مشاهدة النسخة كاملة : حقوق النشر>> البيوع
*عبدالرحمن*
2018-07-27, 15:53
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
تقدمت مواضيع
المعاملات الإسلامية بوجه عام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944
الهدية والهبة والعطية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085
الإرث وتوزيع التركة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234
الأموال المحرمة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373
الميسر والقمار
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341
القرض
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496
الضمان
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599
التأمين .
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772
البيوع
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151577
.
الربا ... البيوع
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151808
......
حكم ترجمة الكتاب وبيعه دون إذن المؤلف
السؤال :
ما حكم شراء بعض الكتب ، ثم ترجمتها إلى لغة أخرى ، ثم بيعها مترجمة بدون إذن المؤلف؟
حيث وجدت كتاباً اسمه " أحكام الكتب في الفقه الإسلامي " تأليف د. ياسين بن كرامة الله مخدوم ، وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن عثمان الهليل
وذكر الشيخ في صفحة رقم :(657) أقوال المجيزين والمانعين مبيناً أدلة كلا الفريقين ، ثم رجح في النهاية قول المانعين
سؤالي هل يمكن الأخذ بقول الفريق الأول "المجيزين" ؟
وماذا إذا قمت فقط بتلخيص الكتاب ، وبدون تغيير في الأفكار ثم ترجمته وبيعه ؟
الجواب :
الحمد لله
حقوق التأليف والاختراع والابتكار حقوق معتبرة شرعا ، لا يجوز الاعتداء عليها.
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بخصوص الحقوق المعنوية، جاء فيه:
" ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها " ا
نتهى من مجلة المجمع (ع 5، ج 3 ص 2267).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/187)
: " س : هل يجوز أن أسجل شريط من الأشرطة وأبيعها، ولكن دون طلب الإذن من صاحبها، أو إن لم يكن صاحبها على قيد الحياة من الدار الخاصة بها، أي بتسجيلها؟
وهل يجوز أن أصور كتابا من الكتب، وأجمع منها عددا كبيرا وأبيعها؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتابا من الكتب ولكن لا أبيعه، وإنما احتفظ به لنفسي، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا ؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
ج : لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم ؛ إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك، فلا بد من إذنهم " انتهى .
فيجوز تلخيص الكتب، وترجمتها، أو ترجمة الملخص منها، ونشر ذلك والتربح من ورائه، ما لم يمنع أصحابها من ذلك .
فإن منعوا فلا يجوز إلا أن يكون للاستعمال الشخصي.
وقد بحث الدكتور ياسين بن كرامة الله مخدوم مسألة الترجمة في رسالته: " أحكام الكتب في الفقه الإسلامي" ص657، ورجح القول بالمنع كما ذكرتَ.
والقول بالمنع قول ظاهر؛ لأن الترجمة أمر تابع للتأليف، فإذا كان حق التأليف معتبرا مصونا، فكذلك الترجمة، ولأن العائد الذي سيجنيه المترجم من نشر الترجمة لا يرجع إلى عمله وحده
بل يرجع إلى الترجمة وأصل الكتاب، بل رجوعه إلى الكتاب هو الأساس؛ فكيف يستأثر به المترجم.
ولأن جهد المترجم لا يلغي جهد صاحب الكتاب، ولا يحرمه من ثمرة عمله.
فإذا كان المؤلف يحتفظ بالحق ، ويمنع التصرف في كتابه تلخيصا أو ترجمة، فلا يجوز التعدي عليه في ذلك.
والله أعلم.
.....
*عبدالرحمن*
2018-07-27, 16:07
هل يأثم إذا استفاد من المواد الموجودة في الانترنت والتي لا يكتب أصحابها مصادرها ؟
السؤال:
لي استفسارات بخصوص حقوق التأليف والملكية الفكرية وغير ذلك : أولا : هناك بعض المعلومات تكون موجودة في صورة كتب ، أو فيديوهات ، أو مواقع إنترنت ، تكتب دروسا أو كورسات
وأسئلة لمشكلات على المنتديات ، وغير ذلك ، ولا يكتبون المراجع لهذا الكلام ، فهل هذا حرام لي كمتعلم ؟
والبعض يكتب أهم المراجع ، فهل هذا يكفي أم لا ؟
وهل قراءتي للكتاب تعتبر تعديا على الملكية للمؤلفين الذين اقتبس منهم المؤلف الكتاب ؟
وهل يجب أن أسأل مؤلفي الكتب : هل قمتم بشراء المراجع أو استخدمتموها بطريقة غير شرعية ؟
ثانيا : معنى جميع الحقوق محفوظة .. ، هل يمنع من تلخيص الكتاب في ورق خاص بي ، أو الاقتباس منه ؟
الجواب :
الحمد لله
حقوق الطبع والنشر للمؤلف والناشر ، في الكتب النافعة المفيدة : من النوازل الحادثة ، وقد أفتى غير واحد من أهل العلم في هذا العصر بحفظه وصيانته ، وحرمة العدوان عليه ، وهو ما عليه المجامع العلمية المعتبرة .
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
" أعمل في مجال الحاسب الآلي ، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج
علما بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ ، مؤداها : أن حقوق النسخ محفوظة ، تشبه عبارة ( حقوق الطبع محفوظة ) الموجودة على بعض الكتب ، وقد يكون صاحب البرنامج مسلما أو كافرا . وسؤالي هو : هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ؟
فأجابت : " لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه )
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من سبق إلى مباح فهو أحق به ) ؛ سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي ؛ لأن حقَّ الكافر غير الحربي مُحترَم كحق المسلم "
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (13/188) .
وما تشير إليه هذه الفتاوى والقرارات ، والمتعارف عليه ، والمنصوص عليه في بداية كل كتاب ؛ أن الممنوع هو الطبع والنشر من غير إذن من صاحب الحق .
وعلى هذا :
فما سألت عنه من الانتفاع بمعلومات الكتاب بتطبيقها أو تلخيصها لتسهيل الرجوع إليها ، أو نقلها لمن يستفيد منها ، كالطلاب ونحوهم ، فهذا مأذون فيه بداهة ، وهو من بين غايات امتلاك الكتاب .
حق الاقتباس :
وهو من حق أي إنسان : أن يقتبس وينقل ما يفيد من أي كتاب ، ولا يعد ذلك خرقا لحقوق المؤلف أو الناشر .
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله :
" إنارة المفاهيم والأفكار بالأسس السليمة وتقويم معوجها ، وإصلاح ما فسد منها وبعث الحيوية والنشاط فيها ، واستصلاحها وعمارتها وظهور الأثر العملي في ميدان العمل والتطبيق = هذه الإيجابيات من أعظم عوائد التأليف ومنافعه العملية .
والاقتباس واحد من هذه الآثار المباركة ، فهو ثمرة عملية وصلت إلى حد الإيجاب باعتبارها والاستشهاد بها ، واتخاذ الكاتب لها سنداً في موضوعه وبحثه ، فهو انتفاع شرعي لا يختلف فيه اثنان ، وما زال المسلمون منذ أن عرف التأليف إلى يومنا هذا وهم يجرون على هذا المنوال في مؤلفاتهم دون نكير .
وعليه : فإن منع المؤلف لذلك يعد خرقاً للإجماع "
انتهى من " فقه النوازل " (2/161) .
لكن للاقتباس آداب يجب مراعاتها ؛ ومنها : إسناد كل قول إلى صاحبه .
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله :
" شرط الاقتباس : لكن الاقتباس مشروط بأداء أمانته ، وهو نقله بأمانة منسوباً إلى قائله دونما غموض أو تدليس أو إخلال ، ومباحث هذه منتشرة في آداب التأليف وغيرها "
انتهى من " فقه النوازل " (2/162) .
ومن لم يحافظ على هذا الشرط ، مخالف لأمانة النقل ، وأدب النفع والفائدة ، في نسبة القول إلى قائله ، والفضل إلى أهله ، متزين عند الناس بما ليس فيه .
عَنْ أَسْمَاءَ رضي الله عنها : " أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي ضَرَّةً ، فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ ) رواه البخاري ( 5219 ) ، ومسلم ( 2130 ) .
قال الإمام النووي رحمه الله :
" قال العلماء : معناه المتكثّر بما ليس عنده ، بأن يظهر أنّ عنده ما ليس عنده ، يتكثّر بذلك عند النّاس ، ويتزيّن بالباطل ، فهو مذموم كما يذمّ من لبس ثوبي زور "
انتهى من " شرح مسلم " (14/110) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" وأما حكم التثنية في قوله ( ثوبي زور ) فللإشارة إلى أن كذب المتحلي مثنى ، لأنه كذب على نفسه بما لم يأخذ ، وعلى غيره بما لم يُعطَ ، وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه . وقال الداودي : في التثنية إشارة إلى أنه كالذي قال الزور مرتين مبالغة في التحذير من ذلك ... "
انتهى من " فتح الباري " (9/318) .
هذا فيما يخص الناقل من غير عزوٍ لصاحب المصدر ، أمّا القارئ والمطالع للمؤلفات التي لا تعزو المعلومات لأصحابها ، فهذا ليس محل شك ولا شبهة أصلاً ، بل جواز ذلك من الأمور البديهية
التي يعد السؤال والبحث فيها تنطعا ، وتكلفا ، أو فتحا لباب الوسوسة المرضية ؛ فإياك ومثل هذه المسالك ، لا تفتحها على نفسك ، فتنقطع في مسيرك إلى ربك ، ولا عليك بسؤال صاحب الكتاب ، أو البحث وراءه عن مصادره ، ومن أين له هذا ؟
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-27, 16:10
حقوق الملكية الفكرية
السؤال:
ما هي نظرة الفقهاء المسلمين إلى حقوق الملكية الفكرية كالاسم التجاري ، والعلامة التجارية ، وحقوق التأليف والاختراع ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها .
ثانياً :
يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً .
ثالثاً :
حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاُ ، ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها .
والله أعلم .
قرار مجلس الفقه الإسلامي الخامس عام 1409.
*عبدالرحمن*
2018-07-27, 16:13
حقوق التأليف وحكم تصوير أجزاء من المراجع العلمية
السؤال:
هل تصوير أجزاء من المراجع العلمية بغرض الدراسة حرام علماً بأن الثمن الباهظ لهذه المراجع هو الدافع وراء التصوير ؟ . وإذا هناك مكسب من التصوير فهل هو حرام ؟.
الجواب :
الحمد لله
الذي يظهر أن حقوق التأليف معتبرة لأصحابها وورثتهم من بعدهم ، وأن تصويرها ونسخها باليد بقصد الاستعمال الشخصي لا بقصد البيع : ليس فيه حرج ما لم ينص صاحبها على منع النسخ الخاص ، وأما إذا صوِّر بقصد البيع والتجارة فهذا يمنع منه .
