مشاهدة النسخة كاملة : بماتقدر الزكاة على مبلغ بلغ النصاب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :sdf::sdf::sdf:
لي قريبة في اكتوبر 2017 كانت تملك ملغ قدره 50000 دج دار عليه الحول ولم تخرج زكاة عليه وهذا الشهر اصبح 160000 دج هي احيانا كل شهر احيانا كل 5 اشهر تضع ماتوفر لها من الملغ مع ما تملك علما انها تدخره لاجل اخوتها لان حالتهم مزرية تحرم نفسها من اغلب ما تحتاج كي تدخر المال لامل يصل لمبلغ معين حتى تتمكن من عمل مشروع يدر عليها برزق كي تصرف على اخوتها
هي تسال هل تزكي على المبلغ حين كان 50000 دج ام تنتظر حتى يصل شهر اكتوبر 2018 وتزكي على المبلغ كله (قد تزيد قيمته) وما قيمة الزكاة التي تجب اخراجها
*عبدالرحمن*
2018-07-30, 04:38
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
الواجب في زكاة الأوراق النقدية هو ( ربع العشر )
وبالأرقام ، هو : 2.5% ، أو : 25 في الألف .
وطريقة حساب الزكاة للأوراق النقدية : أن تخرج من كل ألف منها : 25 دج
فإذا كانت عشرة آلاف ، فزكاتها : 250 دج
ويمكن أن تقسم المبلغ ( الذي بلغ النصاب ) على أربعين
فما نتج من تلك القسمة
هو مقدار الزكاة الواجبة .
وعليه فلو قسمت مبلغ (10000) دج على أربعين
لخرج الناتج (250) دج
وهو مقدار الزكاة لذلك المبلغ .
نصاب الزكاة في العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة
الحاصل
يجب عليها اخراج ما وجب اخراجه ولا تنتظر اكتمال الحول الاخر لان قيمة الزكاه لا تختلف ان قل او زاد المبلغ الموجب عليه الزكاه
. والله تعالى أعلم .
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
الواجب في زكاة الأوراق النقدية هو ( ربع العشر )
وبالأرقام ، هو : 2.5% ، أو : 25 في الألف .
وطريقة حساب الزكاة للأوراق النقدية : أن تخرج من كل ألف منها : 25 دج
فإذا كانت عشرة آلاف ، فزكاتها : 250 دج
ويمكن أن تقسم المبلغ ( الذي بلغ النصاب ) على أربعين
فما نتج من تلك القسمة
هو مقدار الزكاة الواجبة .
وعليه فلو قسمت مبلغ (10000) دج على أربعين
لخرج الناتج (250) دج
وهو مقدار الزكاة لذلك المبلغ .
نصاب الزكاة في العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة
الحاصل
يجب عليها اخراج ما وجب اخراجه ولا تنتظر اكتمال الحول الاخر لان قيمة الزكاه لا تختلف ان قل او زاد المبلغ الموجب عليه الزكاه
. والله تعالى أعلم .
بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك
عذرا على الاطالة هي تسال كذلك هل يجوز لها ان تشتري لاخيها بهاته الزكاة ملابس يحتاجها ؟.
*عبدالرحمن*
2018-07-30, 17:49
اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة المفروضة - ومنها صدقة الفطر - إلى من تلزم نفقته ، كالوالدَين والأولاد.
جاء في "المدونة" (1/344) :
" أرأيت زكاة مالي ؟ من لا ينبغي لي أن أعطيها إياه في قول مالك ؟
قال : قال مالك : لا تعطيها أحدا من أقاربك ممن تلزمك نفقته " انتهى .
وقال الشافعي في "الأم" (2/87) :
" ولا يعطي ( يعني من زكاة ماله ) أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة " انتهى .
وقال ابن قدامة في "المغني" (2/509) :
" ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا (يعني الأجداد والجدات) ، ولا للولد وإن سفل (يعني الأحفاد) .
و بالنسبه لسؤالك
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
عن حكم دفع زكاة الفطر وزكاة المال للأقارب الفقراء .
فأجاب:
" يجوز أن تدفع زكاة الفطر وزكاة المال إلى الأقارب الفقراء
بل إنَّ دفعَها إلى الأقارب أولى من دفعها إلى الأباعد
لأن دفعَها إلى الأقارب صدقةٌ وصلةٌ
لكن بشرط ألا يكون في دفعها حمايةُ ماله
وذلك فيما إذا كان هذا الفقير تجب عليه نفقته أي على الغني
فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يدفع حاجته بشيء من زكاته
لأنه إذا فعل ذلك فقد وفر ماله بما دفعه من الزكاة
وهذا لا يجوز ولا يحل
أما إذا كان لا تجب عليه نفقته
فإن له أن يدفع إليه زكاته
بل إنَّ دفعَ الزكاة إليه أفضل من دفعها للبعيد
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صدقتك على القريب صدقة وصلة ) " انتهى .
اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة المفروضة - ومنها صدقة الفطر - إلى من تلزم نفقته ، كالوالدَين والأولاد.
جاء في "المدونة" (1/344) :
" أرأيت زكاة مالي ؟ من لا ينبغي لي أن أعطيها إياه في قول مالك ؟
قال : قال مالك : لا تعطيها أحدا من أقاربك ممن تلزمك نفقته " انتهى .
وقال الشافعي في "الأم" (2/87) :
" ولا يعطي ( يعني من زكاة ماله ) أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة " انتهى .
وقال ابن قدامة في "المغني" (2/509) :
" ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا (يعني الأجداد والجدات) ، ولا للولد وإن سفل (يعني الأحفاد) .
و بالنسبه لسؤالك
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
عن حكم دفع زكاة الفطر وزكاة المال للأقارب الفقراء .
فأجاب:
" يجوز أن تدفع زكاة الفطر وزكاة المال إلى الأقارب الفقراء
بل إنَّ دفعَها إلى الأقارب أولى من دفعها إلى الأباعد
لأن دفعَها إلى الأقارب صدقةٌ وصلةٌ
لكن بشرط ألا يكون في دفعها حمايةُ ماله
وذلك فيما إذا كان هذا الفقير تجب عليه نفقته أي على الغني
فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يدفع حاجته بشيء من زكاته
لأنه إذا فعل ذلك فقد وفر ماله بما دفعه من الزكاة
وهذا لا يجوز ولا يحل
أما إذا كان لا تجب عليه نفقته
فإن له أن يدفع إليه زكاته
بل إنَّ دفعَ الزكاة إليه أفضل من دفعها للبعيد
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صدقتك على القريب صدقة وصلة ) " انتهى .
بارك الله فيك
kikimo73
2018-07-31, 19:11
بارك الله فيك
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
الواجب في زكاة الأوراق النقدية هو ( ربع العشر )
وبالأرقام ، هو : 2.5% ، أو : 25 في الألف .
وطريقة حساب الزكاة للأوراق النقدية : أن تخرج من كل ألف منها : 25 دج
فإذا كانت عشرة آلاف ، فزكاتها : 250 دج
ويمكن أن تقسم المبلغ ( الذي بلغ النصاب ) على أربعين
فما نتج من تلك القسمة
هو مقدار الزكاة الواجبة .
وعليه فلو قسمت مبلغ (10000) دج على أربعين
لخرج الناتج (250) دج
وهو مقدار الزكاة لذلك المبلغ .
نصاب الزكاة في العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة
الحاصل
يجب عليها اخراج ما وجب اخراجه ولا تنتظر اكتمال الحول الاخر لان قيمة الزكاه لا تختلف ان قل او زاد المبلغ الموجب عليه الزكاه
. والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-31, 19:55
بارك الله فيك
بارك الله فيك
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات
بارك الله فيكم
و جزاكم الله عني كل خير
sat_mohamed
2018-08-10, 18:20
بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir