مشاهدة النسخة كاملة : الشركة
*عبدالرحمن*
2018-08-06, 04:38
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
تقدمت مواضيع
المعاملات الإسلامية بوجه عام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944
الهدية والهبة والعطية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085
الإرث وتوزيع التركة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234
الأموال المحرمة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373
الميسر والقمار
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341
القرض
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496
الضمان
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599
التأمين .
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772
البيوع
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151577
.
الربا ... البيوع
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151808
حقوق النشر
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2153897
الاستثمار
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2154108
العقود التجارية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2154404
......
الشروط في الشركة
السؤال:
اجتمع مجموعة من الأفراد على تجميع مبلغ من المال لكل شهر بحيث يتفقون على أن يدفع كل واحد منهم كل شهر مبلغا ثابتا ، ثم يستثمرون النقود في مشروع تجاري للحصول على الأرباح فيتقاسموها ، ولكنهم وضعوا بعض الشروط يلتزم بها كلّ عضو منهم .
هذه هي الشروط:
_ أيّ عضو دفع المبلغ الشهري متأخرا يدفع مبلغا من المال غرامة . _ أي عضو أراد ترك المجموعة يدفع مبلغا من المال غرمة . _ من أراد الانضمام إلى المجموعة يدفع مبلغا معيّنا من المال.
فما حكم هذه الشروط والغرامات المالية ؟
الجواب :
الحمد لله
الأصل في الشروط التي يشترطها المسلمون في عقودهم أنها مباحة جائزة ، ويجب الوفاء بها ، ولا يمنع منها إلا ما خالف الشرع
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
والشروط الجزائية في العقود تدخل في هذه الإباحة ولا يمنع منها إلا الشروط الجزائية على التأخر عن سداد الديون لأن هذا يكون ربا .
والشروط الواردة في السؤال كلها مباحة جائزة .
فالقسط الذي يدفعه الشريك كل شهر ليس دينا عليه حتى تكون الغرامة على تأخير سداده ربا محرما ، وإنما هو تجميع لرأس المال .
وفي هذه الحال لا حرج عليكم في أخذ رسوم إضافية على الشريك المتأخر في سداد قسطه ، وليس هذا من باب الشرط الجزائي المحرم في وفاء الديون ؛ لأن ما سبق من اتفاق التأسيس لا يعد دينا على الشريك كما تقدم .
وكذلك لا بأس بفرض رسوم أو غرامات على دخول شريك جديد أو الخروج من المجموعة ؛ لأن هذه الشروط هي شروط في عقد شراكة ، ولا دليل على تحريمها ومنعها ؛ والأصل في المعاملات الحل والإباحة .
جاء في قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد :
" الضابط ( 470) يجوز أخذ رسوم الاشتراك والبيع والاسترداد في الصناديق الاستثمارية "
انتهى من " الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد " (ص: 142) .
وجاء في " قرارات المجمع الفقهي "
: " يجوز أن يُشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا ؛ فإن هذا من الربا الصريح " .
انتهى من " قرارات المجمع " (371) .
وكذلك جاء فيها (142)
" إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم" انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-06, 04:42
الشرط الجزائي في العقود ، متى يصح ومتى لا يصح؟
السؤال :
عندي شركة استيراد وتصدير ، أستورد بضاعة من الخارج ، وأبيعها على التجار في الداخل. ما حكم العقد الجزائي الذي يجبر الزبون بدفع تعويض إذا تأخر عن تسديد ثمن السلعة ، وكذلك لتعويض الربح المتوقع في بعض الحالات ؟
وإذا ما تم هذا العقد الجزائي علي هل يحل لي أن أقوم بشرطه على زبوني أيضا ؟
الجواب :
الحمد لله
الشرط الجزائي في العقود المالية جائز ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَيْناً . فلا يجوز مثلاً أن يُشترط على من اشترى سلعة بالتقسيط أن يدفع شيئا زائدا على هذا الثمن إن تأخر في السداد
لأن هذه الزيادة ستكون زيادة على الدَّيْن ، وهذا ربا صريح ، أما ما عدا الدَّيْن من الحقوق والالتزامات ، فيجوز الشرط الجزائي فيها للتعويض عن الضرر ، الواقع فعلا .
جاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" بشأن موضوع الشرط الجزائي :
"أولاً : الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به ، أو تأخر في تنفيذه .
ثانيًّا : يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85 ( 2 / 9 ) ، ونصه : ( لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المُسْلَم فيه
لأنه عبارة عن دَيْن ، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الدين عند التأخير)
وقراره في الاستصناع رقم 65 ( 3/7 ) . ونصه : (يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة)
وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 ( 2 / 6 ) ونصه : (إذا تأخر المشتري (المدين) في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين ، بشرط سابق ، أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم) .
ثالثًا : يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترنًا بالعقد الأصلي ، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر .
رابعًا : يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا ؛ فإن هذا من الربا الصريح .
وبناء على هذا ، فيجوز هذا الشرط – مثلاً في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول ، وعقد التوريد بالنسبة للمورد ، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع (البائع) ، إذا لم ينفذ ما التزم به ، أو تأخر في تنفيذه .
ولا يجوز – مثلاً– في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية ، سواء كان بسبب الإعسار ، أو المماطلة ، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصْنِع (المشتري) إذا تأخر في أداء ما عليه .
خامسًا : الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية ، وما فاته من كسب مؤكد ، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي .
سادسًا : لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته ، أو أثبت أن من شُرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد .
سابعًا : يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في مقدار التعويض إذا وجدت مبررًا لذلك ، أو كان مبالغًا فيه" انتهى من "قرارات المجمع" (ص371) طبعة وزارة الأوقاف القطرية .
وبمثل هذا قالت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، إذ جاء في مجلة البحوث الإسلامية (2/143) بعد مناقشة البحوث حول الشرط الجزائي :
" فإن المجلس يقرر بالإجماع : أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعًا
فيكون العذر مسقطًا لوجوبه حتى يزول . وإذا كان الشرط الجزائي كثيرًا عرفًا بحيث يراد به التهديد المالي ، ويكون بعيدًا عن مقتضى القواعد الشرعية ، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة . ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر
عملاً بقوله تعالى : (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) وقوله سبحانه : (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) وبقوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) وبالله التوفيق ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
وبهذا يتبين أن المشتري له أن يشترط عليكم شرطاً جزائياً إذا تأخرتم عن تسليم السلعة في الوقت المتفق عليه ، ولكن ليس لكم أن تشترطوا هذا الشرط عليه إن تأخر في سداد باقي الثمن
ولكم أيضاً أن تشترطوا هذا الشرط الجزائي على الشركة المُصَدِّرة لكم إن حصل منها إخلال بالعقد المتفق عليه بينكم
.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-06, 04:46
أخذ المشارك بالخبرة والعمل راتبا
السؤال:
نحن 3 مبرمجين ، نريد الدخول في شراكة مع مستثمر ، في إنشاء مكتب تطوير نظم حاسوبية ، هو برأس المال ، ونحن بالخبرة والعمل .
السؤال 1: باسم مَنْ يسجل المكتب ؟ وهل لنا حق في رأس المال بعد الاتفاق ؟
السؤال 2: هل يحق لنا أن نأخذ راتبا ، بالإضافة لنسبتنا في الأرباح ؟ وماذا لو حددنا دخولنا في الشركة بمجرد خبرتنا ، لا العمل ؟
السؤال 3: هل يحق لنا أن نشترط عليه أن تكون كامل ملكية البرامج المنتجة لنا ؟ حيث إن الأرباح في المشروع : من تأجير البرامج ، والدعم الفني ، لا من بيعها ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
هذا العقد المذكور هو عقد مضاربة ويسمى : " قراضا " أيضا ، وصورته : أن العمل عليكم ، والمال على المستثمر ، صاحب رأس المال .
ويكون تسجيل المكتب باسمكم جميعا ، حيث إنكم شركاء جميعا فيه ، ولستم مجرد أجراء ، لكن لو سجل باسمكم جميعا : فلا بد من تقييد صفة شراكتكم فيه ، لكيلا يدعي أحد من المضاربين بعد ذلك : أنه يملك شيئا من رأس المال الذي وضع في تأسيس الشركة .
ولو قدر أنكم قد سجلتموه باسم أحد الشركاء فقط ، فلابد من توثيق الحقيقة أيضا ، على وجه يرفع اللبس عند الاختلاف ، ويضمن الحقوق لأهلها .
وهذا كله فيما إذا كان المقصود بـ " تسجيل المكتب " تسجيل الملكية التجارية ، أو العلامة التجارية للشركة .
وأما إذا كان المقصود بالتسجيل : تسجيل ملكية المكان ، الأرض ، وما فيها من أساس : فلا مانع أن يسجل ذلك كله باسم صاحب المال وحده ، بل هذا هو الأصل ، ما دام أن ثمنه من ماله الخاص .
ثانيا :
رأس المال في المضاربة : هو ملك لصاحبه " المستثمر " ، يستوفيه قبل تقسيم الربح ، وإذا حصلت خسارة : خصمت أولا من الأرباح ، ثم خصمت من رأس المال .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" ( وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال ) ؛ يعني : أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح ، حتى يسلم رأس المال إلى ربه .. ؛ لأن معنى الربح : هو الفاضل عن رأس المال ، وما لم يفضل ، فليس بربح ، ولا نعلم في هذا خلافا "
انتهى من " المغني " (5/ 41) .
ثالثا :
أما أخذكم لراتب ، بالإضافة إلى استحقاقكم نسبة من الأرباح بحكم الشراكة : فلا يجوز .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" ( ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم ) ، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة ، أو جعل مع نصيبه دراهم ، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم : بطلت الشركة .
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة "
انتهى من " المغني " (5/ 28) ..
رابعا :
لا مانع من مشاركتكم بالخبرة دون العمل - كما ذكرت - إذا حصل بينكم اتفاق على ذلك ؛ لأن المشاركة بالرأي هي في الحقيقة عمل ، على أن يحدد ذلك في بداية العقد ، تحديدا قاطعا للنزاع ، مع بيان مجال هذه الخبرة ، وكيف تستفيد الشركة منها ، وتحديد نسبة الربح ، بناء على ذلك .
خامسا :
أما اشتراطكم ملكية كامل البرامج المنتجة فهذا شرط غير صحيح ؛ لأن ذلك استئثار منكم بجزء من الربح . والواجب في الشركة أن يكون تقسيم الربح مشاعا بين المشتركين .
قال النووي رحمه الله :
" لو قال : لك من الربح ، أو لي منه ، درهم ، أو مائة ، والباقي بيننا نصفين : فسد القراض [ أي المضاربة ] وكذا لو قال : نصف الربح إلا درهما ، وكذا إذا اشترط أن يوليه سلعة كذا
[ أي : يخصه بها ] ، إذا اشتراها برأس المال ، لأنه ربما لا يربح إلا فيها ، أو أن يلبس الثوب المشترى ، أو يركب الدابة ، أو اختصاص أحدهما بربح صنف من المال "
.
انتهى من " روضة الطالبين " (5/ 123) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-06, 04:49
هل يجوز للمضارب أن يأخذ راتباً شهريّاً من مال المضاربة ؟ وذِكر بعض شروطها
السؤال
: في المضاربة يتم تقسيم الأرباح بين الممول والمشغل حسب النسبة المتفق عليها بينهما
والسؤال : هل يجوز شرعاً أن يتفق الطرفان على أن يتقاضى المشغل راتباً شهريّاً ثابتاً إضافة للنسبة المتفق عليها ؟ .
الجواب:
الحمد لله
المضاربة – وتسمى في كتب الفقه " القِراض " – عقد شراكة بين صاحب المال بماله ، وبين العامل بها بعمله ، ومن شروط هذه المضاربة حتى تكون صحيحة : أن لا يُضمن رأس المال لصاحبه ، ولا يُعطى صاحب المال مبلغاً ثابتاً
بل له نسبة من الأرباح بحسب ما يتفقان عليه ، والعامل بالمال قد أخذ مقابل عمله تلك النسبة المتفق عليها بينه وبين صاحب المال .
لذا فقد أجمع العلماء على عدم جواز أخذه مبلغاً ثابتاً مقابل عمله مع نسبته في الربح ؛ لأنه قد لا يُنتج المال إلا ما يأخذه هو ، فيكون رابحاً دون صاحب المال ، ولو كان هو شريكاً بماله : فله أن يأخذ مقابل عمله إن هو عمل بنفسه ، سواء هو أو شريكه ، وهذا الذي قلناه لا نعلم خلافاً فيه بين أهل العلم .
وهذه طائفة من أقوال العلماء تبين شروط المضاربة ، وأن ما جاء في السؤال من أخذ المضارب راتباً شهريّاً هو مما يفسد هذا العقد :
أ. قال الشيخ سيد سابق – رحمه الله - :
ويشترط في المضاربة الشروط الآتية :
1. أن يكون رأس المال نقداً ، فإن كان تِبراً ، أو حُليّاً ، أو عروضاً : فإنها لا تصح ، قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل ديْناً له على رجل مضاربة " انتهى .
2. أن يكون معلوماً ؛ كي يتميز رأس المال الذي يتجر فيه من الربح الذي يوزع بينهما حسب الاتفاق .
3. أن يكون الربح بين العامل وصاحب رأس المال معلوماً بالنسبة ، كالنصف ، والثلث ، والربع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم " عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها " .
وقال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القِراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة " انتهى .
وعلة ذلك : أنه لو اشترط قدراً معيناً لأحدهما : فقد لا يكون الربح إلا هذا القدر ، فيأخذه من اشترط له ، ولا يأخذ الآخر شيئاً ، وهذا مخالف المقصود من عقد المضاربة الذي يراد به نفع كلٍّ من المتعاقدين .
4. أن تكون المضاربة مطلقة ، فلا يقيد رب المال العامل بالاتجار في بلد معين ، أو في سلعة معينة ، أو يتجر في وقت دون وقت ، أو لا يتعامل إلا مع شخص بعينه ، ونحو ذلك من الشروط ؛ لان اشتراط التقييد كثيراً ما يفوِّت المقصود من العقد ، وهو الربح .
فلابد من عدم اشتراطه ، وإلا فسدت المضاربة .
وهذا مذهب مالك والشافعي .
وأما أبو حنيفة وأحمد : فلم يشترطا هذا الشرط وقالا : " إن المضاربة كما تصح مطلقة : فإنها تجوز كذلك مقيدة " .
وليس من شروط المضاربة بيان مدتها ؛ فإنها عقد جائز يمكن فسخه في أي وقت .
وليس من شروطها أن تكون بين مسلم ومسلم ، بل يصح أن تكون بين مسلم وذمي .
" فقه السنة " ( 3 / 205 – 207 ) .
ب. قال الكاساني الحنفي – رحمه الله – في بيان شروط عقد المضاربة - :
ومنها : أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح جزءاً شائعاً ، نصفاً ، أو ثلثاً ، أو ربعاً , فإن شرطا عدداً مقدراً بأن شرطا أن يكون لأحدهما مائة درهم من الربح
أو أقل ، أو أكثر ، والباقي للآخر : لا يجوز , والمضاربة فاسدة ؛ لأن المضاربة نوع من الشركة ، وهي الشركة في الربح , وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح ؛ لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور
فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر , فلا تتحقق الشركة , فلا يكون التصرف مضاربة ، وكذلك إن شَرَطا أن يكون لأحدهما النصف ، أو الثلث ، ومائة درهم ، أو قال إلا مائة درهم : فإنه لا يجوز ؛ لأن المضاربة نوع من الشركة
وهي الشركة في الربح ، وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح ؛ لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور ، فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر ، فلا تتحقق الشركة ، فلا يكون التصرف مضاربة .
" بدائع الصنائع " ( 6 / 85 ، 86 ) .
ج. وقال الشيرازي الشافعي – رحمه الله - :
ولا يجوز أن يختص أحدهما بدرهم معلوم ثم الباقي بينهما ؛ لأنه ربما لم يحصل ذلك الدرهم ، فيبطل حقه ، وربما لم يحصل غير ذلك الدرهم ، فيبطل حق الآخر .
انظر " المجموع شرح المهذب " ( 14 / 366 ) .
والخلاصة : أنه لا يجوز للعامل المضارب أن يكون له راتب شهري ، وأنه ليس له إلا النسبة المتفق عليها بينه وبين صاحب المال .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-08-06, 04:54
يشترط في الشركة تحديد نسبة أرباح المشاركين
السؤال :
أنا اشتركت مع زوجي في شراء سيارة مستعمله فدفعت مبلغا وقدره 19600 ، ودفع زوجي 50000 ، وتم شراء السيارة بمجموع المبلغين ، وبيعها مرة أخرى بربح 5000 فوق رأس مالنا. سؤالي كم نصيبي من الربح علما بأن زوجي هو من يقوم بالبحث عن السيارة والفحص والبيع ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
إذا اشترك شخصان بماليهما والعمل من أحدهما : صح ذلك ، بغض النظر عن أي أنواع الشركة الجائزة تؤول إليه هذه المعاملة .
جاء في "كشاف القناع" (3/498):
" والشركة التي وقع العقد فيها على مالين منهما ، ليعمل فيه أحدهما بجزء زائد عن ربح ماله : عنان ، من حيث إن المال منهما ، ومضاربة من حيث إن العمل من أحدهما في مال غيره "
انتهى . وينظر : "الإنصاف" للمرداوي (5/408) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
: "..والواضح أن هذا [ المال منهما والعمل من أحدهما ] فيه شبه من العنان ، وفيه شبه من المضاربة ، فبالنظر إلى أن هذا يعمل بماله وبدنه يكون شبيها بالعنان
وبالنظر إلى أن أحدهما لا يعمل ببدنه، وإنما العمل في ماله يشبه المضاربة، فيمكن أن نقول: إن هذا جامع بين المضاربة وبين العنان.."
انتهى من "الشرح الممتع" (9/404).
ثانيا :
يشترط لصحة هذه المعاملة ، تحديد نسبة الربح لكل من الشريكين ، وبيان ما يستحقه العامل من الأجر الزائد على ربح ماله ، نظير عمله .
قال الحجاوي رحمه الله في باب "الشركة"
: " فإن لم يذكرا الربح أو شرطاً لأحدهما جزءاً مجهولاً أو دراهم معلومة .. لم تصح وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة
"
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :"
قوله: "إن لم يذكرا الربح " بل قالا: نحن شريكان شركة عنان، ولم يتعرضا للربح، هل هو بينهما بالأنصاف؟
أو بالأرباع؟ أو ما أشبه ذلك؟ فالشركة لا تصح ؛ لأنه يبقى الأمر مجهولاً، فيحصل النزاع والعداوة بين الناس ، ويكون لكل واحد منهما ربح ماله، ولا يرجع على الثاني بشيء، حتى لو تلف أحد المالين لم يرجع على صاحبه؛ لأن العقد فاسد، والعقد الفاسد لا يترتب عليه أثره
... والمضاربة كذلك ، أعطيت هذا الرجل مالاً يتجر به وقلت له: لك بعض الربح ، ولي بعضه، فهذا لا يصح، أو قلت له: لك ربح هذا الشهر، ولي ربح الشهر الثاني ، فلا يصح ، أو لك ربح ما تجلبه من مكة، ولي ربح ما تجلبه من المدينة ، فلا يصح، أو لك ربح السيارات ، ولي ربح الأطعمة ، فلا يصح .
المهم أن كل هذا يخالف القاعدة الأصلية في المشاركة ، وهي تساوي الشريكين في المغنم والمغرم"
انتهى من "الشرح الممتع"(9/413).
ثانياً:
إذا تقرر فساد الشركة التي لم يبين فيها ما يستحقه الشريكان من الربح ، فإن الربح الحاصل من من ذلك يوزع على قدر المالين ، وللعامل ( وهو الزوج ) أجرة عمله.
قال ابن قدامة رحمه الله
: والحكم في الشركة كالحكم في المضاربة، في وجوب معرفة قدر ما لكل واحد منهما من الربح، إلا أنهما إذا أطلقاها ولم يذكرا الربح ، كان بينهما على قدر المالين "
انتهى من المغني(5/23).
وقال رحمه الله:
" ومتى وقعت الشركة فاسدة , فإنهما يقتسمان الربح على قدر رءوس أموالهما, ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله ... وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.." .
انتهى من "المغني"(5/13) .
والحاصل : أنه يقدر لزوجك أجرة مثله ؛ يعني : ما يستحقه من يقوم بهذا العمل الذي قام به من الناس ، فيرجع إلى عرف الناس في تقدير ذلك ، ثم ما تبقى بعد خصم أجرته
يقسم بينكما ، بحسب نصيب كل واحد من رأس المال ؛ وقسمته - حينئذ - ميسورة ، إن شاء الله .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-08-06, 04:59
: حكم إعطاء الشريك راتبا مقابل إدارة الشركة
السؤال :
شخصان شريكان في مشروع تجاري وأحدهما يدير هذا المشروع فهل يجوز له أن يأخذ راتبا على إدارته للمشروع فضلا عن أن الربح يقسم مناصفة بينهما. وجزاكم الله خيرا
الجواب :
الحمد لله
يجوز لأحد الشركاء أن يتولى إدارة المشروع أو مهمة أخرى كالمحاسبة مثلا بعقد منفصل عن عقد الشركة ، مقابل أجرة
ولا يجوز أن يكون هذا ضمن عقد الشركة لأنه قد يؤدي إلى ضمان رأس ماله وعدم تحمله الخسارة بقدر رأس ماله في حال وقوعها . ومعلوم أن الخسارة في الشركة تكون على قدر رأس المال ، وأن توزيع الأرباح يكون على ما يتفقان عليه .
وفي "المعايير الشرعية" ص 196
: "لا يجوز تخصيص أجر محدد في عقد الشركة لمن يستعان به من الشركاء في الإدارة أو في مهمات أخرى مثل المحاسبة ، ولكن يجوز زيادة نصيبه من الأرباح على حصته في الشركة .
يجوز تكليف أحد الشركاء بالمهمات المذكورة في البند [السابق] بعقد منفصل عن عقد الشركة بحيث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة أو فسخه ، وحينئذ يجوز تخصيص أجر محدد له".
وجاء في تعليل ذلك ص 213 :
" مستند عدم جواز تخصيص أجر محدد لمن يستعان به من الشركاء في الإدارة : أن هذا قد يؤدي إلى ضمان رأس ماله وعدم تحمل الخسارة بقدر رأس ماله في حال وقوعها.
مستند جواز تكليف أحد الشركاء بمهمات الإدارة بعقد منفصل وجواز تخصيص أجر له في هذه الحالة : أنه لا يمثل هنا صفة الشريك بل إنه أجير خاص " انتهى .
وقال في كشاف القناع
: "ويجب على كل واحد من الشريكين أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه , من نشر الثوب وطيه , وختم الكيس وإحرازه , وقبض النقد ; لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف وهو يقتضي أن هذه الأمور يتولاها بنفسه ، فإن استأجر من فَعَله بأجرةٍ غرمها من ماله ; لأنه بذلها عوضا عما يلزمه .
وما جرت العادة بأن يستنيب الشريك فيه , كالاستئجار للنداء على المتاع ونحوه فله أن يستأجر من مال الشركة من يفعله
; لأنه العرف . وليس له - أي الشريك - فعل ما جرت العادة أن لا يتولاه ليأخذ أجرته بلا شرط ; لأنه تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق شيئا , وإذا استأجر أحدهما الآخر فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه , كنقل طعام بنفسه أو غلامه أو دابته جاز , كاستئجار داره أو أجنبي لذلك" انتهى .
ويستفاد منه أن الشريك يمكن أن يقوم بعمل لم تجر العادة بقيام الشريك به ، مقابل أجرة يشترطها ، وأن للشريك أن يستأجر شريكه في نقل طعام مثلا أو أن يستأجر داره ، وهذه عقود إجارة منفصلة عن الشركة .
فيلحق بذلك ما لو كان العمل مما يصعب على الشريكين القيام به - ولو كان في الأصل من مهام الشريكين كالإدارة - ، وقد رضيا باستئجار من يقوم به ، فلا حرج حينئذ أن يكون الأجير أحدَ الشركاء ، وذلك بعقد منفصل عن الشركة .
وقد سئل الدكتور عبد الله بن إبراهيم الناصر ، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود ، حفظه الله : أود الاستفسار من فضيلتكم حول مسألة شائعة في الشراكة بين كثير من الناس
وصورتها أن : يشترك اثنان في رأس المال بحصة معلومة لكل شريك ، ونسبة الربح تكون معلومة لكل منهما ، ونسبة الخسارة مقسمة بحسب حصة كل شريك من رأس المال ، لكن أحد الشريكين هو الذي يقوم بالعمل كله ، أو يكون هو بمثابة المدير لهذه الشركة
وهذا الشريك المدير (الأجير في المصطلح الشرعي) يكون له راتب مقطوع مقابل إدارته لهذه الشركة ، إضافة إلى حصته من الأرباح...فهل هذا الراتب المعلوم يعتبر بمثابة النفع الأكيد على رأس ماله من الشركة؟
وهل يدخل هذا في باب الربا أم لا؟
وهل يجوز أن يكون المرء شريكًا أجيرًا في نفس الوقت؟
علمًا أنني وجدت في كتب الفقه ما يدل على المنع من ذلك ، وجواز زيادة نسبة مقابل عمله لا راتبًا مقطوعًا ، فهل يمكن أن تخرج كما خرجها بعض الباحثين المعاصرين على أن مثل هذه الشركة تعتبر شخصًا اعتباريًّا ، وفي هذه الحالة يجوز توظيف مدير لها براتب محدد معلوم وكأنه طرف ثالث
حتى لو كان هذا المدير أحد المساهمين في الشركة؟ علمًا بأن هذه المسألة عمت بها البلوى ، وكثر بها التعامل بين كثير من المسلمين في هذه الأيام . أفتونا مأجورين .
فأجاب : "الصورة التي ذكرها السائل تعتبر من شركة العنان ، وصفتها أن يشترك شخصان فأكثر في شركة بينهم ، على أن المال والعمل منهم جميعًا ، أو أن المال منهم والعمل من بعضهم أو أحدهم
وشركة العنان مما اتفق العلماء على صحتها وجواز العمل بها ، وكون أحد الشركاء يكون مديرًا للشركة مقابل مرتب مقطوع ، فيجتمع فيه صفتا الأجير والشراكة
فهذا مما لا بأس به شرعًا ؛ إذ لا يوجد نص شرعي يمنع من ذلك فيبقى الحكم على أصله وهو الإباحة ، كما أنه لا يوجد محذور شرعي من اجتماع عقدي الشركة والإجارة في شخص واحد
ولا يدخل ذلك ضمن الربا المحرم ، ثم إن الحاجة تقتضي وجود مثل هذا الاستقلال بين صفتي الشريك والمدير ، إذ إن الشركاء في هذه الحالة بين أمور ثلاثة :
1- أن يكون المدير من غيرهم ، ولا شك أن المدير إذا كان منهم وله حصة في رأس مال الشركة يكون أكثر حرصًا من ذلك المدير الأجنبي .
2- أن يكون لهذا المدير الشريك حصة زائدة في الأرباح عن المبلغ الذي اشترك به وهذه الزيادة مقابلة لإدارته ، أي منع اجتماع صفتي الشريك والأجير وإبقاء صفة الشريك فقط ، وهذا الحال قد لا يرضى به الشريك المدير نفسه
أو أن الشركاء لا يرضون به ، بل يرغبون أن يكون له مرتبًا مقطوعًا لا علاقة له بأرباح الشركة ، وذلك كسائر العاملين في الشركة من غير المدير .
3- أن يكون المدير أجيرًا في عمله شريكًا في ماله كسائر الشركاء ، فيأخذ أجره مقابل عمله ، وربحًا أو خسارة مقابل ماله الذي اشترك به ، أي اجتماع عقدي إجارة الأشخاص والشركة فيه
وهذا ما رأينا جوازه ، وهو ما عليه العمل في أكثر الشركات المساهمة وغيرها من التي يكون [فيها]الفصل بين وظيفة المدير وصفة الشريك "
انتهى من "فتاوى الإسلام اليوم".
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-06, 05:03
لا يجوز أن يعطى أحد الشركاء جزءا أو نسبة من رأس المال
السؤال:
كنت قد أرسلت سؤالا عن شركة ، ملخصه : أن أربعة شركاء اشتركوا في تأسيس شركة سياحة بنسب مختلفة من رأس المال ، وأحد هؤلاء الشركاء سوف يعمل مديرا للشركة ، لما له من خبرة في هذا المجال
ولكنه اشترط أن يكون له الآتي: راتب شهري محدد . نسبة سنوية من رأس المال تبلغ 5% بالإضافة إلى الربح السنوي الذي يوزع في نهاية العام ، وفقا لأنصبة كل شريك وقد تمت إحالتي إلى أحد الأسئلة التي سبق الإجابة عليها لكن هذه الإجابة تغطى جزءً فقط من السؤال وهو جواز عمل أحد الشركاء كمدير
ولكن لا تغطي باقي السؤال ، وهو هل يجوز لهذا الشريك المدير أن يأخذ نسبة محددة من رأس المال بالإضافة إلى راتب شهري مقابل عمله كمدير؟ هذا بخلاف نسبته من الأرباح السنوية كشريك .
أرجو التوضيح لأن هذه النقطة هامة جدا بالنسبة لجميع الشركاء ، ومدار اختلاف ، وأرجو عدم الإحالة إلى إجابة سؤال مشابه لأني راجعت الأسئلة في الموقع ولم أجد إجابة عن جواز تحديد نسبة ثابتة من رأس المال لأحد الشركاء ، نظير عمله بالشركة .
الجواب :
الحمد لله
يجوز أن يتولى أحد الشركاء إدارة الشركة ، مقابل أجرة محددة ، وذلك بعقد إجارة منفصل عن عقد الشركة ، إضافة إلى نسبته المتفق عليها من الربح
وهذا ما سبق بيانه في جواب السؤال رقم السابق
.
ولا يجوز له ولا لغيره من الشركاء أن يشترط نسبة من رأس المال ، قليلة كانت أو كثيرة ؛ لأن هذا يؤدي إلى ضمان جزء من رأس ماله ، وعدم تحمله الخسارة فيه لو وقعت خسارة ، وهذا لا يجوز في عقد الشركة . ولأن الشركة قد لا تربح إلا هذه النسبة فيحصل على جميع الربح .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" ( ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم ) وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة , أو جعل مع نصيبه دراهم , مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم , بطلت الشركة .
قال ابن المنذر :
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي , وأبو ثور وأصحاب الرأي
, والجواب فيما لو قال : لك نصف الربح إلا عشرة دراهم , أو نصف الربح وعشرة دراهم , كالجواب فيما إذا شرط دراهم مفردة . وإنما لم يصح ذلك لمعنيين :
أحدهما : أنه إذا شرط دراهم معلومة , احتمل أن لا يربح غيرها , فيحصل على جميع الربح , واحتمل أن لا يربحها , فيأخذ من رأس المال جزءا ، وقد يربح كثيرا , فيستضر من شرطت له الدراهم .
والثاني : أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء , لما تعذر كونها معلومة بالقدر , فإذا جهلت الأجزاء , فسدت , كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلوما به
ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة , ربما توانى في طلب الربح ; لعدم فائدته فيه ، وحصول نفعه لغيره , بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح "
انتهى من "المغني" (5/ 23) .
والحاصل أن الشريك إذا أدار الشركة ، جاز أن يعطى مقابل إدارته :
1- نسبة ( من الأرباح ) أعلى من غيره ، نظرا لعمله وإدارته .
2- أجرة معلومة مقابل الإدارة ، وذلك بعقد إجارة مستقل عن عقد الشركة ، بحيث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة أو فسخه .
ولا يجوز أن يعطى نسبة من ( رأس المال ) ، لا هو ولا غيره من الشركاء .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-06, 05:07
حكم مشاركة من اقترض بالربا
السؤال:
فكرت وصديقان لي بإنشاء مشروع تجاري خاص بنا ، ومكثنا مدة طويلة لم نجد التمويل الكافي أخيراً ذهب صديقاي فاقترضا قرضاً ربوياً لتمويل هذا المشروع ، ولأني أعلم حرمة هذا الأمر وأنه لا يجوز الانخراط في الربا بأي شكل من الأشكال
فقد انحزت جانباً وانصرفت عنهم . سؤالي الآن هو: ماذا لو عرضا عليّ (بعد أن يتمّا سداد القرض الربوي) الانضمام والاشتراك في المشروع ، فهل يجوز لي عندئذٍ الدخول فيه؟
وكيف ينظر من وجهة نظرٍ إسلامية إلى حقيقة أنه أنشئ بمال حرام ؟
سألت هذا السؤال لأني أتوقع أن يعرضا عليّ هذا العرض مستقبلاً ، فأرجو منكم التوضيح . وجزاكم الله خيراً.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
ينبغي أن تنصح صديقيك بالتوبة إلى الله تعالى مما اقترفا ، فإن التعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا كبيرة من كبائر الذنوب ، وقد جاء في الربا من الوعيد ما لم يأت في غيره من الذنوب ، ومن ذلك لعن فاعله وكاتبه وشاهديه ، نسأل الله العافية .
ثانيا :
القرض الربوي - مع حرمته وشناعته - يفيد الملك على الصحيح ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقول للشافعية ، أي أن المقترض بالربا يملك المال الذي اقترضه ، وعليه فيصح أن ينشئ به مشروعا ، مع إثم الربا .
وينظر : "المنفعة في القرض" لعبد الله بن محمد العمراني ، ( ص 245- 254 ) .
وعلى هذا القول : تجوز مشاركتك لهما ، مع الحذر من دخولهما في أي معاملة محرمة .
لكن لو اجتنبت مشاركة صديقيك بهذا المال مطلقا ، لكان أحسن وأحوط لك ، وأبلغ في الإنكار عليهما في دخولهما في العقد الربوي المحرم ، من أجل مشاركتك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-06, 05:11
هل يجوز له أن يخصم على شريكه من الربح نسبته من أعمال إضافية لا يقر بها شركاء هذا الشريك ؟
السؤال:
تشاركت أنا وزميل لي في شركة مقاولات ، أنا بنسبة 65% مقابل الجهد والمال ،وهو بنسبة 35% مقابل الاسم فقط ، وكان أول مشروع ننفذه هو مشروع خاص بشركة هو شريك بها أي زميلي بقيمة 2.5 مليون ريال ، وأخبرته منذ البداية بأنني سأخبئ عنه مقدار ربح المشروع
لأنه هو الزبون ، وأنه بعد انتهاء المشروع سأقول له أننا ربحنا من مشروعه مبلغ كذا وكذا ، ومن ثم أعطيه نسبته من الربح ، ولكن ما حصل أنه طلب مني أعمالا إضافية على المشروع بقيمة 118000 ريال
وعند انتهاء المشروع ، وقبل أن أخبره بربحه طالبته بها فاخبرني بأنه سيخبر شركاؤه وثم عاد ليخبرني بأنهم رفضوا ، علما بأنه المدير العام بالشركة صاحبة المشروع وهو المتحكم بكل شئ . كما أخبرتك الآن هو لا يعلم كم ربحه بالمشروع فهل يجوز لي أن أخصم مبلغ الأعمال الإضافية من ربحه دون أن أخبره ؟
علما بأنني سأخصم نسبتي من الأعمال الإضافية فقط وهي حق لي وهذه هي الطريقة الوحيدة التي استطيع تحصيل حقي بها .
الجواب :
الحمد لله
هذه المسألة تدخل فيما يطلق عليه في الفقه بـ" مسألة الظفر " ومحصلها أنه إذا ظلمك إنسانٌ بأنْ أخذَ شيئاً مِن مالِك بغير وجه شرعي ، أو جحدك حقك أو ماطلك
ولم يمكن لك إثباتُه ، وقدرتَ له على مثل ما ظلمك به على وجهٍ تأمن معه من الفضيحة والعقوبة ، فهل لك أنْ تأخذَ قدر حقِّك أو لا ؟
وهي محل خلاف بين أهل العلم : فمنهم من يجيزها ، ومنهم من يحرمها ، ومنهم من يفصل فيها .
راجع : "شرح مختصر خليل" للخرشي (7/235) ، "الفتاوى الكبرى" (5/407) ، "طرح التثريب" (8/226-227) ، "فتح الباري" (5/109) ، "الموسوعة الفقهية" (29/162) .
والراجح فيها التوسط : فإذا كان سبب الحق ظاهرا فالقول بالجواز هو الأقرب للصواب ، بخلاف ما كان من ادعاء في شبهة ، فهذا محله المخاصمة في المحاكم ودور القضاء .
قال ابن القيم رحمه الله :
"مَسْأَلَةُ الظَّفَرِ , وَقَدْ تَوَسَّعَ فِيهَا قَوْمٌ ... ومنعها قوم بالكلية ... وَتَوَسَّطَ آخَرُونَ وَقَالُوا : إنْ كَانَ سَبَبُ الْحَقِّ ظَاهِرًا كَالزَّوْجِيَّةِ وَالْأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ الْمُوجِبِ لِلْإِنْفَاقِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ إعْلَامِهِ
, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا كَالْقَرْضِ وَثَمَنِ الْمَبِيعِ , وَنَحْوِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْأَخْذُ إلَّا بِإِعْلَامِهِ , وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ , وَعَلَيْهِ تَدُلُّ السُّنَّةُ دَلَالَةً صَرِيحَةً ; وَالْقَائِلُونَ بِهِ أَسْعَدُ بِهَا"
انتهى من "إعلام الموقعين" (4/21) .
وعلى ذلك فإذا كانت هذه الأعمال الإضافية محل السؤال لا يخالفك صاحبك في تكلفتها ويقر بأنها أعمال إضافية فوق المشروع المتفق عليه ، وإنما الخلاف مع باقي شركائه الذين لا يقرون بذلك
وكان هو المدير العام ومن اتفق معك بشأن هذه الأعمال ، فيجوز لك خصم مستحقاتك منها من ربحه .
وإذا كان لا يقر بكونها أعمالا إضافية ، أو ينازع في تكلفتها فليس أمامك إلا مقاضاته لدى المحاكم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-06, 05:17
أخذ الشريك من مال الشركة بغير علم صاحبه
السؤال:
كنت شريك مع صديق لي في محل تجاري وقد لاحظت أنه يخونني ، وبالتالي أصبحت أخونه ، يعني كل منا يخذ شي بدون علم الاخر .
فكيف يمكنني رد الحقوق اليه مع العلم اني لا اعرف المبلغ بالتحديد .
وهل يكفيني أن أطلب منه السماح بصغة العموم يعني اسمح لي مافي علم الله وانا أسمح لك كذالك,وهل هذه الصيغة كافية للتخلص من الحقوق, وجزاكم الله خيرا
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الخيانة ليست من صفات المؤمنين، بل هي من صفات المنافقين
قال عليه الصلاة والسلام : ( أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ ) رواه البخاري(33) ومسلم (88)
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ..وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ ) رواه مسلم (86)
قال النووي رحمه الله
: ( ولا يغل ) هو من الغلول وهو الخيانة "
انتهى من شرح مسلم (2/45)
فالخيانة خلق ذميم فاعلها غير محبوب إلى الله تعالى: ( إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ) سورة النساء/ 107
وغيرها من الآيات الدالة على أن هذه الصفة بغيضة إلى الله تعالى مخالفة للطباع السليمة.
وقد عدها صاحب الزواجر من كبائر الذنوب قال رحمه الله تعالى: " الكبيرة السابعة والثمانون بعد المائة : أكل المال بالبيوعات الفاسدة وسائر وجوه الأكساب المحرمة "
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) قال ابن عباس : هو ما يؤخذ من الإنسان بغير عوض..وذلك لأن الأكل بالباطل يشمل كل مأخوذ بغير حق سواء كان على جهة الظلم كالغصب والخيانة والسرقة...أو على جهة المكر والخديعة كالمأخوذة بعقد فاسد.."
انتهى من " الزواجر باقتراف الكبائر" (2/106)
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار) رواه الطبراني في الكبير والصغير بإسناد جيد وابن حبان في صحيحه. ينظر صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله (2/159)
ثانياً قولك : " لاحظت أنه يخونني.."
يقال أن الأصل في المسلم السلامة حتى يثبت خلافه بالبينة..، فإن لم تقم البينة فالأصل سلامته من الخيانة.
وعليه فالواجب عليك أولاً التوبة إلى الله تعالى توبة نصوحة
ثالثا : رد المال المأخوذ بغير وجه حق. ولا تبرأ ذمتك إلا برده ، إلا إذا أخبرته بما حصل ثم عفا عنك فلا بأس ، وإذا اكتفى بقولك : إنك أخذت بعض المال دون مطالبتك ببيان قدره وسامحك كان ذلك كافياً .
وينبغي أن تعفو عنه كذلك دون مطالبته ببيان قدر ما أخذ .
ولك أن ترد المال دون إخباره ، فإن لم تعلم قدر المال فالواجب أن تجتهد فيه وتخرج ما يغلب على ظنك أنك قد أخذته.
والله أعلم
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-08-09, 19:25
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
هرب أحد الشركاء وترك آلات فباعها أحدهم فهل يأخذ رأس ماله كاملا أم يقتسم المال مع الشركاء ؟
السؤال :
دخلت أنا وشركاء آخرون منذ بضع سنوات شركاء بالمال في شركة يديرها شخص ، وكان من شروط ذلك الشخص أن ينفرد بالإدارة في مقابل أن يرد لنا رؤوس أموالنا
ويلتزم بسدادها في حال رغبة أحدنا بالتخارج ، وكان عقد الشراكة ينص على هذا الشرط ، وكان على مدار أعوام منفردا بإدارة الشركة ، يفعل ما يشاء ، ولا يطلعنا إلا على ما يريد
وكنا لا نعلم عن نشاطات الشركة الحقيقية إلا ما يخبرنا به ، بعد فترة اشترى آلالات ، وكانت هذه الآلات هي رأس المال الملموس للشركة ، ولكنها كانت أقل بكثير من مجموع رؤوس أموالنا المدفوعة
بعد عدة سنوات ، حينما اكتفينا من وعوده الكاذبة ، أخذنا على ذلك الشخص سندات قانونية ، ـ إيصالات أمانة ـ ، تثبت حقوقنا، ثم طالبناه بالتخارج من الشركة، أمهلناه بعض الوقت لسداد رؤوس أموالنا، ولكنه في خلال ذلك الوقت تبيّن أنه احتال على أموال الكثيرين ممن لا نعرفهم
وفر هاربا ، بعد هذه الأحداث، تناقشت مع شركائي للتصرّف فيما بين أيدينا من رأس مال متمثل في الآلات ؛ كي نسترد بعضًا من حقنا، ولكنهم تقاعسوا ، وتُركت الآلات حتى سٌرق منها الكثير، وحينما جاء الوقت للتنفيذ والتصرف في هذه الآلات، نكثوا ولم يأت منهم أحد خوفا من أن يعترضنا أحد من طرف ذلك المحتال
فانسحب أحدهم ، ووعدني الآخر بالوقوف بجانبي في حال اعترضني أحد ، أو واجهت مصاعب ، ولكنه لما حدثت المشاكل لم يأت ونكث بوعده ، فتحملت العبء وحدي ، وأخذت هذه الآلات لبيعها، وتعرضت في سبيل ذلك لمصاعب ومخاطر شتى. فماذا أفعل في المال الذي يأتيني من بيع هذه الآلات ؟
فقد أخبرني معظم من استشرتهم أن استوفي رأس مالي كاملا ما أمكن ذلك ، وإن فاض شيء بعد ذلك من ثمن هذه الآلات ، أوزعه على باقي الشركاء، فما حكم ذلك؟ وإن كان أحد الشركاء قال من قبل : إنه يضمن أموالنا ، ويعرف كيف يأتينا بها، فهل له شيء؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
لا يجوز في عقد المضاربة أن يشترط العامل على نفسه أنه يضمن رأس المال للمشاركين به ، وإذا تم الاتفاق في الشركة على ضمان رأس المال، كان عقد الشركة فاسدا ، وكان لأصحاب المال الربح كله، وللعامل أجرة المثل، وقيل: له ربح مضاربة المثل
ثانيا:
إذا أردتم فض الشركة، وكان المذكور قد ربح، فإن عليه أن يرد المال ونسبتكم من الأرباح.
