مشاهدة النسخة كاملة : الاستثمار البيوع
*عبدالرحمن*
2018-07-29, 07:09
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
تقدمت مواضيع
المعاملات الإسلامية بوجه عام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944
الهدية والهبة والعطية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085
الإرث وتوزيع التركة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234
الأموال المحرمة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373
الميسر والقمار
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341
القرض
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496
الضمان
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599
التأمين .
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772
البيوع
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151577
.
الربا ... البيوع
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151808
حقوق النشر
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2153897
......
حكم استثمار المال في بنك الألماس الدولي
السؤال :
كنت أتصفح الانترنت ، وفجأة عرض علي إعلان لبنك الألماس الدولي ، وعندما دخلت عليه قالوا : أن علي دفع مبلغ معين ظ¥ظ*ظ* دولار ، وسيتم إضافة ظ،ظ¥ظ* دولار على حسابي كدعم أولي
وسيتم استخراج الألماس وبيعه كل أربعة أيام ، وسيتصلون بي ويسألونني لي إذا كنت أود شراء ألماسة معينة ، وبعد أربعة أيام سيتم بيعها ، وأحصل على الربح ، والبنك يأخذ ظ¤ % من نسبة الأرباح ، فهل يجوز العمل معهم ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز التعامل بما ذكرت؛ لأن ما يضيفه البنك لك وهو (150 دولارا) يعتبر قرضا، في مقابل أن تكون شريكا له، وأن يكون سمسارا في البيع بعد ذلك، ولا يجوز الجمع بين القرض والمعاوضة عند جمهور الفقهاء؛ لأنه قرض جر نفعا للمقرض، وذلك ربا.
وفي حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ)
رواه الترمذي (1234) ، وأبو داود (3504)
والنسائي (4611) ، وصححه الترمذي ، والألباني.
ومنه أخذ الفقهاء تحريم الجمع بين السلف (القرض) والمعاوضة.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في بيان تحريم المتاجرة بالهامش:
" ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع
المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ...) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم"
انتهى من "مجلة المجمع الفقه الإسلامي" العدد 22 ص 229 .
وهذا على فرض أن ما يذكره البنك حقيقة، لا نصب واحتيال، وإلا فمن المستبعد أن تشارك شخصا في شراء المادة الخام، وتهيئتها ثم بيعها، ولا يأخذ إلا 4% من الربح!
هذا لو شارك بعمله فقط ، كان مستبعدا، فكيف لو شارك بماله، وكيف لو أعطاك نحو ثلث مالك ليضاف إليك ؟!
فالواجب الحذر من التعامل مع هذه الجهات التي لا يمكن الاطلاع على عملها ولا مراقبتها.
وما ذكرته عن المعاملة كاف في التحريم، كما تقدم.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-07-29, 07:15
حكم المتاجرة في العملات بنظام الفوركس مع دفع رسوم على التبييت
السؤال :
هل يجوز التعامل في العملات فيما يسمى الفوركس والذي يتم التداول فيه عن طريق الإنترنت ؟ وما رأيكم في التبييت وكذلك تأخر التسليم (المقاصة) من يوم إلى يومين بعد إنهاء العقد ؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز الاتجار في العملات إذا تحقق القبض ، وسلمت المعاملة من الشروط الربوية ، كاشتراط رسوم التبييت ، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه .
أما القبض ستجدوت الاجابه عليه في السؤال القاجم
وأما رسوم التبييت والمتاجرة بالهامش ، فقد صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي ، وهذا نصه :
" الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه . أما بعد
:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ، برابطة العالم الإسلامي ، في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ،
في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12 إبريل 2006م
قد نظر في موضوع : ( المتاجرة بالهامش ، والتي تعني ( دفع المشتري [العميل] جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى [هامشاً] ، ويقوم الوسيط [ مصرفاً أو غيره ] ، بدفع الباقي على سبيل القرض ، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط ، رهناً بمبلغ القرض .
وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت ، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع ، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي :
1- المتاجرة ( البيع والشراء بهدف الربح ) ، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسية ، أو الأوراق المالية ( الأسهم والسندات ) ، أو بعض أنواع السلع ، وقد تشمل عقود الخيارات
وعقود المستقبليات ، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة .
2- القرض ، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً ، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً .
3- الربا ، ويقع في هذه المعاملة من طريق ( رسوم التبييت ) ، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه ، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض ، أو مبلغاً مقطوعاً .
4- السمسرة ، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر ( العميل ) عن طريقه ، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء .
5- الرهن ، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض ، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش ، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.
ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية :
أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279 .
ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع
المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ...)
الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم .
ثالثاً : أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً ، ومن ذلك :
1- المتاجرة في السندات ، وهي من الربا المحرم ، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ( 60 ) في دورته السادسة .
2- المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز ، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم ، أو بعض معاملاتها ربا .
3- بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف .
4- التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات ، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته
السادسة ، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً ، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر .
5- أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك ، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً .
رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة . لأنها تقوم على التوسع في الديون
وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة
مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا ، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة .
ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته ، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها ، والله ولي التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين "
انتهى من "مجلة المجمع الفقه الإسلامي" العدد 22 ص 229
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-29, 07:19
حكم الاتجار في العملات
السؤال :
أبحث عن معلومات عن الاستثمار في العملات (FOREX Market) . كما هو الحال هذه الأيام ، فقد أصبح أمرا شائعا كثيرا أن يستثمر الناس في اليورو من أجل الربح .
وهناك سمسار يتصل بي دائما كي أستثمر في الدولارات الأمريكية واليورو . فهل تجوز التجارة في العملات ؟.
الجواب :
الحمد لله
الاتجار بالعملات يجوز بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد ، فيجوز بيع اليورو بالدولار بشرط أن يقع الاستلام والتسليم في مجلس العقد
وأما إذا اتفقت العملة كأن يبيع دولاراً بدولارين فهذا لا يجوز لأنه من ربا الفضل
فلابد من التساوي والتقابض في مجلس العقد إذا اتحدت العملة
ودليل ذلك ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ )
رواه مسلم (1587) .
وجاء في "مجموع فتاوى ابن باز" (19/171– 174) :
" المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة ، لكن بشرط التقابض يداً بيد إذا كانت العمل مختلفة ، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يداً بيد فلا بأس ، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يداً بيد
فيقبض منه ويُقبضه في المجلس ، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرها بعملة ليبية أو غيرها يداً بيد فلا بأس ، أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز ، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز
لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعاً من المعاملات الربوية ، فلا بد من التقابض في المجلس يداً بيد إذا كانت العُمَل مختلفة ، أما إذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين : التماثل والتقابض في المجلس
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ . . . ثم ذكر الحديث ) .
والعُمَل حكمها حكم ما ذكر ، إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض في المجلس ، وإذا كانت نوعاً واحداً مثل دولارات بدولارات ، أو دنانير بدنانير فلا بد من التقابض في المجلس والتماثل ، والله ولي التوفيق " انتهى .
*عبدالرحمن*
2018-07-29, 07:22
حكم التعامل مع شركة (أسهم التاجر)
السؤال
: شركة اسمها اسهم التاجر تعمل في عدة مجالات الاشهارات والفوركس والسلع والاسهم وتداول العملات الالكتىونية ما يميز هذه الشركة أنها تتيح الاستثمار في أي من هذه المجالات حسب اختيار العضو . الفوركس كما بينتم قطاع ربوي لا يجوز الاستثمار فيه ، فهل يجوز الاستثمار في بقية المجالات مثل الإعلانات والسلع إذا كانت مباحة تتماشى مع الشرع
مع العلم أن هذه الشركة تقدم أرباح يومية متغيرة بين 0.25%و2.25%
على حسب أرباحها وعلى حسب مساهمة كل شخص كما أن العقد ينتهي عند وصول المضارب فيها الى نسبة 150% عندها يتوجب عليه شراء الأسهم من جديد لتنزل إليه أرباح جديدة فهل هذه المعاملة تعتبر ربوية أو لا ؟ نرجو التوضيح
الجواب :
الحمد لله
أولا:
يشترط لجواز الاستثمار في أي شركة ما يلي:
الأول: أن يستثمر المال في مجال مباح.
الثاني: عدم ضمان رأس المال، بل يكون عرضة للربح والخسارة، ولا يضمن الطرف العامل رأس المال إلا إذا تعدى أو فرط.
الثالث: الاتفاق على نسبة معلومة من الربح، لا من رأس المال، فيقال: لك 10% مثلا من الربح الذي سيخرج، وليس من المبلغ المستثمر.
وكل ضمان لرأس المال، أو اتفاق على مبلغ محدد كربح، فإنه يبطل الشركة.
قال ابن قدامة رحمه الله: "(ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم) .
وجملته : أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة ، أو جعل مع نصيبه دراهم ، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم ، بطلت الشركة. قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة" انتهى من "المغني" (5/ 23).
وقال رحمه الله في "المغني" (5/ 22): "(والوضيعة على قدر المال).
يعني : الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله ، فإن كان مالهما متساويا في القدر ، فالخسران بينهما نصفين ، وإن كان أثلاثا ، فالوضيعة أثلاثا. لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم" انتهى.
فيجب أن تحدد نسبة الربح للمشترك عند العقد، كأن يكون للشركة 40% مثلا، وللمشتركين 60% من الأرباح توزع على أسهمهم.
ولا تصح الشركة لو كان هذا مجهولا.
وبالاطلاع على شرح لنظام الشركة لم نقف على بيان نسبة الربح المتفق عليها، غير أنه يتراوح الربح يوميا بين 0.25%و2.25% ، وهذا لا يكفي لإباحة التعامل معها .
بل هذا التردد أدعى للمنع من التعامل معها ، لوجهين :
الأول أن هذا التردد يعني جهالة نسبة الربح التي سيحصل عليها صاحب المال ، ولا يصح العقد مع هذه الجهالة .
الثاني : أن هذه النسبة إنما تكون من رأس المال ، وليست نسبة معينة من ربح الشركة ، وهذا لا يجوز أيضا ، كما سبق ، ويبطل عقد القراض مع هذه الشركة .
ثانيا:
قولك: " أن العقد ينتهي عند وصول المضارب فيها الى نسبة 150% عندها يتوجب عليه شراء الاسهم من جديد لتنزل اليه ارباح".
لم يتضح لنا المراد منه، فإن كان المراد أنه إذا وصل مجموع أرباح المشترك إلى 150% من رأس ماله، فإنه يتم تصفية الشركة الأولى، ويأخذ المشترك أرباحه ورأس ماله، ثم يبدأ في شركة أخرى فلا حرج، وتأقيت الشركة لا حرج فيه إذا كان برضا الطرفين.
وإن كان غير ذلك، فيرجى بيانه.
ثالثا:
الشركة تعطي نسبة 5% على الرفيال أو الإحالة، فإن كان الأعضاء الجدد لا يدفعون رسوم اشتراك، فلا حرج في أخذ عمولة على دعوتهم وانضمامهم إلى الشركة.
والحاصل أنه لا يمكن الحكم على هذه الشركة حتى ينظر في تحقق الشرط الثالث وهو الاتفاق على نسبة معلومة من الربح، وحتى ينظر في المراد من إنهاء الشركة إذا وصل المشترك إلى 150%
وهذا على افتراض الثقة في الشركة وأنها تبيع سلعا مباحة، وتنشر إعلانات مباحة، وإلا فقد يكون الأمر مجرد ادعاء، ولا وجود للبيع أصلا.
على أن الواقع أننا إذا نظرنا إلى هذا البند ، مع البنود السابقة : اتضح أن المعاملة في حقيقتها مجرد قرض ربوي ، يعطي المشترك فيه للشركة مبلغا ، ألف دولار مثلا ، ليعطوه بعدها ألفا وخمسمائة ، فائدة عليه ، في مدة معلومة ، أو مجهولة ، مع ضمان رأس ماله الأول .
ومتى كان الأمر كذلك : لم يكن هناك أدنى ريب في أنها معاملة ربوية ، وما ذكروه فيه هو مجرد ستار لحقيقة المعاملة .
ونحن ، بصفة عامة : لا ننصح بالتعامل مع الشركات التي يتعذر الوصول إليها والوقوف على حقيقة تعاملاتها، فضلا عن الشركات ذات النشاط المحرم، حتى ولو كان التعامل معها في صفقة مشروعة
فإنه يكره التعامل مع المرابي ومن في ماله حرام.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-07-29, 07:26
يحدد الربح في المضاربة بنسبة من رأس مال المضاربين
السؤال
: أخذت من أخواتي وأنسابي ووالدي مبالغ مالية على شكل أسهم (السهم بعشرة آلاف ريال) وأقوم بالمضاربة بها وقد أخبرتهم أني سوف أصرف لهم في نهاية كل شهر ميلادي أرباح على السهم الواحد من 2% إلى 2.5 % يعني في السنة من 24% إلى 30% وأنا أربح أكثر من ذلك ولكن اتفاقي معهم كما ذكر أعلاه
الأسئلة : 1. أصرف لهم شهر 2.5 % وشهر 2.25% وشهر 2% أنا اقّدر ذلك . هل توزيعي صحيح؟
علماً أن التوزيع أنا أحدده ولا يرجع ذلك لقاعدة معينة ولكن عشوائي ؟
2. كيف أزكي هذه الأموال : a. أقول لكل واحد أنت مسئول عن زكاة أموالك وأرباحك إذا حال الحول ؟
b. أقول لهم أنا أزكي رأس المال الذي أضارب به فقط وهم مسئولون عن أرباحهم الشهرية ؟
3. هل يجوز أن أأمن على المناديب خشية (خيانة الأمانة) (أو السرقة) علما أنهم يطالبونني بذلك وإلا سيسحبون أموالهم مني لأنهم يسمعون كل فترة سرقات هنا وهناك ؟
4. لو وضعت مال من عندي (مالي أنا) هل هناك محذور أن آخذ أرباح على السهم الذي أنا دفعته زيي زيهم تماما (يعني أربح فيه مرتين مرة معهم والثانية الربح اللي أكثر من 2.5%)؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يشترط لصحة المضاربة : أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، كالثلث أو النصف أو 20% من الأرباح ، لا من رأس المال ، فلا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد
وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح . ولا يجوز أن يكون الربح نسبة من رأس المال ؛ لأن هذا يعني اشتراط دراهم معدودة يأخذها رب المال .
قال ابن المنذر
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي , وأبو ثور وأصحاب الرأي "
انتهى من "المغني" (5/23).
والذي يفهم من قولك : " أرباح على السهم الواحد من 2% إلى 2.5 %" أن الربح نسبة من رأس المال ، وهذا محرم قطعا ، وإذا أضفت إلى ذلك : ضمان رأس المال للمساهم ، كان العقد قرضا ربويا ، وليس استثمارا مشروعا .
فالواجب أن تتفق مع المساهم على نسبة معلومة من الأرباح ، كأن تقول : لك 20 % من الأرباح سنويا ، فتصفي حسابات الشركة في نهاية السنة لتعرف كم ربحت ، وتعطي المساهم 20% من هذه الأرباح .
ويجوز الاتفاق على أن تعطي المساهم كل شهر مبلغا من المال من هذه الأرباح (تحت الحساب) .
جاء في "المعايير الشرعية" ص 225
: " ويجوز تقسيم ما ظهر من ربح بين الطرفين تحت الحساب . ويُراجع ما دُفع مقدما تحت الحساب عند التنضيض الحقيقي أو الحكمي [والتنضيض هو تصفية الشركة بتحويل ممتلكاتها إلى نقود]" انتهى .
ثانيا :
تلزم الزكاة في رأس المال وفي ربحه قلّ أو كثر ؛ لأن الربح يتبع رأس المال .
ولك في الزكاة طريقان :
الأول : أن يزكي كل مساهم بنفسه في نهاية الحول ، فيزكي رأس ماله مع الربح الذي خرج له .