قال الشيخ بكر بن عبد لله أبو زيد :
إن هذه الفقرات التي تعطي التأليف الحماية من العبث ، والصيانة عن الدخيل عليه ، وتجعل للمؤلف حرمته والاحتفاظ بقيمته وجهده ، هي مما علم من الإسلام بالضرورة
وتدل عليه بجلاء نصوص الشريعة وقواعدها وأصولها ، مما تجده مسطراً في " آداب المؤلفين " ، و " كتب الاصطلاح " .
" فقه النوازل " ( 2 / 65 ) .
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في موضوع الحقوق المعنوية ما يلي :
أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة ماليَّة معتبرة لتموّل الناس لها
وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها .
ثانياً : يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بِعِوَض مالي ، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش ، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً ماليّاً .
ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها .
" مجلة المجمع " ( ع 5 ، ج 3 ، ص 2267 ) .
قال علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية :
لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها ، وتصوير الكتب وبيعها ، لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك فلا بد من إذنهم .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 187 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-27, 16:17
حكم نسخ برامج الحاسب الآلي
السؤال:
ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟
الجواب :
الحمد لله
عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز
: بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم " ولقوله صلى الله عليه وسلم :
" لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقوله صلى الله عليه وسلم : " من سبق إلى مباح فهو أحقّ به "
سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم
. والله أعلم
. فتاوى اللجنة رقم 18453
وقد وردنا من الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة ما يلي :
يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا .
فتاوى اللجنة رقم 18453
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
*عبدالرحمن*
2018-07-27, 16:21
صنف تصنيفات وعندما شارف على الانتهاء اكتشف تصنيفات سابقة مشابهة إلى حد كبير ؛ فماذا يفعل ؟
السؤال :
عملت أبحاثا ، وعندما شارفت على الإنتهاء وجدت بعض الكتب أجرت نفس البحث ، فهل أكتفى بوجود الكتب أم أكمل أبحاثى ، ولكن فيها اختلاف بسيط ؟
وهل أنسب العمل لى أم أنسبه لأصحاب الكتب السابقة ؟
الجواب :
الحمد لله
التأليف والتصنيف والاختراع أو الابتكار ، حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة ماليَّة معتبرة لتموّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها، وقد سبق بيان ذلك في السؤال قبل السابق
وعلى ذلك فإن كان ما كتبته في تلك المصنفات محض أفكارك وجهودك - كما ذكرت - دون اعتداء على مصنفات أحد ، أو أخذ مجهوداته فلا حرج عليك في إكمالها والاستفادة منها
ونسبتها إليك ؛ حتى وإن اكتشفت لاحقا أن هناك من سبقك بالتصنيف في نفس الموضوع؛ لأن الأمر حينئذ لا يعدو أن يكون من قبيل توارد الأفكار، وتوارد الأفكار وارد في التصانيف والمؤلفات.
على أن توارد الأفكار : لا يمكن ـ البتة ـ في معتاد الأحوال : أن يكون بالصورة التي تذكرها في سؤالك ؛ بل لا بد من وجود اختلاف بين ، مؤثر ، يدل على اختلاف العلمين ، إما في الأسلوب
أو الأفكار ، أو غير ذلك مما لا يخفى معه علاقة العملين ببعضهما ، هل هي مجرد توارد ومشابهة ، أو هي من باب السرقة والسطو على جهود الآخرين .
وينبغي في هذه الحال أن تشير في المقدمة أنك بعد أن انتهيت من البحث وجدت أبحاثا أخرى في الموضوع نفسه .
أما نسبتها إلى أصحاب التصنيفات السابقة فلا يجوز لأنه مخالف للواقع والحقيقة؛ فأنت من قام بالتصنيف لا هم.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-07-27, 16:25
حكم وضع المعلم مذكرة تشتمل على المنهج وبيعها للطلاب ومنعهم من نسخها من زملائهم.
السؤال
: بعض المدرسين يقوم بكتابة ملزمة أو مؤلف يشتمل على المنهج الذي يقوم بتدريسه، ويعرضه للبيع ويحرج على الطلاب نسخه لطلاب آخرين كي يلجئهم لشرائه،
فهل يجوز ما يقوم به المعلم؟
وهل للطالب أن ينسخ نسخة واحدة له لا على وجه التجارة؟
الجواب:
الحمد لله
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك فأفاد بأنه:
إذا قام المعلم بعمله في شرح المنهج على الوجه المطلوب، ثم قام بهذا التأليف بشكل مستقل لا علاقة له بعمله الأصلي وعرضه للبيع فإن الأصل فيه الإباحة؛ لأن ما يأخذه ثمنا في مقابل عمله المستقل في التأليف كالذي يأخذه مقابل عمله في التعليم.
أما تصوير الطالب نسخة من طالب آخر فيأخذ حكم حقوق الطبع إذا كان الطبع على وجه التجارة فلا يجوز ، لما فيه من إضرار بصاحب الحق الأصلي، أما مجرد نسخة واحدة للاستعمال الشخصي فلا بأس بها. انتهى
وللاستزادة عن حقوق الطبع ينظر السؤال القادم
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-07-27, 16:31
ما المقصود من قولهم : " جميع الحقوق محفوظة " ؟
السؤال:
ما المقصود من جملة (جميع الحقوق محفوظة ) - وهى موجودة على موقعكم مثلا- ، وهل تعني أنه لا يجوز لي الاستفادة من الموقع أو الكتاب الذي كتبت فيه هذه العبارة أو نسخ شيء منه ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
دأب أصحاب المنتجات العلمية ، والمبتكرات والمؤلفات والبرامج والتطبيقات ، على كتابة : " جميع الحقوق محفوظة " في مطلع هذه المنتجات .
والمقصود من هذه العبارة : أن حقوق الملكية الفكرية ، والابتكار ، المتعلقة بهذا المنتج : مصونة ومحفوظة للجهة القائمة على هذا العمل .
والحقوق التي تتعلق بذلك أمران :
الأول : الحق الأدبي المعنوي .
وهو يعني : الحق في نسبة هذا المنتج أو المؤلف أو البرنامج إلى صاحبه ، وحق الإذن بنشره ، والحق في تحديد طريقة النشر ، والحق في تعديله وسحبه من التداول عند الحاجة ، ونحو ذلك .
الثاني: الحق المادي .
فهذه المواد والمنتجات والمخترعات لها قيمة مالية ، ومن حق صاحبها بذلها للناس مجاناً ، أو بمقابل مادي .
وجميع العوائد والامتيازات المالية المترتبة على هذا المنتج تعد حقاً له.
وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي : "الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية
والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها ".
ثانياً :
حفظ الحقوق لأصحابها لا يقتضي المنع من الاقتباس منها ، والاستفادة مما فيها من علم وخير.
ولذلك لا حرج على الإنسان من الاقتباس ، والاستفادة من هذه المنتجات ، بشرط العزو للمصدر.
قال جمال الدين القاسمي : " من المدارك المهمة في باب التصنيف: عزو الفوائد والمسائل والنكت إلى أربابها ، تبرؤا من انتحال ما ليس له ، وترفعًا عن أن يكون كلابس ثوبي زور".
انتهى من " قواعد التحديث" (ص: 40).
" فمن أمانة العلم : أن يُنسَبَ القول لمن قاله ، والفكرةُ لصاحبها ، ولا يستفيد من الغير ثم يسند الفضلَ إلى نفسه ؛ فإن هذا لونٌ من السرقة ، وضربٌ من الغش والتزوير" .
انتهى من كتاب " الرسول والعلم " (ص63 ).
ولا يحق لصاحب هذا المنتج أن يمنع الناس من الاستفادة والاقتباس من منتجه .
\
وإذا منع من ذلك : فلا عبرة بقوله.
ثالثاً :
حفظ الحقوق لأصحابها لا يقتضي المنع من نسخ هذه المنتجات ، أو تصويرها أو تحميلها – بأي شكل كانت - : إذا كان المقصود من ذلك الانتفاع الشخصي .
وأما إذا كان بقصد التربح والمتاجرة بها ، من خلال نشرها وتوزيعها : فهو عمل محرم ؛ لما فيه من الاعتداء على الحق المادي لصاحب المنتج .
سئل الشيخ ابن عثيمين :
هل يجوز أن ننسخ من الأشرطة التي كتب عليها أن حقوق الطبع محفوظة ، وهل يتغير الحكم إذا كان النسخ للتوزيع أي للدعوة وليس للتجارة ؟
فقال : " الظاهر لي أنه إذا كان النسخ على وجهٍ خاص شخصي : لا بأس .
وأما إذا كان للاتجار ، مثل أن ينسخ محل تسجيل هذه الأشرطة : فإنه لا يجوز ، لما في ذلك من الاعتداء على حق أخيه .
أما طالبٌ يريد أن ينسخ من طالبٍ فلا بأس".
انتهى من "التعليق على الكافي لابن قدامة (3/373، بترقيم الشاملة آليا) بتصرف يسير .
وسئل : ما حكم نسخ الأشرطة التي حقوق النسخ محفوظة؟
فقال : " الذي أرى : أنه إذا نسخ الإنسان لنفسه فقط ، لا لتجارة : فلا بأس ؛ لأن هذا لا يضر.
أما الذي ينسخها للتجارة ، ويوزعها : فهذا عدوان، هذا يشبه بيع المسلم على بيع أخيه ، وبيع المسلم على بيع أخيه حرام". انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (164/ 17، بترقيم الشاملة آليا).
وسبق نقل فتوى الشيخ سعد الحميِّد في جواب سؤال سابق وفيها قوله : " نسخ كتاب أو قرص ، بغرض المتاجرة ومضارّة صاحبه الأصلي : لا يجوز .
أما إذا نسخ الإنسان نسخة واحدة لنفسه : فنرجو ألا يكون بذلك بأس ، وتركه أولى وأحسن " انتهى .
والحاصل :
أن عبارة " الحقوق محفوظة " لا تمنع من الانتفاع الشخصي أو الاقتباس أو الاستفادة العلمية.
وإنما الممنوع والمحرم : انتحال جهد غيره وعمله ، ونسبته لنفسه ، أو نسخه وتصويره بقصد الاسترباح من ورائه والمتاجرة به ، دون إذن من صاحب الحق .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-27, 16:33
نسخ الأشرطة والأقراص دون إذن
السؤال:
إذا قام شخص بنسخ كتاب أو قرص "سي دي" بدون الحصول على إذن من الكاتب أو الشركة ، حتى وإن كان الكاتب أو الشركة غير مسلمَين ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟.
الجواب :
الحمد لله
نسخ كتاب أو قرص بغرض المتاجرة ومضارّة صاحبه الأصلي لا يجوز . أما إذا نسخ الإنسان نسخة واحدة لنفسه فنرجو ألا يكون بذلك بأس ، وتركه أولى وأحسن .
الشيخ سعد الحميد .
*عبدالرحمن*
2018-07-27, 16:39
حكم كتابة بعض الأسماء على الكتاب على أنهم شاركوا في البحث مع أنهم لم يشاركوا بالفعل
السؤال:
فى مجال البحث العلمى يتكون البحث من مجموعة بحثية من المؤلفين ، كأحد متطلبات النشر (غالباً) ، ولكن بعض المؤلفين لا يشاركوا بفعالية فى البحث ذاته
ولكن جرت العادة أن يضيف المؤلف بعض من زملائه وأساتذته من نفس المجموعة البحثية ، أو من خارجها كجامعات أخرى أو حتى دول أخرى ـ وهذا شائع الحدوث جداً فى الدول المتقدمة
فضلاً عن الدول العربية ـ لكى يتحقق لهم نفع بذلك ، كالحصول على الترقية ، أو لتحسين سيرتهم الذاتية فى النشر ، أو أحياناً كأحد متطلبات الجامعة فى النشر ، وغيرها
مع العلم بأن البحث به عمل أصلى ، وليس به أى غش. ومن المتعارف عليه أيضاً، أن يكون سبب الإضافة أن المؤلف الأصلي يطلب من زملائه إضافته على أبحاثهم ؛ لأن شروط الترقي غالباً ما تكون صعبة والسؤال: هل هذا الفعل يجوز؟
وإن جاز هل يمكن أن يأخذ المؤلف الرئيسي أموالا على ذلك ؟
مع العلم أن هذا البحث أصلى ، وأيضاً ليس بيعاً للبحث ، ولكن مجرد إضافة فقط .
الجواب :
الحمد لله
الواجب على المسلم أن يكون صادقا ، وأن يبتعد عن الكذب ، قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119 .
والكذب من أقبح الصفات التي يمكن أن يتصف بها الإنسان .
وكتابة اسم باحث على الكتاب على أنه من جملة المؤلفين ، وهو لم يشارك في تأليف الكتاب : كذب صريح ، فلا يجوز .
وقد يكون القصد من وراء ذلك نفع الشخص الذي كتب اسمه ، كالحصول على ترقية ونحو ذلك
بناء على عمل لم يعمله ، وجهد لم يبذله ، وأمر لا يستحقه ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : )المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ(
رواه البخاري (5219) ، ومسلم (2129) .
وقد يكون القصد خداع القارئ وغشه والتدليس عليه ، فيزداد الأمر قبحا وسوءا .
حيث يظهر الكتاب وكأنه قد قام على تأليفه عدد من الباحثين مع أن الأمر ليس كذلك ، أو يكتب اسم أحد المشهورين أو أصحاب المراكز العلمية الكبيرة التي تزيد من ثقة القارئ أو المشتري للكتاب .
والحاصل :
أنه لا يجوز للمؤلف أن يفعل ذلك ، مهما كان قصده ، وسواء فعل ذلك مجانا أم بمقابل مادي يحصل عليه ، والعرف الجاري بمثل ذلك عرف فاسد ، كما يتواضع كثير من الناس
أو أصحاب المهن على أوضاع فاسدة ، وأعراف لا يقرها الشرع
ولا الفطرة السوية ، ولذلك لا تجد أمثال هؤلاء يرضون أن تعرف الجهات العلمية حقيقة الأمر ، أو تقف على أن المذكورين ليس لهم جهد حقيقي فيما هو مكتوب .
والله أعلم.
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-08-01, 06:24
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
يجوز العمل في مؤسسةٍ برامج أجهزتها منسوخة
السؤال:
هداني الله تعالى ورزقني مسح البرامج الغير مرخصة التي على الجهاز، ولكن لو من الله علي بعمل على الحاسب أو طُلِب مني عمل شيء على غير جهازي فهل علي التأكد من أن البرنامج المستخدم مرخص أم لا ؟
وهل علي إثم لو عملت به وأنا أعلم أنه غير مرخص؟
الجواب :
الحمد لله
من المعلوم أن حقوق التأليف والاختراع والإنتاج ، وغيرها من الحقوق المالية والمعنوية ، مكفولة لأصحابها ، لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا المساس بها ، من غير إذن أصحابها .
لكن إذا مست الحاجة إلى هذه البرامج ، ولم تتوفر نسخها الأصلية ، أو توفرت بأثمان باهظة ، خاصة إذا كان أصحابها قد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول ، فلا حرج إن شاء الله في نسخها
أو تحميل نسخ غير أصلية منها ، بشرط الاستخدام الشخصي ، سواء كان هذا الاستخدام على مستوى الأفراد ، أو المؤسسات التي لا تتاجر ببيع هذه النسخ المنسوخة ، وهذا القول وسط بين المانعين بالكلية والمبيحين بالكلية
وبما أن المسألة مترددة بين المنع في بعض الأحوال والإباحة في أحوال أخرى ، فلا يجب عليك تكلّف الاستفصال من صاحب العمل ؛ ولو قُدّر أن تنصيبه لهذه البرامج كان في حال لا يباح لمثله فعله
فإنما وزره على نفسه ، ولست تتحمل من وزره شيئا ما دمت تعمل معه في نشاط مباح ، ولست أنت من قام بتنصيبها على الجهاز
قال تعالى : (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) فاطر/18.
أما إن كانت جهة العمل تتكسب من نسخ هذه البرامج وبيعها، فأنت في هذه الحال معاون لها في هذا الاعتداء ، فيجب عليك الانتهاء ؛ امتثالا لقوله تعالى : (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة /2.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-01, 06:33
حكم شراء برامج الحاسوب المنسوخة
السؤال:
عندنا في الجزائر البرامج التي تستعمل في جهاز الكمبيوتر نشتريها من الباعة ، ونعلم أن هذه النسخ التي نشتريها ليست أصلية ، ونعلم أن بيعها أو شراءها غير جائز ؛ لأنها محفوظة الحقوق
وللعلم لا تصلنا النسخ الأصلية حتى نشتريها ، وغير متوفرة
فهل عدم توفرها يجيز لنا شراء النسخ غير الأصلية ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
هذه المسألة هي جزء من مسألة كبيرة تسمى بـ " الملكية الفكرية " ، وهي من المسائل التي طال الحديث حولها شرعيّاً
بل وحتى دوليّاً ؛ نظراً للأهمية التي تترتب عليها ، فهي تشمل الملكية الصناعية التي تحفظ حقوق براءات الاختراع والاكتشافات والأسماء الصناعية ، كما تشمل الملكية الأدبية والفنية التي تشمل حقوق التأليف والتصنيف .
والحقيقة أن مثل هذه المسائل النوازل تحتاج إلى دراسة شاملة لجميع الجوانب المتعلقة بها ، سواء كانت تشريعية أو تأصيلية أو اقتصادية أو غير ذلك ، فالأمر تتجاذبه أطراف مختلفة مؤثرة في الحكم ، فكان لا بد من الوقوف على هذه المؤثرات .
ونحن ننقل هنا فتاوى بعض الهيئات الشرعية المتخصصة في بحث هذه الأمور النوازل :
1. قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة .
" الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده ، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، أمَّا بعد :
فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة ، المنعقدة بمبنى " رابطة العالم الإسلامي " في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12 رجب 1406هـ إلى يوم السبت 19 رجب 1406هـ
قد نظر في موضوع حقوق التأليف لمؤلفي الكتب والبحوث والرسائل العلمية : هل هي حقوق ثابتة مملوكة لأصحابها ، وهل يجوز شرعاً الاعتياض عنها ، والتعاقد مع الناشرين عليها ، وهل يجوز لأحدٍ غير المؤلف أن ينشر كتبه وبحوثه ويبيعها دون إذنه ، على أنَّها مباحة لكلِّ أحدٍ ، أو لا يجوز ؟
وعرض على المجلس التقارير والدراسات التي هيأها في هذا الشأن بعض أعضاء المجلس ، وناقش المجلس أيضاً رأي بعض الباحثين المعاصرين ، من أنَّ المؤلِّف ليس له حقٌّ مالي مشروع فيما يؤلِّفه أو ينشره من كتب علمية
بحجَّة أنَّ العلم لا يجوز شرعاً حجره عن الناس ، بل يجب على العلماء بذله ، ومن كتم علماً ألْجَمَهُ الله تعالى يوم القيامة بلجام من نارٍ ، فلكلِّ من وصل إلى يده بطريق مشروع نسخة من كتابٍ لأحد المؤلفين ، أن ينسخه كتابةً ، وأن ينشره ويتاجر بتمويل نشره ، وبيع نسخه كما يشاء ، وليس للمؤلف حقُّ منعه .
ونظر المجلس في الرأي المقابل ، وما نشر فيه عن حقوق الابتكار ، وما يسمى الملكية الأدبية والملكية الصناعية ، من أنَّ كل مؤلِّف لكتاب أو بحث أو عمل فنيٍّ أو مخترعٍ لآلة نافعة له الحق وحده في استثمار مؤلَّفه أو اختراعه
نشراً وإنتاجاً وبيعاً ، وأن يتنازل عنه لمن شاء بعوض أو غيره ، وبالشروط التي يوافق عليها ، وليس لأحدٍ أن ينشر الكتاب المؤلَّف أو البحث المكتوب بدون إذن صاحبه ، ولا أن يُقَلِّد الاختراع ويتاجر به دون رضى مخترعه .
وانتهى المجلس بعد المناقشة المستفيضة إلى القرار التالي :
أولاً : إنَّ الكتب والبحوث قبل ابتكار طرق النشر بالمطابع التي تخرج منه الآلاف المؤلَّفة من النسخ ، حين لم يكن في الماضي وسيلة لنشر الكتاب إلاَّ الاستنساخ باليد
وقد يقضي الناسخ سنوات في استنساخ كتابٍ كبير ليخرج منه نسخة واحدة ، كان الناسخ إذ ذاك يخدم العالم المؤلِّف حينما ينسخ بقلمه نسخة أو عدَّة نسخ لولاها لبقي الكتاب على نسخة المؤلِّف الأصلية معرَّضاً للضياع الأبدي إذا تلفت النسخة الأصلية ، فلم يكن نسخ الكتاب عدواناً على المؤلِّف
واستثماراً من الناسخ لجهود غيره وعلمه ، بل بالعكس ، كان خدمة له ، وشهرة لعلمه ، وجهوده .
ثانياً : أمَّا بعد ظهور المطابع فقد أصبح الأمر معكوساً تماماً ، فقد يقضي المؤلِّف معظم عمره في تأليف كتاب نافعٍ ، وينشره ليبيعه
فيأخذ شخصٌ آخر نسخة منه فينشرها بالوسائل الحديثة طبعاً وتصويراً ، ويبيعه مزاحماً مؤلِّفَهُ ومنافساً له ، أو يوزِّعه مجاناً ليكسب بتوزيعه شهرة ، فيضيع تعب المؤلِّف وجهوده ، ومثل ذلك يقال في المخترع .
وهذا مما يثبط همم ذوي العلم والذكاء في التأليف والاختراع ، حيث يرون أنَّ جهودهم سينهبها سواهم متى ظهرت ونزلت الميدان ، ويتاجر بها منافساً لهم من لم يبذل شيئاً مما بذلوه هم في التأليف أو الابتكار .
فقد تغيَّر الوضع بتغيُّر الزمن وظهور المستجدات فيه ، مما له التأثير الأساسي بين ما كان وما صار ، مما يوجب نظراً جديداً يحفظ لكل ذي جهد جهده وحقَّه .
فيجب أن يعتبر للمؤلِّف والمُخْتَرِعِ حقٌّ فيما ألَّف أو ابتكر ، وهذا الحقُّ هو ملك له شرعاً ، لا يجوز لأحدٍ أن يسطو عليه دون إذنه ، وذلك بشرط أن يكون الكتاب أو البحث ليس فيه دعوة إلى منكر شرعاً ، أو بدعة أو أيِّ ضلالة تنافي شريعة الإسلام ، وإلاَّ فإنَّه حينئذٍ يجب إتلافه ، ولا يجوز نشره .
وكذلك ليس للناشر الذي يتَّفق معه المؤلِّف ولا لغيره تعديل شيءٍ في مضمون الكتاب ، أو تغيير شيءٍ دون موافقة المؤلِّف ، وهذا الحقُّ يورَث عن صاحبه ، ويتقيَّد بما تقيِّده به المعاهدات الدولية والنظم والأعراف التي لا تخالف الشريعة
والتي تنظِّم هذا الحق وتحدِّده بعد وفاة صاحبه تنظيماً وجمعاً بين حقِّه الخاصِّ والحقِّ العامِّ ؛ لأنَّ كل مؤلِّف أو مخترعٍ يستعين بأفكار ونتاج من سبقوه ، ولو في المعلومات العامة ، والوسائل القائمة قبله .
أمَّا المؤلِّف أو المخترع الذي يكون مستأجراً من إحدى دور النشر ليؤلِّف لها كتاباً ، أو من إحدى المؤسسات ليخترع لها شيئاً لغاية ما : فإنَّ ما ينتجه يكون من حقِّ الجهة المستأجرة له ، ويتبع في حقِّه الشروط المتَّفق عليها بينهما ، مما تقبله قواعد التعاقد .
والله ولي التوفيق ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه " انتهى .
نقلا عن " فقه النوازل " للدكتور محمد بن حسين الجيزاني ( 3 / 127 – 129 ) .
2. قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة ، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي .
جاء في " قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي " ( 94 ) ما يلي :
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت ، من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409هـ
( الموافق 10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م ، بعد اطلاعه على البحوث المقدَّمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( الحقوق المعنوية ) ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ، قرَّر ما يلي :
أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصَّةٌ لأصحابها ، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموُّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتدُّ بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها .
ثانياً : يجوز التصرُّف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ، ونقل أيٍّ منها بعوض ماليٍّ إذا انتفى الغرر والتدليس والغش ، باعتبار أنَّ ذلك أصبح حقَّاً ماليّاً .
ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حقُّ التصرُّف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها ، والله أعلم " انتهى .
3. قرار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية .
سئل علماء " اللجنة الدائمة " ( 13 / 188 ) ما يلي :
أعمل في مجال الحاسب الآلي ، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج ، علمًا بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ
مؤداها : أن حقوق النسخ محفوظة ، تشبه عبارة ( حقوق الطبع محفوظة ) الموجودة على بعض الكتب ، وقد يكون صاحب البرنامج مسلمًا أو كافرًا
وسؤالي هو : هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ؟ .
فأجابوا :
" لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها ، إلا بإذنهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه )
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من سبق إلى مباح فهو أحق به ) ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي ؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم ، وبالله التوفيق " انتهى .
وبناء على ما سبق فلا يجوز لأحد أن ينسخ شيئاً مما حُفظت حقوق نسخه لأصحابه ، كما لا يجوز شراء شيء مما نُسخ من هذه البرامج من غير إذن أصحابها
ومع سهولة وسائل الاتصال اليوم لم يعد هناك ما يصعب تحصيله وشراؤه ، فالبرامج الأصلية موجودة ولا بد في الوكالات الرسمية لأصحاب تلك الشركات
كما أنها موجودة في مواقع الشركات نفسها على الإنترنت ، ويمكن بكل سهولة شراؤها وتحصيلها من تلك الأماكن
.
ثانياً :
يرى بعض علمائنا المحققين حرمة هذا الأمر إذا كان بقصد التجارة ، وأما من اقتنى نسخة لنفسه : فالأمر جائز ، وهو قول وسط بين المانعين بالكلية ، والمبيحين بالكلية .
وقد سبق في جواب السؤال القادم إجابة مختصرة لهذه المسألة عن الشيخ سعد الحميِّد ، فيها التفصيل التالي :
" نسخ كتاب أو قرص بغرض المتاجرة ومضارّة صاحبه الأصلي : لا يجوز
أما إذا نسخ الإنسان نسخة واحدة لنفسه : فنرجو ألا يكون بذلك بأس ، وتركه أولى وأحسن " انتهى .
وهذه فتوى للشيخ ابن عثيمين موافقه لها :
السؤال : فضيلة الشيخ ! هل يجوز نسخ برامج الحاسب الآلي مع أن الشركات تمنع ذلك والنظام ؟ وهل يعتبر ذلك احتكاراً وهي تباع بأسعار غالية ، وإذا نسخت تباع بأسعار رخيصة ؟ .
فأجاب :
القرآن ؟ .
السائل : برامج الحاسب الآلي عموماً .
الشيخ : القرآن ؟ .
السائل : القرآن ، وغير القرآن ، والحديث ، وبرامج أخرى كثيرة .
الشيخ : يعني : ما سجل فيه ؟ .
السائل : ما سجل في الأقراص .
الشيخ : أما إذا كانت الدولة مانعة : فهذا لا يجوز ؛ لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور ، إلا في معصية الله ، والامتناع من تسجيلها ليس من معصية الله ، وأما من جهة الشركات : فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط : فلا بأس
وأما إذا نسخها للتجارة : فهذا لا يجوز ؛ لأن فيه ضرراً على الآخرين ، يشبه البيع على بيع المسلم ؛ لأنهم إذا صاروا يبيعونه بمائة ونسختَه أنت وبعته بخمسين : هذا بيع على بيع أخيك .
السائل : وهل يجوز أن أشتريها بخمسين من أصحاب المحلات وهو منسوخ .
الشيخ : لا يجوز ، إلا إذا قدم لك أنه مأذون له ، وأما إذا لم يقدم : فهذا تشجيع على الإثم والعدوان .
السائل : إذا لم يؤذن له هو - جزاك الله خيراً - ؟ .
الشيخ : وإذا كنت أيضاً لا تدري ، أحياناً الإنسان لا يدري يقف على هذا المعرض ويشتري وهو لا يدري ، هذا لا بأس به ، الذي لا يدري ليس عليه شيء .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 178 / السؤال رقم 6 ) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-08-01, 06:35
نسخ الأشرطة والأقراص دون إذن
السؤال:
إذا قام شخص بنسخ كتاب أو قرص "سي دي" بدون الحصول على إذن من الكاتب أو الشركة ، حتى وإن كان الكاتب أو الشركة غير مسلمَين ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟.
الجواب :
الحمد لله
نسخ كتاب أو قرص بغرض المتاجرة ومضارّة صاحبه الأصلي لا يجوز
. أما إذا نسخ الإنسان نسخة واحدة لنفسه فنرجو ألا يكون بذلك بأس
وتركه أولى وأحسن .
الشيخ سعد الحميد .
*عبدالرحمن*
2018-08-01, 06:37
: نسخ الأشرطة والأسطوانات بهدف التوزيع الخيري
السؤال:
نقوم بنسخ أشرطة دينية ونوزعها أو نبيعها بأسعار زهيدة لسد مبالغ التوزيع ، ولكن الأشرطة محفوظة ، والهدف هو نشر العلم والدعوة .
وبالمثل الاسطوانات الليزرية فبعضها يجب أن تقسم أنه أصلي ، والحصول على النسخ الأصلية قد يكون صعباً ومكلفاً وغرض هذا العلم ؟.
الجواب :
لحمد لله
حقوق التأليف والاختراع والإنتاج ، وغيرها من الحقوق المالية والمعنوية ، مكفولة لأصحابها ، لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا المساس بها ، من غير إذن أصحابها . ومن ذلك الأشرطة ، والاسطوانات ، والكتب .
وينظر في ذلك ما كتبه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله عن حقوق التأليف والطبع
في كتابه "فقه النوازل" (2/101- 187) .
وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل يجوز أن أسجل شريطا من الأشرطة وأبيعه ، دون طلب الإذن من صاحبه بذلك ، أو إن لم يكن صاحبه على قيد الحياة من الدار الخاصة به ؟ وهل يجوز أن أصور كتابا من الكتب وأجمع منه عددا كبيرا وأبيعه ؟
وهل يجوز كذلك أن أصور كتابا من الكتب ولكن لا أبيعه ، وإنما أحتفظ به لنفسي ، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا ؟
فأجابت : " لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها ، وتصوير الكتب وبيعها ؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك ، فلا بد من إذنهم " . انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/187) .
وسئلت اللجنة أيضا : أعمل في مجال الحاسب الآلي ، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج
علما بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ ، مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة ، تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب ، وقد يكون صاحب البرنامج مسلما أو كافرا . وسؤالي هو : هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ؟
فأجابت : " لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : (من سبق إلى مباح فهو أحق به) سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي ؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم " . انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/188) .
كما صدر قرار عن مجمع الفقه الإسلامي بخصوص الحقوق المعنوية ، ومما جاء فيه :
" أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها .
ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها " انتهى باختصار .
ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات ، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا ومالا ، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال ، فكان المعتدي على حقهم، ظالما لهم ، وآكلاً أموالهم بالباطل .
ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق ، لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع والابتكار ، لأنها لن تجني عائدا ، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها ، ولا شك أن توقف هذه الأعمال قد يمنع خيراً كثيراً عن الناس ، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم الاعتداء على هذه الحقوق .
هذا هو الحكم باعتبار الأصل ، ولكن قد تعرض بعض الحالات يجوز فيها النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها ، وذلك في حالين :
1- إذا لم تكن موجودة بالأسواق ، للحاجة ، وتكون للتوزيع الخيري ، فلا يبيع ولا يربح منها شيئا .
2- إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها ، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول ، يعرف ذلك كله أهل الخبرة ، فعند ذلك إذا تعلقت بها مصلحة للمسلمين جاز نسخها ، دفعاً للضرر بشرط عدم بيعها للاستفادة الشخصية .
والله الموفق .
ويمكنكم الاتصال ببعض الشركات المنتجة ، وإعلامهم بالهدف الخيري الذي تهدفون إليه ، ليأذنوا لكم في النسخ ، أو يعطوا لكم سعرا مناسباً .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-01, 06:42
نسخ البرامج والكراك والسيريال
السؤال:
لدي موقع يوجد فيه برامج والحمد لله قمت بإزالة الكراك والسريال منها ولكن يوجد لدي منتدى وفيه أعضاء يشاركون ويقومون بإنزال الكراك والسريال للبرامج
, وتتّبعهم لإزالة الكراك والسريال يتعبني جدا حتى إنني لا أستطيع ذلك , فما حكم ترك المجال لهم ، وهل آثم في فعل ذلك ؟
وهل لو وضعت عنوان في أعلى المنتدى أنه ممنوع وضع الكراك والسريال ومن وضعه فليتحمل وزر ذلك فهل يكفيني ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
الحكم في وضع الكراك والسيريال مبني على حكم نسخ البرامج نفسها ، فما جاز نسخه منها جاز وضع الكراك له ، وما منع نسخه منع وضع الكراك أو السيريال له .
وقد بينا حكم نسخ البرامج في أسئلة سابقة ، وهذا حاصل ما ذكرناه :
أولا :
إذا كانت برامج الحاسب قد نص أصحابها ومعدّوها على أن الحقوق محفوظة لهم ، وأنه لا يجوز نسخها نسخا عاما أو خاصا ، فالأصل هو الوفاء لهم بهذا الشرط
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : (من سبق إلى مباح فهو أحق به) ، وهذا ما استدل به الشيخ ابن باز رحمه الله في فتواه مع اللجنة الدائمة.
انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/188).
ويتأكد هذا بأن حق التأليف والاختراع والإنتاج ، وغيرها من الحقوق المادية والمعنوية ، مكفولة لأصحابها ، لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا المساس بها ، من غير إذن أصحابها ، ومن ذلك : الأشرطة ، والاسطوانات ، والكتب .
ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات ، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا ومالا ، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال ، فكان المعتدي على حقهم، ظالما لهم .
ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق ، لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع والابتكار ، لأنها لن تجني عائدا ، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها ، ولا شك أن توقف هذه الأعمال قد يمنع خيراً كثيراً عن الناس ، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم الاعتداء على هذه الحقوق .
ثانيا :
إذا لم يكن هناك نص على منع النسخ الخاص ، فيجوز نسخها بغرض الاستفادة الشخصية ، دون التربح .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة :
" يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا " انتهى.
ثالثا:
ما ذكرناه في الحالتين هو الحكم باعتبار الأصل ، ولكن قد تعرض بعض الحالات التي يجوز فيها النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها ، وذلك في حالات :
1- إذا لم تكن موجودة بالأسواق ، فيجوز نسخها ، للحاجة ، وتكون للتوزيع الخيري ، فلا يبيع ولا يربح منها شيئا
.
2- إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها ، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول ، يعرف ذلك كله أهل الخبرة ، فعند ذلك إذا تعلقت بها مصلحة للمسلمين جاز نسخها ، دفعاً للضرر ، بشرط عدم بيعها للاستفادة الشخصية.
3- إذا كانت ملكا لغير معصوم فلا حرج من نسخها ، والمعصوم هو المسلم والذمي والمستأمن ، بخلاف الحربي .
وبناء على ذلك ، فما كان نسخه ممنوعا ، فإنه يلزمك منع رواد المنتدى من وضع روابط لتحميله أو لتحميل الكراك الخاص به ، ولا يكفي وضع إعلان بالمنع ، لأنه منكر تقدر على إزالته .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-01, 06:46
حكم مشاهدة برامج تلفزيونية على قنوات (يوتيوب) بعضها ينص أصحابها على حفظ حقوق المنتج لهم.
السؤال:
ما حكم مشاهدة بعض البرامج ، ومنها الإسلامية ، على قنوات يوتيوب غير رسمية، وهي في الأصل برامج تلفزيونية ، وبعضها في قنوات تكتب على البرامج جميع الحقوق محفوظة ، وبعض القنوات لا أعلم هل تضع حقوق على البرامج أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
دأب أصحاب المنتجات العلمية ، والمبتكرات والمؤلفات والبرامج والتطبيقات ، على كتابة : " جميع الحقوق محفوظة " في مطلع هذه المنتجات . والمقصود من هذه العبارة : أن حقوق الملكية الفكرية ، والابتكار
المتعلقة بهذا المنتج : مصونة ومحفوظة للجهة القائمة على هذا العمل .
وقد نص بعض العلماء على أن حفظ الحقوق لأصحابها : لا يقتضي المنع من نسخ هذه المنتجات ، أو مشاهدتها أو تصويرها أو تحميلها – بأي شكل كانت - : إذا كان المقصود من ذلك الانتفاع الشخصي .
وأما إذا كان بقصد التربح والمتاجرة بها ، من خلال نشرها وتوزيعها : فهو عمل محرم ؛ لما فيه من الاعتداء على الحق المادي لصاحب المنتج .
وقد سبق بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المسألة في
سؤال بعنوان
حكم تحميل الكتب الإلكترونية والاستفادة منها
و سؤال بعنوان
ما المقصود من قولهم : " جميع الحقوق محفوظة " ؟
وعلى ذلك فلا حرج في الاستماع إلى هذه البرامج ومشاهدتها والاستفادة مما فيها من الخير , ويستوي في ذلك البرامج التي ينص أصحابها على حفظ الحقوق لهم أو غيرها مما لم ينص أصحابها على ذلك.
وإذا كان هناك إثم فهو على الناشر لها وليس على المشاهد .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-01, 06:49
صمم برنامجاً من مال حرام ، فهل يلزمه التخلص من البرنامج ؟
السؤال :
استخدمت بعض المال الحرام في تصميم برنامج تمكنت من خلاله من جني الكثير من المال وأنا أريد التخلص من وسيلة كسب الرزق من هذا البرنامج وأريد أن يكون المال الذي أجنيه حلالاً فهل يجوز لي أن ألغي البرنامج وأحذفه من السوق ثم أعيد تصميمه ولكن باستخدام المال الحلال ؟
وهل يحرم علي فعل ذلك نظراً لأنني أعلم الآن مدى نجاح هذا البرنامج والمبالغ الهائلة التي سيحققها نتيجة تصميمي له من مال حرام؟
الجواب :
الحمد لله :
لا يلزمك حذف البرنامج وإعادة تصميمه من جديد .
بل الواجب عليك أن تتخلص من قدر رأس المال الحرام الذي استعنت به في تصميم هذا البرنامج ، وأما الأرباح فهي لك ، ولا حرج عليك بعدها من الاستفادة منه .
إلا إذا كان هذا المال الحرام مسروقاً أو مغتصباً من آخرين ، فيلزمك حينئذ أن تعيد لهم رأس المال المسروق ، إضافة لنصف قيمة البرنامج الحالية ، ونصف الأرباح التي اكتسبتها من ورائه .
وإذا كنت تجهل أصحاب المال المسروق أو المغتصب فتتصدق بهذا القدر من المال نيابة عنهم .
وهذا الجواب هو خلاصة ما أفادنا به شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى .
والله أعلم
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-08-01, 06:52
أحقية العصبة في حقوق النشر الموروثة
السؤال
: نحن ثمانية أخوات إناث وأخ رجل. توفي والدنا وله العديد من المؤلفات، وقد تعاقدنا مع الناشر لمواصلة طباعتها لحسابنا. ثم توفي الأخ ولم يتزوج ولم ينجب، فورثه معنا أبناء عمه الذكور واقتسموا معنا
- بلا خلاف طبقا لإعلام الوراثة - تركته من أموال وأمتعة، إلى جانب حصته من بيع منزل الأسرة. إلا أنه عندما حان موعد تسلم الدفعة السنوية من حقوق نشر مؤلفات الوالد رحمه الله اعترضت ثلاثة منا على إعطاء أولاد العم المذكورين أي شيء من هذه الحقوق فاختلفنا على ذلك.
فما هو الرأي الشرعي الصائب في هذه المسألة، هل يستحقون أم لا؟
الجواب:
الحمد لله
إذا مات الإنسان ، قسمت تركته على جميع ورثته ، ويدخل في التركة : ما له من حقوق مالية ناشئة عن التأليف والاختراع ونحو ذلك .
ولا شك أن أخاكم المتوفى كان شريكاً لكم في هذا المشروع .
وعليه :
فإذا كنتم تعاقدتم مع دار النشر لمواصلة طباعة مؤلفات والدكم ، فإن نصيب أخيكم من هذا الحق يدخل في تركته ، ويقسم على جميع ورثته ، ومنهم أبناء عمه الذكور الذين ورثوه تعصيباً .
فأبناء عمكم يشتركون معكم في إرث ما خلّفه أخوكم من مال أو مساهمة أو شركة أو حق ، كلٌ بقدر حصته ونصيبه من التركة .
ولا يشكل على هذا كون المؤلفات لوالدكم ، فإن أخاكم ناله نصيب من حق التأليف ، وهذا النصيب يرثه عنه ورثته أيا كانوا .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-01, 06:58
ما حكم الجيلبريك في أجهزة الآيفون والآيباد
السؤال:
ما حكم عمل جيلبريك للآي فون والآيباد ، وما حكم الكراك لتنزيل التطبيقات والبرامج ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الجيلبريك : " هو برنامج يقوم بالتعديل على نظام تشغيل الجهاز ليزيل الحظر الموجود من قبل الشركة المطورة لهذا النظام ، ويسمح بتركيب برامج خارجية غير معتمدة من الشركة المصنعة.
ويسمى : كسر السجن ؛ لأن صانع نظام التشغيل وضع المستهلك في سجن ويمنعه من أن يقوم بتثبيت برامج خارجية إلا عن طريقه هو فقط , إما بغرض الربح الحصري أو بغرض حماية المستخدم أو الاثنين معاً .
وتأتي هذه البرامج لتكسر هذا السجن وتعيد الحرية للمستخدم ليثبت أي برنامج يشاء على جهازه " انتهى من موقع:
http://www.iphoneislam.com/?p=6650
وأفاد المصدر السابق : أن الجلبريك لا يعد اعتداء على الشركة المصنعة من الناحية القانونية ، وأن المستخدم يتمكن من خلاله من تنزيل التطبيقات المجانية ، وكذلك غير المجانية بشرط دفع ثمنها ، ويتم ذلك عبر برنامج يسمى "سيديا" وهو بديل عن متجر البرامج المعتمد لدى الشركة المصنعة .
وأما الكراك : فهو تعديل على برنامج غير مجاني ، وكسر الحماية بغرض الحصول عليه مجاناً وجعله يعمل بكامل وظائفه .
ويعد جريمة من الناحية القانونية ، ولا يمكن التوصل إلى الكراك إلا عن طريق عمل الجيلبريك ، حسب إفادة المختصين .
وعلى هذا يتلخص الفرق بينهما : أن الجيلبريك يتعلق بكسر حماية الجهاز ، وأما الكراك فيتعلق بكسر حماية البرنامج لتنزيله مجاناً.
ثانياً :
من المقرر شرعاً : أن البيع الصحيح تترتب عليه آثاره ، من انتقال ملكية المبيع إلى المشتري ، وانتقال الثمن إلى البائع ، وإذا ملك المشتري المبيع جاز له أن يتصرف فيه بالتعديل والتغيير والتطوير ؛ لأنه تصرف مباح في ملكه .
وعليه : فلا مانع شرعاً من عمل الجيلبريك للتوصل إلى تطوير عمل الجهاز ، والتعديل في برمجته ، أو تنزيل برامج لا تعتمدها الشركة المصنعة ، ولا يحق للشركة منع ذلك .
ولا يلزم الوفاء لها فيما لو اشترطت عدم التعديل أو التغيير ؛ لأنه شرط منافٍ لمقتضى العقد ، لكن لها أن تُسقط الضمان المصنعي فيما لو حدث العيب أو الخلل بسبب عمل الجيلبريك .
ثالثاً :
حق التأليف والابتكار والاختراع ، حق معتبر شرعاً لا يجوز الاعتداء عليه ؛ لما يترتب على حفظ هذا الحق من المصالح العامة ، كقيام التأليف والاختراع والإنتاج واستمراره ، ومنع التكسب بأعمال الآخرين وجهودهم
ولوجوب الوفاء بالعقود والشروط ، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود ( 3594 ) وصححه الألباني .
وإذا نص المبرمج والمخترع على منع تنزيل البرنامج أو التطبيق إلا بدفع ثمنه ، وجب مراعاة حقه ، وحرم الاعتداء عليه .
ومما لا شك فيه أن أصحاب التطبيقات والبرامج ، قد بذلوا في إعدادها وقتاً وجهداً ومالاً
وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال ، فكان المعتدي على حقهم ظالماً لهم ، وآكلاً أموالهم بالباطل .
ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق ، لزهدت الشركات والأفراد في الإنتاج والاختراع والابتكار ، لأنها لن تجني عائداً ، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها ، ولا شك أن توقف هذه الأعمال يمنع خيراً كثيراً عن الناس .
وقد أفتى جمع من أهل العلم بتحريم نسخ البرامج التي لا يأذن أصحابها في نسخها ، وهذا يعم كل وسيلة يتوصل بها إلى ذلك كالكراك أو السريال وغير ذلك .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (13/ 188)
: " لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم " ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه
" وقوله صلى الله عليه وسلم : " من سبق إلى مباح فهو أحقّ به " ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم . والله أعلم ". اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ومنه يعلم أن التطبيقات والبرامج إذا كانت لكافر حربي ، أي من دولة محاربة للمسلمين ، فلا حرج في الاستيلاء عليها عن طريق الكراك وغيره ؛ لأن مال الحربي مباح .
وحاصل ما تقدم :
1. أنه لا حرج في عمل الجيلبريك لجهاز الآيفون ، والاستفادة من ذلك في تنزيل البرامج التي لا تعتمدها الشركة المصنعة .
2. لا يجوز عمل الكراك للاحتيال على أخذ البرامج من غير دفع ثمنها ، إذا كانت هذه البرامج لمعصوم ، وهو المسلم والذمي والمعاهَد ، بخلاف الحربي .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-01, 07:05
أسئلة متعددة عن تنصيب برامج " الويندوز " .
السؤال:
1.أنا صاحب محل حاسبات ، ما هي نسخة الوندوز الشرعية لتنصيبها للزبون ؛ هل هي المستنسخة أم الأصلية ؟
2. في الوندوز مقاطع موسيقى ، والموسيقى محرمة كما يقول العلماء ، وفديو يحتوي على موسيقى ، وصور نساء في برنامج وندوز ميديا سنتر ، وتوجد ألعاب الورق والشطرنج ،
وكما يقول العلماء حرام اللعب بها ، وتوجد أيقونات صغيرة على صورة امرأة ، من النصف الأعلى ليس لها ملامح وجه ، ولديها شعر ، ولكن كارتونية وليست واضحة ، مثل اللعبة . توجد أيضا صور حيوانات ذوات أرواح
وتوجد موسيقى أثناء تشغيل الوندوز ، وأثناء إطفائه ، وهناك موسيقى أيضا عندما تتحكم في الوندوز مع النقر بالماوس ، هذا الذي اكتشفته ، ولا أدري إن كان هناك محرمات ثانية . في التنصيب للزبون سأمسح الذي أستطيع مسحه .
فهل يصبح تنصيب الوندوز بهذا الشكل ليس فيه إشكال ؟
وإن لم أمسحها : هل أنا آثم ؟
مع العلم : لا يمكن استخدام الكمبيوتر إلا من خلال الوندوز ، فهل الوندوز أصبح حراما ؟
3. علمت أنه لا يجوز لي بيع الوندوز المستنسخ ، وإن كان أصليا : يحق لي ، ولكن في الوندوز محرمات لا أستطيع أن أمسحها أثناء البيع .
فماذا أفعل ؟
4. قال بعض العلماء يجوز استخدام النسخة الغير أصلية شخصيا فقط ، فمن أين آتي بالمستنسخة .
هل آتي بها من محل يستنسخ من الأصلية ، ويبيع مستنسخة ، فهنا إشكال : صاحب المحل يستنسخ من الأصلي ، يعني آثم ، فكيف لي أن أشتري منه ، أم من أين أشتري المستنسخة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الأصل أن نسخة الويندوز المعتمدة شرعا للتنصيب هي النسخة الأصلية التي تشتريها من الشركة
أما المستنسخة فحكمها متوقف على شروط الشركة ، إذا أجازت الاستنساخ مطلقا جاز مطلقا سواء للاستعمال الشخصي أو التجاري ، وإذا لم تجزه مطلقا لم يجز مطلقا ، وإذا أجازته بشروط جاز بشروطه ، ولا يجوز التعدي على حقوق الشركة وخاصة في مجال التجارة والتربح .
وقد تقدم بيان أن حقوق التأليف والاختراع والإنتاج ، وغيرها من الحقوق المالية والمعنوية ، مكفولة لأصحابها ، لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا المساس بها ، من غير إذن أصحابها .
لكن إذا مست الحاجة إلى هذه البرامج ، كما هو الواقع فعلا ، ولم تتوفر نسخها الأصلية ، أو توفرت بأثمان باهظة ، لا يحتملها الناس في هذا المكان عادة : فلا حرج إن شاء الله في نسخها
أو تحميل نسخ غير أصلية منها ، لكن لا بقصد الاتجار بهذه النسخ غير الأصلية ، ولكن بغرض الاستخدام الشخصي لها .
ثم إن من لم يمكنه الحصول على النسخة الأصلية ، واحتاج إلى استعمال النسخ غير الأصلية ( المنسوخة ) : فإن وجد من يبذلها له مجانا
أو يسمح له بنسخها من نسخته ، سواء كانت نسخته أصلية أو غير أصلية ، أو كانت متاحة على الشبكة العنكبوتية ، يمكنها تحميلها مجانا : فله أن يستفيد منها على الصفة المذكورة في كل هذه الحالات .
فإن لم يجد من يبذلها له مجانا ، بصورة أو بأخرى : كان له أن ينسخها من غيره ، ولو بأجر النسخ ، أو ثمن يناسبها ، وإنما الإثم هنا على من باعها على غيره ، من غير حق .
ثانيا :
بخصوص وجود مقاطع موسيقى وصور محرمة ، وغير ذلك من المخالفات الشرعية عند تنصيب الويندوز ، فالواقع أن هذه المخالفات المذكورة ليست مقصودة عادة لأحد ؛ فالواقع أنه لا أحد يستخدم نسخة الويندوز لأجل أن يستمع إلى أصوات الموسيقى ، أو ينظر إلى صور النساء ؛ وبناء على ذلك فينظر :
إن كان هناك نسخ للويندوز لا يوجد بها هذه المخالفات ، فالواجب أن تكون هذه هي النسخ المعتمدة ، ما دامت تؤدي الغرض المطلوب ، والمصلحة المشروعة ، وتخلو من هذه المنكرات والمفاسد الشرعية .
وإن كان البلاء عاما ، ولم توجد نسخ من هذه البرامج نظيفة ، خالية من هذه المنكرات : جاز تنزيل هذه البرامج
وتنصيبها على الجهاز ، تحصيلا للفائدة ، والمصلحة الراجحة فيها ، مع الاجتهاد في التخلص مما فيها من المنكرات ، قدر الطاقة ، إما بإغلاق الصوت أثناء تشغيلها ، أو صرف النظر والسمع عنها ، قدر الإمكان .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" الْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ سَبَبًا لِلْفِتْنَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ فَإِنَّ الذَّرِيعَةَ إلَى الْفَسَادِ يجب سَدُّهَا ، إذَا لَمْ يُعَارِضْهَا مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ "
انتهى من "مجموع الفتاوى" (15 /419) .
ثالثا :
يجب مسح وحذف ما يمكن مسحه وحذفه من تلك المخالفات ، ومن أمكنه مسح تلك المخالفات أو بعضها فلم يمسحه فهو آثم ، سواء في حالة البيع أو حالة الاستعمال الشخصي .
وما لا يمكن مسحه وحذفه ، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وحينئذ يجوز تحميل الويندوز للحاجة والضرورة ، وقد قال الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/ 16 .
قال الشيخ السعدي رحمه الله :
" هذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد أنه يسقط عنه ، وأنه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما يقدر عليه ، ويسقط عنه ما يعجز عنه
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) متفق عليه ، ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر "
انتهى من "تفسير السعدي" (ص 868) .
والله تعالى أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-08-04, 18:38
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
جامعته لها اشتراك في مجلة بحثية يتيح لها النسخ من موقعها فهل ينسخ منها لصديقه ؟
السؤال:
طلب مني أحد أصدقائي أن أحمّل له بعض الأوراق من موقع إحدى المجلات البحثية ، والتي يمكنني الدخول إلى موقعها وتحميل تلك الأوراق عن طريق الحساب الذي اشترته الجامعة التي أدرس فيها
وصديقي هذا طالب هو أيضاً ولكنه في جامعة أخرى، وليس متاحاً له هناك تحميل تلك الأوراق
, فهل يجوز لي استخدام حسابي الجامعي وتحميل تلك الأوراق وإعطاؤها له؟
الجواب:
الحمد لله
الأصل أنه لا يجوز الانتفاع بملك الغير، إلا بإذن صريح أو قرينة تدل على ذلك وإلا فيحرم
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "الإرواء" (5/279) .
وروى الإمام أحمد أيضا (23094) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ ؛ وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ ) وصححه الألباني في "الإرواء" (5/280).
والذي تقتضيه نصوص الشرع ، ونص عليه كثير من العلماء أن حقوق التأليف والاختراع والابتكار محفوظة لأهلها ، فإذا لم تسمح المجلة بتحميل أوراقها إلا باشتراك
لم يجز الاعتداء عليها في ذلك ، وإذا كان اشتراك الجامعة مقصورا على طلابها ، لم يكن للجامعة أن تتيح هذا العمل لغيرهم .
لكن إن علمتَ أن للجامعة أن تستفيد من الحساب لطلابها ولغيرهم من الزائرين والمراجعين مثلا ، فعليك باستئذان المسئول عن ذلك ، لأجل تقديم النفع لصاحبك ، فإن أذن فالحمد لله ، وإن لم يأذن فاعتذر له .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-04, 18:41
يريد إنشاء مشروع موافق لفكرة مشروع عند أحد معارفه
السؤال:
أنا من المهتمين بعمل المواقع الالكترونية ولي باع كبير في تصميمها وبرمجتها ، وكنت قبل سنتين تقريبا أفكر في عمل موقع كجريدة الوسيط لتبادل الإعلانات ( مع التزام الموقع بكافة شروط الشريعة الإسلامية )
ولكن توقف الأمر لقلة الأموال والدراسة ، وقبل قليل قرابة الشهرين جاء أحد أصدقائي وقال لي إن أحد أقاربه يريد عمل موقع لبيع وشراء المنتجات وعرض الإعلانات أيضا ، ويريده معه شريكا
ولكنه وجد أنه مكلف جدا ، فأوقف الفكرة ، فقلت له إني منذ زمن أريد عمل شيء كهذا ، وأنا أستطيع عملها بدون تكاليف ، وأريده شريكا معي ، وبالفعل بدأنا معا في تنفيذ الموقع
. فهل يكون علينا أي شيء تجاه قريبه ، أو أننا قمنا بظلمه في شيء ، أو أخذنا فكرته ؟ مع العلم أني كنت أريد تنفيذها منذ زمن ؛ لأني أخشي جدا من ظلم أحد أو أن يشوب مالي شيء حرام .
الجواب :
الحمد لله
لا يظهر مانع من إقامتكما هذا المشروع ، ولو كانت فكرته موافقة لما كان يريده قريب صديقك ؛ لأن هذه أفكار عامة متداولة ، يفكر فيها كثير من المبرمجين وغيرهم
وأنت لم تعتد على حق اختراع أو ابتكار خاص به ، فلو سمع الإنسان من شخص أنه يفكر في عمل مشروع ما ، فقام هو بالعمل فيه ، لم يكن متعديا .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-08-04, 18:44
هل المصحف له حقوق نشر تُحفظ لطابعيه أو مبرمجيه ؟
السؤال:
لقد قمت بتحميل القرآن من بعض المواقع ، ثم قمت بتحميله على موقعي حتى يتمكن الناس من تحميله وقراءته . المشكلة الآن : أن الموقع الذي قمت بتحميل القرآن منه يطلب مني إزالة القرآن الكريم من على موقعي ,
وأنا متردد بهذا الشأن ؛ لأن ذلك قرآن وليس لديهم عليه أي حقوق للنسخ . أود أن أسألكم : كيف أتصرف في هذا الأمر لأنه يسبب لي توتراً شديداً حيث إني أريد أن أحتفظ بالقرآن على موقعي ولكنهم يطلبون مني إزالته .
أود أيضا أن أضيف أنهم لم يقوموا بترجمة هذا القرآن بأنفسهم ولكنهم غالباً قاموا بتحميله أو نقله من موقع آخر . أنا فعلا بحاجة إلى نصيحتكم في هذا الشأن
وأنا أيضاً أدعو الله أن يرشدني إلى الصواب لأني أود أن أحصل على ثواب هذا الفعل ولا أريده أن يضيع سدى . أنا حقّاً بحاجة إلى مساعدتكم ، وجزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
من حق أصحاب الكتب والبرامج التي بذلوا فيها جهداً لإنتاجها وإنشائها أن تكون حقوقهم محفوظة فيمنعون من نشرها أو طباعها أو إنتاجها إلا بإذنهم
والمصحف هو كتاب الله تعالى ليس لأحد أن يستولي على حق نشره وطبعه وتوزيعه من حيث مادته إلا أن يكون قد بذل فيه جهداً يستحق معه أن يُحفظ حقه فيه ، كمن يطبع في هامشه تفسيراً أو معاني لكلماته
أو كمن يخرجه في برنامج يبذل في برمجته وإنتاجه مالاً وجهداً ، فمثل هؤلاء تُحفظ لهم حقوقهم
فإذا كان المصحف الذي حمَّلتَه من ذاك الموقع ، قد قام أصحابه فعلا بجهد واضح في برمجته ، وإعداده على هيئة مخترعة لهم ، فلهم الحق في منعك من نشره إلا عن طريقهم ، ولهم الحق في الاحتفاظ بحقوق الملكية ، لا لذات الكتاب بل لجهدهم البرمجي المبذول فيه .
وأما إذا كان المصحف متوفرّاً في مواقع الإنترنت وقد تبين لك أنهم ليسوا أصحابه بالفعل ، وأن الجهد المبذول فيه ليس منهم وأن أصحابه قد بذلوه للناس بالمجان : فلا يلزمك الاستجابة لكلامهم لتحذفه من موقعك .
وإذا قدر أنك حذفت النسخة التي حملتها من عندهم ؛ فبإمكانك أن تحمل نسخة أخرى من النسخ المتاحة على الشبكة ، مما يغنيك عن تلك النسخة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-08-04, 18:47
هل لمصحف التجويد حقوق طبع لمن يريد جعله في برنامج للجوال ؟
السؤال
: يوجد نسخة من المصحف باسم " مصحف التجويد الملون " ، والدار التي نشرته تمنع نسخه ، وتوزيعه ، ويقولون : إن لديهم حقوق نشر ، ويستطيعون منع ، ومعاقبة كل من يخالفها
فهل يجوز شرعاً أن نستخدم نسختهم في برنامجنا ، باعتبار أنه قرآن كريم ، ولا يوجد حقوق نشر له ، أم يجب إتباع حقوق النشر المذكورة ؟
الجواب:
الحمد لله
فإن " مصحف التجويد " الوارد ذِكره في السؤال قد بذل فيه أصحابه جهداً بيِّناً ، وهو كغيره من أعمال البشر لا يخلو من ملاحظات ، وأخطاء ، وقد نبَّه بعض أهل الاختصاص على تلك الأخطاء .
والكلام - أخي السائل – ليس عن كلام الله تعالى نفسه المسطور في المصحف ، بل هو عن ابتكار الطريقة في إخراجه ، ولا شك أن هذا قد كلَّف أصحابه وقتاً ، وجهداً ، ومالاً ، وطريقتهم المبتكرة هذه : هي مما حفظه لهم الشرع
فجعل لهم حق بيعها ، وإجارتها ، ومنع أحدٍ من استعمالها إلا بإذنٍ منهم ، وهو من الحقوق المعنوية الذي صدرت الفتاوى من أهل الاختصاص في زماننا هذا بحفظها لأصحابها .
وما ذكرناه هنا من المنع من الاستيلاء على حقوق الآخرين دون إذنٍ منهم : هو باعتبار الأصل ، ولكن قد تعرض بعض الحالات التي يجوز فيها لكم استعمال مطبوعة ذلك المصحف دون إذن من أصحابه ،
وذلك في حال : أن لا يكون من أوجه النفع عند أصحاب المصحف ما تسألون عنه ، فمصحف التجويد الملون الوارد في السؤال هو ما كان مطبوعاً على ورق ، يُجمع بين دفتين للقراءة منه
فإذا لم يكن عند دار النشر برنامج لذلك المصحف ، يحمَّل على الجوالات : فالظاهر أنه يجوز لكم صنع برنامج يتمكن أصحاب الجوالات من الاستفادة منه
وهذا لا يؤثر على أصحاب المصحف ؛ لاختلاف أوجه الاستعمال ، وبخاصة إن كان البرنامج مجانيّاً .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-08-04, 18:50
هل يعد الضغط على أيقونة " أقسم بالله العظيم " - في بعض اسطوانات البرامج - قسماً ؟وهل من حقهم منع المشتري من التصرف به؟
السؤال:
يوجد في الأسواق تحضير " زاد المعلم " ، وفي هذا التحضير القسم التالي : " أقسم بالله العظيم أنني الآن أستخدم النسخة الأصلية من " زاد المعلم " ، وأنني لن أقوم بنسخه أو جزء منها إلا لاستخدامي الشخصي ، في مدرستي ، ولطلابي ، ولن أعطيه لغيري " ، ثم يوجد خيار " نعم أقسم " ، أو " خروج "
. الإشكال الأول : أنه في هذه السنة توقف هذا التحضير ، ولدي " cd " أصلي للصف الثالث الابتدائي ، وفيه مواد أقوم بتدريسها وأخرى لا أدرسها ، وقد احتاجها زميل آخر ، فهل لي أن أعطيه إياه لأخذ تلك المواد أم في هذا مخالفة حيث أن السوق لا يوجد به " سيديات " ؛ لتوقف التحضير .
الإشكال الثاني : هل أنا إذا ضغطت على خيار " نعم أقسم " أكون قد أقسمت بالفعل وأصبح الكلام المكتوب مطالباً به بمعنى أني لم أنطق هذا القسم بل قمت بالضغط على القسم أصبحت مقسماً بذلك أم لا ؟ .
وعند الاتصال بهم أجد جوالاتهم مغلقة ، فهل أُلزم بهذا القسم ؟ ولو خالفته – مثلاً - ماذا يلزمني ؟ . بارك الله فيكم
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
الأقراص التي تحتوي على أعمال التحضير للمدرسين في مختلف المواد الدراسية لا شك أن فيها جهداً مبذولاً يظهر للناظر فيها ، فهي حق من حقوق كاتبها ومنظمها وناشرها
لا يجوز لأحدٍ أن يستولي عليها دون إذنٍ من أصحابها ، وهذه المسألة مما اصطلح على تسميتها " حق التأليف والاختراع "
وهو حق ثابت لصاحبه قد كفل الشرع له حفظه ، ولذا يحرم الاعتداء عليه بنسخ الأقراص والاتجار فيها ، لكن من اشترى القرص الأصلي جاز له أن يعيره أو يهديه لغيره ؛ لأنه مالك له .
ثانياً :
مجرد الضغط على أيقونة القسم لا يعد قسماً ؛ لعدم التلفظ به ، وعدم كتابته .
والحاصل : أنه يجوز لك إعطاء القرص لزميلك للاستفادة منه .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-08-04, 18:53
يرغب بنشر مقاطع فيديو ويضع عليها اسم موقعه فهل يجوز له ذلك ؟
السؤال:
أنا صاحب موقع إسلامي ، لكن الزوار والأعضاء لا يزالون قليلين ، وليس الموقع فى حالة نشاط ، وأنا أعمل لخدمة الإسلام ، وأقوم بنشر موقعي في مواقع التواصل الاجتماعي
فمثلا : ممكن أجد فيديو أو خطبة لأحد المشايخ وأكتب عليها اسم موقعي وأضعها على -
مثلا - اليوتيوب أو غيره من المواقع ، مع أني لم أقم بتسجيل الفيديو ، فهل هذا حرام ؟
مع العلم أن من قام بتسجيل الفيديو أو الصورة لم يضع عليها اسم موقعه أو اسمه ، ومن الممكن أن أضع رابط موقعي في توقيعي عند التسجيل في موقع ما لجلب الزوار ، فهل تعتبر سرقة ؟ .
الجواب :
الحمد لله
الذي نعلمه عن المقاطع الصوتية والمرئية للمشايخ والموجودة في موقع " اليوتيوب " وغيره أنه – غالباً - ليس لها حقوق نشر ، وأن أمرها متاح لمن رغب بتحميلها ونشرها في المواقع المختلفة
وأغلبها – في الأصل – منقول من فضائيات مجانية أو من خطب جمعة ودروس متاحة للجميع ، فمن هذه الحيثية ليس هناك حرج في نشر تلك المقاطع في مواقع أخرى لتعميم الفائدة ، إذا كان الأمر كذلك .
وأما إذا كان لها حقوق نشر : فلا يجوز نشرها إلا بإذنٍ من أصحابها ، وأكثر المواقع تجيز نشر موادها بشرطين :
الأول : عدم استعمالها للأغراض التجارية .
الثاني : عدم إدخال تعديلات عليها .
وحيث إنك لا تريد استعمال المواد المنقولة لأغراض تجارية ، ولم تتصرف في مضمون هذه المواد ؛ فلا حرج في إعادة نشرها ، وتعميم الفائدة بها ، إن شاء الله .
ولا حرج أيضا ، والحالة هذه ، في وضع اسم موقعك على هذه المادة ، لأجل تعريف الناس به ، والدعاية لما فيه من المواد النافعة .
وإذا أمكنك أن تجعل في موقعك قسما للمختارات التي تنقلها عن غيرك ، ولم تقم بإنتاجها بنفسك : فهو أحسن ، وأبعد لك عن ادعاء ما لم تقم أنت بإنتاجه ؛ وبهذا تتخلص من الحرج الذي تجده في صدرك ، وتجمع معه الدعاية لموقعك .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-08-04, 18:56
حكم تنزيل صور وتصاميم من الإنترنت
السؤال:
تتوفر في مواقع كثيرة على الإنترنت وفي المنتديات تنزيل مجاني لصور وتصاميم قامت بصناعتها جهات أخرى ، بحيث إن تلك الجهات تقوم ببيعها على مواقعها
في حين نجدها موجودة مجانا على مواقع غير رسمية ، كالمنتديات ومواقع الرفع وغيرها . فما حكم تنزيل هذه الصور ، حيث إنني أعلم أن هناك أشخاصا قاموا بسرقة أو شراء هذه الصور
ومن ثم نشرها إلى الآخرين مجانا ، في حين أنك لا تستطيع الحصول عليها مجانا من موقع الشركة الأصلي . ولأبين لكم... إذا قمت أنا بتنزيل هذه الصور ، قد أستخدمها أنا في التصاميم ، أو في تصميم أعمال لا تغضب وجه الله ،
أي في أمور عادية ، كإعلانات ، أو وضع كلمة ، أو ما شابه. وأريد أيضا أن أستفسر عن تفسير الآية : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) في هذا الخصوص ؛ فهل يحل لي استخدام شيء أعلم أنه مسروق ؟؟
الجواب :
الحمد لله
الصور والتصاميم والبرامج والكتب كل ذلك يدخل فيما يعرف بالحقوق الفكرية والمعنوية ، وهي حقوق مكفولة لأصحابها لا يجوز الاعتداء عليها ، وقد سبق بيان ذلك
فإذا علمتَ أن هذه الصور والتصاميم لا يأذن أصحابها في نسخها مجانا ، وأن من يعرضها في الإنترنت قام بسرقتها ، لم يجز لك الاستفادة منها في عمل تجاري ؛ لما في ذلك من الاعتداء وأكل المال بالباطل
ولم يجز أيضا إعادة نشرها في الإنترنت -ولو مجانا - ؛ لأنه اعتداء على أصحابها ، ومشاركة للسارق في سرقته .
وأما الاستفادة الشخصية منها - غير الربحية - ، مع عدم نشرها في الإنترنت ، فلا يظهر مانع منه .
وأما قوله تعالى : ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) الأنعام/164 ، فيفيد أنه لا يتحمل أحد وزر غيره ، لكن إن أعان على المعصية ، أو تابعه عليها ، أو أضرّ بالغير : كان مقترفا للوزر
ويتحمل هو وزر نفسه ، وإن كان العامل الأول يتحمل أيضا وزره ، ووزر من تبعه على عمله .
ولهذا لا يجوز شراء المسروق لما فيه من إعانة السارق ، كما لا يجوز نشر المسروق في الإنترنت أو غيره لما فيه من الإضرار بصاحب الحق .
هذا إذا علم الإنسان أن الصور أو التصاميم مسروقة ، وأما إذ وجدها في الإنترنت ، ولم يعلم منع أصحابها من نسخها وتنزيلها ، فلا حرج عليه في الاستفادة منها ؛ لأن الأصل أنها موضوعة للنشر والفائدة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-04, 18:58
هل يجوز لهم تسجيل الدروس الخصوصية وإعطاءها زملاءهم مع عدم رضا أساتذتهم بذلك؟
لسؤال :
أنا طالب بكلية الطب ويقوم بعض الزملاء بتسجيل الدروس الخصوصيه التي يأخذونها مع الدكاترة، ويعطون هذه التسجيلات لزملائهم اللذين لا يأخذون هذه الدروس الخصوصية لعدم قدرتهم عليها إما لأسباب مادية أو أخرى، ويعتبرون هذا صدقة علمهم الذي لابد من نشره
وخصوصاً إذا كان طبيباً ليفيد الناس بأقصى درجة، ولكن الأساتذة المدرسين لا يرضون بذلك فهل هذا حلال ام حرام؟
أم أن عدم رضى المعلمين بذلك هو الحرام لعدم رضاهم بنشر هذا العلم وبالتالي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويكون نشر هذا العلم على التسجيلات أمراً واجباً.
الجواب :
الحمد لله
إذا كان هؤلاء الأساتذة قد اشترطوا عليكم عدم تسجيل هذه الدروس أو عدم إعطائها لغيركم ممن لا يحضر معكم الدرس : فالواجب الوفاء بالشرط ، لقول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال : ( المسلمون عند شروطهم ) .
رواه البخاري تعليقاً (4/451) ، ووصله البيهقي (7/249) ، والحاكم (2/57) ، وصححه الألباني في "الإرواء" (5/207) .
وكذلك لو عُرف منهم عدم الرضا بذلك ؛ لأنه في حكم الشرط ، حتى يأذنوا فيه ؛ لأن الحق لهم .
وهذه المسألة تدخل ضمن حقوق الملكية الفكرية ، كحقوق التأليف وحقوق الطبع والنشر
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز أن أسجل شريطاً من الأشرطة وأبيعه ، دون طلب الإذن من صاحبه بذلك ، أو إن لم يكن صاحبه على قيد الحياة من الدار الخاصة به ؟
فأجابت : " لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها ، وتصوير الكتب وبيعها ؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك ، فلا بد من إذنهم "
. انتهى "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/187) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-04, 19:02
حكم نسخ وصفات من كتب الحلويات التي على الإنترنت بغرض تعلم صناعتها ثم بيعها
السؤال:
أنا فتاة ﻻ أعمل ، وأود أن أتعلم صنع الحلويات في المنزل بغرض التكسب ، وقد قمت بتحميل وصفات وكتب من الانترنت ، لكن هذه الكتب بعضها لم أجد منها اﻻ غلاف الكتاب ، بحيث ﻻ أعلم إن كانت حقوق طبعها محفوظة أم ﻻ
وهل علي إثم في أخذ الوصفات ، علما وأن المشتركين في المنتديات وضعوها ولم يذكروا مصدرها .
الجواب :
الحمد لله
لا حرج في تحميل الكتب ووصفات الحلويات من الإنترنت ، والاستفادة منها في صنع الحلويات وبيعها ، سواء كانت الكتب في الأصل محفوظة الحقوق أو غير محفوظة
لأن الاستفادة الشخصية لا تمنع ، وذلك نظير القراءة والاستفادة من الكتاب الورقي الذي له حق طباعة ، إذا وُجد في مكتبة عامة أو عند صديق
ونحوه ، وإنما الممنوع هنا هو الاتجار في هذه الكتب المصورة ، أو نشرها في الإنترنت نشرا يضر بحق مؤلفيها أو طابعيها .
ولهذا ينبغي أن تقتصري على تحميل الكتب ، دون إعادة نشرها في الإنترنت ، إذا كانت محفوظة الحقوق ، لأن هذا النشر قد يضر أصحابها .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
عن " حكم نسخ أقراص الكمبيوتر ، أو شراء نسخة غير أصليه بسعر منخفض طبعاً مع منع الشركة المنتجة من ذلك بناءً على حفظ حقوق الطبع ، وكذلك تصوير الكتب ؟
فأجاب : الذي نراه أنه إن كان للاستعمال الشخصي فلا بأس . أما إن كان للاتجار فلا يجوز لأنه يُضِرُّ بهم .
السائل : هل يختلف الحكم باختلاف كون أصحاب الشركة المنتجة من المسلمين أو غيرهم ؟
\
فأجاب : لا يختلف . لكن لو كانوا كفاراً حربيين فمعلومُ أنهم حلال الدم والمال "
انتهى من "ثمرات التدوين" للدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-04, 19:06
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جذء اخر من سلسلة
المعاملات الاسلامية
و من لاديه استفسار بهذا الجزء يتقدم به هنا
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
سي يوسف مشرقي
2018-08-11, 18:53
جزاك الله خيرا
*عبدالرحمن*
2019-11-04, 19:02
جزاك الله خيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اسعدني حضورك الطيب مثلك
و في انتظار مرورك العطر دائما
بارك الله فيك
و جزاك الله عنا كل خير
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir