المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الميسر والقمار


*عبدالرحمن*
2018-07-09, 04:26
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


تقدمت مواضيع

مقدمه المعاملات الإسلامية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

الهدية والهبة والعطية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085

الإرث وتوزيع التركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234

الأموال المحرمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373

القرض

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496

الضمان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599

التأمين .

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772
............

تحريم الزنا والميسر والخنزير

السؤال

لماذا حُرم الزنا والقمار وأكل لحم الخنزير في الإسلام ؟ .

الجواب

الحمد لله

مع استغرابنا أن يصدر من شخص مسلم هذا السؤال في أمور من المسلّمات والبدهيات ولكن الجواب ببساطة أنّ هذه الأشياء محرّمة لأنّ الله الذي تجب علينا طاعته قد قال لنا في القرآن الكريم :

( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا ) سورة الإسراء/32

وقال لنا :

( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ ) سورة البقرة/173

وقال لنا :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ (91) سورة المائدة

فيجب علينا اجتناب كل ما حرم الله علينا إيمانا بشريعة الله واحتسابا لثوابه وخوفا من عقابه مع إيماننا أن الله لم يحرم علينا في شريعة الإسلام إلا ما هو ضرر وفساد ، أدركنا ذلك بعقولنا أو لم ندركه

عملا بقوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-07-09, 04:29
الحكمة من تحريم القمار

السؤال

ما الحكمة الشرعية من تحريم القمار ؟

الجواب

الحمد لله

القمار حرام لأنّ الله حرّمه وهو سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) .

وأما الحكمة في تحريمه فإنّ العاقل يرى في ذلك أسبابا كثيرة منها :

1- القمار يجعل الإنسان يعتمد في كسبه على المصادفة والحظ ، والأماني الفارغة لا على العمل والجد وكد اليمين ، وعرق الجبين ، واحترام الأسباب المشروعة .

2- القمار أداة لهدم البيوت العامرة ، وفقد الأموال في وجوه محرمة ، وافتقار العوائل الغنية ، وإذلال النفوس العزيزة .
.
3- القمار يورث العداوة والبغضاء بين المتلاعبين بأكل الأموال بينهم بالباطل ، وحصولهم على المال بغير الحق .

4- القمار يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، ويدفع بالمتلاعبين إلى أسوأ الأخلاق ، واقبح العادات .

5- القمار هواية آثمة تلتهم الوقت والجهد ، وتعوّد على الخمول والكسل ، وتعطل الأمة عن العمل والإنتاج .

6- القمار يدفع صاحبه إلى الإجرام لأن الفريق المفلس يريد أن يحصل على المال من أي طريق

كان ، ولو عن طريق السرقة والاغتصاب ، أو الرشوة والاختلاس .

7- القمار يورث القلق ، ويسبب المرض ويحطم الأعصاب ، ويولّد الحقد ، ويؤدي في الغالب إلى الإجرام أو الانتحار أو الجنون أو المرض العضال .

8- والقمار يدفع المقامر إلى أفسد الأخلاق كشرب الخمور وتناول المخدرات ، فالأجواء التي يدار فيها القمار يقل فيها الضوء ، ويكثر فيها دخان اللفائف ، وتخفت الأصوات وترتفع الهمهمة ، يتسلل لها الهواة كأنما يفرون من العدالة ، ويدخلون في توجس وتردد

وتلتف جموعهم حول مائدة خضراء تتصاعد حولها أنفاسهم المضطربة ، وتخفق قلوبهم المكلومة ، والمفروض أنهم رفاق لعب ، ولكنهم في الحقيقة أعداء ، فكل منهم يتربص بالآخر ، ويعمل على أن يكسب على حسابه وحساب أولاده ، ويعمل صاحب المكان على أن يخدر أحاسيس الجميع بما يقدم لهم من موسيقى حالمة ، ونساء ضائعات ، وأنواع الشراب ، وأنواع التدخين ، وتكثر حول المائدة الخضراء ضروب الغش والخداع

فالسقاة والمطعمون والفتيات يكشفون أوراق لاعب إلى لاعب ، ويغمزون ويهمسون لينصروا بالباطل واحداً على الآخر ، وليقيموا أحياناً نوعاً من التوازن يضمن استمرار اللعب وطول اللقاء ، ويخسر الجميع بلا شك ، يخسرون بما يدفعونه ثمناً للشراب والتدخين ، وما يدفعون للسقاة والمطعمين ، وما يقدمونه من شراب للفتيات

وتتفاوت بعد ذلك الخسارة ، فالرابح الذي نجح في كل الجولات أو أكثرها لا يتبقى معه من الربح شيء على الإطلاق أو لا يتبقى معه إلا مقدار ضئيل ، وأما الخاسر فقد خسر كل شيء ، وفي آخر الليل يتسللون جميعاً وقد علتهم الكآبة والخزي ، والخاسر يتوعد الرابح إلى الغد . أحمد شلبي ، الحياة الاجتماعية في التفكير الإسلامي ص 241 .

كم من بيوت افتقرت بسبب القمار ، وكم من بطون جاعت وأجسام عريت أو لبست الأسمال وكم من زواج فشل ، ووظيفة ضاعت لأن صاحبها اختلس ليقامر ، وكم من رجل باع دينه وعِرضه على مائدة القمار ، فالقمار يدمر كل شي

وهو إن كان هدفه المال ولكنه يشمل الخمر والتدخين ورفاق السوء والظلام والغموض والغش والكراهية والتربص والاختلاس وكل صفات الشر .

من كتاب قضايا اللهو والترفيه ص 388

نسأل الله السلامة والعافية .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-07-09, 04:32
التوبة من القمار

السؤال

لعبت القمار كثيراً فكيف أتوب منه ؟.

الجواب

الحمد لله

عليك الإقلاع فوراً عن القمار وترك أصحابه ومحلاته وأدواته والندم على ما فات والعزم أن لا تعود وأن تتصدق لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من حلف فقال في حلفه : واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق ) .

قال النووي : قال العلماء : أمر بالصدقة تكفيراً لخطيئته في كلامه بهذه المعصية ، وقال الخطابي : معناه فليتصدق بمقدار ما أمر أن يقامر به .

قال النووي : والصواب الذي عليه المحققون - وهو ظاهر الحديث - أنه لا يختص بذلك المقدار ، بل يتصدق بما تيسر مما ينطلق عليه اسم الصدقة ، ويؤيده رواية : ( فليتصدق بشيء) .

الموسوعة الفقهية - ج/39 ، ص 407.

*عبدالرحمن*
2018-07-09, 04:38
صورة من القمار في عروض شركات الصرافة وتحويل الأموال

السؤال

: أعمل في إحدى شركات الصرافة وتحويل الأموال ، وتقوم الشركة بعمل عروض دورية ، فعندما يقوم العميل بعمل أي معاملة تتطلب رسوما من أجل إتمام العملية ، مثل رسوم تغيير العملة ، أو مصاريف إرسال الحوالة ، يدخل العميل في سحب على جائزة نقدية كبيرة أما المعاملات المجانية فلا تدخل في السحب

وعندما يقوم العميل بعمل عمليتين متتاليتين في فترة محددة يدخل في سحب آخر على جائزة أخرى بالإضافة إلى السحب الأول ، ويتجه العملاء إلى تقسيم معاملاتهم إلى عدة معاملات من أجل الحصول على كوبونات أكثر ، مع العلم أنهم يدفعون رسوما عن كل عملية ، والرسوم لا تتغير في وقت العرض هي نفس الأسعار بقية أشهر السنة ،

ولكن يذهب العملاء إلى إجراء معاملات عدة ، أو تقسيم المبالغ من أجل الحصول على فرص أعلى للربح ، وتحث الشركة العملاء أن يقوموا بمعاملات عدة من أجل الحصول على فرص ربح أعلى

كأن تقوم بإرسال حولة وشراء عملة مثلا ، مع العلم أن الشركة لا تمانع من يريد أن يقسم حوالته الواحدة إلى أجزاء عدة بهدف الحصول على كوبونات أكثر ، غير أن الشركة لا تحث العملاء بشكل مباشر على هذا التقسيم ، تقسيم المعاملة الواحدة ، بل تحثهم على عمل معاملة مع شركتهم خلال فترة العرض

أو عمل عدة معاملات مختلفة للحصول على فرصة أعلى للربح . فما حكم هذه السحوبات ؟

وما حكم العمل بهذه الشركات كصراف ـ كاشير ـ مع العلم إن العروض عادة ما تكون من 2 - 4 شهور في السنة ؟

وهل يجوز حث العملاء على الاشتراك بالعرض وعمل معاملات من أجل الحصول على فرصة للربح الجائزة ؟

وهل يجوز قبول معاملة العميل الذي يريد تقسيم معاملته إلى عدة معاملات من أجل الحصول على كوبونات أكثر ؟

وما هي الشروط كي تكون هذه السحوبات مباحة إن كانت غير ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

لا يجوز الدخول في السحب المذكور؛ لأن ذلك من القمار والميسر، وذلك أن الداخل يدفع مالا زائدا ناشئا عن تجزئة العملية الواحدة إلى عملتين أو أكثر ليحصل على مزيد من الكوبونات، على أمل أن يفوز بالجائزة، وهذا هو الميسر، فهو غرم محقق، في مقابل غنم محتمل.

قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90 .

وما تقوم به الشركة عمل محرم، لأنه دعوة للقمار، ووسيلة خبيثة للكسب ؛ إذ مرادها إقبال الناس على التعامل معها، وتكثير هذا التعامل، عبر هذه الوسيلة المحرمة.

ثانيا:

لا يجوز العمل فيما يتصل بهذه العروض، سواء كان ذلك بتقديمها للعملاء، أو حثهم عليها، أو حساب أموالها

وجوائزها، فيحرم كل ما يعين عليها؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .

والصراف إن كان يقع في شيء من هذا حرم عمله، فإن أمكنه العمل في قسم لآخر لا علاقة له بهذه العروض، وإلا فليبحث عن عمل آخر.

والله أعلم.

و مزيد من التفصيل في السؤال الاتي

*عبدالرحمن*
2018-07-09, 04:42
شراء السلع من أحد المواقع بالمزاد مع دفع رسوم اشتراك

السؤال:

نرجو منكم الإفتاء في هذه المسألة بارك الله فيكم : موقع يعرض المنتجات ، يحدد "سعر اشتراك أقصى(علوي)" للمنتج ، يقوم المشتركون في الموقع بعرض أسعار على المنتج

بحيث إنه لا يمكن لأحد معرفة عروض المشتركين الذين ينافسونه عرض الأسعار ، حسب نظام حسابي معين يحدده صاحب الموقع . المشترك الذي يقدم أغلى سعر في الفترة الزمنية التي حددت للاشتراك هو الذي يربح ، يؤخذ من المشتركين الذين خسروا مبلغ صغير جداً

هكذا تكون تكلفة المنتج على المشترك أقل مما هي في السوق . مثال: المنتج - جهاز حاسوب السعر الأقصى - 250$ عدد المشتركين - 101 العرض الرابح ، أي المشترك الذي فاز هو الذي كان عرضه يساوي : 200$ يؤخذ من المشتركين

الخاسرين اشتراك بقيمة 3$ أي سعر الحاسوب للمشتركين: 300+200=500$ سعر الحاسوب لصاحب الموقع: 480$ صاحب الموقع يربح من الاشتراك: 20$ قسم من الربح يسدد به تكاليف الموقع وإدارته والباقي له. هل هذه العملية فيها مخالفة شرعية ؟ جزاكم الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

بيع المزايدة لا حرج فيه ، سواء أُعلن الثمن أمام الراغبين وقيل لهم : من يزيد ؟

وأعطيت السلعة لباذل الثمن الأعلى ، أو قدّم الجميع ما يناسبهم من الثمن من غير أن يطلع أحد على ما قدمه الآخر ، وبيعت السلعة لصاحب الثمن الأعلى ، وقد بوب البخاري في صحيحه : باب بيع المزايدة ، وقال : " وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد ".

وقد ورد في ذلك حديث ضعيف ، وهو ما رواه النسائي (4508) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ .

والحلس : كساء رقيق يجعل تحت برذعة البعير .

والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي .

ثانيا :

لا يجوز إلزام المشتركين في المزاد برسم دخول أو اشتراك ، يستفيد منه القائم على المزاد ، أو أحد المشاركين ، ويستثنى من ذلك أمران :

الأول : ثمن دفتر الشروط إن وجد بشرط أن يقتصر على التكلفة الفعلية .

والثاني : ضمان الجدّية بشرط رده على كل مشارك لم يستقر عليه المزاد ، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م ، وجاء فيه :

" 4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاَ ، ويجب أن يُرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة .

5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية - لكونه ثمناً له " انتهى .

فإن كانت رسوم الدخول والمشاركة يستفيد منها القائم على المزاد ، أو تعطى لأحد المشاركين ، أو كان مبلغ الضمان لا يعاد إلى خاسر المزاد ، كان ذلك قمارا محرما

وذلك أن القمار أو الميسر هو ما يدخل فيه الإنسان على سبيل المخاطرة بالمال ، فإما أن يخسر هذا المال ، وإما أن يربح ، أو هو : غرم محقق في مقابل غُنم محتمل .

وبهذا يتبين أن المعاملة المذكورة مشتملة على القمار المحرم ، لأن المشترك الخاسر يدفع 3$ على أمل أن يفوز بالمزاد ويأخذ ما ثمنه 480 ب 200 أو ب 250 ، وقد يفوز ، وقد يخسر.

وسواء طلب من المشتركين دفع هذه الرسوم مقدما ، أو ألزم بها الخاسر بعد تحقق خسارته ، فكل ذلك من القمار المحرم .

والحاصل

أن هذا الموقع يجمع بين البيع والقمار ، ويحصّل من أموال المقامرين ما يتمم به ثمن السلعة ، وما يأخذه هو لنفسه ، فالواجب البعد عن ذلك ، والإنكار على فاعله .

ومما يؤسف له أن هذا القمار يتخذ أشكالا متنوعة الآن .

نسأل الله السلامة والعافية .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-09, 04:47
هل يجوز شراء بيت عن طريق الدخول في قرعة مع دفع رسوم غير مستردة؟

السؤال :

هل يجوز امتلاك بيت بشرط أن يدفع الشخص مبلغاً مقدَّماً ، ورسوماً محددة للدخول فيما يشبه القرعة ، ففي حال كانت القرعة من نصيب الشخص : فإنه يدفع بقية الفلوس المفترض أن يدفعها كقيمة لهذا البيت ، أما في حالة أن القرعة لم تكن من نصيب الشخص : فإنهم يعيدون له المبلغ الذي دفع مقدَّماً فقط ، ولا يعيدون رسوم القرعة ؟

. لم أُقدم على مثل هذه العملية ؛ لأني شعرت أنها نوع من المقامرة ، فهل شعوري هذا صحيح ؟

أرجو تزويدي بالإجابة ؛ لأن هناك كثيراً من الأشخاص انخرطوا في مثل هذا العمل . ولكم أن تراجعوا هذا الرابط في حال أردتم أن تتأكدوا من الشرط المذكور .

الجواب:

الحمد لله

توقفك عن الاستمرار في تلك العملية هو الصواب ، بل هو الواجب ، لأن الدخول في تلك القرعة بدفع الرسوم التي لا تسترد : هو دخول في عقد " ميسر " – مقامرة - ،

وضابط " الميسر " : هو ما يدخل فيه الإنسان على سبيل المخاطرة بالمال ، فإما أن يخسر هذا المال ، وإما أن يربح .

وبالنظر فيما ذكرته يتبين أن الذي لا ترسو عليه القرعة يخسر ما دفعه من الرسوم ، وإن خرج اسمه في القرعة كان رابحا – أي : في شراء البيت - ، وبهذا يتبين حرمة الدخول في هذه المعاملة .

وهذه المعاملة تشبه الدخول في المناقصات الحكومية ، أو الخاصة ، التي يدفع فيها رسوم للاشتراك ، وغالباً ما يؤخذ من الداخلين في المناقصات مبالغ أكثر من قيمة دفتر الشروط والمواصفات الذي يُعطى لهم –

وقد منع " مجمع الفقه الإسلامي " استيفاء أكثر من ثمن " دفتر الشروط " الذي يحتوي على الشروط والمواصفات للعمل المراد القيام به ، وقد ذكرنا نص القرار في جواب السؤال القادم وفيه :

" لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية - لكونه ثمناً له " .

فالذي ننصحك به هو عدم شراء بيت بهذه الطريقة .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-07-09, 04:50
حكم بيع المزايدة

السؤال :

ما حكم الدخول في المزادات التي يُشترط فيها وضع مبلغ من قِبَل الداخل في المزاد و ما حكم الشريعة في بيع المزايدة المعروف اليوم حيث تُباع السّلعة بأعلى سعر يرسو عليه المزاد ؟

الجواب:

الحمد لله

: عقد المزايدة عقد صحيح إذا تمّ بالشّروط الشّرعية وهذا مذهب جمهور أهل العلم ومما استدلوا به حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا ( بساط للأرض أو كساء لظهر الدابة ) وَقَدَحًا وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ . رواه الترمذي رحمه الله في سننه

1139 وقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لا نَعْرِفُهُ إِلاّ مِنْ حَدِيثِ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلانَ .. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ فِي الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ النَّاسِ عَنْ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلانَ .

وفيما يلي تعريف هذا البيع وذكر بعض ضوابطه وما يتعلّق به ، كما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م :

1- عقد المزايدة : عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع .

2- يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك ، وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد ، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء ، وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة ، والهيئات الحكومية والأفراد .

3- إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي ، وتنظيم ، وضوابط وشروط إدارية أو قانونية ، يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاَ ، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة .

5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية - لكونه ثمناً له .

6- النّجش حرام ، ومن صوره :

أ - أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة .

ب - أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ، ويمدحها ليغرّ المشتري فيرفع ثمنها .

ت - أن يدّعي صاحب السلعة ، أو الوكيل ، أو السمسار ، ادّعاء كاذباً انه دُفع فيها ثمن معين ليدلّس على من يسوم .

ث - ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعاً اعتماد الوسائل السمعية ، والمرئية ، والمقروءة ، التي تذكر أوصافاً رفيعة لا تمثل الحقيقة ، أو ترفع الثمن لتغرّ المشتري ، وتحمله على التعاقد .

والله تعالى أعلم .

قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص 167

*عبدالرحمن*
2018-07-09, 04:54
حكم بطاقات التخفيض

السؤال :

يوزع هنا في دولة الكويت لطلاب الجامعات بطاقات خصومات تتراوح نسبته بين 5 إلى 25% وتكون على الكثير من الأماكن مثل المطاعم ـ محلات الألبسة- المكتبات ---إلخ

لكن مع ملاحظة أن الحصول على هذه الخصومات يكون عن طريق شراء بطاقة لهذه الخصومات ثمنها 5 دنانير ، وهناك من قال إن هذا الثمن هو كمصروف دعاية أو نفقات للشركة التي تقوم بتوزيع هذه البطاقات ، فهل يجوز شراء هذه البطاقة واستعمالها ؟

الجواب :

الحمد لله

بطاقات التخفيض التي تصدرها شركات الدعاية والإعلان والتسويق ، أو شركات السياحة والسفر ، أو بعض المراكز التجارية ، وتمنح حاملها حسماً معيناً من أسعار السلع والخدمات لدى مجموعة من الشركات والمؤسسات وغيرها ، هذه البطاقات تنقسم إلى قسمين :

الأول : بطاقات يتم الحصول عليها بمقابل مادي عن طريق الاشتراك السنوي .

الثاني : بطاقات مجانية ، يتم الحصول عليها عن طريق الإهداء للمشتري تشجيعاً له على التعامل معهم ، وقد تُمنح مجاناً لمن بلغت مشترياته حداً معيناً .

أمَّا البطاقات التي يتم الحصول عليها بمقابل مادي فهي محرمة ؛ لاشتمالها على عدد من المحاذير الشرعية ، ومن ذلك :

1- الجهالة والغرر ، لأن المشتري يدفع مبلغاً من المال ثمناً للبطاقة ، بهدف الحصول على التخفيض ، وهذا التخفيض لا تُعرف حقيقته ومقداره ، فقد لا يستعمل البطاقة ، وقد يستعملها فيحصل على تخفيض أقل مما دفع أو أكثر ، وقد (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) . رواه مسلم (1513) ، وهو كل بيع فيه جهالة .

2-أن هذه المعاملة قائمة على المخاطرة ، وتدور بين الغرم والغنم ، فيخاطر المشترى بالثمن الذي يدفعه مقابل الحصول على البطاقة ، ثم إما أن يكون غانماً إذا حصل على تخفيض أكثر مما يدفع ، وإما أن يكون خاسراً ، إذا كان التخفيض أقل مما دفع ، وهذه حقيقة الميسر الذي حرمته الشريعة : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون ). المائدة/90 .

3- في هذه البطاقات تغريرٌ بالناس ، وخداعٌ لهم ، وابتزازٌ لأموالهم ؛ فأكثر هذه التخفيضات الموعود بها وهميّة غير حقيقية .

وكثير من أصحاب هذه المحلات يرفعون الأسعار ، ثم يوهمون صاحب البطاقة أنهم قد حسموا له من الثمن ، وحقيقة الأمر أن الحسم تم على الزيادة التي رفعوها عن سائر المحلات.

4-أن هذه البطاقات كثيراً ما تكون سبباً للنزاعات والمخاصمات ، لأن الجهة التي قامت على إصدار البطاقة لا تستطيع إلزام المراكز والشركات والمؤسسات بنسبة التخفيض المتفق عليها ، فيؤدي ذلك إلى نزاعات وخلافات .

وما كان سبباً للخلاف والنزاع والبغضاء فإن الواجب منعه ، كما قال تعالى : ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) . المائدة/91

5- في هذا النوع من بطاقات التخفيض إضرارٌ بالتجار الذين لم يشاركوا في برنامج التخفيض .

" فتداول البطاقة المذكورة يجر إلى إحداث العداوة والبغضاء بين أصحاب المحلات ، المشتركين في التخفيض وغير المشتركين ، حيث تَنفُق سلع محلات التخفيض ، وتكسد بضائع الذين لم يشتركوا في التخفيض " .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (14/10).

6-ما يدفعه المشترك من رسوم لهذه البطاقات ليس له مقابل حقيقي ، ولو أنه طلب من صاحب المحل تخفيض السعر له فقد يحصل على التخفيض الموعود به أصحاب البطاقات أو قريباً منه ، وبذلك يكون المال الذي دفعه ثمناً للبطاقة بدون مقابل ، وهو من أكل أموال الناس بالباطل ، وذلك منهي عنه بنص القرآن : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ).

وقد صدر عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة قرار بتحريم التعامل بهذه البطاقات ، ومما جاء فيه : " بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرَّر :

عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها ، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي ؛ لما فيها من الغرر ؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك ؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم مُحتمل " .

وكذلك صدرت عن اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بتحريم التعامل بهذا النوع من بطاقات التخفيض ، وبه أفتى كل من الشيخين : ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى .

ينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/6)

"فتاوى ابن باز" (19/58).

وأما البطاقات المجانيّة التي تقدم للمشتري من غير مقابل ، فلا حرج في استعمالها والاستفادة منها ، لأن منح البطاقة مجاناً يجعلها من عقود التبرعات ، والغرر [الجهالة] في عقود التبرعات معفو عنه .

والحاصل على البطاقة المجانية إن لم يستفد منها في التخفيض لم يخسر شيئاً .

وبذلك صدر قرار المجمع الفقهي الذي جاء فيه : " إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل، فإن إصدارها وقبولها جائز شرعاً؛ لأنه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة " .

وللاستزادة ينظر :

"بطاقة التخفيض حقيقتها التجارية وأحكامها الشرعية" للشيخ بكر أبو زيد .

"الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي" للدكتور خالد المصلح .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-09, 04:57
حكم دفع اشتراك سنوي للشراء من محلات الجملة بسعر مخفض

السؤال

: هناك محل لبيع الجملة الذي يقوم ببيع المواد بالجملة لكن يشترط للدخول إلى المحل أما إحضار إثبات على امتلاك محل تجزئة أو شراء اشتراك سنوي بمبلغ ثابت من أجل دخول المحل والشراء. والأسعار داخل المحل أقل بكثير من الأسعار في محلات التجزئة. هل الاشتراك مع هذا المحل يعد من بطاقات التخفيض

علما بأنه لا يقوم بتغيير السعر لحاملي البطاقة ، فالسعر ثابت ، ولكن فقط للمشتركين ، وأصحاب محلات التجزئة يسمح لهم بالدخول والشراء .

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز شراء الاشتراك السنوي للحصول على التخفيض؛ لما في ذلك من الغرر، والمقامرة، وجهالة ما يُدفع لأجله المال وهو قدر التخفيض خلال السنة.

وهذا بعينه هو ما تقوم عليه بطاقات التخفيض المحرمة، وقد صدر بتحريمها قرار عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، وفتوى اللجنة الدائمة، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال السابف

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ما نصه:

"يوجد عند بعض المكتبات التجارية إعلان يشتمل على أن من يدفع في الشهر مبلغاً معيناً من النقود ، فإنه يحصل على أمرين: الأمر الأول: يزود بالكتب الجديدة في مواد التخصص كالفقه ونحوه.

والأمر الثاني: يعطى بطاقة تخفيض (10%) إذا أتى يشتري.

فما حكم ذلك؟

فأجاب: هذا نوع من الميسر الذي قال الله تعالى فيه: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) [المائدة:90] .

والميسر: كل معاملة مبناها على المغالبة؛ إما غانم ، وإما غارم، هذه القاعدة الشرعية في الميسر .

فهذا الرجل الذي يدفع كل شهر خمسمائة ريال -مثلاً- قد يشتري كتباً تكون نسبة التنزيل فيها أكثر من ألف ريال، وقد لا يشتري شيئاً، فإذا فرضنا أنه يشتري كتباً نسبة التخفيض فيها أكثر من خمسمائة ريال صار غانماً، وصاحب الدكان غارماً؛ لأنه يخسر. وإن لم يشتر صار صاحب الدكان غانماً وهذا غارماً؛ لأنه دفع خمسمائة ريال ولم يأخذ مقابلاً لها، فهذه المعاملة من الميسر ولا تحل.

والحقيقة أن مثل هذه المعاملات فشت الآن كثيراً، فلو فرض -مثلاً- أننا تخلصنا من الربا الذي تقوم عليه كثير من البنوك اليوم، في كثير من معاملاتها، تورطنا في الميسر، الآن كثرت هذه المعاملات والمغالبات، فإذا قدرنا أن الربا خُفف، كما هو الآن، اتجه بعض البنوك إلى فتح بعض الفروع إسلامية تتعامل حسب مقتضى الشريعة، تأتينا هذه البلايا في المعاملات وهي بلايا الميسر .

فالواجب علينا أن ننتهي عن هذا عن كل معاملة تكون فيها مغالبة، إما غانم وإما غارم"

انتهى من " لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين " (53/ 9).

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-09, 05:05
هذه الصورة من اللعب محرمة لأنها من القمار

السؤال :

في كثير من الأماكن توجد ألعاب تلعب بدفع النقود ، فإذا فاز المرء في لعبة حصل على تذاكر وإذا خسر لم يحصل على شيء

وعند الانتهاء من اللعب بتلك التذاكر، يمكن للشخص شراء لعبة من محل التذاكر، ومعلوم أن قيمة تلك اللعب أقل بكثير مما يدفع المرء ابتداء للعب كل تلك الألعاب ، هذا يعرف ب "أركيد" بالعربية "رواق" فهل هذا ميسر؟

الجواب :

الحمد لله

هذه الصورة من اللعب لا تجوز وهي من القمار المحرم , لأن معنى القمار

كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو

" أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة : هل يحصل له عوضه أو لا يحصل"

انتهى من مجموع الفتاوى (19 / 283) ,

وقال أبو البقاء الحنفي

" كل لعب يشترط فيه – غالبًا - أن يأخذ الغالبُ شيئا من المغلوب ، فهو قمار"

انتهى من "الكليات" صفحة (702) ,

والقمار محرم بالإجماع لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) المائدة / 90 .

قال ابن عباس وابن عمر :

" الميسر هو القمار "

انتهى من تفسير ابن كثير (3 / 178) .

وقال البغوي :

" الميسر أي : القمار "

انتهى من تفسير البغوي (3 / 94).

وهذا التعريف للقمار ينطبق على الصورة المسئول عنها ؛ وسواء أكان ما يأخذه الفائز أقل مما دفعه ، أو أكثر ، أو مساويا ، فإنه لا يخرج عن الميسر في كل تلك الصور ؛ فكل معاملة لا يخلو فيها إما أن يكون غارما أو غانما ، فإنها من الميسر المحرم

قال الله تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29,

قال البغوي في تفسيره لهذه الآية :

"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" بالحرام ، يعني: بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة ونحوها "

انتهى من تفسير البغوي (2 / 199).

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

عن صورة تشبه هذه الصورة إلى حد كبير , فكان مما أجاب به : " هذه الصورة التي ذكرها السائل : أن يشتري تذكرة ثم قد يحالفه الحظ - كما يقول - فيربح ربحاً كبيراً :

هذه داخلة في الميسر الذي قال الله تعالى فيه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ) سورة المائدة / الآيات : 90 - 92 .

فهذا الميسر - وهو كل معاملة دائرة بين الغُنم والغُرم - : لا يدري فيها المعامِل هل يكون غانماً أو يكون غارماً ، كله محرَّم ، بل هو من كبائر الذنوب ، ولا يخفى على الإنسان قبحه إذا رأى أن الله تعالى قرنه بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام "

انتهى من " فتاوى إسلامية " ( 4 / 441 ).

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-07-12, 19:36
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


ما حكم لعبة الشيش ؟

السؤال :

ماحكم لعبة الشيش ؟

الجواب :

الحمد لله

لعبة الشيش عبارة عن قطعة من القماش مخططة ، تجري المنافسة فيها بين فريقين ، وهي لعبة تعتمد على حجرين من النرد ، يلقيهما اللاعب عند البَدْ

وحسب العدد الذي يخرج في حظه، يكون تحركه عبر دبابيس ملوّنة لكل لاعب لونه ، فيتحرك من دائرة البداية إلى نقطة الانطلاق ، ثم ينتقل الزهر إلى اللاعب الآخر ، وهكذا حتى يفوز أحدهما .

فحيث إنها تعتمد أساسا على رمي الزهر: فهي لعبة محرمة ؛ وإن خلت من العوض المالي ؛ لورود الأحاديث الصحيحة في ذلك .

أخرج مسلم (2260)

وأبو داود (4939)

وابن ماجة (3763)

وأحمد (22470)

عن بريدة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ ) .

وروى البخاري في "الأدب المفرد" (1270)

عن عبد الله بن مسعود قال : ( إياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين اللتين تزجران زجرا ؛ فإنهما من الميسر )

. صححه الألباني في "صحيح الأدب المفرد" برقم (1270) .

والكعبتان : فصّا النرد ، والموسومتان : المعلمتان ، يعني بنقط .

وصح عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو بنِ العاص :

" اللاعبُ بالفصين قماراً ؛ كآكلِ لحمِ الخنزيرِ ، واللاعبُ بهما غير قمارٍ ، كالغامسِ يدهُ في دمِ خنزيرٍ .

وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضرب بنيه عليها ويكسرها .

وصح عن عائشة أنها تطرد الساكن في دارها ، وتقول " لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري " .

ينظر "صحيح الأدب المفرد" (بَابُ إِثْمِ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ) (ص498) .

قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ في " الفتاوى "

: وَالنَّرْدُ حَرَامٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، سَوَاءٌ كَانَ بِعِوَضٍ أَوْ غَيْرِ عِوَضٍ .

وَلَكِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ جَوَّزَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ الْمَيْسِرِ ، وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَسَائِرُ الْأَئِمَّةِ: فَيُحَرِّمُونَ ذَلِكَ بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِ عِوَضٍ " انتهى .

وقد سئل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الطيار حفظه الله :

" فضيلة الشيخ.. ظهرت في الآونة الأخيرة لعبة تسمى لعبة (الشيش)، وهي عبارة عن مكعبات يرميها الشخص، ثم إذا كانت على رقم معين، مثلاً (6) فلمن يخرج له هذا الرقم الانتقال، وفيها دبابيس ملونة، ومربعات وتنقلات وسجن ، والتنقل يحتاج إلى دربة وذكاء وتفكير، فجزء منها قائم على الحظ وجزء على الذكاء والتفكير. فما رأيكم في لعبها لأني رأيت بعض الأخيار يلعبون بها.. شكر الله لكم وبارك في علمكم؟ " .

فأجاب :

" الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالمكعبات التي فيها: إن كانت تشبه النرد : فلا شك في حرمتها ، للحديث (من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه)(رواه مسلم) .

وإن لم تشبه النرد فهذه اللعبة كغيرها من الألعاب، إن خلت من العوض ولم يكن فيها ضياع للأوقات والواجبات، ولم يكن فيها سب وسخرية، ولم يترتب عليها خلاف وخصومة، وكان فيها جهد لمن يلعبها وتعود عليه بالنفع فهي جائزة.

ولو استبدلت هذه المكعبات بغيرها مما لا يشبه النرد: فهو أبعد عن المحذور، وتؤدي نفس الغرض. وإن لعب الأطفال بغيرها مما لا شبهة فيه فهو أولى، والألعاب التي تؤدي نفس الغرض كثيرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد." انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-12, 19:41
حكم اللعب بالطاولة

السؤال :

ما حكم لعبة الطاولة ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز اللعب بما يسمى ب "الطاولة" لاشتمالها على "النرد" وهو محرم تحريما شديد

؛ لما روى مسلم (2260) عن بريدة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ ).

و"النردشير" هو تلك المكعبات المكتوب عليها أرقام ويلعب بها ، وتسمى "الزهر"
.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :

" قَالَ الْعُلَمَاء : النَّرْدَشِير هُوَ النَّرْد , وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُور فِي تَحْرِيم اللَّعِب بِالنَّرْدِ ... وَمَعْنَى ( صَبَغَ يَده فِي لَحْم الْخِنْزِير وَدَمه فِي حَال أَكْله مِنْهُمَا ) وَهُوَ تَشْبِيه لِتَحْرِيمِهِ بِتَحْرِيمِ أَكْلهمَا " انتهى باختصار .

وروى أبو داود (4938) وابن ماجه (3762) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ). والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

ورواه أحمد (19519) بلفظ : (من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله) وحسنه الأرنؤوط في تحقيق المسند .

وهذه الأحاديث تدل على تحريم اللعب بالنرد (الزهر) ، فكل لعبة دخل فيها الزهر فهي حرام، ولا يختص ذلك بلعب الطاولة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (10/171)

: " فصل في اللعب : كل لعب فيه قمار , فهو محرم , أي لعب كان , وهو من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه , ومن تكرر منه ذلك ردت شهادته .

وما خلا من القمار , وهو اللعب الذي لا عوض فيه من الجانبين , ولا من أحدهما , فمنه ما هو محرم , ومنه ما هو مباح ; فأما المحرم فاللعب بالنرد . وهذا قول أبي حنيفة , وأكثر أصحاب الشافعي " انتهى .

وقد نقل الزيلعي الإجماع على تحريم اللعب بالنرد . "تبيين الحقائق" (6/32) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/210) :

" لا يجوز اللعب بالنرد ولو كان بغير عوض ، خصوصا إذا شغل عن أداء الصلاة في وقتها ، فالواجب ترك ذلك ؛ لأنه من اللهو المحرم " انتهى .

هذا حكم اللعب بالطاولة بصفة عامة ، فإن أضيف إلى ذلك اشتمالها على الرهان ، أو الحلف الكاذب ، أو إشغالها عن الصلاة ، كانت أشد تحريما .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-12, 19:45
لعبة "الليدو" هل هي من النرد المحرم ؟

السؤال :

سؤالي هو " هل يحرم اللعب بلعبة تسمى الليدو " ، وطبيعة لعبة " الليدو " هي نفس طبيعة لعبة الطاولة ، وفي موقعكم قد أشرتم إلى تحريم اللعب بالطاولة ، وقدمت حديثاً في تحريم لعب الطاولة

وقد أضفتم أيضاً إلى أن جميع الألعاب التي تتم بالنرد " الزهر " كلها حرام . مما يجعلني أستنتج بأن لعبة " الليدو " حرام ، ولكن لا يصح لي الاجتهاد في هذا الأمر لأنني لست عالماً . من فضلكم

أرجو تزويدي بمصادر الحديث الذي ذكرتموه في إجابتكم على السؤال الخاص بحكم لعب الطاولة .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

تقدم في إجابة السؤال السابق بيان تحريم لعبة الطاولة ، وأن كل لعبة يدخل فيها الزهر فهي حرام لأنها من النرد المنهي عنه .

ولعبة "الليدو" لا تخرج عن هذا المعنى ؛ فهي لعبة تعتمد على الزهر كما في الطاولة ، وتتكون من ورقة اللعبة ، وحجر الزهر ، وأربع قطع مختلفة اللون ، لكل لاعب قطعة

يضع كل لاعب قطعته في وسط الدائرة الموجودة في ورقة اللعبة ، ثم يلقي اللاعب الأول الزهر ، ويجاوب عن المسألة التي في دائرته حسب رقم الزهر الذي خرج له ، فإذا أجاب إجابة صحيحة خرج من دائرة البداية إلى نقطة الانطلاق ، وإذا أجاب خطأ بقي في مكانه ، ثم ينتقل الزهر إلى اللاعب الآخر ، وهكذا .

فحيث إنها تعتمد أساسا على رمي الزهر كما في النرد فهي لعبة محرمة .

ثانيا :

جاء في "المعجم الوسيط" (2/912) :

" ( النرد ) لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين تعتمد على الحظ ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص ( الزهر ) ، وتعرف عند العامة ب ( الطاولة ) " انتهى .

وقد روى مسلم (2260) وأبو داود (4939) وابن ماجة (3763) وأحمد (22470) عن بريدة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ ).

قال النووي رحمه الله :

" قَالَ الْعُلَمَاء : النَّرْدَشِير هُوَ النَّرْد , فَالنَّرْد عَجَمِيّ مُعَرَّب , وَ ( شِير ) مَعْنَاهُ حُلْو ، وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُور فِي تَحْرِيم اللَّعِب بِالنَّرْدِ " انتهى .

وروى أبو داود (4938) وابن ماجة (3762) وأحمد (19027) والبيهقي (21478) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) . وحسنه الألباني في " صحيح الجامع " رقم (6529) .

وروى البخاري في "الأدب المفرد" (1270) عن عبد الله بن مسعود قال : ( إياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين اللتين تزجران زجرا ؛ فإنهما من الميسر ) . صححه الألباني في "صحيح الأدب المفرد" برقم (1270).

والكعبتان هما فصّا النرد ، والموسومتان : المعلمتان ، يعني بنقط .

ولأجل عدهما من الميسر

استدل بعض أهل العلم بقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) المائدة/ 90، 91 ، قال القرطبي رحمه الله :
" هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد والشطرنج ، قمارا أو غير قمار "

انتهى من "الجامع لأحكام القرآن" (6 /291) .

وروى البخاري في الأدب المفرد أيضا (1274)

عن عائشة رضي الله عنها: " أنها بلغها أن أهل بيت في دارها- كانوا سكاناً فيها- عندهم نرد، فأرسلت إليهم : " لئن لم تُخرجوها لأخرجنكم من داري"، وأنكرت ذلك عليهم . حسنه الألباني في " صحيح الأدب المفرد " برقم (1274).

وروى أيضا (1275) عن كلثوم بن جبر قال: "خطبنا ابن الزبير، فقال:

" يا أهل مكة! بلغني عن رجال من قريش يلعبون بلعبة يقال لها: النردشير ، وإني أحلف بالله : لا أوتى برجل لعب بها إلا عاقبته في شعره وبشره ، وأعطيت سلبه لمن أتاني به". حسنه الألباني في " صحيح الأدب المفرد" برقم (1275) .

وروى (1277) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "اللاعب بالفصّين قماراً كآكل لحم الخنزير، واللاعب بهما غير قمار كالغامس يده في دم خنزير".

صححه الألباني في " صحيح الأدب المفرد" برقم (1277) .

ثالثا :

قال شمس الدين الرملي الشافعي رحمه الله :

" مُعْتَمَدُ النَّرْدِ الْحَزْرُ وَالتَّخْمِينُ الْمُؤَدِّي إلَى غَايَةٍ مِنْ السَّفَاهَةِ وَالْحُمْقِ ، قَالَ الرَّافِعِيُّ : كُلُّ مَا مُعْتَمَدُهُ التَّخْمِينُ يَحْرُمُ " انتهى مختصرا من "نهاية المحتاج" (8 /295) .

وقال قليوبي في "حاشيته" (4/320) : " والنرد هو المعروف الآن بالطاولة " .

وعدّ ابن حجر الهيتمي اللعب بالنرد من الكبائر ، كما في كتابه "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (3 /45) وقال رحمه الله بعد أن ساق الأخبار الواردة فيه :

" عَدُّ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ ، وَبِذَلِكَ صَرَّحَ فِي الْبَيَانِ ، نَقْلًا عَنْ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ فَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا : يَحْرُمُ اللَّعِبُ بِهِ ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَيُفَسَّقُ بِهِ وَتُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ ، انْتَهَى . وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ فَصَرَّحَ بِهِ فِي حَاوِيهِ ، وَعِبَارَتُهُ : الصَّحِيحُ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ تَحْرِيمُ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَأَنَّهُ فِسْقٌ تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ

انْتَهَتْ ، وَتَبِعَهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ عَلَى عَادَتِهِ فَقَالَ بَعْدَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُخْتَصَرِ وَأَكْرَهُ اللَّعِبَ بِالنَّرْدِ لِلْخَبَرِ : قَالَ عَامَّةُ أَصْحَابِنَا : يُكْرَهُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ وَتُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ وَالْكَرَاهَةُ لِلتَّحْرِيمِ .

وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : الصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ الْكَبَائِرِ ، وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ فَقَالَ : مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ عَالِمًا بِمَا جَاءَ فِيهِ ، مُسْتَحْضِرًا لَهُ : فُسِّقَ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ فِي أَيِّ بَلَدٍ كَانَ ، لَا مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْمُرُوءَةِ ، بَلْ لِارْتِكَابِ النَّهْيِ الشَّدِيدِ .." انتهى من "الزواجر" (3 /246-248) .

فتبين بما سبق من النصوص الشرعية تدل على أن النرد محرم ، وقد تواردت على ذلك نصوص أهل العلم ؛ والنرد هو المعروف اليوم بالطاولة ، وكل ما كان في معناه ، مما يستخدم له الزهر

فهو محرم مثله ، يجب اجتنابه كله ، ومن ذلك لعبة الليدو .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-12, 19:51
حكم فتح صالة ألعاب وحكم المال المكتسب منها

السؤال :

ما هو الحكم الشرعي في المال الذي يتم الحصول عليه من صالة الألعاب ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يختلف حكم المال المُكتسب من صالات الألعاب تبعاً لاختلاف الحكم في الألعاب ذاتها ، فما كان من الألعاب مباحاً : كان دخله وكسبه مباحاً ، وما كان من الألعاب محرَّماً : كان دخله وكسبه حراماً .

والألعاب المباحة هي التي تعين على تقوية البدن ، وتنشيط الذهن ، وتزيد في الفهم والعلم ، وتخلو من المحرمات ، وهذه بعض الأمثلة لما تحتويه صالات الألعاب من المحرمات :

1. أن تحتوي الصالة على ألعاب تُكشف فيها العورات ، كالسباحة ، وغيرها .

2. أن تحتوي على ما فيه ضرب الوجه ، كالملاكمة .

3. أن يكون في الصالة تشغيل للموسيقى والمعازف .

4. أن تكون الألعاب مختلطة بين الرجال والنساء .

5. أن يكون فيها ميسر وقمار .

6. أن تكون في وقت صلاة الجمعة ، أو تكون سبباً في تفويت غيرها من الصلوات .

7. أن تحتوي الصالة على ألعاب إلكترونية فيها صلبان ، أو تعظيم لديانة كفرية ، أو تقديس لشعار ديني لغير دين الإسلام ، أو يكون فيها تشجيع على العنف ، أو لقطات حب وجنس وكشف عورات ، وغير ذلك مما تحويه غالب الألعاب الإلكترونية .

8. أن تحتوي الألعاب على ما فيه تماثيل ، كلعبة " البيبي فوت " ومثيلاتها .

9. أن تكون فيها " نرد " ، كالطاولة .

وقد سئل الشيخ عبد الله الجبرين حفظه الله :

ما حكم الألعاب ، وقاعات الألعاب الذي يتردد إليها الشباب ؟ .

فأجاب :

"هذه الألعاب تُعتبر من اللهو والباطل الذي لا فائدة فيه ، وإنما هو من إضاعة الوقت في غير منفعة ، ويدخل في ذلك اللعب بالأوراق مما يسمى بـ " الكيرم " أو " البلوت " ؛ فإنه لهو ، وسهو ، وخسران كبير ، أما إذا كان اللعب في مباريات ومسابقة ومصارعة مما يزيد الشباب نشاطًا ، وقوة ، وتدرباً على الكرِّ والفر

وقوة الأبدان : فإن ذلك جائز ؛ فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة على اللعب بحرابهم في المسجد ؛ لأن في ذلك تدرباً لهم وتمريناً على حمل السلاح ، وما أشبهه ، وأجاز السباق على الخيل ، والإبل ، وتعلم الرمي ، وتعلم السباحة ، وصارَع بعضَ أصحابه ، وأجاز المصارعة ؛ لما فيها من التدرب على النشاط ، وقوة الأبدان" انتهى .

رقم الفتوى في موقع الشيخ : ( 1088 ) .

ثانياً :

أما بخصوص المال المكتسب من تلك الألعاب : فما كان مكتسباً من ألعابٍ مباحة : فكسبه حلال .

وما كان كسباً من ألعاب محرَّمة : فالواجب عليك :

1. التوبة الصادقة من تلك الأعمال وذلك الكسب .

2. التخلص من الألعاب التي تحتوي على محرمات ، وإن أمكن الاستفادة منها بالتخلص مما فيها من مخالفات شرعية : فحسنٌ ، كإزالة الموسيقى من الألعاب ، أو شراء أشرطة لألعاب مباحة ، أو إزالة رؤوس الأصنام في اللعب المحرمة من أجل ذلك .

3. التخلص من كسب تلك الألعاب في وجوه الخير ، وما أنفقته منها قديماً على نفسك ، وعلى أهل بيتك : فلا يلزمك إخراج ما يقابله .

وننصحك بالاقتصار على الألعاب المباحة شرعاً ، وأن تكون قدوة لغيرك ممن يملك مثل تلك الصالة ، وأن تقدِّم لرواد الصالة وزبائنها ما ينفعهم من الألعاب ، ومن التوجيهات والنصائح ، وذلك بتوزيع مطويات وكتيبات وأشرطة نافعة عليهم ، وتشغيل مواد صوتية ومرئية فيها نفع وفائدة .

ونحن قد أجبناك على ما احتمله سؤالك من " الألعاب " ؛ لأننا لم ندر ما تقصده بها ، ولا طبيعة الصالة ، فأجبنا عن الاحتمالات القائمة في كونها صالة ألعاب بدنية ، أو صالة ألعاب إلكترونية .

*عبدالرحمن*
2018-07-12, 19:54
حكم الشراء من آلات البيع التي تعطي لعبة أو حلوى بطريقة عشوائية

السؤال:

هناك بعض آلات للبيع تتطلب إدخال مبلغ مالي ، وبالمقابل يتم الحصول على لعبة ، أو حلوى ، أو غيرها بطريقة عشوائية. فهل يدخل أمر الشراء من تلك الآلات بنية الحصول على لعبة أو ما شابه إلى قضية القمار أو المسير؟


الجواب :

الحمد لله

يشترط لصحة البيع : العلم بالمبيع ، إما بالرؤية ، أو بالوصف المزيل للجهالة.

جاء في " الموسوعة الفقهية" (9/100) :

" مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ : أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَعْلُومَيْنِ عِلْمًا يَمْنَعُ مِنَ الْمُنَازَعَةِ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْهُولاً جَهَالَةً مُفْضِيَةً إِلَى الْمُنَازَعَةِ فَسَدَ الْبَيْعُ ".

وقالوا : " لاَ بُدَّ لِمَعْرِفَةِ الْمَبِيعِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُشْتَرِي بِالْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْمِقْدَارِ ، فَالْجِنْسُ كَالْقَمْحِ مَثَلاً ، وَالنَّوْعُ كَأَنْ يَكُونَ مِنْ إِنْتَاجِ بَلَدٍ مَعْرُوفٍ ، وَالْمِقْدَارُ بِالْكَيْل أَوِ الْوَزْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا "

انتهى من " الموسوعة الفقهية الكويتية " (9/ 16).

فإذا لم يعلم المبيع ، كأن يكون سلعا متفاوتة ، لعبة أو حلوى أو غيرها، بحسب ما يخرج للإنسان فهذا بيع محرم ولا يصح، وهو من بيوع الغرر المنهي عنها، ومن القمار والميسر أيضا.

روى مسلم (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ".

والغرر : الجهالة والمخاطرة وما يفضي إلى النزاع .

قال النووي رحمه الله في " شرح مسلم " : " وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَرَر فَهُوَ أَصْل عَظِيم مِنْ أُصُول كِتَاب الْبُيُوع ، وَيَدْخُل فِيهِ مَسَائِل كَثِيرَة غَيْر مُنْحَصِرَة كَبَيْعِ الْمَعْدُوم وَالْمَجْهُول ".

انتهى باختصار.

وقد حرمت الشريعة أنواعا من البيوع لجهالة المبيع فيها وتفاوته، كبيع الحصاة، والملامسة، والمنابذة.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى :

" أما إن كان حين الشراء لا يعرف حقيقة المال ، وإنما اشتراه جزافاً ، فالبيع غير صحيح ؛ لما فيه من الغرر، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه نهى عن بيع الغرر)، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: ( أنه نهى عن بيع: الملامسة ، والمنابذة ، وبيع الحصاة )؛ لما في ذلك من الغرر.

والملامسة هي : أن يقول البائع للمشتري : أي ثوب لمسته ، أو لمسه فلان ، فهو عليك بكذا.

والمنابذة : أن يقول للمشتري : أي ثوب نبذته إليك أو نبذه إليك فلان فهو عليك بكذا.

وبيع الحصاة هو : أن يقول البائع : أي بقعة أو أي ثوب وقعت عليها أو عليه الحصاة فهو عليك بكذا .

وما أشبه هذا التصرف ، فهو في حكمه بجامع الغرر ؛ لكون المشتري لم يدخل في المعاملة على بصيرة بحقيقة المبيع ، والله سبحانه أرحم بعباده من أنفسهم ؛ ولهذا نهاهم عز وجل عما يضرهم في المعاملات وغيرها "

انتهى من " مجموع الفتاوى والمقالات " (19/89).

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (15/ 210):

" كثرت في الأسواق بضاعة تسمى: (شختك بختك)، أي: شيء مجهول تشتريه بنقود داخل علبة أو كيس، فمرة يكون ما فيه تافها وبالعكس.

ج: لعبة (شختك بختك) لا تجوز؛ لما فيها من الغرر، ولدخولها في عموم أدلة الميسر، وهو محرم" انتهى .

الشيخ عبد الله بن قعود ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

والحاصل : أنه لا يجوز شراء شيء عبر هذه الآلات.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-12, 19:58
حكم شراء قسائم العطلة بمال من الموظف ومن شركته

السؤال:

أنا أعيش في فرنسا ، وموظف في شركة تعطيني مساعدة

أود السؤال عن حكمها. هذه المساعدة عبارة عن : قسائم لقضاء العطلة، فمثلا للحصول على قسيمة ثمنها 100 يورو، يجب دفع 30 يورو نقدا ، وصاحب العمل يدفع 70 يورو نقدا للمؤسسة تملكها الدولة ، التي تتكلف في ما بعد بإرسال هذه القسائم إلى الموظف

، وهذه القسائم لها استعمال محدد ، فلا تستعمل إلا في وكالات الأسفار وفي المطاعم ، المتاحف ، المنتزهات ، حديقة الحيوانات ،... و كل ما له صلة بقضاء العطلة .

فهل هذه القسيمة التي لا تكلفني إلا %30 من ثمنها الحقيقي حلال أم حرام ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كانت القسائم المذكورة تمكنك من شراء أشياء معلومة ، كتذاكر أو وجبات أو دخول متنزهات، بما مجموعه 100 يورو، فلا حرج في كون ثمنها يبذل من الموظف وشركته.

فما تدفعه الشركة هنا هبة، ولا حرج في قبولها ، والقسيمة ما هي إلا أداة لوضع رصيد معين فيها، يتمكن حاملها من شراء سلع ومنافع بما يساوي هذا الرصيد.

وأما إذا كانت القسائم تمكن مشتريها من تخفيضات قد يأخذها ، وقد لا يأخذها، وهو يبذل المال في هذه القسائم لأجل التخفيض، فهذا غرر محرم، ولا يجوز شراء هذه القسائم.

وقد صدر عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة قرار بتحريم التعامل ببطاقات التخفيض، ومما جاء فيه :

" بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرَّر : عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها ، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي ؛ لما فيها من الغرر ؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ، ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك ؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم مُحتمل ".

كما صدر عن اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بتحريم التعامل بهذا النوع من بطاقات التخفيض ، وبه أفتى كل من الشيخين : ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى .

وينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/6)

"فتاوى ابن باز" (19/58).

وبهذا يعلم أنه لا محذور فيما تدفعه الشركة لموظفيها، ولكن المحذور هو كون هذه القسائم بطاقات تخفيض، يُبذل فيها المال للحصول على التخفيضات ، وما هو أكثر من رصيدها، وقد يحصل هذا وقد لا يحصل، وهذا هو الغرر والميسر.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-12, 20:03
حكم أخذ الفائز في لعبة البلي (كرات صغيرة من الزجاج) بلي الآخرين.

السؤال:

ألعب أنا وأصدقائي بالبلي ؛ وهو كريات صغيرة ملونة ، حيث نكون مثلا أربع أفراد ، كل فرد يخرج بليه الخاص به ، ونقوم بعمل قرعة لنرى من سيبدأ باللعب

أولا ، ونقوم بحفر حفرة فى الأرض ، ونحاول أن نرمي بالبلية لتدخل فى الحفرة ، والشخص الذى يستطيع أن يدخل البلية فى الحفرة يأخذ بلى الآخرين ، ويقوم بمحاولة إدخالهم أيضا فى الحفرة ، فإن استطاع إدخالهم فإنه يأخذها لنفسه

يعنى شخص واحد هو من سيفوز بالأربع بليات في نهاية اللعبة ، ونلعبها كثيرا قد تصل إلى خمس ساعات ، وأحيانا أقوم ببيع هذا البلى الذى كسبته ، ومن الممكن حتى أن أبيعه لنفس الشخص الذى أخذت بليه .

فهل هذا من القمار ؟ وهل يجوز أن آخذ بلى الآخرين حتى وإن كنت لن أبيعه فيما بعد ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

سبق في جواب ضابط القمار ، وهو أن يأخذ الغالب شيئاً من المغلوب .

وعليه ، فمادام أن الفائز في لعبة البلي ، يأخذ بلي المغلوب ، والبلي كما لا يخفى يشتريه الشخص بماله ، صار اللعب بها في هذه الحال من القمار .

والحكم بالتحريم لا يختلف ، سواء باع الفائز البلي بعد ذلك لنفس صاحبها ، أو باعها لطرف ثالث ، أو احتفظ بها .

ثانياً :

الانشغال بتلك اللعبة ذلك الوقت الطويل ، لا سيما لمن هم في عمرك أيها السائل ، يعد من الحرمان ، فضياع خمس

ساعات من اليوم في اللعب فقط ، ليس بالأمر الهين ، فكم بقي من اليوم - بعد خصم أوقات النوم والأكل ومجالسة الأهل - للجد والاجتهاد في تحصيل ما ينفع الشخص في دينه ودنياه ؟!

فالمرء مسؤول يوم القيامة عن عمره ووقته فيما أفناه ، كما قال عليه الصلاة والسلام : ( لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ... الحديث ) رواه الترمذي ( 2417 ) .

فبعض الألعاب ، ولو خلت من القمار ونحوه من المحرمات ، وتضييع ما يجب على الشخص من واجبات قد يُمنع منها لاعتبار آخر ، وهو فيما إذا حصل من الشخص إدمان وإكثار من اللعب .

قال الدكتور سليمان الملحم حفظه الله :

" لقلة اللهو وكثرته أثر في الحكم ، فيرخص في بعض اللعب إذا كان يسيراً ، ما لا يرخص فيه مع المداومة والإدمان ؛ إذ إن الإكثار من اللهو ولو كان جنسه مباحاً ، يؤدي إلى مفاسد كثيرة ... "

انتهى من " القمار حقيقته وأحكامه " (ص/293) .

وقد نص بعض أهل العلم ، ممن يرى أن "الشطرنج" مكروه ، وليس محرما ، على أنه إذا ملك عليه همه ، وشغل به عامة وقته : حرم عليه ، وردت شهادته بلعبه .

قال ابن الرفعة رحمه الله :

" وقد اتفق الكل على أنه لو اقترن باللعب بالشطرنج تشاغل، بحيث انقطع له ليله ونهاره، ولها به عما سواه ، أو خلاعة بذكر الهجر من القول ، أو قمار، كما إذا أخرج كل من المتلاعبين مالًا، وشرطًا أيهما غلب أخذ المالين- ردت شهادته، لقوله تعالى: ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة:90، والميسر: القمار."

انتهى من "كفاية النبيه" (19/114) .

وجاء في "المنهاج" للنووي رحمه الله ، وشرحه ، في سياق "خوارم المروءة" التي ترد بها الشهادة :

" (وإكباب على لعب الشطرنج) وذلك بحيث يغلب عليه ويشغله عن مهماته، وإن لم يقترن به ما يحرمه ؛ لإخلال ذلك بالمروءة، ويرجع في قدر الكثرة إلي العادة، هذا في اللعب به في الخلوة، أما علي الطريق ... فخارم للمروءة وإن قل " .

انتهى من "النجم الوهاج شرح المنهاج" (10/310) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-12, 20:07
وقفة تأمل مع اللعبة الشهيرة " ترافيان " ولاعبيها

السؤال :

انتشر في الوقت الحاضر بين الشباب لعبة تسمى ترافيان ( Travian ) وطريقة اللعبة يقوم الشخص بالتسجيل ، ثم يقوم بوضع قرية له ، ثم يقوم بالغزو على القرى المجاورة ، بأخذ ما لديهم من قمح ، وخشب ، وغيره

لكن يوجد بعض الشباب يقوم بدفع المال على اللعبة ، ثم يقوم دفع 50 ريالاً من أجل أن أكمل عنه اللعبة في الغزو

وعمليات الصلح ، وغيره . أرجو منكم الإجابة في أقرب فرصة ، وجزاكم الله خيراً ، ويا ليت يتم وضع الفتوى على الموقع من أجل أن يستفيد الناس .

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

يخسر كثير من الناس في التفريط في نعمتين عظيمتين ، وهبهما الله تعالى لهم ، وأمرهم بالحفاظ عليهما

واستثمارهما قبل أن يفوتا ، وقبل أن يأتي أجل المسلم ، ولا ينفعه ندمه ، ولا تحسره بعدها ، وهاتان النعمتان هما : الصحة ، والفراغ ، فترى ذلك الكثير من الناس ينخدع بصحته وعافيته ، ويغتر بقوته ونشاطه ، فيضيعهما فيما لا فائدة فيه .

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ : ( اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ) .
رواه الحاكم ( 4 / 341 ) وصححه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " ( 3355 ) .

والأكثر خسارة هو من يضيعهما في معصية الله تعالى ، وفعل المنكرات ، وإن لم يتدارك المسلم الأمر فيغتنم فراغه قبل شغله ، وصحته قبل سقمه ، وحياته قبل موته : ليوشكن على ندم وحسرة لا ينفعه بعدها بكاء ، ولا يقبل الله منه فداء ، ولو افتدى بملء الأرض ذهباً .

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ ) رواه البخاري ( 6049 ) .

قال الإمام بدر الدين العيني – رحمه الله - :

" فكأنه قال : هذان الأمران إذا لم يستعملا فيما ينبغي : فقد غُبن صاحبُهما فيهما ، أي : باعهما ببخس لا تحمد عاقبته ، أو ليس له في ذلك رأي ألبتة ، فإن الإنسان إذا لم يعمل الطاعة في زمن صحته : ففي زمن المرض بالطريق الأولى ، وعلى ذلك حكم الفراغ أيضاً ، فيبقى بلا عمل ، خاسراً ، مغبوناً .

هذا وقد يكون الإنسان صحيحاً ولا يكون متفرغاً للعبادة لاشتغاله بأسباب المعاش ، وبالعكس ، فإذا اجتمعا في العبد ، وقصَّر في نيل الفضائل : فذلك هو الغبن له كل الغبن ، وكيف لا والدنيا هي سوق الأرباح ، وتجارات الآخرة "

انتهى ." عمدة القاري " ( 23 / 31 ) .

فليحرص المسلم على وقته ، وليعلم أن ما يمضي من أيامه إنما يقترب به من قبره ، ونهاية حياته ، فالسعيد من اغتنم تلك الأيام ، والشقي من ضيعها .

قال الحسن البصري - رحمه الله -

: " يا ابن آدم ، إنما أنت أيام ، كلما ذهب يوم : ذهب بعضُك " انتهى .

ثانياً:

نأسف أن أوقات المسلمين تضيع باللهث وراء الألعاب التي ينتجها البطالون ، والكفار ، والتجار ، والذي يحرص جميعهم على استنفاد طاقاتنا ، وأموالنا ، فيما ينفعهم ، ويضرنا .

وهذه اللعبة الواردة في السؤال وإن كان المسلم لا يبذل من ماله شيئا يشتريها به ، فهو يستطيع لعبها مجاناً على الإنترنت ، فإنه يبذل فيها ما هو أنفس من ماله ، بل أنفس من كل نفيس ، ينفق فيها عمره وأيامه ، ويستهلك فيها طاقته وشبابه بما لا ينفعه ، فيضيع عمره على لا شئ

وهي لعبة حربية ، يرمز اسمها – ترافيان – إلى قرية نموذجية ، يسميها أصحابها " معجزة العالَم " تحصن نفسها بالمواد الغذائية ، وبالدفاعات المناسبة ضد الأعداء ، وهذا بحد ذاته ليس فيه كثير شيء ضار ، لكنها قاتلة للوقت ، مضيعة للعمُر ؛ فقد يستمر اللعب بها أسابيع وشهوراً كثيرة ! ويصبح لاعبها مدمناً

ينام ويستيقظ عليها ، وهذا ولا شك من أضر ما يكون على المسلم الذي خُلق في هذه الدنيا لغاية شريفة ، وهدفٍ نبيل سامٍ ، وهو توحيد الله تعالى ، وعبادته ، ويستلزم منه هذا أن يقوم بما أوجبه الله تعالى عليه من طاعات

وأن يحجز نفسه عن الوقوع في المحرمات ، ولا شك أن تضييع العمر فيما لا نفع فيه ، وقتل الوقت بما لا يرى المسلم فائدته عند لقاء ربه : يخالف المقصود الذي خُلق من أجله

وهو – كذلك – كفر بالنعَم الجليلة التي وهبها الله تعالى إياها ، كالصحة ، والفراغ .

هذا ، بالإضافة إلى ما في تلك اللعبة من العنف ، وهو ما يكسب لاعبها من الأخلاق السيئة الشيء كثير ، ولا يخفى تأثير الألعاب على تصرفات وأخلاق اللاعبين

وبخاصة إن علمنا طول الوقت المستغرق في تلك اللعبة ، والتي تمتد إلى أشهر كثيرة ؛ الأمر الذي يجعل لاعبها يعتاد على هذه الأخلاق التي يمارسها في لعبته ، ويعتاد السطو على بلاد الآخرين وأموالهم ، بدلا من أن يعتاد الجهاد في سبيل الله ، وأخلاقه وآدابه .

وما فيها من قتل للوقت ، وتضييع له ، وما فيها من عنف : كافٍ في المنع منها ، والحث على تركها ، والتحذير منها ، ومن اطلع على فتنة الناس بها

وعلى أثر تلك الألعاب الحربية على لاعبيها : لم يشك للحظة أن المنع منها هو الصواب .

وقد أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بحرمة الشطرنج ، بناء على ما في لعبه لعبها من تضييع الأوقات ، في غير ما ينفع .

فقال رحمه الله :

" هذه اللعبة لا شك أنها مما يلهي كثيراً ، ويستغرق وقتاً طويلاً على لاعبيه ، تمضي الساعات وهم لا يشعرون بها ، فيفوتون بذلك مصالح كثيرة

ومن ثم قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله

: إن هذه اللعبة محرمة ، ولعله أخذه من قاعدةٍ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن ما ألهى كثيراً وشغل عن الواجب ، فإنه من اللهو الباطل المحرم .

وأيضاً فإنه يحدث بها من الضغائن بين اللاعبين إذا غبن أحدهم ما هو معلوم ، وربما يحصل بها نزاع ومخاصمة أثناء اللعب وشتمٌ وسباب ، وربما يحدث بها عوض ليس دراهم ، ولكن من نوعٍ آخر .

وعلى كل حال فالإنسان العاقل المؤمن المقدر لثمن الوقت لا ينزل بنفسه إلى اللعب بها والتلهي بها " انتهى .

فتاوى نور على الدرب (13/252ـ ترقيم الشاملة )

وانظر فتاوى علماء البلد الحرام (1253) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-07-12, 20:11
حكم مسابقة تطرح فيها أسئلة ويجيب عليها المتسابقون برسالة جوال

السؤال :

أنا من سيريلانكا ، وأقدم مع شريكي خدمة التغريدات الإسلامية ، حيث نقوم بإرسال آيات وأحاديث نبوية صحيحة ، خلال فترة الأسبوع ، من يوم الإثنين إلى يوم الخميس، وفي كل يوم أحد نرسل سؤالاً إسلامياً ،


ونطلب من المتابعين لنا على موقع تويتر بإرسال إجابتهم على رقم هاتف معين ، وتقوم شركة الاتصالات بخصم مبلغ صغير من المشتركين ولا يتعدى 3 روبيات، وبعد فرز الإجابات الصحيحة ، نقوم بعمل قرعة لاختيار الفائز الذي يحصل على بطاقة شحن للهاتف بقيمة 50 روبية .

فهل هذا يجوز أم أنه نوع من القمار؟

الجواب :

الحمد لله

فإذا كان ما تخصمه شركة الاتصالات على المشتركين في المسابقة هو المبلغ المعتاد لخدمة إرسال هذا النوع من الرسائل ، فلا بأس بهذه المسابقة .

وإن كانت الشركة تخصم مبلغا أكثر من المعتاد

فلا تجوز هذه المسابقة ؛ لأنها في هذه الحال من الميسر المحرم

حيث إن ثمن الجائزة التي يُعطاها الفائز مُحصَّل في الحقيقة من أموال المتسابقين ، وصار هو غانماً من حيث غيره غارم

فيكون كل متسابق متردِّدا بين أن يغرم ما دفعه بإرسال جواب السؤال في حال عدم فوزه

أو يغنم ما غرمه غيره في حال فوزه

وهذا هو عين الميسر .

*عبدالرحمن*
2018-07-12, 20:16
حكم الاشتراك في مسابقة بإرسال رسالة بثمن أكبر من العادة

السؤال:

هل يجوز المشاركة في مسابقة إسلامية علما أن المشاركة تتم عن طريق إرسال رسالة قصيرة

وتأخذ تقريبا 5 ريالات ، علماً أن التكلفة العادية تقريبا 18 هللة ، وعندما أخبرنا القائمين على المسابقة بأن ذلك لا يجوز قال بأن قيمة الجائزة لا تدفع من الرسائل ، أي : أن هناك جهة ترعى المسابقة

وهي لا تأخذ شيئاً من قيمة الرسائل ، وتكتفي بالدعايات خلال المسابقة ، أما النقود فتأخذها بالتساوي الشركة التي توفر أجهزة المسابقة والاشتراك والدعم الفني وشركة الاتصالات ,

فهل يجوز ذلك ؟ علما أن المسابقة في إذاعة إسلامية .

الجواب:

الحمد لله

الدخول في المسابقات المباحة عن طريق إجراء مكالمة أو إرسال رسالة نصية جائز شرعاً بشرط أن لا تكون تكلفة المكالمة والرسالة على المتصل والمرسل أكثر من الثمن الاعتيادي قبل المسابقة

فإن زاد القائمون على المسابقة شيئاً - ولو يسيراً – على الثمن ، أو تأخروا في الرد على أصحاب المكالمات - مع احتساب الدقائق عليهم – ، أو سألوا أسئلة سهلة معروفة : صارت المعاملة من الميسر – أي: القمار - المحرَّم .

وهذه فتوى من مجموعة من المشايخ في حكم هذه المسألة :

السؤال :

ما حكم الاشتراك في مسابقة " جريدة الجزيرة " ، والتي من ضمن شروطها إرسال الإجابة في رسالة بالجوال ، علماً أن قيمة الرسالة خمسة ريالات ؟

فأجابوا :

"الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :

بعد الاطلاع على شروط المسابقة : تبيَّن أن الاشتراك فيها : لا يجوز ؛ لأنه دخول في مقامرة صريحة ؛ فالجريدة المذكورة وإن لم تشترط دفعَ رسوم صريحة للاشتراك في المسابقة : لكنها جعلت رسوم الاشتراك مضمّنة في قيمة الرسالة المبالغ فيها ؛ لأن قيمة الرسالة في المعتاد هي خمس وعشرون هللة

وهذا يعني أن ما زاد على قيمتها المعتادة يذهب أكثره إلى الجريدة منظمة المسابقة ، تدفع للفائزين في المسابقة جزءاً مما غنمتْه من ثمن رسائل المتسابقين ، وهذه الصورة هي عين القمار ؛ لأن ثمن الجائزة التي يُعطاها الفائز مُحصَّل في الحقيقة من أموال المتسابقين ، وصار هو غانماً من حيث غيره غارم.

وبهذا يتضح جليّاً أن حال كل متسابق متردِّد بين أن يغرم ما دفعه بإرسال جواب السؤال في حال عدم فوزه ، أو يغنم ما غرمه غيره في حال فوزه ، وهذا هو عين الميسر الذي يفعله المشركون في الجاهلية

فنـزل القرآن بتحريمه تحريماً صريحاً ، فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(90) المائدة/90 .

وقد قال غير واحد من المفسرين - منهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى - إن الميسر : هو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين من النرد والشطرنج ، وكل مغالبة قولية أو فعلية بعوض ، سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام فإنها مباحة ؛ لكونها تعينه على الجهاد ، فلهذا رخَّص فيها الشارع . ا.هـ

فليتق الله كل مسلم ، وليجتهد في إطابة مطعمه وملبسه ومركبه .

والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم" انتهى .

الموقعون:

أ.د. سليمان بن فهد العيسى - أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام - .

د. سامي بن إبراهيم السويلم - باحث في الاقتصاد الإسلامي - .

د. يوسف بن أحمد القاسم - عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء - .

الشيخ راشد بن فهد آل حفيظ - القاضي بالمحكمة العامة بالمخواة - .

الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد - عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام -
.
د. يوسف بن عبد الله الشبيلي - عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء -
.
التاريخ : 22 / 2 / 1426 هـ الموافق 1 / 4 / 2005 م .

بوساطة موقع " المختصر للأخبار " .

وهذه فتوى علماء اللجنة الدائمة - في مسابقة تلفازية وفيها زيادة في ثمن المكالمات - :

السؤال :

ظهرت في الآونة الأخيرة إعلانات في الشوارع والصحف المحلية تدعو إلى الاتصال بأرقام تبدأ بالرقم ( 700 ) تخص شركات متنوعة لتمكن المتصل عليها من إرسال أغنية هدية لشخص آخر , أو تمكن المتصل عليها من الاشتراك في مسابقة لها جوائز مالية ,

علماً بأن المتصل بهذه الأرقام يرصد عليه في فاتورة هاتفه قيمة الاتصال بها وتتفاوت قيمة الدقيقة من شركة إلى أخرى من 5 إلى 10 ريالات , وقد يستغرق حل بعض المسابقات عشر دقائق , والسؤال هو : ما حكم المشاركة في مثل هذه المسابقات وحكم إهداء الأغاني , وما الواجب على المسئولين تجاه هذه الخدمة الجديدة ؟ .

الجواب :

"وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :

بأنه لا يجوز الاتصال لطلب استماع الأغاني أو إهدائها ؛ لأن استماع الأغاني محرم لما فيه من الفتنة والصد عن سبيل الله ... .

وكذلك لا يجوز الدخول في المسابقة المذكورة ؛ لأنها من القمار ؛ ومِن أكل أموال الناس بالباطل , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا سبَق إلا في نصْل أو خف أو حافر ) ، والسَّبَق معناه أخذ الجائزة على المسابقة ، وقد منع منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث" انتهى .

" جريدة الجزيرة " الجمعة 23 جمادى الأولى 1423 هـ ، 2 / 8 / 2002 م " ، العدد 10900 .

ولا أثر لكون الجائزة تدفع من قبل شركة راعية لهذه المسابقة ، فالداخل في هذه المسابقة إما أن يربح الجائزة ، وإما أن يخسر ثمن الرسالة ، وهذا هو الميسر .

قال الماوردي رحمه الله عن الميسر

: " هو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانماً إن أخذ ، أو غارماً إن أعطى "

انتهى من "الحاوي الكبير" (15/192) .

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-07-16, 18:26
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


حكم تمويل الأنشطة الإسلامية للأطفال من أموال اليانصيب

السؤال :

هل يجوز للمسلمين الاستفادة من أموال اليانصيب لدعم أنشطتهم الإسلامية للأطفال الصغار ، ويتم منح هذه الأموال للمجتمعات المعوزة لتحسين حياتهم . وفى الغرب تعتبر هذه الأموال مصدرا رئيسيا للتمويل

لأن جميع الممولين الآخرين يقدمون مبالغ أقل بالمقارنة معهم . وسيتم استخدام هذا المال (عند منحه) لمصلحة الأطفال المسلمين لتعزيز أنشطتهم الرياضية ومهاراتهم الاجتماعية فى بيئة آمنة ومنعزلة .

الجواب :

الحمد لله

اليانصيب نوع من القمار والميسر الذي حرمه الله تعالى وسماه رجسا من عمل الشيطان .

قال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) المائدة/90، 91

فإذا كان المقصود هو قيام المسلمين أو بعض الجمعيات الإسلامية بنتظيم عمليات اليانصيب للاستفادة من أرباحه في دعم أنشطة الصغار وغيرهم ، فهذا عمل محرم لا يجوز .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله

: " عمليات "اليانصيب" التي تنظمها بعض الهيئات الخيرية لتمويل أوجه نشاطها في المجالات التعليمية والعلاجية والخدمات الاجتماعية هل هي جائزة شرعا ؟

فأجاب : عمليات "اليانصيب" عنوان لعب القمار ، وهو الميسر ، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع

كما قال الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ).

ولا يحل لجميع المسلمين اللعب بالقمار مطلقا ، سواء كان ذلك المال الذي يحصل بالقمار يصرف في جهات بر أو في غير ذلك ؛ لكونه خبيثا محرما لعموم الأدلة ، ولأن الكسب الحاصل بالقمار من الكسب المحرم الذي يجب تركه والحذر منه ، والله ولي التوفيق "

انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (19/ 58).

وإذا كان المسلمون لا يقومون بذلك ، وإنما تأتيهم تبرعات من جهات تقوم على القمار أو الربا ، فلا حرج عليهم في قبول هذه التبرعات ، لا سيما عند الحاجة ؛ لأن المال المحرم لكسبه ، حرام على كاسبه فقط ، ولا يحرم على من يأخذه من الكاسب بوجه مشروع كالهبة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-16, 18:28
وجد ورقة يانصيب رابحة ، فهل يحل له الانتفاع بها ؟

السؤال

: كنت أتمشي في الشارع ووجدت كارت يانصيب رابح على الأرض ولم يكن له صاحب فهل يجوز لي أن أصرفه لحسابي وأتسلمه لأنني لم أضع أي مال أو بضائع لبيع هذا الكارت وهو ما يعد ضربا من ضروب الميسر؟ أرجو النصيحة.

الجواب :

الحمد لله

اليانصيب هو القمار المحرم الذي سماه الله في كتابه بالميسر ، فقال عز وجل : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) المائدة/90 ، 91 .

وإذا وجد المسلم ورقة يا نصيب على الأرض ، فإنه لا يكون قد تعامل بالميسر ، لأنه لم يدفع شيئاً من المال مقابل الحصول على هذا الورقة ، ولكن ذلك لا يعني أن أخذه المال يكون حلالا ، لأنه سيأخذ المال بغير حق .

فبأي حق يأخذ هذا المال ؟

فأخذه المال بهذه الطريقة يدخل في عموم قوله تعالى : (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) البقرة/188 .

وليست ورقة اليانصيب من أوجه الكسب المباحة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-16, 18:34
حكم جوائز المحلات إذا كانت توزع بعد الدخول في لعبة كالجولف

السؤال

ما حكم أخذ الهدايا التي تعرض مع المنتجات عموما ؟ وما الحكم إن كانت الحال كالتالي: شركة عرضت أنه من يشتري من منتجاتها بما يفوق المائة جنيه له هدية من عدة هدايا منها ما يفوق ثمنه ثمن المشتريات بمراحل ضخمة وليس هذا فقط ..

بل إنه عندما اشترينا المنتجات وذهبنا لأخذ الهدية وجدنا أنه لابد لنا من الاشتراك في لعبة كلعبة الجولف لاختيار الهدية يعني أن كل هدية توضع صورتها عند ثقب في الأرض ونقوم بقذف الكرة بالمضرب لكي تصل إلى الثقب المجاور للهدية

التي نريد الحصول عليها ومنها ما يصل ثمنه إلى ألف جنيه ولنا ثلاث محاولات فقط ولكن أيضا عندما خسرنا أعطونا زجاجة شامبو هدية فهل هذا ميسر أم يجوز ؟ وما حكم استعمال تلك الزجاجة إذا كان الجواب بأن هذه الهدية حرام ؟

وكيف نكفر عن هذا ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كانت السلع لا يزيد سعرها عن مثيلاتها في المحلات الأخرى ، واشتراها المشتري لحاجته إليها ، ولم يشترها من أجل الدخول في السحب أو اللعبة للحصول على الهدية ، فلا حرج حينئذ ، على الراجح من قولي العلماء .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

عندنا في دولة الكويت أنواع من البيوع منتشرة الآن ، يقوم التاجر بعرض بضاعته ، ويوزع كوبونات على المشترين بحسب قيمة شراء كل واحد ، وهذه الكوبونات تدخل في سحب الجوائز ، ثم تعمل بعد ذلك قرعة ويفوز بعض الناس بجوائز يوزعها عليهم هذا التاجر ، فما حكم ذلك ، جزاكم الله خيراً ؟ .

فأجاب :

" هذا نوع من البيع نخاطب به البائع والمشتري ، فنقول للبائع : هل أنت ترفع سعر السلعة من أجل هذه الجائزة أم لا ؟ فإن كنت ترفع السعر : فإنه لا يجوز ؛ لأنه إذا رفع السعر واشترى الناس منه : صاروا إما غارمين وإما غانمين ، إما رابحين وإما خاسرين ، فإذا كانت هذه السلعة في السوق

مثلاً - قيمتها عشرة فجعلها باثني عشر من أجل الجائزة : فهذا لا يجوز ؛ لأن المشتري باثني عشر إما أن يخسر الزائد على العشرة ، وإما أن يربح أضعافاً مضاعفة بالجائزة ، فيكون هذا من باب الميسر والقمار المحرم .

فإذا قال البائع : أنا أبيع بسعر الناس ، لا أزيد ولا أنقص : فله أن يضع تلك الجوائز ، تشجيعاً للناس على الشراء منه .
ثم نتجه إلى المشتري فنقول له : هل اشتريت هذه السلعة لحاجتك إليها ، وأنك كنت ستشتريها سواء كانت هناك جائزة أم لا ، أم أنك اشتريتها من أجل الجائزة فقط ؟

فإن قال : الأول : قلنا : لا بأس أن تشتري من هذا أو من هذا ؛ لأن السعر ما دام أنه كسعر السوق ، وأنت ستشتري هذه السلعة لحاجتك : فحينئذ تكون إما غانماً أو سالماً ، ففي هذه الحالة لا بأس أن تشتري من صاحب الجوائز .

وأما إذا قال : أنا أشتري ، ولا أريد السلعة ، وإنما أشتري لأجل أن أحصل على الجائزة : قلنا : هذا من إضاعة المال ؛ لأنك لا تدري أتصيب الجائزة أم لا تصيبها .

وقد بلغني أن بعض الناس يشتري علب اللبن ، وهو لا يريدها ، يشتريها ويريقها لعله يحصل على الجائزة ، فهذا يكون من إضاعة المال ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال .

بقي شيء ثالث : إذا قال قائل : هذه المعاملة ربما تضر بالبائعين الآخرين ؛ لأن هذا البائع إذا جعل جوائز للمشترين ، وكان سعره كسعر السوق : اتجه جميع الناس إليه ، وكسدت السلع عند التجار الآخرين

فيكون في هذا ضرر على الآخرين ، فنقول : هذا يرجع إلى الدولة ، فيجب عليها أن تتدخل ، فإذا رأت أن هذا الأمر يوجب اضطراب السوق : فإنها تمنعه إذا رأت أن المصلحة في منعه ، أو إذا رأت أنه من التلاعب في الأسواق ، والتلاعب في الأسواق يجب على ولي الأمر أن يمنعه منها "

انتهى من "لقاءات الباب المفتوح" ( 49 / السؤال رقم 5 ) .

ولا فرق بين أن تكون الجوائز لمن يفوز في السحب ، أو لكل مشتر ، وهي متساوية ، أو متفاوتة ويحصل التمييز بينها بالقرعة أو باللعبة التي ذكرت ، فكل هذا جائز بالشرطين السابقين .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-16, 18:39
حكم الحوافز التي تجعلها المحلات لجلب المتسوقين

السؤال

تقوم في كل فترة مجموعة من المحلات التجارية أو الجرائد أو غيرها بعمل مسابقات عليها جوائز من أجل جلب أكبر عدد من الزبائن ، أرجو منكم أن توضحوا لي حكم المشاركة فيها

مع بما أمكن من فتاوى للعلماء المعروفين في هذا الموضوع حتى تتضح لي الصورة ، وجزاكم الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله

هذه المسألة من المسائل الحادثة في الترويج للسلع نتيجة لوجود المنافسة في السوق ورغبة من أصحاب البضائع في ترويجها ، وقد اختلف علماؤنا المعاصرون في هذه المسألة

على قولين أحدهما : المنع منها مطلقا والثاني تجويزها بشروط . وممن ذهب للمنع والتحريم اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ ابن باز رحمه الله وهذه بعض فتاواهم .

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء هذا السؤال

(هناك بعض المحلات التجارية في أمريكا لبيع المواد الغذائية إذا اشتريت منهم يعطونك أرقاماً غير معروفة فإذا اجتمعت لديك بعض الأرقام المعينة التي حددها المحل تكسب جائزة

وهي عبارة عن مبلغ من المال هل يجوز للمسلم أن يأخذ هذه الجائزة علماً بأنه لا يدفع مقابل ذلك شيئاً ولكن مجرد شرائه منهم أو زيارة المحل تكون سبباً لإعطائه هذه الأرقام التي يحتمل أن ينال فيها الجائزة .

فأجابت :

إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجوز لك أخذ الجائزة التي يدفعها المحل التجاري بسبب شرائك منه أو زيارتك له واختبارك الرقم الذي كان مجهولاً لك وقت الاختيار وصار معلوماً بعد الاختيار لأن هذا من الميسر وقد علم تحريمه بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم

. أهـ فتوى رقم (5847) (فتاوى اللجنة 15/191)

وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً

( يوجد لدينا بعض الباعة يبيعون فشفاش الكرتون بمائة ريال وفي المحلات الأخرى بحوالي عشرين ريالاً ويضعون جوائز سيارة وجوائز أخرى ويتدافع الناس عليهم بالشراء لرغبتهم في الحصول على الجوائز هل ذلك جائز ؟ أفتونا أثابكم الله

فأجابت :

هذا العمل الذي سألت عنه لا يجوز بل هو منكر ومن الميسر الذي حرمه الله لما فيه من المخاطرة والغرر وأكل أموال الناس بالباطل

وقد قال الله عز وجل : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ(91) .

وقال سبحانه : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) .

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر وفقك الله لكل خير وأعانك ويسر أمرك .

أهـ فتوى رقم (18324) (فتاوى اللجنة 15/195)

وسئلت اللجنة أيضا

(ما حكم الجوائز التي تقدمها بعض مراكز الاتصالات الهاتفية من أجل تحفيز المتصل على الاتصال أكثر من مرة ؟

فأجابت :

ما يعطى للمتصلين بالهواتف من المراكز العامة باسم الهدايا على النظام المذكور لا يجوز لما فيه من المقامرة والتغرير بالناس وأكل المال بالباطل من أجل ترويج الاتصالات الهاتفية وزيادة الدخل منها مع ما يتبع ذلك من الشحن

وإيقاد نار العداوة والبغضاء بين أصحاب المراكز أنفسهم وبين المتصلين أيضاً

والله تعالى يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(90)إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ(91) .

أهـ فتوى رقم (19560) (فتاوى اللجنة 15/196) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله هذا السؤال

( في مدينتنا جمعية تعاونية قامت بعرض سيارة أمام مدخلها بحيث من يشتري منها بضائع بالسعر المادي بمائة درهم فأكثر تصرف له مجانا قسيمة مرقمة مطبوعا فيها " قيمتها عشرة دراهم " ويتم فيما بعد سحب يفوز فيه صاحب الحظ السعيد - كما يقولون- بتلك السيارة المعروضة . وسؤالي هو :

1- ما حكم الاشتراك في هذا السحب بتلك القسيمة المصروفة بدون مقابل ولا يخسر المشترك شيئا في حالة عدم الفوز ؟

2- ما حكم الشراء من تلك الجمعية بغرض الحصول على القسيمة المذكورة للتمكن من الاشتراك في القرعة ؟ وبما أن الناس هنا بما فيهم المثقفون مترددون ومحتارون قبل هذا الأمر ، أرجو من سماحتكم الإجابة على السؤالين المرفقين بما تيسر من الدليل ليكون المسلمون على بينة في دينهم . جزاكم الله خيرا .

فأجاب رحمه الله بقوله :

( هذه المعاملة تعتبر من القمار وهو الميسر الذي حرمه الله والمذكو

ر في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) المائدة/90ـ91

فالواجب على ولاة الأمر وأهل العلم في الفجيرة وغيرها إنكار هذه المعاملة والتحذير منها ، لما في ذلك من مخالفة كتاب الله العزيز وأكل أموال الناس بالباطل ، رزق الله الجميع الهداية والاستقامة على الحق

(مجلة الدعوة العدد 1145 في 29 / 10 / 1408 هـ )

وقد ذهب إلى التفصيل في هذه حكم المشاركة في هذه المسابقات فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث أجازها رحمه الله بشرطين . يقول رحمه الله ( الشركات

لآن - تجعل جوائز لمن يشتري منها ، فنقول : هذه لا بأس بها بشرطين :

الشرط الأول :

أن يكون الثمن – ثمن البضاعة – هو ثمنها الحقيقي ، يعني : لم يرفع السعر من أجل الجائزة ، فإن رفع السعر من أجل الجائزة : فهذا قمار ولا يحل .

الشرط الثاني :

ألاَّ يشتريَ الإنسان السلعة من أجل ترقب الجائزة ، فإن كان اشترى من أجل ترقب الجائزة فقط ، وليس له غرض في السلعة : كان هذا من إضاعة المال ، وقد سمعنا أن بعض الناس يشتري علبة الحليب أو اللبن

، وهو لا يريدها لكن لعله يحصل على الجائزة ، فتجده يشتريه ويريقه في السوق أو في طرف البيت ، وهذا لا يجوز ؛ لأن فيه إضاعة المال ، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال" اهـ . "

أسئلة الباب المفتوح " ( رقم 1162 ) .

وهذا القول هو الأقرب ـ إن شاء الله ـ مادام الإنسان متحققا في قرارة نفسه من انطباق الشرط الثاني عليه إذ هو وحده الذي يعلم من نفسه ما لا يعلمه غيره من البشر .

نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يرزقنا القناعة والرضى وأن يبعدنا عن الحرام وأسبابه .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-16, 18:45
السحب على شهادات الاستثمار

السؤال

ما حكم الدخول في شهادات الاستثمار

( أ ) و ( ب ) و ( ج ) ؟

الجواب :

الحمد لله

شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية بأنواعها الثلاثة ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) كلها محرَّمة .

وهذه الشهادات عبارة عن سندات ديْن بفائدة ، وهي تختلف باختلاف نوعها ، فشهادات استثمار الفئة ( أ ) تكون فائدتها نسبة مئوية ، وتضاف هذه الفائدة إلى أصل قيمة الشهادة

إلى أن ينتهي أجل الشهادة بعد عشر سنوات .

وشهادات استثمار الفئة ( ب ) لها فوائد محددة ، وتصرف كل شهر ، أو ثلاثة أشهر ، أو ستة أشهر ، حسب الاتفاق مع البنك ، مع بقاء رأس المال الذي لا يتعرض للنقص .

وكلا النوعين محرَّم ، وهما قروض مضمونة مع فائدة مضمونة ، وليستا من المضاربة في شيء ، ولو كانت مضاربة لكانتا مضاربة فاسدة .

والشرع لا يبيح مضاربة يضمن فيها صاحب المال ماله ، ولا يعطي فيها العامل صاحبَ المال مبلغاً محدّداً .

ومن قرارات " مجلس مجمع الفقه الإسلامي

" المنعقد في دورته الرابعة عشرة في قطر من 8 إلى 13 من ذي القعدة 1423هـ ، الموافق 11/16 كانون الثاني ( يناير ) 2003 :

" من المقرر أن عقد القرض بفائدة يختلف عن عقد المضاربة الشرعية ، حيث إن الربح للمقترض والخسارة عليه في القرض ، أما المضاربة : فهي مشاركة في الربح ، وتحمل للخسارة إن وقعت ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الخراج بالضمان ) رواه أحمد

وأصحاب السنن بسند صحيح ، أي : ما يتحصل من عوائد ونماء وزيادات : إنما يحل لمن يتحمل تبعة التلف والهلاك والتعيّب ، وقد استخلص الفقهاء من هذا الحديث القاعدة الفقهية المشهورة " الغُنم بالغُرم "

كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ( نهى عن ربح ما لم يُضمن ) رواه أصحاب السنُن .

وقد وقع الإجماع من الفقهاء على مدى القرون ، وفي جميع المذاهب : بأنه لا يجوز تحديد ربح الاستثمار في المضاربة ، وسائر الشركات بمبلغ مقطوع ، أو بنسبة من المبلغ المستثمر - رأس المال - ؛ لأن في ذلك ضمانًا للأصل

وهو مخالف للأدلة الشرعية الصحيحة ، ويؤدي إلى قطع المشاركة في الربح والخسارة التي هي مقتضى الشركة والمضاربة ، وهذا الإجماع ثابت مقرر إذ لم تُنقل أي مخالفة له ، وفي ذلك

يقول ابن قدامة في " المغني " ( 3 / 34 )

: أجمع من يُحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض ( المضاربة ) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ، والإجماع دليل قائم بنفسه .

وإن المجمع وهو يقرر ذلك بالإجماع يوصي المسلمين بالكسب الحلال ، وأن يجتنبوا الكسب الحرام طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم " انتهى .

وشهادات استثمار الفئة ( ج ) ليس فيها فائدة محدَّدة

وله أن يسترد قيمتها متى شاء ، وهي تخوله الدخول في سحب دوري يجري على أرقام تلك الشهادات ، وهذا السحب مشروط في العقد مع المشترك

بحيث أنه لولا هذا السحب لم يدخل في هذا البرنامج من الشهادات وهذا ما يجعل حكمها أنها ربوية كأختيها ، وهي داخلة أيضاً في قاعدة : " كل قرض جرَّ منفعة : فهو ربا "

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :

يصدر " البنك الأهلي المصري " شهادات استثمار ( المجموعة ج ) وهي عبارة عن شهادات تشترى من البنك ، ويجري السحب عليها ( الشهادة المشتراة ) شهريًّا ،

والشهادة التي تفوز تربح مبلغاً كبيراً من المال ، مع احتفاظ صاحب الشهادة برد الشهادة إلى البنك ، وأخذ قيمتها في أي وقت شاء ، فما حكم الشرع في هذا المبلغ الطائل من المال الذي يفوز به صاحب الشهادة الرابحة ؟ .

فأجابوا :

" إذا كان الواقع كما ذكر؛ فهذه المعاملة من الميسر ( القمار )

وهو من كبائر الذنوب ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) .

فعلى من يتعامل به أن يتوب إلى الله ، ويستغفره ، ويجتنب التعامل به ، وعليه أن يتخلص مما كسبه منه ، عسى الله أن يتوب عليه " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 301 ، 302 ) .

وانظر تفصيلاً أوفى في جواب السؤال رقم (72413) .

وقد صدر قرار من مجلس مجمع الفقه الإسلامي بتحريم الأنواع الثلاثة من شهادات الاستثمار ، ونص القرار :
" بسم اللـه الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه .

قرار رقم ( 62 / 11 / 6 ) .بشأن ( السندات ) :

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 - 20 آذار ( مارس ) 1990م .

بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة ( الأسواق المالية ) المنعقدة في الرباط 20-24 ربيع الثاني 1410هـ/20-24/10/1989م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية ، وباستضافة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية .

وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق ، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند ، أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغا مقطوعاً أم خصماً.

قرر :

1. إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط : محرَّمة شرعاً ، من حيث الإصدار ، أو الشراء ، أو التداول ؛ لأنها قروض ربوية ، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة

أو عامة ترتبط بالدولة ، ولا أثر لتسميتها " شهادات " أو " صكوكاً استثمارية " أو " ادخارية " ، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها " ربحاً " أو " ريْعاً " ، أو " عمولة " أو " عائداً " .

2. تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري ، باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ، ويستفيد أصحابها من الفروق ، باعتبارها خصماً لهذه السندات .

3. كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز ، باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع ، أو زيادة ، بالنسبة لمجموع المقرضين ، أو لبعضهم ، لا على التعيين ، فضلاً عن شبهة القمار .

4. من البدائل للسندات المحرمة – إصداراً أو شراءً أو تداولاً - السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع ، أو نشاط استثماري معين

بحيث لا يكون لمالكيها فائدة ، أو نفع مقطوع ، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات ، أو الصكوك ، ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلا .

ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم ( 5 ) للدورة الرابعة لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة " انتهى .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-07-16, 18:51
حكم الدخول في سحوبات اللوتارية

السؤال

ما حكم الدخول في سحوبات اللوتارية ؟

الجواب :

الحمد لله

سحوبات اللوتارية : اسم آخر من أسماء الميسر والقمار ، وهو صورة من صور الميسر المسمى بـ " اليانصيب "، حيث يدفع المشترك مبلغاً من المال لا مقابل شيء ملموس ، ولا لشيء له قيمة حقيقية – كسهم قيمته 5 دولارات -

ويُعطى رقماً ليدخل في السحب على جوائز مالية مرتفعة – وهو مليون دولار - ، وهنا إما أن يكون المشترك غانماً ، إذا فاز بالجائزة ، وإما إن يكون غارماً إذا لم يفُزْ ، وهذا هو حقيقة الميسر .

وعلى هذا فالمشاركة في هذا البرنامج من المحرمات القطعية ، والمال المدفوع لتلك الجوائز المحرَّمة إنما هو مال حرام خبيث.

وقد جاء في دعايتهم لذلك المشروع المحرَّم :

" ستسأل هل هذا الكلام منطقي أو حقيقي ؟

! وسنقول لك : نعم ، منطقي ، وحقيقي ، وهذه هي الفكرة التعاونية الخلاَّقة !! فنحن لن ندفع لك من جيوبنا شيئاً ، بل أنتم الذين ستدفعون كل شيء ، وسيعاون كل منكم الآخر بسهمه ، ليكون له في النهاية هذه القوة الخلاَّقة للتعاون الذي سيستمر في تدفق وسلاسة ، لتحقق أحلامكم جميعاً واحداً بعد الآخر " انتهى .

وقالوا أيضاً :

" قد تسأل أيضا : أنا سأحصل على ألف دولار ، ثم على مليون دولار ! فما الفائدة التي ستعود عليكم في ذلك ؟ فهل أنتم تفعلون ذلك لوجه الله ؟!! .

ونجيبك : رغم أن فكرة التعاون فكرة قديمة قدَم البشرية ، وتؤيدها جميع الأديان : إلا أننا أيضا سنحصل على عائد ما دام اشتراك الأعضاء مستمراً

فنحن نحصل من كل مشترك على خمس دولارات نتيجة الجهد الذي نقدمه ، والخدمات الأخرى ، ومتابعة البرنامج

بالإضافة إلى الإعلانات ، والأشياء الأخرى التي تترتب على نجاح ومضي البرنامج ، أي أننا نحصل على فائدة ، وأنتم أيضا تحصلون على فائدة ، فلماذا لا يكون من جانبنا الحرص الأكيد على متابعة ونجاح البرنامج ؟! ثم إن هذه الفكرة فكرتنا ، ونحن سنقوم بكل الجهود والمتابعة الفنية التي تحقق لها النجاح " انتهى .

وهذا من الخداع والتدليس حيث يسمون " الميسر " بـ " التعاون " مع أن الحقيقة أنه ميسر محرم ، وليس من التعاون في شيء ، وإنما هو أكل لأموال الناس بالباطل .
انتهى

*عبدالرحمن*
2018-07-16, 18:54
حكم سحوبات المراكز التجارية

السؤال

أسأل بخصوص كوبونات سحوبات الجوائز في المراكز التجارية الكبيرة هل هي حلال أم حرام ؟

الجواب :

الحمد لله

اختلف أهل العلم في حكم السحوبات على جوائز تقدمها الشركات التجارية والأسواق والمحلات ، فذهب بعض العلماء إلى حرمة هذه الجوائز ، وأجازها آخرون بشرطين :

الأول : عدم زيادة سعر السلعة المباعة من قبَل تلك المحلات والأسواق .

والثاني : أن يكون المشتري قد اشترى السلعة لحاجته إليها ، ولم يشترها من أجل الدخول في المسابقة فقط .

والمنع هو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، وعلماء اللجنة الدائمة

والجواز بشروط هو قول الشيخ العثيمين رحمه الله .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

عندنا في دولة الكويت أنواع من البيوع منتشرة الآن ، يقوم التاجر بعرض بضاعته ، ويوزع كوبونات على المشترين بحسب قيمة شراء كل واحد ، وهذه الكوبونات تدخل في سحب الجوائز ، ثم تعمل بعد ذلك قرعة ويفوز بعض الناس بجوائز يوزعها عليهم هذا التاجر ، فما حكم ذلك ، جزاكم الله خيراً ؟ .

فأجاب :

" هذا نوع من البيع نخاطب به البائع والمشتري ، فنقول للبائع : هل أنت ترفع سعر السلعة من أجل هذه الجائزة أم لا ؟ فإن كنت ترفع السعر : فإنه لا يجوز

لأنه إذا رفع السعر واشترى الناس منه : صاروا إما غارمين وإما غانمين ، إما رابحين وإما خاسرين ، فإذا كانت هذه السلعة في السوق – مثلاً - قيمتها عشرة فجعلها باثني عشر من أجل الجائزة :

فهذا لا يجوز ؛ لأن المشتري باثني عشر إما أن يخسر الزائد على العشرة ، وإما أن يربح أضعافاً مضاعفة بالجائزة ، فيكون هذا من باب الميسر والقمار المحرم .

فإذا قال البائع : أنا أبيع بسعر الناس ، لا أزيد ولا أنقص : فله أن يضع تلك الجوائز ، تشجيعاً للناس على الشراء منه .
ثم نتجه إلى المشتري فنقول له

: هل اشتريت هذه السلعة لحاجتك إليها ، وأنك كنت ستشتريها سواء كانت هناك جائزة أم لا ، أم أنك اشتريتها من أجل الجائزة فقط ؟

فإن قال : الأول : قلنا : لا بأس أن تشتري من هذا أو من هذا ؛ لأن السعر ما دام أنه كسعر السوق ، وأنت ستشتري هذه السلعة لحاجتك : فحينئذ تكون إما غانماً أو سالماً ، ففي هذه الحالة لا بأس أن تشتري من صاحب الجوائز .

وأما إذا قال : أنا أشتري ، ولا أريد السلعة ، وإنما أشتري لأجل أن أحصل على الجائزة : قلنا : هذا من إضاعة المال ؛ لأنك لا تدري أتصيب الجائزة أم لا تصيبها .

وقد بلغني أن بعض الناس يشتري علب اللبن ، وهو لا يريدها ، يشتريها ويريقها لعله يحصل على الجائزة ، فهذا يكون من إضاعة المال ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال .

بقي شيء ثالث : إذا قال قائل : هذه المعاملة ربما تضر بالبائعين الآخرين ؛ لأن هذا البائع إذا جعل جوائز للمشترين ، وكان سعره كسعر السوق : اتجه جميع الناس إليه ، وكسدت السلع عند التجار الآخرين ، فيكون في هذا ضرر على الآخرين ، فنقول : هذا يرجع إلى الدولة

فيجب عليها أن تتدخل ، فإذا رأت أن هذا الأمر يوجب اضطراب السوق : فإنها تمنعه إذا رأت أن المصلحة في منعه ، أو إذا رأت أنه من التلاعب في الأسواق ، والتلاعب في الأسواق يجب على ولي الأمر أن يمنعه منها " انتهى.

" لقاءات الباب المفتوح " ( 49 / السؤال رقم 5 ) .

*عبدالرحمن*
2018-07-16, 19:00
يستلم بطاقة ويدفع لصاحبها ولخمسة أشخاص مبلغا.. في نظام هرمي

السؤال

استلمت بطاقة من صديق لي ويجب أن أدفع له 100$ مقابل هذه البطاقة وأدفع 100$ للشخص الذي أعطى البطاقة

لصديقي وأدفع 100$ لخمسة أشخاص فعلوا نفس الشيء بالترتيب والشخص السادس يأخذ 800$ وتأخذ الشركة القائمة على هذا 800$ وتجري العملية بهذه الطريقة بحيث يحصل كل من يرسل البطاقة على 400$

وإذا أعطى 4 بطاقات لأربعة أشخاص وكل منهم أوصل البطاقة لشخص آخر يحصل الأول على 1600$

وهكذا ...

هل تجوز المشاركة في هذه المعاملة ؟.

الجواب :

الحمد لله

هذه المعاملة مشتملة على القمار وأكل أموال الناس بالباطل ، وكل منهما محرم تحريما ظاهرا ،

كما قال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) المائدة/90، 91 .

وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29

ووجه كون هذه المعاملة من القمار والميسر ، أن المشترك فيها يبذل مالاً في غير مقابل ، رجاء أن يحصّل أكثر منه ، فهو دائر بين الغُنم والغُرم ، وهذا حد الميسر .

ووجه كون ذلك من أكل أموال الناس بالباطل واضح ، فإن هذه المعاملة لا يحصد مالها إلا القائمون عليها وفئة قليلة من المشاركين ، وتخرج الأغلبية بلا شيء غير الإثم والوزر .

ولهذا أطلق عليها في بعض البلدان الغربية : أهرامات الوهم ، أو بيع الهواء .

يقول الدكتور وائل غنيم مدير التسويق بشركة جواب لتقنيات البريد الإلكتروني :

( تقوم هذه الفكرة على منطق أشبه بالقمار ، حيث إن الجميع يضع أمواله على الطاولة ثم يجمعها من هو أجدرهم قدرة على الكلام وإقناع الآخرين ، وتلعب الأقدمية الدور الهائل في تحقيق الآلاف المؤلفة

حيث إن مؤسس العمل ومن تبعه حتى درجة معينة من درجات الهرم - تختلف بحسب انتشار الشركة ودرجات الهرم - هم من يحققون المكاسب الرهيبة وهم هنا يمثلون دور المقامر الذي يكسب الرهان .. أو يجمع المال ،

ولا يدخل في مكاسبهم الكبيرة ذكاؤهم الشديد فكل ما قاموا به هو إقناع عدة أشخاص وجلسوا جانبا يلاحظون ما سيقوم به أتباعهم وهكذا ، ويبقى أن الأول هو الأفضل .. والهرم ينقسم لعدة أدوار رئيسية :

أولا : ملوك أهرام الوهم وهم الذين كما ذكرت آنفا سيحققون المكاسب الوهمية بسبب أسبقيتهم ونسبتهم ضئيلة جدا .

ثانيا : تجار أهرام الوهم وهم من سيحققون مكاسب لكنها عادية جدا وليست التي بنوا عليها آمالهم ونسبتهم ضئيلة .

ثالثا: الناجون من مصيدة أهرامات الوهم وهم الذين لم يكسبوا ولم يخسروا فقد استطاعوا تحقيق المبلغ الذي دفعوه ونسبتهم معقولة .

رابعا ضحايا الوهم وهم أكثر من 80 بالمائة من مستخدمي هذا النظام وتزيد نسبتهم كلما زادت درجات الهرم .

وتقل نسبة القادرين على الإقناع كلما نزل الهرم لدرجات أعمق وهذا يشرح لنا أن تحقيق المكاسب الزائدة لن يكون إلا على أساس اشتراك المزيد من الخاسرين لأن الشركة بالأساس تربح .. وملوك وتجار الوهم يربحون

.. ولا يتبقى في هذه المعادلة الرياضية سوى ضحايا الوهم .. الذين يتبرعون بأموالهم لملوك وتجار الوهم ).

ويقول ( في 5 يناير عام 2000 نشرت إدارة حماية المستهلك بإحدى الولايات الأمريكية تحذيرا من ناد اتخذ طريقة بطاقات الاشتراك كوسيلة لنشر أهرامات الوهم ، وقد حذرت إدارة الشئون التجارية بالولاية من هذه الأهرامات الوهمية وقد وضعت لها الصفات التالية :

أنها تعد بالربح السريع والمؤكد أنها تظهر للجميع مدى نجاح الفكرة من خلال بعض العملاء الذين اشتركوا فيها ، أنها تقوم بلقاءات مباشرة تعمل فيها على ضغطك نفسيا بحيث لا تفكر وتشترك بمجرد انتهاء هذه اللقاءات

وقد أكدت الإدارة أن أهرامات الوهم هي أكذوبة كبرى وأن أقل القليل من المشتركين هم الذين يفوزون فقط .

- أضافت الحكومة الكندية في قوانين الجرائم جزءا خاصا بتجريم كل فرد أو مجموعة تمارس نظام أهرامات الوهم ، وكانت الحكومة قد وصفت هذا النظام بأنه طريقة تقوم على أساس دفع مبلغ للاشتراك ضمن مجموعة وذلك في مقابل حضور محاضرات أو الحصول على مواد تعليمية حول هذا الموضوع

وبعدها يتم مطالبة الضحية بمحاولة إقناع عدد معين من المستخدمين بالقيام بها . ويوضح موقع الشرطة الكندية أن ملايين الدولارات قد جمعت من المشتركين الذين خسروا أموالهم ، بينما فاز عدد قليل جدا بكمية هائلة من الأموال .

- نشر روبرت كارول صاحب كتاب : False Profits أو مكاسب خاطئة ، شرحا مبسطا يثبت للجميع أن طريقة أهرامات الوهم ليست سوى عملية نصب على نسبة كبيرة من المشتركين يفوز فيها رؤوس الهرم الذي غالبا ما يتمثل في صاحب الشركة ومن معه من مؤسسين .

وقد سئلت اللجنة الدائمة

عن صور متعددة لهذه المعاملة ، فأفتت بتحريمها ، وأنها من نوع من أنوع الربا والقمار والميسر .

فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (15/212)

: ( إذا كان الأمر كما ذكر ؛ فهذه معاملة نوع من القمار والميسر الذي نهى عنه بقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) المائدة/90 . اهـ .

وجاء فيها أيضاً (15/215) :

( هذه المعاملة لا تجوز ، بل هي المنكرات ، ومن أعظم كبائر الذنوب ؛ لما اشتملت عليه من ربا الفضل وربا النسيئة ، وكلامهما محرم بإجماع المسلمين ، ولما فيه من التلاعب بأموال الناس وأكلها بالباطل ، وهي بهذه المعنى في حكم الميسر – القمار – المحرم بالنص والإجماع ) . اهـ .

وجاء فيها أيضاً (15/218)

: ( التعامل المذكور يشتمل على غرر فاحش ورباً ومقامرة ، وكلها من كبائر الذنوب ، التي توجب سخط الله وغضبه ) . اهـ .

*عبدالرحمن*
2018-07-16, 19:03
حكم الاشتراك في نظام التقاعد في الجهات غير الحكومية

السؤال

أعيش في بريطانيا وتخصم الحكومة مبلغاً محدداً من راتبي كل شهر لأجل التقاعد , ما حكم مثل هذا النوع من التقاعد ؟

كما يوجد هناك خيار آخر وهو طلب نظام تقاعد خاص في شركات خاصة ؟ .

كما أنهم يأخذون مبلغاً معيناً من المال كل شهر ويستثمرون هذا المال ويقومون بإعطائنا من هذا المال بعد التقاعد عند سن الستين أو الخامسة والستين

ما حكم نظام التقاعد هذا ؟.

الجواب :

الحمد لله

الاشتراك في نظام التقاعد في الجهات غير الحكومية نوع من الميسر ، وذلك لأنه قد يشترك في هذا النظام عدة أشهر ثم يصاب بإعاقة أو يُتوفَّى، فيحصل هو أو ورثته على مال أكثر بكثير مما أُخذ منه

وقد يدفع كثيراً من الأقساط ويكون ما أخذه منهم أقل مما دفعه ، وهذا هو الميسر . ولمزيد من التفصيل تراجع أسئلة التأمين بالموقع .

وإذا كانوا يستثمرون المال المستقطع في أشياء محرمة كصناعة الخمور أو الإقراض الربوي كان هذا سبباً آخر للتحريم لما في ذلك من إعانتهم على الإثم والعدوان .

وهذا إذا كان الاشتراك في هذا النظام اختياريّاً ، فلا يجوز المشاركة فيه ، ومن ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه .

وأما إذا كان الاشتراك إجباريّاً : فلا إثم عليك ، ولا يحل لك أن تأخذ أنت أو ورثتك أكثر مما أُخذ منك ، ولك أن تترك الباقي أو تأخذه وتوزعه في وجوه الخير .

وأما المشاركة في نظام التقاعد مع الجهات الحكومية فإنها قد لا تأخذ الحكم السابق من جهة أن الحكومة أو بيت المال مسئول عن الإنفاق مع الرعية إذا احتاجوا .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-16, 19:07
الحصول على بطاقة تخفيض لقاء دفع مبلغ معيّن

السؤال :

يوجد عند بعض المكتبات التجارية إعلان يشتمل على أن يدفع الزبون في الشهر مبلغاً معيناً من النقود ويحصل على أمرين : الأمر الأول : يزوّد بالكتب الجديدة في مواد التخصص كالفقه ونحوه

والأمر الثاني : ينال تخفيض عشرة في المائة إذا أراد أن يشتري من تلك المكتبات فما حكم ذلك ؟

الجواب:

الحمد لله

هذا نوع من الميسر الذي

قال الله تعالى فيه : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه )

والميسر كل معاملة على المغالبة

إما غانم وإما غارم

هذه القاعدة الشرعية في الميسر

فهذا الرجل الذي يدفع كل شهر خمسمائة ريال مثلاً قد يشتري كتباً تكون نسبة التنزيل فيها أكثر من ألف ريال

وقد لا يشتري شيئاً

فإذا فرضنا أنه اشترى نسبة التخفيض فيها أكثر من الخمسمائة ريال صار غانماً وصاحب الدكان غارماً

لأنه يخسر

وإن لم يشتر صار صاحب الدكان غانماً وهذا غارماً ، لأنه دفع الخمسمائة ريال ولم يأخذ مقابلاً لها

فهذا المعاملة من الميسر ولا تحل .

لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 52/68

*عبدالرحمن*
2019-10-26, 13:16
و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جذء اخر من سلسلة

المعاملات الاسلامية

و من لاديه استفسار بهذا الجزء يتقدم به هنا

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

ombody
2019-11-09, 13:15
مشكور على هذا الموضوع