وإن كان قد خسر، ففيه تفصيل:
1-إن كان ذلك بغير تفريط منه، فالخسارة توزع على قدر الأموال، ويخسر العامل عمله فقط. وإن كان مشاركا بمال وعمل، خسر من ماله كما يخسر غيره، بالنسب.
2-وإن كان ذلك بتفريط منه، تحمّل الخسارة، ولزمه رد رأس المال فقط.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 22): " الخسران في الشركة على كل واحد منهما [يعني: الشريكين] بقدر ماله ، فإن كان مالهما متساويا في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا
فالوضيعة [أي الخسارة] أثلاثا. لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم" انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" (44/ 6): "اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات، عامة : تكون على الشركاء جميعا، بحسب رأس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك، قال ابن عابدين: ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال : باطل" انتهى.
وفيها (26/ 58): "اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة، أيا كان نوعها. لأنه كالوديعة مال مقبوض بإذن مالكه، لا ليستوفي بدله، ولا يستوثق به.
والقاعدة في الأمانات أنها لا تُضمن إلا بالتعدي أو التقصير، وإذن فما لم يتعد الشريك أو يقصر، فإنه لا يضمن حصة شريكه، ولو ضاع مال الشركة أو تلف. ويُصدّق بيمينه في مقدار الربح والخسارة، وضياع المال أو تلفه كلا أو بعضا، ودعوى دفعه إلى شريكه" انتهى.
وبناء على ما ذكر في السؤال من أن هذا المضارب قد احتال على أصحاب الأموال ، وتعدى ما يحق له فيها ، وفرط في حفظها وصيانتها ... ؛ فإنه يضمن لأصحاب الأموال أموالهم ، لعدوانه عليها ، وخيانته للأمانة .
وإذا كان أحد الشركاء قد ضمنه ، وتكفل بأن يستخلص لكم ماله منه ، ولم يفعل ؛ فأقل ما يقال فيه : إنه لا يأخذ شيئا من هذا المال المستنقذ [ وهو ثمن بيع هذه الآلات]
إلا بعد أن يستوفي أصحاب المال مالهم ، فإن بقيت بقية من المال ، أخذ حقه مما تبقى . وإن لم يتبق : فلا شيء له .
وإن كان المال المستنقذ أقل من حقوق الشركاء ، أخذوا منه بقدر حصصهم في رأس المال .
ثالثا:
لا يصح ضمان المال الذي أخذه العامل في الشركة أو المضاربة؛ لأنه غير مضمون على العامل نفسه.
لكن يصح ضمان التعدي أو التفريط فيه، بأن يقول الضامن: إن تعدى العامل أو فرط فإني أضمن لكم رؤوس أموالكم.
وعليه: فإن حصلت خسارة بتعد أو تفريط : ضمن.
قال في "منار السبيل" (2/ 514):
" (ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها) كالعين المؤجرة، ومال الشركة، لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا على ضامنه إلا أن يضمن التعدي فيها، فيصح في ظاهر كلام أحمد، لأنها مع التعدي مضمونة كالغصب" انتهى.
رابعا :
الآلات المذكورة ملك للشركة، فإذا هرب العامل، جاز بيعها، ويوزع ثمنها على أصحاب رؤوس المال بالنسب، ومنهم العامل إن كان قد شارك برأس مال.
وليس لك أن تأخذ من ثمن الآلات رأس مالك كاملا إذا كانت لا تستوعب رؤوس مال أصحابك.
فإذا كان ثمن الآلات مائة مثلا، ورؤوس أموالكم مائتين، فإن النقص يدخل على جميعكم بمقدار النصف، فلك أن تأخذ من ثمنها نصف رأس مالك، ويكون الباقي للشركاء.
وكونك بذلت مجهودا وتحملت المخاطر في أخذ هذه الآلات وبيعها، لا يبيح لك الاستئثار بثمنها دون شركائك؛ لأنها مال مشترك بينكم.
لكن من حقك أن تأخذ أجر ما فعلته ، لاستنقاذ هذه الآلات وبيعها ، من الشركاء ، أو تأخذه من ثمن الآلات التي بيعت .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" ومن استنقذ مال غيره من الهلكة ورده استحق أجرة المثل ولو بغير شرط في أصح القولين، وهو منصوص أحمد وغيره " انتهى من "المستدرك على مجموع الفتاوى" (4/87) .
وينظر للفائدة : "مجموع الفتاوى" (30/414-416) .
و"أجرة المثل" التي تستحقها هنا : هي ما يعتاد الناس في بلدكم إعطاءه لمن يقوم بهذا العمل الذي عملته ، وبذل هذا الجهد لتخليص مال غيره ، سواء كان ذلك من "العمال" أو "المحامين"
أو نحو ذلك ؛ فتأخذ أجرك بالمعروف في مثل ذلك ؛ من غير وكْس ولا شطط : ( لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) .
وهنا يتوجب عليكم أن تعينوا رجلين عدلين من المسلمين ، ليقوما بتقويم الآلات، أو يقوم أمامهما من قبل أهل الخبرة ، وتباع بمعرفتهما ، أو بشهادتهما ، فتستوفي أنت أجرتك ، ثم يوزع باقي المال على الشركاء ؛ كل بحسب نصيبه .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-09, 19:28
باعه بضاعة بثمن مؤجل ثم اتفقا على أن تكون البضاعة شركة بينهما
السؤال :
أنا صاحب شركة ، ونشاطي تجاري في بيع وشراء المواد الغذائية ، وكما تعلمون أن كثيرا من التجار لهم وعليهم ديونا في السوق ، وغالبها تتأخر عن موعد السداد ، ومن هنا أسأل : جاء إلي أحد التجار الذي أقرضته بضاعة كثيرة ليؤسس محله ، ولكن ظهر أنه قد اقترض من آخرين ، ويخشى أن يعجز عن السداد
فطلب مني أن أدخل مستثمرا معه في المحل ولي ربع الأرباح ، وله ثلاثة أرباع الربح ، غير أنه في هذه الجزئية التي سيكسب ثلاثة أرباع المحل له فيها شريك وله الربع ، وحال الشريك الآخر كحالي . وعلى هذا يكون لي الربع
وللآخر الربع ، وله النصف مقابل ماله من بضاعة وعمل ، فما حكم الدخول في هذه العملية ، على أننا قد اتفقنا على هذه الصورة أن تكون بعد ثلاثة أشهر من الآن ؛ لوجود بعض التعلقات للتجار ، وإذا انتهت بدأنا بالعمل على ما تقدم ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
إذا بعت البضاعة لأحد التجار بثمن مؤجل، فإن هذا الثمن يكون دينا عليه، ولا يجوز أن يُجعل رأس مال لشركة بينكما.
قال في "منار السبيل" (1/ 401) :
"وشروطها ثلاثة: 1 - أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين] كما تقدم في شركة العنان" انتهى.
وقال في "كشاف القناع" (3/ 497):
"(ومنها) أي شروط الشركة (حضور المالين كمضاربة) لتقرير العمل وتحقيق الشركة ؛ (فلا تصح) الشركة على مال (غائب ، ولا) على مال (في الذمة)؛ لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال ، وهو مقصود الشركة" انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" (26/ 48) : " الشرط الأول: أن يكون رأس المال عينا، لا دينا: لأن التجارة التي بها يحصل مقصود الشركة وهو الربح، لا تكون بالدين. فجعله رأس مال الشركة مناف لمقصودها" انتهى.
ثانيا:
إذا أردت مشاركة هذا التاجر، فافسخ البيع ، وقوّم البضاعة بحسب سعر السوق ، وتكون مشاركا له بقيمة البضاعة ، ويشارك هو بعمله، ولك ربع الربح.
وهذه شركة بالعُروض ، وهي محل خلاف ، والراجح جوازها، وهو مذهب المالكية والحنابلة، بشرط تقويم العروض.
وينظر: "الموسوعة الفقهية" (26/ 48).
وجاء في "المعايير الشرعية" ، ص 195: " الأصل أن يكون رأس مال الشركة موجودات نقدية ، يمكن بها تحديد مقدار رأس المال ، لتقرير نتيجة المشاركة من ربح أو خسارة.
ومع ذلك : يجوز - باتفاق الشركاء - الإسهام بموجودات غير نقدية (عُروض) ، بعد تقويمها بالنقد ، لمعرفة مقدار حصة الشريك" انتهى.
وجاء فيها ص 212: " مستند جواز أن يكون رأس مال الشركة موجودات غير نقدية (عروض) بعد تقويمها: أن مقصود الشركة جواز تصرف الشريكين في المالين جميعاً ، وكون ربح المالين بينهما
وهذا يحصل في العروض ، كحصوله في الأثمان ؛ فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها ، كالأثمان ، ويرجع كل واحد منهما ، عند المفاصلة ، بقيمة ماله عند العقد .
وهو مذهب المالكية والحنابلة" انتهى.
ويشترط أن يفعل الشريك الثالث هذا أيضا، أي أن يفسخ البيع ، ويشارك بقيمة بضاعته ، وإذا انتهت المدة ، قومتم البضاعة المتبقية ، وأضفتم إليها النقود المتحصلة، وعلمتم بذلك قدر الربح، فاقتسمتموه على النسب التي ذكرت.
ويجب الحذر من التحايل على الربا، بأن يعطيك التاجر زيادة على الدين الذي لك، بحجة أنه ربح البضاعة، بل يلزم فسخ البيع أولا، وتقويم البضاعة، وأن يفعل هذا الشريك الآخر، وهذا كما يبدو يصعب تطبيقه، وحينئذ ما عليك إلا الصبر على دَينك.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-09, 19:31
لا يحدد الربح بدقة ويزعم أنه يعطي شركاءه عند المقاسمة ، زيادة على ما يستحقونه من الأرباح المتفق عليها
السؤال
: تم تشغيل 100 ألف مثلا مع صديق يعمل بالتجارة ، مقابل نسبة من الأرباح في حال الربح ، ونتحمل الخسارة في حال الخسارة ، حيث يضع المبلغ في شحنة أغذية بشكل دوري ، فإن أتى الربح 10 آلالاف يعطينا منه 3000 مثلا ، وإن أتى الربح 15 ألف يعطينا منه 4000 مثلا ، يعني نسبة الربح غير متفق على قيمة ثابتة لها ، أحيانا 30%
وأحيانا 40% ، وهو دوما يعطينا أكثر منه ، وذلك إكراما لنا ، وأيضا لكي يسهل على نفسه الحسابات الدقيقة لعدم وجود محاسب لديه
ولكثرة العملاء لديه ، الخلاصة أن النسبة المتفق عليها 30% من الربح ، ولكن الحقيقة كلما ربح مبلغا ناتجا عن تجارة أموالنا فهو يعطينا نسبة متفاوتة بين 30 و 40 % من الأرباح ،فهل يجوز ذلك ؟
وكيف نحل هذه المشكلة ؛ لأنه رفض التعامل بدقة شديدة ، وقال : إنه يحب التسامح ، وإعطاء ما يجده مناسبا حسب كل ربح من كل مرة يتاجر بها ؟
الجواب :
الحمد لله
يشترط لصحة الشركة الاتفاق على نسبة معلومة من الربح كالربع أو الثلث، أو 30% أو 40% مثلا.
قال ابن قدامة رحمه الله: "ومن شرط صحة المضاربة : تقدير نصيب العامل؛ لأنه يستحقه بالشرط، فلم يُقدر إلا به".
ثم قال: "وإن قال: خذه مضاربة، ولك جزء من الربح، أو شركة في الربح، أو شيء من الربح، أو نصيب أو حظ : لم يصح؛ لأنه مجهول، ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم...
والحكم في الشركة : كالحكم في المضاربة، في وجوب معرفة قدر ما لكل واحد منهما من الربح"
انتهى من "المغني" (5/ 24- 27).
وقال: "(ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم) وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم: بطلت الشركة.
قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض ، إذا شرط أحدهما ، أو كلاهما ، لنفسه دراهم معلومة" انتهى من "المغني" (5/ 28).
فإذا حصل الاتفاق على أن لك 30% من الربح : صحت الشركة .
وعلى التاجر أن يقوم بالجرد ، وحساب المصروفات ، ومعرفة قدر الربح ، ليعطيك نصيبك.
وعدم قيامه بالجرد ، أو عدم ضبطه لقدر الربح، خطأ ، يثير الريبة، حتى لو زعم أنه يعطي بزيادة ، وأنه يقدّر الربح تقديرا .
فإن بعض التجار إنما يحدد مبلغا معينا لرأس المال المشارك، ويتحايل ، ويدعي أنه يعطي نسبة من الربح، لا من رأس المال، ويزيد المبلغ تارة وينقصه أخرى؛ لتروج الحيلة، وإنما يفعل ذلك لأنه لا وقت له للجرد والحساب.
وجعل الربح نسبة من رأس المال: مبطل للشركة.
وما دام صاحبك قد علم أن الربح عشرة آلاف مثلا، فأي عسر في تقسيمها؟!
فعليه أن يضبط رأس المال، والمصروفات، وأن يعلم قدر الربح، وأن يعطي كل إنسان حقه .
فإذا لم يفعل ذلك : فلا تجوز المشاركة معه.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-09, 19:33
جواز أن تكون نسبة الشركاء في الربح متفاوتة مع تساوي حصصهم في رأس المال
السؤال :
للاشتراك مع مجموعة من الأشخاص في جمع الأموال بغرض شراء مأكولات للمقاصف المدرسية ، ثم بيعها ، وفي نهاية السنة الدراسية يأخذ كل واحد من شارك بمبلغ مالي ربحا بمبلغ أكثر من الذي دفعه ، فالاشتراك
مثلاً إذا دفع 35000 يكون حصيلة ربحة من هذه العملية 40000 ريال ، ويكون الربح بهذه الطريقة سنويا ، ولا يدفع إلا في السنة الأولى المبلغ المالي الذي إشترك به ، أو السهم الذي ساهم به في هذه العملية
فما هذه حكم المعاملة ، هل هي جائزة شرعاً أم محرمة ؟
الجواب :
الحمد لله
لا حرج أن يشترك اثنان أو أكثر بأموالهم وأبدانهم، أو بمال من البعض وعمل من الآخرين، للاتجار في أشياء مباحة .
على أن يكون لكل منهم نسبة معلومة من الربح، كأن يقسم الربح بينهم بالتساوي أثلاثا أو أرباعا، أو يأخذ أحدهم 20% ويأخذ الثاني 30% ويأخذ الثالث 50% .
أو حسبما يتفقون عليه ؛ سواء تساوت أموالهم، أو تفاوتت، وذلك أن أحدهم قد يكون أمهر بالتجارة، أو أكثر نشاطا وعملا.
قال ابن قدامة رحمه الله: "شركة العِنان. ومعناها: أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما، والربح بينهما. وهي جائزة بالإجماع. ذكره ابن المنذر .
وإنما اختُلف في بعض شروطها، واختلف في علة تسميتها شركة العنان، فقيل: سميت بذلك لأنهما يتساويان في المال والتصرف، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما، وتساويا في السير، فإن عِنانيهما يكونان سواء"
انتهى من "المغني" (5/ 12).
وقال في (5/ 15): "
ولا يشترط تساوي المالين في القدر. وبه قال الحسن، والشعبي، والنخعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال بعض أصحاب الشافعي: يشترط ذلك.
ولنا : أنهما مالان من جنس الأثمان، فجاز عقد الشركة عليهما، كما لو تساويا" انتهى.
وقال ابن مفلح رحمه الله في " الفروع " ( 4 / 404 ) :
" وربح كل شركة : على ما شرطا ؛ ولو تفاضلا، ومالهما سواء, نص عليه" انتهى .
والمحذور هنا أمران:
الأول: ضمان رأس المال. وهذا مفسد للشركة. بل كل شريك معرض للربح والخسارة.
الثاني: جعل الربح نسبة من رأس المال، كأن يقال: له 30% من رأس ماله.
والصحيح أن يكون له 30% من الربح الذي سيأتي، قليلا كان أو كثيرا.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/ 146):
"مَتَى جَعَلَ نَصِيبَ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً، أَوْ جَعَلَ مَعَ نَصِيبِهِ دَرَاهِمَ ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ جُزْءًا وَعَشْرَةَ دَرَاهِمَ : بَطَلَتْ الشَّرِكَةُ.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مِنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إبْطَالِ الْقِرَاضِ (يعني المضاربة) إذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا ، أَوْ كِلاهُمَا ، لِنَفْسِهِ ، دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً.
وَمِمَّنْ حَفِظْنَا ذَلِكَ عَنْهُ : مَالِكٌ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ , وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ" انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" لَوْ شَرَطَ فِي الْمُضَارَبَةِ لِرَبِّ الْمَالِ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً ، فَإِنَّ هَذَا لا يَجُوزُ بِالاتِّفَاقِ; لأَنَّ الْمُعَامَلَةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْعَدْلِ، وَهَذِهِ الْمُعَامَلاتُ مِنْ جِنْسِ الْمُشَارَكَاتِ; وَالْمُشَارَكَةُ إنَّمَا تَكُونُ إذَا كَانَ لِكُلِّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ جُزْءٌ شَائِعٌ ، كَالثُّلُثِ وَالنِّصْفِ .
فَإِذَا جُعِلَ لأَحَدِهِمَا شَيْءٌ مُقَدَّرٌ : لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَدْلا ; بَلْ كَانَ ظُلْمًا " .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (28/ 83).
ويجوز في نهاية السنة، أن توزع الأرباح فحسب، وأن يدّخر رأس المال للدخول به في نفس التجارة في العام الذي بعده، وهكذا ، متى اتفق على ذلك الشركاء .
ولعل هذا هو مرادك بقولك: " ولا يدفع إلا في السنة الأولى المبلغ المالي الذي اشترك به ، أو السهم الذي ساهم به في هذه العملية".
والحاصل :
أن هذه المعاملة : إذا كان من شروطها ضمان رأس المال ، بمعنى أن المساهم سيسترد رأس ماله في نهاية السنة الأولى ، بقطع النظر عن كون الشركة ربحت أم خسرت : فهذه المعاملة تكون محرمة .
وكذلك تكون محرمة : إذا كان الربح نسبةً من رأس مال المشارك .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-09, 19:37
وضع مال شريكه في شقة ثم يريد أن يضعه في شقة أخرى دون علمه
السؤال :
أعطانی شخص مبلغا من المال ؛ لكی أتاجر له فيه ، دون أن يشترط علی أين أضعهم ، فأشتريت شقة لكل منا النصف فيها ، علما بأن هذة الشقة مخالفة ، وعند بيعها سيكون مكسب كل منا 30 ألف جنيه
وبعدها علمت بمناقشة قرار لفرض ضرائب علی الشقق المخالفة ، ولكن القانون تحت المناقشة ، وعند تطبيقه سيدفع كلا منا مبلغا يصل إلى 30 ألفا و، وقتها سيكون هو حصل علی ماله ، ولا أستطيع أن أجبره علی دفع الغرامة
فقررت أن أضع له ماله فی شقة أخری غير المخالفة ، ولكن سيكون مكسبه حوالی 3 آلاف جنيه فقط ، فهل بذلك أكون ظلمته ؟
علما بأنی عندما أخذت منه المال كانت نيتی أن نتشارك فی الشقه المخالفة ، ولكن سأفعل ذلك لتفادی المشاكل فيما بعد .
الجواب :
الحمد لله
أولا:
الذي يظهر من سؤالك أنكما اشتركتما بمال منكما، وعمل منك، وهذا لا حرج فيه، ويكون الربح بينكما على ما تتفقان، وأما الخسارة إن حصلت فعلى قدر المال، ولا يجوز اشتراط عدم خسارة أحدكما أو ضمان رأس ماله؛ فإن هذا مفسد للشركة.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 22)
: " الخسران في الشركة على كل واحد منهما [ يعني : الشريكين ] بقدر ماله ، فإن كان مالهما متساويا في القدر ، فالخسران بينهما نصفين ، وإن كان أثلاثا ، فالوضيعة [ أي : الخسارة ] أثلاثا .
لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم . وبه يقول أبو حنيفة ، والشافعي وغيرهما ...
والوضيعة في المضاربة على المال خاصة ، ليس على العامل منها شيء ; لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال ، وهو مختص بملك ربه ، لا شيء للعامل فيه ، فيكون نقصه من ماله دون غيره ; وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء " انتهى .
وفي "الموسوعة الفقهية" (44/ 6) :
" اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعا، بحسب رأس مال كلٍّ فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك، قال ابن عابدين : ولا خلاف، أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال : باطل " انتهى .
ثانيا:
إذا كنت قد أدخلت مال شريكك في هذه الشقة المخالفة، فقد أصبحتما شريكين فيها، فإن أردت الفرار من الخسارة فبادر ببيعها، أو اطلب الإقالة منها، ثم اشتر شيئا لا مخالفة فيه ، وإذا بعتها وحصل ربح فإن شريكك يكون له نصفه .
وإن حصلت خسارة فهي عليكما، لكن لشريكك أن يحملك هذه الخسارة، إذا لم يعلم بأن الشقة مخالفة، لأن هذا تعد منك، والشريك يضمن إذا تعدى أو فرط.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (26/ 58) :
" اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة ، أيا كان نوعها ؛ لأنه كالوديعة ، مال مقبوض بإذن مالكه ، لا ليستوفي بدله ، ولا يستوثق به . والقاعدة في الأمانات : أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير .
وإذن فما لم يتعد الشريك أو يقصر ، فإنه لا يضمن حصة شريكه ، ولو ضاع مال الشركة أو تلف .
ويصدق بيمينه في مقدار الربح والخسارة ، وضياع المال أو تلفه كلا أو بعضا ، ودعوى دفعه إلى شريكه " انتهى .
ثالثا:
ليس لك أن تخرج شريكك من الشركة في هذه الشقة إلا بعلمه، أو ببيعها للغير، كما سبق.
فإن أردت شراءها لنفسك، تفاديا لما ذكرت، فليكن بعلم شريكك؛ لأنك وكيل عنه في الجزء الذي يملكه، والوكيل ليس له أن يبيع لنفسه إلا بإذن موكله.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/68) :
" ( وشراء الوكيل من نفسه غير جائز . وكذلك الوصي ) .
وجملة ذلك : أن من وكل في بيع شيء ، لم يجز له أن يشتريه من نفسه ، في إحدى الروايتين. نقلها مهنّا . وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي" انتهى .
والنصيحة لك :
أن تكون المعاملة بينكما قائمة على الأمانة والصدق ، فإن صاحبك قد ائتمنك على ماله ، فيجب عليك أن تقوم بحق هذا الائتمان ، فتصارحه بما فعلت، وحينئذ يكون القرار له ، إما بإبقاء الشقة وإما ببيعها .. إلخ .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-09, 19:41
خسرا في المضاربة ويطالبه شريكه بما أخذه من أرباح قبل أشهر بدعوى أن ذلك كان تحت الحساب وأن العقد ممتد
السؤال :
لقد بدأت بمشروع جميل قبل أربع أعوام وهي عبارة عن توريد مواد لشركة ضخمة بعقد مفتوح ومتجدد تلقائي وكل شهر بفاتورة كما يوجد غيري كثير يوردون المواد لنفس الشركة، وكل شهر تدفع الشركة الفاتورة وفيها حق المواد والمصاريف والباقي ربح لي،
ولكن نقص علي مبلغ فاشتركت مع شخص كبير أعرفه ذو سمعة طيبة لآخذ منه المبلغ ويغطي كل مصاريفي ولا أشيل هم تدبير حق المواد بشراكة مضاربة
وكان الاتفاق على 50% له بالمال و 50% لي بالمجهود (تتم المحاسبة على الدفعات التي يتم استلامها بشرط أن تبقى دفعة واحدة غير محاسب عليها كرصيد للعمل). أصبح شريكي بمثابة أبي ولله الحمد استفدت من حكمته وتعلمت منه الكثير وأحببته في الله، حيث أنني أصبحت أسانده في مشاريعه الأخرى
وكنت دائما أصرف من جيبتي على مشاريعه وأتابعها بالأشهر ولم أطلب منه أجرا ولا حتى كلمة شكرا وحتى أنه كان يستلف مني مبالغ ويطلب مني حساب أشخاص من باب السلف الشخصية. مع مر السنين وعند الحساب في المشروع الجميل تحول الاتفاق من المحاسبة الشهرية إلى محاسبة كل ستة أشهر
وبالفعل ربحنا الكثير والحمد لله وحده فقلت يمكن لانشغاله أو لسفره ويمكن من الضغوطات اللي عليه... والحمد لله كان الربح مستمر إلى شهر 11/2015 وكل ما أطلب أرباحي القديمة والسلف الشخصية ينشغل..
. وللأسف تغير وضع الشركة الضخمة والتي أعلنت إفلاسها ولكن لم تدفع فواتير شهر 11 ،12 من سنة 2015 ولا شهر 1 إلى 5 من سنة 2016. والآن شريكي يطالبني بالأرباح القديمة المقبوضة ويقول لم تكن تلك أرباح وإنما دفعات تحت الحساب لأنه عقد واحد ومتجدد وأنا بذلك أصبح مديون له وأن أنسى موضوع السلف الشخصية.
هل أرباحي إلى شهر 10/2015 أو إلى شهر 6/2015 (باعتبار أني سايرت توزيع الأرباح والحساب كل 6 أشهر) أو كما يقول أنها عقد واحد؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
اتفاقك مع شريكك على أن تتاجر في ماله في توريد المواد، على أن يكون له 50% من الربح، ولك 50%، هو عقد مضاربة جائز، وإذا حصلت خسارة بغير تفريط من العامل لم يضمنها، بل الخسارة في المال، ويخسر العامل جهده.
قال ابن المنذر رحمه الله :"وأجمعوا على أن القراض [ أي : المضاربة ] بالدنانير والدراهم جائز.
وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوماً ، جزءاً من أجزاء . "
انتهى، من "الإجماع" لابن المنذر (33).
وقال ابن عبد البر رحمه الله :"ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جناية منه [ فيه ] ولا استهلاك له ولا تضييع؛ هذه سبيل الأمانة وسبيل الأمناء .
وكذلك أجمعوا أن القراض لا يكون إلا على جزء معلوم من الربح ، نصفا كان أو أقل أو أكثر. ذكر عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن الشعبي عن علي - رضي الله عنه -
قال في المضاربة : " الوضيعة [ أي : الخسارة ] على رب المال ، والربح على ما اصطلحوا عليه " . ورواه الثوري عن أبي حصين عن علي ، وروي ذلك عن قتادة وابن سيرين وأبي قلابة وجابر بن زيد وجماعة ، ولا أعلم فيه خلافا "
انتهى من "الاستذكار" (21/124).
وقال ابن القطان رحمه الله :"وأجمعوا أن لا خسران على العامل. إن تلف المال: من مال الدافع "
انتهى من "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/200) .
ثانيا:
الأمر في تأقيت المضاربة راجع إلى ما تتفقان عليه، فيجوز تأقيتها بشهر أو غيره.
جاء في "المعايير الشرعية" في معيار المضاربة: "إذا اتفق الطرفان على تأقيت المضاربة، فلا يحق إنهاؤها قبل ذلك الوقت إلا باتفاق الطرفين" انتهى.
وقد ذكرت في سؤالك ما يلي:
". مع مر السنين وعند الحساب في المشروع الجميل تحول الاتفاق من المحاسبة الشهرية إلى محاسبة كل ستة أشهر وبالفعل ربحنا الكثير والحمد لله وحده فقلت يمكن لانشغاله أو لسفره ويمكن من الضغوطات اللي عليه... والحمد لله كان الربح مستمر إلى شهر 11/2015".
وهذا يعني أن الحساب كان يتم شهريا، ثم استقر على ستة أشهر.
فإذا كان ما أخذته من الأرباح القديمة داخلا في آخر ستة أشهر قبل الخسارة، فهو حق لك، ولا يقال في دفع ذلك: إن العقد واحد متجدد، بل كونه متجددا يعني أنه ينتهي بانتهاء مدته، ثم يجدد، أي ينتهي كل ستة أشهر، ويستحق كل منكما ربحه، ثم يجدد لستة أشهر أخرى.
ودعوى أن ما أخذته كان "تحت الحساب" دعوى على خلاف الأصل، ما لم يثبت أن مدة المضاربة سنة أو سنتان مثلا، وأنكما اتفقتما على توزيع مبالغ تحت الحساب، وهذا يحتاج إلى بينة.
وعليه فبحسب الظاهر فإن ما أخذته من أرباح هو نصيبك، وليس مبلغا تحت الحساب. وما وقع من خسارة بعد ذلك بغير تفريط منك، فهي خسارة في مال صاحبك، وأنت إنما تخسر جهدك وعملك. فلا تكون مدينا لشريكك، ولا يسقط حقك في المطالبة بالسلف الشخصية.
ومسائل المنازعات يحتاج فيها إلى سماع الطرفين، فينبغي أن تشافها بذلك من تثقون فيه من أهل العلم، أو ترفعون الأمر للقضاء الشرعي.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-09, 19:46
شريكان في المال والعمل، وتغيب أحدهما عن العمل فما الحكم؟
السؤال :
اتفقت أنا وصديق لي علي الدخول في شراكة بالنصف في المال والإدارة ، ومدة فتح المحل كانت 8 أشهر ، وهو لم يحضر للإدارة إلا 3 أشهر فقط ، فقررت احتساب يومية مثل العامل ، وحسبت المدة التي حضرها كل منا
ولكنه يرفض ، ويقول : يجب اقتسام مبلغ البيع بالنصف ، مع العلم إنني توليت لوحدي أمر بيعها لمدة 5 أشهر منذ أن قررنا بيع المحل ، فما الحكم ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
هذه الشراكة التي تعاقدتم عليها بأن تشتركا في المال والعمل بالبدن، تسمى في الفقه "شركة العنان".
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:
" شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان بماليهما ، ليعملا فيه ببدنيهما ، وربحه لهما ، فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما ، بحكم الملك في نصيبه ، والوكالة في نصيب شريكه "
انتهى. "المقنع" (ص 165).
وهذا النوع من الشركة جائز باتفاق العلماء .
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى:
" أجمع أهل العلم على أن الشركة الصحيحة، أن يخرج كل واحد من الشريكين مالاً مثل مال صاحبه، دنانير، أو دراهم، ثم يخلطان ذلك، حتى يصير مالاً واحداً لا يتميز
على أن يبيعا، ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارات ، على أن ما كان فيه من فضل وربح فلهما، وما كان من نقصان فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة "
انتهى، من "الإشراف" (6 / 172).
ثانيا:
إذا اتفق الشريكان على أن يعملا معًا وجب : عليهما الالتزام بذلك ، لما رواه أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594) ، ورواه الترمذي (1352) من حديث عمرو بن عوف، وصححه الألباني في "ارواء الغليل" (5 / 142).
قال ابن القيم رحمه الله تعالى :
" وهاهنا قضيتان كليتان من قضايا الشرع الذي بعث الله سبحانه به رسوله :
إحداهما: أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه : فهو باطل ؛ كائنا ما كان .
والثانية: أن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه ، وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشرط - فهو لازم بالشرط .
ولا يستثنى من هاتين القضيتين شيء، وقد دل عليهما كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق الصحابة رضي الله عنهم "
انتهى، " إعلام الموقعين " (5 / 379) .
فإذا تغيب أحد الشريكين عن العمل ولم يلتزم بالشرط؛ فينظر:
فإن كان تغيبه لعذر، فله نصيبه من الربح، ولشريكه الحق في أن يطالبه بإحضار من ينوب عنه في العمل.
فإذا لم يأت بمن ينوب عنه في العمل : استؤجر من يقوم مقامه ، ويخصم من نصيب الشريك أجرة من قام بالعمل مكانه .
وللشريك الآخر : أن يقوم هو بهذا العمل ، بأجرة محددة ، يشارط شريكه عليها .
وأما إذا كان تغيبه بلا عذر، فقد خالف في هذه الحالة الشرط المتفق عليه، فمن العدل أن يخصم منه سهمه من الربح الذي يقابل العمل.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لزاد المستقنع:
" قوله: " وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما " على ما شرطاه إذا كان النصف أو الربع أو الثلث حسب ما شرطاه، مع أن هذا المريض لم يعمل، لكنه ترك العمل لعذر، وهل لصاحبه في هذه الحال أن يفسخ الشركة؟
الجواب: نعم له ذلك، فله أن يفسخ الشركة ، وله أن يطالبه بمن يقوم مقامه، فيقول له: أنت الآن تركت العمل ، فأرسل مكانك أحدا، ولنفرض أنهما نجاران، مرض أحدهما ولم يأت للعمل، فلصاحبه أن يقول له: ائتني ببدلك، من يقوم بالعمل؛ لأن هذه شركة بدن، ولا بد أن يشترك الشريكان في العمل.
وقوله: " وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما " لو ترك العمل لغير عذر، مثل إنسان لا يهتم ، ولا يعمل بدون عذر، فالمذهب الكسب بينهما؛ لأنه يمكن للشريك أن يطالب شريكه بمن يقوم مقامه ولم يفعل، ولكن هذا فيه نظر.
والصواب أن ما كسبه صاحبه في هذا اليوم له، يختص به؛ لأن هذا ترك العمل بغير عذر، والآخر انفرد بالكسب.
فإذا قال قائل: أليس يلزمه أن يطالبه بأن يقيم مقامه من يكون بدله؟
قلنا: بلى، لكن ربما يستحيي الإنسان، وربما يظن أنه ترك العمل لعذر، فيخجل أن يذهب إليه ويطالبه بالعمل .
فلذلك القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا ترك العمل لغير عذر، فإنه لا يستحق كسب ذلك الزمن الذي ترك فيه العمل بغير عذر "
انتهى. "الشرح الممتع" (9 / 436 - 437).
وعلى هذا ؛ فيكون له الحق في أخذ أجرة المثل عن هذه المدة الطويلة التي تغيب فيها الشريك عن عمله ، أو أخذ نسبة من الأرباح تقابل العمل عن تلك الفترة ، دفعا للضرر عن الشركة ، وتعطل المال عن العمل والربح ، لأجل تغيب الشريك .
وينظر للأهمية جواب السؤال سابق بعنوان
حكم إعطاء الشريك راتبا مقابل إدارة الشركة
فإن تم التراضي بينكما على هذه النسبة ، أو الأجر المذكور ؛ وإلا .. فإنكما تحكمان بينكما رجلا من أهل العلم بالأحكام الشرعية ، وله خبرة بمثل هذا النوع من المشاركات .
والله أعلم.
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
سي يوسف مشرقي
2018-08-11, 18:52
جزاك الله خيرا
*عبدالرحمن*
2018-08-13, 06:11
جزاك الله خيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اسعدني حضورك المميز مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما
بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير
*عبدالرحمن*
2018-08-13, 06:16
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
سيأخذ 10 % من الأرباح نظير إدارة المطعم في حال سفر أخيه
السؤال:
أنا وأخي شركاء في مطعم ، واتفقنا أنه في حالة سفر أحدنا سوف يأخذ الآخر 10% نظير الإدارة
سؤالي هو : هل ال10% تكون على صافى الربح أم على إجمالي التوريد قبل خصم المصروفات والتكاليف والأجور وغيرها من التزامات على المطعم ؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز لأحد الشركاء تولي إدارة المشروع مقابل الحصول على زيادة عن نصيب شريكه ، نظير هذه الإدارة ؛ وهذه الزيادة إما أن تكون نسبة معلومة من صافي ربح الشركة (10%
مثلا ، كما ذكرتم ) أو أكثر من ذلك أو أقل ، تضم إلى نصيبه من الأرباح ، فتصبح حصته على ذلك 60 % ، وحصة شريكه 40% .
كما يجوز أن يأخذ راتبا ثابتا من مال الشركة ، وذلك بعقد إجارة منفصل عن الشركة ، شأنه شأن أي مدير يمكن توظيفه لإدارة المشروع .
وهنا يحسب راتبه من رأس مال الشركة ، بغض النظر عن أرباحها ، ثم يقسم الربح بينهما بالتساوي ، أو على حسب رأس المال ، إذا رأس المال متفاوتا .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-13, 06:20
اشتركا بماليهما والعمل من أحدهما فقط فعلى من تكون الخسارة؟
السؤال:
اتفقت أنا وأخ على الشراكة بمحل بيع أحذية نسائية أجلكم الله وكان الاتفاق أن يكون مني رأس المال 10000 ألف دولار ومنه محل (دكان) وقيمته في السوق أيضا تساوي 10000 دولار
واتفقنا على أن يكون الربح والخسارة مناصفة وبعد أربعة أشهر من العمل خسرنا ولكن صاحبي يقول لا أتحمل معك الخسارة لان هذا الاتفاق مضاربة وليست شراكة
ولا يقبل بتحمل الخسارة معي سؤالي لحضرتكم هل هذا الاتفاق شراكة أم مضاربة فعلا وجزاكم الله خير الجزاء
الجواب :
الحمد لله
المضاربة نوع من الشركة ، وهي أن يكون المال من أحدهما ، والعمل من الآخر .
فإن كان المال والعمل من الطرفين ، فهذه شركة عنان .
وإن كان المال منهما ، والعمل من أحدهما فقط ، فهذه شركة عنان عند بعض الفقهاء ، أو فيها شبه من العنان والمضاربة ، عند آخرين ، واشترط بعضهم أن يكون للعامل أكثر من ربح صاحبه حينئذ
والراجح أنه لا يشترط ذلك .
قال في "الروض المربع" في تعريف شركة العنان : " ( أن يشترك بدنان ) أي شخصان فأكثر ( بماليهما المعلوم ) ( ولو متفاوتا ) ( ليعملا فيه ببدنيهما )
أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله ، فإن كان بدونه لم يصح " انتهى مختصرا .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فإن قال : يعمل فيه أحدنا فقط؟ يقول في الروض : إنه من العنان، وظاهر كلام الماتن أنه ليس من العنان، والواضح أن هذا فيه شبه من العنان
وفيه شبه من المضاربة، فبالنظر إلى أن هذا يعمل بماله وبدنه يكون شبيها بالعنان، وبالنظر إلى أن أحدهما لا يعمل ببدنه، وإنما العمل في ماله يشبه المضاربة، فيمكن أن نقول: إن هذا جامع بين المضاربة وبين العنان
ولكن يشترط في هذا النوع أن يكون لمن عمل ببدنه من الربح أكثر من ربح ماله؛ لأجل أن يشتمل على شيء من المضاربة، فمثلا أتيت بعشرة آلاف ريال وأتى هو بعشرة آلاف، وقلت له: اعمل أنت أما أنا فلا أستطيع العمل
ولك من الربح النصف فهذا لا يصح، لا بد أن يكون له أكثر من ربح ماله؛ لأن الذي دفع المال ولم يعمل أتاه ربح ماله كاملا، والذي دفع وعمل لم يأته إلا ربح ماله فقط، فيكون عمله هباء لا ينتفع منه بشيء.
وعندي أنه لا مانع من هذا العمل، أن يكون له بمقدار ماله؛ لأن صاحب المال الذي لم يعمل إذا أُعطي ربح ماله كاملا فهو إحسان من العامل، ومن يمنع الإحسان؟! أليس يجوز أن أعطيه مالي ليعمل فيه ويكون الربح كله لي؟! ويكون هو متبرعا لي بالعمل.
فالصواب أنه يجوز أن يُعطى من الربح بقدر ماله؛ وذلك لأنه يكون بهذا محسنا إلى صاحبه "
انتهى من "الشرح الممتع" (9/ 403).
وسواء سميت هذه الشركة عنانا ، أو قيل إنها جامعة للمضاربة والعنان ، فإن الخسارة فيها تكون على قدر المال من الطرفين
وهذه قاعدة عامة ، فحيث اشتركا اثنان بمال منهما فالخسارة على قدر المال ، فإن اشتركا بمال متساو ، فالخسارة بينهما نصفين .
وأما المضاربة المحضة ، التي هي مال من طرف ، وعمل من الآخر ، فالخسارة فيها على صاحب المال .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 22) :
" الخسران في الشركة على كل واحد منهما [ يعني : الشريكين ] بقدر ماله , فإن كان مالهما متساويا في القدر , فالخسران بينهما نصفين , وإن كان أثلاثا , فالوضيعة [
أي : الخسارة ] أثلاثا . لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم . وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي وغيرهما ...
والوضيعة في المضاربة على المال خاصة , ليس على العامل منها شيء
; لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال , وهو مختص بملك ربه , لا شيء للعامل فيه , فيكون نقصه من ماله دون غيره ; وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء " انتهى .
وفي "الموسوعة الفقهية" (44/ 6) :
" اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعا، بحسب رأس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك، قال ابن عابدين : ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل .
كما اتفقوا على أن المضارب في المضاربة لا يتحمل شيئا من الخسارة، وتكون الخسارة كلها على رب المال، وذلك على خلاف الربح، فإنه يكون بحسب الشرط .
إلا أن الفقهاء نصوا على أن المضارب لو ربح ثم خسر، أخذت الخسارة من الربح ما دامت المضاربة مستمرة " انتهى .
والحاصل أن الخسارة بينكما مناصفة ، سواء سميت شركتكما عنانا أو جامعة للعنان والمضاربة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-13, 06:23
حكم تربية الماشية مقابل الاشتراك في نسلها
السؤال:
من المتعارف بين مربي الحيوانات أنه إذا أراد أن يعطي بقرة أوشياه لآخر ليربيها ويكون شريكه فيها أن يتفق معه أن له النصف في ولادات هذا الحيوان أما الأم فتبقى ملكا لصاحبها هل هذا صحيح؟
الجواب :
الحمد لله
هذه الشركة محل خلاف بين العلماء ، وهي دفع ماشية لمن يقوم بتربيتها مقابل جزء من نمائها
فمن الفقهاء من أجاز ذلك ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وابن القيم رحمه الله . وحجتهم في ذلك :
التمسك بالأصل وهو الإباحة مع عدم الدليل الموجب للمنع ، والقياس على المساقاة والمزارعة .
ومنهم من منع ذلك وجعلها من باب الإجارة والأجرة فيها مجهولة ، وهذا مذهب الجمهور .
ومنهم من منع ذلك لكون النتاج أو النسل ليس من عمل العامل بل هو من رزق الله تعالى . وهذا مذهب الحنابلة . وأجازوا أن يكون المقابل جزءا من الماشية نفسها
لا من نمائها ، كأن يعطيه ماشية ليربيها مقابل أن يكون له ربع الماشية نفسها ، فيصيرا شريكين ، ويصير النتاج بينهما بحسب نسبة أملاكهما في الشركة ، بشرط تحديد مدة الشركة ، كسنة مثلا .
قال في "الفروع" (4/ 395) :
" وعنه [أي عن الإمام أحمد] : وله دفع دابته أو نخله لمن يقوم به بجزء من نمائه , اختاره شيخنا , والمذهب : لا ؛ لحصول نمائه بغير عمله , وبجزء منه يجوز مدة معلومة , ونماؤه ملك لهما " انتهى .
وقال ابن القيم رحمه الله
: " تجوز المغارسة عندنا على شجر الجوز وغيره , بأن يدفع إليه أرضه ويقول : اغرسها من الأشجار كذا وكذا , والغرس بيننا نصفان , وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه , والربح بينهما نصفان
وكما يدفع إليه أرضه يزرعها , والزرع بينهما , وكما يدفع إليه شجره يقوم عليه , والثمر بينهما , وكما يدفع إليه بقره أو غنمه أو إبله يقوم عليها , والدر والنسل بينهما , وكما يدفع إليه زيتونه يعصره
, والزيت بينهما , وكما يدفع إليه دابته يعمل عليها , والأجرة بينهما , وكما يدفع إليه فرسه يغزو عليها , وسهمها بينهما , وكما يدفع إليه قناة يستنبط ماءها , والماء بينهما , ونظائر ذلك ;
فكل ذلك شركة صحيحة قد دل على جوازها النص والقياس واتفاق الصحابة ومصالح الناس , وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب , ولا سنة , ولا إجماع , ولا قياس , ولا مصلحة , ولا معنى صحيح يوجب فسادها .
والذين منعوا ذلك عذرهم أنهم ظنوا ذلك كله من باب الإجارة , فالعوض مجهول فيفسد ...... والصواب جواز ذلك كله , وهو مقتضى أصول الشريعة وقواعدها ;
فإنه من باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريك المالك ، هذا بماله , وهذا بعمله , وما رزق الله فهو بينهما , وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز من الإجارة , حتى قال شيخ الإسلام
: هذه المشاركات أحل من الإجارة , قال : لأن المستأجر يدفع ماله , وقد يحصل له مقصوده , وقد لا يحصل , فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطر , إذ قد يكمل الزرع . وقد لا يكمل , بخلاف المشاركة
; فإن الشريكين في الفوز وعدمه على السواء , إن رزق الله الفائدة كانت بينهما , وإن منعها استويا في الحرمان , وهذا غاية العدل ; فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات .
وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام , فضارب أصحابه في حياته وبعد موته , وأجمعت عليها الأمة ,
ودفع خيبر إلى اليهود يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع , ثم لم ينسخه , ولم ينه عنه , ولا امتنع منه خلفاؤه الراشدون , وأصحابه بعده
, بل كانوا يفعلون ذلك بأراضيهم , وأموالهم يدفعونها إلى من يقوم عليها بجزء مما يخرج منها , وهم مشغولون بالجهاد وغيره . ولم ينقل عن رجل واحد منهم المنع إلا فيما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم "
انتهى من "إعلام الموقعين" (4/ 15).
فالراجح جواز ذلك ، فيجوز أن يعطي بقرة لغيره ليربيها ويقوم عليها ويكون شريكا له في نسلها ، مع بقاء البقرة الأم مملوكة لصاحبها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-13, 06:28
ضوابط التعامل بالشركة المتناقصة
السؤال
أنا أبني منزلا و شقة ملحقة ، وفي هذه الآونة أنظر في البحث عن شريك يغطي نفقة الشقة الملحقة ونقتسم دخل إيجارها بقدر النسبة التي يدخل بها كل منا ، سنشترك في التكلفة و الربح والخسارة أثناء فترة الشركة.
ستتكلف الشقة سبعين ألفا ، وسآخذ من شريكي خمسين ألفا .
أريد أن أدفع له مبلغا كل شهر حتى أمتلك الشقة كاملة ، في حين أنه يأخذ نسبة الأرباح المتفق عليها حتى أتم شراء نصيبهم في الشركة ، وحين أتم الشراء سيتوقف دفع نسبة الأرباح .
سيتم كتابة العقد و الإشهاد عليه وفقاً للشريعة .
أنا لا أملك المال الكافي لإنهاء المشروع ، ولا أريد الذهاب لبنك إسلامي ، لأن المشايخ في استراليا مختلفون في جواز التعامل مع هذه البنوك .
من فضلكم ساعدوني لأني - علم الله - أني أريد تجنب الحرام .
الجواب
الحمد لله
لا حرج في المعاملة المذكورة ، وتسمى الشركة المتناقصة ، وضوابطها ما يلي :
1- أن تتفق مع شريك على وضع مالكما في بناء الشقة ، ويكون الربح وهو عائد الإيجار على ما تتفقان عليه ، وتكون الخسارة على قدر المال ، فإذا كان البناء يكلف 70 ألفا
جاز أن تتفقا على أن يدفع 50 ألفا ، وتدفع 20 ، ويكون توزيع الربح ( الإيجار) على ما تتفقان ، بالتساوي أو بأقل أو أكثر ، لكن الخسارة - لو حصلت - تكون على قدر مال كل منكما .
2- أن تتفقا على أنه عند اكتمال البناء ستشتري نصيبه من الشقة حصة بعد حصة ، كأن تقسّم نصيبه إلى خمس حصص مثلا ، فتشتري في كل شهر حصة
وينقص نصيبه من الإيجار تبعا لذلك ، فإذا اشتريت الحصة الأولى ، نقص نصيبه من الإيجار التالي بقدر الخُمس ، وإذا اشتريت الحصة الثانية ، نقص نصيبه من الإيجار بقدر الخُمُسين
. ويجوز أن يبقى نصيبه من الإيجار كما هو ، كما جاء في "المعايير الشرعية" ص 207
3- أن يصدر وعد ملزم من أحدكما ، يتعهد فيه بشراء أو بيع حصص شريكه على التدريج ، ويكون للطرف الآخر الخيار في قبول ذلك أو رفضه
ولا يجوز أن يكون الوعد ملزما للطرفين معا ؛ لأنه يكون في حكم البيع ، ولا يجوز البيع المستقبل ، كما لا يجوز اشتراط البيع في عقد الشركة .
4- يجب إبرام عقد البيع عند تملك كل حصة ، ولو كان العقد لفظيا فقط ، يخبر المشتري برغبته في الشراء ( الإيجاب ) ، ويرد البائع بموافقته ( القبول ) .
5- أن يتم البيع بسعر السوق في وقت البيع ، وليس بقيمة الشقة عند عقد الشركة بينكما ، وهذا يعني أنه لو وقعت خسارة وانخفض سعر البنيان ، تحملها الطرفان بقدر حصصهما
ولا يجوز التعهد بشراء الحصص بقيمتها عند ابتداء المشروع ؛ لأن هذا ضمان لحصص الشريك ، وهو ممنوع .
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط ( سلطنة عُمان ) 14 - 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 - 11 آذار ( مارس ) 2004م
بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية ما يلي :
1- " المشاركة المتناقصة: معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل ، يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجاً ، سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل
أم من موارد أخرى.
2- أساس قيام المشاركة المتناقصة: هو العقد الذي يبرمه الطرفان ، ويسهم فيه كل منهما بحصة في رأس مال الشركة ، سواء أكان إسهامه بالنقود أم بالأعيان
بعد أن يتم تقويمها، مع بيان كيفية توزيع الربح، على أن يتحمل كل منهما الخسارة - إن وجدت - بقدر حصته في الشركة.
3- تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط ، بأن يتملك حصة الطرف الآخر ، على أن يكون للطرف الآخر الخيار، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة
ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول .
4- يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ، ولمدة محددة ، ويظل كل من الشريكين مسئولاً عن الصيانة الأساسية بمقدار حصته.
5- المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات، وروعيت فيها الضوابط الآتية:
أ - عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه
بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع ، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع.
ب - عدم اشتراط تحمّل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو الصيانة وسائر المصروفات، بل تحمّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص.
ج- تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة.
د- الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة.
ه- منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة ( تمويل ) "
انتهى من "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي".
وجاء في "المعايير الشرعية" ص 206 :
" ولابد أن تكون الشركة غير مشترط فيها البيع والشراء ، وإنما يتعهد الشريك بذلك بوعد منفصل عن الشركة ، وكذلك يقع البيع والشراء بعقد منفصل عن الشركة ، ولا يجوز أن يشترط أحد العقدين في الآخر " انتهى .
فإذا روعيت هذه الضوابط ، فلا حرج في المعاملة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-13, 06:31
: يريد مشاركة غيره في صيدلية بنظام الشركة المتناقصة
السؤال:
امتلك صيدليتين ونظام العمل عندنا أنني احصل من الشركات على الدواء ثم أدفع ثمنه بعد ثلاثة أشهر تعرضت لضائقة مالية وعجزت عن سداد الشيكات المستحقة وعرضت على شخص أن يشاركني بنظام المشاركة المتناقصة بمعنى أننا سنجرد الصيدلية فإذا وجدنا فيها أدوية بمبلغ 10000 جنيه يعطيني هو 10000
وبذا يصبح رأس المال 20000 نقسمها على 200 سهم سعر السهم الواحد 100 جنيه وفي نهاية كل عام نحسب ما للسهم من مكسب أو خسارة واشتري منه جزء من أسهمه حتى اشتري منه كامل حصته وهذه الصورة تعمل بها البنوك الإسلامية السؤال الآن : هل هذه الصورة شرعية أم لا ؟ والسؤال الثاني : بعد جرد الصيدلية وجدت بها أدوية ب130000 جنيه
معظمها ديون بشيكات علي للشركات وهو سيدفع 70000 جنيه هل تعتبر هذه ال130000 والتي هي دين في رقبتي للشركات مساهمتي في الصيدلية أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
الشركة المتناقصة : " هي اتفاق طرفين على إحداث (إنشاء) شركة ملك بينهما في مشروع أو عقار أو منشأة صناعية أو غير ذلك، على أن تنتهي بانتقال حصة أحد الشريكين (الممول) إلى الآخر تدريجيا بعقود بيع مستقلة متعاقبة "
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 13 (2/ 513) من بحث للدكتور نزيه حماد.
وقد سبق بيان ضوابط التعامل بهذه الشركة في جواب السؤال السابق
وبتطبيق هذه الضوابط على معاملتك ، يتم التعاقد كما يلي :
1- أن تشارك بما تملك من الموجودات العينية بعد تقييمها ، ويشارك صاحبك بمال .
2- أن تقسم الشركة إلى حصص أو أسهم ، كما ورد في السؤال ، فلو كانت قيمة ما تشارك به 130 ألفا ، وشارك هو ب 70 ألفا ، وقسمتم الشركة إلى 20 سهما ، كان لك 130 سهما ، وله 70 سهما .
3- في نهاية كل عام يتم جرد الموجودات وتقييمها بسعر السوق ، وإضافة ذلك للأموال المكتسبة ، ليعرف الربح والخسارة .
4- يجوز الاتفاق على أن تشتري من صاحبك كل سنة سهما من أسهمه أو أكثر ، بسعر السوق في وقت البيع ، وليس بقيمة السهم عند عقد الشركة بينكما
وهذا يعني أنه لو وقعت خسارة وانخفض سعر الدواء ، تحملها الطرفان بقدر حصصهما ، ولا يجوز التعهد بشراء الحصص بقيمتها عند ابتداء المشروع ؛ لأن هذا ضمان لحصص الشريك ، وهو ممنوع .
ولو زاد سعر الدواء ، ارتفع قيمة السهم ، والمهم أن يباع السهم بسعر السوق في وقت البيع .
5- هذا الاتفاق يقع على سبيل الوعد ، وجوّز مجمع الفقه الإسلامي أن يكون وعدا ملزما من أحدكما ، يتعهد فيه بشراء أو بيع حصص شريكه على التدريج
ويكون للطرف الآخر الخيار في قبول ذلك أو رفضه ، ولا يجوز أن يكون الوعد ملزما للطرفين معا ؛ لأنه يكون في حكم البيع ، ولا يجوز البيع المستقبل ، كما لا يجوز اشتراط البيع في عقد الشركة .
6- يجب إبرام عقد البيع عند تملك كل حصة ، ولو كان العقد لفظيا فقط ، يخبر المشتري برغبته في الشراء ( الإيجاب ) ، ويرد البائع بموافقته ( القبول ) .
وانظر قرار مجمع الفقه الإسلامي في الجواب المحال عليه .
7- لا يضر كون الأدوية التي تملكها مشتراة بالدين ؛ لأنها مملوكة لك شرعا ، ولك أن تتصرف فيها بالبيع والمشاركة وغير ذلك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-13, 06:34
: يريد أن يشترك مع صاحب أرض على استثمارها في الزراعة
السؤال :
أنا عندي مبلغ من المال أريد أن أستثمره في الزراعة مع شخص لا يملك سوى الأرض والمجهود العضلي ، وأنا أتكفل بكل المصاريف - أي : رأسمال المشروع - وبعد جني المحصول آخذ أنا رأس المال المدفوع
وثلث الربح له ، ولي ثلثان ، أما إذا كانت خسارة : فله أجره الشهري حسب ما اتفق عليه من قبل
فهل هذا العقد صحيح أم لا ؟ وإذا كان غير صحيح فأرجو منكم التصحيح ، وجزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
هذه المعاملة بهذه الشروط غير صحيحة شرعاً ، لأنها لا تتوافق مع أي طريقة شرعية في التعامل ، فهي ليست مضاربة ولا مزارعة ولا إجارة .
ثم إنها مشتملة على الغرر والجهالة ، فهذا العامل لا يدري هل هو شريك أم أجير حتى ينتهي الموسم ويتضح الأمر ، هل هناك ربح فيكون شريكاً ، أم هناك خسارة فيكون أجيراً .
ومثل هذا يفسد العقد .
ولتصحيح هذا العقد فإنك تستأجر الأرض من صاحبها لمدة معينة بأجر معلوم ، ثم تدفعها له على أن يعمل فيها مقابل نسبة من المحصول الخارج منها ، وهذه المعاملة تسمى في الشرع "مزارعة" .
والجمع بن تأجير الأرض وعقد المساقاة أو المزارعة جائز .
وانظر : "الإنصاف" للمرداوي (14/238) .
صورة أخرى لتصحيح المعاملة : أن تستأجر الأرض من صاحبها ، وتستأجره على العمل فيها نظير أجرة محددة ، ويكون الزرع الخارج كله لك .
وبهذا يكون العقد عقد إجارة ، وليس مشاركة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-08-13, 06:37
حكم إدخال شريك جديد على الشركة دون علم البقية
السؤال:
أنا صاحب عمل ولى شركاء ولكني أنا الذي أدير هذا المكان ، اعمل بمبلغ استثمار بسيط أخذت من أحد الناس مبلغ من المال لكي أزيد الاستثمار واتفقت معه على الآتي له ثلث الربح في ماله وعدم التحمل
في حالة الخسارة للمكان ثلث الربح في مال هذا الشخص لي أنا لشخصي ثلث الربح في مال هذا الشخص وفى حالة
الخسارة انا شخصيا أتحمل هذه الخسارة مع العلم أن الشركاء ليس لهم دراية بهذا الأمر مع أن هذا الأمر سوف يضيف للمكان إضافة كبيرة من ناحية النهوض بسرعة أعلى بكثير في التسويق والربح
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يجوز ضمان رأس مال أحد الشركاء في الشركة ، بل تدخل الخسارة عليهم جميعا بقدر أموالهم .
فإذا كان شريكك له عشر المال مثلا ، تحمّل عشر الخسارة ، وإذا كان له نصف المال ، تحمل نصف الخسارة وهكذا ، ولا يجوز أن تشترط تحمل الخسارة كلها بمفردك .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/22)
: " الخسران في الشركة على كل واحد منهما [ يعني : الشريكين ] بقدر ماله , فإن كان مالهما متساويا في القدر , فالخسران بينهما نصفين , وإن كان أثلاثا , فالوضيعة [ أي : الخسارة ] أثلاثا . لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم . وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي وغيرهما ...
والوضيعة في المضاربة على المال خاصة , ليس على العامل منها شيء ; لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال , وهو مختص بملك ربه , لا شيء للعامل فيه , فيكون نقصه من ماله دون غيره ; وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء " انتهى .
ثانيا :
يلزم إعلام الشركاء بدخول هذا الشريك الجديد ، ما دامت الأموال تستثمر في مشروع مشترك ، ولا يجوز الاستئثار بشيء من الربح دونهم ، بل يشترك الجميع في الربح بحسب اتفاقهم .
وعليه ، فلتصحيح المعاملة ، يلزم ما يلي :
1- موافقة الشركاء على دخول المشترك الجديد معهم .
2- أن يُحدد له نسبة معلومة من الربح ، كالثلث أو النصف أو أقل أو أكثر ، وهذه النسبة تكون من الأرباح التي يقدرها الله ، لا من رأس ماله .
3- عدم ضمان رأس المال لأحد من الشركاء
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-13, 06:40
اتفق مع شريكه أن يعطيه ربحا ثابتا كل شهر
السؤال
أعمل تاجرا وأخذت مبلغاً من المال من صديق لي على أساس أنه شريك لي ، وأعطيه ربحا ثابتا كل شهر . فهل هذا ربا ؟.
الجواب
الحمد لله
هذه الشركة تعرف عند العلماء بشركة (المضاربة) وهي " أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ إلَى آخَرَ مَالَهُ لِيَتَّجِرَ فِيهِ , وَيَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا يَتَّفِقَانِ , وَيُسَمَّى الْقَائِمُ بِالتِّجَارَةِ مُضَارِبًا " .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (8/116) .
ويشترط لجوازها أن يكون توزيع الأرباح بنسبة معلومة من الربح ، كالنصف والثلث ونحو ذلك .
ولا يجوز أن تكون تلك النسبةُ نسبةً معلومةً من رأس المال ، كما لو أخذ منه مالاً ليتجر به واتفقا على أن يعطيه كل شهر –مثلاً- عشرة بالمئة من رأس المال على أنه أرباح .
ولا يجوز كذلك أن يكون الربح قدراً معلوماً ، من الدراهم –كألف درهم كل سنة أو كل شهر- بل الواجب أن يكون نسبة من الربح ، حسب ما يتفقان عليها .
فإن اشترط لصاحب المال قدرا معلوما من الدراهم ، أو نسبة من رأس المال ، كان عقد الشركة محرماً فاسداً .
وكل هذا مما اتفق العلماء عليه ، ولم يقع بينهم فيه اختلاف ، والحمد لله .
" قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ثُلُثَ الرِّبْحِ , أَوْ نِصْفَهُ , أَوْ مَا يُجْمِعَانِ عَلَيْهِ , بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَعْلُومًا جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ "
انتهى من "المغني" (7/138) .
قال ابن قدامة في "المغني" (7/146) :
" مَتَى جَعَلَ نَصِيبَ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً , أَوْ جَعَلَ مَعَ نَصِيبِهِ دَرَاهِمَ , مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ جُزْءًا وَعَشْرَةَ دَرَاهِمَ , بَطَلَتْ الشَّرِكَةُ
. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ
: أَجْمَعَ كُلُّ مِنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إبْطَالِ الْقِرَاضِ (يعني المضاربة) إذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا لِنَفْسِهِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً . وَمِمَّنْ حَفِظْنَا ذَلِكَ عَنْهُ مَالِكٌ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ , وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . . .
وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحّ ذَلِكَ لِمَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا , أَنَّهُ إذَا شَرَطَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً , احْتَمَلَ أَنْ لا يَرْبَحَ غَيْرَهَا , فَيَحْصُلَ عَلَى جَمِيعِ الرِّبْحِ , وَاحْتَمَلَ أَنْ لا يَرْبَحَهَا , فَيَأْخُذَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ جُزْءًا
. وَقَدْ يَرْبَحُ كَثِيرًا , فَيَسْتَضِرُّ مَنْ شُرِطَتْ لَهُ الدَّرَاهِمُ . وَالثَّانِي , أَنَّ حِصَّةَ الْعَامِلِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً بِالأَجْزَاءِ , لَمَّا تَعَذَّرَ كَوْنُهَا مَعْلُومَةً بِالْقَدْرِ , فَإِذَا جُهِلَتْ الأَجْزَاءُ , فَسَدَتْ " انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" لَوْ شَرَطَ فِي الْمُضَارَبَةِ لِرَبِّ الْمَالِ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً فَإِنَّ هَذَا لا يَجُوزُ بِالاتِّفَاقِ ; لأَنَّ الْمُعَامَلَةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْعَدْلِ ، وَهَذِهِ الْمُعَامَلاتُ مِنْ جِنْسِ الْمُشَارَكَاتِ ;
وَالْمُشَارَكَةُ إنَّمَا تَكُونُ إذَا كَانَ لِكُلِّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ جُزْءٌ شَائِعٌ كَالثُّلُثِ وَالنِّصْفِ ، فَإِذَا جُعِلَ لأَحَدِهِمَا شَيْءٌ مُقَدَّرٌ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَدْلا ; بَلْ كَانَ ظُلْمًا "
انتهى من "مجموع الفتاوى" (28/83) .
وسئلت اللجنة الدائمة عن رجلين أعطى أحدهما الآخر مبلغا من المال ليتاجر له به ، واتفقا على أن يعطيه نسبة 3 بالمئة من رأس المال ربحاً كل شهر .
فأجابت :
" دفعك المال للتاجر للعمل به في التجارة ، وإعطاؤه لك نسبة محددة وهي 3 بالمئة من المبلغ لا يجوز ، لأنه من الربح المضمون " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/318) .
وسئلت أيضاً عن شركة تأخذ الأموال من الناس لتتاجر بها ، وتعطيهم نسبة 30 بالمئة من رأس المال سنوياً ، وتدعي أنها تربح 100 بالمئة .
فأجابت :
" إذا كانت الشركة المذكورة تدفع للمشترك مبلغاً محددا مضموناً من الربح ، فهذا التعامل لا يجوز ، لأنه ربا ، والتعامل المباح أن يكون نصيب كل من الشريكين جزءاً مشاعاً كالربع والعشر ، يزيد وينقص حسب الحاصل "
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/321) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-13, 06:42
حكم بيع الارض لشركة وجعل ثمنها أسهما فيها
السؤال :
لدينا أنا وإخواني وأبناء عمي صندوق عائلي وقد أردنا تكوين شراكة للمتاجرة في الأراضي وفتحوا المجال لمن يريد أن يساهم من أعضاء الصندوق في هذا الاستثمار بحيث يكون الصندوق عضو مستقل
ومن يريد أن يساهم من الأعضاء يساهم على قدر استطاعته وتكون أسهم خاصة له , وأنا لدي أرض ويرغبون شراءها مني ويحسبون كامل قيمتها أو جزء منها كأسهم لي فما حكم بيعي الأرض بهذه الطريقة لهذه الشراكة وتكون قيمتها أو جزء من القيمة كأسهم لي؟
الجواب :
الحمد لله
لا حرج فيما ذكرت من جعل " الصندوق العائلي " بمثابة العضو المستقل في الشركة ، وتضاف أرباحه إليه .
ولا حرج في بيعك الأرض على الشركة وأخذ جميع الثمن ، أو الدخول به أو بجزء منه في الشركة ؛ لأن للشركة أن تشتري ما شاءت من الأراضي ولو كانت لأعضاء داخلين فيها
ولك أن تساهم بما عندك من مال ، سواء كان من بيع الأرض أو من غيرها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-13, 06:44
حكم استثمار الأموال نظير نسبة من الربح
السؤال :
لدي بعض المال وضعته في شركة استثمار لأربح من ورائه ، وكان الربح متقارباً ؛ إذا ليس هناك اتفاق على نسبة معينة هل هذا ربا أم لا؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا اتفقتم على ذلك فلا بأس ، إذا كانت الشركة تعمل في المال بنصف الربح ، أو بثلث أو بربع فلا بأس ، أما أنها تعطيك ربحاً معيناً ؛ ثلاثة أو أربعة أو خمسة في المائة فهذا لا يجوز
لكن إذا كان جزءاً مشاعاً تعطيهم مالاً يتصرفون فيه بالبيع والشراء أو في أعمال أخرى ولك نصف الربح ، أو ربعه أو خمسه فلا بأس بذلك ، وهذا يقال لها : مضاربة .
أما أن يأخذ منك المال ويعطوك شيئاً معلوماً ، كخمسة في المائة ، أو واحد في المائة فهذا ربا لا يجوز" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1460) .
*عبدالرحمن*
2018-08-13, 06:46
إذا ادعى الشريك أو المضارب الخسارة
السؤال:
دخلت شريكاً في مشروع مع شخص دفع هو نصف المال وأنا كذلك وبعد فترة قليلة من الزمن حدث لي أمر طارئ بحيث جعلني الأمر لم أشرف على المشروع لمدة 7 أشهر وبعد أن رجعت إلى العمل قال لي إن المشروع قد خسر وأعطاني نصف رأس المال
وأنا متيقن أنه كاذب بعد أن سألت عن الأمر ، فهل يجوز أخذ المال بقدر ما هو أخذ من المال مني وبدون أن يشعر أو ماذا أفعل؟
الجواب :
الحمد لله
اتفق الفقهاء على أن الشريك أمين في مال الشركة ، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ، وإن ادعى خسارة أو تلفا ، قبل قوله بيمنه .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (26/ 58)
: " اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة , أيا كان نوعها ؛ لأنه كالوديعة ، مال مقبوض بإذن مالكه , لا ليستوفي بدله , ولا يستوثق به . والقاعدة في الأمانات : أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير .
وإذن فما لم يتعد الشريك أو يقصر , فإنه لا يضمن حصة شريكه ولو ضاع مال الشركة أو تلف . ويصدق بيمينه في مقدار الربح والخسارة , وضياع المال أو تلفه كلا أو بعضا , ودعوى دفعه إلى شريكه " انتهى .
وعليه ؛ فإذا لم تقبل دعواه الخسارة أو تقديره للخسارة ، فطالبه باليمين ، ولك أن ترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر فيه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-13, 06:50
هل يضر الشركة معاصي الشريك؟
السؤال
: لي شريك يعمل الكبائر ولم أعلم بذلك إلا بعد المشاركة وحدث أكثر من خلاف على أن تنتهي هذه الشركة ولكنها استمرت ، فما الحكم في خلط المال؟
وما الحكم في إخراج الزكاة؟
وما المضمون العام لنوع الشركة ، حيث إنني أحتاج إلى هذا النوع من التجارة؟
الجواب :
الحمد لله
"كون الشريك يتعاطى الكبائر أو يتعاطى بعض المعاصي لا يمنع صحة الشركة ، ولكن إذا كان يتعاطى أموراً أخرى تضر الشركة من كونه يتعامل بالربا أو يتعامل بالرشوة في الشركة أو يعامل معاملات تجعل أموال الشركة فيها مال يحرم فهذا محل النظر
فينبغي لك أيها الشريك أن تنفصل منه وتنهي الشركة حتى لا تأكل الحرام وحتى لا تقر الحرام .
أما إن كانت المعاصي ليس لها تعلق بالشركة كأن تتهمه بالمعاصي الخارجية كالزنا أو شرب الخمر أو ما أشبه ذلك مما ليس له تعلق بالشركة فهذا لا يضرك ولا يضر الشركة ، ما دامت أعمالها سارية على الوجه الشرعي
فلا يضر ذلك ، وأنت بالخيار بعد هذا في إنهاء الشركة أو عدمها ، ولكن إنهاؤها مع هذا الصنف أولى حتى لا يضرك قربه منك ، فإنهاء الشركة مع هذا الصنف أولى وأحوط
ولكن لو استمرت لبعض الوقت لا يضر الشركة
لأن معاصيه على نفسه ، إنما يضر الشركة إذا كانت المعاصي تتعلق بالربا أو بالخيانة في المال أو إدخال ما حرم الله في الشركة من بيع المحرمات وشراء المحرمات
وأنواع الرشوة والخيانة وأنواع الربا وما أشبه ذلك هذا هو الذي يضر الشركة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1459) .
*عبدالرحمن*
2019-11-10, 16:46
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جذء اخر من سلسلة
المعاملات الاسلامية
و من لاديه استفسار بهذا الجزء يتقدم به هنا
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir