المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرشوة ....


*عبدالرحمن*
2018-07-18, 03:57
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


تقدمت مواضيع

المعاملات الإسلامية بوجه عام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

الهدية والهبة والعطية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085

الإرث وتوزيع التركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234

الأموال المحرمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373

الميسر والقمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341

القرض

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496

الضمان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599

التأمين .

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772

البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151577

الميسر والقمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341
............

الفرق بين الرشوة والهبة

السؤال :

ما الفرق بين الرشوة والهبة؟

الجواب :

الحمد لله

الرشوة هي ما يدفعه الإنسان ليأخذ ما ليس من حقه ، أو ليتهرب بها من حق عليه .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (24/256) .

وقال ابن عابدين في "حاشيته" (5/362) :

"الرِّشْوَةُ مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ الْحَاكِمَ وَغَيْرَهُ لِيَحْكُمَ لَهُ ، أَوْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا يُرِيدُ" انتهى .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"ذكر ابن عابدين رحمه الله في حاشيته : (أن الرشوة هي : ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد) ، وواضح من هذا التعريف أن الرشوة أعم من أن تكون مالا أو منفعة يمكنه منها , أو يقضيها له . والمراد بالحاكم : القاضي , وغيره : كل من يرجى عنده قضاء مصلحة الراشي

, سواء كان من ولاة الدولة وموظفيها أو القائمين بأعمال خاصة كوكلاء التجار والشركات وأصحاب العقارات ونحوهم , والمراد بالحكم للراشي , وحمل المرتشي على ما يريده الراشي : تحقيق رغبة الراشي ومقصده , سواء كان ذلك حقا أو باطلا" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (23/223- 224) .

وإذا كان الإنسان لا يستطيع الوصول إلى حقه إلا بدفع الرشوة ، جاز له بذلها لمن يوصل إليه حقه ، ويكون ذلك حراما على الآخذ فقط ، دون المعطي .

أما الهبة :

فهي دفع مال لمن ينتفع به على سبيل التمليك بلا عوض .

انظر : "فتح القدير" (9/19) ، "المغني" (5/379) .

وهي بمعنى الهدية ، وقد يكون الباعث عليها : محبة الموهوب له ، أو إرادة إكرامه ، أو التودد إليه ، أو الصدقة عليه ، أو مكافأة له على إحسانه .

فليس المقصود من الهدية أو الهبة أخذ ما ليس من حقه ، وبهذا يظهر الفرق بين الرشوة والهبة .

قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله :

"الهبة مستحبة ، وهي مشتقة من هبوب الريح ، يقال: هبت الريح ؛ وذلك لأن الريح خفيفة وهبوبها خفيف ، ثم سميت الهبة بذلك لخفتها على مال الواهب . ويعرِّفون الهبة بأنها : تمليك عين بلا عوض ، وتسمى هبة التبرع أو التبرر ، وهو الذي لا يريد عليها عوضاً ، وإنما يقصد بذلك التودد إلى الذي يهب له ، ويقصد أن تحصل بينهما المودة والمحبة وصفاء القلوب.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويُثيب عليها ، وكان يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقات والزكوات ونحوها ، ويقول: (إنها لا تحل لآل محمد) ، أما الهدية فإنه كان يقبلها ويثيب عليها " انتهى باختصار .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-18, 04:02
الفرق بين الرشوة والوساطة

السؤال :

هل حكم الرشوة يطابق حكم الوساطة في قضاء المصالح ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الوساطة هي الشفاعة ، وقد تكون شفاعة حسنة أو سيئة ، والحسنة منها ما أعانت على الخير ، وتُوصل بها إلى تحصيل المباح ، دون اعتداء على حق آخرين ، أو تقديم من لا يستحق التقديم .

والسيئة ، ما أعانت على الشر ، أو كانت وسيلة إلى الظلم ، وتقديم من ليس أهلا ، وهذه قد تكون مع دفع الرشوة للوسيط ، وقد تخلو من ذلك .

أما الرشوة فهي بذل المال الذي يتوصل به الإنسان إلى أخذ ما ليس له ، كأن يرشي القاضي ليحكم له بالباطل ، أو يرشي مسئولا ليقدمه على غيره ، أو يعطيه ما لا يستحقه .

والرشوة من كبائر الذنوب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لعنة الله على الراشي والمرتشي)

رواه ابن ماجه (2313) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

ثانياً :

يجوز دفع الرشوة ، إذا لم يتمكن الإنسان من الوصول إلى حقه إلى بها ، وتكون حينئذ حراما على الآخذ دون المعطي .

قال ابن حزم رحمه الله : " ولا تحل الرشوة : وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل , أو ليولى ولاية , أو ليظلم له إنسان ، فهذا يأثم المعطي والآخذ .

فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي , وأما الآخذ فآثم " انتهى من "المحلى" (8/118) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

: " إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا . قيل : يا رسول الله , فلم تعطيهم ؟ قال : يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل )

. ومثل ذلك : إعطاء من أعتق وكتم عتقه , أو كان ظالما للناس فإعطاء هؤلاء جائز للمعطي , حرام عليهم أخذه .

وأما الهدية في الشفاعة , مثل :

أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة , أو يوصل إليه حقه , أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك , أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم , وهو من أهل الاستحقاق , ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب , أو ترك محرم ,

فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية , ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه , هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر "

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/174) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: " أما الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه ، كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال ، فإن هذا حرام على الآخذ وليس حرما على المعطي ، لأن المعطي إنما أعطى من أجل الوصول إلى حقه ، لكن الآخذ الذي أخذ تلك الرشوة هو الآثم لأنه أخذ ما لا يستحق "

انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (4/302).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-18, 04:06
حكم الواسطة

السؤال :

ما حكم الواسطة وهل هي حرام ؟

مثلاً إذا أردت أن أتوظف أو أدخل في مدرسة أو نحو ذلك واستخدمت الواسطة فما حكمها ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً : إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك فالشفاعة محرمة

لأنها ظلم لمن هو أحق بها وظلم لأولي الأمر وذلك بحرمانهم من عمل الأكفأ وخدمته لهم ومعونته إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة

واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ويقوم بشئونها في هذا الجانب على خير حال

ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء ، ومفسدة للمجتمع ، وإذا لم يترتب على الوساطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة بل مرغب فيها شرعاً ويُؤجر عليها الشفيع إن شاء الله

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء " البخاري/1342

ثانياً : المدارس والمعاهد والجامعات مرافق عامة للأمة يتعلمون فيها ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ولا فضل لأحد من الأمة فيها على أحد منها إلا بمبررات أخرى غير الشفاعة

فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية أو السن أو الأسبقية في التقديم أو نحو ذلك كانت الوساطة ممنوعة لما يترتب عليها من الظلم لمن حُرِم أو اضطُر إلى مدرسة أبعد فناله تعب ليستريح غيره ، ولما ينشأ عن ذلك من الضغائن وفساد المجتمع وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة ( فتاوى إسلامية 4/300) `

*عبدالرحمن*
2018-07-18, 04:11
الوساطة في المناقصات والتعاميد

السؤال:

أولا : أنا رجل أعمل في الأعمال الحرة من تجارة ومقاولات ونشاطي الأساسي التعامل مع مشاريع الحكومة وكما يعلم فضليتكم أنه يوجد طريقتان لذلك إما عن طريق المناقصات العامة والمعلنة في الصحف اليومية وهذا أمر لا غبار عليه

والطريق الثاني هو بواسطة الشراء المباشر أو ما يسمى التعميد المباشر وهنا الإشكالية للأسباب التالية :

1- الدعوات لا تتم للناس جميعا بل لبعضهم ، وعلى حسب علاقة الشخص بالدائرة ومعرفته للموظفين فيها يستطيع الحصول على الدعوة لتقديم عرض سعر لتنفيذ عملية ما

. 2- في أغلب الأحيان الشخص الذي يخبرنا بالعملية غالبا ذو منصب تنفيذي أو له علاقة مباشرة في أمر الترسية وله تأثير في ذلك من ناحية الترشيح أو عدم دعوه غيرنا لها

. 3- الشخص نفسه يكون له مطامع مثلا أنه يكون شريكاً في العملية أو يحدد نسبة له ويحتج بذلك بأنه مثل صاحب مكتب عقار عنده فرصة للبيع ويبحث عن مشتري قوي حتى يحصل على العمولة عند البيع

. 4- الشخص نفسه يكون أحيانا هو المسؤول عن استلام الأعمال عند الانتهاء والمراقب علي الأعمال وقت التنفيذ .

هل التعامل بالطريقة السابقة صحيح ؟

هل هي رشوة ؟

علما بأن الشخص لا يأخذ مبلغا إلا بعد الترسية وإنهاء الأعمال واستلام المقاول كافة مستحقاته ؟

5- إذا كان الشخص طلب الشراكة مثلا بدفع مبلغ مالي أو وفر سيولة بطريقة ما ويعتبر شريكا على الربح والخسارة ؟

ما حكم هذا الوضع ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز لأحد أن يتدخل في المناقصات الحكومية لتستقر على إنسان بعينه ، سواء كان يعمل في الجهة التي تطرح المناقصة أو لا ؛ لما في ذلك من الغش والخيانة . والمال الذي يؤخذ على ذلك سحت محرم .

وإذا كان الوسيط له علاقة مباشرة في أمر الترسية كما ذكرت

فهذا أشنع وأعظم ، وما يأخذه ويطلبه هو من الرشوة وهدايا العمال المحرمة ، سواء كان الأمر مناقصة أو تعميدا مباشرا ، ولهذا لا يجوز أن يجعل شريكا في العمل لأنه يتوصل بذلك إلى الحرام .

وانتشار ظاهرة الرشوة والتلاعب في المناقصات من أكبر أسباب الفساد والضعف الاقتصادي ، ولهذا شددت الشريعة في أمر الرشوة ، وجاء فيها لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما .

روى أحمد (6791) وأبو داود (3580)

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي)

والحديث صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621)

. وعند أحمد : ( والرائش ) وهو الذي يتوسط بينهما .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

أنا صاحب شركة بناء ، ولي صديق مدير في مؤسسة طباعة الكتب والكراريس المدرسية ، وبحكم علاقته مع مسئولين في وزارة التعليم والمعارف ، يستطيع الحصول على مشاريع في البناء لصالح الوزارة ، وبحكم علاقتي به : فإنه يعرض عليّ العملَ في شكل عقد مضاربة أو قراض ، فمنه المشروع وعلي العمل

إلا أن الإشكال في المسألة أن صاحبي لا يتحصل على المشروع إلا إذا دفع شيئا من المال حتى يكون المشروع من نصيبه ، علما أنه لا ينافسه في أخذ المشروع أحد ، ومن جهتي أنا كصاحب شركة إذا لم أتعامل معه أو مع غيره بهذه الطريقة فإن أعمالي وأشغالي ستتعطل . أفتوني في هذه المسألة جزاكم الله كل خير ؟

فأجابوا :

"ما يعمله هذا الشخص الذي ذكرته هو من قبيل الرشوة المحرمة ، والملعون من فعلها أو أعان عليها ، فعليك بمناصحته ليترك هذا العمل ، ولا يجوز لك قبول المقاولة على ما يحصل عليه من أعمال في مقابل هذه الرشوة ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، وأكل المال بالباطل" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد الله بن غديان . الشيخ صالح الفوزان . الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/568) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-18, 04:15
الفرق بين الهدية والرشوة

السؤال:

أنا أصدر طلبات شراء لمعهدنا ، قرار الشراء تتخذه لجنة المشتريات كتحديد أي نوع والسعر وممن نشتري ، عملي فقط هو طباعة طلب الشراء وإرساله إلى الشركة التي سنشتري منها

. إذا أُعطيت هدايا مثل تقويم أو مفكرة أو قمصان فهل يجوز لي أن أقبل هذه الهدايا ؟

أرجو التوضيح بالتفصيل ما الفرق بين الهدية والرشوة ؟ .

الجواب :

الحمد لله

عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

بعض الشركات توزع على موظفين في شركات أخرى لها علاقة بها دعايات ، وبعض هذه الدعايات قد تكون لها قيمة كبيرة كساعة وقد تكون لبعضها قيمة بسيطة كقلم عادي ومفكرات وتقويمات للوقت أو قمصان عليها شعار الشركة فما حكم أخذ هذه الأشياء ؟

لنفترض مثلا أن شركة تقوم بتسويق منتج معين كخشب أو غيره ، فيذهبون إلى شركات المقاولات التي تشتري الأخشاب ويوزعون على موظفيها دعايات لشركة الخشب ، بحيث يكون لشركة الخشب هذه سمعة وحضور في ذهن موظفي شركات المقاولات ، وهذه الهدايا تتفاوت في القيمة ، فهل يجوز لموظفي شركات المقاولات أخذ هذه الهدايا ؟

فأجاب حفظه الله :

أنا أخشى أن يكون في هذا تلاعب في الأسواق أو خيانة من الذين أخذوا الجوائز ، وأرى المنع من هذا .

سؤال : هل يمكن أن يقال إذا كانت هذه الهدايا توزعها الشركة دعايات لعامة الناس كالتقويمات مثلا -المطبوعة للأوقات - فإنهم يمكن أن يأخذوا ، وإذا خصوهم بها أو كان لها قيمة فلا يأخذوها ؟

الشيخ : هذا هو الذي نفتي به ، لكن يخشى من التلاعب في الأسواق ، يعني لو كانت - مثلا - شركة عاملة لك وأعطتك هدية كما تعطي سائر الناس فهذا لا بأس به لأنه ليس به ضرر على أحد ، لكن إذا كان هذا الذي يُهدى إليه يذهب يتلقف الزبائن ويضيق على الآخرين فهذا يجب أن يمنع .

والله أعلم .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

*عبدالرحمن*
2018-07-18, 04:19
حكم أخذ الأطباء البيطريين هدايا من أصحاب المزارع

السؤال :

أعمل طبيبا بيطريا في مستشفى بيطري في دولة خليجية مع زملاء لي ، بحكم العمل نذهب للمزارع للكشف على الحيوانات وتطعيمها ، وأحيانا كثيرة يعطينا العمال من ثمار هذه المزارع تمرا ، وخضروات ، وخلافه فما حكم هذه الثمار ؟

النقطة الثانية : أننا من الممكن أن نخفض الأسعار للعمال ، وأصحاب المزارع التي تعطينا من ثمارها ، فما حكم هذا التخفيض ؟

وما حكم هذه الثمار أيضا ؟

النقطة الثالثة : متى يحل لنا الأخذ من ثمار المزارع أو هدايا من العمال وأصحاب المزارع ومتى لا يحل ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

المقرر في الشريعة : تحريم هدايا العمال، وهي ما تعطى للإنسان لأجل أنه عامل وموظف، ولا تعطى له لأجل قرابة أو صداقة.

فعَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِي رضي الله عنه قَالَ : " اسْتَعْمَلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِىَ لِي ، قَالَ : ( فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ

فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ) ـ ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ ، حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ ـ (اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا) "
رواه البخاري (1429) و، مسلم (1832).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

"بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن الحقوق التي عمل لأجلها هي السبب في الإهداء له ، وأنه لو أقام في منزله لم يُهد له شيء، فلا ينبغي له أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليه على طريق الهدية"

انتهى من "فتح الباري" (12/ 349).

فالفارق بين الهدية المحرمة، والهدية الجائزة: أن ما كان لأجل عمل الإنسان ووظيفته ، بحيث لو لم يكن في هذه الوظيفة لم يُهْدَ إليه ؛ فهو محرم عليه.

لكن قد يتسامح في الشيء اليسير كالذي يقدم ضيافة من التمر أو الفاكهة ، لا ما يحمله الموظف معه.

وقد عرضنا هذا على الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى، فأفاد أن "الأمر في هذا واسع إذا كان على سبيل الضيافة، وليس شيئًا يتمولون منه" انتهى.

ثانيا:

لا يجوز تخفيض الأسعار للعمال وأصحاب المزارع التي تعطيكم الثمار، وقد بينا أنه لا يجوز الأخذ من هذه الثمار إلا الشيء اليسير الذي يُعطى للضيف .

وكذلك لا يجوز التخفيض لمن يقدم الضيافة ، ويجب الامتناع من هذه الضيافة إذا كانت ستؤدي إلى المحاباة .

فالحاصل :

أنه لا يجوز أخذ الهدايا من المزارع مطلقا، إلا ما قدم على سبيل الضيافة ، ولم يؤد إلى محاباة أو تخفيض في الأسعار.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

:" هدايا العمال من الغلول ، يعني: إذا كان الإنسان في وظيفة حكومية ، وأهدى إليه أحدٌ ممن له صلة بهذه المعاملة: فإنه من الغلول، ولا يحل له أن يأخذ من هذا شيئاً، ولو بطيب نفس منه .

مثال ذلك : لنفرض أن لك معاملة في دائرة ما ، وأَهديتَ لمدير هذه الدائرة ، أو لموظفيها ، هدية : فإنه يحرم عليهم قبولها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن اللُّتْبيَّة على الصدقة فلما رجع

قال : "هذا أهدي إلي وهذا لكم" ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال : (مَا بَالُ الرَّجُل مِنْكُم نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى العَمَلِ فَيَأْتِي وَيَقُول : هَذَا لَكُم ، وَهَذا أُهْدِيَ إِلَيَّ ، فَهَلاَّ جَلَسَ في بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُر أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ؟).

فلا يحل لأحدٍ - موظف في دائرة من دوائر الحكومة - أن يقبل الهدية في معاملة تتعلق بهذه الدائرة .

ولأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا : يجوز للموظف قبول هذه الهدية : لكنَّا قد فتحنا باب الرشوة الذي يرشي بها صاحب الحق من يلزمه الحق ، والرشوة خطيرة جدّاً ، وهي من كبائر الذنوب .

فالواجب على الموظفين إذا أُهدي لهم هدية فيما يتعلق بعملهم : أن يردوا هذه الهدية ، ولا يحل لهم أن يقبلوها ، سواء جاءتهم باسم هدية ، أو باسم الصدقة ، أو باسم الزكاة

ولا سيما إذا كانوا أغنياء ؛ فإن الزكاة لا تحل لهم ، كما هو معلوم " .

انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ العثيمين" (18/ 232).

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-18, 04:23
حكم دفع الإكرامية والبقشيش للسباك والنجار وموظف الهاتف

السؤال :

ما حكم إعطاء إكرامية لسباك أو نجار أو موظف في مصلحة التليفونات بعد قضاء مهمته سواء طلب هو أو أعطيته من نفسي دون أن يطلب مع العلم بأنه يأخذ مرتبا شهريا من المصلحة التي يعمل بها والتي ترسله لي ؟ .

الجواب :

الحمد لله

هذه المسألة من المسائل المهمة التي عمت بها البلوى في هذه الأزمنة

حتى أصبح كثير من العمال لا يتورع عن سؤال ما يسمونه بالإكرامية ، ومنهم من يراها حقا واجبا له ، ومنهم من ينازع في قدرها إذا أعطيت له

مع ما يصحب ذلك من التهاون في أداء العمل عند الشعور بفقدان الإكرامية أو ضعفها ، والنشاط في العمل عند من يبذل أكثر .

ومن تأمل ذلك وجد أن هناك مفاسد عدة تترتب على دفع هذه الإكراميات ، ويمكن تلخيصها فيما يلي :

1- أن العامل إذا كان يتقاضى أجرا من الجهة التي أرسلته ، فلا وجه لإعطاء الهدية له ، بل ظاهر السنة تحريمه ،

فقد روى البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابن اللُّتْبِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ

ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي ، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا ) .

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .

فالفارق بين الهدية المحرمة ، والهدية الجائزة :

أن ما كان لأجل عمل الإنسان ووظيفته ، فهو محرم ، وضابطه أن ينظر الإنسان في حاله ، لو لم يكن في هذا العمل ، هل كان سيُهدى إليه ؟ وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ).

2- أن هذه الإكرامية تدعو العامل إلى محاباة الدافع ، حتى قد يعطيه ما ليس من حقه ، مما يعود بالضرر على صاحب العمل .

3- أنها تفسد قلب العامل على الآخرين الذين لا يدفعون له شيئاً ، فلا يحسن العمل لهم ، ويقصر في إكماله .

4- أنها تجرئ العامل على السؤال والطلب ، وتعوده على انتظار الإكرامية واستشراف نفسه لها ، فهي عادة سيئة ، ينبغي القضاء عليها ومحاربتها

لأن الإسلام يدعو إلى عزة النفس وسموها وارتفاعها عن التطلع إلى ما في يد الآخرين ، بل يحرّم المسألة إلا عند الضرورة ، ولا يرضى أن تتحول هذه الشريحة الكبيرة من الأمة إلى متسولين ، ولو كان تسولا مغلفا باسم الإكرامية أو العمولة .

وهذه المفاسد تعارضها مصلحة الإحسان إلى العامل والتصدق عليه إذا كان فقيراً ، أو إجابة سؤاله كراهة رد السائل .

والقاعدة المقررة عند أهل العلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وعليه فلا يجوز دفع ما يسمى بالإكرامية ، إلا في صورة ضيقة تخلو من هذه المفاسد ، كأن يكون العامل قد فرغ من عمله

ولا يُتوقع أن يقوم بعمل آخر للدافع ، فتنتفي شبهة الرشوة والمحاباة ، فيجوز إعطاء شيء له من باب الإكرام أو المساعدة ، على ما أفتى به بعض أهل العلم كما سيأتي ، والأولى عدم ذلك ؛ لأن مفسدة تعويده على الطلب والتطلع موجودة ، وكذلك مفسدة إفساد قلبه على من لا يدفع .

ومن كلام أهل العلم في هذه المسألة :

1- ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (23/548)

: ما حكم الشرع فيمن أُعطي له مال وهو في عمله بدون طلب منه أو احتيال لأخذ ذلك المال ، مثال ذلك : العمدة أو شيخ الحارة ( الحي ) يأتيه الناس ليعطيهم شهادات ؛ لأنهم من سكان حارته ، ويعطونه فلوسا على ذلك ...

فهل يجوز أخذ هذا ، وهل يعتبر هذا المال حلالا ؟ وهل يُستدل على جواز ذلك بحديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر ، عن عمر رضي الله عنهم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول : أعطه من هو أفقر إليه مني ، فقال : ( خذه ، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مُشْرفٍ ولا سائل فخذه فتموله

فإن شئت تصدق به ، وما لا فلا تتبعه نفسك ) قال سالم : فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه متفق عليه .

الجواب : إذا كان الواقع ما ذكر فما يدفع لهذا العمدة حرام ؛ لأنه رشوة . ولا صلة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الموضوع ؛ لأنه في حق من أُعطي شيئا من بيت مال المسلمين من والي المسلمين دون سؤال أو استشراف نفس " انتهى .
2- وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : لدينا قصر أفراح ، وفيه طباخون ، وبعض الطباخين يطلب إكرامية بالإضافة إلى راتبه ؛ فهل يجوز إعطاء العامل مبلغًا من المال إكرامية؛ حيث إنه تعود أخذه من الناس‏؟‏

فأجاب : " إذا كان هناك عامل من العمال له راتب وله أجر مقطوع من صاحب العمل ؛ فلا يجوز لأحد أن يعطيه ؛ لأن هذا يفسده على الآخرين ؛ لأن بعض الناس فقراء لا يستطيعون إعطاءهم ؛ فهذا العمل سنة سيئة‏ "

انتهى من "المنتقى في فتاوى الشيخ الفوزان" ج 3 سؤال رقم (233).

3- وسئل الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله : ما حكم إعطاء عامل المطعم زيادة علماً أن بعض الفواتير بها بقشيش ؟

فأجاب : " لا يجوز إعطاء العامل هذه الزيادة لأنها تعتبر رشوة منك للعامل حتى يعطيك من الخدمة أو الطعام أكثر مما يعطي غيرك ممن لا يدفع له هذه الزيادة ، وليس للعامل أن يخص أحداً بمزيد خدمة

وعليه أن يعامل الناس معاملة واحدة . لكن .. إذا انتفت من هذه الزيادة شبهة الرشوة أو المحاباة فإنه لا حرج فيها حينئذ .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-18, 04:26
هل يجوز إعطاء العامل في المطعم زيادة ؟

السؤال :

ما حكم إعطاء عامل المطعم زيادة علماً أن بعض الفواتير بها بقشيش؟.

الجواب :

الحمد لله

سألت الشيخ عبد الرحمن البراك السؤال التالي فأجاب حفظه الله :

لا يجوز إعطاء العامل هذه الزيادة لأنها تعتبر رشوة منك للعامل حتى يعطيك من الخدمة أو الطعام أكثر مما يعطي غيرك ممن لا يدفع له هذه الزيادة , وليس للعامل أن يخص أحداً بمزيد خدمة ، وعليه أن يعامل الناس معاملة واحدة .

لكن .. إذا انتفت من هذه الزيادة شبهة الرشوة أو المحاباة فإنه لا حرج فيها حينئذ .

كما لو قصدت بها الإحسان إلى هذا العامل الضعيف المحتاج وأنت لن تتردد على هذا المطعم .

والله تعالى أعلم .

قاله الشيخ عبد الرحمن البراك بمعناه .

*عبدالرحمن*
2018-07-18, 04:30
حكم قبول المعلم من طلابه دفع ثمن المواصلات

السؤال :

أنا أستاذ جامعي ، جمعتني أنا وزميل لي وسيلة مواصلات مع بعض الطلاب ، حيث قاموا بدفع أجرة المواصلات لي ولزميلي ، وحقيقة انا أكره هذا الفعل على بساطته ، وأحاول قدر الإمكان تجنب الركوب مع الطلاب ،

فهل يدخل هذا في باب الغلول والرشوة ، مع العلم إنني ﻻ أعرف من الذي قام بدفع الأجرة ، فعلاقتي مع الطلاب محدودة جدا ؟

الجواب :

الحمد لله

الأصل استحباب بذل الهدية وقبولها؛ لما روى البخاري في الأدب المفرد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تهادوا تحابوا". وحسنه الألباني في "صحيح الأدب المفرد" (594).

وروى البخاري في صحيحه (5178) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ).

والكراع: ما استدق من ساق الحيوان.

قال ابن بطال في "شرح البخاري" (7/ 87):

"هذا حض منه لأمته على المهاداة، والصلة، والتأليف، والتحاب .

وإنما أخبر أنه لا يحقر شيئًا مما يُهدى إليه أو يدعى إليه؛ لئلا يمتنع الباعثُ من المهاداة ، لاحتقار المُهدى .

وإنما أشار بالكراع وفرسن الشاة : إلى المبالغة في قبول القليل من الهدية، لا إلى إعطاء الكراع والفرسن ومهاداته؛ لأن أحدًا لا يفعل ذلك" انتهى.

ولكن يُمنع المعلم من قبول الهدية من طلابه، لما يُخشى من تأثير الهدية في استمالة القلب ، وما تدعو إليه من محاباةٍ في الدرجات، أو تمييزٍ للمهدي على غيره.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما نصه :

بعض الطالبات تهدي لمعلمتها هدية في المناسبات ، فمنهن من تدرّسها الآن ، ومنهن من لا تدرّسها ولكن من المحتمل أن تدرسها في الأعوام المقبلة ، ومنهن لا احتمال أن تدرسها كالتي تخرجت . فما الحكم في هذه الحالات ؟

فأجاب :

الحالة الثالثة لا بأس بها ، أما الحالات الأخرى فلا يجوز . حتى ولو كانت هدية لولادة أو غيرها ، لأن هذه الهدية تؤدي إلى استمالة قلب المعلمة

فإن كان الطلاب غير معلومين للمعلم، وأرادوا إكرامه بدفع ثمن المواصلات عنه : فالذي يظهر أنه لا حرج في قبول ذلك؛ لانتفاء محذور المحاباة والتمييز.

سئل الشيخ ابن باز : " أقوم بتدريس القرآن الكريم في جمعية خيرية، وبعد إعطاء الشهادات للطلبة ، يقدمون لي هدية جماعية ، هذه الهدية لا تؤثر في تقدير الطالب، فهل أقبل هديتهم ؟

ج: إذا كانت الهدية بعد الفراغ من النظر في درجاتهم، وبعد الفراغ من الشهادات, وبعد الانتهاء من العمل في هذه الجمعية : فلا حرج في ذلك؛ لعموم الأدلة الدالة على شرعية قبول الهدية، والله ولي التوفيق " (20/ 64).

فحيث انتفى المحذور، جاز قبول الهدية، وذلك في صور:

1-أن تكون الهدية من الطلاب بعد تخرجهم ، وعدم حاجتهم للمعلم .

2-أن يكون التدريس لطالب منفرد ، فإذا أهدى لمعلمه ، لم يكن هناك احتمال تمييز أو محاباة.

3-أن تكون الهدية من طلاب غير معروفين للمعلم ، كما جاء في السؤال.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-18, 04:36
موظف في جمعية خيرية، ويأخذ من مخزنها بعض الأغذية والألبسة، ويستلم هدايا من بعض المتعاملين مع الجمعية.

السؤال :

. أسأل عن جواز أو حرمة انتفاع زوجي ببعض الأمور من مكان عمله ، فزوجي يعمل بمؤسسة خيرية كبيرة لبناء المساجد ، والمعاهد ، وكفالة الدعاة ، وكفالة أسر ، وحملات إغاثية بإحدى الدول العربية ، ولتلك المؤسسة فرع لاستقبال التبرعات العينية مثل : الأكل ، والملابس ، وهناك نوعين من الملابس : ملابس جديدة موجهة للفقراء

أو الملابس القديمة ، والتي لا يحتاجون لها ، وبدل من رميها يأتون بها على المؤسسة، مع العلم أن أغلب هذه الملابس يتم بيعها للتجار ، والاستفادة من المال في الصدقات ، وبهذا الفرع صديق زوجي يعمل على ترتيب هذه التبرعات العينية ، وهو من بين الفترة والأخرى يعطي زوجي أشياء منها ؛ ككيلو رز ، أو عدس ، أو تمر، إلى جانب بعض الملابس

والشنط ، مع العلم في بعض الأحيان زوجي يدفع مبلغا تقديريا من نفسه على تلك الملابس فقط ، أم الأكل فلا ، وهناك عدة جمعيات مستقلة ببلدان أخرى ، وهي البلدان التي تنفذ بها مشاريع بناء المساجد وغيرها من الأنشطة تتعامل مع الجمعية التي يعمل بها زوجي ، ومن بين هذه الجمعيات هناك جمعية مواصفات عملها أحسن من الجمعيات الأخرى

فيقوم زوجي بتحويل المشاريع عليها أكثر من الجمعيات الأخرى ، ومدير هذه الجمعية يبعث بالهدايا لزوجي ، 10 لترات عسل ، وهدايا أخرى ، لكن مؤخرا إلى جانب العسل أرسل لزوجي هدية باهظه الثمن

فهل يجوز لزوجي قبولها أم لا ؟

وسؤالي الأخير : إذا كان في ما سبق ذكره شبهة ، فهل من الممكن أن يؤثر ذلك على تربية أولادنا ، وحياتنا الزوجية ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

الأصل والعرف العام أن الشخص إذا سلم صدقة إلى جمعية خيرية فهو يقصد بها المحتاجين من المساكين والفقراء ولا يقصد بها أعضاء الجمعية وموظفيها، وإن لم ينطق بذلك عند تسليم صدقته.

والجمعية وكلية للمتصدقين والمتبرعين، فلا بد لها أن تتصرف على وفق قصد هؤلاء المتبرعين.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه، والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى "

انتهى، من "المغني" (7 / 243).

وبناء على هذا؛ فلا يجوز لزوجك أن يأخذ من هذه التبرعات من الأغذية والألبسة شيئا، لأن في ذلك خيانة للأمانة التي ائتمنهم عليها المتبرع.

والله سبحانه وتعالى يقول: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال (27).

وقال الله تعالى: ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) البقرة (188).

لكن إن كان زوجك من أهل الاستحقاق لهذه الصدقات ، كأن تكون خاصة بالفقراء والمساكين ، وهو منهم : فنرجو ألا يكون عليه حرج عليه فيما أخذ ، بشرط ألا يضيق على غيره من أهل الاستحقاق ، وألا يكون فيه محاباة له على غيره من المستحقين .

وأما إن لم يكن من أهل استحقاق هذه الصدقات : فلا يحل له أن يأخذ منها ، ولا يحل له أن يستغل عمله ، أو معارفه في أخذ ما ليس من حقه ، ويجب عليه أن يرد ما أخذ ، أو يرد بدله للجمعية .

وأما ما أخذه بمقابل فإن كان هذا الشيء مأذونا ببيعه، وأخذه بنفس الثمن الذي يباع به أو أكثر فلا بأس.

أما إذا أخذه بثمن أقل فعليه أن يدفع الفارق، فلا يجوز للمسؤول عن المخزن أن يحابيه لأن ما في المخزن ليس ملكه.

أما إذا اشترى شيئا غير مأذون ببيعه ففي هذه الحالة ما اشتراه زوجك هو شراء باطل؛ لأنه يعلم أن البائع يبيع ما لا يملك؛ والمسؤول عن المخزن لا يملك ما فيه.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (9 / 117):

" اتفق الفقهاء على أن من شروط البيع: أن يكون المبيع مملوكا للبائع، أو له عليه ولاية أو وكالة تجيز تصرفه فيه " انتهى.

ثانيا:

الأصل في الهدايا إلى العمال والموظفين التحريم.

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ )

رواه أحمد في "المسند" (39 / 14)، وصححه الألباني في "ارواء الغليل" (8 / 246).

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ )

رواه ابو داود (2943) وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (2 / 230).

وعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: ( اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا.

ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللَّهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلاَ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، وَاللَّهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ )

رواه البخاري (6979) ومسلم (1832).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" فوجه الدلالة أن الهدية هي عطية يبتغي بها وجه المعطي وكرامته، فلم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظاهر الإعطاء قولا وفعلا، ولكن نظر إلى قصد المعطين ونياتهم التي تعلم بدلالة الحال .

فإن كان الرجل ، بحيث لو نزع عن تلك الولاية أهدي له تلك الهدية : لم تكن الولاية هي الداعية للناس إلى عطيته .

وإلا ؛ فالمقصود بالعطية إنما هي ولايته ، إما ليكرمهم فيها ، أو ليخفف عنهم ، أو يقدمهم على غيرهم ، أو نحو ذلك مما يقصدون به الانتفاع بولايته ، أو نفعه لأجل ولايته "

انتهى. "الفتاوى الكبرى" (6 / 157).

وما وصف في السؤال من حال الهدية يظهر منه بوضوح أن هذه الهدية بسبب العمل، فهي حرام ومن باب الرشوة.

وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :

" هل يجوز لي قبول هدايا الموظفين الموجودين في الجمعية؟

حيث إذا سافر أحدهم إلى بلده أحضر هدية وقدمها لي؟

وإذا كان الجواب بعدم الجواز، فهل أردها عليهم؟ وللعلم فإن صلاحياتي محدودة في الجمعية، حيث إن في الجمعية ممن هو أكثر صلاحيات (نائب الرئيس، الرئيس، مجلس الإدارة) لكنني أنا المباشر لهم. أفيدونا وفقكم الله بجواب شاف كاف، حفظكم الله وبارك فيكم.

فأجابت: لا يجوز لك قبول الهدايا من الموظفين التابعين للجمعية؛ لأنها والحال ما ذكر في حكم الرشوة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

صالح بن فوزان الفوزان ، عبد الله بن غديان ، عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة" (23 / 580).

فعلى زوجك أن يسعى في التخلص من هذه الهدايا فليتنازل عنها إلى الجمعية أو إلى المحتاجين.

ثالثا:

المفهوم من السؤال أن كسب زوجك الأصل فيه أنه مباح، لكن تتخلله بعض الأموال المحرمة، فما جهلت حاله من النفقة فلا حرج عليك ولا على ولدك أن تتناولوها بالمعروف .

وما يحصل من زوجك من تجاوزات شرعية فهو المسؤول عنها وحده، ما دمت غير راضية ولا مقرة لتصرفاته.

قال الله تعالى: ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) الأنعام (164).

سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" أبي -غفر الله له- يعمل في بنك ربوي، فما حكم أخذنا من ماله وأكلنا وشربنا من ماله؟ ...

فأجاب:

أقول: خذوا النفقة من أبيكم، لكم الهناء وعليه العناء ، لأنكم تأخذون المال من أبيكم بحق؛ إذ هو عنده مال وليس عندكم مال، فأنتم تأخذونه بحق، وإن كان عناؤه وغرمه وإثمه على أبيكم فلا يهمك

فها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهدية من اليهود، وأكل طعام اليهود، واشترى من اليهود، مع أن اليهود معروفون بالربا وأكل السحت، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل بطريق مباح، فإذا ملك بطريق مباح فلا بأس.

أنظر مثلاً بريرة مولاة عائشة رضي الله عنهما، تصدق بلحم عليها، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوماً إلى بيته ووجد البُرمة -القدر- على النار، فدعا بطعام ولم يؤت بلحم، أتي بطعام ولكن ما فيه لحم، فقال: ألم أر البرمة على النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة.

والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة، فقال: (هو لها صدقة ولنا هدية) فأكله الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه يحرم عليه هو أن يأكل الصدقة؛ لأنه لم يقبضه على أنه صدقة بل قبضه على أنه هدية.

فهؤلاء الإخوة نقول: كلوا من مال أبيكم هنيئاً مريئاً، وهو على أبيكم إثم ووبال، إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب، فمن تاب تاب الله عليه "

انتهى. "اللقاء الشهري" (45 / 27 بترقيم الشاملة).

لكن إذا علمت أن شيئا محددا بعينه من لباس أو غذاء ونحوه قد أخذه زوجك بطريق حرام ، فالأحوط لك أن تجنبي نفسك وولدك هذا الشيء .

ثالثا :

إذا أصلح زوجك ما فعل ورد الأشياء التي أخذها بغير حق إلى الجمعية أو رد ثمنها ، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، فلا يعاقبه الله تعالى عليه ، فلا يؤثر ذلك على معيشته ولا تربيته لأولاده .

وينبغي أن تكوني عونا لزوجك على اجتناب المحرمات والشبهات ، وقليل حلال يبارك الله فيه خير من كثير حرام لا بركة فيه .

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالكم .

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

فشوقي
2018-07-19, 22:33
شكرا على الموضوع

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 02:53
شكرا على الموضوع

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني تواجدك الطيب مثلك
و في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيكِ
وجزاك الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 03:00
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

إذا تاب من الرشوة هل يرد الرشاوى لأصحابها؟

السؤال :

أخذت رشوة مبالغ نقدية وهدايا فكيف التوبة وما الحل في الفلوس والهدايا ؟

وإذا تعذر إرجاع هذه الأشياء لصاحبها فما الحل ؟

وإذا تصدقت بها فهل يجوز إخراج نقود بثمن الهدايا ؟

وهل يمكن تزويج أحد الشباب من هذه النقود أو فتح مشروع لأحد الشباب المحتاجين ؟

الجواب :

الحمد لله

أخذ الرشوة عمل محرم ، وهو من كبائر الذنوب

لما جاء فيه من الوعيد واللعن

فقد روى أبو داود (3580) والترمذي (1337) وابن ماجه (2313)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي) .

وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621) .

والواجب على من وقع في الرشوة أن يتوب إلى الله تعالى ، فيقلع عنها ، ويعزم على عدم العود إليها ، ويندم على ما فات .

وهل يلزمه رد الرشاوى إلى أصحابها ؟ في ذلك تفصيل :

1- إن كان دافع الرشوة إنما دفعها ليتوصل بها إلى حق له ، فيلزم رد ماله إليه ؛ لأنه مال مأخوذ بالباطل والظلم والتعدي .

2- وإن كان قد دفع الرشوة ليتوصل بها إلى غير حقه ، وقد حصل له ذلك ، فإن الرشوة لا ترد إليه ؛ حتى لا يجمع بين العوضين ، بين الوصل إلى غرضه ومنفعته – التي لا تحق له

وبين عودة ماله إليه . ويلزم التائب حينئذ أن يتخلص من الرشاوى التي لا تزال بيده ، بإنفاقها على الفقراء والمساكين أو في المصالح العامة ونحو ذلك من أوجه الخير .

قال ابن القيم رحمه الله

: " إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض ، كالزانية والمغنى وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض بيده .

فقالت طائفة : يرده إلى مالكه ؛ إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل

لصاحبه في مقابلته نفع مباح .

وقالت طائفة : بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو أصوب القولين ... ".

انتهى من "مدارج السالكين" (1/389).

وفي حال وجوب رد الرشوة إلى صاحبها ، وتعذر الوصول إليه ، لعدم العلم بمكانه ، أو لوفاته وعدم العلم بورثته ، بعد البحث والتحري ، فإنك تتصدق بالمال على نية صاحبه .

والتخلص من الرشوة يكون بإعطائها للفقراء والمساكين وبذلها في المصالح العامة كما سبق ، ولو أعطيتها لمن يحتاج إلى الزواج ، ليستعين بها في زواجه ، فهذا حسن ، وكذلك لو أقمت بها مشروعا لأحد الشباب المحتاجين .

وما كان من الرشاوى العينية ، فإنك تتخلص منه ، أو تبيعه وتخرج ثمنه ، ولو احتفظت به وأخرجت قيمته فلا بأس .
وإذا ترتب على أخذ الرشوة ضياع حق لإنسان ، لزم رد الحق إليه أو التحلل منه ، لأن الذنب إذا تعلق بحقوق العباد لم تتم التوبة منه إلا بذلك .

قال النووي رحمه الله

: " قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب ، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط : أحدها : أن يقلع عن المعصية. والثاني : أن يندم على فعلها . والثالث : أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا . فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته .

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة : هذه الثلاثة ، وأن يبرأ من حق صاحبها ، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه ، وإن كانت حد قذف ونحوه مكّنه منه أو طلب عفوه ، وإن كانت غيبة استحله منها "

انتهى من "رياض الصالحين" ص 33 .

وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 03:04
فضائل الأعمال لا تكفر حقوق العباد

السؤال :

سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه )

هل يدخل في ذلك الذنوب التي ارتكبها المرء متعمداً في حق إخوانه المسلمين وندم عليها أشد الندم ولكنه لا يستطيع أن يعترف لهم بما فعله معهم لأن ذلك سيؤدي إلى الكثير من المشاكل ؟.

الجواب :

الحمد لله

مكفرات الذنوب كثيرة

منها : التوبة والاستغفار والقيام بالطاعات

وإقامة الحدود على من فعل ما يوجب حدّاً ، وغير ذلك .

وفضائل الأعمال كالصلاة الصيام والحج وغيرها لا تكفر إلا الصغائر عند جمهور أهل العلم

وتكفر حقوق الله فقط .

أما المعاصي المتعلقة بحقوق العباد فإنها لا تُكَفَّر إلا بالتوبة منها

ومن شروط التوبة منها : رَدُّ المظلم إلى أهلها .

روى مسلم (1886) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلا الدَّيْنَ ) .

قال النووي في "شرح مسلم" :

" وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِلا الدَّيْن) فَفِيهِ تَنْبِيه عَلَى جَمِيع حُقُوق الآدَمِيِّينَ , وَأَنَّ الْجِهَاد وَالشَّهَادَة وَغَيْرهمَا مِنْ أَعْمَال الْبِرّ لا يُكَفِّر حُقُوق الآدَمِيِّينَ , وَإِنَّمَا يُكَفِّر حُقُوق اللَّه تَعَالَى " انتهى .

وقال ابن مفلح في "الفروع" (6/193) :

" وتكفر الشهادة غيرَ الدين . قال شيخنا (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله) : وغير مظالم العباد كقتل وظلم " انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (14/129) :

" التوبة بمعنى الندم على ما مضى والعزم على عدم العود لمثله لا تكفي لإسقاط حق من حقوق العباد ، فمن سرق مال أحد أو غصبه أو أساء إليه بطريقة أخرى لا يتخلص من المسائلة بمجرد الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود , بل لا بد من رد المظالم , وهذا الأصل متفق عليه بين الفقهاء " انتهى .

هذا فيما يتعلق بالحقوق المادية كالمال المأخوذ غصباً أو باحتيال ، أما الحقوق المعنوية كالقذف والغيبة فإن كان المظلوم قد علم بالظلم فلا بد من الاعتذار إليه وطلب المسامحة ، وإن لم يكن علم بذلك فإنه لا يُعْلِمُه

بل يدعو ويستغفر له ، لأن إخباره بذلك قد يسبب نفوراً ويوقع بينهما العداوة والبغضاء .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" وفي الحديث الصحيح : ( من كان عنده لأخيه مظلمة في دم أو مال أو عرض فليأته فليستحل منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات . فإن كان له حسنات وإلا أُخِذَ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم يلقى في النار ) أو كما قال . وهذا فيما علمه المظلوم

فأما إذا اغتابه أو قذفه ولم يعلم بذلك فقد قيل : من شرط توبته إعلامه . وقيل : لا يشترط ذلك ، وهذا قول الأكثرين وهما روايتان عن أحمد . لكن قوله (في) مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسنات كالدعاء له والاستغفار وعمل صالح يُهدى إليه يقوم مقام اغتيابه وقذفه . قال الحسن البصري : كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (18/189) .

وقال علماء اللجنة الدائمة في رجل سرق مالا من عبدٍ :

إن كان يعرف العبدَ أو يعرف من يعرفه : فيتعين عليه البحث عنه ليسلم له نقوده فضة أو ما يعادلها أو ما يتفق معه عليه ، وإن كان يجهله وييأس من العثور عليه : فيتصدق بها أو بما يعادلها من الورق النقدي عن صاحبها

فإن عثر عليه بعد ذلك فيخبره بما فعل فإن أجازه فبها ونعمت ، وإن عارضه في تصرفه وطالبه بنقوده : ضمنها له وصارت له الصدقة ، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويدعو لصاحبها . "

فتاوى إسلاميَّة" (4/165) .

والله أعلم .

nilly
2018-07-23, 03:04
عبد رحمن اريد ان اسالك

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 03:07
حكم تعاون المسئول عن العروض والمناقصات مع إحدى الشركات لتأخذ المناقصة مقابل نسبة من الربح له

السؤال :

أنا إنسانة أطمع في رضى الله ، وأي شىء فيه شبهة أحب أن آخذ فتوى دقيقة بخصوصه قبل أن أنغمس في الحرام ، وسؤالي كالتالي : زوجي يشتغل في شركة عالمية مهندس تخصص البيئة والطاقة

وقررت الشركة التي يشتغل فيها تغيير جميع لمبات الكهرباء من نوع عاديي إلى النوع المعروف ب led ، وسيقوم بإنجاز هذا المشروع شركة متخصصة في الكهرباء ، حيث تنافست 4شركات على إنجاز المشروع ، وزوجي هو المسؤول عن اتخاد ودراسة العروض المقدمة ، واختيار الشركة التي ستنجز المشروع

مؤخرا طلبت إحدي هذه الشركات من زوجي الاستفادة من خبرته مع شركته في مجال عمله من أجل الحصول على المشروع ، وتقديم أحسن عرض مقابل نسبة في الأرباح ، فهل إن وافق زوجي يعتبر هذا حلا ل أم حرام؟

أرجوكم أجيبوني على سؤالي ، فأنا اثق بموقعكم كثيرا ، والله يعلم أنني أخاف من الحرام ، مع العلم علينا ديون كثيرة ، وتلك الأرباح ستسدد ديوننا كلها ، وتوفر لنا عيشة مريحة .

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز لزوجك أن يفيد الشركة المذكورة بأي شيء يتعلق بالمناقصة، يمكّنها من تقديم أحسن عرض، مقابل نسبة من الربح؛ لأن ذلك من خيانة الأمانة، وأكل الرشوة.

وذلك أن زوجك مسئول عن دراسة العروض المقدمة واختيار أفضلها، فالواجب ألا يحابي شركة من الشركات، وألا يدلها على ما يمكنها من إنجاح عرضها، لما في ذلك من ظلم الشركات الأخرى، والإخلال بطبيعة المناقصة، وهذا كله محرم ولو لم يأخذ عليه مالا، فكيف مع أخذ المال؟!

وهذا المال ليس إلا رشوة وهدايا عمال محرمة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ) أي : خيانة . رواه أحمد (23090) وصححه الألباني في "إرواء الغليل".

وقال صلى الله عليه وسلم: (مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ ، وَهَذَا لِي ، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَيَنْظُرُ : أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟) رواه البخاري (7174) ، ومسلم (1832).

قال النووي رحمه الله في شرح "مسلم" : "وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول، لأنه خان في ولايته وأمانته ، وقد بين صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه ، وأنها بسبب الولاية ؛ بخلاف الهدية لغير العامل ، فإنها مستحبة .

وحكم ما يقبضه العامل ونحوه باسم الهدية : أنه يرده إلى مُهْديه ، فإن تعذر : فإلى بيت المال" انتهى.

فالنسبة التي يأخذها زوجك ليست إلا رشوة محرمة، مقابل إفشائه ما لا يجوز له إفشاؤه.

ثانيا:

لا يجوز لزوجك أن يعمل شريكا مع الجهة الداخلة في المناقصة، مقابل نسبة من الربح؛ لأن هذا ينافي عمله في شركته، ويخل بأمانته، ويحمله على كشف عروض الآخرين وأسعارهم لهذه الجهة التي سيشاركها، فيجمع في ذلك بين خيانة الأمانة، وأكل المال الحرام.

فعلى زوجك أن يتقي الله تعالى، وأن يؤدي عمله كما أمر، وألا يحابي أحدا من أصحاب العروض، وألا يتواصل معه بغير الطريقة التي تسمح بها جهة عمله، وألا يقبل هدية أو ربحا مهما قلّ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولا خير في السحت والباطل، فإنه وبال وشؤم على صاحبه، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 03:11
مسئول عن المناقصات وسيحصل على مبلغ دون علم شركته

السؤال :

أعمل في إحدى الشركات التي تُقدم بعض المناقصات لإنجاز بعض المشاريع والأعمال. وأنا المفوض في إرساء هذه المناقصات على من أراه مناسباً.. وقد وجدت شركة مؤهلة فنياً وعملياً ولا يوجد في أعمالهم ما يعيبهم

كما أن العطاء الذي قدّمته هو العطاء الأقل سعراً.. وقد نويت أن أرسي المناقصة عليها، لكن هناك مشكلة صغيرة، وهي أن هذه الشركة مملوكة لأحد أقربائي، وسأحصل على نسبة مالية منها لأني سأرسي المناقصة عليها..

كل هذا طبعاً دون علم شركتي التي أعمل فيها، فما رأيكم؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للموظف المسئول عن المناقصات أن يأخذ مالا قليلا أو كثيرا من الشركات المتقدمة بالمشاريع

سواء كانت مشاريعها مطابقة للمواصفات أم لا ،

وسواء رست عليها المناقصة أم لا

لأن ذلك من هدايا العمال المحرمة

لما روى البخاري (7174) ومسلم (1832)

عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابن اللُّتْبِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ

فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي ، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ

إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وقال : أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا ) .

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .

فالموظف يتقاضى راتبا على عمله ، وليس له أن يأخذ شيئا من جهة أخرى ؛ لأن ذلك رشوة يراد منها التأثير على قراره في الاختيار والتقديم ، ولو جلس في بيت أبيه وأمه لم تأته هذه الهدية

فهي هدية لأجل عمله ووظيفته ، وهدايا العمال محرمة .

وأخذ الرشوة في أعمال المناقصات أمر شاع وانتشر ، وهو من الأعمال القبيحة المؤدية إلى فساد الأخلاق وخراب المجتمعات وضياع الأمانة

فالواجب أن تتقي الله تعالى ، وأن ترفض هذا المال ، وأن تختار في المناقصة من هو أهل لها دون مراعاة لقرابة ونحوها ، فإن الله تعالى سائلك عن هذه الأمانة ، فالحذر الحذر من خيانتها

قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال/27 .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 03:16
: حكم دفع مال للحصول على ترخيص فتح معامل تحاليل

السؤال :

هناك شخص يقوم باستخراج تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية لكل من خريجي علوم وبيطري وصيدلة ؛ أي لكل من لهم حق قانونا في الحصول علي الترخيص من لجنة التراخيص بوزارة الصحة بمقابل مادي معين

هذا الشخص لا يعمل بالوزارة ، ولكنه يعتمد علي موظفين بداخل هذه الوزارة لاستخراج التراخيص ، ويعطيه مالا علي ذلك . السبب في هذه العملية الآتي: أن وزير الصحة والإسكان في عام 1994 أصدر قانونا ضد قانون دستوري لعام 1954 . القانون الدستوري لعام 1954 ينص علي أن كل من خريجي علوم وبيطري وصيدلة

وغيرهم لهم الحق في الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة بدون أي تعنت أسوة بخريجي طب بشري ، ولكن الوزير في عام 1994 أصدر قرارا ضد الدستور فرّق فيه بين خريجي كلية علوم وبيطري وصيدلة وغيرهم وبين الطب البشري ، فأصبح هذا الحق حصريا لخريجي طب بشري فقط

وهذا القرار الوزاري 1994 تم تداوله حتي يومنا هذا مما أدي إلي ضرورة رفع قضية ضد وزارة الصحة ؛ لكي يأخذ كل من خريجي علوم وبيطري وصيدلة و غيرهم حقهم في الترخيص ، وهذه القضية مضمونة بنسبة 100%

لأن لا يصح قانونا أن يصدر وزير قرارا يعارض نص دستوري إلا من خلال مجلس النواب ، وهذا لم يحدث ، وسبب لجوء الناس لطريق هذا الشخص بدلا من رفع القضية مع أنها مضمونة بسبب طول فترة صدور الترخيص عن طريق القضية التي تصل تقريبا إلي سنة

ولكن عن طريق هذا الشخص تصدر تقريبا في شهر فقط لا غير ، وهناك من يكون عنده حاجة لتسريع عملية صدور هذا الترخيص مثل من يفتح معمل بدون ترخيص ، وقد تم إغلاقه

أو علي وشك إغلاقه . فالسؤال هنا: ما حكم هذه العملية بالنسبة لجميع الأطراف ممن يرغب في الحصول علي الترخيص ؟

والشخص الذي يمثل الصلة بين الراغبين والموظفين بداخل وزارة الصحة ؟

و بالطبع حال الموظفين أنفسهم؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

الرشوة من كبائر الذنوب، ملعون صاحبها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم روى أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي). صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621)، وعند أحمد: (وَالرَّائِشَ).

والرائش: هو الوسيط بينهما.

والرشوة : بذل المال الذي يتوصل به الإنسان إلى أخذ ما ليس له ، كأن يرشي القاضي ليحكم له بالباطل ، أو يرشي مسئولا ليقدمه على غيره ، أو يعطيه ما لا يستحقه .

وليس للموظف المسئول عن منح الرخص أن يأخذ غير راتبه، فما أخذه على عمله غير ذلك يدخل في هدايا العمال وهي غلول، أي خيانة.

وفي تحريم هدايا العمال: روى البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابن اللُّتْبِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ

قَالَ: (مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ: هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا).

والرغاء: صوت البعير، والخُوار: صوت البقرة، واليُعار: صوت الشاة.

وروى أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هدايا العمال غلول) أي خيانة. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 7021

ولا يستثنى من تحريم الرشوة إلا ما دفعه الإنسان لرفع الظلم عنه أو للوصول إلى حقه الذي لم يمكنه الوصول إليه إلا بدفع المال، فيجوز حينئذ، ولا يكون رشوة، لكن يحرم على الآخذ الذي امتنع عن إعطاء الحق حتى يأخذ المال.

قال الخطابي رحمه الله:

" إذا أَعطى ليتوصل به إلى حقه، أو يدفع عن نفسه ظلماً، فإنه غير داخل في هذا الوعيد "

انتهى من " معالم السنن " (4/ 161).

وقال ابن الأثير رحمه الله

: " الرِّشْوة والرُّشْوة: الوُصلة إلى الحاجة بالمُصانعة. وأصله من الرِشاء الذي يُتَوصَّل به إلى الماء. فالراشي مَن يُعطِي الذي يُعِينه على الباطل. والمُرْتَشِي الآخِذُ. والرائِش الذي يسْعى بينهما يَسْتزيد لهذا ويَسْتنقِص لهذا. فأمَّا ما يُعْطَى تَوصُّلا إلى أخْذِ حق أو دَفْع ظُلْم فغير داخل فيه. رُوِي أنّ ابن مسعود أُخِذ بأرض الحَبشة في شي

فأعْطَى دينارين حتى خُلّى سبيله. ورُوِي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يُصانِع الرجل عن نفسه ومالِه إذا خاف الظلم "

انتهى . (2/ 546).

ثانيا :

الذي وقفعنا عليه في هذا الخصوص أنه تم السماح لمن ذكرت بالترخيص بعد حصولهم على دبلومة تحاليل

ولا شك أن اشتراط "دبلومة" التخصص في التحاليل : هو شرط ملائم لذلك الغرض ، معين على تحقق المصلحة ، والتثبت من أهلية القائم على العلم ، وصلاحيته لذلك العمل .

وإذا كان الأمر : كذلك فلا يجوز دفع الرشوة حينئذ ، لأنه لا ضرورة إليها . ولأنها ستؤدي إلى التحايل على إسقاط شرط معتبر ، محقق للمصلحة .

لكن .. على فرض أن بعض الأشخاص قد حصل على هذه الدبلومة ، ومن حقه الحصول على الترخيص، وليس هناك ما يمنع ذلك ، غير أن الموظف يماطل ولا يعطيه هذا الحق إلا بعد الحصول على شي

من المال = فيجوز لصاحب الحق ، في هذه الحالة : أن يدفع مالا للموظف ، كما سبق في كلام الخطابي رحمه الله ، وقد سبق تقرير هذا الحكم في عدة فتاوى .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 03:21
دفع الرشوة ليأخذ حقه

السؤال :

لي أعمال مع بعض الدوائر الحكومية ، وإذا لم يأخذ الموظف رشوة فإنه يعطل أعمالي ، فهل يجوز لي أن أعطيه رشوة ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الرشوة من كبائر الذنوب ، لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي . صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621) .

و"الراشي" هو معطي الرشوة ، و"المرتشي" هو آخذها .

فإذا استطعت إنهاء أعمالك من غير دفع للرشوة حرم عليه دفعها .

ثانياً :

إذا لم يستطع صاحب الحق أخذ حقه إلا بدفع رشوة فقد نص العلماء رحمهم الله على جواز دفعه للرشوة حينئذ ويكون التحريم على الآخذ لها لا المعطي ، واستدلوا بما رواه أحمد (10739)

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ فَأُعْطِيهَا إِيَّاهُ فَيَخْرُجُ بِهَا مُتَأَبِّطُهَا ، وَمَا هِيَ لَهُمْ إِلا نَارٌ ، قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَلِمَ تُعْطِيهِمْ ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ يَأْبَوْنَ إِلا أَنْ يَسْأَلُونِي ، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ ) صححه الألباني في صحيح الترغيب (844) .

فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء المال مع أنه حرام عليهم ، حتى يدفع عن نفسه مذمة البخل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية ...الحديث )"

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/174) .

وقال أيضا :

" قَالَ الْعُلَمَاءُ : يَجُوزُ رِشْوَةُ الْعَامِلِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ لا لِمَنْعِ الْحَقِّ ، وَإِرْشَاؤُهُ حَرَامٌ فِيهِمَا ( يعني : أخذه للرشوة حرام ) . . .

وَمِنْ ذَلِكَ : لَوْ أَعْطَى الرَّجُلُ شَاعِرًا أَوْ غَيْرَ شَاعِرٍ ; لِئَلا يَكْذِبَ عَلَيْهِ بِهَجْوٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ لِئَلا يَقُولَ فِي عِرْضِهِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ كَانَ بَذْلُهُ لِذَلِكَ جَائِزًا وَكَانَ مَا أَخَذَهُ ذَلِكَ لِئَلا يَظْلِمَهُ حَرَامًا عَلَيْهِ ; لأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ ظُلْمِهِ . . .

فَكُلُّ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ لِئَلا يَكْذِبَ عَلَى النَّاسِ أَوْ لِئَلا يَظْلِمَهُمْ كَانَ ذَلِكَ خَبِيثًا سُحْتًا ; لأَنَّ الظُّلْمَ وَالْكَذِبَ حَرَامٌ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ بِلا عِوَضٍ يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَظْلُومِ فَإِذَا لَمْ يَتْرُكْهُ إلا بِالْعِوَضِ كَانَ سُحْتًا " انتهى باختصار .

"مجموع الفتاوى" (29/252) .

وقال أيضا : (31/278) :

" قَالَ الْعُلَمَاءُ : إنَّ مَنْ أَهْدَى هَدِيَّةً لِوَلِيِّ أَمْرٍ لِيَفْعَلَ مَعَهُ مَا لا يَجُوزُ كَانَ حَرَامًا عَلَى الْمَهْدِيِّ وَالْمُهْدَى إلَيْهِ . وَهَذِهِ مِنْ الرَّشْوَةِ الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي ) .

فَأَمَّا إذَا أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً لِيَكُفَّ ظُلْمَهُ عَنْهُ أَوْ لِيُعْطِيَهُ حَقَّهُ الْوَاجِبَ : كَانَتْ هَذِهِ الْهَدِيَّةُ حَرَامًا عَلَى الآخِذِ وَجَازَ لِلدَّافِعِ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَيْهِ كَمَا

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ( إنِّي لأُعْطِي أَحَدَهُمْ الْعَطِيَّةَ فَيَخْرُجُ بِهَا يَتَأَبَّطُهَا نَارًا . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلِمَ تُعْطِيهِمْ ، قَالَ : يَأْبَوْنَ إلا أَنْ يَسْأَلُونِي ، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ ) .

وَمِثْلُ ذَلِكَ : إعْطَاءُ مَنْ كَانَ ظَالِمًا لِلنَّاسِ ، فَإِعْطَاءُه جَائِزٌ لِلْمُعْطِي ، حَرَامٌ عَلَيْهِ أَخْذُهُ .

وَأَمَّا الْهَدِيَّةُ فِي الشَّفَاعَةِ : مِثْلُ أَنْ يَشْفَعَ لِرَجُلِ عِنْدَ وَلِيِّ أَمْرٍ لِيَرْفَعَ عَنْهُ مَظْلِمَةً أَوْ يُوَصِّلَ إلَيْهِ حَقَّهُ أَوْ يُوَلِّيَهُ وِلَايَةً يَسْتَحِقُّهَا أَوْ يَسْتَخْدِمُهُ فِي الْجُنْدِ الْمُقَاتِلَةِ - وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِذَلِكَ - أَوْ يُعْطِيَهُ مِنْ الْمَالِ الْمَوْقُوفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ الْفُقَهَاءِ أَوْ الْقُرَّاءِ أَوْ النُّسَّاكِ أَوْ غَيْرِهِمْ -

وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ . وَنَحْوَ هَذِهِ الشَّفَاعَةِ الَّتِي فِيهَا إعَانَةٌ عَلَى فِعْلٍ وَاجِبٍ أَوْ تَرْكُ مُحَرَّمٍ : فَهَذِهِ أَيْضًا لا يَجُوزُ فِيهَا قَبُولُ الْهَدِيَّةِ وَيَجُوزُ لِلْمهْدِي أَنْ يَبْذُلَ فِي ذَلِكَ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إلَى أَخْذِ حَقِّهِ أَوْ دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُ . هَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ السَّلَفِ وَالأَئِمَّةِ الأَكَابِرِ " انتهى بتصرف يسير .

وقال تقي الدين السبكي رحمه الله :

" والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل ، وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها , وأما من يعطيها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز ، وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز " "

فتاوى السبكي" (1/204) .

وقال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص 150) :

" القاعدة السابعة والعشرون : ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) كالربا ، ومهر البغي , وحلوان الكاهن والرشوة , وأجرة النائحة والزامر .

ويستثنى صور : منها : الرشوة للحاكم , ليصل إلى حقه , وفك الأسير ، وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه " انتهى .

و"حلوان الكاهن" : ما يأخذه الكاهن مقابل كهانته .

وقال الحموي (حنفي ) في "غمز عيون البصائر" :

" القاعدة الرابعة عشرة : ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) كالربا ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ، والرشوة ، وأجرة النائحة والزامر , إلا في مسائل :

1- الرشوة لخوفٍ على ماله أو نفسه .

وهذا في جانب الدافع أما في جانب المدفوع له فحرام " انتهى بتصرف .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" :

" وفي "الأشباه" لابن نجيم (حنفي) , ومثله في "المنثور" للزركشي (شافعي) : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه , كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة للحاكم إذا بذلها ليحكم له بغير الحق , إلا في مسائل : في الرشوة لخوفٍ على نفسه أو ماله أو لفك أسير أو لمن يخاف هجوه " انتهى .

وقال الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي : " إذا تعينت الرشوة دون غيرها سبيلاً للوصول إلى الغرض جاز الدفع للضرورة‏ ،‏ ويحرم على الآخذ " انتهى .

والخلاصة :

أنه يجوز لك دفع الرشوة ويكون التحريم على الموظف الذي يأخذها ، لكن بشرطين :

1- أن تدفعها لتأخذ حقك أو لتدفع بها الظلم عن نفسك ، أما إذا كنت تدفعها لتأخذ ما لا تستحق فهي حرام ، ومن كبائر الذنوب .

2- ألا يكون هناك وسيلة أخرى لأخذ حقك أو دفع الظلم عنك إلا بهذه الرشوة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 03:25
يجمعون التبرعات لصالح الشركة التي يعملون بها فأعطاهم المتبرع مالا خاصا لهم فهل يحل قبوله؟

السؤال :

مدير شركة أرسل مجموعة من الأشخاص إلى رجل غني من أجل جمع التبرعات لصالح الشركة ، فقام الرجل الغني وأعطى مبلغا من المال للشركة ، ومن ثم أعطى كل شخص من هذه المجموعة ظرف فيه مبلغ من المال

وعندما عادت المجموعة إلى الشركة أعطت المبلغ الأول الخاص بالشركة ، وأما المبلغ الثاني الذي هو في الظرف لكل شخص ، فقال كل واحد : هذا من حقنا أعطانا إياه الرجل الغني خاص بنا ، ولا علاقة له بمبلغ الشركة .

السؤال :

هل هذا المبلغ الذي أخذه كل شخص من هذه المجموعة حلال أم يجب ضمه لمال الشركة ؟ حيث إن مدير الشركة قال لهم : هذا من حق الشركة ، وذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهلا جلس في بيته فينظر هل يهدى له أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

جمع التبرعات لصالح الشركة فيه تفصيل:

1-فإن كان هذا المال يجمع لمشاريع خيرية كنفع الفقراء والمساكين ونحو ذلك، أو كانت الشركة تعمل في الأعمال التطوعية غير الربحية، فيجمع هذا المال لمصلحة قيامها واستمرارها، فلا حرج فيه.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة (6/ 292): " يجوز جمع التبرعات المالية في المسجد للجمعيات الخيرية؛ لما في ذلك من التعاون على البر والخير، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى)" انتهى.

2-وإن كان المال يجمع لمصلحة الشركة التي لا تعمل في الأعمال الخيرية، فهذا من المسألة المذمومة.

وقد روى البخاري (1475) ومسلم (1040)

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ).

وروى الترمذي (650) وأبو داود (1626) والنسائي (2592) وابن ماجه (1840)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا يُغْنِيهِ ؟ قَالَ : خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ).

ولا تحل مسألة الناس إلا في حالات ضيقة؛ لما ما روى مسلم (1044)

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ : تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : ( أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا . ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ :

رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ

: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا ).

فإذا لم يكن صاحب الشركة من هذه الأصناف فلا تحل له المسألة، ولا يجوز للموظف عنده إعانته على هذه المسألة.

ثانيا:

إذا كانت المسألة جائزة ، فما أعطى الغني للشركة فهو لها، وما أعطاه للموظفين –من غير مسألة منهم- فالذي يظهر أنه يكون لهم، وأن هذا لا يدخل في هدايا العمال الممنوعة؛ لأن الغني متبرع، ليس بينه وبين الشركة معاملة حتى يُخشى من عطيته للموظفين استمالتهم ومحاباته في التعامل.

فإن كان بينه وبين الشركة تعامل، فلا يجوز أن يعطي للموظفين شيئا، إلا بإذن صاحب الشركة، ولا يجوز لهم قبول العطية إلا بإذن الشركة، لأنها حينئذ رشوة محرمة، وعليهم رد المال إلى هذا المتبرع، فإن شاء استأذن من صاحب الشركة، فإن أذن له جاز لهم أخذ المال.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (10/ 69):

" فإن ارتشى الحاكم، أو قبل هدية ليس له قبولها، فعليه ردها إلى أربابها؛ لأنه أخذها بغير حق، فأشبه المأخوذ بعقد فاسد" انتهى.

فإذا انتفت شبهة الرشوة والمحاباة، لانتفاء التعامل بين المتبرع والشركة، فلا حرج في أخذ الموظفين للمال

تنبيه: لا يقال هنا العطية جاءت لكونه موظفا وأنه لو جلس في بيت ابيه ما جاءته؛ لأنا نقول: "الموظف" الذي تحرم عليه الهدية إنما حرمت لمعنى ظاهر، وهو احتمال استمالته ومحاباته ونحو ذلك، لا لمجرد كونه موظفا.

وقد سبق في فتوى البقشيش رقم (21605) قول الشيخ البراك: " .. إذا انتفت من هذه الزيادة شبهة الرشوة أو المحاباة : فإنه لا حرج فيها حينئذ ... " ، وينظر بتمامه .

فهذا ، والله أعلم ، من نفس الباب : أنه إذا قدر وجود معاملة بين الشركة والمتبرع ، وانتفت الشبهة : فلا حرج، والمتبرع لو أراد إعطاء المال كله للشركة لفعل.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 03:28
استبدال عملة نقدية قديمة بأخرى جديدة مع أخذ عمولة على ذلك

السؤال

: أنا وسيط بين طرفين ، الطرف الأول لديه مبلغ ذات عملة قديمة تم إلغائها ، والطرف الثانى هو من سيقوم باستبدال تلك العملة القديمة بأخرى جديدة مقابل عمولة أو نسبة من المال أي إنه سيغير له العملة القديمة الغير صالحة للإستخدام بعملة أخرى جديدة صالحة للاستخدام الحالى ، ويأخذ عمولة على ذلك

أو نسبة من المال ، وأنا كونى وسيط بينهم سآخذ عمولة فقط ، كوسيط لتوصيل الطرفين لبعض ، فهل تلك العمولة التى سآخذها حلال أم حرام ؟ وهل تلك العملية حلال أم حرام ؟

مع العلم إن المال الذى سيتم إستبداله غير صالح للإستخدام ، وسيترتب عليه خسارة كبيرة لصاحبه لو لم يتم استبداله ؛ لأنه أصبح معدوما، وﻻ يوجد طريق آخر لتغيير المبلغ إﻻ بهذه الطريقة ، وإﻻ أصبح المبلغ معدوما ، وﻻ فائدة منه

. ملحوظة : هذا الأمر لابد فيه من واسطة ؛ لكى تحرك الموضوع ، ويتم تغيير العملات من البنك المركزي.

الجواب :

الحمد لله

أولا:

إذا تم إلغاء العملة، فلم تعد تصلح ثمنا للأشياء، أي لا يُقبل الشراء بها، ولم تكن ذهبا ولا فضة، فقد زالت عنها علة الثمنية، وجاز شراؤها بالنقود مع التأجيل والتفاضل، لزوال علة الربا.

ثانيا :

لا شك أن إلغاء التعامل بنقد معين ، والتضييق على الناس في استبداله بقيمته من النقد الصالح: ضرر عظيم ، وظلم على الناس ، في أموالهم ، وما يحق لهم فيها .

وينظر للفائدة : "فتاوى شيخ الإسلام" (29/470) ،

"كشاف القناع" للبهوتي (5/204) .

ولا شك – أيضا - أن ضياع هذه العملة القديمة على صاحبها ضرر بالغ ، وظلم بين ، يجب السعي في رفعه عنه ، بما يمكن .

ويحق لصاحب المال أن يسعى في استعادة حقه ، وتبديل العملة القديمة ، بعملة جديدة سارية.

وإن لم يتيسر له ذلك إلا بدفع بعض المال ، لبعض موظفي البنك المركزي ، أو غيرهم من المسؤولين ، لأجل بلوغ حقه ، ودفع الظلم عن نفسه : جاز له ذلك ، والإثم على هذا الموظف الذي لم يوصله إلى حقه ، إلا بتلك الرشوة .

ثالثا:

الوساطة في التبديل المسئول عنه فيها تفصيل كما يلي:

1-إذا كان الطرف الثاني موظفا مسئولا عن هذا التبديل، فلا يجوز له أخذ عمولة على ذلك، فهذا من الرشوة وهدايا العمال المحرمة. إلا إن كان هذا الموظف متعنتا يمنع الطرف الأول من التبديل الذي يحق له، فإذا لم توجد وسيلة لذلك إلا بدفع الرشوة له، جاز، والإثم عليه.

2-وإن لم يكن مسئولا عن ذلك ، وغلب على الظن أنه لا يدفع رشوة لأحد المسئولين، وإنما سيتوسط بجاهه وشفاعته، فما يأخذه يدخل فيما يسميه العلماء بـ "ثمن الجاه"، وهو محل خلاف بين الفقهاء

فذهب بعضهم إلى جوازه ، كما يفهم من كلام الشافعية والحنابلة ، وذهب آخرون إلى منعه ، أو كراهته ، أو التفصيل في حكمه ، وهي أقوال في مذهب المالكية .

رابعا :

إذا كنت وكيلا لصاحب الحق ، تساعده في الوصول إلى حقه : فلا حرج عليك في ذلك ، ولو كنت ستوصل الرشوة إلى الموظف ، بغرض دفع الظلم عن المظلوم .

ولا يحل لك أن تكون سمسارا ، ولا وكيلا للظالم ، وللموظف المرتشي ، تعينه على أخذ الرشوة والمال الحرام من غيره .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" الواجب تحصيل المصالح وتكميلها؛ وتعطيل المفاسد وتقليلها .

فإذا تعارضت : كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها: هو المشروع.

والمُعين على الإثم والعدوان : من أعان الظالم على ظلمه .

أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه ، أو على أداء المظلمة: فهو وكيل المظلوم؛ لا وكيل الظالم؛ بمنزلة الذي يقرضه ، أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى الظالم.

مثال ذلك ولي اليتيم والوقف : إذا طلب ظالم منه مالا ، فاجتهد في دفع ذلك بمال أقل منه ، إليه أو إلى غيره ، بعد الاجتهاد التام في الدفع؛ فهو محسن وما على المحسنين من سبيل. وكذلك وكيل المالك من المنادين والكتاب وغيرهم ، الذي يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يطلب منهم؛ لا يتوكل للظالمين في الأخذ.

كذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة ، فتوسط رجل منهم محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان ، وقسطها بينهم على قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء ، بل توكل لهم في الدفع عنهم والإعطاء: كان محسنا .

لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين ، محابيا ، مرتشيا ، مخفرا لمن يريد ، وآخذا ممن يريد. وهذا من أكبر الظلمة الذين يحشرون في توابيت من نار ، هم وأعوانهم وأشباههم ثم يقذفون في النار!!"

انتهى، من "السياسة الشرعية" (69-71) .

والحاصل :

أنه ينبغي لك أن تسعى في عون أخيك ، وقضاء حاجته ، ورد مظلمته ، بما تستطيع من الوساطة بينه وبين الموظف الذي يملك ذلك .

على أن تحذر أن تكون وكيلا للظالم ، أو لمن يأخذ المال من غير حله ، بل تكون وكالتك ووساطتك عن المظلوم صاحب الحق ، وتسعى في تقليل ما يؤخذ منه بقدر الطاقة .

ولك أن تتفق معه على أن تكون وكالتك عنه بأجر تأخذه ، مقابل ذلك العمل . لكن من غير أن تنظر إلى حاجته ، أو ضرورته ، أو عظم المال الذي يمكن أن يضيع عليه ؛ بل تأخذ منه أجرتك بالمعروف ، وبما يناسب أجرة مثلك ، وجهدك على مثل هذا العمل .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 03:36
: اتفق مع الموظف على تسجيل اسمه في المنح مقابل إعطائه نصف قيمة الأرض

السؤال:

أبي اتفق مع أحد الأشخاص وهو موظف في أحد البلديات أن يسجل اسمي في منح الأراضي ، مقابل أن يتحصل هذا الموظف على نصف قيمة الأرض في حال نزولها ، وبالفعل بعد أيام نزل اسمي من أصحاب المنح مع مجموعة كبيرة ، فسألت أحد المشايخ عن حكمها ، وهل تجوز لي أم لا ؟

لأن أغلب ظني أن الموظف قد يكون قدم اسمي على كثير من الأشخاص المقدمين قبلي ، فقال لي الشيخ : " هذا رزق ساقه الله إليك" ، فلم أرتاح خاصة وأني لم أخبر الشيخ بإتفاق أبي مع الموظف ، وحتى يطمئن قلبي قررت سؤال شيخ غيره وأخبرته بإتفاق أبي مع الموظف ، فقال لي : " دام الأرض نزلت باسمك فخذها ولا تعطي الموظف شيئا "

والآن الأرض على وشك انتهاء إجراءات أوراقها ، والموظف وأبي يذكراني دائما بالاتفاق . فماذا أفعل هل أعطيه نصف قيمة الأرض أم تعتبر رشوة أم ماذا ؟

وأظن وـ الله أعلم ـ أن الموظف لديه أشخاص غيري اتفق معهم بهذا الاتفاق ويتحصل منهم على أموال .

الجواب:

الحمد لله

أولا :

إذا كان هذا الموظف مسئولا عن منح الأراضي ، فما يأخذه من طالبي المنح يدخل في الرشوة وهدايا العمال المحرمة .

وإذا لم يكن مسئولا عن ذلك ، وغلب على الظن أنه لا يدفع رشوة ، ولا يظلم أحدا، وإنما يسعى لتسجيل اسمك ، فلا حرج في ذلك ، وما يأخذه يدخل فيما يسميه العلماء بـ "ثمن الجاه"

وهو محل خلاف بين الفقهاء ، فذهب بعضهم إلى جوازه ، كما يفهم من كلام الشافعية والحنابلة ، وذهب آخرون إلى منعه ، أو كراهته ، أو التفصيل في حكمه ، وهي أقوال في مذهب المالكية .

والذي يظهر هو التفصيل ، فلا يجوز أخذ المال على مجرد الشفاعة وبذل الجاه ، وإنما يؤخذ المال في مقابل العمل والجهد والسفر ونحوه إن وجد ؛ لما روى أبو داود (3541) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا )

والحديث حسنه الألباني في " صحيح أبي داود " .

قال الشيخ عليش المالكي

: " وفي المعيار سئل القوري عن ثمن الجاه فأجاب بما نصه : اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه ، فَمِنْ قائلٍ بالتحريم بإطلاق , ومِنْ قائلٍ بالكراهة بإطلاق , ومِنْ مُفّصِّلٍ فيه

وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعبٍ وسفر ، فأخذ مثل أجر نفقة مثله : فجائز ، وإلا : حرم . ا هـ . وهذا التفصيل هو الحق "

انتهى من "منح الجليل" (5/404).

فإن غلب على الظن أنه يبذل الرشوة للمسئول، لم يجز الاستعانة به ، ولا إعطاؤه شيئا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم : (لعن الراشي والمرتشي ) رواه أبو داود (3580) ، وأحمد (6791) وزاد : (والرائش) وهو الوسيط بينهما . وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (2621).

وفي تحريم هدايا العمال: روى البخاري (7174) ، ومسلم (1832)

عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ : " اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابن اللُّتْبِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي

فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ : أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ، ثَلاثًا ) .

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .

وروى أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( هدايا العمال غلول ) أي خيانة . والحديث صححه الألباني في " صحيح الجامع " رقم : (7021) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 568) ما نصه :

" أنا صاحب شركة بناء ، ولي صديق مدير في مؤسسة طباعة الكتب والكراريس المدرسية ، وبحكم علاقته مع مسئولين في وزارة التعليم والمعارف ، يستطيع الحصول على مشاريع في البناء لصالح الوزارة

وبحكم علاقتي به : فإنه يعرض عليّ العملَ في شكل عقد مضاربة أو قراض ، فمنه المشروع وعليّ العمل

إلا أن الإشكال في المسألة أن صاحبي لا يتحصل على المشروع إلا إذا دفع شيئا من المال حتى يكون المشروع من نصيبه ، علما أنه لا ينافسه في أخذ المشروع أحد

ومن جهتي أنا كصاحب شركة إذا لم أتعامل معه أو مع غيره بهذه الطريقة فإن أعمالي وأشغالي ستتعطل . أفتوني في هذه المسألة جزاكم الله كل خير ؟

الجواب : " ما يعمله هذا الشخص الذي ذكرته هو من قبيل الرشوة المحرمة ، والملعون من فعلها أو أعان عليها ، فعليك بمناصحته ليترك هذا العمل ، ولا يجوز لك قبول المقاولة على ما يحصل عليه من أعمال في مقابل هذه الرشوة ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، وأكل المال بالباطل" انتهى .

الشيخ بكر أبو زيد ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

وجاء فيها (23/554) أيضا : (لي معاملة مرتبطة بالمحكمة الشرعية ، فأعطيت واحدا مبلغا من الفلوس لينتجها لي كصك شرعي مثلا ، والأرض لي ليس لي منافس فيها ، فهل أدخل في الرشوة ، وهل علي لو فعلت مثل هذا ؟

ج1 : إذا كان ما قام به من إجراء لإخراج صك لك بالأرض ليس من طبيعة عمله الواجب عليه بحكم وظيفته ، فليس ما دفعته له من المال رشوة ، وإذا كان مما يجب عليه القيام به بحكم وظيفته فلا يجوز ) انتهى.

ثانيا:

إذا كانت معاملتك من الرشوة المحرمة – بحسب التفصيل السابق- فالواجب عليكم التوبة إلى الله تعالى، وعدم العود لمثل ذلك، ولا حرج عليك من الانتفاع بالأرض، إذا كانت تنطبق عليك شروط منحها.

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (23/561): (في عام 1397 ه

تقريبا أو قريبا منه قمت بدفع مبلغ ثلاثة آلاف ريال (3000) لأحد الجماعة ؛ ليستخرج لي أرض منحة ، وليست بيعا ، من بلدية القرية التي أسكن فيها

علما بأنه أبان لي أن رئيس البلدية لا يخرجها إلا بهذا المبلغ ، ولا أدري آنذاك ما معنى هذا ، هل هو رشوة أم بيع ، وأكثر الظن مني آنذاك أنها رشوة

والذي حدث أنني قمت بإعطائه ذلك المبلغ ، وحصلت الأرض بعد فترة ، ورهنتها في صندوق التنمية العقاري ، وأنشأت بها عمارة موجودة حتى الآن

علما بأن الاستمارة التي خرجت من البلدية بهذه الأرض بعنوان منحة ، وليست بيعا ، أود من سماحتكم توضيح ما يجب علي لأكون بريئا ، يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم .

الجواب : الذي يظهر أن ما فعلت هو من قبيل الرشوة المحرمة ، والواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك وعدم العودة لمثل ذلك ، ومناصحة هذا المسئول إن استطعت ، فإن لم يمتثل فعليك أن تبلغ عنه من يأخذ على يده

ويمنعه من هذا الفعل المحرم والكسب الخبيث ، وتعطيل مصالح الناس ، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش" انتهى .

الشيخ بكر أبو زيد ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

ثالثا:

لا يجوز لك إعطاء قيمة نصف الأرض لهذا الشخص في حال كونها رشوة؛ لأن بذلها محرم، والوفاء بها لا يجب؛ لكونها معصية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ) رواه مسلم (1641).

وإذا كان هذا في النذر المؤكد، فعدم الوفاء بالمعصية في غير نذر أولى.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 03:44
ما حكم أكل لحوم الأبقار التي تدخل البلاد عن طريق التهريب والرشوة ؟

السؤال :

أنا من بنجلاديش ، ولا تستطيع الدولة أن توفر لحوم الأبقار لسكانها البالغ تعدادهم مائة وأربعين مليون نسمة ، على الجانب الآخر فإن الهند دولة ضخمة ، ولا يأكلون لحوم الأبقار

وبعض البلدان فى الهند لا تسمح للمسلمين بتناول لحوم الأبقار ؛ لذلك أدى طلب الأبقار من بنجلاديش إلى تجارة تهريبية ضخمة للأبقار ، حيث إن الهند لا تبيع الأبقار قانونا ؛ لذلك بعض الناس يهربون آلاف الأبقار إلى بنجلاديش كل يوم

ويرشون كلا من الحدود الهندية وحدود بنجلاديش بغرض ذلك التهريب .

السؤال : نسبة تسع وتسعون بالمائة من اللحوم المستخدمة - وكذلك التى تذبح فى الأعياد - مهربة بطريقة غير قانونية من الهند .

فهل يباح أن نأكل من لحوم الأبقار التى تأتى إلينا عن طريق الرشوة والتهريب ؟

الجواب :

الحمد لله

لا حرج عليكم في شراء لحوم الأبقار في بلادكم وأكلها ، ولو كان التهريب منتشرا ومستعملا

وذلك للأسباب الآتية :

أولا :

الأصل جواز تناول اللحوم التي تباع في أسواق المسلمين ، من غير سؤال ولا تفتيش عن أصلها ومصدرها ؛ اعتبارا بظاهر الحال الذي تباع فيه اللحوم بطريقة مشروعة في سوق مشروع

فلا يكلف المسلم حينئذ بالبحث والتنقير ، وقد روت أم المؤمنين عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " أَنَّ قَوْمًا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ ) " رواه البخاري في " صحيحه " (2057) .

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" يستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة "

انتهى من " فتح الباري " (9/635) .

ويقول ابن القيم رحمه الله :

" أجمعوا على جواز شراء الُّلحمان من غير سؤال عن أسباب حلها ، اكتفاء بقول الذابح والبائع "

انتهى من " إعلام الموقعين " (2/181) .

ثانيا :

إذا قدرنا أن هناك مخالفة ، فهي إنما تلحق من قام على التهريب وخالف التعليمات ، أما المشتري نفسه فلم يرتكب إثما ولا معصية ، ولم يُعن على إثم أو معصية ، والله عز وجل يقول : ( وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ) الأنعام/164.

ثالثا :

لحم البقر المذبوح لحم حلال باتفاق الفقهاء ، ولا يصبح حراما إذا وصل البلاد بمخالفة إدارية ، فوصف الحرمة لا ينتقل إلى اللحم نفسه ، بخلاف ما لو ذبحت البقرة بطريقة غير شرعية ، كما لو لم يذكر اسم الله عليها

أو ذبحت بغير ذبح المسلمين ؛ فلحمها حرام حينئذ لأنها مغصوبة ، أما التهريب فلا ينقل الحرمة إلى اللحم نفسه ، وإنما تبقى مسؤولية المخالفة في حدود الجانب التنظيمي في الدولة .

رابعا :

يكفي دليلا على الجواز المشقة والحرج الذي يصيب الناس حال الفتوى بمنع شراء هذه اللحوم ، فبحسب ما ورد في السؤال فإن الغالبية العظمى من اللحم الذي يباع في الأسواق إنما هو من نتائج التهريب المذكور

فضلا عن ارتفاع الأسعار الهائل إذا ما أغلق هذا الباب ، والقاعدة الشرعية المتفق عليها تقول : " المشقة تجلب التيسير ".

والحاصل :

أنه بغض النظر عن حق هذه الدول في السماح بدخول لحوم البقر ، أو المنع من ذلك ، وبغض النظر عن مدى تحقيق ذلك لمصالح الناس ، من عدمه ، فإن ذلك كله لا يؤثر بشيء على لحوم هذه الأبقار ، ولو تيقن الآكل أن هذه من الأبقار المهربة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 03:49
دفع الرشوة للتوصل بها للدراسة الجامعية

السؤال:

هل يجوز إعطاء الرشوة للحصول على شهادة مدرسية؛ كي أجتاز امتحان الباكالوريا لمتابعة الدراسة في الجامعة ؟

الجواب :

الحمد لله

الرشوة محرمة ، بل هي من كبائر الذنوب لما جاء فيها من الوعيد الشديد

قال الله تعالى: ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة /188 .

ومن السنة ما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580)

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي ) .

صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621).

قال المناوي رحمه الله

: " الرشوة على تبديل أحكام الله إنما هي خصلة نشأت من اليهود المستحقين اللعنة ، فإذا سرت الخصلتان إلى أهل الإسلام استحقوا من اللعن ما استحقه اليهود .

.. وقد جاء النهي عن الرشا حتى في التوراة ، ففي السفر الثاني منها : لا تقبلن الرشوة ؛ فإن الرشوة تعمي أبصار الحكام في القضاء "

انتهى من " فيض القدير "(5/342) .

وعليه : فإن لم تكن مستحقاً للشهادة ..، بل تطلبها لأجل التوصل بها للدراسة الجامعية من غير أن تكون قد اجتزت المرحلة المدرسية التي تريد شهادتها

فإن هذا لا يجوز وهو من كبائر الذنوب ؛ لأن من يمشي فيها معلون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .

إما إذا كنت مستحقاً للشهادة غير أن هناك عراقيل تقف في طريق استخراجها ، ولا يمكن الحصول على حقك إلا بدفع الرشوة ، فإن هذا جائز للدافع ، حرام على الآخذ ؛ لأن ذلك من باب التوصل إلى الحقوق.

قال ابن الأثير رحمه الله :

" فأمّا ما يُعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم ، فغير داخل فيه [ أي في تحريم الرشوة ] "

انتهى من " النهاية " (2/226) .

وقال الخطابي رحمه الله :

" إذا أَعطى ليتوصل به إلى حقه ، أو يدفع عن نفسه ظلماً ، فإنه غير داخل في هذا الوعيد "

انتهى من "معالم السنن" (5/207).

والحاصل :

أنك إذا كنت قد اجتزت المرحلة الدراسية التي تحتاجين شهادتها ، لكن لم تتمكني من الحصول على الشهادة ـ التي هي حقك أصلا ـ إلا بذلك : جاز لك دفع هذا المال .

وإن لم تكوني مستحقة لهذه الشهادة ، لم يحل لك الحصول عليها بمال .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 06:46
بل فهمت صح انا التي لم افهم بالاول لانني ردبت بموضوع اخر عن شفاعة وظننت انك تكلمني عن دلك الموضوع فسامحني ولكنني الان فهمت مادا تقعد بشفاعة شكرا لك

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

تحت امرك دائما باذن الله

ورديات
2018-07-23, 15:45
شكرا على الموضوع

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 17:07
شكرا على الموضوع

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني تواجدك الطيب مثلك
و في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيكِ
وجزاك الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 19:15
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

الاخت nilly

بعد مراجعه امر الرسائل كما اوضحتي تبيت لي ان حضرتك

عضو محظور و بالتالي ح يكون المشكله عند حضرتك

*عبدالرحمن*
2018-07-26, 04:04
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

العمل في شركة يقوم العملاء فيها برشوة الموظفين

السؤال:

يعمل أحد أقربائي في شركة يقوم العملاء برشوة الموظفين في هذه الشركة لكي يقوموا ببيع منتجاتها بأسعار رخيصة. فهل المال الذي يتقاضاه من هذه الشركة حلال أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله :

أولا :

أجمع أهل العلم على تحريم الرشوة فلا يجوز التعامل بالرشوة أخذا أو إعطاء ، وهي من كبائر الذنوب

؛ لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي . صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621)

و"الراشي" هو معطي الرشوة ، و"المرتشي" هو آخذها .

ثانياً : الواجب على قريبك نصح هؤلاء الموظفين ، وتذكيرهم بتقوى الله عز وجل ، وبيان تحريم الرشوة ، وخطر أكل المال الحرام وعاقبته السيئة

وأن مثل هذه الأموال المحرمة سبب لعدم قبول الدعا

والأعمال الصالحة قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ ، فَقَالَ : (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) ، وَقَالَ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ) رواه مسلم (1015).

قال ابن رجب رحمه الله :

" وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال ، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله ؛ فإنه قال بعد تقريره : ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا )

وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ) والمراد بهذا : أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال ، وبالعمل الصالح

فما كان الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول ، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا . وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يُتقبل مع الحرام فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام "

انتهى من "جامع العلوم والحكم" (100) .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني وأبو نعيم عن أبي بكر ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (4519) .

ورواه الترمذي (614) من حديث كعب بن عجرة بلفظ : ( إنّه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به ) .

فإن استجابوا للنصيحة فبها ونعمت ، وإن لم يستجيبوا ، فالواجب عليه تبليغ صاحب الشركة ، أو من له السلطة فيها ، عن هذه المخالفات ، فإن ذلك واجب النصيحة بين المسلمين بعضهم البعض ، ومن التعاون على البر والتقوى .

ثالثا :

إن كان عمل قريبك لا تعلق له بهذه المعاملات المحرمة من جهة كونه يؤدي الواجب عليه ، ويبيع بالسعر الذي تحدده له الشركة دون غش لها ، أو محاباة لعملائها على حسابها

مع ما تقدم من المناصحة لهم ، فلا مانع من عمله في هذه الشركة ، ولا يضره معصية غيره بعد القيام بواجب النصيحة .

وأما إن كان يعلم أن عمله ذلك سوف يجره إلى الوقوع في الرشوة ، أو المساعدة عليها ، أو الرضى بها ، وترك الإنكار على من يعملها وهو يقدر عليه :

فلا يجوز له البقاء في هذه الشركة ، حينئذ ؛ بل إما أن يترك هذا المنكر ، ويسعى في تغييره على قدر طاقته ، أو يترك هذا المكان ، ويعمل في مكان آخر .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-26, 04:08
أخذ موظف الفندق عمولات من أصحاب التاكسي لتنظيم حركتهم

السؤال

أعيش في بلد غير إسلامي، وقد حصلت على عمل كقائد تاكسي أمام أحد الفنادق. ولكني لم أبدء حتى الأن لأن هناك أموراً أريد أولاً أن أستوضحها. فقد جرت العادة أن سائق التاكسي يقوم بإعطاء عشرة دولارات للشخص الذي يرتب الحجز ويعطيك الراكب، وهذا أمر معروف لدى الجميع في هذه المهنة.

وقد أخبرني البعض أن هذا المبلغ غير قانوني وإذا اكتشفت الجهات الأمنية أنك تعطي ذلك الرجل هذا المبلغ فربما يفرضوا عليك غرامة، بعبارة أخرى أن هذا العمل يُعتبر رشوة. وقد أخبرت مديري بهذا الموضوع، فقال لي أنها ليست رشوة لأنهم متفقين مسبقاً مع إدارة الفندق على هذا الأمر، وهم يفعلون ذلك من باب التعاون مع هذا الشخص (مرتب الحجز)

لأن ما يتقاضاه أصلاً هو مبلغ لا يكفي وبالتالي فقد سمحوا بمثل ذلك. وبالتالي فهذا المبلغ تحول من اعتباره رشوة الى أمر مفروض يجب إخراجه طالما أن تلك هي لوائح الفندق. وللعلم أن مديري رجل مسلم يعمل في هذا الحقل منذ خمس سنوات. إنه يقول: لو كان حراماً لما فعلناه...

أسئلتي هي: 1- ما تعريف الرشوة على ضوء الكتاب والسنة؟

2- هل السيناريو المذكور يُعتبر رشوة أم لا؟

3- على فرض أن الحكم التحريم، فهل إعطائي لهذا المبلغ يجعل من دخلي كله حراماً؟

أرجوا التوضيح وجزاكم الله خيراً.

الجواب :

الحمد لله

إذا كان هذا الشخص المنظم للحجز يعمل في الفندق ، ويأخذ ما يأخذه من السائقين بعلم الفندق ، ولا يحابي أحدا على أحد ، فلا حرج في ذلك .

والمحذور في هذا المقام أمران :

الأول : هدايا العمال ، وهي أن يعطى للموظف مالا دون علم جهة عمله

لما روى البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابن اللُّتْبِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي

فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا ) .

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .

وروى أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( هدايا العمال غلول ) أي خيانة

. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 7021

فهذه الهدايا يراد منها تسهيل الأعمال ، أو التجاوز عن الأخطاء والمخالفات ، أو محاباة المهدي وتقديمه على غيره ، فمنعت الشريعة من ذلك سدا للذريعة المفضية للفساد .

فإن حصل ذلك بعلم جهة العمل زال المحذور .

والثاني : الرشوة ، وهي ما يبذل من المال لإبطال حق أو إحقاق باطل ، أو ما يدفعه الإنسان ليأخذ ما ليس من حقه ، أو ليتهرب بها من حق عليه .

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (24/256) ، الحوافز التجارية، ص 119

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ذكر ابن عابدين رحمه الله في حاشيته : (أن الرشوة هي : ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد) ، وواضح من هذا التعريف أن الرشوة أعم من أن تكون مالا أو منفعة يمكنه منها , أو يقضيها له . والمراد بالحاكم : القاضي , وغيره

: كل من يرجى عنده قضاء مصلحة الراشي , سواء كان من ولاة الدولة وموظفيها أو القائمين بأعمال خاصة كوكلاء التجار والشركات وأصحاب العقارات ونحوهم ,

والمراد بالحكم للراشي , وحمل المرتشي على ما يريده الراشي : تحقيق رغبة الراشي ومقصده , سواء كان ذلك حقا أو باطلا"

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (23/ 223) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-26, 04:12
لا يجوز للموظف أخذ إكراميات من العملاء ولو أنفقها في مصلحة الشركة التي يعمل بها

السؤال

أنا أعمل مندوب مشتريات بشركة إنشاءات مملوكة للدولة ، وأعمل مع أجانب غير مسلمين ومديري غير مسلم . نظام عملي : أخذ الطلبيات من مديري وتوفيرها من السوق المحلية في أسرع وقت

مع العلم أن مشروعنا يبعد عن السوق المحلية مئات الكيلو مترات مما يجعلني أعمل فقط مع المحلات الكبيرة التي يمكنها توفير الطلبيات في أسرع وقت ، وأحياننا اتصل بهم بالهاتف فقط لتوفيرها بسرعة لبعد المسافة

مما ولد الثقة بيننا حيث أستطيع أخذ البضاعة وبعدها أسدد قيمتها، وعندما آتي لسداد القيمة يرجع لي صاحب المحل مبلغاً من المال فيقول لي : "إنه مني لك" ، فلو - فرضاً - كانت قيمة الفواتير 1000 دينار يرجع لي 50 أو أكثر ،

فأرجو أن تفيدوني حيث أنني لا أستطيع إرجاع هذا الفائض إلى خزنة الشركة أو إلى المدير الأجنبي، فأنا أصرفها علي سيارة الشركة أو أكلي في الطريق أو كروت الاتصال التي أسرّع بها عملية الشراء ، واتصالاتي الخاصة بي أحيانناً.

الجواب :

الحمد لله

الهدية التي يأخذها الموظفون من العملاء هي نوع من الرشوة ، وهي مدعاة للمحاباة ، وتقديم مصلحة صاحبها على غيره ، وعدم مراعاة الإخلاص في العمل .

وقد روى الإمام أحمد (23090) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (7021) .

والغلول هو الخيانة .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئاً من هدايا وعطايا المراجعين ، ومثله مدير المدرسة ، لا يجوز له أن يقبل هدايا الطلاب أو آبائهم ؛ لأن ذلك كله من الغلول المحرم ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( هدايا العمال غلول ) ، وذلك لأن قبولها ذريعة إلى عدم العدل وقضاء الحاجات بغير حق "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23 /582) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

شخص يعمل في إحدى المؤسسات ويقوم بعمل جيد يواجه فيه الجمهور، وأحد العملاء المتعاملين معه أهدى له إهداء نتيجة هذا العمل ، فهل يقبل هذا الإهداء من باب التشجيع له ، أم يرده ؟

فأجاب :

" إذا كان هذا الرجل الذي أهدى إليه ممن يتعامل معه فلا يقبل الهدية ؛ لأنه يخشى أن تكون رشوة ، ومعلوم أن الهدية تجلب المودة والمحبة ، وأنها تعصف بالإنسان عن اتباع الصراط المستقيم

فيخشى إذا جاءت معاملة من هذا الذي أهداه أن يقدمها على غيرها ولو في المستقبل البعيد ، فنرى أن الإنسان الذي يباشر أعمالاً للجمهور أولى به ألا يقبل هدية ممن يتعامل معهم ؛ لأنه سوف يحابيه ولو على الزمن البعيد "

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (53 /13) .

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

لدينا قصر أفراح ، وفيه طباخون ، وبعض الطباخين يطلب إكرامية بالإضافة إلى راتبه ؛ فهل يجوز إعطاء العامل مبلغًا من المال إكرامية ؛ حيث إنه تعود أخذه من الناس ؟

فأجاب : " إذا كان هناك عامل من العمال له راتب وله أجر مقطوع من صاحب العمل ، فلا يجوز لأحد أن يعطيه ؛ لأن هذا يفسده على الآخرين ؛ لأن بعض الناس فقراء لا يستطيعون إعطاءهم ، فهذا العمل سنة سيئة "

انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (53 /19) .

وعلى هذا ، فلا يجوز لك أخذ هذه الهدية من العميل ، ولو صرفتها على بنزين السيارة أو كروت الشحن أو غير ذلك مما تعود مصلحته على الشركة

لأن أخذ هذا المال محرم من الأصل ، فعليك بالامتناع عن أخذه في المستقبل .

وعليك بالاستغفار والتوبة والندم على ما سبق .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-26, 04:17
حكم أخذ مندوب المبيعات الهدايا والإكرامية

السؤال

أعمل في محل تجاري بائعا وأذهب كل يوم بسيارتي الخاصة أكثر من 20 كيلو لشراء بضاعة للمحل وحيث إن صاحب المحل لا يعطيني ما يكفي لقاء عملي هذا برغم عملي لديه أكثر من15سنة وبدون أي حقوق وهو يخصم من راتبي أكثر من مرة دون وجه حق فهو يعتقد أنه صاحب المال ويتصرف كيفما شاء

بعد هذا هل يحق لي أن آخذ ما يقدمه لي أصحاب المحلات التي أشتري منها كأن يقول : خذ هذه لك حق البنزين بعدما أشتري منه وبأقل سعر في السوق ؟.

الجواب

الحمد لله

أولا :

لا يجوز لصاحب المحل أن يخصم من راتب الموظف بدون مسوغ شرعي ؛ إذْ هذا من الظلم وأكل المال بالباطل .

وعلى العامل أن يطالب بحقه ، وأن يسعى لرفع الظلم عنه بالوسائل المشروعة .

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عملت عند أحد الأشخاص ، فلم يعطني أجري كاملا ، بل يُبقى عنده جزءا من المال ، فهل يجوز لي أن آخذ أي شيء من عنده بدون علمه يعادل أجري ؟

فأجابوا : " لا يجوز لك أن تأخذ من صاحب العمل ما يعادل ما تبقى لك من الأجرة بدون علمه ، ولكن لك الحق بأن تطالبه بما تبقى بالطرق المشروعة ، ولو بالمرافعة إلى المحاكم "

انتهى "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/144) .

ثانيا :

الأصل في الهدايا التي تقدم للعمال أنها لا تجوز ، والمفاسد المترتبة عليها كثيرة

وهذه الهدايا التي تعطى للعامل المختص ببيع السلع وترويجها ، أو جلبها وشرائها ، لها صور متعددة ، فمن ذلك :

1- تخفيض ثمن السلعة ، أو إعطاء عينات مجانية مضافة لها ، وهذا لا يجوز للعامل أن ينتفع به

بل يجب رده إلى صاحب المحل ، لأن العامل وكيل عنه في التصرف ، فما جاء من هدية أو تخفيض فإنه يعود إلى موكله ، إلا أن يأذن له في أخذها لنفسه .

2- مبالغ يسيرة تعطى للعامل ، وتسمى إكرامية ، أو يقال له : هذا حق البنزين ، ونحو هذا ، وهذه الإكرامية لا يحق للعامل أخذها ، وهي داخلة في هدايا العمال المنهي عنها ، ويترتب عليها غالبا إخلال الموظف بعمله وأمانته

فلا يطلب الأحظ والأنفع للمحل ، بل يشتري أو يبيع لمن يعطيه الهدية ويكرمه ، حتى لو فرض أن العامل لا يقع في هذا المحذور الذي هو المحاباة والإخلال بمصلحة العمل

فليس له قبول الهدية ؛ لأن الشريعة تراعي الغالب الأعم ، وقد منعت ذلك سدا للذريعة .

وقد سئلت اللجنة الدائمة

: وسيط يعمل في شركة ، وله راتب ثابت في هذه الشركة ، ويعمل وسيطا بين هذه الشركة التي يعمل بها وشركة أخرى

ويشتري لها بعض الماكينات ، ويأخذ عمولة من الشركة التي تبيع الماكينات ، مع العلم أنه لا يطلب بنفسه هذه العمولة ، ولكن صاحب الشركة هو الذي يعطيها له بدون أن يطلب هذا الوسيط هذه العمولة ، فهل تعتبر هذه العمولة شرعية ؟

فأجابت : "ما دام هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها ، فأخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها

لا يجوز ؛ لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر فلا يستقصي فيه ، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/147).

ثالثا :

إذا قبل العامل شيئا من هذه الهدايا فيلزمه أن يردها على أصحابها ، " فإن لم يتمكن من ذلك ، فإنه يعطيها للجهة أو المؤسسة أو الشركة التي أهديت إليه الهدية بسببها "

ينظر: "الحوافز التجارية التسويقية" ص 120، د. خالد بن عبد الله المصلح.

والحاصل : أنه يتعين عليك الامتناع عن قبول الهدايا والإكراميات ، وفي حال قبولك لها يلزمك إعلام صاحب المحل ودفعها له إلا أن يأذن فيها لك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-26, 04:20
يعطي المندوب مبلغا من المال ليشتري منه

السؤال:

لدي عميل يشتري مني بضاعة وهو مندوب لدي مؤسسة ، وأنا أبيعه البضاعة على أنه لو وجد هذه البضاعة بسعر ناقص أن يرد لي البضاعة أو أعمل له خصماً ، أما إذا تساوى سعري وسعر السوق فأكون أنا الأولى بأن يشتري مني

على أن أعطيه مبلغاً من المال له ، ولا تدخل في حساباته مع صاحب المؤسسة ، أفتونا مأجورين.

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز إعطاء المندوب شيئا من المال ، أو الهدايا له ؛ لدخول ذلك في الرشوة ، وهدايا العمال المحرمة

لأنه موظف في مؤسسته ، وشراء البضاعة جزء من عمله الذي يتقاضى راتبا عليه ، وهو وكيل عن مؤسسته فيما يشتريه ، فكل ربح أو تخفيض يأتيه ، يرجع إلى مؤسسه ، ولا يحل له أن يأخذ منه شيئا .

روى أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( هدايا العمال غلول ) أي خيانة . والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 7021 .

و(العمال) هم الموظفون ، فكل هدية تعطى للموظف بسبب وظيفته فهي خيانة محرمة .

وروى البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي

فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي

فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ

أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ : أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا ) .

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .

فيقال هنا : لو جلس هذا المندوب في بيته ، ما أهديته ولا أعطيته شيئا

وإنما تعطيه لأجل أن يشتري منك لمؤسسته ، وهذا قد يحمل الموظف على خيانة الأمانة ، فيشتري ممن يعطيه ويمنحه ، وإن كان ما عند غيره أفضل وأصلح ،

ولهذا سد الشرع هذا الباب ، فلا يهدى للعامل ، ولا يعطى شيئا له.

ومما يؤسف له انتشار هذه الرشاوى في هذه الأزمنة ، وتوسع الناس في صورها ، حتى انضاف إليها الغش والكذب ، وأصبح البائع يكتب للمندوب سعرا كاذبا

وفاتورة زائفة ، ليعينه على خيانة الأمانة وكسب الحرام ، ليعتاد الشراء منه ، فالواجب الحذر من عامة الصور التي تدخل في الرشوة وهدايا العمال المحرمة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-26, 04:24
أخذ مالا من بعض المراجعين مقابل بعض المعاملات ، واستعان به في شراء سيارة

السؤال:

أنا اخذ بعض المال من بعض المراجعين ولكن دون أن اشترط أن يعطوني أولا وذلك مقابل بعض المعاملات مثلا كتقديم موعد دون أن يتضرر احد وقد توقفت عن ذلك فما الحكم؟

وعندي سيارة يدخل فيها بعض من المال الذي أخذته ولا أعلم كم هو فما الحكم؟

الجواب :

الحمد لله

من كان موظفا في إحدى الهيئات والمؤسسات الحكومية أو غيرها ، ويتقاضى على عمله راتبا ، فلا يجوز له قبول هدية من أحد ممن له معاملة بتلك المؤسسة التي يعمل بها ، سواء اشترط عليهم ذلك أو لم يشترط

وذلك لما روى الإمام أحمد (23090) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (7021) .

وعَنْ أَبِى حُمَيْدٍ رضي الله عنه أيضا قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِىَ لِي ،

فقَالَ صلى الله عليه وسلم : ( فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ) رواه البخاري (2597) ومسلم (1832) .

قال النووي رحمه الله :

" وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام ، وغلول ؛ لأنه خان في ولايته ، وأمانته ... وقد بيَّن صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه ، وأنها بسبب الولاية ، بخلاف الهدية لغير العامل ، فإنها مستحبة " انتهى .

"شرح مسلم" (12/219) .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما حكم من يدفع مبلغا من المال لموظف في دائرة حكومية في سبيل حصوله على مصلحة شخصية ، بحيث لا يتضرر بهذا الفعل أحد من المسلمين ، أو لدفع مضرة قد تحدث له إن لم يدفع هذا المبلغ ؟

فأجابوا : " دفع المبلغ من الدراهم للموظف في دائرة حكومية من جل أن يحصل الدافع على مصلحة شخصية يعتبر حراما شديد التحريم ؛ لأنه رشوة ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي

ولأن الموظف يجب عليه أن ينظر في معاملات المراجعين دون أن يأخذ شيئا منهم بحكم عمله ، ولا يحل له إلا راتبه "

انتهى ."فتاوى اللجنة الدائمة" (23 /562-563) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

أنا مدير إدارة يقوم بعض الناس بعد إنهاء معاملاتهم بإهدائي بعض الهدايا ، علما أنهم لا يستغنون عن إدارتي وسيراجعونها في يوم من الأيام ، فهل أقبلها عن حسن نية أم تعتبر من الرشوة والسحت ؟ !

فأجاب : " الواجب عليك عدم قبول هذه الهدايا لأنها في حكم الرشوة ، ولأنها قد تحملك على تقديم معاملاتهم على غيرهم طمعا في هداياهم أو حياء منهم ، وقد ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على منع مثل هذه الهدايا .

فالواجب عليك وعلى أمثالك الإخلاص لله في العمل والنصح لجميع المراجعين والحرص على قضاء جميع حاجتهم الأول فالأول والأهم فالأهم

وألا يكون للهوى والصداقة أو القرابة أثر في ظلم غيرهم وتأخير معاملاتهم عملاً بقول الله سبحانه وتعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) .. وقوله سبحانه في وصف أهل الفلاح : ( والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون ) "

انتهى ."فتاوى إسلامية" (4 /449).

فهذا المال الذي أخذته هو مال حرام ، فعليك الاجتهاد في تقديره والتصدق به في أوجه البر ، فإن كنت فقيراً لا تستطيع ذلك فنرجو أن لا يكون عليك حرج ولا يلزمك التصدق به

وتكفيك التوبة والندم على ما فعلت ، والعزم على عدم العودة إلى ذلك مرة أخرى .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-07-26, 04:27
مسئول عن المناقصات وسيحصل على مبلغ دون علم شركته

السؤال :

أعمل في إحدى الشركات التي تُقدم بعض المناقصات لإنجاز بعض المشاريع والأعمال. وأنا المفوض في إرساء هذه المناقصات على من أراه مناسباً.

. وقد وجدت شركة مؤهلة فنياً وعملياً ولا يوجد في أعمالهم ما يعيبهم، كما أن العطاء الذي قدّمته هو العطاء الأقل سعراً.. وقد نويت أن أرسي المناقصة عليها، لكن هناك مشكلة صغيرة،

وهي أن هذه الشركة مملوكة لأحد أقربائي، وسأحصل على نسبة مالية منها لأني سأرسي المناقصة عليها..، كل هذا طبعاً دون علم شركتي التي أعمل فيها، فما رأيكم؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للموظف المسئول عن المناقصات أن يأخذ مالا قليلا أو كثيرا من الشركات المتقدمة بالمشاريع

سواء كانت مشاريعها مطابقة للمواصفات أم لا ،

وسواء رست عليها المناقصة أم لا

لأن ذلك من هدايا العمال المحرمة ؛ لما روى البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابن اللُّتْبِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي

فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي ، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وقال : أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا ) .

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .

فالموظف يتقاضى راتبا على عمله ، وليس له أن يأخذ شيئا من جهة أخرى ؛ لأن ذلك رشوة يراد منها التأثير على قراره في الاختيار والتقديم ، ولو جلس في بيت أبيه وأمه لم تأته هذه الهدية

فهي هدية لأجل عمله ووظيفته ، وهدايا العمال محرمة .

وأخذ الرشوة في أعمال المناقصات أمر شاع وانتشر ، وهو من الأعمال القبيحة المؤدية إلى فساد الأخلاق وخراب المجتمعات وضياع الأمانة ،

فالواجب أن تتقي الله تعالى ، وأن ترفض هذا المال ، وأن تختار في المناقصة من هو أهل لها دون مراعاة لقرابة ونحوها ، فإن الله تعالى سائلك عن هذه الأمانة ، فالحذر الحذر من خيانتها

قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال/27 .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-26, 04:31
حكم قبول الموظف لدعوات الولائم المقدمة من العملاء

السؤال:

أنا مهندس مصري أعمل في شركة مقاولات كبيرة وأسكن في القاهرة، وكما تعلمون فضيلتكم أن للشركة بعض المصالح والأعمال الخاصة بتوريد بعض المعدات من بعض الشركات لمتخصصة في ذلك

وأنا أحد الأشخاص المسئولين عن استلام هذه المعدات من الشركات الموردة الموقف المراد السؤال عنه أرسلت من قبل شركتي أنا وبعض المهندسين الزملاء إلى الإسكندرية في مهمة استلام بعض المعدات من احدي الشركات الموردة وقد أقام لنا صاحب هذه الشركة مأدبة غداء في أحد المطاعم الفاخرة في الإسكندرية ولكني رفضت حضور المأدبة وانسحبت

منها حيث أنني قد اشتبهت بحرمة قبولها بالرغم من عدم تأثيره علي قراري استلام المعدات -حيث كانت جميعها مطابقة للمواصفات المطلوبة ولكني تذكرت ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ‏استعمل رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏رجلا من ‏ ‏الأسد ‏ ‏يقال له ‏ ‏ابن اللتبية ‏

‏قال ‏ ‏عمرو ‏ ‏وابن أبي عمر ‏ ‏على الصدقة ‏ ‏فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي أهدي لي قال فقام رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ‏ ‏ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا.

فقد اعتبرتها تشبه الهدية وان لم تكن كذلك وقد انزعج بعض الزملاء من تصرفي موجهين اللوم لي حيث رأوا أنني قد سببت لهم احراجا بانسحابي وجعلتهم يبدون كالمرتشين .

السؤال: هل مثل هذه العزومات أو المآدب يعتبر قبولها مني حلالا أم حراما وهل أقبلها فيما بعد أم أظل علي موقفي من رفضها ؟ وجزاكم الله كل خير وأثابكم خير الثواب علي وافر مجهوداتكم

الجواب :

الحمد لله

الأصل منع الهدايا التي تعطى للموظفين والعمال لأجل وظائفهم وأعمالهم للحديث الذي ذكرته

وهو ما رواه البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابن اللُّتْبِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي

فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي

فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا ) .

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .

والهدايا قد تكون مالا ، أو أمورا عينية ، أو دعوة إلى مأدبة أو غير ذلك ، وهذه الهدايا من شأنها أن تؤثر على الموظف ، وتدعوه لمحاباة المهدي ولو فيما يُستقبل من المعاملات

ولا تخفى آثارها السيئة على الأفراد والمجتمعات .

لكن إذا أذنت الشركة أو صاحب العمل للموظف في قبول الهدية فلا حرج ، وتعد الهدية حينئذ هدية من الشركة لموظفها ، وهي القابلة لها .

سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله :

" أعمل بمؤسسة للنقليات " مبرد " وأقوم بنقل الفواكة والخضروات من المدينة إلى جدة أو مكة أو الرياض وحال وصولي يقوم صاحب الخضار فيعطيني مبلغاً وقدرة 100 أو 200 ريال. تقديراً لإيصالي الخضار إليه في وقت سريع علماً أن صاحب المؤسسة له علم بذلك .

سؤالي هذه الريالات أو الإكرامية كما يقولون حلال أم حرام أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟

فأجاب : نرى أنه لا بأس عليك في أخذ النقود التي دفعها لك صاحب الخضار وعلم بذلك صاحب المؤسسة وقصده بذلك تشجيعك على مواصلة السير والمحافظة على الخضار قبل فسادها .

فحيث كنت مستحقا لها بتعبك وحفاظك على المال وحيث طابت بها نفس الدافع والمالك فلا مانع من أخذها ولو كانت زائدة على مرتبك الذي أنت تعمل به فالقصد بذلك تشجعيك على المواصلة وترغيبك فيما فيه مصلحتهم والله الموفق "

انتهى من "فتاوى إسلامية" (4/ 347).

وعليه فإذا جاءك شيء من هذه الدعوات ، فالأصل هو رفضها وعدم حضورها إلا بعد مراجعة الشركة وإذنها بذلك ، وينبغي أن يعلم صاحب الدعوة أن القرار هو بيد الشركة وأنها قد تأذن وقد تمنع .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-26, 04:36
يعمل في مطعم ويأخذ إكرامية بعلم صاحب المطعم

السؤال

: السلام عليكم أبي يعمل في مطعم سياحي لا يوجد خمور بل أكل وشرب فقط له نسبة من ربح المحل اليومي وراتب شهري يأتي السياح في باصات ولا يقوموا بعد الغداء بدفع الحساب بل شركة السياحة هي التي تحاسب علي الغداء في فترة الغداء يكون سائقو الباصات منتظرين بالخارج صاحب العمل

يعطي لوالدي مبلغ كل يوم ويقول له أعطي سائقي الباصات إكراميات هذه الإكراميات يعلم بها صاحب العمل وصاحب شركة السياحة بمعني أنه عرف حيث إن صاحب شركة السياحة يعين السائق براتب ويقول له إن المطاعم تعطي لك

إكراميات وأيضا السائق لا دخل له بالأفواج السياحية بل هو سائق فقط وكذلك والدي يأخذ إكرامية له بعلم صاحب العمل بل إن صاحب العمل يشجعه علي ذلك فما حكم مال والدي

الجواب :

الحمد لله

إذا كانت الإكرامية هنا بعلم شركة السياحة التي يعمل لديها السائق ، فلا حرج فيها ، لأن للمطعم أن يردّ بعض المال للشركة ، فإن رضيت بدفعه للعامل فلا حرج .

ويقال مثل ذلك فيما يأخذه والدك : إن كان بعلم صاحب المطعم فلا حرج ؛ لأن للزبون أن يدفع أكثر من الثمن المتفق عليه ، فإن طابت نفس صاحب المطعم بترك هذه الزيادة للعامل

فلا حرج . ويلزم العامل والموظف أن يتقن عمله ، وأن يؤدي حق الزبون على وجهه

سواء أعطاه إكرامية أو لم يعطه .

وقد سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله

: " أعمل بمؤسسة للنقليات " مبرد " وأقوم بنقل الفواكة والخضروات من المدينة إلى جدة أو مكة أو الرياض ، وحال وصولي يقوم صاحب الخضار فيعطيني مبلغاً وقدرة 100 أو 200 ريال ، تقديراً لإيصالي الخضار إليه في وقت سريع ، علماً أن صاحب المؤسسة له علم بذلك .

سؤالي : هذه الريالات ، أو الإكرامية كما يقولون ، حلال أم حرام ، أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟

فأجاب : نرى أنه لا بأس عليك في أخذ النقود التي دفعها لك صاحب الخضار ، وعلم بذلك صاحب المؤسسة وقصده بذلك تشجيعك على مواصلة السير ، والمحافظة على الخضار قبل فسادها . فحيث كنت مستحقا لها بتعبك وحفاظك على المال ، وحيث طابت بها نفس الدافع والمالك : فلا مانع من أخذها

ولو كانت زائدة على مرتبك الذي أنت تعمل به ؛ فالقصد بذلك تشجعيك على المواصلة وترغيبك فيما فيه مصلحتهم . والله الموفق "

انتهى . من "فتاوى إسلامية" (4/ 347).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-26, 04:39
دفع الرشوة لطبيب لا يهتم بالمرضى

السؤال:

بادرت إلى تقديم رشوة الى طبيب دون أن يطلبها ؛ لأنه مشهور بعدم الاهتمام بالمرضى إن لم تدفع له رشوة ، و مستحيل أن يهتم بك إن لم تدفع له

، بل يصل به الأمر إلى الانتقام من المرضى ، فدفعت له لأتخلص من شره ، هل أنا مذنب بهذا ؟.

الجواب :

الحمد لله

الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب ، لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي . صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621) .

و"الراشي" هو معطي الرشوة ، و"المرتشي" هو آخذها .

وهي محرمة على الآخذ في جميع الأحوال .

ومحرمة على المعطي كذلك ، إلا إذا لم يتوصل إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه إلا بالرشوة .

قال الخطابي رحمه الله :

"إذا أَعطى ليتوصل به إلى حقه ، أو يدفع عن نفسه ظلماً : فإنه غير داخل في هذا الوعيد "

انتهى من "معالم السنن" ( 5 / 207 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

: " فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه ، أو ليعطيه حقه الواجب : كانت هذه الهدية حراماً على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية ...الحديث )"

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/174) .

وقال أيضا :" قَالَ الْعُلَمَاءُ : يَجُوزُ رِشْوَةُ الْعَامِلِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ ، لا لِمَنْعِ الْحَقِّ ، وَإِرْشَاؤُهُ حَرَامٌ فِيهِمَا ( يعني : أخذه للرشوة حرام ) . . .

وَمِنْ ذَلِكَ : لَوْ أَعْطَى الرَّجُلُ شَاعِرًا أَوْ غَيْرَ شَاعِرٍ ; لِئَلا يَكْذِبَ عَلَيْهِ بِهَجْوٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ لِئَلا يَقُولَ فِي عِرْضِهِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : كَانَ بَذْلُهُ لِذَلِكَ جَائِزًا ، وَكَانَ مَا أَخَذَهُ ذَلِكَ لِئَلا يَظْلِمَهُ حَرَامًا عَلَيْهِ ; لأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ ظُلْمِهِ . . .

فَكُلُّ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ لِئَلا يَكْذِبَ عَلَى النَّاسِ ، أَوْ لِئَلا يَظْلِمَهُمْ كَانَ ذَلِكَ خَبِيثًا سُحْتًا ; لأَنَّ الظُّلْمَ وَالْكَذِبَ حَرَامٌ عَلَيْهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ بِلا عِوَضٍ يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَظْلُومِ ، فَإِذَا لَمْ يَتْرُكْهُ إلا بِالْعِوَضِ كَانَ سُحْتًا "

انتهى باختصار من "مجموع الفتاوى" (29/ 252) .

وعليه :

فإن كان هذا الطبيب معروفاً بعدم إعطاء المريض حقه من الاهتمام والفحص ، أو بإلحاق الأذى بالمريض ، ولم يوجد طبيب غيره ، فلا حرج عليك فيما فعلت .

وينبغي الحذر من التساهل في هذا الأمر العظيم ، فإن هذا التساهل - مع كونه محرماً - هو سبب من أسباب انتشار الرشوة وعظم البلاء بها ، والواجب أن يبحث الإنسان عن الوسائل المشروعة لقضاء حوائجه قبل أن يقدم على الرشوة .

وعلى هذا الطبيب - وغيره من الموظفين - أن يتقوا الله تعالى فيما ولّوا من الأعمال ، فإن الله تعالى سائلهم عن ذلك ، وأن يعلموا أن الرشوة محرمة ، وأن هدايا العمال محرمة ، وأن المال الحرام عاقبته إلى خسار وبوار ، وأن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به .

نسأل الله السلامة والعافية .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-26, 04:44
تأتيه الرشوة دون طلب فيأخذها ويعطيها الفقراء

السؤال :

أخي يأتيه بعض الموظفين بأموال مكتسبة من حرام (رشوة) دون أن يطلب منهم أو يأمرهم بذلك. فيأخذها ويرسلها لمن يتخلص منها. -

هل هي حلال عليه أن يتسلمها أصلا منهم؟

لأنه يبرر ذلك بأن ينتزعها منهم ويعطها للفقرا

أفضل من أن يأكلوها. -

هل الذي أرسلت إليه هذه الأموال حلال عليه؟

وماذا لو كانت أخته؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إن كان المقصود أن أخاك يأتيه من يدفع له الرشوة لتسهيل بعض الأمور ، فيقبلها ثم يعطيها للفقراء ، فقبوله للرشوة عمل محرم

لعموم الأدلة في تحريم الرشوة ، ولما في ذلك من السكوت على المنكر وإقراره وإشاعته بين الناس ، فإن الراشي يظن أن حاجته قد قضيت بالرشوة .

والواجب : رفض الرشوة وردها على صاحبها ، والإنكار عليه ، وبيان حرمتها ، لا التظاهر بقبولها وأخذها .

وقد روى أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي) والحديث صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621).

وإعطاء الرشوة للفقراء لا يبيح أخذها ، وليس للإنسان أن يتعامل بالحرام ليتصدق أو يحسن ، ويكفي لقبح هذا العمل أنه يقال : فلان يقبل الرشوة ، ويقضي المصالح لأجلها .

وإن كان المقصود أن بعض الموظفين يأخذ الرشوة ثم يعطي جزءا منها لأخيك دون طلب منه ، فيأخذها ويعطيها الفقراء ، فهذا محرم كذلك ؛ لما فيه من السكوت على الرشوة وإقرارها وقبولها في الظاهر ، وقد يكون مراد الدافع لها هو هذا السكوت والمشاركة .

لكن إن جاء الموظف الذي قبل الرشوة وأراد التوبة والتخلص من المال الحرام فأعطاه لأخيك ليتخلص منه ، فلا حرج في ذلك ؛ لأنه إعانة على الطاعة .

ثانياً :

إذا تاب المرتشي وتخلص من المال الحرام ، وأعطاه للفقراء والمساكين ونحوهم ، فلا حرج عليهم في أخذه وهو حلال لهم ؛ لأنهم أخذوه بوجه مشروع .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/428) :

" قال الغزالي : إذا كان معه مال

حرام وأراد التوبة والبراءة منه : فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله

, فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه , وإن كان لمالكٍ لا يعرفه ، ويئس من معرفته ،

فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة , كالقناطر والمساجد , ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه , وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء ....

وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير , بل يكون حلالا طيبا , وله أن

يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا , لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود

فيهم , بل هم أولى من يتصدق عليه , وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير .

وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب , وهو كما قالوه ,

ونقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف ، وعن أحمد بن حنبل

والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع , لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في

البحر , فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين , والله سبحانه وتعالى أعلم " انتهى .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-07-29, 19:00
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

هل يدفع مالا للموظف ليعجل خروج المعاملة التي يحتاجها لزواجه

السؤال :

أرغب في تقديم مبلغ معين من المال لأحد موظفي الدوائر الحكومية لأجل إنهاء معاملة لي عندهم ، حيث إن أوراق المعاملة بالوقت الرسمي تنتهي بعد سنة كاملة (الموعد) وبالمال تنتهي بعد عشرة أيام (الموعد) وأنا في أشد الحاجة لإنهاء هذه الأوراق بقصد الزواج ..

. أرجو الإفادة مع العلم أنني أشك بأنها حرام وتعتبر رشوة وأرغب بالســير بها ، ومن ثـم التكفير بنية صادقة (كفارة) .
الجواب :

الحمد لله

أولاً :

دفع المال للموظف العامل في الدائرة لا يجوز ، وهو من الرشوة وهدايا العمال المحرمة ، والرشوة من أسباب خراب البلاد ، وفساد العباد ، وهي من كبائر الذنوب

لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580)

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي)

وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621) .

وما دام هذا هو وقت المعاملة ، وليس التأخير ناتجا عن مماطلة الموظف وظلمه ، فلا مسوغ لدفع المال ، وعليك أن تصبر ، أو تراجع المسؤول لعله يعجل إنهاء أوراقك .

ثانياً :

ليس لأحد أن يقترف ما حرم الله تعالى بزعم أنه سيتوب أو يكفّر ؛ إذ ما يدريه أن الله سيمهله حتى يتوب ، أو أنه سيقبل توبته ، وليس للرشوة كفارة في الشرع .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-29, 19:02
حكم إعطاء هدية لمسؤول في هيئة الحج ليدرج اسمه

السؤال :

هل يجوز لي أن أقدم هدية لمسؤول في هيئة الحج مقابل أن يظهر اسمي ضمن أسماء الحجاج بدون القرعة ؟

علماً أن الهيئة لديها حق استثناء 40% من الأسماء الراغبين في الحج ، وإنني سبق وأن قدمت في الماضي ولم يظهر اسمي ، فهل يجوز لي أن أفعل ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للموظف أو المسؤول في هيئة الحج أن يقبل شيئاً من المال أو الهدايا ممن يريد إدراج اسمه في قائمة الحجاج ؛ لأن ذلك من هدايا العمال المحرمة ، بل الواجب عليه أن يقوم بعمله المنوط به

سواء كان اختيار الناس عن طريق القرعة أو وفق شروط معينة أو بلا شروط .

وقد روى البخاري (7174) ومسلم (1832)

عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي

فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : (مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي ، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ : أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ ثَلاثًا) .

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .

وهذا المسؤول لو جلس فيه بيته ولم يكن له علاقة باختيار الحجاج لما جاء إليه شيء ، ولا أهدى إليه أحد .

هذا بالنسبة للموظف المسؤول ، وأما من يريد الحج ، فإن خرج في القرعة ، أو انطبقت عليه الشروط واستحق الذهاب ، ثم حرم من ذلك ، جاز له أن يبذل المال للوصول إلى حقه ، مع حرمته على الآخذ .

فإن لم تنطبق عليه الشروط ، أو لم تدرجه الهيئة فيمن لها الحق في استثنائهم ، فليس له أن يبذل الرشوة ؛ لأنه لم يمنع من حق تعيّن له .

ولتعلم أيها الأخ الكريم أن الرشوة أمرها عظيم ، وأنها محرمة على الدافع والآخذ ، فلا يجوز الإقدام عليها ، ولا التساهل في شأنها .

وقد روى أحمد (6791) وأبو داود (3580)

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي) والحديث صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621) .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-29, 19:04
هل يقبل المساعدة من الدولة؟

السؤال :

هل يجوز تقاضي بعض المال من الحكومة فيما يسمى بمساعدة العائلة أو الأطفال ؟

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في قبول المساعدة من الدولة إذا كانت الشروط الموضوعة للمساعدة تنطبق عليك ؛ كوجود عدد معين من الأطفال ، أو كونك من أصحاب الدخل القليل ونحو ذلك ، والممنوع هو التحايل أو الكذب للحصول على هذه المساعدات .

والأصل في قبول هذه الأموال : ما روى البخاري (7164) ومسلم (1045)

عن عُمَرَ رضي الله عنه قال : كان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ ، فَأَقُولُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي ، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا ، فَقُلْتُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ ، وَإِلَّا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ ).

ولأنه مال تبرع به باذله من غير أن يلحق الآخذ ضرر ولا منقصة ، فلم يكن عليه حرج في قبوله .

ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحكومة مسلمة أو كافرة ، ما لم يترتب على ذلك التنازل أو التخلي عن شيء من الدين

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-29, 19:06
يعطيه خصما خاصا ليشتري منه لشركته

السؤال :

أنا أعمل مدير مبيعات للرافعات الشوكية بشركة تويوتا ، ولدي زبون من شركة أخرى اشترى رافعات قبل ذلك ، وهو الآن يريد أن يشتري سيارة من نفس الشركة (تويوتا)

وأنا أستطيع أن أجلب له خصماً خاصاً من قسم السيارات ، علماً أن هذا يجعله يشتري مني رافعات في المستقبل ، فهل تكون هذه المعاملة محرمة ؟

الجواب :

الحمد لله

إن كان هذا العميل سيشتري السيارة لخاصة نفسه ـ وهو الظاهر من سؤالك ـ فإن هذا العمل لا يجوز ؛ لأن جلبك له خصما خاصا من قسم السيارات قد يجعله يشتري منك رافعات في المستقبل

كما جزمت أنت به ، لأن هذه المحاباة قد تكون على حساب الشركة التي يعمل بها ؛ حيث يترك شراء الرافعات من شركة أخرى أعلى في الجودة

أو أقل في السعر ، لكي يشتري منك ، لما قدمته له من خدمة ، فتكون خدمتك له على حساب مصلحة الشركة التي يعمل بها .

وهذا نوع من الرشوة المحرمة .

وإن كان سيشتري السيارة للشركة التي يعمل بها ، فلا حرج في ذلك ، لأن المستفيد من هذا الخصم هو شركته ، وفي ذلك تنشيط للتعامل بين الشركتين ، وسعي حميد لإيجاد روح التوافق والتلاؤم بينهما .

قال العلامة ابن باز رحمه الله :

" وهكذا كل مسلم ينصح في وظيفته التي عنده ويؤدي حقها حسب الطاقة , مع ملاحظة الأمانة وعدم تقديم من لا يستحق على من يستحق , وعدم أخذ الرشوة

بل يجب أن يؤدي عمله بالأمانة كما أمر الله على الوجه الذي يجب عليه ؛ فيبدأ بالأهم فالأهم , ولا يحابي هذا دون هذا , ويعطل هذا ويقدم هذا ، لهدية أو لصداقة , بل يجب أن ينصح لله ويؤدي الأمانة كما أمر الله " . انتهى

"مجموع فتاوى ابن باز" (9/60،61)

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : عن وسيط يعمل في شركة وله راتب ثابت في هذه الشركة ، ويعمل وسيط بين هذه الشركة التي يعمل بها وشركة أخرى

ويشتري منها بعض الماكينات ويأخذ عمولة من الشركة التي تبيع الماكينات ، مع العلم أنه لا يطلب بنفسه هذه العمولة ، ولكن صاحب الشركة هو الذي يعطيها له بدون أن يطلب هذا الوسيط هذه العمولة ، فهل تعتبر هذه العمولة شرعية ؟

فأجابت:

" ما دام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها ، فأخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها لا يجوز ؛ لأنه مظِنّة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر ، فلا يناقص فيه ، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها " . انتهى

"فتاوى اللجنة" (13/126) .

*عبدالرحمن*
2018-07-29, 19:08
يعطي المندوب مبلغا من المال ليشتري منه

السؤال

: لدي عميل يشتري مني بضاعة وهو مندوب لدي مؤسسة ، وأنا أبيعه البضاعة على أنه لو وجد هذه البضاعة بسعر ناقص أن يرد لي البضاعة أو أعمل له خصماً

أما إذا تساوى سعري وسعر السوق فأكون أنا الأولى بأن يشتري مني ، على أن أعطيه مبلغاً من المال له ، ولا تدخل في حساباته مع صاحب المؤسسة ، أفتونا مأجورين.

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز إعطاء المندوب شيئا من المال ، أو الهدايا له ؛ لدخول ذلك في الرشوة ، وهدايا العمال المحرمة ، لأنه موظف في مؤسسته ، وشراء البضاعة جزء من عمله الذي يتقاضى راتبا عليه

وهو وكيل عن مؤسسته فيما يشتريه ، فكل ربح أو تخفيض يأتيه ، يرجع إلى مؤسسه ، ولا يحل له أن يأخذ منه شيئا .
روى أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( هدايا العمال غلول ) أي خيانة

. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 7021 .

و(العمال) هم الموظفون ، فكل هدية تعطى للموظف بسبب وظيفته فهي خيانة محرمة .

وروى البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي

فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي ، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ : أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا ) .

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .

فيقال هنا : لو جلس هذا المندوب في بيته ، ما أهديته ولا أعطيته شيئا ، وإنما تعطيه لأجل أن يشتري منك لمؤسسته ، وهذا قد يحمل الموظف على خيانة الأمانة ، فيشتري ممن يعطيه ويمنحه ، وإن كان ما عند غيره أفضل وأصلح ، ولهذا سد الشرع هذا الباب ، فلا يهدى للعامل ، ولا يعطى شيئا له.

ومما يؤسف له انتشار هذه الرشاوى في هذه الأزمنة ، وتوسع الناس في صورها ، حتى انضاف إليها الغش والكذب ، وأصبح البائع يكتب للمندوب سعرا كاذبا ، وفاتورة زائفة

ليعينه على خيانة الأمانة وكسب الحرام ، ليعتاد الشراء منه ، فالواجب الحذر من عامة الصور التي تدخل في الرشوة وهدايا العمال المحرمة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-29, 19:12
يدفع مالا لمسئول في الشركة ليسهل له قبول المشروع

السؤال :

صديقي له شركة إنشائية أسسها منذ ثلاث سنوات ولم يسبق له تنفيذ أي مشروع حتى الآن ، وإنه حالياً بصدد توقيع عقد مع إحدى الشركات الكبرى لتنفيذ إحدى المشاريع ، غير أن أحد الموظفين بتلك الشركة وباعتباره أحد المسئولين بها طلب نسبة من الأرباح وذلك نظير ما سوف يقوم به من تسهيلات ومتابعة لسير عمليات التنفيذ واستيفاء المخالصات عند إتمام المشروع . ومن خلال مناقشتي له تبين لي الآتي: -

- المسئول المذكور له قوة نفوذ وسلطة في منح العطاءات أو رفضها . - وأنه لو طلب منه عدم تقديم أي خدمات قد يمتنع تماماً من منح هذا العطاء . - ظروف تنفيذ خطوات المشروع تحتاج لوقفة تعاون من المسئولين بالشركة المانحة ، وإلا ستكون عمليات تنفيذ المشروع معقدة للغاية . -

عند مناقشة ذلك المسئول على كون ما طلبه قد يكون من الرشوة احتج بأن ما سيأخذه هو عوض على ما سيقوم به من مجهودات أثناء عمليات التنفيذ . -

إن ما سيقوم به هذا المسئول من تسهيلات ومجهودات قد يدخل ضمن طبيعة عمله كموظف أو قد لا يدخل أو يكون بينهما . وبناءً على ما تقدم نرجو إفادتنا بحكم هذه المعاملة ، وهل هي من الرشوة المنهي عنها ؟

وإن كان كذلك فهل تقبل الشركة المنفذة هذا العرض لإمكان الاضطرار ؟

وما نصيحتكم لكلا الطرفين وخاصة الموظف المسئول لكون الأمر - إن كان حراما - قد التبس عليه ، حيث نحسبه على خير وأنه قد أدى مناسك العمرة منذ أيام قليلة .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الموظف المسئول في الشركة ، إن كان ما سيقوم به من تسهيلات ومتابعة وغيرها داخلا في عمله في الشركة ، فلا يجوز له أن يأخذ من صاحبك شيئا ؛ لأن ما يأخذه حينئذ يدخل في الرشوة وهدايا العمال المحرمة

ولا يجوز لصاحبك أن يعطيه شيئا ، وليس هذا من الحق الذي يجوز دفع الرشوة لتحصيله ، بل هذه معاملة محرمة جاء فيها لعن الطرفين

كما روى أحمد (6791) وأبو داود (3580)

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي )

والحديث صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621) .

ولو قيل بجواز الرشوة هنا بزعم أن هذا من التوصل للحق ، لجازت أكثر صور الرشوة ، وعم الفساد والشر .

وإن كان هذا المسئول يعمل في قسم آخر لا علاقة له بهذه المشاريع ، فلا حرج أن يدل الشركة على صاحبك ، أو يدل صاحبك على الشركة ، وييسر لهما التعاقد معا ، مقابل مال يأخذه من الطرفين أو من أحدهما

بشرط ألا يكون له دور في تقديم صاحبك على من هو أفضل منه ، أو إخباره بأمور العطاءات التي يمنع الإخبار بها كعروض أصحاب المشاريع الأخرى .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

" مما حرمه الإسلام , وغلظ في تحريمه : الرشوة , وهي دفع المال في مقابل قضاء مصلحة يجب على المسئول عنها قضاؤها بدونه ، ويشتد التحريم إن كان الغرض من دفع هذا المال إبطال حق أو إحقاق باطل أو ظلما لأحد .

وقد ذكر ابن عابدين رحمه الله في حاشيته : ( أن الرشوة هي : ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد ) ، وواضح من هذا التعريف أن الرشوة أعم من أن تكون مالا أو منفعة يمكنه منها , أو يقضيها له ، والمراد بالحاكم : القاضي , وبغيره : كل من يرجى عنده قضاء مصلحة الراشي

, سواء كان من ولاة الدولة وموظفيها أو القائمين بأعمال خاصة كوكلاء التجار والشركات وأصحاب العقارات ونحوهم , والمراد بالحكم للراشي , وحمل المرتشي على ما يريده الراشي :

تحقيق رغبة الراشي ومقصده , سواء كان ذلك حقا أو باطلا .

والرشوة - أيها الإخوة في الله - من كبائر الذنوب التي حرمها الله على عباده , ولعن رسوله صلى الله عليه وسلم من فعلها , فالواجب اجتنابها والحذر منها , وتحذير الناس من تعاطيها

, لما فيها من الفساد العظيم , والإثم الكبير , والعواقب الوخيمة , وهي من الإثم والعدوان اللذين نهى الله سبحانه وتعالى عن التعاون عليهما في قوله عز من قائل : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2 .

وقد نهى الله عز وجل عن أكل أموال الناس بالباطل ,

فقال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء /29

وقال سبحانه : ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة /188 ،

الرشوة من أشد أنواع أكل الأموال بالباطل " انتهى .

"مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" (23/223-224) .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن : أنا صاحب شركة بناء ، ولي صديق مدير في مؤسسة طباعة الكتب والكراريس المدرسية ، وبحكم علاقته مع مسئولين في وزارة التعليم والمعارف ، يستطيع الحصول على مشاريع في البناء لصالح الوزارة ، وبحكم علاقتي به : فإنه يعرض عليّ العملَ في شكل عقد مضاربة أو قراض

فمنه المشروع وعلي العمل ، إلا أن الإشكال في المسألة أن صاحبي لا يتحصل على المشروع إلا إذا دفع شيئا من المال حتى يكون المشروع من نصيبه ، علما أنه لا ينافسه في أخذ المشروع أحد

ومن جهتي أنا كصاحب شركة إذا لم أتعامل معه أو مع غيره بهذه الطريقة فإن أعمالي وأشغالي ستتعطل . أفتوني في هذه المسألة جزاكم الله كل خير ؟

فأجابت : " ما يعمله هذا الشخص الذي ذكرته هو من قبيل الرشوة المحرمة ، والملعون من فعلها أو أعان عليها ، فعليك بمناصحته ليترك هذا العمل ، ولا يجوز لك قبول المقاولة على ما يحصل عليه من أعمال في مقابل هذه الرشوة ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، وأكل المال بالباطل " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/568) .

ثانيا :

الوسيط بين صاحبك وهذا المسئول ، يحكم على عمله بناء على ما تقدم ، فإن كان عمل المسئول محرما ، كان عمل الوسيط محرما كذلك ، وهو الرائش الذي ورد في بعض روايات الحديث .

وإن كان عمل المسئول جائزا ، جاز عمل الوسيط ؛ لأنه من الدلالة المباحة .

ونصيحتنا للجميع أن يتقوا الله عز وجل فيما أمر ، والابتعاد عما نهى عنه وزجر ، وليعلم الأخ السائل ، والأخ الوسيط ، وكل من له علاقة بذلك : أن الله عز وجل أكرم من أن يضيع من يتقيه ويخشاه ، ويحرص على طلب الحلال

قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق /2-3 .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن روح القُدُس [ يعني : جبريل ، عليه السلام ] نفث في رُوعي : أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ، وتستوعب رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب

ولا يحمِلَّن أحدَكُم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته " رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-29, 19:14
: حصل على ترقية في عمله عن طريق الرشوة ، فهل راتبه حرام ؟

السؤال:

قضيتي أنني وظفت في مؤسسة إدارية في عام 2000 في غير المنصب الذي يوافق شهادتي الجامعية ، وبمرور الوقت شاركت في مسابقات للترقية ، للهروب من الضغط الذي كنت أعيشه من طرف رئيس المصلحة ، إلا أن كل محاولاتي في الترقية باءت بالفشل

الى غاية 2002 حين عرض علي أحد الأصدقاء دفع مبلغ من المال مقابل الفوز بأحد المناصب من 50 ، و فعلت ذلك مرغما من جراء ما ذكرت لكم فضيلة الشيخ ، وهذا بدون أن أطلب إزاحة أي شخص من الممتحنين

وكما أنوه أن كل الفائزين بهذه المناصب من أصحاب النفوذ !! في الأخير :

هل المال الذي أجتنيه من هذا المنصب حرام . مع علمكم أنني تبت إلى الله توبة نصوحا ، وتضرعت للمولى عز وجل بأن يبارك في مالي ، وإنني أتصدق كل شهر بمبلغ من المال .

الجواب :

الحمد لله

لا شك أن دفع الرشوة للحصول على وظيفة ، محرم على الراشي والمرتشي والرائش ، وهو الساعي بينهما ، ولا يستثنى من ذلك إلا دفع الرشوة لأجل رفع الظلم ، أو التوصل إلى حق إلى يمكن الوصول إليه إلا بالرشوة ، فتجوز حينئذ للمعطي ، وتحرم على الآخذ .

وما دامت الوظيفة مبنية على امتحان المتقدمين لها ، فالرشوة هنا محرمة ؛ لأنه لا فضل لك فيها على غيرك ، ولم يتعين الحق لك حتى تبذل رشوة للوصول إليه .

وقد جاء في الرشوة من الوعيد ما يرهب العاقل من الإقدام عليها ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ ) .

رواه أبو داود (3580) والترمذي (1336) وابن ماجه (2313) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وإذا كنت قد تبت إلى الله تعالى ، وتتصدق ببعض المال ، كما ذكرت ، فلا حرج في بقائك في هذا المنصب بشرط أن تكون لديك الكفاءة للعمل فيه ، لأن تولي غير الكفء هو من خيانة الأمانة ، ولا يخفى ضرره على عامة الأمة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-29, 19:18
دفع المال لتخليص المعاملة متى يكون من الرشوة ومتى لا يكون؟

السؤال:

أعمل محاسباً في إحدى شركات الشحن ، واكتشفت لاحقاً أن الشركة التي أعمل بها تقوم بإعطاء رشاوى لبعض العملاء لديها لتخليص بعض الشحنات وما شابه ذلك ، وأنا أعمل محاسباً في هذه الشركة

وأقوم بصرف هذه المبالغ للمدير لكي يعطيها للعملاء كرشاوى ، واكتشفت هذا ، فهل يوجد عليّ إثم ؟

وماذا أفعل في هذه الحال ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يجوز التعامل بالرشوة أخذا أو إعطاء

وهي من كبائر الذنوب ؛ لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580)

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي .

صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621)

و"الراشي" هو معطي الرشوة ، و"المرتشي" هو آخذها .

لكن يستثنى من ذلك :

1- ما إذا لم يستطع صاحب الحق أخذ حقه إلا بدفع رشوة ، فقد نص العلماء رحمهم الله على جواز دفعه للرشوة حينئذ ويكون التحريم على الآخذ لها لا المعطي

فإذا كان تخليص الشحنات لا يمكن إلا بدفع المال ، أو كان عدم الدفع يعني تأخير الشحنة وتضرر صاحب الحق ، جاز دفع المال حينئذ ، مع حرمته على الآخذ .

2- أن يدفع المال لرفع ظلم أو تخفيفه ، كما لو دفعه لمن يرفع عنه الضرائب التي تفرض على المسلمين ، فلا حرج في ذلك

3- أن يدفع المال لشخص أو مكتب يتولى الذهاب إلى الجهات المسؤولة ، ويعمل على تخليص المعاملة ، فهذا لا حرج فيه ، وليس من الرشوة ، بل هو من باب الإجارة .

ثانيا :

إذا كان ما يأخذه المدير يندرج تحت الأمور السابقة ، فلا حرج عليك في صرف المال وتسجيله ونحو ذلك .

أما إن تبين أنه رشوة تدفع لتخليص أشياء ممنوعة ، أو تدفع مع إمكان تخليص المعاملة بدونها من غير تأخير مضرّ ، أو غير ذلك من الصور التي لا تندرج فيما سبق القول بجوازه

فلا يجوز لك أن تعين على صرفه أو تسجيله

لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .

وعليك أن تنصح مديرك وتبين له تحريم الرشوة على الدافع والآخذ ، وتحريم الإعانة عليها .

واعلم أن من اتقى الله تعالى وقاه وكفاه ، ومن تمسك بأمره ، زاده من فضله ، فلا يمنعنك هيبة الناس أن تقول بالحق إذا علمته .

روى الإمام أحمد (11030) والترمذي (2191) وابن ماجه (4007)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطِيبًا فَكَانَ فِيمَا قَالَ : ( أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ )

والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-29, 19:22
حكم الواسطة

السؤال:

ما حكم الواسطة وهل هي حرام ؟

مثلاً إذا أردت أن أتوظف أو أدخل في مدرسة أو نحو ذلك واستخدمت الواسطة فما حكمها ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً : إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك فالشفاعة محرمة

لأنها ظلم لمن هو أحق بها وظلم لأولي الأمر وذلك بحرمانهم من عمل الأكفأ وخدمته لهم ومعونته إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة ، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ويقوم بشئونها في هذا الجانب على خير حال ، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء ، ومفسدة للمجتمع

وإذا لم يترتب على الوساطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة بل مرغب فيها شرعاً ويُؤجر عليها الشفيع إن شاء الله ، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء "

البخاري/1342

ثانياً : المدارس والمعاهد والجامعات مرافق عامة للأمة يتعلمون فيها ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ولا فضل لأحد من الأمة فيها على أحد منها إلا بمبررات أخرى غير الشفاعة

فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية أو السن أو الأسبقية في التقديم أو نحو ذلك كانت الوساطة ممنوعة لما يترتب عليها من الظلم لمن حُرِم

أو اضطُر إلى مدرسة أبعد فناله تعب ليستريح غيره ، ولما ينشأ عن ذلك من الضغائن وفساد المجتمع وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة ( فتاوى إسلامية 4/300) `

*عبدالرحمن*
2018-07-29, 19:24
الاستعانة بالواسطة للخروج من الجيش

السؤال:

هل الواسطة حرام ؟

بمعني لو أحد توسط لي أن أخرج من الجيش وأنا لا أصلح للدخول إلي الجيش نظراً لبعض الأمراض التي عندي

والتي هم ينصون عليها في القانون أن هذه الأشياء تخرج من الجيش ولكن الأطباء قد يدخلونني ، مثل ضعف النظر .

الجواب :

الحمد لله

إذا كان النظام فعلاً يعفيك من دخول الجيش ، فلا حرج في استعانتك بمن يسعى لإخراجك من منه ، وإن كان الأمر يقتضي دفع مال ففيه تفصيل :

1- يجوز للوسيط أن يأخذ المال إذا لم يكن من طبيعة عمله النظر فيمن يصلح للجيش ومن يعفى منه ، أما إذا كان ذلك من عمله ، فلا يجوز له ؛ لأنه من باب الرشوة وهدايا العمال المحرمة .

2- يجوز لك دفع المال إذا لم تتوصل إلى حقك إلا به ، وفي حالة كون ذلك رشوة محرمة فالإثم على الآخذ فقط وليس عليك حرج إن شاء الله تعالى .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-08-04, 06:41
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

هل يعطي مالا للشرطي ليعفيه من مخالفة المرور؟

السؤال:

لدى سيارة أجرة وخالفني المرور لاختراقي الإشارة الحمراء من غير قصد ، علما بأن هذه المخالفة إذا كانت متعمدة قيمتها 500 دينار ، والغير متعمدة 150 دينارا تقريبا ؟

السؤال هو: أن رجل المرور طلب منى أن أحضر له عشاء له مقابل أن يعطيني أوراق السيارة ؟

فهل هذه رشوة أم مساعدة؟

الجواب :

الحمد لله

التقيد بإشارات المرور واجب ؛ لأنها وضعت للمصلحة العامة ، من تنظيم السير ، وحفظ النفوس والأموال ، ولو سار الناس في الطرقات متجاوزين هذه الإشارات ، لحصل لهم فساد كبير ، كما هو مشاهد ومعلوم .

وقد أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأنه لا يجوز قطع إشارة المرور ، وجعل ذلك من طاعة ولي الأمر الذي تجب طاعته ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) النساء/178 .

"لقاءات الباب المفتوح" (3/178) سؤال رقم 1265 .

وأما إلزام المخالف بغرامةٍ مقدرةٍ ، فإنه من التعزير بالمال ، وهو جائز عند كثير من العلماء، كأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ، وهو قول قديم للشافعي ، وبه قال بعض المالكية ، واختاره ابن تيمية وابن القيم ، رحم الله الجميع .

قال ابن القيم : " وأما التعزير بالعقوبات المالية ، فمشروع أيضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي . وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بذلك في مواضع : منها :

أمره صلى الله عليه وسلم بكسر دنان الخمر وشق ظروفها . ومثل أمره لعبد الله بن عمر بأن يحرق الثوبين المعصفرين . ومثل أمره صلى الله عليه وسلم

- يوم خيبر - بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية ، ثم استأذنوه في غسلها فأذن لهم . فدل على جواز الأمرين ؛ لأن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر

. ومثل هدمه مسجد الضرار . ومثل تحريق متاع الغال (وهو الذي سرق من الغنيمة قبل قسمتها) . ومثل أخذه شطر مال مانع الزكاة ، عزمةً من عزمات الرب تبارك وتعالى . ومثل أمره لابس خاتم الذهب بطرحه

فطرحه ، فلم يعرض له أحد . ومثل قطع نخيل اليهود إغاظة لهم . ومثل تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع في الخمر . ومثل تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعيّة

وهذه قضايا صحيحة معروفة ، وليس يسهل دعوى نسخها . ومن قال : إن العقوبات المالية منسوخة ، وأطلق ذلك ، فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا ، فأكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد وغيره

وكثير منها سائغ عند مالك . وفعلُ الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته صلى الله عليه وسلم مبطل أيضا لدعوى نسخها ، والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة ولا إجماع يصحح دعواهم "

انتهى باختصار من "الطرق الحكمية" ص 224 .

فعلى القول بجواز التعزير بالمال ، لا يجوز التهرب من دفع هذه الغرامة ، ويكون العشاء المقدم للشرطي رشوة محرمة ، لأنه يدفعها للشرطي ليسقط عن نفسه حقاً واجباً عليه .

وإنما الرشوة الجائزة : التي يضطر الإنسان لبذلها ليدفع عن نفسه ظلماً ، لا يستطيع دفعه إلا بذلك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-04, 06:46
حصل على ترقية في عمله عن طريق الرشوة ، فهل راتبه حرام ؟

السؤال:

قضيتي أنني وظفت في مؤسسة إدارية في عام 2000 في غير المنصب الذي يوافق شهادتي الجامعية ، وبمرور الوقت شاركت في مسابقات للترقية ، للهروب من الضغط الذي كنت أعيشه من طرف رئيس المصلحة

إلا أن كل محاولاتي في الترقية باءت بالفشل ، الى غاية 2002 حين عرض علي أحد الأصدقاء دفع مبلغ من المال مقابل الفوز بأحد المناصب من 50 ، و فعلت ذلك مرغما من جراء ما ذكرت لكم فضيلة الشيخ

وهذا بدون أن أطلب إزاحة أي شخص من الممتحنين ، وكما أنوه أن كل الفائزين بهذه المناصب من أصحاب النفوذ !! في الأخير : هل المال الذي أجتنيه من هذا المنصب حرام . مع علمكم أنني تبت إلى الله توبة نصوحا

وتضرعت للمولى عز وجل بأن يبارك في مالي ، وإنني أتصدق كل شهر بمبلغ من المال .

الجواب :

الحمد لله

لا شك أن دفع الرشوة للحصول على وظيفة ، محرم على الراشي والمرتشي والرائش ، وهو الساعي بينهما ، ولا يستثنى من ذلك إلا دفع الرشوة لأجل رفع الظلم

أو التوصل إلى حق إلى يمكن الوصول إليه إلا بالرشوة ، فتجوز حينئذ للمعطي ، وتحرم على الآخذ .

وما دامت الوظيفة مبنية على امتحان المتقدمين لها ، فالرشوة هنا محرمة ؛ لأنه لا فضل لك فيها على غيرك ، ولم يتعين الحق لك حتى تبذل رشوة للوصول إليه .

وقد جاء في الرشوة من الوعيد ما يرهب العاقل من الإقدام عليها ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ ) .

رواه أبو داود (3580) والترمذي (1336) وابن ماجه (2313) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وإذا كنت قد تبت إلى الله تعالى ، وتتصدق ببعض المال ، كما ذكرت ، فلا حرج في بقائك في هذا المنصب بشرط أن تكون لديك الكفاءة للعمل فيه ، لأن تولي غير الكفء هو من خيانة الأمانة ، ولا يخفى ضرره على عامة الأمة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-04, 06:50
صديقه يعمل في المطار وسيحضر له تذكرة مجانا فهل يقبلها؟

السؤال:

أحد أصدقائي يعمل بالمطار ووعدني بأن يحضر لي تذكرة مجانا على حساب شركة الخطوط وأنا لا أعمل فيها

فهل يجوز لي الاستفادة بهذه التذكرة أم لا ؟

وإذا حجزها لي فماذا أفعل هل أردها ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان صديقك سيحصل على التذكرة بطريق مباح ، كأن تُهدى له من شركة الطيران ، من غير أن يقع في كذب أو رشوة أو احتيال ، فلا حرج عليك في قبولها منه .

وأما إن كان سيتوصل إليها بطريق محرم ، فلا تقبلها ، ولا تكن عونا له على الحرام .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-04, 06:53
الفرق بين الرشوة والوساطة

السؤال:

هل حكم الرشوة يطابق حكم الوساطة في قضاء المصالح ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الوساطة هي الشفاعة ، وقد تكون شفاعة حسنة أو سيئة ، والحسنة منها ما أعانت على الخير ، وتُوصل بها إلى تحصيل المباح ، دون اعتداء على حق آخرين ، أو تقديم من لا يستحق التقديم .

والسيئة ، ما أعانت على الشر ، أو كانت وسيلة إلى الظلم ، وتقديم من ليس أهلا ، وهذه قد تكون مع دفع الرشوة للوسيط ، وقد تخلو من ذلك .

أما الرشوة فهي بذل المال الذي يتوصل به الإنسان إلى أخذ ما ليس له ، كأن يرشي القاضي ليحكم له بالباطل ، أو يرشي مسئولا ليقدمه على غيره ، أو يعطيه ما لا يستحقه .

والرشوة من كبائر الذنوب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لعنة الله على الراشي والمرتشي) رواه ابن ماجه (2313) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

ثانياً :

يجوز دفع الرشوة ، إذا لم يتمكن الإنسان من الوصول إلى حقه إلى بها ، وتكون حينئذ حراما على الآخذ دون المعطي .

قال ابن حزم رحمه الله :

" ولا تحل الرشوة : وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل , أو ليولى ولاية , أو ليظلم له إنسان ، فهذا يأثم المعطي والآخذ .

فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي , وأما الآخذ فآثم "

انتهى من "المحلى" (8/118) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا .

قيل : يا رسول الله , فلم تعطيهم ؟ قال : يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل ) . ومثل ذلك : إعطاء من أعتق وكتم عتقه , أو كان ظالما للناس فإعطاء هؤلاء جائز للمعطي , حرام عليهم أخذه .

وأما الهدية في الشفاعة , مثل : أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة , أو يوصل إليه حقه , أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك

, أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم , وهو من أهل الاستحقاق , ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب , أو ترك محرم ,

فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية , ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه , هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر "

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/174) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" أما الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه ، كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال ، فإن هذا حرام على الآخذ وليس حرما على المعطي ، لأن المعطي إنما أعطى من أجل الوصول إلى حقه ، لكن الآخذ الذي أخذ تلك الرشوة هو الآثم لأنه أخذ ما لا يستحق "

انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (4/302).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-04, 06:56
شركة أدوية تقدم رشوة للأطباء خوفاً من كساد منتجاتها

السؤال:

أنا صيدلي أعمل بإحدى شركات الأدوية كمندوب دعاية لأدوية تلك الشركة وحيث إننا نقوم بإهداء الأطباء بالمستشفيات والمستوصفات الخاصة والعامة هدايا مثل قلم أو ساعة مكتوب عليها اسم المنتج أو اسم الشركة الموزعة

وذلك حتى يقوم الطبيب بوصف هذا الدواء أو الأدوية التي نقوم بتوريدها للمرضى علما بأن معظم الشركات المنافسة تقوم بذلك وبكثرة ، حيث نجد أنفسنا مضطرين وإلا تعرضت المنتجات للكساد .

وبهذا يكون المريض ضحية التنافس . فما حكم مثل هذا العمل ؟.

الجواب :

الحمد لله

هذا العمل لا يجوز ، ويعتبر رشوة محرمة لأنه يحمل الموظف على أن يحيف مع الشركة التي تهدي إليه ويترك الشركات الأخرى ، وهذا فيه أكل للمال بالباطل ، وفيه إضرار بالآخرين ، فالواجب تجنبه والتحذير منه

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي .

نسأل الله العافية والسلامة . وبالله التوفيق .

من فتاوى اللجنة الدائمة (23/576) .

وهناك مفسدة أخرى أشار إليها السائل ، وهي :

أن هذا التصرف قد يضر بالمريض ، فقد يقدم الطبيب على كتابة هذا الدواء للمريض طمعاً في الهدية من الشركات المنتجة مع أن غيره قد يكون أنفع للمريض .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-04, 06:58
التغاضي عن الوزن في شركات الطيران وأخذ الدعايات

السؤال:

أعمل مسئولا في شركة طيران وأتغاضى عن الوزن الزائد لبعض الركاب لترغيبهم في السفر على هذه الخطوط لمصلحة الشركة لكي ينجذبوا للسفر عليها

فإذا زاد عن عشرين كيلو لا آخذ مقابلا لترغيبهم أن يكون زبائن للشركة وتأتيه دعايات من شركات أخرى ؟

الجواب :

الحمد لله

ما تتغاضى عنه من الوزن الزائد إن كان بعلم الشركة وإذنها وكانت تعتبره وسيلة لجذب الركاب فلا بأس بذلك ، وإن كان اجتهادا شخصيا منك وتصرفا فرديا دون علمهم وإذنهم فلا تفعله لأنه ليس لك التغاضي عن حق غيرك . ( قُرئ هذا الجواب على الشيخ محمد العثيمين فأقرّه )

وأما الدعايات الزهيدة كالمفكرات والتقاويم البسيطة ومساند الأكواب على الطاولات ونحوه من الأشياء اليسيرة التي توزعها الشركات دعاية لها عليها شعارها أو اسمها تعطى لك ولغيرك ولا تختص أنت بها بل توزع على الجميع يمكن أن تأخذها .

وأما إذا كنت مخصوصا بها أو كانت ذات قيمة فلا تأخذها إذا أعطوك إياها لأنها نوع من الرشوة وأنت لك راتب من الشركة تأخذه أجرة مقابل عملك وتعبك فلا تأخذ من غيرهم على عملك وكذلك ما كان بمعنى الهدية القيمة

كالتخفيضات لا تقبلها واشتر ممن لا يعرفك ، والضابط في هذا : أن تنظر لو كنت في غير هذا المكان الذي أنت فيه ولم تكن مسئولا في شركة الطيران أو كنت طالبا مثلا ، أو كنت دون عمل ، هل كانوا سيعطونك الهدية والتخفيض أم لا . وبناء عليه تعرف حكم أخذك لما تعطى .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-08-04, 07:00
و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جذء اخر من سلسلة

المعاملات الاسلامية

و من لاديه استفسار بهذا الجزء يتقدم به هنا

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

walid-youcef
2018-08-11, 16:31
جزاك الله خيرا

سي يوسف مشرقي
2018-08-11, 18:47
جزاك الله خيرا]..