والثاني : أن تتولى إخراج الزكاة عن الجميع ، فتزكي رأس المال وأرباحه في نهاية الحول .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله :
هل تجب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة إذا بلغ نصاباً ؟
فأجاب : "المضاربة كونك تعطي إنساناً مالك يتجر به
فإذا أعطيته مثلاً عشرين ألفاً واشترى بها بضائع على أن له نصف الربح ، ويرد عليك رأس مالك ، فبعد سنة أصبحت العشرون ثلاثين بأرباحها ، حصة العامل خمسة آلاف ، وحصة صاحب المال خمسة آلاف ، ورأس المال عشرون .
فما الذي يزكى ؟ يُزكى الجميع ؛ الثلاثون ألفاً ، وتكون الزكاة عن الجميع ؛ عن الربح ، وعن رأس المال . هذه صورة المضاربة وصورة الزكاة فيها"
انتهى من "فتاوى الشيخ ابن جبرين" (50/8) .
ثالثا :
التأمين التجاري محرم بجميع أنواعه كما سبق بيانه في
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772
فلا يجوز أن تؤمن على المندوبين ، وعليك إعلام المساهمين بحرمة ذلك .
رابعا :
يجوز أن تشارك المساهمين بجزء من مالك ، ولكن لابد من إعلام المساهمين بذلك ، وتتفق على أن لهم كذا من الربح ، ولك الباقي .
ويجوز أن تدخل كمساهم من المساهمين له نسبة من الربح كما لهم ، إضافة إلى ربحك كعامل مضاربة ؛ لعدم ما يمنع من ذلك .
لكن يلزم إخبارهم بذلك إذا كانوا يشترطون معرفة المشاركين لهم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-29, 07:32
شروط الاستثمار في الفروع الإسلامية بالبنوك الربوية
السؤال
يوجد عندنا في مصر البنك الأهلي المصري ، وهو بنك ربوي ولكن تم اتفاق هذا البنك مع بنك التمويل السعودي في الشهر الماضي على فتح فرع معاملات إسلامية بعدم تحديد نسبة للربح
ومع توقع حدوث خسارة عن طريق بنك التمويل السعودي بضمان الدولة ، فوضع أبي فيه ماله ، فهل هذا يجوز أم محرم ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يجوز التعامل مع الفروع الإسلامية المنشأة في البنوك الربوية ، إذا خلت من التعامل المحرم .
وينبغي التأكد من أن معاملات هذه الفروع تتوافق مع الشريعة الإسلامية ، وليست مجرد خدعة يخدع بها الناس بتسميتها "إسلامية" .
ثانيا :
من صور الاستثمار : المضاربة ، وهي أن يكون المال من العميل ، والعمل من البنك ، ويشترط لإباحة هذا الاستثمار :
1- أن يستثمر البنك الأموال في أعمال مباحة ، كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن ونحو ذلك
أما استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو في إقراض المحتاجين بالربا ، فلا يجوز .
وعليه ؛ فلابد من معرفة طبيعة الاستثمار الذي يقوم به البنك .
2- عدم ضمان رأس المال ، فلا يلتزم البنك برد رأس المال ، في حال حصول خسارة ، فإذا كان رأس المال مضمونا وليس هناك احتمال لخسارته ، فهذا عقد قرض في الحقيقة ، وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً .
3- أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، لكنه يحدد بنسبة من الربح لا من رأس المال ، فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح
ويكون الباقي للطرف الآخر ، فلا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد ، وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح .
قال في مطالب أولي النهى (3/517) :
" وإن قال : خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح ونصيب من الربح وحظ منه لم يصح ; لأنه مجهول والمضاربة لا تصح إلا على قدر معلوم " انتهى .
وبهذا تعلم أن ما يشيع عند كثير من الناس من أن المضاربة الشرعية هي التي لا يحدد فيها نسبة الربح ، كلام لا أصل له ، بل لابد من تحديد نسبة الربح ، كالنصف أو الثلث أو الربع ، والمحذور في البنوك الربوية كونها تحدد هذه النسبة من رأس المال ، لا من الربح .
فإذا توفرت هذه الشروط جاز الاستثمار في البنك المذكور .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-29, 07:36
على كل واحد من الشريكين أن يزكي نصيبه من أرباح المضاربة
السؤال :
أعطاني سبعة آلاف ريال من أربع سنين أشري وأبيع في الحلال وكل سنة نتقاسم الأرباح ، والآن وصلت ستة عشر ألف ريال ، ولا أخرجنا زكاة كل الأربع سنين التي مرت .
أرجو أن تكون الصورة واضحة . أفتونا مأجورين .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الزكاة ركن من أركان الإسلام ، ومن أعظم واجبات الدين وفرائضه ، والواجب على المسلم أن يسارع إلى أدائها متى وجبت عليه ، ولا يجوز التهاون في أدائها .
ولا تسقط الزكاة بالتقادم ، فلو مرت عليه سنون ولم يخرج الزكاة ، كانت ديناً عليه ، ويجب عليه إخراجها .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/302) :
"إذا مضت عليه سنون ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها" انتهى .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (23/298) :
"إذا أتى على المكلف بالزكاة سنون لم يؤد زكاته فيها ، وقد تمت شروط الوجوب ، لم يسقط عنه منها شيء اتفاقا ، ووجب عليه أن يؤدي الزكاة عن كل السنين التي مضت ولم يخرج زكاته فيها" انتهى .
ثانياً :
تجب الزكاة في عروض التجارة عند جماهير العلماء ، وقد سبق بيان أدلة ذلك في جواب السؤال القادم
وطريقة حساب زكاة عروض التجارة : أن تقوم البضاعة آخر الحول ثم يخرج زكاتها ربع العشر أي 2.5 بالمائة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/249) :
"مِنْ مَلَكَ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ , فَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ , وَهُوَ نِصَابٌ , قَوَّمَهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ , فَمَا بَلَغَ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ , وَهُوَ رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِهِ" انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"الطريقة الشرعية أنه يقوّم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب ، بصرف النظر عن ثمن الشراء" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/319) .
ويضم الربح إلى الأصل ويزكى الجميع .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (22/86) :
"يُضَمُّ الرِّبْحُ الْحَاصِل مِنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْل إِلَى الأَْصْل ، وَذَلِكَ لأَِجْل حِسَابِ الزَّكَاةِ . فَلَوِ اشْتَرَى مَثَلاً عَرْضًا فِي شَهْرِ الْمُحَرَّمِ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَارَتْ قِيمَتُهُ قَبْل آخِرِ الْحَوْل وَلَوْ بِلَحْظَةٍ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَّى الْجَمِيعَ آخِرَ الْحَوْل" انتهى .
هذا بالنسبة لصاحب المال : يزكي أصل المال (رأس ماله) مع نصيبه من الربح كل سنة .
أما بالنسبة للمضارب (العامل) ففي وجوب الزكاة عليه في نصيبه من الربح إذا لم يتم اقتسامه - كما في الصورة المسؤول عنها - خلاف بين العلماء ، والذي اختاره جماعة من علمائنا المعاصرين : وجوب الزكاة عليه في نصيبه من الربح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"حصة المضارب فيها خلاف هل تجب الزكاة فيها أو لا ؟
والصحيح أنه إذا تم الحول وهي لم تقسم أن فيها الزكاة ؛ لأنها ربح مال تجب زكاته فيجب عليه أن يزكيه ، ولأن هذا هو الظاهر من عمل الناس من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم : أنه إذا وجبت الزكاة في المال أخرجت منه ومن ربحه" انتهى .
" شرح الكافي" (3/121) .
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله :
هل تجب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة إذا بلغ نصاباً ؟
فأجاب :
"المضاربة كونك تعطي إنساناً مالك يتجر به ، فإذا أعطيته مثلاً عشرين ألفاً واشترى بها بضائع على أن له نصف الربح ، ويرد عليك رأس مالك ، فبعد سنة أصبحت العشرون ثلاثين بأرباحها ، حصة العامل خمسة آلاف ، وحصة صاحب المال خمسة آلاف ، ورأس المال عشرون .
فما الذي يزكى ؟
يُزكى الجميع ؛ الثلاثون ألفاً ، وتكون الزكاة عن الجميع ؛ عن الربح ، وعن رأس المال . هذه صورة المضاربة وصورة الزكاة فيها" انتهى .
"فتاوى الشيخ ابن جبرين" (50/8) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان رحمه الله :
لي مبلغ من المال وقد تركته عند صديق لي ليتاجر فيه ، من يدفع الزكاة هو أم أنا وهل أزكي عن رأس المال فقط أم حتى عن الربح ؟
فأجاب :
"أنت تزكي نصيبك من الربح ، إذا بلغ نصابًا ، وأما صاحب رأس المال فإنه يزكيه ويزكي نصيبه من الربح ولو كان قليلاً لأنه يتبع رأس المال" انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (87/1-2) .
وعلى هذا ، فعليك أن تحسب الأرباح المضافة إلى رأس المال كل سنة ، ثم يقوم صاحب رأس المال بإخراج زكاة رأس المال ونصيبه من الربح ، وتخرج أنت زكاة نصيبك من الربح عن السنوات الماضية .
تنبيه : حول عروض التجارة لا يبدأ حسابه من أول شراء العروض للتجارة ، وإنما ينبني هذا الحول على حول النقود التي اشتريت بها عروض التجارة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-29, 07:39
الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة
السؤال :
ما هي الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة ؟
لأني سمعت أن هناك من العلماء من أنكر وجوب الزكاة فيها .
الجواب :
الحمد لله
ذهب جماهير العلماء (ومنهم الأئمة الأربعة : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله) إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة .
وقد استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة .
فمن هذه الأدلة :
1- قوله تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) . البقرة/267 . قَالَ مُجَاهِد : نَزَلَتْ فِي التِّجَارَة .
2- وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ : (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ) . رواه أبو داود (1562) وحسنه ابن عبد البر. ضعفه الألباني في الإرواء (827) ، وقال الحافظ في "التلخيص" (2/391) : في إسناده جهالة اهـ . وقال النووي في "المجموع" (6/5) : في إسناده جماعة لا أعرف حالهم .
3- وروى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِم عَنْ أَبِي ذَرّ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (فِي الْإِبِل صَدَقَتهَا ، وَفِي الْغَنَم صَدَقَتهَا ، وَفِي الْبَقَر صَدَقَتهَا ، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَته . . . الْحَدِيث) . قال الحافظ في "التلخيص" (2/391) : إسناده لا بأس به اهـ . وصححه النووي في المجموع (6/4) .
وَالْبَزُّ بِالْبَاءِ وَالزَّاي (الثياب أو نوع منها) . كَذَا ضَبَطَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ . وَالْحَدِيث صَحَّحَهُ الْحَاكِم وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْره. وَقَالَ النَّوَوِيُّ : وَمِنْ النَّاس مَنْ صَحَّفَهُ بِضَمِّ الْبَاءِ وَبِالرَّاءِ وَهُوَ
غَلَطٌ اهـ .
فهذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة ، لأن الثياب لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة ، فتعين حمل الحديث على ذلك .
4- وروى البخاري (1468) ومسلم (983) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقِيلَ : مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ ! وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا ، قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا) .
قال النووي في "شرح مسلم" :
"قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْأَعْتَاد : آلَات الْحَرْب مِنْ السِّلَاح وَالدَّوَابّ وَغَيْرهَا , وَمَعْنَى الْحَدِيث : أَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنْ خَالِد زَكَاة أَعْتَادِهِ ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهَا لِلتِّجَارَةِ , وَأَنَّ الزَّكَاة فِيهَا وَاجِبَة , فَقَالَ لَهُمْ : لَا زَكَاة لَكُمْ عَلَيَّ , فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ خَالِدًا مَنَعَ الزَّكَاة , فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَهُ ; لِأَنَّهُ حَبَسَهَا وَوَقَفَهَا فِي سَبِيل اللَّه قَبْل الْحَوْل عَلَيْهَا , فَلَا زَكَاة فِيهَا .
وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد : لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاة لَأَعْطَاهَا وَلَمْ يَشِحَّ بِهَا ; لِأَنَّهُ قَدْ وَقَف أَمْوَاله لِلَّهِ تَعَالَى مُتَبَرِّعًا فَكَيْف يَشِحّ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ ؟ وَاسْتَنْبَطَ بَعْضهمْ مِنْ هَذَا وُجُوب زَكَاة التِّجَارَة , وَبِهِ قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف خِلَافًا لِدَاوُدَ" اهـ .
5- وروى الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَعَبْد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ أَبِي عَمْرو بْن حِمَاس عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : كُنْت أَبِيعُ الْأُدْمَ فَمَرَّ بِي عُمَر بْن الْخَطَّاب فَقَالَ لِي : أَدِّ صَدَقَة مَالِك , فَقُلْت : يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّمَا هُوَ فِي الْأُدْم , فَقَالَ : قَوِّمْه ثُمَّ أَخْرَجَ صَدَقَته . وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (828) لجهالة أبي عمرو بن حماس. ولكن يشهد له الأثر الثاني .
6- وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيّ قَالَ : كُنْت عَلَى بَيْتِ الْمَالِ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَكَانَ إذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ أَمْوَالَ التُّجَّارِ ثُمَّ حَسَبَهَا , غَائِبَهَا وَشَاهِدَهَا , ثُمَّ أَخَذَ الزَّكَاةَ مِنْ شَاهِدِ الْمَالِ عَنْ الْغَائِبِ وَالشَّاهِدِ . صححه ابن حزم في "المحلى" (4/40) .
7- وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ اِبْن عُمَر رضي الله عنهما قَالَ : (لَيْسَ فِي الْعَرُوض زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ) . صححه ابن حزم في "المحلى" (4/40). والنووي في "المجموع" (6/5) .
وهذه الأدلة بمجموعها تدل على صحة الحكم ، وإن كان كل دليل منها قد يكون فيه مناقشة ، لكن اجتماع الأدلة يعطيها قوة .
ولهذا ذهب إلى القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة جماهير العلماء ، واعتبر القول بعدم وجوبها شاذاً .
حتى نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على وجوبها ، واعتبر قول أهل الظاهر – الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة فيها – اعتبره قولاً شاذاً خارجاً عن الإجماع .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
"والأئمة الأربعة وسائر الأمة – إلا من شذّ – متفقون على وجوبها في عرض التجارة ، سواء كان التاجر مقيماً أو مسافراً . وسواء كان متربصاً – وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر –
أو مديراً كالتجار الذين في الحوانيت . سواء كانت التجارة بزاً من جديد ، أو لبيس ، أو طعاماً من قوت أو فاكهة . أو أدم أو غير ذلك ، أو كانت آنية كالفخار ونحوه ، أو حيواناً من رقيق أو خيل ، أو بغال
أو حمير ، أو غنم معلوفة ، أو غير ذلك ، فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة ، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن تيمية" (25/45) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-07-29, 07:43
: الاستثمار في شركة تعطي الربح نسبة من رأس المال
السؤال:
لقد قام صديق لي بالاستثمار في هذه الشركة حديثة التكوين ، حيث تم تكوينها قبل 6 أشهر. سؤالي متعلق بخدمة الاستثمار التي تتيحها للمنخرطين ، هذا الاستثمار هو عبارة عن : تقريض الشركة حيث يعطي المنخرط مبلغ رأس مال معين لمدة 120 يوما ، بالمقابل تدفع هذه الشركة لك %170
من رأسمالك بالإضافة إلى %70 من رأسمالك عند انقضاء هذه المدة ، يتم دفع ربح كل يوم بنسبة معينة إلى أن يتم دفع %170 عند انقضاء 120 يوما بالضبط. -هل الإستثمار في هذه الشركة يعتبر ربا ؟
وهل هذا الربح هو عبارة عن فائدة ربوية ؟
توضيح : الشركة تعمل في ميدان التسويق والبيع عبر الإنترنت.
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز الاستثمار في هذه الشركة؛ لأنه قائم على الربا المحرم.
وبيان ذلك :
أن الاستثمار إذا ضُمن فيه رأس المال ، وكان الربح نسبة من رأس المال: فهو في حقيقته قرض ، لا شركة. والقرض إذا شرط فيه الزيادة ، فهو قرض ربوي محرم ، إجماعا.
فحقيقة هذه المعاملة: أن المشترك يقرض الشركة ألفا مثلا، على أن يأخذها في نهاية المدة 3400، أي بزيادة 240%، وهذا عين القرض الربوي المحرم.
والشركة الصحيحة يشترط فيها ثلاثة أمور:
الأول: أن تكون نسبة الربح معلومة، ك 10% مثلا من الأرباح ، لا من رأس المال.
وأما جعل الربح نسبة من رأس المال ، فهذا يعني اشتراط مبلغ معين لرب المال، وهذا مفسد للشركة.
قال ابن المنذر
: " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي , وأبو ثور وأصحاب الرأي "
انتهى من "المغني" (5/23).
الثاني: عدم ضمان رأس المال، بل إذا وقعت خسارة تحملها صاحب رأس المال ما لم يثبت تفريط الشركة.
واشتراط ضمان رأس المال يفسد الشركة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (38/ 64): " نص الحنفية والمالكية على أنه لو شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه كان العقد فاسدا .
وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة ، لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في يده ، فإن تلف المال في يده ، من غير تفريط : لم يضمن ، فاشتراط ضمان المضارب ، يتنافى مع مقتضى العقد" انتهى.
الثالث: أن يكون مجال عمل الشركة معلوما مباحا.
وقد سئل الدكتور سامي إبراهيم السويلم حفظه الله ما نصه:
"ما حكم الاستثمار العقاري في مؤسسة الراجحي للصيرفة، مع ضمان رأس المال دون ضمان الربح؟
فأجاب:
الحمد لله وحده، - والصلاة والسلام على من لا نبي بعده-، وبعد:
إذا كان الضامن هو نفس المؤسسة التي تتولى إدارة الاستثمار، فهذا التعامل محرم ولا يجوز، وذلك أن المؤسسة تقبض المال من المستثمر وتضمنه له، مع التزامها بإدارة المال ، وإضافة ما قد يتحقق من ربح إلى رصيد المستثمر ، بحسب المتفق عليه .
وقبض المال مع ضمانه لصاحبه : في حقيقته قرض ، فإذا انضم لذلك إدارته للمال لتحقيق الربح ، كان من باب سلف وبيع الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم- حسماً لمادة الربا، كما أنه يدخل في القرض الذي جر نفعاً محرماً، وهو إدارة المال ، وما قد ينتجه من ربح .
وفي كلا الحالين تدخل المعاملة في باب الربا، فالواجب تجنب هذه المعاملة، ونصيحة المؤسسة المذكورة بتجنبها ، والالتزام بالشرع المطهر، - والله تعالى أعلم-" .
انتهى من فتاوى الإسلام اليوم.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-07-29, 07:47
حكم نظام التريد المالي
السؤال
: ما حكم نظام التريد المالي ، وهو عبارة عن : الاستفادة من الشهادة البنكية للعميل لمدة 10 أشهر بعقد ، ويعطى مقابلها نسبة 20 % ، أو أكثر شهرياً ، مدة العقد من إجمالي المبلغ المذكور بالشهادة
مع العلم أن المبلغ لا يمسونه بشئ ، ولا يخصم منه شيء ؟
الجواب :
الحمد لله
لم يتضح لنا نظام التريد المالي، لاختلاف ما يقال عنه، وسنجيبك بحسب ما ذكرت في سؤالك.
فإن كان العميل يودع مبلغا في البنك، مقابل 20% من رأس المال شهريا، فهذا عقد ربوي محرم.
وذلك أن الإيداع في البنك يعتبر قرضا، والفائدة عليه هي فائدة على القرض، فيكون ربا.
وتسمية ذلك استثمارا لا يغير من الأمر شيئا؛ إذ الاستثمار المشروع له شروط ثلاثة:
1- أن يستثمر البنك المال في أعمال مباحة، كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن وغير ذلك. ولا يجوز استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو في إقراض المحتاجين بالربا .
وعليه ؛ فلابد من معرفة طبيعة الاستثمار الذي يقوم به البنك .
2- عدم ضمان رأس المال، فلا يلتزم البنك برد رأس المال في حال خسارة البنك ، ما لم يحصل من البنك تقصير ويكون هو السبب في الخسارة .
لأنه إذا كان رأس المال مضموناً، فهذا عقد قرض في الحقيقة، وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً .
3- أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال ، فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح ، لا من رأس المال.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي :
"أولاً : الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية : هي قروض بالمنظور الفقهي ، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها ، هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب .
ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) ، مليئاً .
ثانياً : إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي :
أ- الودائع التي تدفع لها فوائد ، كما هو الحال في البنوك الربوية ، هي قروض ربوية محرمة ، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) ، أم الودائع لأجل ، أم الودائع بإشعار ، أم حسابات التوفير .
ب- الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة ، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب ( البنك ) لرأس مال المضاربة "
انتهى من "مجلة مجمع الفقه" عدد 9 جزء 1 صفحة (931) .
وإن كان "التريد" غير ذلك، فيرجى بيانه.
والله أعلم.
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-08-02, 03:56
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
عنده مستشفى ويريد تشغيل أموالاً لأحد الناس مقابل ربح قسم معين
السؤال :
أفترض أني افتتحت مشروع مشفى ، وطرحت بعض الأقسام للاستثمار على الشكل التالي ، يدفع المستثمر قيمة معينة مقابل أرباح قسم معين لمدة معينة
مثلا يدفع 10 آلاف دولار مقابل أرباح قسم الأشعة لمدة سنة ، علما بأنه لا يسترد القيمة المدفوعة بعد سنة ، ولكن مجموع أرباحه التي يحصل عليها قد تصل إلى ضعف أو ضعفين
فهل هذا يجوز شرعا ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
يجوز أن تطرح بعض أقسام المشفى للمشاركة والاستثمار، وهذا له صورتان:
الأولى: أن يؤسس القسم من مال المشاركين، ويكون منك العمل فقط ، أو تشارك معهم بمالك أيضا، وبعملك، فحينئذ تشترى جميع الأجهزة والمستلزمات
من مال المساهمين، ويتفق على نسبة معلومة من الربح لهم، كأن يكون لهم 70% ولك 30% أو أكثر من ذلك أو أقل، وهذا لا حرج فيه، وهي شركة مضاربة ، أو شركة عِنان مع مضاربة .
ويلزم فصل مال هذا القسم عن بقية المشفى، من حيث النظر في ماله، ومتابعة ربحه وخسارته.
ويجوز تحديد مدة الشركة بسنة أو غير ذلك، فإذا انقضت المدة، لزم تقييم الأجهزة، فإما أن تباع لأجنبي، أو تشتريها، أو يشتريها أحد المساهمين.
ويُعلم الربح بالنظر إلى المال المتحصل، إضافة إلى قيمة الأجهزة، والقاعدة أن كل ما زاد على رأس المال فهو ربح.
ولا يجوز أن يحدد لمساهم مال معلوم، ولا نسبة من رأس ماله، بل يكون له نسبة من الربح الذي سيأتي.
قال ابن قدامة رحمه الله:
" متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة ، أو جعل مع نصيبه دراهم ، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم ، بطلت الشركة.
قال ابن المنذر:
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما ، أو كلاهما ، لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي ، وأبو ثور وأصحاب الرأي "
انتهى من "المغني" (5/ 23).
الصورة الثانية: أن يكون القسم قد جُهز بعضه، ويراد تشغيل أموال الناس في باقيه، ويكون منك العمل أو لا يكون.
فهذه شركة بالعروض، وهي جائزة على الراجح، ويلزم تقييم الأجهزة الموجودة، ويكون هذا رأس مالك، فيضاف إلى أموالهم، ويتفق على نسبة الربح كما تقدم. ويلزم عند فض الشركة تقييم الأجهزة جميعا، ويفعل بها كما ذكرنا في الصورة الأولى.
ثانيا:
لا يجوز أن يشترط على المساهم (المشارك) أنه لا يسترد رأس ماله ، فرأس المال ملك لجميع المساهمين .
فإن ربحت الشركة استرد كل واحد منهم رأس ماله ، وأخذ نصيبه من الأرباح .
وفي حال الخسارة يتحمل كل شريك من الخسارة بحسب نسبة رأس ماله .
ثالثا :
قد يفهم من سؤالك أن المشارك يُدخل ماله في المشفى جميعه، مقابل ربح قسم معين يكون له، وهذا لا يجوز؛ لأنه من الغرر والجهالة، فقد يربح هذا القسم كثيرا، وقد لا يربح.
وهذا شبيه بما كان معمولا به في الجاهلية في كراء الأرض بجزء معين منها، وليس بجزء مشاع أو بنقود.
روى مسلم (1547) عن حَنْظَلَة بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: " سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ
وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ).
والماذيانات: هي مسايل المياه ، وقيل ما ينبت على حافتي مسيل الماء ، وقيل ما ينبت حول السواقي ، وهي لفظة معربة ليست عربية.
وأقبال الجداول: الأقبال أي أوائلها ، ورؤوسها . والجداول : هو جمع جدول ، وهو النهر الصغير كالساقية.
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (10/ 198):
" ومعنى هذه الألفاظ : أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده
على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات ، وأقبال الجداول أو هذه القطعة، والباقي للعامل فنهوا عن ذلك؛ لما فيه من الغرر فربما هلك هذا دون ذاك وعكسه" انتهى.
رابعا :
هناك صورة أخرى ، ثالثة ، تحتملها هذه المعاملة، وهي خارجة عن صفة المضاربة والمشاركة.
وصورة ذلك : أن تجهّز القسم بما يحتاجه، ثم تؤجره على من يرغب في ذلك، فيأخذه هو
ويقوم هو على إدارة هذا القسم وتشغيله ، ويكون تحست مسؤوليته هو ؛ ويكون له هنا جميع ما يخرج من هذا القسم من الدخل .
فخرجت المسألة عن صفة عقود المضاربة والمشاركة ، إلى عقود الإيجار .
وعقد الإجارة هنا واقع على المبنى والأجهزة، وهذه الأجهزة يستعملها المستأجر، ولا يضمن تلفها إلا بالتعدي أو التفريط.
فإذا تم الاتفاق على ذلك : فلا مانع منه ، وما دفعه المستأجر – المستثمر – لا يسترد منه شيئا ، لأنه دفعه مقابل استئجار المكان
وأجهزته ، ويقوم هو على كل شيء فيه ، من تكلفة تشغيلية ، ورواتب عاملين ، وغير ذلك ؛ ويكون له جميع ما يدخل من هذا القسم .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-02, 04:01
حكم إنشاء صندوق تبرع للمغتربين وحكم استثمار أمواله وتوزيع أرباحها على المتبرعين
السؤال :
نحن جمع من الإخوة المقيمين في دولة خليجية، قد قمنا في عام 2008م بتأسيس صندوق تعاوني على أساس التبرع ؛ بغرض تقديم المعونة المالية بما يساوي (100.000) روبية هندية إلى الفرد المساهم في الصندوق عند سفره النهائي إلى بلده الأصلي
وأما آلية الصندوق فيشترط على كل مساهم في الصندوق أن يقدم كل شهر 20 ريالا ً قطريا إلى الصندوق بنية التبرع ، وأن لا يطلب الصندوق بأي من الأموال التى قام بتبرعها إذا خرج من الصندوق قبل سفره النهائي .
وقد قام مساهموا الصندوق بترشيح لجنة مشرفة عليه ، وهي التى تولت بكافة أعمال الصندوق ، من جمع تبرعات شهرية، والحفاظ عليها، والإفصاح السنوي عن المستفيدين من الصندوق ، والأموال المتبقية في الصندوق ، وما إلى ذلك ، وبفضل الله تعالى، ولم يزل الصندوق مستمرا
وبلغ العدد إلى 70 شخصاً ، والآن ترغب اللجنة في استثمار أموال الصندوق التعاوني ، علماً بأن منذ عام 2008م قد استفاد عدد من المساهمين عند سفرهم النهائي إلى البلاد ، كما التحق بنا عدد آخر من المساهمين في آونة مختلفة حسب تاريخ توظيفهم ، فنرجو منكم الإفادة
وبيان الحكم الشرعي في ما يلي
: أولاً: هل يجوز استثمار أموال الصندوق سالف الذكر؟
ثانياً: وإن جاز، هل يتم استثمار كامل أموال الصندوق أو جزء منه ؟
ثالثاً: كيف يتم توزيع الأرباح المتولدة من الاستثمار بين الأفراد المساهمين في الصندوق أي كلهم سواء في الأرباح ، أم حسب مساهمتهم ومالهم المجموع في الصندوق؟
لأن بعض المساهمين شاركوا من بداية الصندوق منذ عام 2008م وبعضهم شاركوا مثلاً من عام 2010 فما بعد
. رابعا : وهل يجوز توزيع الأرباح بقيمة مساوية إذا رضي المساهمون في الصندوق بذلك ؟
خامسا : هل يشترط استئذان كل مساهم في الصندوق قبل الاستثمار أم يكتفي بإبلاغ المساهمين عن قرار اللجنة المشرفة ؟ ولكم منا أوفر الشكر والتقدير .
الجواب :
الحمد لله
أولا:
لا حرج في إنشاء هذا الصندوق، وهو من باب التعاون على الخير، ونفع المغترب في حال سفره النهائي.
وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على " الأشعريين " - وهم قوم من اليمن - كانوا إذا قلَّ طعامهم ، سفراً أو حضراً : اجتمعوا ، فجاء كل واحدٍ منهم بما يملك ، ثم تقاسموا ما يجمعونه بينهم .
فعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة : جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية ، فهم مني وأنا منهم ) رواه البخاري ( 2384 ) ومسلم ( 2500).
قال النووي رحمه الله:
"وفي هذا الحديث فضيلة الأشعريين وفضيلة الإيثار والمواساة وفضيلة خلط الأزواد في السفر وفضيلة جمعها في شيء عند قلتها في الحضر ثم يقسم "
انتهى من " شرح مسلم " ( 16 / 62 ) .
ثانيا:
يجوز استثمار أموال هذا الصندوق أو بعضها، بحسب ما يراه القائمون على الصندوق.
ثالثا:
الأرباح الناشئة عن الاستثمار تضاف إلى الصندوق، أو توزع على المساهمين، بالطريقة التي يتراضى عليها المساهمون .
فلو تراضوا على توزيعها بالتساوي دون تمييز بين من شارك عند بدء الاستثمار، ومن شارك بعد ذلك، فلا حرج.
جاء في المعايير الشرعية ص 439
: "يجوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض ، بما فيه المصلحة ، حسب اللوائح المعتمدة
مثل تكوين الاحتياطيات، أو تخفيض الاشتراكات، أو التبرع به لجهات خيرية، أو توزيعه ، أو جزء منه على المشتركين ؛ على أن لا تستحق الشركة المديرة شيئاً من ذلك الفائض" انتهى.
وجاء فيها ص443: " في حال توزيع الفائض ، أو جزء منه ، على حملة الوثائق : يتم بإحدى الطرق الآتية، على أن يُنص على الطريقة المختارة منها في اللوائح، وهي:
التوزيع على حملة الوثائق بنسبة اشتراكهم ، دون تفرقةٍ بين من حصل على تعويضاتٍ ، ومن لم يحصل خلال الفترة المالية.
التوزيع على حملة الوثائق الذين لم يحصلوا على تعويضاتٍ أصلاً خلال الفترة المالية، دون من حصلوا على التعويضات.
ج) التوزيع على حملة الوثائق بعد حسم التعويضات المدفوعة لهم خلال الفترة المالية.
د) التوزيع بأي طريقةٍ أخرى تقرها هيئةُ الرقابة الشرعية للمؤسسة" انتهى.
رابعا:
يلزم استئذان المتبرعين في استثمار مال الصندوق ، أو النص على ذلك في لوائح الصندوق ، ونظامه العام الذي يعرفه المشتركون ؛ لأن اللجنة المشرفة وكيلة في التصرف، والوكيل يتقيد تصرفه بالإذن، فلا يستثمر المال إلا بإذن المتبرع.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه، والإذن يعرف بالنطق تارة، وبالعرف أخرى.
ولو وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد، لم يملك التصرف قبله ولا بعده؛ لأنه لم يتناوله إذنه مطلقا ولا عرفا؛ لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون غيره"
انتهى من المغني (5/ 95).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الوكيل يتصرف بالإذن من الموكل، وإذا كان يتصرف بالإذن من الموكل ، فإنه يجب ألا يتعدى ما وكل فيه لا بصفة العقد، ولا بالمعقود له .
فإذا قال: وكلتك أن تبيع هذا العبد على فلان، فعندنا الآن تعيين في المبيع ، وتعيين في المشتري، فهل يملك الوكيل أن يبيع عبدا آخر من عبيد الموكل؟
الجواب: لا؛ لأنه خص بمعين .
وهل يملك أن يبيع العبد المعين على شخص غير زيد؟
الجواب: لا؛ لأنه يتصرف بالإذن فوجب أن يكون تصرفه بحسب ما أذن له فيه.
فالقاعدة أن الوكيل يتصرف بالإذن، فوجب أن يكون تصرفه بحسب ما أذن له فيه ولا يتعداه، إما لفظا وإما عرفا"
انتهى من الشرح الممتع (9/ 351).
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-02, 04:09
حكم الاستثمار في بنك التداول الإسلامي islamic trade banc
السؤال
: أريد أن اسأل عن الاستثمار في موقع islamictradebanc ، وهو بنك إسلامي بنفس الوقت ، ماحكم التداول هناك ؟
في بداية الأمر أنا واثقة أنه حلال ؛ لأن الأرباح ليست كبيرة ، والسعر معقول ، لكن ما أشكل علي أن هناك استثمارات بوقت دقيقة فمثلاً استثمر عشرة تصبح عشرين ، أو أخسر في دقيقة ، يعني ما أشكل علي الوقت
وليس المبلغ المكتسب ، فهل هذا حلال ، مع العلم إن المستثمر هو الذي يحدد الوقت الذي يريد استثمار أموال فيه ، ومتى ينتهي ، وليست الشركة ؟
وماحكم الاستثمارات بالعملات ؟
وهل الاستثمار والتداول بنفس المعنى ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
لم نقف على شيء بخصوص هذا البنك، وموقعه الرئيس على الإنترنت لا يعمل، والحكم على معاملاته يتطلب الوقوف عليها، ولا يفيد في ذلك كون أرباحه قليلة ، أو متغيرة .
وأكثر ما وقفنا عليه بشأنه هو التحذير الشديد منه.
ويمكن الاطلاع عليه في موقع يوتيوب تحت عنوان : (تحذير نصب بنك التداول الاسلامي islamic trade banc)
وفيه : أن البنك المركزي البحريني ينفي وجود هذا البنك في البحرين.
وما ذكرت من الخسارة السريعة : يعطي ظلالا من الشك على معاملاته، فلو كانت التجارة في العملة مثلا، فإنه قد تنخفض العملة، لكن لا تحصل الخسارة الكاملة.
وينبغي أن تعلمي أن هناك معاملات كثيرة محرمة تجري في الأسواق المالية، كالمتاجرة بالهامش، وعقود الخيارات، والمستقبليات، والأسهم المحرمة والمختلطة، فضلا عن الشركات الوهمية المحتالة.
ثانيا:
الاتجار في العملات، أو الاستثمار فيها، أو تداولها، كل ذلك بمعنى واحد، ولا حرج في هذا الاتجار إذا انضبط بالقيود الشرعية ، وهي ترجع إلى أمرين:
الأول: حصول التقابض في مجلس العقد، بحيث تدخل العملات المتبادلة في حساب الطرفين في نفس الوقت.
والثاني: أن يتاجر الإنسان بما يملك من هذه العملات، لا بشيء يتيحه له البنك فيما يسمى بالهامش أو المارجن؛ لأن ذلك يعد قرضا من البنك له
فإذا أخذ البنك "رسوم تبييت"، كان قرضا ربويا، وإذا عمل وسيطًا للعميل مقابل عمولة، كان جمعا بين القرض والمعاوضة، وهو محرم.
ونصيحتنا الحذر من الشركات الوهمية، وضرورة الوقوف على طبيعة المعاملة وشروطها قبل الدخول فيها.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-02, 04:17
حكم الاستثمار في شركة كويسترا هولدينغ القائمة على الأسهم والتسويق الشبكي
السؤال
: هناك شركة لديها أسهم فى شركات عالمية ، وهى تستثمر فى مجال العقار ، ودعم الشركات الصغيره ، وتطوير المشاريع والتدوال ، وفتحت باب للمستثمرين ، وتعطيهم نسبة من أرباحها
وتتراوح النسبه من 4 إلى 6 % فى الأسبوع ، ومدة العقد الاستثمارى هو سنة ، بالنسبة للعمل علي الفريق هو مغاير لما هو متعارف عليه في أغلب الشركات
حيث أن التدرج في الترقية يخضع لحجم الاستثمارات في فريقك، ويحقق لك ارتفاع نسبة الأرباح علي استثمارات فريقك بالإضافة إلي مكافئات مالية من 1000 أورو إلي 500 ألف أورو ، وبالتفصيل : المستويات الأول : الوكلاء .
1- عضو جديد : في بداية اشتراكك تأخد عمولة مباشرة ب 5 بالمائة علي المباشرين
. -2- وكيل نحاسي : عند وصول حجم استثمارات فريقك إلي 3000 أورو تصبح عمولة المباشر 7 بالمائة
. -3- وكيل فضي : عند وصول حجم استثمارات فريقك إلي 25 ألف أورو تصبح العمولة 9 بالمائة ، مع مكافئة ب 1000 أورو يمكنك سحبها أو استثمارها .
-4- وكيل دهبي : عند وصول حجم استثمارات فريقك إلي 50 ألف أورو ، تصبح العمولة 10.5 بالمائة ، مع مكافئة ب 2000 أورو يمكنك سحبها أو استثمارها
. -5- وكيل بلاتنيوم : عند وصول حجم استثمارات فريقك إلي 100 ألف أورو تصبح العمولة 12 بالمائة ، وتحصل علي مكافئة من الشركة تقدر ب 5000 أورو مكافئة من الشركة
الجواب :
الحمد لله
أولا:
يشترط للاستثمار في الأسهم أن تكون الأسهم نقية، فلا يجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها محرم، أو التي لها معاملات محرمة كالاقتراض بالربا، أو الإيداع به.
وهذا يعرف بالنظر في التقرير السنوي للشركة، لمعرفة نشاطها، وإيداعاتها، فإن كثيرا من شركات الأسهم تودع جزءا من المال في البنوك الربوية، وتخلط فوائد الربا بأرباحها، فلا يجوز الاستثمار في هذه الشركات.
ثانيا:
إذا كانت الشركة تعطي أرباحا 4%- 6% من رأس مالك، مع ضمان رأس المال، فهذا قرض ربوي محرم.
بل يجب أن يكون ربحك نسبة معلومة مما ستربحه الشركة، لا من رأس المال.
ولا يجوز أن تكون النسبة مترددة بين 4%، 6%، بل يجب الجزم بإحدى النسبتين لتصح الشركة.
فهنا ثلاثة محاذير يلزم التخلص منها:
1-ضمان رأس المال في الشركة.
2-كون الربح نسبة من رأس المال.
3-كون الربح نسبة مترددة غير مجزوم بها، من أرباح الشركة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (38/ 64): " نص الحنفية والمالكية على أنه لو شرط رب المال على العامل، ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه : كان العقد فاسدا.
وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة، لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في يده، فإن تلف المال في يده من غير تفريط: لم يضمن .
فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع مقتضى العقد" انتهى.
ثالثا:
أما ما أسميته بالعمل على الفريق، فهو من التسويق الشبكي، وهو محرم ما دمت لا تتمكن من التسويق إلا بدفع مال مقدما، سواء جعل هذا المال المقدم في صورة شراء أسهم، أو رسوم اشتراك، فلا يجوز التسويق الشبكي مع اشتراط شراء منتج أو دفع رسوم؛ لأن ذلك من الميسر المحرم .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-02, 04:28
حكم زكاة الصكوك الضامنة للأقساط وحكم الاستثمار في بنك أبو ظبي الإسلامي
السؤال :
استثمرت مبلغا من المال وقد بلغ النصاب ووجبت عليه الزكاة بمصرف أبو ظبى الإسلامي بنظام الصك لثلاث سنوات وله عائد شهري وأخرجت عنه الزكاة قبل ذلك ..
. ولكنني اشتريت سيارة من البنك بضمان هذا الصك وتستمر أقساط السيارة لمدة خمس سنوات شهريا (يؤخذ العائد الشهري للصك وأدفع مبلغا إضافيا من راتبي شهريا لأكمل القسط
وذلك ان شاء الله يستمر حتى نهاية الخمس سنوات) فهل تجب الزكاة على مبلغ الصك على هذه الحال علما بأنني لا أستطيع الانتفاع بهذا المبلغ حتى انتهاء الأقساط
وأن البنك يجدد الصك لمدة أخرى حتى تنتهي الأقساط ليضمن حقه ... أم هل لأن هذا المبلغ له ربح شهري (الذى يدخل في سداد القسط) فأنا بذلك تجب على الزكاة فيه ؟
أفتوني هداكم الله وأصلح لكم بالكم .. وجزاكم الله خيرا
الجواب :
الحمد لله
أولا:
تجب الزكاة في هذا المال المستثمر في البنك، ولو كان محبوسا لضمان ما عليك من أقساط؛ لأن المال المرهون تجب زكاته ، إذا بلغ نصابا بنفسه ، أو بما ينضم إليه من نقود أو ذهب أو فضة
الفرق بين السهم والسند :
1- السهم يمثل حصة في الشركة بمعنى أن صاحبه شريك , أما السند فهو يمثل دَيْناً على الشركة , بمعنى أن صاحبه مقرض أو دائن .
وبناءاً على هذا , لا يحصل صاحب السهم على الأرباح إلا حين تحقق الشركة أرباحاً فقط , أما صاحب السند فيتلقى فائدة ثابتة سنوياً سواء ربحت الشركة أم لا .
وبناءاً على هذا أيضاً : إذا خسرت الشركة فإن صاحب السهم يتحمل جزءاً من هذه الخسارة حسب الأسهم التي شارك بها , لأنه شريك ومالك لجزء من الشركة ,
فلابد من تحمله جزءاً من الخسارة , أما صاحب السند فلا يتحمل شيئاً من خسارة الشركة لأنه ليس شريكاً فيها , وإنما هو مقرض فقط ، مقابل فائدة متفق عليه سواء ربحت الشركة أم خسرت .
حكم التعامل بالسندات :
التعامل بالسندات محرم شرعاًَ , لأنها قرض مقابل فائدة متفق عليها
وهذا هو الربا الذي حرمه الله تعالى وتوعد عليه بقوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279 .
وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء . رواه مسلم (2995) .
وجاء في المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت عام 1403 هـ /1983 م : " أن ما يسمى بالفائدة في اصطلاح الاقتصاديين الغربيين ومن تابعهم هو عين الربا المحرم شرعاً " انتهى .
"مجلة المجمع الفقهي" ( 4/1/732 ) .
ثانيا:
لا يجوز استثمار المال في البنك المذكور .
وذلك أنه يضع نسبة كبيرة من أموال المستثمرين في "أذونات الخزينة" وهي ربا معلوم.
وقد جاء في تقريره السنوي لسنة 2015م : أنه يستثمر ما يزيد على 3 مليارات جنيه في أذونات الخزينة، بينما يستثمر في المشاريع ما يقارب 5 مليارات .
ويستثمر في تمويلات وتسهيلات للعملاء قرابة 12 مليارا، وهذه عامتها في التورق المنظم في المعادن، وهذا محرم، كما سبق بيانه في أجوبة عديدة.
وعليه : فلا يجوز استثمار المال في هذا البنك حتى يقلع عن الاستثمارات المحرمة .
ويجب سحب المال من حساب الاستثمار .
ولا يجوز الاستفادة من الربح المحرم في سداد أقساط السيارة ، لما في ذلك من أكل الربا ، والانتفاع به .
كما لا يجوز إبقاء المال في الحساب لهذا الغرض.
وما سبق أن أخذته من أرباح محرمة قبل العلم بالتحريم : فلا حرج عليك فيه.
وإذا احتجت إلى حفظ المال، فضعه في الحساب الجاري.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-02, 04:39
التورق المصرفي واختلاف الفتوى فيه بين المجامع الفقهية وعلماء البنوك
السؤال :
القرض بالتورق وجدت أنه مجاز من كبار العلماء في البنوك ، ولكن قرأت في موقعكم أن شروط التورق التي يطرحها البنك من البداية جعلته حراماً ، وأنا في حيرة ، ما فهمته من إجابات بعض الأسئلة على موقعكم أنه لا يجوز أن أوكِّل البنك في بيع السلعة التي قمت بشرائها ، أو أنه لا يجوز أن أبيع السلعة للبنك نفسه
وهذا النظام هو المتبع لدى البنوك ، والمجاز من كبار العلماء ، فكيف أفهم الصحيح ؟
لأنني قرأت الإجازة في البنك ، وبناء عليه أخذت قرضاً ، مضطراً لسداد ديون عليَّ ، ولظروف قاسية اضطررت للاستدانة ، وأنا راتبي لا يكفيني وأولادي ، ومساعدة أبي وإخوتي
وكنت لا أملك شقة في مصر ، اضطررت للاستدانة لسداد الدين والتوسيع على أولادي ، حاولت ألا أقع في الشبهات ؛ لأني سمعت أكثر من رأي في هذا الموضوع
ولما وجدته مجازاً من كبار العلماء هنا أقدمت عليه ، إذا كان ما فعلتُه حراماً : كيف السبيل ؟
وقد سددت الديون وعليَّ الآن أقساط القرض بالفائدة ، جزاكم الله خيراً ، وادعوا لي بالخلاص من هذا الهم الذي يؤرقني ليل نهار ، إنني أشعر بالذنب ، مع العلم أنني استخرت الله قبل الإقدام على هذا
وعرض عليَّ البنك بعد فترة منحي بطاقة ائتمان دون مصاريف سنوية ، وعلمت أنني لو سددت المبلغ المستحق قبل الموعد لا يأخذ مني فائدة ، بصِّروني ، جزاكم الله خيراً ، وكيف أكفِّر عما فعلت
وكيف التوبة ، وأنا لا أستطيع سداد كل القرض مرة واحدة
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
التورق منه ما هو جائز ، ومنه ما هو محرَّم ، أما الجائز فهو شراء السلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقداً لغيره
وأما المحرَّم فله صورتان :
الأولى : أن تشتري سلعة بأقساط ، وتبيعها على من اشتريتها منه نفسه ، وهو ما يسمَّى " بيع العِينة " وسميت بالعينة لأن عين السلعة التي باعها رجعت إليه بعينها ، وهو محرم
لأنه حيلة اتخذت للتوصل بها إلى القرض بزيادة ربوية ، فصارت بذلك محرمة عند جماهير العلماء .
والثانية : " تورق البنوك " أو " التورق المنظم " ، وصورته : أن تشتري من البنك بضاعة بالأقساط - وفي الغالب تكون مرابحة ، ثم توكِّل البنك في بيعها نقداً ، وهذه المعاملة – أيضاً - محرمة .
وقد صدر قرارٌ من " المجمعِ الفقهي الإسلامي " المنعقد في المدة من 19 - 23 / 10 / 1424 هـ الذي يوافقه 13 - 17 / 12 / 2003 م
فيه تحريم هذه المعاملة ، وفيه تحذيرٌ وتنبيهٌ للمصارفِ من استغلالِ هذه المعاملةِ على غيرِ وجهها الشرعي ، وفيه :
" بعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع ، والمناقشات التي دارت حوله ، تبيَّن للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو :
قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ( ليست من الذهب أو الفضة ) من أسواق السلع العالمية أو غيرها ، على المستورق بثمن آجل
على أن يلتزم المصرف - إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة - بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر ، وتسليم ثمنها للمستورق .
وبعد النظر والدراسة ، قرر مجلس المجمع ما يلي :
أولاً : عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية :
1. أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً ، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة ، أم بحكم العرف والعادة المتبعة .
2. أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.
3. أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة من البنك للمستورق ، وعملية البيع والشراء تكون صورية في معظم أحوالها .
وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء ، وقد سبق لـ " المجمع " في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها قراره ؛ وذلك لما بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها البحوث المقدمة .
التورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل ، تدخل في ملك المشتري ، ويقبضها قبضاً حقيقيّاً ، وتقع في ضمانه ، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حالٍّ لحاجته إليه ، قد يتمكن من الحصول عليه
وقد لا يتمكن ، والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تبرير الحصول على زيادة لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها ، وهذا لا يتوافر في المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف .
ثانياً : يوصي " مجلس المجمع " جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة ، امتثالاً لأمر الله تعالى .
كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى الربا : فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى معاملات صورية تؤول إلى كونها تمويلاً محضاً بزيادة ترجع إلى الممول " انتهى بتصرف يسير .
وقال الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم العثمان – وفقه الله - :
مسببات القول بعدم جواز التورق المصرفي المنظم :
1. الربا.
2. ( وهو في معنى ما قبله ) أن المستورق لا يقصد السلعة ، وإنما يقصد النقد ، والبيع الحاصل بيع صوري ، فتؤول المسألة إلى نقود حالَّة بنقود مؤجلة أكثر منها .
ومما يدل على صورية البيع :
أن البنك لا يقبض السلع الدولية قبضاً حقيقيّاً ، ولا يقبض الإيصالات الأصلية للمخازن التي تودع فيها هذه السلع ، وهي التي تتداول في البورصة ، وتنتقل من يد إلى يد تنتهي إلى مستهلك يستطيع أن يتسلم بها ما اشتراه .\
والشأن في المستورق أشد ؛ فهو لا يقبض السلعة قبضاً حقيقيّاً ولا حكميّاً
ومن ثم فهو يبيع ما لم يقبض ، بل ما لم يُعيَّن ؛ لأن ما يبيعه البنك على العميل جزء مما تملكه البنك مما هو محدد برقم الصنف ، وهذا الرقم لا يكون للأجزاء الصغيرة ، ولكنه رقم للوحدة الكبيرة التي يجزؤها البنك على المتورقين .
3. أن التوكيل للبنك في التورق المنظم ينافي مقتضى عقد الوكالة ؛ لأن ما يعمله البنك باعتباره وكيلاً ينافي مصلحة المستورق
فهو يبيع السلعة بثمن أقل من الثمن الذي اشترى به المستورق ( والعقد إذا كان له مقصود يراد في جميع صوره ، وشُرط فيه ما ينافي ذلك المقصود : فقد جمع بين المتناقضين ؛ بين إثبات المقصود ونفيه
فلا يحصل شيء ، ومثل هذا الشرط باطل بالاتفاق ) ، وانضمام الوكالة إلى التورق شرط وإن لم يصرح به ؛ فإنه لولا هذه الوكالة لما قبل المستورق بالشراء من البنك ابتداء .
4. ضمان المشتري النهائي : فيتفق البنك مع طرف مستقل يلتزم بشراء السلع التي يتوسط فيها ، وهذا الالتزام ضمان للسعر المباع ألا يتجاوز حدوداً معينة ؛ حماية من تقلب الأسعار ، ويقابل هذا الضمان التزام البنك بالبيع عليه
بمعنى أنه لا يحق للبنك أن يبيع السلع في السوق حتى ولو ارتفع سعرها المتفق عليه مع المشتري الثاني ، وبذلك يكون هذا الضمان من الطرفين : من البنك بالبيع على المشتري الثاني ، ومن المشتري بالشراء بالثمن المحدد .
5. مخالفة التورق المنظم للتورق الذي أجازه جمهور الفقهاء ، وهذه المخالفة من وجوه منها :
أ. أن البنك يتولى بيع السلعة التي اشتريت منه لمن يشاء ، في حين أن المستورق هو الذي يتولى البيع في التورق الفردي ، وليس للبائع الأول علاقة ببيع السلعة ولا بالمشتري النهائي .
ب. وجود اتفاق سابق بين البنك والمشتري النهائي يتضمن شراء ما يعرضه البنك من سلع بالثمن الذي اشتراها به المصرف كما تقدم
أما في التورق الفردي فالمستورق هو الذي يبيع سلعته بمثل الثمن الذي اشتراها به أو أقل أو أكثر .
6. أن التورق المنظم يدخل في بيع العينة المحرم ؛ لأن البنك هو مصدر السيولة للمستورق في الحالتين ، فالنقد يحصل عن طريقه وبواسطته ، ولولا علم المشتري بأن البنك سيوفر له النقد الحاضر لاحقاً لما أقبل على هذا العمل ابتداء .
7. أن التورق المصرفي المنظم لا يدخل في بيع العينة الذي أجازه الشافعي ؛ لأنه يشترط ألا يكون هناك ارتباط بين البيعتين ، وألا تظهر نية الحصول على النقد ، وكلا الشرطين غير متحقق هنا .
8. قضاؤه على أهداف البنوك الإسلامية من وجوه :
أ. محاكاتها للبنوك الربوية في تقديم التمويل ، ومنح الائتمان .
ب. الاكتفاء به عن صيغ الاستثمار الأخرى ، وقد تجاوزت نسبة التورق 60% من أعمال التمويل في البنك .
ج. الالتباس بين البنك الإسلامي والربوي .
د. إهدار الجهود المبذولة لتوجيه البنوك الإسلامية إلى تمويل في صورة استثمار عن طريق المشاركة والمضاربة والسَّلَم ونحوها .
9. تهجير أموال المسلمين ؛ لأن تجارة التورق المنظم تكون في السوق الدولية ، فتُهجر بها أموال المسلمين ليستفيد منها غيرهم .
" موقع المسلم " باختصار .
ثانياً:
وأما قول السائل بأنه قد أباح هذا البيع كبار العلماء : فليس صحيحاً ، فالذين أباحوه هم اللجان الشرعية في البنوك الإسلامية ، أو الفروع الإسلامية في البنوك الربوية ! مع التنبيه أنه ليس كلهم أجاز هذه المعاملة .
وقد ردَّ كثيرون على القول بالإباحة من تلك اللجان الشرعية ، وفي قرار " مجلس المجمع الفقهي " التنصيص على هذه المصارف بعنوان القرار ونصه وخاتمته ، وللشيخ خالد المشيقح بحث موسع في تحريم هذه المعاملة
فلينظر في " مجلة البحوث الإسلامية " ( 73 / 234 - 237 ) ،
ويوجد ردود من الدكتور على السالوس ، والدكتور سامي سويلم ، والدكتور عبد الله بن حسن السعيدي – وكلاهما قدَّم بحثاً في المسألة لمجلس المجمع الفقهي - ، والشيخ عبد الرحمن العثمان ، والدكتور محمد بن عبد الله الشباني ، انظرها في موقع " المسلم " .
وأما ما يتعلق بك أنت أخي السائل ، فما دمت قد وثقت في تلك اللجان ، وأخذت برأيهم ، وأنت لا تدري أن قولهم ضعيف ، فنرجو أن لا يكون عليك حرج ، مع العزم على عدم العود إلى ذلك مستقبلاً .
ونسأل الله تعالى أن يوفقك إلى كل خير ويعينك على سداد ما عليك من ديون .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-08-02, 04:43
حكم الاستثمار في شركة إعلانات تعطي 150% ربحا من رأس المال
السؤال
: هناك عدة شركات على الأنترنت بغرض الاستثمار، ومفهوم هذه الشركات واحد وهي: hqrevshare.com trafficmonsoon.com mypayingads.com
وهي شركات خدمات إعلانية، وتعطي نسبة ربح 150% على كل باقة تسويقية أقوم بشرائها لترويج مواقعي وخدماتي على الأنترنت، ولكن الربح غير مضمون وليست له مدة معينة، فاستلام الأرباح ورأس المال يعتمد على مبيعات الشركة لخدماتها الإعلانية، فيمكن استرداد رأس المال والربح خلال 20 أو 40 يوما، وبعد ما أسترد 150%..
. لا يمكنني أن أسحب كامل ما دفعته، وإنما يمكنني سحب نصفه.... فهل هذه التجارة حلال؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز استثمار المال في هذه الشركة؛ لكون الربح فيها منسوبا إلى رأس المال، مع ضمان رأس المال.
وكونُ الربح مؤجلا، أو المدة متغيرة، لا يخرجه عن كونه ربحا محددا منسوبا إلى رأس المال، وهذا يخرج المعاملة عن باب الشركة، ويجعلها قرضا ربويا محرما.
فرأس المال إن كان مضمونا، تنتفع به الشركة وتلتزم برد مثله، فهذا هو القرض .
فإن أضيف إلى ذلك اشتراط ربح ولو متغير، فهذا قرض ربوي.
فحقيقة المعاملة أنك تدفع ألفا مثلا، لتأخذه 1500 مضمونة، سواء أخذتها بعد 20 أو أربعين يوما، وهذا قرض ربوي صريح.
فضمان رأس المال مع أخذ أي ربح، كاف في تحريم المعاملة.
وكون الربح منسوبا إلى رأس المال-ولو لم يضمن-، وجه آخر للتحريم.
قال ابن المنذر:
"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي , وأبو ثور وأصحاب الرأي "
انتهى من "المغني" (5/ 23).
وكون الربح نسبة من رأس المال يعني أنه مبلغ معلوم.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (38/ 64): " نص الحنفية والمالكية على أنه لو شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه : كان العقد فاسدا.
وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة، لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في يده، فإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن، فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع مقتضى العقد" انتهى.
وإذا كان الموقع يشتمل على إعلانات محرمة ، مع ذلك : فهذا وجه ثالث للتحريم.
والحاصل : أنه ليس لك أن تستثمر أموالك في هذا النوع من الشركات ، لأنه استثمار ربوي محرم .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-02, 04:48
حكم استثمار المال والتسويق في شركة إي سي إن
السؤال
: تبرم شركة إي سي إن عقودًا مع شركات مشهورة مثل: فودافون، وإنرجي أستراليا، وكليك إنرجي وإن بي إن وغيرها. وعرض شركة إيه سي إن هو أنني أدفع مبلغ إجمالي بقيمة 495 دولارًا كاستثمار وفي المقابل أحصل على عمل تجاري عبر الإنترنت حيث يُسمَح لي ولأي شخص ينضم إلى الشركة ببيع خدمات مثل خدمات الكهرباء
والهاتف والإنترنت لأشخاص يعرفونهم أو عملاء يصلون إليهم. وهذا يعني أنني أستطيع الخروج كمندوب مبيعات أو كما يحب البعض أن يطلق عليه اسم شريك عمل أو حتى صاحب عمل وأعلِن عن خدماتي.
ومع ذلك فهدفي هو الوصول إلى أكبر عددٍ ممكن من الزبائن لأن شركة إي سي إن تقدم لك عمولة بنسبة 1-10% على كل زبون تصل إليه. على سبيل المثال، إذا سجل أحدهم تحت اسمي ودفع فواتير الكهرباء الشهرية،
فإنني أحصل على عمولة. لذلك فهذا مماثلٌ للتسويق الشبكي. وهم يعطونك أيضًا فترة 45 يوم لتحقيق 25 نقطة من نقاط العملاء عن طريق بيع الخدمات. وإذا حققت نقاط العملاء هذه تضمن استرداد أموالك، وإن لم تستطع، ما زال بإمكانك استرداد أموالك على الرغم من ان ذلك قد يستغرق وقتًا أطول.
كما تقدم لك شركة إيه سي إن 10 أيام تجريبية مجانية، وبالتالي إن لم يعجبك الأمر يمكنك استرداد أموالك. عندما أقول للناس إن هذا نظام هرمي، يقولون لي لا
لأنه إذا قمت بتسجيل أحدهم تحت اسمك وبدأ هو بالعمل بجد أكثر من الشخص الأعلى منه مرتبةً، فمن الممكن أن يرتقي إلى مرتبة أعلى من الشخص الذي كان أعلى منه في الأصل. فهل هذا جائز في الإسلام؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز التعامل مع هذه الشركة ، وليس هذا من الاستثمار المباح بل هو من الميسر ، والقمار المحرم ؛ لأنك تدفع مالا على أمل أن تجني أكثر منه إن جلبت الزبائن، وقد يحصل هذا وقد لا يحصل، فهنا غرم محقق، وغنم محتمل، وهذا حقيقة القمار.
وأما ما ذكر في آخر الجواب ، من أن من دخل تحت اسم من أسماء المشاركين ، قد يعمل أكثر من الأول ، ويتخطاه : فهذا لا يمنع من كونه تسويقا هرميا ، ولا علاقة لذلك بأن يكون تسويقا هرميا ، أو عدم ذلك .
وقد سبق في فتاوى عدة أن التسويق الشبكي أو الهرمي إذا شرط فيه دفع رسوم أو شراء منتج كان قمارا محرما، فانظر
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341
واعلم أن شرط الاستثمار المباح ثلاثة شروط:
1- أن يستثمر المال في أعمال مباحة، فلا يجوز استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو صالات قمار ونحو ذلك مما هو محرم.
2- عدم ضمان رأس المال، فلا تلتزم الشركة برد رأس المال في حال الخسارة إلا إذا حصل منها تعد أو تفريط.
واشتراط ضمان رأس المال في الاستثمار يجعل العقد عقد قرض في الحقيقة وما جاء منه من فوائد يعتبر ربا محضا .
3- أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح لا من رأس المال ، فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح
ويكون الباقي للطرف الآخر. ولا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد ، وقد نص الفقهاء على أن المضاربة والشركة تفسد في حال جهالة نسبة الربح.
وهذه الشروط غير متحققة هنا.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-02, 04:52
حكم التربح من تصفح المواقع والإعلانات ونظام الريفايل .
السؤال
: يوجد موقع يعرض بعض المهام مثل : يطلب مجموعه إيميلات أو بيانات أو ارقام تلفون لمنطقة معينة أو عدد تحميلات لتطبيق أو جلب ناس لشراء منتج (تسويق بالعمولة) ..
. ومثل هذه الأمور . ويعطيني على كل شخص أجلبه مبلغ محدد دولار مثلا وأنا أصمم إعلان وأسوق له وأنشره وأجمع الليانات المطلوبة للموقع وفي الغالب هي لمساعدة الشركات ورجال الأعمال على جمع بيانات لعملهم وأنا كمسوق إلكتروني وظيفتي جمع تلك البيانات وطبعا أنا أقبل العروض التي يغلب على ظني أنها حلال
ولا أتعامل بإعلانات الربح السريع والفوركس وأمور حرام التي قد يعرضها الموقع-الآن السؤال الذي أريد أن أسالكم عنه هو : أن الموقع يعطي كل شخص يسجل فيه رابط خاص به ويرسله لأصدقائه وكل شخص يسجل من خلال الرابط يحصل الأول على نسبه من أرباح الثاني أو ربما مبلغ ثابت ولا ينقص من أرباح الآخر شيء بل هي نسبة للمكافئة فقط على جلبه إياه للتسجيل بالموقع .
. والموقع لا يشترط التسجيل عبر أي شخص ويمكنني التسجيل بدون أي أحد وأيضا الموقع لا يشترط دفع أي شيء للتسجيل سواء من خلال الشخص أو بدونه وأيضا لا يشترط جلب عدد معين مثل التسويق الشبكي
ولا أن يجلب كل شخص أحد تحته بمعنى حتى إن سجلت في الموقع لا يشترط أن تجلب أحداً ليسجل من خلالك الموقع ، فقط همه الوحيد أن يتم التسويق للعروض التي ذكرتها في البداية ليربح هو وأنا أيضا أربح ويوجد الآف الأشخاص المسوقين فيه
وهذه الإحالة والتسجيل من خلال شخص هي من باب مكافئة وتشجيع الموقع للشخص لينشر موقعه ويزداد شهرة فقط وأغلب مواقع النت تتعامل بمثل هذا النظام ، ويسمى ريفاييل أو الإحالة وهي ليست الغرض الرئيسي من الموقع ..
. ما حكم الأرباح المأخوذة من تسجيل الأشخاص من خلالي أو أنا أسجل من خلال شخص هل هي حلال ؟وحكم عملي وتسويقي بالموقع هذا
الجواب :
الحمد لله
أولا:
يجوز التربح من خلال تصفح المواقع، أو الدعاية لها، أو جلب العملاء، أو تصميم إعلانات تخصها، إذا كانت المواقع تنشر ما هو مباح ولا تروج لشيء من المحرمات، وكان الأجر المقابل معلوما .
وتدخل هذه المعاملة في باب الجعالة والسمسرة.
ويشترط تجنب الحيل المحرمة كالدخول بحسابات وهمية للظن بأنهم عملاء أتوا عن طريقك، وأخذ عمولات على جلبهم، أو استعمال برامج لهذا الغرض، فهذا غش وخداع وأكل للمال بالباطل.
ولا يجوز الإعلان عما فيه منكر ، أو الإعانة على نشره ، لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ) أخرجه مسلم في صحيحه (4831).
وأما إعطاء إيميلات وأرقام الناس للمواقع: فيشترط فيه إذن أصحاب هذه الإيميلات والأرقام؛ لما يترتب على هذا من إزعاجهم، واحتمال استغلال بياناتهم فيما يضرهم.
ثانيا:
لا حرج في هذا التسويق الشبكي، ما دام لا يُشترط له شراء منتج، ولا دفع رسوم تحت أي مسمى.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-02, 05:00
حكم التعامل بالسندات القابلة للتحويل
السؤال :
درج في الآونة الأخيرة التعامل بما يسمى Convertible Notes أو السندات القابلة للتحويل في الرابط التالي تفصيل لها
https://goo.gl/qZVUSo
السؤال هو: هل هذا النوع من الاستثمارات جائز شرعاً؟
إذا لم يكن، فما الذي يجب تعديله ليتوافق مع الشريعة؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير
الجواب :
الحمد لله
أولا:
السند: شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق.
والسندات القابلة للتحويل هي سندات تمتاز عن غيرها بأنه يمكن تحويلها إلى أسهم.
قال الدكتور محمد الحبيب جراية الأستاذ بقسم إدارة الأعمال، كلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود بالرياض، في بحثه: "الأدوات المالية التقليدية" :
"السندات القابلة للتحويل إلى أسهم:
يتميز هذا النوع من السندات بإمكانية تحويلها إلى أسهم، ويتم هذا التحويل خلال فترة زمنية محددة من تاريخ إصدار هذه السندات ، وتستمر حتى تاريخ الاستحقاق ، على أساس سعر ثابت تحدده شروط ذلك الإصدار.
والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم تجمع بين صفات شهادات الحق ، وصفات السندات العادية.
فهي تشبه السندات العادية : لأن حاملها يتحصل على فائدة دورية ، والقيمة الاسمية عند تاريخ الاستحقاق، ويحصل على حقه في حالات التصفية، قبل أن يحصل حامل السهم على أي شيء.
وهي تشبه كذلك شهادات الحق؛ لأنه يمكن لحامل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم : أن يمارس حقه، ويتحصل على أسهم جديدة، مقابل قيمة سنداته التي تمثل سعر ممارسة الاختيار" انتهى من مجلة مجمع الفقه الإسلامي (6/ 1174) ترقيم الشاملة.
وقال الدكتور مبارك بن سليمان آل فواز: " السندات القابلة للتحويل: وهي السندات التي يمكن تحويلها إلى أسهم عادية أو ممتازة، بعد مضي مدة محددة، إذا رغب حاملها في ذلك
بحيث يتحول- بمجرد التحويل- من دائن للشركة ، إلى شريك مساهم، وذلك وفقا لشروط وقواعد محددة في العقد" انتهى من "الأسواق المالية من منظور إسلامي" ص29.
ثانيا:
يحرم التعامل بالسندات بجميع أنواعها ما دامت تمثل دينا، تترتب عليه فائدة مشروطة؛ لأنها قروض ربوية محرمة. سواء كانت الفائدة نسبة من قيمة السندات كما هو الأغلب، أو كانت خصما منها، كما في السندات ذات الكوبون الصفري.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن السندات:
" بعد الاطلاع على أن السند : شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق ، مع دفع فائدة متفق عليها ، منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند ، أو ترتيب نفع مشروط ، سواء أكان جوائز توزع بالقرعة ، أم مبلغاً مقطوعاً ، أم حسماً ؛ قرر ما يلي :
1- : أن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها ، مع فائدة منسوبة إليه ، أو نفع مشروط : محرمة شرعاً ، من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول؛ لأنها قروض ربوية ، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة ، أو عامة ترتبط بالدولة.
ولا أثر لتسميتها شهادات ، أو صكوكاً استثمارية ، أو ادخارية ، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها : ربحاً ، أو ريعاً ، أو عمولة ، أو عائداً.
2- : تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري، باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها حسماً لهذه السندات.
3- : كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز، باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة ، بالنسبة لمجموع المُقْرِضين، أو لبعضهم لا على التعيين، فضلا عن شبهة القمار.
4- : من البدائل للسندات المحرمة - إصداراً أو شراءً أو تداولاً - : السندات ، أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة
لمشروع أو نشاط استثماري معين ، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع ، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع ، بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ، ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً .
ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم 30 (5/4) لهذا المجمع ، بشأن سندات المقارضة"
انتهى من مجلة المجمع (ع 6، ج2 ص 1773).
ثالثا:
السندات القابلة للتحويل قد لا يترتب عليها فائدة، كما جاء في الشرح المرفق بالسؤال، وحينئذ يجوز التعامل بها إذا توفرت الشروط الآتية:
1-ألا يتم تبادل هذه السندات وبيعها بأقل من قيمتها الاسمية.
2-ألا يترتب عليها نفع مشروط، بأن تلتزم الشركة بيع الأسهم لحامل السند بأقل من قيمتها، مراعاة لكونه اشترى السندات قبل مدة.
3-أن تكون الأسهم التي ستحول إليها جائزة.
ولا يجوز من الأسهم إلا الأسهم النقية، وهي أسهم الشركات ذات النشاط المباح، بشرط ألا تتعامل بالربا اقتراضا أو إيداعا.
وقد سئل الدكتور محمد بن سعود العصيمي، والدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي ما نصه:
"ما حكم الاكتتاب في شركة دانة غاز الإماراتية؟
فأجابا:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في مجال الاستثمار في الغاز الطبيعي، ويبلغ رأسمالها ستة مليارات درهم، طرح منها مليارا درهمٍ للاكتتاب العام، واكتتب المؤسسون في الشركة بحصصٍ نقدية تبلغ ملياري درهم، وبحصصٍ عينية، وهي عبارة عن أسهم في ثلاث شركاتٍ ذات أنشطة مباحة، تعادل قيمتها ملياري درهمٍ تقريباً.
كما أصدرت الشركة سندات بدون فوائد، قابلة للتحويل إلى أسهمٍ، وغير قابلة للتداول لصالح ملاك الشركات الثلاث، وذلك لشراء بقية أسهمهم فيها.
ومن خلال قراءة النظام الأساسي للشركة، وعقد التأسيس، ونشرة الإصدار الخاصة بها: لم يظهر ما يمنع شرعاً من الاكتتاب فيها.
كما يجوز للمساهم أن يبيع الأسهم التي اكتتب بها بعد طرحها للتداول؛ لأن الشركة تمتلك موجودات أخرى غير النقود، وهي ذات قيمة معتبرة شرعاً، وذلك من خلال الشركات الثلاث التابعة لها. والله اعلم.
نسأل الله أن يوفق القائمين على الشركة وجميع المسلمين إلى الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد" انتهى من فتاوى الإسلام اليوم.
رابعا:
من البدائل المشروعة التي تغني عن السندات الربوية:
1-ما جاء في قرار المجمع بشأن سندات أو صكوك المقارضة (المضاربة)، بحيث يشترك أصحاب السندات في رأس مالٍ يُضارَب فيه، بنسبة معلومة من الربح للمضارب، ولأرباب الأموال. فهذه السندات تقوم على تجزئة رأس مال المضاربة.
2-صكوك الإجارة، وتعرف بأنها: "سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصاً شائعةً في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل" ، فيشترك أرباب الأموال في تملك عقار أو سفينة ونحوها، مما يؤجر، وتوزع أجرته عليهم بنسب تملكهم.
فالصك أو السند هنا : يمثل سهما في عين تؤجر وتدر عائدا. وقد صدر بشأن صكوك الإجارة قرار من مجمع الفقه الإسلامي.
والله أعلم.
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-08-05, 05:38
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
المضاربة اليومية في الأسهم النقية ليست قمارا
السؤال:
أنا كنت أبيع وأشتري في الأسهم النقية ، وخرجت ، ولم أعد أتداول ، وأريد أن أرجع لأبيع واشتري ولو مضاربة يومية ؛ لكي استفيد ، ولكن تراودني أفكار ووساوس إن الأسهم غير نقية ، وبها غش ، ونجش
وخاصة من الشركات ؛ لأن الشركات تؤمن تأمينا تجاريا . وأقول كذلك : يمكن إن الشركة اقترضت ربا ولم توضح ، ولو بعد سنين ، أو من بداية الافتتاح ، واعتبر مشارك معهم في الإثم
وأقول كذلك : إن البنك الذي أتداول عن طريقه ويأخذ عمولة عن طريق البيع والشراء حتي ولو كان من البنوك النقية فأنه يتعامل مع شركات التأمين التجاري وهو رباء ، وأعتبر مشارك معهم في الرباء ، وإن تجارة الأسهم تلهي عن ذكر الله ، والخشوع في الصلاة للتفكير بها ، وبها غش ، وغيره .
سؤالي :
هل الأسهم نقيه مائة بالمائة ولا عليها غبار ؟
وهل يجوز أن أعود للبيع والشراء في الشركات النقية ؟
وهل يجوز المضاربة اليومية بيع وشراء ؟ وهل هي من باب القمار ؟
كما يقول بعض المشايخ البيع والشراء بفارق الأسعار المضاربة اليومية في الشركات النقية فقط ماذا ترون ؟
وهل أكمل التداول في الأسهم النقية أم أترك لوجود شبهة ؛ لأنى لا أريد أن أدخل بتجارة ولو بها واحد بالمائة حرام وربا .
الجواب :
الحمد لله
أولا:
يجوز التعامل بالأسهم النقية ، سواء بالمشاركة فيها والاستفادة من ريعها، أو بالاتجار والمضاربة اليومية.
والمراد بالأسهم النقية: أسهم الشركات التي لا تتعامل معاملات محرمة ، كالإقراض أو الاقتراض بالربا] ، فهي نقية بنقاء أموالها ، وبعدها عن الحرام.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 - 14 أيار (مايو) 1992 م ، بشأن الأسهم :
"أ- بما أن الأصل في المعاملات الحل ، فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز.
ب - لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم ، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها.
ج - الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات ، كالربا ونحوه ، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة"
انتهى من مجلة المجمع (عدد 6، ج2 ص 1273 والعدد السابع ج 1 ص 73 والعدد التاسع ج2 ص5).
ويمكن معرفة الأسهم النقية عن طريق الاطلاع على القوائم التي يصدرها المختصون كالدكتور محمد بن سعود العصيمي، والدكتور يوسف الشبيلي.
وينبغي أن تدع الوسوسة، فإنها شر عظيم،
ما قال أهل الاختصاص: إنه سهم نقي ، جاز الإسهام فيه، والمضاربة اليومية ، ولا يلتفت إلى كون الشركة تؤمن تأمينا تجاريا، فإن هذا منه ما هو إجباري ، فلا تستطيع الجزم بأن كل تأمين تفعله الشركة أنه محرم .
ثانيا:
إذا كان السهم مباحا، فلا حرج في الاتجار فيه بيعا وشراء، وهو المراد بالمضاربة اليومية ، فإذا اشترى السهم ، ترقب ارتفاعه فباعه، وهذا جائز لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) البقرة/275 .
ولا يعتبر ذلك قمارا، فإن القمار دفع مال-في غير بيع ولا شراء- على أمل الحصول على أكثر منه.
سئل الدكتور محمد بن سعود العصيمي حفظه الله: "لقد اشتريت أسهمًا فى شركة (أميانتيت وسيسكو) وثمار واللجين والبلاد والقصيم الزراعية. هل يجوز لي أن أشتري فى هذه الأسهم لمدة أسبوع مثلاً ؟
وإذا حصلت على مكسب عشر ريالات مثلاً هل أبيع؟ يعني مضارب بطيء. فهل يجوز ذلك؟
علمًا بأني لم أقدم على ذلك إلا بعد أن سمعت بعض الناس يقولون: إن المضاربة ليس فيها شيء وهم ليسوا مفتين ولكن يسمعون من الناس.
فأجاب: " تجوز المضاربة في الأسهم النقية، وليست أميانتيت منها .
وسواء كنت مضاربًا يوميًا ، أو أسبوعيًا ؛ فالأصل الجواز.
وهناك مساوئ في المضاربة اليومية والسريعة، ولكن المنع متعذر من الناحية العملية. والله أعلم"
انتهى من "موقع طريق الإسلام".
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-05, 05:41
حكم المضاربة (قصيرة الأجل) في الأسهم المختلطة والمحرمة
السؤال:
ما هو حكم المضاربة القصيرة الأجل في الشركات المختلطة والمحرمة في سوق الأسهم ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا تجوز المساهمة في شركات تتاجر في الحرام ، أو تتعامل به ، من ربا وغيره ، سواء قل الحرام أو كثر ؛ لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة ، فتعاملها بالحرام يعني أن كل مساهم فيها شريك في هذا الحرام .
ثانيا :
الأسهم المحرمة والمختلطة ، لا يجوز الاتجار فيها ، بيعا أو شراء أو مضاربة ، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل ؛ لأنه لا يجوز بيع الحرام ، قليلا كان أو كثيرا ، والعقد المتضمن ذلك عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه .
قال الدكتور محمد بن سعود العصيمي حفظه الله
: " وبعض الناس يفرق بين المضاربة وبين الاستثمار طويل الأجل ، ويقول : إن المضارب لا عليه إن اشترى أسهم شركة تقترض أو تقرض بالربا. والذي أرد به على هؤلاء أن أسألهم : ما المسوغ الشرعي لك في ربح السهم في حال ارتفاعه ؟ فلن يكون له إجابة إلا أن يقول : إنني شريك في تلك الشركة .
وكذلك أقول له : ماذا لو خسرت الشركة بعد أن اشتريت بدقائق ، هل تستطيع أن تنفي صلتك بالشركة ، حتى لا تتحمل أي خسارة ؟ طبعا لن يستطيع ذلك
وسيكون عليه من الخسارة ما على بقية حملة الأسهم الاعتيادية لتلك الشركة المساهمة ، بل لو حدث للشركة اندماج مع شركة أخرى ، أو لو بيعت على شركة أخرى ، أو لو أفلست
أو سحبت من التداول أو سحب ترخيصها بالعمل ، لكان لكل ذلك أثر على المضارب وعلى المستثمر على وجه السواء. ومن ثَمّ ، فلا فرق هنا بين المضارب وبين المستثمر..." انتهى .
وسئل حفظه الله عن حكم المضاربة في الأسهم المختلطة ؟
فأجاب : " لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية ، سواء المضاربة والاستثمار " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-05, 05:47
حكم المساهمة والمضاربة في الأسهم
السؤال:
ما حكم المساهمة أو المضاربة في الأسهم ؟
ويقول : مع العلم أن بعض أهل العلم حرم أسهم جميع الشركات .
نرجو الإفادة والتوضيح
الجواب :
الحمد لله
يمكن تقسيم الشركات من حيث أصل نشاطها والأعمال التي تقوم بها إلى ثلاثة أنواع :
الأول : شركات أصل عملها مباح ، كشركات النقل أو الشحن أو مصانع الملابس والأدوات المكتبية والأثاث والأجهزة الطبية والشركات العقارية ..... إلخ ، ولا تتعامل معاملات محرمة كالغش والربا إقراضاً أو اقتراضاً ، بل تنضبط بالأحكام الشرعية في جميع معاملاتها .
فهذا النوع من الشركات يسمّى بـ "الشركات المباحة" أو "النقية" تجوز المساهمة والمضاربة فيها
.
النوع الثاني : شركات أصل عملها محرم ، كالشركات السياحية والفنادق التي تدعو إلى الرذيلة وتساعد عليها
ومصانع الخمر ، والبنوك الربوية ، وشركات التأمين التجاري ، وشركات طباعة وتوزيع المجلات الخليعة ... إلخ ، وهذا النوع من الشركات لا تجوز المساهمة ولا المضاربة فيها ، ولا تجوز الدعاية ولا الترويج لها .
وهذان النوعان من الشركات ، لا إشكال في حكمهما ، والأمر فيهما واضح .
النوع الثالث : شركات أصل عملها مباح ، ولكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة ، كشركات النقل -
مثلاً – التي لها أرصدة في البنوك بفوائد ربوية ، أو تقوم بتمويل مشروعاتها عن طريق أخذ قروض ربوية من البنوك أو من الناس تحت مسمى "السندات" .
فهذا النوع من الشركات يسمى بـ "الشركات المختلطة" وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكمه ، والراجح هو تحريم المساهمة أو المضاربة أو الترويج لها .
لأن المساهم شريك في الشركة بمقدار سهمه ، فكل ما تتعامل به الشركة من ربا أو غيره من المعاملات المحرمة هو شريك فيه .
وأما تحريم الترويج لها ، فلما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، والمساعدة على انتشار الحرام ، وإيقاع الناس فيه ، وقد قال الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 .
وقد اختار هذا القول جمهور العلماء المعاصرين ، منهم علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين الشريفين ، وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي .
جاء في "
فتاوى اللجنة الدائمة" (14/299) :
"الأصل إباحة المساهمة في أي شركة إذا كانت لا تتعامل بمحرم من ربا وغيره ، أما إذا كانت تتعامل بمحرم كالربا فإنها لا تجوز المساهمة فيها .
وعليه ؛ فإن كان شيء من المساهمات المذكورة في شركة تتعامل بالربا أو غيره من المحرمات فيجب سحبها منها ، والتخلص من الربح بدفعه للفقراء والمساكين" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ بكر أبو زيد .
وجاء فيها أيضاً (14/299، 300) :
"أولاً : كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا ، أخذاً أو إعطاءً ، تحرم المساهمة فيها ، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، قال الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .
ثانياً : من سبق أن ساهم في شركة تعمل بالربا فعليه أن يبيع سهامه بها ، وينفق الفائدة الربوية في أوجه البر والمشاريع الخيرية" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود
.
وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 - 14 أيار (مايو) 1992 م ، قرار بشأن الأسهم ، جاء فيه :
"أ- بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز .
ب - لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم ، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها .
ج - الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات ، كالربا ونحوه ، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة" انتهى من مجلة المجمع (عدد 6، ج2 ص 1273 والعدد السابع ج 1 ص 73 والعدد التاسع ج2 ص5) .
كما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلام في دورته الرابعة عشرة سنة 1415 هـ الموافق 1995 قرار بهذا الخصوص ، ونصه :
"1- بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة أغراضها وأنشطتها مباحة أمر جائز شرعا
.
2- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم ، كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها .
3- لا يجوز للمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها .
4- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا ، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها .
والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا ؛ ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا
لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة ، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة ، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة ، أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه ، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه ، والتوكيل بعمل محرم لا يجوز .
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين" انتهى .
وسئل الدكتور محمد بن سعود العصيمي حفظه الله
: عن حكم المضاربة في الأسهم المختلطة ؟
فأجاب : " لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية ، سواء المضاربة والاستثمار " انتهى .
وأما القول بتحريم أسهم جميع الشركات
فقول غير صحيح ، لوجود بعض الشركات من النوع الأول
وهي التي تنضبط بالأحكام الشرعية في تعاملاتها، ولكن ...
لعل من قال بذلك حمله على هذا القول أن الشركات من النوع الأول قليلة جدا
، وأكثر الشركات هي من النوعين الثاني والثالث .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-05, 05:51
حكم استثمار المال في شركة BeCap المغربية
السؤال
ما حكم الإسلام في استثمار المال في شركة BeCap ، والحصول على أرباح ، هل يجوز أم إن الأرباح ربوية ؟
الجواب :
الحمد لله
بالاطلاع على نظام الشركة تبين أن الربح نسبة من رأس المال قدرها 1.41% يوميا.
وهذا مثال أورده موقع الشركة لبيان الربح:
" الانخراط بالباقة 500 درهم. الأرباح اليومية= 1.41% أي في مدة 120 يوما (أي 4 أشهر) ستحصل في المجموع:
(مبلغ الاستثمار + الربح) على: 850 درهم، أي ربح 350 درهم في مدة أربعة أشهر" ينظر موقع الشركة على الانترنت
وعليه فلا يجوز الاستثمار في هذه الشركة؛ لأن كون الربح مبلغا معلوما مفسد للشركة، وإذا اجتمع مع هذا ضمان رأس المال، كان هذا قرضا ربويا.
وفي الاستثمار المشروع يجب أن يكون الربح نسبة من الأرباح التي ستحققها الشركة، وليست نسبة من رأس المال المعلوم.
قال ابن المنذر رحمه الله :
"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي ، وأبو ثور وأصحاب الرأي "
انتهى من "المغني" (5/23).
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-05, 05:57
يشتري البضاعة من البنك وهي في البحر قبل وصولها
السؤال:
أتعامل مع بنك إسلامي في المرابحة للآمر بشرائه. فالبنك يشتري البضاعة من الصين، وعندما يجد البنك وثائق الشحن من المنتج، أشتري منه البضاعة، وهي في البحر لم تصل إلينا. ثم قد أحتاج إلى مساعدة البنك عندما أدفع الضرائب
ومصاريف أخرى معها، والبنك إذا رجعتُ إليه فلا يعطيني بلا فائدة، وأنا لا أريد الوقوع في الربا، ومع ذلك أنا بحاجة الى مساعدة البنك في دفع الضرائب وغيرها، مقابل إعطائه ربحا معينا ، فكيف نتشارك مع اجتناب الربا؟
الجواب:
الحمد لله
أولا : الشراء من البنك بما يُسمى "بيع المرابحة للآمر بالشراء" جائز إذا توفر شرطان :
الأول : أن يمتلك البنك السلعة ملكا صحيحا قبل بيعها ، ولا يبيعها قبل امتلاكها .
الثاني : أن يقبض البنك السلعة وينقلها من مخازن أو محلات البائع ، بحيث تكون في حيازة البنك وضمانه .
جاء في "قرارات المجمع الفقهي" : "بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور
وحصول القبض المطلوب شرعاً ، هو بيع جائز ، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم ، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم ، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه "
انتهى من مجلة المجمع (5/2/753، 965) .
ثانيا :
في الصورة المسئول عنها ، وهي شراء البنك البضاعة من الصين ويستلم وثائق الشحن من المنتج ثم تشتريها أنت من البنك وهي في البحر قبل وصولها : يجوز الشراء من البنك في هذه الحالة لأنه قد استلم البضاعة ونقلها وصارت في ضمانه ، فلو تلفت البضاعة وهي في البحر لكانت من ضمان البنك .
لأن علاقة المنتج (أو المورد) بالسلعة تنتهي عند شحنه لها وتسليمه وثائق الشحن للبنك ، ويتم ذلك في بلد المنتج ، وفي هذه الحالة إما أن يستلم البنك بنفسه بإرسال بعض موظفيه لمعاينة البضاعة واستلامها ، وإما أن يوكل شركة الشحن في الاستلام .
جاء في "قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد" فيما يخص بيع المرابحة :
• يجب التحقق من قبض البنك للسلعة قبضاً حقيقياً أو حكمياً قبل بيعها لعميله بالمرابحة للآمر بالشراء.
• ينتقل الضمان من البائع الأول إلى البنك بالقبض أو بالتمكين منه.
• إن كيفية قبض الأشياء تختلف بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها، فكما يكون القبض حسياً في حالة الأخذ باليد ، أو النقل أو التحويل إلى حوزة القابض أو وكيله
يتحقق أيضاً اعتبارا وحكماً بالتخلية ، مع التمكين من التصرف ، ولو لم يوجد القبض حساً ، بما في ذلك المنقولات إذا جرى بها العرف.
• يعد قبضاً حكمياً تسلم البنك أو وكيله ، لمستندات الشحن عند شراء البضائع من السوق الخارجية، وكذلك تسلمه لشهادات التخزين التي تعين البضاعة ، من المخازن التي تدار بطرق مناسبة موثوق بها.
• الأصل أن يتسلم البنك السلعة بنفسه من مخازن البائع ، أو من المكان المحدد في شروط التسليم، ويجوز للبنك توكيل غير البائع الأول ، والآمر بالشراء ، للقيام بذلك نيابة عنه" انتهى باختصار .
الـهيئة الـشرعية لبنك البلاد: أ.د. عبدالله بن موسى العمار . - د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان. د. يوسف بن عبدالله الشبيلي - د. محمد بن سعود العصيمي (أمين الهيئة).
ثالثا :
إذا دفع لك البنك الضرائب أو مصاريف أخرى ، ولم يكن في رصيدك في البنك ما يغطي هذه المدفوعات : فلا يجوز للبنك أن يأخذ منك أكثر مما دفعه ، لأن هذه الزيادة ستكون ربا .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن تاجر يستورد بضاعة ، فيدفع البنك له ثمن البضاعة كله أو بعضه ، ثم يأخذ من التاجر ما دفعه مضافا إليه فائدة .
فأجابوا : " إذا كان الواقع كما ذكر، من التعاقد مع البنك على أن يدفع عنك ثمن البضاعة ، ليأخذ بعد ذلك ما دفعه زائد النسبة المئوية المذكورة، وأن تلك النسبة تتفاوت تبعا لدفعك قيمة البضاعة كاملة ودفع بعضها - فذلك محرم؛ لما فيه من الربا" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان.
فتاوى اللجنة الدائمة (13/314) .
وأما سؤالك عن المشاركة مع البنك فيمكنك الرجوع إلى البنك ليعرض عليك صور المشاركة المتاحة عنده ، ثم تسأل أنت عن حكمها الشرعي .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-08-08, 19:20
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
الاستثمار في الذهب وأخذ مدير الصندوق راتبا ثابتا
السؤال:
يوجد صندوق استثمار خاص بالذهب, إذ بعد الاكتتاب فيه يقوم المدير بالمتاجرة في الذهب العيني فقط (سبائك الذهب) و ليس عن طريق الشراء على الورق , مدير هذا الصندوق يأخذ عمولة ثابتة و متفق عليها عند الاكتتاب باعتباره وكيلا للمستثمر
كما أنه لا يأخذ أي نسبة عن الربح. في حال أراد المستثمر الخروج من الصندوق فبإمكانه أخذ أسهمه إما نقدا أو ما قيمة ذلك ذهبا خالصا. فما حكم الشرع في الاستثمار في هذا الصندوق؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز الاتجار في الذهب إذا روعيت الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك من كون الذهب لا يباع بالذهب أو بالفضة أو بالنقود إلا مع التقابض الفوري (يدا بيد) فلا يجوز أن يباع نسيئة ، أي مع تأجيل قبض الثمن أو الذهب .
ولا حرج في أخذ مدير الصندوق راتبا ثابتا نظير إدارته .
وللمساهم الخروج من الصندوق بعد تصفية الشركة حقيقة أو حكما ، والمراد بتصفيتها حكما : أن ينظر في أموال الشركة الموجودة من الذهب والنقود
ويقيم الذهب بسعر السوق لمعرفة ما يستحقه المساهم من الربح أو ما يلحقه من الخسارة .
ولا يجوز ضمان رأس المال لأحد من الشركاء ، بل الجميع معرضون للربح والخسارة ، والخسارة تكون على قدر المساهمة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 22)
: " الخسران في الشركة على كل واحد منهما [ يعني : الشريكين ] بقدر ماله , فإن كان مالهما متساويا في القدر , فالخسران بينهما نصفين , وإن كان أثلاثا , فالوضيعة [
أي : الخسارة ] أثلاثا . لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم . وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي وغيرهما " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-08, 19:24
: ينبغي استثمار المال وعدم تعطيله ولكن .. بعد كثير من الاحتياط
السؤال :
ما هو الحل البديل من وجهة نظر الدين الإسلامي لمن عنده مبلغ من المال يريد يستثمره وليس له أي وسيلة لعمل مشروع تجاري يكسب منه؟ على سبيل المثال : أطفال يتامى أو شخص ليس له أي خبرات في عمل أي مشروع تجاري .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
جاءت الشريعة بحفظ الأموال ، وصيانتها من الضياع .
فعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ) رواه البخاري (2408) ومسلم (593) .
قال الحافظ رحمه الله :
"قَوْله : (وَإِضَاعَة الْمَال) تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَكْثَر حَمَلُوهُ عَلَى الْإِسْرَاف فِي الْإِنْفَاق , وَقَيَّدَهُ بَعْضهمْ بِالْإِنْفَاقِ فِي الْحَرَام , وَالْأَقْوَى : أَنَّهُ مَا أُنْفِقَ فِي غَيْر وَجْهه الْمَأْذُون فِيهِ شَرْعًا سَوَاء كَانَتْ دِينِيَّة أَوْ دُنْيَوِيَّة
فَمَنَعَ مِنْهُ ; لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى جَعَلَ الْمَال قِيَامًا لِمَصَالِح الْعِبَاد , وَفِي تَبْذِيرهَا تَفْوِيت تِلْكَ الْمَصَالِح , إِمَّا فِي حَقّ مُضَيِّعهَا وَإِمَّا فِي حَقّ غَيْره , وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ : كَثْرَة إِنْفَاقه فِي وُجُوه الْبِرّ لِتَحْصِيلِ ثَوَاب الْآخِرَة مَا لَمْ يُفَوِّت حَقًّا أُخْرَوِيًّا أَهَمّ مِنْهُ " انتهى .
وكنز المال وعدم الاستفادة منه ، وإن كان لا يعد تضييعاً للمال إلا أنه تعطيل له ، وتضييع للمصالح المترتبة على إعمال هذا المال بالنسبة لصاحبه ، وبالنسبة لغيره ، فإعمال الأموال يؤدي إلى مصالح عامة ، وتعطيلها يفوت هذه المصالح ، مع ما قد يحصل بسبب تآكل المال بالصدقة والنفقة .
ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) رواه الدارقطني (2/ 109) والبيهقي (11301) وصححه ابن العربي في "عارضة الأحوذي (2/99) .
وروى البيهقي (11303) عن الْحَكَم بْن أَبِى الْعَاصِ قَالَ : قَالَ لِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : هَلْ قِبَلَكُمْ مُتَّجَرٌ فَإِنْ عِنْدِى مَالُ يَتِيمٍ قَدْ كَادَتِ الزَّكَاةُ أَنْ تَأْتِىَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ قُلْتُ لَهُ : نَعَمْ قَالَ : فَدَفَعَ إِلَىَّ عَشْرَةَ آلاَفٍ فَغِبْتُ عَنْهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِى : مَا فَعَلَ الْمَالُ قَالَ قُلْتُ : هُوَ ذَا قَدْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ " .
وروى البيهقي أيضا (11304) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : " كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تُزَكِّى أَمْوَالَنَا وَإِنَّهَا لَيُتْجَرُ بِهَا فِى الْبَحْرَيْنِ " .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" لا يجوز أن يولى على مال اليتيم إلا من كان قويا خبيرا بما ولي عليه أمينا عليه ، والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يستبدل به ..
. ويستحب التجارة بمال اليتيم لقول عمر وغيره : (اتجروا بأموال اليتامى كيلا تأكلها الصدقة)" انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (5/ 397) .
فعلى هذا ، ينبغي لمن عنده مال أو كان ولياً على مال يتيم أن يتجر بهذا المال ، ويعمل على تنميته ، ولا يتركه تأكله الصدقة والنفقة ، ويكون معرضاً للضياع أو السرقة .
فإن كان يحسن العمل بنفسه ، عمل بنفسه ، وإن كان لا يحسن ذلك فإنه يبحث عن رجل ثقة أمين خبير بالتجارة ويشاركه بهذا المال ، فينتفع الاثنان معاً .
ومن ذلك أيضاً : أن يضعه في أحد البنوك الإسلامية التي تعرف بسلامة معاملاتها من الناحية الشرعية ، وعدم تعاملها بمعاملات محرمة كالربا وغيره .
وهناك مكاتب متخصصة في تحديد المشروعات مع تقديم دراسة لجدوى المشروع ، ومتابعة للمشروع عدة أشهر ، مقابل أجر يتفق معه عليها ، فيمكن الاستعانة بمثل هذه المكاتب .
ولكثرة المحتالين الآن الذين لا يتورعون عن أكل أموال الناس بالباطل ينبغي أن يبذل صاحب المال مزيداً من الاهتمام والتأكد من الشخص الذي يعطيه المال .
ويستحسن أن تقوم الحكومات بهذا الدور [ وهو تنمية الأموال لأصحابها] ، فإنها أقدر على القيام بذلك من الأفراد ، وبدلاً من أن تأخذ أموال الناس قرضاً ربوياً نظير فائدة ثابتة معلومة كل شهر
تكون هناك مشاريع حقيقية نافعة ، ويكون العقد عقد مضاربة منضبطاً بأحكام الشرع .
وما لم تقم الحكومات بذلك ، وقلت الأمانة عند الناس صار من معه مال ولا يحسن التجارة ولا العمل مطمعاً لكل نهاب محتال ، فضاعت الأموال ، وضاعت معها مصالح الخلق .
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-08-08, 19:27
ضوابط لإخلاء الفنادق من المنكرات
السؤال:
أود أن أعرف ما إذا كان يجوز في الإسلام امتلاك فندق ؟
مع العلم بعجز المرء عن ضمان بيئة خالية من ارتكاب المعاصي ؟ .
الجواب:
الحمد لله
لا حرج على المسلم المستقيم على طاعة الله تعالى أن يمتلك فندقاً ، بل ينبغي له أن يفعل ذلك إن أمكنه إخلاء فندقه من المنكرات ؛ إنقاذاً لإخوانه من فنادق السوء ، التي صارت أماكن اللهو والمنكرات جزءً من كثير منها .
وعلى من استطاع إقامة فندق في بلده أن يلتزم بما يُبقيه خارجاً عن الإثم ، ومميزاً عن غيره من فنادق السوء ، وذلك بالتزامه بالضوابط الشرعية ، ومن ذلك :
1. خلو الفندق من العمالة النسائية ، والاختلاط المنكر الواقع في كثير من الفنادق ، ومما يؤسف له استغلال المرأة أسوأ استغلال في مثل تلك الأماكن
فتوضع النساء الجميلات في واجهة الفنادق من الداخل – قسم الاستعلامات - ، وتوضع الأقل جمالاً لتنظيف الغرف ! ، ومن رام الالتزام بالشرع : فليتخلص من هذه المفسدة ، ولا يوظف امرأة ؛ خشية عليها ، وعلى غيرها .
2. عدم تشغيل الموسيقى في أرجاء الفندق .
3. عدم تمكين الزبائن من رؤية القنوات الفاسدة المفسدة ، وقد جعل الله تعالى لهؤلاء مخرجاً بالقنوات الإسلامية والمحافظة
والتي تحتوي على عرض كل النواحي التي يحتاجها المشاهد ، من أخبار ، وأفلام وثائقية ، وبرامج أطفال ، وبرامج دينية ، ويُعرض كل ذلك مع خلوه من المعازف ، والنساء .
4. التأكد من شخصية المرأة المصاحبة للنزيل ؛ خشيةً من أهل الفساد أن يستغلوا غرف الفندق في ارتكاب ما حرَّم الله ، ولا بأس من تشغيل بعض زوجات العاملين – أو أخواتهم – في النواحي التي يُحتاج فيها للنساء
كالكشف عن شخصية النساء المنتقبات ، أو لعموم التعامل مع النساء النزيلات ، وهذا يُعطي ارتياحاً للنزلاء كثيراً ، ويبنون به جسوراً من الثقة والمودة بينهم وبين هذا الفندق المحافظ
على أن يُلتزم بأن تكون المرأة العاملة مع زوجها ، أو أخيها ، ودون أن تكون بارزة للعيان ، بل تكون في مكتب خاص يُحافظ به على سترها ، وعفافها .
5. خلو الغرف ، والمطعم ، والصالة ، من الأطعمة والأشربة المحرَّمة ، وقد جعل الله تعالى في الحلال غنية عن الحرام ، وخلو الفندق من هذه المحرَّمات يجلب له البركة ، ويجلب له الزبائن العقلاء المحافظين ، ولا خير في عكسهم .
6. ولا نرى أن يفتح صاحب الفندق على نفسه أبواباً من الشر بفتحه نادياً صحيّاً ، أو حمام سباحة ، إلا أن يضبط ذلك بأمرين :
أ. عدم مشاركة النزيلات فيهما .
ب. الالتزام باللباس الساتر في كلا الأمرين .
7. يفضَّل أن يجعل صاحب الفندق مكتبة إسلامية صغيرة في كل غرفة تحتوي على القرآن الكريم ، وعلى كتب ميسرة في فنون الشريعة ، وأن يجعل مكتبة أكبر منها في صالة الفندق
أو في غرفة كبيرة مستقلة ، ويزودها بأجهزة حديثة ، كالحواسيب ، والأشرطة الصوتية ، والمرئية ، والمجلات ، والصحف المحافظة الخالية من الشوائب.
8. وننبه – أخيراً – إلى النظافة ، والأسعار ، فلا ينبغي للقائمين على مثل هذه الفنادق أن تكون فنادقهم متسخة غير نظيفة ، بل ينبغي أن تكون مثالاً في النظافة
وحسن الترتيب ، كما ينبغي أن لا يُغالى في أسعار الغرف ، وتكون مثل هذه الفنادق أنموذجاً في حسن التعامل ، والرفق بالناس .
ونبشِّر الناس جميعاً أنه قد انتشرت ظاهرة الفنادق الإسلامية المحافظة في كثير من الدول الإسلامية ، وهذا أمر تقر له أعين المحافظين ، وتنشرح له صدور المستقيمين .
والله الموفق
*عبدالرحمن*
2018-08-08, 19:33
هل يجوز استثمار أموال الزكاة ؟
السؤال
: يتجمع لدى الجمعيات الخيرية أموال الزكاة ، وتكون كثيرة جداً ، لاسيما في شهر رمضان
فهل يجوز للجمعية أن تقوم باستثمار هذه الأموال ، وتكون أرباحها للفقراء والمساكين ؟
الجواب :
الحمد لله
يجب صرف الزكاة إلى أهلها المذكورين في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 .
فالزكاة حق لهؤلاء الأصناف في مال الأغنياء ، فما دام أحد من هذه الأصناف موجوداً ، فالواجب أن يدفع حقه إليه ، واستثمار أموال الزكاة يؤدي إلى تأخير دفع الزكاة إلى أهلها
أو منع دفعها بالكلية ، إذا حصلت خسارة للمشروع وذهب رأس المال .
ولهذا أفتى العلماء المعاصرون بأنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة .
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
عن حكم استثمار بعض الجمعيات الخيرية لأموال الزكاة .
فأجاب : " وأما استثمارها في شراء العقارات وشبهها فلا أرى ذلك جائزاً ؛ لأن الواجب دفع حاجة الفقير المستحق الآن , وأما الفقراء في المستقبل فأمرهم إلى الله " انتهى .
"لقاءات الباب المفتوح" (1/67) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة : عن جمعية خيرية تريد استثمار أموالها .
فأجابوا : " إذا كان المال المذكور في السؤال من الزكاة : فالواجب صرفه في مصارفه الشرعية من حين يصل إلى الجمعية ، وأما إن كان من غير الزكاة :
فلا مانع من التجارة فيه لمصلحة الجمعية ؛ لما في ذلك من زيادة النفع لأهداف الجمعية وللمساهمين فيها " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/403 ، 404) .
وسئلوا – أيضاً - :
هل يمكن للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية استثمار أموال الزكاة التي قد تودع في المصارف حتى يتم إنفاقها ، والتي لن يؤثر استثمارها على ترتيب وتنفيذ إنفاقها في مصارف الزكاة المحددة شرعا
على أن يكون استثمارها في مجالات سائلة ، حيث يمكن الحصول عليها عند الحاجة إليها وفي مجالات استثمار مدروسة وموثوقة ، ولا نقول مضمونة حتى لا تشوبها حرمة أو شبهة
على أن الهيئة ليست شخصاً بذاته أو أشخاصاً يمثلون أنفسهم ، وإنما هي شخصية اعتبارية قائمة بذاتها ، والأشخاص فيها يبذلون جهدهم ويجتهدون رأيهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين ؟
فأجابوا :
" لا يجوز لوكيل الجمعية استثمار أموال الزكاة ، وإن الواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها بعد التثبت في صرفها في المستحقين لها ؛ لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء
ولأن الاستثمار قد يفوت هذه المصالح أو يؤخرها كثيراً عن المستحقين " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/454 ، 455) .
والذين أجازوا استثمار أموال الزكاة اشترطوا : أن يكون ذلك بعد سد حاجة أهل الزكاة الماسة .
فقد جاء في قرارات المجمع الفقهي :
" يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة ، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها
على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسارة " انتهى .
"مجلة المجمع الفقهي" .
وهذا الشرط يصعب جداً – بل يتعذر – القول بوجوده ، فإن أعداد الفقراء والمساكين والمجاهدين في سبيل الله وأبناء السبيل والمدينين والمؤلفة قلوبهم تقدر بالملايين ، فيجب دفع الزكاة إلى هؤلاء ولا يجوز تأخيرها .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-08-08, 19:37
حكم شراء أسهم شركة أجنبية
السؤال
ما هو حكم الشريعة في شراء أسهم لشركة أجنبية ؟.
الجواب :
الحمد لله
1. تعريف السهم :
السهم هو : جزء محدد من إجمالي رأس مال الشركة .
يعرف السهم بأنه : نصيب المساهم في شركة من شركات الأموال أو الجزء الذي ينقسم على قيمته مجموع رأس مال الشركة المثبت في صك له قيمة اسمية ، حيث تمثل الأسهم في مجموعها رأس مال الشركة ، وتكون متساوية القيمة .
وبناء عليه يمثل السهم وثيقة مستقلة تعطى للمساهم وتتضمن المعلومات الخاصة بالشركة ، مثل اسم الشركة ومقدار رأس مالها وجنسيتها ومركزها الرئيسي ورقم السهم وقيمته واسم صاحبه إن كان سهما اسميا أو يكتب فيه أنه لحامله.
2. حكمه :
لا حرج ابتداءً من بيع وشراء الأسهم ، لكن عليه أن يتجنب أموراً ، وهي :
1. بيع وشراء الأسهم في الشركات التي يحرم المشاركة فيها لبيعها ما لا يحل ، أو إعانتها على الفساد والباطل .
2. بيع وشراء أسهم البنوك الربوية .
3. وضع أموال الأسهم في البنوك الربويَّة ، وبالتالي تكون الأرباح مختلطة بأموال الربا .
أ. سئلت اللجنة الدائمة عن المساهمة في شركات خاصة بالأعمال الخيرية والزراعية والبنوك وشركات التأمين والبترول ، فأجابت :
يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالربا ، فإن كان تعاملها بالربا : فلا يجوز ، وذلك لثبوت تحريم التعامل بالربا في الكتاب والسنة والإجماع .
وكذلك لا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري ؛ لأنَّ عقود التأمين المشتملة على الغرر والجهالة والربا : محرَّمة في الشريعة الإسلامية .
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 43 ) .
ب. وهذا نص السؤال والجواب لهيئة الفتوى في بيت التمويل الكويتي حول النقطة الثالثة
السؤال :
هل يجوز بيع وشراء أسهم الشركات الأجنبية مثل جنرال موتورز فليبس شركات مرسيدس مع العلم أن هذه الشركات صناعية ولكنها لا تتورع بالنسبة للإقراض والاقتراض بفائدة ؟
الجواب :
إن مبدأ المشاركة في أسهم شركات صناعية تجارية أو زراعية مبدأ مُسَلَّم به شرعاً لأنه خاضع للربح والخسارة وهو من قبيل المضاربة المشتركة التي أيدها الشارع على شرط أن تكون هذه الشركات بعيدة عن المعاملة الربوية أخذا
وعطاء ويُفهم من استفتاء سيادتكم أنه ملحوظ عند الإسهام أن هذه الشركات تتعامل بالربا أخذا وعطاء وعلى هذا فإن المساهمة فيها تعتبر مساهمة في عمل ربوي وهو ما نهى عنه الشارع والله سبحانه وتعالى أعلم .
" كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية "الأجزاء بيت التمويل الكويتي فتوى رقم ( 532 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-08, 19:43
الاستثمار في شبكات خدمات الإنترنت
السؤال :
لقد فتح الله أمامي الطريق إلى جنته مؤخرا وأصبحت مسلما . وما أود أن أعرفه هو رأي الإسلام في الإنترنت . فأنا لدي الرغبة في الاستثمار في شركة مايكروسوفت التي توفر خدمة الإنترنت
. وكما نعرف فإن الأمر بيد مستخدم الإنترنت في أن يقرر ما يريد أن يشاهده : صور النساء العاريات أم المعلومات المفيدة ، ولكني أعرف أن 60% من مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة يستخدمون الشبكة لمشاهدة المواقع السيئة.
الجواب :
الحمد لله
ما دامت المسألة قد اشتبهت عليك وما دمت تقول إنّ هذا النّوع من الاستثمار فيه فتح المجال للمستخدم للدخول إلى الصفحات النافعة والضارّة وأنّ أكثر من نصف المشتركين يستعملون الصّفحات الضارّة فاعمل إذن
بقول النبي صلى الله عليه : ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ ) . رواه الترمذي 2442 وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . واترك هذا المجال وابحث عن نوع آخر من الاستثمار يكون حلالا والله يوفقنا وإياك للكسب الطيّب .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-08-08, 19:45
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جذء اخر من سلسلة
المعاملات الاسلامية
و من لاديه استفسار بهذا الجزء يتقدم به هنا
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
سي يوسف مشرقي
2018-08-11, 18:52
جزاك الله خيرا
*عبدالرحمن*
2019-11-06, 15:29
جزاك الله خيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اسعدني حضورك الطيب مثلك
و في انتظار مرورك العطر دائما
بارك الله فيك
و جزاك الله عنا كل خير
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir