المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : البيوع .. المعاملات الإسلامية


*عبدالرحمن*
2018-07-11, 03:40
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

تقدمت مواضيع

المعاملات الإسلامية بوجه عام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

الهدية والهبة والعطية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085

الإرث وتوزيع التركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234

الأموال المحرمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373

الميسر والقمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341

القرض

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496

الضمان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599

التأمين .

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772
............

إذا باع أرضه وفتح بثمنها محلا تجاريا هل يكون ماله ممحوق البركة ؟

السؤال :

أريد بيع قطعة أرض صالحة للبناء لأجهز بثمنها محلا تجاريا للمواد الغذائية

فهل المحل يكون منزوع البركة للحديث المعلوم ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

أخرج الإمام أحمد (17990) ، وابن ماجة (2481) عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ ) .

قَوْله: " قَمِنًا " أَيْ جَدِيرًا وَخَلِيقًا.

وروى ابن ماجة (2482) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا ) .

وهذا الحديث اختلف أهل العلم في قبوله

فمنهم من حكم عليه بالضعف

كالذهبي في "ميزان الاعتدال" (1/212)

فإنه ذكر حديث سعيد بن حريث ، وقال عنه : منكر .

وذكره ابن القيسراني في "الموضوعات"

وذكره محمد بن درويش الحوت في "أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب" (1360) ، (1361)

وضعفه ، وكذلك ضعفه السندي في "حاشيته على ابن ماجة" .

وسئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن هذا الحديث،

فأجاب: بأن شواهد الشريعة تدل على أنه ليس بصحيح ، لأن الإنسان إذا باع بيته فإنه يتصرف في ثمنه بما شاء ، لأنه ملكه ، سواء اشترى به بدله أو حج به.... انتهى.

وذهب بعض العلماء إلى الحكم عليه بالقبول ، فصححه السيوطي ، وحسنه السخاوي .

والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في "السلسلة الصحيحة" (5/326)

بمجموع طرقه وشواهده .

والذي يظهر أن الأقرب في الحديث : أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله

عن حديث حذيفة : " مَوْقُوفٌ عِنْدِي أَقْوَى "

انتهى من "العلل" (6/122) .

وصحح الإمام أحمد الموقوف على حذيفة أيضا ، ولم يعتبر رواية الرفع

ينظر : "الجامع لعلوم الإمام أحمد" (15/25) .

ثانيا :

وأيا ما كان الأمر في ثبوت الحديث من عدمه ؛ فلم يقل أحد من العلماء – فيما نعلم- بأنه يحرم بيع الدور والعقارات ، أو بأنه يجب على من باع شيئا منها أن يجعل ثمنها في عقار آخر ، وإنما ذلك على سبيل الإرشاد والندب ، وأن ذلك هو الأفضل لمن باع عقارا .

والحديث دليل على أن الله تعالى جعل في الأرض والعقارات بركة ، وهذا موافق لقول الله تعالى : (قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ) فصلت/9، 10 .

قال سفيان بن عيينة رحمه الله : "إن الله يقول : (وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا) .

يقول : فلما خرج من البركة ثم لم يعدها في مثلها لم يبارك له" انتهى من "سنن البيهقي" (6/34).

والأراضي والدور أكثر نفعا من المنقولات – وهذا من بركتها ، كما هو ظاهر – فإنها باقية ، سالمة من الضياع والسرقة والخسارة .

قال القاري في "مرقاة المفاتيح" في شرح الحديث رقم (2966) ، وهو حديث سعيد بن حريث المتقدم :

"قَالَ الْمُظْهِرُ: " يَعْنِي: بَيْعُ الْأَرَاضِي وَالدُّورِ ، وَصَرْفُ ثَمَنِهَا إِلَى الْمَنْقُولَاتِ : غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ، لِأَنَّهَا كَثِيرَةُ الْمَنَافِعِ ، قَلِيلَةُ الْآفَةِ ، لَا يَسْرِقُهَا سَارِقٌ ، وَلَا يَلْحَقُهَا غَارَةٌ ، بِخِلَافِ الْمَنْقُولَاتِ، فَالْأَوْلَى أَنْ لَا تُبَاعَ ، وَإِنْ بَاعَهَا فَالْأَوْلَى صَرْفُ ثَمَنِهَا إِلَى أَرْضٍ أَوْ دَارٍ ...

قال القاري : وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ بِلَفْظِ: (مَنْ بَاعَ دَارًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَى ثَمَنِهَا تَلَفًا يُتْلِفُهُ)" انتهى .

وقال الساعاتي في "الفتح الرباني" (15/26) :

"لما كانت الدار كثير المنافع ، قليلة الآفة ، لا يسرقها سارق ، ولا يصيبها ما يصيب المنقولات ، كره الشارع بيعها ، لأن مصير ثمنها إلى التلف ، إلا إذا اشترى به غيرها فلا كراهة" انتهى .

ويستثنى من النهي عن بيع العقار: إذا باعه وجعل ثمنه أو بعضه –كما في بعض الروايات- في مثله ، أو كان ذلك لضرورة ، كما لو باع عقارا لا يحتاج إليه لسداد دين أو للذهاب للحج ... ونحو ذلك .

قال الطحاوي رحمه الله في "مشكل الآثار" (9/99- 101) :

"روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : (من باع دارا أو عقارا ثم لم يجعل ثمنه في مثله -وفي بعض الحديث -: أو من ثمنه في مثله ، لم يبارك له فيه) ...

قال : فكان من باع دارا أو عقارا فقد باع ما بارك الله عز وجل فيه ، فعاقبه الله بأن جعل ما استبدله به غير مبارك له فيه" انتهى باختصار .

وقد نص العلماء على جواز بيع الوصي عقار اليتيم إذا كان ذلك لضرورة ، أو لمصلحة ظاهرة لليتيم .

ينظر كلام ابن قدامة في ذلك في "المغني" (6/341) .

والخلاصة :

أن العقار أكثر بركة من غيره من المنقولات ، وأكثر نفعا ، وأبعد عن الضياع والسرقة والتلف والخسارة .

فلا ينبغي للإنسان أن يبيع عقاره من غير ضرورة ، إلا أن يجعل ثمنه أو بعضه في عقار آخر.

أما إذا باعه ليتوسع بثمنه ويترفه ، أو ليدخل به في تجارة ، ونحو ذلك ، فإنه يخاطر بماله مخاطرة كبيرة ، ويعرضه للآفات والضياع ، بعد أن كان محفوظا مأمونا .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-11, 03:46
صفات التاجر المسلم الأمين.

السؤال :

ما هي القواعد الأساسية أو الحدود في التجارة ؟

بمعنى الآن لي منافسون ، فمنهم من يراقب ، ويتجسس علي منافسه بشكل دائم ، ومنهم من يسحق منافسة بمبدأ أنه لا رحمة في التجارة ، أو أنه إن لم أفعل فسوف يفعل بي ، فما المسموح لي فعله مع المنافسين ؟

أما التعامل مع الزبائن فعلي سبيل المثال من ناحية الإغراء للشراء مني ، فهل يحق لي أن آتي بأفراد أدفع لهم حتى ينصحوا الزبائن بمنتجاتي ، والناس تظنهم زبائن ، وليسوا كذلك ، فقط بغية جلب الناس لمعرفة منتجاتي ، التي لا أغش فيها ، فما حكم ذلك ؟

وهل يجب علي مثلا أن أخبر الزبائن بمصادر خامات منتجاتي تحت بند الأمانة ، فمن المعروف أن هذا جانب من جوانب أسرار الشركات والتجار ؟

فكيف لي أن أكون تاجرا أمينا في ظل الكثير من الشبهات في التعامل مع الناس زبائن ومنافسين ؟ و

هل هناك نصيحة بمصادر علمية تصلح كمرجع للتاجر بشكل يومي؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

ينبغي على التاجر أن يتحلى بمجموعة من الصفات والأخلاق الحسنة ، حتى يبارك الله له في تجارته ورزقه .

فمن تلك الصفات :

- ألاَّ تشغلَه تجارتُه عن ذكر الله تعالى، ولا عن الصلاةِ، ولا عن أداءِ حقِّ اللهِ في ماله، فقد أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين الذين لا تشغلُهم تجارتُهم عن طاعته،

فقال: (رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ * لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) النور/ 37، 38.

- أن يتحرى الحلال ، وألا يدخل على نفسه وأهل بيته الحرام، قال تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) النساء/29 .

- أن يبتعد عن الشبهات، وفي الحديث: ( فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ) رواه البخاري (52) ، ومسلم (1599).

- أن يتحلى بالبر والصدق وتقوى الله؛ فعن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ) .

رواه البخاري (1973) ، ومسلم (1532) .

وعنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : " أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى ، فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فَقَالَ : ( يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ) ، فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ : ( إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً ، إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ ) .

رواه الترمذي (1210) ، وابن ماجه (2146)

وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " (1785) .

- عدم الغفلة عن الصدقة ؛ فعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قال : كان صلى الله عليه وسلم يقول : ( يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ ) .

رواه الترمذي (1208)

وأبو داود (3326)

والنسائي (3797)

وابن ماجه (2145 )

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

- السماحة ، واليسر ؛ فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى ) رواه البخاري (1970) .

- إنظار المعسر والحط عنه ؛ فعن أبي اليسر رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ ) رواه مسلم ( 3006 ) .

- البعد عن المعاملات المحرمة والصفات الذميمة التي لا تليق بالمسلم ، تاجرا كان أو غير تاجرة ، كالتعامل بالربا ، وبيع الغرر ، وبيع العِينة ، والتجارة بالمحرمات ، والغش والكذب والخداع ونحو ذلك .

- كما ينبغي أن يحرص التاجر المسلم على مكارم الأخلاق ، من إقالة النادم ، وإعانة المحتاج، وأن يحب لأخيه التاجر ما يحب لنفسه ، وأن يكثر الدعاء له ولإخوانه المسلمين أن يكفيهم الله بحلاله عن حرامه ويغنيهم بفضله عمن سواه .

وأن يحسن التوكل على الله ، وأن يتعلق قلبه بربه مسبب الأسباب ورازق الخلق أجمعين .

وأن يبتعد عن الطمع والجشع والبخل والشح والتطفيف والاحتكار، وغير ذلك من مذام الصفات ، ويتصف بضدها من الأخلاق الحسنة الكريمة ، من الصدق وحسن التعامل وحب الخير للناس والكرم والجود وغير ذلك .

*عبدالرحمن*
2018-07-11, 03:46
ثانيا :

التجسس على التجار، وقصد الإضرار بالمنافسين ، والقول بأنه لا رحمة في التجارة : كل ذلك محرم لا يليق بالتاجر المسلم ، فالتجسس حرام ، وقصد إيقاع الضرر بالمسلم حرام ، ويجب على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، ويكره له ما يكره لنفسه .

وقد صح عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) رواه ابن ماجة (2340) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .

قال الشوكاني رحمه الله:

" فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الضِّرَارِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ ، فَلَا يَجُوزُ فِي صُورَةٍ مِنْ الصُّوَرِ إلَّا بِدَلِيلٍ يُخَصُّ بِهِ هَذَا الْعُمُومَ " انتهى من "نيل الأوطار" (5/ 311) .

وروى البخاري (13) ، ومسلم (45) ، والنسائي (5017) - واللفظ له - عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنْ الْخَيْرِ ) .

قال الحافظ رحمه الله :

" قَالَ الْكَرْمَانِيّ : وَمِنْ الْإِيمَان أَيْضًا أَنْ يَبْغَض لِأَخِيهِ مَا يَبْغَض لِنَفْسِهِ مِنْ الشَّرّ " انتهى .

كما لا يجوز إساءة الظن بالمسلمين ، فلا يقول التاجر عن أخيه التاجر : " إن لم أفعل به كذا فعل بي " ولكن يحسن الظن به ، ولا يقابل السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح ، كما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم .

وإنما تكون المنافسة شريفة مبنية على الصدق والإخاء والمحبة، والحرص على سلامة الصدور، وعدم الظلم ، وعدم أكل أموال الناس بالباطل ، والتبري من الشح والبخل والحرص المبني على الشره والطمع والجشع ، وأن نتعامل مع السوق بالعرض والطلب ، ولا نحتكر سلعة ، ولا نظلم أحدا شيئا .

ثالثا :

التعامل مع الزبائن لا بد أن يكون قائما على الصدق وعدم الغش والخداع والظلم ، وكونك تستأجر أناسا يختلطون بالزبائن وينصحونهم بشراء السلع منك .

فيحسبهم المشترون أنهم منهم : فهذا لا يجوز لأنه من الغش والكذب والخداع ، وكل هذا محرم في دين الله ، ولأنه ضد ما يجب أن يتصف به التاجر المسلم من الصدق والبر .

والذي يظهر ، والله أعلم : أن هذا من صور "النجش" المحرم .

قال النووي : " (النَّجْشُ) : أنْ يزيدَ في ثَمَنِ سلْعَة يُنَادَى عَلَيْهَا في السُّوقِ وَنَحْوه ، وَلاَ رَغْبَةَ لَهُ في شرَائهَا بَلْ يَقْصدُ أنْ يَغُرَّ غَيْرَهُ ، وهَذَا حَرَامٌ "

انتهى من "رياض الصالحين" (174) .

وما يفعله البائع هنا لا يخرج عن عمل هذا "الناجش" ، وتغريره بالمشترين .

والتاجر المسلم يتقي الله ، ويصدق مع الناس ، ويتحرى الأمانة ، ويحرص على جلب المنتجات النافعة الصالحة ، ويحرص على التحلي بمكارم الأخلاق ، فهذا ونحوه هو الذي يجلب له الزبائن، وينتفع به في تجارته

فيعرف في الأسواق بالتاجر الصديق الأمين، فيأتيه الناس من كل مكان، ويحبب الله فيه الخلق، ويكتب له القبول: تاجرا مسلما صادقا أمينا كريما حسن الخلق حسن العشرة ودودا رحيما.

رابعا :

لا يجب عليك أن تخبر الزبائن بمصادر خامات منتجاتك ، وإذا سألك أحد الزبائن عن هذا ، فأنت بين أحد خيارين ، إما أن تخبره بالصدق .

وإما أن تعتذر له عن الجواب .

ولكن لا يجوز لك أن تخبره بغير الحقيقة .

وننصحك بمطالعة كتاب : "فقه التاجر المسلم" للشيخ حسام الدين بن عفانة.

وكتاب : "ما لا يسع التاجر جهله" للدكتور عبد الله المصلح ، والدكتور صلاح الصاوي .

وكذلك كتاب : "أخلاق المسلم في التجارة" د. نزار محمود قاسم الشيخ .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-11, 03:51
ظاهرة الغش

السؤال

انتشر في المجتمعات ظاهرة الغش ، فما هو موقف الشريعة من هذه الظاهرة ؟ .

الجواب

الحمد لله

لقد ذم الله عز وجل الغش وأهله في القرآن الكريم وتوعدهم بالويل ويفهم ذلك من قوله تعالى : ( ويل للمطففين – الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون – وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) المطففين/1

فهذا وعيد شديد للذين يبخسون – ينقصون – المكيال والميزان ، فكيف بحال من يسرقها ويختلسها ويبخس الناس أشياءهم ؟! إنه أولى بالوعيد من مطففي المكيال والميزان .

وقد حذر نبي الله شعيب عليه السلام قومه من بخس الناس أشياءهم والتطفيف في المكيال والميزان كما حكى الله عز وجل ذلك عنه في القرآن .

وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغش وتوعد فاعله ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً ، فقال : ( ما هذا يا صاح بالطعام ؟ ) قال : أصابته السماء يا رسول الله ، قال : ( أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غش فليس مني ) وفي رواية ( من غشنا فليس منا ) وفي رواية ( ليس منا من غشنا ) رواه مسلم .

فكفى باللفظ النبوي : " ليس منا " زاجراً عن الغش ، ورادعاً من الولوغ في حياضة الدنسة ، وحاجزاً من الوقوع في مستنقعه الآسن .

إننا يا أخي في حاجة شديدة إلى عرض هذا الوعيد على القلوب لتحيا به الضمائر ، فتراقب الله عز وجل في أعمالها ، دون أن يكون عليها رقيب من البشر .

وصدق من قال :

ولا ترجع الأنفس عن غيها ما لم يكن منها لها زاجر

ولا يكن مثلنا في معالجة هذه الظاهرة ، وغيرها من الظواهر المدمرة في المجتمع – كمريض بالزائدة الدودية يحتاج إلى مبضع الجراح .. فتعمل له كمادات ساخنة عساها تخفف الألم .. إن المريض سيموت قبل التفكير في استدعاء الطبيب

وإليك يا أخي المبارك وقفات مع ظاهرة الغش بعد ما علمت ما رُتب عليه من الوعيد :

تعريف الغش :

قال المناوي : الغش ما يخلط الرديء بالجيد .

وقال ابن حجر الهيثمي : الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئاً لو اطلع مريد أخذها ما أخذ بذلك المقابل

وقال الكفوي : الغش سواد القلب ، وعبوس الوجه ، ولذا يطلق الغش على الغل والحقد .

مظاهر الغش : إن المتأمل في واقع كثير من الناس ليجد أنهم يمارسون صوراً من الغش في جميع شؤون حياتهم ومن ذلك

أولاً : الغش في البيع والشراء :

وما أكثره في زماننا في أسواق المسلمين !! ويكون الغش فيهما بمحاولة إخفاء العيب ، ويكون في طرق أخرى كالغش في ذاتية البضاعة أو عناصرها أو كميتها ، أو وزنها أو صفاتها الجوهرية أو مصدرها .

وإليك طرقاً من مظاهر ذلك على التفصيل :

1- بعض البائعين للفاكهة يضع في نهاية القفص المعد لبيع الفاكهة أوراقاً كثيرة ، ثم يضع أفضل هذه الفاكهة أعلى القفص ، وبذلك يكون قد خدع المشتري وغشه من جهة أن المشتري يظن أن القفص مليء عن آخره ، ومن جهة أنه يظن أن كل القفص بنفس درجة الجودة التي رآها في أعلاه .

2- ويعضهم يأتي بزيت الطعام ويخلطه ببعض العطور وعلى أن تكون كمية الزيت على الغالبة ويضعها في عبوات زجاجية ويخرج منها ريح العطر ويبيعه بثمن قليل .

3- وبعض التجار يشتري سلعة في ظرف خفيف جداً ثم يجعلها في ظرف ثقيل نحو خمسة أضعاف الأول ، ثم يبيع ذلك الظرف وما فيه ، ويوزن جملة الكل ، فيكون الثمن مقابلاً للظرف والمظروف .

4- وبعض التجار يخيط الثياب خياطة ضعيفة ثم يبيعها من غير أن يبين أن هذا مخيط ، بل ويحلف بالله أنه لجديد وما هو بجديد فتباً له !!

5- وبعضهم يلبس الثوب خاماً إلى أن تذهب قوته جميعها ثم يقصره حينئذٍ ويجعل فيه نشاً يوهم بأنه جديد ويبيعه على أنه جديد .

6- وبعض العطارين يقرب بعض السلع إلى الماء كالزعفران مثلاً فتكتسب منا مائية تزيد وزنه نحو الثلث .

7- وبعض التجار وأصحاب المحلات يسعى إلى إظلام محله إظلاماً كثيراً باستخدام الإضاءة الملونة أو القاتمة ، حتى يعيد الغليظ من السلع والملابس خصوصاً رقيقاً والقبيح حسناً ، زين لهم الشيطان سوء أعمالهم .

8- وبعض الصائغين يخلط الذهب نحاساً ونحوه ، ثم يبيعه على أنه كله ذهب .

9- وبعضهم يعمد إلى شراء ذهب مستعمل نظيف ، ثم يعرضه للبيع بسعر الجديد دون أن ينبه المشتري على أنه مستعمل .

10- يعمد بعض البائعين في مزاد السيارات إلى وضع زيت ثقيل في محرك السيارة حتى يظن المشتري أنها بحالة جيدة .

11- وبعضهم يعمد إلى عداد الكيلو في السيارة الذي يدل على أنها سارت كثيراً فينقصه بحيلة حتى يوهم المشتري بذلك أنها لم تسر إلا قليلاً .

12- وبعضهم إذا كان معه سيارة يريد بيعها ، ويعلم فيها خللاً خفياً ، قال لمن يريد شراءها : هذه السيارة أمامك جربها إن أردتها ، ولا يخبره بشيء عنها ... ولعمر الله إنه لغش وخداع .

13- ويعضهم يعمد إلى ذكر عيوب كثيرة في السيارة وهل ليست بصحيحة ، ويهدف من وراء ذلك إلى إخفاء العيوب الحقيقة في السيارة تحت هذه العيوب الوهمية المعلن عنها .

والأدهى من ذلك أنه لا يذكر العيوب إلا بعد البيع وتسليم العربون ، ولا يمّكن المشتري من فحص السيارة بل لا يسمح له بذلك .

14- وبعضهم إذا كان معه سيارة يريد بيعها صار يمدحها ويحلف بالله أنها جيدة ويختلق أعذراً لسبب بيعها ، والله عز وجل يعلم السر وأخفى .

15- وبعضهم يتفق مع صاحب له ليزيد في ثمن السلعة فيقع فيها غيره ، وهذا هو النجش الذي نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

16- ومن الغش في البيع أن يقوم القصّاب – الجزار – بنفخ الذبيحة التي يراد بيعها ، ليبين للمشتري أن المنفوخ كله لحم .

17- ويعضهم يعمد في مزاد الأغنام إلى تغذيتها بالملح – وكذلك محلات بيع الدجاج – حتى يظن المشتري أنها سمينة وهي خلاف ذلك .

18- وبعض أصحاب بهيمة الأنعام يعمد إلى صر – أي شد وربط – ضرع ذات اللبن من بهيمة الأنعام قبل بيعها بأيام ليظهر أنها حليب ، وهي ليست كذلك فلا ينطلق لها ضَرع إلا بعد تَضَرّع !!

19- ...

20- ...

وأدع لك المجال لتضيف ما خطر في ذهنك من صور الغش في البيع والشراء ، وأعيذك بالله إن كنت بائعاً أو مشترياً من الغش والاتصاف بشيء مما سبق .

*عبدالرحمن*
2018-07-11, 03:52
ثانياً : الغش في الزواج :

ومن مظاهر الغش فيه ما يلي :

1- أن يقدم بعض الآباء للمتقدم لإحدى بناته ابنته الصغيرة البكر ، ويوم البناء – ليلة العرس – يجدها الكبيرة الثيب ، فيجد بعضهم لا مناص ولا هروب من هذا الزواج .

2- وبعض الآباء وأولياء النساء يُري الخاطب البنت الجميلة ، ويوم البناء يرى أنها الدميمة القبيحة فيضطر للقبول – إن قبل .

3- وبعض الآباء قد يخفي مرضاً أو عيباً في ابنته ولا يبنه للخاطب ليكون على بينة ، فإذا دخل بها اكتشف ما فيها من مرض أو عيب .

4- وبعض الآباء وأولياء البنات إذا طلب منهم الخاطب رؤية المخطوبة – وهو جائز بشروطه – أذنوا في ذلك بعد أن تملأ وجهها بكل الألوان والأصباغ التي تسمى " مكياجاً " لتبدو جميلة في عينيه ، ولو نظر إليها دون هذا القناع من المساحيق لما وقعت في عينيه موقع الرضا . أليس هذا غشاً يترتب عليه مفاسد عظيمة في حق الزوج والزوجة .

5- وبعض الأولياء يعمد إلى تزويج موليته دون بذل جهد معرفة حال الخاطب وتمسكه بدينه وخلقه ، وفي هذا غش للزوجة وظلم لها .

6- ومن الغش في الزواج أن يعمد الخاطب إلى التشبع بما لم يعط ، فيُظهر أنه صاحب جاه وأنه يملك من العقارات والسيارات الشيء الكثير ، بل ويسعى إلى استئجار سيارة فارهة تكلف المئات من الريالات ليُظهر بأنه يملك ، ولا يملك في الحقيقة شيئاً .

7- ومن الغش كذلك أن يعمد بعض الناس إلى تزكية الخاطب عند من تقدم لهم ، ومدحه والإطراء عليه وأنه من المصلين الصالحين ، مع أن هذا الخاطب لا يعرف للمسجد طريقاً .

فكفى أيها الأحبة غشاً وخداعاً يهدم البيوت ويشتت الأسر .

8- ومن الغش ما تقوم به بعض النساء – وخاصة الكبيرات – من الفلج – وهو برد الأسنان لتحصل بينها فرجة لطيفة تظهر بها الكبيرة صغيرة ، فيظن الخاطب أنها كذلك فإذا تزوجها اكتشف أنها بلغت من الكبر عتياً ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى .

ثالثاً : الغش في النصيحة .

وذلك بعدم الإخلاص فيها ، والقصد من بذلها أغراض دنيوية وأغراض دينية ، ومن حق الأخوة بين المؤمنين نصحه والمنافقون غششة .

والمؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيباً أصلحه ، والنصيحة تكون بكف الأذى عن المسلمين ، وتعليمهم ما يجهلونه من دينهم ، وإعانتهم عليه بالقول والفعل ، وستر عوراتهم ، وسد خلاتهم ، ودفع المضار عنهم ، وبجلب النافع لهم ، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ، برفق وإخلاص ، والشفقة عليهم ، وتوقير كبيرهم ، ورحمة صغيرهم ، وتخولّهم بالموعظة الحسنة ، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه من المكروه .

روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أمر مولاه أن يشتري له فرساً ، فاشترى له فرساً بثلاثمائة درهم ، وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن ، فقال له جرير لصاحب الفرس – انظر إلى النصيحة : فرسك خير م ثلاثمائة درهم ، أتبيعه بأربعمائة درهم ؟ قال : ذلك يا أبا عبد الله .

فقال : فرسك خير م ذلك أتبيعه بخمسمائة درهم ؟ ثم لم يزل يزيده مائة فمائة ، وصاحبه يرضى وجرير يقول : فرسك خير إلى أن بلغ ثمانمائة فاشتراه بها ، فقيل له في ذلك : إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم .

رابعاً : الغش في الرعية :

عن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه أنه قال في مرضه الذي مات فيه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عيه الجنة " رواه البخاري ومسلم واللفظ له ، وأحد لفظي البخاري : " ما من مسلم يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة " .

فهذا وعيد شديد يدخل فيه كل من استرعاه الله رعية سواء كانت صغيرة أم كبيرة ، ابتداء من أفراد الأسرة الحاكمة ، فيجب على الكل النصح لرعيته وعدم غشه .

فالموظف يجب عليه أن ينصح في وظيفته وأن يؤديها على الوجه المطلوب شرعاً دون غش ولا خداع ، ودون تأخير لأعمال الناس ومصالحهم ، وليعلم أنه موقوف بين يدي الله عز وجل ، فما ولاه الله عز وجل هذه الوظيفة إلا ليديم النصح للمسلمين .

وكذلك الأب يجب عليه أن ينصح أولاده ، وألا يفرط في تربيتهم بل يبذل كل ما يستطيع ليقي نفسه وأولاده من نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد .

قال ابن القيم رحمه الله :

" وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه ، وإعانته على شهواته ، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه

وأنه يرحمه وقد ظلمه ، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة ، وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء . تحفة المولود ص 146

خامساً : الغش في الامتحان

وما أكثر طرقه ووسائله بين الطلاب والطالبات !! وسبب ذلك هو ضعف الوازع الديني ، ورقة الإيمان ، وقلة المراقبة لله تعالى أو انعدامها .

قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله : " وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من غشنا فليس منا ) وهذا يعم الغش في المعاملات ، الغش في الامتحان ، ويعم اللغة الإنجليزية وغيرها ، فلا يجوز للطلبة والطالبات الغش في جميع المواد لعموم هذا الحديث وما جاء في معناه ، والله ولي التوفيق "

هذه بعض مظاهر الغش تدل على غيرها ، وهي غيض من فيض ، وقطرة من بحر ، ليحيا من حيي على بينة ويهلك من هلك على بينة.

وإلى كل من وقع في صورة من صور الغش ذُكرت أو لم تُذكر نقول له : اتق الله يا أخي واستشعر رقابة علام الغيوب ، وتذكر عقابه وعذابه ( إن ربك لبالمرصاد ) الفجر/14 واعلم أن الدنيا فانية وأن الحساب واقع على النقير والفتيل والقطمير ، وأن العمل الصالح ينفع الذرية ، والعمل السيئ يؤثر في الذرية ،

قال تعالى : ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً ) النساء/9 ، فمن تأمل هذه الآية خشي على ذريته من أعماله السيئة وانكف عنها ، حتى لا يحصل لهم نظيرها .

ثم اعلم أن للغش مضاراً عظيمة وإليك بيانها في الوقفة التالية :

من مضار الغش :

1- الغش طريق موصل إلى النار

2- دليل على دناءة النفس وخبثها ، فلا يفعله إلا كل دنيء نفس هانت عليه فأوردها مورد الهلاك والعطب .

3- البعد عن الله وعن الناس .

4- أنه طريق لحرمان إجابة الدعاء .

5- أنه طريق لحرمان البركة في المال والعمر .

6- أنه دليل على نقص الإيمان .

7- أنه سبب في تسلط الظلمة والكفار ، قال ابن حجر الهيثيمي : " ولهذه القبائح – أي الغش – التي ارتكبها التجار والمتسببون وأرباب الحرف والبضائع سلط الله عليهم الظلمة فأخذوا أموالهم ، وهتكوا حريمهم ، وبل وسلط عليهم الكفار فأسروهم واستعبدوهم ، وأذاقوهم العذاب والهوان ألواناً .

وكثرة تسلط الكفار على المسلمين بالأسر والنهب ، وأخذ الأموال والحريم إنما حدث في هذه الأزمنة المتأخرة لّما أن أحدث التجار وغيرهم قبائح ذلك الغش الكثيرة والمتنوعة ، وعظائم تلك الجنايات والمخادعات والتحايلات الباطلة على أخذ أموال الناس بأي طريق قدروا عليها ، لا يرقبون الله المطلع عليهم .

*عبدالرحمن*
2018-07-11, 03:57
كيف يحقق التجار التوكل على الله

السؤال :

أرغب في معرفة كيفية التوكل عند التجارة .

الجواب :

الحمد لله

التوكل على الله في عموم حاجات المسلم من علامات إيمان المرء ، ويتأكد ذلك في التوكل على الله في الرزق ، وتحصيله .

قال أبو حاتم بن حبَّان – رحمه الله - :

الواجب على العاقل : لزوم التوكل على من تكفل بالأرزاق ؛ إذ التوكل هو نظام الإيمان [ النظام : هو السلك الذي تنظم فيه حبات العقد ] ، وقرين التوحيد ، وهو السبب المؤدي إلى نفي الفقر

ووجود الراحة ، وما توكل أحدٌ على الله جل وعلا من صحة قلبه ، حتى كان الله جلَّ وعلا ـ بما تضمَّن من الكفالة ـ أوثق عنده بما حوته يده : إلا لم يكِلْه الله إلى عباده ، وآتاه رزقه من حيث لم يحتسب .

وأنشدني منصور بن محمد الكريزي :

توكلْ على الرحمن في كلِّ حاجةٍ ...
أردتَّ فإن الله يقضي ويَقْدُرُ

متى ما يُرِدْ ذو العرش أمراً بعبده ..
. يُصِبْه ، وما للعبد ما يتخَيَّر

وقد يَهلك الإنسانُ من وجه أَمْنِه ..
. وينجو بإذن الله من حيث يَحْذَر

" روضة العقلاء ونزهة الفضلاء " ( ص 153 ، 154 ) .

أما كيفية التوكل في التجارة ، فينبغي على العبد أن يلتفت إلى ما يلي:

أ. أن يعتقد أن الله تعالى قد قسم الأرزاق بين خلقه ، وقدَّر ذلك في الأزل .

قال أبو حاتم بن حبَّان – رحمه الله - :

العاقل يعلم أن الأرزاق قد فُرغ منها ، وتضمنها العلي الوفي ، على أن يوفرها على عباده في وقت حاجتهم إليها ، والاشتغال بالسعي لما تضمن ، وتكفل : ليس من أخلاق أهل الحزم ، إلا مع انطواء صحة الضمير على أنه وإن لم يسع في قصده : أتاه رزقه من حيث لم يحتسب .

" روضة العقلاء ونزهة الفضلاء " ( ص 155 ) .

ب. أن يقطع العلائق في تحصيل رزقه بينه وبين غير الله تعالى .

قال أبو حاتم بن حبَّان – رحمه الله - :

التوكل هو : قطع القلب عن العلائق برفض الخلائق ، وإضافته بالافتقار إلى محوِّل الأحوال ، وقد يكون المرء موسراً في ذات الدنيا ، وهو متوكل صادق في توكله ، إذا كان العُدْم والوجود عنده سيين لا فرق عنده بينهما ، يشكر عند الوجود ، ويرضى عند العدم ، وقد يكون المرء لا يملك شيئاً من الدنيا بحيلة من الحيل ، وهو غير متوكل ، إذا كان الوجود أحب إليه من العدم ، فلا هو في العدم يرضى حالته ، ولا عند الوجود يشكر مرتبته .

" روضة العقلاء ونزهة الفضلاء " ( ص 156 ) .

ج. أن يكون قلب الطالب للرزق معتمداً على الله تعالى ربِّه ، مع بذل الأسباب ، والسعي في تحصيلها .

ومما يدل على أن التوكل فيه أخذ بالأسباب : ما جاء عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا ) .

رواه الترمذي ( 2344 ) وابن ماجه ( 4164 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

قال ابن كثير - رحمه الله - :

فالسعي في السبب لا ينافي التوكل - وذكر حديث ( لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله ... ) - ، فأثبت لها رواحاً ، وغدوّاً ، لطلب الرزق ، مع توكلها على الله عز وجل ، وهو المسَخِّر ، المسيِّر ، المسبِّب .

" تفسير ابن كثير " ( 8 / 179 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

فعلى العبد أن يكون قلبه معتمداً على الله ، لا على سببٍ من الأسباب ، والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة .

" مجموع الفتاوى " ( 8 / 528 ) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - :

التوكل يجمع شيئين : أحدهما : الاعتماد على الله ، والإيمان بأنه مسبب الأسباب ، وأن قدره نافذ ، وأنه قدر الأمور وأحصاها وكتبها سبحانه وتعالى .

الثاني : تعاطي الأسباب ؛ فليس من التوكل تعطيل الأسباب ، بل التوكل يجمع بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله ، ومن عطلها فقد خالف الشرع والعقل .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 4 / 427 ) .

د. حسن الظن بالله تعالى ، والالتجاء إليه بالدعاء ، والسؤال ، والطلب .

يقول شيخ الإسلام : ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه , كما قال سبحانه فيما يؤثر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم : ( كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِى أُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ ) – رواه مسلم - .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-07-11, 04:02
ما هي أفضل مجالات العمل الدنيوي في الوظائف والتجارات

السؤال :

ما هي أفضل مجالات العمل الدنيوي في الوظائف والتجارات ؟.

الجواب :

الحمد لله

سئل الإمام ابن تيمية السؤال التالي :

يتفضل الشيخ الإمام , بقية السلف , وقدوة الخلف , أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب , تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية بأن يبين لي أرجح المكاسب .

فأجاب رحمه الله تعالى :

أما أرجح المكاسب : فالتوكل على الله , والثقة بكفايته , وحسن الظن به .وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه ,

كما قال سبحانه فيما يأثر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم : ( كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم . يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم ) .

وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع , فإنه إن لم ييسره لم يتيسر ) إنما صح نحوه من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . - انظر : السلسلة الضعيفة رقم 1362 - .

وقد قال الله تعالى في كتابه : ( واسألوا الله من فضله ) وقال سبحانه: ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات .

ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول : ( اللهم افتح لي أبواب رحمتك ) وإذا خرج أن يقول : ( اللهم إني أسألك من فضلك ) وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم : ( فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له )

وهذا أمر , والأمر يقتضي الإيجاب . الاستعانة بالله واللجوء إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم .

ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه , ولا يأخذه بإشراف وهلع , بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة , والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء .

وفي الحديث المرفوع . رواه الترمذي وغيره ( من أصبح والدنيا همه شتت الله عليه شمله , وفرق عليه ضيعته , ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له , ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله , وجعل غناه في قلبه , وأتته الدنيا وهي راغمة ) . وقال بعض السلف : أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ,

فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاماً . قال الله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) .

فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك , فهذا مختلف باختلاف الناس , ولا أعلم في ذلك شيئاً عاماً ,

لكن إذا عنَّ للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم , فإن فيها من البركة ما لا يحاط به . ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية .

نقلاً عن رسالة ( الوصية الجامعة لخير الدنيا والآخرة )

تصنيف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله

- طبعة المكتبة السلفية بالقاهرة .

*عبدالرحمن*
2018-07-11, 04:08
كيف يتصرف في أمواله وكيف يربح دون أن يغضب الله؟

السؤال :

رجل فتح الله عليه بنعمة المال فكيف يتصرف فيه؟

كيف يُشغِّل هذا المال؟ كيف يحافظ عليه ويربح منه دون أن يُغضب الله؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

المال يكون نعمة إذا استعمل في ما يرضي الله ، وأعان على طاعة الله ، ويكون نقمة إذا استعمل في الشر ، أو حمل صاحبه على البطر والكبر ، أو ألهاه وشغله عن الطاعة والذكر .

ولهذا جاء التحذير من فتنة المال ؛ لأنه غالبا ما يطغي وينسي ، وقلّ من يؤدي حق الله تعالى فيه ، قال الله تعالى مبينا أن الابتلاء يكون بالخيرات والنعم كما يكون بالسيئات والنقم : ( وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ) الأنبياء/35

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ) رواه البخاري (4015) ومسلم (2961).

وروى مسلم (2742) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا ، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ ).

لكن من وفقه الله تعالى فكسب المال من حله ، وأنفقه في محله ، واجتهد في بذله في الطاعات والقربات ، كان المال في حقة نعمة ، واستحق أن يغبطه الناس عليها ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ ) رواه أحمد (17096) وصححه الألباني في "صحيح الأدب المفرد" (299)، وقال صلى الله عليه وسلم :

( لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ) رواه البخاري (73) ومسلم (816).

ثانيا :

طرق بذل المال في الخير كثيرة : منها بناء المساجد والصدقة وكفالة الأيتام ومساعدة المرضى والمحتاجين ، ومنها إدخال السرور به على الأهل والأولاد والأقارب

ومنها الاستفادة منه في تكرار الحج والعمرة ، وإنشاء دور تحفيظ القرآن وتعليم العلم ، ومنها إقراض المحتاجين ، وإنظار المعسرين ، ومنها الإسهام في المشاريع الخيرية العامة التي تعود بالنفع على الأمة ، كالقنوات الفضائية الهادفة ، ومواقع الإنترنت الناجحة النافعة

إلى غير ذلك من أبواب الخير وطرقه التي لا يحصيها إلا الله ، والمهم أن يعلم المنفق أن ماله الحقيقي هو ما قدمه لله ، لأنه سيجد عاقبته الحميدة بعد موته ، وأما المال الذي احتفظ به ، فليس مالا له على الحقيقة وإنما هو مال وارثه ، وهذا معنى ما رواه البخاري (6442)

عن عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ . قَالَ : فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ ).

ثالثا :

أما كيفية تشغيل المال وتنميته ، فإن هذا يرجع فيه إلى أهل الاختصاص ، لكن نحن نفيدك بالضوابط العامة لذلك ، ومنها :

1- السؤال والتحري عن مشروعية المعاملة أو طريقة الاستثمار قبل الشروع فيها.

2- الحذر من وضعه في البنوك الربوية ، وعدم الاغترار بمن يفتي بجواز ذلك ، فإن الربا من أسباب المقت والمحق ، وفاعله محارب لله ورسوله .

3- البعد عن الأمور المشتبهات .

4- معرفة خطورة المال الحرام على النفس والأهل والذرية .

5- التدرج والقناعة ، وعدم الاغترار بما يجلب الأرباح السريعة ، قبل الدراسة والتأني .

6- الحذر من تضييع هذه النعمة ، بوضعها في يد من لا يؤمن عليها .

7- تحري الصدق والأمانة والبيان ، والبعد عن الغش والكتمان ، فإن ذلك من أسباب البركة وتحصيل الربح والأجر ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البائع والمشتري : ( فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ) رواه البخاري (2097) ومسلم (1532).

نسأل الله أن يبارك لك في مالك ، وأن يوفقك لتنميته ، واستعماله فيما يرضيه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-11, 04:12
عمل برنامجا لعميل فماطل في السداد فهل له الفسخ ؟

السؤال

: زوجى يعمل مبرمجا ، وطلب منه أحد العملاء عمل برنامج له بمواصفات معينة ، واتفق على أن يعطيه المال على دفعات ، ولكنه تهرب من الدفعة الأخيرة ، فقطع عنه زوجى خدمة استخدام البرنامج . السؤال

: هل يجب على زوجي أن يرد له ما أخذه منه من دفعات ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

يجوز الاتفاق على عمل برنامج بصفات معينة مقابل مال معلوم عاجل أو آجل، ويدخل هذا في عقد الاستصناع، وهو عقد لازم فلا يجوز فسخه إلا برضى الطرفين أو وجود عذر يبيح الفسخ.

ومن الأعذار المبيحة للفسخ: إذا أعسر المشتري (المستصِنع) أو كان موسرا لكنه ماطل في السداد، مع كون الثمن حالا، أو مؤجلا، وحان الأجل.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/ 136):

"ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المشتري إذا ظهر مفلسا فللبائع خيار الفسخ والرجوع بعين ماله ، ولا يلزمه أن ينظره...

ويرى ابن تيمية أن المشتري إذا كان موسرا مماطلا : فللبائع الفسخ دفعا لضرر المخاصمة، قال في الإنصاف: وهو الصواب" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" إذا ظهر أنه مماطل : فللبائع الفسخ ؛ لأن بعض المماطلين أسوأ حالاً من الفقراء ، فإن الفقير ربما يرزقه الله المال فيوفي ، والمماطل إذا كان هذا من عادته فإنه يصعب جداً أن يوفي.

فالصواب أن للبائع الفسخ حفاظاً على ماله ، وفيه ـ أيضاً ـ مع كونه حفاظاً على مال البائع ردع للمماطل ؛ لأن المماطل إذا علم أنه إذا ماطل فُسِخَ البيع فسوف يتأدب ولا يماطل في المستقبل "

انتهى من "الشرح الممتع" (8 / 364).

وعليه : فلزوجك أن يفسخ العقد ويسترد برنامجه أو يمنع المشتري من استعماله ، ويلزمه أن يرد ما أخذ من المال ، ثم يتصرف في البرنامج بما يشاء.

فإن كان زوجك لا يمكنه التصرف في البرنامج لغير من عمله له ، وقد بذل فيه جهدا وعملا ، وسوف يتضرر بفسخ البيع : فله أن يمنع المشتري من التصرف في البرنامج ، أو الانتفاع به ، حتى يوفيه باقي ثمن البرنامج المتفق عليه ، ويخبره بذلك .

وهذا كما أن للبائع أن يحبس المبيع ، حتى يستوفي الثمن الحال من المشتري ، بل لو سلمه للمشتري ، وقد بقي عليه من ثمنه شيء ، فله أن يسترجعه إذا حل أجل باقي الثمن ، ولم يوفيه إياه ، على ما اختاره القاضي أبو يعلى وأصحابه ، وهو ظاهر اختيار ابن رجب وغيره .

ينظر "الإنصاف" للمراداوي (11/347)

و"القواعد" لابن رجب ، رقم (134) .

واختاره الشيخ ابن عثيمين أيضا ، في المرأة إذا سلمت نفسها في المهر الحال ، ثم ماطل الزوج : اختار أن لها أن تمنع نفسها .

انظر "الشرح الممتع" (12/316،317) .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-11, 04:18
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء

السؤال

أرغب في معرفة السنَّة في التجارة

كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر

ويصف السلَع ، ويتبادلها ، ويعيدها ... الخ

الجواب :

الحمد لله

يمكن تلخيص هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة ، والبيع ، والشراء فيما يلي:

1. عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة قبل البعثة مع عمه أبي طالب ؛ وعمل لخديجة كذلك ، وسافر لذلك إلى بلاد الشام , وكان أيضا يتاجر في الأسواق ؛ فمجنة ، وعكاظ : كانت أسواقاً في الجاهلية ، وكان التجار يقصدونها للبيع ، والشراء .

2. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر البيع بنفسه ، كما سيأتي في حديث جمل عمر ، وجمل جابر رضي الله عنهما ، أو يُوكل ذلك إلى أحدٍ من أصحابه ، كما في عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ : أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِينَاراً يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَةً - أَوْ شَاةً - فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ .

رواه الترمذي ( 1258 )

وأبو داود ( 3384 )

وابن ماجه ( 2402 )

وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

3. كان صلى الله عليه وسلم يأمر التجار بالبرِّ ، والصدق ، والصدقة .

عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ) .

رواه البخاري ( 1973 )

ومسلم ( 1532 ) .

ب. عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى ، فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فَقَالَ : ( يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ) ، فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ : ( إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً ، إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ ) .

رواه الترمذي ( 1210 )

وابن ماجه ( 2146 )

وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1785 ) .

ج. وعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قال : كان صلى الله عليه وسلم يقول : ( يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ ) .

رواه الترمذي ( 1208 )

وأبو داود ( 3326 )

والنسائي ( 3797 )

وابن ماجه ( 2145 )

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

4. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالسماحة ، واليسر ، في البيع والشراء .

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى ) .

البخاري (1970)

قال ابن حجر – رحمه الله - :

وفيه الحض على السماحة في المعاملة , واستعمال معالي الأخلاق , وترك المشاحة , والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة ، وأخذ العفو منهم .

" فتح الباري " ( 4 / 307 ) .

ومن صور سماحته صلى الله عليه وسلم :

أ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ : ( بِِعْنِِيهِِ ) قَالَ : هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ( بِعْنِيهِ ) فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ ) .

رواه البخاري ( 2610 ) .

ب. وعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ قَالَ : فَلَحِقَنِى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ قَالَ : ( بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ ) قُلْتُ : لاَ ، ثُمَّ قَالَ : ( بِعْنِيهِ ) ، فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِى فَقَالَ : ( أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ ) .

رواه البخاري ( 1991 )

ومسلم ( 715 ) - واللفظ له - .

5. وكان صلى الله عليه وسلم يحسن أداء الحقوق لأهلها ، ويحث عليه .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ : ( أَعْطُوهُ ) ، فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنًّا فَوْقَهَا ، فَقَالَ ( أَعْطُوهُ ) ، فَقَالَ : أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بِكَ ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ).

رواه البخاري ( 2182 )

ومسلم ( 1601 ) .

8. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على إقالة النادم .

عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .

رواه أبو داود ( 3460 )

وابن ماجه ( 2199 ) ،

وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

والإقالة : هي المسامحة ، والتراجع عن البيع ، أو الشراء ، وتدل على كرمٍ في النفس .

" وصُورَة إِقَالَة الْبَيْع : إِذَا اِشْتَرَى أَحَد شَيْئًا مِنْ رَجُل ثُمَّ نَدِمَ عَلَى اِشْتِرَائِهِ ، إِمَّا لِظُهُورِ الْغَبْن فِيهِ أَوْ لِزَوَالِ حَاجَته إِلَيْهِ ، أَوْ لِانْعِدَامِ الثَّمَن : فَرَدَّ الْمَبِيع عَلَى الْبَائِع ، وَقَبِلَ الْبَائِع رَدَّهُ : أَزَالَ اللَّه مَشَقَّته وَعَثْرَته يَوْم الْقِيَامَة ، لِأَنَّهُ إِحْسَان مِنْهُ عَلَى الْمُشْتَرِي , لِأَنَّ الْبَيْع كَانَ قَدْ بَتَّ فَلَا يَسْتَطِيع الْمُشْتَرِي فَسْخه " انتهى . من "عون المعبود" .

6. وكان صلى الله عليه وسلم يساوم في الشراء ، ولا يبخس الناس بضاعتهم ، كما مر معنا في حديث جمل جابر .

وعن سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ " هَجَرَ " فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي ، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ ، فَبِعْنَاهُ .

رواه الترمذي ( 1305 )

وقال : حسن صحيح

وأبو داود ( 3336 )

والنسائي (4592)

وابن ماجه ( 2220 ) .

7. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر برجحان الوزن .

عن سُوَيْد بْنِ قَيْسٍ قَالَ : ( رأى ) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَزِنُ بِالأَجْرِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( زِنْ وَأَرْجِحْ ) .

وهو تتمة الحديث السابق .

8. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإنظار المعسر ، والحط عنه .

عن أبي اليسر رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ ) .

رواه مسلم ( 3006 ) .

9. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التعامل بالربا ، وبيع الغرر ، وبيع العِينة ، والتجارة بالمحرمات , وعن الغش والخداع .

والأدلة على ذلك كثيرة ، ومشتهرة .

وليس عندنا تفاصيل بيعه وشرائه في كل معاملاته التجارية صلى الله عليه وسلم ؛ فقد كانت تجارته في الجاهلية ، ولم يكن نبيّاً حتى تُنقل تصرفاته من أصحابه ، وما نُقِلَ عن سنَّته صلى الله عليه وسلم كافٍ إن شاء الله .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-07-15, 04:56
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


طرق النجاح في الحياة

السؤال

كيف أحصل على النجاح و التوفيق "أو الازدهار أو الرخاء" في الدنيا والآخرة.

. وما نوع النجاح والازدهار الذي يريده الإسلام للأمة الإسلامية في هذا العالم .

الجواب :

الحمد لله

راحة القلب وطمأنينته ، وسروره وزوال همومه وغمومه ، مطلوب كل أحد ، وبه تحصل الحياة الطيبة ، ويتم السرور والابتهاج ، ولذلك أسباب دينية ، وأسباب طبيعية ، وأسباب عملية ، ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين ، وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه فاتتهم من وجوه أخرى .

وبين يديك جملة من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل أحد ، فمنهم من أصاب كثيراً منها فعاش عيشة هنيئة ، وحيي حياةً طيبة ، ومنهم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء ، وحيي حياة التُعساء ، ومنهم من هو بين بين ، بحسب ما وفق له . فمن تلك الأسباب والوسائل :

1- الإيمان والعمل الصالح ....

وهو أعظم الأسباب وأصلها وأُسها ؛ قال تعالى : ( من عمل صالحاً من ذكر أو أُنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) النحل/ 97 فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة والجزاء الحسن في الدنيا والآخرة .

وسبب ذلك واضح : فإن المؤمنين بالله – الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة – معهم أصول وأُسس يتلقون بها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج ، وأسباب القلق والهم والأحزان ..

فيتلقون المحاب والمسارّ بقبولٍ لها ، وشكر عليها ، واستعمال لها فيما ينفع ، فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها ، والطمع في بقائها وبركاتها

ورجاء ثواب الشاكرين ، أموراً عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرَّات التي هذه ثمراتها ، ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته ، وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه ، والصبر الجميل لما ليس لهم منه بُدٌّ ، وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة ، والتجارب والقوة

ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمورٌ عظيمة تضمحل معها المكاره ، وتحل محلها المسار والآمال الطيبة ، والطمع في فضل الله وثوابه ، كما عبَّر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح فقال

: " عجباً لأمر المؤمن إن أمره كلَّه خير ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ، وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن " رواه مسلم رقم (2999) .

فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره .

2- الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف ... وهذا من الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق ، وبها يدفع الله عن البَرِّ والفاجر الهموم والغموم بحسبها ، ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب ، ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه فيُهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير

ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه ، قال تعالى : ( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاحٍ بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ) النساء/114 ومن جملة الأجر العظيم : زوال الهم والغم والأكدار ونحوها .

3- ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب ، واشتغال القلب ببعض المكدرات : الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة ، فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه ، وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم ، ففرحت نفسه وازداد نشاطه

وهذا السبب أيضاً مشترك بين المؤمن وغيره ، ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه ، وبعمل الخير الذي يعمله .

وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه فإن هذا أدعى لحصول المقصود النافع والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-15, 04:56
4- ومما يُدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر ، وقطعه عن الاهتمام بما في الوقت المستقبل ، وعن الحزن على الوقت الماضي ، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن ، فالحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها

والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل ، فيكون العبد ابن يومه ، يجمع جِدَّه واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر ، فإن جمع القلب على ذلك يُوجب تكميل الأعمال ، ويتسلى به العبد عن الهم والحزن ، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء

فهو يحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله ، والتخلي عما كان يدعو لدفعه ؛ لأن الدعاء مقارنٌ للعمل ، فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا ، ويسأل ربه نجاح مقصده ، ويستعينه على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم : " احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ، وإذا أصابك شيءٌ فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ، ولكن قل : قدَّر الله وما شاء فعل

فإن لو تفتح عمل الشيطان " رواه مسلم. جمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال ، والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار ، وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ، ومشاهدة قضاء الله وقدره ، وجعل الأمور قسمين :

1- قسم يمكن العبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيفه فهذا يبذل فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده .

2- وقسم لا يمكن فيه ذلك فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويُسلم .

ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم .

5- ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله ، فإن لذلك تأثيراً عجيباً في انشراح الصدر

وطمأنينته ، وزوال همه وغمه ، قال تعالى : " ألا بذكر الله تطمئن القلوب " الرعد/28 فلذكر الله أثرٌ عظيمٌ في حصول هذا المطلوب لخاصيته ، ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره .

6- ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم ، السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم ، وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور ، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها ، ومعرفته أن اشتغال فكره فيه من باب العبث والمحال ، فيُجاهد قلبه عن التفكر فيها

وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته ، فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهولٌ ما يقع فيها من خير وشر ، وآمال وآلام ، وأنها بيد العزيز الحكيم ، ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ، ودفع مضراتها

ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره ، واتكل على ربه في إصلاحه ، واطمأن إليه في ذلك ، إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه .

ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به : " اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي ، واجعل الحياة زيادةً لي في كل خير ، والموت راحةً لي من كلِّ شر " رواه مسلم (2720) .

وكذلك قوله : " اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كلَّه ، لا إله إلا أنت " رواه أبو داود بإسناد صحيح رقم 5090 وحسنه الألباني في صحيح الكلم الطيب ص 49

فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر ، ونيةٍ صادقة ، مع اجتهاده فيما يُحقق ذلك ، حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل له ، وانقلب همه فرحاً وسروراً .

7- إذا حصل لإنسان قلق وهموم بسبب النكبات ، فإن من أنفع الأسباب لزوالها أن يسعى في تخفيفها عن نفسه بأن يُقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر , ويوطن على ذلك نفسه

فإذا فعل ذلك فليَسْعَ إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان ، فبهذا التوطين وهذا السعي النافع ، تزول همومه وغمومه ، ويكون بدل ذلك السعي في جلب المنافع ، وفي رفع المضار الميسورة للعبد ، فإذا حلت به أسباب الخوف , وأسباب الأسقام ، وأسباب الفقر فليتلق ذلك بطمأنينة وتوطين للنفس عليها

بل على أشد ما يمكن منها ، فإن توطين النفس على احتمال المكاره يهونها ويزيل شدتها ، وخصوصاً إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره ، فيجتمع في حقه توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب ، ويُجاهد نفسه على تجديد قوته المقاومة للمكاره

مع اعتماده في ذلك على الله ، وحسن الثقة به ، ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها العظمى في حصول السرور وانشراح الصدور مع ما يؤمله العبد من الثواب العاجل والآجل ، وهذا مُشاهد مُجرب ، ووقائعه ممن جربه كثيرة جداً .

8- قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة ؛ لأن الإنسان متى استسلم للخيالات ، وانفعل قلبه للمؤثرات ، من الخوف من الأمراض وغيرها

ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة ، ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب ، أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية ، والانهيار العصبي الذي له آثاره السيئة ، التي قد شاهد الناس مضارها الكثيرة ، ومتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه

ولم يستسلم للأوهام , ولا ملكته الخيالات السيئة ، ووثق بالله ، وطمع في فضله ، اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم ، وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية ، وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه ،

فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة ، وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثير من الأقوياء ، فضلاً عن الضعفاء ، وكم أدت إلى الحمق والجنون .

واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارك فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة. وإلا فالأمر بالعكس.

والمُعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب ، الدافعة لقلقه ، قال تعالى : ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) الطلاق/3 . أي كافيه جميع ما يُهمه من أمر دينه ودنياه

فالمتوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام ، ولا تُزعجه الحوادث ، لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ، ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له ، ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة

فيثق بالله ويطمئن لوعده ، فيزول همه وقلقه ، ويتبدل عُسره يُسرا ، وترحه فرحا ، وخوفه أمنا ، فنسأله تعالى العافية ، وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته ، وبالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير ، ودفع كل مكروه وضير .

وينبغي أيضاً إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية، وبين ما أصابه من مكروه فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم، واضمحلال ما أصابه من المكاره.

انظر كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي .

* وقد لخص ابن القيم خمسة عشر نوعاً من الدواء يذهب الله بها الهم والحزن وهي :

الأول: توحيد الربوبية.

الثاني: توحيد الإلهية.

الثالث:التوحيد العلمي الاعتقادي (وهو توحيد الأسماء والصفات).

الرابع : تنـزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده ، أو يأخذه بلا سبب من العبد يوجب ذلك .

الخامس: اعتراف العبد بأنه هو الظالم.

السادس : التوسل إلى الرب تعالى بأحب الأشياء ، وهو أسماؤه وصفاته ، ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصفات : الحي القيوم.

السابع : الاستعانة به وحده .

الثامن : إقرار العبد له بالرجاء .

التاسع : تحقيق التوكل عليه ، والتفويض إليه ، والاعتراف له بأن ناصيته في يده ، يصرفه كيف يشاء ، وأنه ماض فيه حكمه ، عدل فيه قضاؤه .

العاشر: أن يرتع قلبه في رياض القرآن ، ويتعزى به عن كل مصيبة ، ويستشفي به من أدواء صدره ، فيكون جلاء حزنه ، وشفاء همه وغمه .

الحادي عشر : الاستغفار.

الثاني عشر: التوبة.

الثالث عشر : الجهاد.

الرابع عشر : الصلاة.

الخامس عشر : البراءة من الحول والقوة وتفويضهما إلى من هما بيده.

نسأل الله تعالى أن يعافينا من الهموم وأن يفرج عنا الكروب ويزيل عنا الغموم إنه هو السميع المجيب، وهو الحي القيوم.

انظر للأهمية رسالة علاج الهموم – وهي موجودة في الموقع – قسم الكتب .

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-07-15, 05:02
حكم تواطؤ العميل مع المورد على زيادة سعر السلعة في المرابحة ليحصل على سيولة

السؤال

: لدي شقة تمليك ، وعرضتها للبيع بسعر ٤٠٠ألف ، وجاء لي عميل وأخبرني أنه سوف يأخذها عن طريق البنك ، والبنك قيمها ب٤٥٠ ألفا ، العميل الآن يرغب أن أحسب الشقة بقيمة ٤٥٠ التي قيمها البنك بها

على أن أعطيه أنا ال ٥٠ ألفا بعد إتمام البيع للبنك ، فهل علي شئ في ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز في بيع المرابحة أن يتواطأ البائع الأصلي مع العميل على زيادة الثمن ليأخذ العميل الزائد؛ لأن ذلك يؤول إلى الربا.

ووجه الربا: أن البنك يضع الربح على مجموع الثمن، فيؤول الأمر إلى أن العميل قد أخذ 50 ألفا على أن يردها للبنك بزيادة.

والإثم هنا على العميل، وعلى البائع الذي أعانه، وعلى موظف البنك إذا علم به.

جاء في الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد ص 18: " لا يجوز أن يتواطأ العميل مع البائع الأول (المورد) على زيادة سعر السلعة ، ليحصل العميل على سيولة زائدة عن قيمتها" انتهى.

فالواجب عليك أن تمتنع عن ذلك، وينبغي أن تبين للبنك أنك راض ببيع الشقة ب 400 ألف، والغالب أن العميل إذا علم منك رفض حيلته ، فإنه سيعود على البنك ليؤكد عليه شراء الشقة ب 400 ألف؛ ليقل عليه ما سيدفعه من ربح للبنك.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-15, 05:05
حكم المرابحة في رصيد الاتصالات وكون البنك يتركه عند بائعه ليأخذه منه المستفيد

السؤال :

أنا أعمل تاجرا ، وأتعامل مع البنوك في المرابحات التجارية ، فأنا أبيع الرصيد للبنك ، وأقبض الثمن منه ، وأعطي المستفيد الرصيد ، فما حكم الدين فيه ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

يشترط لصحة المرابحة أن يشتري البنك السلعة ويقبضها قبل أن يبيعها على المستفيد.

روى النسائي (4613) ، وأبو داود (3503) ، والترمذي (1232) عن حكيم بن حزام قال: " سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) " والحديث صححه الألباني في "صحيح النسائي".

وفي رواية: (إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) رواه أحمد (15316) ، والنسائي (4613) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم (342) .

وأخرج الدارقطني ، وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت " أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود".

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) رواه البخاري (2132) ، ومسلم (1525) .

وزاد: قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله.

أي لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك.

وعليه ؛ فإن كان المراد بالرصيد رصيد اتصالات فيلزم تحويل الرصيد إلى البنك، ثم يتولى هو بيعه للمستفيد؛ لأن الرصيد في حكم المنقولات، وقبض المنقولات يكون بتناولها ، وإخراجها من محل البائع، كما دل عليه حديث زيد بن ثابت السابق.

قال في "هداية الراغب شرح عمدة الطالب" ، ص328: "(و) يحصل قبضٌ في (صُبرةٍ ، وما يُنقل)، كثيابٍ وحيوان (بنقله)" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وما ينقل: مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك : يحصل بنقلها؛ لأن هذا هو العرف" انتهى من "الشرح الممتع" (8/ 381).

ثالثا:

مسألة قبض السلعة قبل بيعها فيها خلاف بين الفقهاء، فمنهم من لا يشترط القبض إلا في الطعام، كمذهب المالكية، ومنهم من يشترطه في المكيل والموزون والمعدود كالحنابلة، ومنهم من يشترطه في جميع السلع إلا العقار وهم الحنفية، ومنهم من يشترطه في جميع السلع، كالشافعية، والظاهرية، ورواية عن أحمد، وهو قول محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية، ويروى عن ابن عباس، وجابر بن عبد الله .

وينظر: "البحر الرائق" (5/ 332)، "بدائع الصنائع" (5/ 180)

"التاج والإكليل" (4/ 482)

"الذخيرة" (5/ 132)

"حاشية الدسوقي" (3/ 151)

"المجموع" (9/ 264)

"مغني المحتاج" (2/ 68)

"الإنصاف" (4/ 332)

"كشاف القناع" (3/ 241)

"الموسوعة الفقهية" (9/ 123).

والراجح اشتراط القبض في جميع السلع، وأن قبض المنقول لا يكون إلا بنقله، كما دل عليه حديث زيد بن ثابت.

ويتأكد الأمر هنا للبعد عن الصورية، ومنع التحايل.

وعليه :

فلا يصح أن تبيع البنك الرصيد وهو في حسابك، بل يلزم تحويله إلى البنك ، قبل أن يبيعه البنك على المستفيد.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-15, 05:09
: لا يصح البيع إلا من مالك أو مأذون له من المالك أو الشارع

السؤال

: كنت أرغب بشراء قطعة أرض لحفظ مالي ؛ لأني لا أريد وضعه بالبنك لشبهة الربا، سألت أحد الأشخاص السماسرة على قطعة أرض فأخبرني بأنها بـ 210 ألفا ، فاتفقنا ورأيت قطعة الأرض ودفعنا المبلغ،، لكن وقت التوقيع اكتشفت بأنه كان مشتري قطعة الأرض تلك لشخص آخر بمبلغ 175 ألفا ، ومكان اسم المشترى فارغ

وكتبت اسمي مكانه ، والمنصوص بالعقد أنه 175 ألفا ، وأنا دفعت 210 ، فهل بهذا الأمر ريبة أو ربا ؟

لأن الشخص ليس مالك الأرض أو المال الأصلي الذي اشتريتها منه وصاحبها لا يعلم ، لأنه كان موكله ليشتريها له ، وهو ابن أخيه ، وسوف يشتري له قطعة أخرى ، فهل على من حرج أو حرمة بهذا الأمر ؟

وهل بشرائي للأرض لحفظ المال يجب أن أخرج عنها زكاة بعد حولان الحول ، وكم النسبة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

أما من جهة البائع لك، فنقول: من وُكّل في شراء أرض مثلا، فاشترها، ثم باعها بدون إذن صاحبها وربح فيها، فالربح لموكّله، ولا يجوز له أن يأخذه لنفسه، سواء اشترى له أرضا أخرى أم لم يشتر؛ لأنه إنما اشترى الأولى له، وسيبيعها نيابة عنه.

وقد روى الترمذي (1258) وأبو داود (3384) وابن ماجه (2402) عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ، قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ لَهُ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ»

فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الكُوفَةِ فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ العَظِيمَ، فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الكُوفَةِ مَالًا) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

قال العلامة محمد مولود الموريتاني في نظم الكفاف:

وإن يزد فالزيد للموكل * لا لوكيله الذي لم يعدل

ثانيا:

وأما صحة شرائك لهذه الأرض ، فهذا البائع قد باع ملك غيره بدون إذنه .

وهذا يسميه العلماء : "بيع الفضولي" ، وبعض العلماء يبطل هذا البيع من أصله ، لأن البيع تم ممن لا يملك السلعة ولم يؤذن له في البيع .

وذهب بعض العلماء إلى صحة بيع الفضولي ، ولكنه يكون موقوفا على إجازة المالك له .

وهذا القول هو الراجح، ودليله من السنة : حديث عروة السابق ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ما فعل .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى عن تصرف الفضولي :

"وعلى كلام المؤلف يكون هذا التصرف غير صحيح .

ولكن الصحيح أنه جائز ونافذ إذا أجازه المالك" انتهى . واستدل على ذلك بحديث عروة السابق .

الشرح الممتع (8/132) .

وعلى هذا ؛

يلزمك أن تخبر مالك الأرض [ ابن أخي السمسار ] بما تم :

فإن وافق على البيع : صح البيع ، ولا إثم عليك في ذلك .

وإن رفض : بطل البيع ، فترد الأرض إلى صاحبها وتسترد الثمن الذي دفعته .

ثالثا:

إذا اشتريت الأرض بنية حفظ المال فيها، وليس الاتجار وانتظار تقلب الأسعار: فلا زكاة عليك.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عمّن جعل ماله في أرض لا يريد بها تجارة ، ولا إقامة بناء عليها أو زراعة ، وإنما قال : تحفظ مالي ، وإن احتجت إليها بعتها ، فهل فيها زكاة ؟

فأجاب : " لا زكاة فيها . حتى إن بعض الفقهاء يقول : لو اشترى بماله عقاراً فراراً من الزكاة ، لم تجب عليه ! لكن هذا تحيل [يعني : فتجب عليه الزكاة]" انتهى من "ثمرات التدوين".

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-15, 05:11
هل يصح أن يأخذ من رجل مالا ويسدده أرزا ؟

السؤال

: جرت عندنا أن المزارع عندما يدفع دينه لصاحب النقود ( ما يسمى الدائن) وأراد أن يدفع دينه، يدفع بالأرز المعينة بدلا عن النقود. فمثلا استقرض 4 آلف نقودا من صاحب المال وإذا جاء حصاد الأرز في هذا الشهر يدفع له بواحد كيس من الأرز والكيس الواحد يعتبر بألف .

كذلك إذا الشهر القادم في نفس الطريقة حتى يفي دينه. فما حكم مثل هذه المعاملة؟ جزاكم الله خيراً ونفع بكم الأمة

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا اتفق الطرفان ، فقال المزارع أو التاجر لصاحب المال : أعطني أربعة آلاف على أن أعطيك بعد شهر كيسا من الأرز ، ثم في الشهر الثاني كيسا وكذا في الثالث والرابع .

فهذه المعاملة صحيحة ، وهي صورة من صور البيع ، وليست قرضا ، وتسمى "السلم" ، وقد كان الصحابة في المدينة يتعاملون كذلك وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك .

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث ، فقال : (من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم) رواه البخاري (2240) ومسلم (4202) .

وبيع السَّلَم له شروط يجب الالتزام بها حتى يكون البيع حلالاً صحيحاً ، منها :

1- أن يُدفع الثمن مقدما كاملا في مجلس العقد ، ولا يؤخر منه شيء .

2- أن يكون العقد على مقدار معين معلوم من الأرز ، وأن يتم الاتفاق على الأوصاف المهمة التي تؤثر في الثمن ، حتى لا يقع نزاع بين البائع والمشتري فيما بعد .

فلا تصح المعاملة :

- إن كان الوصف ناقصا .

- أو كان العقد مرتبطا بثمن الأرز يوم الحصاد ، كأن يقول له : سأحصد الأرز وانظر قيمته في السوق ثم أدفع لك ما يساوي ألفا ، فهذا يعني أن العقد قد تم مع جهالة الثمن ، وهذا لا يجوز لما فيه من الجهالة والغرر .

3- أن يحدد موعد تسليم الأرز .

ودليل هذه الشروط حديث ابن عباس السابق : (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ).

قال ابن بطال رحمه الله: "أجمع العلماء : أنه لا يجوز السلم إلا في كيل معلوم ، أو وزن معلوم ، فيما يكال أو يوزن .

وأجمعوا : أنه إن كان السلم فيما لا يكال ولا يوزن ، فلا بد فيه من عدد معلوم .

وأجمعوا أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه"

انتهى من "شرح صحيح البخاري" (6/365) .

فإذا كان الاتفاق بينكما على هذه الصورة ، بحيث يكون الثمن معلوما ، مقبوضا في مجلس العقد ، والأرز معلوما مقداره ، موصوفا وصفا كافيا ، والأجل معلوما محددا = فالعقد صحيح .

ثانيا :

في السؤال احتمال أن تكون هذه المعاملة قرضا .

وصورتها أن المزارع أو التاجر يستدين المال ، على أن يسدده نقودا كما أخذ ، ثم لما جاء يوم السداد قال له : سأعطيك بدله أرزا بقيمة الألف التي سأسددك إياها الآن .

فهذه الصورة جائزة ولا مانع منها بشرط ألا يكون ذلك بناء على شرط سابق أن يكون الأداء أرزا بدل النقود ، وألا يكون العرف جرى بتلك المعاملة في بلدكم ، وأن تكون المبادلة بسعر الأرز يوم السداد، وليست بأكثر .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-15, 05:16
يبيع بالتقسيط لمدة ستة أشهر ولا يملك السلعة إلا عند سداد الزبون ما عليه

السؤال :

سؤالي عن حكم البيع بالأقسـاط وتسليم البضاعة عند السداد من قبل الزبون مثال : أنا مكتب وسيط لبعض الشركات المتخصصة بمجال الهواتف النقالة وارغب بإدخال خدمة تقسيط الجوالات لجميع الافراد بدون وساطة البنوك للفئتين (موظفين حكوميين ، اشخاص عاديين يعملون بأعمال حرة) فما سأقوم به كالتالي :

يأتي الزبون ولديه الرغبة بشراء هاتف نقال بسعر 1000 ريال ، أتفق معه على تقسيط هذا المبلغ على دفعات محددة بمدة زمنية 6 أشهر يأتي هو بنفسه ليسدد المبلغ في المكتب ويتم تسليم الهاتف النقال للمشتري ( بعد انتهاء آخر قسط له أي بعد 6 شهور) فأقوم

أنا بالذهاب لـشراء الهاتف فأجد أن ثمنه أصبح 800 ريال أقوم أنا بأخذ فارق السعر لنفسي + الأرباح السابقة التي أضفتها على سعر المنتج الأصلي في بداية اتفاقي مع المشتري فهل هذا فعل حلال ام حرام ؟

الجواب :

الحمد لله

هذه الصورة من البيع : غير جائزة ؛ لأنك تبيع الهاتف قبل أن تتملكه ، ولا يجوز أن يبيع الإنسان ما لا يملك، إلا أن يكون على وجه السلم، والسلم يشترط فيه دفع الثمن كاملا في مجلس العقد.

وقد روى النسائي (4613) وأبو داود (3503) والترمذي (1232) عن حكيم بن حزام قال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي.

وفي رواية: (إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) رواه أحمد (15316) والنسائي (4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: 342

والصورة الجائزة من ذلك هي أن تبيع هاتفا بمواصافت محددة منضبطة، مع الاتفاق على تسليمه في أجل معلوم، بشرط أن يدفع المشتري الثمن كاملا، في مجلس العقد.

فالسلم: بيع موصوف في الذمة، بثمن معجل في مجلس العقد.

قال في هداية الراغب، ص338

: " وَالسَّلَمُ شَرْعًا: عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ فِي ذِمَّةٍ، مُؤَجَّلٌ، بِثَمَنٍ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسِ عَقْدٍ" انتهى.

فإذا لم يرض الزبون بدفع الثمن كاملا في مجلس العقد، فلا سبيل لك إلى بيع الهاتف إلا بعد شرائه، وقبضه، ثم تبيعه بثمن مقسط.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-15, 05:22
يتعاقد على بيع العطور ثم يقوم باستيرادها

السؤال:

هل يجوز لي العمل في تجارة أضطَرُّ للتعاقد فيها واستلام المبلغ مسبقا قبل تسليم البضاعة ؟

أم يعد هذا من بيع الغرر ؟

مثال ذلك : أنا أعمل في تجارة العطور غالية الثمن ، فإني أطلب المبلغ كاملا قبل تسليم العطور ، بحيث أستخدم المبلغ في تغطية تكاليف شراء السلعة من بلد آخر والشحن ؟

يجدر بالذكر أني كتاجر محدود الإمكانيات لا أستطيع الدفع من حسابي الخاص ، ولا يقع أي حرج على عملائي إن لم أتمكن من توفير العطور ؛ لأني سأعيد ما أخذته من أموال ؟

الجواب :

الحمد لله

هذا النوع من البيوع يعتمده كثير من المستوردين في زماننا هذا ، يستوفون ثمن البضاعة المطلوبة قبل شرائها

واستيرادها ، ثم يقومون بشرائها وتسليمها للعميل ، وقد دل على جواز هذا البيع : السنة وإجماع العلماء ، ويسمى "بيع السَّلَم" .

فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) رواه البخاري (2240) ومسلم (1604) .
وبيع السَّلَم له شروط يجب الالتزام بها حتى يكون البيع حلالاً صحيحاً

منها :

1- أن يُدفع الثمن مقدما كاملا ، ولا يؤخر منه شيء ، إذ لو تأخر الثمن أو أي جزء منه لكان العقد من بيع الدَّيْن بالدَّيْن ، وقد نص العلماء على تحريمه .

2- تذكر صفات السلعة المبيعة : بذكر اسمها ، ونوعها ، ولونها ، وبلد صنعها وحجم عبوتها ومقدارها ، ونحو ذلك من الأوصاف المهمة التي تؤثر في الثمن ، حتى لا يقع نزاع بين البائع والمشتري فيما بعد ، عند تسلم السلعة ، أما الأوصاف غير المهمة ، والتي لا يهتم بها المشتري ، ولا تؤثر على ثمن السلعة فلا يجب ذكرها والاتفاق عليها .

3- أن يحدد موعد تسليم البضاعة ، كي يلتزم الطرفان به ، فلا يحدث نزاع بينهما . ودليل هذه الشروط حديث ابن عباس السابق : ( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ).

وجاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" (رقم/107) :

" عقد التوريد : عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعا معلومة ، مؤجلة ، بصفة دورية ، خلال فترة معينة ، لطرف آخر ، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه .

- إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة ، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه .

- إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة ، وهي موصوفة في الذمة ، يلتزم بتسليمها عند الأجل ، فهذا يتم بإحدى طريقتين :

أ- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ، فهذا عقد يأخذ حكم السلم ، فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا

ب- إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ، فإنَّ هذا لا يجوز ؛ لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين ، وقد صدر قرار المجمع رقم 40 و 41 المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه ، فيكون البيع هنا من بيع الكالىء بالكالىء . [أي : بيع الدَّيْن بالدَّيْن، وهو محرم] .

أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة ، على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم . والله أعلم " انتهى .

ثالثا :

إذا تم البيع بالشروط السابقة فقد لزم في حق كل من الطرفين ، فلا يجوز لأحدهما أن يرجع إلا برضا الآخر ، وثبتت البضاعة الموصوفة في ذمتك للمشتري ، ولو تلفت في طريق استيرادها فعليك ضمانها وتسليم مثلها في موعدها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-15, 05:29
حكم استعمال زيوت تحتوي علي شحم الخنزير في تصنيع الحديد

السؤال :

ما الحكم في استخدام زيوت صناعية في عملية تصنيع الحديد ، ويدخل شحم الخنزير كأحد مكوناتها ؛ وذلك لقدرته العالية في عملية التشحيم أثناء القطع وأثناء الدرفلة؟

الحواب

الحمد لله

أولا:

شحم الخنزير نجس باتفاق العلماء .

لكن يجوز الانتفاع به في غير الأكل على الراجح، كالاستصباح به أي جعله زيتا في المصابيح، وطلاء الجلود والسفن به؛ لما روى البخاري (2082) ومسلم (2960) من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ) فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ : (لَا هُوَ حَرَامٌ) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: ( قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ).

فالضمير في قوله: (لَا هُوَ حَرَامٌ) للبيع، أي لا يجوز بيع شحوم الميتة، ودل هذا على جواز الانتفاع بما ذكر دون بيع.

قال الصنعاني رحمه الله:

" والضمير في قوله (هو حرام) يحتمل أنه للبيع ، أي : بيع الشحوم حرام ، وهذا هو الأظهر ؛ لأن الكلام مسوق له ؛ ولأنه قد أخرج الحديث أحمد وفيه " فما ترى في بيع شحوم الميتة " الحديث .

ويحتمل أنه للانتفاع المدلول عليه بقوله " فإنها تطلى بها السفن " إلى آخره. وحمله الأكثر عليه، فقالوا : لا ينتفع من الميتة بشيء إلا بجلدها إذا دبغ.

ومن قال : الضمير يعود إلى البيع : استدل بالإجماع على جواز إطعام الميتة الكلاب ، ولو كانت كلاب الصيد لمن ينتفع بها .
وقد عرفت أن الأقرب عود الضمير إلى البيع ، فيجوز الانتفاع بالنجس مطلقاً ، ويحرم بيعه ؛ لما عرفت .

وقد يزيده قوة قوله في ذم اليهود إنهم جملوا الشحم ، ثم باعوه وأكلوا ثمنه ؛ فإنه ظاهر في توجه النهي إلى البيع الذي ترتب عليه أكل الثمن، وإذا كان التحريم للبيع جاز الانتفاع بشحوم الميتة والأدهان المتنجسة في كل شيء غير أكل الآدمي ودهن بدنه (

أي لا يجوز للآدمي أكل شحوم الميتة والأدهان بالأدهان المتنجسة ) فيحرمان كحرمة أكل الميتة والترطب بالنجاسة، وجاز إطعام شحوم الميتة الكلاب وإطعام العسل المتنجس النحل وإطعامه الدواب، وجوز جميع ذلك مذهب الشافعي ونقله القاضي عياض عن مالك وأكثر أصحابه وأبى حنيفة وأصحابه والليث...

وفي الحديث : دليل على أنه إذا حرُم بيعُ شيءٍ حرُم ثمنُه ، وأن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم فهي باطلة "

انتهى من " سبل السلام " ( 3 / 6 )

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ( 8 / 136 ):

" وهذا القول هو الصحيح: أن الضمير في قوله : ( هو حرام ) يعود على البيع حتى مع هذه الانتفاعات التي عددها الصحابة رضي الله عنهم ، وذلك لأن المقام عن الحديث في البيع .

وقيل : هو حرام ، يعني الانتفاع بها في هذه الوجوه ، فلا يجوز أن تُطلى بها السفن ، ولا أن تدهن بها الجلود ، ولا أن يستصبح بها الناس ، ولكن هذا القول ضعيف .

والصحيح : أنه يجوز أن تطلى بها السفن ، وتدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس" انتهى.

وعليه ؛ فيجوز الانتفاع بشحم الخنزير في صناعة الحديد، بشرط ألا يباع هذا الشحم ولا يشترى؛ لأنه ليس مالا شرعا، فلا يصح بيعه، وللحديث السابق ، فإنه في النهي عن بيع الشحم كما تقدم.

وحينئذ ، يتم الاستعاضة عنه بغيره ، مما يقوم مقامه في ذلك المقصد .

ثانيا:

إذا كان شحم الخنزير تجري عليه إضافات وتفاعلات تذهب بصفاته، من الرائحة واللون والطعم، وهو ما يسمى بالاستحالة، فلا حرج في بيعه والانتفاع به؛ لأن الاستحالة مطهرة مبيحة.

وكذا لو كان نسبة قليلة مستهلكة في غيره من الزيوت، بحيث لا يظهر أثره ولا شيء من صفاته في الخليط.

وينظر ما جاء في " توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض المشاكل الطبية" بشأن الاستحالة والاستهلاك، في جواب السؤالين التالين

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-15, 05:34
حكم المشروبات الغازية

السؤال :

ترددت إشاعات في الآونة الأخيرة حول دخول مشتقات من أمعاء الخنزير في مشروب " بيبسي " الأمريكي الشهير . وسمعت فتاوى عن تحريمه

. فهل هذه الإشاعة صحيحة ؟

وما حكم شرب هذا المشروب ؟

وما الأمر بالنسبة لباقي المشروبات الغازية المماثلة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الأصل في الأطعمة كلها الحل حتى يثبت التحريم ، وقد دارت حول بعض " المشروبات الغازية " مناقشات تقتضي بحثها والنظر فيها :

1- دخول الكحول فيها لغرض إذابة المواد الأولية .

يقول الدكتور محمد علي البار في كتابه " الخمر بين الطب والفقه " (ص/65) :

" لعل كثيرا من القراء لا يعلمون أن المشروبات الغازية مثل : " البيبسي كولا " ، و " الكوكا كولا " وغيرها قد أذيبت موادها الأولية بشيء من الكحول . والكحول هي روح الخمر (spirit) أو " سبيرتو " كما يسميها العامة " انتهى .

2- دخول مادة الهِضمين - واسمها اللاتيني : " البِبْسين " - في مكوناته ، وهي تُنتج عادة من غشاء أمعاء الخنزير .

جاء في "الموسوعة العربية العالمية" (26/106) :

" الهضمين أو " الببسين " : إنزيم هاضم يوجد في عصارة المعدة ، يقوم بتحويل الأطعمة البروتينيَّة إلى مواد تسمى " ببتيدات " . والهضمين يُشبه الإنزيمات في التركيب الكيميائي

لكنَّ تأثيراته مختلفةٌ تماماً ، إذ إن مفعوله يكون أقوى في بيئةٍ حمضية مثل بيئة المعدة . وليس له تأثيرٌ على الدُّهون و" الكربوهيدرات " . وتُنْتج مادة الهضمين تجاريّاً بتجفيف الغشاء المخاطيِّ لمعدة الخنزير والعجول . وهناك عدة مستحضرات تجارية لهذه المادة يمكن تعاطيها تسهيلاً للهضم " انتهى .

3- وجود بعض الأضرار الصحية المحققة .

هذا محصل ما يمكن أن يناقش حول هذه المشروبات .

ثانياً :

لكي تكون هذه الإشكالات مؤثرة في الحكم لا بد من التثبت فيها من أمرين : وجودها فعليا في هذه المشروبات ، ثم التحقيق في حكمها الشرعي .

أما عن استعمال الكحول و " الببسين " المشتق من الخنزير ، فالحقيقة أنه غير لازم في جميع المشروبات ولا في جميع مصانعها ، فقد تستعمل مواد أخرى في الإذابة ، ويتحكم بذلك المشرفون على العمل في مصانع الشراب ، وفي كثير من البلاد الإسلامية يتم اجتناب استعمال الكحول في الإذابة ، واستبداله بمواد أخرى خالية من الشبهة .

وأما " الببسين " ، فقد يشتق من أمعاء العجول - كما سبق في النقل عن الموسوعة العربية العالمية - ، كما يمكن تصنيعه في المختبرات بطرق كيميائية أخرى ، وقد لا تلتزم الشركة باستخراجه من أمعاء الخنزير .

وأما الأضرار فلم نقف فيها - بعد البحث والتمحيص - على دراسة علمية موثقة معتمدة تثبت وجود الأضرار المحققة في هذه المشروبات ، وغاية ما هنالك أخبار تنقل هنا وهناك ، وإن رافقها شيء من الحجة العلمية غير أنها لا ترقى لمستوى إثبات الضرر العام الذي يصل بحكمها إلى التحريم .

وشرب الملايين من الناس لها كل يوم - وكثير منهم أكثر من مرة - يقوي جانب عدم الضرر الذي يُقرأ عنه ، ولعله يبالغ في تضخيمه .

*عبدالرحمن*
2018-07-15, 05:35
ثالثاً :

قد بحث الفقهاء المعاصرون حكم استعمال الكحول وبعض الإنزيمات المشتقة من الخنزير مستهلكة أو مستحيلة - يعني متحولة عن طبيعتها الأصلية -

في الأطعمة والأشربة اليوم ، وتوصلوا إلى إباحة هذه الأطعمة لغياب المادة المحرمة في المادة المباحة واستغراقها فيها ، بل أحياناً يتغير تكوينها الكيمائي وتتحول إلى مادة أخرى .

جاء في " توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض المشاكل الطبية " ما يأتي :

" المواد الإضافية في الغذاء والدواء التي لها أصل نجس أو محرم تنقلب إلى مواد مباحة شرعا بإحدى طريقتين :

1- الاستحالة :

ويقصد بالاستحالة في الاصطلاح الفقهي : " تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولها ، وانقلاب عينها إلى مادة مباينة لها في الاسم والخصائص والصفات "

ويُعبَّر عنها في المصطلح العلمي الشائع بأنها : كل تفاعل كيميائي يُحوِّل المادة إلى مركب آخر ، كتحول الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها إلى صابون ، وتحلل المادة إلى مكوناتها المختلفة ، كتفكك الزيوت والدهون إلى حموض دسمة و" غليسرين " .

وكما يحصل التفاعل الكيميائي بالقصد إليه بالوسائل العلمية الفنية يحصل أيضا - بصورة غير منظورة - في الصور التي أوردها الفقهاء على سبيل المثال : كالتخلل والدباغة والإحراق .

وبناء على ذلك تعتبر :

1- المركبات الإضافية ذات المنشأ الحيواني المحرم أو النجس التي تتحقق فيها الاستحالة - كما سبقت الإشارة إليها - تعتبر طاهرة حلالَ التناول في الغذاء والدواء .

2- المركبات الكيميائية المستخرجة من أصول نجسة أو محرمة كالدم المسفوح أو مياه المجاري والتي لم تتحقق فيها الاستحالة بالمصطلح المشار إليه ، لا يجوز استخدامها في الغذاء والدواء

مثل : الأغذية التي يضاف إليها الدم المسفوح : كالنقانق المحشوة بالدم ، والعصائد المُدمَاة ( البودينغ الأسود ) و( الهامبرجر ) المُدمَى ، وأغذية الأطفال المحتوية على الدم ، وعجائن الدم ، والحساء بالدم ونحوها ، تعتبر طعاما نجسا محرم الأكل ، لاحتوائها على الدم المسفوح الذي لم تتحقق به الاستحالة .

أما بلازما الدم التي تعتبر بديلا رخيصا لزلال البيض - وقد تستخدم في الفطائر والحساء والعصائد ( بودينغ ) ، والخبز ، ومشتقات الألبان وأدوية الأطفال وأغذيتهم ، والتي قد تضاف إلى الدقيق ، فقد رأت الندوة أنها مادة مباينة للدم في الاسم والخصائص والصفات ، فليس لها حكم الدم ، وإن رأى بعض الحاضرين خلاف ذلك .

2- الاستهلاك :

ويكون ذلك بامتزاج مادة محرمة أو نجسة بمادة أخرى طاهرة حلال غالبا ، مما يُذهب عنها صفة النجاسة والحرمة شرعا ، إذا زالت صفات ذلك المخالِط المغلوب من الطعم واللون والرائحة ، حيث يصير المغلوب مستهلَكًا بالغالب ، ويكون الحكم للغالب ، ومثال ذلك :

1- المركبات الإضافية التي يستعمل من محلولها في الكحول كميةٌ قليلةٌ جدا في الغذاء والدواء ، كالملونات والحافظات والمستحلبات مضادات الزنخ .

2- ( الليستين ) و ( الكوليسترول ) المستخرجان من أصول نجسة بدون استحالة ، يجوز استخدامهما في الغذاء والدواء بمقادير قليلة جدا مستهلكة في المخالط الغالب الحلال الطاهر .

3- الأنزيمات الخنزيرية المنشأ ، كـ " الببسين " وسائر الخمائر الهاضمة ونحوها ، المستخدمة بكميات زهيدة مستهلكة في الغذاء والدواء الغالب " انتهى باختصار

وجاء في "فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث" (فتوى رقم/34) :

" يكتب ضمن محتويات بعض المأكولات حرف " إي " (e) باللغة الانجليزية ، مضافا إليها رقم ، وقيل : هذا يعني أنها تحتوي على مواد مصنعة من دهن أو عظم الخنزير .

فلو ثبت هذا الأمر ، فما هو الحكم الشرعي في تلك المأكولات ؟

الجواب :

هذه المواد المشار إليها بحرف ( إي ) مضافا إليها رقم هي مركبات إضافية يزيد عددها على ( 350 مركبا ) وهي إما أن تكون من : الحافظات ، أو الملونات ، أو المحسنات ، أو المحليات ، أو غير ذلك .

وتنقسم بحسب المنشأ إلى أربع فئات :

الفئة الأولى : مركبات ذات منشأ كيميائي صُنعي .

الفئة الثانية : مركبات ذات منشأ نباتي .

الفئة الثالثة : مركبات ذات منشأ حيواني .

الفئة الرابعة : مركبات تستعمل منحَلَّة في مادة ( الكحول ) .

والحكم فيها أنها لا تؤثر على حل الطعام أو الشراب ، وذلك لما يأتي :

أما الفئة الأولى والثانية : فلأنها من أصل مباح ، ولا ضرر باستعمالها .

وأما الفئة الثالثة : فإنها لا تبقى على أصلها الحيواني ، وإنما تطرأ عليها استحالة كيميائية تُغَيِّرُ طبيعتَها تغييرا تاما ، بحث تتحول إلى مادة جديدة طاهرة ، وهذا التغيير مؤثر على الحكم الشرعي في تلك المواد ، فإنها لو كانت عينها محرمة أو نجسة فالاستحالة إلى مادة جديدة يجعل لها حكما جديدا ، كالخمر إذا تحولت خلا فإنها تكون طيبة طاهرة ، وتخرج بذلك التحول عن حكم الخمر .

وأما الفئة الرابعة : فإنها تكون غالبا في المواد الملونة ، وعادة يستخدم من محلولها كمية ضئيلة جدا تكون مستهلكة في المادة الناتجة النهائية ، وهذا معفو عنه .

إذن فما كان من الأطعمة أو الأشربة يتضمن في تركيبه شيئا من هذه المواد فهو باق على الإباحة الأصلية ، ولا حرج على المسلم في تناوله .

وديننا يسر ، وقد نهانا عن التكلف ، والبحثُ والتنقيبُ عن مثل ذلك ليس مما أمرنا به الله تعالى ولا رسوله " انتهى .

نقلا عن "فقه النوازل" للدكتور محمد الجيزاني (4/263-267) .

ويقول الدكتور محمد علي البار في "الخمر بين الطب والفقه" (ص/65) :

" لو شرب إنسان ما كثيرا من هذه المشروبات : مثل " البيبسي كولا " فهل يسكر ؟

من المعلوم والمتفق عليه أنه لا يسكر ولو شرب فرقا - يعني كمية كبيرة - . فعلة التحريم وهي الإسكار مفقودة .. وعليه ، فإن حديث : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) أو حديث : ( ما أسكر الفرق منه فمِلء الكف منه حرام ) - رواه الترمذي (1866) وحسنه ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي

- لا ينطبق مطلقا على هذه المشروبات ، إذ لو شرب شخص ما هذه المشروبات بأي كمية كانت فإنه لا يسكر .

وعليه ؛ فإن هذه المشروبات لا يمكن أن تكون إلا حلالا ؛ لأن علة التحريم مفقودة أصلا .. وهي الإسكار .. ولأنه لا ينطبق عليها اسم الخمر لا لغة ولا شرعا ولا حكما .

ورغم كل هذا فإن أغلب الفقهاء متفقون على أن الخمر لو أضيفت إلى سائل أو مادة استهلكت فيها الخمر استهلاكاً تاماً بحيث لم تعد تلك المادة مسكرة ولو شرب منها الكثير فإن تلك المادة تصبح حلالاً ،

وما فيها من الخمر معفو عنه ؛ لأنه داخل في حكم المستهلَك ، وقد استدل الفقهاء على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتي بجبن من الشام وأخبر بأنه يُعقد بأنفحة نجسة فجوز صلى الله عليه وسلم أكله ولم ينه عنه .

وعن ابن عمر : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك من عمل النصارى فدعا بسكين فسمى وقطع وأكل . أخرجه أبو داود (3819) وحسنه الألباني .

وأخرج أحمد والبزار عن ابن عباس : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في غزاة فقال : أين صنعت هذه ؟ فقالوا : بفارس ، ونحن نرى أنه تجعل فيها ميتة . فقال : اطعنوا فيها بالسكين واذكروا اسم الله وكلوا . مسند أحمد (1/302) وحسنه المحققون .

وعليه ؛ فإن جميع هذه المشروبات الغازية مثل " البيبسي كولا " و " السفن آب " و " الكوكا كولا " وغيرها..هي من المشروبات الطيبة التي أباحها الله لنا رغم أن موادها الأولية قد أذيبت بشيء يسير من الكحول . والله أعلم .

وفي كتاب الأطعمة من الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ، تحت عنوان " الغازوزة " ما يلي :

" هي شراب حلو فيه قليل من الزيوت العطرية ، مشبع بغاز ثاني أوكسيد الكربون تحت ضغط أعلى من الضغط الجوي ، وقد تضاف إليه مواد أخرى تكسبه لونا أو طعما خاصا..

والزيوت العطرية الداخلة في صناعتها لا تمتزج بباقي موادها إلا إذا حلت بإضافة جزء من الغول ( الكحول ) إليها..والغول مسكر ، بل هو روح المسكرات كلها ، فهو نجس عند الجمهور ، وبه يتنجس الزيت والغازوزة فيحرم شربها .
هذا ما يبدو ولأول وهلة . لكن إذا أمعنا النظر أمكننا أن نقول : إن إضافة الغول إنما هي للإصلاح فشأنها شأن إذابة الأنفحة النجسة إلى اللبن ليصير جبنا . وقد قالوا : إن الأنفحة لا تنجس اللبن بل يعفى عنها .

هذا إذا قلنا إن الغول نجس ، فإن قلنا إنه طاهر كما قال الشوكاني ، وكما اختارته لجنة الفتوى في الأزهر فلا إشكال . والله أعلم " انتهى .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أ - ما حكم الإسلام في أكل السمن الهولندي ؟

ب - ما حكم الإسلام في أكل الفسيخ والسردين ؟

ج - ما حكم الإسلام في شرب المشروبات المثلجة مثل : " البيبسي " ، و" سبورت كولا " مثلا .

فأجابوا :

"أ - الأصل في أنواع السمن الإباحة ، حتى يثبت ما ينقل عنها ، ولم نعلم حتى الآن ما ينقل عنها فتبقى على الأصل .

ب - الفسيخ والسردين أصلهما السمك ، والسمك حلال أكله ولو ميتة ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل عن ماء البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته )

فأكلهما إذن حلال .

ج - كل ما ذكرته حلال شربه ما دام لا يسكر كثيرة " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (22/314) .

وسئلوا أيضا (22/262) :

يثار كثير من الإشاعات عن السمن المستورد و " البيبسي " ، فكثيرا ما يسمع أن " البيبسي " والسمن تضاف إليه أشياء محرمة .

فأجابوا :

" أما ما يختص بالسمن المستورد و " البيبسي " فلم يتبين لنا فيها ما يقتضي التحريم ؛ لأن الأصل في الأشياء الحل حتى يتبين ما يوجب الحرمة ، لكن من حصل في نفسه ما يريبه فليدعه إلى ما لا يريبه ؛ للحديث الوارد في ذلك .

وقد كتبنا لوزارة التجارة بخصوص ما قيل عن السمن المستورد ، فأجابت بأنه خال مما يشاع عنه من خلطه بمحرم ، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه " انتهى .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-07-18, 18:32
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

كم تناول الأطعمة المشتملة على الليستين (E920)

السؤال:

ما حكم استخدام عنصر L-cysteine في منتجات المخابز ، حيث اكتشفت أن المخابز تستخدم هذا العنصر أو E920 ، ولكن لا تذكر مصدر هذه الأمصال، ولكن حسب بحثي اكتشفت أن أرخص مصدر صناعي لهذه المادة يستخرج من شعر الإنسان ؟

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في تناول الطعام المشتمل على الليستين أو E920 مهما كان مصدره ، ولو كان من الخنزير أو من شعر حيوان أو آدمي ؛ لأنه لا يبقى على صفته وطبيعته ، بل يتحول إلى مادة أخرى، فيكون بذلك طاهرا حلالا .

لكن لو ثبت حصول الضرر بشيء من ذلك ، منع استعماله لأجل الضرر.

وعلى فرض أن هذه المادة أخذت من نجس كالخنزير ، ولم تتحول إلى مادة أخرى ، فإن كانت بقدر يسير مستهلك ، فلا حرج في تناول الغذاء المشتمل عليها.

جاء في "فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث" (فتوى رقم/34):

" يكتب ضمن محتويات بعض المأكولات حرف " إي " (E) باللغة الانجليزية ، مضافا إليها رقم ، وقيل : هذا يعني أنها تحتوي على مواد مصنعة من دهن أو عظم الخنزير .

فلو ثبت هذا الأمر ، فما هو الحكم الشرعي في تلك المأكولات ؟

الجواب :

هذه المواد المشار إليها بحرف ( إي ) مضافا إليها رقم ، هي مركبات إضافية يزيد عددها على ( 350 مركبا ) وهي إما أن تكون من : الحافظات ، أو الملونات ، أو المحسنات ، أو المحليات ، أو غير ذلك .

وتنقسم بحسب المنشأ إلى أربع فئات :

الفئة الأولى : مركبات ذات منشأ كيميائي صُنعي .

الفئة الثانية : مركبات ذات منشأ نباتي .

الفئة الثالثة : مركبات ذات منشأ حيواني .

الفئة الرابعة : مركبات تستعمل منحَلَّة في مادة ( الكحول) .

والحكم فيها : أنها لا تؤثر على حل الطعام أو الشراب ، وذلك لما يأتي :

أما الفئة الأولى والثانية : فلأنها من أصل مباح ، ولا ضرر باستعمالها .

وأما الفئة الثالثة : فإنها لا تبقى على أصلها الحيواني ، وإنما تطرأ عليها استحالة كيميائية تُغَيِّرُ طبيعتَها تغييرا تاما ، بحث تتحول إلى مادة جديدة طاهرة ، وهذا التغيير مؤثر على الحكم الشرعي في تلك المواد

إنها لو كانت عينها محرمة أو نجسة ، فالاستحالة إلى مادة جديدة يجعل لها حكما جديدا ، كالخمر إذا تحولت خلا فإنها تكون طيبة طاهرة ، وتخرج بذلك التحول عن حكم الخمر .

وأما الفئة الرابعة : فإنها تكون غالبا في المواد الملونة ، وعادة يستخدم من محلولها كمية ضئيلة جدا تكون مستهلكة في المادة الناتجة النهائية ، وهذا معفو عنه .

إذن فما كان من الأطعمة أو الأشربة يتضمن في تركيبه شيئا من هذه المواد ، فهو باق على الإباحة الأصلية ، ولا حرج على المسلم في تناوله .

وديننا يسر ، وقد نهانا عن التكلف ، والبحثُ والتنقيبُ عن مثل ذلك ليس مما أمرنا به الله تعالى ولا رسوله " انتهى
.
نقلا عن "فقه النوازل" للدكتور محمد الجيزاني (4/263-267).

وجاء في " توصيات الندوة الفقهية الطبية التاسعة " ما يأتي :

" المواد الإضافية في الغذاء والدواء التي لها أصل نجس أو محرم ، تنقلب إلى مواد مباحة شرعا بإحدى طريقتين :

1- الاستحالة ...

2- الاستهلاك :

ويكون ذلك بامتزاج مادة محرمة أو نجسة بمادة أخرى طاهرة حلال غالبا ، مما يُذهب عنها صفة النجاسة والحرمة شرعا ، إذا زالت صفات ذلك المخالِط المغلوب من الطعم واللون والرائحة ، حيث يصير المغلوب مستهلَكًا بالغالب ، ويكون الحكم للغالب .

ومثال ذلك :

1- المركبات الإضافية التي يستعمل من محلولها في الكحول كميةٌ قليلةٌ جدا في الغذاء والدواء ، كالملونات والحافظات والمستحلبات مضادات الزنخ .

2- ( الليستين ) و( الكوليسترول ) المستخرجان من أصول نجسة بدون استحالة ، يجوز استخدامهما في الغذاء والدواء بمقادير قليلة جدا مستهلكة في المخالط الغالب الحلال الطاهر .

3- الإنزيمات الخنزيرية المنشأ ، كـ " الببسين " وسائر الخمائر الهاضمة ونحوها ، المستخدمة بكميات زهيدة مستهلكة في الغذاء والدواء الغالب "

انتهى باختصار من " مجلة مجمع الفقه الإسلامي " (10/1431) ترقيم الشاملة.

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-18, 18:34
شراء سيارة بالمزاد العلني ودفع الجميع لرسوم الاشتراك، ودفع من يفوز بالمزاد رسوما للإدارة

السؤال :

نحن نقطن ببريطانيا ، وهنا تنظم مزادات للسيارات ، ونريد اقتناء سيارة منها ، الإدارة المكلفة بالمزاد تطلب من الراغبين في دخول المزاد إيداع مبلغ من المال قدره 500 جنيها استرلينيا ، وإذا لم يتم اقتناء أي سيارة يرد هذا المبلغ ، وفي حال رست المزايدة علي ، يجب علي دفع قدر من المال للإدارة إضافة إلى ثمن السيارة

علما بأن الإدارة لديها جدول بقدر المال الواجب دفعه حسب ثمن السيارة المقتناة ، وبإمكان المشتري الاطلاع عليه قبل دخول المزاد ، هل هذا النوع من البيوع حلال أم حرام شرعا؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

بيع المزايدة جائز لا حرج فيه .

قال الإمام البخاري رحمه الله : " باب بيع المزايدة وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد " انتهى

ثانيا:

لا حرج في إلزام المشترك بدفع مبلغ مقدم لأجل دخول المزاد، على أن يُرد لمن لم يفز بالصفقة، ويحسب من الثمن لمن فاز بها.

وهذا المبلغ يعتبر ضمانا لجدية الداخل في المزاد.

ولا حرج أيضا في دفع مبلغ لدفتر الشروط –إن وجد- بشرط أن يكون مساويا لتكلفته الفعلية.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م :

" 4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاَ ، ويجب أن يُرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة .

5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية - لكونه ثمناً له " انتهى .

ثالثا:

لا حرج في أخذ الإدارة مبلغا من المشتري أو من البائع أو منهما، زائدا على ثمن السيارة، وهو أجرة على السمسرة والدلالة.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 131): " يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها، ويستحصلها من البائع أو المشتري، حسب الاتفاق، من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى.

وينظر: فتاوى اللجنة (13/ 124).

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-18, 18:37
حكم بيع المزايدة

السؤال :

ما حكم الدخول في المزادات التي يُشترط فيها وضع مبلغ من قِبَل الداخل في المزاد و ما حكم الشريعة في بيع المزايدة المعروف اليوم حيث تُباع السّلعة بأعلى سعر يرسو عليه المزاد ؟

الجواب:

الحمد لله

عقد المزايدة عقد صحيح إذا تمّ بالشّروط الشّرعية وهذا مذهب جمهور أهل العلم ومما استدلوا به حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا ( بساط للأرض أو كساء لظهر الدابة ) وَقَدَحًا وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ . رواه الترمذي رحمه الله في سننه 1139 و

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لا نَعْرِفُهُ إِلاّ مِنْ حَدِيثِ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلانَ .. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ فِي الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ النَّاسِ عَنْ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلانَ .
وفيما يلي تعريف هذا البيع وذكر بعض ضوابطه وما يتعلّق به ، كما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م :

1- عقد المزايدة : عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع .

2- يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك ، وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد ، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء ، وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة ، والهيئات الحكومية والأفراد .

3- إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي ، وتنظيم ، وضوابط وشروط إدارية أو قانونية ، يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاَ ، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة .

5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية - لكونه ثمناً له .

6- النّجش حرام ، ومن صوره :

أ - أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة .

ب - أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ، ويمدحها ليغرّ المشتري فيرفع ثمنها .

ت - أن يدّعي صاحب السلعة ، أو الوكيل ، أو السمسار ، ادّعاء كاذباً انه دُفع فيها ثمن معين ليدلّس على من يسوم .

ث - ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعاً اعتماد الوسائل السمعية ، والمرئية ، والمقروءة ، التي تذكر أوصافاً رفيعة لا تمثل الحقيقة ، أو ترفع الثمن لتغرّ المشتري ، وتحمله على التعاقد .

والله تعالى أعلم .

قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص 167

*عبدالرحمن*
2018-07-18, 18:42
حكم اشتراط البائع بيع سلعتين معا

السؤال :

هناك بعض محلات الجملة تجبر الزبون على شراء سلعة إضافية إذا أراد سلعة معينة ، وكمثال : أن الزبون إذا أراد شراء نوع حليب معين يٌلزمه صاحب المحل أن يشتري نوع عصير معين ، فهل هذا شرط فاسد ، ويصبح به البيع محرما ؟ مع العلم أحيانا صاحب المحل قد يكون أجبر على شراء السلعتين معا ، وأن السلعة الإضافية قد تكون كاسدة

وقد لا تكون . الأمر الآخر أنه إذا أصر الزبون على شراء سلعة واحدة دون الأخرى قد يبيعها له صاحب المحل بسعر مرتفع ، فهل في هذه الحالة يعتبر وكأن الأمر عرض تجاري ، بمعنى أنه إذا اشتريت السلعتين معا سيكون السعر أقل وإلا فلا ، أم إنه تحايل ؟

الجواب

الحمد لله

لا حرج في اشتراط البائع بيع سلعتين معا، إذا كانتا معلومتين، وكان الثمن معلوما، كأن يبيع اللبن مع العصير، أو الشاة مع ابنها، أو سلعة رائجة مع سلعة كاسدة، سواء جعل لهما ثمنا واحدا دون تفصيل، أو بين ثمن كل سلعة، فله مطلق الحرية في ذلك، ومن شاء أن يشتري منه على هذا النحو فعل.

سئل الشيخ عليش المالكي رحمه الله: "عن ما يقع في بعض الأرياف من بيع الرجل البقرة بنتاجها، أو النعجة بنتاجها, ولم يفصّل ما لكل منهما من الثمن. فهل إذا قام أحد المتبايعين يريد إبطال البيع بسبب ذلك، ليس له ذلك؟

فأجاب: نعم، ليس له ذلك؛ لانتفاء الجهل عن الثمن، والمثمن جملة، وتفصيلا؛ لعلم المتبايعين أن الثمن، والمثمن البقرة، وولدها مثلا, ولا ينافي هذا عدم تفصيل ما لكل منهما"

انتهى من "فتح العلي المالك" (2/ 99).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" ما حكم الشرع في التاجر الذي يبيع لك شيئاً ويشترط عليك شيئاً آخر لتأخذه معه ، نظراً لعدم إقبال الناس على هذا النوع من البضاعة، وما حكم البيع هل هو صحيح أم لا؟ وهل يلحقني إثمٌ في شراء ذلك؟

فأجاب: نعم. هذا لا بأس به، أي لا بأس من أن يقول لك البائع: أنا لا أبيع عليك هذه السلعة إلا أن تشتري السلع الأخرى، فإن رضيت بذلك فلا حرج؛ لعموم قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم»، ولقوله: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» .

فالأصل في الشروط ، كالأصل في العقود ، وهو الإباحة والحل حتى يقوم دليلٌ على المنع، فإذا اشترط عليك البائع أن تشتري السلعة الأخرى ، مع ما تريده من السلع : فلا حرج عليك في أن تشتري منه .

إلا إذا كان اشترط عليك سلعة يجري فيها الربا ، مع الثمن الذي اشتريت به ؛ مثل أن تشتري طعاماً بطعام ، كبرٍ ببر مثلاً، فيشترط عليك أن تشتري منه براً آخر : فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى التفاضل

في بيع الجنسين بعضهما ببعض، والجنس إذا بيع بعضه ببعض لا يجوز التفاضل؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد» .

ذكرنا أنه لا بأس إن اشترط البائع على المشتري أن يشتري سلعةٍ أخرى مع ما يريده ، إلا إذا تضمن ذلك محظوراً شرعياً .

كذلك مثالاً آخر: لو طلبت أن تشتري منه ساعة مثلاً فقال: لا أبيع عليك هذه الساعة إلا أن تشتري مني سلعة أخرى ، سلعة لهو ، آلةٌ موسيقية مثلاً فإن هذا لا يجوز، لأن هذا الشرط يتضمن محظوراً شرعياً فيكون باطلا؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط»"

انتهى من "فتاوى نور على الدرب" على موقع الشيخ:

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-18, 18:46
مبيعات توصيل المطاعم جائزة ، وليست من بيع الكالئ بالكالئ .

السؤال :

قال بعضهم : إن توصيل المطاعم الطعام للمنازل يعتبر من بيع الكالئ بالكالئ ،

فهل هذا صحيح ؟

ولماذا توجد مطاعم كثيرة تفعل ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الإشكال في المبايعة المبنية على توصيل الطعام للمنازل : هو أن السلعة فيها غير معينة ، فهي موصوفة في الذمة .

ومثل ذلك : ما يطلب من البقالات ونحوها من المتاجر ، لتوصيله إلى المنازل ، ونحو ذلك .

فإن ما كان موصوفا في الذمة فإنه يجوز شراؤه مؤجلا ، ويسميه العلماء "بيع السّلَم" ، وهو عقد جائز ، لكن يشترط فيه أن يتم دفع الثمن كاملا في مجلس العقد .

وحيث إن "طلب الشراء" يتم عبر الهاتف ، فإن مجلس العقد ينقضي بانتهاء المكالمة ، دون تسليم الثمن ولا المثمن ؛ وهذا وجه قول من تحرج من مثل ذلك ، باعتبار أنه من بيع الكالئ بالكالئ ، حيث إنه بيع مؤجل بمؤجل .

وإن كنا لم نقف على معين من أهل العلم والفتوى ، ننقل عنه التصريح بالمنع من ذلك ، أو تخريجه له .

والراجح أن هذه المعاملة جائزة ، لا حرج فيها ، وعمل الناس بذلك : ليس فيه محذور ولا حرج شرعي، إن شاء الله .

أما طلبات المطاعم ونحوها ، مما يحتاج إلى "إعداد" و"تجهيز" بناء على "طلب الزبون" : فهذه ليست من بيع السلم ، بل هي داخلة في صورة "الاستصناع" ، وهو على المختار : يختلف عن عقد السلم .

وعقد "الاستصناع" : يجوز فيه دفع الثمن مقدما ، أو بعضه ، أو تأجيله ، أو تأجيل بعضه .. وهذا من الفروق المهمة بين عقدي "السلم" و"الاستصناع" .

قال الشيخ الدبيان ، حفظه الله :

" يجيز الحنفية أن يكون الثمن مؤجلًا كله أو بعضه في عقد الاستصناع، وبالتالي يكون العقد: بيع دين بدين، وفي السلم يشترط الجميع بما فيهم الحنفية تقديم الثمن، وهذا فرق جوهري جداً." .

من "موسوعة المعاملات المالية" (8/294) .

وأما طلبات البقالات ، والمتاجر ، ونحوها ، مما لا يحتاج إلى صنعة ، فيخرج جوازه على وجهين :

الأول : قول الإمام مالك : بجواز تأخر رأس مال السلم ، اليوم واليومين ، ونحو ذلك ، ما دام الأجل غير مشترط في العقد ، وهذا ظاهر في هذه المعاملة ؛ فإن الأجل غير مشترط هنا ، ولا معتبر ؛ فالسلعة حاضرة ، والمشتري يريدها حالا ، وليس بين العقد والتسليم إلا مقدار تهيئتها وإرسالها للمشتري .

ذكر ابن قدامة رحمه الله أن من شروط السلم :

"أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ ذَلِكَ بَطَلَ الْعَقْدُ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ قَبْضُهُ يَوْمَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَكْثَرَ، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَرْطًا؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ، لَا يَخْرُجُ بِتَأْخِيرِ قَبْضِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ سَلَمًا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَأَخَّرَ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ"

انتهى من " المغني " (4/223) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في معرض حديثه عن بيع السلم :

" ذكرنا الصورة الثانية: أن يكون كل من الثمن والمثمن مؤجلاً، وقلنا: هذا لا يصح .

وهذا يقع كثيراً بين الناس اليوم، لكنهم لا يعلمون عن حكمه، فيشتري منه الشيء مؤجلاً ـ مثلاً ـ إلى سنة ثم يعطيه شيكاً مؤجلاً لمدة ستة أشهر، يعني لا يقبضه إلا بعد ستة أشهر.

فالثمن مؤجل والمثمن مؤجل، فهذا لا يصح؛ لأن كلًّا منهما مؤجل، ولا بد أن يكون أحدهما أو كلاهما مقبوضاً، أما مع تأجيلهما فلا يصح.

فإن تأخر القبض بدون تأجيل، مثل أن يقول: اشتريت منك مائة صاع بر بمائة ريال ولم يسلمه، على أن يأتي به العصر أو الغد أو بعد غد، لكن الثمن غير مؤجل : هل يصح أم لا؟

المذهب: لا يصح، قالوا: لأن هذا بيع دَين بدين، إذ أنه ليس واحد منهما معيناً، لا عُيّن الثمن، ولا عُين المثمن.

ولكن الصحيح أن هذا صحيح .

والمحظور : أن يكون كل منهما مؤجلاً .

أما إن لم يكن فيه تأجيل : فإنه لا يشترط القبض، إلا شيئاً واحداً لا بد فيه من القبض، وهو بيع الربوي بجنسه "

انتهى من "الشرح الممتع" (9/51) .

الوجه الثاني

: أنه يمكن أن يقال إن هذه المعاملة ، ليست سلما ، وليست بيعا ينعقد بالهاتف ونحوه ؛ وإنما هي مواعدة على البيع والشراء ، والعقد إنما يتم – بالمعاطاة – عند وصول السلعة مع من يوصلها للمشتري ؛ فهناك يستلم السلعة التي طلبها ، ووعد بشرائها ، ويسلم ثمنها المعلوم للبائع ، أو وكيله الذي يحمل السلعة إليه .

وحنيئذ ، فلا إشكال في ذلك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-18, 18:50
حكم بيع السلع عن طريق موقع أمازون وانتقال السلعة إلى مخزن أمازون قبل بيعها

السؤال

: أريد أن أبدأ بالتجارة ، وهناك طريقة تجارية لا أعرف حكمها شرعا ، فأرجوكم أن تفيدوني بحكمها . تسمى هذه الطريقة: "Amazon FBA" (FBA = Fulfillment by Amazon) آمازون شركة كبيرة لها مخازن كبيرة في بلدان شتى

وهي تبيع سلعها عن طريق صفحتها في الإنترنت ، وتسمح آمازون لكل تاجر أن يبيع سلعه عن طريق صفحتها بمقابل أجرة ثابتة ، وهناك طريقان للتجار ، إما أن يكون لهم مخزن خاص ، ويقومون بأنفسهم بإرسال السلعة إلى الزبون ، وإما أن يؤجروا مكانا في مخزن شركة آمازون ، وهي تقوم بإرسال السلعة إلى الزبون

وأنا أريد أن أستعمل الطريقة الثانية التي سأشرحها شرحا مفصلا فيما يلي: سأشتري سلعة من المصنع الذي يبعث بها مباشرة إلى مخزن آمازون وليس إلى مخزني ، ثم أعلن في الإنترنت في صفحة آمازون عن سلعتي ، فإذا اشترى الزبون هذه السلعة يقوم آمازون بإرسال السلعة إليه

فإن لم تعجبه السلعة وأراد ردها يجوز له ذلك في مدة أقصاها أربعة أسابيع ، وهذا تشترطه شركة آمازون على البائعين في صفحتها ، والسلعة ترد إلى مكانها الأول وهو مخزن شركة آمازون

ومقابل بقاء السلعة عند آمازون وإرسالها إلى المشتري - الذي أبيعه سلعتي في صفحتها - تأخذ شركة آمازون مبلغا محددا معلوما ثابتا يتعلق بحجم المكان الذي أؤجره في مخزنهم

وكذلك مصاريف تغليف وإرسال سلعتي إلى الزبون ، زيادة على هذا تأخذ آمازون نسبة مئوية تتراوح ما بين 7 و 20 % من ثمن البيع وهذه النسبة متعلقة بنوعية السلعة . فهل هذه الطريقة من التجارة جائزة شرعا ؟

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في العمل بالطريقة المذكورة، إذا كنت لا تبيع السلعة للزبون ، إلا بعد شرائها وإخراجها من المصنع ، إلى مخازن أمازون.

ولا يجوز بيع السلعة قبل ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: (إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) رواه أحمد (15316) والنسائي (4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: 342

وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت (أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.

ولا فرق بين أن تنقل السلعة إلى مخزن خاص بك، أو مخزن مستأجر في أمازون.

وما تأخذه أمازون مقابل حفظ السلعة، وإرسالها للزبون، وعرضها على الموقع، لا حرج فيه، وهو أجرة مقابل هذه الأعمال، ويجوز أن تكون مبلغا مقطوعا، أو نسبة على الراجح.

قال في كشاف القناع (3/615) في مسائل جائزة ملحقة بالمضاربة:

" وبيع متاعِه بجزءٍ مشاع من ربحه " انتهى.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 131):

" يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها، ويستحصلها من البائع أو المشتري، حسب الاتفاق، من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى.

ولا حرج في جعل الخيار للمشتري مدة معلومة إن لم تعجبه السلعة ردها، وهو المعروف بخيار الشرط.

قال في منار السبيل (1/ 317):

" خيار الشرط: وهو أن يشرطا، أو أحدهما ، الخيارَ إلى مدة معلومة ؛ فيصح ، وإن طالت المدة" انتهى.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-18, 18:53
يخفض ثمن السلعة ويزيد في ثمن نقلها والعكس

السؤال :

بائع عبر شبكة الإنترنت له موقع إلكتروني ، يعرض فيه بعض المنتجات المباحة ، ولكل منتج ثمنه ، وثمن نقله من مستودع البائع إلى المشتري ، والبائع هو الذي يحدد ثمن سلعته وثمن نقلها

فتارة يعرض البائع منتجات بثمن بخس ، ويزيد في ثمن نقلها ، فما أنقص من ثمن السلعة قد زاد مثله أو أكثر أو أقل في ثمن النقل ، فيظهر للناس أن المنتجات مجانية ، ولا عليهم إلا ثمن نقلها ، ويقصد بذلك تحفيز الناس على الشراء ، وتارة أخرى يعرض البائع منتجات بالنقل المجاني

فما أنقص من ثمن النقل قد زاد مثله أو أكثر أو أقل في ثمن السلعة ، فيظهر للناس أن النقل بالمجان ، ولا عليهم إلا ثمن السلعة ، ويقصد بذلك تحفيز الناس على الشراء أيضا ، فما حكم فعل البائع هذا ؟

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في بيع المنتجات عبر الإنترنت ، إذا أمكن العلم بها بوصفها ، أو عرض صورها عرضا يزيل الجهالة عنها.

ولا حرج في أخذ أجرة على نقلها من مستودع البائع إلى المشتري.

وليس للربح في التجارة حد معين، والمدار على منع الكذب ، والغرر والجهالة ، والغش ، والتدليس ، والغبن الفاحش ، ثم حصول رضا الطرفين؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... ) النساء/ 29.

وروى ابن ماجه (2185) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ) وصححه الألباني.

ومما يدل على عدم تحديد الربح: ما روى الترمذي (1258) وأبو داود (3384) وابن ماجه (2402)

عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ، قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ لَهُ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ»، فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الكُوفَةِ فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ العَظِيمَ، فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الكُوفَةِ مَالًا) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

فقد اشترى شاة بنصف دينار تقريبا، وباعها بدينار، وهذا ربح نسبته 100%

وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله ودعا له.

وقد روى البخاري (3129) أن الزبير بن العوام رضي الله عنه اشترى أرض الغابة ب 170 ألفا، فباعها ابنه عبد الله بعد وفاته بمليون وستمائة ألف. أي باعها بأكثر من تسعة أضعافها.

قال: "وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ، فَبَاعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ".

وهذا يدل على أنه لا حد للربح.

وعليه :

فلا حرج فيما يقوم به البائع من رفع ثمن المنتج ، وتخفيض كلفة النقل، والعكس، ترغيبا للزبائن في الشراء، بشرط ألا يقع في كذب أو تدليس أو غبن فاحش ، بل يكون ثمن السلعة مع تكلفة النقل : هو قيمة السلعة الحقيقية ، وسعر أمثالها في الأسواق ، مع اعتبار الفوارق المعتادة في الأسواق ، وما يتغابن الناس بمثله عادة .

والمشتري إن شاء اشترى، وإن شاء ترك، فلا جبر عليه.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-18, 18:57
من اشترى سلعة فتبين أنه غبن في الثمن بمقدار 12% فهل له الخيار ؟

السؤال

: قبل عدة سنوات اشترينا قطعة أرض ؛ لبناء منزل عليها ، وقد باعني السمسار القطعة بسعر أعلى من سعر السوق بنسبة 12% ـ وقد علمت بذلك لاحقًا ، عندما أخبرني عمي بالأمر ، وقد تأكدت من أسعار الأراضي القريبة عن طريق الإنترنت ، كما دفعت رسومم الخدمة ؛ لإنني كنت أظن أن ذلك هو الأجر الوحيد الذي سيحصل عليه السمسار مقابل هذه الخدمة

وبعد شراء الأرض تعاقدت مع نفس السمسار لبناء البيت على هذه القطعة ؛ وذلك لأنه كان يملك شركة عقارات للبناء ، وكانت قد تكونت بيننا علاقة تجارية ، وخلال عملية البناء توفي السمسار ، وبعد وفاته تولى زوج أخته العمل ، ووعدني أن ينهي كل الأعمال العالقة ، ويكمل بناء المنزل ، وبما أن زوج أخته لم يكن يعلم المبغ الذي دفعته للسمسار

فقد دفعت له المبلغ المتبقي بعد خصم المبلغ الذي يزيد عن السعر الأصلي الذي كان من المفترض ألا أدفعه ، ونسبته 12% من سعر الأرض ؛ لأعيد ما أخذ مني بغير حق ، بسبب جهلي حينها ، وهذه كانت الطريقة الوحيدة لأسترد ذلك المال

ولكنني الآن في حالة من الحيرة ، فلا أدري إن كان ما فعلته صحيحًا أم لا ، فأنا لا أريد تحمل هذه المبالغ في الآخرة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

من اشترى سلعة، ثم بان له أن الثمن أعلى من ثمن السوق ب12% فقد غبن في شرائه، وهل يكون له خيار الغبن أم لا؟

1-قسم الفقهاء الغبن إلى فاحش ويسير، فاليسير لا يترتب عليه شيء، والفاحش يثبت به الخيار في بعض الصور.

واختلفوا في حد الفاحش فقيده بعضهم بالثلث، وبعضهم بالخمس، وأرجعه البعض إلى عرف التجار.

وفسره الحنفية بما لا يدخل تحت تقويم المقومين. بمعنى أن الخبراء بالسعر : لا يقدره أحد منهم بهذا الثمن .

قال ابن عابدين في حاشيته (5/ 143):

" (قوله: هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين) هو الصحيح كما في البحر، وذلك كما لو وقع البيع بعشرة مثلا، ثم إن بعض المقوّمين يقول إنه يساوي خمسة، وبعضهم ستة وبعضهم سبعة فهذا غبن فاحش؛ لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد ، بخلاف ما إذا قال بعضهم: ثمانية وبعضهم تسعة وبعضهم: عشرة فهذا غبن يسير" انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية (20/ 150): " والمراد بالغبن الفاحش عند الحنفية والمالكية في الراجح والحنابلة في قولٍ: أن العبرة في تقدير الغبن على عادة التجار. وإن اختلفت عباراتهم فإنها كلها تؤدي إلى هذا المعنى.

وإنما كانت العبرة بتقويم المقوِّمين، لأنهم هم الذين يرجع إليهم في العيوب ونحوها من الأمور التي تقتضي الخبرة في المعاملات.

والقول الثاني لكل من المالكية والحنابلة: أن المعتبر في الغبن الثلث .

والقول الثالث للمالكية: ما زاد على الثلث" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا اشترى سلعة بـ (2500) ريال، وهي لا تساوي إلا (1500) ريال، فإن كان البائع يعلم أن السعر (1500) ريال، ولكنه وجد هذا الرجل الغريب الذي لا يعرف الأسعار وباعها عليه بـ (2500)، فإنه آثم ولا يحل له ذلك، وإذا علم المشتري بهذا فله الخيار، وهذا يسمى خيار الغبن؛ لأن (1000) من (2500) كثير .

وأما لو كان الغبن يسيراً كـ (10%)، فهذا لا يضر، ولا يزال الناس يتغابنون بمثله.

أما إذا كان البائع لا يعلم، مثل: أن تكون هذه السلعة بـ (2500)، ونزل السعر والبائع لا يدري بنزوله، فالبائع غير آثم، لكن حق المشتري باقٍ، وله الخيار؛ لأنه مغبون"

انتهى من لقاء الباب المفتوح (56/ 14).

والذي يظهر أن 12% لا تعد غبنا فاحشا، لا سيما في الأراضي التي يتفاوت سعرها بنحو هذه النسبة ، فلا يثبت بذلك الخيار.

2-الجمهور على أنه لا يثبت خيار الغبن إلا إذا كان معه تغرير من البائع للمشتري، بأن يصف له السلعة بغير صفتها الحقيقية، أو يزعم أنه أعطي فيها كذا، وهو كاذب.

وذهب المالكية في قول، والحنابلة إلى ثبوت الخيار للمسترسِل، وهو من لا يعرف قيمة الأشياء، ولا يحسن المماكسة.

قال ابن قدامة رحمه الله: "

الثالث: المسترسل: إذا غُبِن غبنا يخرج عن العادة، فله الخيار بين الفسخ والإمضاء. وبهذا قال مالك...

والمسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة، ولا يحسن المبايعة.

قال أحمد: المسترسل: الذي لا يحسن أن يماكس. وفي لفظ: الذي لا يماكس. فكأنه استرسل إلى البائع، فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة، ولا معرفة بغبنه.

فأما العالم بذلك، والذي لو توقف لعرف، إذا استعجل في الحال، فغبن: فلا خيار لهما" انتهى من المغني (3/ 497).

وخيار الغبن يكون: برد السلعة ، وأخذ الثمن، كما سبق، لا بإبقائها وأخذ الأرش (الفرق).

والذي يظهر: أنه لا خيار لك ، لأن الغبن غير فاحش.

وعليه: فقد أخطأت بخصم هذه النسبة ، وإخفائها عن زوج أخت السمسار .

وعليك أن ترد المال إليه ، ولو بطريقة غير مباشرة، مع التوبة ، فيمكنك إخباره بأنك بعد مراجعة الحسابات وجدت أن له مبلغا من المال .. ونحو ذلك .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-18, 19:01
إذا اشترى شيئا ثم ارتفع سعره أضعافا فهل يجوز له البيع بالسعر الجديد

السؤال :

ما حكم بيع كيلو السكر علي سبيل المثال بأسعار مختلفة مع تغير سعر الدولار بصفة مستمرة مع العلم أن سعر الشراء للسلعة وراد ( تم شراء السلعة ب 3 جنيه ومع كل زيادة في سعر الدولار يتم تغيير سعر البيع حتي وصل السعر الي 15 جنيه

الجواب :

الحمد لله

أولا:

ليس في الشريعة حد معين للربح، فيجوز أن يربح التاجر 50% و 100% وأكثر من ذلك، بشرط أن لا يبيع السلعة بأكثر مما تباع به في السوق ، وألا يحتكر السلعة، أو يغر المشتري، أو يستغل عدم معرفته بالأسعار.

وقد روى الترمذي (1258) وأبو داود (3384) وابن ماجه (2402) عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ، قَالَ: (دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ لَهُ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ»

فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الكُوفَةِ فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ العَظِيمَ، فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الكُوفَةِ مَالًا) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

هذا من حيث الجواز .

وأما الأولى والأفضل فهو تعامل التاجر بالرفق والسماحة والقناعة.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 88) : " إنه متسبب في البيع والشراء، وإنه يبيع السلعة مؤجلا بربح قد يصل إلى الثلث أو الربع، وقد يبيع السلعة على شخص بثمن أقل أو أكثر من بيعها على الآخر. ويسأل هل يجوز ذلك؟

الجواب : قال الله تعالى: ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) ، وقال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) الآية .

وعليه : فإذا كان السائل يبيع ما يبيعه بعد تملكه إياه تملكا تاما وحيازته ،

فلا حرج عليه في بيعه بما يحصل التراضي والاتفاق عليه ، سواء ربح الربع أو الثلث ، كما أنه لا حرج عليه في تفاوت سعر بيعه بضائعه ، بشرط أن لا يكذب على المشتري، بأنه باعه مثل ما باع على فلان، والحال أن بيعه عليه يختلف عنه ، وأن لا يكون فيه غرر ، ولا مخالفة لما عليه سعر السوق.

إلا أنه ينبغي له التخلق بالسماحة والقناعة ، وأن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ، ففي ذلك خير وبركة ، ولا يتمادى في الطمع والجشع ، فإن ذلك يصدر غالبا عن قساوة القلوب ، ولؤم الطباع ، وشراسة الأخلاق" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد الله بن منيع ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " هل هناك حدٌ شرعي يحدد الأرباح التجارية فيضعها في الثلث أو غيره ، فإنني سمعت أن من الناس من يحددها بالثلث ، ويستدل على ذلك بأن عملية البيع تكون مبنية على التراضي ، واختاروا الثلث ليرضي الجميع . نرجو التوضيح والتفصيل مأجورين؟

فأجاب : الربح الذي يكتسبه البائع ليس محدداً شرعاً ، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا في إجماع أهل العلم ، ولا علمنا أن أحداً حدده .

غاية ما في ذلك أن بعضاً من أهل العلم ، لما ذكروا خيار الغَبْن : قالوا إن مثله أن يُغبن بعشرين في المائة ، أي بالخمس .

ولكن مع هذا ، ففي النفس منه شيء ؛ فإن التحديد بالخمس ليس عليه دليلٌ أيضا .

فعلى كل حال : فإننا نقول : إنه لا حد للربح ؛ لعموم قوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) ، وعموم قوله تعالى : ( إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) .

فمتى رضي المشتري بالثمن ، واشترى به : فهو جائز ، ولو كان ربح البائع فيه كثيراً .

اللهم إلا أن يكون المشتري ممن لا يعرفون الأسعار ، غريراً بالقِيَم والأثمان :

فلا يجوز للبائع أن يخدعه ، ويبيع عليه بأكثر من ثمن السوق ، كما يفعله بعض الناس الذي لا يخافون الله ، ولا يرحمون الخلق ، إذا اشترى منهم الصغير والمرأة والجاهل بالأسعار: باعوا عليه بأثمان باهظة

. وإذا اشترى منهم من يعرف الأسعار ، وهو عالمٌ يعرف كيف يشتري : باعوا عليه بثمن أقل بكثير .

إذن نقول في الجواب : إن الربح غير محدد شرعاً ، فيجوز للبائع أن يربح ما شاء ؛ لعموم الآيتين الكريمتين (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) و (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) ، ولأن الزيادة والنقص خاضعان للعرض والطلب ، فقد يكون الطلب شديداً على هذه السلعة فترتفع قيمتها ، وقد يكون ضعيفاً فتنخفض .

ومن المعلوم أنه قد يشتري الإنسان الشيء بمائة ثم تزيد الأسعار فجأة فيبيعها في اليوم الثاني أو بعد مدةٍ طويلة بمائتين أو بثلاثمائة أو أكثر .

نعم ، من احتكر شيئاً معيناً من المال ، وصار لا يبيعه إلا بما يشتهي : فإن لولي الأمر أن يتدخل في أمره ، وأن يجبره على بيعه بما لا يضره ، ولا يضر الناس ، سواءٌ كان هذا المحتكر واحداً من الناس ، أو جماعةً لا يتعامل بهذا الشيء إلا هم ، فيحتكرونه ؛ فإن الواجب على ولي الأمر في مثل هذه الحال أن يجبرهم على البيع بربحٍ لا يضرهم ، ولا يضر غيرهم .

أما إذا كانت المسألة مطلقة ، والشيء موجودٌ في كل مكان لا يحتكره أحد ، فإنه لا بأس أن يأخذ ما شاء من الربح ، إلا إذا كان يربح على إنسانٍ جاهل غرير لا يعرف ؛ فهذا حرامٌ عليه أن يربح عليه أكثر مما يربح الناس في هذه السلعة "

انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

وعليه ؛ فإذا اشتريت السكر ب 3جنيهات، ثم ارتفع سعره حتى أصبح يباع ب 15 جنيها، ولم يكن منك احتكار: فلا حرج عليك بالبيع بهذا السعر .

ولو أنك راعيت كونك اشتريته برخص، فبعته ب 10 جنيهات أو 12 جنيها، كان خيرا لك، لما في ذلك من الرفق والإحسان للناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى )

رواه البخاري (2076).

على أننا ننبه إلى أنه لا يحل لك أن تبيع السلعة بما تتوقع أن يرتفع إليه ثمنها ، بعد يوم أو أكثر ، أو أقل ، كما يفعل بعض التجار الجشعين ؛ فإن ذلك ظلم ظاهر للمشتري ، وغبن له ، بل تبيعها بثمنها في السوق وقت البيع ، لا بما تنتظر أن يكون عليه .

ولا يحل لك ـ أيضا ـ أن تمتنع من بيعها ، وهي حاضرة عندك ، والناس بحاجة إليها ، انتظارا لارتفاع ثمنها ، بل هذا من الاحتكار المحرم .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-18, 19:04
لاحتكار المحرم يكون في كل ما يحتاج الناس إليه

السؤال :

هل الاحتكار يكون في القوت والطعام فقط ، أم ممكن يكون في باقي السلع ؟

الجواب

الحمد لله

الاحتكار محرم ، ودل على تحريمه ما رواه مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحتكر إلا خاطئ) .

قال النووي رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة الخاطئ هو العاصي الآثم وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار. انتهى.
وإنما حرم الشرع الاحتكار لما فيه من الإضرار بالناس .

وقد اختلف أهل العلم فيما يجرى فيه الاحتكار فمنهم من يقول هو في القوت خاصة .

ومنهم من يرى أنه يجرى في كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه، وهذا مذهب المالكية ورواية عن أحمد . وهذا القول هو الصحيح الموافق لظاهر الأحاديث .

قال الشوكاني رحمه الله تعالى في "نيل الأوطار" (5/262 ):

"وظاهر الأحاديث أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره ، والتصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة ، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق" انتهى.

وقال الرملي الشافعي في حاشيته على أسنى المطالب (2/39): "ينبغي أن يجعلوه في كل ما يحتاج إليه غالباً من المطعوم والملبوس" انتهى.

وهذا ما يتفق مع الحكمة التي من أجلها منع الاحتكار ، وهي منع الإضرار بالناس ، وبهذا القول أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء ، حيث جاء في فتواهم برقم (6374): "لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه

ويسمى الاحتكار ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحتكر إلا خاطئ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولما في ذلك من الإضرار بالمسلمين.

أما ما كان الناس في غنى عنه فيجوز تخزينه حتى يُحتاج إليه فيبذل لهم ، دفعاً للحرج والضرر عنهم"

انتهى ."فتاوى اللجنة الدائمة" (13/184).

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-07-20, 19:20
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
]
حكم بيع الغائب مع الصفة وبدونها

السؤال :

أعمل في إحدي المدن ، واضطررت للانتقال لمدينة أخري ، كان يعمل فيها أحد الزملاء في العمل يريد أن يسافر الى بلد أخري ، واتفقنا عبر الهاتف أن آخذ مكانه في العمل ، وكذلك البيت الإيجار الذي كان يسكن فيه ، واتفقنا على شراء عفش بيته كاملا فأخبرني أنه اشتراه ب 13000000 بعملة هذاه البلد ، وسيعطيه لي بعشرة ، فقلت له : اترك لي شيئا ، قال : سأعطيه لك بتسعة ، فقلت له : هل البيت ينقصه شئ ؟

فقال : فقط بعض الاشياء ، فاشتريتها قبل الانتقال ، فطلبت منه أن يصور لي بعض الأغراض ، فأرسل لي بعض الصور وليست كلها ، كل هذا عبر الهاتف ، ولم أعاين الفرش ، فقط الصور التي أرسلها لغرضين أو ثلاثة ، ووصله حسابه كاملا قبل الانتقال ، ولكن لما انتقلت وجدت أن هذا الفرش لا يساوي هذا المبلغ

وكذلك وجدت البيت فيه أشياء ناقصة ، وكذلك بعض الصور التي أرسلها لم أجدها ، فكلمته ، وقلت له : هذا الفرش الآن لا يساوي هذا القدر ، وأين الأشياء التي أرسلت لي صورها ، فقال : هذه الأشياء كنت أظنها ملكي ، ولكنها كانت ملك زوجتي ، وسأرسل لك ثمنها ، وهو دين في رقبتي

أما الفرش فقد تركت لك كثيرا ، وانتهي البيع ، فقلت : أخي أنا لم أر هذا الفرش ، وكنت أظنه أفضل وأكثر من ذلك ، ولكن لم أجده كما وصفت لي ، فقال لي : أنا بعت ، وأنت اشتريت ، فكيف العمل ؟

خاصة ونحن إخوة في الله ، وأنا وهو نبحث عن الحق ، وهو لا يقبل على نفسه الحرام ، ويظن أنه على حق ، وأنا كذلك ، فنريد حكم الشرع في ذلك .

الجواب :

الحمد لله

أولا:

يشترط لصحة البيع العلم بالمبيع، وذلك إما بالرؤية، أو بالوصف المزيل للجهالة.

وفي "الموسوعة الفقهية" (9/ 100): " من شروط صحة البيع أن يكون المبيع والثمن معلومين علما يمنع من المنازعة، فإن كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع" انتهى.

وفيها (9/ 16): " لا بد لمعرفة المبيع من أن يكون معلوما بالنسبة للمشتري بالجنس والنوع والمقدار، فالجنس كالقمح مثلا، والنوع كأن يكون من إنتاج بلد معروف، والمقدار بالكيل أو الوزن أو نحوهما...

إذا كان المبيع غائبا عن المجلس ، ولم تتم معرفة المبيع برؤيته أو الإشارة إليه على ما سبق، فإنها تتم بالوصف الذي يميزه عن غيره، مع بيان مقداره.

وإذا كان عقارا كان لا بد من بيان حدوده، لاختلاف قيمة العقار باختلاف جهته وموقعه.

وإذا كان من المكيلات أو الموزونات أو المذروعات أو المعدودات : فإنه تحصل معرفتها بالمقدار الذي تباع به" انتهى.

فالمبيع إذا كان غائبا صح بيعه بالصفة، فمن اشتراه ولم يجده على ما وصف له، فله الخيار في فسخ العقد أو إمضائه و .

فإن اختلفا في التغير، أي قال البائع: لم أصفه بكذا، وقال المشتري: قد وصفته بكذا، فالقول قول المشتري ، مع يمينه.

قال ابن قدامة رحمه الله: " ويصح البيع بالصفة ، في صحيح المذهب ؛ إذا ذكر أوصاف السلم، لأنه لما عدمت المشاهدة للمبيع : وجب استقصاء صفاته ، كالسلم .

وإذا وُجِد على الصفة : لزم العقد .

وإن وجده على خلافها : فله الفسخ .

فإن اختلفا في التغيُّر : فالقول قول المشتري .. " انتهى من الكافي (2/ 9).

وعليه:

فما وصفه لك صاحبك ، صفة بيِّنة ، تصلح للسلم : صح بيعه . ثم إن وجدته على خلاف الصفة : فلك الخيار.

ثانيا:

ما باعه لك ولم يصفه، أو وصفه بصفة لا تزيل الجهالة : فإنه لا يصح بيعه عند جمهور الفقهاء.

وذهب بعض أهل العلم إلى صحة بيع الغائب من غير صفة، ويكون مشتريه بالخيار إذا رآه، وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد، ورجحه الشيخ ابن عثيمين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"مسألة : بيع الأعيان الغائبة . وعن أحمد فيه ثلاث روايات إحداهن: لا يصح بيعه بحال ، كقول الشافعي في الجديد.

والثانية: يصح ، وإن لم يوصف ، وللمشتري الخيار إذا رآه ، كقول أبي حنيفة، وقد روي عن أحمد: لا خيار له.

والثالثة - وهي المشهورة - أنه يصح بالصفة ، ولا يصح بدون الصفة ، كالمطلق الذي في الذمة. وهو قول مالك" .

انتهى من مجموع الفتاوى (29/ 25).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (8/ 152): "قوله: «أو وصف له بما لا يكفي سلما : لم يصح» ، لعدم العلم بالمبيع .

ويأتينا ـ إن شاء الله ـ السلم وما الذي يمكن انضباطه ، والذي لا يمكن، فإذا وصف بما لا يكفي سلما فإنه لا يصح البيع.

وقيل: إنه يصح أن يبيعُ ما لم يره ولم يوصف له، ولمشتر الخيار إذا رآه .

فيقول مثلا: بعت عليك سيارتي، فقال له: ما هذه السيارة ؟ قال: إن شاء الله ستراها وتعرفها، قال له: بكم؟ قال: بخمسة آلاف، قال: اشتريت.

فعلى المذهب لا يصح؛ لأنه لم يرها ولم توصف له.

ومذهب أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ أنه يصح البيع ، ويكون للمشتري الخيار إذا رآه . وهذا هو الصحيح، وهو شبيه ببيع الفضولي؛ لأنه إذا كان له الخيار إذا رآه ، فليس عليه نقص.

فإذا قيل: كيف الطريق إلى تصحيح البيع على القول الأول؟

الجواب: أنه إذا رآه عقد عليه من جديد" انتهى.

والحاصل :

أنه ليس من حق البائع أن يلزمك بشراء ما لم يوصف لك وصفا بينًا ، لأن هذا البيع غير صحيح عند جمهور العلماء ، وأما عند الحنفية فهو صحيح ، ولكن يثبت لك الخيار ، فلك فسخ العقد إذا رأيت العفش ولم يعجبك .

ثالثا:

ما باعه صاحبك مما كان يظنه ملكا له، ثم تبين أنه ملك لزوجته، لا يصح؛ لعدم الملك والإذن في البيع.

أما الأشياء التي أرسل لك صورتها وهي ملكه فبيعها صحيح ؛ إن أمكن أن تتفقا على ثمن هذا العفش الذي لم يصح بيعه ، وتخصمانه من كامل الثمن المتفق عليه .

لكن .. إذا كان عليك ضرر في تصحيح البيع في أشياء ورده في أشياء أخرى ، وهو ما يسميه العلماء بـ(تفريق الصفقة) وكان لك غرض صحيح في أن تشتري العفش كله معًا ، أو لم يمكنكما الاتفاق على ثمن المبيع ، بعد خصم ما لم يصح بيعه : فلك فسخ العقد في الجميع .

وانظر : الشرح الممتع (8/180-181) .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-20, 19:25
تعثر في سداد ثمن البيت فحكم مجلس رجال بأن البائع شريك له في البيت والآن ينكر ذلك

السؤال

نحن ٦ بنات ، ونحن صغار كان أبي يملك بيتا بدون سقف ، واتفق أبي شفهيا مع زوج أختى الكبيرة ببيع هذا العقار له ، فبدأ زوج أختى بالتسديد ، وبعد أن بنى السقف ، وأرسل لأبي بعض المال ، ولكن ليس المبلغ كله

تعثر في دفع الباقى ، ولكنه سكن فى هذا البيت فتركه أبي ، وعقد زوج أختى مجلس رجال ليكتب له والدى البيت لكن أبي رفض ؛ لأنه لم يدفع الباقى، وحكم المجلس أن لأبي ٤٠ فى المئة ، ولزوج أختى ٦٠ في المئة من قيمة العقار ، وبعد ذلك سافر زوج أختى ووسع الله عليه ، ولم يسدد ، والآن يريد البيت بحجة أنه لم يتبق إلا مبلغ يسير

ولم يعترف بما حدث فى مجلس الرجال قديما ، وأبي شيخ كبير يبلغ ٨٢ عام ، فأوقفنا نحن بعض بناته العمل علي تجديد رخصة البناء ؛ لأن زوج أختى يريد تجديد الشقة فى الدور الأول والبناء بعد ذلك أدوار عليا ، وأمى تعارضنا

وتقول لنا : اتركوه إنه منزل زوج أختكم ، وأبوكم مازال حيا ، والمال ماله لا يحق لكم التدخل ، فما حكم الشرع فى هذا البيع ؟

وما الواجب علينا ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

إذا ثبت ما ذكرتم من عقد مجلس رجال انتهى إلى أن لأبيكم 40% من البيت، ولزوج أختكم 60% منه، فهذا من باب فسخ البيع في الجزء الذي لم يتمكن المشتري من سداد ثمنه لإعساره أو مماطلته.

وفسخ البيع لإعسار المشتري أو مماطلته : جائز ، على الراجح.

قال في المقنع مع الإنصاف: "أَو الْمُشْتَرِي مُعْسِرًا، فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ" انتهى.

وفي "الموسوعة الفقهية" (32/136)

: "وَيَرَى ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا كَانَ مُوسِرًا مُمَاطِلاً فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُخَاصَمَةِ ، قَال فِي الإِنْصَافِ : وَهُوَ الصَّوَابُ" انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" إذا ظهر أنه مماطل فللبائع الفسخ؛ لأن بعض المماطلين أسوأ حالاً من الفقراء، فإن الفقير ربما يرزقه الله المال فيوفي ، والمماطل إذا كان هذا من عادته فإنه يصعب جداً أن يوفي.

فالصواب أن للبائع الفسخ حفاظاً على ماله .

وفيه ـ أيضاً ـ مع كونه حفاظاً على مال البائع ردع للمماطل؛ لأن المماطل إذا علم أنه إذا ماطل فُسِخَ البيع فسوف يتأدب ولا يماطل في المستقبل "

انتهى، من "الشرح الممتع" (8 / 364).

فإذا تم هذا الاتفاق، فقد فُسِخ البيع في جزء من البيت، وأصبح والدك شريكا لزوج أختك بهذا الجزء.

ثانيا:

قولك: إن زوج أختك لا يعترف بما حدث في مجلس الرجال، إن كان المراد أنه لا يعترف بحكمهم، فلا يفيده ذلك، وما تم حكم صحيح كما تقدم.

وإن كان ينكر أنه تم الاتفاق المذكور، فالأصل أن البيت له، وعليكم إثبات هذا الاتفاق.

ثالثا:

إذا كان والدك عاقلا مدركا، فالأمر إليه، وله التنازل عن نسبته ، أو المطالبة بها ، لأن الحق له وليس لكم .

وإن كان غير مدرك، فلا يجوز التصرف في ماله إلا بما فيه مصلحته، وليس من مصلحته التبرع بشيء من ماله، وعليكم العمل بما تقدم ذكره، وهو أن لأبيكم نسبة 40% من البيت إذا أقر زوج أختكم بما تم في مجلس الرجال، أو أثبتم ذلك بشهادة شاهدين ، أو بشاهد عدل ، ويمين منكم .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-20, 19:29
حكم توكيل العميل في شراء السلعة في المرابحة للآمر بالشراء

السؤال :

أنا مواطن من تونس ، كنت أذهب إلى تركيا للتجارة ، وكنت أخذت معي الزبون ليختار بضاعته ، فاشتري أنا البضائع ، وأبيعها له ، على أن آخذ شيكا منه لإيداعه في حسابي بعد شهر أو شهرين ، لكن أنا الآن أعمل في شركة

ولا أستطيع السفر مع الزبائن ، فهل يمكن أن يذهب الزبون وحده ويأخذ مني النقود بنية شراء البضائع لي ثم يشتريها من عندي؟ وإذا كان هناك حل آخر فآمل ذكره ؟

. السؤال الثاني : اشتريت عملة أجنبية وهي الآن في تركيا ، والآن سعر العملة تغير بحيث إن بعتها بسعرها الآن سوف اربح ، لكن عند البيع سأبيعها لشخص ، وآخذ منه شيكا ليس مصدقا في تونس

وهو عندما يسافر يأخذ المبلغ من تركيا، على أن أودع الشيك بعد شهر أو شهرين ، فهل هذا الفعل حلال أم حرام ؟

وإن كان حراما ، فما الحل ؛لإنني اشتريت هذه العملة من مدة ، وهي الآن ملكي لكن في تركيا ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

لا حرج أن تذهب مع الزبون إلى محل السلعة فتشتريها لنفسك، وتقبضها بإخراجها من محلها، ثم تبيعها على الزبون.

ولا يجوز بيعها له وهي في محلها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: (إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) رواه أحمد (15316) والنسائي (4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: 342

وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت (أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.

ثانيا:

الأصل أن تشتري السلعة بنفسك، أو توكل من يشتريها لك غير الزبون الذي يريدها .

لكن إذا لم يمكنك ذلك ، واحتجت إلى هذه المعاملة، فيجوز أن توكل الزبون في السفر وشراء السلعة لك، فإذا أحضرها، وقبضتها : بعتها له.

واعلم أن السلعة أمانة في يده حتى يتم بيعها له.

فإن ضاعت في الطريق ، أو صادرتها الجمارك مثلا ، أو هلكت بغير تعد أو تفريط فلا شيء عليه، وإنما تهلك عليك، لأنها من ضمانك.

ووكالته عنك في السفر والشراء إما أن تكون مجانا أو بأجرة، على ما تتفقان عليه .

وهذا عقد منفصل عن عقد البيع، والوعد الذي بينكما لا يكون ملزما لأي منكما ؛ فلك ألا تبيع له أو لغيره ، وله أن يشتري منك هذه السلعة ، وله أيضا أن يعدل عن الشراء.

جاء في المعايير الشرعية، ص112:

" الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع، ويجوز لها تنفيذ ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء .

ولا تلجأ لتوكيل العميل (الآمر بالشراء) إلا عند الحاجة الملحة.

ولا يتولى الوكيل البيع لنفسه، بل تبيعه المؤسسة بعد تملكها العين، وحينئذ يراعى ما جاء في البند 3/1/5".

وهو: "يجب الفصل بين الضمانين: ضمان المؤسسة، وضمان العميل الوكيل عن المؤسسة في شراء السلعة لصالحها، وذلك بتخلل مدة بين تنفيذ الوكالة ، وإبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء".

وجاء فيها ص125: " مستند أولوية أن يكون الوكيل عند حاجة المؤسسة للتوكيل شخصا غير الآمر بالشراء : هو الابتعاد عن الصورية ، والالتباس ؛ بأن التملك هو لصالح الآمر بالشراء، ولكي يظهر دور المؤسسة في العملية، وللفصل بين الضمانين : ضمان المؤسسة وضمان الآمر بالشراء بعد البيع ...

مستند وجوب كون عقد توكيل العميل مستقلا عن عقد الشراء بالمرابحة هو: خشية توهم الربط بين عقد التوكيل وعقد الشراء بالمرابحة" انتهى.

ثالثا:

لا يجوز أن تبيع العملة بعملة أخرى إلا مع حصول القبض الفوري في مجلس العقد، سواء كان القبض حقيقيا (يد بيد) أو حكميا. ومن القبض الحكمي: إدخال المال في الحساب، واستلام الشيك المصرفي أو الشيك المصدق، وأما الشيك غير المصدق فلا يعتبر قبضا.

والمخرج هنا أن توكل من يجلب لك المال من تركيا، ثم تصارف من شئت في بلدك بشرط أن يكون ماله حاضرا.

ولك أن توكل في تركيا من يسلم المال للشخص المذكور ، على أن يودع في حسابك العملة المقابلة في نفس المجلس إن كان يمكن ذلك.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-20, 19:33
حكم توكيل الآمر بالشراء بشراء السلع وقبضها في عقد المرابحة

السؤال:

ما حكم شراء سيارة عن طريق بنك يدعي أن معاملاته إسلامية ، علما أنه يكون بمقتضى ثلاثة عقود : عقد توكيل ، وعد بالبيع والشراء، عقد بيع نهائي . يقوم المشتري باختيار السيارة التي يريد شراءها، ويأخذ ورقة رسمية من البائع تثبت توفر السيارة وثمنها ليعطيها إلى البنك

ومن بعد يقوم بتوقيع العقود الثلاثة مع البنك. ثم يذهب المشتري إلى بائع السيارة ليشتريها للبنك بمقتضى عقد التوكيل ، وهو الذي يستلمها أيضا مباشرة ، وذلك أيضا بمقتضى عقد التوكيل

يعني البنك لا يقبض السيارة من بائعها الأصلي ، وينقلها من محله بزعم أنه وكل المشتري بالقيام بذلك .

مع العلم أيضا أنه ليس هناك غرامة عند تأخير دفع أحد الأقساط . يشترط البنك أيضا تأمين المشتري على الحياة وذلك في شركة تأمين تكافلية تابعة له ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

حقيقة هذه المعاملة هي أنها مما يسمى بـ " بيع المرابحة للآمر بالشراء" ، وهذه المعاملة جائزة إذا توفرت فيها عدة شروط ، منها :

الأول :

أن يتملك البنك السلعة وهي السيارة هنا قبل أن يبيعها على العميل ، فيشتري السيارة لنفسه شراء حقيقيا ، ثم بعد ذلك يبيعها على الراغب في شرائها .

الثاني :

أن يقبض البنك السيارة قبل بيعها على العميل .

فإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة .

وكما هو مذكور في سؤالك فإنك تقوم بتوقيع عقد البيع قبل تملك البنك للسيارة ، وهذا يعني أن البنك باع السيارة قبل أن يمتلكها ، وهذا محرم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تبع ما ليس عندك) رواه الترمذي (1322) ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1292).

ثانيا:

قد تستخدم بعض البنوك ما يسمى بـ "بيع المرابحة للآمر بالشراء" كوسيلة للتغطية على معاملاتها الربوية ، فلا تلتزم بشروط جواز هذه المعاملة ، بل تتحول المعاملة إلى عقود بيع وشراء صورية لا حقيقة لها ، وتكون حقيقة المعاملة أنها قرض بفائدة ، وهذا هو عين الربا .

وحتى لا يتحول العقد إلى عقد صوري ويكون حيلة على الربا : منع العلماءُ البنكَ من توكيل العميل في شراء السلعة إلا في أضيق الحدود .

جاء في "قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد" ، قرار رقم ( 15 ) بشأن ضوابط بيع المرابحة :

" -لا يجوز للبنك توكيل عميله بالشراء في بيع المرابحة للآمر بالشراء.

-الأصل أن يتسلم البنك السلعة بنفسه من مخازن البائع ، أو من المكان المحدد في شروط التسليم ، ويجوز توكيل البنك غيرَ البائعِ الأول والآمرِ بالشراء للقيام بذلك نيابة ًعنه " انتهى .

وجاء فيها أيضا :

"إذا كان المشتري الأصيل [ كالبنك ] لا يستطيع شراء السلعة بنفسه ، فيجوز له توكيل الآمر بالشراء في شرائها ، وله بعد تملكه وقبضه للسلعة أن يبيعها على الآمر بالشراء بثمن مؤجل ، ولو كان الآمر بالشراء وكيلا في الشراء الأول "

انتهى من " الضوابط المستخلصة " (ص : 31 ) .

والحاصل :

أن العقد المذكور أعلاه لا يجوز لاشتماله على بيع السيارة على العميل قبل تملكها، وكذلك لتضمنه عقد توكيل بالشراء للعميل وتوكيل له في القبض كذلك ، مما يجعل عقد المرابحة في هذه الحال غطاء للقرض الربوي .

ولم نتعرض لحكم هذا التأمين الذي يدعي البنك أنه "تأمين تكافلي" لأن ذلك يحتاج إلى الوقوف على ذلك النظام

التأميني للحكم عليه ، ثم إنه لن يغير من الحكم شيئا ، فإذا كان التأمين تكافليا كما يدعي البنك فالمعاملة ممنوعة لما سبق من الأسباب ، وإن كان التأمين تجاريا وليس تكافليا كان ذلك سببا ثالثا لمنع هذه المعاملة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-20, 19:37
ما يشترط لجواز بيع المرابحة الذي تجريه البنوك

السؤال

عن مدى صحة العملية التالية وحكمها وما الحكم المترتب على من سبق وأن تعامل بها وماذا عليه أن يفعل ؟

تفاصيل وخطوات عملية المرابحة (كما تُدعى لدى البنك) :

1- يحضر المشتري عرض أسعار باسم البنك من صاحب السلعة الرئيسي (معرض أو وكالة سيارات مثلا) متضمنا وصف السيارة ولونها ومواصفاتها وسعرها(مائة ألف ريال مثلا).

2- يقوم المشتري بإحضار خطاب تعريف بالراتب ونموذج تحويل الراتب للبنك للمدة المتفق عليها مع البنك (ثلاث سنوات مثلا) لسداد القيمة الإجمالية والمتضمنة أصل السعر مضافا إليه فائدة البنك (7% مثلا) .

3- يتم إبرام العقد متضمنا مصاريف إصدار العقد بمبلغ معين (1000ريال مثلا) والتوقيع عليه من قبل المشتري والبنك والشهود .

4- يقوم البنك بإصدار شيك مصرفي باسم المعرض أو الوكالة بقيمة السيارة المضمنة بعرض الأسعار المشار إليه في البند (1) أعلاه .

5- يقوم المشتري باستلام الشيك وتسليمه لصاحب المعرض أو الوكالة ومن ثم تنهى إجراءات تسجيل السيارة باسم المشتري واستلامها . انتهى.

الجواب :

الحمد لله

هذه المعاملة حرام ولا تجوز ، وحقيقة هذه المعاملة أنها قرض بفائدة وهذا هو عين الربا ، إذ إن البنك قد أعطى المشتري شيكاً بـ ( مئة ألف ) وأخذه منها على أقساط مضافاً عليه الفائدة وما يسمونه مصاريف العقد .

وتسمية هذا بيعاً لا يبيحه لأن حقيقة المعاملة أنها قرض ربوي وليست بيعاً ، لأن البنك لم يشتر السيارة من المعرض ، ولا باعها على المشتري وإنما أعطاه شيكاً بالمبلغ .

وشراء السلع ( سيارات أو غيرها ) عن طريق البنوك لا يجوز إلا عند توفر شرطين :

الأول : أن يمتلك البنك هذه السلعة قبل أن يبيعها فيشتري البنك السيارة مثلاً من المعرض لنفسه .

الثاني : أن يقبض السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها على العميل.

وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة ، وبيان ذلك :

أن البنك إذا لم يشتر السيارة لنفسه شراء حقيقيا ، وإنما اكتفى بدفع شيك بالمبلغ عن العميل ، كان هذا قرضا ربويا ؛ إذ حقيقته أن البنك أقرض العميل ثمن السيارة (مائة ألف مثلا) على أن يسترد قرضه مائة وسبعة آلاف .

وإذا اشترى البنك السيارة ثم باعها قبل أن يقبضها ، كان ذلك مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام " إذا اشتريت مبيعا فلا تبعه حتى تقبضه " رواه أحمد(15399) والنسائي ( 4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم : 342

وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " [البخاري 2132 ، ومسلم 1525 ، وزاد : قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله ] أي لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك ، وعليه فليس للبنك أن يبيع السيارة حتى يقبضها . وقبض كل شيء بحسبه

فقبض السيارة : أن تنقل من محلها ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( وما ينقل : مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها ؛ لأن هذا هو العرف )

انتهى من الشرح الممتع 8/381

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/153)

: ( إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة معينة أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه ، فاشتراها مَن طلبت منه ، وقبضها ، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم ، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده ؛ لأن من طُلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها

وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) انتهى .

وأما حكم من تعامل بهذه المعاملة في الماضي ، فإن كان وقتها لا يعلم بتحريمها ، وأقدم عليها وهو يظن أنها حلال فلا شيء عليه ، لقول الله تعالى بعد ما ذكر تحريم الربا ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ) البقرة / 275

وأما من أقدم عليها وهو يعلم أنها حرام ، فقد اجترأ على كبيرة الربا ، وعرّض نفسه لحرب من الله ورسوله ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ( ) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ) البقرة

فعليه التوبة من هذه المعصية الكبيرة ، والعزم على عدم فعلها مرة أخرى .

وأما انتفاعه بالسيارة التي اشتراها بهذه الطريقة فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى بعد التوبة والندم .

و يمكن مراجعه الربا و اخكامه في موضوع الربا



والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-20, 19:44
بيع المرابحة للآمر بالشراء

السؤال

يوجد عندنا مؤسسة مهمتها تنمية أموال الأيتام مسؤول عنها قاضي القضاة والمحاكم الشرعية وهي تعنى بأموال الأيتام وتنميتها عن طريق تشغيلها بالمشاريع والإقراض

طريقة هذه المؤسسـة تقوم على التالي

:- أن يقوم الشخص الراغب بشراء أي سلعة ( شقة ، سيارة ، أثاث ، أرض ) باختيار هذه السلعة ، ثم يذهب إلى هذه المؤسسة التي تنتدب أحد موظفيها لمعاينة هذه السلعة ، ثمّ تقوم المؤسسة بشراء هذه السلعة ، ثم تقوم ببيعها للشخص الذي يرغب بشرائها بطريقة التقسيط والمرابحة ( نسبة ربح معينة 5% ) .

هل هناك أي شك بالربا في هذه الطريقة في البيع ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

رعاية الأيتام ، واستثمار أموالهم وتنميتها بما يعود بالنفع عليهم ، عمل صالح نافع ، نسأل الله أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء ، وهو داخل في كفالة اليتيم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : " ( أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ) رواه البخاري (5304) ومسلم (2983).

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " ( كَافِل الْيَتِيم ) الْقَائِم بِأُمُورِهِ مِنْ نَفَقَة وَكِسْوَة وَتَأْدِيب وَتَرْبِيَة وَغَيْر ذَلِكَ , وَهَذِهِ الْفَضِيلَة تَحْصُل لِمَنْ كَفَلَهُ مِنْ مَال نَفْسه , أَوْ مِنْ مَال الْيَتِيم بِوِلَايَةٍ شَرْعِيَّة " انتهى .

وقد ورد في الاتجار في مال اليتيم ما جاء عن عمر رضي الله : (ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة) أخرجه الدارقطني والبيهقي وقال : " هذا إسناد صحيح ، وله شواهد عن عمر رضى الله عنه " . ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وضعف الألباني رحمه الله الحديث مرفوعا وموقوفا .

انظر : "إرواء الغليل" (3/258) .

ثانيا :

الصورة المسئول عنها يسميها العلماء : بيع المرابحة للآمر بالشراء ، وحاصلها : أن الإنسان قد يرغب في سلعة ما ، فيذهب إلى شخص أو مؤسسة أو مصرف ، فيحدد له السلعة المطلوبة ، ومواصفاتها ، ويعده أن يشتريها منه بعد شراء المؤسسة أو المصرف لها ، بربح يتفقان عليه ، وهذه المعاملة لا تجوز إلا عند توفر شرطين :

الأول : أن تمتلك المؤسسة هذه السلعة قبل أن تبيعها ، فتشتري الشقة أو السيارة لنفسها شراء حقيقيا ، قبل أن تبيعها على الراغب والطالب لها .

الثاني : أن تقبض المؤسسة السلعة قبل بيعها على العميل . وقبضُ كل شيء بحسبه ، فقبض السيارة مثلا يكون بنقلها من محلها ، وقبض الدار بتخليتها واستلام مفاتيحها ، وهكذا .

وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة ، وبيان ذلك :

أن المصرف أو المؤسسة إذا لم تشتر السلعة لنفسها شراء حقيقيا ، وإنما اكتفت ، بدفع شيك بالمبلغ عن العميل ، كان هذا قرضا ربويا ؛ إذ حقيقته أنها أقرضت العميل ثمن السلعة (مائة ألف مثلا) على أن تسترده مائة وسبعة آلاف .
وإذا اشترت السلعة لكن باعتها قبل قبضها ، كان ذلك مخالفاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : (إذا اشتريت مبيعاً فلا تبعه حتى تقبضه) رواه أحمد (15399) والنسائي ( 4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع (342 ) .

وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
\
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) رواه البخاري (2132) ، ومسلم (1525) ، وزاد : قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله . أي : لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك .

وقبض كل شيء بحسبه كما سبق ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وما ينقل : مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها ؛ لأن هذا هو العرف " انتهى من "الشرح الممتع" ( 8/381) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/153) :

" إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة معينة أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه ، فاشتراها من ، طُلبت منه ، وقبضها ، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة

بربح معلوم ، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده ؛ لأن من طُلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها ، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " انتهى .

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار يفيد جواز بيع المرابحة بهذه الصورة .\

ومما جاء فيه : "بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور ، وحصول القبض المطلوب شرعاً ، هو بيع جائز ، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم ، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم ، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه "

انتهى من مجلة المجمع (5/2/753، 965) .

وعلى هذا ، فإذا كانت المؤسسة المسئول عنها ، تشتري السلعة شراءً حقيقياً ، وليس صورياً على الأوراق فقط ، وتنقلها من مكانها ثم تبيعها ، فالبيع صحيح ، وهذه المعاملة جائزة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-20, 19:49
اخوة الاسلام

و اذكر سؤال يخص موضوع الربا لا ستكمال المعلومات الخاصه بالسياق السابق

حكم شراء العملات بالشيك المصدق إذا لم يكن لدى البنوك سيولة تفي بما يمثله الشيك.

السؤال :

نأمل منكم تقديم فتوي بخصوص شراء عملة صعبة ، ولكن بصك مصدق بحيث أن عملة الصك هي دينار ليبي ، وأريد شراء دولار من السوق السوداء لعدم توفره بالمصارف وعدم تمكين من سحب المبلغ من المصرف ، لعدم توفر سيولة بالمصارف ، والسحب محدود

بحيث يمكن سحب القوت الشهري فقط سعر الدولار بالسوق السوداء 1 $=6.5 دينار ليبي البيع كاش ، سعر الدولار بالسوق السوداء 1 $= 7.5دينار ليبي ، البيع بصك مصدق بعد الاتفاق بين الطرفين

بمعدل دينار او حسب الاتفاق بينهم . هل يجوز ، أو تكون عملية مبادلة العملة بصك في هذه الحالة قد دخلت في الربا ؟ واعود بالله من ذلك

الجواب :

الحمد لله

أولا:

العملات النقدية ملحقة بالذهب والفضة، في قول جماهير العلماء المعاصرين .

فيلزم في مبادلتها ، مع اختلاف العملة: التقابض الفوري؛ لحديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ: فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم (1587).

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (11/97) :

" لا يجوز بيع الذهب بالنقود ، وإن كانت ليست من جنسه ، إلا بشرط التقابض في المجلس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم - لما ذكر الأجناس التي يدخلها الربا ثم قال - : ( فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد ) " انتهى .

ثانيا:

الشيك ، أو الصك المُصَدَّق : له حكم القبض، فيجوز أن يشترى به العملة، كما يشترى به الذهب والفضة.

جاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي " رقم 84 (1/9) :

" يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة ، على أن يتم التقابض بالمجلس " انتهى .

وجاء في " المعايير الشرعية " - المعيار الشرعي رقم (16) الأوراق التجارية - :

" 1/6 يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع: قبضاً حكمياً لمحتواه إذا كان شيكاً مصرفياً (Banker’s Cheque) ، أو كان مصدقاً (Certified Cheque) ، أو في حكم المصدق . وذلك بأن تُسحب الشيكات بين المصارف ، أو بينها وبين فروعها .

وبناء على ذلك : يجوز التعامل بالشيك ، فيما يُشترط فيه القبض ، كصرف العملات ، وشراء الذهب أو الفضة به ، وجعل الشيك رأس مال للسلم .

2/6 لا يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع قبضاً حكمياً لمحتواه ، إذا لم يكن مصرفيا ، أو مصدقا ، أو في حكم المصدق ؛ فإذا لم يكن كذلك: لا يجوز التعامل به فيما يشترط فيه القبض" انتهى .

ولكن إذا كانت المصارف لا تملك السيولة، فإن مبلغ الشيك المصدق يكون دينا على المصرف، ولا يكون للشيك حينئذ حكم القبض.

وعليه : فلا يجوز أن تشتري به الدولارات، والحال ما ذكرنا، لأن من يأخذ منك الشيك لا يمكنه أخذ العملة بمجرد مراجعته المصرف، بل يتأخر في استلام المال إلى توفر السيولة.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-20, 19:54
حكم فسخ العقد لمماطلة المشتري في أداء الثمن

السؤال

: بعت بيتي ، وكتبنا العقد ، ودفع مليونا من أصل 105000 ليرة سوري ، على أن يتمم البيع بعد خمسة أشهر ، ويدفع بقية المبلغ ، مضت الفترة وبقي يعدني ويماطل ، ولم ينفذ العقد، سمسار العقار أخذ 200000 ل.س من أصل المبلغ ، وبناء على العقد أخليت البيت ، واستأجرت بيتا بمبلغ 70000 ل. س. بقي من المبلغ 730000 ل. س

وبقيت أحاول الاتصال به فترة سنة وسبعة أشهر أطالبه لأجل تسوية الأمر، وعرضت عليه 800000 ل.س أبى إلا المليون ، أرسلت له إنذاراً عن طريق المحكمة أطالبه لأتمام البيع أم يعتبر العقد لاغياً ، ولم يستجب ، بقيت بالانتظار، وتغيرت الأوضاع في سوريا ، وغادرت سوريا بعد ثلاث سنوات ونصف

وفي الشهر الخامس من 2017 اتصلت به فإذا به يطلب عشرة أضعاف قيمة البيت الآن وهي حوالي 10000000 ل.س. أسئلتي:

1 ـ هل يترتب في ذمتي شيء ، وخاصة بعد أن بلغه إنذار المحكمة ببطلان العقد، ولم يستجب ؟

2 ـ هل أرد له المبلغ مخصوما منه ما كان سببا فيه ؛ عمولة السمسار، وأجرة البيت المستأجر؟

3 ـ ما هي القيمة المعتبرة في حساب المبلغ عليها بعد هبوط العملة السورية ، حيث كان المبلغ يشتري ذهبا بعد حسم المصاريف وهو 730000 ل.س 190.31 غ عيار 24 والآن يشتري 33.51 غ/ ع/24 ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا تم البيع، انتقل ملك البيت إلى المشتري، وانتقل الثمن إلى البائع، وما بقي من الثمن يكون دينا على المشتري، ويحرم عليه أن يماطل في سداده.

ثانيا:

إذا تضمن العقد شرط "فسخ البيع" عند عدم سداد ما بقي من الثمن، فهو شرط للصحيح، وللبائع أن يفسخ العقد بموجبه، ويسترد بيته، ويعيد المال الذي أخذه كاملا.

ومستند جواز هذا الشرط: أن الأصل في الشروط الجواز والصحة، وهذا الشروط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فينطبق عليه حديث: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (1352) وأبو داود (3594) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وإذا لم يتضمن العقد هذا الشرط، وثبت مماطلة المشتري، فمن أهل العلم من يرى جواز الفسخ لدفع الضرر عند البائع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وفي "الموسوعة الفقهية" (32/136) : "وَيَرَى ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا كَانَ مُوسِرًا مُمَاطِلاً فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُخَاصَمَةِ، قَال فِي الإِنْصَافِ: وَهُوَ الصَّوَابُ" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا ظهر أنه مماطل فللبائع الفسخ؛ لأن بعض المماطلين أسوأ حالاً من الفقراء، فإن الفقير ربما يرزقه الله المال فيوفي، والمماطل إذا كان هذا من عادته فإنه يصعب جداً أن يوفي.

فالصواب أن للبائع الفسخ حفاظاً على ماله .

وفيه ـ أيضاً ـ مع كونه حفاظاً على مال البائع : ردع للمماطل؛ لأن المماطل إذا علم أنه إذا ماطل فُسِخَ البيع فسوف يتأدب ولا يماطل في المستقبل "

انتهى "الشرح الممتع" (8 / 364).

ويتأكد هذا بحكم المحكمة بالفسخ، أو إنذارها للمشتري بالفسخ.

وما دامت العملة قائمة لم تلغ، فلا عبرة بانخفاض قيمتها، عند كثير من أهل العلم، لا سيما أن المماطلة لم تكن منك.

لكن لا يظهر لنا ذلك في مسألتك هذه لكون المماطلة من صاحبك، والضرر قد وقع عليك.

وعليه :

فيلزمك رد ما دفع المشتري وهو مليون ليرة .

لكن لو رأيت الإحسان وعملت بالمصالحة، وقدرت كم كان يساوي المليون من الذهب، وأعطيته قيمة هذا القدر من الذهب الآن، كان حسنا.

والذي يظهر هنا أيضا : أنك لا تخصم من مال صاحبك شيئا من أجرة السمسار ، أو أجرة منزلك ، ويكفيه ما خسره بسبب الانخفاض الكبير في قيمة العملة ، فلا يظهر لنا أن يجمع عليه بين الخسارتين ، وقد يكون السبب في تأخره في السداد ، وعدم إكماله للصفقة : ما جرى في بلادكم من اضطراب في الأحوال .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-20, 20:07
هل يرد الدين والمسروقات بمثلها يوم الدين أم بقيمتها اليوم ؟

السؤال:

أود الاستفسار عن كيفية رد الحقوق إلى أصحابها بعد تغير الأسعار ونزول قيمة العملة .

فهل ترد الديون والمسروقات بنفس قدرها وقت الدين أو السرقة أم بحسب قيمتها الآن ؟

لأن قيمة العملة تغيرت كثيرا

يعني مثلا :أن 100 دينار في عام 1970 ، تساوي 1000 دينار الآن.

الجواب

الحمد لله :

أولاً :

إذا كان الدَّين الثابت في الذمَّة من الأشياء العينية التي لها قيمة ذاتية ولها ما يماثلها ، كالأشياء التي تُقدَّر بالكيل أو الوزن ، والذهب والفضة : فالذي عليه عامة العلماء وجوب رد المثل دون نظرٍ لتغير القيمة والسعر بين يوم الدين ويوم السداد .

قال ابن قدامة :

" الْمُسْتَقْرِض يَرُدُّ الْمِثْلَ فِي الْمِثْلِيَّاتِ ، سَوَاءٌ رَخُصَ سِعْرُهُ أَوْ غَلَا ، أَوْ كَانَ بِحَالِهِ"

انتهى من " المغني" (6/441) .

وقال : " وَيَجِبُ رَدُّ الْمِثْلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا "

انتهى من " المغني" (6/434).

وكذلك الحكم فيما يتعلق بالأعيان المسروقة والمغصوبة ، فإنَّه يرد مثلها دون اعتبار لتغيُّر الأسعار عند جمهور العلماء.
وذهب الإمام أبو ثور والإمام أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية : أن الواجب على الغاصب في حال رخص السعر : ضمان نقص السعر .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (25/10) :

" ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْغَاصِبِ ضَمَانُ نَقْصِ قِيمَةِ الْعَيْنِ بِسَبَبِ تَغَيُّرِ الأْسْعَارِ.

وَحُكِيَ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ أَنَّهُ يَضْمَنُ النَّقْصَ ؛ لأِنَّهُ يَضْمَنُ النَّقْصَ إِذَا تَلِفَتِ الْعَيْنُ الْمَغْصُوبَةُ ، فَكَذَلِكَ يَضْمَنُهُ إِذَا رَدَّ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ بَعْدَمَا نَقَصَ سِعْرُهَا" انتهى

وقال المرداوي :

" وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَةُ الْعَيْنِ ؛ لِتَغَيُّرِ الْأَسْعَارِ : لَمْ يَضْمَنْ [ أي الغاصب] ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.
وعَنْهُ [ يعني : الإمام أحمد] : يَضْمَنُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ "

انتهى من "الإنصاف" (6/ 155)

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" والصواب أن ما نقص بالسعر فهو مضمون ؛ وذلك لأن هذه السلعة كانت تساوي خمسين ألفاً ، والآن لا تساوي إلا أربعين ، فهو قد حال بين صاحبها وبين هذه الزيادة ، فيلزمه النقص ... فالصواب أن ما نقص بالسعر فهو مضمون كالذي ينقص بالعين أو الوصف ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ".

انتهى من "تعليقات ابن عثيمين على الكافي" (5/343، بترقيم الشاملة آليا).

ثانياً :

أما إذا كان الدين الثابت في الذمة بإحدى العملات الورقية الجاري التعامل بها في هذا الزمن ، ثم نقص سعرها قبل السداد : فإذا كان النقص في قيمة العملة يسيراً لا يبلغ ثلث قيمة الدَّين ، فالواجب رد مثل النقود التي أخذها عدداً ، دون زيادة ولا نقصان .

وتعد هذه الحال مندرجةً تحت "قرار مجمع الفقه الإسلامي" رقم: (42) ، ( 4/5)

: " العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة ؛ لأن الديون تقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار " . انتهى

ثالثاً :

وأما إذا كان التغير في قيمة العملة كثيراً ، فقد اختلف العلماء المعاصرون في الواجب سداده على المدين في حال انخفاض قيمة العملة انخفاضاً شديداً ، هل يرد المثل أم القيمة ؟.

وسبب الخلاف : أن النقود الورقية والعملات الجاري التعامل بها في هذا الزمن ليس لها قيمة ذاتية ، وإنما تكتسب قيمتها الاعتبارية من تعامل الناس بها واعتراف الدول والتزامهم بقبولها .

وقد بحث "مجمع الفقه الإسلامي" هذه المسألة في أكثر من دورة ( الثالثة ، والخامسة ، والثامنة ، والتاسعة ، والثانية عشرة) ، وكانت مجمل الآراء في المسألة ترجع إلى ثلاثة أقوال :

الأول : التمسك بالأصل من وجوب رد المثل ، مهما كان حجم الانخفاض في قيمة العملة ما دام التعامل بهذه العملة جارياً بين الناس .

وقد اختار هذا القول كثير من العلماء المعاصرين ، منهم : الشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين ، والشيخ الصديق محمد الأمين الضرير ، والشيخ علي السالوس ، وعليه فتوى اللجنة الدائمة.

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها ، ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية ، زادت أو نقصت"

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (14/146) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: " إذا كانت الفلوس قد ألغيت واستبدلت بعملة أخرى : فله أن يطالب بقيمتها في ذلك الوقت أو بقيمتها حين ألغيت

وأما إذا بقيت العملة على ما هي عليه فليس للمُقرض إلا هذه العملة سواء زادت أم نقصت .

.. [ كما] لو أقرضه صاعاً من البر قبل سنوات وكان الصاع يساوي خمسة ريالات ثم نزل إلى ريالين مثلاً ، فهل يقول أعطه الصاع وأعطه ثلاثة ريالات ، لا ليس له إلا الصاع ، فالأشياء المثلية لا يلزم فيها إلا رد المثل، وكذلك النقود ما لم تلغ المعاملة بها"

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (72/9، بترقيم الشاملة آليا) .

القول الثاني : وجوب رد قيمة العملة وقت نشوء الالتزام [أي : وقت أخذ الدين] ( إما من خلال مراعاة القوة الشرائية للنقود ، أو مراعاة قيمة النقود بالذهب وقت الدين).

وقال بهذا القول كثير من العلماء والباحثين المعاصرين ، ومنهم : الشيخ الألباني ، والشيخ مصطفى الزرقا ، والشيخ عبد الله البسام ، والشيخ محمد سليمان الأشقر ، والشيخ عبد الرحمن البراك ، والشيخ محمد المختار السلامي ، والشيخ علي القرة داغي ، والشيخ وهبة الزحيلي .

ينظر : " مجلة مجمع الفقه الإسلامي" الأعداد ( 3 ، 5، 8، 9 ، 12) .

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى :

"لو أنك أقرضتني مائة دينار قبل سنة ، واليوم المائة دينار تساوي خمسين دينارا ، الخمسون دينارا لا يشتري ما كنت أشتريه بالمائة دينار اليوم ، من القمح والشعير واللبن والأشياء الضرورية من ضروريات الحياة ، فضلاً عن غيرها

فلا يجوز لي أن أكون شكلياً ظاهرياً ، فأوفيك مائة دينار ، وأقول لك : يا أخي أنا هذا الذي استقرضته منك ، وهذا هو أنقده لك نقدا".

وقال : " وإنما يرد له الدينار بقوته الشرائية يوم استقرضه ".

انتهى من " سلسلة الهدى والنور" شريط رقم (285) ما بعد الدقيقة (57) .

القول ‌الثالث: أن يؤخذ في مثل هذه الحالات بمبدأ الصلح الواجب ، بعد تقدير أضرار الطرفين (الدائن والمدين) ، أي : يتم التراضي بينهما على مبلغ يدفعه المدين .

ومن توصيات "الندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخم" التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي بجدة بالتعاون مع مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين في عام (1420 هـ ، 1999م) :

" إن كان التضخم عند التعاقد غير متوقع الحدوث وحدث، فإما أن يكون وقت السداد كثيرًا أو يسيرًا ، وضابط التضخم الكثير أن يبلغ ثلث مقدار الدين الآجل :

1- إذا كان التضخم يسيرًا فإنه لا يعتبر مسوغًا لتعديل الديون الآجلة ؛ لأن الأصل وفاء الديون بأمثالها ، واليسير في نظائر ذلك من الجهالة أو الغرر أو الغَبْن مغتفر شرعًا .

2- وإذا كان التضخم كثيرًا ، فإن وفاء الدين الآجل حينئذ بالمثل ( صورةً ) يُلحق ضررًا كثيرًا بالدائن يجب رفعه

تطبيقًا للقاعدة الكلية ( الضرر يزال ) .

والحل لمعالجة ذلك هو اللجوء إلى : الصلح .

وذلك باتفاق الطرفين على توزيع الفرق الناشئ عن التضخم بين المدين والدائن بأي نسبةٍ يتراضيان عليها "

انتهى من " مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (12/4/286) بتصرف يسير .

والذي يظهر - والله أعلم - أن أقرب الأقوال في هذه المسألة هو القول بوجوب رد القيمة أو الصلح بين الطرفين إذا كان التغير كثيراً يصل إلى الثلث .

وتم اعتماد الثلث فاصلاً بين اليسير والكثير ؛ لأن الشرع اعتبره في كثير من المسائل حداً فارقاً بين القلَّة والكثرة .
قال ابن قدامة : " وَالثُّلُثُ قَدْ رَأَيْنَا الشَّرْعَ اعْتَبَرَهُ فِي مَوَاضِعَ : مِنْهَا ؛ الْوَصِيَّةُ ، وَعَطَايَا الْمَرِيضِ ، وَتَسَاوِي جِرَاحِ الْمَرْأَةِ جِرَاحَ الرَّجُلِ إلَى الثُّلُثِ.

قَالَ الْأَثْرَمُ : قَالَ أَحْمَدُ : إنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ الثُّلُثَ فِي سَبْعَ عَشَرَةَ مَسْأَلَةً .

وَلِأَنَّ الثُّلُثَ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ ، وَمَا دُونَهُ فِي حَدِّ الْقِلَّةِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَصِيَّةِ : (الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) ، فَيَدُلُّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ آخِرُ حَدِّ الْكَثْرَةِ ، فَلِهَذَا قُدِّرَ بِهِ "

انتهى من " المغني" (6/179) .

*عبدالرحمن*
2018-07-20, 20:09
رابعاً :

القول برد القيمة أو الصلح بين الطرفين لتوزيع الأضرار يتوافق مع عمومات النصوص الشرعية الآمرة بالعدل والإنصاف ، ورفع الضرر ، والنهي عن الظلم .

وأما القول برد المثل مع وجود التغير الكبير في قيمة العملة فيشكل عليه :

1= أن فيه ضرراً على الدائن ، ويخالف مقتضى العدل وما جاءت به الشريعة من دفع الضرر ورفعه .

2= أن فيه مراعاة للصورة الظاهرة الشكلية للنقود ، دون اعتبار للمعنى الحقيقي لها ، فالمثلية الحقيقية لا تتحقق في هذه النقود إلا بتماثل قوتها الشرائية ، وهذا متعذر في حال تغير قيمة العملة تغيراً كثيراً .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح المحرر :

" إذا أقرضه أو غصبه طعاماً ، فنقصت قيمته فهو نقص النوع ، فلا يجبر على أخذه ناقصاً فيرجع إلى القيمة ، وهذا هو العدل ، فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما ، وأما مع اختلاف القيمة : فلا تماثل ".

انتهى ، نقله عنه البهوتي في "المنح الشافيات" صـ 443 .

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بُطَيْن مفتى الديار النجدية في عهده

: " وأما رخص السعر، فكلام الشيخ صريح في أنه يوجب رد القيمة أيضاً ; وهو أقوى ، فإذا رُفع إلينا مثل ذلك ، وسطنا بالصلح بحسب الإمكان "

انتهى من " الدرر السنية " (6/206)..

وكذا قال الشيخ حسن بن حسين آل الشيخ عن قول شيخ الإسلام :

"وهو المعتمد لدينا في الفتوى"

انتهى من " الدرر السنية" (7/212).

وقال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى :

" واختار الشيخ تقي الدين وشمس الدين ابن القيم وبعض علماء الدعوة النجدية السلفية : أن النقد إذا غلا أو رخص أو كسد ، فإن للدائن القيمة كما لو حرَّمها ولي الأمر ، وألحق الشيخ تقي الدين سائر الديون بالقرض وتابعه كثير من الأصحاب"

انتهى نقلا من " مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (9/2/443).

وقال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى :

" أما إذا كسدت وبلغ من كسادها ما يكون سبباً في الإجحاف بمال المقرض ، فحينئذ لا يجزئ السداد بها ، بل يجب تقويمها يوم الإقراض ، فتجب معادلة الجنيه بالدولار يوم الاقتراض، وإيفاء القرض على هذا الأساس، أو الاصطلاح مع المقرض".

3= لا يصح قياس العملات الورقية على ما ذكره العلماء من وجوب رد المثل في الذهب والفضة ؛ لأن الدنانير الذهبية والدراهم الفضية لا تبطل قيمتها بحال ، وقد ترخص بنسبة معينة لكنها لا تفقد قيمتها ، ولذا لا ضرر في ردها بالمثل ، بخلاف العملات الورقية فهي مجرد أوراق لا قيمة لها في ذاتها لولا اعتراف الدول بها .

خامساً :

إذا كان الحق ثابتاً في الذمة بسبب غصبٍ أو سرقةٍ أو مماطلةٍ في أداء الدين ، فيتوجب القول برد القيمة ؛ لأن الغاصب والسارق والمماطل معتدٍ ، فيتحمل كامل الضرر الناتج عن اعتدائه .

فـ " الغاصب يضمن الأوراق النقدية بقيمتها إذا طرأ تضخم نقدي أو زادت نسبته ، إذا كان تضخماً يَلْحق الأوراق النقدية فيه نقصٌ لا يتسامح الناس بالتغابن في مثله عادة ".

انتهى من كتاب "التضخم النقدي" للشيخ خالد المصلح (صـ 222).

وأما إذا كان الحق الثابت في الذمة ناشئاً عن معاملة تراضى عليها الطرفان كالقرض الحسن ، وثمن المبيع ، والمهر المؤجل ، فيتأكد القول بوجوب المصالحة بين الطرفين ، بتوزيع الضرر عليهما بالنسبة التي يتراضيان عليها ؛ لأن المدين لا ذنب له في التغير الفاحش الذي طرأ على العملة .

ولأن الإلزام بدفع المثل فيه ضرر بيِّن على الدائن ، والإلزام بدفع القيمة فيه ضرر بيِّن على المدين ، والعدل يقتضي أن لا يُخص أحدهما بالضرر ، بل يتوزع الضرر عليهما بالصلح .

والصلح وإن كان في أصله مندوباً ليس واجباً ، لكن قد يَعرض له من العوارض ما يجعله واجباً متحتماً على كلا الطرفين .
قال ابن عرفة : " وَهُوَ - أَيْ : الصُّلْحُ - مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ ، وَقَدْ يَعْرِضُ وُجُوبُهُ عِنْدَ تَعْيِينِ مَصْلَحَةٍ ".

نقله عنه في "مواهب الجليل" (5/80).

سادساً :

في الحال التي قيل فيها بوجوب السداد بحسب قيمة الدين يوم ثبوته في الذمة ، فالواجب أن يكون السداد بعملة أخرى درءاً للوقوع في صورة الربا من سداد القرض بأكثر منه عدداً من جنسه.

قال المرداوي : " قَوْلُهُ ( فَيَكُونُ لَهُ الْقِيمَةُ ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ رِبَا الْفَضْلِ ، فَإِنَّهُ يُعْطِي مِمَّا لَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا ، فَلَوْ أَقْرَضَهُ دَرَاهِمَ مُكَسَّرَةً [ أي من الفضة ] ، فَحَرَّمَهَا السُّلْطَانُ : أَعْطَى قِيمَتَهَا ذَهَبًا ، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ.
صَرَّحَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ، وَالْمُبْهِجِ ، وَهُوَ وَاضِحٌ.

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَلَهُ الْقِيمَةُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ". انتهى من "الإنصاف" (5/127).

وقال البهوتي : " وله الطلب بقيمة ذلك يوم القرض ، وتكون من غير جنس النقد إن أفضى إلى ربا الفضل ، فإذا كان دراهم أعطى عنها دنانير ، وبالعكس ؛ لئلا يؤدي إلى الربا ".

انتهى من " المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد" (1/439).

والحاصل :

أن الواجب على الغاصب والسارق رد العملة بحسب قيمتها يوم الغصب والسرقة ، وإن كان المسروق من الأشياء العينية فإنه يضمن ما طرأ عليها من نقص في السعر.

وأما الديون الأخرى ، فيفرق فيها بين التغير اليسير والتغير الكثير في قيمة العملة : فإن كان التغير يسيراً لا يصل إلى ثلث الدين : فالواجب رد المثل ، ولا ينظر إلى القيمة .

وأما إذا كان التغير كثيراً يصل إلى الثلث فأكثر : فالواجب الصلح بينهما بتوزيع الضرر على الطرفين .

وفي حال الرجوع للقيمة : يتم تقديرها بحسب سعر الذهب وقت الدين أو بحسب قوة النقد الشرائية في ذلك الوقت ، ويكون السداد بعملة مختلفة عن العملة التي تم بها القرض .

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

ورديات
2018-07-23, 15:52
شكرا على الموضوع

*عبدالرحمن*
2018-07-25, 03:11
شكرا على الموضوع

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

الشكر موصول لحضورك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيكِ

*عبدالرحمن*
2018-07-25, 03:15
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


حكم بيع برامج لمراقبة تصرفات الأطفال على الكمبيوتر

السؤال :

1) نحن نقوم ببيع البرامج التى يمكن من خلالها مراقبة وتأمين الأطفال حتى عمر بلوغهم فيما يشاهدون على الكمبيوتر

وكل خطواتهم من قبل الوالدين ؛ لحماية الأطفال والأبناء من مشاهدة محتويات تضر بهم ، وتخالف ما أمر الله به . فهل يشترط تثبيت مثل هذه البرامج على كمبيوتر أو هاتف الطفل بعلمه فقط أم يجوز سرًا ؟

إذا تم تثبيت البرنامج على علم من الطفل فهناك طريقة بسيطة لتعطيل البرنامج لحين جلستهم على الكمبيوتر ،وهي خدمة متاحة يمكن للطفل بها تعطيل عمل البرنامج ومن ثم يفقد البرنامج فائدته . وإذا كان تثبيت البرنامج يتم سرا فهل يدخل هذا في باب التجسس على الأطفال ؟

2) وهل نحن كبائعين للبرامج مثل هذا مسؤولون عن طريقة استعماله سرا أو علنا ؟

مع العلم أن كل شروط استعماله سوف تكون مكتوبة مع البرنامج . وقد يشتريه كافر لا يلتفت نظره على شروط استعماله ، وسوف يستعمله ضد أي أحد سرا ، فهل نحن كبائعين البرنامج ومسلمين مسؤلون عن ذلك ؟

ماذا يأمرنا الإسلام في هذا الحال ؟ وكيف نجتنب الحرام ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

لا يجوز وضع برنامج لمراقبة تصرفات الأطفال أو الكبار أو الزوجة دون علمهم؛ لأن ذلك من التجسس المنهي عنه.

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ) الحجرات/12

وروى البخاري (5144) ومسلم (2563) عن أَبُي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ".

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ) رواه الترمذي (2032) وأبو داود (4880).

فالسبيل هنا أن يعلم الوالد أطفاله أنه وضع برنامجا لمراقبة تصرفاتهم على جهاز الكمبيوتر، ولا يلزمه أن يريهم البرنامج، بل له أن يخفيه، أو يختار برنامجا لا يمكن لأطفاله تعطيله.

ويجوز استعمال برنامج يحجب المواقع السيئة ونحوها، ولا يدخل ذلك في التجسس، بل هو منع وحجب لما يخشى منه الفساد والضرر، وهذا يدخل ضمن مسئولية الوالدين.

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) التحريم/6.

وعَنْ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) رواه البخاري (7138) ومسلم (1829).

وروى البخاري (7151) ومسلم (142) عن مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزنِيَّ رضي الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ).

ثانيا:

أما بيع هذه البرامج وغيرها مما يمكن أن يستعمل استعمالا مباحا ومحرما، فالأصل أنه يجوز بيعها والاتجار فيها، إلا إذا عُلم ، أو غَلب على الظن : أن المشتري سيستعملها في الحرام، فلا يجوز بيعها له .

فإن جُهل الحال ، أو حصل التردد : هل سيستعملها في الحرام أم لا، فلا حرج في بيعها له، فإن استعملها في الحرام كان إثم ذلك عليه وحده .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/109):

" كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك : فإنه يحرم تصنيعه ، واستيراده ، وبيعه ، وترويجه بين المسلمين" انتهى.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-25, 03:18
حكم بيع التلفاز والفيديو والبلايستيشن

السؤال :

لدي محل أجهزة كهربائية ، فهل يجوز أن أبيع أجهزة التلفاز والفيديو وأجهزة ( البلايستيشن ) والاسطوانات الخاصة به ، مع العلم أنني لا أعرف لأي غرض ستستخدم هذه الأجهزة ؟.

الجواب :

الحمد لله

هذه الأجهزة من التلفاز والفيديو وغيرها - مما يستعمل في الخير والشر ، والطاعة والمعصية، لكن يغلب اليوم استعمالها في الشر، من رؤية النساء العاريات ، وسماع اللهو واللغو والباطل من الموسيقى وغيرها- . والواجب في مثل هذا أن يعمل الإنسان بما يغلب على ظنه .

فلا يجوز بيعها إلا لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعملها في المباح.

أما من عُلم أو غلب على الظن أنه يستعملها في الحرام ، فلا يجوز بيعها عليه ؛ لقول الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2 .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : " كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين" اهـ

"فتاوى اللجنة الدائمة " (13/109) .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ، ما نصه : أنا أعمل مهندس إلكترونيات ، ومن عملي إصلاح الراديو والتليفون والفيديو ومثل هذه الأجهزة ، فأرجو إفتائي عن الاستمرار في هذه الأعمال

مع العلم أن ترك هذا العمل يفقدني كثيرا من الخبرة ومن مهنتي التي تعلمتها طوال حياتي ، وقد يقع علي ضرر خلال تركها .

فأجابت : " دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أنه يجب على المسلم أن يحرص على طيب كسبه، فينبغي لك أن تبحث عن عمل يكون الكسب فيه طيبا. وأما الكسب من العمل الذي ذكرته فهذا ليس بطيب؛ لأن هذه الآلات تستعمل غالبا في أمور محرمة" اهـ .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (14/420) .

وأما (البلايستيشن ) وأقراصه ، فله الحكم السابق نفسه ، فيجوز بيعه على من غلب على الظن أن يستعمله استعمالاً مباحاً ، ويحرم بيعه على من غلب على الظن أنه يستعمله استعمالاً محرماً .

وكثير من الناس الآن يستعمله استعمالاً محرماً ، فبدلاً من أن يكون الترفيه شيئاً عارضاً يفعله الإنسان إذا احتاج إليه ، صار الترفيه هو الأصل عند كثير من الناس ، فينفق فيه كثيراً من عمره وماله وجهده ما بين اللعب بنحو هذه الألعاب ، والذهاب إلى النوادي وحمامات السباحة ، والسفر والجلوس مع الأصحاب ، والذهاب إلى المنتزهات ...إلخ .

وكثير ممن يستعمل البلايستيشن أو نحوه من الألعاب يضيع بسببه الصلوات ، وينشغل به عن كثير من مصالح دينه ودنياه ، مما يجعلنا نجزم بتحريمه على أمثال هؤلاء .

وأما من يقدر الأمور حق قدرها ، ويلعب بهذه الألعاب قليلاً من الوقت للترويح عن النفس ، ولا يضيع بسببها شيئاً من الواجبات ولا مصالح دينية أو دنيوية ، ومع خلو هذه الألعاب من المنكرات كالموسيقى وصور النساء العاريات ونحو ذلك فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى .

والأجدر بالمسلم أن يحرص على كسب المال الحلال الذي لا شبهة فيه

وليتذكر قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) .

رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-25, 03:26
هل يبيع برامج تشغيل الحاسب مع خوفه من استعمالها في الحرام؟

السؤال :

هل يجوز أن أبيع برامج لتشغيل الحاسوب لكن أخاف أن يستعملوها في معصية وأن أنال إثما وراء ذلك أم أنني لست مسئولا عما يفعله بعدي المشتري ؟

الجواب :

الحمد لله

البرامج والأجهزة التي تستعمل في الخير والشر ، يجوز بيعها والاتجار فيها ، إلا إذا عُلم أن المشتري سيستعملها في الحرام ، فلا يجوز بيعها له ، وكذلك إذا غلب على الظن أنه سيستعملها في الحرام ، فلا يجوز بيعها له .

أما إذا كنت مترددا ، هل سيستعملها في الحرام أم لا ؟ فلا حرج عليك في بيعها له ، فإن استعملها في الحرام كان إثم ذلك عليه وحده .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

: " ولا يصح بيع ما قصده به الحرام كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره , أو ظن ، وهو أحد القولين ، يؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها لم يجز له أن يؤجره تلك الدار , ولم تصح الإجارة , والبيع والإجارة سواء "

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/388).

والله أعلم .

.....

*عبدالرحمن*
2018-07-25, 03:34
ضابط الإعانة المحرمة على المعصية

السؤال :

هناك موظف اجتماعي يساعد عائلتي بأمور تتعلق بصحتهم واحتياجات أخرى ، وفي بعض الأحيان يطلب منا الاصطفاف في ممر السيارات الخاص في بيتنا من أجل الذهاب لمشاهدة مبارات الرغبي الإسترالية القريبة منا

بسبب اكتظاظ المكان في ذلك الوقت ، وعدم توفر أماكن لاصطفاف السيارات ، ولباس اللاعبين في هذه المباريات لا يغطي الفخذ ، بالإضافة إلى وجود فرقة المشجعات

والموسيقى ، والخمور ، والاختلاط ، وأشعر أني بسماحي له بالاصطفاف وكأني أساعده على ارتكاب معصية ، وأنا أخجل من رفض طلبه كون ساعدنا من قبل ، وعلاقتي مهنية معه ، وقد قررت رفض طلبه ، فما هي الطريقة الأمثل للتعامل مع هذا الموقف؟

سؤالي الثاني :

متعلق بشاب من أقاربي يريد أخذ قرضا ربويا للدراسة ، وسيترتب عليه دفع الفائدة في حال عدم سداده المبلغ خلال سنة ، ولا أدري إن كان سيتمكن من دفع المبلغ في الوقت المحدد

ولكن على الأغلب لن يتمكن من ذلك ، وقد استخدم جهاز الحاسوب الخاص بي لتقديم امتحان القبول ، فهل يلحقني الإثم بسبب ذلك؟

وفي حال كان أحد ما يدرس من خلال قرض ربوي فهل ينبغي علي منعهم من استخدام حاسوبي في دراستهم؟

هل ينبغي علي في هذه الحالات تطبيق قاعدة ترك ما يريبك إلى ما لا يريبك حتى وإن كان ذلك سيؤدي إلى حدوث تصادم ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

تحرم الإعانة على المعصية

لقوله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2


وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا )

أخرجه مسلم في صحيحه (4831).

إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على إثم المعين على المعصية ، كلعن كاتب الربا وشاهديه، ولعن حامل الخمر وعاصرها إلخ.

ولكن ليس كل إعانة محرمة، بل المحرم : الإعانة المقصودة ، أي التي يقصد صاحبها الإعانة على المعصية، أو الإعانة المباشرة القريبة كحمل الخمر، وكتابة الربا.

وأما الإعانة البعيدة ، مع انتفاء قصد الإعانة على المعصية ، فهذه لا تحرم، ولو حرمت لدخل على الناس حرج عظيم.
ومثال ذلك: ما تقرر من إباحة التعامل مع الكفار بيعا وشراء وقرضا ورهنا، كما دلت السنة الصحيحة على ذلك

مع ما يتضمن هذا من إعانة بعيدة، وهي انتفاع الكافر بالمال، وتقويه به، واستعماله في المحرمات من ربا وغيره، ومع ذلك فالشريعة لم تلتفت لهذه الإعانة.

قال الدكتور وليد المنيسي ـ عضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

"موضوع ضابط الإعانة على الإثم والعدوان، كان محل بحث طويل، ومناقشات بين أعضاء مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورته الخامسة التي انعقدت بالبحرين سنة 1428هـ.

وكان خلاصة ما توصلوا إليه أن الإعانة على الإثم والعدوان أربعة أقسام:

1. مباشرة مقصودة : كمن أعطى آخر خمرًا بنية إعانته على شربها.

2. مباشرة غير مقصودة : ومنه بيع المحرمات التي ليس لها استعمال مباح؛ إذا لم ينو إعانتهم على استعمالها المحرم.

3- مقصودة غير مباشرة: كمن أعطى آخر درهمًا ليشتري به خمرًا، ومنه القتل بالتسبب.

4- غير مباشرة، ولا مقصودة: كمن باع ما يستعمل في الحلال والحرام، ولم ينو إعانة مستعمليه في الحرام، وكمن أعطى آخر درهمًا لا ليشتري به خمرًا، فإن اشترى به خمرًا وشربه، فلا إثم على من أعطاه الدرهم، طالما لم ينو به إعانته على المحرم .

ومن هذا القسم الرابع : البيع والشراء، والإجارة من المشركين، وفساق المسلمين، والتصدق عليهم بالمال.

وقد كان قرار المجمع تحريم الأنواع الثلاثة الأولى، وإباحة القسم الرابع، وهو ما ليس مباشرًا، ولا مقصودًا" انتهى.

ويستثنى من النوع الرابع: ما علم أو غلب على الظن أن المعان سيستعمله في المعصية

ولهذا حرم كثير من الفقهاء بيع العنب لمن يعصره خمرا، وبيع السلاح في الفتنة، مع أن العنب والسلاح يستعملان في الحلال والحرام.

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

" وكل لباس يغلب على الظن أن يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم ... وكذلك كل مباح في الأصل ، علم أنه يستعان به على معصية "

انتهى من "شرح العمدة" (4/386).

وبالرجوع إلى سؤالك، فإن الإعانة المباشرة أو القريبة لهذا الموظف تظهر فيما لو أوصله أحد بسيارته، أو قطع له تذكرة الدخول ونحو ذلك .

أما السماح له بإيقاف سيارته ، فإنها إعانة بعيدة ، ولا تلازم بينها وبين المعصية، فقد لا يذهب إلى المباراة، وقد يذهب ولا يقع في شيء من الحرام ، كالنظر إلى العورات والاختلاط المحرم.

ومن حيث الأصل ينبغي أن يفرق بين الذهاب إلى المعصية، والذهاب إلى أمر مباح قد تجامعه معصية ، كما فرق الفقهاء بين من استأجر بيتا ليتخذه للمعصية كجعله خمارة

وبين من استأجره للسكنى المباحة وشرب فيه الخمر، فيحرم التأجير للأول دون الثاني.

ولا شك أن التفريق بين الإعانة المباشرة وغير المباشرة، والقريبة والبعيدة، قد يختلف في أمرها عند التطبيق والتنزيل على الفروع، فيجتهد الفقيه في ذلك، ويستعين بما ذكره الفقهاء في الصور المشابهة.

والحاصل هنا :

أن السماح لهذا الموظف بإيقاف سيارته في ممركم الخاص ، ليس فيه إعانة مباشرة أو قرببة على المعصية التي هي النظر إلى العورات أو سماع الموسيقى ، أو غير ذلك من المنكرات التي توجد في محل المباراة

بل هي إعانة له هو، من جنس إعانته ببيع الطعام والشراب واللباس له، فلا يحرم ذلك بحجة أنه يقويه أو يعينه على بقاء صحته ، وتمكنه من فعل المحرمات؛ لأنها إعانة بعيدة غير مقصودة

ولهذا لم تلاحظها الشريعة وأباحت البيع والتعامل التجاري مع الكافر كما تقدم.

ثانيا:

لا حرج في السماح لقريبك بأداء امتحان قبول الدراسة بواسطة حاسبك، ولو كان قد حصل على الدراسة بقرض ربوي، وذلك أن الدراسة مباحة، وأنت إنما تعينه عليها، لا على القرض.

وإنما يحرم أن يستعمل حاسبك في الحصول على هذا القرض المحرم؛ لما في ذلك من الإعانة على هذا الإثم.

وينبغي أن تعلم أن من اقترض بالربا، فإنه –مع إثمه- يملك المال الذي اقترضه، ويحل له الانتفاع به في أكله وشربه ومسكنه ودراسته وغير ذلك، فلا يلزمه التخلص من شيء من ذلك.

فلا حرج عليك في إعانة هذا القريب وغيره في أمر دراسته المباحة.

ثالثا:

يحرم القرض الحسن إذا شرط فيه غرامة على التأخر في السداد؛ لما فيه من إقرار الربا، واحتمال الوقوع فيه فعلا.
جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة في دورته الحادية عشرة ، القرار الثامن

: "أن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل

ولا يجب الوفاء به ، بل ولا يحل سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره ؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه " انتهى .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-25, 03:40
حكم بيع السلعة المدفوع فيها عربون قبل فسخ المشتري

السؤال :

اشتريت سيارة من إحدى الشركات البائعة للسيارات، والذي فهمته من البائع أثناء الشراء أن أحد المشترين قبلي كان قد دفع عربونا على نفس السيارة ، اشتريت هذه السيارة

ولكن لا أدري إذا تم بيع السيارة للمشتري الأول أم لا ، ولا أدري إذا كان الفسخ على وجه حق أم لا ، فهل هذه السيارة حلال لي أم حرام ؟

لا دليل عندي على أن البائع قد باع ما لا يملك إلا الشك .

الجواب :

الحمد لله

أولا:

الأصل أن السيارة ملك للشركة التي باعتها لك، وأنها خالية من أي تعلقات أو التزامات .

وهكذا الأصل في جميع ما بأيدي الناس أنه ملك لهم، ولا يزول هذا الأصل بمجرد الشك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فجميع الأموال التي بأيدي المسلمين واليهود والنّصارى ، التي لا يُعلم بدلالة ولا أمارة أنّها مغصوبة ، أو مقبوضة قبضا لا يجوز معه معاملة القابض = فإنّه يجوز معاملتهم فيها بلا ريب ، ولا تنازع في ذلك بين الأئمّة أعلمه"

انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 29 / 327 ) .

وأما كون السيارة قد دفع فيها غيرك عربونا، فهذا لا يضر، والظاهر أن صاحبه لم يتم الصفقة، وفسخ العقد، وهذا يقع كثيرا.

واحتمال أن الفسخ تم بغير حق، لا يلتفت إليه لأنه خلاف الأصل، ولست مكلفا بالبحث في ذلك.

وقد يكون البائع كاذبا في أصل قصة العربون هذه ؛ فإن كثيرا منهم يكذب مثل هذه الأكاذيب ليصور للمشتري أن سلعته مرغوب فيها، وأنه إذا لم يبادر بشرائها اليوم، فسوف تضيع عليه!!

ثانيا:

إن ثبت أن الشركة كانت قد تعاقدت مع مشتر على سابق على هذه السيارة ، ودفع عربونا لهذا العقد ، وتبين أنها باعتك بعد ذلك ، قبل فسخ العقد مع صاحب العربون: لم يصح البيع.

وذلك أن بيع العربون لازم في حق البائع، والخيار فيه للمشتري وحده، فليس للبائع أن يبيع السلعة حتى يرفض المشتري إتمام الصفقة، وإلا باع ما لا يملك.

قال الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير رحمه الله: " يتبين من تعريف بيع العربون، أنه بيع يثبت فيه الخيار للمشتري، فإذا أمضى البيع، كان العربون جزءًا من الثمن، وإذا رد البيع فقد العربون، فهو خيار شرط، يقابله مال في حال الرد .

وهذا الخيار للمشتري وحده، أما البائع فإن البيع لازم بالنسبة له، لا يستطيع رده" انتهى من مجلة مجمع الفقه الإسلامي (8/ 440) ترقيم الشاملة.

والمراد ببيع العربون: بيع السلعة ، مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع ، على أنه : إن أخذ السلعة ، احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها ، فالمبلغ للبائع.

قال في "غاية المنتهى" (3/ 79):

" وهو [ أي بيع العربون ] دفع بعض ثمن ، أو أجرةٍ ، بعد عقد، لا قبله. ويقول: إن أخذتُه ، أو: جئتُ بالباقي، وإلا ؛ فهو لك " انتهى.

وليس المراد ما هو شائع عند الناس اليوم من إبداء الرغبة، ودفع مال لاحتجاز السلعة، دون عقد، فهذا ليس العربون المراد فيما تقدم، وإنما هذا مجرد وعد، وينبغي على البائع أن يفي به، لكن إن لم يف ، وباع السلعة : فبيعه صحيح ؛ لأنه باع ما يملك.

والحاصل :

أن الأصل صحة شرائك للسيارة، ما لم يثبت بيقين أن الشركة باعت ما لا تملك، أو باعت قبل فسخ المشتري الأول للعقد، إن قدر أنه كان هناك عقد بينهما .

وأما أنت فغير مكلف بالبحث والتفتيش في ذلك

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-25, 03:47
حكم تربية القطط وشرائها ؟

السؤال :

أريد أن أعرف حكم شراء قطة ، وتربيتها كحيوان أليف ، حيث لم أتمكن من الحصول على قطة كهدية ، أو من خلال التبني ، ولا يوجد عندنا قطط شوارع ، والنوع الذي أريده من القطط لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال الشراء كوني أعيش في دولة غربية .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا بأس باتخاذ القطط في البيوت ، وتربيتها والعناية بها ، وقد كان الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه يُعنى ببعض القطط حتى لُقِّب بها .

عن عبد الله بن رافع، قال: قلت لأبي هريرة : لم كُنِّيت أبا هريرة؟

قال: "كنت أرعى غنم أهلي، فكانت لي هريرة صغيرة ، فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي، فلعبت بها ، فكنوني أبا هريرة". رواه الترمذي (3840) ، وحسنه الحافظ في الإصابة (13/30).

قال ابن المنذر

: "أجمع أهل العلم على أن اتخاذ الهر مباح"

. انتهى من "الأوسط" (10/27).

ثانياً:

الذي عليه عامة العلماء – ومنهم المذاهب الأربعة – إباحة شراء القطط الأليفة وبيعها.

قال الإمام النووي :

" بَيْعُ الْهِرَّةِ الْأَهْلِيَّةِ : جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا ... وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ ... وَرَخَّصَ فِي بَيْعِهِ : ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، والحكم ، وحمَّاد ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، واسحق ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَسَائِرُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ".

انتهى من "المجموع شرح المهذب" (9/229).

وقال أيضا : " فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْفَعُ ، وَبَاعَهُ : صَحَّ الْبَيْعُ ، وَكَانَ ثَمَنُهُ حَلَالًا .

هَذَا مَذْهَبُنَا ، وَمَذْهَبُ العلماء كافة . إلا ما حكى ابن الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ".

انتهى من "شرح صحيح مسلم" (10/233).

واستدلوا للجواز بما روى مسلم (2619) عن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَهَا ، أَوْ هِرٍّ ، رَبَطَتْهَا ؛ فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا ، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تُرَمْرِمُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْلًا ) .

قالوا : الأصل في اللام أنها للملك ، أي قوله : ( هرة لها ) ، وما كان مملوكا منتفعا به ، جاز بيعه .

ينظر: " كشاف القناع " (3/ 153).

وذهب الظاهرية وبعض العلماء إلى تحريم بيع الهر أو شرائه .

واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام مسلم في صحيحه (1569) من طريق مَعْقِل عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟

قَالَ: (زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ) .

والسنور : هو الهر ( القط ) .

وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في "زاد المعاد" (5/773) وقال : " وبذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه ، وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد ، وجميع أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد .

وهو الصواب ، لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه ؛ فوجب القول به " انتهى .

وقال ابن المنذر

: " إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه : فبيعه باطل ، وإلا ؛ فجائز"

انتهى من "المجموع" (9/269) .

وقد أجاب جمهور العلماء عن هذا الحديث بثلاثة أجوبة :

الأول : أن الذي ثبت هو تحريم بيع الكلب ، وأما لفظ "السنور" الوارد في الحديث فهي زيادة ضعيفة .

قال ابن رجب :

" وهذا إنّما يُعرف عن ابن لهيعة عن أبي الزبير ، وقد استنكر الإمامُ أحمد رواياتِ مَعْقِلٍ عن أبي الزبير، وقال: هي تشبه أحاديثَ ابنِ لهيعة، وقد تُتُبِّعِ ذلك، فوُجِدَ كما قاله أحمد رحمه الله".

انتهى من "جامع العلوم والحكم" ص 418.

قال الترمذي

: " هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ ، وَلاَ يَصِحُّ فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِ".

انتهى من "سنن الترمذي" (2/ 568)

وقال أبو عوانة

" فِي الأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا نَهي عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ: فِيهَا نَظَرٌ فِي صِحَّتِهَا وَتَوْهِينِهَا".

انتهى من "المستخرج" (12/ 336)

وقال ابن عبد البر :

" كل ما أبيح اتخاذه والانتفاع به وفيه منفعة : فثمنه جائز في النظر؛ إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له ، مما لا معارض له فيه ، وليس في السنور شيء صحيح ، وهو على أصل الإباحة "

. انتهى من "التمهيد" (8/ 403)

الثاني: أن المراد بالحديث : " السنور الوحشي" ، وليس القطط الأليفة .

قال الخطابي: " إنما كُره .

.. لأنه كالوحشي الذي لا يُملك قياده ، ولا يصح التسليم فيه ، وذلك لأنه ينتاب الناس في دورهم ويطوف عليهم فيها ، ثم يكاد ينقطع عنهم ، وليس كالدواب التي تربط على الأوادي

ولا كالطير الذي يحبس في الأقفاص، وقد يتوحش بعد الأنوسة ويتأبد حتى لا يقرب ولا يقدر عليه. فإن صار المشتري له إلى أن يحبسه في بيته أو يشده في خيط أو سلسلة لم ينتفع به"

. انتهى من "معالم السنن" (3/130)

وقال الشيخ ابن عثيمين

: " اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجازه، وحمل الحديث الذي فيه النهي على هرٍّ لا فائدة منه؛ لأن أكثر الهررة معتدٍ، لكن إذا وجدنا هرًّا مربى ينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر؛ لأن فيه نفعاً ".

انتهى من "الشرح الممتع" (8/ 114).

الثالث : أن النهي للكراهة ؛ لأن الشرع أراد أن يتسامح الناس في بذل القطط دون بيعها .

قال الدميري في "حياة الحيوان" (1/ 577):

" وقيل: هو نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته كما هو الغالب". انتهى

وقال ابن رجب رحمه الله

: " ومنهم من حمل النهي على ما لا نفع فيه كالبري ونحوه ، ومنهم من قال : إنما نهى عن بيعها لأنه دناءة وقلة مروءة ، لأنها متيسرة الوجود والحاجة إليها داعية ، فهي مرافق الناس التي لا ضرر عليهم في بذل فضلها ، فالشحُّ بذلك من أقبح الأخلاق الذميمة ، فلذلك زجر عن أخد ثمنها "

انتهى من "جامع العلوم والحكم" ص 418.

والحاصل:

أن هناك شكًّا في صحة الحديث الوارد في النهي عن بيع السنور ، ولو صح ، فإنه يُحمل على المحامل التي ذكرها الجمهور ، ومنها التنزيه ، فكأن الشارع أراد أن يتسامح الناس في بذل القطط دون بيع.

مع أننا ننبه هنا إلى خطأ ما يفعله كثير من الناس ، ممن يعتنون باقتناء القطط ونحوها من الحيوانات ، خطئهم في المبالغة بشرائها بأثمان باهظة ، ثم التكلف الشديد في العناية بها ، وطعامها ، وعلاجها .

. ، مما يخرج بالأمر عن حد التوسط والاعتدال ، والنفقة اليسيرة المعقولة، إلى التكلف ، والإسراف ، والتبذير فيما ليس فيه كبير فائدة ، وإضاعة المال في وجوه الباطل ، والمباهاة والتفاخر ، والعبث الباطل .

والله اعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-25, 03:53
يشتري بضاعة ويسوقها باسم التاجر الذي اشتراها منه ويوكله في قبض الثمن .

السؤال :

هل يجوز لي أن اشتري مواد معينة ، مثل : الخرسانة ، أو الاسفلت ، لنفرض أن سعر المتر 40 ريالا ، فهل يجوز لي أن أبيعه بسعر 45 ريالا بنفس اسم التاجر الذي اشتريت منه ؟

علماً إنه موافق على ذلك ، وقد عرضت السعر على الزبون وقد وافق الزبون على السعر المعروض عليه ، ولكن أنا قد دفعت قيمة جزء من البضاعة إلي التاجر الذي اشتريت منه

وعندما يتم توريد كامل البضاعة إلى الزبون يدفع الزبون قيمة كامل البضاعة إلى التاجر ، ثم يخصم التاجر المبلغ الذي دفعه له ويعطيني ما تبقى لي من المبلغ

علماً إنني لا أستطيع أن أبيع المواد باسمي ، وذلك بأنني لست من أهل البلد التي أعيش فيها ، حتى أملك سجلا تجاريا ، أرجو إفادتي .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

البيع بهذه الطريقة غير جائز لسببين :

الأول : أنك تبيع الخرسانة قبل أن تشتريها – فعليا - من التاجر ، وهذا يعني أنك تبيعها قبل أن تمتلكها

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

روى النسائي (4613) وأبو داود (3503) والترمذي (1232)

عن حكيم بن حزام قال : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ : ( لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ )

والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي .

الثاني : أننا لو افترضنا أنك قد ملكت السلعة ، واشتريتها من التاجر قبل أن تبيعها ، فإنك تبيعها قبل حيازتك لها ، ونقلك لها من مستودعات التاجر إلى حيازتك الخاصة ، لأنها تذهب من التاجر إلى الزبون مباشرة ، وهذا يعني أنها لم تدخل في ضمانك

وقد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رِبْح مَا لَمْ يُضْمَنْ) رواه الترمذي (1234)

وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1386) .

لكن : بإمكانك أن تكون وكيلا للتاجر ، وتتفق معه على أن تسوّق له بضاعته ، على أنك إن بعت بأكثر من الثمن المحدد ، فالزيادة لك ، فهذه الصورة جائزة . لكن من غير أن تدفع مقدما

ولا تدفع شيئا ، لأنك لا تشتري البضاعة لنفسك ، إنما تسوقها لمصلحة التاجر ، وهي في ملكه ، ومن ضمانه .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/86) :

" إذا قال : بع هذا الثوب بعشرة ، فما زاد عليها فهو لك صح ، واستحق الزيادة ، وقال الشافعي : لا يصح .

ويدل لصحة هذا : أن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا ، ولأنه يتصرف في ماله بإذنه ، فصح شرط الربح له ، كالمضارب والعامل في المساقاة " انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-25, 03:58
حكم بيع البيض المخصب للاكل أو للاستفراخ

السؤال :

هل يجوز شراء بيض الدجاج المخصب ؛ لوضعه في ماكينات تفريخ ، علما أن نفس البيض يباع للأكل ، وبنفس الثمن ؟

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في بيع البيض المخصب ، سواء بيع للأكل ، أو بيع لوضعه في ماكينات التفريخ ، لأن أكله أو التفريخ هي منفعة مباحة مطلقا .

ويصح شراء البيض لأجل الاستفراخ، حتى لو كان البيض لطائر يحرم أكله

بشرط أن يكون الطائر مما يباح الانتفاع به

كما لو كان يمكن الصيد به .

قال في "كشاف القناع" (3/ 153):

" (و) بيع (جوارح طير) كصقر وباز (يصلحان)

أي: السباع والجوارح (لصيد)

بأن تكون (معلمة أو تقبله)

أي: التعليم؛ لأن فيها نفعا مباحا

(و) يصح بيع (ولده)

أي: ولد ذكر من سباع البهائم.

(و) يصح بيع (فرخه)

أي: فرخ طير الصيد (وبيضه ، لاستفراخه) ؛ لأنه ينتفع به في المآل ؛ أشبهت الجحش الصغير، فإن اشترى البيض المذكور لنحو أكل: لم يصح، لعدم إباحته" انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية (8/ 267):

" يشترط في بيع البيض : ما يشترط في غيره من المبيعات، وهو أن يكون موجودا ، متقوما ، طاهرا ، منتفعا به ، مقدورا على تسليمه. ...

ولذلك لا يجوز بيع البيض الفاسد؛ لأنه لا ينتفع به، ولا بيع بيض في بطن دجاجة؛ لأنه في حكم المعدوم" انتهى.

والحاصل : أن بيض الدجاج يجوز بيعه للأكل، وللاستفراخ، سواء قبل التخصيب ، أم بعده.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-25, 04:06
اشترى سيارة ثم وجد بها عيبا، فهل له أن يأخذ عوضا عن هذا العيب ؟

السؤال

اشتريت سيارة ب6000 آلاف ريال سعودي وبقي في ذمتي 1000 ريال على أن محرك السيارة خال من العيوب ومع أول تغيير زيت للمحرك بعد شراءها مباشرة وجدت نقص كبير في مستوى الزيت

وعند سؤال صاحب السيارة السابق أفادني بانه خلل بسيط ومضت سنة ولم أحصل على المبلغ لسداده واكتشفت الآن أن الخلل كان منذ الشراء علما أنني سددت 500 من ال 1000

فهل يلزمني سداد باقي المبلغ ولو عرفت هذا الخلل منذ البداية ما اشريتها بهذا السعر .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا ثبت أن السلعة معيبة من قبل أن تنتقل إلى المشتري ، فإن للمشتري أن يرد السلعة ويأخذ الثمن الذي كان قد دفعه ، وهذا يسمى عند العلماء خيار العيب .

وإن أراد أن يبقيها عنده ويسترد " الأرش" وهو نسبة الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة :

فإن كان هذا بالتراضي مع البائع فهو جائز باتفاق العلماء .

وإن أراد المشتري أن يجبر البائع عليه ، ففي جواز هذا خلاف بين أهل العلم .

فجمهور أهل العلم يمنعون من ذلك ، ويقولون : ليس للمشتري إلا أن يرد المبيع ويستلم الثمن ، أو يمسكه بحاله ولا شيء له ؛ قالوا : لأن هذا عقد جديد ومعاوضة جديدة ، فلا بد من رضا البائع .

وذهب الحنابلة إلى أن له الاحتفاظ بالسلعة المعيبة، مع أخذ الأرش ، قالوا :

- لأنه إنما دخل في عقد البيع على أن السلعة سليمة ، فإذا نقص شيء منها ، لزم أن ينزل من الثمن بقدره .

- واستدلوا بالقياس على جواز المطالبة بالأرش فيما لو ظهر بالسلعة عيب واتضح أنه قديم ، وأراد المشتري إرجاعها ، ولكنها تعيبت قبل أن يرجعها ، فهنا للبائع أن يطالب بأرش العيب الحادث عند المشتري .

قال ابن قدامة :

" إذَا اخْتَارَ الْمُشْتَرِي إمْسَاكَ الْمَعِيبِ، وَأَخْذَ الْأَرْشِ، فَلَهُ ذَلِكَ. وَهَذَا قَوْلُ إِسْحَاقَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: لَيْسَ لَهُ إلَّا الْإِمْسَاكُ، أَوْ الرَّدُّ، وَلَيْسَ لَهُ أَرْشٌ، إلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ رَدُّ الْمَبِيعِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ لِمُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ الْخِيَارَ بَيْنَ الْإِمْسَاكِ مِنْ غَيْرِ أَرْشٍ، أَوْ الرَّدِّ. وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ الرَّدَّ، فَلَمْ يَمْلِكْ أَخْذَ جُزْءٍ مِنْ الثَّمَنِ، كَاَلَّذِي لَهُ الْخِيَارُ.

وَلَنَا: أَنَّهُ ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، فَكَانَ لَهُ الْأَرْشُ، كَمَا لَوْ تَعَيَّبَ عِنْدَهُ.

وَلِأَنَّهُ فَاتَ عَلَيْهِ جُزْءٌ مِنْ الْمَبِيعِ، فَكَانَتْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِعِوَضِهِ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ، فَبَانَتْ تِسْعَةً، أَوْ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ .

فَأَمَّا الْمُصَرَّاةُ فَلَيْسَ فِيهَا عَيْبٌ، وَإِنَّمَا مَلَكَ الْخِيَارَ بِالتَّدْلِيسِ، لَا لِفَوَاتِ جُزْءٍ، وَلِذَلِكَ لَا يَسْتَحِقُّ أَرْشًا إذَا امْتَنَعَ الرَّدُّ عَلَيْهِ "

انتهى من "المغني" (4/111-112) .

والراجح هو قول جمهور أهل العلم ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع .

قال الشيخ ابن عثيمين :

"إذا اشترى معيباً عالماً بعيبه فلا خيار له ، وإذا اشترى معيباً غير عالم بعيبه فإن له الخيار بين أن يرده ويأخذ الثمن إن كان قد سلم الثمن وبين أن يبقيه وله الأرش...

ولكن الراجح قول شيخ الإسلام رحمه الله وهو أن يخير المشتري بين الرد، أو الإمساك مجاناً ، وأما الأرش فيقول : .. هذا عقد جديد لا يمكن أن يجبر البائع [ عليه ] .

لكن لو فرضنا أن البائع مدلس: فهنا يتوجه القول بإلزامه بالأرش إذا اختاره المشتري تنكيلاً له .

أما إذا علمنا أن الرجل سليم صادق النية، وتبين العيب فكيف نلزمه بالأرش ؟! هو يقول أنا إنما بعت السلعة هذه؛ إن جاءت بالثمن هذا، وإلا ردوها عليَّ . فكيف نلزمه ؟!

فالقول الراجح إذاً: أن المشتري يخير بين الرد وأخذ الثمن كاملاً، والإمساك بلا أرش؛ لأن الأرش معاوضة في الواقع ؛ إلا إذا علمنا أن البائع مدلس فحينئذ نعامله بالأغلظ والأشد، ونقول: الخيار للمشتري إن شاء أمسكها بالأرش وإن شاء ردها "

انتهى من "التعليق على الكافي" (1/215) بترقيم الشاملة .

ثانيا :

من اشترى شيئا معيبا ، وعلم بالعيب بعد شرائه ، ولم يرده ، بل أمسكه واستعمله ، فلا خيار له، وقد أسقط حق نفسه في الرد ، لأن استعماله بعد العلم بالعيب: دليل على أنه رضي به .

وهذا هو الذي يظهر من حال السائل هنا ؛ فإن السائل علم بالعيب مع أول تغيير للزيت ، وكلما غيَّر الزيت تأكد من العيب، وعلم قدره ، فإمساكه السيارة هذه المدة الطويلة (سنة) يبطل حقه في الرد .

قال ابن قدامة :

" خِيَارُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ عَلَى التَّرَاخِي ، فَمَتَى عَلِمَ الْعَيْبَ ، فَأَخَّرَ الرَّدَّ ، لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ ، حَتَّى يُوجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا . ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ " . انتهى، من "المغني" (9/104) .

وقال الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (3/119) :

"(وَخِيَارُ عَيْبٍ مُتَرَاخٍ) ... لِأَنَّهُ شُرِعَ رَدُّ ضَرَرٍ مُسْتَحَقٍّ، فَلَمْ يَبْطُلْ بِالتَّأْخِيرِ، كَالْقِصَاصِ، (لَا يَسْقُطُ إلَّا إنْ وُجِدَ دَلِيلُ رِضَا مُشْتَرٍ) ؛ لِأَنَّ دَلِيلَ الرِّضَا مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ التَّصْرِيحِ بِهِ، (كَتَصَرُّفِهِ) فِي مَبِيعٍ (بَعْدَ عِلْمِهِ) بِعَيْبِهِ (وَقَبْلَ فَسْخٍ) بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ، (أَوْ قَبْلَ اخْتِيَارِ إمْسَاكٍ) فِي مَبِيعٍ، (وَكَاسْتِعْمَالِهِ) الْمَبِيعَ (لِغَيْرِ، تَجْرِبَةٍ)" انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-25, 04:18
تقوم بعض الشركات بسداد ثمن البضاعة عنه مقابل نسبة

السؤال:

تقوم بعض الشركات بالسداد عني لبضاعة اشتريتها خارج الدولة ، وأقوم أنا بالدفع لهذه الشركة ، ولكن بعد شهر أو شهرين بعمولة 6% نظير رسوم ومصروفات

فهل هذا جائز ؟

وإن كانت في العادة تأخذ 5% ، ولكنها زادت 1% بسبب عدم دفعي نقدا ، وقيامي بالدفع بعد شهرين ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان الأمر كما جاء في سؤالك ، من أنك لا تعطي هذه الشركة ثمن السلعة لتدفعه نيابة عنك ، وإنما تقوم هي بالدفع عنك من مالها ، ثم تستوفي منك ما دفعته ، مع أخذ النسبة المذكورة :

فهذا قرض ربوي محرم ، ولا يبيحه تسميته بالمصروفات ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون النسبة 5% أو أكثر من ذلك ، أو أقل منه .

قال ابن قدامة رحمه الله:

" وكل قرض شرط فيه أن يزيده ، فهو حرام بغير خلاف.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة".

انتهى من "المغني" (6/ 436).

والله أعلم.

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-07-28, 05:20
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


حكم بيع مجوهرات مطلية بالذهب على النت لنساء لا يدري أيستعملنها استعمالا مباحا أو محرما

السؤال:

قمت مؤخرا بإنشاء متجر إلكتروني ، إحدى السلع التي أبيعها هي : مجوهرات ، قد تكون مطلية بذهب ، أو تحتوي على ذهب 18K ، أو 14K بنسب صغيرة سؤالي هو : هل يجوز بيع هذه السلع على الإنترنت ؟

علما أنني أستخدم paypal لاستلام وتحويل الأموال ، وهو يقوم بخصم سعر السلعة مباشرة من المشتري ، ولكنه قد يتأخر في تسليم المال إلى حسابي سؤال آخر

: ما حكم بيع مثل هذه المجوهرات للنساء الغربيات المتبرجات ؟

حيث أنني أبيع من خلال الإنترنت ، وأجهل هل المشترية مسلمة أم كافرة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

المجوهرات المطلية بالذهب أو التي بها بعض قطع من الذهب لها حالتان :

الأولى : أن يكون الذهب الذي فيها مقصوداً للمشتري .

بأن يكون الذهب كثيرا ، ويهتم به المشتري ، فيسأل عن نوعه ووزنه ... ونحو ذلك .

وفي هذه الحالة يشترط لصحة البيع حصول التقابض في مجلس العقد ، ولا يجوز تأخير تسلم الثمن حتى لا يقع المشتري والبائع في الربا .

الحالة الثانية : أن يكون الذهب غير مقصود للمشتري ، وإنما قصده المجوهرات ، ويُعلم ذلك بكون الذهب يسيرا ، كمجرد طلاء أو قطع صغيرة لا يهتم بها المشتري ولا يسأل عنها .

وفي هذه الحالة لا تنطبق أحكام الربا على هذا البيع ، فيجوز البيع ولا يشترط التقابض .

وقد نص على ذلك أهل العلم

قال ابن قدامة في "المغني" (4 / 30):

" وإن باع ما فيه الربا بغير جنسه، ومعه من جنس ما بيع به، إلا أنه غير مقصود، كدار مموه سقفها بالذهب، جاز. لا أعلم فيه خلافا. وكذلك لو باع دارا بدار مموه سقف كل واحدة منها بذهب أو فضة، جاز؛ لأن ما فيه الربا غير مقصود بالبيع. فوجوده كعدمه" انتهى.

وقد ذكر العلماء أنه لو اشترى رجل عبداً واشترط أن يكون ماله معه ، فإن كان المال مقصودا للمشتري اشترط العلم به ، وانطبقت عليه أحكم الربا إن كان المال جنسا ربويا ، أما إذا كان المال غير مقصود للمشتري ، فلا يشترط العلم به ، ولا يجري فيه الربا .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (9/45-47) :

لكن هنا يشكل علينا إذا قدرنا أن هذا العبد عنده عشرة آلاف ريال نقداً، واشتراه المشتري بمائة ألف ، واشترط أن المال الذي معه يتبعه ... فهل يصح هذا أو لا ؟

الجواب: فيه تفصيل يقول المؤلف:

«فإن كان قصده المال : اشتُرط علمه ، وسائر شروط البيع وإلا فلا» ؛ يعني إذا كان قصده المال فلا بد من علمه بالمال ، وسائر شروط البيع، أي: كل شروط البيع الثمانية، ولا بد أن يكون خالياً من الربا وإلا فلا.

إذاً كيف نعلم أن قصده المال أو أن قصده العبد؟

نعلم ذلك بالقرائن، إذا كان هذا الرجل محتاجاً إلى خادم ـ أعني المشتري ـ ويبحث عن رقيق يملكه ويجعله خادماً له، لكنه اشترط أن يكون ماله تبعاً له؛ لأنه لا يحب أن يصرف هذا العبد عن تصرفه الذي كان عليه من قبل

لأن المال لو أخذه البائع الأول ، ربما يتأثر العبد، فاشترط أن يكون ماله تبعاً له من أجل راحة العبد ، فهنا: لا يشترط علمه بالمال، ولا يشترط ألاّ يكون بينه وبين عوضه ربا، ولا يشترط أي شيء من الشروط .

فلو قيل للمشتري: أنت اشترطت أن يكون ماله تبعاً له، فهل تعلم ماله؟

قال: لا، ما أعلمه، لكنني لا يهمني المال، يهمني العبد .

قلنا: لا يضر أن تجهل المال؛ لأن قصدك العبد .

لكن لو قال المشتري: قصدي المال، حيث إني رأيت هذا العبد يتجر في محل تجارة ، وهو ناجح، والمحل فيه أنواع من التجارة .

فنقول: إنما الأعمال بالنيات، فما دام قصدك المال ، لا بد أن تجرد المال كله، حتى علبة الكبريت

ولا بد أن يكون هذا المال لا يجري فيه الربا بينه وبين الثمن، فليفرد المال بعقد ، والعبد بعقد آخر، حتى لا تقع في الربا ، ولا بد أن يكون المبيع مشاهداً معلوماً، المهم أنه يشترط جميع شروط البيع.

فإذا قال قائل: ما الدليل؟ قلنا: عندنا حديث عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ هذا الحديث العظيم الذي تنبني عليه كل مسائل الدين وهو: (إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى) ، فإن كان يريدهما جميعاً فلا بد من علمه وسائر شروط البيع" انتهى .

ثانيا: بيع هذه المجوهرات لمن يستعملها في المباح ، كامرأة تتزين بها لزوجها أو أمام محارمها أو جمع من النساء : جائز .

وأما بيعها لمن يعلم البائع أو يغلب على ظنه أنه يستعملها في الحرام كامرأة تتبرج بها أمام الرجال الأجانب فهذا حرام .

فإن جهل حال المشتري ولم يعلم هل سيستعملها في الحلال أو الحرام فالعبرة حينئذ بغالب حال أهل البلد أو المكان الذي يباع فيه ، فإن كان الغالب على أهله التقوى والتورع عن استعمالها في الحرام جاز البيع لهم

وإن كان الغالب عليهم الفسوق والانحلال امتنع البيع لهم

وليس من الصعب ولا العسير أن تتبين البلدة الذي يتم الشراء منها من خلال النت فإذا تبينت البلد علمت الغالب على أهلها من التقوى وعدمها.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-28, 05:24
حكم بيع الجوال الذي به آلة تصوير

السؤال:

هل يجوز بيع الهاتف الجوال الذي به آلة تصوير أو آلة كاميرا ؟

الجواب :

الحمد لله

آلة التصوير المصاحبة للجوال قد تستعمل في المباح ، وقد تستعمل في الحرام ، وما كان كذلك فالقاعدة فيه أنه :

1- لا حرج في بيعه على من عُلم أو غلب على الظن أنه يستخدمه في المباح .

2- لا يجوز بيعه لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعمله في الحرام .

3- إذا جهل الحال ، فالعبرة بالغالب ، فإذا كان الغالب في البلد استعماله في الحلال جاز بيعه ، وإلا فلا .

وهذا ينطبق على بيع الجوال نفسه ، وعلى بيع التلفاز ، وأجهزة الفيديو ، وأدوات الزينة ، وملابس النساء ، وغير ذلك مما يستعمل في الخير والشر .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-07-28, 05:28
حكم خياطة فساتين النساء وبعضهن متبرجات

السؤال:

أمي تعمل في مجال صناعة العباءات وملابس الأطفال وعندما سألتها عن العباءات خشية أن تكون مخالفة للشرع أخبرتني أنها تعمل في ملابس الأطفال فقط ثم عادت لتخبرني أن العباءات التي تعمل فيها غير مخالفة للشرع وقد نصحتها وما زلت أوصل النصيحة ثم علمت من طريق آخر غيرها

أن صاحب العمل لا يهتم بكون العباءات غير مخالفة للشرع . سؤالي: كيف أتصرف مع أمي بدون أن أعقها؟

مع العلم أنها تنفق علي من هذه الأموال ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في صناعة الملابس وخياطتها ، من عباءات وغيرها ، بشرط ألا تكون مما يستعان به على المحرم ، كالملابس التي تتبرج بها النساء ، وتظهر زينتها أمام الرجال الأجانب عنها

لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .

وإذا كان اللباس مما يستعمل في الخير والشر ، فتلبسه بعض النسوة في البيت ، وتتبرج به أخريات ، فإن عُلم حال المشتري ، فلا إشكال

فيباع ويصنع لمن عُلم أنه يريده في الخير دون الشر . وأما إن جهل حال المشتري أو المستصنع ، فيعمل الصانع أو البائع بما غلب على ظنه ، فإذا غلب على ظنه أن المشتري سيستعمله في الحرام حرم عليه صنعه

وإن غلب على ظنه أنه سيستعمله في المباح ، فلا حرج عليه في صنعه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "شرح العمدة" ( 4/386) :

" وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية ، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم " انتهى .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/109) :

" كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين

ومن ذلك ما وقع فيه كثير من نساء اليوم هداهن الله من لبس الملابس الشفافة والضيقة والقصيرة ، ويجمع ذلك كله : إظهار المفاتن والزينة ، وتحديد أعضاء المرأة أمام الرجال الأجانب " انتهى .

فينبغي أن تنصح لوالدتك ، وتبين لها التفصيل السابق ، وأن المال الناتج عن صناعة ما هو محرم ، مال خبيث لا خير فيه ولا بركة ، وأنه يتعين الاكتفاء بصناعة ما هو مباح شرعا

والمرجو أنها ستستجيب لذلك ، فإن أصرت على صناعة ما هو محرم ، فلا حرج عليك في الأكل من طعامها والانتفاع بأموالها ؛ لأنك إنما تأخذ الأموال بطريق مباح وهو النفقة

وتحريم هذه الأموال لا يتعلق بك ، بل يتعلق بوالدتك فقط لأنها هي التي اكتسبتها بطريق محرم ، مع التنبيه أن أموالها فيها الحلال والحرام ، فليست كلها حراما ، وهذا أيضا يؤيد جواز انتفاعك بهذه الأموال .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-28, 05:32
جواز الاحتطاب من الأراضي المهجورة دون استئذان أصحابها .

السؤال :

أراض زراعية قديمة جدا هجرها أهلها منذ عشرات السنين ، خلال هذه الفترة نبت فيها أشجار الطلح ومات هذا الشجر وتساقط بعضة على الأرض

هل يجوز لي أن أجمع هذا الحطب ، أم إنه ينبغي علي أن أستأذن من أصحابها

علما أنهم لا يعلمون عن أملاكهم شيء وقد اندثرت معالمها ولا يوجد عليها أسوار جزاكم الله خيرا

الجواب :

الحمد لله

هذه الأشجار النابتة بفعل الله ، دون سقي ، أو تعهد ، أو استصلاح ، يجوز للمسلم إذا سبق إليها أن يحتطب منها ، ولو كانت نابتة في ملك خاص ، على أظهر قولي العلماء .

ولا يجوز لمالك الأرض أن يمنعها عن أحد من المسلمين ، إلا إن كان محتاجا إليها ، فهو أحق بها من غيره .

فإن لم يكن محتاجا إليها – كحال الأرض المسؤول عنها - فجميع المسلمين لهم حق في الاحتطاب منها ، فمن سبق إلى شيء منها فاحتازه فهو أحق به ؛ لأن الناس شركاء فيه ، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال ( الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْكَلَإِ ، وَالْمَاءِ ، وَالنَّار ) .

أخرجه أبو داود برقم (3477)

وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (6/7) .

وليس المراد بالحديث ما ينبت في الأرض الفضاء التي لا مالك لها ؛ لأن هذا أمر معلوم ، والناس شركاء فيه بداهة.

لكن المراد بالحديث : ما ينبت في الأرض المملوكة مما ينبت بفعل الله ، من غير جهد من مالكها في استصلاحه أو سقيه أو حيازته .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" النبات الذي ينبت بغير فعل الآدمي ، كالكلأ الذي أنبته الله في ملك الإنسان ، أو فيما استأجره ، ونحو ذلك

فهذا لا يجوز بيعه في مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه ، وهو قول بعض أصحاب مالك والشافعي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الناس شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ والنار ) .

ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ما ينبت في الأرض المباحة فقط ; لأن الناس يشتركون في كل ما ينبت في الأرض المباحة من جميع الأنواع : من المعادن الجارية ; كالقير والنفط

والجامدة : كالذهب والفضة والملح وغير ذلك ؛ فعلم أنه أراد ما ينبت في أرض الإنسان .

وأيضا فقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل ، فيقول الله له : اليوم أمنعك فضلي ، كما منعت فضل ما لم تعمله يداك ...) .

فهذا توعده الله بالعذاب ; لكونه منع فضل ما لم تعمل يداه ، والكلأ الذي ينبت بغير فعله لم تعمله يداه "

انتهى من " مجموع الفتاوى " (29/218) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح قول صاحب الزاد " ولا يصح بيع... ما نبت في أرضه من كلأ وشوك" :

" الكلأ هو العشب، والشوك الشجر، فما ينبت في الأرض بفعل الله عزّ وجل، فإنه لا يجوز لي أن أبيعه؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: (الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار) فلا يصح بيع ما أنبته الله تعالى في ملكي من كلأ أو شوك.

فإن كنت أحتاجه لرعي إبلي أو بقري أو غنمي : فأنا أحق به، ولي أن أمنع منه؛ لأنني أحق به، أما إذا كنت لا أحتاجه فليس لي أن أمنع من يريد أخذه، إلا إذا كان يلحقني في ذلك ضرر" انتهى من "الشرح الممتع" (8/140).

والخلاصة : أن هذه الأرض إذا كانت قد هجرها أهلها منذ زمن ، ولا يبالون بما نبت فيها ، ويحتاجون إليه : فلا حرج عليك في رعي ما فيه من الحشائش ، أو أخذ ما فيها من الحطب .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-28, 05:37
حكم بيع وشراء الملابس المستعملة في الغرب (البالة)

السؤال:

ما هو حكم الشرعي في بيع وشراءالألبسة المستعملة التي تأتي من الدول الغربية ، الألبسة المستعملة ما يطلق عليها اسم( frip) ، أو ما يطلق عليها باسم ألبسة البالة ، وفيها شتى الأصناف من ألبسة الأحذية التي تأتي من الدول الغربية

مع العلم أنها أصبحت تجارة منظمة ومعتمدة من قبل الدول العربية والإسلامية ؟

الجواب :

الحمد لله

التجارة في الألبسة المستعملة التي تأتي من الدول الغربية (البالة) فيها تفصيل:

أولا:

إذا كانت تباع من غير فرز ومعرفة لمحتواها، فلا يجوز شراؤها؛ لما في ذلك من الغرر المنهي عنه

لما روى مسلم (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ" .

وهذه الملابس تباع عادة داخل حاويات أو أكياس كبيرة مغلقة ، فلا يدرى ما بداخلها، وفيها الغث والثمين ، والصالح وغير الصالح، وهذه جهالة مفسدة للبيع ؛ فإن من شروط صحة البيع: العلم بالمبيع ، إما بالرؤية، أو بالوصف. وهذا منتف هنا.

ثانيا:

إن بيعت هذه الملابس بعد معرفة أعيانها، وانتفاء الجهالة عنها، فالأصل جواز شرائها، إلا ما كان محرما، كالألبسة الخاصة بالكفار، كقبعة اليهود ، أو ما كان عليه صليب ، أو صورة معظمة. انظروا الاسئلة القادمه

ثالثا:

ثياب الكفار إذا غسلت فلا حرج في استعمالها باتفاق العلماء ، وإنما الخلاف في طهارتها أو نجاستها قبل غسلها، والراجح جواز استعمالها ما لم تعلم نجاستها؛ لأن الأصل الطهارة .

وإن كان الأحسن ، والذي ينبغي : غسلها قبل لبسها ، خروجا من خلاف من أوجب ذلك من أهل العلم ، واحتياطا للصحة في ذلك .

وينظر : "المغني" لابن قدامة (1/97)

"الموسوعة الفقهية" (40/105) .

رابعا:

الأحذية المصنوعة من جلود الحيوانات انظروا الاسئلة القادمه

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-28, 05:39
حكم لبس الملابس التي فيها صور

السؤال

: ما حكم لبس الثياب التي فيها صور ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للإنسان أن يلبس ثياباً فيها صورة حيوان أو إنسان ولا يجوز أيضاً أن يلبس غترة أو شماغاً أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان وذلك

لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه أنه قال : ( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ) ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقولون وأن من عنده صوراً للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها

سواء كان قد وضعها على الجدار أو وضعها في ألبوم أو في غير ذلك لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

والله أعلم .

من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين

لمجلة الدعوة العدد 1765 / 54.

*عبدالرحمن*
2018-07-28, 05:47
حكم بيع وشراء ملابس الرياضة التي عليها صور وأسماء اللاعبين وشعارات أنديتهم

السؤال

أنا أحد تجار التجزئة للملابس الرياضية ، وحيث أنه في هذه الأيام انتشر وبشكل واضح وملموس في محلات الرياضة ، وبين الشباب لبس الفنايل التي تحمل أسماء لاعبين لمنتخبات وأندية أوروبية

وبعض تلك الأندية تحمل في شعاراتها الصليب ! حيث أصبحت تلك الملابس هي الأكثر بيعاً وتداولا في محلات الرياضة , وعند سؤال من يرتدي تلك الفنايل يقولون : نحن لا نتشبه بدينهم ، ولا بأشخاصهم ، وإنما نعجب بلعبهم ومهاراتهم فقط

ونحن أصحاب المحلات في حرج من هذا الأمر إذا امتنعنا عن بيعها : تضررنا ، وسوف ينتهي الأمر إلى إغلاق محلاتنا لوجودها وبكل سهوله في المحلات الأخرى ، ولكن يهمنا المطعم الحلال .

آمل بيان ما يأتي

: 1. ما حكم شراء فنايل الأندية الأوربية ، وبيعها ، وارتدائها ؟

وهل يجوز الصلاة بها وقد كتب عليها اسم ذلك اللاعب ؟

. 2. ما حكم بيع فنايل الأندية الأوربية التي لا تحمل أسماء ، بل أرقاماً فقط ؟

. 3. ما حكم بيع فنايل الأندية الأوربية التي لا تحمل أسماء ، ولا أرقاماً ؟

. 4. ما حكم بيع فنايل الأندية الأوربية التي طمس من شعارها الصليب ؟

. 5. وهل هذا يعتبر مما عمت به البلوى ، وكل محاسب على حسب نيته ؟

وهل هو حرام أم مكروه ؟

. 6. إذا كان هذا البيع لا يجوز فماذا يجب على تجار الجملة ، والتجزئة تجاه هذه الملابس ؟

. آمل إرسال فتوى شاملة ، ومفصلة في هذا الموضوع ؛ لنشرها بين الناس ، وفي محلات الرياضة ، وتجار الجملة بإذن الله . وجزاكم الله خيراً .

]لجواب:

الحمد لله

أولاً:

لا يخفى على عاقل الحال التي وصل إليها الناس في زماننا هذا – ومعهم المسلمون – من الإدمان لكرة القدم ، والتعلق بلاعبيها ، والتعظيم لنواديها ، فانتشار صور اللاعبين في كل مكان

والتسمي بأسمائهم ، ولبس ملابس عليها أرقامهم ، وتقليدهم في حركاتهم ، ولعبهم ، وتصرفاتهم ، كل ذلك – وغيره كثير – من علامات ذلك الإدمان ، والتعلق ، والتعظيم ، لتلك اللعبة ، ولاعبيها .

وقد أشبع القول في حكم هذه اللعبة الشيخ ذياب الغامدي حفظه الله في كتابه " حقيقة كرة القدم " وذكر واحداً

وأربعين محظوراً من محظورات تلك اللعبة ، بتفصيل وافٍ ، وتتبع كافٍ ، فلينظره من أراد الوقوف على حقيقة تلك اللعبة ، ومفاسدها .

ثانياً:

ما جاء في السؤال هو جزء من الحقيقة التي ذكرناها أولاً ، وهي تدل دلالة واضحة على تعلق المسلمين – تبعاً للهمج الرعاع من غيرهم – بتلك اللعبة ، وتدل على تعظيمهم لأولئك اللاعبين ، ونواديهم

ويغضون النظر عن كونهم فسقة يظهرون عوراتهم للناس ، وعما ينشر عن حياتهم من أحوال الفسق والمجون ، بل لا يبالون بكونهم كفاراً ! .

ثالثاً:

لا يجوز لمسلم أن يلبس قمصاناً فيها نوع تعظيم لأولئك الكفار ، أو نواديهم ، فلا يضع عليها اسم اللاعب ، ولا ناديه ، ولا رقمه ، كما لا ينبغي أن يضع على قميصه صورة أولئك اللاعبين ، أو أحدهم .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

ما حكم لبس الملابس الرياضية التي تحمل شعارات خاصة بالكفار ، مثل " الفنايل " الرياضية التي عليها شعارات إيطاليا ، أو ألمانيا ، أو أمريكا ، أو التي مكتوب عليها أسماء بعض اللاعبين الكفار ؟ .

فأجابوا : الملابس التي تحمل شعارات الكفار فيها تفصيل كما يلي :

1. إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى ديانات الكفار كالصليب ، ونحوه : ففي هذه الحالة لا يجوز استيراد هذه الملابس ، ولا بيعها ، ولا لبسها .

2. إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى تعظيم أحدٍ من الكفار ، بوضع صورته ، أو كتابة اسمه ، ونحو ذلك : فهي أيضاً حرام ، كما سبق .

3. إذا كانت هذه الشعارات لا ترمز إلى عبادة ، ولا تعظيم شخص ، وإنما هي علامات تجارية مباحة ، وهي ما يسمى بـ " الماركات " : فلا بأس بها .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 24 / 24 ، 25 ) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

طُرحت في الآونة الأخيرة بعض البضائع عليها صور اللاعبين ، فما حكم ذلك ؟

وإذا كانت هذه الصور عبارة عن ملصق ، وقام المشتري بإزالته وجد تحتها جائزة ، فما الحكم ؟
.
فأجاب :

أرى أن هذه البضاعة التي عليها صور اللاعبين : تُهجر ، وتقاطع ؛ لأننا نسأل : ما فائدة الإسلام والمسلمين من بروز هذا اللاعب وظهوره على غيره ؟

أعتقد أن كل إنسان سيكون جوابه بالنفي : لا فائدة من ذلك ، فكيف نعلن عن أسماء هؤلاء ، وننشر صورهم ، وما أشبه ذلك ؟! وكان الذي ينبغي أن يعدل عن هذا إلى مناصحة اللاعبين بالتزام الآداب الإسلامية : من ستر العورة ، والمحافظة على الصلاة في الجماعة ، وعدم التنافر فيما بينهم

وعدم التشاتم ، وألا يستولي عليهم تعظيم الكافر إذا نجح في هذه اللعبة على غيره ، هذا الذي ينفع .

فأرى أن تهجر هذه البضاعة ، وتقاطع ، ثم إن الغالب أن هذه الشركة لم تضع الجوائز إلا لأنها تعرف أنها ستربح أضعافاً مضاعفة بالنسبة لما وضعت .

فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل البصيرة في دين الله عز وجل ، وأن يحمي بلادنا ، وشبابنا ، وديننا من كل مكروه وسوء ، إنه على كل شيء قدير .

" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 12 / جواب السؤال رقم 258 )

و " لقاء الباب المفتوح " ( 57 / السؤال رقم 33 ) .

رابعاً:

مع تحريم لبس تلك القمصان التي تحمل أسماء أولئك اللاعبين ، أو أسماء نواديهم ، أو صورهم : فإن الصلاة لا تبطل إذا كان المصلي لابساً لها أثناء صلاته ، فهي صحيحة مع الإثم .

خامساً:

بيع وشراء هذه الملابس مما عمَّت به البلوى ، لكن لا يستفاد من ذلك الترخيص ببيعها وشرائها ، بل بالتشدد في منع ذلك ؛ لما للقول بإباحة ذلك من مفاسد على دين وخلُق الناس

وهو مما جاءت الشريعة للمحافظة عليه ، لا التفريط فيه ، وقد أُمرنا ببغض الكفر وأهله ، ولا يلتقي الإيمان بالله مع مودة الكفار في قلب مسلم ، فكيف إذا كان الأمر أعظم من الود ، كالحب ، والتعظيم ؟

! قال تعالى : ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْأِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) المجادلة/ 22 .

ومع هذا التعظيم المحرَّم في قلوب المسلمين لأولئك الكفار ، وأنديتهم : فقد نهبت شركاتهم أموال المسلمين بصنع تلك الملابس وعليها صور اللاعبين ، أو أسماءهم ، أو شعارات أنديتهم ، ولا فرق في الحكم بين تجار الجملة ، والمجزَّأ ، وكل ذلك مما لا يجوز التهاون فيه .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

ما تقولون فيما يفعله بعض الشباب من أبناء المسلمين اليوم في الألبسة التي يرتدونها للرياضة ، وهي تحمل شعارات لدول كافرة ، أو لبعض اللاعبين من الكفار ، أو فيها شعارات تعصب لبعض الفرق الرياضية الكافرة إعجاباً بهم ؟ هل هذا من موالاة الكفار، أفتونا وفقكم الله ؟ .

فأجاب :

قد يكون هذا ليس من موالاة الكفار ظاهراً ، لكن من فعله : فإن في قلبه من تعظيم الكفار ما ينافي الإيمان ، أو كمال الإيمان ، والواجب علينا نحن المسلمين أن نقاطع مثل هذه الألبسة وألا نشتريها

وفيما أحل الله لنا من الألبسة شيء كثير ؛ لأننا إذا أخذنا بهذه الألبسة : صار فيها عزٌّ للكفار ، حيث أصبحنا نفتخر أن تكون صورهم ، أو أسماؤهم ، ملبوساً لنا ، هم يفتخرون بهذا ، ويرون أن هذا من إعزازهم وإكرامهم .

ثانياً : هم يسلبون أموالنا بهذه الألبسة ، مصانعهم حامية ، وجيوبنا منفتحة لبذل الدراهم لهم ، وهذا خطأ .

الآن لو أنك ذهبت إلى بعض البيوت : لوجدت المرأة عندها أكثر من عشرين ثوباً كلما ظهرت موضة اشترتها ، وكذلك بالنسبة للاعبين ، والذي أشير به على إخواننا هؤلاء أن يقاطعوا هذه الألبسة نهائيّاً

وأن يكتفوا بالألبسة التي تفصَّل هنا على الطراز الإسلامي الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم . "

اللقاء الشهري " ( 2 / السؤال رقم 11 ) .

والخلاصة :

لا يجوز بيع وشراء قمصان الرياضة التي يوجد عليها صور اللاعبين ، وأسماءهم ، ولا أسماء الأندية ، وشعارها ، ولا فرق في ذلك الحكم بين أن يبيعها المسلم جملة ، أو مجزَّأة.

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-07-28, 05:52
حكم المصنوعات من جلود الحيوانات

السؤال :

ما هو الضابط في استخدام الجلود سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم ، وسواء كانت مدبوغة أو غير مدبوغة ؟

الجواب:

الحمد لله

أما جلود الحيوانات التي تحل بالذكاة فإنها طاهرة ، لأنها صارت طيبة بالذكاة كجلود الإبل والبقر والغنم والظباء والأرانب وغيرها

سواء دبغت أم لم تدبغ

وأما جلود غير المأكول كجلود الكلاب والذئاب والأسود والفيلة ، وما أشبهها فإنها نجسة

سواء ذبحت أو ماتت أو قتلت

لأنه وإن ذبحت لا تحل ولا تكون طيبة ، فهي نجسة ، وسواء دبغت أم لم تدبغ على القول الراجح ، لأن القول الراجح أن الجلود النجسة لا تطهر بالدباغ ، إذا كانت من حيوان لا يحل بالذكاة .

أما جلود الميتة مما ذكي فإنها إذا دبغت صارت طاهرة ، وقبل الدبغ هي نجسة

فصارت الجلود الآن على ثلاثة أقسام :

القسم الأول :

طاهر ، دبغ أم لم يدبغ ، وهو جلود الحيوان المذكى إذا كان يؤكل .

القسم الثاني

: جلود لا تطهر لا بعد الدبغ ولا قبل الدبغ فهي نجسة ، وهي جلود ما لا يؤكل لحمه كالخنزير .

القسم الثالث :

جلود تطهر بعد الدبغ ولا تطهر قبله ، وهي جلود ما يؤكل لحمه إذا ماتت بغير ذكاة.

لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 52/39

*عبدالرحمن*
2018-07-28, 06:00
بيع وشراء المنتجات وعليها رسوم الصلبان

السؤال :

هناك منتجات مثل الكولونيا ، والأكياس ، وبعضا من البرمجيات عليها الصليب ، ما حكم شراء مثل هذه المنتجات واستخدامها وبيعها ؟

هل إذا أزلت الرمز على المنتج بقدر ما أستطيع ( أي بوضع لون عليه ، أو إزالته بيدي وغيرها ) يكفي؟ أيضا : إذا كانت إزالته صعبة ، فهل يجوز الاحتفاظ بمثل هذا المنتج واستخدامه ؟

الجواب:

الحمد لله

لا نرى جواز شراء وبيع المنتجات والأدوات والأشياء التي تتضمن رسم الصليب ، وذلك لسببين اثنين :

1- في ذلك إعانة على نشر الصليب ورسمه واشتهاره بين الناس ، وذلك ما لا ينبغي في بلاد المسلمين ، لأنه شعار النصرانية المفترى ، الذي أدخله " بولس " اليهودي وجعله من أركان عقيدتهم .

2- وفيه أيضا مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلاَّ نَقَضَهُ ) رواه البخاري (5952)

جاء في "الموسوعة الفقهية" (6/134) :

" يحرم جعل الصليب في الثوب ونحوه : كالطاقية ، وغيرها مما يلبس ، لقول عائشة رضي الله عنها : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه

. أي : قطع موضع الصليب منه دون غيره ، والقضب القطع . وهذا الشيء يشمل الملبوس ، والستور ، والبسط ، والآلات ، وغير ذلك " انتهى.

وجاء فيها أيضا (12/91) :

" لا يصح لمسلم بيع الصليب شرعا ، ولا الإجارة على عمله . ولو استؤجر عليه فلا يستحق صانعه أجرة، وذلك بموجب القاعدة الشرعية العامة في حظر بيع المحرمات ، إجارتها ، والاستئجار على عملها.

وقال القليوبي : لا يصح بيع الصور والصلبان ولو من ذهب أو فضة أو حلوى .

ولا يجوز بيع الخشبة لمن يعلم أنه يتخذها صليبا .

وسئل ابن تيمية

عن خياط خاط للنصارى سير حرير فيه صليب ذهب فهل عليه إثم في خياطته ؟ وهل تكون أجرته حلالا أم لا ؟

فقال : إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما . . . ثم قال : والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة ، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها .

كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " وثبت أنه لعن المصورين . وصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله

. ومن أخذ عوضا عن عين محرمة مثل أجرة حامل الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو ذلك ، فليتصدق به ، وليتب من ذلك العمل المحرم ، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله ، فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به

لأنه عوض خبيث . نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر ، ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم "

انتهى النقل عن الموسوعة.

وسئلت اللجنة الدائمة السؤال الآتي :

" ما رأيكم في الصليب ، وكيف إذا كان معمولا على السجاد الذي يصلي عليه ، وفرش بعض المساجد الذي عليه السيفان والنخلة ، ومنقوش عليه الصلبان ، فكيف الصلاة على هذه الصلبان؟

فأجابت :

صنع الصليب حرام ، سواء كان مجسما ، أم نقشا ، أم رسما ، أو غير ذلك ، على جدار ، أو فرش ، أو غير ذلك ، ولا يجوز إدخاله مسجدا ، ولا بيوتا ، ولا دور تعليم : من مدارس ،

ومعاهد ، ونحو ذلك . ولا يجوز الإبقاء ، بل يجب القضاء عليه ، وإزالته بما يذهب بمعالمه : من كسر ، ومحو ، وطمس ، وغير ذلك . ولا يجوز بيعه ، ولا الصلاة عليه "

انتهى."فتاوى اللجنة الدائمة" (3/437)

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي :

" ظهرت ألعاب على الكمبيوتر فيها مسابقات يظهر فيها الصليب أحيانا ، فما توجيهك وفقك الله؟

فأجاب :

توجيهي ما أشرت إليه قبل قليل من أنه يجب أن يطمس الصليب ، أو يكسر إذا لم يكن طمس ، واعلم أن الطفل الصغير إذا ألف النظر إلى الصليب ، وتردد عليه ، فإنه سوف يستهين به

وإذا كثر المساس قل الإحساس ، فالواجب علينا أن نجنب أبناءنا كل ما فيه صلبان ، سواء مما يشاهد في الكمبيوتر ، أو على السيارات الصغيرة التي يلعب بها الصبيان

فبعضها تجد عليها الصليب على جانبها أو خلفها ، كل هذا يجب علينا أن ننزه أبناءنا منه " انتهى.

"اللقاء الشهري" (رقم/48، سؤال رقم/17)

فلا يجوز للمسلم أن يبيع ما يحتوي على صورة الصليب إلا بعد طمسه أو إزالته ، وأما إذا أراد أن يشتري ذلك المنتج الذي يصنعه النصارى ، ولم يكن له بديل عنه ، فلا بأس بشرائه ؛ فقد وقع العقد على المنتج الحلال

وليس على الصليب الحرام ، شريطة أن يعمل على إزالة الصليب فور شراء المنتج .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-28, 06:08
شراء قصاصات البنزين بأقل من قيمتها من العمل

السؤال:

أعمل بمحطة لبيع البنزين ، ويأتيني بعض الزبائن بقصاصات لشراء البنزين إلا أنهم يبيعونها لي ، فأشتريها من عندهم بثمن أقل من قيمة تلك القصاصة ، وبالتراضي بيننا ، دون شراء للبنزين فهل يجوز ذلك و؟

هل ينطبق ذلك علي قصاصات الأكل ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

هذه القصاصات أو الكوبونات التي تخوّل لحاملها شراء سلعة معينة ، تعتبر سندا أو صكا بقدر معين من السلع ، ولا تعتبر سندا بالنقود .

وعليه : فلا يجري فيها أحكام التعامل بالنقود، وإنما ينظر إليها باعتبار ما تمثله من سلع .

فبيع قصاصات البنزين ، هو من بيع البنزين قبل قبضه، ولها صورتان:

الأولى:

أن تكون هذه القصاصات أخذها الزبون بعقد معاوضة، كما لو اشتروا هذه القصاصات، فلا يجوز لهم بيعها قبل قبض البنزين على الراجح

لعموم الأدلة التي تنهى عن بيع السلع قبل قبضها ، كقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : ( إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ ) رواه أحمد(15399) ، والنسائي ( 613) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم : 342

وعند أحمد : عن حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ قَالَ : ( فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَه ).

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( مَنْ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ) رواه البخاري (2132) ، ومسلم (1525) ، وزاد : قال ابن عباس : "وأحسب كل شيء مثله" . أي لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك .

الصورة الثانية :

أن يأخذوا القصاصات بغير معاوضة ، كأن تكون هبة أعطيت لهم من جهة عملهم مثلا، ففي بيع هذه القصاصات خلاف ، والجمهور من المالكية والشافعية ، على جواز بيع الإنسان ما ملكه بغير معاوضة ، كالهبة والوصية والميراث ، ولو لم يقبضه، ولو كان طعاما.

ونص الإمام أحمد على كراهة ذلك وقال : "هو شيء مغيب لا يدري أيصل إليه أم لا"
.
انظر : "المنتقى للباجي" (4/284)

"حاشية الدسوقي" (3/151)

"القواعد لابن رجب" ص (84)

"المهذب مع المجموع" (9/328).

وإذا جاز بيع هذه القصاصات، فلا حرج أن تباع بأقل من قيمتها؛ لأن ذلك بيع للبنزين ، وهو بحسب ما يتراضى عليه المتعاقدان، وليس بيعا للنقود حتى يلزم فيه التساوي.

ثانيا:

إن كانت القصاصات أو الكوبونات تمثل أكلا وطعاما، ففيها الصورتان السابقتان:

الأولى: إن كانت قد أخذت بعقد معاوضة ، فلا يجوز بيعها، وهذا متفق عليه هنا، بخلاف ما لو كانت من غير طعام ، كما تقدم.

قال ابن المنذر رحمه الله :

" أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه ،ولو دخل في ضمان المشتري ، جاز له بيعه والتصرف فيه ، كما بعد القبض "
.
انتهى نقلا عن "المغني" (4/88).

والصورة الثانية: أن تكون مأخوذة بغير معاوضة، كالهبة، فالراجح جواز بيعها، كما سبق، وينظر: السؤال القادم

والله أعلم.

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-08-01, 19:07
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


أخذ كوبونا هدية فهل له أن يبيعه بأقل من قيمته ؟

السؤال:

إذا أعطت الشركة لموظفيها كوبونات ، لشراء سلع بقيمة معينة ، فهل يجوز بيع الكوبون بأقل من قيمته ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الكوبون الذي يخوّل لحامله شراء سلع من مكان محدد ، يعتبر سندا أو صكا بقدر معين من السلع ، ولا يعتبر سندا بالنقود ؛ وعليه فلا يجري في هذا الكوبون أحكام التعامل بالنقود

، وإنما ينظر إليه باعتبار ما يمثله من سلع .

بيع الكوبونات التي تمثل سلعا من الطعام والكساء وغيره ، فيه تفصيل :

أولا :

إذا كانت الكوبونات مأخوذة بعقد معاوضة ، كأن يشتريها إنسان بثمن ما ، ثم يريد بيعها ، فإن كانت مخصوصة بطعام ، فلا يجوز بيعها ؛ لأن الكوبون سند أو صك بالطعام ، فيكون ذلك من بيع الطعام قبل قبضه ، وهو ممنوع بالإجماع .

قال ابن المنذر رحمه الله :

" أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه , ولو دخل في ضمان المشتري , جاز له بيعه والتصرف فيه , كما بعد القبض "

انتهى نقلا عن "المغني" (4/88).

وإن كانت في غير الطعام ، ففي بيعها قبل قبض السلع خلاف بين الفقهاء ، والصحيح أنه لا يجوز

؛ لعموم الأدلة التي تنهى عن بيع السلع قبل قبضها ،كقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه : ( إذا اشتريت مبيعا فلا تبعه حتى تقبضه ) رواه أحمد(15399) والنسائي ( 613) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم : 342

وأخرج أبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) رواه البخاري (2132) ، ومسلم (1525) ، وزاد : قال ابن عباس : "وأحسب كل شيء مثله" . أي لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك .

وأما إذا كانت الكوبونات مأخوذة بغير معاوضة ، كأن تكون هبة من الشركة لموظفيها ، ففي بيعها قبل قبض السلع المستحقة بها ، خلاف أيضا .

وذلك لما روى مسلم (2818) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا فَقَالَ مَرْوَانُ مَا فَعَلْتُ . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى . فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا .

ورواه مالك في الموطأ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَانِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ مِنْ طَعَامِ الْجَارِ فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ بَيْنَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، فَقَالَا : أَتُحِلُّ بَيْعَ الرِّبَا يَا مَرْوَانُ ؟

فَقَالَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ ! وَمَا ذَاكَ ؟ فَقَالَا : هَذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ ثُمَّ بَاعُوهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتْبَعُونَهَا يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا ).

وقد اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث على قولين :

الأول : أن من أخذ الصكاك من بيت المال له أن يبيعها قبل قبضها ، لأنه لم يأخذها بمعاوضة ، وأما من اشتراها منه فليس له أن يبعها إلا بعد قبض الطعام . وهو قول المالكية والشافعية .

والثاني : أن الجميع ممنوعون من بيعها قبل قبضها . وهو قول الإمام أحمد .

وانظر : "المنتقى للباجي" (4/284)، "حاشية الدسوقي" (3/151)

"القواعد لابن رجب" ص (84)

"المهذب مع المجموع" (9/328).


قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :

" الصِّكَاكَ جَمْع صَكّ وَهُوَ الْوَرَقَة الْمَكْتُوبَة بِدَيْنٍ وَيُجْمَع أَيْضًا عَلَى صُكُوك , وَالْمُرَاد هُنَا الْوَرَقَة الَّتِي تَخْرُج مِنْ وَلِيّ الْأَمْر بِالرِّزْقِ لِمُسْتَحِقِّهِ بِأَنْ يَكْتُب فِيهَا لِلْإِنْسَانِ كَذَا وَكَذَا مِنْ طَعَام أَوْ غَيْره فَيَبِيع صَاحِبهَا ذَلِكَ لِإِنْسَانٍ قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ . وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ ; وَالْأَصَحّ عِنْد أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ جَوَاز بَيْعهَا .

وَالثَّانِي : مَنْعهَا . فَمَنْ مَنَعَهَا أَخَذَ بِظَاهِرِ قَوْل أَبِي هُرَيْرَة وَبِحُجَّتِهِ . وَمَنْ أَجَازَهَا تَأَوَّلَ قَضِيَّة أَبِي هُرَيْرَة عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِي مِمَّنْ خَرَجَ لَهُ الصَّكّ بَاعَهُ لِثَالِثٍ , قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ الْمُشْتَرِي فَكَانَ النَّهْي عَنْ الْبَيْع الثَّانِي لَا عَنْ الْأَوَّل , لِأَنَّ الَّذِي خَرَجَتْ لَهُ مَالِك لِذَلِكَ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا

وَلَيْسَ هُوَ بِمُشْتَرٍ فَلَا يَمْتَنِع بَيْعه قَبْل الْقَبْض , كَمَا لَا يَمْتَنِع بَيْعه مَا وَرِثَهُ قَبْل قَبْضه

. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض بَعْد أَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى نَحْو مَا ذَكَرْته : وَكَانُوا يَتَبَايَعُونَهَا ثُمَّ يَبِيعهَا الْمُشْتَرُونَ قَبْل قَبْضهَا فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ , قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَر بْن الْخَطَّاب فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : لَا تَبِعْ طَعَامًا اِبْتَعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيه . اِنْتَهَى. هَذَا تَمَام الْحَدِيث فِي الْمُوَطَّأ .

وَكَذَا جَاءَ الْحَدِيث مُفَسَّرًا فِي الْمُوَطَّأ أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَن مَرْوَان بِطَعَامٍ فَتَبَايَعَ النَّاس تِلْكَ الصُّكُوك قَبْل أَنْ يَسْتَوْفُوهَا , وَفِي الْمُوَطَّأ مَا هُوَ أَبَيْنَ مِنْ هَذَا , وَهُوَ أَنَّ حَكِيم بْن حِزَام اِبْتَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَبَاعَ حَكِيم الطَّعَام الَّذِي اِشْتَرَاهُ قَبْل قَبْضه وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى.

ومما يرجح القول بالجواز : ما رواه عبد الرزاق في مصنفه ( 131 )

عن الزهري أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا لا يريان بأسا بشرى الرزق إذا أخرجت القطوط , وهي الصكاك , ويقولون : لا تبعه حتى تقبضه .

فهذا يرجح الاحتمال الأول ، وهو أن النهي لا يلحق من أخذ الصك ثم باعه قبل قبضه ، بل النهي متوجه لمن اشترى منه ، فليس له أن يبيعه حتى يقبضه .

ولكن يبقى أمر آخر ، وهو أن الكوبون بالسلع فيه نوع من الجهالة ، من جهة عدم تحديد السلع التي تؤخذ به ، والذي يظهر أنها جهالة مغتفرة ؛ لأن السلع محدودة بقدر معين من المال ، فمآلها إلى العلم
.
والحاصل : أنه يجوز لمن أخذ الكوبون هديةً من الشركة ، أن يبيعه على غيره وأما من اشتراه منه ، فليس له أن يبعه على ثالثٍ حتى يقبض السلع .

وقد أفتى فضيلة الشيخ خالد المشيقح بجواز هذا البيع ، وكذلك سألنا فضيلة الشيخ يوسف الشبيلي عن هذه المعاملة فأفتى بالجواز .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-01, 19:11
هل يجوز بيع كوبونات الطعام مع منع النظام من ذلك ؟

السؤال :

أود أن أسألكم عن كوبونات الطعام ، كثير من المسلمين يأخذون كوبونات الطعام في " الولايات المتحدة الأمريكية " ولذا فسؤالي هو : هل يجوز بيع تلك الكوبونات وتحويلها لأموال نقدية ؟

حتى مع العلم بأن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تمنع هذا فتسمح الحكومة فقط بالطعام ، فما الحكم فيمن يفعل هذا ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

لا يجوز للمسلم أن يخادع الأنظمة ليحصل على ما ليس حقّاً له من إعانة بمال أو طعام ، ولو كان محتاجاً فتعفف عن الأخذ لكان أولى له وأفضل ، وخاصة إذا كان يعيش في بلاد الكفر ؛ إذ الذلة فيها أظهر

وهذا يتنافى مع عزة المسلم والذي يدعوه إسلامه إلى العمل وترك البطالة .

ثانياً:

في حال الحاجة إلى الأخذ من معونات الطعام من أي دولة ، فإنه لا حرج – من حيث الأصل –

في أن يبيع الآخذ تلك الكوبونات بمال نقدي أو بمتاع أو بطعام غير الذي كُتب له ؛ وذلك لأن تحصيله لهذه الكوبونات لم يكن عن طريق شرائها بل كانت هبة

وما كان معاوضة فإنه لا يجوز لصاحب الكوبونات بيعها قبل أن يستوفي الطعام نفسه ، وأما في حال الهبة فإنه لا يشترط قبض الطعام ، ومثله بيع الموروث قبل قبضه

وبه يُعلم أنه يجوز لمالك الكوبونات الأول أن يبيعها بما يشاء من نقد أو غيره ، ولا يجوز لمن اشتراها منه أن يبيعها قبل قبض الطعام ، وهذا هو الأصح في فهم المنع الوارد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ، وهو قول المالكية والشافعية .

قال محمد بن رشد القرطبي – رحمه الله -

: " قيل لمالك : أفترى أن يبيع أهل تلك الطعمة طعمتهم قبل أن يستوفوها ؟ قال : لا أرى بذلك بأساً ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ) وهذا لم يبتع إنما أُعطوا عطاء ... .

قال محمد بن رشد :

وتأويل حديث مروان بن الحكم في الصكوك التي خرجت للناس في زمانه بالمدينة فتبايعها الناس فيما بينهم قبل أن يستوفوها فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب النبي عليه السلام على مروان فقالا : " أتحل بيع الربا يا مروان ؟ فقال : أعوذ بالله وماذا ؟

قالا : تلك الصكوك يتبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها ، فبعث مروان الحرس يتبعونها وينزعونها من أيدي الناس ، ويردونها إلى أهلها – رواه مسلم -

: أن المعنى في هذا أنها كانت قطائع أقطعها أهل المدينة من مال الله ... ، فباع الناس قطائعهم وكان بيعها أولا حلالا ، ثم إن من اشتراها باعها أيضاً قبل أن يستوفيها

فكان بيعها الثاني حراماً ، فأمر مروان بفسخ البيع الثاني ورده إلى الباعة الذين اشتروه أولاً ، ولم يفسخ بيع الذين أقطعوه أولاً "

انتهى من " البيان والتحصيل " ( 7 / 355 – 357 ) باختصار .

ثالثاً:

تبين لنا سابقاً أنه لا حرج – في الأصل – من بيع كوبونات الطعام باعتبار أنها ليست نقداً ، ولم تحصل بالمعاوضة – شراء – فكان جواز بيعها هو الراجح

لكننا نمنع من بيعها من باب آخر وهو أن النظام الذي صرف كوبونات الطعام تلك يمنع من بيعها ، وهي مصروفة لذوي الفقر من أجل تناول الطعام بها

واستعمالها في غير ما صرفت له إخراج لها عن قصدها ، وهو ممنوع نظاماً باعتبار أنها هبة مشروطة ، فصار الواجب الالتزام بالنظام وشرط الواهب وعدم التصرف بها بيعاً لها .

لكن من صرف الطعام المقدر بهذه الكوبونات ، فله أن يتصرف فيه ، استهلاكا ، أو بيعا ، أو هبة كيف شاء ، ما دام قد تملكه على شرط الواهب له .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-08-01, 19:18
كيف يصح بيع السلم مع أنه بيعٌ لما ليس عنده ؟

السؤال:

كيف يكون بيع السلم مُباحا، وليس فيه أن الشيء يكون في حوزه البائع ، الذي سيسلم المنتج فيما بعد ، وفي الحديث الصحيح : " لا تبع ما ليس عندك " ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ( لا تبع ما ليس عندك ) يقصد به المنع من بيع الأعيان التي لا تزال في ملك أشخاص آخرين ، وعلى ذلك يدل سبب ورود الحديث .

فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه : " قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي ، أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق ؟ فقال : ( لا تبع ما ليس عندك ) .

رواه الترمذي ( 1232 ) ، وأبو داود ( 3503 ) ، والنسائي ( 4613 ) ، وابن ماجه ( 2187 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

" قال ابن المنذر : وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين :

أحدهما : أن يقول : أبيعك عبدا أو دارا معينة وهي غائبة ، فيشبه بيع الغرر لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها .
ثانيهما : أن يقول : هذه الدار بكذا ، على أن أشتريها لك من صاحبها ، أو على أن يسلمها لك صاحبها " .
قال ابن حجر : " وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني "

انتهى من "فتح الباري" (6/460) .

فتبين من هذا أن السبب في منع بيع الإنسان ما لا يملك : هو الغرر الناشئ عن عدم القدرة على تسليم المبيع المعين ، وما قد يترتب على ذلك من النزاع ، فإن البائع قد لا يستطيع تحصيل المبيع المعين ، والمشتري يطالبه به ، لأن العقد قد تم ، فيحصل بينهما النزاع .

ثانيا :
أما إذا كان المبيع مما ينضبط بالوصف ، ويغلب على الظن وجوده في وقت التسليم ، فتبايعا على أن يوفر له المبيع في موعده ، فهذا هو بيع السلم ، وهو جائز بالكتاب والسنة وعلى ذلك عامة علماء المسلمين .

أما الكتاب فقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) البقرة/282

قال ابن عباس

: " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه ، وأذن فيه ) ، ثم قرأ : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم ) البقرة/282 ".

أخرجه الشافعى (1314) ، والحاكم (2/286) ، والبيهقى (6/18) وقال الألباني عن سنده : صحيح على شرط مسلم . "إرواء الغليل" (5/213) .

وأما السنة فما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: ( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) رواه البخاري (2240) ، ومسلم (4202) .

قال ابن حجر رحمه الله :

" واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب " .

انتهى من " فتح الباري " (7/76) .

ثالثا :

واستشكال السائل انعدام السلعة وعدم وجودها وقت العقد في بيع السلم غير مؤثر في صحة البيع ، لأن بيع السلم ليس بيعا لسلعة معينة (كسيارة معينة) ، وإنما هو بيع لسيارة تتوفر فيها الصفات المتفق علها بين البائع والمشتري ، فمتى جاءه بسيارة تتوفر فيها هذه الصفات ، فقد أدى ما عليه ، ووفَّى بالتزامه .

ولذلك لم يشترط العلماء لجواز بيع السلم ، وجود السلعة في ملك البائع وقت البيع ، وإنما اشترطوا أن يغلب على ظنه وجودها عند حلول الأجل .

قال ابن القيم رحمه الله :

" وَأَمَّا السَّلَمُ فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ ، تَوَهَّمَ دُخُولَهُ تَحْتَ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) فَإِنَّهُ بَيْعٌ مَعْدُومٌ، وَالْقِيَاسُ يَمْنَعُ مِنْهُ .

وَالصَّوَابُ : أَنَّهُ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ، فَإِنَّهُ بَيْعٌ مَضْمُونٌ فِي الذِّمَّةِ ، مَوْصُوفٌ ، مَقْدُورٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ غَالِبًا..

وَقِيَاسُ السَّلَمِ عَلَى بَيْعِ الْعَيْنِ الْمَعْدُومَةِ ، الَّتِي لَا يَدْرِي أَيَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِهَا أَمْ لَا، وَالْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي مِنْهَا عَلَى غَرَرٍ، مِنْ أَفْسَدِ الْقِيَاسِ صُورَةً وَمَعْنًى، وَقَدْ فَطَرَ اللَّهُ الْعُقَلَاءَ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ بَيْعِ الْإِنْسَانِ مَا لَا يَمْلِكُهُ وَلَا هُوَ مَقْدُورٌ لَهُ وَبَيْنَ السَّلَمِ إلَيْهِ فِي مَغْلٍ مَضْمُونٍ فِي ذِمَّتِهِ مَقْدُورٍ فِي الْعَادَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِ..

وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) فَيُحْمَلُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَبِيعَ عَيْنًا مُعَيَّنَةً وَهِيَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ، بَلْ مِلْكٌ لِلْغَيْرِ، فَيَبِيعُهَا ثُمَّ يَسْعَى فِي تَحْصِيلِهَا وَتَسْلِيمِهَا إلَى الْمُشْتَرِي.
وَالثَّانِي: أَنْ يُرِيدَ بَيْعَ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ، وَهَذَا أَشْبَهُ، فَلَيْسَ عِنْدَهُ حِسًّا وَلَا مَعْنًى، فَيَكُونُ قَدْ بَاعَهُ شَيْئًا لَا يَدْرِي هَلْ يَحْصُلُ لَهُ أَمْ لَا؟ " .

انتهى من " إعلام الموقعين عن رب العالمين " (2/20) .

وقال الشيخ الصادق الضرير رحمه الله :

" السلم ليس من بيع المعدوم الممنوع ؛ لأن جمهور الفقهاء الذين جوزوا أن يكون المسلم فيه غير موجود وقت العقد، اشترطوا أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل

وهذا يخرجه من المعدوم الممنوع بيعه ، ويدخله في المعدوم الجائز بيعه ؛ لأنه كما يقول ابن تيمية وابن القيم: " لم يرد في كتاب الله، ولا في سنة رسوله

بل ولا عن أحد من الصحابة : أن بيع المعدوم لا يجوز، لا بلفظ عام، ولا بمعنى عام، وإنما ورد النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة، كما ورد النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي موجودة .

إذن فليست العلة في النهي عن بيع بعض الأشياء المعدومة هي العدم، كما أنه ليست العلة في النهي عن بيع بعض الأشياء الموجودة هي الوجود، فوجب أن تكون هناك علة أخرى للنهي عن بيع تلك الأشياء المعدومة، وهذه العلة هي الغرر، فالمعدوم الذي هو غرر :

نهي عن بيعه لكونه غررا، لا لكونه معدوما، كما إذا باع ما يحمل هذا الحيوان، أو ما يحمل هذا البستان، فقد يحمل، وقد لا يحمل، وإذا حمل، فالمحمول لا يعرف قدره ولا وصفه "
.
انتهى من "مجلة البحوث الإسلامية" (9/260) .

ومن الآثار المترتبة على الفرق بين بيع الموصوف في الذمة وبين بيع الأعيان :

أن البائع ملزم بتسليم ما باعه في ذمته ، عند حلول أجله ، ولو تلف محصوله الذي كان سيؤدي منه ، فيلزمه تسليم ما عقد أسلم فيه ، ولو أن يشتريه من غيره .

وأما بيع المعين : فإنه لا يلزم إلا بتسليم ما باعه بعينه ، ولا يلزم ببدل عنه .

سئل الشيخ ابن عثيمين :

ما هو الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تبع ما ليس عندك ) وبين إجازتنا أن يعقد على الشيء عقد سلم وهو حال ؟

فأجاب : السلم هو على شيء موصوف في الذمة ، فالفرق أن قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تبع ما ليس عندك ) يقصد المعين .

أما الموصوف في الذمة : فهذا غير معين .

ولهذا نطالب الذي باع الشيء الموصوف بالذمة ، نطالبه بإيجاده على كل حال .

وأما الشيء المعين لو تلف ، ما نطالبه به "

انتهى من البيوع من "الكافي" (1/ 274) بترقيم الشاملة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-01, 19:22
الاشتراك في خدمة صناديق التجميل الشهرية

السؤال:

أود الاستفسار عن بعض الشركات التي تعرض خدمة الاشتراك فيها لمدة معينة ، مقابل إرسال صندوق للمشترك كل شهر يحوي عينات من مستحضرات تجميلية مختلفة كل شهر ،قد تكون عينات

كما قد تكون عبوات كاملة ، ، ولا يعلم المشترك عن محتويات الصندوق مسبقًا قبل استلامه . فهل يجوز الاشتراك في هذه الخدمات أم أنها من الغرر المحرم ؟

علمًا أن المشترك يعلم بالشركات المتعاهدة مع هذه الخدمة .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

من شروط صحة البيع : علم المتبايعين بالسلعة المبيعة ، فإن اشترى المشتري شيئا لا يعلمه

فهو عقد فاسد محرم .

دليل ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنه نهى عن بيع الغرر) رواه مسلم (1513) ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم : (أنه نهى عن بيع : الملامسة ، والمنابذة ، وبيع الحصاة) رواه مسلم (1512 -1513)

لما في ذلك من الغرر أي: الجهالة ، والملامسة هي: أن يقول البائع للمشتري : أي ثوب لمسته أو لمسه فلان فهو عليك بكذا، والمنابذة : أن يقول للمشتري

: أي ثوب نبذته إليك أو نبذه إليك فلان فهو عليك بكذا ، وبيع الحصاة هو : أن يقول البائع : أي بقعة أو أي ثوب وقعت عليها أو عليه الحصاة فهو عليك بكذا .

فمنع صلى الله عليه وسلم من هذه البيوع لكون المشتري لم يدخل في المعاملة على بصيرة بحقيقة المبيع .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

"من شروط البيع: أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفة ، أي: عند البائع والمشتري ، فلا يكفي علم أحدهما، والجهل إما أن يكون منهما جميعاً، أو من البائع وحده أو من المشتري وحده ، وفي كل الصور الثلاث لا يصح البيع

فلا بد أن يكون معلوماً عند المتعاقدين، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم (نهى عن بيع الغرر) . والمجهولُ بيعُه غرر لا شك.

فإن قيل: لماذا نهي عن الغرر؟

قلنا: لما يحصل به من العداوة والبغضاء والكراهية؛ لأن المغلوب منهما سوف يكره الغالب ، فلذلك نُهي عن بيع الغرر"

انتهى من "الشرح الممتع" (8/147) .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

بعض الأسواق التجارية ، تبيع صندوق صغيراً بقيمة (ريال واحد) وبداخله شيء مجهول ، قد تربو قيمته عن الريال وقد تنقص ، ما حكم شراء هذا الصندوق مع جهلي بما يحويه ، وهل هذا البيع صحيح أم لا يجوز؟

فأجاب : " شراء هذا الصندوق لا يجوز؛ لأن شراءه من الغرر ، وقد : ( نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر )"

انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (19/61) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء

عن تاجر يبيع علباً مغلفة يطلق عليها اسم: "جرب حظك"، بداخل كل علبة حلوى وألعاب أطفال ، عبارة عن سيارة أو طائرة أو مروحة أو قطار.. كلها ألعاب أطفال، وهي منوعة ، كل علبة يختلف ما بداخلها عن الأخرى من الألعاب المذكورة ، والكرتون مغلف ، لا يرى ما بداخله.

فأجابوا : "هذا النوع من البضائع ، ذات الكرتون المغلف ، الذي يباع ولا يعلم ما في داخله من أنواع السلع من ألعاب الأطفال وغيرها، هو بيع مجهول يفتقد شرط العلم بالمبيع برؤية أو صفة؛ لذا فلا يجوز التعامل بهذا النوع من البضائع الفاقد للعلم بالمبيع برؤية أو صفة ؛ لأنه من بيوع الغرر المنهي عنها "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/84-86) .

وبناء على هذا ؛ فالاشتراك في هذه الخدمة غير جائز ، لأنه شراء شيء مجهول ، فالمشتري لا يعلم جنس الأشياء التي تكون في الصندوق ، كما لا يدري عن كمياتها .

وما ذكرته السائلة من معرفة الشركات المتعاهدة مع هذه الخدمة ، فغير مؤثر ؛ لأن معرفتها لا يرفع وصف الجهالة عن المبيع ؛ لتعدد الأجناس التي تنتجها هذه الشركات.

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-01, 19:25
حكم بيع حساب لعبة بنقاطها ومستوياتها

السؤال:

ما حكم الشرع في بيع حسابي في لعبة بعد إحراز مستوي عالي فيها ؟ حيث إني ألعب لعبة اسمها boom beach ، والتي هي : عبارة عن قرية حربية يتم بناءها

وتتطلب خطة محكمة في بناءها ، وترقيتها ، وتنمية الجنود فيها ، ولتجتاز المستويات يجب أن تهجم على قرى أخرى وفق خطة محكمة وإلا الهزيمة ، وكذلك ترقية قريتي ، فهي تنمية للقدرات العقلية والحربية

وقد عرض علي شخص أن يشتري حسابي في هذه اللعبة ؛ لأن الحساب ذو مستوى عالي ومتفوق ، فما حكم المال المكتسب من البيع ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كانت اللعبة خالية من المحاذير الشرعية ، كالعقائد الكفرية ، والموسيقى ، والصور العارية - ويبعد أن تكون كذلك -: فلا حرج في اللعب بها ، وبيع الحساب المشتمل عليها

لأن الأصل جواز بيع كل مباح معلوم النفع، وإن كان الأولى عدم الانشغال بمثل هذه الألعاب خاصة لغير الأطفال لما فيها من إضاعة الوقت الذي أمرينا بالمحافظة عليه ثم المساهمة في إضاعة أوقات الآخرين عند بيعها لهم

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-08-01, 19:29
اشترى آلة كبيرة وتركها ، فماذا يصنع بها البائع ؟

السؤال:

منذ 4سنوات بعت آلة بقيمة 15000 دينار جزائري ، لشخص لا أعرفه في السوق ، فأعطاني مبلغ 13000دج ، وبقيت 2000دج ، ثم قال لي : على الأكثر أشهر وآتي إليك بالنقود ، وآخذ الآلة

إلا إنني ومنذ ذلك اليوم وأنا اتصل به فيقول لي : الأسبوع القادم وعد سوف آخذها، إلا إنه يخلف الوعد ، مع العلم أن مبلغها اليوم في السوق أقل من هذا المبلغ ، أنا تركتها عند مستودع لوالدي ، ووالدي يحرجني كونه محتاج لمكانها ، فهي تأخذ مساحة كبيرة . السؤال : هو ماذا أفعل في ما يرضي الله ؟

هل أبيعها وبيعها يتطلب نقل ووقوف في سوق وهو يكلفني على الأقل 1000دج ؟

وإذا بعتها سوف يكون الثمن أقل ، فما أفعل به هل أخذه إليه وأزيده الباقي من جيبي ؟

أم ما هو الحل ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

من اشترى سلعة –غير المكيل والموزون- ولم يمنعه البائع من أخذها، فلم يأخذها، كانت من ضمان المشتري، ولا يضمنها البائع إلا بالتعدي أو بالتفريط.

قال في "كشاف القناع" (3/244): " ( فإن تلف ) المبيع بغير كيل ونحوه ( فمن ضمان مشتر، تمكّن) المشتري (من قبضه أم لا ) لقول ابن عمر: (مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع) . رواه البخاري

( إذا لم يمنعه ) أي المشتري ( منه ) أي من قبض المبيع ( بائع ) ؛ فإن منعه بائع كان من ضمانه؛ لأنه كالغاصب " انتهى.

ثانيا:

ما دمت تستطيع الاتصال بالمشتري، فخير ما تفعله أن تأخذ الآلة وتوصلها إليه، ففي ذلك تخلص من أكثر الآثار السيئة التي قد تترتب على هذه القضية.

فإن كنت لا تهتدي لمحله ، أو كان يشق عليك أن توصلها إليه في محله ، أو تخشى ألا تجده ، وتتكلف مؤنة نقلها بلا فائدة ، وكان يمكنك الاتصال به : وتبين له أنك لست مسئولا عن هذه الآلة، وأنك ستبيعها إذا لم يحضر وتسوفي من ثمنها الألفين التي لك، وترسل له الباقي .

فإن أذن في ذلك : فحسن .

وإن لم يأذن، ومضت مدة ، ويئست من مجيئه : جاز لك بيعها ، وأخذ ما لك ، والاحتفاظ بالباقي لصاحبه .

وينبغي أن تشهد على ذلك .

والظاهر أن هذه الآلة أبقيت عندك حتى يسدد الباقي، فهي مرهونة على ما بقي من ثمنها، فإن أذن في بيعها ، على ما سبق ، فذاك .

وإلا فالأصل أن ترفع الأمر إلى الحاكم، إن كان هذا مجديا .

فإن لم يكن مجديا، فإنك تبيعها بنفسك ، وتُشهد على ذلك.

وإن قام بالبيع إمام المسجد ، أو رجل من أهل الوجاهة والثقة : كان أولى.

قال في "زاد المستقنع" : " ومتى حلّ الدين ، وامتنع من وفائه ، فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه ، باعه ووفّى الدين ، وإلا أجبره الحاكم على وفائه ، أو بيع الرهن ، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفّى دينه " انتهى .

وإن انقطعت أخباره ولم يمكن الوصول إليه، بعت الآلة، وأخذت ما لك، وتصدقت بالباقي عنه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوار أو ودائع أو رهون ، ، قد يئس من معرفة أصحابها : فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين ، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية " .

انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/321).

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-08-01, 19:32
ماذا يفعل الخياط بالملابس التي تركها أصحابها مدة طويلة

السؤال:

صديقي خياط ويضع الناس عنده الملابس ليخيطها ، و أحيانا يتركون ملابسهم لسنين. فكيف يفعل فيها ؛ خصوصا هو لا يذكر أصحابها ؟

الجواب :

الحمد لله

ينبغي أن يشترط الخياط على زبائنه مدة معينة ، كشهرين مثلا ، أنه إذا لم يأخذوا ثيابهم خلال هذه المدة فليس مسئولا عنها ، فإذا انقضت المدة ولم يأخذوها ، فإنه يتصدق بها ، أو يبيعها ويأخذ أجرته ، ويتصدق بالباقي عن أصحابها .

وأما إذا لم يشترط : فإنه لا يحل له التصرف في الثياب إلا عند اليأس من حضور أصحابها ، فإذا مضت مدة طويلة ويئس من حضورهم ، تصدق بها ، أو باعها وتصدق بثمنها بعد أخذ أجرته .

قال الشيخ مصطفى الرحيباني رحمه الله :

" قال الشيخ تقي الدين : إذا كان بيد الإنسان غُصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها ; فالصواب أنه يتصدق بها عنهم , فإنّ حبْس المال دائما لمن لا يُرجى

لا فائدة فيه , بل هو تعريض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه , وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية , فدخل بيته ليأتي بالثمن

فخرج فلم يجد البائع : فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن , ويقول : اللهم عن رب الجارية . وكذلك أفتى بعض التابعين من غل من الغنيمة وتاب بعد تفرقهم : أن يتصدق بذلك عنهم , ورضي بهذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم ، كمعاوية وغيره من أهل الشام.

والحاصل أن المجهول في الشريعة كالمعدوم , فإن الله سبحانه وتعالى قال : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها , ) ، وقال تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم )

وقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) فالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطا بالقدرة عليه , والتمكن من العمل به , فما عجزنا عن معرفته والعمل به سقط عنا . انتهى ...

( بشرط ضمانها ) لأربابها إذا عرفهم ; لأن الصدقة بدون الضمان إضاعة لمال المالك "

انتهى . "مطالب أولي النهى" (4/65)

وينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/321) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/ 404) :

" يوجد خياط باكستاني بجوار محلنا، وقد سافر بدون عودة ، وكان عنده كوت (جاكيت) لرجل يدعى مسفر، وطلب منا أن نأخذ هذا الكوت ويبقى معنا حتى يأتي صاحبه

كذلك أخذ منا قيمة التصليح ، وقال: إذا أتى صاحب الكوت فأرجو منكم أن تسلموا هذا إليه، وأن تأخذوا قيمة التصليح ، ولكن صاحب الكوت هذا لم يأت لاستلامه ، والآن مضى على وجوده مدة تقارب السنتين. ماذا أفعل به جزاكم الله عنا ألف خير؟
الجواب : إذا كان الواقع ما ذكر

فيباع الكوت وتأخذوا أجرة الخياطة ، ويتصدق بباقي قيمته على الفقراء ، بنية أن يكون ثواب الصدقة لصاحبه ، فإن جاء صاحبه بعدُ : أُخبر بالواقع ، فإن رضي فبها، وإن لم يرض أعطيتَه القيمة بعد إسقاط قيمة الخياطة ، والثواب لك إن شاء الله ، وإن قُيّم وتُصدق به على فقير فهو أكمل ، ولك أجر ما سلمته للخياط " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" مغسلة ملابس ، فيها ملابس مضى عليها أكثر من شهرين ولا يعرف أصحابها ، مع أنه من ضمن الشروط في الفاتورة أن المغسلة غير مسئولة عن الملابس التي يتركها أصحابها أكثر من شهرين ، هل لصاحب المغسلة أخذها ، إما للاستعمال أو البيع أو التصدق بها ؟

وإذا أخذها ثم طالب بها صاحبها بعد أن تصرف بها : فهل يلزم رد ثمنها أم لا ؟

فأجاب :

إذا كان مشروطاً على صاحب الثياب أنه إذا تأخر لمدة شهرين فلا حق له : فهو الذي تأخر، وإذا تمت الشهران : إما أن يتصدق بها صاحب المغسلة ، إن وجد من يقبلها ويلبسها ، أو يبيعها ويتصدق بثمنها

لكن أرى أن ينتظر بعد الشهرين عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً ؛ لأنه ربما يكون صاحبها قد أقبل ، ولكن تعطلت سيارته أو حصل له مرض ؛ فالأفضل أن ينتظر "

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (215 / 11).

وقال أيضا : " إذا كان بينهما أجلٌ معين : فمتى انتهى الأجل فهو في حل أن يتصدق بها ، أو يبيعها ويتصدق بثمنها.
وأما إذا لم يكن بينهما أجل معين ؛ فلا يجوز أن يبيعها بعد شهر أو شهرين ، بل لا يبيعها ولا يتصرف فيها إلا حيث أيس من صاحبها ، فإذا أيس فهو في حل ؛ لأنه لا يمكن أن يشغل مكانه بهذه الثياب أو هذه الفرش إلى ما لا نهاية له ". "

لقاء الباب المفتوح" (215 / 19) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-01, 19:36
زيادة الثمن لأجل التقسيط هل تكون على كامل الثمن أو المتبقي منه بعد المقدم؟

السؤال:

أنا رجل أتاجر في الأجهزة بالقسط ـ أي التقسيط ـ ، فطلب مني أحد الزبائن جهازا بالقسط ، واتفقت معه على ثمن الجهاز 3000 جنيها بقيمة القسط ، ثم قال لى : إنه سوف يحضر لى مقدما يقدر ب800 جنيها

. السؤال هنا هل يخصم 800 من 3000 ويتبقى عليه2200 أم يخصم ال800 من المبلغ الأصلى لشراء الجهاز والمتبقى يحسب عليه القسط ؟

الجواب :

الحمد لله

لا شك أن تأجيل الثمن له أثر في الزيادة ، مقابل ذلك الأجل ؛ ومقتضى الإنصاف للمشتري منك : أن يكون للمقدار الذي عجله أثره في النقصان من الثمن .

فإذا كنت قد حسبت ثمن الجهاز "3000"

على اعتبار أنه لن يدفع شيئا ، أو سوف يدفع مبلغا قليلا ؛ فينبغي إذا عجل لك هذا المبلغ ، أن يكون المتبقي عليه أقل ، وأن يكون احتسابك للأقساط على اعتبار المتبقي فعلا ، وليس على حساب المبلغ كله .

وبناء على ذلك : يتم خصم هذا المقدم من ثمن الجهاز الأصلي ، ثم تحسب الأقساط على ما تبقى من الثمن .

وراجع للفائدة عن بيع التقسيط وضوابطه ومحاذيره ، جواب الأسئلة القادمه:

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-08-07, 18:42
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

ينص على الزيادة في بيع التقسيط مفصولة عن الثمن

السؤال:

أردت أن أشتري سيارة بالتقسيط ، فقال لي البائع : اختر المدة التي ستسدد بعدها الثمن بشرط ألا تتجاوز سنة . ولكن هذه السيارة بـ ثلاثين ألفاً نقداً وبالتقسيط آخذ ثلاثة بالمائة عن كل شهر

فإذا سددت بعد شهر آخذ ثلاثة بالمائة زيادة على الثمن ، وبعد شهرين ستة بالمائة ، وبعد عشرة أشهر ثلاثين بالمائة . . . وهكذا .

فهل هذا حلال أم حرام ؟.

الجواب :

الحمد لله

بيع التقسيط مع الزيادة في الثمن جائز .

ولكن ذكر العلماء أنه لا ينبغي أن ينص على الزيادة في صورة فوائد مفصولة عن الثمن . فإن فعل ذلك فالبيع إما محرم أو مكروه .

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (6/266) :

وَإِنْ قَالَ : بِعْتُك بِرَأْسِ مَالِي فِيهِ وَهُوَ مِائَةٌ , وَأَرْبَحُ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا , فَقَدْ كَرِهَهُ أَحْمَدُ , وَقَدْ رُوِيَتْ كَرَاهَتُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ نَعْلَمْ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا. وَهَذِهِ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ [يعني أنه ليس بحرام] اهـ باختصار .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "رسالة في أقسام المداينة" :

إذا اشتمل العقد على قوله : "بعتك إياها العشرة أحد عشرة ونحو ذلك" فهو إما مكروه أو محرم ، نُقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا : كأنه دراهم بدراهم لا يصح .

هذا كلام الإمام أحمد . وعليه فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمستدين : بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة اهـ

ومن قرارات المجمع الفقهي :

لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة اهـ .

وطريقة تصحيح هذه المعاملة كما يستفاد من كلام الشيخ ابن عثيمين السابق أن يقول البائع للمشتري : متى ستسدد الثمن ؟ فإن قال : بعد سنة

مثلاً - . ينظر البائع قيمة السلعة ومقدار الربح ثم يقول للمشتري: أبيعك إياها بكذا إلى سنة ، من غير أن ينص على الزيادة مفصولة عن الثمن .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-07, 18:46
الشراء بالتقسيط وذِكر بعض المحاذير في هذه المعاملة

السؤال:

اشترى أخي قطعة أرض ثمنها الأصلي : 22000 ، من نقابة المهندسين ، وقد أخذ شريحة تقسيط شهرية حسب دخله ، وهي ما مقداره 407 دينار شهري - عند دخوله هذه الشريحة يصبح ثمن الأرض 27451

- يعني يحق لكل مهندس بالنقابة أن يدخل بأي شريحة تقسيط يختارها حسب دخله الشهري - كلما زاد القسط الشهري قلَّ سعر الأرض - مع العلم أنهم حددواً أشكال الدفعة الأولى وقيمة كل قسط ، بناءً على الدفعة

ويُعطى المهندس التنازل عن الأرض عند سداد آخر قسط ، ما رأيكم في هذا ؟

هل يدخل بالحرام والربا أم ماذا ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان النقابة تمتلك الأرض فعلاً ، فلا حرج في عرضهم تلك القطع للبيع بأسعار مختلفة بحسب اختلاف الدفعة الأولى ، والأقساط الشهرية ، والمهم في بيع التقسيط في هذه الحال أمور ، وهي :

1. أن تكون النقابة مالكةً لما تبيعه للمهندسين من الأراضي ، ولا يشتريها أحد منهم بما يسمى " مرابحة " ؛ لأنها حيلة على التعامل بالربا .

2. أن لا يتم بيع تلك القطع من الأراضي عن طريق البنوك الربوية ، وهو ما يفعله كثير من التجار والمؤسسات ، حيث يتم دفع ثمن المبيع كاملاً من قبَل البنك ، ويتم تقسيط المبلغ بزيادة للبنك الربوي من قبَل المشتري .

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

اشترى رجل بضاعة من بائع ، واتفق معه على مدة للأداء شهر أو شهرين ، ووقع المشتري للبائع ورقة تسمى : ( كمبيالة ) يعين فيها ثمن الشراء ووقت الأداء واسم المشتري

وبعد ذلك يبيع البائع الكمبيالة للبنك ، ويسدد البنك قيمة ( الكمبيالة ) مقابل ربح يأخذه من البائع ، فهل هذا حلال أو حرام ؟ .

فأجابوا :

" شراء بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم : جائز ، وكتابة الثمن مطلوبة شرعاً ؛ لعموم قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) الآية

أما بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ للبائع ، ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة : فحرام ؛ لأنه ربا " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 370 ، 371 ) .

3. أن يتم الاتفاق على السعر النهائي لقطعة الأرض ، ومقدار القسط قبل التفرق من مجلس العقد فإن تفرقا قبل الاتفاق على ذلك فـ " هو بيع فاسد عند أكثر أهل العلم ؛ لأنه لا يدري أيهما جعل الثمن " قاله البغوي في شرح السنة .

وانظر " تحفة الأحوذي " ( 4 / 357 ، 358 ) .

4. أن لا تفرض النقابة على المشترين غرامة مالية في حال تأخرهم عن دفع شيء من الأقساط ، لأن هذه الغرامة ربا صريح .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-08-07, 18:49
: لا يجوز فرض غرامة تأخير تحصيل الدَّينْ

السؤال:

إذا فرضت على الزبون غرامة لأن البنك رفض صرف شيكه ، فهل يعد ذلك من الربا ؟ مثلا : إذا كتب الزبون شيكا لجهةٍ ما بمبلغ معين ، وعندما ذهب صاحب العمل ليصرف الشيك

وجد أنه بدون رصيد ، وبعد ذلك أخذ من الزبون غرامة لأن شيكه لم يُصرف ، فهل يعد ذلك المبلغ الإضافي من الربا ؟.

الجواب :

الحمد لله

نعم ، لا يحلّ لك أن تأخذ إلا المال الذي في ذمّة غريمك ، فأما أن يتم فرض زيادة في الدَّين بسبب التأخر أو لأنه أتعبك في التحصيل فهذه الزيادة لا تجوز بل تأخذ منه الدين الذي كتب في الشيك فقط .

وأما إذا أعطاك مقابل تعبك كأجرة ذهابك للبنك فهذه لا بأس بها ، وأما الاشتراط في حال التأخر مبلغا زائدا فهذا لا يجوز .

الشيخ عبد الله بن جبرين

*عبدالرحمن*
2018-08-07, 18:52
: الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط

السؤال:

ما هي الضوابط التي تحفظ حقوق طرفي البيع بالتقسيط ، ومن ثم حقوق ونظام وسلامة المجتمع؟

الجواب :

الحمد لله

"البيع إلى أجل معلوم جائز

لعموم قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) البقرة/282

والزيادة في القيمة مقابل الأجل لا مانع منها

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك ، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم (أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشا يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل)

. وينبغي معرفة ما يقتضيه الشرع في هذه المعاملة حتى لا يقع المتبايعان في العقود المحرمة ، إذ إن بعضهم يبيع ما لا يملك ، ثم يشتري السلعة بعد ذلك ويسلمها للمشتري .

وبعضهم إذا اشتراها يبيعها وهي في محل البائع قبل أن يقبضها القبض الشرعي ، وكلا الأمرين غير جائز لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام : (لا تبع ما ليس عندك) ، وقال عليه الصلاة والسلام : (لا يحل سلف وبيع ، ولا بيع ما ليس عندك) .

وقال عليه الصلاة والسلام : (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه) . وقال ابن عمر رضي الله عنهما : (كنا نشتري الطعام جزافا فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا) رواه مسلم.

وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا : (أنه نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم).

ومن هذه الأحاديث وما جاء في معناها يتضح لطالب الحق :

أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست في ملكه ثم يذهب فيشتريها

بل الواجب تأخير بيعها حتى يشتريها ويحوزها في ملكه

ويتضح أيضا أن ما يفعله كثير من الناس من بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى حوزة المشتري أمر لا يجوز لما فيه من مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولما فيه من التلاعب بالمعاملات

وعدم التقيد فيها بالشرع المطهر ، وفي ذلك من الفساد والشرور ، والعواقب الوخيمة ما لا يحصى" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/15-17) .

*عبدالرحمن*
2018-08-07, 18:57
شركة تشتري الأرض بثمن مؤجل ، ثم تبيعها على آخرين على أن يكون تسليم الأرض بعد تمام دفع الثمن .

السؤال :

شركة تشتري الأرض بعقد تتفق به مع صاحب الأرض أن تتم الثمن بعد عام ويتم تسجيل الأرض عند السداد ، وفي خلال العام تقسم الأرض إلى أجزاء وتبيعها.

فهل يعتبر البيع صحيحا إن كان الأمر بالاتفاق مع صاحب الأرض الأصلي والتسليم للزبائن بعد إتمام الشراء؟

الجواب :

الحمد لله

إذا تم عقد البيع بين الشركة وبين مالك الأرض ، فقد انتقلت ملكية الأرض إلى الشركة بموجب ذلك العقد ، فلا يشترط لانتقال الملك أن يقبض البائع الثمن ، ولا أن تسجل الأرض باسم المشتري .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (9/36) :

" الآثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْبَيْعِ : أَوَّلا : انْتِقَالُ الْمِلْكِ : يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ ، وَيَمْلِكُ الْبَائِعُ الثَّمَنَ ، وَيَكُونُ مِلْكُ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ ، وَلا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّقَابُضِ ، وَإِنْ كَانَ لِلتَّقَابُضِ أَثَرُهُ فِي الضَّمَانِ " انتهى .

وقد سبق في جواب السؤال القادم أن تسجيل السلعة باسم المشتري ، المراد منه توثيق الحق ، وليس هو شرطًا لصحة البيع .

وعليه ، فمادامت الشركة قد تملكت الأرض تملكاً حقيقياً واستلمتها ، فلا حرج عليها أن تقسم الأرض إلى أجزاء وتبيعها على من شاءت

ويجوز لها أن تتفق مع المشترين منها ، أن يتم التسليم بعد تمام الأقساط وتسجيل الأرض باسم بالشركة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-07, 19:00
لا تكتب السيارة باسمه إلا إذا دفع آخر قسط من ثمنها

السؤال :

أريد أن أشتري سيارة ويكون البيع بالأقساط ، وطريقة البيع هي أن أدفع دفعة أولا ثم أقسط أقساطا شهرية ، وبعد دفع آخر قسط تقلب السيارة باسمي ، علما أن آخر قسط مثل الأقساط العادية .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا حرج في الشراء بالتقسيط ، سواء دفعتَ دفعة مقدمةً أو لا ، بشرط أن يخلو العقد من اشتراط غرامةٍ في حال التأخر عن السداد ، فإن هذا الشرط من الربا المحرم .

ثانيا :

إذا تم العقد ، فإنك تصبح مالكا للسيارة ، ولو لم تدفع شيئا من الأقساط ، فتنتقل السيارة إلى ملكيتك ، ويبقى ثمنها دَيْناً عليك .

ثالثا :

تسجيل السيارة باسم المشتري ، المراد منه توثيق الحق ، وليس شرطا لصحة البيع ، وملكية المبيع تنتقل إلى المشتري ، بمجرد العقد ، سواء سجل المبيع باسمه أو ظل على اسم البائع .

رابعا :

يجوز للبائع أن يشترط رهناً لضمان حقه ، وله أن يجعل السيارة نفسها رهنا ، بحيث لا يتمكن المشتري من التصرف فيها بالبيع إلا بعد سداد الأقساط وفك الرهن ، وقد قرر الفقهاء جواز ذلك

قال في "كشاف القناع" (3/189)

: " فيصح اشتراط رهن المبيع على ثمنه ، فلو قال : بعتك هذا على أن ترهننيه على ثمنه ، فقال : اشتريت ورهنتك صح الشراء والرهن " انتهى .

وبناء على ذلك ، فإن كان تأخير تسجيل السيارة باسمك ، لأجل زيادة الاستيثاق ، خوفا من أن تبيعها قبل تسديد الأقساط ، فلا يؤثر هذا على صحة البيع ؛ لما سبق من أن التسجيل هو للتوثيق فقط

لكنك تملك هذه السيارة شرعا بمجرد العقد . وإن كانت مرهونة فلا يجوز لك بيعها حتى ينفك الرهن أو يأذن البائع .

وقد رأى مجلس هيئة كبار العلماء أنه يجوز احتفاظ البائع باستمارة السيارة للتوثيق ، فقالوا : " ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً ،

وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك " انتهى .

وبقي أن ننبه إلى أن هناك صورة مشابهة لما ذكرت : وهي عقد الإجارة المنتهي بالتمليك ، وفيه يحتفظ المؤجر بملكية السيارة ، إلى دفع آخر قسط أو أجرة ، لكن هذا العقد فيه تفصيل ، وقد صدر فيه قرار من مجمع الفقه الإسلامي

وانظر السؤال القادم

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-07, 19:05
اشتراط التأمين الشامل في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك

السؤال

:ما حكم شراء سيارة بنظام التأجير مع الوعد بالتملك؟

وهل يختلف الحكم إذا كان البائع (الوكيل) يشترط أن يتم التأمين على السيارة تأميناً شاملاً؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

عقد الإجارة المنتهي بالتمليك ، له صور ، منها الجائز ، ومنها الممنوع ، ومن الصور الجائزة أن يكون هناك عقدان مستقلان ، عقد الإجارة

مع وعد بالتمليك ، ولا يتم التمليك إلا بعقد بيع مستقل بعد انتهاء عقد الإجارة ، ويكون لكل من الطرفين حرية الاختيار في إنشاء هذا العقد أو عدم إنشائه .

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار في هذا الشأن في دورته الثانية عشرة بالرياض من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000م).

وهذا نص القرار:

" قرار رقم: 110(4/12) بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك .

إن مجلس الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000).

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك ). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.

قرر ما يلي:

الإيجار المنتهي بالتمليك:

أولا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:

1- ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.

2- ضابط الجواز:

* وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

* أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير ناشئ من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

4- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.

5- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة ، وأحكام البيع عند تملك العين.
6- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.

ثانيا: من صور العقد الممنوعة:

1- عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا.

2- إجارة عين لشخص بأجرة معلومة ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل.

3- عقد إجارة حقيقي، واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلا إلى أجل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار). وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية ومنها: هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.

ثالثا: من صور العقد الجائزة:

1- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقا على سداد كامل الأجرة، وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة (وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم (13/1/3) في دورته الثالثة).

2- عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة

(وذلك وفق قرار المجمع رقم 44(6/5) في دورته الخامسة).

3- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.

4- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر

للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق (وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44/6(5)) أو حسب الاتفاق في وقته.

رابعا: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف، وتحتاج إلى دراسة تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى " انتهى.

ثانيا :

تبين من خلال قرار المجمع أنه في حال اشتمال العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر ، سواء كان التأمين شاملا أو جزئيا .

والمقصود أنه لا يجوز إلزام المستأجر أو المشتري بالتأمين على العين المؤجرة أو المشتراة ، بل هذا يتحمله المؤجر إن رغب في ذلك ، لأن ضمان العين المؤجرة عليه لا على المستأجر ، ولا يضمن المستأجر إلا إذا فرط أو تعدى .

فإذا شرط المؤجر على المستأجر التأمين ، فالشرط فاسد ، وهو كاشتراط الضمان عليه من حيث المعنى ، وهل يفسد العقد بذلك أو لا ؟

قال في "المغني" (5/311) :

" فإن شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين , فالشرط فاسد ; لأنه ينافي مقتضى العقد . وهل تفسد الإجارة به ؟ فيه وجهان , بناء على الشروط الفاسدة في البيع . قال أحمد , فيما إذا شرط ضمان العين

: الكراء والضمان مكروه . وروى الأثرم , بإسناده , عن ابن عمر , قال : لا يصلح الكراء بالضمان . وعن فقهاء المدينة أنهم كانوا يقولون : لا نكتري بضمان , إلا أنه من شرط على كري أنه لا ينزل متاعه بطن واد , أو لا يسير به ليلا ,

مع أشباه هذه الشروط , فتعدى ذلك , فتلف شيء مما حمل في ذلك التعدي , فهو ضامن , فأما غير ذلك , فلا يصح شرط الضمان فيه , وإن شرطه لم يصح الشرط " انتهى .

وقال في "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (1/514) :

" إذا شرط الضمان على المستأجر في حال تعيب أو هلاك المأجور بلا تعد ولا تقصير ، أو شرط رد المأجور إلى المؤجر بلا عيب تكون الإجارة فاسدة " انتهى .

وصرح المالكية أيضا بفساد الإجارة عند اشتراط الضمان على المستأجر

. ينظر : المدونة (3/450)، بلغة السالك (4/42).

وفي "الموسوعة الفقهية" (1/286)

: " ولا يجوز اشتراط صيانة العين على المستأجر , لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة , فتفسد الإجارة بهذا الاشتراط باتفاق المذاهب . وإن سكن المستأجر , لزمه أجر المثل

, وله ما أنفق على العمارة , وأجر مثله في القيام عليها إن كان فعل ذلك بإذنه , وإلا كان متبرعا " انتهى .

والحاصل : أن التأمين التجاري محرم ، سواء كان الذي سيقوم به البائع أم المشتري ، أما إذا كان التأمين تعاونيا إسلاميا ، فهو جائز ويجب أن يقوم به البائع .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-07, 19:13
سبب التفريق بين جواز بيع البعير بالبعيرين وبين تحريم إقراض البعير ورده ببعيرين

السؤال:

إذا كانت الشريعة لا تفرق بين المتشابهات

السؤال

فما الفرق بين جواز بيع البعير بالبعيرين إلى أجل ، وبين تحريم إقراض البعير على أن يرده بعيرين ؟

أليس المعنى واحد ؟

كما أن تحريم بيع العينة محرم ؛ لأن له نفس معنى القرض بفائدة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

بيع البعير بالبعيرين إلى أجل ، جائز في مذهب جمهور أهل العلم .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (13/ 278- 279) :

" مذهب جمهور العلماء أن ما لا كيل فيه ولا وزن ، كالثياب والحيوان ونحوهما : يجوز بيعه بجنسه أو بغيره ، متساويا أو متفاضلا ، مع نسيئة

ويدل لمشروعية ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : " جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت ، وبقي ناس

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اشتر لنا إبلا من قلائص الصدقة إذا جاءت ، حتى نؤديها إليهم ) ، فاشتريت البعير بالاثنين ، والثلاث قلائص ، حتى فرغت ، فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة " رواه الإمام أحمد في مسنده " انتهى .

وينظر : "فتح الباري" لابن حجر (4/419) .

والمراد بـ " ما لا كيل فيه ولا وزن " : يعني : غير الأصناف الربوية ، من الثياب ، والحيوان ، ونحوه .

قال الشافعي رحمه الله :

" وَلاَ بَأْسَ بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ مِثْلِهِ وَأَكْثَرَ يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً فَإِذَا تَنَحَّى عَنْ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى مَا لاَ يَجُوزُ الْفَضْلُ فِي بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ فَالنَّقْدُ مِنْهُ وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ "

انتهى من "الأم" (4/70) .

وترجم على ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : " بَاب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً .
\
قال : " وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَة ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ ، وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ

فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: آتِيكَ بِالآخَرِ غَدًا رَهْوًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : لاَ رِبَا فِى الْحَيَوَانِ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ ، وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ بِبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَة ً، وَدرهم بِدرهم نَسِيئَة " انتهى .

وأما إقراض البعير بشرط أن يرده المقترض بعيرين ، فهذا غير جائز إجماعاً .

قال ابن قدامة رحمه الله (4/ 240) :

" وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ ، زِيَادَةً ، أَوْ هَدِيَّةً ، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ : أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا " انتهى .

ثانياً :

سبب التفريق بين بيع البعير ببعيرين مؤجلاً ، وإقراض البعير ورده ببعيرين ، إنما هو بسبب النية والقصد ، فنية البيع والمقصود منه مخالف لنية القرض والمقصود منه ؛ ولهذا حصل التفريق بين المسألتين في الحكم .

فالبيع يقصد به المعاوضة والربح والتكسب ؛ ولهذا جازت فيه الزيادة ، وجاز فيه التأجيل في غير الربويات .

بخلاف القرض ، فموضوعه ومقصوده ، هو الإرفاق والإحسان بالمقترض ، فلو شُرط عليه أن يرده بزيادة ، خرج القرض عن ذلك المقصود ، وصارت الزيادة فيه ربا.

وتأثير النية على حكم المعاملات ثابت بالإجماع ، فلو أعطي رجلٌ آخر مائة جرام من الذهب قرضا إلى سنة ، كان ذلك جائزا ، بل هو قرض حسن يثاب عليه المقرض

ولو أعطاه إياها بيعًا على أن يأخذ ثمنها 100 جرام بعد سنة ، كان ذلك حراما ، لأن بيع الذهب بالذهب يشترط فيه التماثل والتقابض .

قال ابن القيم رحمه الله :

" فهذه النصوص وأضعافها تدل على أن المقاصد تغير أحكام التصرفات من العقود وغيرها ، وأحكام الشريعة تقتضي ذلك أيضا ... .

ومن ذلك : أن الله تعالى حرم أن يدفع الرجل إلى غيره مالا ربويا بمثله على وجه البيع ، إلا أن يتقابضا ، وجوز دفعه بمثله على وجه القرض

وقد اشتركا في أن كلا منهما يدفع ربويا ويأخذ نظيره ، وإنما فرق بينهما القصد ؛ فإن مقصود المقرض إرفاق المقترض ونفعه ، وليس مقصوده المعاوضة والربح ، ولهذا كان القرض شقيق العارية

كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم : "منيحة الوَرِق " فكأنه أعاره الدراهم ثم استرجعها منه ، لكن لم يمكن استرجاع العين ، فاسترجع المثل .

وكذلك لو باعه درهما بدرهمين ، كان ربا صريحا ، ولو باعه إياه بدرهم ، ثم وهبه درهما آخر : جاز ، والصورة واحدة ، وإنما فرق بينهما القصد .

فكيف يمكن لأحد أن يلغي القصود في العقود ، ولا يجعل لها اعتبارا ؟ " .

انتهى من " إعلام الموقعين " (3/81) .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (33/130) :

" مَوْضُوعَ عَقْدِ الْقَرْضِ الإِرْفَاقُ وَالْقُرْبَةُ ، فَإِذَا شَرَطَ الْمُقْرِضُ فِيهِ الزِّيَادَةَ لِنَفْسِهِ ، خَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِهِ ، فَمَنَعَ صِحَّتَهُ ؛ لأَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ قَرْضًا لِلزِّيَادَةِ ، لا لِلإِرْفَاقِ وَالْقُرْبَةِ .

وَلأَنَّ الزِّيَادَةَ الْمَشْرُوطَةَ تُشْبِهُ الرِّبَا ؛ لأَنَّهَا فَضْلٌ لا يُقَابِلُهُ عِوَضٌ ، وَالتَّحَرُّزُ عَنْ حَقِيقَةِ الرِّبَا ، وَعَنْ شُبْهَةِ الرِّبَا وَاجِبٌ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وأصل جواز القرض أنه إرفاق ، وإلا لكان حراماً .

ووجه ذلك : أنك لو أردت أن تشتري من إنسانٍ درهماً بدرهمٍ ، بدون قبضٍ في المجلس ، فإنه يكون ربا ، لكن إذا استسلفت منه درهماً على وجه القرض

وستعطيه له بعد مدة صار ذلك جائزاً ، لماذا ؟ لأنه لا يقصد بهذا القرض المعاوضة والاتجار والتكسب ، وإنما يراد به الإرفاق بالمحتاج ، فإذا خرج عن مقصوده الأصلي ، وهو الإرفاق

إلى المعاوضة والمرابحة ، صار داخلاً في الربا ؛ لأن ذلك هو الأصل في إبدال الدراهم بالدراهم ، ومن ثم نقول : كل قرضٍ جر منفعةً للمقرض ، فإنه ربا فهو حرامٌ ولا يجوز " .

انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن عثيمين .

ولمزيد الفائدة حول بيع العينة وسبب تحريمها ، ينظر جواب السؤال القادم

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-07, 19:18
بيع العينة

السرال

ما معنى بيع العينة ؟

الجواب

الحمد لله

بيع العينة هو :

أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ، ثم يشتريها مرة أخرى نقدا بثمن أقل .

فتكون الصورة النهائية حصول النقد للمشتري ، وسوف يسدده بأكثر منه بعد مدة ، فكأنَّه قرضٌ في صورة بيع .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (9/96) :

" للعينة المنهيّ عنها تفسيرات ، أشهرُها : أن يبيع سلعةً بثمن إلى أجل معلوم ، ثمّ يشتريها نفسها نقداً بثمن أقلّ ، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثّمن الأوّل

والفرق بين الثّمنين هو رباً ، للبائع الأوّل . وتؤول العمليّة إلى قرض عشرة ، لردّ خمسة عشر ، والبيع وسيلة صوريّة إلى الرّبا " انتهى .

ولظهور الحيلة الربوية في هذا النوع من البيوع ، ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى تحريمه والمنع منه . حتى قال محمد بن الحسن الشيباني في إحدى صور العينة

– كما في "فتح القدير" (7/213) - :

هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ، اخترعه أَكَلَةُ الربا .

وقد دل على تحريم بيع العينة ما رواه ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ

وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ ) .

رواه أبو داود (3462) وصححه الطبري في "مسند ابن عمر" (1/108) ، وابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (29/30) والألباني في "السلسلة الصحيحة" (رقم/11).

وقد عقد الإمام عبد الرزاق الصنعاني في "المصنف" (8/184) بابا قال فيه :

" باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد :

أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأته : أنها دخلت على عائشة في نسوة ، فسألتها امرأة فقالت : يا أم المؤمنين ! كانت لي جارية ، فبعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة إلى أجل

ثم اشتريتها منه بستمائة ، فنقدته الستمائة ، وكتبت عليه ثمانمائة ، فقالت عائشة : بئس والله ما اشتريت ! وبئس والله ما اشترى ! أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب

فقالت المرأة لعائشة : أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل ، قالت : ( من جاءه موعظة من ربه فانتهى ) الآية ، أو قالت : ( إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ) الآية " انتهى .

قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التعليق" (2/558) : إسناد جيد . وصححه الزيلعي في "نصب الراية" (4/16)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (8/223) :

" مثال بيع العينة : أنا بعت على زيد سيارة بعشرين ألفاً إلى سنة ، ثم إني اشتريتها من هذا الرجل بثمانية عشر ألفاً ، فهذا حرام لا يجوز ؛ لأنه يتخذ حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعاً صورياً بعشرين ألفاً

ثم أعود فأشتريها بثمانية عشر ألفاً نقداً ، فيكون قد أخذ مني ثمانية عشر ألفاً وسيوفيني عشرين ألفاً وهذا ربا ، فهذا لا يجوز ؛ لأنه حيلة واضحة

ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( دراهم بدراهم وبينهما حريرة ) ، وهذه تسمى مسألة العِينة ؛ لأن الرجل أعطى عيناً وأخذ عيناً ، والعين : النقد ؛ الذهب والفضة .

واعلم أنه كلما احتال الإنسان على محرم لم يزدد إلا خبثاً ، فالمحرم خبيث ، فإذا احتلت عليه صار أخبث ؛ لأنك جمعت بين حقيقة المحرم وبين خداع الرب عزّ وجل

والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية ، وإنما الأعمال بالنيات " انتهى باختصار .

وفي كتب الفقهاء توسع في ذكر صور تلحق بالعينة

وضوابط لتحريم هذا البيع يمكن في مراجعتها في هذه المراجع : "بدائع الصنائع" (5/198)

"مواهب الجليل" (4/391) ، "الأم" (3/78)

"إعلام الموقعين" (3/166)

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-07, 19:22
اشترى أرزا سَلَمًا ولما ارتفع السعر تنازل عن بعض حقه

السؤال:

رجل استدان من آخر 10 آلاف ، ووعد أن السداد سيكون يوم الحصاد 20 كيسا كبيرا (شوال) من الأرز تقديرا منه أن الكيس في المتوسط ثمنه 500 ، وبالفعل تم السداد وأوفى بوعده

، لكن تبين لصاحب المال وهو مسلم غير عربي بسيط لا يعرف تفاصيل الدين كثيراً أن السعر في ذلك الموسم مرتفع وأصبح ثمن 20 كيسا ما يزيد عن 16 ألف

فقام من باب الدعوة للإسلام وتحرزا من مال حرام ، وأنه لا يريد أن يشعر الرجل الثاني وهو نصراني بالضيق ، فدفع له الفرق ، وكانت بالنسبة له مفاجأة لم يتوقعها ،ولم يكد يصدق ذلك

رغم أنه في العرف عند الزراع في تلك الدولة وهي في شرق آسيا أن المزارعين يسددون ديونهم من المحصول بأكياس يُتفق على سعرها بالمتوسط حينها ، ويتم السداد مهما تغير ثمنه لاحقا ، هل في هذه المعاملة توجيه من فضيلتكم ؟

الجواب :

الحمد لله

قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد الأنصار يتعاملون بمثل هذه المعاملة ، فيدفع صاحب المال إلى صاحب النخل مبلغا مقدما ، ويتفقان على سداده تمرا ، فأقرهم على هذه المعاملة .

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: ( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) " رواه البخاري (2240) ، ومسلم (4202) .
فليس على هذا الرجل من حرج في أن يأخذ ما اتفقا عليه من الأرز ، ولو ارتفع السعر عن الحد المتوقع ، وهذه المعاملة تسمى عند العلماء " السَّلَم " و " السلف " .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" والسلم هو تعجيل الثمن وتأخير المبيع ، أي : آتي للشخص وأقول : أنا محتاج عشرين ألف ريال ، أعطني عشرين ألف ريال ، أعطيك بدلها بعد سنة سيارة صفتها كذا وكذا

أو أعطيك بدلها برا أو أرزا ، ويصفه فهذا يسمى السلم ، ويسمى السلف ، وهو جائز فقد كان الصحابة رضي الله عنهم ، يفعلون ذلك السنة والسنتين في الثمار ،

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أسلف في شيء ، فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم ) "
.
انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (8/221) .

ومن المعلوم في السَّلَم أن السلعة قد تزيد قيمتها يوم السداد ، وقد تنقص ، ومع ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليها .

وهذه المعاملة ليست قرضا ، وإنما هي صورة من صور البيوع كما تقدم .

وملخص الجواب :

لصاحب المال أن يأخذ العشرين شوالا من الأرز ، ولا يجب عليه أن يرد فرق السعر ، وإن فعله من باب الإحسان ، وتأليف قلب غير المسلم إلى الإسلام ، فهو مأجور على هذا العمل الطيب .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-07, 19:25
حكم بيع زجاجة العطر بعد التعطر منها

السؤال:

بائع عطور للرجال ، أحيانا يأخذ قنينة للبيع ، ويعطر بها نفسه ، بقليل أو يعطر بها بعض الزبائن ، فما حكم هذا الفعل؟

الجواب :

الحمد لله

زجاجات العطور التي يتم بيعها في علبتها ، إنما يشتريها المشتري على أنها جديدة ، لم تفتح ، ولم تستعمل من قبل .
وهذا الشرط وإن لم يصرح المشتري باشتراطه

إلا أنه معروف من تعامل الناس ، وأنهم يعتبرون البائع الذي يستعمل الشيء ثم يبيعه : بائعاً غشاشا ، يخدع الزبائن .
وقد ذكر العلماء أن الشرط الذي جرى عليه العرف يكون معتبرا

كما لو تلفظ به ، فقالوا : "الشرط العرفي كاللفظي"

انتهى من "إعلام الموقعين" لابن القيم (2/414) .

وبعض الزجاجات يفتحها بائع العطور من أجل تعطير الزبائن بها ، فهذه الزجاجات إن أراد بيعها بعد ذلك يجب عليه أن يخبر المشتري بأنها فتحت من قبل

واستهلك بعض ما كان فيها من العطر ، أو أنها كانت مخصصة لتعطير الزبائن – وهو ما يفعله كثير من الباعة-

ولا يجوز له أن يبيعها على أنها جديدة لم تستعمل .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-08-10, 05:58
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

يدفع ثمن قسيمة مقدما ليحصل على بضاعة بعد شهور مع خصم محدد في الثمن.

السؤال:

هل يجوز للشركة عند احتياجها لسيولة نقدية عاجلة أن تصدر قسيمة شراء بضاعة بالآجل يدفع المشتري ثمنها مقدم لهذه الشركة مقابل حصوله على خصم سعري على البضاعة عند تاريخ استحقاق تسليمها له ؟

وهل تعتبر من أنواع الربا ؟

مثلاً: تقوم الشركة (س) المتخصصه ببيع السيارات بإصدار قسيمة شراء بضاعة آجلة بثمن مقدم على أن يتم تسليمها بعد 7 شهور ، ثم يأتي المشتري (ص) ويدفع ثمن هذه القسيمة وهو 150 ألف ، وهذا الثمن تعتبره الشركة ثمنا مقدما لشراء سيارات مقابل منح المشتري خصما سعريا عند تاريخ الاستحقاق

ولم تحدد عدد السيارت ، وسعر السيارة الحاضر 50 ألف للوحده ، تم حل تاريخ الاستحقاق فحصل على 3 سيارات بالإضافة لسياره رابعة قيمة الخصم .

الجواب :

الحمد لله

هذه المعاملة نوع من أنواع البيوع التي يكون فيها الثمن مقدماً والمبيع مؤجلاً ، ويسمى " بيع السَّلم" ، ويشترط لصحة العقد – ههنا – أمران :

الأول:

أن يتم بيان صفات السلعة المبيعة التي يستحقها المشتري ؛ بحيث تذكر جميع صفاتها التي لها تأثير في الثمن ، كالنوع ، والموديل ، والعدد ، واللون ، ونحو ذلك .
الثاني:

أن يتم تحديد ثمن هذه السيارات عند التعاقد ، وقدر الخصم الذي سيحصل عليه المشتري، ويتم تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد.

بحيث يتم العقد وقد عرف المشتري – دافع ثمن هذه القسيمة – عدد السيارات التي سيحصل عليها في التاريخ المحدد ، وثمنها ، ونوعها ، وصفاتها .

أما إذا اختل شرط من هذين الشرطين : فالبيع باطل .

والصورة المذكورة يختل فيها كلا الشرطين – كما يظهر من السؤال- ، فالمشتري لا يعرف عدد السيارات التي سيحصل عليها وقت الاستحقاق ، ولا صفاتها ، ولا ثمنها بشكل دقيق ، وإنما سيتم تحديد كل هذا في وقت الاستحقاق أي موعد التسليم .

ولذلك لا يجوز الاقدام على هذا العقد لما فيه من الجهالة بالمبيع وثمنه .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (16/173) : " وَأَمَّا الْمُسَلَّمُ فِيهِ [ أي : السلعة المبيعة] : فَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْجِنْسِ ، وَالنَّوْعِ ، وَالصِّفَةِ ، وَالْقَدْرِ ، كَيْلاً أَوْ وَزْنًا أَوْ عَدًّا أَوْ ذَرْعًا.

وَعِلَّةُ اشْتِرَاطِ هَذِهِ الأْمُورِ: إِزَالَةُ الْجَهَالَةِ ؛ لأِنَّ الْجَهَالَةَ فِي كُلٍّ مِنْهَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ ، وَمِنْ ثَمَّ تَكُونُ مُفْسِدَةً لِلْعَقْدِ" انتهى

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

نفيد فضيلتكم أن معظم المواطنين لدينا يتعاملون بالبيع الربوي، وهو كالآتي: 1- يعطون (9500 تسعة آلاف وخمسمائة ريال) ، (بـ (داتسون) موديل السنة القادمة، وكذلك عشرة آلاف ريال بـ (داتسون) من دور الحول. 2- أرجو إفادتي تفصيلا؛ لأن (الداتسون) تتراوح قيمتها (15 خمسة عشر ألف) فأكثر، فهل هذا ربا؟

فأجابوا مبينين شروط جواز هذه المعاملة :

"إذا كان الواقع كما ذكر فهو نوع من أنواع البيع، يسمى: بيع السلم، فإذا كانت السيارة مضبوطة بأوصافها التي يختلف الثمن باختلافها، حتى صارت بذلك معلومة للمشتري، وكان الأجل معلوما

وكان هذا النوع من السيارات غالب الوجود عند الأجل، ولو لم يكن موجودا عند العقد، وقبض البائع الثمن كله عند العقد قبل التفرق - جاز هذا البيع ، سواء كان الثمن مثل ثمنها لو كان البيع حالا أو أكثر منه أو أقل

من أجل التأجيل ، ولا يعتبر ذلك ربا فضل ولا نسأ؛ لاختلاف الجنس ، وكون أحد العوضين غير ربوي" انتهى .

الشيخ عبد الله بن قعود ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

انتهى من " فتاوى اللجنة (14/101-103) .

كما سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

أيضا : إنني أخذت من شخص مبلغ عشرة آلاف على أنني أشتري له مقابلها سيارة داتسون موديل 83 م، وذلك بعد سنة من استلام عشرة آلاف المذكورة، فهل هذا العقد جائز أم لا؟

فأجابوا :
"إذا كان الواقع كما ذكر، وكانت السيارة معلومة أوصافها، وكانت عشرة الآلاف كل الثمن، وكان الأجل معلوما فالعقد صحيح" انتهى .

الشيخ عبد الله بن قعود ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/97) .

وعليه: فإذا كان هذا العقد تم وانتهى : فلا بد من فسخه وتصحيحه إن كان ذلك ممكناً .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-10, 06:03
ما حكم بيع الابن شقته للبنك نقداً ثم يشتريها الأب من البنك بثمن مؤجل ؟

السؤال:

والدي محتاج لمبلغ من المال ، وأنا عندي شقة تمليك

فهل يجوز أن يشتري الوالد مني الشقة عن طريق البنك بما يسمى بالتمويل العقاري ,

ويكون العقار مرهون لدى البنك , ثم أقوم بتسليف الوالد المبلغ بعد قبضة من البنك ؟

الجواب :

الحمد لله

لهذه المسألة صورتان :

الأولى :

أن يتم الاتفاق بينكما على إتمام هذه المعاملة مع البنك ، ثم بعد قبض الابن للمال يعطيه لأبيه ، ويعيد الأب له الشقة ويسدد ثمنها للبنك مع الزيادة المتفق عليها .

فهذه صورة محرمة ؛ وهي حيلة على الربا ؛ لأن حقيقة الأمر في مآله : أن والدك أخذ مالاً من البنك ليرده زائداً ، وجعل هذه الشقة وسيلة للحصول على هذا القرض ، فالبيع الذي تم إنما هو بيع صوري غير مقصود ، فهو لا يريد الشقة ولا يقصدها أبداً .

فهذا العقد ظاهره : البيع المشروع ، وحقيقته : الربا المحرم .

قال شيخ الإسلام : " إذَا كَانَ قَصْدُ الطَّالِبِ أَخْذَ دَرَاهِمَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا إلَى أَجَلٍ وَالْمُعْطِي يَقْصِدُ إعْطَاءَهُ ذَلِكَ : فَهَذَا رِبًا لَا رَيْبَ فِي تَحْرِيمِهِ وَإِنْ تَحَيَّلَا عَلَى ذَلِكَ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ؛ فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "

. انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/439) .

وقال ابن القيم :

" قَدْ عُلِمَ ... قَصْدهمَا أَنَّهُمَا لَمْ يَعْقِدَا عَلَى السِّلْعَة عَقْدًا يَقْصِدَانِ بِهِ تَمَلُّكهَا وَلَا غَرَض لَهُمَا فِيهَا بِحَالٍ ، وَإِنَّمَا الْغَرَض وَالْمَقْصُود بِالْقَصْدِ الْأَوَّل : مِائَة بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَإِدْخَال تَلِك السِّلْعَة فِي الْوَسَط تَلْبِيس وَعَبَث ..

. حَتَّى لَوْ كَانَتْ تِلْكَ السِّلْعَة تُسَاوِي أَضْعَاف ذَلِكَ الثَّمَن أَوْ تُسَاوِي أَقَلّ جُزْء مِنْ أَجْزَائِهِ لَمْ يُبَالُوا بِجَعْلِهَا مَوْرِدًا لِلْعَقْدِ , لِأَنَّهُمْ لَا غَرَض لَهُمْ فِيهَا ".

انتهى من "تهذيب سنن أبي داود " (2/ 142، بترقيم الشاملة آليا).

وقال الدكتور يوسف الشبيلي

: " في التمويل الصوري الممنوع يكون هناك اتفاق أو تواطؤ لفظي أو عرفي على أن تعود السلعة إلى البائع الأول ، سواء كان العقد ثنائياً- وهو العينة- أو ثلاثياً – وهو الحيلة الثلاثية- ، وهذا يعني أن تملك المشتري للسلعة صوري ، ولهذا لا يحتاط أي منهما في العقد

فلا يتحرى المشتري في اختيار السلعة ولا البائع في الثمن ".

انتهى من " مداخلة عن الاكتتاب في الندوة الفقهية الأولى"

وأما إذا كان الابن سيشتريها من الأب - بعد ذلك - بأقل من الثمن الذي باعها به للبنك : فهي من العينة المحرمة

الثانية :

أن يكون والدك قاصداً لشراء الشقة شراءً حقيقياً ، بحيث يشتريها منك البنك بسعر المثل ، ثم يشتريها والدك من البنك ويقبضها وتكون تحت ضمانه ومسئوليته .

فهذه الصورة من صور التمويل بالمرابحة وقد سبق بيان جوازها
.
ولا حرج بعد ذلك من إقراضه المال الذي قبضته من البنك.

ولكن لا يجوز الاتفاق بينكما على انتفاعك بالشقة خلال مدة القرض ؛ لأنه يكون حينئذٍ قرضاً جرَّ نفعاً للمقرض .

وقد سبق بيان تحريم هذا

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-10, 06:05
يحصلون على بطاقات تخفيض حسب عدد البرامج التي يحملونها ، فهل لهم أن يستخدموا برنامجا يقوم بتنزيل هذه البرامج تلقائيا ؟

السؤال:

هناك برنامج فكرته : تنزيل برامج ، ويتم تحميلها للحصول على نقاط ، وعند وصول هذه النقاط إلى حد معين يتم الحصول على بطاقة آيتونز أو من أمازون وغيرها ، ماحكم هذا ؟

وهناك أيضا مواقع تضع كوبونات تخفيض لمواقع أخرى كأمازون مجاناً .

الجواب :

الحمد لله

إذا كانت الجهة المانحة للبطاقات لا تشترط طريقة معينة للحصول على النقاط ، وتسمح باستخدام البرامج المعينة على ذلك ، أو تغض الطرف عنها ؛ لكونها لا تخسر شيئا في جلب بطاقات التحفيز هذه

أو لتوفرها بكثرة عندهم ، أو لغير ذلك من الأسباب ، فلا حرج عليكم في هذه الحال من جمع النقاط بالتحميل عبر هذه البرامج .

ويعرف تغاضيهم عن ذلك بالقرائن ، كعدم مكافحة هذه البرامج ، وعدم الإشارة إليها في قائمة الشروط ، لا منطوقا ولا مفهوما مع شيوعها وانتشارها.

فالاستفادةُ من بطاقات التخفيض أو البطاقات المجانية في هذه الحال جائز

بشرط أن تكون هذه البرامج التي يتم تحميلها ، مباحة النفع ؛ وليست برامج إباحية أو غنائية أو برامج بنوك ربوية ، ونحو ذلك مما لا يجوز تحميله أو رفع أعداد زائريه ، أو تشجيعه بأي طريق.

أما إذا كانت الجهة المانحة لهذه البطاقات ، تشترط أن يكون تحميل هذه البرامج تحميلا حقيقيا أو أنها تعد تحميل البرامج بهذه الطريقة تحايلا وتزويرا فلا يحل لكم عمل ذلك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-10, 06:08
إذا ولدت البهيمة في زمن الخيار ، ثم فسخ البيع ، فهل يكون نتاجها من نصيب المشتري ؟

السؤال:

إذا باع رجل بقرة حاملا لرجل آخر ، واشترط البائع أن له الخيار ثلاثة أيام ، فولدت البقرة عجلا في مدة الخيار ، وبعد يومين أراد البائع أن يرد البيع فلمن يكون العجل ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

جمهور أهل العلم يرون عدم انتقال الملك إلى المشتري في مدة الخيار ، وبناء على ذلك فالنماء المتصل والمنفصل في زمن الخيار لا يكون للمشتري ، وهذا قولهم إجمالا .

والمشهور من مذهب الحنابلة : أن الملك في زمن الخيار ينتقل للمشتري ، وله نماؤه المنفصل ، دون المتصل ، لتعذر استيفاء المتصل .

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن النماء المتصل يُضمن للمشتري ، ويكون ذلك بتعويض المشتري قيمة هذا النماء ، وهذه الرواية هي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين وغيرهما .

ينظر " المغني " (3/ 488)

و"حاشية المشايخ على الروض المربع " (6/135)

و"شرح الزاد للحمد " (13/88) بترقيم الشاملة .

ثانيا :

إذا بيعت البقرة حاملا ، ثم ردها المشتري قبل انقضاء مدة الخيار بعد أن ولدت ، فإنه يجب أن يرد ولدها معها ؛ حتى على المشهور من مذهب الحنابلة الذين يجعلون النماء المنفصل في مدة الخيار للمشتري

لأن العقد عند البيع وقع على البقرة وحملها ، ولا يعد هذا نماء منفصلا ، بل هو متصل ؛ أشبه اللبن الذي يكون في ضرع الشاة عند العقد ، فإن حلبه المشتري بعد العقد قبل التفرق

ثم فسخا البيع في المجلس ، فإنه يرد اللبن مع الشاة ، ولا نقول هو نماء منفصل ، بخلاف اللبن الناشئ بعد العقد في مدة الخيار ، فإنه نماء منفصل حدث في ملك المشتري .

والذي يعده الفقهاء نماء منفصلا ، ويذكرونه كثيرا في خيار الرد بالعيب - لأن العيوب قد يتأخر اكتشافها - فهو في البهيمة تباع ، ثم تحمل وهي في ملك المشتري وبعد أن تضع

يتبين له فيها عيب ، فله أن يردها بالعيب ، دون أن يرد حملها معها ، على المشهور من مذهب الحنابلة.

قال ابن قدامة " فإن كان المبيع حاملاً فولدت عند المشتري ، ثم ردها رد الولد معها ، لأنه من جملة المبيع ، والولادة نماء متصل "

انتهى من " الكافي في فقه الإمام أحمد " (2/49) .

وفي " المبدع " (4/88) لابن مفلح

: " فَلَوْ حَدَثَ الْعَقْدُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ ، ثُمَّ رَدَّهَا رَدَّ وَلَدَهَا مَعَهَا صَرَّحَ بِهِ فِي " الْمُغْنِي " وَ " الشَّرْحِ " ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَبِيعِ ، وَالْوِلَادَةُ هُنَا نَمَاءٌ مُتَّصِلٌ بِالْمَبِيعِ

وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخَانِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا ، فَمُرَادُهُمْ بِالْوَلَدِ هُنَا وَلَدُ الْبَهِيمَةِ لَا الْأَمَةِ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين

" ولو اشترى شاة حاملاً وفي أثناء الخيار وضعت ؟

نقول : إن نشأ الحمل في زمن الخيار : فهو نماء منفصل للمشتري ، وأما إذا كان قد وقع عليه العقد فهو أحد المبيعين ، فيكون للبائع ؛ ولهذا لو ردها : لرد الولد معها ، لأن الولد قد وقع عليه العقد " >

انتهى من " الشرح الممتع " (8/285) .

والحاصل : أنه إذا فسخ أحد الطرفين ـ البائع ، أو المشتري ـ العقد ، وطالب برد البقرة ، في مدة الخيار : فإنها ترد ، ومعها ولدها الذي ولدته في هذه المدة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-10, 06:13
حكم قيام البائع بتغيير قيمة السلعة حسب مدة التقسيط

السؤال:

سؤالي يدور حول البيع بالتقسيط ، والذي بحثت فيه ووجدت إجابات كثيرة ، ولكن لم أجد ما يسمى بالثمن المتعدد للأزمنة المتعددة ، وهي كما يلي : يوجد محل تجاري لبيع مواد منزلية حاضرة موجودة بالمحل

يستطيع المشتري أخذها في حينها ، وبدون دفع مسبق ، أي نصف المبلغ أو ثلثه ، بل تتم العملية كما يلي : حدد التاجر لكل بضاعة ثلاثة أسعار مختلفة حسب مدة السداد

مثلا : ثلاجة منزلية تسدد خلال 12 شهرا بقسط قدره 2400 دينار شهريا . أو خلال 18 شهرا بقسط قدره 17000 دينار شهريا . أو خلال 24 شهرا بقسط قدره 15000 دينار شهريا

. أطلب توضيحا حول جواز هذه الطريقة في البيع من عدمه .

الجواب :

الحمد لله

سبق بيان جواز بيع التقسيط ، وأنه لا بأس ببيع السلعة الحاضرة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها لو بيعت نقداً .

وإذا ثبت جواز هذا البيع ، فلا فرق بين أن يكون الأجل واحدا ، أو أن يكون عدة آجال ، لكل أجل ثمنه المناسب له ، على أن يراعي ما يلي :

الأمر الأول :

أن يتفرقا وقد اتفقا على أجل واحد بعينه ، حتى يكون الثمن معلوما ومحددا ، ولا يكون هناك جهالة تفضي إلى النزاع والخصام .

عَنِ سعيد بنِ الْمُسَيِّبِ ، قَال: “ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ إِلَى شَهْرٍ ، أَوْ بِعِشْرِينَ إِلَى شَهْرَيْنِ ، فَبَاعَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ ؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ “ رواه عبد الرزاق في " المصنف " (8 / 136 - 137) .

الأمر الثاني :

ألا يشترط البائع على المشتري ؛ أنه إذا تأخر في دفع الأقساط في وقتها ، فعليه أن يدفع الأقساط بثمن أعلى ، أو ينقله إلى الأجل التالي الأغلى .

لأنه في هذه الحالة يكون صورة من صور ربا الجاهلية الذي جاء الإسلام بتحريمه .

وراجع كتاب " بيع التقسيط وأحكامه " للشيخ سليمان بن تركي التركي .

فقد تناول في الصفحات (348 – 350) هذه المسألة بعينها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-10, 06:17
صورة ربا الجاهلية ، وبيان أهمية معرفته في التشريع الإسلامي

السؤال:

ذكر ابن حجر في فتح الباري، المجلد الرابع صفحة رقم 264 أن الإمام مالك روى عن زيد بن أسلم أنه قال : كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل ، فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟

فإن قضاه أخذ وإلا زاده في حقه ، وأخر عنه في الأجل ، وذكر أنه كان للرجل الحق في ممتلكات المدين إن تأخر في السداد. فما صحة هذا الحديث؟ وما أهميته في التشريع الإسلامي؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

روى الإمام مالك (1378) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ : " كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ قَالَ : أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي ؟ فَإِنْ قَضَى أَخَذَ وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ " .

وروى الطبري في تفسيره (7/205) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، في قوله: " لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة"، قال: كان أبي يقول:

" إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السِّن [ السن: العمر. يريد بها أسنان الأنعام، كما سيتبين من بقية الأثر ] يكون للرجل فضل دين، فيأتيه إذا حل الأجل فيقول له : تقضيني أو تزيدني؟ ؛ فإن كان عنده شيء يقضيه قضى ، وإلا حوَّله إلى السن التي فوق ذلك

إن كانت ابنة مخاض يجعلها ابنة لبون في السنة الثانية ، ثم حِقَّة ، ثم جَذَعة، ثم رباعيًا، [ وهي من أسنان الإبل المعروفة عند العرب ] ثم هكذا إلى فوق ، وفي العين [ أي : النقود ] يأتيه

فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل، فإن لم يكن عنده أضعفه أيضًا، فتكون مئة فيجعلها إلى قابل مئتين، فإن لم يكن عنده جعلها أربعمئة، يضعفها له كل سنة أو يقضيه ، قال: فهذا قوله:"لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة " .

وكذا رواه من طريق البيهقي في "سننه" (10773) وفي "المعرفة" (3396)

وزاد : " وروينا معناه عن مجاهد " .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

" وَرَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق عَطَاء وَمِنْ طَرِيق مُجَاهِدٍ نَحْوَهُ , وَمِنْ طَرِيق قَتَادَةَ " إِنَّ رِبَا أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَبِيع الرَّجُل الْبَيْع إِلَى أَجَل مُسَمَّى , فَإِذَا حَلَّ الْأَجَل وَلَمْ يَكُنْ عِنْد صَاحِبه قَضَاءٌ ، زَادَ وَأَخَّرَ عَنْهُ "

انتهى من "فتح الباري" (4 /313) .

وينظر : "تفسير الطبري" (7/205)

و" تفسير ابن أبي حاتم " (3/759) .

ثانيا :

معرفة ذلك له أهمية عظيمة في التشريع الإسلامي فيما يخص المعاملات الإسلامية وطبيعة العلاقة الشرعية بين المسلم وأخيه المسلم ، فمن ذلك :

أولا :

بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ربا الجاهلية هذا : " وَهَذَا هُوَ الرِّبَا الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ بِاتِّفَاقِ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَفِيهِ نَزَلَ الْقُرْآنُ ، وَالظُّلْمُ وَالضَّرَرُ فِيهِ ظَاهِرٌ "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (20 /349) .

ثانيا :

بيان الفرق بين ما كان عليه أهل الجاهلية من العدوان ، وما صار عليه أهل الإسلام من العدل ورفع الظلم .

ثالثا :

تأصيل معنى التعاون بين المسلمين في معاملاتهم المالية ، وأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" القرض إنما يقصد به الإرفاق ودفع حاجة المقترض ، فإذا تعدى إلى أن يشتمل على منفعة للمقرض مشروطة أو متواطأ عليها ، فإنه يخرج عن موضوعه الذي من أجله شرع " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (244 /6) .

رابعا :

وجوب إنظار المعسر ، فإذا حل الدين وكان الغريم معسرا لم يجز أن يقلب الدين عليه , بل يجب إنظاره , وإن كان موسرا كان عليه الوفاء ; فلا يحل له زيادة الدين ، سواء مع يسر المدين أو مع عسره .

خامسا :

بيان معنى قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) آل عمران/ 130 .

قال الطبري رحمه الله :

" يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله ، لا تأكلوا الربا في إسلامكم بعد إذ هداكم له، كما كنتم تأكلونه في جاهليتكم .."

انتهى من "تفسير الطبري" (7 /204) .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-10, 06:21
ما الحكم إذا اشترى ذهباً وسلّم نصف المبلغ وأخر النصف الآخر ؟

السؤال:

رجل اشترى حلياً بمائة ألف فدفع للبائع منها خمسون ألفاً على أن يدفع له الباقي بعد شهر

, فأرجو بيان الحكم في هذه المسألة

وهل يصح البيع كله أم يصح في القدر المقبوض من الثمن فقط أم يكون البيع كله فاسداً ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز بيع الذهب بالنقود مؤجلاً ، سواء كان التأجيل لكل الثمن أم لبعضه ؛ لاشتراط التقابض بين المتابعين في هذه الحال

فقد روى مسلم (1587) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، ..... ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) .

ومعنى (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) : يعني : إذا بِيع الذهب بالفضة فيجب أن يكون يدا بيد ، بمعنى التقابض في مجلس العقد ، وعدم جواز التفرق قبل القبض .

والأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة في ذلك .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (13/466) :

" إذا باع إنسان مصاغا من الذهب لآخر ، وليس مع المشتري بعض القيمة أو كل القيمة ، ولا بعد أيام أو شهر أو شهرين ، فهل هذا جائز أو لا ؟

ج2 : إذا كان الثمن الذي اشترى به مصاغ الذهب ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو مستنداتها لم يجز

بل هو حرام ؛ لما فيه من ربا النسأ ، وإن كان الشراء بعروض كقماش أو طعام أو نحوهما جاز تأخير الثمن " انتهى .

ثانياً :

إذا اشتري الحلي بثمن معين ، بعضه حال وبعضه مؤجل ، فإن العقد يصح في القدر الحال - أي : المعجل من الثمن - ويبطل في القدر المؤجل

وعليه ، فلو اشترى شخص حلي ذهب بـ مائة ألف – مثلاً - ، ولم يدفع من ذلك المبلغ إلا النصف – خمسين ألفاً - ، فإن البيع يصح بقدر المقبوض من الثمن

وعليه ، فما زاد على قيمة الخمسين ألفاً من الحلي يرد على البائع ؛ لكون العقد لم يصح فيه .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (26/352) :

" إِذَا حَصَلَ التَّقَابُضُ فِي بَعْضِ الثَّمَنِ دُونَ بَعْضِهِ ، وَافْتَرَقَا : بَطَلَ الصَّرْفُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ ، بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا حَصَلَ فِيهِ التَّقَابُضُ ، وَلَهُمْ فِيهِ اتِّجَاهَانِ :

الأَوَّلُ : صِحَّةُ الْعَقْدِ فِيمَا قُبِضَ وَبُطْلانُهُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ . وَهَذَا رَأْيُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ .

الثَّانِي : بُطْلانُ الْعَقْدِ فِي الْكُلِّ ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَوَجْهٌ آخَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" قوله : « .. قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض » أي : وصح فيما قبض .

مثال ذلك : اشترى مائة درهم بعشرة دنانير فهذا صرف ، فإذا استلم كل واحد منهما ما آل إليه : صح العقد ، أي : تبين أن العقد صحيح ، وإذا سلمه خمسين درهماً فقط وتفرقا

صح العقد في خمسين الدرهم ، ويقابلها خمسة دنانير والباقي لا يصح ، وهذا بناء على تفريق الصفقة ، وأنه يمكن أن يصح بعضها دون بعض .... .

فإن لم يسلم شيئاً إطلاقاً بطل العقد في الجميع .

وهذه المسألة ، نظيرها : إذا اشترى الإنسان حلياً من شخص بعشرة آلاف ريال ، وسلمه خمسة آلاف ريال فقط ، والباقي قال : أحضره لك غداً ؟

فإنه يصح في النصف ، والباقي لم يدخل في ملكه ، ولا يصح فيه العقد .

فإن لم يعطه شيئاً ، بأن قال : سآتيك بالدراهم بعد العصر ، وأعطني الحلي الآن ، بطل العقد في الجميع "

انتهى من " الشرح الممتع " (8/450) .

وجاء في " فتاوى إسلامية " (2/361) :

" سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم من اشترى ذهباً وبقى عليه من قيمته ، وقال آتى بها إليك متى تيسر ؟

فأجاب : لا يجوز هذا العمل ، وإذا فعل : صح العقد فيما قبض عوضه ، وبطل فيما لم يقبض ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيع الذهب والفضة : ( بيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) " انتهى .

فإذا أمكن قسمة الحلي من غير ضرر على أحد الطرفين : وجب تفريق الصفقة ، كما سبق بيانه ، فيأخذ المشتري من هذه الحلي ، بقدر المبلغ الذي دفعه ، ويرد الباقي على البائع ، أو يدفع ثمنه حالا .

فإن لم تمكن القسمة ، وصار البائع والمشتري شريكين في بعض الحلي ، ثبت لهما الحق في فسخ البيع ، دفعا للضرر الحاصل بالشركة .

وكذلك لو فات غرض المشتري أو البائع بهذه القسمة ، كما لو كان الحلي طقما واحدا ، يريد المشتري أخذه كله ، ويفوت غرضه إذا أخذ نصفه فقط ، أو يتضرر البائع ببيع بعضه .

وينظر للفائدة : "المغني" لابن قدامة (6/611-612)

"الشرح الممتع" (8/257)

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-10, 06:25
يريد أن يفتح محلاً لبيع طعام القطط والكلاب

السؤال :

ما حكم بيع طعام القطط والكلاب ومستلزماتهما حيث أخطط لفتح محل مختص بهذه المنتجات ؟

الجواب :

الحمد لله :

الأصل في بيع طعام القطط والكلاب : الإباحة ، ما لم يشتمل ذلك الطعام على شيءٍ يحرم بيعه ، كلحم خنزير أو ميتة .

واقتناءُ بعض الناس للكلاب اقتناءً محرماً : لا يعني النهي عن إطعامها أو بيع الطعام الخاص بها ، فالشريعة جاءت بالحث على الإحسان إلى الحيوان ، وجعلت الأجر والثواب لمن فعل ذلك

فلا حرج في بيع أطعمة الحيوانات ومستلزماتها ، ويبقى إثم الاقتناء على صاحب الكلب إذا اقتناءه لغير ما أباحه الشرع .

ولا يمنع ذلك أن تنصح من جاءك يشترى طعاماً لكلبه إذا غلب على ظنك أنه اقتنى كلبا لغير حاجة .

والنصيحة لك حيث إنك ما زلت في مرحلة التخطيط والتفكير أن تبحث عن مشروع آخر أفضل من هذا ، وأبعد عن الشبهة .
والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-10, 06:29
حكم شراء قطعة أرض على المشاع ثم تعين بعد ذلك بالقرعة

السؤال:

هناك بعض المشاريع العمرانية في البلد ، حيث تقوم بعض الشركات بشراء بقعة جغرافية كبيرة ، ثم تبيعها على شكل قطع صغيرة للمواطنين

والإشكال هنا هو أن المشتري لا يدري تماماً أين أرضه حتى يتم تقطيع كل المساحة إلى قطع صغيرة ثم تُجرى القرعة ، أي أن المشتري يدفع المبلغ ويذهب إلى أن يحين وقت القرعة ، ثم يأتي ليأخذ أرضه

والتي يعتمد الأمر فيها كلية على الحظ ، فقد يحالفه الحظ ويحصل على قطعة جيدة قريبة من المدارس والطريق الرئيسية .. الخ ، وقد يكون العكس

وأريد أن أشتري أرضاً بهذه الطريقة بنية بيعها حال أن تنتقل إلى ملكيتي ، فهل شراء الأرض بهذه الطريقة جائز؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز لك شراء قطعة من هذه الأرض التي تبيعها تلك الشركة على المشاع ، فإن بيع الأرض على المشاع جائز .

جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (26 / 290)

: " لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ بَيْعِ جُزْءٍ مُشَاعٍ فِي دَارٍ كَالثُّلُثِ وَنَحْوِه " انتهى .

وفي " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق " (5 / 126)

: " وبيع المشاع يجوز من شريكه ، ومن غير شريكه بالإجماع ، سواء كان مما يحتمل القسمة أو مما لا يحتمل القسمة " انتهى.

وفي " إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك " (1 / 81):

" ويجوز بيع المشاع " انتهى .

وفي " المجموع شرح المهذب " (9 / 256)

: " يَجُوزُ بَيْعُ الْمُشَاعِ كَنِصْفٍ مِنْ عَبْدٍ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ خَشَبَةٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ شَجَرَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، بِلَا خِلَافٍ ؛ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يَنْقَسِمُ أَمْ لَا " انتهى .

وفي " الفروع وتصحيح الفروع "(7 / 151):

" يَجُوزُ بَيْعُ الْمُشَاعِ وَرَهْنُهُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَجَّرَ، لِأَنَّ الْإِجَارَةَ لِلْمَنَافِعِ ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الِانْتِفَاعِ " انتهى.

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله تعالى –

" والدليل على جواز بيع المشاع قول جابر ـ رضي الله عنه ـ « قضى النبي صلّى الله عليه وسلّم بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة »

فهذا يدل على جواز بيع المشاع ، فإذا كان بيع المشاع جائزاً ، كان رهنه جائزاً ؛ لأنه إذا حل أجل الدين ولم يوف : بيع ، وبيع المشاع جائز، إذاً يصح رهن المشاع "

انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع "(9 / 130).

وعلى ذلك فإذا تم هذا البيع ، فتبقى القرعة طريقا شرعيا لتحديد الجزء الخاص بكل واحد من المشترين ؛ لأن القرعة طريق من طرق القسمة .

جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (33 / 137) :

" الْقُرْعَةَ طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِ الْقِسْمَةِ ، وَالْقُرْعَةُ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْقِسْمَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ " انتهى .

وننبه السائل إلى أن الحكم بالقرعة طريق من طرق الحكم بالشرع ؛ وليست من قبيل الحظ أو القمار ؛ لأن الله سبحانه ذكر القرعة في كتابه في غير موضع ، وكذا جاءت السنة بالقرعة في مواطن الاختلاف .

جاء في " الطرق الحكمية " لابن القيم – رحمه الله - (1 / 245)

: " وَمِنْ طُرُقِ الْأَحْكَامِ: الْحُكْمُ بِالْقُرْعَةِ ، قَالَ تَعَالَى: ( ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ) [آل عمران: 44] ، قَالَ قَتَادَةُ: " كَانَتْ مَرْيَمُ ابْنَةَ إمَامِهِمْ وَسَيِّدِهِمْ

فَتَشَاحَّ عَلَيْهَا بَنُو إسْرَائِيلَ ، فَاقْتَرَعُوا عَلَيْهَا بِسِهَامِهِمْ، أَيُّهُمْ يَكْفُلُهَا، فَقَرَعَ زَكَرِيَّا، وَكَانَ زَوْجَ أُخْتِهَا، فَضَمَّهَا إلَيْهِ ". وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " لَمَّا وُضِعَتْ مَرْيَمُ فِي الْمَسْجِدِ اقْتَرَعَ عَلَيْهَا أَهْلُ الْمُصَلَّى

وَهُمْ يَكْتُبُونَ الْوَحْيَ، فَاقْتَرَعُوا بِأَقْلَامِهِمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُهَا " ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ، وَقَالَ تَعَالَى: ( وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) ، يَقُولُ تَعَالَى: فَقَارَعَ

فَكَانَ مِنْ الْمَغْلُوبِينَ ، فَهَذَانِ نَبِيَّانِ كَرِيمَانِ اسْتَعْمَلَا الْقُرْعَةَ ، وَقَدْ احْتَجَّ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا إنْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْهُمْ

وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ» .." انتهى.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-08-10, 06:33
اشتراطُ البائعِ على المشتري عدمَ بيعِ ما اشتراه

السؤال:

لو أني اشتريت تذاكر حلال من موقع ما ، وقمت بالتعليم على المربع الذي يشير إلى موافقتي على الشروط ، وأحد هذه الشروط أنه لا يصح لي إعادة بيعها مرة أخرى . ثم قمت ببيعها وربحت من هذا

وذلك لأن جميع الناس يقومون بهذا الأمر ، فهل هذا المال الناتج عن التخلص منها حرام ؟

هل يجوز لي بيعها لأني أعلم أنه قانوناً يمنع بيعها ؟

الجواب :

الحمد لله

هذا الشرط المذكور في هذه المعاملة ، وهو ألا يبيع المشتري الشيء الذي اشتراه ، هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم

والخلاف في هذه المسألة على وجه الاختصار كالآتي :

القول الأول :

بطلان البيع والشرط ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، ورواية في مذهب أحمد .
بل حكاه الماوردي مذهب جميع الفقهاء . "

المجموع " (9/464) .

القول الثاني :

بطلان الشرط دون البيع ، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ، وقول للمالكية ، وقول للشافعية.

القول الثالث :

صحة البيع والشرط جميعا ، وهو رواية في مذهب أحمد ، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم .

انظر: " المبسوط " (13/13)

و"البحر الرائق "(6/93)

و "مواهب الجليل "(4/373)

" التاج والإكليل " (6/242)

و" الأم " (7/101)

و " مغني المحتاج " (2/47-48)

" المجموع " (9/464)

و " مجموع الفتاوى " (29/137)

و "إعلام الموقعين "(3/301) .

والأقرب في هذه المسألة التفصيل : فإن كان هذا الشرط يترتب عليه مصلحة فهو جائز ، أما إذا كان يقصد به مجرد التضييق على المشتري فلا يجوز .

وقد اختار هذا التفصيل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ، فقد قال في سياق الكلام على هذا الشرط : " ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلاً :

وهو إن كان شرط عدم البيع لمصلحة تتعلق بالعاقد أو بالمعقود عليه فإن الصحيح صحة ذلك، مثال التي تتعلق بالعاقد : أنا أعرف أن هذا الرجل محتاج إلى بيت وأريد أن أبيعه بيتي

ولكن أعرف أن الرجل لا يحسن التصرف يمكن أبيعه عليه في الصباح ويبيعه هو في آخر النهار، وأنا إنما أريد أن أبيعه عليه من أجل أن ينتفع به ويسكنه ، فأقول له : لا أبيعك هذا البيت إلا بشرط أن لا تبيعه

فيلتزم بهذا ، فهذا من مصلحة العاقد (المشتري).

ومثال مصلحة المعقود عليه : عندي عبد له منزلة عالية فجاءني شخص أثق به وآمنه على هذا العبد فقال: بعني عبدك ، فقلت: أبيعك بشرط أن لا تبيعه ؛ لأنني أخشى إذا باع عبدي على إنسان غشيم يظلمه ويذله ،

فقلت: نعم أبيعك عبدي بشرط أن لا تبيعه ، فالمصلحة هنا تعود على العبد المعقود عليه .

والصحيح في الصورة الثانية أنها أيضا جائزة ؛ لأنه قد يكون شخص معروفاً بالشر والفساد وعندي عبد ، فجاء شخص ثقة أمين

فقلت : لا بأس أبيع عليك العبد لكن بشرط أن لا تبيعه على فلان خاصة ، فهذا من مصلحة المعقود عليه .

نتهى من" الشرح الممتع :" (8/244) .

وبناء عليه ؛ فإن تلك الجهة التي وضعت هذا الشرط قد يكون لها مصلحة في وضعه ، ومن ثم وضعته ، فلا يجوز مخالفته ، وعلى مَنْ دخل معهم والتزم بالشرط الوفاءُ به ، وحينئذ لا يجوز له بيع ما اشتراه

ولا التربح ببيعه ، لما قد يعود به على البائع بالضرر ، والربح الذي أخذه من ذلك لا حق له فيه ، فيتصدق به ، ويبقي رأس ماله فقط .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

walid-youcef
2018-08-11, 16:39
جزاك الله خيرا..

سي يوسف مشرقي
2018-08-11, 18:37
جزاك الله خيرا]...

*عبدالرحمن*
2018-08-12, 05:08
جزاك الله خيرا..

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني خضورك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

و اذا اردت استفسار لشئ ما
اهلا و سهلا بك دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-08-12, 05:08
جزاك الله خيرا]...


الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني خضورك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

و اذا اردت استفسار لشئ ما
اهلا و سهلا بك دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-08-12, 05:11
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

حكم شراء هاتف نقَّال به أصوات معازف لا يمكن حذفها

السؤال:

ما حكم من اشترى هاتفا نقالا فيه أصوات معازف لا يمكن حذفها ، ولم يجد هاتفا بديلا خاليا من هذه المحرمات ؟

الجواب :

الحمد لله

وضع الأصوات الموسيقية كنغمات تنبيه للهاتف الجوال أمر منكر

ويمكن للسائل استعمال رنة الهاتف على نغمة الجرس المعتادة , أو صوت مباح كخرير الماء أو أصوات العصافير مثلا , أو نشيد من الأناشيد المباحة ونحو ذلك .

وأما مجرد شراء الهاتف المشتمل على أصوات المعازف المحرمة : فهذا لا حرج فيه ما دام صاحبه لن يستخدمها ,

والآن قد تطورت الهواتف , وصار الشخص قادرا على تنزيل أصوات مباحة متعددة كنغمات للتنبيه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-12, 05:13
استخدام نغمات موسيقية في الهاتف الجوال

السؤال

هل استخدام التليفون المحمول الذي به نغمات فيه شبهة ، لأن هذه النغمات تعتبر موسيقى أم لا ؟

و بصراحة يمكن أن أتجنب هذه الشبهة باستخدام تليفون محمول يكون جرسه آية قرآنية.

الجواب

الحمد لله

وضع نغمات الهاتف الجوال على الأصوات الموسيقية منكر ومحرم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصّ على تحريم المعازف حيث قال : " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف .. " الحديث ، رواه البخاري (5590)

وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين ؛ أولهما : قوله صلى الله عليه وسلم : " يستحلون " فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة ، فيستحلها أولئك القوم .

ثانيا : قرن المعازف مع المقطوع بحرمته وهو الزنا والخمر ، ولو لم تكن محرمة لما قرنها معها ( السلسلة الصحيحة للألباني 1/140-141 بتصرف ) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله

: فدل هذا الحديث على تحريم المعازف ، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة ، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها

. مجموع الفتاوى (11/535 ) .

وآلات اللهو هي آلات الموسيقى .

ويمكن الاستغناء عن هذه النغمات المحرمة بضبط الهاتف على نغمة الجرس المعتادة أو غيرها مما لا يُعدّ من النغمات الموسيقية .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

عن حكم النغمات الموسيقية في الجوال

فأجابت : " لا يجوز استعمال النغمات الموسيقية في الهواتف أو غيرها من الأجهزة ، لأن استماع الآلات الموسيقية محرم كما دلت عليه الأدلة الشرعية ويُسْتَغْنَى عنها باستعمال الجرس العادي . وبالله التوفيق

مجلة الدعوة العدد 1795 ص 42 .

وقد ذكر السائل أنه يمكنه ضبط جرس هاتفه على آية قرآنية ، والأولى أن لا يفعل هذا ، فإنه يُخشى أن يكون في هذا نوع امتهان للقرآن الكريم

فإن الله تعالى أنزل القرآن ليكون كتاب هداية يهدي للتي هي أقوم ، فيُقرأ ، ويُرتَّل ، ويُتَدبر ، ويُعمَل بما فيه ، لا ليكون وسيلة تنبيه .

فيكفي السائل أن يجعل هاتفه على نغمة الجرس المعتادة .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-12, 05:17
اشترى بضائع مقلدة وهو لا يعرف ، فهل يجوز له الاحتفاظ بها ؟

السؤال :

اشتريت ملابس من ماركات معروفة من محل تجاري في تايلاند ؛ لأنها كانت رخيصة الثمن ، ولكنني اكتشفت لاحقا أنّ هذه الملابس مقلدة ، ومن المعروف في أغلب الدول أنّ تقليد الملابس مخالف للقانون ،

ولكن لا يمنع القانون الناس من شرائها . فهل يجوز لي الاحتفاظ بهذه الملابس ، خصوصاً أنني لم أكن على علم بأنها بضائع مقلدة ، ولا توجد سياسة إرجاع الملابس لدى المحل الذي اشتريت منه هذه الملابس ؟

وهل يجوز شراء الملابس المقلدة ، حيث إنّ القانون لا يمنع ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إذا غش البائعُ المشتري وباع له سلعة مخالفة للأوصاف التي يريدها المشتري ، كما لو باع له شيئا على أنه ( أصلي ) فتبين للمشتري فيما بعد أنه ( مقلَّد ) وليس أصليا

ثبت الحق للمشتري في فسخ هذا العقد ، واسترجاع الثمن الذي دفعه .

وله ـ أيضا ـ أن يتنازل عن حقه ، ويرضى بالسلعة على ما هي عليه .

قال ابن قاسم الحنبلي رحمه الله في " حاشيته على الروض المربع " (4/437) :

"وأصول الشريعة توجب الرد بالتدليس والغش، والرد بهما أولى من الرد بالعيب ، فإن المشتري إنما بذل ماله في المبيع بناء على الصفة التي أظهرها له البائع ، ولو علم أنه على خلافها، لما بذل له فيها ما بذل له"

انتهى ، وينظر : "إعلام الموقعين" (2/15) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"التدليس : أن يُظهر المبيع بصفة مرغوب فيها وهو خال منها ، ومن ذلك : تَصْرِيَة اللبن في ضرع بهيمة الأنعام ، وهو ربط ضرع البهيمة حتى يجتمع فيه اللبن ، فإذا رآها المشتري ظن أن هذه عادتها

وأن لبنها كثير فيزيد في ثمنها ، فإذا وقع هذا من البائع فقد حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ( فهو بالخيار [يعني : المشتري] : إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعا من تمر) .

وهذا الصاع هو مقابل اللبن الذي كان موجودا فيها وقت العقد".

انتهى بتصرف يسير من "الشرح الممتع" (8/306-307) .

وبناء على هذا ؛ فيجوز لك أن تحتفظ بهذه الملابس ، وتكون قد تنازلت عن حقك في فسخ هذا العقد ، ويجوز لك أن تردها على البائع ، وتسترد حقك منه ، إذا كان القانون هناك يضمن لك حقك في مثل ذلك .

ثانيا :

أما بيع البضائع المقلَّدة ، فهذا له صورتان :

الصورة الأولى :

أن يخدع البائعُ المشتري ، فيوهمه أنها بضائع أصلية وليست مقلدة ، وقد يزيد على هذا بأن يضع شعار الشركة الأصلية ، فهذا التصرف من البائع محرم ، وفيه اعتداء على حق الشركة الأصلية وحق المشتري .

الصورة الثانية :

أن يكون البائع صادقا ، ويخبر المشتري بأنها ليست أصلية وإنما هي مقلدة ، أو يكون المشتري على بينة من الأمر ، بما يظهر من القرائن كالفرق البيِّن في السعر ، بين السلعة الأصلية ، والسلعة المقلدة

ونحو ذلك من القرائن ؛ فهذا لا بأس به ، لأن المعاملة حينئذ ليس فيها غش ولا تدليس ، وإنما هي مبنية على الصدق والبيان ، وإنما البيع عن تراض ، وقد حصل ذلك بينهما .

لكن الذي ينبغي على المشتري : ألا يشتري السلع المقلدة ، لئلا يكون معينا على رواج الغش والتدليس في الأسواق، أو الاعتداء على صاحب الحق الأصلي ، إذا كان معصوم المال

خاصة فيما يجد له بديلا ملائما ، أو تكون له القدرة على شراء السلعة الأصلية .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-12, 05:19
باعه أرضا على ألا يقوم بتسجيلها إذا تأخر في السداد ، فتأخر ، فهل ينفسخ العقد ؟

السؤال:

باع أبى قطعة أرض منذ 30 عام قبض ثلثي المبلغ ، وبقى ثلث يسدد خلال عام ، على ألا يقوم بتسجيل الأرض للمشترى إذا تأخر في السداد... ولم يقم المشترى بالسداد

ومرض أبي ، وتوفي رحمه الله من 6 سنوات . تمكنا من الوصول للمشترى الآن ، ويريد إكمال المبلغ حتى نسجل له الأرض . فكيف نقبض ثمن ثلث الأرض ...

كان ثمن المتر حين اشتراه 200 جنيه ، ويساوي الآن حوالي 8000 جنيه أو أكثر ، وقد عرض دفع 5000 جنيه للمتر . فما هو الحكم الشرعي ؟ أم إن هذا العقد أصبح باطلا ، ومن حقنا أن نسترد كامل الأرض ؟

الجواب:

الحمد لله

إذا كان والدكم قد باع هذه الأرض منذ ثلاثين سنة فقبض ثلثي المبلغ ، وأبقى الثلث على أن يسدده المشتري في خلال السنة

واشترط عليه أنه إن تأخر في السداد لن يقوم بتسجيل الأرض له ، فتأخر في السداد ، فله ألا يسجلها له ، مما يترتب عليه فسخ العقد ، ويسترد المشتري ما دفعه من الثمن .

إلا أن هذا الإجراء كان ينبغي أن يتم بمجرد الإخلال بالشرط ، أما بعد ثلاثين سنة ، فلا سبيل إلى فسخ العقد .

وكذلك فإن هذا المبلغ المتبقي ليس في صورة القرض من كل وجه ، لحصول الضرر بالتأخر كل هذه المدة ، واستحقاق بقية الثمن منذ زمن بعيد ، ولتعلقه بالشرط .

ففسخ العقد فيه ضرر بالمشتري ، وتحصيل المبلغ المتبقي على أنه دين فيه ضرر بالبائع ،

فالذي نراه هو المصالحة والتراضي ، وأقرب ما يكون ذلك بتصحيح العقد في ثلثي الأرض دون الثلث الباقي ، فيشتريه المشتري من جديد بسعره الآن ، أو بحسب ما تتراضون عليه .

فإذا كنتم تراضيتم على أن يكون سعر المتر خمسة آلاف جنيه فلا بأس بإمضاء ذلك ، وإذا تراضيتم على أن يكون السعر أكثر من ثمانية آلاف ، الذي هو سعر المتر الآن ، فلا بأس أيضا ، مع التصافي والمسامحة .

فإن استمر النزاع بينكم وبين المشتري مع ذلك : فسبيلكم المحاكم الشرعية ، إن وجدت .

فمثل هذه القضايا يكون حلها بالتراضي ، وإلا : فإنها ترفع إلى المحاكم الشرعية ، للنظر في نص العقد ، وسماع كلا المتخاصمين

وسماع شهود الإثبات أو النفي إن وجدوا ، وغير ذلك من ملابسات القضية وقرائنها التي تتضح بها صورتها على جلية .

فإن لم يوجد محكمة شرعية عامة ، فاجعلوا بين الطرفين حكما ، من أهل العلم والديانة ، والخبرة بمثل هذه الأمور .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-12, 05:22
مجلس العقد في حالة غياب أحد المتابعين

السؤال:

ما حكم مجلس العقد في حالة غياب أحد المتعاقدين ؟

مثال : عندما تروج سلعة على الانترنت فيأتي المشتري فيشتري السلعة مع غياب البائع من مجلس العقد .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

أثبت الشرع لكل واحد من المتبايعين الحق في فسخ العقد بدون رضا الطرف الآخر ما داما في المجلس الذي تم فيه العقد ، فإن تفرقا فقد وجب البيع ولا يمكن فسخه إلا بالتراضي أو بسبب يبيح الفسخ

كما لو كانت السلعة معيبة .

روى البخاري (2112)، ومسلم (1521) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا

أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ) .

وإذا كان أحد المتعاقدين غائبا عن المجلس ، كما لو أرسل البائع رسالة إلى المشتري قائلا : بعتك سيارتي بكذا ، ووصلت الرسالة إلى المشتري وقبل ، صح البيع

ويكون للمشتري الخيار في فسخ العقد ما دام في المجلس الذي وصلت إليه فيه الرسالة وقبل البيع فيه .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (30/ 217-218) :

" كَمَا يَصِحُّ انْعِقَادُ الْعَقْدَ بَيْنَ الْحَاضِرَيْنِ بِالإْيجَابِ وَالْقَبُول بِالْعِبَارَةِ كَذَلِكَ يَصِحُّ بَيْنَ الْغَائِبَيْنِ بِالْكِتَابَةِ أَوْ إِرْسَال رَسُولٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، فَإِذَا كَتَبَ شَخْصٌ لآِخَرَ مَثَلاً: بِعْتُك دَارِيَ بِكَذَا، فَوَصَل الْكِتَابُ لَهُ فَقَبِل انْعَقَدَ الْعَقْدُ .

وَالظَّاهِرُ مِنْ نُصُوصِ الْفُقَهَاءِ : أَنَّ مَجْلِسَ الْعَقْدِ حَالَةَ غِيَابِ الْعَاقِدَيْنِ هُوَ مَجْلِسُ قَبُول مَنْ وُجِّهَ لَهُ الْكِتَابُ ، أَوْ أُرْسِل إِلَيْهِ الرَّسُول" انتهى.

وعلى هذا ؛ فالشراء عن طريق الإنترنت يثبت فيه الخيار للمشتري ما دام في المجلس الذي قبل فيه البيع .

وقد اختار بعض العلماء أن البيع إذا تم بمثل هذه الطريقة ولم يكن البائع والمشتري مجتمعين في مجلس واحد فإنه لا خيار مجلس حينئذ .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: "قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً) ، (ما) مصدرية ظرفية يعني مدة عدم تفرقهما، وقوله: (وكانا جميعاً) تأكيد لعدم التفرق

وفيه فائدة وهي : إذا تبايع رجلان بالهاتف فإنه في هذه الحال لا خيار، بمجرد ما يقول أحد: بعت والثاني يقول: اشتريت وجب البيع " .

انتهى من " الشرح الممتع " (8/262) .

وإذا كان الشراء عن طريق الإنترنت لا يمكن الرجوع فيه بعد القبول ، أو اشترط البائع ذلك ، فيسقط خيار المجلس حينئذ ويلزم البيع بمجرد قبول المشتري وليس له فسخ العقد إلا بسبب

لأن خيار الشرط يسقط إذا اشترط أحد المتبايعين أنه ليس هناك خيار مجلس ووافق الطرف الآخر .

انظر " المغني " (6/15-16) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-12, 05:28
اشترت بيتا من خالها كان في الأصل ملكا لأمه وبعد الشراء سمعت من يتهم خالها بأنه أخذه من أمه بالاحتيال ، فهل البيع صحيح؟

السؤال :

أنا اشتريت بيتا من خالي الذي بدوره ورثه عن جدتي ، عن طريق عقد هبة ، وهناك أقوال تقول بأنه أخذه منها بالاحتيال ، لأن جدتي كانت تعاني من مرض أثر على عقلها

فأصبحت لا تدرك ولا تتحكم بأفعالها ، كنت آنذاك صغيرة ، وعند شرائي للبيت وأصبح ملكا لي ، تذكرت هذه القصة ، ولكن المشكلة أن خالي يقول بأنه حلال

لأن جدتي وهبته إياه ، وأنا لا أعلم الحقيقة أين ، وهم الآن يتهمونني بأنني شاركته بالحرام .

أرجوكم أفيدوني ، فأنا لا أنام من وقتها ولكم الأجر والثواب.

الجواب :

الحمد لله

يدعو الإسلامُ المسلمِ إلى إحسان الظن بأخيه المسلم ، وأن يحمل أقواله على الصدق وسائر أموره على أحسن المحامل ، وينهاه عن سوء الظن به

لأن سوء الظن بالمسلم خلق ذميم وهو ذريعة إلى التجسس والتحسس والغيبة والتحاسد والتباغض والتدابر ، وقطع العلائق بين المسلمين.

وعلى ذلك فإن الأصل أن يحمل كلام خالك على الصدق ، فيصدَّق فيما أخبركم به من كون هذا البيت هبة من أمه ،

لكن يستفسر منه بعد ذلك فإن أخبر أن أمه وقت الهبة كانت مغلوبة على عقلها بذهول أو خرف أو غير ذلك من أعراض الشيخوخة فيعرَّف حينئذ أن هذه الهبة غير صحيحة

لأن من كان مغلوبا على عقله لا تنفذ تصرفاته وإن نطق بصيغة العقود من هبة أو بيع ونحوهما

لأنه حينئذ لا يُعلم هل قصد هذا الكلام ووعى مدلوله أم لا ؟ ومن كان هذا حاله فقد أهدر الشرع الشريف ألفاظه وتصرفاته وصيَّرها بمنزلة العدم .

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى

: " المتكلم بصيغ العقود إما أن يكون قاصدا للتكلم بها أو لا يكون قاصدا؛ فإن لم يقصد التكلم بها كالمكره والنائم والمجنون والسكران

والمغلوب على عقله لم يترتب عليها شيء، وإن كان في بعض ذلك نزاع وتفصيل فالصواب أن أقوال هؤلاء كلها هدر كما دل عليه الكتاب والسنة والميزان وأقوال الصحابة "

انتهى من إعلام الموقعين عن رب العالمين (3 / 98) .

أما إن أخبركم أن أمه قد وهبته هذا البيت وهي في كامل وعيها وصحتها ، وكان معه عقد صحيح من حيث الظاهر ، يثبت ذلك : فينبغي حينئذ تصديقه ، مالم تكن هناك بينة ظاهرة ،

أو قرينة قوية : تدل على خلاف قوله ، فإذا اختلفتم في هذا فسبيل فض المنازعات يكون باللجوء إلى القضاء الشرعي الذي يحكم بين الناس على وفق شرع الله سبحانه.

لكن يبقى هناك إشكال آخر ، وهو أنه إن كانت أمه قد وهبته هذا البيت هبة صحيحة ، وكان له إخوة أو أخوات ، فكان يجب على الأم أن تهب لإخوته مثل ما وهبت له

فتكون بذلك قد عدلت بين أولادها في العطية

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري (2587) ومسلم (1623) عن النُّعْمَان بْن بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مرفوعا : ( اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ) .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" لا يجوز للوالدين التفضيل في العطية بين أولادهما ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ، ولأن ذلك يسبب الحسد والحقد والبغضاء والشحناء والقطيعة بين الإخوة

وكل ذلك يتنافى مع مقاصد الشريعة المطهرة التي جاءت بالحث على التآلف والترابط والتواد والتعاطف بين الأقارب والأرحام "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16 / 225).

فإذا كان له إخوة ، ولم تهب لهم أمهم كما وهبت له : فقد اختلف أهل العلم في هذه الهبة: فمنهم من ذهب إلى أنها نافذة ماضية ليس لباقي الورثة أن يستردها

وبعضهم ذهب إلى وجوب إرجاعها بحيث تقسم بين الورثة حسب ما شرعه الله سبحانه .

وقد حكى ابن قدامة - رحمه الله تعالى - هذا الخلاف فقال في المغني (6 / 60):

" إذا فاضل بين ولده في العطايا، أو خص بعضهم بعطية، ثم مات قبل أن يسترده، ثبت ذلك للموهوب له، ولزم، وليس لبقية الورثة الرجوع. هذا المنصوص عن أحمد، في رواية محمد بن الحكم

والميموني، وهو اختيار الخلال، وصاحبه أبي بكر. وبه قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأكثر أهل العلم.

وفيه رواية أخرى عن أحمد : أن لسائر الورثة أن يرتجعوا ما وهبه. اختاره ابن بطة وأبو حفص العكبريان. وهو قول عروة بن الزبير، وإسحاق.

وقال أحمد: عروة قد روى الأحاديث الثلاثة؛ حديث عائشة، وحديث عمر، وحديث عثمان، وتركها وذهب إلى حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - «يرد في حياة الرجل وبعد موته» ، وهذا قول إسحاق

إلا أنه قال: إذا مات الرجل فهو ميراث بينهم، لا يسع أن ينتفع أحد مما أعطي دون إخوته وأخواته؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى ذلك جورا بقوله: «لا تشهدني على جور» .

والجور حرام لا يحل للفاعل فعله، ولا للمعطى تناوله. والموت لا يغيره عن كونه جورا حراما، فيجب رده

ولأن أبا بكر وعمر أمرا قيس بن سعد، أن يرد قسمة أبيه حين وُلِدَ له وَلَدٌ، ولم يكن عَلِمَ به، ولا أعطاه شيئا، وكان ذلك بعد موت سعد " انتهى .

والقول الثاني ، بوجوب رد هذا المال على الورثة حتى يقسم بين الجميع ، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، قال رحمه الله " وَالصَّحِيحُ مِنْ قَوْلَيْ الْعُلَمَاء

أَنَّ هَذَا الَّذِي خَصَّ بَنَاتَهُ بِالْعَطِيَّةِ دُونَ حَمْلِهِ – الحمل الذي في بطن امرأته - يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَرُدَّهُ : رُدَّ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ أَيْضًا؛ طَاعَةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

وَاتِّبَاعًا لِلْعَدْلِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ؛ وَاقْتِدَاءً بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وَلَا يَحِلُّ لِلَّذِي فُضِّلَ أَنْ يَأْخُذَ الْفَضْلَ؛ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُقَاسِمَ إخْوَتَهُ فِي جَمِيعِ الْمَالِ بِالْعَدْلِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ "

انتهى من مجموع الفتاوى (31 / 277) .

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى

" والصواب: أنه إذا مات وجب على المفَضَّل أن يرد ما فُضِّل به في التركة، فإن لم يفعل خُصِم من نصيبه إن كان له نصيب

لأنه لما وجب على الأب الذي مات أن يسوِّي، فمات قبل أن يفعل صار كالمدين، والدَّيْن يجب أن يؤدَّى، وعلى هذا نقول للمفضَّل: إن كنت تريد بر والدك فرد ما أعطاك في التركة"

انتهى من الشرح الممتع على زاد المستقنع (11 / 85) .

والحاصل :

أن الأصل جريان العقود بين الناس على الصحة ، ما لم يقم دليل على بطلانها ؛ فإذا تبين أنه قد أخذ ذلك البيت بغير حق ، إما باحتياله على الجدة

أو غير ذلك : فالواجب عليك أن تفسخي بيعك منه ، وتردي عليه بيته ، ويرد عليك الثمن الذي دفع .

وأما حيث لم تقم بينة : فلا يجب عليك فسخ البيع ، والأصل صحته ؛ لكن إن قويت التهمة ، واشتهر الخبر بين الأقارب ، أو كان له إخوة لم يعطوا من الهبة مثل ما أعطي هو :

فالأحوط لك أن تسعي في فسخ ذلك العقد ، ولا تعينيه على الانتفاع به ، ثم هو وشأنه بعد ذلك ، وأما أنت فقد استبرأت لدينك.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-08-12, 05:33
باع على ولده أرضا بشرط إبرائه من قيمتها إذا مات الولد

السؤال:

هل صيغة العقد التالي شرعية أم لا , وإذا كان الجواب لا ، فما هي الصيغة الصحيحة . أقر أنا (ي س ق) بأنني قد بعت ولدي (ي ي س) قطعة أرض من أملاكي بمبلغ 96 ألفا تقسيط (علماً أنه المبلغ الحقيقي لها دون بخس أو محاباة)

وفي حالة وفاته وأنا على قيد الحياة : فإنه يعفى وأبناؤه من المبلغ المتبقي نهائياً , ولا أبيح لأي من ورثتي مطالبة أبنائه بما بقي من المبلغ ، وإذا توفيت أنا وهو لا يزال على قيد الحياة ,

فإن المبلغ المتبقي يدفعه كفالة أيتام صدقة عني ؟

الجواب :

الحمد لله

مادام الأمر كما ذكرتَ من أن الثمن المذكور يمثل قيمة الأرض دون محاباةٍ فالبيع صحيح ، وكذلك الشروط التي فيها ذكر طريقة العمل عند وفاة الوالد أو الابن صحيحة كذلك ، وبيان ذلك كالتالي :

فالشرط المذكور بإعفاء الابن وورثته من الباقي في حال وفاة الابن قبل أبيه شرط صحيح ؛ لأن إضافة الإبراء إلى وفاة الابن ، فكأن الأب أراد صلة أحفاده ونفعهم بعد وفاة أبيهم

فتنازل عن باقي حقه من التركة ، وهذا التصرف لا يمنع منه الشرع .

وتعليق الإبراء على وفاة المدين جائز ، قال ابن القيم رحمه الله :

" إذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ : " إنْ مِتَّ قَبْلِي فَأَنْت فِي حِلٍّ ، وَإِنْ مِتُ قَبْلَك فَأَنْت فِي حِلٍّ " صَحَّ وَبَرِئَ فِي الصُّورَتَيْنِ ؛ فَإِنَّ إحْدَاهُمَا وَصِيَّةٌ ، وَالأُخْرَى إبْرَاءٌ مُعَلَّقٌ بِالشَّرْطِ ، وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ الإِبْرَاءِ بِالشَّرْطِ ؛ لأَنَّهُ إسْقَاطٌ ..

" انتهى من "إعلام الموقعين" (4/7) .

وأما اشتراط الوالد أنه إذا مات هو أولا : فإن ابنه يدفع ما تبقى من أقساط في كفالة الأيتام ، صدقة عن الوالد : فهذا شرط صحيح أيضا

لأنه وصية من الوالد بالتبرع بجزء من تركته ، فإذا كان الباقي من الأقساط ثلث التركة أو أقل : نفذت الوصية ، ولم يشترط لها رضا الورثة

. وأما إن كان أكثر من الثلث ، نفذت الوصية في الثلث ، ولا تنفذ فيما زاد عليه إلا برضا الورثة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-12, 05:36
هل لها أن تبيع دبلة الخطوبة ؟

السؤال:

عندما تزوجنا كنّا متأثرين بالثقافة الغربية فتبادلت مع زوجي خواتم العرس ، والآن أعلم أن ذلك حرام ، وأريد بيعها ، فهل سيكون مالها حلالاً ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

تبادل العروسين لخواتم العرس يكون ممنوعا شرعا : إذا اقترن ذلك بعقيدة فاسدة ، كالاعتقاد بأن ذلك يكون سببا في بقاء النكاح واستمراره وزيادة الألفة بين الزوجين ، فإذا خلا عن الاعتقاد الفاسد ، فلا حرج في هذا الفعل

ومثل ذلك في المنع : إذا كان سيترتب عليه أن الرجل يلبس شيئا من خواتم الذهب ، كما هو حال الخاتم الذي سيأخذه من المرأة ، غالبا .

ثانياً :

لا حرج عليك في بيع خاتم العرس ، على كل حال ، والانتفاع بثمنه ، خاصة إذا كان يريد التخلص بذلك من اتخاذ الخاتم ، أو استعماله ، على وجه محرم

لكونه ليس مما يحرم بيعه ، والتحريم في لبس الدبلة أو الخاتم – عند القائلين به – إنما هو لأجل اقتران لبسها باعتقاد فاسد

ولما فيه من مشابهة الكفار كما في الفتوى المشار إليها ، وليس لأن عين تلك الخواتم والدبل محرم .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-12, 05:39
صاحب محل خضار يقول : ادفع 300 ريال وخذ ما تستطيع حمله ؟

السؤال:

ما رأيك لو محل يبيع خضار ، وقال صاحب المحل ادفع 300 ريال ، وخذ هذه الأكياس واحمل ما تستطيع حمله لمرة واحدة بقيمة 300 ريال ؛ فهذا رجل يقدر يحمل وزن 40 كيلو وأخر 20 كيلو ، كل حسب قوته ، فهل هذا جائز ؟

الجواب :

الحمد لله

من شروط البيع المتفق عليها بين العلماء : أن يكون المبيع معلوماً ، فلا يصح البيع إذا كان في المبيع جهالة لدى العاقدين أو أحدهما .

جاء في " الموسوعة الفقهية" (9/100)

: " مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ : أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَعْلُومَيْنِ عِلْمًا يَمْنَعُ مِنَ الْمُنَازَعَةِ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْهُولاً جَهَالَةً مُفْضِيَةً إِلَى الْمُنَازَعَةِ فَسَدَ الْبَيْعُ ".

وقالوا : " لاَ بُدَّ لِمَعْرِفَةِ الْمَبِيعِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُشْتَرِي بِالْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْمِقْدَارِ ، فَالْجِنْسُ كَالْقَمْحِ مَثَلاً ، وَالنَّوْعُ كَأَنْ يَكُونَ مِنْ إِنْتَاجِ بَلَدٍ مَعْرُوفٍ ، وَالْمِقْدَارُ بِالْكَيْل أَوِ الْوَزْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا "

انتهى من " الموسوعة الفقهية الكويتية " (9/ 16) .

وعليه : فالبيع بالصورة المذكورة في السؤال محرم وباطل ؛ لما يتضمنه من الجهالة في نوع ، وقدر المبيع ، فقد يجعل المشتري همته مصروفة كلها لحمل أشياء أغلى من غيرها في المحل

وإذا قدر أن ما يباع في المحل : لا يتفاوت ثمنه ، وهذا متعذر واقعا ، فالمقدار الذي يحمله كل مشتري : يتفاوت تفاوتا كثيرا ، فقد يحمل الرجل (10) كيلو أو (30 ) أو أكثر أو أقل ، وهذا غرر بيِّن .

روى الإمام مسلم في صحيحه (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ".
والغرر : الجهالة والمخاطرة وما يفضي إلى النزاع .

قال النووي رحمه الله في " شرح مسلم "

: " وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَرَر فَهُوَ أَصْل عَظِيم مِنْ أُصُول كِتَاب الْبُيُوع , وَيَدْخُل فِيهِ مَسَائِل كَثِيرَة غَيْر مُنْحَصِرَة كَبَيْعِ الْمَعْدُوم وَالْمَجْهُول " انتهى باختصار.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى

: " أما إن كان حين الشراء لا يعرف حقيقة المال ، وإنما اشتراه جزافاً ، فالبيع غير صحيح ؛ لما فيه من الغرر.

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه نهى عن بيع الغرر)، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: ( أنه نهى عن بيع: الملامسة، والمنابذة

وبيع الحصاة )؛ لما في ذلك من الغرر ،والملامسة هي : أن يقول البائع للمشتري : أي ثوب لمسته أو لمسه فلان فهو عليك بكذا.

والمنابذة : أن يقول للمشتري : أي ثوب نبذته إليك أو نبذه إليك فلان فهو عليك بكذا.

وبيع الحصاة هو : أن يقول البائع : أي بقعة أو أي ثوب وقعت عليها أو عليه الحصاة فهو عليك بكذا .

وما أشبه هذا التصرف فهو في حكمه بجامع الغرر ؛ لكون المشتري لم يدخل في المعاملة على بصيرة بحقيقة المبيع ، والله سبحانه أرحم بعباده من أنفسهم ؛ ولهذا نهاهم عز وجل عما يضرهم في المعاملات وغيرها "

انتهى من " مجموع الفتاوى والمقالات " (19/89) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-12, 05:42
حكم بيع وشراء الملح المستخدم في أحواض السمك

السؤال:

هل يجوز البيع والشراء في الملح المستخدم في أحواض سمك الزينة ؟

حيث يتم إضافة هذا الملح في الأحواض لتحويل مائه إلى ماء مالح كماء البحر بحيث تتأقلم معه الأسماك ، وما حكم التجارة في بقية منتجات أحواض السمك تلك ؟

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في بيع وشراء الملح المستخدم في أحواض سمك الزينة

إذا لم يكن في ذلك ضرر على السمك

كما أنه لا حرج أن يتاجر الشخص في منتجات أحواض السمك

لأن الأصل في البيوع الحل والإباحة

لقول الله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) البقرة / 275 .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-08-14, 19:12
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

حكم المال الناتج عن ايجار ترخيص حكومي لبيع المحاصيل الزراعية للدولة

السؤال:

أنا لدي أرض زراعية بعقد من الدولة ، وهذا العقد يعتبر بمثابة ترخيص لي بتسويق المحاصيل الزراعية وبيعها للدولة ، ولكن أرضي متروكة ولاتنتج

ويأتيني فلاحون ليس لديهم ترخيص فيعطوني مبلغا من المال على أن يقوموا بتسويق محاصيلهم للدولة بالاستعان بعقدي الزراعي ، فهل هذا المال حلال ؟

الجواب :

الحمد لله

هنا ينظر هل استخدام هذا الترخيص الذي وهبته لك الجهة الحكومية المختصة هو مقابل الالتزام بالعمل في هذه الأرض واستغلالها ؟ أم أنه ليس عليك التزمات معينة من عمل وإنتاج مقابل استخدامه ؟

فالاحتمال الأول :

استخدام هذا الترخيص هو مقابل الالتزام بالعمل في هذه الأرض واستغلالها ، وذلك سعيا من الدولة لتنشيط قطاع الزراعة ؛ ففيه هذه الحالة يجب عليك أن توفي بما اشترط عليك ، فيتعين عليك أن تبيعهم محاصيل أرضك لا أرض غيرك .
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة / 1 .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (‏ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود ( 3594 ) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " ( 5 / 142 ) .

وإرسال بضاعة غيرك على أنها بضاعتك ، يدخل في باب الغش والكذب ، وهذا لا يجوز .

فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ) رواه مسلم ( 164 ) .
والمال الذي يحصله الإنسان بالغش والخداع لا يكون حلالا .

الاحتمال الثاني :

ليس عليك التزمات معينة مقابل استخدام هذا الترخيص .

ففي هذه الحالة هذا الترخيص له قيمة معتبرة ، وهو ملكك ، وليس عليك أي التزام ؛ فلك أن تتصرف فيه بما تراه مناسبا سواء بأن تستغله بنفسك أو تمكن غيرك منه بإيجار أو بيع .

فقد أجاز أهل العلم إجارة مثل هذه الحقوق إذا كانت الجهات الحكومية المختصة لا تمنع ذلك

راجع الفتوى القادمه

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-14, 19:16
حكم تأجير الترخيص التجاري

السؤال

لدي ترخيص من الحكومة لممارسة التجارة ، ونظرا لانشغالي في أمور أخرى فقد عرض علي أحد التجار من بلد آخر أخذ هذا الترخيص وفتح محل ، تجاري على نفقته الخاصة في بلدي

ويدفع لي مقابل استخدام اسمي التجاري مبلغا متفقا عليه شهريا ، فهل يجوز لي هذا الفعل ؟

وإذا كان هذا الفعل لا يجوز فما الطريقة الجائزة شرعا لذلك؟ علما بأن الترخيص قد كلفني ماليا وبشروط محددة ولا يُعطى إلا لأبناء بلدي فقط .

الجواب :

الحمد لله

الذي يظهر جواز بيع الترخيص التجاري أو تأجيره ؛ لأن له قيمة مالية معتبرة في عرف التجار ، ويحتاج استخراجه إلى وقت وجهد ومال ، هذا من حيث الأصل .

لكن إذا كانت القوانين والأنظمة المعمول بها لا تسمح بذلك ، فلا يجوز البيع أو التأجير ؛ لما قد يؤدي إليه من منازعات وخصومات يصعب إثبات الحق فيها

ولما قد يلحق صاحب الترخيص من عقوبات وغرامات ، من جراء فرض هذه العقوبات على المحل – لسبب ما – فتلحق به لأن الترخيص باسمه .

قال الشيخ محمد تقي العثماني في بحث له عن بيع الحقوق المجردة : " الواقع في هذه الرخصة أنها ليست عينًا مادية ، ولكنها عبارة عن حق بيع البضاعة في الخارج أو شرائها منه

فيتأتى فيه ما ذكرنا في الاسم التجاري من أن هذا الحق ثابت أصالة فيجوز النزول عنه بمال . وبما أن الحصول على هذه الرخصة من الحكومة يتطلب كلا من الجهد والوقت والمال

ويمنح حاملها صفة قانونية تمثلها الشهادات المكتوبة ، ويستحق بها التاجر تسهيلات توفرها الحكومة لحاملها ، وصارت هذه الرخصة في عرف التجار ذات قيمة كبيرة يسلك بها مسلك الأموال

فلا يبعد أن تلتحق بالأعيان في جواز بيعها وشرائها ، ولكن كل ذلك إنما يتأتى إذا كان في الحكومة قانون يسمح بنقل هذه الرخصة إلى رجل آخر ، أما إذا كانت الرخصة باسم رجل مخصوص أو شركة مخصوصة

ولا يسمح القانون بنقلها إلى رجل آخر أو شركة أخرى ، فلا شبهة في عدم جواز بيعها ، لأن بيعه يؤدي حينئذ إلى الكذب والخديعة

فإن مشتري الرخصة يستعملها باسم البائع ، لا باسم نفسه ، فلا يحل ذلك إلا بأن يوكل حامل الرخصة بالبيع والشراء "

انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (5/3/2385) .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

يحدث الآن في دول الخليج وفي البحرين خاصة بأن يستخرج أبناء البلد سجلا تجاريا من السجل التجاري، يباح له به أن يمارس التجارة، ولكن الأمر يحدث عندما يؤجر صاحب السجل التجاري السجل نفسه لغيره ممن يستقدمهم من الهند ، علما بأن الدولة لا تبيح لصاحب السجل أن يؤجره لغيره

وإنما ينتفع به صاحب السجل ، فهل يجوز أخذ إجارة على السجل التجاري وهو ليس عينا ينتفع به المستأجر كالعقار أو الأرض الزراعية أو السيارة أو العربة؟

فأجابت : "لا يجوز أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن استعمله عن طريق الاستئجار ؛ لمنع الدولة لذلك ، والدولة منعته لما يترتب على المنع من جلب المصالح ودرء المفاسد .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد الله بن غديان ... عبد الله بن قعود.

"فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (15/71) .

وعليه ؛ فإذا كان يسمح في بلدك ببيع هذا الترخيص أو تأجيره ، فلا حرج عليك في ذلك .

وإن كان لا يسمح بذلك ، فالبديل الشرعي أن تعقد عقد مشاركة بينك وبين ذلك الشخص ، يكون من جهتك : الترخيص ، ومبلغ من المال ، والعمل الذي يتطلبه ذلك الترخيص كتخليص إجراءات من الدوائر الحكومية وغيرها .

ويكون من جهته : مبلغ من المال ، والعمل في المحل .

وتتفقان على توزيع الأرباح ، فيكون لكل منكما نسبة من الأرباح حسب ما تتفقان عليه ، قليلاً كان أو كثيراً .
وأما الخسائر – في حالة حصولها – فتكون على نسبة رأس المال .

كما يجوز أن تؤجر عليه محلا برخصته .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-14, 19:19
قام بتصميم موقع إسلامي ثم أراد بيعه ، فما الحكم ؟

السؤال:

قمت بتصميم موقع إسلامي وبذلت فيه جهدا كبيرا ، وفي أثناء تصميمي له قام عدد من الأخوة بمساعدتي ، وبعد فترة من انتشار الموقع عرض علي أحد الرجال أن يتكفل بدعم الموقع كاملا بشامل مصاريفه

ولكنه طلب أن يتم تسجيل الموقع باسمه ، وأن يدفع لي مقابلا ماديا لذلك بحيث يكون وقف له .

السؤال الأول : ما حكم هذا المال ؟ وهل يضيع هذا علي الثواب ؟

السؤال الثاني : بعض الناس كما ذكرت شاركوني في مرحلة من المراحل في بناء الموقع ولكن بعضهم لا أستطيع الوصول إليه وبعضهم لا أستطيع تقدير العمل الذي عمله بالنسبة لكامل الموقع بدقة ؟

فماذا يجب علي أن أفعل ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا حرج عليك من بيع الموقع المذكور والاستفادة من ثمنه ، ولا يَضيرك أنك لم تكن عازماً على التكسب من ورائه أول الأمر ، خاصة وأن من اشتراه سيجعله وقفا في سبيل الله .

اللهم إلا أن تكون قد نويت جعله وقفاً في سبيل الله وصدقة جارية ، ففي هذه الحال لا يحل لك بيعه ، ولا أخذ أي مقابل عليه ، لأن الوقف لا يباع .

ثانياً :

بيعك للموقع لا يُبطل عملك السابق ولا يُذهب عنك ثوابه ، بل لك من الأجر والثواب بحسب نيتك وما قدمت من خير

ثالثاً :

من عمل معك في إنشاء الموقع محتسباً للأجر ، فلا يلزمك أن تدفع له شيئاً مقابل عمله ، بل له الأجر من الله .
وإن دفعت لهم شيئاً من المال إرضاءً لهم حتى لا تُتهم بخداعهم بأن العمل خيري ثم قمت ببيعه : فهو أفضل .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-14, 19:24
الاسم التجاري المشتبه شرعا لا يحرم المبيع ما دام مباحا في أصله

السؤال:

الكثير من البضائع التي أرغب في شرائها من بلاد الكفر ، وطلب توصيلها بالبريد ، فإنهم يسمونها بأسماء تجارية وتسويقية مخالفة للشريعة الإسلامية ,

وهو غير المستغرب منهم , فهي إما مخالفة للعقيدة , مثلا المرتبة ( الفرشة المستخدمة للنوم ) التي قد تكون ذات مواصفات علاجية ، بحيث تحتوي على مواد ومواصفات غير متوفرة محليا في أغلب الأحيان , فإنهم يسمونها بأسماء تجارية

منها ما تشبه الى حد قريب : ( مرتبة النوم في السماء أو مرتبة السماء ) ، أو ( مرتبة الجنة ). والمنتجات قد يكون في أسمائها التجارية إثم ، فهناك مرتبة ذات مواصفات تشبه المراتب الطبية ،

وقد يكون هناك حاجة ماسة لها ، ويسمونها مثلا ( المرتبة الموسيقية ، أو ذات الإيقاع الموسيقي ) ... الخ وقد تحتوي على بعض صور ذوات الأرواح ، كالخراف المرسومة بشكل رسوم متحركة وبكثرة على غطاء المرتبة المخاط حولها بشكل دائم .

علما أنهم أيضا لديهم عادات ومعتقدات ضلالية ، منها أنهم يقومون بمخيلتهم بعد خرفان يتخيلون أنها تقفز فوق سور قبل النوم ، اعتقادا منهم أنها تساعد من هو مصاب بالأرق أن ينام

. وبناء على ما تقدم فهل يجوز شراء تلك المراتب المذكورة أعلاه مع تغطية أسمائها التجارية المخيطة عليها ؟

أم يجب الطمس ( أو الخياطة فوقها ) ؟

أم يجب الإزالة الكاملة للأسماء التجارية المكتوبة ؟

وبالنسبة للصور ذوات الأرواح هل يجوز تغطيتها بالمفارش والملايات فقط ( التغطية المؤقتة ) ، والتي تزال عند التنظيف فقط ؟

الجواب :

الحمد لله

لا حرج عليك في شراء المنتجات التي تحمل الأسماء غير المناسبة شرعا أو عرفا ؛ ذلك أن الخطأ في التسمية لا يحرم المسمى نفسه ، ولا يصبغ عقد البيع بوسم الفساد أو البطلان

فغاية ما ذكره الفقهاء في أركان عقد البيع الصحيح أن يكون المبيع مباحا في نفسه ، ولم يقولوا أن يحمل اسما مباحا ، والحكم دائما منوط بالمسميات ، وليس بالأسماء .

قال ابن القيم رحمه الله :

" وليس الشأن في الأسماء إنما الشأن في المعاني والحقائق " .

انتهى من " الصواعق المرسلة " (4/1463) .

ومثاله من السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العنب باسم " الكرم "، فقال عليه الصلاة والسلام : ( لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ) .

رواه البخاري (6182) ، ومسلم (2247) .

يقول ابن بطال رحمه الله :

" غرضه في هذا الباب - والله أعلم - أن يقتصر في الوصف على ترك المبالغة والإغراق في الصفات إذا لم يستحق الموصوف ذلك ، ولا يبلغ النهايات في ذلك إلا في مواضعها ، وحيث يليق الوصف بالنهاية "

انتهى من " شرح صحيح البخاري " (9/339) .

فتأمل عبارة ابن بطال رحمه الله ، كيف أن مقصد الشريعة في باب الألفاظ دائما مجانبة المبالغة والإغراق في الوصف ، بحيث يبدو المسمى ضئيلا في جانب عظمة الاسم الذي يحمله

وهذا حال مثل هذه الأسماء التي وردت في السؤال ، كتسمية " الفراش " أو ( المرتبة ) – وإن كان الاسم الأول هو الفصيح

كما في " معجم الصواب اللغوي " (1/681)

– باسم " مرتبة الجنة "، أو " مرتبة الموسيقى "، ونحو ذلك من الأسماء المبالغ بها ، أو التي توحي بمعان محذورة شرعا.

ولكن رغم كل ذلك فالشاهد أن أحدا من الفقهاء لم يبطل عقد بيع العنب إذا وقع على اسم " الكرم "، بل قالوا إن النهي عن مثل هذه الأسماء هو للتأدب والكراهة ، وليس للعقاب والتحريم .

وبناء عليه ، لا نرى حرجا عليك في شراء تلك الفراش ، فشراؤك يقع صحيحا ، وكراهة الاسم على صاحبها الذي سماها به .

وغاية ما يطلب هنا : أن يغير الاسم القبيح ، أو المخالف شرعا إلى اسم حسن ؛ فبإمكانك إذا أشرت إليها ، أو تكلمت عنها : أن تقول : " المرتبة " ، فقط ،

أو المرتبة الطبية ، أو تنسبها إلى بلد صنعها ، أو نحو ذلك مما تصطلح على تسميته بها في نفسك ، ومن معك .

وأما الصور الصغيرة : فالظاهر أنها في محل الامتهان ، فلا يمنع من استعمالها ، خاصة وأنها ـ في العادة ـ تغطى بملاءة ـ شرشف ـ فوقها ، وإن جعلت لها غطاء خاصا بها ، فقد أبلغت ، وليس وراء ذلك مطلب تطلب به هنا .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-14, 19:29
الإعسار بالسداد

السؤال:

أعسر المشتري بالثمن ، فتصالحا على فسخ البيع بعد مدة . فهل يجوز أن يأخذ البائع عوضا عن مدة بقاء السلعة عند المشتري ؟

الجواب :

الحمد لله

تصالح البائع والمشتري على الفسخ هو ما يسميه الفقهاء رحمهم الله بـ " الإقالة " ؛ حيث إن البائع تنازل عن حقه في إمضاء البيع مع المطالبة بالثمن الذي صار دينا في ذمة المشتري عن طريق القضاء

إلى قبول الفسخ ، ويعرف الفقهاء الإقالة بأنها:

" رفع العقد ، وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين " .

انتهى من " الموسوعة الفقهية الكويتية " (5/ 324) .

ولكن الإقالة في السؤال ليست مقابل التنازل عن الثمن فقط – كما هي في الأصل - بل مع تعويض عن مدة بقاء السلعة لدى المشتري ؛ فتكون من الإقالة مع الزيادة عن الثمن الأول .

وللعلماء رحمهم الله خلاف في هذه المسألة :

قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (4/ 93) :

" ولا يجوز إلا بمثل الثمن ، سواء قلنا: هي فسخ أو بيع ؛ لأنها خصت بمثل الثمن ، كالتولية. وفيه وجه آخر ، أنها تجوز بأكثر من الثمن الأول ، وأقل منه إذا قلنا: إنها بيع كسائر البياعات " .

وفي " الاختيار لتعليل المختار " (2/ 11) : " وعند أبي يوسف الإقالة جائزة بما سميا كالبيع الجديد " .

وفي " شرح مختصر خليل " للخرشي المالكي (5/ 104) :

"إذَا بِيعَ الْحِمَارُ عَلَى التَّعْجِيلِ بِذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ وَلَمْ يُقْبَضْ حَتَّى وَقَعَ التَّقَايُلُ بِزِيَادَةٍ مِنْ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ كَانَ الْمَزِيدُ عَيْنًا ، أَوْ غَيْرَهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ ، إنْ عَجَّلَ الْمَزِيدَ مَعَ الْحِمَارِ" .

وقد حكى ابن رجب رحمه الله روايتين عن الإمام أحمد في كون الإقالة فسخا أم بيعا ثم قال عن مسألة الإقالة بغير

الثمن الأول :

" وَإِنْ قُلْنَا : هِيَ بَيْعٌ فَوَجْهَانِ ، حَكَاهُمَا أَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ بَعْدَهُ :

أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ كَسَائِرِ الْبُيُوعِ.

وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ ، وَصَحَّحَهُ السَّامِرِيُّ ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْإِقَالَةِ : رَدُّ الْأَمْرِ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ ، وَرُجُوعُ كُلِّ وَاحِدٍ إلَى مَالِهِ ؛ فَلَمْ يَجُزْ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا : فَبَيْعُ التَّوْلِيَةِ "

انتهى من " القواعد " لابن رجب (ص: 380) .

وقال ابن حزم رحمه الله في " المحلى" (7/ 487):

"وأما من رآها بيعا فإنه يجيزها بأكثر مما وقع به البيع أولا ، وبأقل ، وبغير ما وقع به البيع ، وحالا ، وفي الذمة ، وإلى أجل فيما يجوز فيه الأجل ، وبهذا نأخذ " .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"القول الراجح أنها – أي الإقالة - تجوز بأقل وأكثر إذا كان من جنس الثمن؛ لأن محذور الربا في هذا بعيد ، فليست كمسألة العينة ؛ لأن مسألة العينة محذور الربا فيها قريب ، أما هذه فبعيد

وهذا هو القول الراجح ، وهو الذي عليه عمل الناس ، وهو من مصلحة الجميع ؛ وذلك لأن البائع إذا أقال المشتري ، فإن الناس سوف يتكلمون ويقولون

: لولا أن السلعة فيها عيب ما ردها المشتري ، فيأخذ البائع عوضاً زائداً على الثمن من أجل جبر هذا النقص " .

انتهى من " الشرح الممتع " (8/ 389) .

وعلى هذا : فلا بأس بالإقالة بثمن مغاير للثمن الأول ، سواء كان أقل أو أكثر .

مع الانتباه إلى أنه إذا قدر أن السلعة قد حدث فيها عيب أو نقص أو تغير السوق ، وهي في يد المشتري ، وردها إلى البائع : فلا بأس ببذل العوض المقابل لما حدث من نقص ، حتى عند بعض القائلين بالمنع من الزيادة .

قال في "مجمع الأنهر " (2/ 73) :

" (وإن تعيب) المبيع عند المشتري ، وشرط [ أي : البائع] أقل من الثمن الأول ، بناء على العيب : ( صح الشرط اتفاقا ) ؛ فيجوز الإقالة بأقل من الثمن الأول ؛ فيجعل الحط بإزاء ما فات بالعيب " .

وقال ابن رجب رحمه الله :

"إذَا تَسَعَّرَتْ السُّوقُ : جَازَتْ الْإِقَالَةُ بِنَقْصٍ فِي مُقَابَلَةِ نَقْصِ السِّعْرِ، وَكَذَا لَوْ تَغَيَّرَتْ صِفَةُ السِّلْعَةِ، وَأَوْلَى "

انتهى من "القواعد" (ص: 380) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-14, 19:33
حكم البيع مع احتمال أن يكون مال المشتري حراما

السؤال:

فيما يخص تجارة البيع في موقع عبر النت وهو : أمازون كيندل ، وهو موقع أمريكي ، أي يوجد به كفار ، وأريد أن أبيع فيه كتابا ، ولكن الذين يشترون عبر الموقع يشترون عن طريق بطاقة ائتمانية ، أو أي طريقة أخرى .

فهل علي إثم عندما يشتري المشتري عبر بطاقة ائتمانية ربوية أو عن طريقة أخرى محرمة هل علي إثم في ذلك ؟ لأني لا أعلم كيف يشتري المشتري أكانت عن طريق حلال أو حرام ، ولكن مع العلم أني لا أبيع كتابا محرما - والعياذ بالله - بل حلال ، - ولله الحمد - .

وهل لو المشتري ماله حرام ثم اشترى كتابي عبر الموقع ثم ملكت المال فهل علي إثم ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

سبق في عدة فتاوى بيان حكم استعمال البطاقات الائتمانية وما يجوز منها وما لا يجوز .

كما سبق بيان أنه يجوز للبائع أن يستلم الثمن من المشتري الذي يدفع باستعمال مثل هذه البطاقات ؛ كما هو الحال اليوم في كثير من المحلات التجارية ، لأن البائع لم يباشر معاملة محرمة ، وإنما استلم ما هو حق له .

ثانيا :

سؤالك ( وهل لو المشتري ماله حرام ثم اشترى كتابي عبر الموقع ثم ملكت المال فهل علي إثم ؟ )

جوابه : بيعك صحيح ولا إثم عليك ، لأنه لا يلزم البائع أن يسأل عن مصدر المال الذي مع المشتري ، ولا أن يبحث عن ذلك ، فكل إنسان معه مال فالأصل أن ذلك المال له حتى يقوم دليل على العكس .

واكتساب الإنسان بعض المال بطريق محرم لا يمنع من التعامل المالي معه ، فقد كان المسلمون يبايعون اليهود مع أنهم يتعاملون بالربا .

قال ابن رجب رحمه الله :

" وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله " .
انتهى من " جامع العلوم والحكم " (ص 179) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" فجميع الأموال التي بأيدي المسلمين واليهود والنّصارى التي لا يُعلم بدلالة ولا أمارة أنّها مغصوبة أو مقبوضة قبضا لا يجوز معه معاملة القابض ، فإنّه يجوز معاملتهم فيها بلا ريب ، ولا تنازع في ذلك بين الأئمّة أعلمه " .

انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 29 / 327 ) .

والله أعلم ..

*عبدالرحمن*
2018-08-14, 19:38
حكم حياكة وبيع قطع قماشية تحتوي على عبارات تذكيرية لتعليقها في البيوت .

السؤال:

أعلم أن آيات القرآن الكريم لم توضع من أجل الزينة ، وإنما من أجل القراءة . لكن ماذا عن حكم حياكة بعض القطع القماشية التي تحوي بعض العبارات التذكيرية مثل " ليس الشديد بالصرعة

ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب " ، وأمثالها ؟

أرغب بتعليقها في البيت ، أو ببيعها في بعض المواقع الالكترونية ؛ كي يستفيد منها الناس في الأغراض التعليمية سواءً لهم أو لأبنائهم ، أي أني أنوي جني ربح طفيف من وراءها .

فهل هذا جائز ؟

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في كتابة اللوحات الزيتية ، أو صنع قطع القماش ونحو ذلك ، مما فيه أبيات شعرية ، أو فقرات من الحكم النافعة ، والكلام الحسن المتخير

ولا حرج ـ كذلك ـ في بيعها وشرائها ، ما دامت تخلو من المحاذير الشرعية ، مثل الكلام القبيح ، أو الصور المحرمة ، أو نحو ذلك .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ... أما تعليق بعض الحِكَم على الجدران فهذا لا بأس به ولا حرج فيه " .

انتهى من " فتاوى نور على الدرب " ( 5/2 نسخة الشاملة ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-14, 19:41
إذا ادَّعى البائع أنه أخطأ في ثمن السلعة فهل يلزم المشتري دفع الفرق ؟

السؤال :

ذهبت مرة إلى أحد الأسواق التي عادة ما أبتاع منها ما أحتاجه , فطلبت بضاعة ما وإذ بالبائع يقول لي : إن سعرها كذا وكذا ، وكان السعر مخالفاً لما عليه سابقا , فقلت له : إني كنت أدفع مبلغ كذا وكذا -

وكان المبلغ الذي كنت أدفعه أقل من المبلغ الجديد - ، فقال لي : لو كان ما قلتَه صحيحاً - أنه باعني بالسعر الأقل نسياناً منه - فأنت مدين لي بالفارق .

فهل يجوز له أن يأخذ مني هذا الفارق ؟ علماً أنني اشتريت هذه البضاعة مرات عدة لا أستطيع تذكرها كلها .

الجواب :

الحمد لله

إذا تم عقد البيع بين البائع والمشتري ، وانقضى مجلس العقد ، ثم ادعى البائع فيما بعد أنه أخطأ في السعر الذي عرضه على المشتري ؛ لأنه يبيع السلعة في العادة بسعر أكثر :

فلا يلزم المشتري أن يدفع له شيئاً

لأن العقد قد تم مستوفياً لشروطه

والبائع هو من يتحمل نتيجة خطئه .

ثم إنه يبعد جداً أن يتكرر غلط البائع معك مرات لا تستطيع تذكرها كما قلت ، ثم لا ينتبه هو حتى تنبهه أنت في هذه المرة .

والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد .

*عبدالرحمن*
2018-08-14, 19:47
العطل الناتج عن سوء الاستخدام هل يدخل في ضمان الشركة ؟

السؤال:

أنا الحمد لله شاب التزمت منذ فترة قريبة ، وبدأت أهتم بأمور ديني بفضل الله ، ولكن هناك ما يشغل عقلي كثيرا ويقلقني وهو رد حقوق الناس ، حيث إني قمت بشراء هاتف منذ فترة ، وقد حصلت على ضمان من الشركة

يأتي مع الجهاز دون دفع مبالغ زائدة ، وخلال فترة الضمان قمت بالعبث في الجهاز فخرب الجهاز دون قصد مني ، ثم ذهبت إلى المحل الذي قمت بشراء الهاتف منه

وطلبت تصليحه ، فقامت الشركة بإرسال جهاز جديد إلي ، وبعدها شعرت بالذنب .

وسؤالي هنا :

هل يعتبر قيمة الضمان هدية من الشركة لي وأنه من حقي، ولا يجب رد قيمة الضمان؟!

وإذا كان فعلي هذا تعديا على أموال الشركة ، فكيف يمكن أن أرد المال ؟

وماذا أجعل نيتي عند التبرع ؟!

أنا طالب لا أملك غير مصروفي وقد عرض علي أهلي أن يساعدوني في المبلغ ولكني رفضت ، فهل أكون آثما لأني رفضت المساعدة - وبالتالي أكون مؤخرا لرد الدين- وأردت الاعتماد على نفسي؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

نحمد الله تعالى الذي وفقك وهداك وأنعم عليك بنعمة الالتزام ، ونسأله سبحانه أن يزيدك إيمانا وهدى وتقى .

ثانيا:

بيع السلعة مع الضمان من البائع أو من الشركة المنتجة للسلعة : جائز ، ولو زاد ثمن السلعة بذلك ، مادام تابعا ومندرجا ضمن ثمن السلعة ، ولم يكن للضمان ثمن منفصل عن ثمن السلعة.

ثالثا:

الأصل أن العيوب الحادثة بعد قبض المبيع : هي من ضمان المشتري ، سواء كان هذا العيب من فعل المشتري ، أو من فعل غيره .

قال النووي رحمه الله :

"إذَا حَدَثَ الْعَيْبُ بَعْدَ الْقَبْضِ ، وَلَمْ يَسْتَنِدْ إلَى سَبَبٍ قَبْلَ الْقَبْضِ : فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّدُّ ." .

انتهى من "المجموع شرح المهذب" (12/ 127) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

"فأما - العيب - الحادث بعد القبض ، فهو من ضمان المشتري ، ولا يثبت به خيار، وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي."

انتهى من " المغني " (4/ 114) .

قال ابن رشد رحمه الله :

" ولا خلاف بين المسلمين أنه - أي المبيع - من ضمان المشتري بعد القبض إلا في العهدة، والجوائح"

انتهى من "بداية المجتهد" (3/ 202 ) .

ومما يشبه ذلك العيوب المَصْنَعِيَّة فيكون البائع " الشركة المصنعة " مسؤولة عنها .

رابعا:

إذا التزم البائع ضمانا لا يلزمه بأصل الشرع ، كأن يلتزم صيانة ، أو ردا بعيب لم يكن يلزمه أصلا ، لولا أنه اشترط ذلك على نفسه ، من باب الترويج والترغيب في سلعته : فلا بأس من الانتفاع بهذا الضمان .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لو اشتريت سيارة جديدة من الوكالة ، وأصابها عطل ، فجئت بها إليهم ، فقالوا نصلحها لك مجاناً لأنها في فترة الضمان ، فهل يلزمني الامتناع ؟ فأجاب : لا يلزم . " .

انتهى من "ثمرات التدوين" مسألة ( 383 ) .

ولكن التزام البائع بالضمان أو الصيانة : يكون وفق الشروط المنصوص عليها في العقد ؛ فإذا كان هذا الضمان لا يشمل الأعطال الناتجة عن سوء الاستعمال

أو الإهمال من قبل المشتري : فلا يحل التدليس على الشركة ، ليدخل في الضمان ؛ بل يلزم المستخدم توضيح حقيقة الحال للشركة ، وهي تنظر : هل تبذل له الضمان ، أو لا .

خامسا :

في حال تم التدليس على الشركة ليضمنوا ما لم يلتزموه في العقد ، فالواجب إعادة الجهاز الجديد إليهم ، وتعويضهم عما نقص من قيمته ، ويحق لك استرداد الجهاز المعيب .

فإن تعذر ذلك : لزم إما دفع قيمة الجهاز الجديد إليهم ، أو الصلح معهم بما يتم التراضي عليه.

فإن تعذر إيصال القيمة إليهم مباشرة أو وضعها في حسابهم ، فإنك تتصدق بها نيابة عنهم .

وعند عجزك يبقى ذلك دينا في ذمتك حتى تؤديه .

سادسا

أما قبولك مساعدة أهلك في أداء الدين فلا يجب عليك ، سواء كان على جهة الهبة أم القرض ، ولو قبلتها لكان أفضل إذا كنت لا تخشى المنة منهم في المستقبل .

قال النووي رحمه الله :

"إذا عرض عليه مال من حلال ، على وجه يجوز أخذه ، ولم يكن منه مسألة ، ولا تطلع إليه : جاز أخذه بلا كراهة ، ولا يجب ."

انتهى من "المجموع" (6/234)

وينظر : " المغني " ، لابن قدامة (4/337) .

وقد سألنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله :

هل يأثم الابن بعدم قبول هبة أبيه لقضاء دين عليه أو ضمان تلف ترتب في ذمته وهو عاجز عن الوفاء به ؟

فأجاب : " لا يظهر لي أنه يأثم ." انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-14, 19:51
لا حرج في بيع جهاز قياس نسبة الكحول في الجسم

السؤال:

ما حكم بيع أجهزة قياس نسبة الكحول التي فرضت على السائقين في الآونة الأخيرة ، سواء كان بيعها في أماكن شرب الخمر أو الأماكن العمومية أو للأفراد ؟

وهل هناك فرق في بيعها في بلد مسلم أو غير مسلم ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا حرج في بيع أجهزة قياس نسبة الكحول في جسم الإنسان

سواء كان ذلك في بلاد المسلمين أم في بلاد غير المسلمين ، وسواء كان المشتري مسلما أم غير مسلم

وذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة

كما قال تعالى: ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) البقرة/275.

ثم إن جهاز قياس نسبة الكحول لا يعين على شرب الخمر ، وليس سبباً مباشراً ولا غير مباشر لهذه المعصية ، والنصوص النبوية إنما حرمت في الخمر كل ما يعين على شربها وتصنيعها وتوصيلها إلى متعاطيها

وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : ( لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ ، وَشَارِبَهَا ، وَسَاقِيَهَا ، وَبَائِعَهَا ، وَمُبْتَاعَهَا ، وَعَاصِرَهَا ، وَمُعْتَصِرَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ) رواه أبو داود في " السنن " (3674) وصححه الألباني .

فلما لم يكن هذا الجهاز واحدا من تلك الصور ، ولا في معنى شيء منها بقي على أصل الإباحة.

حتى لو استعمله السائق الذي شرب الخمر ، فاستعماله له لم يكن سبباً ولا معيناً له على شربه ، كما أن عدم شرائه له لن يكون رادعا عن الشرب

وإنما سيكون الجهاز سببا لرقابته على نفسه ، فلا يزيد إلى منكر الشرب منكرا آخر بقيادة السيارة على تلك الحال التي تؤدي إلى إحداث الضرر والأذى في الأرواح والممتلكات .

وقد سألنا الشيخ عبد الرحمن البراك عن بيع هذه الأجهزة

فقال : " الذي يظهر أنه يؤدي إلى مصلحة ، فيجوز ".

ثانيا :

يمكن أن يقال إنه من المشروع تصنيع وبيع مثل هذه الأجهزة ، التي تحمي المجتمعات من تعدي ضرر أولئك العصاة في حوادث السير وغيرها

كما يمكن أن يستعمل هذا الجهاز لدى جهات الحسبة ليسهل ردع الشاربين فلا يقعوا في جرائم أخرى تحت تأثير السكر والثمل ، فاستعمال الجهاز غالبا ما يكون في مصلحة المجتمع ، ولا نرى له ضررا أو موجبا للتحريم .

ثالثاً :

أما بيع الجهاز في أماكن شرب الخمور ، فلا نرى للمسلم اقتحام أماكن الفجور والمعصية تلك ، كي لا تكون فتنة له ، ولا يُكتب عند الله تعالى في عداد المقرين الساكتين عن المنكر

الراضين بمعصية الله في الأرض ، إلا أن يدخل ناصحا مذكِّرًا من غير إحداث فتنة ولا جلب مفسدة أكبر.

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-08-16, 19:29
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

قال للمشتري عن طريق الهاتف بعد إلحاح شديد بعتك ثم تراجع وباعها لشخص آخر.

السؤال:

عرضت سيارتي في أحد المواقع الالكترونية للبيع وقام شخص بالاتصال علي ، وقمت بمواعدته ورأى السيارة وقمت بالاتفاق مبدئيا على السعر ، وطلبت منه مهلة حتى أفكر

وخلال هذه المدة أصبح يقوم بالاتصال علي دوما ، وأصبح يلح علي لكي أبيع السيارة ، وفي آخر مكالمة ألح علي إلحاحا شديد أن أقول له : بعتك ، وقلت له : بعتك -محرجا منه-

ثم قال : شريت ، ثم بعد إغلاق الهاتف استدركت وخشيت أن تقع مشكله معه ، فقررت أن أرسل له رسالة أقول له : إني تراجعت عن البيع

الآن أنا بعت السيارة على شخص آخر ، لكن الرجل الأول لا يزال يتصل علي ويقول : أنا لن أسامحك لأنك لم تبع السيارة لي ، وأنا قد اتفقت معك على البيع .

هل علي شيء الآن ؟

الجواب:

الحمد لله

أولا :

العقد عن طريق الهاتف تنطبق عليه أحكام العقد مع حضور المتعاقدين ، جاء في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم : 52 ( 3/6) ما يلي:

"إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي ، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين " .

ثانيا :

لا يلزم البيع بعد انعقاده إلا بانقطاع وقت الخيار ، وقد روى البخاري (2079) ، ومسلم (1532) عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) .

وقد اختلف أهل العلم المعاصرون في خيار المجلس لعقد البيع الذي تم عن طريق الهاتف :

فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"إذا تبايع رجلان بالهاتف فإنه في هذه الحال لا خيار، بمجرد ما يقول أحد : بعت والثاني يقول: اشتريت وجب البيع " .

انتهى من "الشرح الممتع" (8 / 262) .

وقال آخرون بثبوت الخيار فيه إلى إنهاء المكالمة فإذا انتهى الاتصال فقد انتهت مدة خيار المجلس ، وهو اختيار الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله في شرحه على أخصر المختصرات ، واختيار الدكتور علي القره داغي.

وعلى كلا القولين : فقد انقطع وقت خيار المجلس في حقك قبل رسالتك إليه .

ثالثا:

من شروط انعقاد البيع التراضي من المتعاقدين ؛ قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ) النساء/29 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

" الأصل في العقود هو التراضي المذكور في قوله : إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم النساء/29 "

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/5).

والطريقة التي يستدل بها على التراضي من الطرفين هو الإيجاب والقبول الخالي من الإكراه ، ولهذا فإن من عقد البيع بالإيجاب والقبول فقد انعقد بيعه

وترتبت عليه آثاره في انتقال ملكية الثمن للبائع وانتقال ملكية المبيع للمشتري.

والأحكام عند النزاع والرفع إلى القضاء إنما تجرى على الظاهر : والظاهر هنا : انعقاد البيع ، ولكن نظرا لكونك قلت "بعتك" محرجا منه

كما ذكرت - أي أن حقيقة الرضى لم يكن موجودا منك ، فإن هذه المسألة اختلف فيها العلماء - رحمهم الله - من حيث الحكم باطنا وديانة لا قضاء، هل ينعقد البيع هنا أم لا ؟ على قولين:

القول الأول :

عدم اعتبار الحياء والإحراج عذرا مانعا من انعقاد البيع .

جاء في كتاب "الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام" المسمى "شرح ميارة" (2/ 12) من كتب المالكية :

"فصل في بيع المضغوط [أي المكره]

وَمَنْ يَبِعْ فِي غَيْرِ حَقٍّ شَرْعِي ...
بِالْقَهْرِ مَالًا تَحْتَ ضَغْطٍ مَرْعِي

فَالْبَيْعُ إنْ وَقَعَ مَرْدُودٌ وَمَنْ ...
بَاعَ يَجُوزُ الْمُشْتَرَى دُونَ ثَمَنْ "

قال في الشرح: "ومفهوم وصف الضغط ، بكونه مرعيا : أن الضغط غير المرعي شرعا : لا عبرة به ، وهو كالعدم ، وذلك كالحياء ." .

والقول الثاني :

أن من عقد البيع حياء : أنه لا ينعقد بيعه في الباطن ، لعدم وجود شرط الرضا منه.

جاء في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (7/ 34) من كتب الشافعية :

" قال في المطلب : ولا يجيء هذا الخلاف في نحو بيع بلا رضا ولا إكراه ، بل يقطع بعدم حله باطنا ؛ لقوله تعالى : ( عن تراض منكم )[النساء: 29] . وحمله الأذرعي على نحو بيع لنحو حياء " .

وهذا القول أقرب ؛ لعدم تحقق شرط الرضا عند من عقده حياء وخجلا.

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :

"ومثل ذلك : ما لو علمت أن هذا البائع باع عليك حياءً وخجلاً، فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه ما دمت تعلم أنه لولا الحياء والخجل لم يبع عليك " .

والحاصل :

أنه إن كنت قلت " بعتك" راضيا ثم ندمت على ذلك : فالبيع تام منعقد فتصرفك في المبيع بعد ذلك تصرف غير صحيح ، ولابد أن تتحلل من صاحبك

فإذا طابت نفسه كان ذلك بمثابة الإجازة منه لبيعك الثاني ، وإن لم تطب نفسه فبيعك الثاني غير صحيح ؛ لأنك بعت ما لا تملك

فالحق للأول في استرجاع السيارة أو التعويض عن القيمة بعد الرجوع إلى جهة تفصل بينكم في مقدارها.

وإن كنت قلتها تحت ضغط الإلحاح منه ، والحياء منك ، ولم يحصل منك الرضا : فلا يلزمك البيع الحاصل بالهاتف ، على ما سبق ذكره ، ولا حرج عليك في بيعك للسيارة على غيره

والله عليم بالنيات مطلع على ما في الضمير.

وعلى كل حال : فتطييب قلبك صاحبك ، واستسماحه : أولى بكل حال .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-16, 19:33
اشترى سيارة من البنك بالتقسيط وعجز عن تكملة الأقساط ويريد بيعها لشخص آخر ليكمل هو الأقساط

السؤال:

شخص اشترى سيارة عن طريق احد البنوك بالتقسيط ودفع تقريبا نصف عدد الأقساط وهو لا يستطيع التكملة ، وجاء شخص آخر ودفع مبلغا بالتراضي لصاحب السيارة وليكمل الشخص الجديد باقي الأقساط للبنك ويأخذ هو السيارة بيعاً وشراء

ما حكم الشرع في ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا : شراء السيارة عن طريق البنك له صورتان :

الأولى :

أن يشتري البنك السيارة ويملكها ملكا تاما بحيث يقبضها ويحوزها إلى ملكه ثم يبيعها للراغب في شرائها بالتقسيط فهذه الصورة جائزة ولا حرج فيها , بشروط ثلاثة :

1. ألا يشترط البنك غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط ؛ لأن اشتراط هذه الغرامة من الربا المحرم .

2. ألا يوقع العميل على عقد شراء أو وعد ملزم بالشراء ، قبل تملك البنك للسيارة

3. ألا يشترط البنك دفع مبلغ مقدم قبل تملكه للسيارة ؛ لأن العربون – عند من يقول بجوازه وهم الحنابلة - لا يصح قبل العقد

. جاء في "غاية المنتهى" (3/79)

: " وهو [ أي بيع العربون ] دفع بعض ثمن أو أجرةٍ بعد عقد ، لا قبله . ويقول : إن أخذته أو جئت بالباقي ، وإلا فهو لك " انتهى .

الثانية:

ألا يشتري البنك السيارة بصورة فعليه ، وإنما يدفع ثمنها عاجلا نيابة عن العميل ، ثم يقبضه منه بالتقسيط بزيادة ؛ وهذا لا يجوز لأنه قرض بزيادة وهو ربا مجمع على تحريمه ,

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وكل قرضٍ شرَط فيه أن يزيده : فهو حرام , بغير خلاف ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلِّف إذا شرَط على المستسلف زيادة أو هدية

, فأسلف على ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك ربا .وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة "

انتهى من "المغني" (211/4) .

ثانيا :

من اشترى سيارة عن طريق البنك بطريق شرعي مباح : جاز له بيعها بثمن حال ، أو مقسط , وكذا من اشتراها بطريق غير شرعي مشتمل على معاملة ربوية : يجوز له بيعها بثمن عاجل أو مقسط

, ولكن إذا باعها بثمن مقسط لا يجوز للمشتري أن يحل محله في سداد الأقساط الربوية ؛ لما يترتب على ذلك من محاذير ، كفتح حساب في البنك

والتزام غرامة التأخير الربوية عند التأخر في سداد الأقساط . وهذا الالتزام محرم ولو كان المشتري عازما على عدم التأخر .

فإذا تولى صاحب السيارة سداد أقساطه بنفسه ، وكان هو المتعامل مع البنك ، والمشتري الجديد يدفع له الأقساط ، على ما تراضيا عليه : فلا حرج حينئذ في الشراء منه.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-08-16, 19:36
حكم شراء سيارة عليها أقساط لبنك ربوي

السؤال:

إنني أستعلم عن الفائدة التي تتضمنها أقساط قروض البنوك فعلى سبيل المثال هناك سيارة بألف دينار بفائدة قدرها 200 دينار فيكون الإجمالي 1200 دينار.

وإذا كان القسط الشهري 50 دينار فهل يمكن أن نفترض أنه في أول أربع أقساط تكون المائتين دينار المدفوعة هي الفائدة وهذه الفكرة لفت نظري إليها أحد الأشخاص

فقد اشتري أحدهم سيارة بأقساط تتضمن فائدة وقد دفع مبلغ محدد من الأقساط الأولي وهو الآن يبيع السيارة فهل يمكنني شراؤها وأستمر في سداد الأقساط باعتبار أنه المبلغ الأساسي ولا توجد أي فوائد عليه؟ أرجو النصيحة

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا اشترى الإنسان سيارة بثمن مقسط عن طريق البنك ، وكان ثمن السيارة في الأصل 1000دينار مثلا ، وأخذ البنك 1200 دينارا ، فالزيادة هنا قد تكون مشروعة ، وقد تكون ربوية ، بحسب تعامل البنك .

فإذا كان البنك يشتري السيارة لنفسه شراء صحيحا ب 1000 ، ثم يبيعها على العميل ب 1200 ، فلا حرج في ذلك ، والزيادة هنا ربح مشروع .

وإذا كان البنك لا يشتري السيارة لنفسه ، وإنما يدفع الألف نيابة عن العميل ليأخذ منه 1200 ، فهذه الزيادة ربا محرم .
وفي كلا الحالتين

: الزيادة متصلة بالأصل مصاحبة له طول العقد . لأن البنك الربوي لا يقول للعميل : سدد الفائدة أولا ، ثم سدد الأصل .

والبنك الإسلامي لا يقول ذلك أيضا ؛ لأن الربح جزء من الثمن الكلي .

ثانيا :

إذا كان على السيارة أقساط ربوية ، جاز شراؤها من صاحبها بثمن حال أو مقسط ، دون أن تحل محله في التعامل مع البنك الربوي

لما يترتب على ذلك من محاذير ، كفتح حساب في البنك ، والتزام غرامة التأخير الربوية عند التأخر في سداد الأقساط . وهذا الالتزام محرم ولو كنت عازما على عدم التأخر .

فإذا تولى صاحب السيارة سداد أقساطه بنفسه وكان هو المتعامل مع البنك ، فلا حرج أن تشتري منه السيارة ولو بقيت مسجلة باسمه ، وينبغي أن توثّق حقك بوسيلة معتبرة .

ولا حرج في حال شرائك منه بالتقسيط أن يكون القسط الذي تدفعه له مساويا للقسط الذي يدفعه هو للبنك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-16, 19:41
حكم تمويل البنوك لشراء العقارات , واشتراط البائع منفعة في المبيع

السؤال:

أريد شراء عمارة والتي هي ملك لأخي، قيمة العمارة ٣٣٠٠٠٠٠ريال سعودي ، البنك سيدفع مبلغ ٢٣٠٠٠٠٠، وسيتبقى من قيمة العمارة مليون ريال

وافق أخي على أن يأخذ هذا المبلغ من إيجار العمارة بحيث يتم سدادها خلال عشرة سنوات بالتقسيط ، ولكن اشترط علي أنه في خلال العشر سنوات يسكن في العمارة بدون إيجار .

فهل البيع صحيح وخالي من الربا ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لم توضح لنا أيها السائل الكريم الصفة التي سيدخل بها البنك لشراء هذا البيت , وعلى كل حال فالغالب أن شراء البيوت عن طريق البنوك له صورتان:

الأولى :

أن يكون دور البنك هو مجرد التمويل ، فيدفع المال للعميل أو نيابةً عنه ، على أن يسترده مقسطا بزيادة ، وهذا قرض ربوي محرم .

الثانية :

أن يشتري البنك العقار ، ثم يبيعه للعميل ، وهذا جائز بشروط سبق بيانها بالتفصيل وذكر كلام أهل العلم في الفتوى القادمه

ولكن الظاهر من سؤالك أن الصورة التي سيتم التعامل بها من الصورة المحظورة ؛ لأنه من الواضح أن البنك لن يشتري العقار ، بل سيدفع جزءا منه على أن يسترده بالتقسيط ,

والمعهود في مثل ذلك أنه لن يسترده إلا بفائدة ، وهذا هو عين الربا المحرم .

ثانيا:

أما اشتراط أخيك عليك في عقد البيع أن يسكن في الدار مدة معينة ، معلومة ، دون أن يدفع أجرة , فهذا مما اختلف فيه أهل العلم , فرجح الشافعية ومن وافقهم عدم الجواز ,

جاء في " البيان في مذهب الإمام الشافعي " (5 / 136):

"وإن اشترى دارًا ، واشترط سكناها شهرًا، أو عبدًا، واستثنى خدمته مدة معلومة ، أو جملا، واشترط أن يركبه إلى موضع معين .. فالبغداديون من أصحابنا قالوا: لا يصح البيع ، وجهًا واحدًا .

وحكى المسعودي في " الإبانة ": أنها على وجهين :

أحدهما : يصح الشرط والبيع ، وبه قال أحمد، وإسحاق ، والأوزاعي؛ لما روى جابرٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال:" بعت من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعيرًا، واشترطت عليه ظهره إلى المدينة " . وروي: " أن عثمان باع دارًا واشترط سُكناها شهرًا " .

والثاني : لا يصح البيع ، وهو الصحيح؛ لما روي: " أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع وشرط " . ولأنه شرط لم يبن على التغليب، ولا هو من مصلحة العقد ، ولا من مقتضاه ، فلم يصح ، كما لو شرط أن لا يسلمه المبيع " انتهى.

ورجح الحنابلة ومن وافقهم الجواز , جاء في " المغني " لابن قدامة (4 / 73):

" ويصح أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة ، مثل أن يبيع دارا ، ويستثني سكناها شهرا ، أو جملا، ويشترط ظهره إلى مكان معلوم ، أو عبدا ، ويستثني خدمته سنة ، نصَّ على هذا أحمد

وهو قول الأوزاعي ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وابن المنذر ، وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يصح الشرط؛ " لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط "

ولأنه ينافي مقتضى البيع، فأشبه ما لو شرط أن لا يسلمه " انتهى.

والراجح من هذين القولين قول من قال بالجواز , قال ابن قدامة مرجحا الجواز : "ولنا، ما روى جابر: " أنه باع النبي - صلى الله عليه وسلم - جملا، واشترط ظهره إلى المدينة"

. وفي لفظ قال: " فبعته بأوقية ، واستثنيت حملانه إلى أهلي ". متفق عليه ، وفي لفظ " قال: فبعته منه بخمس أواق ، قال: قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة . قال: ( ولك ظهره إلى المدينة) " . ورواه مسلم.

" ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الثُّنْيا إلا أن تعلم" ، وهذه معلومة، ولأن المنفعة قد تقع مستثناة بالشرع على المشتري فيما إذا اشترى نخلة مؤبرة

أو أرضا مزروعة، أو دارا مؤجرة ، أو أمة مزوجة ؛ فجاز أن يستثنيها، كما لو اشترط البائع الثمرة قبل التأبير"

انتهى من "المغني " لابن قدامة (4 / 74).

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله

- " «ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهراً» أي: إذا اشترط البائع سكنى الدار شهراً، فإن هذا شرط صحيح وقوله: «الدار» أل فيها للعهد الذهني

أي: الدار المبيعة شهراً. مثاله : أن يقول: بعتك داري هذه بمائة ألف درهم، على أن أسكنها لمدة شهر، فيصح البيع ، ويصح الشرط ، والدليل على ذلك عام وخاص .

أما العام فقوله صلّى الله عليه وسلّم: ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) ، وقوله: )المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً )

أما الخاص: فدليله «أن النبي صلّى الله عليه وسلّم اشترى من جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ جملاً اشترط جابر حُملانه إلى المدينة

فوافقه النبي صلّى الله عليه وسلّم على ذلك» ، وهذا نفع معلوم في المبيع ، فهو كسُكنى الدار شهراً".

انتهى من الشرح الممتع على زاد المستقنع (8 / 231, 232).

وقال الشيخ الفوزان :" النوع الثاني من الشروط الصحيحة في البيع : أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر بذل منفعة مباحة في المبيع

كأن يشترط البائع سكنى الدار المبيعة مدة معينة ، أو أن يحمل على الدابة أو السيارة المبيعة إلى موضع معين ؛ لما روى جابر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم باع جملاً واشترط ظهره إلى المدنية "،

متفق عليه ؛ فالحديث يدل على جواز بيع الدابة مع استثناء ركوبها إلى موضع معين ، ويقاس عليها غيرها" .

انتهى من الملخص الفقهي (2 / 18).

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-08-16, 19:57
: شراء عقار عن طريق البنك

السؤال :

أرغب في شراء عقار عن طريق أحد المصارف الإسلامية مثل ( الراجحي _ البلاد ) ........... فهل يجوز لي أن أوقع عقود الشراء مع البنك دون أن أطلع على صك العقار هل تم نقله باسم البنك ؟

أم لابد من مشاهدة صك العقار والتأكد من نقل ملكيته للبنك قبل توقيع أي ورقة ؟

السؤال الثاني : العقار الذي أرغب بشرائه قيمته أكثر من المبلغ الذي حدده البنك للشراء قياساً على الراتب . فهل يجوز لي أن أعطي البنك فرق المبلغ لأتمم عملية الشراء ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

شراء العقار عن طريق البنك له صورتان :

الأولى : أن يكون دور البنك هو مجرد التمويل ، فيدفع المال للعميل أو نيابةً عنه ، على أن يسترده مقسطا بزيادة ، وهذا قرض ربوي محرم .

الثانية : أن يشتري البنك العقار ، ثم يبيعه على العميل ، وهذا جائز بشروط :

الأول : ألا يشترط البنك غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط ؛ لأن اشتراط هذه الغرامة من الربا المحرم ، سواء أخذ البنك الغرامة لنفسه أو وزعها على الفقراء

وينظر جواب السؤال القادم

الثاني : ألا يوقع العميل على عقد شراء أو وعد ملزم بالشراء ، قبل تملك البنك للعقار .

الثالث : ألا يشترط البنك دفع مبلغ مقدم قبل تملكه للعقار ؛ لأن العربون – عند من يقول بجوازه وهم الحنابلة - لا يصح قبل العقد .

قال في "غاية المنتهى" (3/79) :

" وهو [ أي بيع العربون ] دفع بعض ثمن أو أجرةٍ بعد عقد ، لا قبله . ويقول : إن أخذته أو جئت بالباقي ، وإلا فهو لك " انتهى .

وأما جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية فلا يصححون بيع العربون ، ولا يجوّزن للبائع أن يأخذه سواء تم الاتفاق عليه بعد العقد أو قبله .

وقد سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله : ما حكم تمويل المنزل المبارك (شراء المنزل باسم البنك إلى حين تسديد القروض ) من البنك العربي والراجحي ؟

فأجاب : " تقوم كثير من البنوك التجارية بتقديم خدمة التمويل لشراء العقارات. وفي البنوك الربوية يتقدم العميل بطلب تمويل عقار معين

فيعطي البنك التجاري المبلغ للعميل ، ويشتري العقار ، ويرهن الصك أو أوراق الملكية لصالح البنك . ولا شك أن ذلك تمويل ربوي محرم.

أما البنوك الإسلامية فبعد تحديد العقار من العميل ، تشتري العقار لصالحها ، وتنقل ملكية العقار لها ، ثم تبيع على العميل بيعا بثمن آجل بربح معلوم . وهذا لا شك في جوازه.

ومن الأمور التي يحسن التنبه لها في هذا المقام : أنه لا يجوز للبنك المقدم لخدمة تمويل العقار طلب دفعة أولى من العميل قبل شراء العقار ، ولا يجوز له أن يلزم العميل بشراء العقار

بل للعميل الخيار في الشراء وعدمه "

انتهى من "موقع الشيخ على الإنترنت".

والحاصل أنه لابد من تملك البنك للعقار قبل بيعه عليك . والتملك يكون بعقد شراء بين البنك ومالك العقار ، ولا يشترط تسجيل العقار باسم البنك لا سيما إذا كان التسجيل يتطلب دفع رسوم كبيرة كما هو الحال في بعض البلدان .

ثانيا :

يجوز شراء العقار من البنك بالتقسيط ، كما يجوز دفع جزء من الثمن وتقسيط باقيه ، كأن تدفع عشرين ألفا مثلا ، وتقسط الباقي الذي يتناسب مع راتبك والتزاماتك .

ولا حرج على البنك في تحديد ثمن البيت اعتمادا على سنوات التقسيط ، فلو دفعت جزءا مقدما ، وقللت بذلك سنوات التقسيط ، قلّ ثمن العقار .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-16, 19:59
اشتراط غرامة التأخير في البيع بالتقسيط

السؤال :

يقوم مصرف بتوزيع سيارات على ثلاثة أشخاص نظام شركة بمبلغ مؤجل وهو ثلاث وعشرون ألفا وقيل لي إن العقد يحتوي على بند فيه غرامة في حالة التأخر في التسديد مع العلم أن القسط الشهري هو 270 دينارا يعني أني أستطيع الوفاء بالعقد أنا وشركائي بسهولة ويسر أفيدونا رحمكم الله .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يشترط لهذه المعاملة أن يملك المصرف السيارة ملكا حقيقيا ، بأن يشتريها ، ويحوزها ، لا أن يكون مجرد وسيط بينك وبين مالك السيارة ؛ واختلال هذا الشرط يعني أحد أمرين :

الأول : أن البنك باع ما لا يملك ، وهذا محرم .

والثاني : أن البنك ليس بائعا في الحقيقة ، ولكنه مقرض بفائدة ، يدفع عنك للشركة مائة – مثلا – على أن يستردها منك 120 مقسطة ، وهذا ربا ، لا يخفى .

ثانيا :

اشتراط المصرف غرامة عند التأخير في سداد الأقساط ، هو عين الربا ، فلا يجوز لأحد أن يشارك في عقد كهذا ، ولو كان متيقنا من قدرته على السداد ؛ لأنه إقرار للعقد الربوي

والتزام به ، وذلك محرم ، وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بتحريم غرامة التأخير التي يفرضها المصرف عند تأخير العميل في السداد .

جاء في قرار المجمع الفقهي رقم: 133(7/14) ف

ي دورته الرابعة عشرة بالدوحة ما نصه

: "إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق ، أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم " انتهى .

وعليه فإذا كان المصرف يفرض غرامة على التأخير لم يجز لكم شراء السيارة منه ، وكذا لو كان لا يملك السيارة وإنما يتوسط لدفع المبلغ عنكم .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-16, 20:02
حكم شراء تذاكر وإقامة مزاد في حفل عشاء خيري بقصد جمع التبرعات

السؤال:

هل يجوز إقامة حفلات عشاء ، ومزادات من أجل جمع أموال للصدقة ؟

وهل يجوز بيع تذاكر فيها لنفس الغرض ؟ هل هذا حلال أم حرام ؟

الجواب :

الحمد لله

الذي نراه أن كل الأمور الواردة في السؤال جائزة ولا حرج في فعلها ، وكلها وسائل مباحة لا نعلم مانعا في جعلها طريقا لجمع الصدقات .

لكن هذا لا يمنع من التنبيه على بعض الأمور :

1. بخصوص طعام العشاء نرى اجتناب دفع ثمنه من اللجنة المنظمة القائمة على العمل الخيري ، أو من متبرعين لهذا الغرض بخصوصه ؛ لأنه غالباً ما تُدفع فيه أموال باهظة

وخاصة إذا عُقد الاجتماع في فندق ، وعلى كل حال : فالواجب أن يُجتنب الإسراف في كل شيء ، ومراعاة قصد الواقف والمتبرع من أمواله .

2. وبخصوص المزاد فإننا نرى عدم عرض الأشياء التافهة التي لا قيمة لها في الحقيقة أو تلك التي تعود لمغنيين أو ممثلين ، وأن يقتصر الأمر على عرض النافع المفيد .\

3. ولا يجوز أن يكون الاجتماع مختلطا رجالا ونساء ، وينبغي أن تجعل فيه أوقات خاصة بالنساء .

وما يُدفع من ثمن بطاقات ، وثمن لما يُشترى في المزاد فإنما يقصد دافعه التبرع للجهة القائمة على الاجتماع ، وعليه : فلا حرج في هذا البذل والعطاء الذي يقصد به الباذل التبرع ، لا المعاوضة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-16, 20:06
يتساءل عن حكم بيع الخدمات الإلكترونية التي ينتجها

السؤال:

أريد أن أسألكم بسبب عدم وجود الكثير من أهل العلم ، هنا في الغرب ، أريد أن أسألكم ،أنا طالب ومحترف في عالم الإنترنت والتجارة الإلكترونية ، وأريد بيع بعض الخدمات للعرب مقابل خمسة دولارت

ومن هذه الخدمات بيع موقع يقدم خدمة بيع منتجات عن طريق البريد الإلكتروني ، يعني موقع يقدم خدمة إرسال رسائل لزبائن ، ويبيع لهم منتجات

أو تنبيههم في موضوع معين ، ولكن لا أعرف في أي مدى يمكن أن يستعملها المشتري ، مع أن أحد الشروط عند البيع هو أن يعدني ويقسم لي أن لا يستعمل نفس الخدمة في ما لا يرضي الله . وأيضا أبيع له صفحات فيسبوك

فيها متصلين عرب ، وأبيعها له ، وهو مسلم عربي ، ويعدني ويقسم أنه لن يستعملها فيما لا يرضي الله .

والسؤال : هل أبدأ في بيع هذه الخدمات أو لا ؟

الجواب :

الحمد لله

أدوات الخدمات الإلكترونية أدوات " محايدة " ، أي أنها لا توصف بالحل أو الحرمة لنفسها ، وإنما بحسب الغايات التي تستعمل لأجلها

فمن استعملها في الظلم والإثم والأذى كانت محرمة عليه ، ومن استعملها في النافع والمفيد والمباح كانت جائزة ومباحة .

والمسؤولية على البائع والمنتج تبقى محصورة في دائرتين ضيقتين :

الأولى :

أن يعتني المصمم أثناء إنتاجه بتقييد منتجه بما يتعذر معه الاستعمالات المحرمة ، ما أمكن إلى ذلك سبيلا ، وذلك ما يقتضي منه التفطن الاستعمالات المحرمة الشائعة

وتفاصيل إجراءاتها ، ثم التفكير في طرق تلافي تسهيل تلك الاستعمالات في برنامجه .

الثانية :

الامتناع عن بيع الخدمة أو تقديمها لمن تعلم ، أو يغلب على ظنك ، أنه يريدها في الإثم والعدوان .

أما إذا لم تعلم حقيقة الحال ، أو شككت في الأمر ، أو علمت أنه يستعملها في المباح ، أو أخذت عليه تعهدا باجتناب الاستعمالات المحظورة : فقد برئت ذمتك في ذلك كله

وارتفع عنك العتب والملام الشرعي بإذن الله تعالى .

يقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله :

" لو باع العنب ممن يتخذه خمرا ، بأن يعلم ، أو يظن منه ذلك ، ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية ، كبيع الرطب ممن يتخذه نبيذا

وبيع ديك الهراش وكبش النطاح ممن يعاني ذلك : حرم ؛ لأنه تسبب إلى معصية ، ويصح ؛ لرجوع النهي لغيره .

فإن توهم منه ذلك .. كره .. "

انتهى باختصار من " أسنى المطالب " (2/41) .

ويبقى أيضا ضرورة التنبه إلى أن بيع الإيميلات وإعجابات الفيسبوك : لا بد أن يراعى فيها حفظ الخصوصية ، وعدم التعدي على الخصوصيات إلا بما تسمح به شروط الاستعمال المعروفة في مثل هذه الشؤون

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-16, 20:11
في عقد التوريد ، هل يجوز للمستورد أن يؤخر دفع الثمن للمورد ؟

السؤال:

نقوم بتصدير سلع خارج البلاد بحيث نحدّد سعر ما نستطيع توفيره إلى أجل معلوم ، وإذا قبل المشتري نقبض منه شطر الثّمن ، وبهذا المبلغ ندفع بدورنا شطر ثمن السّلع لمن نشتريها منه

على أن ندفع الباقي في أجل معلوم ، ثم نقوم بنقل السّلع إلى الميناء مكان التّسليم المحدّد ، وبعده نقبض باقي الثّمن من المشتري وندفع بدورنا الشّطر الثّاني لمن اشترينا منه .

هل هذا التّعامل شرعي ؟ وإن لم يكن كذلك ، فما هي الطّريقة الشّرعية لمثل هذا التّعاملات مع التّوضيح ؟

الجواب :

الحمد لله

ما تقومون به من توفير السلع للتجار مقابل مبلغ معين ، هو عقد توريد ، وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية

من 25 جمادى الآخرة 1421هـ - 1 رجب 1421هـ الموافق 23 - 28 أيلول (سبتمبر) 2000م .

قرار بشأن عقد التوريد ، جاء فيه :

" أولًا : عقد التوريد : عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعًا معلومة ، مؤجلة ، بصفة دورية ، خلال فترة معينة ، لطرف آخر ، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه .

ثانيًّا : إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة ، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه ، وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم : 65 (3/7) .

ثالثًا : إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة ، وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل ، فهذا يتم بإحدى طريقتين :

أ- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ، فهذا عقد يأخذ حكم السلم ، فيجوز بشروطه المعتبرة شرعًا المبينة في قرار المجمع رقم 85 (2/9) .

ب- إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ، فإن هذا لا يجوز ؛ لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين , قد صدر قرار المجمع رقم (40 - 41

) المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه ، فيكون البيع هنا من بيع الكالئ بالكالئ . أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم " انتهى .

فبناءًا على ما سبق ، ينظر في السلع التي توردونها للتجار ، فإن كانت من السلعة التي تتطلب صناعة ، أي : أن السلعة غير موجودة حال الاتفاق على توريدها ، وأنها سوف تستصنع لاحقاً

فهذا من باب الاستصناع ، والاستصناع يجوز فيه تأجيل الثمن أو بعضه

وأما لو كانت السلعة التي تم الاتفاق على توريدها لا تتطلب صناعة ، بل هي موجودة في السوق ، فهذا من باب السلم ، فيشترط فيه ما يشترط في السلم

: من تعجيل كامل المبلغ عند العقد ، مع ضبط السلعة من جهة أوصافها ، وغير ذلك من شروط السلم .

فإذا لم يحصل دفع لكامل الثمن من المستورد ( المشتري ) – كما هو الحاصل معكم - ، فالمخرج من هذا أحد طريقين :
الأول :

أن يكون عقد الشراء بين المورد والمستورد غير ملزم للطرفين ، بل هو وعد بالشراء من غير إلزام ، كما جاء التنصيص على هذا في قرار المجمع المذكور سابقاً .

قال الشيخ سعد بن تركي الخثلان حفظه الله

– عند كلامه عن عقد التوريد - : " ومن المخارج الشرعية لهذا المحذور : أن يكون الاتفاق بين المورد والمستورد ( صاحب المحل ) على سبيل الوعد غير الملزم

فيبدي المستورد للمورد الرغبة في سلعة معينة ويعده وعداً غير ملزم ، بأنه إذا ورّد هذه السلعة فسوف يشتريها منه ولا يكون بينهما عقد ، وإنما وعد غير ملزم ، فيقوم المورد باستيراد السلعة المرادة

ثم يبيعها على المستورد بعد ذلك ، فحكمه أنه لا بأس به ، وتدخل هذه الصورة في بيع المرابحة للآمر بالشراء "

انتهى بتصرف من " فقه المعاملات المالية المعاصرة " للخثلان (ص/141) .

الثاني :

أن يكون المورد وكيلا عن المستورد في توريد السلع ، ويأخذ على توريده ذلك أجرة أو نسبة ، بحسب ما يتفقان عليه ، فإذا كان المورد وكيلاً

فلا يضر في هذه الحال أن يورد البضاعة للمستورد ، حتى ولو لم يدفع المستورد كامل الثمن .

مع التنبيه إلى أن ما ينطبق على العقد بينكم وبين من توردون إليه السلع من أحكام ، ينطبق بدوره على التعاقد بينكم وبين من تشترون منه هذه السلع .

وللاستزادة ينظر جواب السؤال رقم القادم

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-16, 20:14
بيع السلع للزبائن بعقد التوريد هل هو من بيع الإنسان ما لا يملك ؟

السؤال:

أريد العمل في مجال التجارة ، ومن ضمن أعمالي التوريد ، وطريقته أن أعرض خدماتي على أي شركة أو عملاء بأني أستطيع أن أورد لهم أشياء يتم تخصيصها ، كالأجهزة الصناعية مثلا

وعند إرسالهم الطلب لمكتبي ، أقوم بدوري بالبحث في السوق ، ثم أحصل على تسعيرة من السوق من إحدى الشركات المتخصصة بالأدوات الصناعية مثلا

ثم أقوم بوضع ربحي بتسعيره أخرى ثم أرسل التسعيرة للعميل الذي طلب موافاته بتسعيرة لتوريد الأجهزة الصناعية. ثم يقوم العميل بإرسال أمر الشراء ومعه دفعة مقدمة ، أو حسب الشروط

ويقوم مكتبي بإرسال أمر شراء بناء على ذلك للشركة الموردة ، مع نفس المقدم ، ومن ثم يتم تسليم البضاعة للعميل مباشرة ، أو عن طريق مكتبي ؛ فهل هذا يدخل في بيع ما لا أملك ؟ وما هو توجيهكم ؟

الجواب :

الحمد لله

هذا العقد يمكن إجراؤه على صورتين :

الأولى : عقد التوريد ، وتقوم فيه بتوريد السلع التي يريدها الزبائن ، بحسب المواصفات المتفق عليها .

وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ - 1 رجب 1421هـ الموافق 23 - 28 أيلول (سبتمبر) 2000م .
قرار بشأن عقد التوريد ، جاء فيه :

" ثانيا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة ، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه. وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم 65 (3/7).

ثالثا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة ، وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل ، فهذا يتم بإحدى طريقتين:

أ- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ، فهذا عقد يأخذ حكم السلم فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا المبينة في قرار المجمع رقم 85(2/9).

ب- إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ، فإن هذا لا يجوز لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين ، وقد صدر قرار المجمع رقم (40) و (41) المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه فيكون البيع هنا من بيع الكالىء بالكالىء .

أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم " انتهى .

وعليه فإن كانت السلعة التي تورّدها غير مصنعة وتحتاج إلى صناعة ، فهذا عقد استصناع ، ويجوز للزبون أن يدفع الثمن كاملا ، أو بعضه .

وإن كانت السلعة موجودة لدى الشركات ، لا تحتاج إلى تصنيع ، فهذا عقد سلم ، ويشترط فيه : أن يدفع الزبون الثمن كاملا

كما يشترط أن تضبط السلعة بالصفات من حيث النوع والموديل والشكل وغير ذلك مما يرفع الجهالة ويقطع النزاع .

وإذا لم يدفع الزبون الثمن كاملا ، كان هذا من بيع الدين بالدين ، لأن السلعة غير حاضرة عندك ، والثمن غير حاضر كله ، وهذا محرم

إلا أن تكون المواعدة بينكما غير ملزمة ، والمقدّم الذي يدفعه لضمان الجدية ، لا جزءا من الثمن ، وإذا أحضرت السلعة بعتها عليه ، فهذا جائز .

الصورة الثانية :

عقد الوكالة ، وهي أن تكون وكيلا عن الزبون في توريد ما يحتاج من السلع ، مقابل أجرة أو نسبة من الصفقة ، وهذا عقد جائز .

فإذا تحققت من وجود السلعة لدى المصدر ، أجريت معه عقد الشراء عبر الهاتف أو الفاكس ونحوه ، نيابة عن الزبون ، ويجوز أن تجريه باسمك ، أو باسم موكلك (وهو الزبون) .

وتتفق مع الزبون على أجرة ثابتة ، أو على نسبة ، كأن تكون السلعة بعشرة آلاف ، وتكون نسبتك 10% أو 15 % من سعرها ، حسبما تتفقان ، ولا يحل لك أن تأخذ ربحا زائدا دون علم الزبون .

ومما ينبغي معرفته : أنه في عقد الاستصناع أو السلم ، تكون السلعة من ضمانك ، فيستلمها من خلالك أنت ، وتتحمل أنت مسؤولية تلفها أو هلاكها ، حتى تصل إلى الزبون أو إلى المحطة المتفق عليها بينكما .

وأما في عقد الوكالة ، فلا تكون السلعة مضمونة عليك ؛ لأن الوكيل مؤتمن ، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط

بل السلعة مضمونة على صاحبها (أي الزبون) فلو تلفت في الطريق مثلا ، دون تعدّ منك أو تفريط ، لم يلزمك شيء .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-16, 20:22
حكم الاستفادة من النقاط التي تقدمها شركات الطيران

السؤال :

أنا طالب مبتعث في كندا ، وكثير السفر ، تقريبا في السنة مرة , هناك أكثر من شركة طيران للسفر من المملكة إلى كندا والعكس

ويوجد العديد من شركات الطيران التي تغري الزبائن بالنقاط التي يمكن تجميعها لديهم لاستخدامها في المستقبل إن كثرت في تخفيض نسبة كبيرة من مبلغ تذكرة الطيران المستقبلية . أنا فضلت إحدى تلك الشركات

لأنها بعد السفر معهم عدة مرات ، تستطيع أن تسافر بأقل من ربع مبلغ التذكرة ، وأحيانا فقط تدفع رسوم ضرائب الطيران الملزمة ، ولا تدفع سعر التذكرة .

السؤال : ما حكم اختيار هذه الشركات للسفر خاصة دون غيرها ، للاستفادة من نظام النقاط ؟

وما حكم استخدامها لتمكنك من دفع ما قد يصل إلى عُشر المبلغ ؟

مع العلم أني حجزت باستخدامها ، ودفعت تقريبا عُشر المبلغ والضرائب فقط , ولن يمكنني إلغاء الحجز.

الجواب :

الحمد لله

الذي يظهر أنه لا حرج عليك في استخدام هذه النقاط التي تقدمها شركات الطيران والاستفادة منها في تخفيض قيمة تذكرة الطيران ؛ لأن هذا من باب بيع التذكرة بأقل من ثمن المثل

إذا كان يدفع شيئا من ثمنها ، وهو جائز عند جمهور أهل العلم ؛ فالبيوع والإجارات مبناها على التراضي من الطرفين

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 ؛

فإذا رضي البائع أن يبيع سلعته بأقل من ثمن المثل : جاز .

ومثل هذا لو كان الزبون بعد فترة يحصل على التذكرة مجانا ، فهذا ـ أيضا ـ جائز ، لأنه هبة من البائع للمشتري ، قال ابن رشد " لا يلام أحد على المسامحة في البيع والحطيطة فيه " .

ينظر : "الحوافز التجارية" (164) .

على أنه ينبغي أن يراعى في ذلك : ألا يكون ثمن التذكرة الأصلية عند هذه الشركة أكثر من ثمنه عند مثيلاتها ، وإنما احتمل المشتري ذلك لأجل ما يطمع فيه من المزايا والتخفيضات بعد ذلك .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يوجد لدينا بنشر ومغسلة ، طبعنا كروتاً كتب عليها عبارة : اجمع أربع كروت من غيار زيت وغسيل واحصل على غسلة لسيارتك مجاناً، هل في عملنا هذا شيء محذور

ولعلكم تضعون قاعدة في مسألة المسابقات وغيرها ؟

فأجاب :

" ليس في هذا محظور، ما دامت القيمة لم تزد من أجل هذه الجائزة .

والقاعدة هي : أن العقد إذا كان الإنسان فيه إما سالماً وإما غانماً فهذا لا بأس به.

أما إذا كان : إما غانماً وإما غارماً ، فإن هذا لا يجوز .. ؛ لأنه إذا كان إما غانماً وإما غارماً، فهو من الميسر، وأما إذا كان إما غانماً وإما سالماً ، فإنه لم يتضرر بشيء ؛ إما أن يحصل له ربح ، وإما ألا يربح ولكنه لم يخسر "

انتهى من "اللقاء الشهري" (1/25) ـ ترقيم الشاملة

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-08-19, 19:00
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

هل يجوز لها أن تحصل على فاتورة دواء من صيدلية لم تصرف هذا الدواء منها ؟

السؤال:

أنا موظفة في مصلحة حكومية وعلاجنا على نفقة هذه المصلحة حيث إننا نحضر من أي طبيب معالج فاتورة بثمن الكشف ، وفواتير من أي صيدلية بقيمة العلاج ، وتعطينا المصلحة ثمن هذه الفواتير .

وأسئلتي :

أحيانا الطبيب الذي يعالجني يصرف لي أدوية : بعضها يوجد بالصيدليات ، وبعضها لا يوجد ، فأشتريها من عنده ، ولا يكتب لي فواتير بثمن هذه الأدوية . p/

فهل يجوز لي أن أحصل على فواتير من أي صيدلية بثمن هذه الأدوية ، باسم أي علاج آخر ضمن الموجود بالروشتة ؟ ومرة ذهبت إلى الطبيب وكانت أختي معي

وكانت تشتكى من بعض الأشياء ، فسألت الطبيب ، فكتب لها روشتة خاصة بها ، وعندما سألته : هل أدفع لها ثمن الكشف ؟ رفض .

فهل يجوز لها أن تقدمها للمصلحة التي يعمل بها والدي ، لأن الأبناء يحصلون على نصف تكاليف العلاج من المصلحة التي يعمل بها الأب ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجب أن يتحلى الموظف في عمله بالأمانة والعفة والصدق ، وأن يتورع عن المكاسب المحرمة وعن الكذب والغش والتدليس .

فيجب عليه أن يؤدي الذي عليه من العمل بصورة مرضية لا تخدش في كسبه ولا تؤثر على دينه تأثيرا يعود عليه بالندم في الآخرة .

راجعي إجابة السؤال القادم

ثانيا :

القول بأن العلاج المذكور لا يوجد في الصيدليات فيه نظر ؛ لأن الأصل أن الدواء متوفر في الصيدليات أكثر من توفره عند الطبيب المعالج ، والطبيب ربما كانت عنده عينات دعائية يحصل عليها من الشركات أو نحو ذلك .

وعلى كل حال : الذي يظهر لنا ، ونعلمه بالتجربة ، أنك لو بحثت أكثر ، خاصة في الصيدليات الكبرى ، فلا بد أن تحصلي على الدواء الذي تطلبينه ، أو تجدين لها بديلا ملائما

ولا يظهر لنا رخصة فيما تسألين عنه ، لا سيما والأمر لا ضرورة فيه ، فلا يجوز التسرع في ارتكاب شيء من الكذب أو التدليس ، والحيل في حالة لا اضطرار فيها ولا إلجاء .

وإذا قدر أن الدواء لا بديل له ، وأنه لا يوجد إلا عند هذا الطبيب ، وهذا أمر غير حقيقي ، فإما أن يبيعه الطبيب بفاتورة ، وإما أن ترجعي إلى المسؤولين في عملك ، ليقفوا منك على حقيقة الحال .

ثالثا :

إذا كان الأبناء يحصلون على نصف تكاليف العلاج ، كما ذكرت ، فلا يحل لهم أن يقدموا من الأوراق إلا ما دل عليه الواقع فعلا

فإذا كنت في هذه المرة لم تدفعي شيئا من "تكاليف الكشف" ، لم يكن لك أن تطلبي من إدارة العمل شيئا .

وإذا كنت دفعت ، كان لك أن تطلبي ما يسمح لك به الشرط المذكور في نظام عمل الوالد ، لكن شريطة أن تكون الأوراق المقدمة حقيقية ، وليست صورية .

راجعي إجابة السؤال بعد القادم

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-19, 19:04
أسئلة خاصة بالموظفين والأمانة في العمل

السؤال :

1-هل يجوز أن أطالب بالمستحقات الطبية بإحضار فاتورة مزورة مع العلم بأن الشركة تعلم بهذا وتسمح به حيث أن هذا طلب عادي.

2- هل يجوز أن نطالب بإجازة مرضية مع أننا لا نشعر بالمرض ؟ إذا لم نأخذ هذه الإجازة فسوف نفقد الفائدة.

3-هل يجوز لبس ربطة العنق أثناء الصلاة لأنني سمعت أنه يمكن الصلاة بدون نزع الحذاء ؟وما حكم الصلاة مع وضع القميص داخل البنطلون ؟

4-هل يجوز التلاعب بوقت تسجيل الدخول إلى الشركة

5- الكثير من الناس لا تعجبهم اللحية وخصوصا غير المسلمين فإذا لم أحلق لحيتي قبل المقابلة الشخصية للعمل فلن تكون لي الأفضلية

فماذا رأيك هل أكترث أم لا أكترث بهؤلاء الكفار حيث أنني يجب أن أرضي الله تعالى وليس هؤلاء الكفرة.

الجواب :

الحمد لله

( 1 ، 2 ، 4 ) : التلاعب بفواتير الأدوية والإجازات وأوقات الدوام .

قال الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) النساء/ 58 .

وقال تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال / 27

. فهذه الآيات الكريمة فيها الأمر بأداء مختلف الأمانات التي أؤتمن عليها أصحابها ، وأنّ حفظها والقيام بها على وجهها من أعظم خصال الإيمان .

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ " رواه البخاري برقم 32

ومسلم برقم 89 ، وفي رواية لمسلم برقم 90 : " وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ " .

فهذا فيه دليل على أن الخيانة من خصال أهل النفاق . وفي المسند من حديث أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ وَلا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ " مسند الإمام أحمد بن حنبل برقم 11935 .

وقد كان من دعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم : " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ "

رواه النسائي برقم 5373 ، وأبو داود برقم 1323 ، وابن ماجة برقم 3345 ، وقال الألباني : حسن صحيح ( صحيح سنن النسائي - 3 / 1112 ) .

قال ميمون بن مهران - رحمه الله - :

" ثلاثة يؤدَّين إلى البَرّ والفاجر : الأمانة ، والعهد ، وصلة الرحم " .

ولذا كان على الواجب على الموظف أن يراقب ربه ويؤدي أمانة عمله بصدق وإخلاص وعناية وتحري ، حتى تبرأ ذمته ويطيب كسبه ويرضى عنه ربه .

وما ذكرته أيها الأخ من المسائل المبنية على التلاعب هي من صور الغش والخداع والخيانة التي لا تليق " يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا إِلا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ " رواه الإمام أحمد برقم 21149 من حديث أبي أمامة رضي الله مرفوعاً .

فلا يجوز التلاعب بوقت حضورك للشركة ، ولا يجوز أخذ إجازة مَرَضِيّة دون مرض ، أو المطالبة بأشياء لا تستحقها بإثباتات مُزَوَّرَة .. ، كل ذلك حرام في الشرع

وتشبّه بأهل النفاق . وإنّ تَساهُلَ الرئيس أو المسؤول ليس عذراً مقبولاً لارتكاب المحرم . والله أعلم .

( 3 ) :

أمَا ربطة العنق فيراجع سؤال رقم 1399

(4) وأمّا الصلاة بالبنطلون : فإن كان ساتراً واسعاً غير ضيق صحّت فيه الصلاة ، والأفضل أن يكون فوقه قميص يستر ما بين السرة والركبة ، وينزل عن ذلك إلى نصف الساق أو إلى الكعب ؛ لأن ذلك أكمل في الستر .

( 5 ) :

وأمّا اللحية فالواجب عليك أن تستمر في إعفائها وإرخائها طاعة لرسول الله وامتثالاً لأمره ، وأن تضرب بكلامهم عرض الحائط ، ومن ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه

. والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-08-19, 19:05
يشتري أدوات للعمل ويسجل في الفاتورة أدوات أخرى فرارا من العهدة

السؤال

ما حكم عمل فاتورة للبيع بسعر معين ولكن يكتب في الفاتورة أشياء أخرى غير التي اشتريت بنفس السعر ، وذلك لأنها تعتبر عهد حكومية يجب الوفاء ؟

بها مثلا : أخذ آلة حاسبة ولكن يكتب أشياء أخري غير الآلة في الفاتورة مثل أقلام وغيره .

الجواب

الحمد لله

فاتورة البيع مستند يفيد بيان السلعة المشتراة وثمنها ، ولا يجوز أن يكتب فيها غير الواقع ، لما في ذلك من الكذب ، وما ينشأ عنه من الغش وأكل المال بالباطل .

فمن اشترى آلة حاسبة وجب أن يسجلها في الفاتورة كذلك ، ولا يجوز أن يكتبها أقلاما مثلا ، فرارا من عهدتها .
وما يفعله بعض الناس من تسجيل سعر زائد ، أو سلعة وهمية

أو سلعة غير التي اشتراها ، كل ذلك من المنكر الذي يجب محاربته ، والتحذير منه ، لأن انتشاره يعني خراب الذمم ، وفساد الأعمال ، وضياع الأموال .

ولا وجه للتخوف من تحمل عهدة الآلات والأدوات ، فإن الموظف مؤتمن على ما تحت يده ، فإن تلف شيء من ذلك فلا شيء عليه ، ما لم يحصل منه اعتداء أو تقصير .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-19, 19:09
حكم استبدال جهاز قديم بجهاز أحدث منه مع دفع مبلغ مالي مقابل ذلك

السؤال :

ما حكم استبدال الأشياء مع الشركات ؟ فلدي هذا المثال : اشترت أختي تليفون " آيفون 4" منذ عام ، لقد اشترته من شخص آخر مكث معه عاماً ونصف ، وقد كُسرت شاشة هذا التليفون

وتريد أن تصلحها أو أن تستبدله بآخر ، لقد ذهبت إلى مركز الصيانة وهناك كان لديها خياران : إما أن تصلح الشاشة ، أو أن تستبدله بآخر ، لاسيما إن لم يكن لديها ضمان

وهو الأمر الذي ينطبق عليها. ولكن لكي يتم هذا الاستبدال لا بد أن يفرضوا عليها غرامة مالية مقدارها مئة دولار ، ويأخذوا منها التلفون ويبدلوها به تلفوناً جديداً. لقد اقترحتُ عليها أن تدفع لهم مئة دولار أخرى أو مائتين

وتطلب منهم أن يستبدلوه لها بتليفون أحدث " آي فون4 إس أو 5". فكل ما في الأمر فقط أنها ستقوم بدفع الفارق بين التليفونين، ولكن أمي عارضت هذه الفكرة بشدة وقالت أن الاستبدال بهذه الطريقة حرام ، فهل هذا صحيح ؟

الجواب :

الحمد لله

هذه المعاملة التي تريد أختك الإقدام عليها من استبدال هذا الجهاز الذي أصابه عطب بغيره من الأجهزة السليمة مع دفع فارق للشركة : معاملة جائزة شرعا

ولا حرج فيها ؛ لأن أجهزة الاتصال ليست من الأصناف الربوية التي يشترط التماثل في مبادلة بعضها ببعض ، فلا حرج حينئذ أن تستبدل جهازا بمثله أو بأفضل منه , وسواء دفعت مالا زائدا على الجهاز أو لم تدفع

ففي حقيقة الأمر هي اشترت منهم الجهاز الجديد ، ودفعت ثمنه : الجهاز القديم ، مع هذه الزيادة .

وقد سبق الحديث عن الأصناف الربوية التي يحرم فيها التفاضل في الفتوى القادمه

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-08-19, 19:11
حكم مبادلة قطعة أرض كبيرة بأخرى أصغر منها قريبة من العمران

السؤال

ما حكم مبادلة أرض كبيرة بعيدة عن العمران بأرض صغيرة قريبة من العمران ؟

الجواب

الحمد لله

يجوز بيع (مبادلة) أرض كبيرة بأرض أصغر منها ؛ لأن الأرض ليست من الأصناف الربوية التي يشترط التماثل في مبادلة بعضها ببعض ، فلا حرج أن تبدل قطعة أرض بقطعتين ، أو قطعة كبيرة بقطعة صغيرة .

والأصناف الربوية هي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ

سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .
ويقاس على هذه الأصناف الستة ما شاركها في العلة .

والعلة في الذهب والفضة هي الثمنية [أي كونهما ثمناً للأشياء، فكانت أثمان الأشياء تقدر قديما بالذهب والفضة ، وهي الدارهم والدنانير

فيقال : هذا يساوى كذا درهما ، أو كذا ديناراً] ، ولذلك ألحقت العملات النقدية بالذهب والفضة .

والعلة في الأصناف الأربعة (البر والشعير والتمر والملح) هي الطعم ، أو الكيل ، فيقاس عليها الأرز ونحوه .

وللفقهاء خلاف في مسألة علة الربا ، لكن الأرض ليست داخلة في ذلك قطعا.

وقد ثبت في صحيح البخاري (2116) أن ابن عمر باع لعثمان رضي الله عنهم أرضاً شمال المدينة بأرض أقرب منها إلى المدينة .

قال الحافظ ابن حجر :

فيه جواز بيع الأرض بالأرض .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-08-19, 19:13
حكم عمل تطبيقات هاتفية لبعض المشاريع العلمية وبيعها .

السؤال :

هل يجوز عمل تطبيقات هاتفية لبيع معلومات إسلامية ؟ على سبيل المثال ، هاتف الآي فون لديه العديد من التطبيقات التي تباع من خلال متجر شركة أبل مثل المصحف الإلكتروني ، وصحيح البخاري ، وصحيح مسلم.....إلخ

وأنا أود أن أقوم بعمل مثل هذه التطبيقات المتمثلة فى المصحف المحقق ، والأحاديث النبوية لهواتف الآي فون ، والآي باد ، وأرفعهم على موقع متجر شركة أبل كتطبيقات مميزة .

الجواب :

الحمد لله

العمل على نشر العلم والقرآن عمل جليل ، واستغلال هذه التقنيات الحديثة في ذلك من أجلّ الأعمال وأفضلها ، إذا عملها العبد يبتغي مرضاة الله ، وخاصة في هذا الزمان الذي يتسارع فيه أهل الأهواء

وأهل الكفر والنفاق والشقاق ، إلى نشر الرذيلة وإشاعة الفاحشة والشرك والكفر وعامة ما يسخط الله تعالى عن طريق البرامج الالكترونية باستخدام أعلى مستويات التقنية الحديثة التي وصلت إليها البشرية .

فعمل هذه التطبيقات الشرعية التي لا مخالفة فيها لخدمة دين الله ونشره ونشر العلم وتعليم القرآن والحديث عمل جليل مبارك إذا أخلصت فيه لله وأحسنت النية

مع مراعاة ضبط عملك ، وإتقانه ، ورفعه إلى لجنة من المتخصصين في مجال الذي عملته فيه التطبيق ( قرآن ، حديث .. ) لمراجعته من الناحية العلمية ، والتأكد من خلوه من الأخطاء .

ولا حرج عليك أيضا في بيعه على الناس عن طريق هذه المتاجر الإلكترونية.

راجع للمزيد إجابة السؤال القادم

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-19, 19:16
حكم بيع وشراء المصحف

السؤال :

- اشتريت نسخة مترجمة من القرأن الكريم وأعطيتها صديقة لي، ثم لاحظت في أخر مرة تحدثت معها أنها لم تكن متحمسة للقراءة كما كنت أظن.. فهل استمر في اعطاءها الكتب حتى وإن أهملتها؟

- هل يجوز شراء القران الكريم؟ لقد اضطررت لشراء نسخة انجليزية للقرأن الكريم مصحوبة بالنص العربي طبعاً.. وأخشى أني بذلك ممن يبيع ويشتري بكتاب الله..

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إذا كنت ترجين أن تنتفع صديقتك بهذه الكتب وتقرأها فالأفضل أن تستمري في الإهداء لها ، مع حثها على قراءتها ومناقشتها معها .

وكونها تهملها في الوقت الحاضر ، فقد يأتي الوقت الذي تقرأها فيه ، ويكون ذلك سبباً لإيمانها.

وينبه هنا إلى أنه لا ينبغي للمؤمن أن أن يتخذ غير المسلم صديقا ، إلا إذا كان المقصود من ذلك دعوته إلى الإسلام ، فلا حرج في ذلك .

ثانياً :

أما بيع المصحف وشراؤه ، فلا حرج في ذلك .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصحيح: أنه يجوز بيع المصحف ويصح للأصل، وهو الحل، وما زال عمل المسلمين عليه إلى اليوم، ولو أننا حرمنا بيعه لكان في ذلك منع للانتفاع به

لأن أكثر الناس يشح أن يبذله لغيره، وإذا كان عنده شيء من الورع وبذله، فإنه يبذله على إغماض، ولو قلنا لكل أحد إذا كنت مستغنياً عن المصحف، يجب أن تبذله لغيرك لشق على كثير من الناس .

وأما ما ورد عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ [يعني من منع بيع المصحف] فلعله كان في وقت يحتاج الناس فيه إلى المصاحف ، وأن المصاحف قليلة فيحتاجون إليها

فلو أبيح البيع في ذلك الوقت لكان الناس يطلبون أثمانا كثيرة لقلته ؛ فلهذا رأى - رضي الله عنه - ألا يباع "

انتهى من "الممتع شرح زاد المستقنع" (8/119) .

وسئل رحمه الله : هل شراء المصحف ومن ثم بيعه محرم حيث يقول الله تعالى: ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاً ) الآية أرجو بهذا إفادة مأجورين ؟

فأجاب :

"بيع المصحف وشراؤه لا بأس به ولا حرج فيه وما زال المسلمون يتبايعون المصاحف من غير نكير ولا يمكن انتشار المصحف بين أيدي الناس إلا بتجويز بيعه وشرائه أو إيجاب إعارته لمن يستغني عنه كما ذكره بعض أهل العلم .

وأما الآية الكريمة التي ذكرها السائل، فإن المراد بذلك من يكتبون الكتاب بأيديهم ويحرفونه بالزيادة والنقص ليشتروا به ثمناً قليلاً فهنا يحق عليهم الوعيد

لأنهم حرفوا كلام الله من أجل أن يتوصلوا إلى ما يريدون من أغراض الدنيا سواء كانت أموالاً أو جاها أو غير ذلك "

انتهى من فتاوى "نور على الدرب" .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-08-19, 19:19
هل له الحق في تملّك منزل تم شراؤه بماله الذي كان يرسله لوالدته ؟

السؤال:

لجدي رحمه الله تعالى 9 أبناء ، وقد هاجر من الهند وكان قليل الحيلة ، وفقيرا منذ زمن ، أبي هو الابن الأكبر لجدي ، وقد توفي جدي فجأة ، فسافر أبي إلى دبي ، ومكث بها 12 عامًا

وكان يرسل لجدتي كل الأموال التي يجنيها من هناك ولا يبقي لنفسه إلا ما يقتات به فقط ، ولم يكن لأعمامي أي وظيفة تمكنهم من مساعدة جدتي ولا إخوتهم

. وقد تزوج أعمامي كلهم ، وحصلت عمتي على تعليم متميز ، وتزوجت أيضًا ، لذلك كانت جدتي تتمنى أن يرجع أبي لكي يمتلك المنزل الذي تم شراؤه بالتقسيط قبل وفاة جدي بشهور قليلة

وكانت الأقساط التي تم دفعها طوال الإثنى عشرة سنة كلها من مال أبي الذي كان يرسله وهو في سفره ، وفعلت ذلك لأن أبي لم يكن له منزل ، ولا يمتلك شيئًا ، مع العلم أنه أمضى فترة طويلة في السفر

وكان يعمل لتوفير المال للأسرة بأكملها ، وأبلغت بعض أقاربها بأنها خصصت المنزل لأبي ، وقد توفيت قبل أن يعود والدي إلى باكستان ، وكان المنزل قد بقي عليه نصف الأقساط

وأمضى والدي بعد ذلك اثنى عشر عامًا أخرى في الشرق الأوسط وأتم الأقساط ، وبدأ في إجراءات نقل ملكية المنزل باسمه بدلا من اسم جدتي

. ولكن عند وفاة جدتي ومع أن أعمامي وعمتي أذعنوا جميعا أن المنزل من حق والدي ، إلا أن بعضهم وقت تسجيل والدي للمنزل باسمه ، اعترض على أن يأخذ والدي المنزل مدعيا أن هذا حق الجميع

وأنه يجب توزيعه على الجميع ، مع أن أبي لم يكن متمسكا بتسجيل المنزل باسمه في بادئ الأمر ، إلا أنه أصر على ذلك فيما بعد ؛ لأنه حقه ، وخاصة بعد أن زاد ثمنه لستة أضعاف وقتما كان قد شراه

. ماذا يجب على أبي أن يفعل؟

وهل لأعمامي وعمتي حق في الادعاء بأن المنزل ليس من حق أبي وحده وأنه حق الجميع ؟

وأنه كان على جدتي أن توزع المنزل على أبنائها جميعا ؟

الجواب :

الحمد لله

لا شك أن الذي قام به والدك من إعانة والديه وإخوته ومساعدتهم في المعاش مع غربته وسفره وبعده عن أولاده ، لا شك أنه من أبرّ البر وفواضل الأعمال .

وقد تبين من السؤال أن الذي قام به الوالد هو مساعدة الأسرة في معاشها ، ثم إرسال المال الذي تم به شراء هذا المنزل محل الخلاف .

فيقال : لا يخلو الأمر حينئذ من أن يكون :

1- إما أنه كان قد أرسل هذا المال الذي به تم شراء المنزل على سبيل البر بوالديه وصلة إخوته وإعانتهم ، تبرعا منه بالمال الذي أرسله إليهم ؛ فالبيت حينئذ يدخل في الميراث

ويقسم على جميع الورثة بشرع الله ؛ لأنه تنازل عن ماله على سبيل الهبة ، فليس له أن يرجع في هبته ؛ ويبقى جزاء الوالد عند ربه موفورا .

وقد روى البخاري (2067) ومسلم (2557) عن أَنَس بْن مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)

2- وإما أن يكون كان قد أرسل هذا المال ليأخذوا منه حاجتهم ، وما فضل منه بعد نفقة أسرته ، يبقى على ملكه هو : فالبيت الذي تم شراؤه ملك لصاحب المال

لأنه هو الذي دفع ثمنه ، وقد قام والده ووالدته مقام الوكيل له في صرف هذا المال المتبقي في شراء هذا المنزل .

ومثل هذا ، وأولى منه : أن يكون صرح لوالديه ، أو هم صرحوا له عند الشراء : بأنه المنزل يشترى على ملكه .

على أنه ينبغي نصح الطرفين ألا ينسوا الفضل بينهم ؛ فلا يجعل والدك هذا سببا لتكدير معروفه إلى أسرته ، وهم كذلك لا يتعنتون مع أخيهم ، وقد أعانهم وأنفق عليهم وأحسن إليهم ؛ فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-19, 19:24
اشترى شقة جاهلاً بشروطها المخالفة للشرع فكيف يتعامل مع الشركة في عقده معها ؟

السؤال:

لقد وقَّعت عقد شراء شقة للسياحة في محافظة شمالية بعد أن دفعت مقدما قدره 30000 دولاراً بالتقسيط ، ولم أنتبه إلى بعض الشروط التي تبين لي بعد ثلاثة أشهر أنها ربوية .

وهي كالآتي :


1- هنالك شرط جزائي يغرم الزبون 50 دولاراً عن كل يوم إذا تأخر عن الدفع القسط بالوقت المحدد ، وقيل لي إن هذا الشرط ربوي .


2- إذا دُفع المبلغ كاملاً بدون التقسيط يخصم من القيمة الإجمالية 25% من سعر الشقة ، وقيل لي إن هذا بيعتان في بيعة واحدة .


3- إذا تأخر الزبون عن تسديد القسط لمدة شهر بدون عذر مشروع ولا إبلاغ للشركة فيعتبر العقد لاغياً ، ويخصم 25% من المبلغ المدفوع كأجور إدارية ، وتعويض عن الضرر اللاحق بالشركة ، ويعتبر العقد لاغياً ، ويعاد ما تبقى من المبلغ المدفوع إلى الزبون .


4- إذا أراد الزبون إلغاء العقد من ذاته فيترتب عليه نفس الفقرة 3 أعلاه . والله عند توقيعي للعقد لم أعلم بأن هذه الشروط مخلة بالشريعة

علما أني رجل مسلم محب الله ورسوله ، وصحابته الكرام ، موحد وسليم العقيدة ، لكن جاهل بالشروط أعلاه .

ما هو الحل الآن ؟

أنا في حزن شديد والله ، وأخاف من غضب الله عليَّ ، ولا أستطيع النوم ، ومكتئب ، أرشدوني ، جزاكم الله كل خير ، سألت العلماء عندنا وقالوا لي : كان عليك السؤال قبل توقيع العقد

والآن بِع الشقة لرجل غير مسلم ! وأنا حائر والله وأريد حلاًّ . أحدهم أشار عليَّ بدفع المبلغ كاملاً وقال : هذا أقل الضرر ، وعليك إثم بيعتين في بيعة واحدة ، وهو أهون من الشرط الربوي .

الجواب :

الحمد لله

الواجب على المسلم تعلم أحكام دينه ، وطلب العلم فريضة ، فبه يتعرف المسلم على أحكام دينه فيفعل الواجب ولا يقرب من المحرم ، ولا يتقرب لربه تعالى إلا بما شرع ، ولا شك أنك

أخي السائل – أخطأت من جهتين : الأولى : عدم وقوفك على الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقود التجارية ، والثانية : عدم تنبهك إلى ما في عقد المبايعة من شروط وتنبيهات

ولا نحسبك إلا صادقاً أنك لم تتعمد مخالفة شرع ربِّك وأنك صادق في سؤالك عما يجب عليك فعله ، ونسأل الله تعالى أن يثيبك على نيتك وفعلك خيراً جزيلاً .

وأما بخصوص تلك البنود والشروط في العقود فلا شك أنها مخالفة للشرع ، وأنها تجعل العقد ربويّاً لا يحل للمسلم إنشاؤه ، وأنه إذا استطاع فسخه فلا ينبغي له التردد في ذلك ؛ لأنه عقد فاسد .

1. قد ذكرنا في جواب سؤال سابق

حرمة اشتمال العقد على اشتراط غرامة في حال التأخر عن السداد ولو كان الإنسان متيقناً من قدرته على السداد ؛ لأنه إقرار للربا والتزام به .

وقد جاء في قرار المجمع الفقهي - التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي - رقم 133 ( 7 / 14 ) ما نصه :

" إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد : فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ؛ لأن ذلك ربا محرم " انتهى .

2. والاتفاق بين البائع والمشتري إن تم قبل إبرام العقد أنه إن عجَّل المشتري الثمن كان السعر كذا : داخل في النهي عن بيعتين في بيعة ، أما إن كان الاتفاق تم بعد العقد : فهذه معاملة " ضع وتعجل " ، والصواب جوازها .

وفي قرار رقم : 64 ( 2 / 7 ) لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 - 12 ذي القعدة 1412 هـ ، الموافق 9 - 14 أيار ( مايو ) 1992م قرر ما يلي :

أولاً : البيع بالتقسيط جائز شرعاً ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل .

ثانياً : الأوراق التجارية ( الشيكات ، السندات لأمر ، سندات السحب ) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة .

ثالثاً : إن حسم ( خصم ) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً ؛ لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم.

رابعاً : الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ( ضع وتعجل ) جائزة شرعاً لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق .

انتهى

3. وأما البندان الأخيران فلا يظهر لنا مخالفتهما للشرع ؛ فإن للبائع في البيع بالتقسيط أن يشترط على المشتري في العقد أنه إذا لم يف الأقساط في مواعيدها أن من حقه أن يفسخ البيع

وهو شرط ملزم للمشتري ، وهو شرط معتبر لأنه في مصلحة العقد ، وخاصة أن نص الشرط : أن يكون التأخر في السداد من غير عذر ، ومن غير إبلاغ الشركة ، ومثله يقال في البند الأخير .

وعلى كل حال فإن البند الأول والثاني كافيان لجعل العقد محرَّماً لا يحل إنشاؤه ، وبما أن الأمر قد تمَّ من غير تعمد منك وأنت الآن نادم على فعله :

فانظر هل باستطاعك فسخ العقد من غير ضرر يلحقك ، فإن كان الأمر كذلك وكان المبلغ المدفوع من قبلك لا يضرك الاستغناء عنه فافسخ العقد ؛ لأن شروطه الربوية تفسده .

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ ، فَقَالَ : ( مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا ) فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( هَذَا الرِّبَا فَرُدُّوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا ) رواه مسلم ( 1594 ) .
قال النووي – رحمه الله - : " المَقبُوض بِبَيعٍ فَاسِد يَجب رَدّه عَلى بَائعه , وَإِذَا رَدَّه استَرَدَ الثَّمَن "

انتهى من " شرح مسلم " ( 11 / 22 ) .

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله -

: " إذا أمكن المتعاقديْن ترجيع المقبوض بعقد فاسد والرجوع إلى الصحة : وجب ذلك "

انتهى من " الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة " ( ص 181 ) .

وإن كان يضرك فسخ العقد ، والتنازل عن مبلغ الغرامة ، فاحرص على دفع المبلغ كاملاً لإنهاء الالتزام مع الشركة ، وهذا أهون الأمرين – كما قال لك الرجل الآخر - .

وإن لم تتمكن من تدبير المبلغ كاملاً لإنهاء التزامك مع الشركة فابق على الدفع لهم أقساطهم الشهرية ، واحرص أشد الحرص على عدم التأخر عليهم في دفعها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-19, 19:30
حكم استخدام " الفيسبوك " في تسويق المنتجات

السؤال:

ما حكم استخدام " الفيسبوك " في التسويق ، بمعنى أريد العمل من المنزل ، وهناك سيدة لديها مصنع إنتاج منتجات للأطفال ، مثل ملابس أو سرير ، وتريد من كل محافظة مندوبة لها تسوق للمنتجات من خلال الإنترنت

ويكون لها نسبة 10 بالمائة ، أنتم تعلمون أن " الفيس " مجاله واسع ، فهل يجوز لي أن أنشىء جروبا عليه ، وأضم عليه أعضاء من محافظتي لأعرض عليهم المنتجات أولا بأول

أخشى شيئين : الأول أن يتعرف من خلال الجروب بنت على شاب فأحاسب على ذلك ، أم أفضل أن أجعله للبنات فقط ، وحتى إذا كان للبنات فقط فهناك الكثير يضعن صور ممثلات ، وبنات غير محجبات

أو يضعن أغاني على البروفايل الخاص بهم ، فأخشى أن ينقلها أحد من عندهم ويستخدمها فأحاسب على ذلك ، هل ما أفكر به صحيح ويكون هذا في ميزان سيئاتي ، أم ليس لي شأن بهذا ؟

الجواب :

الحمد لله

استعمال مواقع التواصل الاجتماعي في الدعاية والإعلان أصبح اليوم من أنفع الوسائل وأيسرها تكلفة على المنتجين ، فقد غدت واحة واسعة للتعريف بالمنتجات والتسويق لها بعيدا عن الوسائل الترويجية الأخرى التي تكلف المبالغ
الطائلة

ولا تحقق سوى انتشار محدود ، لذلك لجأ الكثيرون إلى هذه المواقع " كالفيسبوك " مثلا ، مستعينين ببعض المختصين أو ببعض التطبيقات المهمة في هذا المجال ، ونشأ عن ذلك مجتمعات كاملة لها خصائصها وميزاتها .

ولعل ذلك يقتضي منا التنبيه على بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المجتمعات ، فمن ذلك:

أولا :

يجب تخصيص كل جنس بمجموعة خاصة ، وعدم إنشاء مجموعات " groups " يختلط فيها الجنسان ، فقد اخترنا في موقعنا سد هذا الباب لغلق ذرائع المعاصي الناشئة عن تعارف الجنسين

وإذا كان انفصال الرجال عن النساء مشروعا في المساجد التي أقيمت لعبادة الله ، بل كانت صفوف النساء في العهد النبوي – الذي هو أشرف العهود وأطهرها – منفصلة عن صفوف الرجال في الصلاة

فمن باب أولى أن يتحقق هذا الفصل أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي .

ثانيا :

أما عن الصور الشخصية فلا بد أيضا من نصيحة عامة ينبَّه عليها المشتركون في المجموعة بضرورة مراعاة الآداب الشرعية في تلك الصور

مع التحذير بمنع أي مشترك يدخل بصور فاضحة تخرج بالمجموعة عن المقاصد التي أنشئت لأجلها ، وهذا الضبط لا بد منه في بعض الأحوال التي تظهر فيها الصورة الشخصية على وجه مثير للريبة والشبهة

أو مثير للفتنة والشهوة ، إلا ما يتعذر متابعته أو يشق مشقة بالغة ، فمثله يتحمل وزره صاحب الحساب وليس مشرف المجموعة .

ثالثا :

ما قد ينشره بعض المشتركين في حساباتهم من أمور تخالف الشريعة لا يحاسب عليه مشرف المجموعة ؛ إذ ليس ذلك من سلطانه ولا من تحكمه ، وإنما يتحمل إثمة الناشر والمشارك

والله عز وجل يقول : ( وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ) الأنعام/164

ولا يقتضي ذلك تحريم إنشاء المجموعات التواصلية ابتداء ؛ إذ الاستعمال المحرم لا يغلق أبواب الانتفاع المباح ؛ وإلا فسد الكثير من أبواب المباح ، وضاقت الأمور على أهل الخير

والشريعة لا ترد بمثل ذلك ، وقد قال الفقهاء رحمهم الله : " يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها "

انظر " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص120)

فلما كانت بيانات حسابات المشتركين ليست مقصودة بإنشاء المجموعة ، وإنما المقصود صفحة الحوار والإعلان التي يكتب فيها جميع الأعضاء

اغتفر وجود بعض المحرمات في حساباتهم الشخصية ، خاصة وأنها لا تظهر إلا لمن تقصد التفتيش فيها والبحث عنها
.
رابعا :

وأخيرا يجب مراعاة الصدق في الحديث ، والأمانة في العرض ، واجتناب كل مبالغة في الثناء على السلعة لترويجها ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ : رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ

وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ العَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ اليَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ ) رواه البخاري (2369) .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-08-24, 18:23
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

سوم المسلم على سوم أخيه

السؤال:

عرضت سيارتي للبيع على أحد الموقع على الانترنت ، ولم أعلن ذلك في الحي الذي أعيش به ، فأتاني شخص فعاين السيارة واتفقنا على السعر ، وأكد المشتري مراراً على البيع وأخذ مني وعدا بذلك

وفي يوم كتابة عقد البيع ودفع المبلغ ، لاحظ أحد جيراني معاينة ذلك الشخص للسيارة ، فعاتبني بعد ذلك ؛ لأني أعلم أنه يتاجر في السيارات ، ولم أخبره بأني أريد بيع سيارتي .

عرض علي جاري مبلغ أعلى من المشتري الأول لكني رفضت لوعدي للأول بالبيع ، فقال لي إن الجار أولى ، وأن العرف في سوق السيارات أنه : إذا لم يدفع المشتري جزء من المبلغ فلا شيء على البائع

عندما يتراجع عن البيع لصالح مشتر آخر عرضه أفضل . في النهاية طلب جاري مني أن أستفتي بنفسي في التراجع عن ذلك الوعد بالبيع خصوصاً وأنه جار لي ويعرض سعر أعلى ، ولم أقبض أي جزء من المال من الأول

لا يهمني فارق المبلغ ولكن يهمني ألا أغضب الله .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

قبل الإجابة على السؤال نحب أن نقف على عبارة في السؤال أعجبتنا كثيراً ، وهي قولك : لا يهمني فارق المبلغ ولكن يهمني ألا أغضب الله .

وهذا والله هو المعيار الذي يقيس به المؤمن أفعاله وأقواله ، فما كان من الأقوال والأفعال يرضي الله أقدم عليها المؤمن ، وما كان غير ذلك أحجم عنها وترك .

ثانياً :

ما دام أنه قد وقع بينكما اتفاق على السعر ، ولم يبق إلا دفع الثمن ، فهذا يدل على حصول الرضا والركون إلى البيع من الطريفين ، ففي هذه الحال لا يجوز لذلك الجار أن يعرض عليك ثمناً أعلى ليشتري سيارتك ؛ لأنه من السوم المحرم ، فقد روى مسلم ( 1515 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يَسُمْ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ) .

قال النووي رحمه الله : " قَوْله ( لَا يَسِم الْمُسْلِم عَلَى سَوْم أَخِيهِ ) أَمَّا السَّوْم عَلَى سَوْم أَخِيهِ ، فَهُوَ أَنْ يَكُون قَدْ اِتَّفَقَ مَالِك السِّلْعَة وَالرَّاغِب فِيهَا عَلَى الْبَيْع وَلَمْ يَعْقِدَاهُ ,

فَيَقُول الْآخَر لِلْبَائِعِ : أَنَا أَشْتَرِيه وَهَذَا حَرَام بَعْد اِسْتِقْرَار الثَّمَن "

انتهى من " شرح مسلم للنووي " .

وقال أبو الفضل العراقي رحمه الله

: " وَالسَّوْمُ عَلَى السَّوْمِ مُتَّفَقٌ عَلَى مَنْعِهِ : إذَا كَانَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ ، وَرُكُونِ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ ذَلِكَ إذَا حَصَلَ التَّرَاضِي صَرِيحًا "

انتهى من " طرح التثريب في شرح التقريب " ( 6 / 70 ) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-08-24, 18:27
هل يجوز بيع كوبونات الطعام مع منع النظام من ذلك ؟

السؤال :

أود أن أسألكم عن كوبونات الطعام ، كثير من المسلمين يأخذون كوبونات الطعام في " الولايات المتحدة الأمريكية " ولذا فسؤالي هو : هل يجوز بيع تلك الكوبونات وتحويلها لأموال نقدية ؟

حتى مع العلم بأن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تمنع هذا فتسمح الحكومة فقط بالطعام ، فما الحكم فيمن يفعل هذا ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

لا يجوز للمسلم أن يخادع الأنظمة ليحصل على ما ليس حقّاً له من إعانة بمال أو طعام ، ولو كان محتاجاً فتعفف عن الأخذ لكان أولى له وأفضل

وخاصة إذا كان يعيش في بلاد الكفر ؛ إذ الذلة فيها أظهر ، وهذا يتنافى مع عزة المسلم والذي يدعوه إسلامه إلى العمل وترك البطالة .

ثانياً:

في حال الحاجة إلى الأخذ من معونات الطعام من أي دولة ، فإنه لا حرج – من حيث الأصل – في أن يبيع الآخذ تلك الكوبونات بمال نقدي أو بمتاع أو بطعام غير الذي كُتب له

وذلك لأن تحصيله لهذه الكوبونات لم يكن عن طريق شرائها بل كانت هبة ، وما كان معاوضة فإنه لا يجوز لصاحب الكوبونات بيعها قبل أن يستوفي الطعام نفسه ، وأما في حال الهبة فإنه لا يشترط قبض الطعام

ومثله بيع الموروث قبل قبضه ، وبه يُعلم أنه يجوز لمالك الكوبونات الأول أن يبيعها بما يشاء من نقد أو غيره ، ولا يجوز لمن اشتراها منه أن يبيعها قبل قبض الطعام

وهذا هو الأصح في فهم المنع الوارد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ، وهو قول المالكية والشافعية .

قال محمد بن رشد القرطبي – رحمه الله -

: " قيل لمالك : أفترى أن يبيع أهل تلك الطعمة طعمتهم قبل أن يستوفوها ؟ قال : لا أرى بذلك بأساً ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ) وهذا لم يبتع إنما أُعطوا عطاء ...
.
قال محمد بن رشد :

وتأويل حديث مروان بن الحكم في الصكوك التي خرجت للناس في زمانه بالمدينة فتبايعها الناس فيما بينهم قبل أن يستوفوها فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب النبي عليه السلام على مروان فقالا

: " أتحل بيع الربا يا مروان ؟ فقال : أعوذ بالله وماذا ؟ قالا : تلك الصكوك يتبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها ، فبعث مروان الحرس يتبعونها وينزعونها من أيدي الناس ، ويردونها إلى أهلها – رواه مسلم - :

أن المعنى في هذا أنها كانت قطائع أقطعها أهل المدينة من مال الله ... ، فباع الناس قطائعهم وكان بيعها أولا حلالا ، ثم إن من اشتراها باعها أيضاً قبل أن يستوفيها

فكان بيعها الثاني حراماً ، فأمر مروان بفسخ البيع الثاني ورده إلى الباعة الذين اشتروه أولاً ، ولم يفسخ بيع الذين أقطعوه أولاً "

انتهى من " البيان والتحصيل " ( 7 / 355 – 357 ) باختصار .

ثالثاً:

تبين لنا سابقاً أنه لا حرج – في الأصل – من بيع كوبونات الطعام باعتبار أنها ليست نقداً ، ولم تحصل بالمعاوضة – شراء – فكان جواز بيعها هو الراجح

لكننا نمنع من بيعها من باب آخر وهو أن النظام الذي صرف كوبونات الطعام تلك يمنع من بيعها ، وهي مصروفة لذوي الفقر من أجل تناول الطعام بها

واستعمالها في غير ما صرفت له إخراج لها عن قصدها ، وهو ممنوع نظاماً باعتبار أنها هبة مشروطة ، فصار الواجب الالتزام بالنظام وشرط الواهب وعدم التصرف بها بيعاً لها .

لكن من صرف الطعام المقدر بهذه الكوبونات ، فله أن يتصرف فيه ، استهلاكا ، أو بيعا ، أو هبة كيف شاء ، ما دام قد تملكه على شرط الواهب له .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-08-24, 18:32
حكم التورق من بيت التمويل الكويتي

السؤال:

ما هو حكم التورق من بيت التمويل الكويتي؟

علما بأنه مكتوب في موقع البنك أن طريقة التورق كالآتي

: 1- يتقدم العميل ( الواعد بالشراء ) بعرض سعر من المؤسسة أو الشركة ( البائع الأصلي) يتضمن مواصفات البضاعة التي يود الحصول عليها ، موجها إلى أحد فروع خدمة المرابحة في بيت التمويل الكويتي ويعبئ استمارة خاصة بذلك.

2- يقوم بيت التمويل بشراء البضاعة وتملكها

. 3- يتم بيع البضاعة إلى العميل ( الواعد بالشراء ) ويعطى ( أذن التسليم ) لاستلامها من البائع الأصلي ( الشركة ، المؤسسة أو الفرد ).

الجواب :

الحمد لله

يلزم لصحة هذه العملية أن يقوم بيت التمويل بقبض السلعة وحيازتها ، قبل بيعها على العميل .

والأصل في ذلك : عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : ( إذا اشتريت مبيعا فلا تبعه حتى تقبضه ) رواه أحمد(15399) والنسائي ( 4613) وصححه الألباني في " صحيح الجامع " برقم (342) .

وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت : " أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " والحديث حسنه الألباني في " صحيح أبي داود ".

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) البخاري (2132) ، ومسلم (1525) ، وزاد

: قال ابن عباس :

" وأحسب كل شيء مثله " أي لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك .

وقبض كل شيء بحسبه ، فقبض السيارة : أن تنقل من محلها ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( وما ينقل : مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها

لأن هذا هو العرف )

انتهى من الشرح الممتع (8 /381).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/ 153) :

" إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة معينة أو موصوفة بوصف يضبطها ، ووعده أن يشتريها منه ، فاشتراها مَن طلبت منه ، وقبضها ، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك

نقدا أو أقساطا مؤجلة ، بربح معلوم ، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده ؛ لأن من طُلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها ، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها

أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " انتهى .

ومما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن المرابحة :

" أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور ، وحصول القبض المطلوب شرعاً ، هو بيع جائز ، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم

وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم ، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه "

انتهى من مجلة المجمع (ع 5، ج2 ص 753و965) .

وجاء في "المعايير الشرعية" ص 112

: " قبض المؤسسة السلعة قبل بيعها مرابحة للآمر بالشراء:

3/2/1 ... يجب التحقق من قبض المؤسسة للسلعة قبضاً حقيقياً أو حكمياً قبل بيعها لعميلها بالمرابحة للآمر بالشراء.

3/2/2 ... الغرض من اشتراط قبض السلعة هو تحمل المؤسسة تبعة هلاكها، وذلك يعني أن تخرج السلعة من ذمة البائع وتدخل في ذمة المؤسسة ،

ويجب أن تتضح نقطة الفصل التي ينتقل فيها ضمان السلعة من المؤسسة إلى العميل المشتري ، وذلك من خلال مراحل انتقال السلعة من طرف لآخر.

3/2/3 ... إن كيفية قبض الأشياء تختلف بحسب حالها ، واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها، فكما يكون القبض حسيا في حالة الأخذ باليد أو النقل أو التحويل إلى حوزة القابض أو وكيله

يتحقق أيضا اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ، ولو لم يوجد القبض حسا. فقبض العقار يكون بالتخلية وتمكين اليد من التصرف ، فإن لم يتمكن المشتري من المبيع فلا تعتبر التخلية قبضا

أما المنقول فقبضه بحسب طبيعته " انتهى .

وحاصل ما تقدم : أن البائع في المرابحة : يلزمه قبل بيع السلعة على العميل أمران :

الأول : أن يتملك السلعة لنفسه

الثاني : أن يقبضها القبض المعتبر شرعا .

فلا يجوز له أن يبيع السلعة على العميل قبل قبضها ، ثم يعطي العميل إذنا في استلامها من بائعها الأصلي .

ولعل بيت التمويل الكويتي يقوم بعزل السلعة في مخازن البائع الأصلي ، بحيث تكون مضمونة على بيت التمويل ، ثم يعطي العميل الإذن في استلامها ، وهذا لا حرج فيه إن شاء الله .

وفي اشتراط القبض في هذه المسألة خلاف قديم ومعاصر ، فمن أهل العلم من لا يشترط القبض ، إذا لم تكن السلعة طعاما ، وبهذا تأخذ بعض المصارف والبنوك الإسلامية

لكن القول الراجح المفتى به في الموقع هو اشتراطه في جميع السلع .

وننبه على أنه إذا أراد العميل التورق ، فيشترط له أن يبيع السلعة على طرف ثالث لا علاقة له ببيت التمويل ، ولا بالبائع الأصلي ، فإن باعها على بيت التمويل

فهي العينة المحرمة ، وإن باعها على البائع الأصلي ، فهذه حيلة على الربا .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-24, 18:36
شراء وبيع السلع عن طريق الإنترنت

السؤال:

قرأت ردكم علي إحدى الرسائل عن شراء وبيع الذهب عن طريق الإنترنت ، وقد بينتم جزاكم الله خيرا سبب التحريم ، ولماذا حرم ، لكن سؤالي : أن ظروف الوقت والعصر الحالي ، وثانيا لا يمكن التسليم والاستلام في نفس الوقت

وذلك لصعوبته ، وهذه شركات عالميه وأسواق يوجد فيها المصداقية الكبيرة . أنا لا أعترض علي حكم الله ورسوله ، لكن يجب عليكم كعلماء ومفتين مساعدة الناس علي إيجاد الحل الأنسب

وتقوية المسلمين لدخولهم هذه التجارة ، وإيجاد طرق تناسب شريعتنا ومباحة في ديننا . أنا أتساءل بيني وبين نفسي : ما هي الطريقة المناسبة التي أستطيع بها المتاجرة في بورصة السلع العالمية

ولكن بطريقة إسلامية ؛ هل هو الذهاب إلي البورصة والجلوس هناك ، والشراء والبيع ، أو هناك طرق ثانيه ؟

وهل بالإمكان إقامة شركة تتوافق مع الشريعة الإسلامية تقوم بمثل ما تقوم به شركات الوساطة الربوية ؟

أنا أفكر من فترة طويلة بدخول هذا المجال ، لأنه سبق وأن قمت ببيع وشراء العملات عن طريق إحدي الشركات الأجنبية ، ولكن عندما سمعت بتحريمها قمت بتركها ، وترك المبالغ التي قمت بكسبها من المضاربة .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يشترط في بيع وشراء الذهب والفضة والنقود : حصول التقابض الفوري ؛ لقول صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ.

. مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587)

وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ.. وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ..

وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ ) رواه البخاري (1584) ومسلم (1574) .

فقوله عليه الصلاة والسلام : ( إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) وقوله : ( وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ ) : دليل على اشتراط التقابض في بيع الذهب والفضة إذا بيعا بالذهب أو بالفضة أو بالنقود ؛ لأن النقود ملحقة بالذهب والفضة

لها ما لهما من الأحكام .

وعلى هذا سار أهل العلم ، وصدرت به قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية .

وهذا لا يعني منع الاتجار في البورصة ، أو منع الاتجار عبر الإنترنت ، إذ يمكنك الاتجار في السلع الأخرى غير الذهب والفضة ، كما يمكنك الاتجار في الأسهم

بشرط أن تكون أسهما مباحة ، مع الحذر من المخالفات الشرعية

ثانيا :

الحكم في إنشاء شركة وساطة في هذا المجال يتوقف على معرفة طبيعة عمل الشركة ونشاطها ، وننصحك بعرض مشروعك على أحد المختصين في المعاملات

والمطلعين على أحوال البورصة ، أو عرضه على قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بالكويت لإفادتك بمدى مشروعيته .

ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياك رزقا حلال طيبا مباركا فيه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-24, 18:39
حكم بيع الحلوى التي بداخلها ألعاب غير معلومة

السؤال:

تباع في الكثير من الأماكن بيضة من الشيكولاتة أو علبة بداخلها مفاجآت ( لعبة وبعض قطع الحلوى ) للأطفال مثل kinder surprise وغيرها. فما حكم بيعها وشرائها وإهدائها للأطفال؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز بيع وشراء هذه الحلوى مع جهالة ما بداخلها ؛ لأن الجهالة هنا مغتفرة ؛ لكونها يسيرة ، وتابعة ، فإن الأصل هو شراء الحلوى ، وأما اللعبة التي بداخلها فتبعٌ

وهي ألعاب متشابهة إلى حد كبير ، فالجهالة فيها يسيرة أيضا .

والقاعدة أنه يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها.

وفي "الموسوعة الفقهية" (30/ 224):

" يشترط في المحل [أي محل العق د] أن يكون معيّنا ومعروفا للعاقدين , بحيث لا يكون فيه جهالة تؤدي إلى النزاع والغرر. ويحصل العلم بمحل العقد بكل ما يميزه عن الغير من رؤيته أو رؤية بعضه عند العقد ,

أو بوصفه وصفا يكشف عنه تماما , أو بالإشارة إليه ، وهذا الشرط متفق عليه عند الفقهاء في عقود المعاوضة ، في الجملة ، فلا يجوز بيع شاة من القطيع مثلا

ولا إجارة إحدى هاتين الدارين ؛ وذلك لأن الجهالة في محل العقد: (المعقود عليه) تسبب الغرر وتفضي إلى النزاع ، وفرق بعض الفقهاء في هذه المسألة بين الجهالة الفاحشة

وهي: التي تفضي إلى النزاع - وبين الجهالة اليسيرة - وهي: التي لا تفضي إلى النزاع - فمنعوا الأولى وأجازوا الثانية " انتهى.

وجاء في "المعايير الشرعية":

" إذا كان الغرر في المعقود عليه أصالةً : فإنه يفسد العقد ؛ مثل بيع الثمر قبل بدوّ (ظهور) صلاحه دون بيع الأصل ( أي الشجر) ، ودون شرط القطع

أما إذا كان الغرر في التابع للمعقود عليه أصالة : فلا يؤثر، مثل بيع الشجر مع الثمر قبل بدو صلاحه، أو بيع ما لم يوجد من الزرع مع ما وجد منه، أو بيع الحمل مع الشاة، أو بيع اللبن الذي في الضرع مع الشاة "

انتهى من "معيار الغرر".

وإذا جاز بيعها وشراؤها ، جاز إهداؤها ، بل الأمر في الإهداء أوسع ؛ لأنه يجوز هبة المجهول على الراجح ، وهو مذهب المالكية .

وينظر : الشرح الممتع (11/ 66)

الموسوعة الفقهية (31/ 160).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-24, 18:42
شراء سيارة من شركة سياحية بالتقسيط وتركها مسجلة باسم الشركة لخمس سنوات

السؤال:

أـريد شراء سيارة ، وثمنها مليون ونصف جنيه ، فأخبرني شخص أنني يمكنني شراءها بنصف مليون عن طريق شركة سياحية ، أدفع أنا ثمنها ، وستكتب باسم الشركة

وهأجرها منهم بمبلغ سنوي بعقد يبرم بين الطرفين ، يجدد سنوياً وترخص سياحية لمدة 5 سنوات ، وبعدها تنقل ملكيتها لي وترخص ملاكي .

. فهل هذا الفعل حلال أم حرام ؟

الجواب :

الحمد لله

لا تصح المعاملة بهذه الصورة ؛ لأن دفعك المال لابد أن يكون على وجه مشروع كالشراء من الشركة السياحية ، أو مشاركتها فيما تشتريه

ولأنه إذا كنت المالك شرعا فكيف تستأجر من نفسك ، أو كيف تستأجر من الشركة ما تملكه أنت ؟

ويمكن إجراء المعاملة كما يلي :

أن تشتري الشركة السيارة لنفسها بنصف مليون مثلا . ثم تبيعها عليك مرابحة ب 900 ألف مثلا ، مقسطة على خمس سنوات .

لكن يجب العلم أن السيارة تكون ملكا لك بمجرد شرائها من الشركة ، فغنمها أو غرمها عليك .

ولا يجوز للشركة أن تعتقد أنها مالكة لها شرعا ، لكن لها أن تبقيها على اسمها إذا كان النظام يلزمها باستمرار ترخيصها سيارة سياحية لمدة خمس سنوات ، وعليك أن تستوثق لحقك بما يثبت ملكيتك لها .

وقد أجازت هيئة كبار العلماء أن يحتفظ البائع باستمارة السيارة للتوثيق ، وجاء في قرارها : " ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً

وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك " انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-24, 18:45
بيع الصور المجسمة التي تعرض عليها الملابس

السؤال:

ما حكم بيع المانيكان ، وهو المجسد الذي تعرض عليه الملابس للبيع ، وقد يكون برأس، وقد يكون مقطوع الرأس ؟

الجواب:

الحمد لله

أولاً : صنع التماثيل لا يجوز ، بل الواجب طمس صور وتماثيل ذوات الأرواح .

فعَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : ( أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ ) .

أخرجه مسلم (969) .

وما حرمت صناعته ، حرم بيعه وشراؤه ، لأن الله عز وجل إذا حرم شيئًا حرم ثمنه .

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ ) .

أخرجه أحمد (2673) ، وأبو داود (3488) ، وصححه الألباني في " صحيح الجامع"(5107).

ومن ثم فلا يجوز بيع هذه التماثيل المجسمة التي تعرض عليها الملابس ( المانيكان ) ؛ لأنها تعد من صور وتماثيل ذوات الأرواح التي يجب طمسها ، ويحرم صنعها وتداولها وبيعها وشراؤها.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل ، ويجعلها بضاعة له ، ويعيش من ذلك ؟

فأجاب : " لا يجوز للمسلم أن يبيع أو يتجر فيها ، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح ، وإقامة التماثيل لها مطلقا ، والإبقاء عليها .

ولاشك أن في الاتجار فيها ترويجاً لها، وإعانةً على تصويرها وإقامتها بالبيوت والأندية ونحوها

وإذا كان ذلك محرمًا ، فالكسب من إنشائها وبيعها حرام ، لا يجوز للمسلم أن يعيش منه بأكل أو كسوة أو نحو ذلك ، وعليه إن وقع في ذلك أن يتخلص منه ، ويتوب إلى الله تعالى ، عسى الله أن يتوب عليه

قال تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82

وقد صدرت منا فتوى في تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقًا ، صورًا مجسمة أو غير مجسمة ، بنحت أو نسخ ، أو صبغ أو بآلة التصوير الحديثة "

انتهى من "الجواب المفيد في حكم التصوير" ص 49- 50 .

ثانيًا : التمثال المقطوع الرأس لا يعد صورة محرمة ، ولا حرج في اقتنائه وبيعه ، إن كان مما ينتفع به ، بشرط ألا يستعان به على محرم ، كترويج ملابس التعري والتبرج والتشبه بالكفار

وبشرط ألا يكون مجسمًا للعورات المغلظة بشكل يثير الغرائز ويشيع الفاحشة .

قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة /2 .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-24, 18:52
لا يجوز للمسلم أن يبيع الحيوان الحي مأكول اللحم لكافر يعلم أنه يقتله بلا ذبح شرعي

السؤال :

أريد الحكم مع الدليل في مشروعية بيع الحيوانات الحية مثل الأبقار والأغنام والدواجن لرجل كافر ليس من أهل الكتاب ، والذي سيقوم بذبحها لغير المسلمين بطريقة غير إسلامية وأكلها،

لقد قرأت الرأي التالي الذي سأعرضه عليكم لكني أريد أدلة أخرى عند حضرتكم؟ سئل الإمام بن حجر الهيثمي الشافعي المذهب عن حكم بيع المسك للكافر ويعلم البائع أنه يشتريه لصنمه أو بيع حيوان لحربي والذي سيقتله

بدون ذبحه بطريقة إسلامية لأكله؟ فرد قائلا : يحرم البيع في الحالتين، لأنه إذا عرف البائع أن المشتري سيستخدم الشيء الذي يشتريه في حرام ، فيحرم عليه بيع هذا الشيء

فبيع المسك لوضعها على اصنام وبيع حيوان للأكل بدون ذبحه بطريقة إسلامية إثمين عظيمين. لأن أصح الآراء أن أحكام الشريعة موجهة لغير المسلمين كما هي موجهة للمسلمين

راجع كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى 5/43، فما رأيكم وهل عندكم أدلة أخرى أو آراء أخرى مخالفة ؟

الجواب :

الحمد لله

سُئِلَ ابن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي رحمه الله :

مَا الْحُكْمُ فِي بَيْعِ نَحْوِ الْمِسْكِ لِكَافِرٍ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يَشْتَرِيه لِيُطَيِّبَ بِهِ صَنَمَهُ وَبَيْعِ حَيَوَانٍ لِحَرْبِيٍّ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يَقْتُلُهُ بِلَا ذَبْحٍ لِيَأْكُلَهُ ؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ : " يَحْرُمُ الْبَيْعُ فِي الصُّورَتَيْنِ كَمَا شَمَلَهُ قَوْلُهُمْ : كُلُّ مَا يَعْلَمُ الْبَائِعُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَعْصِي بِهِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ بَيْعُهُ لَهُ ، وَتَطْيِيبُ الصَّنَمِ وَقَتْلُ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ بِغَيْرِ ذَبْحٍ مَعْصِيَتَانِ عَظِيمَتَانِ وَلَوْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ

لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ كَالْمُسْلِمِينَ فَلَا تَجُوزُ الْإِعَانَةُ عَلَيْهِمَا بِبَيْعِ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِفِعْلِهِمَا ، وَكَالْعِلْمِ هُنَا غَلَبَةُ الظَّنِّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ "

انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/ 270) .

والأصل الشرعي الذي بنى عليه رحمه الله فتواه هو أنه لا يجوز إعانة أحد من المسلمين أو غير المسلمين على معصية الله تعالى ؛ لعموم قوله سبحانه : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2 .

والكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها ، فالمحرم علينا محرم عليهم أيضا ، وهم يُسألون عنه يوم القيامة كما يُسأل المسلمون .

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة ، فروى الترمذي (1295) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً : عَاصِرَهَا

وَمُعْتَصِرَهَا ، وَشَارِبَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ ، وَسَاقِيَهَا ، وَبَائِعَهَا ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا ، وَالْمُشْتَرِي لَهَا ، وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ ) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي " .

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ) .

وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة: أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟

فقال: " لا يأخذها بشيء، لا يعينهم على ما هم فيه " .

انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 20) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (9/213)

: " ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام , وكل تصرف يفضي إلى معصية فهو محرم , فيمتنع بيع كل شيء عُلم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز " انتهى .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله :

" أَمَّا مُعَامَلَةُ التَّتَارِ فَيَجُوزُ فِيهَا مَا يَجُوزُ فِي أَمْثَالِهِمْ ، وَيَحْرُمُ فِيهَا مَا يَحْرُمُ مِنْ مُعَامَلَةِ أَمْثَالِهِمْ فَيَجُوزُ أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ مِنْ مَوَاشِيهِمْ وَخَيْلِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، كَمَا يَبْتَاعُ مِنْ مَوَاشِي التُّرْكُمَانِ وَالْأَعْرَابِ وَالْأَكْرَادِ وَخَيْلِهِمْ

وَيَجُوزُ أَنْ يَبِيعَهُمْ مِنْ الطَّعَامِ وَالثِّيَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مَا يَبِيعُهُ لِأَمْثَالِهِمْ ، فَأَمَّا إنْ بَاعَهُمْ وَبَاعَ غَيْرَهُمْ مَا يُعِينُهُمْ بِهِ عَلَى الْمُحَرَّمَاتِ، كَالْخَيْلِ وَالسِّلَاحِ لِمَنْ يُقَاتِلُ بِهِ قِتَالًا مُحَرَّمًا فَهَذَا لَا يَجُوزُ،

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )

وَفِي السُّنَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَّهُ لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً : لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إلَيْهِ وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَسَاقِيَهَا وَشَارِبَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا )

فَقَدْ لَعَنَ الْعَاصِرَ وَهُوَ إنَّمَا يَعْصِرُ عِنَبًا يَصِيرُ عَصِيرًا وَالْعَصِيرُ حَلَالٌ يُمْكِنُ أَنْ يُتَّخَذَ خَلًّا وَدِبْسًا وَغَيْرَ ذَلِكَ " .

انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 275) .

فلا تجوز مبايعة من يستعين ببيعه أو شرائه على معصية الله ، ويتأكد ذلك في الكافر الحربي.

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله :

" بسط شيخ الإسلام الكلام على مبايعة أهل الذمة ، ومنع من بيع ما يستعينون به على كفرهم وأعيادهم ، وأما الكافر الحربي ، فلا يمكن مما يعينه على حرب أهل الإسلام

ولو بالميرة والمال ونحوه ، والدواب ، والرواحل ، حتى قال بعضهم بتحريق ما لا يتمكن المسلمون من نقله في دار الحرب ، من أثاثهم وأمتعتهم ، ومنعهم من الانتفاع به " .

انتهى من "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" (8/ 340)

والحاصل أن الكافر الذي يذبح على غير اسم الله أو يذبح بغير الطريقة الشرعية ، تصير ذبيحته ميتة نجسة ، وفي هذا قتل للحيوان بغير حق ، وذهاب منفعته سدى

ومثل هذا محرم لا تجوز الإعانة عليه ، فمتى علمنا أو غلب على الظن أن الكافر يشتري البهيمة ليذبحها بطريقة محرمة ، لم يجز بيعها له ، وأما إن كان يشتريها ليربيها ويبيعها على غيره فلا بأس ببيعها له.

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-24, 18:56
هل يجوز لموظفي الدولة بيع المساكن التي توفرها لهم الدولة ؟

السؤال:

أنا أسكن في حي سكني تابع للدولة ، ويسكن هذا الحي موظفو الدولة ، ويقوم بعض الموظفين ببيع هذه الدور فيما بينهم ؟

وأحيانا يشتري البيت شخص ليس بموظف ؛ فهل هذا يجوز؟

الجواب :

الحمد لله :

لهذه المسألة ثلاث صور :

الأولى : أن تعطيهم الدولة هذه البيوت للانتفاع بها بالسكنى ، دون تميلك .

ففي هذه الحال ، ليس لهم بيعها ، ولا تأجيرها ، لأنها ليست ملكاً لهم ، وليس لهم أن يسكنوا فيها من لا تجيز الدولة سكناه فيها ممن لا تتوافر فيهم الشروط .

قال الشيخ ابن باز : " أما البيوت التي أعدتها الدولة للسكن ، فلا يسكنها إلا بإذن الدولة ... ولا يسكنها إلا إذا توفرت فيه الشروط ، ولا يتساهل في خيانة الموظفين ".

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (19/404) .

الثانية : أن تعطيها لهم على سبيل التمليك المطلق ، دون قيد ولا شرط .

ففي هذه الحال يجوز لهم التصرف بها مطلقاً كما يشاءون : بيعاً ، وهبةً ، وإجارةً ، وغير ذلك ؛ لأنها ملكهم ، وللإنسان أن يتصرف في ملكه كما يشاء .

الثالثة : أن تعطيها لهم على سبيل التمليك ، مع اشتراط عدم التصرف بها بيعاً أو هبةً إلا بإذنهم.
فهذه الصورة محل خلاف بين العلماء :

فجمهور العلماء على أن هذا الشرط باطل ، لا يلزم الوفاء به ؛ لأنه مخالف لمقتضى عقد البيع ، إذ مقتضى البيع والتمليك : أن المالك يبيع ملكه على من شاء.

وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الشرط صحيح ، إذا ترتب عليه تحقيق غرض مقصود للبائع ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .

قال شيخ الإسلام:

" وَأُصُولُ أَحْمَد وَنُصُوصُهُ تَقْتَضِي جَوَازَ شَرْطِ كُلِّ تَصَرُّفٍ فِيهِ مَقْصُودٌ صَحِيحٌ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَنْعٌ مِنْ غَيْرِهِ ".

انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 169).

وقال : " وَكَذَلِكَ جَوَّزَ أَنْ يَشْتَرِطَ بَائِعُ الْجَارِيَةِ وَنَحْوِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يَبِيعُهَا لِغَيْرِ الْبَائِعِ ، وَأَنَّ الْبَائِعَ يَأْخُذُهَا إذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي بَيْعَهَا بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، كَمَا رَوَوْهُ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَامْرَأَتِهِ زَيْنَبَ "

. انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/170).

وقال : " وَعَلَى هَذَا فَمَنْ قَالَ : هَذَا الشَّرْطُ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ ، قِيلَ لَهُ : يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ الْمُطْلَقِ ، أَوْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ مُطْلَقًا؟

فَإِنْ أَرَادَ الْأَوَّلَ: فَكُلُّ شَرْطٍ كَذَلِكَ.

وَإِنْ أَرَادَ الثَّانِيَ: لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ ؛ وَإِنَّمَا الْمَحْذُورُ: أَنْ يُنَافِيَ مَقْصُودَ الْعَقْدِ ، كَاشْتِرَاطِ الطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ ، أَوْ اشْتِرَاطِ الْفَسْخِ فِي الْعَقْدِ.

فَأَمَّا إذَا شَرَطَ مَا يُقْصَدُ بِالْعَقْدِ : لَمْ يُنَافِ مَقْصُودَهُ ، هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ ، بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ ، وَالسُّنَّةِ ، وَالْإِجْمَاعِ ، وَالِاعْتِبَارِ ، مَعَ الِاسْتِصْحَابِ ، وَعَدَمِ الدَّلِيلِ الْمُنَافِي".

انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/137) .

وما ذهب إليه شيخ الإسلام قول وجيه ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين أيضاً ، حيث قال : " الصحيح أن في ذلك تفصيلاً ، وهو إن كان شرط عدم البيع لمصلحة تتعلق بالعاقد أو بالمعقود عليه ، فإن الصحيح صحة ذلك ".

انتهى من "الشرح الممتع" (8/ 243).

والحاصل : أنه لا يجوز لهم بيع هذه المساكن إذا أعطيت لهم على سبيل الانتفاع بها ، أو بيعت لهم مع شرط عدم بيعها لغيرهم
.
والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-24, 19:00
حكم بيع رصيد مالي له استعمالات متعددة في برنامج محادثة

السؤال:

هناك برنامج للدردشة يدعى " الميغ 33 " ، لكن ضمن هذا البرنامج يوجد رصيد كرصيد " الموبايل " بإمكانك استخدام الرصيد لعدة أشياء منها : الاتصال بأي رقم بالعالم بتكلفة أقل من بعض الدول ...

, إرسال رسائل إلى أي رقم بالعالم بأقل تكلفة من بعض الدول .... , إرسال هدية من مستخدم إلى مستخدم آخر ضمن نفس البرنامج , وشيء آخر وهو ألعاب حظ كالقمار تماما يعني : أن هذا الرصيد يمكن استخدامه بالحلال ويمكن

استخدامه بالحرام ، لكن أنا لا أعلم إن كان هذا المشتري بماذا يستخدمه ، وهذا الرصيد أنا اشتريه من الشركة الأجنبية عن طريق تحويل المال لهم إلى " ماليزيا " وأنا أبيعه في بلدي بربح بسيط ، ولكن وبصراحة :

الشيء الغالب في استخدام الرصيد هو إرسال الهدايا والألعاب أكثر من الاتصال والرسائل ، وإرسال الهدايا هو شيء غير مكلف للشركة وغير مفيد للمستخدم ( بالأصح أن هذا المال يهدر بدون أي فائدة )

ولا أعلم إن كان إرسال الهدايا حلالاً أم حراماً ، يعني - مثلا - فقط يكتب في صفحة خاصة للهدايا " مصطفى أهدى محمد هدية من نوع وردة بسعر ريال واحد " ، وأنا أبيع وأشتري الرصيد منذ فترة طويلة

وأنا أبيع الرصيد دون معرفة بالشخص الذي يشتريه شخصيّاً ، فقط معرفة على الإنترنت ، أي : لا أعلم إن كان يريد يستخدمه بالهدايا أو المكالمات أو الألعاب ، لكن كما ذكرت سابقا بأن الغالب في البرنامج هو الهدايا والألعاب

لكن الألعاب كالقمار قطعاً حرام ، فمن أعلمه سيشتري الرصيد من أجل اللعب لا أبيعه ، ولكن هناك أشخاص لا أعرف إن كان يريده للهدايا أو الألعاب أو الرسائل

فأريد من حضرتكم جواباً شافياً كافياً ينجيني من عذب الجحيم الأليم ، فإن كان حلالاً أعمل وأنا مطمئن بأني لا أغضب ربي ، وإن كان حراماً تركته لأنجو من عقاب ربي .

وأريد الاستفسار حضرتكم :

لقد جمعت مبلغاً من المال في هذه الفترة التي عملت فيها في هذا البرنامج عن طريق ربحي في الرصيد فأنا أشتريه بسعر وأبيعه بسعر أغلى ، فماذا أعمل في هذا المال ؟

الجواب :

الحمد لله

إن بيع الرصيد المالي في مثل الحال التي تسأل عنها فيه تفصيل بحسب التقسيم الآتي :

1. أن تعلم أو يغلب على ظنك أن من يشتري منك الرصيد يستعمله في المباح ، كإجراء اتصالات أو إرسال رسائل بأسعار منافسة ، وحكم هذا البيع : الجواز

ولا يختلف الحال هنا عن حكم بيع بطاقات شحن رصيد الجوالات ، وبيع بطاقات شراء بطاقات " الآيتونز " وحزم الإنترنت وغيرها

2. أن تعلم أو يغلب على ظنك أن من يشتري منك الرصيد يستعمله في الحرام ، كمن يشتريه ليلعب به القمار ، وحكم هذا البيع : التحريم ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان .

3. أن تجهل حال من يشتري منك الرصيد فلا تعلم لماذا يشتريه ولا كيف سيستعمله ، وحكم هذا البيع يتبع الغالب من استعمال الرصيد في برنامج المحادثة

وبما أنك ذكرتَ لنا أن أكثر استعماله في المباحات : فالذي يظهر لنا أن حكم بيع في هذه الحال : الجواز .

وما ذكرناه هنا ينطبق على كل ما فيه استعمال مباح ومحرَّم ، ولا يمكن جعل الأصل في هذا التحريم ؛ لما فيه من المشقة والعسر .

ونحن نشكر للأخ السائل تحرِّيه الكسب الحلال ، وهو أمرٌ أوجبه الله تعالى على المسلمين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك مظنة استجابة العبد إذا هو دعا ربَّه تعالى

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ

فَقَالَ ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) ، وَقَالَ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ )

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ) .

رواه مسلم ( 1015 ) .

ونسأل الله تعالى أن يرزقه رزقاً حسناً وأن يبارك له فيه .

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-08-29, 05:24
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


هل يشتري من مزاد البنك الربوي سيارة تعثر صاحبها في سداد ما عليه ؟

السؤال :

هل يجوز شراء سيارة من مزاد مملوك لبنك ربوي ؟

الحاصل أن هذه البنوك تسترد بعض السيارات التي يتعثر أصحابها في سداد الأقساط التي عليهم لها، فتقوم بإبقاء السيارة مدة من الزمن علّ صاحبها ينهض من كبوته فيأتي فيسدد أقساطه ويسترد سيارته ، فإن لم يفعل فإنهم يبيعونها بالمزاد

فما حكم الشرع في شراء سيارة من هذا المزاد؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز شراء السيارة من مزاد البنك الربوي بشرطين :

الأول : أن يكون صاحب السيارة قد أذن للبنك في بيعها ، أو حكمت المحكمة بذلك ؛ لأنه لا يجوز للبنك أن يبيع السيارة المرهونة دون إذن العميل ، إلا بحكم قضائي .

قال في "زاد المستقنع" :

" ومتى حلّ الدين وامتنع من وفائه ، فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه ، باعه ووفّى الدين ، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن ، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفّى دينه " انتهى .

والثاني : أن تعرض في المزاد بسعر السوق ، على نحو ما تعرض به أمثالها من السيارات المستعملة ؛ لأنها تباع على صاحبها لسداد دينه ، فلا يجوز أن يبخس حقه ، ولا أن يؤخذ شيء من ماله بغير طيب نفس منه .

قال في "مغني المحتاج" (3/71) :

"ولا يبيع العدلُ المرهونَ إلا بثمن مثله حالاًّ من نقد بلده ، كالوكيل ، فإن أخل بشيء منها لم يصح البيع ، لكن لا يضر النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به الناس ، لأنهم يتسامحون فيه" انتهى .

والعدل هو من يُحفظ عنده الرهن ، إذا اتفق الطرفان على جعل الرهن عند من يحفظه .

فإذا توفر الشرطان ، فلا حرج في الشراء .

ولا يكره الشراء من هذا المكره على البيع .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيمن يجبر على البيع لسداد ما عليه :

" وهل يكره الشراء منه ؟ الفقهاء ـ رحمهم الله ـ يقولون: إن الشراء منه مكروه؛ لأن بيعه بيع اضطرار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر

وهذا الرجل مضطر إلى بيعه، ولكن الصحيح أنه لا كراهة ؛ لأننا لو كرهنا ذلك لكان هذا سببا لزيادة العقوبة عليه ، فإذا قلنا للناس: لا تشتروا منه ، وهؤلاء يضربونه صباحا ومساء على أن يسدد لهم خمسين أوقية من الفضة

فستبقى عليه عقوبة الإكراه دائما ، فالصحيح أنه لا يكره الشراء منه ، بل لو قيل باستحباب الشراء منه ؛ من أجل فكاكه من هذا الألم لكان له وجه

وأما النهي عن بيع المضطر، فالمراد به أن يضطر إنسان لشيء يجب عليك بذله له، فلا تعطه إلا ببيع ، فيكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله ، لا من باب إضافة المصدر إلى فاعله " .

انتهى من "الشرح الممتع" (15/ 488).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-29, 05:28
شراء البيت المرهون إذا بيع في المزاد لعجز المقترض عن سداد القرض الربوي

السؤال :

شخص رهن بيته مقابل قرض ربوي , وعند حلول الأجل المتفق عليه ولعجز صاحب البيت عن القضاء قامت المؤسسة الربوية ببيع البيت عن طريق المحكمة بواسطة المزاد العلني , وبحكم مقابلة البيت المذكور لأحد المساجد رأى بعض المحسنين شراءه من المشتري الذي اشتراه

عن طريق المزاد العلني , لإلحاق مساحته بمساحة المسجد

. السؤال . 1 ما حكم عقد الرهن في مقابل القرض الربوي ؟

2 ما حكم شراء هذا البيت الذي بيع بغير اختيار صاحبه العاجز عن تسديد القرض الربوي ؟

3 هل يدخل هذا الشراء في شراء المغصوب ؟

4 ما حكم شراء هذا البيت من المشتري الثاني مع العلم بقصة بيعه وإشراكه بمساحة المسجد؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الاقتراض بالربا محرم تحريما شديدا ، وهو كبيرة من كبائر الذنوب

لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 ، 279 .

وما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ) .

فلا يجوز الاقتراض الربوي ، ولا توثيقه برهن أو كفيل .

ثانيا :

لا يلزم المقترض بالربا سداد الفائدة ، بل يلزمه سداد أصل القرض فقط ، فإن عجز عن ذلك ، وكان قد ترك للمقرض رهنا ، جاز بيع الرهن في حالتين :

الأولى : أن يأذن المقترض (الراهن) ببيعه ، سواء أذن عند عقد الرهن ، أو أذن عند وقت سداد الدين .

الثانية : أن تقضي بذلك المحكمة .

قال في "زاد المستقنع"

: " ومتى حلّ الدين وامتنع من وفائه ، فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه ، باعه ووفّى الدين ، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن ، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفّى دينه " انتهى .

وللمحكمة أن توكل من يتولى البيع ، سواء وكّلت المقرض (المرتهن) أو غيره .

ويشترط في حق من يبيع الرهن سواء كان المرتهن أو أي جهة يعينها القاضي أن يبيع العين المرهونة بثمن المثل ، لا بأقل .

قال في "مغني المحتاج" (3/71) :

"ولا يبيع العدلُ المرهونَ إلا بثمن مثله حالاًّ من نقد بلده ، كالوكيل ، فإن أخل بشيء منها لم يصح البيع ، لكن لا يضر النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به الناس ، لأنهم يتسامحون فيه" انتهى .

والعدل هو من يُحفظ عنده الرهن ، إذا اتفق الطرفان على جعل الرهن عند من يحفظه .

وعليه ؛ فإن كان الرهن قد بيع لعجز المقترض عن سداد أصل القرض ، وكان ذلك بحكم المحكمة ، وقد تم بالمزاد العلني ، فلا حرج في شرائه ، ولا أثر لعدم رضا البائع

فإنَّ بَيْعَ المكرَه يصح إذا كان قد أُكره بحق ، ولا يعد هذا من شراء المغصوب .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: "وقوله : «فلا يصح [يعني : البيع] من مكره بلا حق» أفادنا ـ رحمه الله ـ أنه إذا كان مكرها بحق فلا بأس ؛ لأن هذا إثبات للحق ، أي : إذا أكرهنا الإنسان على البيع بحق ، فإن هذا إثبات للحق وليس ظلما ولا عدوانا .

مثال ذلك : شخص رهن بيته لإنسان في دين عليه وحَلَّ الدين فطالب الدائن بدينه ، ولكن الراهن الذي عليه الدين أبى ، ففي هذه الحال يجبر الراهن على بيع بيته ؛ لأجل أن يستوفي صاحب الحق حقه فيرغم على ذلك .

مثال آخر : أرض مشتركة بين شخصين وهي أرض صغيرة لا تمكن قسمتها ، فطلب أحد الشريكين من الآخر أن تباع فأبى الشريك الآخر ، فهنا تباع الأرض قهرا على من امتنع ؛ لأن هذا بحق من أجل دفع الضرر عن شريكه .

فالضابط إذا : (أنه إذا كان الإكراه بحق فإن البيع يصح ولو كان البائع غير راض بذلك) ؛ لأننا هنا لم نرتكب إثما لا بظلم ولا بغيره فيكون ذلك جائزا "

انتهى من "الشرح الممتع" (8/ 108).

ثالثا :

لا حرج في شراء البيت من المشتري الثاني ، وإلحاقه بالمسجد .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-29, 05:31
: حكم من يبيع مواد أولية لمن يصنع منها منتجات يغش الناس بجودتها

السؤال:

ما حكم توريد المادة الخام إلى صانع يتمادى في الغش بصناعة منتج جودته أقل ، ويدَّعي أنه ذات جودة عالية ؟

هنا في بلدنا هذا النوع من الغش منتشر جدّاً ، والعديد من الصنَّاع يمارسون هذا الغش ، فهل يجوز لي بيع المادة الخام لهؤلاء الصنَّاع ؟

وإذا لم أبع لهم سيقوم أي شخص آخر - بسهولة - بالبيع وسوف أخسر أنا في مبيعاتي .

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

لا شك أن ما يفعله ذلك البائع هو من الغش والكذب ، وهما من كبائر الذنوب ، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الغاشين فقال ( مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا ) رواه مسلم ( 102 )

والنصوص الدالة على تحريم الكذب أشهر من أن يُذكَّر بها ، ويكفيه أن كذبه ذاك يهديه إلى النار ، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنّ الصِدقَ يَهدي إلى البّر وإنّ البرّ يهدي إلى الجَنّةِ وإنّ الرجُلَ ليَصدُقُ حتّى يُكتَبَ عِندَ اللّه صِدّيقاً

وإنّ الكَذِبَ يهدي إلى الفُجورِ وإنّ الفُجورَ يَهدي إلى النّار وإنّ الرَجُلَ ليَكذِبُ حتى يُكتَبَ عِندَ اللّهِ كَذَّاباً ) رواه البخاري ( 5743 ) ومسلم ( 2607 ) .

وما يحدث في الأسواق من الغش والكذب والخداع والحلف الكاذب هو من أسباب كون الأسواق مبغوضة إلى الرب عز وجل

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ( أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا ) رواه مسلم ( 671 ) .

قال النووي – رحمه الله -

: " قوله ( وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا ) لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذِكر الله وغير ذلك مما في معناه "

انتهى من " شرح مسلم " ( 5 / 171 ) .

ثانياً:

لا بأس في البيع لمثل هذا الصانع ، ما دمت أنت تبيعها عليه على وجه شرعي صحيح ، وما دامت هذه السلعة مباحة في نفسها ، وأما أنه يكذب بعد ذلك

أو يغشه فيما يصنعه من هذه المواد فهذه تبعتها عليه هو ، وليس عليك منها شيء ، إن شاء الله .

لكن ينبغي عليك أن تجتهد في أمرين :

الأول : نصح ذلك الصانع التاجر بتقوى الله ، وإيقافه على الجرم الذي يرتكبه ، وحكم ما يربحه من ذلك الخداع وأنه سحت .

الثاني : تحذير الناس من السلع المغشوشة ، على وجه لا يضر بك ، خاصة إذا استنصحك أحد ، أو علم أن لك تعاملا معه ، وبيان حال بضاعته إذا هو استمر على فعله ولم يرعوِ عنه

وهذا من النصح للمسلمين الذي أوجبه الله تعالى عليك ، والنصيحة من أعظم أخلاق هذا الدين العظيم

كما جاء في حديث تَمِيمٍ الدَّارِيِ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( الدِّينُ النَّصِيحَةُ ) قُلْنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ : ( لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ) رواه مسلم ( 55 ) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-08-29, 05:55
إذا باعه أرضاً ثم ظهر أنها أكثر من المساحة المتفق عليها

السؤال :

لكل مدينة جهاز تعمير يوزع قطع أرض لأي موظف في الحكومة فمن استطاع التسديد سدد واستلم الأرض ومن لم يستطع تسحب منه الأرض ولا يستفيد منها أو يتنازل لأحد مقابل مبلغ صغير سواء القطعة كبيرة

أم صغيرة ويقوم الذي دفع بتسديد كامل ثمن الأرض للجهاز وتصبح ملكه . تنازل لي أخي عن قطعة أرض في الشهر العقاري لأنه لا يستطيع السداد وكانت في ذلك الوقت 280 م مقابل 3000 جنيه له وثمنها 80000 جنيه

في الجهاز يتم السداد على أقساط ولكن لا يتم التسليم إلا بعد فترة من الزمن وبعد مرور 6سنوات أبلغ الجهاز بالتسليم فذهب أخي باستلامها لأنها ما زالت باسمه فوجد عند الاستلام أن الأرض 315 م فيريد

الآن يأخذ فارق الفلوس وكأنه يبيع لي الأمتار الجديدة بالسعر الحالي ، بالرغم أن المعروف في وقت ما أخذتها أنه لا يزيد المبلغ الذي أخذه سواء الأرض كبيرة أم صغيرة ولو تنازل لأي أحد أخذها واستلمها على هذا الحال ليس بالمتر

وطبعا سعرها الآن زاد يعني يريد أن يبيع لي المتر بألف جنيه والعقد الذي كتبه لي والتوكيل مكتوب فيه 280 م في المنطقة كذا على سبيل الوصف لا على سبيل مساحتها ويقول لي لقد كتبت في التوكيل 280 م فقط

وهذا هو المسجل في التوكيل فهل يحق له أخذ ما يطلبه ؟ وهل هذه الزيادة تكون من حقه أم من حقي ؟

الجواب :

الحمد لله

من باع أرضاً على أنها مساحة محددة ، ثم ظهرت أكبر من ذلك فهذه الزيادة من حق البائع ، ولا حق للمشتري إلا فيما وقع عليه العقد .

قال في "الروض المربع" (4/410) :

"وإن باعه داراً أو نحوها مما يذرع [أي : يقاس بالذراع] على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر من عشرة أو أقل منها صح البيع ، والزيادة للبائع والنقص عليه" انتهى .

قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (8/257) :

"قوله : "وإن باعه داراً" أو نحوها مما يذرع كالأرض .

قوله : "على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر" فالبيع صحيح .

قوله : "أو أقل صح" أي : وإن بانت أقل فالبيع – أيضاً – صحيح ، لكن إذا بانت أكثر ، فالزيادة تكون للبائع ، لأنه باعها على صفة معينة ، وهي أنها عشرة أذرع فبانت خمسة عشر ذراعـاً

فنقول : الزيادة للبائع فخذ من الخمسة عشر ذراعاً عشرة ، وأعط البائع خمسة" انتهى .

وعلى هذا ، فهذه الزيادة ملك للبائع ، فإن أردت شراءها فلا بد من تحديد الثمن الذي يرضى به البائع

لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ) صححه الألباني في "إرواء الغليل" (1283) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-08-29, 05:57
الشركة تشتري الشقة ثم تبيعها على الموظف مع رهنها إلى سداد الأقساط

السؤال:

يرجى التكرم بالإجابة على السؤال التالي: هل يجوز شراء شقة لغاية السكن من قبل صندوق تابع للجهة التي أعمل بها ؛ حيث تم إنشاء هذا الصندوق في المؤسسة لغايات التسهيل على الموظفين لامتلاك سكن

وعلى مبدأ المرابحة الإسلامية وبنسبة مرابحة يسيرة جدا على الموظفين الغير مالكين للسكن . ومبدأ التمويل لشراء شقة سكنية يتم بالطريقة التالية : يقوم المستفيد بإخبار الصندوق عن الشقة التي ينوي شراءها

ويقوم الصندوق بالمعاينة والاطلاع على الأوراق المطلوبة ، ومن ثم دفع مبلغ للبائع ، ويقوم الصندوق برهن الشقة له (للصندوق) ، ويبيعها للمستفيد مقابل أقساط شهرية ميسرة ومتفق

عليها ، ولمدة زمنية معلومة(20 سنة) ، ومع دفع آخر قسط مستحق للصندوق ( دفع كامل الثمن ) يقوم الصندوق بفك الرهن على الشقة .

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في هذه المعاملة ما دام الصندوق يشتري الشقة ويقبضها ، ثم يبيعها على الموظف - وقبض الشقة بتخليتها - ، وهذا من بيع المرابحة للآمر بالشراء ، وقد سبق بيان جوازه وشروطه

ولا حرج في رهن الشقة للصندوق حتى يسدد الموظف كامل ثمنها ، لضمان عدم بيعه وتصرفه فيها قبل ذلك .

وقد نص الفقهاء على جواز رهن المبيع على ثمنه ، مع التنبه إلى أن الشقة تصير ملكا للموظف بمجرد شرائه لها من الصندوق ، فلا يصح أن تبقى مملوكة للصندوق .

قال في "كشاف القناع" (3/189) :
" فيصح اشتراط رهن المبيع على ثمنه ، فلو قال : بعتك هذا على أن ترهننيه على ثمنه ، فقال : اشتريت ورهنتك صح الشراء والرهن " انتهى.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 51 (2/ 6) بشأن البيع بالتقسيط :

: " لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة ".

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-29, 06:01
حكم بيع كتب المدرسة المشتملة على صور

السؤال:

لي مكتبة وأبيع الكتب المدرسية ، وأحيانا نجد بعض الكتب فيها صور لا تتلاءم والدين الإسلامي ، فنجد حرجاً في بيعها ، فما حكم هذا البيع ؟

وما حكم بيع كتب الفلسفة ؟ . وجزاكم الله خيراً .

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

لا حرج من حيث الأصل في بيع كتب العلم ، ولو لم يكن ذلك علما شرعيا ، كعلم الفقه والحديث والتفسير ، بل يكفي في ذلك ألا يكون ما في هذه الكتب مصادما للشرع ، مخالفا لأحكامه وآدابه .

وأما الكتب المدرسية المقررة على الطلاب والجامعات : فالحاجة إليها أشد ، وأما ما تضمنه هذه الكتب من صور لا تتلاءم مع الدين ، كما ورد في السؤال ، فإن كانت الصور يسيرة غير مقصودة في نفسها

وإنما يقصدها المشتري لأجل ما فيها من المعلومات النافعة ، كالكتب الطبية التي يوجد بها صور توضيحية ، أو كتب المناهج الدراسية التي تعرض بطريقة مصورة : فهذه لا حرج في بيعها وشرائها

إن شاء الله ، لعموم الحاجة إليها ، ومشقة التوقي مما فيها من الصور .

لكن إن علم البائع من مشتر بعينه أنه إنما يشتريها لأجل ما فيها من الصورة : فينبغي ألا يبيعها عليه .

وينظر جواب السؤال القادم

ثانيا :

كتب الفلسفة : إن كانت كتبا دراسية مقررة على الطلاب : فلا حرج في بيعها على من احتاج إليها في دراسته ، إن شاء الله

وهكذا يجوز بيعها على من غلب على الظن انتفاعه بما فيها ، وأمنت عليه الفتنة بها ، أو نفعه لغيره بتعليم ، أو تحذير من مخالفاتها .

ولا يلزم البائع أن يستفصل عن مراد كل مشتر ، بل يكفيه أن يعمل بغالب الظن ، وظاهر الحال .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-08-29, 06:02
حكم اقتناء مجلات القصص المصورة أمثال : " باسم " , " سنان " , " ماجد " ، وغيرها ؟

السؤال :

ما حكم اقتناء مجلات القصص المصورة أمثال : " باسم " , " سنان " , " ماجد " ، وغيرها ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

لا يجوز اقتناء المجلات التي فيها صور لذوات الأرواح إذا كان هذا الاقتناء من أجل ما فيها من الصور ، أو كانت بها صور نساء .

وعلى من أراد اقتناءها والحالة هذه : أن يطمس صور النساء بالكلية ، وصورة رأس غيرهن من ذوات الأرواح .

1. سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ماذا تقولون في اقتناء المجلات التي فيها صور ، هل هي من الصور المنهي عنها ؟ .

فأجابوا :

"اقتناء المجلات التي فيها الصور : يجوز إذا كان الاقتناء من أجل ما تحتوي عليه من العلم النافع ، وينبغي لمن اقتناها أن يطمس ما فيها من الصور ، بالحبر ، ونحوه ، أما إذا كان الاقتناء من أجل الصور : فلا يجوز" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/691 ، 692) .

2. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

"لا مانع مِن حفظ الكتب ، والصحف ، والمجلات المفيدة ، وإن كان فيها بعض الصور ، لكن إن كانت الصور نسائية : فالواجب طمسها ، أمَّا إن كانت مِن صور الرجال

: فيكفي طمس الرأس ؛ عملاً بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك" انتهى .

"فتاوى الشيخ ابن باز" (24/86) .

3. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

"أما المجلات التي أُصدرت من أجل الصور ، وتُقتنى من أجل الصور : فإن هذه حرام ، لا يحل اقتناؤها ، لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (52/السؤال 20) .

وأمَّا إن كانت الصور الفوتغرافية ليست للنساء ، ولا هي مقصودة في شراء المجلة : فيرى بعض العلماء أن هذا مما يشق طمسه ، ويرى جواز الاحتفاظ بها لقراءتها ، والاستفادة مما فيها .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

اقتناء المجلات الإسلامية التي فيها صور : لا بأس به ؛ لأن الرجل إنما اقتناها لما فيها من الفائدة ، وليس من أجل الصور .

"لقاء الباب المفتوح" (52/السؤال 20) .

وقال رحمه الله :

المجلات عموماً إذا اقتناها الإنسان من أجل ما فيها من الصور : فهذا حرام ، ولا إشكال فيه ، وإن اقتناها من أجل ما فيها من الفوائد ، ولا يبالي بما فيها من صور :

فأرجو ألا يكون به بأس ؛ لأن مشقة التحرز من الصور في كل جريدة ، وفي كل مجلة ظاهرة ، والمشقة تجلب التيسير ، لكن الاستغناء عنها أحسن ، وفي الكتب الشرعية ما هو خير ، وأوفى .

"لقاء الباب المفتوح" (58/السؤال 10) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-08-29, 06:07
تطوير برامج للأيفون علي جهاز شخصي مخالف للاتفاقية مع شركة أبل

السؤال :

انا مطور برامج محترف وقد قررت باذن الله تطوير برامج علي الموبايل ايفون iphone من تصنيع شركة أبل Apple ومن مستلزمات التطوير عليه ان تشتري نظام التشغيل الخاص بشركة أبل والمسمي ماك او اس Mac OS لتستطيع التطوير من خلاله ولا يوجد طريقه اخري معتبرة الا من خلال نظام التشغيل

ماك او اس . تستطيع شراء هذا النظام من أبل علي اسطوانة بسعر 30 دولار ولكن أبل تشترط علي المشتري في اتفاقية ترخيص المستخدم انه لابد من تحميل هذه الاسطوانة وهذا النظام علي الاجهزة التي تصنعها شركة أبل فقط ولا يستطيع المستخدم بموجب هذه الاتفاقية قانونا ان يحمل هذا النظام علي اي جهاز من تصنيع اي شركة غير أبل و قد أحضرت لكم الجزء الخاص بذلك من الاتفاقية لتوضيح هذا الشرط :

المشكلة الان اني لا املك ثمن اقل جهاز من الاجهزة التي تصنعها أبل لكي احمل عليها هذا النظام وأبدأ في تعلم طريقة البرمجة عليها ومن ثم برمجة تطبيقات وبيعها علي الايفون وأنا استطيع بفضل الله تحميل النظام علي جهازي الشخصي للتعلم فقط وحتي استطيع شراء أحد هذه الاجهزة . فهل يجوز لي ان افعل ذلك من باب التعليم فقط ؟

وهل يجوز لي تحميل هذا النظام علي جهازي الشخصي وتجاهل هذا الشرط علي اساس ان الاسطوانة ملكي بالكامل وقد دفعت ثمنها فاستطيع التصرف فيها كيفما أشاء كما أفتيتم في الجيلبريك للأيفون ان صاحبه امتلكه ومن حقه فعل ما يشاء به ؟

مع العلم انني أنتوي الشراء فعليا عند توفر مال لي او عند بيع التطبيقات ان شاء الله وجزاكم

الجواب :

الحمد لله

يجوز لمن ملك نظام التشغيل أن يضعه على أي جهاز يريد

ولا يجب عليه الوفاء بالشرط

لأنه شرط مناف لمقتضى العقد

فمقتضى البيع الصحيح أن تترتب عليه آثاره

من انتقال ملكية المبيع إلى المشتري

وانتقال الثمن إلى البائع

وإذا ملك المشتري المبيع جاز له أن يتصرف فيه بالتعديل والتغيير والتطوير ووضعه في المكان الذي يريد

لأنه تصرف مباح في ملكه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-29, 06:10
باع أرضا لشخص بثمن مؤجل فذهب الشخص وباعها بسعر أعلى فهل يفسخ البيع للخسارة؟

السؤال:

بعنا أرضاً لشخص . المبلغ المقرر البيع به هو أربع مائة ألف روبية 400000 روبية ووافقنا على أن نسلمه الأرض مقابل ذلك . و سيتم تكملة دفع المبلغ على عدة شهور . لا تزال الأرض باسمنا ولن تنتقل باسمه حتى يتم دفع كل المبلغ .

ومع ذلك باع هذا الرجل جزءاً من الأرض بمبلغ أعلى مما اشتراه منا . لقد دفع لنا مائة ألف روبية 100000 روبية فقط حتى الآن . السؤال : هل يجوز لذلك الشخص أن يبيع الأرض لشخص آخر بثمن أعلى على الرغم من الأرض

ما زالت باسمنا حتى الآن و لم يتم دفع الثمن لنا كاملاً ؟ وبالنظر للخسارة نريد أن نلغي العقد ونبيعها لشخص آخر . و سوف نرجع له المبلغ الذي دفعه مائة ألف روبية 100000 روبية .

فهل هذا جائز لنا أن نفعله على الرغم من أننا وافقنا في أول الأمر أن نعطيه الأرض .

الجواب :

الحمد لله

إذا تم البيع ، وقبض المشتري الأرض بتخليتها له ، جاز له بيعها بنفس الثمن أو أكثر أو أقل ؛ لأنها صارت ملكا له يتصرف فيها كما يشاء بالهبة أو البيع أو التأجير أو غير ذلك

ولا يضر كونها لم تسجل باسمه لأن التسجيل إنما هو للتوثيق فقط . ولا يضر أيضا كونه لم يسدد بقية الثمن لكم ؛ لأنه بالبيع صار مالكا شرعا ، ويطالب بسداد ما عليه ، إلا إن كنتم اشترطتم عليه ألا يبيع حتى يسدد بقية الثمن

أو كان عدم التسجيل يعني ألا يتمكن من البيع حتى يسدد ، فهذا شرط جائز ، وهو يعني رهن الأرض حتى سداد ثمنها ، ويلزمه الوفاء بالشرط ، ولا يصح بيعه لطرف ثالث قبل ذلك .

وأما إذا لم تشترطوا عليه عدم البيع ، فلا وجه لمنعه ؛ لأنه يتصرف في ملكه .

وليس لكم السعي في فسخ البيع وإلغائه ، حسدا له على ما سيربحه في بيعها ، إلا أن تكونوا خُدعتم في الثمن الذي بعتم به ، فلكم خيار بين فسخ العقد أو إمضائه .

ويسمى هذا عند الفقهاء "خيار الغَبْن" .

وخيار الغبن له صور عند الفقهاء ، منها : بيع المسترسل وهو من لا يعرف قيمة الأشياء ولا يحسن المماكسة ، فقد يبيع أو يشتري شيئا بأكثر أو أقل من قيمته بفارق معتبر عند أهل الخبرة

فيكون له الخيار ، وأما إذا كان يعلم قيمة الأشياء ويحسن المماكسة ، فلا يعد مسترسلا .

وإذا لم يكن لكم خيار الغبن ، لم يمكنكم فسخ البيع ؛ لأن البيع عقد لازم ، إلا أن يقيلكم ويرضى بالفسخ .

وإذا اشترطتم عليه عدم البيع حتى يسدد الثمن ، لزمه الوفاء ، ومنع من البيع حتى يسدد ، لكن ليس لكم فسخ البيع معه إلا برضاه ؛ لما سبق من أن البيع عقد لازم .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-08-29, 06:14
يُسلفه نقوداً ويأخذ بدلاً منها سلعة غذائية بعد شهرين

السؤال:

أنا رجل أعمل في تجارة البلَح حيث أشتري " جوال البلح " بـ 120 جنيهاً ، وأقوم بتخزينه ، جاءني أحد الشباب فقال لي : أقرضني ثمن جوال (أي : 120 جنيهاً) على أن أردَّها لك جوالاً من البلح بعد شهرين

علماً بأن أسعار البلح متذبذبة ، فهل هذه المعاملة شرعية أم لا ؟ وجزاكم الله خيراً .

الجواب :

الحمد لله

نعم ، هذه المعاملة جائزة شرعاً ، وهي ليست قرضاً ، وإنما هي صورة من صور البيع ويسمى "بيع السَّلَم" وبيع السلم عكس بيع التقسيط ، ففي بيع التقسيط ، تقدم السلعة ويؤخر الثمن

أما في بيع السلم فيقدم الثمن وتؤخر السلعة .

وقد دل على جواز بيع السلم ما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ : (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَليُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) رواه البخاري (2125) ومسلم (1604) .

وحقيقة هذه المعاملة التي ذكرتها : أنك اشتريت منه جوالاً من البلح ، تستلمها بعد شهرين ، وقدمت له تسليم الثمن .
وحتى يكون بيع السلم جائزاً لا بد له من شروط :

فلا بد من تحديد السلعة كمية ووصفاً ونوعاً ، حتى لا يقع تنازع بين الطرفين عند استلامها ، ولا بد من تحديد الأجل ، وهو الوقت الذي تسلم فيه السلعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم : (إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) .

وانظر هذه الشروط وتفصيلها في "المغني" لابن قدامة (4/338 – 362) ، و"الموسوعة الفقهية" (25/206 – 215) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-08-29, 06:19
حكم شراء أرض وبيعها قبل صدور الصك

السؤال:

لو فرضنا انني رغبت في شراء قطعة أرض سكنية من شخص ما ، وقمت بدفع عربون عشرة آلاف ريال لصاحب الأرض ، أو للوسيط لشراء هذه الأرض ، والتي قيتمها مثلاً مليون ريال

على أن أقوم بدفع باقي القيمة عند الإفراغ بعد شهر مثلاً ، ثم أتاني شخص آخر وقال لي أنه يرغب في شراء هذه الأرض وعرض علي أن يعطيني مبلغاً من المال (ربح) (مثلاً مائة ألف ريال) لأتنازل عن شراء هذه الأرض

ويقوم هو بإكمال القيمة وشراء هذه الأرض . فهل يجوز لي أن أتنازل عن شراء الأرض مقابل المبلغ الذي عرضه علي وهو مائة ألف ريال مثلاً ؟

وماذا يسمى مثل هذه المعاملات في الفقه الاسلامي. علماً بأن هنالك الكثير من الناس من يتعاملون بمثل هذه المعاملات؟ السؤال الثاني: هناك مخطط سكني تم طرحه للبيع بالبلكات (مجموعة قطع أراضي) على

أن يدفع المشتري نصف قيمة البلكة عند توقيع عقد ويقوم بدفع المبلغ المتبقي عند الإفراغ وسيكون الإفراغ خلال سنتين من تاريخ توقيع العقد حتى الانتهاء من جميع الإجراءات النظامية في تنفيذ المخطط.

السؤال هل يجوز لمن اشترى بلكة ودفع نصف قيمتها لمالك المخطط أن يبيع بالقطع مقابل أرباح لكل قطعة ويكون البيع بنفس النظام بحيث يستلم من المشتري الجديد نصف قيمة القطعة بموجب عقد بيع والباقي

عند الافراغ خلال سنتين علما بأن المشتري على علم بأن الإفراغ سيكون خلال سنتين لإكمال إجراءات المخطط وتنفيذه؟ ولكم جزيل الشكر

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا ساوم الإنسان على السلعة ، واتفق مع البائع على سعر معين ، واتفقا على العقد بعد شهر مثلا ، فقد صار له أولية في الشراء عن غيره

وحرم على غيره أن يسوم على سومه ؛ لما روى مسلم (1408) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ).

فإذا جاء من يطلب منه التنازل عن هذا الحق ، مقابل عوض مالي ، جاز ذلك لأنه من باب الاعتياض على الالتزام بترك البيع ، ويسمى الالتزام السلبي ، والصحيح جواز الاعتياض عنه.

قال الدكتور عبد الرحمن السند في بحثه

" المعاوضة على الالتزام بعدم المنافسة التجارية" ضمن بحوث الندوة الفقهية الأولى في المعاملات المالية التي نظمها: موقع الفقه الإسلامي، والمجموعة الشرعية لبنك البلاد

: " فالالتزام هنا، إنما هو امتناعٌ عن فعل، فهو حق ثابت للملتزِم أصالةً، وأراد أن يتنازل عنه على عوض، وقد تحققت الماليّة فيه، إذ المنفعة فيه مقصودة متحققة للباذل. فلا يظهر في الاعتياض عنه محذور شرعي ".

واستشهد لذلك بقول ابن رشد: فيما لو قال شخصٌ يريد شراء سلعةٍ لرجلٍ آخر يريد ذات السلعة :

" كُفّ عني، ولك دينار؛ جازَ، ولزمه الدينار ولو لم يشتر. ويجوز أيضا أن يقول: وتكون شريكي فيها، بخلاف ما لو قال: ولك نصفها؛ لأنه أعطى ما لا يملك)

انتهى نقلا عن "اتاج والإكيل" للمواق (6/ 250).

وينظر : شرح الخرشي (5/ 83).

هذا إذا كان ما تم هو مجرد مواعدة .

وتكييف هذه المسألة ـ على افتراض أن هذا الاحتمال هو واقع الأمر ـ : أنها معاوضة على حق مالي ، وهو ترك الاستحقاق والأولوية في الشراء .

وأما إن كان العقد بينك وبين المالك قد تم فعلا ، وقبضت الأرض ، بتخليتها ، فإنك تصير مالكا لها ، ويجوز أن تبيعها لغيرك ولو تأخر صدور الصك ؛ لأن البيع تم بالعقد .

وننبه على أن العربون لا يجوز إلا مع العقد ، ولا يجوز لمجرد المواعدة كما يفعله كثير من الناس .

وإن كان العقد قد تم ، واشتريت الأرض ، لكن تأخر قبضك لها ، إما إلى أن يتم الإفراغ ، أو لسبب آخر : فليس لك أن تبيعها لغيرك حتى تقبضها فعلا ، وتضع يدك عليها .

ثانيا :

إذا اشترى الإنسان ( بلكا ) أو مجموعة من الأراضي ، وحصل القبض بتخليتها ( وضع يده عليها) : صارت ملكا له ، وجاز أن يبيعها ويربح فيها ولو كان لم يسدد ثمنها

أو سدد نصفه وبقي نصفه إلى حين الإفراغ ( التسجيل وصدور الصك) ؛ لأن التسجيل والصك إنما هو للتوثيق ، وأما البيع فقد تم بالعقد .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

" اشتريت قطعة أرض وتم تسليمي سند قبض بالمبلغ من البائع ، حتى يتم إصدار صك ملكية الأرض لي فهل يجوز بيعها قبل صدور الصك ؟ أم أن ذلك داخل في بيع ما لا أملك ، جزاكم الله خيرا؟

إذا تم البيع بينكما جاز لك التصرف ولو تأخر إصدار الصك ، والله ولي التوفيق "

انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (19/ 61).

وسئل الدكتور سامي بن عبد العزيز الماجد :

" هل كتابة مبايعة بين شخصين اشترى أحدهما من الآخر أرضاً تعني حيازة المبيع؟ أم يشترط نقل الملكية في الصك للأرض المشتراة؟.

فأجاب : الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد:

فإذا قال البائع: بعتك كذا ، وقال المشتري : قبلت أو اشتريت ، أو حصلت بينهم معاطاة للثمن والمثمن (البضاعة) فقد تم البيع، لكن يبقى لكن منهما الخيار في إمضاء البيع أو فسخه

ما داما في مجلس العقد، فإذا تفرقا بأبدانهما بأن كانا - مثلاً- في مجلس ما، فخرج أحدهما فقد وجب البيع ولزم لكل منهما تسليم ما وجب عليه للآخر

فيجب على البائع أن يسلم البضاعة، ويجب على المشتري أن ينقد للبائع الثمن، إلا إذا اتفقا على التأجيل.

على أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع ما اشتراه حتى يقبضه ويحوزه ، فقد ثبت النهي عن ذلك في أحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وقبض العقار، وما لا يمكن نقله : بتخليته، ولا يتصور القبض بأدنى من ذلك، وأما المنقول فقبضه يتحقق بنقله، وأما نقل الملكية في الصك فلا يعدو أن يكون مجرد إجراء نظامي إداري، لا علاقة له بلزوم البيع

وليس من تمام شروطه أو صورته، فإذا اشتريت أرضاً ثم خلى البائع بينك وبينها، وأخذ ما له في الأرض من أثاث أو متاع، فإنه عندئذ يجوز لك بيعها، حتى ولو لم تنقل ملكيتها في الصك.

والله أعلم

وصلى الله على نبينا محمد "

انتهى من "فتاوى الإسلام اليوم".

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-09-02, 05:13
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


حكم البيع عن طريق الانترنت بعرض السلعة وإخفاء سعرها

السؤال:

انتشر في الآونة الأخيرة البيع عن طريق النت ويكون البيع بعرض البضاعة ومواصفاتها وإخفاء سعرها ومن يريد معرفة السعر يتم التحادث معه عن طريق الخاص

واتضح مؤخراً أن كثيراً ممن يقوم بهذه الطريقة يقومون بالتلاعب بالسعر فإذا وجد إقبالا على بضاعته رفع سعرها وان لم يجد خفض السعر ..هل هذه الطريقة جائزة ؟؟

الجواب :

الحمد لله

يشترط لصحة البيع أن يكون الثمن معلوماً لكل من البائع والمشتري .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (9/100) :

" مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ : أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَعْلُومَيْنِ عِلْمًا يَمْنَعُ مِنَ الْمُنَازَعَةِ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْهُولاً جَهَالَةً مُفْضِيَةً إِلَى الْمُنَازَعَةِ فَسَدَ البَيع " انتهى .

وإذا كان البائع سيخفي السعر حتى يتم الاتصال به ، ثم لا يشتري المشتري السلعة حتى يعلم بالسعر ويرضى به ، فهذا لا حرج فيه ، ولا يعتبر غشاً ولا خداعاً .

أما اختلاف الثمن باختلاف قوة الطلب على السلعة فهذا هو الأمر الطبيعي ، وهو الذي يحقق العدل بين البائع والمشتري ، أن يتحدد الثمن بناء على كثرة العرض والطلب .

وإنما يدخل الغش في ذلك والخداع بإيهام المشتري أن السلعة ثمنها كذا وسيكون عليها تخفيض كذا ، ويكون ثمن السلعة في السوق أقل مما قاله البائع .

فيتم خداع المشتري بذلك ، أو توصف له السلعة ويبالغ في أوصافها وهي ليست كذلك في الحقيقة .

وقد روى مسلم (102) عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ : ( مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي ) . رواه مسلم (102) .

وروى الحاكم (8795) عن أنس رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ :

( المكر والخديعة والخيانة في النار ) وصححه الألباني في "الصحيحة" (1057) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" الأصل في الأثمان عدم التحديد سواء أكانت في بيع حالٍ أو مؤجل فتترك لتأثير العرض والطلب ، إلا أنه ينبغي للناس أن يتراحموا فيما بينهم ، وأن تسود بينهم السماحة في البيع والشراء

وألا ينتهزوا الفرص لإدخال بعضهم الضيق في المعاملات على بعض . قال صلى الله عليه وسلم : ( رحم الله رجلا سمحاً إذا باع وإذا اشترى ) .

فإذا انتهز إنسان فرصة الضيق وشدة حاجة أخيه إلى ما بيده وهو لا يجده عند غيره أو يجده ولكن تواطأ من في السوق من التجار على رفع الأسعار طمعاً في زيادة الكسب وغلواً فيه

: حَرُمَ على من بيده السلعة أن يبيعها على من اشتدت حاجته إليها بأكثر من ثمن مثلها حالاًّ في البيع الحال ، وثمن مثله مؤجلاً في المؤجل ، وعلى من حضر ذلك أن يساعد على العدل ، ويمنع من الظلم

كلٌ على قدر حاله وفي درجته التي تليق به من درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والحال الراهنة وقت البيع والشراء هي التي تحدد ثمن المثل

فلكل سوق سعره ، ولكل وقت سعره ، ولكل حال من كثرة العرض وقلته وقلة الطلب وكثرته سعرها " انتهى .

"فتاوى إسلامية" (2 /739) .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : أنا أبيع ساعات وغيرها ، فإذا كان مثلاً سعر الساعة مائة وخمسين ريالاً فيأتيني رجل فأبيع عليه بمائة وخمسة وأربعين ريالاً

ويأتيني آخر فأبيعها بمائة وخمسة وثلاثين ريالاً نقداً ، ويأتيني صديق ، وبحكم الصداقة أعطيها له بمائة وخمسة وعشرين ريالاً ، فهل هذا البيع جائز وفقكم الله ؟

فأجاب :

" الواجب على المؤمن ألا يخدع الناس ، بل يتحرى السعر المناسب الذي لا يضر الناس ، فإذا كان سعر الساعات مائة وخمسين مثل ما يبيع الناس أمثالها

ولكنه تنازل إلى بعض الناس إذا ألح ، أو لكونه صديقاً أو قريباً ، لا حرج في ذلك ، كونه يتنازل لبعض الأصدقاء ويبيع بأقل من السعر المعتاد لا حرج في ذلك .

أما كونه يغش الناس ، فإذا رأى الضعيف الجاهل زاد عليه ، وإذا رأى الحاذق البصير أعطاه السعر المعتاد ، هذا لا يجوز له ، بل يجب عليه أن يلاحظ الجاهل كما يلاحظ الآخر

فيبيع بالسعر المعقول للجميع ، لا يغش به أحداً ، ولا يخون به أحداً ، بل يبيع بالسعر المعروف الذي يبيع به الناس ، حتى لا يخدع الناس

وإذا ترك لبعض المحبين أو بعض الأصحاب أو بعض الأقارب شيئاً أو أعطاه هدية بدون ثمن فلا بأس ، هذا إليه .

ولكن لا يتحرى أن يظلم الجهال والذين لا يعرفون الأسعار فيبيع عليهم بأسعار زائدة ، بل يجب عليه أن يكون سعره مطرداً مثل ما يبيع الناس مع الحاذق ومع غير الحاذق

هذا هو الواجب عليه ، أما كونه يتنازل لبعض الناس فهذا لا بأس به " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (3/1432) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة للناس ولو كانت السلعة هي نفسها ، فيبيعها لواحد مثلا بعشرة ريالات وللآخر بعشرين ولثالث بخمسة ؟ وهل مثل هذا يجوز أم لا ؟

فأجاب رحمه الله تعالى : " إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السوق وأن هذه السلعة تزداد يوما وتنقص يوما فهذا لا بأس به أن يبيع بسعر السوق وليس في ذلك محظور .

وأما إذا كان هذا الخلاف فيما يبيع به إنما هو من أجل شطارة المشتري وكونه جيداً في المماكسة أو غير جيد ، فإذا رأى أنه غير جيد غلبه وإذا رأى أنه جيد نزل له

فإن هذا لا يجوز لأنه من الغش وخلاف النصيحة ، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث تميم الداري أنه قال : ( الدين النصيحة ، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم )

وكما أنه لا يرضى أن يفعل به أحد مثل ذلك فكيف يرضى لنفسه أن يفعله في إخوانه المسلمين ؟

! فالواجب أن يكون بحسب ما تقتضيه الأسعار في المكان الذي هو فيه ، وألا يجعل لهذا سعراً ولهذا سعراً بسبب غباوة المشتري .

أما كونه يحابي بعض أصحابه وبعض أصدقائه في التنزيل من الثمن فهذا لا بأس به ولا حرج عليه ، أو كونه يبيع السلعة بما تساوي في الأسواق ثم يأتي

رجل يلح عليه في المماكسة والتنزيل حتى ينزل له فإن هذا لا يضره ؛ لأنه ما خرج عن السعر المعتاد " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (254 /6) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-02, 05:31
السمسرة وأخذ عمولة من البائع دون علم المشتري

السؤال:

توجد شركات في مصر تسمى ماي واي وأوريفلام وايفون وغيرها من الشركات هذه الشركات تبيع منتجات مثل عطور ومستحضرات تجميل وكريمات وبعضها يبيع مواد غذائية قد يكون الاشتراك في أي شركة من هذه الشركات

أما بدفع مبلغ عشرة جنيهات أو بعمل 25 نقطة لكي يكون الشخص عضو في هذه الشركة وبالتالي يكون للأعضاء الذين التحقوا بهذه الشركة مميزات عديدة مثلا خصم على كل منتجات الشركة بحيث يستطيع العضو

ان يشتري لنفسه كل ما يحتاجه من الشركة بأسعار خاصة وأيضا قد يكون للأعضاء مميزات ومكافآت عديدة وهدايا إذا قاموا بتسويق منتجات الشركة حيث أن كل عضو يقوم بتسويق منتجات الشركة

عن طريق كتالوج تعطيه له الشركة ثم يقوم العضو بعرض هذا الكتالوج على أقاربه ومعارفه وأصدقاءه و الشركة تحدد أسعار معينة للزبائن في هذا الكتالوج فمثلا إذا اختار احد الزبائن منتج معين من الكتالوج

وقد يكون هذا المنتج ب 20 جنيه مثلا فيقوم العضو بشراء هذا المنتج للزبون بسعر الأعضاء يعني مثلا العضو يأخذ العشرين جنيه من الزبون ويروح يشتري له المنتج من الشركة بعشرة جنيهات ويأخذ الباقي في جيبه مع العلم أن الشركة تعلم ذلك وتقول أن هذه عمولة للعضو لكن الزبون لا يعلم ذلك أول

سؤال هنا هو هل العضو لما يأخذ من الزبون مبلغ 20 جنيه ويدفع للشركة 10 ثم يأخذ 10 في جيبه هل هذا يعتبر غش للزبون؟؟؟

وما هي أنسب طرق البيع الصحيحة في الإسلام ان مثلا العضو يعرض الكتالوج على الزبون ولو أعجبه منتج من الكتالوج يدفع الزبون ثمن المنتج أولا أم ينتظر لحد لما العضو يشتري له المنتج من الشركة

وبعدين يدفع الفلوس هل هذا يعتبر بيع السلم الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟؟؟

ثاني سؤال هو أن مبلغ العشرة جنيه الذي ذكرته في بداية كلامي وهو ثمن الاشتراك وعمل عضوية تبع الشركة هل هذا يعتبر حرام بحكم أن الشخص يدفع مبلغ أقل من ما سوف يكسبه من الشركة حيث إن الشركة تعطيه مميزات ومكافآت وعمولات أضعاف أضعاف المبلغ اللي هوة

دفعه قكل ما يسوق منتجات الشركة أكتر فالهدايا والمكافآت تزيد هل هذا يعتبر قمار؟؟؟

وهناك طريقة أخرى للاشتراك وهي يتم عن طريق تجميع طلبيه ب 25 نقطة فمثلا إذا أراد الشخص أن يشترك في هذه الشركات ويكون احد أعضائها فيعطونه كتالوج وعليه أن يبيع منتجات في هذا الكتالوج إلى أن يجمع 25 نقطة حيث إن كل منتج في الكتالوج له عدد نقاط معينة فإذا قام العضو بتجميع 25 نقطة

بتسويقه لهذا الكتالوج فسوف يكون عضو في هذه الشركة فيتم تفعيل عضويته إذا قام بتجميع ال 25 نقطة هل هذه الطريقة حلال أم حرام ؟؟؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يجوز للعضو دفع 20 جنيه أو العمل لتجميع 25 نقطة ليصبح عضوا في الشركة ويحصل على التخفيض ؛ لأن ذلك من القمار ، فمن دفع هذا المبلغ ، فقد يحصل على تخفيض مساو له ،

أو أكثر ، أو أقل . ولهذا صدر عن مجمع الفقه الإسلامي تحريم التعامل ببطاقات التخفيض غير المجانية ، وينظر جواب السؤال القادم

ثانيا :

بعيدا عن التعامل مع هذه الشركات القائمة على التسويق الهرمي والتعامل بالتخفيض غير المجاني ، يجوز للإنسان أن يعمل سمسارا في البيع أو الشراء ، فإذا أراد الزبون شراء سلعة معينة

اشتراها له مقابل أجرة معينة أو نسبة ، بشرط أن يكون ذلك معلوما للزبون ، كأن يقول له : إن السلعة ب 10 وعمولتي 10 ، وذلك مقابل إحضارها أو البحث عنها وتوفيرها . والسمسار هنا يعمل لصالح المشتري

فلا يجوز أن يخدعه ، ولا أن يوهمه أنه يعمل له مجانا ، ولا أن يتواطأ مع البائع على زيادة الثمن .

وإذا لم يتفق السمسار مع الزبون على السمسرة وأخذ الأجرة ، وذهب واشترى له السلعة ، فهو وكيل عنه في الشراء ، ولا يجوز أن يأخذ شيئا من ماله دون علمه ، ولا أن يتواطأ مع البائع على أخذ عمولة منه ؛ لأن ذلك غش للزبون .

ويجوز أن يعمل السمسار لصالح البائع ، فيعرض السلعة على الزبون ب 20 ، ويعطيه البائع عمولة قدرها 10 أو نسبة 50 % ، كما تصنع الشركة المسؤول عنها

فهذه عمولة من البائع ، وليست من المشتري ، ولذلك لا يشترط أن يعلم بها المشتري ، ولا يجوز أن تحَّمل على سعر البضاعة ، فيتحملها المشتري في النهاية .

كما يجوز أن يشتري السمسار السلعة ثم يبيعها على الزبون ، كأن يعلم أن الزبون يريد سلعة معينة ، فيقول له : أنا أشتريها ثم أبيعها عليك بكذا . بشرط أن لا يبيعها على الزبون حتى يملكها وينقلها من البائع الأول

لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك ، وعن بيع السلعة في محلها الأول .

وينظر جواب السؤالين الثاني و الثالث

وأما السلم فلم ينه عنه صلى الله عليه وسلم ، بل أباحه ورخص فيه ، والسلم : بيع شيء موصوف في الذمة مؤجل ، بثمن يدفع عند العقد

كأن يتفقا على أن يبيعه 100 صاع من الأرز يسلمها له في وقت معلوم ، ويقبض الثمن معجلا ، أي عند العقد .

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) رواه البخاري (2241) ومسلم (1604) .

والسلف هنا هو السَّلم .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-02, 05:36
هل للربح حد معين في الشريعة؟

السؤال :

أعمل بالتجارة منذ زمن ، ولى زبائن كثيرة في البيع بالآجل ، وطلب مني الآن أحد الزبائن أن أذهب معه إلى متجر لشراء أشياء له

على أن أضيف نسبتي في الربح عليها فهل هذا حلال أم حرام؟ وما النسبة المحددة التي أستطيع إضافتها للربح؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز أن تشتري هذه الأشياء وتبيعيها على الزبون بشرطين :

الأول : أن تشتريها لنفسك شراء حقيقيا .

الثاني : ألا تباع على الزبون حتى تقبضيها وتنقليها من المتجر .

وذلك أنه إذا لم تشتري الأشياء لنفسك شراء حقيقيا ، واكتفيت بدفع المال عن الزبون ، مع اشتراط رده بربح ، كان هذا قرضا ربويا ؛ إذ حقيقته أنك أقرضت الزبون ثمن الأشياء (بألف مثلا)

على أن تسترديه (بألف ومائتين) مثلا .

وإذا اشتريت الأشياء لكن بعتها قبل قبضها ونقلها

كان ذلك مخالفاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : (فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) رواه أحمد(15399) والنسائي ( 4613) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم (342) .

وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه (نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

وفي الصحيحين من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) رواه البخاري (2133) ومسلم (1525)

وزاد : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

طلب إنسان من صديقه أن يشتري له سيارة بنقد ، ثم يعيد بيعها له إلى أجل مع الربح في البيع ، بمعنى : إذا كانت السيارة بألف عند الشراء بنقد يعيد بيعها لصديقه بألف ومائة مثلا على أجل معلوم ... هل يعد من باب الربا؟

فأجابت :

"إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري له سيارة معينة أو موصوفة بوصف يضبطها ، ووعده أن يشتريها منه فاشتراها مَن طُلبت منه وقبضها جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقداً أو أقساطاً مؤجلة بربح معلوم

وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده ، لأن من طلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها ، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها

لنهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 152) .

ثانيا :

ليس في الشريعة حد معين للربح ، فيجوز أن تتفقا على أن يكون الربح مبلغا معينا ، أو نسبة معلومة من ثمن البضاعة كالثلث أو الربع

أو أكثر من ذلك ما دام المشتري يعرف قيمة السلعة في السوق ، وينبغي الرفق والإحسان وعدم استغلال حاجة الناس .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء

: إنه متسبب في البيع والشراء ، وإنه يبيع السلعة مؤجلا بربح قد يصل إلى الثلث أو الربع ، وقد يبيع السلعة على شخص بثمن أقل أو أكثر من بيعها على الآخر . ويسأل هل يجوز ذلك؟

فأجابوا :

"قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) ، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) الآية ، وعليه : فإذا كان السائل يبيع ما يبيعه بعد تملكه إياه تملكا تاما وحيازته

فلا حرج عليه في بيعه بما يحصل التراضي والاتفاق عليه ، سواء ربح الربع أو الثلث ، كما أنه لا حرج عليه في تفاوت سعر بيعه بضائعه ، بشرط أن لا يكذب على المشتري بأنه باعه مثل ما باع على فلان

والحال أن بيعه عليه يختلف عنه ، وأن لا يكون فيه غرر ، ولا مخالفة لما عليه سعر السوق ، إلا أنه ينبغي له التخلق بالسماحة والقناعة ، وأن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ، ففي ذلك خير وبركة

ولا يتمادى في الطمع والجشع ، فإن ذلك يصدر غالبا عن قساوة القلوب ، ولؤم الطباع ، وشراسة الأخلاق" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 88) .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان . الشيخ عبد الله بن منيع .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: هل هناك حدٌ شرعي يحدد الأرباح التجارية فيضعها في الثلث أو غيره؟

فإنني سمعت أن من الناس من يحددها بالثلث ويستدل على ذلك بأن عملية البيع تكون مبنية على التراضي واختاروا الثلث ليرضي الجميع نرجو التوضيح والتفصيل مأجورين؟

فأجاب : "الربح الذي يكتسبه البائع ليس محدداً شرعاً لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع أهل العلم ولا علمنا أن أحداً حدده

غاية ما في ذلك أن بعضاً من أهل العلم لما ذكروا خيار الغَبْن قالوا : إن مثله أن يغبن بعشرين في المائة أي بالخمس ، ولكن مع هذا ففي النفس منه شيء ، فإن التحديد بالخمس ليس عليه دليلٌ أيضا .

فعلى كل حال فإننا نقول : إنه لا حد للربح ؛ لعموم قوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) وعموم قوله تعالى : (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) فمتى رضي المشتري بالثمن واشترى به فهو جائز ولو كان ربح البائع فيه كثيراً

اللهم إلا أن يكون المشتري ممن لا يعرفون الأسعار غريراً بالقِيَم والأثمان فلا يجوز للبائع أن يخدعه ويبيع عليه بأكثر من ثمن السوق كما يفعله بعض الناس الذي لا يخافون الله ولا يرحمون الخلق

إذا اشترى منهم الصغير والمرأة والجاهل بالأسعار باعوا عليه بأثمان باهظة ، وإذا اشترى منهم من يعرف الأسعار وهو عالمٌ يعرف كيف يشتري باعوا عليه بثمن أقل بكثير .

إذن نقول في الجواب : إن الربح غير محدد شرعاً فيجوز للبائع أن يربح ما شاء ؛ لعموم الآيتين الكريمتين : (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) و (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) ولأن الزيادة والنقص خاضعان للعرض والطلب ،

فقد يكون الطلب شديداً على هذه السلعة فترتفع قيمتها وقد يكون ضعيفاً فتنخفض ، ومن المعلوم أنه قد يشتري الإنسان الشي

بمائة ثم تزيد الأسعار فجأة فيبيعها في اليوم الثاني أو بعد مدةٍ طويلة بمائتين أو بثلاثمائة أو أكثر ، نعم من احتكر شيئاً معيناً من المال وصار لا يبيعه إلا بما يشتهي فإن لولي الأمر

أن يتدخل في أمره وأن يجبره على بيعه بما لا يضره ولا يضر الناس سواءٌ كان هذا المحتكر واحداً من الناس أو جماعةً لا يتعامل بهذا الشيء إلا هم فيحتكرونه

فإن الواجب على ولي الأمر في مثل هذه الحال أن يجبرهم على البيع بربحٍ لا يضرهم ولا يضر غيرهم ، أما إذا كانت المسألة مطلقة والشيء موجودٌ في كل مكان لا يحتكره أحد

فإنه لا بأس أن يأخذ ما شاء من الربح إلا إذا كان يربح على إنسانٍ جاهل غرير لا يعرف فهذا حرامٌ عليه أن يربح عليه أكثر مما يربح الناس في هذه السلعة "

انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-02, 05:43
حكم العمل مع شركة أوريفليم

السؤال:

أنا فتاة متزوجة عمري 25عاما تعرفت على أخت تعمل مندوبة لشركة ـ أوريفليم ـ السويدية لمنتجات التجميل فدعتني للعمل معها وشرحت لي طريقة عمل الشركة وأنها نسائية خالصة ولا تضم رجالا وعملت فيها لمده 4 اشهر وتوقفت بسبب خوفي أنها حرام وسأشرح طريقة العمل وأرجو أن تفيدوني إن كان كسبي حلالا فأطمئن؟

أو به شبهة فأتركه، وخبروني كيف أتخلص مما كسبت؟

يتم الانتساب إلى الشركة برسم اشتراك رمزي حوالي65 ريال يدفع مرة واحدة فقط أي عند الاشتراك فقط، وتحصل مقابلها على بطاقة عضوية ورقم تجاري ـ كود ـ يمكنك بواسطته شراء أي منتج من الشركة مباشرة بتخفيض 30% عن قيمته في ـ كتالوج العرض ـ بالإضافة إلى كتالوجين

ولا تشترط الشركة أن تعمل المشتركة في التوزيع، والكثيرات اشتركن لشراء حاجياتهن فقط بالتخفيض، ولا تشترط شراء منتج معين على أي من مشتركيها، وتعتبر المشتركة الجديدة فرعا تحت من عرفتها بالعمل والتي بدورها تصبح مسئولة عن تدريبها وتقدمها في سلم العمل بدون مقابل من المشتركة. والربح يأتي بطريقين

:1ـ فرق السعر: فنشتري ما نحتاجه من الشركة بسعر أقل ثم نبيع بسعر ـ الكتالوج ـ

2ـ حافز شهري عبارة عن نسبة من حجم عمل المشتركة وحدها أو مع فروعها ـ إن كان لها مجموعة تشرف عليها وتدربها ـ تقدر النسبة حسب حجم العمل الكلي لها ومجموعتها خلال الشهر

ولكن قيمتها المادية تحسب من النقد الذي أدخله للشركة عمل المشتركة وحدها فقط، مثلا:إذا كان حجم عملي مع مجموعتي في الشهر1200 نقطة فالنسبة هي 9%

وكنت أنا وحدي قد اشتريت بضاعة خلال الشهر بـ 1000جنيه فحافزي هو 9% منها أي90 جنيها، والحافز تدفعه الشركة لكل مشتركة مباشرة. لقد عوضت رسم الاشتراك من أول مرة بعت فيها، وليس في العمل أي خسارة فأنا أشتري ما يطلب مني بمالي ثم أبيعه لمن طلبته واختارته من ـ الكتلوج ـ

فأربح وأساعد فروعي وأجتمع بهم وأدربهم وأخرج معهم في حملات ترويجية فيربحون وتصرف لي الشركة ولهم حافزا كل بنسبته، وينطبق الأمر على من هم فوقي في شجرة الموزعين، وإن حدث ولم تستطع المشتركة بناء شجرة فهي لا تخسر

ولكن نسبتها تحسب من عملها وحدها ويكون حافزها جاريا، ولا تكون مسئولة عن دعم أحد أو تدريبه، بل تكون التي فوقها مباشرة مسئولة عن تقدمها وتحسين دخلها. وإذا كانت محرمة هل هناك مانع إذا اشتريت منها فقط لنفسي ولاستخدامي الشخصي واستفيد من الخصم كمندوبة وبدون جلب زبائن أو فروع يتبعونني..

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يجوز أن يدفع الإنسان اشتراكا ماليا ليحصل على تخفيض في قيمة السلع والمنتجات ، وهو ما يسمى ببطاقة التخفيض

لما في ذلك من الغرر المنهي عنه ، فإنه إن دفع 65 ريالا مثلا ، فقد يحصل على تخفيض قدره 65 ريالا ، أو أكثر ، أو أقل .

وقد صدر عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة قرار بتحريم التعامل بهذه البطاقات ، ومما جاء فيه : " بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرَّر :

عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها ، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي ؛ لما فيها من الغرر ؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك

فالغرم فيها متحقق يقابله غنم مُحتمل " .

وكذلك صدر عن اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بتحريم التعامل بهذا النوع من بطاقات التخفيض ، وبه أفتى كل من الشيخين : ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى

، وينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 6)

"فتاوى الشيخ ابن باز" (19/ 58)

"لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين" (53/ 9).

ثانيا :

التسويق الهرمي أو الشبكي ، سبق بيان تحريمه في أجوبة متعددة

ونشير إلى أن الدلالة والسمسرة المباحة لا حرج فيها إذا لم يلزم السمسار بدفع اشتراك ، ولم يلزم بشراء المنتج .
والتسويق الهرمي المذكور ، ظاهرة منتشرة اليوم

ولا يكاد يسلم الداخل فيها من المقامرة ، أو مساعدة المقامرين ، وبيان ذلك أن من دفع المال ، وليس له غرض حقيقي في السلعة

لكن أراد المكافأة والربح الناتج عن اشتراك الزبائن عن طريقه ، فهو مقامر ؛ فقد يخسر ماله الذي دفع ، وقد يأخذ أضعافه في حال استطاعته إقناع الآخرين بالشراء.

والحاصل أنه لا يجوز الاشتراك في هذه الشركة ؛ لحرمة بطاقات التخفيض غير المجانية ، كما لا يجوز الدخول في نظام تسويقها الهرمي .

والواجب عليك الخروج من هذه الشركة ، والتوبة إلى الله تعالى ، ولا يلزمك التخلص من المال الذي جاءك قبل العلم بالتحريم .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-02, 05:46
وكله صاحبه في شراء أرض فأخذ سمسرة دون علمه

السؤال:

كلفني صديقي بأن أشتري له قطعة أرض في المغرب، و كتب لي توكيلاً كي أتم الإجراءات لأنه غير موجود هنا. وجدت قطعة أرض عن طريق سماسرة، أعجبته القطعة كثيرا. صاحب الأرض يطلب 80 مليونا، و السماسرة الأربعة

يطلبون 8 ملايين لكل منهم، و أنا قلت لهم أنني سآخذ مثلهم. إذن 8 ملايين ل 5 أشخاص هي 40 مليونا زيادة على ثمن الأرض. أخبرت صديقي أنهم يطلبون 120 مليونا،

و لم أخبره بأنني سآخذ 8 ملايين و لا بأن صاحب الأرض سيأخذ 80 مليونا فقط. المهم أتممنا البيع و أخذ كل منا 8 ملايين، و لا صاحب الأرض لا صديقي المشتري يعلمون بهذه التفاصيل.

فهل هذه النقود حلال أم حرام؟

و إذا كانت حراما ماذا يجب علي فعله؟ جازاكم الله خيرا

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يجوز للسمسار أن يأخذ أجرة على سمسرته ، من البائع أو المشتري أو منهما ، ويلزمه أن يصدُق ويبين ، وإذا عمل لصالح المشتري لم يجز له أن يواطئ البائع على زيادة الثمن دون علم الأول .

قال ابن قدامة في "المغني" (8/42) :

" ويجوز أن يستأجر سمساراً , يشتري له ثيابا , ورخص فيه ابن سيرين , وعطاء , والنخعي . . . ويجوز على مدة معلومة , مثل أن يستأجره عشرة أيام يشتري له فيها ; لأن المدة معلومة , والعمل معلوم .

. . فإن عَيَّنَ العملَ دون الزمان , فجعل له من كل ألف درهم شيئاً معلوما , صح أيضا . .وإن استأجره ليبيع له ثيابا بعينها , صح . وبه قال الشافعي

لأنه عمل مباح , تجوز النيابة فيه , وهو معلوم , فجاز الاستئجار عليه كشراء الثياب " انتهى باختصار .

وقال ابن الأخوة القرشي في "معالم القربة في طلب الحسبة" ص 136

: " وعلى المحتسب أن يعتبر عليهم [أي على الدلالين] جميع ذلك ويأخذ عليهم أن لا يتسلم جعالته (الأجرة) إلا من يد البائع ولا يسقط عند المشتري شيئا ,

فإن فيهم من يواطئ المشتري على جعالته فوق ما جرت به العادة من غير أن يعلم البائع بشيء من ذلك وهذا كله حرام " انتهى . وينظر أيضا : الوساطة التجارية للدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم ، ص 426 .

ثانياً :

إذا لم تتفق مع صديقك على السمسرة وأخذ الأجرة ، فأنت وكيل عنه في الشراء ، ولا يجوز أن تأخذ شيئاً من ماله دون علمه .

وذلك أن الوكالة عقد تبرع ، ما لم يحصل الاتفاق على أجرة ، أو يكون الوكيل ممن علم أنه يشتغل بالسمسرة ويتقاضى أجرة عليها ، فيأخذ أجرة المثل عندئذ .

وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 275)

: " يجب على المسلم الصدق في المعاملة ، ولا يجوز له الكذب وأخذ أموال الناس بغير حق ، ومن ذلك من وكّله أخوه في شراء شيء له لا يجوز له أن يأخذ منه زيادة على الثمن الذي اشترى به

كما لا يجوز للذي باع عليه أن يكتب في الفاتورة ثمناً غير حقيقي ليغرر بالموكّل ؛ فيدفع زيادة على القيمة الحقيقية ، يأخذها الوكيل ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان

ومن أكل أموال الناس بالباطل ، ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .

وبهذا تعلم أنك أخطأت خطأ ظاهراً فيما أخذته من مال ، وأنه يلزمك رده إلى صديقك ، ما لم تطب نفسه به .

وأما ما دفعته للسماسرة ، فإن كان هذا هو العرف المعمول به ، أي استعمال مثل هذا العدد من السمسارة وأخذ هذه المبالغ ، فلا شيء عليك ، وكان ينبغي أن تطلع صديقك على تفصيل الأمر .

وإن لم يكن العرف جارياً بذلك ، فقد أخطأت خطأ آخر ، وعليك أن تخبر صديقك ، وهو صاحب القرار في مطالبتكم بالمال أو عدم مطالبتكم به .

وإذا تم كتابة العقد على أن الثمن 120 مليونا ، فهذا كذب وزور وجرم آخر .

والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى وإعلام صديقك ورد المال إليه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-02, 05:51
بيع المسلم فيه والمستصنع قبل قبضه

السؤال:

لقد قمت بالذهاب إلى مصنع الاسمنت واشتريت اسمنت بقيمة ألف وخمسمائة دينار إلا أن استلام الاسمنت بعد فترة غير محددة .ولقد استلمت واصلات تفيد حجزي لكمية الاسمنت

ولما طال استلام الاسمنت قمت ببيع واصلات الاسمنت بنفس السعر الذي دفعته للمصنع.

الجواب :

الحمد لله

شراء الأسمنت بهذه الطريقة يدخل في عقد الاستصناع ، ويجوز فيه تعجيل الثمن أو تأجيله . ويدخل في عقد السلم أيضا إذا تم تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد .

وبيع المستصنَع أو المسلَم فيه قبل قبضه ، فيه خلاف بين أهل العلم ، فالجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجوز بيعه ، لا للمسلَم إليه (البائع الأول) ولا لغيره .

وذهب المالكية إلى جواز بيعه لغير المسلم إليه إذا لم يكن طعاما ، لأنه قد نُهي عن بيع الطعام قبل قبضه . قال ابن رشد الحفيد : "

وأما بيع السلم من غير المسلم إليه فيجوز بكل شيء يجوز به التبايع ، ما لم يكن طعاما ؛ لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه "

انتهى من "بداية المجتهد" (2/ 231) .

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهما الله إلى جواز بيعه قبل قبضه للمسلَم إليه ، بثمن المثل أو دونه . وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ورواية عن أحمد .

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا إلى جواز بيعه لغير المسلم إليه بشرط أن يكون هذا الغير قادرا على استلامه .

وينظر : الموسوعة الفقهية (25/ 18).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فإن قال قائل : هل يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه؟

فالجواب: نعم ، يجوز بيعه على المسلم إليه، وعند شيخ الإسلام يجوز بيعه حتى على أجنبي، لكن فيه نظر؛ لأنه حقيقة إذا بعته على غير من هو عليه قد يتعذر عليه أخذه

ثم إذا بعته على غير من هو عليه بما يباع نسيئة معناه ما قبضه، فالتوسع غير ظاهر لي جدا، وشيخ الإسلام يجوز بيع الدين على غير من هو عليه، ولكنه يشترط القدرة على أخذه " .

ثم ذكر شروط بيعه على المسلَم إليه فقال : " لكن إن باعه على المسلم إليه فإنه يشترط ثلاثة شروط:

الأول: ألا يربح، بأن يبيعه بسعر يومه؛ لأنه لو باعه بأكثر من سعر يومه لربح فيما لم يضمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن... والمراد بقوله «بسعر يومها» ألا تزيد، فإن نقصت فقد فعلت خيرا.

الشرط الثاني: أن يحصل التقابض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيء يجري فيه ربا النسيئة، مثاله: أن يبيع البر بشعير، مائة صاع بر بمائتي صاع شعير، فهذا جائز بشرط التقابض قبل التفرق.

الشرط الثالث: ألا يجعله ثمنا لسلم آخر؛ لأنه إذا جعله ثمنا لسلم آخر فإن الغالب أن يربح فيه، وحينئذ يكون ربح فيما لم يضمن "

انتهى مختصرا من "الشرح الممتع" (9/ 87).

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية :

" مع التأكيد على قرار المجمع رقم 63(1/7) بشأن عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ونصه: "لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها" " انتهى .

والحاصل أن بيعك لهذا الأسمنت قبل استلامه ، مما اختلف الفقهاء في جوازه ، والأقرب أنه لا يجوز ، لكن إذا كنت قد بعت وانتهيت فنسأل الله أن يعفو عنك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-02, 05:56
هل يجوز بيع ماء زمزم؟

السؤال :

سمعت من شخص أنه لا يجوز بيع ماء زمزم، فهل هذا صحيح؟

وهل يجوز للشخص ان يأخذ ماء زمزم من الحرم ثم يعود الى بلده أو بلد أخر فيبيعه؟ وما الدليل؟

الجواب :

الحمد لله

الأصل أنه لا يجوز بيع الماء ما دام في نبعه ، أو في مجراه ، فإذا حازه أحد ، وأخذه في إنائه ـ مثلاً ـ فله بيعه بلا خلاف بين العلماء .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4 / 215) :

" وأما ما يحوزه من الماء في إنائه فإنه يملكه بذلك وله بيعه بلا خلاف بين أهل العلم ... وعلى ذلك مضت العادة في الأمصار ببيع الماء في الروايا من غير نكير

وليس لأحد أن يشرب منه ولا يتوضأ ولا يأخذ إلا بإذن مالكه ، وكذلك لو وقف على بئره أو بئر مباح فاستقى بدلوه أو بدولاب أو نحوه فما يرقيه من الماء فهو ملكه وله بيعه

لأنه ملكه بأخذه في إنائه .

قال أحمد : إنما نهى عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره ، ويجوز بيع البئر نفسها والعين ومشتريها أحق بمائها " انتهى باختصار .

وسئل الشيخ الفوزان حفظه الله :

هل يجوز بيع الماء ؟ ومتى ‏؟‏

فأجاب : " في ذلك تفصيل : إذا كان حاز الماء في وعائه أو بركته فإنه يملكه ويجوز له أن يبيعه ؛ لأنه حازه واستولى عليه وتعب في تحصيله ، فصار ملكًا له .

أما إذا كان الماء باقيًا في البئر أو في النهر أو في المجرى الذي يجري في ملكه فهذا فيه خلاف بين أهل العلم ، والصحيح أنه لا يجوز له بيعه

بل يكون هو أولى بالانتفاع به من غيره ، وليس له أن يمنع الآخرين من الانتفاع به انتفاعًا لا يضره هو ولا يضر في ملكه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء " انتهى .

"المنتقى" (3/13) .

ولا فرق في هذا بين ماء زمزم وغيره .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" لا حرج في بيع ماء زمزم ، ولا في نقله من مكة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (16 / 138) .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-02, 06:17
حكم بيع كتب الطب المشتملة على صور

السؤال

أنا طالب جامعي كنت أدرس تخصص طب ، ثم بعد أكثر من سنة انتقلت لتخصص آخر ، وخلال تلك الفترة اشتريت بعض الكتب الطبية ، بالتحديد كتب التشريح لجسم الإنسان ، وفكرت في بيع هذه الكتب لغيري من الطلاب

حيث أنها بأسعار باهظة ، لكن متردد في ذلك ، لأنه كما تعلمون أن هذه الكتب تحوي صوراً للعورات ، ولكل جسم الإنسان ، لغرض التعلم . ولكن مع الأسف كثير من الصور تكون لأجساد نساء ، ليس لعضو يخص المرأة دون الرجل فحسب

ولكن في أعضاء يشترك فيها الرجل والمرأة ، فيتعمدون وضع صور النساء بدلاً من الرجال ، مع أنه لا داعي لشرحها في جسم المرأة ، بل الرجل يغني عن ذلك ، خلاصةً توضع صور النساء بداع أو بدون داعي

فهل أنا آثم لاستبدال هذه الكتب مقابل كتب أخرى لتخصصي الجديد ، أو بيعها فأكتسب سيئات جارية ؟ وبالتالي أحصل على مال حرام من بيعها ؟

علماً أني لست مضطراً أو محتاجاً لبيعها ولله الحمد

وهل أنا أعتبر متنطعاً بذلك ؟

فبعض الأشخاص في مثل هذه الحالات أو ما يشابهها ، يصفني بالغلو والتنطع مع أني أعلم أن الغلو ليس من ديننا الحنيف .... أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟؟

الجواب :

الحمد لله

لا حرج عليك في مبادلة هذه الكتب بغيرها ، أو في بيعها على المكتبة ، أو لمن يدرس الطب ؛ لأن الصور التي فيها ليست مقصودة في البيع ، وإنما تدخل تبعا

والقاعدة : أنه يُغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع . والمحظور هو بيعها على غير الدارس ممن يشتريها لأجل الصور ، وهذا في حكم النادر ؛ لغلاء ثمنها ، مع وفرة الصور المجانية لمن أرادها .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: " بعض الكتب العلمية بعض الصور, ما حكم بيع هذه الكتب؟

فأجاب : الكتب التي بها صورة تنقسم إلى قسمين: قسم موضوع للصور, مثل ما يسمى الآن بمجلة البردة هذه، هذا فلا يجوز شراؤها ولا اقتناؤها؛ لأنه المقصود بها أولاً وآخراً الصور, وقسم آخر لا يقصد به الصور

إنما يقصد به الفائدة ، لكن قد يشتمل على صورة الذي كتب المقال, فهذا لا بأس من اقتنائها؛ لأن التحرز منها شاق, وكونه يمشي عليها كلها ويطمس الوجوه أيضاً شاق, وبيعها جائز؛ لأنه متى جاز استعمالها جاز بيعها.

أما لو كانت صور نساء فالأمر كما قلت: لك هل تشترى من أجل الصورة؟! حسب القصد "

انتهى من "اللقاء المفتوح" (115/ 22).

وينظر : السؤال القادم

واستعمال الصور في تعليم الطب ، لا حرج فيه ؛ لوجود الحاجة إليه ، لكن ينبغي الاقتصار على قدر الحاجة وعدم التوسع في ذلك .

و ينظر السؤال بعد القادم

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-02, 06:22
استعمال الرسم والتصوير في تعليم الطب

السؤال

أدرس في كلية الطب ، وفيما يتعلق بدراستي فتواجهني بعض المشكلات وهي :

1/ تحتوي كتبي على صور للرجال والنساء ، هل دراسة مثل هذه الصور تتعارض مع الحجاب ؟

2/ يجب علينا في الاختبارات رسم أجزاء معينة من جسد الجنس البشري وليس كل الجسد ، أعرف أن هنالك حديثا يقول بأن المصورين في النار ، ولكنني لست متأكدا إن كان ذلك مسموحا لأغراض تعليمية ؟

أرجو نصحي لأنني لا أريد أن أخالف الشريعة .

الجواب

الحمد للّه

من المعلوم في شريعتنا أن الأصل في الرسم والتصوير لذوات الأرواح هو المنع والتحريم ، لما جاء في ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تنهى عنه وتحذر منه ،

ومن المعلوم في قواعد الفقه المتفق عليها أن الضرورات تبيح المحظورات ، وأن الحكم قد ينتقل من التحريم إلى الجواز إذا ترتب عليه تحقيق ضرورة من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها : الدين والنفس

والبدن والعرض والمال .

ولما كان علم الطب من العلوم الضرورية التي يحتاج إليها الناس ، حتى عده بعض العلماء من فروض الكفاية ، ترتب على ذلك تجويزُ بعضِ ما الأصلُ فيه التحريمُ والمنعُ لتحقيق هذه الفريضة الكفائية .

قال النووي رحمه الله في "روضة الطالبين" (1/223) :

" وأما العلوم العقلية فمنها ما هو فرض كفاية كالطب " انتهى .

بل نقل موفق الدين البغدادي في كتابه "الطب من الكتاب والسنة" (187) عن الإمام الشافعي أنه قال :

" لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب " انتهى .

والطبيب – وإن كان لا يعالج النساء إلا لحاجة – فهو معرض لعلاج كلا الجنسين ، فقد لا تتيسر المرأة الطبيبة في التخصص المعين أو البلد المعين

كما أن علم الطب يعتمد أساسا على فهم طبيعة تركيب الجسم البشري ، وخصائص الأعضاء ، وتفصيلات الوظائف الحيوية لكل منها ، وبقدر ما يتحقق فهم ذلك يتحسن أداء علم الطب البشري

وينجح في تخليص الناس من الآفات والأمراض .

ولذلك لا حرج على الطبيب من دراسة الرسومات التي تبين تشريح بدن الإنسان ، سواء كان ذلك للرجال أو النساء ، كما لا حرج إن شاء الله من استخدام الرسم في امتحان طلبة الطب والعلوم الحياتية

كي يساعد ذلك على الفهم الدقيق ومعرفة مستوى إتقان الطالب لهذا العلم المهم .

وقد جاء في شريعتنا جواز مداواة النساء للرجال إذا وجدت الضرورة .

فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت : ( كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَسقِي وَنُدَاوِي الجَرحَى وَنَرُدُّ القَتلَى إِلَى المَدِينَةِ ) رواه البخاري (2882) .

قال ابن حجر في شرح هذا الحديث في "فتح الباري" (6/52) :

" فيه جواز معالجة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي للضرورة " انتهى .

كما جاء في شريعتنا ما يدل على جواز تصوير الصور والتماثيل للعب الأطفال ، لما يحتاجه الصغار من لهو ولعب وتعليم وتأديب .

كما جاء في فتاوى العلماء ما يدل على جواز التصوير للحاجة من إخراج صور لمعرفة "هوية" الشخص ونحو ذلك

وأما تصوير ورسم أجزاء من الجسم منفصلة ، كالرأس أو الصدر ، فيرى كثير من العلماء جوازه

وجميع ما سبق يدل - من باب أولى - على جواز استعمال الرسوم والصور في دراسة علوم الطب وما يتعلق بها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-02, 06:25
حكمُ شراءِ المنتجاتِ التي عليها صور

السؤال

ما حكمُ شراءِ الحلوياتِ أو المنتجاتِ التي عليها صورُ ذواتِ أرواحٍ ؟.

الجواب

الحمد لله

شراء هذه الأشياء ، إن كان من أجل ما عليها من الصور فهو حرام ، لأنه اقتناء للصور ، وهو يمنع دخول الملائكة في البيت .

ولا شك أن الأولى بالمسلم أن يبتعد عن كل سبب يمنع دخول الملائكة بيته .

لكن إذا كان الغالب على هذه الأشياء وجود الصور عليها ، بحيث يشق على المسلم أن يبحث عن منتجات لا صور عليها ، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى ، دفعاً للمشقة والحرج عن المسلم .

جاء في الموسوعة الفقهية (12/112) :

" للمالكيّة قولان في صناعة الصّور الّتي لا تتّخذ للإبقاء ، كالّتي تعمل من العجين ، وأشهرُ القولين المنع ، وكذا نقلهما العدويّ ، وقال : إنّ القول بالجواز هو لِأَصبغ

ومثّل له بما يصنع من عجين أو قشرِ بطّيخ ، لأنّه إذا نشف تقطّع .

وعند الشّافعيّة : يحرم صنعُها ولا يحرمُ بيعُها . ولم نجد عند غيرهم نصّا في ذلك " انتهى .

ويقولُ الشيخُ ابنُ عثيمين في "الشرح الممتع" (2/203) :

" ما عمَّت به البلوى الآن ، من وجودِ الصورِ في كلِّ شيءٍ إلا ما ندرَ ، فتوجدُ في أواني الأكل ، وفي الكراتين الحافظةِ للأطعمةِ

وفي الكتب ، وفي الصحفِ ، فتوجد في كل شيء إلا ما شاء الله ، ويوجد أيضا صورٌ مما يؤكل : بسكوت على صورة سمك ، أو أرنب ؟

نقول : إن اقتناها الإنسان لما فيها من الصور ( أي لأجل ما فيها من الصور ) فلا شك أنَّه محرم ، أو كان يشتري المجلاتِ التي تنشر فيها الصورُ للصورِ

فهذا حرام ، أما إذا كانت للعلمِ والفائدةِ والاطلاعِ على الأخبار ، فهذه أرجو ألا يكونَ بها بأس ، نظرًا للحرجِ والمشقة ، وقد قال الله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )

فهذه الصورُ ليست مقصودةً للإنسان حالَ الشراء ، ولا تهمه ، كما أن مسألةَ الأواني والكراتينِ التي فيها أطعمةٌ وشبه ذلك ، قد يقال : إن فيها شيئًا من الامتهان ، فلا تكون من القسمِ المحرَّم " انتهى مختصرا .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-02, 06:28
اشترى بيتا بالتقسيط ثم علم بوجود بنك ربوي كطرف ثالث في العقد

السؤال

: السائل يقول وهو من ليبيا , ان هناك شركه شرعت فى بناء بيوت للسكن وقدم أوراقه وقد سألهم هل تعملون بالفائدة قالوا لا ولو حتى إن هناك فائدة فهي مسؤوليتهم حسب قولهم.

فقدم الرجل أوراقه ومستنداته المطلوبة ودفع مبلغ وقدره ستة آلاف دينار ليبي على أن ينتظر حتى يكتمل البناء ثم يستلم بيته على أن يدفع مبلغ شهري قدره حوالي 70 دينار على حسب مدخوله الشهري من راتبه لمده 25 أو 30 سنه.

ولكن بعد دفع الستة آلاف دينار وإبرام العقد تبين أن هناك مصرف الادخار كطرف ثالث في العقد فبما أنه ليس لديه علم بالمعاملات ولما قرأ العقد لم يفهمه من الناحية الشرعية وقد أرسلت لك نسخه من العقد

فإذا كان في هذا العقد شبه فماذا ينبغي عليه فعله علما أن السائل دفع المبلغ 6000 دينار ولا يمكن إرجاعهم له إذا فسخ العقد وانه دفع هذا المبلغ بعد ما باع بعض ممتلكاته ومن توفير من راتبه مده طويله

وقد يتضرر كثيرا اذا فسخ العقد وخسر المال الذي دفعه علما بأنه لم يستلم البيت حتى الآن وما الحكم إذا كان شخص آخر له القدرة على بناء بيت وقد وقع في المشكلة المذكورة أعلاه بالله يا شيخ لو سمحت أن تقرا العقد المرفق وافدنا بالجواب الكافى يرحم الله والديك.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

بعد الإطلاع على العقد المرفق تبين أنه عقد ربوي صريح لا يجوز التعامل به ، فالبنك يقرض المشتري مبلغ 40 ألف دينار ، مقابل فائدة ربوية قدرها خمسة آلاف دينار، ولهذا سمى العقد : عقد قرض

وصرح فيه بصفة البنك ، وأنه مقرض دائن مرتهن ، وهو مرتهن لأن المشتري يلتزم له برهن الوحدة السكنية لصالحه .
وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف .

قال ابن المنذر

: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة"

انتهى من "المغني" (6/ 436).

وقال ابن عبد البر رحمه الله :

" لا أعلم خلافا فيمن اشترط زيادة في السلف أنه ربا حرام لا يحل أكله "

انتهى من "الاستذكار" (6/ 513).

وقد سبق بيان أنه يجوز للبنك أن يدخل في مثل هذه المعاملة بصفته مشتريا أو مستصنعا من المالك ، ثم يبيع العقار على العميل مرابحة ، وهذا ما تفعله البنوك الإسلامية .

ثانيا :

إذا لم يمكن المشتري فسخ العقد ، أو كان فسخه يترتب عليه فقدان ما دفعه من مال ، فالذي يظهر جواز استمراره في المعاملة ، وذلك لأن القرض الربوي وإن كان محرما إلا أنه يفيد الملك على الراجح

وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقول للشافعية ، أي أن المقترض بالربا يملك المال الذي اقترضه ، وعليه فيصح شراؤه للبيت ، مع إثمه في اقتراف الربا .

وينظر : "المنفعة في القرض" للدكتور عبد الله بن محمد العمراني، ص 245- 254

والواجب على من أراد الدخول في معاملة مشتبهة عنده أن يسأل أهل العلم قبل الدخول فيها ، فهذا من العلم الذي هو فرض عين .

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعون .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-02, 06:32
هل يبيع أرضا لشركة ويكتب في العقد ثمنا مرتفعا تواطؤا مع السمسار لتكون الزيادة له

السؤال

نحن عائلة ولدينا أرض كبيرة ومعنا عائلة شريكة بالأرض ، جاءنا مجموعة من الأشخاص وقالوا : ( توجد شركة ترغب في شراء أرضكم ، وقد أبلغنا الشركة أن الأرض يريد أصحابها بيعها بمبلغ وقدره ( 30 ) مليون ريال

والشركة عازمة على شراء الأرض ، لكن سيكون نصيبكم من المبلغ ( 25 ) مليون ريال والباقي وقدره ( 5 ) مليون ريال لنا ( أي للأشخاص ) وعليكم ( أي نحن ) عدم توضيح ذلك للشركة ) .

وسيُكتب في المبايعة أن مبلغ شراء الأرض ( 30 ) مليون ريال ، والشركة لا تعلم أن هؤلاء الأشخاص سيأخذون ( 5 ) مليون ريال ، علماً أن الأرض حالياً لا يصل مقدار بيعها ( 30 ) مليون ريال ، وإنما يصل في حدود العشرون مليون ريال .

السؤال : هل البيع جائز بهذه الطريقة ؟ وهل علينا إثم إذا ما تم البيع بهذه الطريقة ؟ أرجو من فضيلتكم إجابتنا على ذلك ؛ لأننا قد أوقفنا البيع حتى نتأكد من جواز ذلك من عدمه.

حفظكم الله وبارك بكم ونفع بعلمكم وزادكم علماً .

الجواب :

الحمد لله

إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الأرض لا يصل سعرها حاليا إلى هذا المبلغ ، وأنها تباع بنحو 20 مليونا فقط ، مع حرص هؤلاء الأشخاص على عدم معرفة الشركة بتدخلهم في البيع

وعلى كتابة العقد ب 30 مليونا ، أي دون ذكرٍ لعمولتهم ، فلا يخلو :

1- أن يكون هؤلاء عمالا في الشركة يناط بهم عملية الشراء ، وهؤلاء لا يحل لهم أخذ شيء من المال ، وما يأخذونه هو من هدايا العمال المحرمة .

2- أو أن يكونوا متعاونين مع من يعمل في الشركة ويريد خداعها ليحصّل ما يحصله من السحت .

3- أو هم سماسرة يريدون خداع الشركة وإيهامها بأن الثمن 30 مليونا ليحصّلوا لأنفسهم خمسة ملايين ، وهو غش وكذب مخالف لما يجب على السمسار من الصدق والبيان والعمل لمصلحة من وكّله .

وقد ذكر الفقهاء أنه يحرم على السمسار أو الدلال الذي يعمل لطرف أن يواطيء الطرف الآخر على جعالة فوق ما جرت به العادة من غير علم الأول .

قال في "معالم القربة في طلب الحسبة" ص 136

: " وعلى المحتسب أن يعتبر عليهم [أي على الدلالين] جميع ذلك ويأخذ عليهم أن لا يتسلم جعالته إلا من يد البائع ولا يسقط عند المشتري شيئا

فإن فيهم من يواطئ المشتري على جعالته فوق ما جرت به العادة من غير أن يعلم البائع بشيء من ذلك وهذا كله حرام "

انتهى . وينظر أيضا : الوساطة التجارية للدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم ، ص 426

وبناء على ما سبق : لا يجوز التعاون مع هؤلاء ؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان ، لا سيما مع الفارق الكبير بين سعر الأرض الحقيقي والسعر الذي ستباع به

وإذا أردتم البيع فاكتبوا الثمن الحقيقي في العقد وهو 25 مليونا ، وبه ينكشف حال هؤلاء .

وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 275) :

"يجب على المسلم الصدق في المعاملة ، ولا يجوز له الكذب وأخذ أموال الناس بغير حق ، ومن ذلك من وكّله أخوه في شراء شيء له لا يجوز له أن يأخذ منه زيادة على الثمن الذي اشترى به

كما لا يجوز للذي باع عليه أن يكتب في الفاتورة ثمنا غير حقيقي ليغرر بالموكّل ؛ فيدفع زيادة على القيمة الحقيقية ، يأخذها الوكيل

لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، ومن أكل أموال الناس بالباطل ، ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-09-09, 14:28
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

حكم الخصم إذا سدد القسط قبل موعده

السؤال

المعتاد في المدارس الأهلية أن تسديد الأقساط يكون على فترتين قبل بداية الفصل الأول وقبل بداية الفصل الثاني، وبعض المدارس يكتب لولي الأمر قبل بداية الدراسة أنه إذا سدد القسطين معا قبل بداية الدراسة فإنه يحصل على خصم قدره كذا وكذا في المائة.

فهل هذا جائز في شرعنا المطهر؟

الجواب

الحمد لله

"لا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء؛ لما في ذلك من المصلحة الظاهرة للطرفين، والله ولي التوفيق" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/301) .

*عبدالرحمن*
2018-09-09, 14:31
بيع السلعة واشتراط أنه غير مسئول عنها إذا كانت معيبة

السؤال

: عندي صيدلية وأحيانا ينقص أصناف من الدواء ويزيد سعره ، فيقوم بعض الناس بجلبه من صيدليات دولة مجاورة عن طريق السيارة الخاصة ، أو الحقيبة الشخصية ، كميات محدودة ، ولكن تكون سببا في حل الأزمة

وتخفيض السعر ، ولا نعلم ما إذا تعرض لحرارة أو رطوبة ، والمشترى يعلم أن هذا الصنف غير موجود في البلاد ، وأنه مجلوب بهذه الطريقة ، ويبحث عنه ويشتريه ، والغالب أنه يكون جيدا وفعالا بحكم التجربة

والإقبال عليه مرارا من نفس الزبون ، ونادرا ما يكون فاسدا ، ويذكر لنا الزبون ذلك ، فهل يلحقنا إثم بهذا ؟

الجواب :

الحمد لله

يجب على كلٍّ من البائع والمشتري أن يكون صادقاً ، وهذا الصدق سببٌ من أسباب حصول البركة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :

( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ) رواه البخاري (2110) ومسلم (1532).

فإن علم البائع أن في السلعة عيباً فيجب عليه إخبار المشتري به ، ولا يجوز له كتمانه ، وغش المشتري ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) رواه مسلم (101) .

وإذا اشترى الإنسان شيئاً فوجده معيباً جاز له رده إلى بائعه ، ووجب على البائع قبوله ، ولا يجوز رفضه ، سواء كان البائع عالماً بالعيب أم لم يكن عالماً .

لكن .. اختار أكثر العلماء – وهو الصحيح - أنه يجوز للبائع أن يشترط على المشتري أنه غير مسئول عن أي عيب في السلعة المبيعة ، فإذا رضي المشتري واشتراها على ذلك ثم وجد بها عيباً

فليس له أن يطالب بردها ، لأنه دخل في الأمر على بصيرة ، وهو الذي رضي بإسقاط حق نفسه ، ولكن يشترط هنا أن لا يكون البائع عالماً بالعيب ثم يشترط ذلك على المشتري ، لأن هذا يعتبر غشاً وخديعة للمشتري .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

"والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب ، والذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم : أن البائع إذا لم يكن يعلم بذلك العيب فلا رد للمشتري"

انتهى من "الاختيارات" (ص 124) .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

"والصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية :

وهو : إن كان البائع عالماً بالعيب فللمشتري الرد بكل حال ، سواء شرط مع العقد ، أو قبل العقد ، أو بعد العقد .
وإن كان غير عالم فالشرط صحيح ، سواء شرط قبل العقد ، أو مع العقد ، أو بعد العقد .

وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح ، وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم ، وهو الذي يمكن أن تمشي أحوال الناس عليه ؛ لأنه إذا كان عالماً بالعيب

فهو غاش خادع ، فيعامل بنقيض قصده ، بخلاف ما إذا كان جاهلاً ، كما لو ملك السيارة قريباً ، ولا يدري بالعيوب التي بها وباعها واشترط البراءة ، فالشرط صحيح" انتهى .

من "الشرح الممتع" (8/256، 257) .

وعلى هذا ؛ فالذي يظهر لنا أنه ينبغي لك أن تبين للمشتري أن هذا الدواء مجلوب من بلدة مجاورة . وهناك احتمال أن يكون قد فسد أو ضعفت فاعليته ، ونحو ذلك ، وتكون صادقا في ذكر هذا للمشتري

ثم تشترط عليه أنه إذا وجده معيباً فإنك غير ملزم برده ، فإن اشتراه على ذلك ورضي ، فلا حرج عليك ، حتى لو وجده معيبا .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-09, 14:33
بيع التولية

السؤال :

ما هو بيع التولية ؟

الجواب :

الحمد لله

بيع التولية أحد بيوع الأمانة ، وهو : أن يشتري الرجل سلعةً بثمنٍ معلوم , ثم يبيع تلك السلعة لرجل آخر بالثمن الذي اشتراها به .

فإن قال : وليتك إياها ، أو : بعتك إياها توليةً لم يجز أن يبيعه إياها بأكثر مما اشتراها ; لأن لفظ التولية يقتضي دفعها إليه بمثل ما اشتراها به .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/341) :

"وبيع التولية هو البيع بمثل ثمنه من غير نقص ولا زيادة" انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

"التولية : أن يعطي المشتري السلعة لغيرة بمثل الذي اشتراها به " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (28/97) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-09, 14:36
يحرم بيع السلعة دون بيان العيب الذي فيها ولو باعها لكافر

السؤال

إذا كنت أريد بيع سيارتي لغير مسلم ، وكنت أعلم بوجود عيب بها ، فهل يجب علي إخبار من يريد شراءها ؟

الجواب

الحمد لله

من باع شيئا فيه عيب لزمه بيان العيب ، سواء باعه لمسلم أو لكافر ، وإلا كان غاشا آثما .

وقد روى البخاري (2079) ومسلم (1532) عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله

: " قَوْله : ( صَدَقَا ) ، أَيْ : مِنْ جَانِبِ الْبَائِعِ فِي السَّوْمِ وَمِنْ جَانِبِ الْمُشْتَرِي فِي الْوَفَاءِ , وَقَوْله ( وَبَيَّنَا ) ، أَيْ : لِمَا فِي الثَّمَن وَالْمُثَمَّن مِنْ عَيْبٍ فَهُوَ مِنْ جَانِبَيْهِمَا وَكَذَا نَقْصُهُ .

وَفِي الْحَدِيث حُصُول الْبَرَكَة لَهُمَا إِنْ حَصَلَ مِنْهُمَا الشَّرْط وَهُوَ الصِّدْق وَالتَّبْيِين , وَمَحْقُهَا إِنْ وُجِدَ ضِدُّهُمَا ، وَهُوَ الْكَذِب وَالْكَتْم , وَهَلْ تَحْصُلُ الْبَرَكَةُ لِأَحَدِهِمَا إِذَا وُجِدَ مِنْهُ الْمَشْرُوط دُون الْآخَرِ ؟ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِيهِ"

انتهى من "فتح الباري" .

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/108) :

" من علم بسلعته عيبا , لم يجز بيعها , حتى يبينه للمشتري ، فإن لم يبينه فهو آثم عاص ، نص عليه أحمد ; لما روى حكيم بن حزام , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ,

فإن صدقا وبينا بورك لهما , وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما ) متفق عليه ، وقال عليه السلام : ( المسلم أخو المسلم , لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا إلا بينه له) " انتهى .

وقال أيضاً : (4/113) :

" معنى دلَّس العيب : أي كتمه عن المشتري , مع علمه به . أو : غطاه عنه , بما يوهم المشتري عدمه ... وسواء في هذا ما علم به فكتمه , وما ستر , فكلاهما تدليس حرام " انتهى .

وحديث : (المسلم أخو المسلم...) رواه ابن ماجه (2246) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ، وتحريم الغش لا يختص بالمسلم ، بل يحرم الغش مع المسلم والكافر ، والتقييد بالمسلم هنا خرج مخرج الغالب .

قال السبكي رحمه الله في تكملة المجموع (11/306)

: " وإطلاق المصنف رحمه الله [الرافعي] والأصحاب والشافعي حرمة التدليس ووجوب البيان يتناول ما إذا كان المشتري مسلما أو كافرا ، ولفظ الأحاديث التي ذُكرت واستدل بها المصنف رحمه الله إنما تدل على المسلم للمسلم ,

وهذا ورد في الخطبة على خطبة أخيه , والسوم على سومه ، وجمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر ...

وأما التقييد في هذه الأحاديث فإنه خرج على الغالب ولا يكون له مفهوم , أو أن المقصود التهييج والتنفير عن فعل هذه الأمور مع من يشاركه في الإسلام والآخرة , ويثبت عمومه بدليل آخر . والله أعلم " انتهى.

وقال أيضاً :

"والأحاديث في تحريم الغش ووجوب النصيحة كثيرة جدا وحكمها معلوم من الشريعة , وكتمان العيب غش"

انتهى من المجموع (11/303).

فيلزمك بيان العيب الذي تعلمه في سيارتك ، سواء بعتها لمسلم أو كافر .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-09, 14:39
يريد أن يترك وظيفته في الشركة ليفتح شركة مشابهة

السؤال

أعمل موظفا في شركة وساطات تجارية في الصين منذ أربع سنوات ، ومبدأ عملنا هو الترجمة ، وجمع البضائع ، وإرسالها للتجار الذين يأتون إلينا من مختلف أقطار العالم

مقابل عمولة معينة تحتسب كنسبة من مشتريات التاجر ، وقد لا يخلو عملنا في هذه الشركة من مضرة لبعض التجار ، كتأخير وأخطاء في البضاعة . قبل فترة طلبت من صاحب الشركة زيادة في الراتب

ولكن اختلفنا ، فقررت ترك الشركة وفتح شغل بنفس المجال في نفس المدينة ، ولا أخفي عليكم إمكانية أن يأتي للعمل معي في شركتي من التجار الذين يعملون في الشركة التي كنت أعمل بها .

1- ما مدى شرعية عملنا هذا بما فيه من ضرر للزبائن ، وما هي مسؤوليتي الشرعية ، وكيف أصلح ذلك ؟

2- هل يجوز لي فتح شركة بنفس المكان ؟

3- بالنسبة للتجار- من الشركة القديمة- الذين يأتون للعمل معي ، ما هي الطريقة الشرعية الصحيحة للتعامل معهم ، مع العلم أن معرفتي بهم كانت عن طريق الشركة القديمة؟

الجواب

الحمد لله

أولا :

لا نرى مانعا من فتح الشركة الخاصة بك في نفس المكان ، ولكن بشرطين اثنين :

1- ألا يكون سعيكم متعمدا للإضرار بالشركات الأخرى ، وخاصة الشركة التي عملت فيها سابقا .

2- ألا تبيعوا على بيع الآخرين ، ولا تشتروا على شرائهم ، ولا تعقدوا على عقودهم : فإذا كانت الشركة الأولى التي عملتم بها سابقا متعاقدة مع جهات وأطراف أخرى

فلا يجوز لكم أن تعرضوا على أولئك التجار فسخ عقودهم لإنشاء عقود جديدة معكم ، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه . ويقاس عليه في المنع جميع العقود أيضا .

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ) رواه البخاري (2139) ومسلم (1412) .

أما إذا فسخ التجار عقودهم بأنفسهم ، أو انتهت مدتها مع الشركة التي كنت تعمل فيها ، ورغبوا – من تلقاء أنفسهم – في التعاقد معكم : فلا حرج عليك حينئذ

ولا تقع في النهي إن شاء الله تعالى ، مع الحرص على اختيار البضائع المباحة ، وألا يكون فيها شيء من المحرمات أو التي تعين على الحرام .

وأما مسؤوليتك تجاه الإضرار ببعض التجار بسبب تأخير البضاعة أو بعض الأخطاء ، فلا نستطيع الإجابة عنه حتى نعرف طبيعة الاتفاق بينكم وبين التجار .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-09, 14:48
يطلب منه أصحابه شراء أجهزة لهم فيضيف لنفسه ربحا

السؤال :

أنا مهندس حاسب آلي وشبكات وأتعامل مع فئات متعددة شركات وأفراد في مبيعات الحاسب الآلي وملحقاته تارة يأتي إلىّ العملاء وقد يكونوا من معارفي يطلبون شراء أجهزة وملحقتها الخ .....

فأقوم بتحديد السعر أن الجهاز سوف يكلفكم كذا من المبلغ وأقوم بوضع عمولتي على المبلغ دون علمهم أنني وضعت العمولة مثلا الجهاز بمبلغ 2000 ريال أقوم بأخبارهم أن الجهاز سيكلفكم مبلغ 2500 ريال

وأقوم بشراء الجهاز من حسابي الخاص ومن ثم أستلم من العميل أو الشخص مبلغ 2500 ريال بعد استلام الجهاز. ، سؤالي هل هذه الصورة صحيحة أنني آخذ عليهم عمولة دون علمهم مع العلم أنني أتعامل

مع شركات مبيعات الحاسب الآلي ويتم صدور الفاتورة من الشركة بمبلغ 2500 ريال وسعره في الواقع 2000 ريال مع العلم أنني أقوم بتحديد مواصفات الجهاز واستلامه واصدق مع العميل فيما تم الاتفاق عليه .

ما حكم الشرع في ذلك. وجزاكم الله خيراً.

الجواب :

الحمد لله

يجوز أن تشتري ما يريده العملاء من أجهزة ثم تبيعها عليهم بربح مناسب ، بشرط أن تملك الجهاز أولا قبل بيعه على العميل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك .

فقد روى النسائي (4613) وأبو داود (3503) والترمذي (1232) عن حكيم بن حزام قال : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ

: ( لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ) والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي.

ويلزم أن يعرف العميل أنك بائع ، ولست متبرعا بالبحث له عن جهاز ، ولا يشترط أن يعلم مقدار ربحك ، بل إذا حدد المواصفات التي يريدها قلت له : إن هذا الجهاز ستبيعه له في حال إحضاره بكذا .

وأما إن تبرعت بالبحث والشراء لشخص ما ، فليس لك أن تزيد في ثمن الجهاز .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا كان الإنسان قد أعد نفسه للعمل : فجاء شخص وأعطاه الثوب وقال : خط لي ثوباً ، فله أن يأخذ عوضاً ؛ لأنه قد أعد نفسه للعمل .

أما إذا لم يعد نفسه للعمل فليس له شيء ، فقد أعطاه على أنه محسن .

فصار : كل من عمل لغيره عملاً بلا عقد ، فإنه ليس له شيء ، إلا في ثلاث أحوال :

الأولى : إنقاذ مال المعصوم من الهلكة .

الثانية : رد [ العبد ] الآبق .

الثالثة : إن أعد الإنسان نفسه للعمل " .

اهـ الشرح الممتع (10/88) .

وثمة صورتان أخريان جائزتان :

الأولى : أن لا تكون بائعا ، بل وكيلا بأجرة ثابتة ، فتخبر العميل أنك تشتري له الجهاز بأفضل بالثمن الذي في السوق ولك فوق ذلك مبلغ معين ، نظير بحثك وتوفيرك للمواصفات التي يريدها .

والثاني : أن تكون وكيلا بنسبة ، كأن يكون لك 10% مثلا من ثمن الجهاز .

وفي هاتين الصورتين ليس لك أن تأخذ إلا ما اتفقت عليه . وما جاء من تخفيض أو هدايا تابعة للأجهزة ، فهي لمن وكّلك ، لا تأخذ منها شيئا .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-09, 14:54
حكم ما يسمى ( الوعد بالشراء )

السؤال

ما حكم ما يسمى الوعد بالشراء ، وهل هو داخل في مسمى الربا ؟

الجواب

الحمد لله

"الوعد بالشراء ليس شراء ، ولكنه وعد بذلك ، فإذا أراد إنسان شراء حاجة ، وطلب من أخيه أن يشتريها ثم يبيعها عليه فلا حرج في ذلك ، إذا تم الشراء وحصل القبض ثم باعها بعد ذلك على الراغب في شرائها

لما جاء في الحديث الصحيح عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله يأتيني الرجل يريد السلعة ، وليس عندي ، فأبيعها عليه ، ثم أذهب فأشتريها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تبع ما ليس عندك)

. فدل ذلك على أنه إذا باعها على أخيه بعدما ملكها ، وصارت عنده فإنه لا حرج في ذلك.

وفي هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : (لا يحل سلف ولا بيع

ولا بيع ما ليس عندك) ، وثبت من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) .

وبما ذكرنا من الأحاديث يعلم أن الإنسان إذا وجد سلعة عند زيد أو عمرو: سيارة أو حبوبا أو ملابس أو أواني ، أو غير ذلك فإنه لا حرج أن يشتريها ويحوزها في ملكه ، إذا كان البائع قد أنهى إجراءات شرائها وحازها في ملكه

لكن لا يبيعها المشتري الثاني حتى ينقلها إلى محل آخر: إلى بيته أو إلى السوق ويخرجها من محل البائع إلى محل آخر ، ثم يبيعها بعد ذلك إذا شاء؛ عملا بالأحاديث المذكورة

وبما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال: (كنا نُضرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيع الطعام في محله حتى ننقله إلى رحالنا) وفي لفظ : (حتى ننقله من أعلى السوق إلى أسفله

ومن أسفله إلى أعلاه) . والله ولي التوفيق" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/68، 69) .

*عبدالرحمن*
2018-09-09, 15:14
لا حرج في بيع الحيوان الحي بالوزن

السؤال

هناك أناس يبيعون الحيوانات كالأبقار والأغنام ونحوها ، وهي على قيد الحياة بالكيلو بثمن معلوم ، علما بأن المشتري يقصد بها أحيانا أن يبقيها عنده أو يذبحها ليبيعها على الناس

ومثال ذلك : نذهب إلى صاحب حيوانات ونختار ما نريد شراءه ثم يأتي بها إلى ميزان عنده ويزنها حية ويبيعها بسعر الكيلو مثلا عشرة ريالات. فما حكم ذلك البيع ؟

الجواب

الحمد لله

"لا نعلم حرجا في بيع الحيوان المباح بيعه كالإبل والبقر والغنم ونحوها بالوزن ، سواء كانت حية أو مذبوحة؛ لعموم قوله سبحانه : (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الكسب أطيب ؟ قال : (عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور) ، ولأن ذلك ليس فيه جهالة ولا غرر ، والله ولي التوفيق" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/38) .

*عبدالرحمن*
2018-09-09, 15:24
التسويق لشركة أدوية أصحابها غير مسلمين

السؤال

هل يمكنني القيام عن طريق الإنترنت بالتسويق لشركة تعمل في مجال الأدوية ( شركة هندية مملوكة لغير المسلمين وربما نصارى ) ؟

الجواب

الحمد لله

التسويق والإعلان يأخذ حكم السلعة التي يسوَّقُ لها ، فإن كانت مما يباح استعماله وتناوله فلا حرج من التسويق لها ولو كان المصنِّعُ لها من غير المسلمين

وأما إذا كان السلعة نفسُها محرَّمة ، فلا يحل بيعها ولا الإعلان عنها ولا التسويق لها

ودليل ذلك عموم قوله سبحانه وتعالى : ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ ) .
رواه ابن حبان (11/312) وصححه الألباني في "غاية المرام" (318).

قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (415-416) :

" وهذه كلمةٌ عامَّةٌ جامعة تَطَّرِدُ في كُلِّ ما كان المقصودُ من الانتفاع به حراماً " انتهى .

واتفق العلماء على أن ما أبيح استعماله وتناوله أبيح بيعه وشراؤه ، وما عمليه التسويق إلا بيعٌ للسلعة ودعاية لها فتأخذ الحكم نفسه .

وبما أن تسويقك – أخي السائل– هو لأدوية نافعة لعلاج الأمراض المختلفة ، فلا حرج عليك إن شاء الله من ذلك ، ولا يضر أن أصحاب الشركة من المسلمين أو من غيرهم ، إذ العبرة بالسلعة التي يتم تسويقها

وليس بصاحب الشركة ، إلا أنه ينبغي أن تتنبه لأمرين مهمين :

الأول : ألا تتجاوز حدود الله في التسويق والدعاية – كما يقع فيه كثير من المسوِّقين – فيصف السلعة بما ليس فيها ، وهذا من الكذب وشهادة الزور.

ثانيا : ألا تقع فيما يقع به المسوِّقُون للأدوية من تقديم الهدايا للأطباء ومشرفي العيادات كي يقبلوا التعامل معهم وشراء منتجاتهم من الأدوية

ففي ذلك ذريعة تدفع الطبيب لوصف هذا الدواء للمريض ولو كان هناك ما هو أفضل منه ، وفي ذلك خيانةٌ للأمانة .

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (23/572) السؤال التالي :

بخصوص العمل في شركات الدعاية ، بالنسبة لمندوبي الشركات ، أصبحت الآن بعض الشركات- أو معظمها - يعمل بطريقة الهدية أو الرشوة ، والمندوب أصبح يخشى على موقعه في الشركة إذا لم يفعل ذلك

كما أن أغلبية الأطباء لن يكتب دواءه للمريض بسبب عدم إحضار هدية ، ويكتب دواء من يقدم الهدية ، وبالتالي يضطر إلى مجاراة الشركات الأخرى في مسألة الهدية هذه ، فما الحكم ؟

هل هو مضطر بسبب خوفه على الوظيفة أم لا ؟ وخصوصا ربما يكون عليه التزامات مادية يجب أداؤها .

فكان الجواب :

" مندوب الشركة الذي يقدم الهدايا للأطباء من أجل ترويج أدوية تلك الشركة دون غيرها يعتبر رائشا ، وهذا الوسيط بين الراشي والمرتشي ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة

فقال عليه الصلاة والسلام : ( لعن الله الراشي والمرتشي والرائش ) مسند أحمد (5/279) " انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-09, 15:26
حكم شراء بساتين المِشمِش قبل نضجها

السؤال

ما حكم الشريعة في شراء بساتين المشمش قبل النضج ، حيث يتسارع التجار إلى شرائها من الفلاحين وهى ما زالت غير ناضجة ؟.

الجواب

الحمد لله

أولا :

لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، بإجماع العلماء ، لثبوت النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .

فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ( نَهَى عَن بَيعِ الثَّمَارِ حَتََّّى يَبدُوَ صَلَاحُهَا ، نَهَى البَائِعَ وَالمُبتَاعَ – أي المشتري -) رواه البخاري (2194) ومسلم (1534) .

ومن باب أولى : لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها ، وهذا أيضاً أجمع العلماء على تحريمه .

وحكمة النّهي عن بيع الثّمر قبل بدوّ صلاحه هي خوف تلف الثّمرة ، وحدوث العاهة عليها قبل أخذها ، فإنه يكثر تعرض الثمرة للآفات قبل بدو صلاحها ، وقد ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: ( أَرَأَيتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثّمَرَةَ ، بِمَ يَأخُذُ أَحَدُكُم مَالَ أَخِيهِ ؟ ) رواه البخاري (1488) ومسلم (1555) .

والمراد ببدو الصلاح أول ظهوره وبدايته ، بحيث تكون الثمرة صالحة للأكل ، وليس المراد كمال النضج ، ولذلك جاء في الحديث : ( حتى يبدو صلاحها ) ولم يقل : ( حتى يتم صلاحها ) .

وروى مسلم (1536) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطعَمَ ) وفي رواية : ( حَتَّى تَطِيبَ ) .

قال النووي رحمه الله تعالى في "المجموع" (11/150) :

" بدو الصلاح يرجع إلى تغير صفة في الثمرة ، وذلك يختلف باختلاف الأجناس ، وهو على اختلافه راجع إلى شيء واحد مشترك بينها ، وهو طيب الأكل " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (4/33) :

" الضابط يدور على إمكان أكلها واستساغته ؛ لأنه إذا وصل إلى هذا الحد أمكن الانتفاع به ، وقبل ذلك لا يمكن الانتفاع به إلا على كره ، وهو أيضا إذا وصل هذه الحال من النضج قَلَّت فيه الآفات والعاهات " انتهى .

وبدو صلاح المشمش الوارد في السؤال : نص العلماء على أنه يكون ببداية اصفراره مع حلاوته .

انظر : "المجموع" (11/151) .

ثانياً :

لكن هذا الحكم – وهو تحريم بيع الثمار قبل بدو صلاحها – قد استُثني منه عدة صور ، يجوز فيها بيع الثمار ولو لم يبدُ صلاحها .

الأولى : أن يبيع الثّمرة مع الشّجر ، فهذا جائز ، سواء كان الثمر قد بدا صلاحه أم لا ، ولا يختلف في ذلك الفقهاء ، لأنّ بيع الثّمر هنا تابع للشّجر ، والقاعدة عند العلماء :

" أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الشيء المستقل " .

الثانية : أن يبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها بشرط أن يقطعها المشتري في الحال ، ولا ينتظر نضجها ، فهذا البيع صحيح بالإجماع ، وعلّله العلماء بأنّ المنع من البيع قبل بدوّ الصّلاح ، إنّما كان خوفاً من تلف الثّمرة ، وحدوث العاهة عليها قبل أخذها ، وهذا مأمون فيما يقطع في الحال .

ويتصور اشتراط القطع في الحال في بعض الثمار التي يستفاد منها قبل النضج ، كما لو كانت صالحة لتكون علفاً للبهائم مثلاً ، ونحو ذلك من أوجه الانتفاع بها .

ثالثاً :

إذا كان البستان واحدا ، فلا يشترط أن يبدو الصلاح في كل شجرة من شجر البستان ، بل يعتبر كل نوع على حدة ، فيكفي أن يبدو الصلاح في شجرة واحدة من كل نوع .

فمثلاً : إذا كان البستان فيه أنواع من التمر كالبرحي والسكري مثلا ، فلا يعتبر بدو الصلاح في البرحي كافياً لبيع السكري ، ولكن لا بد من بدو الصلاح في كل نوع ، ولو في نخلة واحدة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (4/31) :

" صلاح بعض الشجرة صلاح لها كلها ولسائر النوع الذي في البستان " انتهى .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (9/190-194) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-09, 15:29
تأجير المسلم داره لكافر

السؤال :

ما حكم أن يؤجّر المسلم شقّة يملكها أو بيتا إلى كافر علما أنّ هذا الكافر من المحتمل جدا أن يشرب فيها الخمر أو يأكل فيها الخنزير أو يمارس فيها بعض معتقداته الكفريّة ؟ .

الجواب :

الحمد لله

قال الإمام السرخسي رحمه الله : ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو دخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك لأنه لم يؤاجرها لذلك

والمعصية في فعل المستأجر ، وفعله دون قصد رب الدار فلا إثم على رب الدار في ذلك .

انتهى المبسوط 16/39

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-09-09, 15:30
و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جذء اخر من سلسلة

المعاملات الاسلامية

و من لاديه استفسار بهذا الجزء يتقدم به هنا

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد