعَب بِالْبَنَاتِ وَهُنَّ اللُّعَب " أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَة وَغَيْره , وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عَائِشَة قَالَتْ
: " قَدِمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَة تَبُوك أَوْ خَيْبَر " فَذَكَرَ الْحَدِيث فِي هَتْكه السِّتْر الَّذِي نَصَبَتْهُ عَلَى بَابهَا قَالَتْ : " فَكَشَفَ نَاحِيَة السِّتْر عَلَى بَنَات لِعَائِشَة لُعَب فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَة , قَالَتْ : بَنَاتِي .
قَالَتْ : وَرَأَى فِيهَا فَرَسًا مَرْبُوطًا لَهُ جَنَاحَانِ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قُلْت فَرَس . قَالَ فَرَس لَهُ جَنَاحَانِ ؟ قُلْت : أَلَمْ تَسْمَع أَنَّهُ كَانَ لِسُلَيْمَان خَيْل لَهَا أَجْنِحَة ؟ فَضَحِكَ " انتهى مختصرا .
والرواية التي ذكرها ابن حجر عند أبي داود برقم (22813) ، وصححها الألباني في غاية المرام (129) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
ما حكم شراء عرائس البنات والصور الموجودة في الكتب ، كصور الحيوانات والطيور وغيرها ، حيث إن الأطفال يجدون في النظر إليها متعة ويتعلمون من خلال النظر إليها ، فما أدري ما حكم ذلك ؟
فأجاب : "ما يسمى بعرائس الأطفال وهي الصور المجسمة على صورة امرأة أو بنت أو ولد ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : جائز ولا إشكال فيه ، وهو ما صار يصنع الآن حديثاً بحيث تكون الصور كظل ليس لها عين ولا أنف ولا فم وهذه لا إشكال في جوازها ، وكان لـ عائشة رضي الله عنها بنات من هذا النوع تلعب بهن .
القسم الثاني: ما يصنع من البلاستيك ويكون على شكل الصورة الآدمية تماماً حتى في العيون والشفتين والأهداب والحواجب ، حتى إن بعضها ربما تمشي وتصوت
فهذا في جوازه نظر ، ولكن لا أشدد فيه ؛ لأن حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات ، فقد يقال : إنه يدل على الفسحة والتوسع للبنت
لاسيما وأنها يحصل لها بذلك -كما قلت- شيء من المتعة ، لكن مع هذا نقول : ما دام قد وجد ما يغني عن ذلك ، فلا ينبغي العدول إلى شيء مشتبه مع وجود شيء لا شبهة فيه
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .
أما صور الحيوانات الأخرى كالحصان والأسد وما أشبهها فلا وجه لاقتنائها إطلاقاً ويستغنى عن هذا بصور الآلات المصنوعة كالسيارة والجراف وما أشبه ذلك
فإن الصبي يلهو بها كما يلهو بصور الحيوان الأخرى ، وإذا لم يكن فيها بد بأن أهدي للإنسان شيء من هذه الحيوانات فإنه يقطع رأسها ويبقيها بلا رأس ولا حرج في هذا "
انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (26/6) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-17, 07:06
حكم نشر برنامج يستقبل مئات القنوات
السؤال
أنا مشرف في أحد المنتديات ، وهو يحتوي على موضوعات متنوعة دينية وثقافية ولغوية وبرمجية وغيرها ، وقد قام أحد الأعضاء بتنزيل برنامج في المنتدى مهمته استقبال القنوات الفضائية عن طريق الشبكة
وهو برنامج يستقبل أكثر من 1500 قناة متنوعة من مختلف أنحاء العالم ، وقد قام بعض الأعضاء بالاعتراض علينا والمطالبة بحذف البرنامج بحجة أنه يسهل الوصول للفساد وأن معظم الأعضاء قد يستعملونه فيما لا يجوز
في حين دافع عنه آخرون بأن الشخص يمكن أن يستخدمه في الحلال ، ومن استخدمه في غير ذلك ، فذنبه عليه ، ولسنا مسؤولين عنه ، فنرجو منكم إجابة شافية في هذا الموضوع .
الجواب
الحمد لله
إذا كان الغالب هو استعمال هذا البرنامج في مشاهدة المحرّمات عبر القنوات ، فإنه لا يجوز نشره ولا الدلالة عليه ؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والمعصية
. قال الله تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .
والقاعدة في هذا أن كل ما يستعمل في الخير والشر ، والمباح والمعصية ، يجوز بيعه وهبته لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعمله في المباح ، ويحرم بيعه أو هبته لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعمله في الحرام .
وإن كان الغالب هو استعماله في الحرام ، لم يجز بيعه ولا هبته لمن جهل حاله ، بل لا يعطى إلا للصنف الأول الذي يغلب على الظن استعماله له في المباح .
وهذا ما سبق أن بيناه في حكم بيع أجهزة التلفاز والفيديو والبلايستيشن ، وبيع الملابس النسائية التي تتخذ للتبرج ، وينظر جواب السؤال رقم (39744) ورقم (75007) وفيهما نقول عن أهل العلم في هذه المسألة .
ومن ذلك ما جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/109) :
" كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين " انتهى.
والواقع المشاهد أن هذه القنوات يغلب استخدامها في الحرام ، رؤية وسماعا ، ولهذا لا يجوز إعطاء أجهزتها أو برامجها إلا لمن يغلب على الظن أنه يستعملها في المباح .
وقد أحسن من نصحكم بإزالة هذا البرنامج ، والواجب عليكم إزالته ، والإثم في هذا الباب يلحق المشاهد ، كما يلحق من دلّه أو أعانه .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-08-20, 05:07
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
قول البائع : أعطيت في السلعة كذا وهو كاذب
السؤال
شخص اشترى شيئاً بـ 100 دينار وعند بيعه قال : إنه قد أُعطي لي في حقه 105 دينار فهل يعتبر وقع في المحرم ؟
لأنه لم يعطه أحد هذا السعر ؟ صحيح أنه قام بالكذب أو الغش ، ولكن هل يعتبر قام بأكل مال حرام من وراء هذه التجارة ؟
الجواب
الحمد لله
يجب على البائع أن يصدق في بيعه ، ولا يكذب ، حتى يبارك الله له في بيعه ، فإن كذب محق الله البركة من بيعه .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : (الْبَيِّعَانِ [البائع والمشتري] بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) رواه البخاري (2079) ومسلم (1532)
.
وقول البائع : إنه أُعطي في السلعة كذا ، وهو لم يُعْطَ هذا المبلغ كذبٌ بلا شك ، وأكل لمال المشتري بالباطل ، لأن المشتري إذا صَدَّق البائع أنه أُعطي في السلعة 105 فسوف يزيده بلا شك
فيكون البائع قد خدعه ، وكذب عليه ، ليزيد السعر ، فيكون أكل ماله بالباطل .
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجش فقال : (وَلَا تَنَاجَشُوا) رواه البخاري (2160) ومسلم (1515) .
والنَّجْش هو أن يأتي شخص لا يريد شراء سلعة فيزيد في ثمنها حتى يغر المشتري ويجعله يزيد في الثمن .
قال ابن قدامة في "المغني" (6/305) :
"ولو قال البائع : أعطيت بهذه السلعة كذا وكذا ، فصدقه المشتري ، واشتراها بذلك ، ثم بان كاذباً .. فهو في معنى النجش" انتهى .
فيكون حراماًَ ، لأنه كذب وخديعة ، ويجب على هذا البائع أن يخبر المشتري بالواقع ، ويثبت للمشتري حينئذٍ الحق في فسخ العقد ، أو يتفقان على رد جزء من الثمن الذي دفعه المشتري.
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (8/302) :
"ومن المناجشة : أن يقول البائع للمشتري : أعطيت في السلعة كذا ، وهو يكذب ، والمشتري سوف يقول : إذا كانت سِميت بمائتين فأشتريها بمائتين وعشرة
وفعلاً ، اشتراها بمائتين وعشرة ، وتبين أن قيمتها مائة وخمسون ، فإن له الخيار ، لأنه غُبِن (خُدِع) على وجه يشبه النجش" انتهى .
*عبدالرحمن*
2018-08-20, 05:11
الاشتراك في شركة لبيع منتجات نسائية
السؤال
ما حكم الاشتراك بهذه الشركة وهي بهذه الشروط ؟ التعريف بالشركة : أولا : هي شركة عالمية لها (40) عاما من النجاح ، ولها (55) فرعا بالعالم ، و (5) فروع محلية بالمملكة ، تعتمد الشركة في تصنيع منتجاتها على العناصر الطبيعية ، من نباتات وأعشاب ، وهى منتجات طبية وطبيعية (100%) . امتيازات الشركة
: 1- أرباح فورية من (30%) إلى (50%)
2- مكافأة شهرية تبدأ من (30) ريالا وتتعدى (15000) ريالا حسب نقاط مبيعاتك
. 3- هدايا شهرية للعضوات الجدد
. 4- الرسوم للتسجيل رمزية (75) ريالا سنويا ، ويمكنك الانسحاب في أي وقت
. 5- إمكانية العمل من أي دولة عربية ، مع إضافة (75) ريالا شحن للعضوة التي بخارج السعودية
. 6- توصيل الاشتراك والطلبيات عن طريق الشحن السريع ( فيدكس ) خلال يومين فقط ، الإدارة نسائية ، هناك العديد من الامتيازات سوف تجدينها بعد اشتراكك ، والتجربة خير برهان ، تضم الشركة أكثر من (600) منتج للسيدات والفتيات والأطفال ، وقسم خاص للعطور النسائية والرجالية .
الجواب
الحمد لله
إذا كانت هذه الشركة تتعامل بطريقة النظام الهرمي في احتساب عمولات للمشتركين بحسب الأعضاء المسجلين عن طريقهم ، فقد سبق في موقعنا بيان حكم هذا النوع من المعاملات في أكثر من جواب
خلاصتها التحريم بسبب الغرر الذي يلحق بالمشتركين إذا لم يوفقوا في إحضار الزبائن ، وبسبب الضرر الذي يلحق بالطبقة الدنيا من هذه الشبكة .
وانظري جواب السؤالين القادمين
أما إن لم تكن تتعامل بهذه الطريقة فلا نرى فيما ذُكر في السؤال محذورا شرعيا يقضي بالحكم بالتحريم ، ما دامت المنتجات التي تباع مباحة لا محذور فيها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-20, 05:19
حكم ( بزناس ) ومثيلاتها من عمليات الخداع
السؤال
ظهرت قبل عدة أشهر شركة تسمى (بزناس) تقوم على نوع من التسويق وتتلخص فكرتها في أن يشتري الشخص منتجات الشركة ـ وهي عبارة عن برامج وموقع وبريد إلكتروني ـ بمبلغ 99 دولارا ويُعطى بعد الشراء الفرصة في أن يُسوِّق منتجاتها لآخرين مقابل عمولات محددة .
ثم يقوم هذا الشخص بإقناع شخصين آخرين بالانضمام للبرنامج ، بمعنى أن يشتري كل منهما منتجات الشركة ، ويكون لهما الحق أيضا في جذب مسوقين آخرين مقابل عمولات كذلك .
ثم يقوم كل واحد من هذين بإقناع شخصين آخرين بالانضمام، وهكذا . فستتكون من هذه الآلية شجرة من الأتباع الذين انضموا للبرنامج على شكل هرم .
أما طريقة احتساب العمولات فتشترط الشركة ألا يقل مجموع الأفراد الذين يتم استقطابهم من خلال المشتري (المشترك) ومن يليه في شجرة المشتري عن 9 أشخاص من أجل الحصول على العمولة (على ألا يقل عدد الأعضاء تحت كل واحد من الاثنين الأولين عن اثنين ، وتبلغ العمولة 55 دولاراً . ويتم صرف العمولة في مقابل كل 9 أشخاص ( ويسمى كل تسعة أشخاص في التسلسل الهرمي "درجة" ).
ونظراً إلى أن الهرم يتضاعف كل مرة يضاف فيها مستوى جديد أو طبقة جديدة للشجرة، فإن العمولة تتزايد كل مرة بشكل كبير .
إذا افترضنا أن الشجرة تنمو كل شهر ، بمعنى أنه في كل شهر ينضم شخصان لكل شخص في الهرم ( كما هو افتراض الشركة في موقعها ) ، فهذا يعني أن العمولة التي يحصل عليها العضو تصل إلى أكثر من خمسة وعشرين ألف دولار في الشهر الثاني عشر ، ويستمر التضاعف في كل شهر
وهذا مصدر الإغراء في هذا النوع من البرامج ، فمقابل مبلغ زهيد لا يتجاوز 100 دولار ، يحصل المشترك على مئات بل آلاف أضعاف المبلغ .
ولذلك تسوّق هذه الشركات برامجها من خلال وعود بالثراء الفاحش في مدة يسيرة من خلال النمو المضاعف للهرم .
السؤال : ما حكم هذه المعاملة خاصة أنها انتشرت بصورة واضحة وتعددت الأقوال فيها ؟.
الجواب
الحمد لله
الكلام على مثل هذه المعاملات التي يسرع انتشارها ويكثر غموضها والتباسها على العامة ، ويشتد إغراؤها لا بد فيه من أمرين :
الأول : بيان الحكم الشرعي المبني على النصوص والقواعد الشرعية ، وعلى تصور المسألة من حيث حقيقتها ونتائجها وتاريخها .
الثاني : علاج النفس وتوطينها على الأخذ بالحكم الشرعي وعدم التعلق بالشُّبه .
ونظراً لحاجة المسألة إلى إطالة النفس فيها فسنقدِّم بجواب مختصر للسؤال يتلوه ذكر للقواعد الشرعية في هذا المقام وتفصيل للجواب .
الجواب المجمل على السؤال :
بالنظر إلى صورة هذه المعاملة ( بزناس ) وحقيقتها ، وما ذكره مندوبو هذه الشركة من معلومات وشروط عنها ، وكذلك ما ذكره المتكلمون عنها من أدلة وشروط للمنع منها أو إباحتها.
وبعرض كل هذا على نصوص القرآن والسنة وقواعد الشريعة في أبواب المعاملات وأٌقوال العلماء يتبين أن هذه المعاملة محرّمة ، لعدة وجوه أهمها :
1. أن هذه المعاملة مبنية على الميسر وأكل أموال الناس بالباطل وتحوي تغريراً وخداعاً للناس وإطماعاً لهم في المال واستغلالاً لغريزة حب الإكثار منه عندهم
. وقد قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) المائدة / 90 ، وقال : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) البقرة / 188 ،
وقال عليه الصلاة والسلام : ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) مسلم ( 2137 ) وهذا التشبيه في الحديث يجعل هذا التحريم مغلظا جدا .
2. يتبيّن بعد النظر الفاحص أن إدخال السلعة ـ وهي البرامج والموقع والبريد ـ في هذه المعاملة لا يغيِّر من حكمها ، لوضوح كون هذه السلعة ليست مقصودة من قِبَل معظم المتهافتين على الشراء
. وإذا ثبت هذا بالقرائن المذكورة في تفصيل الجواب فإن دخول السلعة بهذا الشكل لا يزيدها إلا حرمة لاشتمالها على التحايل المؤدِّي إلى معاملة محرمة من معاملات الميسر .
3. المعاملة ليست من قبيل السمسرة المباحة من أوجه متعددة منها : اشتراط دفع مال للدخول فيها بخلاف السمسرة فإنه لا يشترط فيها ذلك ، وكذلك فإنه ليس المقصود فيها بيع سلعة لمن يحتاجها وإنما بناء نظام حوافز شبكي .
ولو سُلِّم جدلا بأنها سمسرة فإنها محرمة لاشتمالها على التغرير بالمشتري وتمنيته بالباطل وعدم نصحه وعليه فلا يصحُّ قول من أباحها على أنها سمسرة
ولعل ذلك لأن المسألة لم تعرض لهم على حقيقتها ، أو لم يتصوَّروها تصوُّرا صحيحا .
وهذا الحكم منسحب في مجمله على كثير من المعاملات الموجودة الآن والتي تشابهها مما يطرح في السوق الآن .
ومن أراد الاستزادة فليراجع تفاصيل النقاط في الجواب المفصَّل وما يسبقه من قواعد عامة .
الجواب المفصَّل :
قبل تفصيل الإجابة على هذا السؤال وتحقيقاً لأمر توطين النفس على قبول الحكم الشرعي لا بدَّ من التقديم ببعض القواعد الشرعية ونحوها التي تعين المسلم
*عبدالرحمن*
2018-08-20, 05:20
المذعن لحكم الله ـ على التعامل باطمئنان وثقة وانشراح مع هذه المعاملة ومع أمثالها من المعاملات التي تفتقت عنها وستتفتق عنها
عقول بعض أصحاب المشروعات التجارية ، لاسيما مع توفر خمسة عوامل رئيسية لانتشار مثل هذه المعاملات . هي :
1- ذيوع وسائل الاتصال والدعاية والإعلان .
2- سهولة التواصل المالي عبر البطاقات ونحوها .
3- تزايد الحاجة للمال عند عامة الناس ، بسبب الإغراق في الكماليات .
4- وجود أصل غريزة الطمع وحب المال في النفس البشرية .
5- ضعف التدين وقلة تحرِّي الحلال عند كثير من المسلمين .
وفيما يلي عدة قواعد تعين على التعامل مع هذه المعاملة وما ظهر وما سيظهر من مثيلاتها ينبغي الانتباه لها والاهتمام بها :
1- فتنة المال من أعظم الفتن التي تؤثر على الإنسان في دينه وفي بركة ما عنده من مال وولد فينبغي الحذر والتحرِّي في حلِّ مصادره أشد التحري .
2- اتقاء الأمور المشتبهات ، قاعدة مقررة في الشريعة حتى لو لم يُسلِّم الإنسان بتحريم الأمر المشتبِه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلَّم
: ( الحلال بيِّن الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) البخاري ( 52 ) مسلم ( 1599 ) .
3- ( ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه ، وما لا فلا تُتْبعه نفسَك ) رواه البخاري ( 138 ) مرفوعا ، أي لا تجعل نفسك تتعلق بالمال الذي ليس في يدك دفعاً لما يحصل
في النفس من حزن وحسرة إذا لم تحصُل عليه . والنهي عن التعلُّق في هذا الحديث ورد في الكلام عن العطية وهي هدية مباحة في أصلها فكيف بالتعلُّق بالأموال المشتبهة ؟ بل كيف بالتعلُّق بالأموال المحرمة ؟
فلا بدَّ أن يكون أكثر أثرا سلبيا في النفس وأشد في المنع .
4- ( من ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه ) رواه أحمد وصححه الألباني ، وهذا يعمُّ مَنْ تَرَك الحرام ومن ترك المشتبه فيه .
5- البَرَكة في المال وإن قلَّ أعظم وأولى بالبحث من كثرته من طريق محرم أو مشكوك فيه .
6- على المسلم أن يكون صادقا مع نفسه تمام الصدق في معرفة مقصده من مثل هذه المعاملات هل هو الرغبة في الوصول للمال والسلعة حيلة لإضعاف لوم النفس والناس، أم أن السلعة مقصودة أساسا ؟
وأن يعلم أن ما يخفيه من مقاصده معلوم عند الله الذي يعلم السر وأخفى ، وأنه سبحانه سائله ومحاسبه عن ذلك .
7- الحكم على الشيء فرع عن تصوره ، وإخفاء بعض المعلومات عن المفتي لا يبيح الأخذ بفتواه ، ولا يعذر الآخذ بها ما دام يعلم أن المفتي لم تعرض عليه الصورة كاملة ، ولم يطَّلع على حقيقة المسألة .
8- ( البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك ) رواه أحمد ( 17320 ) وقال الألباني في صحيح الترغيب 1734 حسن لغيره .
9- آكِل المال الحرام إذا كان معترفا بوقوعه في الحرمة أخف جرما ممن يأكله مستعملا الخديعة والتدليس والحيل ؛ لأن الثاني قد أضاف إلى أكله للحرام ذنبا آخر وهو مخادعة الله .
قال ابن القيم : ( فتغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة في المفسدة التي حرمت لأجلها مع تضمنه لمخادعة الله تعالى ورسوله ونسبة المكر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودينه وأنه يحرم الشيء
لمفسدة ويبيحه لأعظم منها ولهذا قال أيوب السختياني يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون ) إغاثة اللهفان 1/354 .
10- ما ثبت عند الإنسان تحريمه فعليه أن يقطع تعلُّق نفسه به وأسفه إذا فاته ورآه عند الآخرين وليحمد الله على أن سلَّمه ، وليسألْه سبحانه أن يبغِّض إليه الحرام مهما كثُر ويرزقه دوام اجتنابه
وأن يعينه على مجاهدة نفسه لقطع هذا التعلُّق .
11- أحكام الشرع مبناها على تمام العلم والحكمة . وهي تراعي المصلحة العامة الكلِّية وإن كان فيها ما يُظن أنه إضرار ببعض المصالح الخاصة
فعلى المسلم أن لا ينظر إلى ما يحصِّله هو من نفع مادي خاص ويُغفل ما ترمي إليه الشريعة من المصلحة الكلية العامة .
أما تفاصيل الجواب فيمكن حصرها في ثلاث نقاط :
أولا : هذه المعاملة بناءً على تكييفها الاقتصادي فيها مشابهة كبيرة بمعاملة ( التسلسل الهرمي ) أو ( التسويق الهرمي ) وإن كانت لا تماثلها من جميع الوجوه
وأصل معاملات التسويق الهرمي يقوم على بناء نظام حوافز شبكي هرمي ، ولم ينظر الذين وضعوها في الغرب إلا إلى كسب المال بِغضِّ النظر عن حلِّ المصدر وحرمته .
وبعرض هذا النظام على نصوص الشريعة وقواعدها يتبين تحريمه من عدة وجوه منها :
1. بناؤه على أكل أموال الناس بالباطل نظراً لأنه لا بدَّ لهذا التسلسل الهرمي من أن يكون له مستوى نهائي ، وهو آخر من وصل إليهم التسلسل الهرمي ، وهؤلاء خاسرون قطعاً لمصلحة الطبقات الأعلى .
ولا يمكن نموُّ الهرم إلا في وجود من يخسر لمصلحة المستويات العليا التي تجني عمولات خيالية ، وآخر طبقتين في كل فرع تكون الأولى منهما كاذبة تُمنِّي التي تليها بالربح
والطبقة الأخيرة مستغفلة مخدوعة ستشتري ولن تجد من تبيعه ، وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المشدِّدة في حرمة أكل أموال الناس بالباطل .
2. بناؤه على الميسر وهو أن يدفع شخص مالاً مقابل أن يحصل على مال أكثر منه أو يخسر ماله . وهذا هو واقع من يدخل في مثل هذه المعاملات ، وهذا من أهم وأوضح أسباب التحريم .
3. نظراً لاحتواء معاملات التسلسل الهرمي على تغرير وخداع ومفاسد كثيرة فقد منعته وحرَّمته الأنظمة الغربية الكافرة ـ إذا كان في صورته الخالية من إدخال سلعة فيها
مع كونهم يبيحون الربا والقمار والميسر أصلاً ، وحذَّر عقلاؤهم منه ( انظر الموقع التالي والمواقع العديدة المرتبطة به http://skepdic.com/pyramid.html ) .
وبناء على ما سبق فإن معاملة بزناس التي ورد السؤال عنها تدخلها عدة أوجه من أوجه التحريم هنا بسبب مشابهتها للتسلسل الهرمي في أصل الأسباب التي يحرم من أجلها وهي الميسر وأكل المال بالباطل .
ثانيا : إدخال السلعة في هذه المعاملة لا ينقلها إلى الإباحة ولا يزيل أسباب التحريم بل هو أقرب إلى كونه سبباً في تشديد حرمتها .
نظرا لكونه تحيُّلا للوصول إلى تمرير هذه المعاملة والإيهام بكون السلعة مقصودة " وتغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة
على المفسدة التي حُرِّمَت لأجلها مع تضمنه لمخادعة الله ورسوله "
إغاثة اللهفان 1/354
*عبدالرحمن*
2018-08-20, 05:20
ويظهر عدم تأثير السلعة في إباحة المعاملة من خلال الآتي :
1. أهم دافع للشراء عند المشتركين هو التسويق لا السلعة بدليل أن أمثال هذه البرامج والخدمات كانت موجودة قبل هذه الشركة بسنوات ولا تزال
وبأسعار أقلَّ ! فما الذي جعل التكالب عليها بهذه الكثرة ، ومن هذه الشركة بالذات سوى قصد الدخل المتولد من الاشتراك فيها ؟؟.
2. الاحتجاج بأن المواد نافعة جدا وسهلة ولها تميُّز عن غيرها وتستحق أن يدفع فيها مائة دولار ، على التسليم به في بعض الخدمات
إلا أن هذا الكلام مخدوش بأن هذه البرامج غير محفوظة الحقوق في الموقع عن الاستفادة الشخصية عبر من سبق له الشراء دون أن يدفع المستفيد الجديد شيئاً ، بل الاشتراك الواحد يمكن أن يستعمله العشرات
ويستفيدوا من كل ما في الموقع من خدمات . وهي غير محفوظة الحقوق إلا عن استغلالها من قبل شركات أخرى . فما الدافع لبذل المال فيها إلا الدخول في هذا التسويق الهرمي (الميسر) ؟.
3. وجود شرط ملجئ للدخول في هذا التسويق الهرمي وهو شرط شراء المنتج بسعر أكثر من قيمة مُماثله ؛ من أجل الحصول على العمولة الأكبر واستعمال موقع الشركة في الدعاية والتسويق
. فبتأثير الإغراء يدفع الإنسان هذه الزيادة الباهظة على أمل تعويضها وأكثر منها عبر التسويق الذي هو قصده الأول ، وهذا هو عين الميسر المنهي عنه شرعاً .
4. ذكر العمولات المغرية نظير التسويق هو دافع الناس للشراء والاشتراك ، بدليل عدم شرائهم ـ غالبا ـ إلا بذكرها . وبدليل إمكانية موافقة البعض على الشراء دون الإطلاع على
فحوى المواد أو عدم الحاجة إليها من حيث الأصل . وواقع الكثيرين من حيث عدم الاستفادة من أكثر البرامج يزيد تأكيد هذا ، بل البعض لم يستعمل شيئا من البرامج أصلا .
5. المبلغ المطلوب للاشتراك (99 دولارا) يوازي في بعض البلاد راتب شهر أو يزيد ، ويمتنع في عادة الناس دفع مثل هذا المبلغ نظير هذه البرامج إلا مع وجود قصد الربح المؤمَّل تحصيلُه
ومع ذلك يكثر شراؤها بل قد يقترض الإنسان من أجلها .
6. من اشترى من أجل المنتج ( السلعة ) عندما يعلم بأن الشركة تصرِّح بأن ثلاثة أرباع ما دفعه سيُنفق على التسويق بدلا من شركات الإعلان فإن ذلك سيحفِّزه نفسيا للاشتراك
في التسويق لتعويض ما دفعه من زيادة كبيرة على القيمة فيدخل في عملية التسويق ، ثم ينساق وراءها ولا يتوقف عند تعويض خسارته ، بل يواصل العملية .
7. بعض المتهافتين يشتري سلعة هذه الشركة أكثر من مرة ـ ووصلت عند بعضهم كما حدّث بنفسه إلى مائة مرة !! ـ مع العلم أن الشراء مرة واحدة كفيل باستفادة هذا المشترك
من كل البرامج في أي جهاز شاء وفي أي وقت ، وهذه الصورة لا يشك أحد في كونها ميسرا ، وفيها دليل واضح على أن قصد هذه المعاملة إنما هو هذا التعامل الميسري .
8. تلزم الشركة المشتركين لاستمرارهم في التسويق واستمرار العمولات المتضاعفة لهم بتجديد الاشتراك سنويا بنفس المبلغ ، زعما بأنها ستضيف خدمات جديدة ، وهذا التجديد ـ على التسليم بحصوله
عبارة عن شراء لمجهول بثمن معلوم ؛ إذ هذا المستحدث قد يكون قليلا أو يحوي برامج ليس للمشترك عناية بها ، وهذا الشراء محرّم لما فيه من الغرر وجهالة أحد طرفي البيع جهالة مؤثِّرة .
9. رجوع الإنسان إلى نفسه لمعرفة نيَّته وقصده من هذه المعاملة يسهِّل عليه إدراك أن المقصد هو الدخول في التسويق الهرمي خاصة مع وجود أكثر ما يحتاجه من البرامج والخدمات مجانا
أو بسعر أقل بكثير في مواقع أخرى ، مع إمكانية تركه لشراء ما لا يحتاجه من البرامج إما لسهولته عليه أو عدم اهتمامه به .
ثالثا : المعاملة ليست من قبيل السمسرة المباحة لاختلافها عنها في نقاط جوهرية تُغيِّر الحكم وتمنع إلحاقها بها ، ومن ذكر من المفتين أنها سمسرة فإنما أجاب على أسئلة لم يذكر فيها من التفاصيل
التي تصوِّر له المسألة تصويراً صحيحاً مما يجعل فتواه غير منطبقة على الواقع ، ومن شروط صحة الحكم بناؤه على تصوُّرٍ صحيحٍ للمسألة
وعليه فلا يجوز للإنسان أن يُقلِّد من يعلم أن حكمه مبنيٌّ على تصوير ناقص للمسألة .
ومن الفروق بين هذه المعاملة وبين السمسرة المباحة :
1. أن السمسرة هي دلالة على سلعة أو منفعة مقصودةٍ لذاتها ستصل في النهاية إلى المستفيد حقيقةً لينتفع بها ، أما عملية التسويق الموجودة في هذه الشركة
فهي بيع فرص تسويق على أشخاص ليبيعوها لغيرهم لتصل في النهاية إلى شخص أو أشخاص لا يجدون ما يؤمِّلونه من العقد .
2. أن السمسرة لا يشترط أن يدفع فيها السمسار شيئاً من المال إذ ليس من مصلحة صاحب السلعة أن يعرقل السمسار بوضع شرط الدفع له أو الشراء منه
أما هذا التسويق لمن كان قاصدا له فمن شرط الدخول فيه أو الحصول على مِيزاته دفعُ مبلغ ـ ضمن ثمن البرامج ـ ليكون مسوِّقاً ، وتجديد الدفع سنويا للاستمرار في التسويق .
3. السمسار يحرص على البحث عن أكثر الناس حاجة للسلعة أما المسوِّق في هذه المعاملة فيحرص على البحث عن الأقدر على تسويق المعاملة، بِغَضِّ النظر عن حاجته .
4. السمسار لا علاقة له بما يفعله المشترون بالسلعة أما المسوِّق في هذه المعاملة فيحتاج إلى أن يستمر في تسويق السلعة حتى يكمل العدد ليحصل على العمولة .
5. في السمسرة يأخذ السمسار على قدر ما يسوِّقه من السلع ، أما في هذه المعاملة فقد يشترك اثنان في عدد من تُسوَّق لهم السلعة مباشرة أو بالتسبب ويكون بينهما
من التفاوت في العمولات فرق كبير جدا بسبب ما يشترطونه من كيفية لاستحقاق العمولة ، وهذا يؤكد أن بناء شبكة التسويق الهرمي هو المقصود أصالةً لا ما يدَّعون من السلع .
وهذه الفروق الخمسة بين المعاملتين تدل على اختلاف حقيقتهما بما يمنع من إباحة معاملة بزناس قياسا على السمسرة ، لاسيما أن في معاملة بزناس أسباب واضحة للتحريم كما سبق .
6. لو فرضنا أنها سمسرة ـ وهذا غير صحيح ـ فإن الحرمة تدخلها من جهة أن هذا المسوِّق لا يمكن أن يُبيِّن لمن يعرض عليه أن هذه السلعة يوجد مثلها في غير هذه الشركة بربع المبلغ أو نصفه
أو أنه قد لا يحتاج لبعضها ، فضلا عن أن يخبره بإمكان الاستفادة الشخصية الكاملة منها من الموقع عبر رقم المسوِّق الخاص دون التأثير عليه ودون دفع شيء
ولا بد أن يركِّز معه على ذكر العمولة الكبيرة التي سيحصل عليها إذا اشترى وسوَّق .
7. من جعلها سمسرة وأباحها اشترط أن لا يكون في تسويقها مخادعة أو أن لا يمدحها بما ليس فيها ، وهذا غير متحقق عادة عند كثير من هؤلاء المسوِّقين لما سبق بيانه .
وبهذا التفصيل في الجواب يتبيَّن حرمة هذه المعاملة وحرمة مثيلاتها ، ونصيحتنا في هذا المقام لأصحاب هذه الشركة ومندوبيها أن يتقوا الله في البحث عن مصادر الرزق البعيدة عن الحرمة أو الشبهة ،
وأن يتقوا الله في أموال إخوانهم المسلمين قبل أن لا يكون درهم ولا دينار وإنما هي الحسنات والسيئات ، وليس هناك إلا جنة أو نار .
وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
*عبدالرحمن*
2018-08-20, 05:24
هل يجوز الاشتراك بشركة " تسويق نت " ؟
السؤال
هل يجوز الاشتراك بشركة " تسويق نت " ؟ . أرجو الرد لما في ذلك من رد الشبه للجميع .
الجواب
الحمد لله
هذه الشركة تشبه في عملها شركة " بزناس " ، وقد بيَّن أهل العلم حرمة الاشتراك في هذه الشركة ، وشركة " تسويق نت " لا تختلف عن بزناس إلا في كونها تبيع بضاعة لها قيمتها
لكن ليس المقصود ذات البضاعة بل التسويق ، وتقوم هذه الشركات على ما يُسمَّى " التسويق الهرمي " .
قال الشيخ سامي بن إبراهيم السويلم :
الفكرة الجوهرية للتسويق الهرمي يسيرة ، وتتلخص في أن يشتري الشخص منتجات الشركة مقابل الفرصة في أن يقنع آخرين بمثل ما قام به ( أن يشتروا هم أيضاً منتجات الشركة )
ويأخذ هو مكافأة أو عمولة مقابل ذلك ، ثم كل واحد من هؤلاء الذين انضموا للبرنامج سيقنع آخرين ليشتروا أيضاً ، ويحصل الأول على عمولة إضافية ، وهكذا .
ويمكن تعليل القول بحرمة الاشتراك في هذا النوع من البرامج بالأسباب التالية :
1. أنه أكل للمال بالباطل .
2. ابتناؤه على الغرر المحرم شرعاً .
أكل المال بالباطل
تبين بوضوح مما سبق أن هذا النوع من البرامج لا يمكن أن ينمو إلا في وجود من يخسر لمصلحة من يربح ، سواء توقف النمو أم لم يتوقف ، فالخسارة وصف لازم للمستويات الأخيرة
في جميع الأحوال ، وبدونها لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية للمستويات العليا ، والخاسرون هم الأغلبية الساحقة ، والرابحون هم القلة
أي : أن القلة كسبوا مال الأكثرية بدون حق ، وهذا أكل المال بالباطل الذي نـزل القرآن بتحريمه ، ويسمَّى هذا النمط عند الاقتصاديين : تعامل صفري ( zero-sum game ) ، حيث ما يربحه البعض هو ما يخسره البقية .
الغرر
أصل الغرر المحرم : هو بذل المال مقابل عوض يغلب على الظن عدم وجوده أو تحققه على النحو المرغوب ، ولذلك قال الفقهاء : الغرر هو التردد بين أمرين
أغلبهما أخوفهما ، والذي ينضم إلى هذا البرنامج يدفع مبلغاً من المال مقابل أرباح الغالب عدم تحققها .
الخلاصة :
إن البرامج القائمة على التسلسل الهرمي - ومنها البرنامج المذكور في السؤال - مبنية على أكل المال بالباطل والتغرير بالآخرين ؛ لأن هذا التسلسل لا يمكن أن يستمر بلا نهاية
فإذا توقف كانت النتيجة ربح الأقلية على حساب خسارة الأكثرية ، كما أن منطق التسويق الهرمي يعتمد على عوائد فاحشة للطبقات العليا على حساب الطبقات الدنيا من الهرم
فالطبقات الأخيرة خاسرة دائماً حتى لو فرض عدم توقف البرنامج ، ولا يفيد في مشروعية هذا العمل وجود المنتج ، بل هذا يجعله داخلاً ضمن الحيل المحرمة ، والعلم عند الله تعالى .
انتهى
وقال الشيخ – حفظه الله – عن شركة " تسويق نت " تحديداً - :
هذا النظام المذكور في السؤال هو نظام " التسويق الهرمي " ، مهما تعددت صوره واختلفت تطبيقاته ، وخلاصته أن المشترك يقنع الآخرين بالشراء من أجل الاشتراك في التسويق
وطالما كانت العمولات أكبر من قيمة المنتج : فإن الهدف من الشراء هو العمولات بالدرجة الأولى ، وأما المنتج فهو تبع ، وبناء على ذلك فهو ممنوع شرعاً لما فيه من الغرر الفاحش وأكل المال بالباطل
لأن المشترك لا يدري هل ينجح في إقناع مسوِّقين آخرين أم لا ، فإن نجح كان رابحاً على حسابهم ومن اشتراكهم ، وإلا خسر المقدار المخصص للتسويق الذي دفعه ضمن الثمن
ثم الذين اشتركوا عن طريقه ينطبق عليهم ما ينطبق عليه ، فكل طبقة في الشجرة أو الهرم التسويقي خاسرة ، إلا إذا وجدت تحتها طبقة أو أكثر تتحمل هي الخسارة ، وهكذا .
انتهى
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-20, 05:27
بيع الذهب في الموكيت والسجاد مع جهالة قدره
السؤال
عندي مصنع مجوهرات ذهب وفي كل عام أقوم ببيع الموكيت والسجاد الموجود بالمصنع ، لأن فيه كمية من الذهب لشخص بسعر نتفق عليه دون معرفة كمية الذهب ، وأحيانا يربح الشاري وأحيانا يخسر
فهل هذا البيع يعتبر بيع غبن ؟
وهل يجوز شرعا ؟
الجواب
الحمد لله
أولا :
لا يجوز بيع الذهب أو غيره إلا بعد العلم بكميته وأوصافه التي يختلف بها السعر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) رواه مسلم (1513) .
وبيع الغرر هو كل بيع فيه جهالة .
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" : " وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَرَر فَهُوَ أَصْل عَظِيم مِنْ أُصُول كِتَاب الْبُيُوع , وَيَدْخُل فِيهِ مَسَائِل كَثِيرَة غَيْر مُنْحَصِرَة كَبَيْعِ الْمَعْدُوم وَالْمَجْهُول
وَمَا لَا يَقْدِر عَلَى تَسْلِيمه ، وَمَا لَمْ يَتِمّ مِلْك الْبَائِع عَلَيْهِ ، وَبَيْع السَّمَك فِي الْمَاء الْكَثِير ، وَاللَّبَن فِي الضَّرْع ، وَبَيْع الْحَمْل فِي الْبَطْن ، وَنَظَائِر ذَلِكَ , وَكُلّ هَذَا بَيْعه بَاطِل لِأَنَّهُ غَرَر مِنْ غَيْر حَاجَة .
وَقَدْ يُحْتَمِل بَعْض الْغَرَر بَيْعًا إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَة كَالْجَهْلِ بِأَسَاسِ الدَّار ، لِأَنَّ الْأَسَاس تَابِع لِلظَّاهِرِ مِنْ الدَّار , وَلِأَنَّ الْحَاجَة تَدْعُو إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِن رُؤْيَته . وَكَذَلِكَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَاز أَشْيَاء فِيهَا غَرَر حَقِير
, مِنْهَا أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّة بَيْع الْجُبَّة الْمَحْشُوَّة وَإِنْ لَمْ يُرَ حَشْوهَا , وَلَوْ بِيعَ حَشْوهَا بِانْفِرَادِهِ لَمْ يَجُزْ . وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز إِجَارَة الدَّار وَالدَّابَّة وَالثَّوْب وَنَحْو ذَلِكَ شَهْرًا مَعَ أَنَّ الشَّهْر قَدْ يَكُون ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَقَدْ يَكُون تِسْعَة وَعِشْرِينَ .
وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز الشُّرْب مِنْ السِّقَاء بِالْعِوَضِ مَعَ جَهَالَة قَدْر الْمَشْرُوب وَاخْتِلَاف عَادَة الشَّارِبِينَ.
قَالَ الْعُلَمَاء : مَدَار الْبُطْلَان بِسَبَبِ الْغَرَر وَالصِّحَّة مَعَ وُجُوده عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ دَعَتْ حَاجَة إِلَى اِرْتِكَاب الْغَرَر وَلَا يُمْكِن الِاحْتِرَاز عَنْهُ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ وَكَانَ الْغَرَر حَقِيرًا جَازَ الْبَيْع وَإِلَّا فَلَا " انتهى باختصار .
فالغرر اليسير الذي لا يمكن الاحتراز عنه يعفى عنه ، بخلاف الكثير .
والغرر في الصورة المسؤول عنها كثير ، فلا يصح معه البيع .
وعليك في هذه الحالة أن تجتهد في تحديد كمية الذهب ، بقدر المستطاع ، ثم يتم البيع على ذلك ، فإن حصلت جهالة مع ذلك وكانت يسيرة بحيث لا يكون المشتري قد دخل على سبيل المخاطرة
إما أن يربح وإما أن يخسر ، فنرجو ألا يكون عليك حرج حينئذ .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-20, 05:32
حكم بيع جوزة الطيب واستعمالها
السؤال
ما حكم وضع جوز الطيب في الطعام ؟
وهل يحل بيعه في محل العطارة أم لا ؟
أم أنه محرم أكله وبيعه كالخمور ؟
الجواب
الحمد لله
شجرة " جوزة الطيب " معروفة منذ قديم الزمان ، وقد كانت تستخدم ثمارها كنوع من " البهارات " التي تعطي للأكل رائحة زكية ، واستخدمها قدماء المصريين دواء لآلام المعدة وطرد الريح .
وارتفاع شجرتها حوالي عشرة أمتار ، وهي دائمة الخضرة ، ولها ثمار شبيهة بالكومثرى ، وعند نضجها يتحول ثمرها إلى غلاف صلب ، وهذه الثمرة هي ما يعرف بجوزة الطيب
ويتم زراعتها في المناطق الاستوائية ، وفي الهند ، وإندونيسيا وسيلان .
وتأثيرها مماثل لتأثير الحشيش ، وفي حالة تناول جرعات زائدة يصاب المرء بطنين في الأذن وإمساك شديد وإعاقة في التبول وقلق وتوتر وهبوط في الجهاز العصبي المركزي والذي قد يؤدي إلى الوفاة .
أما عن حكمها فقد اختلفت آراء العلماء فيها إلى قولين :
فجمهور العلماء على حرمة استعمال القليل منها والكثير ، وذهب آخرون إلى جواز استعمال اليسير منها إذا كانت مغمورة مع غيرها من المواد .
قال ابن حجر الهيتمي - المتوفى سنة 974 هجرية - عن جوزة الطيب - :
"عندما حدث نزاع فيها بين أهل الحرمين ومصر واختلفت الآراء في حلها وحرمتها طرح هذا السؤال : هل قال أحد من الأئمة أو مقلِّديهم بتحريم أكل جوزة الطيب ؟ .
ومحصل الجواب ،- كما صرح به شيخ الإسلام ابن دقيق العيد - أنها مسكرة ، وبالغ ابن العماد فجعل الحشيشة مقيسة عليها ، وقد وافق المالكية والشافعية والحنابلة على أنها مسكرة فتدخل تحت النص العام : (كل مسكر خمر
وكل خمر حرام) ، والحنفية على أنها إما مسكرة وإما مخدرة ، وكل ذلك إفساد للعقل ، فهي حرام على كل حال" انتهى .
انظر : " الزواجر عن اقتراف الكبائر " ( 1 / 212 )
و" المخدرات " لمحمد عبد المقصود ( ص 90 ) .
وفي مؤتمر " الندوة الفقهية الطبية الثامنة " - " رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية " " المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء " - والمعقود بدولة الكويت ، في الفترة من 22 -24 من شهر ذي الحجة 1415هـ الذي يوافقه 22 - 24 من شهر مايو 1995 ، قالوا :
"المواد المخدرة محرمة ، لا يحل تناولها إلا لغرض المعالجة الطبية المتعينة ، وبالمقادير التي يحددها الأطباء وهي طاهرة العين .
ولا حرج في استعمال " جوزة الطيب " في إصلاح نكهة الطعام بمقادير قليلة لا تؤدي إلى التفتير أو التخدير .
وقال الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي :
" لا مانع من استعمال القليل من جوزة الطيب لإصلاح الطعام والكعك ونحوه ، ويحرم الكثير ؛ لأنها مخدِّرة" انتهى .
والأحوط : هو القول بمنعها ولو كانت مخلوطة مع غيرها وبنسبة قليلة
و" ما أسكر كثيره فقليله حرام " .
وللعلم : فإن ثمرة جوزة الطيب - بذرتها ومسحوقها الخاص
ممنوع استيرادها إلى بلاد الحرمين الشريفين
ويقتصر السماح باستيراد مسحوقها المخلوط بغيره من التوابل في حدود النسبة المسموح بها والتي لا تزيد عن 20 %
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-08-20, 05:36
حكم بيع الفيز وأخذ نسبة من العمال
السؤال
طلب مني رجل من الجنسية الهندية قبل فترة أن أقوم بعمل طلب تأشيرة دخول للبلاد لأخيه واتفقنا على مبلغ من المال عند دخول أخيه البلاد وله حرية العمل حيث شاء ولم نتفق على أن آخذ أجرة شهرية
وإنما هي مرة واحدة عند قدومه فقط حيث إنه لم يكن مُكرها وإنما بإرادته وبعد أن من الله علي بالالتزام ولله الحمد أصابني شك في المال ، هل هو حرام أم حلال ؟
وإن كان حراما هل علي إرجاع المال أم التوبة تكفي؟
الجواب
الحمد لله
لا يجوز بيع الفيز أو تأشيرات الدخول ، لما في ذلك من الكذب والاحتيال على الأنظمة ، فالمال المكتسب بهذه الطريقة مال حرام ، والتوبة منه تكون بالتخلص منه في أوجه البر المختلفة –
هذا إذا كان المال باقيا- أما إذا كان المال قد تم إنفاقه فتكفي التوبة ، ولا يلزم التصدق بمقداره .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
يقوم بعض الأشخاص باستخراج (فيزة) تكلفه تقريباً ثلاثة آلاف ريال ، ثم يقوم ببيعها بثمانية أو عشرة آلاف على شخص آخر ليحضر أخاه ، فما الحكم في ذلك ؟
فأجاب : "(الفيزة) الرخصة يعني يأخذ رخصة من الوزارة لاستقدام عامل، ثم يبيع هذه الرخصة على أحد يستقدم عاملاً، فهذا حرامٌ ولا يجوز؛ لأننا نقول
: إن كنت محتاجاً إلى هذا العامل فالفيزة بيدك، وإن لم تكن محتاجاً فرد الفيزة إلى من أخذتها منه، ولا يحل لك أن تبيعها . . . ثم هذا كذب؛ إذا أخذ فيزة على أنه يستقدم عاملاً ثم باعها صار كاذباً"
انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (170/15).
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
أنا شاب أبلغ من العمر 33 سنة، وحالتي المادية ضعيفة، وقد أتى إلي أحد الأيام أحد الإخوة المقيمين بالممل
وهو باكستاني الجنسية (مسلم) وطلب مني أن أستخرج له عددا من الفيز لاستقدام بعض أقاربه من الباكستان مقابل أن يدفع لي سبعة آلاف ريال لكل فيزة، وفعلت ذلك نظرا لحالتي المادية، وحاجتي لهذا المال
وقبضت منه قيمة أربع فيز، واستقدمت الأشخاص الذين قد اشترى الفيز من أجلهم، ولهم الآن بالمملكة أربع سنوات يعملون لحسابهم الخاص. سؤالي: هل هذا المال الذي قبضته منهم حلال أم حرام؟
علما بأن الأشخاص المعنيين قد حصلوا على أضعاف ما قد دفعوه إلي من المال، وهم راضون عن وضعهم وما دفعوه بسبيل إقامتهم بالمملكة للعمل. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
فأجابوا : "هذا المال حرام ؛ لأنه عوض عن الكفالة ، وهي من عقود الإحسان ، وأيضا كذب ؛ لأنه مخالف للأنظمة التي وضعتها الدولة للمصلحة العامة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (14/189) .
وسئلوا أيضاً (13/79) : استقدمت عمالة أجنبية قبل 8 سنوات تقريبا، وقد بعت الفيز على شخص هنا، سواء من الباكستان أو مصر ، على أن يستقدم العمالة ويعملوا على طريقتهم،
أي ليس عندي في المؤسسة، وكان هذا شرطا بيني وبينهم، وعلى اتفاق أن يدفع نسبة كل آخر شهر، وليست إجباريا، ولكن الله هداني إلى الصواب، وتبت إلى الله
وهذا أنا يا سماحة الشيخ أرجو من الله ثم منكم أن تدلوني على الطريق الصحيح، حيث إن بعض العمال سافر إلى بلاده، ولا أعرف له عنوانا، والبعض الآخر موجود، ولكن لا آخذ منه شيئا ...
فأجابوا : "بيع الفيز لا يجوز؛ لأن في بيعها كذبا ومخالفة واحتيالا على أنظمة الدولة، وأكلا للمال بالباطل، قال الله تعالى: ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ )
وعلى ذلك فإن ثمن الفيز التي بعتها والنسب التي تأخذها من العمال كسب محرم ، يجب عليك التخلص منه، وإبراء ذمتك منه، فما حصلت عليه من ثمن الفيز تنفقه في وجوه البر والخير
من فقراء وإنشاء وبناء مرافق تنفع المسلمين.
وأما الأموال التي أخذتها من العمال أنفسهم نسبة في كل شهر، فإنه يجب عليك ردها إليهم إن كانوا موجودين، أو تيسر إيصالها إليهم في بلدهم على عناوينهم. وإن تعذر معرفتهم أو إيصالها إليهم فإنك تتصدق بها عنهم
لأن هذه النسبة اقتطعت منهم بغير حق، وبدون عوض، وعليك الاستمرار في التوبة من هذا العمل، وعدم العودة إليه مستقبلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه
قال الله تعالى: ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-20, 05:42
حكم العمل في تصميم المواقع
السؤال
أعمل في تصميم المواقع ، علماً بأن المواقع التي أصممها لا تحتوي على صور نساء ، ولا صور مخلة بالآداب الشرعية ونحوها ، ولا أدخل لتصاميمي الموسيقى أو الأغاني
فقط أقوم بتصميم شكل الموقع ، هل علي شيء في ذلك ؟ والمال الذي أكسبه حلال أم حرام ؟
وهل علي إثم إذا قام بعد ذلك العميل الذي قمت بتصميم الموقع له بوضع أشياء محرمة في موقعه من أغاني وصور ونحوها ؟
وهل هناك حرج في إدخالي على التصميم صور الأطفال؟.
الجواب
الحمد لله
هذه من المسائل التي عم بها البلاء اليوم ، نتيجة انتشار المعاصي ، فتنوعت أساليب المحرمات وأدواتها ، فلم يكد يسلم باب إلا وللشيطان فيه مدخل ، حتى اختلط على المسلمين أمرهم
ولحقتهم المشقة في تحري الحلال واجتناب الحرام ، والله سبحانه وتعالى حسيب المتقين ، وكافي عباده المؤمنين ، يرى منهم حبهم لطاعته وكرههم لمعصيته ، وسيكافئهم بإذنه مغفرة وعفوا ورضوانا وإحسانا .
وفي قواعد البيع والإجارة الجائزة في الشريعة الإسلامية : كونها مما لا يُعصى الله تعالى بها ، فلا تكون عوناً على معصية ، ولا تؤدي إلى وقوعٍ في محرم
فالشريعة إذا حرمت شيئا، حرمت كل ما يؤدي إليه ويعين عليه ، وأمرت بسد كل طريق يوصل إليه .
قال الله عز وجل : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/ 2 .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :
"فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ، ثم إعانة غيره على تركه" انتهى.
"تفسير السعدي" ( ص 218 ) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" ( 3 / 140 ) :
"لا يصح عند جمهور الفقهاء بيع العنب لمن يتخذه خمرا , ولا بيع بندق لقمار , ولا دار لتعمل كنيسة , ولا بيع الخشبة لمن يتخذها صليبا , ولا بيع النحاس لمن يتخذه ناقوسا . وكذلك كل شيء
علم أن المشتري قصد به أمراً لا يجوز" انتهى .
فإذا تيقن البائع أو المصمم أو المنتج أن ما صممه سيُستعمل في الحرام : فلا يجوز أن يبيعه أو ينتجه ، وكذا الحكم إذا غلب على ظنه وإن لم يتيقن .
أما إن شك في الأمر ، أو لم يعلم شيئا عن مآل استعمال ما سيبيعه وينتجه : فلا حرج عليه من بيعه وتصميمه ، والإثم على من يستعمله في الحرام .
قال ابن حزم رحمه الله :
"ولا يحل بيع شيء ممن يوقن أنه يعصي الله به أو فيه , وهو مفسوخ أبدا : كبيع كل شيء يعصر ممن يوقن أنه يعمله خمراً ، وكبيع المملوك ممن يوقن أنه يسيء ملكته
أو كبيع السلاح أو الخيل ممن يوقن أنه يعدو بها على المسلمين ، أو كبيع الحرير ممن يوقن أنه يلبسه , وهكذا في كل شيء ; لقول الله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .
والبيوع التي ذكرنا : تعاون ظاهر على الإثم والعدوان بلا تطويل , وفسخها تعاون على البر والتقوى .
فإن لم يوقن بشيء من ذلك : فالبيع صحيح ; لأنه لم يعن على إثم , فإن عصى المشتري الله تعالى بعد ذلك فعليه (يعني: الإثم على المشتري فقط لا على البائع)" انتهى .
"المحلى" ( 7 / 522 ) .
وكذلك الحكم بالنسبة لك أخي السائل :
من جاءك وقد علمت أنه يريد تصميم موقع ليستعمله في الحرام : كالبنوك الربوية أو الصور الإباحية أو بيع المحرمات من خمر وخنزير ودخان أو مواقع الأفلام والموسيقى :
فلا يجوز لك تصميم الموقع له ، ولا يحل لك إعانته على المنكر الذي يريد ، بل الواجب عليك نصحه وإرشاده وتذكيره بتقوى الله عز وجل .
أما إن لم تعلم شيئاً عن سبب طلب تصميم الموقع ، أو كان الغالب استعمال الموقع في المباحات والأشياء النافعة : فلا حرج عليك من تصميمه وبيعه
ولو خلط صاحبه في استعماله بعض الحرام : فالأحكام الشرعية تبنى على الغالب وليس على القليل النادر .
وأما حكم إدخال صور الأطفال على المواقع التي تصممها فلا يجوز ذلك ، وقد سبق أن بينا تحريم التصوير
سواء كان مرسوما باليد أو ملتقطاً بالآلة (الكاميرا الفوتوغرافية)
والله أعلم
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-08-25, 09:43
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
تحريم بيع الكلية
السؤال
لدينا مريض بالكلى وقرر له زراعة كلى وقد طلب شخص مقابل كليته مبلغ 50 ألف ريال، فهل هذا جائز ؟
الحواب
الحمد لله
" تجوز زراعة الكلية لمن اضطر إليها إذا تيسرت بطريقة مباحة، ولا يجوز للإنسان أن يبيع كليته أو عضوًا من أعضائه لأنه قد جاء الوعيد في حق من باع حرًا فأكل ثمنه
وبيع العضو يدخل في ذلك لأن الإنسان لا يملك جسمه وأعضاءه . ولئلا يكون ذلك وسيلة إلى المتاجرة بالأعضاء - هذا الذي يظهر لي . ولئلا يؤدي ذلك إلى الاعتداء على الضعفة من الناس وسرقة كلاهم طمعًا في المال ".
" المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان " (3 / 62)
*عبدالرحمن*
2018-08-25, 09:48
صنع الشعارات وبيعها للبنوك الربوية
السؤال
أمتلك شركة تتاجر في الهدايا والأدوات المكتبية مثل الأقلام والتي نعيد تصنيعها بحيث نضع شعار الشركات على هذه الأقلام. والشركة تستخدم هذه الأقلام إما لموظفيها وإما تعطيها لأشخاص من خارج الشركة. بعض من عملائنا
عبارة عن بنوك غير إسلامية ومحطات تلفاز يطلبون منا تصنيع أقلام لهم عليها شعار شركتهم وعلامتهم التجارية، فهل المال الذي نكسبه من ورائهم حلال ؟ .
الجواب
الحمد لله
بيع الأقلام للبنوك الربوية لتستخدمها في كتابة العقود المحرمة أو ما يعين على ذلك ، أو لتستخدمها في الدعاية لها ، حرام ، لأن الله تعالى حرم الإعانة على المعصية عموما
وحرم الإعانة على الربا خصوصا ، فقال سبحانه : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
وفي صحيح مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ . وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ) .
وقد صرح الفقهاء بتحريم بيع ما يستعين به مشتريه على معصية الله .
جاء في حاشية الدسوقي المالكي على "الشرح الكبير" (3/20) :
" يمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز- وذكر من ذلك- بيع أرض لتتخذ كنيسة أو خمّارة، والخشبة لمن يتخذها صليباً ، والعنب لمن يعصره خمراً" انتهى
وقال ابن قدامة في "المغني" (4/154) :
"بيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل. إذا ثبت هذا فإنما يحرم البيع ويبطل إذا علم البائع قصد المشتري ذلك، إما بقوله وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك
فأما إن كان الأمر محتملا مثل أن يشتريها من لا يعلم، أو من يعمل الخل والخمر معا ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر فالبيع جائز" انتهى .
ثم قال رحمه الله :
" وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام , كبيع السلاح لأهل الحرب , أو لقطاع الطريق , أو في الفتنة , وبيع الأمة للغناء , أو إجارتها كذلك , أو إجارة داره لبيع الخمر فيها , أو لتتخذ كنيسة ,
أو بيت نار , وأشباه ذلك . فهذا حرام , والعقد باطل " انتهى .
وبهذا يعلم أنه لا يجوز بيع السلع المباحة لمن يستعملها في المعصية .
والترويج للمعصية ودعوة الناس إليها معصية ، لا يجوز للمسلم أن يعين عليها.
وعلى هذا ؛ فما دامت هذه البنوك ربوية فلا يجوز أن تبيع لها أقلاماً تستخدمها في الدعاية لها ، أو يكتب بها موظفوها عقوداً محرمة .
وإذا كانت تلك المحطات من المحطات التي تنشر المحرمات كظهور المرأة متبرجة أو نشر المسلسلات الهابطة والأفكار الهدامة ونحو ذلك
فإنه لا يجوز أن يباع لهم ما يتخذونه وسيلة لترويج منكراتهم والدعوة إليها ، ومن ذلك : وضع الشعار على الهدايا التي يوزعونها للناس بقصد دعوتهم إلى هذه المنكرات .
وإذا تركت أخي السائل البيع لهؤلاء طلبا لمرضاة الله وتحريا للحلال من الرزق فتيقن أن الله عز وجل سيخلف عليك بخير مما كنت ستكسبه من البيع لهم
، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه) رواه أحمد وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2/734) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-25, 09:51
تحريم بيع النمر واقتنائه
السؤال
هل يجوز للشخص أن يشتري نمراً ويقوم بتربيته ؟
وهل يعتبر النمر من القطط ؟
الجواب
الحمد لله
أولا :
لا يجوز شراء شيء من السباع إلا أن يكون مما يمكن تعليمه الصيد ، وأما ما لا يمكن تعليمه الصيد ، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ؛ لعدم نفعه .
وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن النمر لا يصلح للصيد ، وأنه لا يجوز بيعه .
قال النووي في "المجموع" (9/286) :
" القسم الثاني من الحيوان : ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه ، وذلك كالخنافس والعقارب والحيات والديدان والفأرة والنمل وسائر الحشرات ونحوها .
قال أصحابنا : ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها لأنها منافع تافهة . قال أصحابنا : وفي معناه : السباع التي لا تصلح للاصطياد ولا القتال عليها , ولا تؤكل كالأسد والذئب والنمر والدب وأشباهها ،
فلا يصح بيعها ؛ لأنه لا منفعة فيها .
قال أصحابنا : ولا ينظر إلى اقتناء الملوك لها للهيبة والسياسة " انتهى .
وقال ابن الهام رحمه الله :
" ونقل في النوادر أن الأسد إذا كان يقبل التعليم ويصطاد به يجوز بيعه , وإن كان لا يقبل التعليم والاصطياد به لا يجوز , قال : والفهد والبازي يقبلان التعليم ، فيجوز بيعهما على كل حال انتهى .
فعلى هذا ، ينبغي أن لا يجوز بيع النمر بحال لأنه لا يقبل تعليما " انتهى .
"فتح القدير" (7/118) .
وقال في "كشاف القناع" (3/160)
: " ولا يصح بيع سباع بهائم ولا جوارح طير لا تصلح لصيد , كنمر وذئب ودب وسبع وحدأة ونسر وعقعق ونحوها ; لأنه لا نفع فيها كالحشرات " انتهى .
ثانيا :
أما اقتناء النمر لغير الصيد ، فالظاهر منعه لأمرين :
الأول : ما في تربيته من الإسراف والتبذير ، دون فائدة ، والمال والطعام الذي يجلب له كل يوم ، لو أعطي للفقراء والمحتاجين لكان خيرا عظيما .
الثاني : ما في تربيته من المخاطرة ؛ إذ لا يؤمن انفلاته وإلحاقه الضرر بأهل البيت وغيرهم ؛ لما فيه من الشر والخبث .
وقد صرح بعض الفقهاء بتحريم اقتنائه :
قال زكريا الأنصاري في "شرح منهج الطلاب" (3/25)
: " ولا يصح بيع سباع لا تنفع كأسد وذئب ونمر وما في اقتناء الملوك لها من الهيبة والسياسة ليس من المنافع المعتبرة .
قال الجمل في حاشيته عليه : " قوله ( وما في اقتناء الملوك إلخ ) أي واقتناؤهم لها حرام " انتهى .
وأكثر من يربي هذه الحيوانات لغير الصيد إنما يربيها للفخر والمراءاة ، دون مبالاة بما ينفقه عليها ، مما يكفي لإطعام الكثير من أهل الحاجة والفاقة .
والنمر من فصيلة القطط ، وهذه الفصيلة تشمل أنواعا من الحيوانات المفترسة كالنمر والوشق والعناق ، وينظر : "الموسوعة العربية العالمية" .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-25, 09:55
الشراء من البقالة بالآجل لا يعدُّ من ربا النسيئة
السؤال
يوجد بالقرب من منزلنا بقالة ، فنقوم بطلب ما نريده منها ونؤخر تسليم الثمن إلى أجل محدود ، فهل يعتبر هذا من ربا النسيئة ؟
مع العلم أن البائع راضٍ بأي طريقة تم الدفع بها عاجلاً أو مؤخراً فما الحكم في ذلك ؟
الجواب
الحمد لله
شراء الأشياء من البقالة من تأخير قبض الثمن من النقود ليس من الربا في شيء .
وذلك لأن الأصناف التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجري فيها الربا ستة أصناف ، الذهب والفضة ، ويلحق بهما الآن النقود .
والتمر والبر (القمح) والشعير والملح .
وهذه الأصناف قسمها العلماء إلى قسمين - حسب اتفاقها في علة جريان الربا فيها - :
فالقسم الأول : الذهب والفضة وما ألحق بهما .
القسم الثاني : البر والشعير والتمر والملح .
فإذا أراد الإنسان أن يشتري شيئاً من القسم الثاني بشيء من القسم الأول ، كما لو كان يشتري تمراً بنقود ، فلا يجري بينهما الربا ، فيجوز الشراء مع تأخير الثمن باتفاق العلماء .
وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي شعيراً وأخَّر دفع ثمنه ، ورهن عنده درعه .
فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ . رواه البخاري ( 1999 ) ومسلم ( 1603 ) .
ورواه البخاري (2069) عن أنس رضي الله عنه بلفظ : ( رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ ) .
وبوب عليه البخاري بقوله : " باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة " .
قال ابن حجر :
قال ابن بطال : الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع .
" فتح الباري " ( 4 / 302 ) .
فيجوز لك شراء ما تشاء من بضائع من البقالة مع تأخير دفع النقود ولا يدخل ذلك في ربا النسيئة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-08-25, 09:58
تحريم بيع الدم
السؤال
بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم , هي عبارة سجادة صلاة , وميدالية أو غترة – شماغ - أو غيرهما , وأحياناً ثلاثمائة ريال . أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا ؟.
الجواب
الحمد لله
هذا يعتبر بيعاً للدم ، وبيع الدم حرام بإجماع العلماء .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/71) :
" لا يجوز بيع الدم ؛ لما في "صحيح البخاري" , من حديث أبي جحيفة أنه اشترى حَجّاماً , فأمر بمحاجمه فكسرت , فسئل عن ذلك فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن ثمن الدم ) .
قال الحافظ في "الفتح" : " المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير , وهو حرام إجماعاً , أعني بيع الدم وأخذ ثمنه " انتهى .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (9/148) :
" ويحرم ولا ينعقد بيع الدم المسفوح , لقوله تعالى : ( أو دما مسفوحا ) . .
. وصرح ابن المنذر والشوكاني بإجماع أهل العلم على تحريم بيعه " انتهى .
*عبدالرحمن*
2018-08-25, 09:59
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جذء اخر من سلسلة
المعاملات الاسلامية
و من لاديه استفسار بهذا الجزء يتقدم به هنا
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
الدرة المصونة 5
2018-09-18, 20:14
موضوع قي القمة شكرا
*عبدالرحمن*
2019-11-16, 16:35
موضوع قي القمة شكرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اسعدني حضورك الطيب مثلك
و في انتظار مرورك العطر دائما
بارك الله فيكِ
و جزاكِ الله عنا كل خير
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir