تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الأموال المحرمة


*عبدالرحمن*
2018-06-22, 16:20
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


تقدم موضوع

مقدمه المعاملات الإسلامية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

الهدية والهبة والعطية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085

الإرث وتوزيع التركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234

حكم التصرف في مال وممتلكات المصاب بالتوحد الحاد

السؤال :

نحن ثلاثة أشقاء ، أنا الأكبر سنا ، الأخ الأصغر منّي مصاب بالتوحّد الحاد ، هو تقريباً لا يفهم شيئاً عن العالم ، لقد حاولنا جميع العلاجات منذ أن تمّ تشخيصه بالتوحّد الشديد ، طيلة ال18 عاما كلها ، لكنه لا يزال مصابا بالتوحّد الشديد ، لا يستطيع أن يقرأ ، ولا يكتب ، ولا يمكنه التفاعل مع أيّ شخص

فما هي حصته في الممتلكات ؟ وبخصوص ما يتعلق بالأعمال الخيرية ، والخيرات ، والحج ، وأضحية العيد ، وما إلى ذلك ، هل تسقط تلك الواجبات عنه؟ أمي لديها 5 أخوات ، و 2 إخوة ، وبسبب البيئة الإجتماعية لم تحصل أيّ من الأخوات على أيّ حصةٍ في الممتلكات

تم تقسيم جميع الممتلكات فقط بين الأخوين ، كلاهما على قيد الحياة ، فما هو الحكم فيما يتعلّق بهذا الوضع ؟ هل الأخوات ملزماتٌ فعليّاً بتذكير الأخوة بالأحكام الإسلامية ، والبحث عن حقوقهن في الممتلكات ؟

وهل ينبغي للأخوة أنفسهم أن يقوموا بإعطاء أخواتهن نصيبهن الشرعي في الممتلكات؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

إذا بلغ التوحد بالمصاب به حدا يوصف فيه بالتخلف العقلي ، أو يفقد معه التمييز والقدرة على الحكم على الأشياء من حوله ، فإنه يسقط عنه التكليف في هذه الحالة ، ويرفع القلم عنه ؛ فالعقل مناط التكليف ومحوره ، فإذا فُقِد لمرض ، أو خلل طارئ : زال التكليف نفسه

فقد قال عليه الصلاة والسلام : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) رواه أبوداود في " السنن " (رقم/4403) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

وحيث كان معه عقله وتمييزه ، فهو مكلف.

وقد سبق بيان هذا مفصلا في جواب السؤال رقم : (214189) .

وعليه : ينبني مطالبته بالصلاة والصوم والأضحية ونحوها، فمع سقوط التكليف لا يطالب بشيء منها.

ومع بقاء التكليف يطالب بما يستطيع منها .

وأما الحج فإنه يُحج عنه من ماله ، إن كان مستطيعا بالمال ، عاجزا بالبدن .

فإن كان مدركا ، مستطيعا للحج بنفسه : لزمه ذلك ، ولم يجز أن يحج أحد عنه .

وأما الزكاة فتجب في ماله ، ولو فقد العقل؛ لأن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون.

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في مال الصبي الصغير والمجنون ، وهو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد ، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة :

1- قوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) . فالزكاة واجبة في المال ، فهي عبادة مالية تجب متى توفرت شروطها ، كملك النصاب ، ومرور الحول .

2- قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن : ( أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ) رواه البخاري (1395) . فأوجب الزكاة في المال على الغني ، وهذا بعمومه يشمل الصبي الصغير والمجنون إن كان لهما مال .

3- ما رواه الترمذي (641) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : ( أَلا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ ) وهو حديث ضعيف ، ضعفه النووي في المجموع (5/301) والألباني في ضعيف الترمذي . وقد ثبت ذلك من قول عمر رضي الله عنه ، رواه عنه البيهقي (4/178) وقال : إسناده صحيح . وأقره النووي على تصحيحه كما في "المجموع" .

4- وكذلك روي هذا عن على وابن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله عنهم .

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الزكاة لا تجب في ماله ، كما لا تجب عليه سائر العبادات ؛ كالصلاة والصيام ، غير أنه أوجب عليه زكاة الزروع وزكاة الفطر .

وأجاب الجمهور عن هذا بأن عدم وجوب الصلاة والصيام على الصبي فلأنهما عبادات بدنية ، وبدن الصبي لا يتحملها ، أما الزكاة فهي حق مالي ، والحقوق المالية تجب على الصبي ، كما لو أتلف مال إنسان ، فإنه يجب عليه ضمانه من ماله ، وكنفقة الأقارب ، يجب عليه النفقة عليهم إذا توفرت شروط وجوب ذلك .

وقالوا أيضا : ليس هناك فرق بين وجوب زكاة الزروع وزكاة الفطر على الصبي ، وبين زكاة سائر الأموال كالذهب والفضة والنقود ، فكما وجبت الزكاة عليه في الزروع تجب عليه في سائر الأموال ، ولا فرق .

ويتولى ولي الصغير والمجنون إخراج الزكاة عنهما من مالهما ، كلما حال عليه الحول ، ولا ينتظر بلوغ الصبي .

قال ابن قدامة في المغني :

" إذا تقرر هذا – يعني وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون - فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما ; لأنها زكاة واجبة , فوجب إخراجها , كزكاة البالغ العاقل , والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه ; ولأنها حق واجب على الصبي والمجنون , فكان على الولي أداؤه عنهما , كنفقة أقاربه " انتهى .

وقال النووي في المجموع (5/302) :

" الزكاة عندنا واجبة في مال الصبي والمجنون بلا خلاف ، ويجب على الولي إخراجها من مالهما كما يخرج من مالهما غرامة المتلفات ، ونفقة الأقارب وغير ذلك من الحقوق المتوجهة إليهما , فإن لم يخرج الولي الزكاة وجب على الصبي والمجنون بعد البلوغ والإفاقة إخراج زكاة ما مضى ; لأن الحق توجه إلى مالهما , لكن الولي عصى بالتأخير فلا يسقط ما توجه إليهما " انتهى .

وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس أن الزكاة واجبة على الصبي إلا أنه لا يخرجها حتى يبلغ ، وكلاهما ضعيف لا يصح . ضعفهما النووي في المجموع (5/301) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

توفي رجل وخلف أموالا وأيتاما ، فهل تجب في هذه الأموال زكاة ؟ وإن كان كذلك فمن يخرجها ؟

فأجاب :

" تجب الزكاة في أموال اليتامى من النقود والعروض المعدة للتجارة وفي بهيمة الأنعام السائمة وفي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة ، وعلى ولي الأيتام أن يخرجها في وقتها . . . ويعتبر الحول في أموالهم من حين توفي والدهم ، لأنها بموته دخلت ملكهم ، والله ولي التوفيق " انتهى .

فتاوى ابن باز (14/240) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة :

هل تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين ؟

فأجابوا :

" تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين ، وهذا قول علي وابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والحسن بن علي حكاه عنهم ابن المنذر ، ويجب على الولي إخراجها ، والذي يدل على وجوبها في أموالهم عموم أدلة إيجابها من الكتاب والسنة ، ولـمَّا بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن وبين له ما يقول لهم كان مما قال له : ( أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) رواه الجماعة ، ولفظة : (الأغنياء) تشمل : الصغير والمجنون ، كما شملهما لفظ الفقراء

وروى الشافعي في مسنده عن يوسف بن ماهك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ابتغوا في أموال اليتامى لا تذهبها أولا تستهلكها الصدقة ) وهو مرسل . وروى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ، وقد قال ذلك عمر للناس وأمرهم ، وهذا يدل على أنه كان من الحكم المعمول به والمتفق على إجازته . وروى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال : كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة " انتهى .

فتاوى اللجنة الدائمة (9/410) .

وقد اختار أيضاً القول بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، كما في الشرح الممتع (6/14) .

ثانيا:

إذا كان لأخيك ممتلكات، وكان عقله معه، فإنه يتصرف فيها بما يحب.

وإن لم يكن عقله معه، فإنها تُحفظ وتصان له، ولا يجوز لأحد أن يصرف منها إلا ما فيه مصلحة مالكها – غير العاقل - ، كنفقته لو احتاج إلى نفقة .

ويجب إخراج زكاة ماله ، إن كان مما تجب فيه الزكاة.

وفي "الموسوعة الفقهية" (45/ 162): " لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور ، إلا على النظر والاحتياط ، وبما فيه حظ له ، واغتباط؛ لحديث: ( لا ضرر ولا ضرار ).

وقد فرعوا على ذلك: أن ما لا حظ للمحجور فيه ، كالهبة بغير العوض ، والوصية ، والصدقة ، والعتق ، والمحاباة في المعاوضة : لا يملكه الولي .

ويلزمه ضمان ما تبرع به ، من هبة أو صدقة أو عتق، أو حابى به ، أو ما زاد في النفقة على المعروف ، أو دفعه لغير أمين، لأنه إزالة ملكه من غير عوض ، فكان ضررا محضا ...

ولا خلاف بين الفقهاء في أن على الولي الإنفاق من ماله على مَوْلِّيِّه ، وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف ، من غير إسراف ولا تقتير، لقوله تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما).

وزاد الشافعية والحنابلة: فإن قتر : أثم . وإن أسرف : أثم ، وضمن لتفريطه" انتهى.

ثالثا:

يجب تقسيم التركة كما قسمها الله تعالى، ولا يجوز حرمان وارث من نصيبه، وقد توعد الله من فعل ذلك، فقال بعد بيان قسمة المواريث: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) النساء/13، 14 .

ولوالدتك وأخواتها مطالبة الأخوين بحقهن، ولهن مقاضاتهما في ذلك.

ويجب على الأخوين أن يعطوا أخواتهن نصيبهن من الميراث كاملا .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-06-22, 16:25
حكم استخدامها بطاقة الخصم المعطاة من الحكومة لخالتها

السؤال

: خالتي أرملة ، والحكومة توفر لها بطاقة خصم خاص لسيارة الأجرة ، فيخصم لها نص المبلغ ؛ لكن خالتي لا تحتاجها لأن لديها سائق ؛ فأعطتني البطاقة ؛ لأني أحتاجها لكثرة تنقلي بسيارة الأجرة ، وأسعار التنقل بسيارة الأجرة مرتفعة ، فما حكم استخدامها ، مع العلم إنها باسم خالتي ، وأنا لست أرملة ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كانت الحكومة توفر بطاقة خصم لخالتك إذا استعملت سيارة الأجرة، فهذا الخصم خاص بها، ولا يجوز أن ينتفع به غيرها، وهو هبة مقيدة بالشرط، وليس تمليكا مطلقا.

وإذا لم تكوني أرملة، ولم تعطك الحكومة هذا الخصم، فإن التحايل لأخذه بأي وسيلة: محرم، وهو من أكل أموال الناس بالباطل.

ثم أنت قد لا تتمكنين من الانتفاع بهذه البطاقة إلا بإيقاع خالتك في الكذب والغش، وعدم الوفاء بالعقد، بأن تدعي أنها هي التي استعملت سيارة الأجرة، والكذب والغش وعدم الوفاء بالعقود محرمات معلومة. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1.

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه البخاري (5743) ومسلم (2607).

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (102).

وقال صلى الله عليه وسلم: (المَكْرُ وَ الخَديِعَةُ فِي النَّارِ) رواه البيهقي في الشعب وصححه الألباني في صحيح الجامع.

والحاصل :

أن ما تريدين القيام به محرم، يوقعك ويوقع خالتك في الإثم.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-06-22, 16:35
حكم تقديم إيصال الزكاة لخصم نسبة من الضرائب المستحقة

السؤال

: نعيش في الولايات المتحدة منذ ثلاث سنوات أنعم الله علينا بمبلغ من المال وجبت فيه الزكاة فنقوم بإخراج الزكاة عنه في الموعد المفروض ونعطيه لأقرب جامع يتلقى أموال الزكاة لتوزيعها على المصارف المستحقة . نقوم بدفع الضرائب سنويا كحال كل من يعيش هنا سؤالى هو :

هل يجوز تسجيل مبلغ الزكاة الذى تم دفعه لمستحقيه في الإقرار الضريبى السنوي وبالتالي حسب القانون لا يدفع عليه ضرائب - يتم تسجيله على أنه donations - ما علينا فقط إلا أخذ مستند رسمي من المكان الذى ندفع له مال الزكاة ؟ وهل ينطبق نفس الكلام على الصدقة أو المساهمة في بناء المساجد هنا.

الجواب :

الحمد لله

الواجب إخراج الزكاة على ما بلغ نصابا وحال عليه الحول من الأموال الزكوية.

ومن دخل من المسلمين إلى تلك البلاد وجب عليه الالتزام بما اشترطوه عليه من شروط؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/1 .

ولا يحل له خيانتهم ولا الغدر بهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ) رواه أبو داود (3534) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

فليس له أن يتهرب من دفع الضرائب

ولا حرج في تقديم مستند بمال الزكاة أو الصدقة أو المساهمة في بناء مسجد، بحيث يسجل على أنه تبرعات (donations) فتستثنى هذه الأموال من الضرائب؛ إذ ليس في هذا تحايل ولا تهرب، بل هو وفاء بمقتضى قانون البلد، والقانون لا يفرق بين مال الزكاة، ومال الصدقة، فالجميع يعدّ في نظره تبرعا.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-06-22, 16:37
حكم ادعاء المرض النفسي في أوروبا لأخذ المنحة دون عمل

السؤال :

أود أن اسأل عن حكم الادعاء بالحالة النفسية أو المرض النفسي في أوروبا وذلك ما يفعله الكثير من الإخوة في بلاد الغرب للتخلص من الالتزامات التي تتمثل بالاندماج بالمجتمعات الغربية ومن ضمنها العمل للزوج والزوجة في أجواء لا تتناسب مع المسلمين في كثير من الأحيان والتي لا يكون لنا خيار فيها

فهل ما يحصل عليه المسلمين من المال في هذه الحال يكون مالاً حراماً ، أم أن ما يقومون به واجب للتخلص من هذه الالتزامات المخالفة ، نرجو أن توجهونا جزاكم الله خيرا ونفع بكم.

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز ادعاء المرض النفسي للحصول على الإعانة دون عمل؛ لأن ذلك من الكذب المحرم، ومن أكل أموال الناس بالباطل .
ولأن من دخل بلد الكفار بأمان حرم عليه خيانتهم وأخذ مالهم بغير حق، ولأن المسلم مأمور بالوفاء بالعقود والعهود، كما قال تعالى: (وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً) الإسراء/34 .

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه البخاري (5743) ومسلم (2607).

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (102).

وقال صلى الله عليه وسلم: (المكر والخديعة في النار) رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ: (الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).

فهذا الادعاء فيه جملة من المحذورات والمحرمات، مع كونه قبيحا لا يليق بالمسلم ومروءته أن يخدع من آواه وأكرمه.

وكون الأعمال فيها محذورات كالاختلاط ونحوه ليس مسوغا للوقوع في المحرمات التي ذكرنا، ما دام أنهم لا يلزمونه بعمل معين محرم ، إنما المطلوب منه : أن يبحث ، ويعمل .

وعلى المسلم أن يبحث عن عمل مباح، وعلى المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم على ذلك، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) الطلاق/2، 3.

والنصيحة للمسلمين المقيمين بالبلاد الغربية أن يتواصلوا مع المراكز الاسلامية هناك ، ويقوموا بدعمها ، ويعرضوا عليهم مشكلاتهم ، فإنهم بما عندهم من العلم والخبرة بتلك البلاد سيكونون قادرين – بإذن الله – على التعاون معهم في حل مشكلاتهم .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-06-22, 16:44
حكم طاعة الوالدين في شراء الأغراض من مالهما الحرام

السؤال :

هل يجوز لي أن أطيع والدي فيما يأمراني به من شراء متطلبات للبيت كالطعام والشراب وغيره من مالهما الحرام ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

المال الحرام نوعان:

الأول: حرام لعينه، كالمسروق والمغصوب والمنهوب، وهذا لا يجوز الانتفاع به بحال، ويجب رده إلى أصحابه، فإن لم يمكن الوصول إليهم، وجب التصدق به عنهم.

الثاني: حرام لكسبه، وهو ما أخذ بالتراضي في معاملة محرمة كبيع الخمر والمخدرات، أو على عمل محرم، كالعمل في البنوك الربوية.

وفاعل ذلك إن كان جاهلا بالتحريم، جاز له أن ينتفع بما معه من المال على الأصح.

وإن كان عالما بالتحريم، فما بقي في يده من المال يلزمه التخلص منه ، بصرفه في أوجه الخير ومصالح المسلمين، فإن كان فقيرا محتاجا جاز له أن يأخذ منه قدر حاجته إذا تاب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

" وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو : ما قبضه بتأويل أو جهل ، فهنا له ما سلف ، بلا ريب ، كما دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار"

انتهى من "تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء" (2/ 592).

وقال رحمه الله :

" فإن تابت هذه البغي وهذا الخَمَّار ، وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم ، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج والغزل ، أعطي ما يكون له رأس مال "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/308).

وقال ابن القيم رحمه الله:

" فطريق التخلص منه وتمام التوبة : بالصدقة به ، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ، ويتصدق بالباقي ، فهذا حكم كل كسب خبيث لخبث عوضه ، عيناً كان أو منفعة "

انتهى من " زاد المعاد " (5/691) .

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

" إذا كان لا يعلم أن هذا حرام ، فله كل ما أخذ ، وليس عليه شيء ، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام فلا يخرج شيئاً ، وقد قال الله تعالى : (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ)" ا

نتهى من "اللقاء الشهري" (67/ 19).

ثانيا:

ينبني على التفصيل السابق جواب مسألتك.

1-فإن كان المال الذي مع والديك محرما لعينه، فلا يجوز أن تشتري لهما به شيئا؛ لأنه ليس مملوكا لهما، ولا يصح البيع ولا الشراء ولا الإجارة ولا غير ذلك مع انتفاء الملك، ولا يلزمك طاعتهما في ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

2-وإن كان المال محرما لكسبه، وقد كسباه في حال الجهل بتحريم المعاملة، فلا بأس أن تشتري به ما يطلبانه منك؛ لأن لهما الحق في الانتفاع به.

3-وكذا لو كان ذلك مع العلم بالتحريم، لكنهما فقيران يحتاجان المال، على ما قدمنا.

فإن لم يكونا بحاجة، فليس لهما الانتفاع بالمال، ولا يجوز لك طاعتهما في إنفاقه عليهما.

وهذا إذا كان مالهما كله حراما ، أو كان الكلام عن شيء معين ، من الحرام .

فإن كان مختلطا ، لا يتميز فيه الحلال من الحرام : فلا حرج عليك في طاعتهما في ذلك .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-06-22, 16:47
حكم قبول المشرف على المشاريع ، الطعام من المقاول

السؤال :

أعمل مشرفا على مشاريع ، ومعين من قبل المالك لهذا الإشراف ، ومن عادة المقاولين أن يأتوا بطعام الغداء للمشرفين ، أو يعرضوا عليهم إحضار طعام الغداء ، مع العلم إنه فى بنود العقد بين المالك والمقاول هو إحضار الوجبات الخفيفة ، وليس وجبات غداء ، فما حكم قبول هذا الغداء؟

الجواب :

الحمد لله

إذا نص العقد على أن المقاول يحضر للمشرفين وجبات خفيفة، فللمشرف قبول ذلك، ولا يجوز له أن يقبل ما زاد على الوجبة الخفيفة إلا بإذن صاحب المشاريع؛ لأن الزائد يدخل في الرشوة وهدايا العمال؛ إذ الأصل ألا يقبل المشرف من المقاول شيئا، وإنما جاز قبول الوجبة الخفيفة لإذن صاحب العمل فيها، فيبقى ما سواها على المنع.

وفي تحريم هدايا العمال: روى أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هدايا العمال غلول) أي خيانة. والحديث صححه الألباني في " صحيح الجامع " رقم: (7021).

وروى البخاري (7174)، ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابن اللُّتْبِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: (مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ: هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ: أَلا هَلْ بَلَّغْتُ، ثَلاثًا).

والرغاء: صوت البعير، والخُوار: صوت البقرة، واليُعار: صوت الشاة.

قال الخطابي رحمه الله:

" في هذا بيان أن هدايا العمال سحت وأنه ليس سبيلها سبيل سائر الهدايا المباحة، وإنما يهدى إليه للمحاباة، وليخفف عن المهدي، ويسوّغ له بعض الواجب عليه، وهو خيانة منه وبخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله"

انتهى من "معالم السنن" (3/ 8).

وقال ابن الجوزي رحمه الله:

"قد دلّ هَذَا الحَدِيث على أَن هَدَايَا الْعمَّال لَيست كالهدايا الْمُبَاحَة، لِأَن الْعَامِل إِنَّمَا يهدى لَهُ مُحَابَاة ليفعل فِي حق الْمهْدي مَا لَيْسَ لَهُ أَن يفعل، وَتلك خِيَانَة مِنْهُ"

انتهى من "كشف المشكل من حديث الصحيحين" (2/ 168).

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-06-22, 16:53
هل يأخذ حقه دون علم من ظلمه ؟

السؤال

أحرص دائماً أن أتبع الحلال وأجتنب الحرام ، أعمل في محل تجاري يملكه يهودي منافق ، لديه العديد من المحلات وقد أغلقها فجأة ليطلب الأموال من الحكومة ، وفصل الناس من العمل دون أن يعطيهم رواتبهم وأبقى 5 أشخاص - ( أنا منهم ) - وفتح محلاً جديداً ، لم يدفع الرواتب المتأخرة ، ودفع مبلغاً بسيطاً أقل بكثير من مستحقاتنا ، المحل الآن ناجح ولكنه لا يدفع لنا ، ودائماً يقول لا يوجد لدي ما

نواجه الآن مشكلة دون دفع رواتبنا ، وهذا هو الدخل الوحيد لنا ، قال أحد زملائي في العمل بأن نأخذ رواتبنا اليومية من دخل المحل وإذا دفع لنا في آخر الشهر نعيد له ماله في الخزنة وبدأ بفعل هذا

ولكنني أخشى الحرام ، وأواجه الآن مشاكل مالية ، وقد سمعت بأنه سيفصلنا من العمل دون أن يدفع رواتبنا ، أرجو أن توضح لنا هذه المسألة وتنصحنا . مرة أخرى ، أنا أعمل بإخلاص وأمانة ولكنه يهودي منافق .

الجواب

الحمد لله

هذه المسألة تسمَّى عند العلماء " مسألة الظَفَر " ، وفيها خلاف بين العلماء ، فمنهم من منع من أخذ الحق من الظالم ، ومنهم من أجازه بشرط أن لا يزيد على حقه وأن يأمن الفضيحة والعقوبة ، وهو الصواب من القولين .

قال الشنقيطي رحمه الله :

إنْ ظلمك إنسانٌ بأنْ أخذَ شيئاً مِن مالِك بغير الوجه الشرعي ، ولم يمكن لك إثباتُه ، وقدرتَ له على مثل ما ظلمك به على علو وجهٍ تأمن معه الفضيحة والعقوبة ، فهل لك أنْ تأخذَ قدرِ حقِّك أو لا ؟

أصحُّ القولين ، وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس : أنْ تأخذَ قدرَ حقِّك مِن غيرِ زيادةٍ ؛ لقوله تعالى في هذه الآية : ( فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ…) الآية ، وقوله : ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم ) ، وممن قال بِهذا القول : ابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وسفيان ، ومجاهد ، وغيرهم .

وقالت طائفة من العلماء - منهم مالك - : لا يجوز ذلك ، وعليه دَرَج خليل بن إسحاق المالكي في " مختصره " بقوله في الوديعة : وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها ، واحتج من قال بِهذا القول بحديث : " أَدِّ الأمَانَةَ إِلى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ " ا.هـ.

وهذا الحديث – على فرض صحته - لا ينهض الاستدلال به ؛ لأنَّ مَن أخذَ قدرَ حقِّه ولم يزد عليه لم يخن مَن خانه ، وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه . "

أضواء البيان " ( 3 / 353 ) .

وهو قول البخاري ، والشافعي ، كما نقله أبو زرعة العراقي في " طرح التثريب " ( 8 / 226 ) ، ونقل الترمذي أنه قول بعض التابعين ، وسمَّى منهم سفيان الثوري .

والحديث الذي استدل به المانعون هو حديث أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك " رواه الترمذي ( 1264 ) وأبو داود ( 3535 ) . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 423 )

فلك أن تأخذ حقَّك من هذا اليهودي صاحب العمل على أن لا تزيد على حقك ، وأن تأمن من أن يُكتشف أمرك خشية الفضيحة والإساءة للإسلام لأنك لا تستطيع إثبات حقك أمام الناس ، فإن أعطاك حقك بعدها أو شيئاً منه : فعليك أن تُرجع ما أخذته مما هو زائد على حقك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-06-22, 16:58
لم تعطه الشركة بعض حقوقه المالية فهل له أن يبيع أحد برامجها

السؤال :

كنت أعمل في شركة كمبيوتر لمدة 10 سنوات تقريبا ، عند استقالتي من الشركة لم يدفعوا لي مكافأة نهاية الخدمة ولا مستحقات مالية أخرى (مبلغ إجمالي لا يقل عن 55000) . تقوم الشركة بتصنيع برنامج كمبيوتر

هل حلال أن أبيع البرنامج لأحصل على مستحقاتي؟ الرجاء ملاحظة أن ثمن بيع البرنامج يعادل تقريبا مستحقاتي وأني سأبيعه في مكان لا تعمل به الشركة .

الجواب :

الحمد لله

إذا لم يمكنك أخذ مستحقاتك الثابتة لك شرعا ، ولو بالرجوع إلى القضاء - الذي لا يرهقك ولا يكلفك - ، فلك أن تأخذ قدر حقك ولا تزيد ، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظّفَر .

فمن كان له على آخر حق ، وهو منكر له أو ممتنع عن أدائه ، فظفر المظلوم بشيء من مال الظالم ، فهل له أخذ حقه من هذا المال؟

ذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن له ذلك ، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما اشتكت إليه أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها وأولادها من النفقة : (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) رواه البخاري (5049) ومسلم (1714) .

وبما رواه البخاري (2461) ومسلم (1727) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ) .

وبوب عليه البخاري بقوله : قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه.

قال الحافظ في الفتح

: " واستُدل به على مسألة الظفر ، وبها قال الشافعي فجزم بجواز الأخذ فيما إذا لم يمكن تحصيل الحق بالقاضي ، كأن يكون غريمه منكرا ولا بينة له ، عند وجود الجنس [أي يكون المال المأخوذ من جنس حقه] ، فيجوز عنده أخذه إن ظفر به، وأخذ غيره [أي من غير جنس ماله] بقدره إن لم يجده، ويجتهد في التقويم ولا يحيف .

ومحل الجواز ما إذا أمن الغائلة كنسبته إلى السرقة ونحو ذلك " انتهى باختصار .

وقال الشافعي رحمه الله في الأم (8/428) :

" باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه : وكانت هند زوجة لأبي سفيان وكانت القيم على ولدها لصغرهم بأمر زوجها فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكت إليه أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف ، فمثلها الرجل يكون له الحق على الرجل فيمنعه إياه ، فله أن يأخذ من ماله حيث وجده بوزنه أو كيله ، فإن لم يكن له مثل كانت قيمته دنانير أو دراهم ، فإن لم يجد له مالا باع عَرَضه [كل ما له قيمة] واستوفى من ثمنه حقه .

فإن قيل : فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أد إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) قيل : إنه ليس بثابت . ولو كان ثابتا لم تكن الخيانة ما أذن بأخذه صلى الله عليه وسلم، وإنما الخيانة أن آخذ له درهما بعد استيفائه درهمي فأخونه بدرهم كما خانني في درهمي، فليس لي أن أخونه بأخذ ما ليس لي وإن خانني " انتهى.

وقال الشنقيطي رحمه الله : " إنْ ظلمك إنسانٌ بأنْ أخذَ شيئاً مِن مالِك بغير الوجه الشرعي ،
ولم يمكن لك إثباتُه ، وقدرتَ له على مثل ما ظلمك به على علو وجهٍ تأمن معه الفضيحة

والعقوبة ، فهل لك أنْ تأخذَ قدرِ حقِّك أو لا ؟

أصحُّ القولين ، وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس : أنْ تأخذَ قدرَ حقِّك مِن غيرِ زيادةٍ ؛ لقوله تعالى : ( فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ…) الآية ، وقوله : ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم ) ، وممن قال بِهذا القول : ابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ،
وسفيان ، ومجاهد ، وغيرهم .

وقالت طائفة من العلماء - منهم مالك - : لا يجوز ذلك ، وعليه دَرَج خليل بن إسحاق المالكي في " مختصره " بقوله في الوديعة : وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها ، واحتج من قال بِهذا القول بحديث : (أَدِّ الأمَانَةَ إِلى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) اهـ .

وهذا الحديث - على فرض صحته - لا ينهض الاستدلال به ؛ لأنَّ مَن أخذَ قدرَ حقِّه ولم يزد عليه لم يخن مَن خانه ، وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه "

انتهى من "أضواء البيان" (3/353) .

ويُنظر: "البحر الرائق" (7/192) ، "الفتاوى الهندية" (3/ 419) ، "حاشية الدسوقي" (4/225) ، "تحفة المحتاج" (10/288) .

والأخذ بمسألة الظفر مقيد بثلاثة أمور ، تُعلم من مقاصد الشريعة وقواعدها ، ومما سبق نقله عن أهل العلم :

الأول : ألا يأخذ أكثر من حقه .

الثاني : أن يأمن الفضيحة والعقوبة .

الثالث : ألا يمكنه الوصول إلى حقه عن طريق القضاء ، لعدم وجود البينة لديه ، أو لسوء إجراءات التقاضي وما يصحبه من كلفة وتأخر .

فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يجز له العمل بمسألة الظفر .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-06-22, 17:03
صاحب العمل ظلم موظفاً ولم يعطه حقوقه المالية ، فهل يجوز للمحاسب رد حق الموظف دون علم صاحب العمل لرفع الظلم ؟

السؤال:

أعمل محاسبا ، ولدينا موظف تم إنهاء خدماته فجأة ، وله مستحقات بما يعادل 33000 الف ، وقانون العمل في البلد الذي أعمل فيه أمر بصرف راتب إنذار كتعويض عن الفصل فجأة ، مع العلم بأن الموظف قد استلم سلفة بمبلغ 12000 من الشركة من فترة ، وصاحب الشركة لم يعطه غير 12000 ألف من أصل 33000 ألف ، ولما رأيت هذا الظلم البين ، لم أخصم هذه السلفة منه .

فهل هذا حرام ؟

مع العلم بأنني أعلم جيدا بأنه ظلم بين قد وقع على هذا الموظف، ولدية عائلة في الغربة وتم فصلة فجأة .

الجواب :

الحمد لله

هذا الظلم الذي وقع على الموظف لا يبيح لك كتمان السلفة المستحقة عليه ؛ لأنك مؤتمن على عملك هذا ؛ وقد قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء / 58. وليس من مقتضى الأمانة والعقد الذي بينك وبين الشركة ألا تخصم السلفة ، كما أن عملك في المحاسبة هو نوع شهادة بحصول هذه الواقعة

أي السلفة - من عدمها ، وقد قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ) النساء /135.

قال ابن كثير –رحمه الله - :

وقوله: ( إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ) أي: لا ترعاه لغناه ، ولا تشفق عليه لفقره ، الله يتولاهما، بل هو أولى بهما منك ، وأعلم بما فيه صلاحهما " .

انتهى من "تفسير ابن كثير" - دار طيبة - (2 / 433) .

أرأيت إن ندم الظالم في المستقبل من ذلك الظلم فأرجع للمظلوم حقه ، أو تدخلت الجهات المسؤولة وأعادت له حقه ، ماذا سيكون حال هذه السلفة التي لم تُوثَّق ؟

وماذا لو اكتُشف أمرك وتبين لهم ما فعلت ؟ لا شك أن ذلك سيجعلك محل تهمة في كل أعمالك .

والواجب عليك بذل ما تقدر من النصرة للظالم والمظلوم وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا ، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ ؟ قَالَ : تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنْ الظُّلْمِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ ) رواه البخاري (6952) .

فابذل النصيحة للظالم ليكف عن ظلمه ، وانصر المظلوم بما يعينه على استرجاع حقه دون أن تخون أمانتك ، ومما يمكنك إعانته به أن تبين له الكيفية النظامية لاسترجاع حقه .

وقد عرضنا على الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله- سؤالا عن حكم تدخل المحاسب أو أمين الصندوق في الشركة بأخذ المال من صاحب الشركة وإعطاء من يعتقده مظلوما ؟

فأجاب الشيخ بقوله : " لا يجوز للمحاسب أن يأخذ المال من صاحب العمل ويعطي من يعتقده مظلوما بل ينصح الظالم ويعين المظلوم دون أن يمد يده إلى المال المؤتمن عليه " انتهى .

والله أعلم.

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-06-27, 16:27
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


يأخذ مالا من جهة مانحة من غير أن يلتزم بشرطها في تلك المنحة.

السؤال

: مشكله يعاني منها أغلب المسلمون المقيمون في أوروبا ، أن اللاجىء يحصل على مساعدة مالية أسبوعية من مركز العمل ، وهي مشروطة ببحثه عن عمل ، ولكنه لا يبحث، وخاصة أن أغلب الأعمال غير شرعية ، والعمل عند المسلمين غالباً يكون بأقل من الحد الأدنى للأجور

فيلجأ العاطل عن العمل لكتابة أسماء محلات يدعي أنه سأل أصحابها عن أي شواغر لديهم بينما هو لم يفعل، فما حكم هذا المال ، وخاصة أن جزءاً منه يدفع كإجار للبيت ؟

وهل التصدق به أو شراء أضحية أو الزواج به جائز؟

وما حكم ما أنفق منه سابقاً على الطعام واللباس وغيره ؟

الجواب :

الحمد لله

من الواجب على المسلم أن يحافظ على عهوده وعقوده وأن يلتزم بشروطه إذا لم تكن محرمة.

قال الله تعالى :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة (1) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" فقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود، وبأداء الأمانة ورعاية ذلك، والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك ... " انتهى . "القواعد النورانية" (ص 272) .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594 ) ، ورواه الترمذي (1352) من حديث عمرو بن عوف. وصححه الألباني ؛ فقال رحمه الله تعالى : " الحديث بمجموع الطرق يرتقى إلى درجة الصحيح لغيره " انتهى من " إرواء الغليل " (5 / 145) .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى :

" وهاهنا قضيتان كليتان من قضايا الشرع الذي بعث الله سبحانه به رسوله :

إحداهما: أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه : فهو باطل ، كائنا ما كان .

والثانية: أن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه ، وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشرط: فهو لازم بالشرط ، ولا يستثنى من هاتين القضيتين شيء، وقد دل عليهما كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق الصحابة رضي الله عنهم "

انتهى . "اعلام الموقعين" (5 / 379).

ويدخل في هذه القضية معاملات المسلم الذي يدخل لبلاد الكفر بإذن منهم ، وأمانهم ؛ فإنه يجب عليه أن يستقيم في معاملاته معهم ، ولا يغدر بهم ، ولا يخونهم.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" مسألة: قال: " من دخل إلى أرض العدو بأمان، لم يخنهم في مالهم، ولم يعاملهم بالربا "...

وأما خيانتهم، فمحرمة؛ لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا بتركه خيانتهم ؛ وأمنُه إياهم من نفسه، وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ، فهو معلوم في المعنى .

ولذلك من جاءنا منهم بأمان، فخاننا : كان ناقضا لعهده.

فإذا ثبت هذا، لم تحل له خيانتهم، لأنه غدر، ولا يصلح في ديننا الغدر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( المسلمون عند شروطهم ) " انتهى، من "المغني" (13 / 152).

وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (31 / 144 - 145):

" اتفقوا على أنه يجب على من دخل من المسلمين دار الحرب بأمان منهم : أن لا يغدرهم ، ولا يخونهم " انتهى.

فيتضح بهذا أنه لا يجوز أخذ أموال هذه الجهة المانحة إلا وفق شرطها، فإذا أخذ مالهم بما يخالف شرطها ، فإنه يعتبر هذا التصرف غشا وخيانة، يجب على المسلم أن يبتعد عنهما.

وعليه :

فإن كان من شروط هذه المنحة أنه يبحث عن العمل ، فإن لم يجد ، استحق المنحة ؛ فالواجب عليه أن يبحث عن العمل بحثا حقيقيا ، لا صوريا ولا غشا .

لكن العمل المحرم وجوده كعدمه ، فهو كمن لم يجد عملا ، لأن شرط الله تعالى وشرعه مقدم على شرط الناس .

وكذلك : لا يلزمه أن يعمل بأقل من أجرة المثل ، حسب عرف الناس في تلك البلد ، أو ما ذكرته بـ"الحد الأدنى من الأجور" ، كما تقول عن الأعمال عند المسلمين .

ثانيا:

من أخذ منهم مالا بغير رضا منهم عن طريق الغش، فإن التخلص من هذا المحرم يكون بالتوبة، وإرجاع ما أخذه إلى أصحابه.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" فإن خانهم، أو سرق منهم، أو اقترض شيئا، وجب عليه رد ما أخذ إلى أربابه، فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان أو إيمان، رده عليهم، وإلا بعث به إليهم؛ لأنه أخذه على وجه محرم عليه أخذه، فلزمه رده، كما لو أخذه من مال مسلم "

انتهى، من "المغني" (13 / 152 - 153).

فإذا لم يستطع المسلم رد المال خوفا من السجن أو العقاب ، أو لأنه أنفقه قبل ذلك ، ولم يعد في ملكه : فإنه إذا تاب توبة نصوحا، فإن الله تعالى يجعل له مخرجا.

قال الله تعالى:

( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) الطلاق (2).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" وهذه الآية عامة في كل من يتقي الله ...

ومن كان يعلم أن ذلك حرام، وفعل المحرم ، وهو يعتقد أنها تحرم عليه، ولم يكن عنده إلا من يفتيه بأنها تحرم عليه: فإنه يعاقب عقوبة بقدر ظلمه، كمعاقبة أهل السبت بمنع الحيتان أن تأتيهم، فإنه ممن لم يتق الله ، فعوقب بالضيق.

وإن هداه الله فعرفه الحق، وألهمه التوبة، وتاب: فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وحينئذ فقد دخل فيمن يتقي الله، فيستحق أن يجعل الله له فرجا ومخرجا، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، ونبي الملحمة. فكل من تاب فله فرج في شرعه "

انتهى. "مجموع الفتاوى" (33 / 34 - 35).

ومن هذه المخارج أنه يجوز له أن يتصدق بالمال تخلصا منه .

وإن كان فقيرا محتاجا : فله أن يأخذ منه بمقدار حاجته ، فإن الفقراء مصرف من مصارف أموال الدولة

على أنه يجب أن يُعْلم أنه لا يجوز أخذ هذه الأموال ، ابتداء ، بهذه الطريقة المنهي عنها لأجل التصدق بها ، أو فعل بعض أعمال الخير، فإن الله طيب ، لا يقبل إلا طيبا .

وإنما التصدق بمثل هذه الأموال : إنما هو في حق من ابتلي بها قبل ذلك ، ثم تاب ، ولم يتمكن من رد الحق إلى أهله ، لعجزه عن ذلك ، أو خوفه من ضرر أو أذى يقع عليه .

وأما من أنفق ما حصل عليه من هذا المال ، من قبل ، على زواجه ، أو على نفسه : فزواجه صحيح ، لا دخل لهذا المال في فساد نكاح ولا صلاحه.

مع وجوب توبته من الكسب المحرم كله ، سواء من هذا المال أو غيره ، وأن يرد الحق إلى أهله، على ما سبق بيانه .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-06-27, 16:30
حكم الزواج إذا كان بعض المال من حرام

السؤال :

هنا شخص تزوج من حلال وحرام من المال ، وبعد أن أخذ فترة من السنين انتبه قلبه وقد عرف أنه تزوج من حرام ، فما حكمه وماذا عليه أن يفعل؟

الجواب :

الحمد لله

"الزواج صحيح لا يضره ذلك ، ما دام استوفى الشروط بأن تزوجها برضاها وبالولي الشرعي والشاهدين

وفي حالة ليس فيها مانع من الزواج

فكون المهر من حرام لا يضر الزواج

فإذا كانت الشروط متوفرة في النكاح وإنما اختل بعض المال فصار فيه بعض الحرام فهذا لا يخل بالزواج

وعليه التوبة إلى الله عزَّ وجلَّ مما أخذ من الحرام

وعليه أن يؤدي المال إلى أهله إذا كان سرقه من أحد أو اغتصبه من أحد فيرده إليهم

وإذا كان لا يتمكن من ذلك يتصدق به عن أهله في البر كالفقراء والمساكين وإصلاح الطرقات ودورات المياه حول المساجد وما أشبه ذلك

وأما النكاح فصحيح" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1578) .

*عبدالرحمن*
2018-06-27, 16:37
زوجها ينفق ماله في الحرام فهل تأخذ منه دون علمه لتدخر للأولاد

السؤال :

متزوجه من 10 سنوات ولي طفلان ، بعد 5 سنوات زواج ، زوجي أصبح يرفضني ، ومن أجل الطفلين تحملت لعله يرجع لي ، ولكنني اكتشفت أنه يهتم بأخريات ، وكنت قد تركت عملي وسافرت معه ، ولم أخبر أحدا من أهلنا

وحاولت أن أقنعه بأن يتزوج بأخرى ، ويعاملني بما يرضي الله ، ولكنه رفض ، وأنا ظللت معه من أجل أطفالنا ، وللعلم هو أب رائع ولا يهينني ، ولكن لاحظت أنه يصرف مبالغ كبيرة علي الفتيات ، فهل يجوز أن آخذ من ماله بدون علمه لحفظه لأطفاله ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان زوجك قائما بنفقتك ونفقة أولاده، فلا يجوز أن تأخذي من ماله شيئا؛ لحرمة الأخذ من المال إلا بطيب النفس، لقوله تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ) رواه البخاري (67) ومسلم (1679).

وقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).

فإن قصر في النفقة الواجبة جاز أخذ ذلك من ماله بالمعروف؛ لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) رواه البخاري (5364).

وإذا لم يكن مقصرا في النفقة الواجبة، فلا يجوز أخذ شيء من ماله بغير رضاه.

فاحذري أن تأخذي ما لا يحل لك من ماله، أو أن تخفي شيئا منه ولو بحجة ادخاره لأولاده، فإنه لا سلطان لك على ذلك، وليس للأولاد حق في مال أبيهم ، وهو حي ، غير النفقة، إلا أن يأذن زوجك في الادخار فلا حرج.

فلو قلت له: إنك ستدخرين للأولاد ما زاد عن مصروف البيت مثلا، فأذن في ذلك، فلا حرج، ويكون من باب الهبة المعلقة على حصول المال.

وينبغي نصح الزوج بتقوى الله تعالى، ومراقبته، وحفظ ماله .

وينبغي أيضا ، أن تسلكي سبيل الحكمة في دعوته للخير، وصرفه عن الشر، وأن تصبري وتحتسبي ، وتهتمي بتربية أبنائك ، وأن تصبري على ما تكرهين من عشرته ؛ فإن ذلك خير لك من هدم البيت ، وتشتت الأولاد .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( وَاعْلَمْ أنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) . رواه أحمد (2803) وغيره من حديث ابن عباس، وصححه الشيخ أحمد شاكر ، ومحققو المسند .

ونسأل الله أن يهدي زوجك، ويصلح بالك.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-06-27, 16:40
.....

ما هي الأساليب الحكيمة في دعوة الزوجة زوجها وإنكارها عليه ؟

السؤال

: ما هي الأساليب الحكيمة في دعوة زوجي للخير ، وحثه على الطاعة ، وكذلك في الإنكار عليه فيما يُنكر . آمل ذكر ما يدل على ذلك من الكتاب والسنَّة ، ومن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان .

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

قد أحسنت الأخت السائلة في اختيار موضوع سؤالها ، وإن دلَّ هذا على شيء فيدل على اهتمام بالغ منها بأسرتها وعلى رأسهم رب البيت الأب ، ونود من أخواتنا النساء أن يكون في بالهن وفي واقعهن مثل هذا الأمر الجليل وهو البحث عن الطرق والأساليب والوصايا في دعوة النساء – أمّاً وزوجة وأختاً وابنةً – أفراد أسرهن ، فهنَّ على ثغرة عظيمة ، فلتتق الله فيها ، ولتحذر أن يدخل الشر أو الفساد من ناحيتها .

ثانياً:

مما نوصي به الزوجات الفضليات في دعوة أزواجهن إلى الخير وإنكارهن عليهم ما يرينه من معصية وسوء أشياء نرجو أن تكون موضع الاهتمام والتنفيذ ، ومنها :

1. الصبر والتحمل .

فما تراه الزوجة من زوجها من تقصير في طاعة ، أو وقوع في مخالفة : لن يكون حلُّه بكلمة يسمعها من زوجته أو بموقف عملي تظهره أمامه

فإن اتباع الهوى والشهوات يستعصي على العبد أن يكون حله بتلك السهولة التى تظنها كثيرات ، بل يحتاج الأمر من أخواتنا الزوجات إلى صبر على ما يسمعنه ويرينه من أزواجهن من تقصير في طاعة أو مخالفة لشرع ربنا تبارك وتعالى ، والتعجل في الفراق من أجل هذا أو وقوع الهجر والصدام بين الزوجين : لن يجدي نفعاً ، فلتصبر ولتتحمل حتى يجعل الله تعالى لأمرها فرَجاً .

2. الدعاء .

وكثير من أخواتنا الزوجات تستهين إحداهن بالدعاء فلا تقوم به أصلاً ، وكثيرات يدخل في قلوبهن اليأس إذا لم يرين استجابة الدعاء في واقع حالها مباشرة

والواجب على المرأة المسلمة أن يكون عندها الثقة المطلقة بربها تعالى ، وأنه تعالى يستجيب لها في كل الأحوال إما تحقيقاً لطلبها أو دفعاً لسوء عنها أو تأخيراً للثواب يوم تلقاه ، ويجب أن يكون للدعاء في حياتها أهمية بالغة ؛ فهو عبادة جليلة بين العبد وربه لا شك أنه كان له الأثر البالغ في صلاح كثيرين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -
:
والمسلمون فى مشارق الارض ومغاربها قلوبهم واحدة ، موالية لله ولرسوله ولعباده المؤمنين ، معادية لأعداء الله ورسوله وأعداء عباده المؤمنين ، وقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي العسكر الذي لا يُغلب والجند الذي لا يخذل .
"
مجموع الفتاوى " ( 28 / 644 ) .

3. السمع والطاعة وطيب الألفة وحسن العشرة .

وقد كانت العرب توصي بناتِها بما يوجب الأُلْفة والمودة ، فتقول الأم لابنتها : " كوني له أرْضاً يكن لك سماءً " .
فلا ينبغي للزوجة أن تكون جبلاً ، ولا وادياً ، بل لتكن أرضاً منبسطة ، هينة لينة ، يسهل التعامل معها ، ليكون الزوج سماء يظلها بسقفه فيحميها ، وبمثل هذا تصلح البيوت

وبمثل هذا تستقيم الحياة ويكون لها طعم رائق حتى كأن الزوج يدخل في جنة الأرض تنتظره الحور العين بجمالها وبهائها وطيب ريحها وحسن تبعلها وجمال منطقها .

إن من شأن هذا أن يؤثر تأثيراً بالغاً على الزوج العاقل ، ولا ننتظر من الزوجة أن تلقى زوجها بوجه عبوس قمطرير ، بل تلقاه بخير ما تلقى به الزوجة الحنون زوجها الذي أوجب الله تعالى عليها طاعته وجعل له حقّاً عظيماً ، ومن شأن حسن التبعَُّل والسمع والطاعة أن يوجد لهذه الزوجة الفاضلة في قلبه مكاناً عالياً ومكانة رفيعة

ومن ثَمَّ فإنه يكون لكلامها ونصحها ووعظها أثر بالغ في استقامة ترجوها منه أو مخالفة يتركها حياء منها واحتراماً لأخلاقها وسلوكها .

4. حسن تربية الأولاد .

ويمكن للمرأة العاقلة أن توصل رسائل بالغة الأهمية لزوجها عن طريق حسن تربية أبنائها وبناتها ، فتجعل من حسن أخلاقهم طريقاً تصل به ليترك تقصيراً في طاعة فيجد ويجتهد

وليدع معصية يكون متلبساً بها ، فالمرأة العاقلة الحكيمة يمكنها جعل أولادها قدوات لزوجها المقصِّر أو العاصي إذا أحسنت توجيه رسائل النصح والوعظ عن طريقهم ، فقد يستحيي هو أن يعصي ربَّه أمامهم إذا أراد التدخين –

مثلاً – وهم الذين عرفوا حرمته وأنكروه على غيرهم ، ويستحيي أن ينظر إلى قناة فضائية فيها منكرات مسموعة ومرئية وهم الذين قد غضوا أبصارهم وأسماعهم عند سماعها ، وهكذا تكون تربيتها وتعليمها لأولادها طريقاً سلساً قريباً للإنكار على زوجها ولوعظه ودعوته .

5. الكتب والأشرطة والفضائيات .

وتستطيع الزوجة شراء كتب سهلة الأسلوب قليلة الصفحات لتضعها في أرجاء بيتها ليطلع عليها زوجها أثناء فراغه ، وتستطيع برمجة اللاقط على فضائيات إسلامية فيها برامج نافعة هادفة يكفونها عناء النصح والتوجيه والإرشاد ، فقد يأتي الشيطان أحد الرجال ويجعله يأبى نصح النساء ! فإذا ما جاءه الوعظ والإرشاد من شيخ فاضل من أهل السنة لم يجد مانعاً من قبول كلامه

والزوجة العاقلة لا يهمها أن تكون هي السبب المباشر في إصلاح زوجها وإنما سكون همها صلاحه وتكون سعادتها غامرة حينما ترى حاله تغيَّر للأفضل .

6. أصحابه وأصدقاؤه وأقرباؤه .

وإذا علمت الزوجة العاقلة الحكيمة وجود أحد من أولئك من أهل الخير والفضل ولها تأثير على الناس أكثرت من دعوته وزوجته إلى بيتها ليكثر الجلوس مع زوجها ، ولعلَّ ذلك أن يكون سبباً في هدايته وصلاحه .

7. مما ينبغي للزوجة العاقلة الحكيمة استعماله ليكون لها مكانة في قلب زوجها : إكرام أهله والعناية بهم ، فتكثر من إقامة الدعوات في بيتها وتتفقدهم بالهدايا ، ومن شأن ذلك أن يوجد لها قبولاً عندهم ومن ثمَّ عند زوجها ، ويمكنها استثمار ذلك في نصح توجهه ، أو موعظة تبلغها ، أو حكم توقفه عليه ، ولهلَّ ذلك أن يكون له أثر طيب عليه .

9. تجنب النصح والوعظ أمام أولاده .

فإن من شأن ذلك أن يجرح كرامته ، وأن يجعل ذلك عذراً له في رفض كلامها ومنعها من تكرار التحدث به ، بل وقد يسبب ذلك من بعض السفهاء ضربها أمام أولادها فلا تستفيد تغييراً لوضعه ولا ترى صلاحاً لحاله .

ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين ، وأن يريهم الحق حقّاً ويرزقهم اتباعه ، ويريهم الباطل باطلاً ويرزقهم اجتنابه .

والله أعلم[

*عبدالرحمن*
2018-06-27, 16:44
استلم ثمن التذاكر من الشركة ولم يسافر وله حقوق على الشركة فهل يعتبرها مقاصة؟

السؤال

: كنت أعمل فى شركة خارج بلدي ، ومن شروط الاتفاق بينى وبين الشركة أن أنزل أجازة مدفوعة الأجر 45 يوما كل سنتين ، وتتحمل الشركة تذاكر الطيران ذهاب وعودة ، وبعد تمام السنتين قمت بحجز تذاكر الطيران ، وصرف ثمنهم من الشركة ، ولظروف قهرية لم أستطع السفر

وعلى علم من الشركة لم أسافر ، ولم أحصل على إجازتى ولا على راتب ال 45 يوما ، ثم أكملت بعد ذلك العمل لدى الشركة لمدة سنة ونصف أخرى ، ثم رجعت إلى بلدى رجوعا نهائىا دون الحصول من الشركة على أىة مستحقات مالية مقابل إجازاتى التى لم أقوم بها على مدار الثلاث سنوات ونصف

ولا على ثمن تذاكر الطيران للعودة النهائية ، ولا مكافاءات لنهاية الخدمة ، لم أحصل منهم إلا على راتبى الشهرى فقط ، على مدار الثلاث سنوات ونصف ، على العلم أن جميع زملائى فى العمل الذين يسافرون لبلادهم ثم يعودون يتحصلون على جميع مستحقاتهم .

السؤال : هل ثمن التذاكر التى قمت بأخذها من الشركة ، ولم أسافر من حقى أم من حق الشركة ؟

الاجابة

الحمد لله

أولا:

إذا كان عقد العمل أو لوائحه تقتضي حصولك على تذكرة الطيران بعد سنتين سواء سافرت أم لم تسافر، فإن هذه التذاكر ملك لك، ولا حرج عليك في بيعها وأخذ ثمنها.

وإذا كنت لا تستحق التذاكر إلا بالسفر بالفعل، فليس لك أخذ ثمن التذاكر لنفسك، بل يلزمك رده للشركة.

ثانيا:

في حال لزوم رد الثمن للشركة، ينظر فيما لك من حقوق عليها كرواتب مدة الإجازة، ومكافأة نهاية الخدمة، وثمن التذاكر للعودة النهائية، فما ثبت لك يقينا من هذا ولم تستطع أخده من الشركة، جاز لك أخذه من ثمن التذاكر التي معك، وهذا يعرف عند العلماء بمسألة الظفر، وهي من كان له حق عند غيره لم يمكنه أخذه ثم ظفر بشيء من ماله فهل يأخذ منه حقه؟

والصحيح جواز ذلك بشرط ثبوت الحق يقينا، وعدم القدرة على أخذه بالوسائل المشروعة الظاهرة، والأمن من الفضيحة والعقوبة.

قال البخاري في صحيحه: " بَابُ قِصَاصِ المَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: " يُقَاصُّهُ، وَقَرَأَ: ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ) [النحل: 126]" انتهى.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " (قوله باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه)

أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر وقد جنح المصنف إلى اختياره ولهذا أورد أثر بن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار"

انتهى من فتح الباري (5/ 108).

هذا ، إذا قلنا إن رد التذاكر ، واجب عليك ، بناء على ما ذكرت في سؤالك .

إلا أن ههنا أمرًا يقوي عدم وجوب رد ثمن التذاكر إلى الشركة ، من أصله ، وهو : أن الشركة صرفت لك ثمن التذاكر ، وعلمت أنك لم تسافر ولم تطالبك بثمنها .

وهذا يعني أن الشركة تركت لك هذا المبلغ عن رضى .

وقد تكون تركته مقابل راتب أيام الإجازة .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-06-27, 16:49
حكم أخذ أجرة عمل مباح من شخص مرابٍ أو يعمل في البنك الربوي

السؤال

: لقد وجدت من فتاوى هذا الموقع أن المعاملات مع شخصٍ يتعامل بالربا جائزة ، بناء على ذلك قمت مؤخراً بتعليم اثنين من الطلاب المسلمين يعمل والدهما مديراً لبنكٍ ربوي ، دفع الأب أجري الشهري ، فاعتقدت أنّ دخلي حلالٌ ؛ لأنّي آخذ المال مقابل التعليم ، على الرغم من أنّ المال الذي حصلتُ عليه كان من طرقٍ محرّمة ، حتى قرأت هذا الحديث: " كان لأبي بكرٍ غلامٌ يُخرِجُ له الخَراجَ ، وكان أبو بكرٍ يَأكُلُ مِن خَراجِه

فجاء يومًا بشيءٍ فأكلَ منه أبو بكرٍ ، فقال له الغلامُ : تدري ما هذا ؟ فقال أبو بكرٍ : وما هو ؟ قال : كنتُ تَكَهَّنْتُ لإنسانٍ في الجاهليةِ ، وما أحسنَ الكَهانَةَ ، إلا أني خدَعتُه ، فلَقِيَني فأعطاني بذلك ، فهذا الذي أكَلْتَ منه ، فأدخلَ أبو بكرٍ يدَه ، فقَاءَ كلَّ شيءٍ في بطنِه " . (رواه البخاري) ، واستشرت بعض العلماء ،

وقالوا لي نفس الشيء، بأنّ دخلي حرام ، لقد تابعت وجهة نظركم حتى الآن. سؤالي هو : كيف نوفّق بين أثر أبي بكر وبين الحكم الذي يتبعه الإسلام سؤال وجواب ؟ وهل يجوز لي أن أتبع أيّاً من هذين الرأيين؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

يجوز التعامل مع صاحب المال المختلط، أي الذي له مال حلال مختلط بمال حرام، كمن يتعامل الربا، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع المشركين واليهود بيعا وإجارة ورهنا وقرضا، مع أنهم يأكلون الربا ويتعاملون به.

فإذا كان لصاحب المال الحرام مصدر دخل آخر مباح، واختلط ماله الحلال بالحرام، فلا حرج في التعامل معه، إلا أن من الفقهاء من كره ذلك.

قال في كشاف القناع (5/167) :

" ( وتكره إجابة من في ماله حلالٌ وحرام ، كأكله منه ، ومعاملته ، وقبول هديته وهبته ونحوه ) كصدقته " انتهى .

ثانيا:

أما من كان ماله حراما، لا يختلط بحلال، فينظر فيه من جهة أن المال الحرام نوعان:

الأول: محرم لعينه، كالخمر والخنزير، أو كالمغصوب والمسروق ونحوها ؛ وهذا لا يجوز التعامل مع صاحبه فيه. فلا يجوز قبول هذا المال منه هدية أو ثمنا لمبيع أو أجرة على عمل؛ لأن هذا المال غير مملوك لصاحبه.

والثاني: مال محرم لكسبه، وهو الذي اكتسبه الإنسان بطريق محرم كبيع الخمر، أو التعامل بالربا، أو أجرة الغناء والزنا ونحو ذلك مما يؤخذ بالتراضي دون سرقة أو غضب أو خديعة :

فهذا المال حرام على من اكتسبه فقط .

أما إذا أخذه منه شخص آخر بطريق مباح : فلا حرج في ذلك ، كما لو أخذه منه هدية، أو أجرة على عمل، أو نفقة على زوجة أو ولد، فلا يحرم على هؤلاء الانتفاع به، وإنما يحرم على من اكتسبه بطريق محرم فقط.

قال العلامة محمد عليش المالكي رحمه الله: " واختلف في المال المكتسب من حرام، كربا ومعاملة فاسدة، إذا مات مكتسبه عنه: فهل يحل للوارث؟ وهو المعتمد، أم لا؟

وأما عين الحرام المعلوم مستحقه، كالمسروق والمغصوب: فلا يحل له ".

انتهى من " منح الجليل شرح مختصر خليل " (2/ 416).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أموال المرابي:

" أما بالنسبة لأولاده فلا حرج عليهم أن يأكلوا منه في حياة أبيهم ويجيبوا دعوته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود مع أنهم يأكلون الربا. وأما إذا ورثوه من بعده فهو لهم حلال؛ لأنهم ورثوه بطريقة شرعية، وإن كان هو حراماً عليه، لكن هم كسبوه بطريق شرعي بالإرث، وإن تبرعوا وتصدقوا به عن أبيهم فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصدقة تمحو ما قبلها من السيئات " "

لقاء الباب المفتوح" (181/ 19).

وقال رحمه الله: " قال بعض العلماء:

ما كان محرما لكسبه، فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب، بخلاف ما كان محرما لعينه، كالخمر والمغصوب ونحوهما، وهذا القول وجيه قوي، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتري من يهودي طعاما لأهله، وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر، وأجاب دعوة اليهودي، ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت، وربما يقوي هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة: (هو لها صدقة ولنا منها هدية) "

انتهى من "القول المفيد على كتاب التوحيد" (3/ 112).

ثالثا :

روى البخاري (3842) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: " كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ غُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الخَرَاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الغُلاَمُ: أَتَدْرِي مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أُحْسِنُ الكِهَانَةَ، إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ، فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ، فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ ".

وقد قيل : إنما فعل أبو بكر رضي الله عنه ذلك ، لأن هذا من حلوان الكاهن ، وحلوان الكاهن : منهي عنه بخصوصه ، فيكون هذا من الحرام لعينه .

قال ابن حجر رحمه الله :

" قَالَ اِبْن التِّين : إِنَّمَا اسْتَقَاءَ أَبُو بَكْر تَنَزُّهًا ; لِأَنَّ أَمْر الْجَاهِلِيَّة وُضِعَ وَلَوْ كَانَ فِي الْإِسْلَام لَغَرِمَ مِثْل مَا أَكَلَ أَوْ قِيمَته وَلَمْ يَكْفِهِ الْقَيْء , كَذَا قَالَ , وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّ أَبَا بَكْر إِنَّمَا قَاءَ لِمَا ثَبَتَ عِنْده مِنْ النَّهْي عَنْ حُلْوَانِ الْكَاهِن , وَحُلْوَانُ الْكَاهِن مَا يَأْخُذهُ عَلَى كِهَانَته "

انتهى، من "فتح الباري" (7/154) .

والأقرب أن أبا بكر رضي الله عنه ، إنما فعل ذلك : لكمال ورعه ، وعظيم توقيه من الشبهات؛ فضلا عن الحرام الظاهر.

قال ابن الجوزي رحمه الله :

" وأبو بكر : أول من قاء من الشبهات ، تحرجا " .

انتهى ، من "كشف المشكل" (1/26) .

وقال أيضا :

" قاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أكل الشبهة "

انتهى، من تلبيس إبليس (ص 228) .

وينظر : "مرقاة المفاتيح" لملا علي القاري(5/1906) .

ولهذا ذكر الإمام النووي الحديث في كتابه المبارك "رياض الصالحين" ، وبوب عليه : " باب الورع ، وترك الشبهات" .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وفي هذا الحديث دليلٌ على شدة ورع أبي بكر رضي الله عنه، فهو جدير بهذا؛ لأنه الخليفة الأول على هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان قول أهل السنة والجماعة إن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة؛ لأنه الخليفة الأول...

والحاصل : أن أبا بكر رضي الله عنه فيه هذا الورع العظيم ، بعد أن أكل المحرم ذهب يخرجه من جوفه ، لئلا يتغذى به، والله الموفق."

انتهى. من "شرح رياض الصالحين" (3/505) .

والخلاصة :

أنه لا حرج عليك في تقاضي أجرتك من هذا الشخص الذي يتعامل بالربا ؛ لأن ماله محرم لكسبه، لا لعينه.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-06-27, 17:00
حكم تهكير الألعاب والحصول على العملات الافتراضية مجانا بدلا من شرائها

السؤال

هناك الكثير من الألعاب التي نحملها ويكون هناك باللعبة عملة إفتراضية غالباً نجمعها من اللعب ولكن يمكننا الدفع للشركة لكي يقدموا لنا عملات إفتراضية ماهو حكم تهكير الألعاب وأخذ العملات الإفتراضية دون الدفع ؟وإذا كان حراماً ماذا يترتب على من إخترقها دون العلم بالحكم الشرعي (جهلاً)؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

إذا كانت اللعبة خالية من المحاذير الشرعية، فلا حرج في اللعب بها، ولا حرج في شراء العملات الافتراضية فيها بنقود حقيقية، وهو من باب الإجارة للانتفاع باللعبة أو بالميزات الإضافية فيها.

ثانيا:

لا يجوز تهكير اللعبة للحصول على العملات الافتراضية بدلا من دفع ثمنها؛ لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، ولما فيه من الاعتداء على حق الاختراع والابتكار، وهو حق معتبر شرعا.

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بخصوص الحقوق المعنوية ، جاء فيه :

" ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها "

انتهى من مجلة المجمع (ع 5، ج 3ص 2267).

ثالثا:

يلزم من اعتدى واحتال ولم يدفع المال: التوبة إلى الله تعالى، والاتصال بأصحاب اللعبة والتحلل منهم، فإن أبوا إلا المال الذي لم يدفعه لزمه ذلك.

ولا فرق في هذا الأخير بين الجاهل بالتحريم والعالم به، لكن الجاهل لا يأثم.

والله أعلم.

..........

حكم شحن الألعاب الإلكترونية برصيد معين مقابل نقود مالية .

السؤال:

ما حكم شراء أو بيع نقود افتراضية أو وهمية مقابل أموال حقيقية ؟

توجد هذه المسألة في بعض الألعاب الإلكترونية ، حيث يقوم اللاعب بشراء ( شحن ) الحساب بـنقود وهمية عن طريق نقود حقيقية ، أو بيعها ، فما حكم ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

شحن الألعاب الإلكترونية برصيد معين مقابل نقود مالية ، لا حرج فيه ، سواء كان الرصيد المشحون مساوياً للمبلغ المدفوع أو أقل أو أكثر ، وليس هذا من الربا في شيء ، لأن المبادلة هنا ليست بين مال ومال ، وإنما بين مال ورصيد الكتروني .

ودفع المال مقابل الحصول على هذا الرصيد ليتمكن من ممارسة اللعبة الإلكترونية من الأمور المباحة .

فغاية الأمر أنه استئجارٌ لمنفعةٍ مباحةٍ بحسب قواعد اللعب فيها ، والاستئجار لتسليةٍ أو لعبٍ مباح : جائز ولا حرج فيه .
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله : " لو استأجر طائراً للأنس بصوته كالعندليب ، أو لونه كالطاوس صح ؛ لأن المنافع المذكورة مقصودة متقوَّمة "

انتهى من " مغني المحتاج " (3/446) .

ويقول ابن حجر رحمه الله – في فوائد حديث ( يا أبا عمير ما فعل النغير ) - : " فيه جواز إنفاق المال فيما يتلهَّى به الصغير من المباحات "

انتهى من " فتح الباري " (10/584) .

ثانياً :

وكذلك الحكم في دفع المال الحقيقي مقابلَ شراء أدوات إضافية في اللعبة ، مثل قطع مسافة ، أو سرعة زائدة ، أو ذخيرة وأسلحة في ألعاب القتال والحرب ، أو وقود في ألعاب السيارات ، أو رصيد لشراء شيء من الإضافات السابقة واستكمال اللعب ، ونحو ذلك.

فهذا جائز ولا حرج فيه ؛ إذ غايته أنه دفع أجرةٍ مقابل توفير فرصة اللعب بميزات إضافية ، فإذا جاز أصل اللعب جاز هذا الفرع الذي غايته أنه طريقة خاصة في اللعب .

وشراء الأموال الوهمية الموجودة في اللعبة ، هو في الحقيقة : أجرة اللعب بها .

ولا فرق بين شرائها بمبلغ معلوم معين ، وبين أن يقال : ادفع كذا لتبدأ اللعب ، أو ادفع كذا لتبلغ المرحلة الثانية ، أو ادفع كذا لتشتري رصيد أسلحةٍ تقاتل بها العدو في اللعبة .

ثالثاً :

وأما بيع اللاعب للرصيد أو النقود الإلكترونية التي كسبها من خلال اللعبة بنقود حقيقية :

1- فإن كان سيبيعها لمنتج اللعبة ومالكها الذي يتيح له هذا اللعب على سبيل التحدي ليكسب نقوداً أكثر ، فهذا من القمار المحرم ؛ لأن حاله مع صاحب اللعبة كالمتغالبين في الرهان ، وحالهما دائر بين أن يكون غانماً أو غارماً .

وإجراء الألعاب على عوض مادي يتحصَّل عليه اللاعب محرم مطلقاً

إلا فيما ورد الشرع باستثنائه وهو ( رمي السهام ، وسباق الخيل والإبل) ، وما أُلحق به مما هو في معناه من الأمور المعينة على الجهاد والقتال .

قال الخطابي

" الْجُعْلُ وَالْعَطَاءُ لَا يُسْتَحَقُّ إِلَّا فِي سِبَاق الْخَيْل وَالْإِبِل وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا ، وَفِي النَّصْل وَهُوَ الرَّمْي ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُور عُدَّة فِي قِتَال الْعَدُوّ , وَفِي بَذْل الْجُعْل عَلَيْهَا تَرْغِيب فِي الْجِهَاد وَتَحْرِيض عَلَيْهِ .

وَأَمَّا السِّبَاق بما لَيْسَ مِنْ عُدَّة الْحَرْب ، وَلَا مِنْ بَاب الْقُوَّة عَلَى الْجِهَاد ، فَأَخْذ السَّبَق [ وهو المال ] عَلَيْهِ مَحْظُور لَا يَجُوز ".

انتهى من "معالم السنن " (2/255) بتصرف يسير .

2- وإن كان سيبيعها لشخص أجنبي لا علاقة له بمنتج اللعبة ومالكها ، فلا بأس بذلك ؛ لأنه من باب الاستعاضة عن منفعة مباحة بمال حقيقي ، وليس فيها رهان أو مغالبة على عوض مالي .

رابعاً :

يشترط لبذل المال على هذه اللُّعبة خلوها من المحذورات الذاتية كصور النساء والصلبان وألعاب السحر والشعوذة والمقامرات ، أو المحرمات التي تتبع ذلك كالإلهاء عن ذكر الله والصلاة ، والإضرار بالجهاز العصبي والبصري والسمعي ... الخ .

فإن خلت من كل هذا ، فلا بأس بدفع المال لشراء اللعبة أو استئجار الأجهزة أو البرمجيات للَّعب ، ويدخل في ذلك شحن الأرصدة لبدء اللعبة أو الاستمرار بها .

مع الانتباه إلى :

1- أن تكون المنفعة معلومة وبيِّنة .

2- أن لا يكون فيها إسراف .

3-أن لا يكون فيها إضاعة للمال .

4- أن لا يكون فيها استدراج للَّاعب لإنفاق أمواله عبر مراحل اللعبة مندفعاً باللذة والنشوة نادماً بعد انقضائها ؛ لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل .

هذا مع الحذر من الانجرار وراء مثل هذه الألعاب التي تضيع فيها الأوقات والأعمار ، وتشتغل بها النفوس عن معالي الأمور والواجبات ، خاصة وأن هذا القطاع تعتريه الكثير من الآفات التي تتصل باللاعبين أو بالألعاب الإلكترونية نفسها .

فهذا النوع من الألعاب يقتل الانتاج الحقيقي ، ويجعل الإنسان مدمناً على عالم افتراضي ، فيزرع وهماً ، ويبيع وهماً ، وحتى اللعب وهمي لا تستفيد عضلاته ولا جسده .

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ ) رواه البخاري ( 6049) .

قال الإمام بدر الدين العيني – رحمه الله - :

" فكأنه قال : هذان الأمران إذا لم يستعملا فيما ينبغي : فقد غُبن صاحبُهما فيهما ، أي : باعهما ببخسٍ لا تُحمد عاقبته ، أو ليس له في ذلك رأي ألبتة .

فإن الإنسان إذا لم يعمل الطاعة في زمن صحته : ففي زمن المرض بالطريق الأولى ، وعلى ذلك حكم الفراغ أيضاً ، فيبقى بلا عمل ، خاسراً ، مغبوناً "

انتهى من " عمدة القاري " ( 23 / 31 ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-06-27, 17:05
الألعاب الإلكترونية

السؤال :

ما حكم اللعب أو السماح للأطفال باللعب في الألعاب الإلكترونية المنتشرة والمتعددة كالتي تنتجها شركات سوني ونينتندو وغيرها .

الجواب:

الحمد لله

النّاظر في هذه الألعاب يجد أنها تعتمد على المهارات الذهنية والتصرفات الفردية .

وهذه الألعاب مختلفة النواحي ، متعددة الجوانب : فمنها حروب وهمية تدرب على التصرف في الأحوال المشابهة ، أو تقوم على التحفّز للنجاة من المخاطر وقتال الأعداء وتدمير الأهداف والتخطيط والمغامرة والخروج من المتاهات والهرب من الوحوش وسباقات الطائرات والسيارات والمراكب واجتياز العوائق والبحث عن الكنز ومنها ألعاب تنمي المعلومات وتزيد الاهتمامات كألعاب الفكّ والتركيب وتجميع الصور المجزّأة والبناء والتلوين والتظليل والإضاءة .

الحكم الشرعي :

الإسلام لا يمنع الترويح عن النّفس وتحصيل اللّذة المباحة بالوسائل المباحة والأصل في مثل هذه الألعاب الإباحة إذا لم تصدّ عن واجب شرعيّ كإقامة الصلاة وبرّ الوالدين وإذا لم تشتمل على أمر محرّم - وما أكثر المحرّمات فيها - ومن ذلك ما يلي :

- الألعاب التي تصور حروبا بين أهل الأرض الأخيار وأهل السماء الأشرار وما تنطوي عليه مثل هذه الأفكار من اتّهام الله تعالى أو الطعن في الملائكة الكرام .

- الألعاب التي تقوم على تقديس الصّليب وأنّ المرور عليه يعطي صحة وقوة أو يعيد الروح أو يزيد في الأرواح بالنسبة للاعب ونحو ذلك وكذلك ألعاب تصميم بطاقات أعياد الميلاد في دين النصارى .

- الألعاب التي تقرّ السّحر أو تمجّد السّحرة .

- الألعاب القائمة على الحقد على الإسلام والمسلمين كاللعبة التي يأخذ فيها اللاعب إذا قصف مكة 100 نقطة وإذا قصف بغداد خمسين وهكذا .

- تمجيد الكفار وتربية الاعتزاز بهم كالألعاب التي إذا اختار فيها اللاعب جيش دولة كافرة يُصبح قويا وإذا اختار جيش دولة عربية يكون ضعيفا وكذلك الألعاب التي فيها تربية الطّفل على الإعجاب بأندية الكفّار الرياضية وأسماء اللاعبين الكفرة .

- الألعاب المشتملة على تصوير للعورات المكشوفة وبعض الألعاب تكون جائزة الفائز فيها ظهور صورة عارية . وكذلك إفساد الأخلاق في مثل الألعاب التي تقوم فكرتها على النجاة بالمعشوقة والمحبوبة والصديقة من الشرّير أو التنّين .

- الألعاب القائمة على فكرة القمار والميسر .

- الموسيقى ومعلوم تحريمها في الشريعة الإسلامية .

- الإضرار بالجسد كالإضرار بالعينين أو الأعصاب وكذلك المؤثّرات الصوتية الضارة بالأذن وقد أثبتت الدراسات الحديثة أنّ هذه الألعاب تُحدث إدمانا وإضرارا بالجهاز العصبي وتُسبّب التوتّر والعصبية لدى الأطفال .

- التربية على العنف والإجرام وتسهيل القتل وإزهاق الأرواح كما في لعبة دووم المشهورة .

- إفساد واقعية الطّفل بتربيته على عالم الأوهام والخيالات والأشياء المستحيلة كالعودة بعد الموت والقوّة الخارقة التي لا وجود لها في الواقع وتصوير الكائنات الفضائية ونحو ذلك .

وقد توسّعنا في ذكر الأمثلة على المخاطر العقديّة والمحاذير الشرعية لأنّ كثيرا من الآباء والأمّهات لا ينتبهون لذلك فيجلبونها لأولادهم ويلهونهم بها .

وينبغي التنبّه إلا أنّ هذه الألعاب الإلكترونية لا تجوز المسابقة فيها بعِوَض - ولو كانت مباحة - لأنها ليست من آلات الجهاد ، ولا فيما يتقوى به في الجهاد .

والله تعالى أعلم

المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية لـ د. سعد الشثري

.....

الألعاب بين الحلال والحرام

السؤال

قرأت الحديث القائل : "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمِهِ" وقرأت - في معناه - بأن اللعب بالزهر (النرد) حرام . وحضرني تساؤل هام ، وهو :

هل كل أنواع الألعاب حتى ولو كانت مفيدة ، خاصة وأن هناك ألعاباً إسلامية تعتمد على النرد ، هل كل هذه الألعاب محرمة ؟ أم أن التحريم مقيد ببعض الألعاب الخاصة ؟

الرجاء التفصيل في شرح تلك القضية .

الجواب

الحمد لله

الألعاب قسمان :

القسم الأول : ألعاب مُعِيْنة على الجهاد في سبيل الله، سواء أكان جهاداً باليد (القتال)، أو جهاداً باللسان (العلم) ، مثل : السباحة، والرمي، وركوب الخيل ، وألعاب مشتمللة على تنمية القدرات والمعارف العلمية الشرعية ، وما يلحق بالشرعية . فهذه الألعاب مستحبّة ويؤجر عليها اللاعب متى حَسُنت نيَّته ؛ فأراد بها نصرة الدين ، يقول صلى الله عليه وسلم : ( ارموا بني عدنان فإن أباكم كان رامياً ) . فيقاس على الرمي ما كان بمعناه.

القسم الثاني : ألعاب لا تُعين على الجهاد ، فهي نوعان :

النوع الأول : ألعاب ورد النص بالنهي عنها ، كلعبة (النردشير) الواردة في السـؤال فهذه ينبغي على المسلم اجتنابها .

النوع الثاني : ألعاب لم يرد النص فيها بأمر ولا نهي، فهذه ضربان :

الضرب الأول : ألعاب مشتملة على محرّم ، كالألعاب المشتملة على تماثيل أو صور لذوات الأرواح، أو تصحبها الموسيقى، أو ألعاب عهد الناس عنها أنها تؤدي إلى الشجار والنزاع، والوقوع في رذائل القول والفعل، فهذه تدخل في ضمن المنهي عنه؛ لملازمة المحرم لها ، أو لكونها ذريعة إليه . والشيء إذا كان ذريعة إلى محرّم في الغالب لزم تركه .

الضرب الثاني : ألعاب غير مشتملة على محرّم ، ولا تؤدي في الغالب إليه ، كأكثر ما نشاهده من الألعاب مثل كرة القدم ، الطائرة ، تنس الطاولة ، وغيرها .فهذه تجوز بالقيود الآتية :

الشرط الأول : خلوُّها من القمار ، وهو الرهان بين اللاعبين .

الشرط الثاني : ألا تكون صادَّةً عن ذكر الله الواجب، وعن الصلاة ، أو أي طاعة واجبة ، مثل برّ الوالدين .

الشرط الثالث: ألا تستغرق كثيراً من وقت اللاعب، فضلاً عن أن تستغرق وقته كلّه، أو يُعرف بين الناس بها، أو تكون وظيفته؛ لأنه يخشى أن يصدق على صاحبها قوله -جل وعلا- : ( الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرّتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم ) .

والشرط الأخير ليس له قدر محدود، ولكن الأمر متروك إلى عرف المسلمين، فما عدُّوه كثيراً فهذا الممنوع . ويمكن للإنسان أن يضع لذلك حداً بنسبة وقت لعبه، إلى وقت جده، فإن كان النصف أو الثلث أو الربع فهو كثير .

والله سبحانه أعلم .

فضيلة الشيخ / خالد الماجد (عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).

*عبدالرحمن*
2018-06-27, 17:15
حكم برمجة الألعاب الإلكترونية

السؤال

هل يجوز تصميم ألعاب الكمبيوتر ( بدون موسيقى ) التي تستخدم على الجوال أو أجهزة الكمبيوتر وبيعها ؟

الجواب

الحمد لله

الخطر في الألعاب ( الإلكترونية ) يكمن في جهتين :

الأولى : في طريقة اللعبة والصيغة التي أنشأها عليها المبرمجون .

الثانية : في طريقة استعمال هذه الألعاب وكيفية تعاطي الناس معها .

أما عن طريقة اللعبة وما تحتويه من صور ومراحل وشخوص وأهداف : فهذه مسؤولية تتحملها مؤسسات البرمجة التي تنتج الألعاب ( الإلكترونية ) ، فهي التي تملك توجيه هذه الألعاب نحو تحقيق أهداف سامية : من غرس للقيم والأخلاق الفاضلة ، وتنمية لمهارات التفكير والذكاء ، وتربية على حسن التصرف والتعامل مع المواقف الطارئة ، إلى جانب تحقيق التسلية والمتعة المباحة لرواد هذه الألعاب .

ولا شك أن المتخصصين في برمجة الألعاب ( الإلكترونية ) على اطلاع أدق في تفاصيل الألعاب التي يمكن إنتاجها وتسويقها ، ولعلهم يدركون كل ما يدعو إليه التربويون من ضرورة ترشيد الإنتاج ومراقبة الاستعمال ، خاصة مع انتشار الدراسات والأبحاث والنداءات الكثيرة لإنقاذ الأبناء من أضرار طمع وجشع تجار الألعاب ( الإلكترونية ) ومنتجيها .

فالألعاب التي تعوِّد القتل المجرد ، والسرقة ، والاعتداء ، ليست كالألعاب التي تنمِّي الشجاعة ، والدفاع عن الحرمات ، وحفظ الأمانات ، وإرجاع الحق لصاحبه .

كذلك الألعاب التي تقيِّد التفكير ، وتحصر الذهن في مشاهدَ وأعمالٍ محدودةٍ ، ليست كتلك التي تنطلق بالذهن والفكر نحو الإبداع والإنتاج .

إلا أننا نطمع في الانطلاق نحو إشباع هذه الألعاب بالقيم الصالحة النافعة ، كالحفاظ على الطاعات - وأهمها الصلاة - ، والحفاظ على الوقت ، والاهتمام بالعلم والدراسة ، والصدق ، والأمانة ، والوفاء ، وغيرها ، ليس فقط في تركيب هذه القيم ضمن التكوين الكلي للعبة ، بل بلفت أنظار المستعملين لها بطريقة أو بأخرى ، حتى تعلق في أذهان المرتادين الذين هم في الغالب في المراحل العمرية الأولى .

والخطر كل الخطر في محاولة تقليد الألعاب التي تنتجها شركات المتاجرة بالقيم ، والتي لا ترقب في إنتاجها إلا تحقيق المتعة ، والشهوة ، والمردود المادي الكبير ، على حساب الأسرة والمجتمع ، وأغلب هذا الإنتاج السيئ يأتينا من قبل المبرمجين من غير المسلمين ، وللأسف أيضاً يأتينا من كثير من الشركات المسلمة التي غفلت عن تعاليم دينها وقيم مجتمعاتها .

لذلك تجد الكثير من هذه الألعاب – إن لم نقل أكثرها – تستبيح التعري ، والقمار ، والسحر ، والموسيقى ، وتنتشر فيها صور الصليب والقصص الخيالية التي تعتدي على الإيمان بعالم الغيب من الجنة والنار والملائكة والبعث بعد الموت

ولو تأمل المبرمج المسلم لوجد شركات البرمجة العالمية حريصة على غرس معتقداتها والدعوة إلى دينها – على بطلانه وفساده – فكيف يغفل هو عن الدعوة إلى دينه وفضائل الأخلاق عبر ما يصنعه وينتجه ؟! .

أما الخطر الذي يأتي من جهة استعمال هذه الألعاب وطريقة التعاطي معها : فذلك حديث واسع قد لا يكون للمبرمج فيه علاقة ، إلا من حيث حرصه على التوجيه والإرشاد لأفضل طرق الاستعمال التي تحقق الفوائد وتدفع المضار ، فما المانع من نشر هذه التعليمات في بداية كل لعبة تنتجها الشركة ؟

أو نشر هذه الإرشادات على شكل ورقة مطوية تصحب جميع أقراص الألعاب ، كما يمكن توجيه الآباء الذين يقبلون على شراء تلك الألعاب لأبنائهم .

والمقصود من هذه الإرشادات هو التوجيه النافع لهذا النوع من التسلية ، كي لا يطغى على أوقات الأبناء فيحول بينهم وبين أداء الواجبات الدينية والدنيوية الأخرى ، والتحذير من الأخطار المتوقعة من جراء المبالغة في استعمالها ، كالأخطار الصحية على العين ، والظهر ، والسمع

ونحو ذلك ، وكذلك التنبيه على الفئات العمرية المناسبة لكل لعبة ، فمن المعلوم أن ألعاب الكبار قد لا تصلح للصغار ، والعكس كذلك ، فلا بد من الحرص على التزام كلٍّ بما يناسبه ، وهذا كله يحتاج إلى توجيه وإرشاد لا يعرفه إلا المبرمج الذي يتقي الله تعالى ، والذي يملك الوعي الكامل ويتحمل المسؤولية تجاه دينه ومجتمعه .

والخلاصة :

أن المبرمج الذي يلتزم بالضوابط الشرعية السابقة ، ويراعي في عمله ما سبق التنبيه عليه : فلا حرج عليه فيما يصنع - إن شاء الله تعالى - ، بل لعله يؤجر على ما ينشر من خير في مقابل ما ينتشر من الشر ، والله سبحانه وتعالى مطلع على قلبه وقصده .

والله أعلم


......

حكم ممارسة بعض الألعاب الإلكترونية للفوز بالجائزة دون بذل شيء من المال

السؤال :

هناك نسخ من بعض الألعاب المتوفرة على بعض المواقع الإلكترونية ، والتي تتيح للشخص تسجيلاً مجانياً ، ومن ثم يُعطى مبلغاً تشجيعياً صغيراً يلعب به..

. تقوم بوضع ذلك المبلغ على شكل رهان ، ومن ثم تلعب ضد الكمبيوتر ، فإذا فزت فإنك تحصل على مزيد من المال ، وهكذا.. وبعد ذلك لك الحق في مواصلة اللعب على نفس النمط

أو أن تنسحب وتطلب من إدارة الموقع أن تعطيك المبلغ الذي ربحته . فهل هذا جائز ؟

علماً أن المبلغ الذي بدأت اللعب به هو منهم ، ولم أدفع أي شيء من رصيدي.

الجواب :

الحمد لله

الأصل في الألعاب الإباحة ، ما لم تشتمل على معنىً مقتضٍ للتحريم ، كتضييع واجب ، أو ارتكاب منكر من كشف للعورة ، أو فحش في القول ، أو إيقاع الأذى والضرر بالآخرين ، أو نحو ذلك .

إلا أن إجراء هذه الألعاب والمسابقات على مالٍ يأخذه الرابح والسابق لا يجوز إلا في ألعاب الرمي ، والسباق على الخيل ، والإبل ، وما كان في معناها .

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا سَبَقَ إِلا فِي نَصْلٍ ، أَوْ خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ ) رواه الترمذي (1700) وأبو داود (2574) وصححه الألباني.

والسَّبَق : هو المال والجائزة التي تبذل للسابق .

والنصل : السهم ، أي : رمي السهام .

والخف : المقصود به البعير (الإبل) .

والحافر : الخيل .

فقد بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن بذل المال لا يجوز في شيء من المسابقات والألعاب إلا في هذه الثلاثة ؛ لأن إتقانها مما يعين على الجهاد في سبيل الله .

ولذلك ألحق بها بعض العلماء كل ما كان معينا على الجهاد المادي والمعنوي ، كمسابقات حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية ، والمسابقة بالطائرات ، والسفن ، والزوارق ، ونحوها.

قال الخطابي : " الْجُعْلُ وَالْعَطَاءُ لَا يُسْتَحَقُّ إِلَّا فِي سِبَاق الْخَيْل وَالْإِبِل وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا ، وَفِي النَّصْل وَهُوَ الرَّمْي ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُور عُدَّة فِي قِتَال الْعَدُوّ , وَفِي بَذْل الْجُعْل عَلَيْهَا تَرْغِيب فِي الْجِهَاد وَتَحْرِيض عَلَيْهِ .

وَأَمَّا السِّبَاق بما لَيْسَ مِنْ عُدَّة الْحَرْب ، وَلَا مِنْ بَاب الْقُوَّة عَلَى الْجِهَاد ، فَأَخْذ السَّبَق عَلَيْهِ مَحْظُور لَا يَجُوز ".

انتهى من "معالم السنن " (2/255) بتصرف يسير .

وإذا كان بذل المال من كلا المتسابقين فهو قمار محرم .

وأما إذا كان بذل المال من شخص ثالث ، أو من أحدهما دن الآخر فهو محرم ، وإن كان لا يسمى قماراً .

قال النووي : " وإنما يكون قماراً إذا شُرط المال من الجانبين ، فإن أخرج أحدهما ليبذله إن غُلِبَ ، ويُمسكَه إن غَلَبَ ، فليس بقمار ... لكنه عقد مسابقة على غير آلة قتال ، فلا يصح".

انتهى "روضة الطالبين" (11 / 225) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فإنَّه لو بذل العوضَ أحدُ المتلاعبين ، أو أجنبي ، لكان من صور الجَعالة ، ومع هذا فقد نُهي عن ذلك ، إلا فيما ينفع كالمسابقة والمناضلة كما في الحديث : (لا سَبَقَ إِلا فِي خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ ، أَوْ نَصْلٍ) ؛ لأن بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا منهي عنه ، وإن لم يكن قماراً "

. انتهى "مجموع الفتاوى " (32 / 223).

والحاصل :

أنه لا يجوز لك ممارسة هذه اللعبة مقابل مال ، ولو لم تدفع أنت شيئاً منه ؛ لأن إجراء الألعاب على عوض مادي محرم مطلقاً ، إلا فيما ورد الشرع باستثنائه ، وما أُلحق به مما هو في معناه .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-07-01, 15:46
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

تصرف الولي في المنحة التي تعطى لابنه المعاق

السؤال :

أمي استقبلت امرأة معاقة طردها أقاربها ، فكانت ترعاها ، ثم بعد مدة قامت أمي باستخراج وثائق منحة المعاقين التي تقدر ب 3000 دينار جزائري

فكانت تصرفها على محتجات هذه المرأة من طبيب و، لباس ، وغيرهم ، ولم يعلم أحد أن أمي قامت بعمل المنحة ؛ لأنها خافت أن يتكلم عليها أحد ، وما كان يتبقى من المال تأخذه ، وبعد سنة جاءت عائلتها وأخذتها

علما أن هذه المرأة ظهر لها أموال أيضا ، وبعد أن رحلت قامت أمي بتعطيل المنحة ، وهي تسأل : هل ترجع النقود حتى ولو لم تتذكر كم أخذت أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

ما يصرف للمعاق من الدولة ملك له، فيصرف منه في حوائجه، وما تبقى فهو له، إلا أن لأبيه وأمه أن يأكلا منه بقدر حاجتهما، بما لا يضر بالمعاق.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (14/ 213):

" أولا: الأموال التي خصصتها الدولة للمعاقين يجب على أولياء الأمور أن يصرفوها على مصالح من خصصت لهم، ولا يجوز للأولياء الاستيلاء عليها، وترك مصالح من صرفت لهم، ولكن يجوز للآباء أن يأكلوا منها إن احتاجوا إليها بالمعروف، وعلى وجه لا يضر بالمعاقين.

ثانيا: يجب على أولياء القُصَّر إخراج زكاة هذه الأموال ، إذا بلغت نصابا ، وحال عليها الحول، وأما الصدقة عنهم منها فلا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.

وعليه :

فقد أخطأت والدتك بالأخذ من هذا المال، ويلزمها رد ما أخذت إلى أهل المعاقة، ولا يلزمها إخبارهم بشأن المنحة، ولها أن تقول: إن هذا مال متبرعٌ به للمعاقة.

وتجتهد في معرفة ما أخذت، وتخرج ما يغلب على ظنها أنها تبرأ ذمتها به.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-01, 15:53
وجد سلعة رخيصة ويشك أنها مسروقة ، فهل يشتريها ؟

السؤال :

وجدت شخصا معه كرسي متحرك للإيجار أو للبيع بجوار الحرم المكي علي الطريق ، فاشتريت منه الكرسي المتحرك بمبلغ 200 ريالا تقريبا ، وكان يوجد عسكري بالقرب منه، وعندما سألت عن سعر الكرسي المتحرك في المتاجر وجدت سعره لا يقل عن 600 ريالا تقريبا ، واستخدمته

علما بأن الكرسي المتحرك لا توجد عليه كتابة خاصة بالعمل الخيري ، أرجو إفادتي عن مشروعيته خصوصا أن والدتي استعملته أثناء تأدية مناسك العمرة .

الجواب :

الحمد لله

رخص السلعة لا يدل بالضرورة على أنها مسروقة ، فقد تكون مقلدة ، وقد يكون صاحبها ثريا قد قضى حاجته منها ، ويستثقل حملها وهو في غنى عنها فيبيعها برخص ، أو يخفض من قيمتها قاصدا نفع زوار بيت الله ، أو غير ذلك من الأسباب .

فإن عَلِم الشخص بأن السلعة مسروقة : فلا يجوز له شراؤها ، لما في ذلك أكل أموال الناس بالباطل ، ولما فيه أيضا من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال تعالى ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/ 2 .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن شراء سلعة مسروقة ، فأجاب :

" الذي يظهر من الأدلة الشرعية : أنه لا يجوز لك شراؤها ، إذا اتضح لك ، أو غلب على ظنك أنها مسروقة؛ لقول الله سبحانه: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) .

ولأنك تعلم أو يغلب على ظنك أن البائع ليس مالكا لها شرعا ، ولا مأذونا له شرعا في بيعها ؛ فكيف تعينه على ظلمه ، فتأخذ مال غيرك بغير حق "

انتهى من "فتاوى ابن باز" (19/92) .

وسئل الشيخ الألباني :

هل يجوز شراء بضاعة يحتمل أن تكون مسروقة لرخص ثمنها عن المألوف ؟

الشيخ : هذا احتمال له درجات والأحكام لا تُبنى على الظنون والأوهام ؛ فإذا كان الاحتمال قائما على غلبة الظن ؛ حينئذ لا يجوز شراء البضاعة هذه .

وجُلّ الأحكام الشرعية إنما تُبنى على ما يغلب على ظن المكلف ، أما مجرد خاطر خطر : فهذا لا يجوز الانسياق والتجاوب معه، لأنه يؤدّي إلى الوسوسة وإلى الأوهام" انتهى من موقع الشيخ :

فإن لم توجد غلبة ظن صحيحة ، فالإنسان غير ملزم بالبحث والتفتيش عن ملكية ما يعرض عليه ، والأصل أن السلعة المعروضة ملك لمن هي بيده .

والله أعلم .

>>>>

يريد الاقتراض من غيره ويخشى أن يكون ماله حراما

السؤال:

كنت أتاجر بمال حرام والآن أريد الخلاص منه وأن أبدأ بمال حلال ، ولكن أصبحت أشك في أي أموال أريد أن أقترضها ، وأخاف أن تكون حراما ؟ كيف أتخلص من ش**** وأغلب أموال الناس أجد فيها بعض المعاملات الحرام ، وخوفي أن أقترض مالا من شخص أشك فيه ويأتي علي يوم أكتشف فيه أن أموالي حرام مرة أخرى فماذا أفعل ؟

أرجو أن تدعو الله أن يرزقني مالا حلال لا أشك فيه . وما هو الحل لمشكلتي ؟ وكيف أتخلص من ش****؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

نهنئك على التوبة من الاتجار بالمال الحرام ، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منك ، ويهيئ لك أسباب الرزق الحلال ، وأن يبارك لك فيه.

ثانيا :

ينبغي إحسان الظن بالمسلم ، وحمله على السلامة ما أمكن ، فالأصل في الأموال التي معه أنه اكتسبها بطريق مباح ، حتى يثبت خلاف ذلك ، ومن كان هذا حاله جاز التعامل معه في ماله بيعا وشراء وهبة وقرضا وغير ذلك .

وقد قَررَّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الأصل. فقال رحمه الله :

" جميع الأموال التي بأيدي المسلمين واليهود والنصارى التي لا يُعلم بدلالة ولا أمارة أنها مغصوبة أو مقبوضة قبضا لا يجوز معه معاملة القابض ، فإنه يجوز معاملتهم فيها بلا ريب ، ولا تنازع في ذلك بين الأئمة أعلمه .

ومعلوم أن غالب أموال الناس كذلك ...

فإذا نظرنا إلى مال معين بيد إنسان لا نعلم أنه مغصوب ، ولا مقبوض قبضا لا يفيد المالك ، واستوفيناه منه أو اتّهبناه منه [أي أخذناه هبة] أو استوفيناه عن أجرة أو بدل قرض لا إثم علينا في ذلك بالاتفاق ، وإن كان في نفس الأمر قد سرقه أو غصبه .

فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل ... لكن إن كان ذلك الرجل معروفاً بأن في ماله حراماً ترك معاملته ورعاً ، وإن كان أكثر ماله حراماً ، ففيه نزاع بين العلماء .

وأما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلا ، ومن ترك معاملته ورعاً كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/323- 327) بتصرف واختصار .

والمال الحرام نوعان :

الأول : ما كان محرما لكسبه ، فهذا حرام على كاسبه فقط ، ولا يحرم على من أخذه منه بوجه مشروع ، وذلك كالمال الذي كسبه صاحبه من الربا أو من العمل في بعض الوظائف المحرمة ، فهذا إن اقترضتَ منه ، لم يلحقك إثم ؛ لأنك أخذته منه بوجه مشروع ، ولكن كره بعض أهل العلم الاقتراض ممن هذا حاله .

والنوع الثاني : ما كان محرما لعينه ، كالخمر ، أو كان مستحقا للغير ، كالمال المنهوب أو المسروق أو المغصوب ، فهذا لا يجوز قبوله عن طريق الهبة أو القرض أو البيع والشراء ، لأنه في حال الخمر مال مهدر شرعا ، وفي حال المسروق والمغصوب ، يجب رده إلى صاحبه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" قال بعض العلماء : ما كان محرما لكسبه ، فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب ، بخلاف ما كان محرما لعينه ، كالخمر والمغصوب ونحوهما

وهذا القول وجيه قوي ، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما لأهله ، وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر ، وأجاب دعوة اليهودي ، ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت ، وربما يقوي هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة : (هو لها صدقة ، ولنا منها هدية) "

انتهى من "القول المفيد على كتاب التوحيد" (3 / 112).

وقال أيضا : " وأما الخبيث لكسبه فمثل المأخوذ عن طريق الغش ، أو عن طريق الربا ، أو عن طريق الكذب ، وما أشبه ذلك ؛ وهذا محرم على مكتسبه ، وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح ؛ ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت ، ويأخذون الربا ، فدل ذلك على أنه لا يحرم على غير الكاسب "

انتهى من "تفسير سورة البقرة" (1/198).

وبهذا يتبين أن الأصل في الأموال التي بأيدي الناس أن لهم التصرف فيها ، ويجوز معاملتهم فيها .

وما يوجد في بعض معاملاتهم من الحرام ، لا يعني أن تكون تلك الأموال حراماً على جميع الناس ، بل منها ما يكون حراماً على من اكتسبه فقط ، ومنها ما يحرم على كل من علم بها . كما سبق .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والعون والهداية والسداد .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-01, 16:05
حكم التعاون مع من يريد تبييض الدولار الأسود

السؤال :

فيما يخص الدولار أو اليورو الأسود ؛ وهي عبارة عن نقود حقيقية أصلية ، وليست مزورة ، مضاف لها مادة شمعية سوداء اللون لا يمكن إزالتها إلا بمواد كيميائية معينة ، وغالبا ما تكون هذه النقود تم تحصيلها بطرق غير سليمة كالرشاوي ، أو الخيانات في الدول التي تتعرض للحروب ، وهذا هو تعريف سريع للدولار أو اليورو الأسود. وقد تواصل معي أحد الأصدقاء من الدول الأوروبية

والذي بدوره لديه شخص يملك هذا النوع من النقود اليورو الأسود ، ويبحث عن المادة الكيميائية التي تزيل الطبقة السوداء، المطلوب مني أن ابحث عن شخص في الأردن تتوفر لدية المادة الكيميائية لإزالة الطبقة الشمعية مقابل نسبة يأخذها الشخص الذي سيقوم بإزالة المادة الشمعية ، وبالمقابل أحصل أنا على نسبة من هذه النقود

علما بأن هذه الأموال سترسل إلى الأردن ثم ترسل إلى نفس البلد المرسل إليه في أوروبا بعد إزالة المادة السوداء عنها. سؤالي : ما هو الحكم الشرعي حلال/ حرام للأموال التي سأحصل عليها كعمولة لقيامي بإيجاد الشخص الذي يملك المادة الكيميائية ، وترتيب الاتصال ما بينه وبين أصحاب النقود؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز التعاون مع من يريد تحويل اليورو الأسود أو الدولار الأسود إلى نقود متداولة؛ لأن هذه النقود السوداء مصدرها غير مشروع غالبا، ولأن ذلك وسيلة للنصب والاحتيال، وأكل أموال الناس بالباطل، فإن كثيرا من هذه النقود السوداء مزيف، ويتم الاحتيال بدعوى حاجة صاحب هذه النقود إلى مبلغ لشراء المادة الكيميايئة، فإذا حصل على المبلغ زاغ وهرب، وترك النقود المزيفة التي لا قيمة لها.

وقد حرم الله التعاون على الإثم والعدوان فقال: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .

وينظر: في التحذير من هذا النصب:

هل تعرف شيئا عن الدولار الأسود ؟!

أقول : كثير منا لا يعرف ما هو الدولار الاسود ، و ربما يوما من الأيام يقع فريسة بين فكي الثراء السريع و عصابات النصب .

هناك دولارات ذات لون أسود تروج من قبل أفارقة في أنحاء العالم ، و نسبة 1 ـ 5 % صادق و باقي النسبة نصب و احتيال و أكل أموال الناس بالباطل .

و قصة الدولار الاسود : هناك دولارات حقيقية قد طليت بمادة شمعية سوداء لا يزيل هذه المادة إلا محلول كيميائي معين ، و كانت تستخدم هذه الطريقة بين تجار الأسلحة و تجار المخدرات بحسب ظروف التجارة و مخاطرها .

ثم انتشرت هذه الفكرة و بدأ أناس يستعملونها في التغرير بالأذكياء ، و بالمناسبة لا يقع معهم و لا في حبائل نصبهم و لا في شراكهم إلا أصحاب العقول الذكية المخاطرة ناهيك عن النظر في الإغراء و الثراء السريع ، لأن أصحاب الحذر و من يعتريهم الخوف من كل غريب ، لا يدخلون في حديث أصلا فضلا عن المفاوضات معهم .

و للعلم فإنه بحسب البحث و التكشيف في الأنترنت عن مثل هذا الموضوع نسبة 90% من المواضيع تحذر و لم تبين الأمر على حقيقته ، لا الأجنبية و لا العربية ، و أنا لا أريد الاسترسال كي لا يطول الأمر .

الأفارقة من كينيا و بركينا فاسو و سيراليون و ما شابهها من تلك البلدان يتصيدون الفريسة بحرفنة و إتقان غالبا ، و لا يحبذون التعامل مع الأوربي أو الأمريكي أو الصيني أو الياباني لشدة الحذر و دقة الحسابات و احتمالات أخرى قد تكون وخيمة ، ناهيك عن تلك الدول الفقيرة فهم أيضا لا يتعاملون معهم لفقرهم .

أهم الجنسيات عندهم أن يكون مسلما عربيا أو على الأقل عنده بعض المال ، و أهم الدول العربية في نظرهم الخليجية و أهمها بلد الحرمين ؛ و أول مفتاح للحديث معك يا ابن الحرمين هو عن الإسلام و الرغبة في عمل عمرة أو حج ثم يسترسل معك في الحديث ، ثم يدخل معك في حديث فيه شيء من العمق و يطلب منك التعاون في شراكة تجارية ، ثم يدخل شيئا فشيئا حتى يخبرك بما عنده ، و إن كنت لست من بلاد الحرمين فعرضه سيبدأ بطريقة أنه يرغب زيارة بلدك ثم يدخل في موضوع البزنس معك .

و تجارته هي الذهب و الدولارات ، و ما شابه ذلك و ربما أعطاك كرته الشخصي كطعم بأنه صاحب تجارة و لو فتشته لم تجد معه ما قيمة عشاء في مطعم .
و قد يخرج لك ورقة من الكونجرس الأمريكي تفيد بأن هذه الأموال مشروعة و مرسلة بطريقة صحيحة ، فتتساءل عن الحلال و الحرام يحبك لك قصة قد لا تنهضم في أول الأمر لكن بعد فترة تأمل مع النظر للنسبة التي ستحصل عليها تتجرع القصة و تقبلها .

و مما يحكون بأن والده أو جده مديرا لبنك في بلاده و أن بلاده بحكم الانقلابات و قلة الأمن عندما يرسلون إلى أمريكا أطنانا من الذهب يقابلها ملايين من الدولارات و لكن الدولارات كما ذكرنا مطلية بمادة سوداء و معها المحلول و طريقة العمل ، فإذا احتاج صاحب البنك مبلغا لبنكه غسل تلك الدولارات ، و إذا حصل انقلاب حمل الشنطة إلى بيته و لا خوف عليها هكذا قالوا !! ، ثم إذا مات مدير البنك هذا يأتي دور الورثة في تحرير المال من أسود إلى حقيقي ، و في عملية الترويج .... الخ هذه إحدى قصصهم .

و أحيانا يكون التلاعب في المحلول نفسه بمعنى أن المحلول لا تعرف اسمه العلمي و لا تعرف الجهة التي يجلب منها ، فتأتيك المزايدات بسببه .

و صاحبنا الذي قابلناه في سفرنا هذا الصيف 2006 م كان يقطن بانكوك و تقابلنا في جزيرة بوكت حيث السياح ، و هم يتنقلون من تايلند إلى ما ليزيا إلى الفلبين ناهيك عن باقي الدول التي ضربوا منها بسهم وافر .

و كان في حقيبة صاحبنا مليونين و خمسمائة ألف دولار و قد شاهدتها بأم عيني سوداء و معها ورقة الكونجرس التي تثبت كمية المبلغ و طريقة الغسل .
و قال لي الأفريقي : شاركني و نصيبك 20 % من المبلغ الكلي بمعنى خمسمائة ألف دولار ، هذا الرقم يجعلك أحيانا تتغاضى عن بعض الأخطاء و تقبل ببعض التأويلات و تهضم بعض القصص التي يرويها لك !.

قلت له مقابل ماذا ؟!

قال : مقابل أن تدفع ثلاثة آلاف دولار كي نشتري محلولا فنغسل المبلغ ثم نتقاسمه و كل منا يأخذ نصيبه ، ثم تأتيك الأيمان و الله و تالله و بالله أنني صادق .... الخ

أقول يجب على الجميع أخذ الحيطة و الحذر من التعامل مع هؤلاء ، و أفضل حل بعد أن تؤمن نفسك إن رغبت التعامل معهم عليك أن تطلب منهم اسم المحلول العلمي و تقول لهم أنا أوفر لكم المحلول ، و إذا أعطوك اسم المحلول العلمي ساعتها راسلني على إيميليiyahyakapl@hotmail.com ، و ثق أنهم لن يطعوك اسمه الحقيقي أو العلمي و إلا لنكشف أمرهم فمثلا تايلند مليئة بالمختبرات التي تحضر المواد الكيميائية !!! .

و قد عرض في المسلسل السعودي الرمضاني طاش ما طاش حلقة باسم ( الدولار الأسود ) فهي تصيب 80 % من الحقيقة عليك بالرجوع إليها ، كما أهيب بالمسئولين في الإعلام أن يعرضوا هذه الحلقة أكثر من مرة قبل بداية كل صيف من أجل أن يكون الجميع على دراية و معرفة بخبايا الأمور .

و للفائدة كتبت ما لدي من أجل إبراء الذمة ، و الدال على الخير كفاعله ،،،، و صحيح بأن هذا ملتقى قد لا يناسبه مثل هذه الأمور لكن من باب الدين النصيحة و تعاونوا على البر و التقوى و الله من وراء القصد 4 / 11 / 1427هـ

و لله الحمد تم القبض على عصابة تروج الدولار الأسود في السعودية المصدر جريدة عكاظ بتاريخ 15 / 11 / 1427 هـ و إليك الرابط :

https://www.okaz.com.sa/article/64682/
__________________

*عبدالرحمن*
2018-07-01, 16:09
أخذ شيئا من المبيع دون علم البائع والمشتري فما يلزمه

السؤال :

كنت أعمل في محل مفروشات وكانت توجد مادة توضع في داخل المفروشات لحفظها من التلف فأخذت هذه المادة بعد بيع المنتج دون علم المشتري أو صاحب البضاعة فما الحكم وكيف النصيحة وجزاكم الله خيرا

الجواب :

الحمد لله

ما قمت به من أخذ هذه المادة دون علم البائع والمشتري : عمل محرم، وهو خيانة للإمانة التي اؤتمنت عليها .

والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، ورد ما أخذت إلى المشتري أو التحلل منه.

وإنما يلزم ردها إلى المشتري دون البائع لأنها ملحقة بالمبيع لحفظه، فهي مما يملكه المشتري بالشراء.

والواجب رد مثل المادة، فإن لم يكن لها مثل، فقيمتها، ولا يلزم إخباره، بل المطلوب رد الحق إليه بأي وسيلة ، ومن الممكن أن تعرض لها بالكلام ، فتقول : إنها وجدت في المعرض بعد البيع ، أو نحو ذلك ، مما ينفع في إيصال الحق ، ويستر عليك فعلتك .

فإن لم تتمكن من الوصول إلى المشتري، تصدقت بالقيمة عنه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " فإذا سرقتَ من شخصٍ أو من جهة ما سرقة، فإن الواجب عليك أن تتصل بمن سرقت منه وتبلغه وتقول : إن عندي لكم كذا وكذا ، ثم يصل الاصطلاح بينكما على ما تصطلحان عليه .

لكن قد يرى الإنسان أن هذا الأمر شاق عليه ، وأنه لا يمكن أن يذهب – مثلاً – إلى شخص ويقول : أنا سرقت منك كذا وكذا ، وأخذت منك كذا وكذا ، ففي هذه الحال يمكن أن توصل إليه هذه الدراهم – مثلاً – من طريق آخر غير مباشر ، مثل أن يعطيها رفيقاً لهذا الشخص ، وصديقاً له ، ويقول له هذه لفلان ، ويحكي قصته ويقول أنا الآن تبت إلى الله – عز وجل – فأرجو أن توصلها إليه .

وإذا فعل ذلك فإن الله يقول : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) الطلاق/2 ، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) الطلاق/4 .
فإذا قُدِّر أنك سرقتَ من شخصٍ لا تعلمه الآن ، ولا تدري أين هو : فهذا أيضاً أسهل من الأول؛ لأنه يمكنك أن تتصدق بما سرقتَ بنيَّة أنه لصاحبه ، وحينئذٍ تبرأ منه .

إن هذه القصة التي ذكرها السائل توجب للإنسان أن يبتعد عن مثل هذا الأمر ؛ لأنه قد يكون في حال طيش وسفهٍ ، فيسرق ولا يهتم ، ثم إذا منَّ الله عليه بالهداية يتعب في التخلص من ذلك"

انتهى من "فتاوى إسلاميَّة" (4/162).

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء – في جندي سرق مالا من عبدٍ - :

"إن كان يعرف العبدَ أو يعرف من يعرفه : فيتعين عليه البحث عنه ليسلم له نقوده ، فضة أو ما يعادلها ، أو ما يتفق معه عليه .

وإن كان يجهله وييأس من العثور عليه : فيتصدق بها ، أو بما يعادلها من الورق النقدي عن صاحبها .

فإن عثر عليه بعد ذلك : فيخبره بما فعل ، فإن أجازه فبها ونعمت ، وإن عارضه في تصرفه وطالبه بنقوده : ضمنها له ، وصارت له الصدقة .

وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويدعو لصاحبها" "فتاوى إسلاميَّة" (4/165).

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-01, 16:12
يعمل في مؤسسة حكومية ويزيد في ثمن الشقق ليأخذ الزيادة لنفسه

السؤال:

مؤسسات عمومية لديها طابع ترقوي تقوم ببناء وبيع السكنات على التصاميم ، يقوم المرقي فيها بكامل الإجراءات الإدارية ، والتقنية للمشاريع ، والتي تسمح بتحديد التكلفة النهائية للمشروع ، والتي يتضح من خلالها المبلغ النهائي لكل شقة ، على أن يتم بيع هذه الشقق على أساسه ، المسألة تكمن في أن المرقي يخصص جزءا من هذه الشقق ليبيعها بمساعدة وسيط مع زيادة معتبرة في المبلغ المحدد لبيع هذه الشقق

والمصرح به في الدراسة التقنية للمشروع ؛ ليضع تلك الزيادة في حسابه الخاص ، للعلم أن المرقي يشغل منصب مسير على أساس أجرة شهرية متفق عليها. السؤال : أريد توضيحا من فضيلتكم على هذا النوع من المعاملات في البيع ، والمتفشي في المؤسسات العمومية ذات الطابع الترقوي.

الجواب :

الحمد لله

أولا:

يجوز بيع الشقق السكنية على التصاميم، إذا وصفت وصفا يزيل الجهالة ويمنع النزاع، ويسمى هذا العقد عقد استصناع.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 50 (1/6) بشأن التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها : " هناك طرق مشروعة يستغنى بها عن الطريقة المحرمة ، لتوفير المسكن بالتملك منها:

د- أن تملّك المساكن عن طريق عقد الاستصناع - على أساس اعتباره لازماً - وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه ، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع ، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميَّزوه عن عقد السلم " انتهى .

ثانيا:

لا يجوز للموظف أن يزيد في ثمن الشقة ليأخذ هذه الزيادة لنفسه؛ لأنه موظف مؤتمن، وله راتبه، ولا يحل له أن يأخذ شيئا فوق ذلك، ولو على سبيل الهدية .

وقد روى أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ) أي خيانة. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 7021

فليس للموظف أن يغير الأسعار دون الرجوع إلى جهة العمل، ولا أن يأخذ شيئا لنفسه، وتحريم ذلك بيّن لا يخفى؛ لما فيه من خيانة الأمانة، وأكل المال بالباطل، وقد قال صلى الله عليه وسلم يقول : ( كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ ) رواه الطبراني عن أبي بكر ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519) .

ورواه الترمذي (614) من حديث كعب بن عجرة بلفظ : (إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

والواجب نصح هذا الموظف وتحذيره، فإن لم يستجب، وجب رفع أمره للمسئولين؛ صيانة للمال العام، ورفعا للظلم عن الناس.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-01, 16:15
حكم أخذ نسبة من التبرعات لمن يجمعها

السؤال

: لي أخ كان يعمل في الخير يسعى في كل مكان بحث عن الأرامل والأيتام وبناء المساجد وصدقات جارية ثم يعلن هذه التفاصيل ع النت ويبدأ في جمع التبرعات ويساعد الحالات

ساعد ف بناء أكثر من 13 مسجد وساعد في حفر مئات وصلاة المياه وبناء الأسقف وساعد في تجهيز مئات العرائس الأيتام . شهدنا له بالنزاهة والأمانة في كثير من المواقف . حدثني اليوم وهو يبكى بأنه هلك وأكل مال حرام . بعض الاخوة سألوا له في دار الافتاء في السعودية

هل يجوز أخذ نسبة من الصدقات التي يجمعها وكانت الإجابة نعم بشرط إخبار المتبرعين . فأخذ نسبه من المال وكانت فاتحه شيطان نظرا لعدم تحديد النسبة فأخذ من المال مالا يستحقه ع حد قول . ويسألني أنه يريد التوبة لأنه أصبح يستحي يصلى وهو يحس أنه يأكل حراماً . بالله يا شيخ افتنا ماذا يفعل ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

يجوز أخذ نسبة من التبرعات مقابل جمعها ، إذا كان هذا بعلم المتبرع وإذنه .

فيعلم المتبرع بأصل المبدأ : أنه يأخذ نسبة من هذه التبرعات ، لقاء علمه الذي يعمله ، وجهده الذي يبذله ، ويعلم أيضا بقدر النسبة التي يأخذها .

وهذا فيما إذا كان التبرع : من باب صدقة التطوع .

وإذا كان بعلم المتبرع ، فكأنه بدلا من أن يتبرع بـ(100) ، تبرع بـ (90) ، وأعطى الـ(10) للقائم على جمعها ، وتوزيعها . وهذا لا إشكال فيه .

جاء في فتوى اللجنة الدائمة: "لا يجوز للقائمين على جمع التبرعات من المحسنين لصرفها في الوجوه الخيرية، أن يُعْطُوا منها شيئًا للموظفين لديهم ، أو لمن يقومون بجمعها من المحسنين المتبرعين؛ لأن المتبرعين دفعوها لهم لإيصالها إلى مستحقيها ، أو صرفها في أعمال البر .

فهم يعتبرون وكلاء للمتبرعين في إيصال الأموال إلى من خصصت له ؛ والوكيل لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له فيه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان . الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ . الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين . الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ"

انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (1/608) المجموعة الثالثة.

ثانيا :

وأما الأخذ من التبرعات دون إذن المتبرع، ففيه خلاف، والأرجح أنه يعطى ما لا يزيد عن أجرة مثله.

جاء في القرار السادس من الدورة العاشرة للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بشأن الاستفتاء الوارد من لجنة الإغاثة الدولية الإسلامية بأمريكا الشمالية...

"السؤال الثاني: هل يعطى القائمون بالعمل نسبة من الدخل، لا تزيد عن 51%، لغرض المعيشة، ومتابعة العمل؟

... قرر المجلس بالنسبة للسؤال الثاني ما يلي: أنه لا مانع من أخذ نسبة معينة، إلا أنه يرى ألا تحدد تلك النسبة، وإنما تكون أجرة المثل، أو أقل من أجرة المثل، وتدفع لهم بقدر عملهم، لأن هذا المال إنما هو لإعانة المنكوبين، وإغاثة الملهوفين، فلا يجوز صرفه إلا لمن بذل من أجله، واتصف بالوصف الذي بذل هذا المال من أجل الاتصاف به .

وأما العامل عليه فإنه يعطى مقدار عمله، كما جاز ذلك في الأخذ من الزكاة المفروضة للعاملين عليها.

وذلك بعد التأكد من أنه لا يوجد أشخاص- يمكن أن يقوموا بهذا العمل- متبرعين" انتهى.

ثالثا :

إذا كان المال (زكاة)، وكانت النسبة المذكورة ، من جملة الزكاة الواجب إخراجها : فيشترط أن يكون الجامع أهلا للزكاة ، لكونه فقيرا ، أو مسكينا ، أو غارما، فيعطى من ذلك ، بقدر حاجته ، كما يعطى غيره من المستحقين .
ولا يجوز أن يعطى من الزكاة ، من سهم (العاملين عليها) ؛ لأن هذا مختص بمن جعلهم الإمام على أمر جمع الزكاة.
وإنما يعطيه صاحب المال ، أجرته ، أو جعالته : من خارج القدر الواجب عليه في الزكاة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) : هم الذين أقامهم الإمام ، أي ولي الأمر، لقبض الزكاة ، وتفريقها فيهم . وهم عاملون عليها، أي: لهم ولاية عليها.

وأما (الوكيل الخاص) لصاحب المال ، الذي يقول له: يا فلان خذ زكاتي ، ووزعها على الفقراء: فليس من العاملين عليها؛ لأن هذا وكيل، فهو عامل فيها، وليس عاملاً عليها" انتهى من فتاوى نور على الدرب.

وسئل رحمه الله: "العاملين في الجمعية هل يعطون من أموال الزكاة؟

فأجاب: العاملين إذا كانوا منصوبين من قبل الدولة.

فقال السائل: لكن من الجمعية محاسب راتبه ما يكفيه؟

فقال الشيخ: لا يمكن إلا من جهة الدولة؛ لأن العاملين عليها هم العاملون من قبل الدولة، من قبل ولي الأمر، ولهذا جاء حرف الجر "عليها"، ولم يقل "فيها"، إشارة إلى أنه لابد أن تكون لهم ولاية، ولا ولاية لهم إلا إذا أنابهم ولي الأمر منابه"

انتهى من لقاء الباب المفتوح (141/13).

رابعا :

إذا كان أخوك قد أخذ ما لا يستحقه، فالواجب عليه التوبة إلى الله تعالى، ورد المال وصرفه إلى مستحقيه، ولا تتم توبته إلا بذلك.

وينبغي غلق هذا الباب - أخذ نسبة من التبرعات- بالكلية ؛ إلا مع وجود جهة مشرفة، تقدر أجرة المثل، وتعطيها لجامع التبرعات.

ومن كانت نفسه تضعف أمام فتنة المال فلينأ بنفسه عن جمع التبرعات، سدا لذريعة الوقوع في المحذور.

وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بذلك، كما روى مسلم (1826) عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ) .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-01, 16:25
حكم ( بزناس ) ومثيلاتها من عمليات الخداع

السؤال

ظهرت قبل عدة أشهر شركة تسمى (بزناس) تقوم على نوع من التسويق وتتلخص فكرتها في أن يشتري الشخص منتجات الشركة ـ وهي عبارة عن برامج وموقع وبريد إلكتروني ـ بمبلغ 99 دولارا ويُعطى بعد الشراء الفرصة في أن يُسوِّق منتجاتها لآخرين مقابل عمولات محددة .

ثم يقوم هذا الشخص بإقناع شخصين آخرين بالانضمام للبرنامج ، بمعنى أن يشتري كل منهما منتجات الشركة ، ويكون لهما الحق أيضا في جذب مسوقين آخرين مقابل عمولات كذلك .

ثم يقوم كل واحد من هذين بإقناع شخصين آخرين بالانضمام، وهكذا . فستتكون من هذه الآلية شجرة من الأتباع الذين انضموا للبرنامج على شكل هرم .

أما طريقة احتساب العمولات فتشترط الشركة ألا يقل مجموع الأفراد الذين يتم استقطابهم من خلال المشتري (المشترك) ومن يليه في شجرة المشتري عن 9 أشخاص من أجل الحصول على العمولة (على ألا يقل عدد الأعضاء تحت كل واحد من الاثنين الأولين عن اثنين ، وتبلغ العمولة 55 دولاراً . ويتم صرف العمولة في مقابل كل 9 أشخاص ( ويسمى كل تسعة أشخاص في التسلسل الهرمي "درجة" ).

ونظراً إلى أن الهرم يتضاعف كل مرة يضاف فيها مستوى جديد أو طبقة جديدة للشجرة، فإن العمولة تتزايد كل مرة بشكل كبير .

إذا افترضنا أن الشجرة تنمو كل شهر ، بمعنى أنه في كل شهر ينضم شخصان لكل شخص في الهرم ( كما هو افتراض الشركة في موقعها ) ، فهذا يعني أن العمولة التي يحصل عليها العضو تصل إلى أكثر من خمسة وعشرين ألف دولار في الشهر الثاني عشر ، ويستمر التضاعف في كل شهر

وهذا مصدر الإغراء في هذا النوع من البرامج ، فمقابل مبلغ زهيد لا يتجاوز 100 دولار ، يحصل المشترك على مئات بل آلاف أضعاف المبلغ .

ولذلك تسوّق هذه الشركات برامجها من خلال وعود بالثراء الفاحش في مدة يسيرة من خلال النمو المضاعف للهرم .

السؤال : ما حكم هذه المعاملة خاصة أنها انتشرت بصورة واضحة وتعددت الأقوال فيها ؟.

الجواب

الحمد لله

الكلام على مثل هذه المعاملات التي يسرع انتشارها ويكثر غموضها والتباسها على العامة ، ويشتد إغراؤها لا بد فيه من أمرين :

الأول : بيان الحكم الشرعي المبني على النصوص والقواعد الشرعية ، وعلى تصور المسألة من حيث حقيقتها ونتائجها وتاريخها .

الثاني : علاج النفس وتوطينها على الأخذ بالحكم الشرعي وعدم التعلق بالشُّبه .

ونظراً لحاجة المسألة إلى إطالة النفس فيها فسنقدِّم بجواب مختصر للسؤال يتلوه ذكر للقواعد الشرعية في هذا المقام وتفصيل للجواب .

الجواب المجمل على السؤال :

بالنظر إلى صورة هذه المعاملة ( بزناس ) وحقيقتها ، وما ذكره مندوبو هذه الشركة من معلومات وشروط عنها ، وكذلك ما ذكره المتكلمون عنها من أدلة وشروط للمنع منها أو إباحتها.

وبعرض كل هذا على نصوص القرآن والسنة وقواعد الشريعة في أبواب المعاملات وأٌقوال العلماء يتبين أن هذه المعاملة محرّمة ، لعدة وجوه أهمها :

1. أن هذه المعاملة مبنية على الميسر وأكل أموال الناس بالباطل وتحوي تغريراً وخداعاً للناس وإطماعاً لهم في المال واستغلالاً لغريزة حب الإكثار منه عندهم . وقد قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) المائدة / 90 ، وقال : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) البقرة / 188 ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) مسلم ( 2137 ) وهذا التشبيه في الحديث يجعل هذا التحريم مغلظا جدا .

2. يتبيّن بعد النظر الفاحص أن إدخال السلعة ـ وهي البرامج والموقع والبريد ـ في هذه المعاملة لا يغيِّر من حكمها ، لوضوح كون هذه السلعة ليست مقصودة من قِبَل معظم المتهافتين على الشراء . وإذا ثبت هذا بالقرائن المذكورة في تفصيل الجواب فإن دخول السلعة بهذا الشكل لا يزيدها إلا حرمة لاشتمالها على التحايل المؤدِّي إلى معاملة محرمة من معاملات الميسر .

3. المعاملة ليست من قبيل السمسرة المباحة من أوجه متعددة منها : اشتراط دفع مال للدخول فيها بخلاف السمسرة فإنه لا يشترط فيها ذلك ، وكذلك فإنه ليس المقصود فيها بيع سلعة لمن يحتاجها وإنما بناء نظام حوافز شبكي . ولو سُلِّم جدلا بأنها سمسرة فإنها محرمة لاشتمالها على التغرير بالمشتري وتمنيته بالباطل وعدم نصحه وعليه فلا يصحُّ قول من أباحها على أنها سمسرة ، ولعل ذلك لأن المسألة لم تعرض لهم على حقيقتها ، أو لم يتصوَّروها تصوُّرا صحيحا .
وهذا الحكم منسحب في مجمله على كثير من المعاملات الموجودة الآن والتي تشابهها مما يطرح في السوق الآن .

ومن أراد الاستزادة فليراجع تفاصيل النقاط في الجواب المفصَّل وما يسبقه من قواعد عامة .

الجواب المفصَّل :

قبل تفصيل الإجابة على هذا السؤال وتحقيقاً لأمر توطين النفس على قبول الحكم الشرعي لا بدَّ من التقديم ببعض القواعد الشرعية ونحوها التي تعين المسلم ـ المذعن لحكم الله ـ على التعامل باطمئنان وثقة وانشراح مع هذه المعاملة ومع أمثالها من المعاملات التي تفتقت عنها وستتفتق عنها عقول بعض أصحاب المشروعات التجارية ، لاسيما مع توفر خمسة عوامل رئيسية لانتشار مثل هذه المعاملات . هي :

1- ذيوع وسائل الاتصال والدعاية والإعلان .

2- سهولة التواصل المالي عبر البطاقات ونحوها .

3- تزايد الحاجة للمال عند عامة الناس ، بسبب الإغراق في الكماليات .

4- وجود أصل غريزة الطمع وحب المال في النفس البشرية .

5- ضعف التدين وقلة تحرِّي الحلال عند كثير من المسلمين .

وفيما يلي عدة قواعد تعين على التعامل مع هذه المعاملة وما ظهر وما سيظهر من مثيلاتها ينبغي الانتباه لها والاهتمام بها :

1- فتنة المال من أعظم الفتن التي تؤثر على الإنسان في دينه وفي بركة ما عنده من مال وولد فينبغي الحذر والتحرِّي في حلِّ مصادره أشد التحري .

2- اتقاء الأمور المشتبهات ، قاعدة مقررة في الشريعة حتى لو لم يُسلِّم الإنسان بتحريم الأمر المشتبِه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلَّم : ( الحلال بيِّن الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) البخاري ( 52 ) مسلم ( 1599 ) .

3- ( ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه ، وما لا فلا تُتْبعه نفسَك ) رواه البخاري ( 138 ) مرفوعا ، أي لا تجعل نفسك تتعلق بالمال الذي ليس في يدك دفعاً لما يحصل في النفس من حزن وحسرة إذا لم تحصُل عليه . والنهي عن التعلُّق في هذا الحديث ورد في الكلام عن العطية وهي هدية مباحة في أصلها فكيف بالتعلُّق بالأموال المشتبهة ؟ بل كيف بالتعلُّق بالأموال المحرمة ؟ ، فلا بدَّ أن يكون أكثر أثرا سلبيا في النفس وأشد في المنع .

4- ( من ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه ) رواه أحمد وصححه الألباني ، وهذا يعمُّ مَنْ تَرَك الحرام ومن ترك المشتبه فيه .

5- البَرَكة في المال وإن قلَّ أعظم وأولى بالبحث من كثرته من طريق محرم أو مشكوك فيه .

6- على المسلم أن يكون صادقا مع نفسه تمام الصدق في معرفة مقصده من مثل هذه المعاملات هل هو الرغبة في الوصول للمال والسلعة حيلة لإضعاف لوم النفس والناس، أم أن السلعة مقصودة أساسا ؟ وأن يعلم أن ما يخفيه من مقاصده معلوم عند الله الذي يعلم السر وأخفى ، وأنه سبحانه سائله ومحاسبه عن ذلك .

7- الحكم على الشيء فرع عن تصوره ، وإخفاء بعض المعلومات عن المفتي لا يبيح الأخذ بفتواه ، ولا يعذر الآخذ بها ما دام يعلم أن المفتي لم تعرض عليه الصورة كاملة ، ولم يطَّلع على حقيقة المسألة .

8- ( البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك ) رواه أحمد ( 17320 ) وقال الألباني في صحيح الترغيب 1734 حسن لغيره .

9- آكِل المال الحرام إذا كان معترفا بوقوعه في الحرمة أخف جرما ممن يأكله مستعملا الخديعة والتدليس والحيل ؛ لأن الثاني قد أضاف إلى أكله للحرام ذنبا آخر وهو مخادعة الله . قال ابن القيم : ( فتغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة في المفسدة التي حرمت لأجلها مع تضمنه لمخادعة الله تعالى ورسوله ونسبة المكر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودينه وأنه يحرم الشيء لمفسدة ويبيحه لأعظم منها ولهذا قال أيوب السختياني يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون ) إغاثة اللهفان 1/354 .

10- ما ثبت عند الإنسان تحريمه فعليه أن يقطع تعلُّق نفسه به وأسفه إذا فاته ورآه عند الآخرين وليحمد الله على أن سلَّمه ، وليسألْه سبحانه أن يبغِّض إليه الحرام مهما كثُر ويرزقه دوام اجتنابه ، وأن يعينه على مجاهدة نفسه لقطع هذا التعلُّق .

11- أحكام الشرع مبناها على تمام العلم والحكمة . وهي تراعي المصلحة العامة الكلِّية وإن كان فيها ما يُظن أنه إضرار ببعض المصالح الخاصة ، فعلى المسلم أن لا ينظر إلى ما يحصِّله هو من نفع مادي خاص ويُغفل ما ترمي إليه الشريعة من المصلحة الكلية العامة .

أما تفاصيل الجواب فيمكن حصرها في ثلاث نقاط :

أولا : هذه المعاملة بناءً على تكييفها الاقتصادي فيها مشابهة كبيرة بمعاملة ( التسلسل الهرمي ) أو ( التسويق الهرمي ) وإن كانت لا تماثلها من جميع الوجوه ، وأصل معاملات التسويق الهرمي يقوم على بناء نظام حوافز شبكي هرمي ، ولم ينظر الذين وضعوها في الغرب إلا إلى كسب المال بِغضِّ النظر عن حلِّ المصدر وحرمته . وبعرض هذا النظام على نصوص الشريعة وقواعدها يتبين تحريمه من عدة وجوه منها :

1. بناؤه على أكل أموال الناس بالباطل نظراً لأنه لا بدَّ لهذا التسلسل الهرمي من أن يكون له مستوى نهائي ، وهو آخر من وصل إليهم التسلسل الهرمي ، وهؤلاء خاسرون قطعاً لمصلحة الطبقات الأعلى . ولا يمكن نموُّ الهرم إلا في وجود من يخسر لمصلحة المستويات العليا التي تجني عمولات خيالية ، وآخر طبقتين في كل فرع تكون الأولى منهما كاذبة تُمنِّي التي تليها بالربح ، والطبقة الأخيرة مستغفلة مخدوعة ستشتري ولن تجد من تبيعه ، وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المشدِّدة في حرمة أكل أموال الناس بالباطل .

2. بناؤه على الميسر وهو أن يدفع شخص مالاً مقابل أن يحصل على مال أكثر منه أو يخسر ماله . وهذا هو واقع من يدخل في مثل هذه المعاملات ، وهذا من أهم وأوضح أسباب التحريم .

3. نظراً لاحتواء معاملات التسلسل الهرمي على تغرير وخداع ومفاسد كثيرة فقد منعته وحرَّمته الأنظمة الغربية الكافرة ـ إذا كان في صورته الخالية من إدخال سلعة فيها ـ مع كونهم يبيحون الربا والقمار والميسر أصلاً ، وحذَّر عقلاؤهم منه ( انظر الموقع التالي والمواقع العديدة المرتبطة به http://skepdic.com/pyramid.html ) .

وبناء على ما سبق فإن معاملة بزناس التي ورد السؤال عنها تدخلها عدة أوجه من أوجه التحريم هنا بسبب مشابهتها للتسلسل الهرمي في أصل الأسباب التي يحرم من أجلها وهي الميسر وأكل المال بالباطل .

ثانيا : إدخال السلعة في هذه المعاملة لا ينقلها إلى الإباحة ولا يزيل أسباب التحريم بل هو أقرب إلى كونه سبباً في تشديد حرمتها . نظرا لكونه تحيُّلا للوصول إلى تمرير هذه المعاملة والإيهام بكون السلعة مقصودة " وتغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة على المفسدة التي حُرِّمَت لأجلها مع تضمنه لمخادعة الله ورسوله " إغاثة اللهفان 1/354

ويظهر عدم تأثير السلعة في إباحة المعاملة من خلال الآتي :

1. أهم دافع للشراء عند المشتركين هو التسويق لا السلعة بدليل أن أمثال هذه البرامج والخدمات كانت موجودة قبل هذه الشركة بسنوات ولا تزال ، وبأسعار أقلَّ ! فما الذي جعل التكالب عليها بهذه الكثرة ، ومن هذه الشركة بالذات سوى قصد الدخل المتولد من الاشتراك فيها ؟؟.

2. الاحتجاج بأن المواد نافعة جدا وسهلة ولها تميُّز عن غيرها وتستحق أن يدفع فيها مائة دولار ، على التسليم به في بعض الخدمات إلا أن هذا الكلام مخدوش بأن هذه البرامج غير محفوظة الحقوق في الموقع عن الاستفادة الشخصية عبر من سبق له الشراء دون أن يدفع المستفيد الجديد شيئاً ، بل الاشتراك الواحد يمكن أن يستعمله العشرات ويستفيدوا من كل ما في الموقع من خدمات . وهي غير محفوظة الحقوق إلا عن استغلالها من قبل شركات أخرى . فما الدافع لبذل المال فيها إلا الدخول في هذا التسويق الهرمي (الميسر) ؟.

3. وجود شرط ملجئ للدخول في هذا التسويق الهرمي وهو شرط شراء المنتج بسعر أكثر من قيمة مُماثله ؛ من أجل الحصول على العمولة الأكبر واستعمال موقع الشركة في الدعاية والتسويق . فبتأثير الإغراء يدفع الإنسان هذه الزيادة الباهظة على أمل تعويضها وأكثر منها عبر التسويق الذي هو قصده الأول ، وهذا هو عين الميسر المنهي عنه شرعاً .

4. ذكر العمولات المغرية نظير التسويق هو دافع الناس للشراء والاشتراك ، بدليل عدم شرائهم ـ غالبا ـ إلا بذكرها . وبدليل إمكانية موافقة البعض على الشراء دون الإطلاع على فحوى المواد أو عدم الحاجة إليها من حيث الأصل . وواقع الكثيرين من حيث عدم الاستفادة من أكثر البرامج يزيد تأكيد هذا ، بل البعض لم يستعمل شيئا من البرامج أصلا .

5. المبلغ المطلوب للاشتراك (99 دولارا) يوازي في بعض البلاد راتب شهر أو يزيد ، ويمتنع في عادة الناس دفع مثل هذا المبلغ نظير هذه البرامج إلا مع وجود قصد الربح المؤمَّل تحصيلُه ، ومع ذلك يكثر شراؤها بل قد يقترض الإنسان من أجلها .

6. من اشترى من أجل المنتج ( السلعة ) عندما يعلم بأن الشركة تصرِّح بأن ثلاثة أرباع ما دفعه سيُنفق على التسويق بدلا من شركات الإعلان فإن ذلك سيحفِّزه نفسيا للاشتراك في التسويق لتعويض ما دفعه من زيادة كبيرة على القيمة فيدخل في عملية التسويق ، ثم ينساق وراءها ولا يتوقف عند تعويض خسارته ، بل يواصل العملية .

7. بعض المتهافتين يشتري سلعة هذه الشركة أكثر من مرة ـ ووصلت عند بعضهم كما حدّث بنفسه إلى مائة مرة !! ـ مع العلم أن الشراء مرة واحدة كفيل باستفادة هذا المشترك من كل البرامج في أي جهاز شاء وفي أي وقت ، وهذه الصورة لا يشك أحد في كونها ميسرا ، وفيها دليل واضح على أن قصد هذه المعاملة إنما هو هذا التعامل الميسري .

8. تلزم الشركة المشتركين لاستمرارهم في التسويق واستمرار العمولات المتضاعفة لهم بتجديد الاشتراك سنويا بنفس المبلغ ، زعما بأنها ستضيف خدمات جديدة ، وهذا التجديد ـ على التسليم بحصوله ـ عبارة عن شراء لمجهول بثمن معلوم ؛ إذ هذا المستحدث قد يكون قليلا أو يحوي برامج ليس للمشترك عناية بها ، وهذا الشراء محرّم لما فيه من الغرر وجهالة أحد طرفي البيع جهالة مؤثِّرة .

9. رجوع الإنسان إلى نفسه لمعرفة نيَّته وقصده من هذه المعاملة يسهِّل عليه إدراك أن المقصد هو الدخول في التسويق الهرمي خاصة مع وجود أكثر ما يحتاجه من البرامج والخدمات مجانا أو بسعر أقل بكثير في مواقع أخرى ، مع إمكانية تركه لشراء ما لا يحتاجه من البرامج إما لسهولته عليه أو عدم اهتمامه به .

ثالثا : المعاملة ليست من قبيل السمسرة المباحة لاختلافها عنها في نقاط جوهرية تُغيِّر الحكم وتمنع إلحاقها بها ، ومن ذكر من المفتين أنها سمسرة فإنما أجاب على أسئلة لم يذكر فيها من التفاصيل التي تصوِّر له المسألة تصويراً صحيحاً مما يجعل فتواه غير منطبقة على الواقع ، ومن شروط صحة الحكم بناؤه على تصوُّرٍ صحيحٍ للمسألة ، وعليه فلا يجوز للإنسان أن يُقلِّد من يعلم أن حكمه مبنيٌّ على تصوير ناقص للمسألة .

ومن الفروق بين هذه المعاملة وبين السمسرة المباحة :

1. أن السمسرة هي دلالة على سلعة أو منفعة مقصودةٍ لذاتها ستصل في النهاية إلى المستفيد حقيقةً لينتفع بها ، أما عملية التسويق الموجودة في هذه الشركة فهي بيع فرص تسويق على أشخاص ليبيعوها لغيرهم لتصل في النهاية إلى شخص أو أشخاص لا يجدون ما يؤمِّلونه من العقد .

2. أن السمسرة لا يشترط أن يدفع فيها السمسار شيئاً من المال إذ ليس من مصلحة صاحب السلعة أن يعرقل السمسار بوضع شرط الدفع له أو الشراء منه ، أما هذا التسويق لمن كان قاصدا له فمن شرط الدخول فيه أو الحصول على مِيزاته دفعُ مبلغ ـ ضمن ثمن البرامج ـ ليكون مسوِّقاً ، وتجديد الدفع سنويا للاستمرار في التسويق .

3. السمسار يحرص على البحث عن أكثر الناس حاجة للسلعة أما المسوِّق في هذه المعاملة فيحرص على البحث عن الأقدر على تسويق المعاملة، بِغَضِّ النظر عن حاجته .

4. السمسار لا علاقة له بما يفعله المشترون بالسلعة أما المسوِّق في هذه المعاملة فيحتاج إلى أن يستمر في تسويق السلعة حتى يكمل العدد ليحصل على العمولة .

5. في السمسرة يأخذ السمسار على قدر ما يسوِّقه من السلع ، أما في هذه المعاملة فقد يشترك اثنان في عدد من تُسوَّق لهم السلعة مباشرة أو بالتسبب ويكون بينهما من التفاوت في العمولات فرق كبير جدا بسبب ما يشترطونه من كيفية لاستحقاق العمولة ، وهذا يؤكد أن بناء شبكة التسويق الهرمي هو المقصود أصالةً لا ما يدَّعون من السلع .

وهذه الفروق الخمسة بين المعاملتين تدل على اختلاف حقيقتهما بما يمنع من إباحة معاملة بزناس قياسا على السمسرة ، لاسيما أن في معاملة بزناس أسباب واضحة للتحريم كما سبق .

6. لو فرضنا أنها سمسرة ـ وهذا غير صحيح ـ فإن الحرمة تدخلها من جهة أن هذا المسوِّق لا يمكن أن يُبيِّن لمن يعرض عليه أن هذه السلعة يوجد مثلها في غير هذه الشركة بربع المبلغ أو نصفه ، أو أنه قد لا يحتاج لبعضها ، فضلا عن أن يخبره بإمكان الاستفادة الشخصية الكاملة منها من الموقع عبر رقم المسوِّق الخاص دون التأثير عليه ودون دفع شيء ، ولا بد أن يركِّز معه على ذكر العمولة الكبيرة التي سيحصل عليها إذا اشترى وسوَّق .

7. من جعلها سمسرة وأباحها اشترط أن لا يكون في تسويقها مخادعة أو أن لا يمدحها بما ليس فيها ، وهذا غير متحقق عادة عند كثير من هؤلاء المسوِّقين لما سبق بيانه .

وبهذا التفصيل في الجواب يتبيَّن حرمة هذه المعاملة وحرمة مثيلاتها ، ونصيحتنا في هذا المقام لأصحاب هذه الشركة ومندوبيها أن يتقوا الله في البحث عن مصادر الرزق البعيدة عن الحرمة أو الشبهة ، وأن يتقوا الله في أموال إخوانهم المسلمين قبل أن لا يكون درهم ولا دينار وإنما هي الحسنات والسيئات ، وليس هناك إلا جنة أو نار .

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

*عبدالرحمن*
2018-07-01, 16:29
فتوى اللجنة الدائمة في شركة بزناس وهبة الجزيرة وشركات التسويق الهرمي

السؤال

وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة ( بزناس ) و ( هبة الجزيرة ) والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ، ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء وهكذا

وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات ، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء ، وهذا ما يسمي التسويق الهرمي أو الشبكي .

الجواب

الحمد لله

أجابت اللجنة على السؤال السابق بالتالي :

أن هذا النوع من المعاملات محرم ، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج ، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف ، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات ، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات ، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك ، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج ، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح ، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة ، فهي محرمة شرعاً لأمور:

أولاً :

أنها تضمنت الربا بنوعيه ، ربا الفضل وربا النسيئة ، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه ، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير ، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع ، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة ، فهو غير مقصود للمشترك ، فلا تأثير له في الحكم .

ثانياً :

أنها من الغرر المحرم شرعاً ، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا ؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً ، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً ؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه ، فالغالب إذن هو الخسارة ، وهذه هي حقيقة الغرر ، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما ، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر ، كما رواه مسلم في صحيحه .

ثالثاً :

ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل ، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين ، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29

رابعاً :

ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس ، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك ، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً ، وهذا من الغش المحرم شرعاً ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( من غش فليس مني ) رواه مسلم في صحيحه وقال أيضاً : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) متفق عليه .

وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة ، فهذا غير صحيح ، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة ، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج ، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة ، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج ، ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق ، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة ، فالفرق بين الأمرين ظاهر .

وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح ، ولو سُلِّمَ فليس كل هبة جائزة شرعاً ، فالهبة على القرض ربا ، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة رضي الله عنهما : ( إنك في أرض ، الربا فيها فاش ، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قَتٍّ فإنه ربا ) رواه البخاري في الصحيح .

والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام – في العامل الذي جاء يقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا ؟ ) متفق عليه .

وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي ، فمهما أعطيت من الأسماء ، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك ، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً .

ومما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو الهرمي مثل شركة ( سمارتس واي ) وشركة ( جولد كويست ) وشركة ( سفن دايموند ) وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق ذكرها ، وإن اختلفت عن بعضها فيما تعرضه من منتجات .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (22935) وتاريخ 14/3/1425هـ .

*عبدالرحمن*
2018-07-01, 16:44
حكم الربح من خلال الضغط على الإعلانات واستعمال برنامج لذلك

السؤال

: ما حكم استعمال برنامج للضغط على الإعلانات عدة مرات (على الإعلان الواحد) بعد التسجيل في مواقع الشركات التي تمنح مقابلا للضغط على إعلاناتها, علما أن كثرة الضغط دون الاكتراث للإعلان تعتبر من وسائل الربح بالنسبة للشركة، وعلما أيضا أنها لا تذكر ضمن شروطها: عدم استخدام هذه البرامج؟ جزاكم الله خيرا

الجواب :

الحمد لله

أولا:

يجوز التربح من خلال الضغط على الإعلانات، بشرطين:

الأول: أن تكون الإعلانات مباحة؛ لأن الضغط على الإعلان، وكثرة الزائرين له، يعتبر دعاية ودعما له ، ولا يجوز الإعلان والدعاية والإعانة على نشر المنكرات ، لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ) أخرجه مسلم في صحيحه (4831).

فلا يجوز الضغط على إعلانات المواقع الإباحية، أو مواقع بيع الخمور ، أو بنوك الربا ، أو مواقع الميسر ، أو مواقع التنصير أو غيرها من المواقع التي تقوم على نشر الحرام والترويج له.

الثاني: أن تكون الأجرة معلومة، كأن يقال: مشاهدة الإعلان أو الضغط عليه، بكذا؛ فإن جهلت الأجرة لم يصح العقد.

ثانيا:

لا يجوز استعمال برنامج للضغط على الإعلانات، سواء سمحت به الشركة أو لا؛ لما في ذلك من الغش لأصحاب المواقع المعلن عنها ، ومساعدة الشركة على أكل المال بالباطل .

فإن أصحاب المواقع الذين يدفعون للشركة مقابل هذه الإعلانات، إنما يريدون دخول أكبر عدد من الناس على هذه الإعلانات، واستعمال برنامج في ذلك ينافي هذا الغرض، وهو غش واضح.

ثم إن فيه غشا لمن يريد التعامل مع هذه المواقع، إذ يظن بكثرة الداخلين عليها : أنها مواقع معتبرة ورائجة، وهو خلاف الواقع.

وقد جاء في صحيفة " الجزيرة " العدد 113 ، الأحد 22 ربيع الأول 1426 هـ :

" يُذكر أن تزوير إعلانات " الدفع مقابل كل ضغطة " يعدُّ مشكلة كبيرة تواجه صناعة البحث عبر الإنترنت ، حيث يقوم بعض الناس - منهم منافسون ، أو عاملون متضررون من شركاتهم - بالضغط أكثر من مرة ، بصورة متواصلة على الإعلانات ؛ للعمل على زيادة قيمة فاتورة المعلِن ! وهو ما قد يكلِّف المعلنين كثيراً من الأموال ، كما أنه من الصعب تعقب الفاعل ، أو إيقافه .

وتشير إحصاءات مؤسسة " سيمبو " غير الربحية أن ما بين 36 و 58 % من المعلِنين يشعرون بالقلق الشديد إزاء عملية تزوير الإعلانات ، ولكنهم لا يستطيعون دوماً تعقب الفاعل" انتهى.

والله أعلم.

......

وجوب تحديد مدة الإيجار ، وحكم تأجير إعلانات لمواقع مقابل كل ضغطة

السؤال

يقوم الموقع بتأجير مكان في الصفحة للإعلانات للمواقع الأخرى ، هل يشترط تحديد المدة ، كأن أقول سأضع الإعلان عندي لمدة سنة ؟ أم يجوز عدم التحديد ؟ وأيضاً هل يجوز أن يكون الأجر متغيراً كأن يكون حسب عدد الزوار الذين يضغطون على الإعلان مثلا على كل ضغطة 1 ريال ؟ .

الجواب

الحمد لله

أولاً:

لا حرج من تأجير مكان في الموقع للإعلان عن المواقع بشرط ألا يكون محتوى تلك المواقع محرماً ، كمواقع التعارف بين الرجال والنساء ، أو مواقع أغان وأفلام ومسرحيات محرَّمة ، أو روابط صوتية ومرئية فاسدة ، أو مواقع لأهل البدعة ، وما يشبه ذلك : فلا يجوز الدعاية لهؤلاء ، لأن في ذلك مشاركة لهم في الحرام الذي يدعون إليه .

قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/ 2 .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ) رواه مسلم ( 2674 ) .

واحتساب ترك المحرَّم والمشتبه والمختلط مما يدل على قوة الإيمان واليقين ، ومما يبشر صاحبه بالرزق الحلال والبركة والأجور العظيمة .

ثانياً:

أما مدة التأجير فمن شروط صحة عقد الإجارة : كون المدة معلومة ، والأجرة معلومة .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :

ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار , قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , على أن استئجار المنازل والدواب جائز .

ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة .

" المغني " ( 5 / 260 ) .

وقال – رحمه الله - :

الإجارة إذا وقعت على مدة : يجب أن تكون معلومة كشهر ، وسنَة ، ولا خلاف في هذا نعلمه.

" المغني " ( 5 / 251 ) .

ويجوز في عقد الإجارة ، أن يتفق على أن كل يوم بكذا ، أو كل شهر بكذا ، من غير أن يحدد نهاية المدة ، قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" : " من استأجر فرساً مدة غزوة كل يوم بدرهم فالمنصوص عن الإمام أحمد صحته ، لأن عليا رضي الله عنه أجر نفسه كل يوم ولو بثمره ، وكذلك الأنصاري ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم انتهى .
وعلى هذا ، فإما أن تحدد في العقد مع الموقع المدة كاملة لشهر أو سنة مثلاً ، وإما أن تحدد الأجرة لكل يوم – مثلا – وإن لم تحدد نهاية المدة .

ثالثاً:

وأما بالنسبة للتأجير بحسب عدد الضغطات على الإعلان : فالذي يظهر أنه لا بأس به .

على أن يُتفق على سعر الضغطة الواحدة ، وعلى أن لا تتسبب في زيادة عدد الداخلين باستعمال برنامج ، أو باستئجار من يفعل ذلك .

وهذا يشبه ما نقل عن الصحابة من عملهم في السقي كل دلو بتمرة .

فعن كعب بن عجرة قال : سقيت يهودي كل دلو بتمرة ، فجمعتُ تمراً فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم ...
.
قال الهيثمي رحمه الله :

رواه الطبراني في " الأوسط " ، وإسناده : جيِّد .

" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد " ( 11 / 230 ) .

وحسَّنه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " ( 3271 ) .

وجهالة عدد الزوار عند عقد الإجارة لا يؤثر في صحة العقد ؛ لأن مآل الجهالة إلى علم .

وعليه : فلو أجرتَ تلك المواقع المباحة شهريّاً أو سنويّاً بسعر ثابت : فجائز ، ولو كان عقد الإجارة على حسب عدد

زوار موقعهم المعلَن عنه في موقعك : فجائز ، بشرط تحديد سعر الضغطة الواحدة ، وبشرط آخر مهم : وهو أن لا تتسبب في كثرة عدد الزيارات لموقعهم عن طريق برنامج ، أو عن طريق استئجار موقع آخر أو أشخاص ليقوموا بالدخول على الموقع المعلَن عنه ؛ ليرتفع رصيدك في ذلك الموقع ، فإن فعلتَ ذلك : أثمت ، وكان ما استوفيتَه من مال مقابله من ذلك الموقع مالاً محرَّماً عليك ، ووجب عليك إرجاعه لهم .

وقد رفعتْ شركات كثيرة على مواقع عالمية مشهورة يتهمونهم بتزوير نتائج زوَّار الإعلانات لديهم ، وقد جاء في صحيفة " الجزيرة " العدد 113 ، الأحد 22 ربيع الأول 1426 هـ :

يُذكر أن تزوير إعلانات " الدفع مقابل كل ضغطة " يعدُّ مشكلة كبيرة تواجه صناعة البحث عبر الإنترنت ، حيث يقوم بعض الناس - منهم منافسون ، أو عاملون متضررون من شركاتهم - بالضغط أكثر من مرة بصورة متواصلة على الإعلانات ؛ للعمل على زيادة قيمة فاتورة المعلن ! وهو ما قد يكلِّف المعلنين كثيراً من الأموال ، كما أنه من الصعب تعقب الفاعل ، أو إيقافه .

وتشير إحصاءات مؤسسة " سيمبو " غير الربحية أن ما بين 36 و 58 % من المعلِنين يشعرون بالقلق الشديد إزاء عملية تزوير الإعلانات ، ولكنهم لا يستطيعون دوماً تعقب الفاعل . انتهى

والله أعلم

.......

تحديد أجرة الإعلان في المواقع بحسب عدد المتصفحين

السؤال

بالنسبة لخدمة الإعلانات على الإنترنت فهناك موقع مثل جوجل يقوم بوضع الإعلانات على موقعك وأنت كصاحب موقع تأخذ مالاً مقابل كل مستخدم يضغط علي إعلان جوجل الموضوع في موقعك ، والذي يوجه لموقع الشركة المعلنة ، فمثلا إذا ضغط المستخدمون على 10 إعلانات أخذ من جوجل 10 دولار . فهل هذا يجوز ؟

الجواب

الحمد لله

هذا العقد الموصوف في السؤال عقد جعالة لا مانع منه شرعاً ، إذا كانت هذه الإعلانات خالية من الحرام أو الإعانة عليه .
ومن صور الجعالة الجائزة التي ذكرها الفقهاء : أن يقول : ( من رد بعيري الشارد فله كذا ) ، والدليل على جواز الجعالة قول الله تعالى : ( وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ ) يوسف/72 ، والإجماع منعقد على جوازها ، حكى ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن قدامة في المغني (6/20) ، حيث قال : ولا نعلم فيه مخالفا .

والجعالة نوع من الإجارة ، ولكن يتسامح فيها ما لا يتسامح في الإجارة ، فتصح الجعالة مع جهالة العمل المتعاقد عليه ، كما في رد البعير الشارد ، فقد يرده بعد عمل كثير أو قليل .

ومن ذلك : الصورة المسئول عنها ، فإنك لا تدري كم من المستخدمين سيدخلون على هذا الإعلان .

فما دام قد حدد الأجر المادي مقابل دخول كل مستخدم ، فلا مانع من ذلك شرعاً .

لكن يجب معرفة محتوى هذه الإعلانات حتى لا تكون إعلانات لأشياء محرمة ، فحينئذ يحرم الإعلان عنها أو أخذ الأجرة على ذلك لقول تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-07-01, 16:48
حكم استعمال المياه دون تركيب عداد أو دفع الثمن

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله نحن نستفيد من المياه لكن دون أن ندفع بسبب عدم وجود عداد مياه في منزلنا لكن المياه تصلنا هل يعتبر هذا من المشرب الحرام؟؟

الجواب

الحمد لله

إذا كانت الدولة لا تسمح باستعمال الماء إلا لأصحاب العدادات –كما هو المعمول به في عامة الدول- فلا يجوز التحايل لأخذ هذا الماء دون ثمن، سواء بعدم تركيب العداد، أو بتعطيله، أو بالتهرب من دفع الفاتورة؛ لما في ذلك من الغش والخداع وأكل المال العام بالباطل.

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... ) النساء/ 29.

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (102).

وقال صلى الله عليه وسلم: (المكر والخديعة في النار) رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ: (الخديعة فى النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).

وقد سئلت اللجنة الدائمة :

" هل يجوز توقيف ساعة (عداد) الكهرباء أو الماء في دولة كافرة من أجل إضعاف تلك الدولة ؟ مع العلم بأن الدولة تأخذ مني ضرائب ظالمة رغماً عني .

فأجابت :"لا يجوز ؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/441).

وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً : "هل يجوز التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء أو الماء أو التليفون أو الغاز أو أمثالهما ؟ علما بأن معظم هذه الأمور تتولاها شركات مساهمة يمتلكها عامة الناس .

فأجابت: " لا يجوز ؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل ، وعدم أداء الأمانة ، قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/441) .

فالواجب تركيب العداد، ودفع ثمن الماء، سواء كان القائم على ذلك شركة حكومية أو خاصة، وإلا كان استعمالكم للماء محرما، وهو في حكم الماء المغصوب، إلا أن تسمح لكم به الجهة المالكة له.

والله أعلم.

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-07-05, 17:14
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

اتفق على عمولة سمسرة ثم جحده صاحبه وظفر بشيء من ماله فهل يأخذه

السؤال :

اتفقت مع أحد عملائي على عمولة معينة عند القيام بعمل ما ( سمسرة لشراء عقار ) وقد وافق وعند إتمام الشراء احتال ليمنع عنى عمولتي . ونظرا لحاجته لي في عمل آخر اقدمه تطوعا جاءني ليمنحني المال الذى كان لي فأخذته كعمولة عن السمسرة وليس لعملي التطوعي . -

وان كنت أعلم انه لولا حاجته لعملي التطوعي ما اضطر لدفعه لي - كما انى اعلم انه اراد ان يدفعه لإتمام العملين بدلا من السمسرة فقط رغم إعلاني أنى لن أتقاضى مقابلا لعملي التطوعي وانما المبلغ للسمسرة فقط وكان قد وافق على ما صرحت . وعند اختلافنا على العمل التطوعي وعدم تمامه طالبني بالمبلغ معلنا أنه أعطاه لي لعملي التطوعي وليس السمسرة التي انكرها وانكر قيامي بها. فرفضت ردها لأنها حقي عن السمسرة وفقا لاتفاقي معه . ف

هل في المال حرام على ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا تم الاتفاق بينكما على عمولة محددة ، مقابل عمل معين، فأنجزته : وجبت لك العمولة، وحرم على صاحبك مماطلتك فيها أو التهرب منها.

وإذا لم تجد وسيلة لأخذها، ثم ظفرت بشيء من ماله، جاز لك أخذ حقك منه، وهو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) [النساء:58]: " والصحيح جواز ذلك، كيفما توصل إلى أخذ حقه، ما لم يُعدَّ سارقا، وهو مذهب الشافعي ، وحكاه الداودي عن مالك، وقال به ابن المنذر، واختاره ابن العربي، وأن ذلك ليس خيانة، وإنما هو وصول إلى حق"

انتهى من " تفسير القرطبي " (2/ 355).

و بخصوص "مسألة الظفر" ، وترجيح القول فيها في جواب السؤال القادم

وعليه : فما دام حقك في العمولة ثابتا، لكون العمل المطلوب منك في "العملية" الأولى : قد تم على وجهه : فلا حرج عليك فيما أخذته من المال إذا كان مساويا لحقك المتفق عليه عن العملية الأولى .

فإن كان زائدا عنه : وجب عليك رد الزائد عما وقع الاتفاق عليه أولا .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-05, 17:19
هل يأخذ أغراض المستأجر الذي خرج من السكن مقابل حقه في الإيجار الذي لم يدفعه؟

السؤال :

زوج أختي يمتلك شقق ومستأجر منه شابين وأغلب الأشهر لا يدفعون الإيجار ، وآخر فترة تم القبض على واحد منهم ، ذهب زوج أختي للشاب الآخر يطلب منه الإيجار

ولكن أخلى مسؤليته ولم يدفع شيئاً . المهم طرده من البيت ووجد فيه تلفزيون ورسيفر أخذهم لبيته وأراد بيع التلفزيون . ويأخذ المال عوضا عن الإيجار فما الحكم ؟

الجواب :

الحمد لله

هذه المسألة تعرف عند الفقهاء بـ"مسألة الظَّفَر" ومفادها أنه إذا كان لك حق عند ظالم لا تستطيع استخلاص حقك منه ، وقدرت على شيء منه ، فهل يجوز لك أنْ تأخذَ قدر حقِّك أو لا ؟

وهي محل خلاف بين أهل العلم : فمنهم من يجيزها ، ومنهم من يحرمها ، ومنهم من يجيزها بشروط .

وانظر : "شرح مختصر خليل" للخرشي (7/235)

"الفتاوى الكبرى" (5/407)

"طرح التثريب" (8/226-227)

"فتح الباري" (5/109)

"الموسوعة الفقهية" (29/162) .

وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :

"لعل الحال تختلف باختلاف الأشخاص : فيجوز الأخذ إذا عرف أنه معاند وجاحد ومماطل من غير عذر ، ولا يجوز إذا كان هناك شبهة يمنع لأجلها . والله أعلم " انتهى .

انتهى من موقع الشيخ .

وقد سبق في جواب السؤال القادم ترجيح القول بجواز أن يأخذ المظلوم حقه بلا زيادة ، إذا ظفر بشيء من مال الظالم له .

فإذا كان حق المالك في الإيجار ثابتاً بلا شبهة ولا مخاصمة من المستأجر فلا حرج عليه أن يأخذ قدر الإيجار من ماله .

أما إذا كان بينهما نزاع في ثبوت الإيجار فالذي يفصل في هذا هو القاضي .

ثانيا :

إذا قلنا بالجواز فليس للمؤجر أن ينتفع بهذا التليفزيون أو هذا الرسيفر الانتفاع المحرم ، كأن يستخدمهما في معصية الله ، بمشاهدة ما حرم الله من تلك الأفلام والتمثيليات ونحوها مما تشيع به الفاحشة ، ويذيع به الفساد في بيوت المسلمين ، أو يبيعه لمن يغلب على ظنه أنه يستعمله الاستعمال المحرم .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/109) :

"كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين" انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"التلفاز إذا باعه على من يستعمله استعمالاً مباحاً -مثل أن يبيعه على بعض الذين يعرضون أفلاماً تنفع الناس- فإن هذا لا بأس به . أما إذا باعه على عامة الناس فإنه يأثم بذلك ؛ لأن أكثر الناس يستعملون التلفزيونات في الأشياء المحرمة . ولا شك أن ما يشاهد في التلفزيون منه شيء مباح ، ومنه شيء نافع ، ومنه شيء محرم ضار ، وأكثر الناس لا يفرق بين هذا وذاك" انتهى مختصرا .

"اللقاء الشهري" (1/49) .

والله أعلم .

........

هل يأخذ حقه دون علم من ظلمه ؟

السؤال :

أحرص دائماً أن أتبع الحلال وأجتنب الحرام ، أعمل في محل تجاري يملكه يهودي منافق ، لديه العديد من المحلات وقد أغلقها فجأة ليطلب الأموال من الحكومة ، وفصل الناس من العمل دون أن يعطيهم رواتبهم وأبقى 5 أشخاص -

( أنا منهم ) - وفتح محلاً جديداً ، لم يدفع الرواتب المتأخرة ، ودفع مبلغاً بسيطاً أقل بكثير من مستحقاتنا ، المحل الآن ناجح ولكنه لا يدفع لنا ، ودائماً يقول لا يوجد لدي مال

نواجه الآن مشكلة دون دفع رواتبنا ، وهذا هو الدخل الوحيد لنا ، قال أحد زملائي في العمل بأن نأخذ رواتبنا اليومية من دخل المحل وإذا دفع لنا في آخر الشهر نعيد له ماله في الخزنة وبدأ بفعل هذا ، ولكنني أخشى الحرام ، وأواجه الآن مشاكل مالية ، وقد سمعت بأنه سيفصلنا من العمل دون أن يدفع رواتبنا

أرجو أن توضح لنا هذه المسألة وتنصحنا . مرة أخرى ، أنا أعمل بإخلاص وأمانة ولكنه يهودي منافق .

الجواب :

الحمد لله

هذه المسألة تسمَّى عند العلماء " مسألة الظَفَر " ، وفيها خلاف بين العلماء ، فمنهم من منع من أخذ الحق من الظالم ، ومنهم من أجازه بشرط أن لا يزيد على حقه وأن يأمن الفضيحة والعقوبة ، وهو الصواب من القولين .

قال الشنقيطي رحمه الله :

إنْ ظلمك إنسانٌ بأنْ أخذَ شيئاً مِن مالِك بغير الوجه الشرعي ، ولم يمكن لك إثباتُه ، وقدرتَ له على مثل ما ظلمك به على علو وجهٍ تأمن معه الفضيحة والعقوبة ، فهل لك أنْ تأخذَ قدرِ حقِّك أو لا ؟

أصحُّ القولين ، وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس : أنْ تأخذَ قدرَ حقِّك مِن غيرِ زيادةٍ ؛ لقوله تعالى في هذه الآية : ( فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ…) الآية ، وقوله : ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم ) ، وممن قال بِهذا القول : ابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وسفيان ، ومجاهد ، وغيرهم .

وقالت طائفة من العلماء - منهم مالك - : لا يجوز ذلك ، وعليه دَرَج خليل بن إسحاق المالكي في " مختصره " بقوله في الوديعة : وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها ، واحتج من قال بِهذا القول بحديث : " أَدِّ الأمَانَةَ إِلى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ " ا.هـ.

وهذا الحديث – على فرض صحته - لا ينهض الاستدلال به ؛ لأنَّ مَن أخذَ قدرَ حقِّه ولم يزد عليه لم يخن مَن خانه ، وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه . "

أضواء البيان " ( 3 / 353 ) .

وهو قول البخاري ، والشافعي ، كما نقله أبو زرعة العراقي في " طرح التثريب " ( 8 / 226 ) ، ونقل الترمذي أنه قول بعض التابعين ، وسمَّى منهم سفيان الثوري .

والحديث الذي استدل به المانعون هو حديث أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك " رواه الترمذي ( 1264 ) وأبو داود ( 3535 ) . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 423 )

فلك أن تأخذ حقَّك من هذا اليهودي صاحب العمل على أن لا تزيد على حقك ، وأن تأمن من أن يُكتشف أمرك خشية الفضيحة والإساءة للإسلام لأنك لا تستطيع إثبات حقك أمام الناس ، فإن أعطاك حقك بعدها أو شيئاً منه : فعليك أن تُرجع ما أخذته مما هو زائد على حقك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-05, 17:27
ادعى أن عليه ديونا فأعطوه مالا وهو كاذب

السؤال:

شاب عمره 19 عاما ، طلب مساعدة من مجموعة من الناس الأغنياء فأعطوه ، علما بأنه من أسرة متوسطة الحال يستطيعون تلبية احتياجاته ، وأخذ هذا المال وكانت نيته أن يشتري به أشياء للفتاة التي كان يحبها ، وبعد فترة انفصل عن تلك الفتاة ، وبدأ يشتري لنفسه ملابس من هذا المال ، وأطعمة ، ويشارك العائلة في هذه الأطعمة

وعندما سألوه عن مصدر هذا المال قال : إنه ادخره من عمل كان يعمل به قديما ، وبعد فترة عندما شكت العائلة من كثرة شرائه للملابس ضيقت عليه ، واكتشفت أنه مبلغ مأخوذ من أناس أغنياء بطيب خاطر منهم ، لكن كانت حجته لهم أنه يحتاج إلى مساعدة لسداد بعض الديون

، ولعمل مشروع يساعدة على الحياة ، فهل هذا المال حلال أم حرام ؟

وإن كان هذا المال بهذه الحجة حرام فماذا تفعل العائلة وقد أكلت من هذا المال ، وانتفعت به ؟

وماذا يجب على هذا الشخص علما أن المال عن طيب خاطر ، ولم يطلبوا منه السداد ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

قد ارتكب هذا الشاب جملة من المحرمات منها الكذب على أهله بشأن المال ، والكذب على من ساعده، ومنها العلاقة مع الفتاة التي كان يحبها .

ولهذا ، فالواجب عليه التوبة إلى الله تعالى من ذلك ، بالندم عليه، والعزم على عدم العود إليه أبدا.

ثانيا:

لا يجوز لأحد أن يسأل الناس وهو غير محتاج، أو وهو قادر على الكسب؛ لما روى مسلم (1041) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ ).

وروى البخاري (1475) ، ومسلم (1040) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ ).

ولحديث قبيصة المشهور،

قال النووي رحمه الله

: " اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة ، قال : واختلف أصحابنا في سؤال القادر على الكسب على وجهين : أصحهما التحريم لظاهر الأحاديث .."

انتهى نقلاً من "فتح الباري" (10/408).

ثالثا:

ما أخذه هذا الشاب من طريق الكذب ، وقوله إن عليه ديونا، هو حرام عليه ، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، ويلزمه رده لأصحابه ، ولو بطريق خفي .

فإن تعذر الوصول إليهم ، تصدق به عنهم.

وذلك أنهم إنما أعطوه لأجل ما قال ، وقد تبين كذبه ، فما طابت أنفسهم بإعطائه إلا بناء على الكذب ؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172) ، وصححه الألباني في "الإرواء" (5/ 279).

وأيضا فقد نص الفقهاء على أن من أعطي مالا لسداد دينه ، لم يجز له أن يستعمله في غير ذلك، وأنه يسترد منه إذا لم يسدد منه دينه .

قال ابن مفلح رحمه الله ـ في "الفروع" (4/340) :

" مَنْ أَخَذَ بِسَبَبٍ يَسْتَقِرُّ الْأَخْذُ بِهِ ، وَهُوَ الْفَقْرُ وَالْمَسْكَنَةُ وَالْعِمَالَةُ والتألف : صَرَفَهُ فِيمَا شَاءَ ، كَسَائِرِ مَالِهِ .

وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ : صَرْفُهُ فِيمَا أَخَذَهُ لَهُ خَاصَّةً، لِعَدَمِ ثبوت ملكه عليه من كل وجه ، وَلِهَذَا يُسْتَرَدُّ مِنْهُ إذَا أُبْرِئَ، أَوْ لَمْ يغز " انتهى .

وينظر : "الإنصاف" للمرداوي (3/243) ، "كشاف القناع" (2/282) .

وقال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله :

" (وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ وَقَالَ اشْتَرِ لَك) بِهَا (عِمَامَةً أَوْ اُدْخُلْ بِهَا الْحَمَّامَ) أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (تَعَيَّنَتْ) لِذَلِكَ مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الدَّافِعِ ..
" .
انتهى من "أسنى المطالب" (2/479) .

رابعا:

ما أكل أهله من هذا المال ، فلا حرج عليهم فيه؛ لعدم علمهم بحرمته ، ثم لا يحل لهم أن ينتفعوا بشيء منه ، بعد علمهم .
والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-05, 17:36
المتسولون ، مَن يُعطى منهم ، ومَن يُمنع ؟

السؤال:

كثر موضوع المتسولين ، وخاصة الأطفال ، ويلجأ معظمهم إلى بعض الحيل حتى تعطيهم المال ، مثلاً : يدَّعي بعضهم أنه أعمى ولا يرى ، مع أن عينيه سليمتان ، وهكذا ، كيف أتعامل معهم ؟

هل أعطيهم مالاً أم ماذا ؟

مع العلم أني لا أعرف هل هم صادقون أم لا ؟

ولا يمكنني التأكد هل هم فعلا يحتاجون إلى المال أم يلجئون إلى الحيل لجمع المال ، وإذا ساعدت من هم محتالون - وأنا لا أعرف ذلك - هل آخذ ذنباً ؟ .

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

لا يجوز لأحدٍ أن يسأل الناس مالاً وهو غير محتاج ، أو وهو قادر على التكسب ، وقد أبيح لأصنافٍ أن يسأل الرجلُ منهم الناس ، وهم : الفقير المُعدم ، ورجل تحمل ديْناً ، ورجل أصابته جائحة في ماله ، وفي كل تلك الأحوال : لا يجوز السؤال بأكثر من الحاجة ، وبشرط عدم وجود ما يملكه لدفع حاجته ، وعدم قدرته على التكسب لقوام معيشته .

قال علماء اللجنة الدائمة :

يجوز سؤال الناس شيئاً من المال للمحتاج الذي لا يجد ما يكفيه ، ولا يقدر على التكسب ، فيسأل الناس مقدار ما يسد حاجته فقط ، وأما غير المحتاج ، أو المحتاج الذي يقدر على التكسب : فلا يجوز له المسألة ، وما يأخذه من الناس في هذه الحالة حرام عليه ؛ لحديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال : تحملتُ حمالة

فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها ، فقال : ( أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ) ثم قال : ( يا قبيصة ، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش -

أو قال : سدادا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سداداً من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها

صاحبها سحتاً ) رواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، وأبو داود ؛ وحديث : ( من سأل الناس تكثراً فإنما يسأل جمراً ) ؛ وحديث : ( إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ) رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي .

والواجب : مناصحته ، وعلى العلماء بيان هذا للناس في خطب الجمعة وغيرها ، وفي وسائل الإعلام ، ونهر السائل المنهي عنه في قوله تعالى : ( وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ) الضحى/ 10 المراد به : زجره ورفع الصوت عليه ، وهو يشمل السائل للمال ، والسائل عن الأحكام الشرعية ، لكن هذا لا يمنع إرشاد السائل المخطئ في سؤاله ، ومناصحته بالحكمة والموعظة الحسنة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل شيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 24 / 377 ) .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – :

ما حكم الدين في التسول ؟ .

فذكر حديث قبيصة السابق ، ثم قال :

" فهذا الحديث قد أوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنواع المسألة المباحة ، وأن ما سواها محرم ، فمن كان عنده ما يسد حاجته من راتب وظيفة ، أو تجارة ، أو غلة وقف ، أو عقار ، أو كسب يدوي من نجارة ، أو حدادة ، أو زراعة ، أو نحو ذلك : حرمت عليه المسألة .

أما من اضطر إليها : فلا حرج عليه أن يسأل بقدر الحاجة ، وهكذا من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين ، أو النفقة على أهله وأولاده ، فلا حرج عليه أن يسأل لسد الغرامة .

" مجموع فتاوى ابن باز " ( 14 / 320 ) .

ثانياً:

ما نراه كثيراً في الشارع ، أو في المساجد من متسولين يسألون الناس أموالهم : ليسوا جميعاً محتاجين على الحقيقة ، بل قد ثبت غنى بعضهم ، وثبت وجود عصابات تقوم على استغلال أولئك الأطفال للقيام بطلب المال من الناس ، ولا يعني هذا عدم وجود مستحق على الحقيقة

ولذا نرى لمن أراد أن يعطي مالاً لأحد هؤلاء أن يتفرس فيه ليرى صدقه من عدمه ، والأفضل في كل الأحوال تحويل هؤلاء على لجان الزكاة والصدقات لتقوم بعملها من التحري عن أحوالهم ، ومتابعة شئونهم حتى بعد إعطائهم .

فمن علمتَه أنه ليس بحاجة ، أو غلب على ظنك هذا : فلا تعطه ، وإذا علمتَ أنه بحاجة ، أو غلب على ظنك هذا : فأعطه إن شئت ، ومن استوى عندك أمره : فلك أن تعطيه ، ولك أن تمنعه .

ومن أعطى أحداً ممن يجوز له إعطاؤه ظانّاً أنه محتاج : فله الأجر على صدقته تلك ، حتى لو تبين فيما بعد أنه غير محتاج ، وحتى لو كان المال المُعطى له زكاة مال فإنها تجزئه ولا يُلزم بتكرار أدائها .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ

فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ ) .

رواه البخاري ( 1355 ) ومسلم ( 1022 ) .

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – :

إذا غلب على ظن الإنسان أنَّ الذي أعطاه مستحق للزكاة : أجزأه ، سواء كان متسولاً ، أو كانت هيئته هيئة الفقير : فإنه يجزئه ؛ حتى لو بان بعد ذلك أنه غني ، فإنه يجزئ ، ولهذا لما تصدق الرجل على غني وأصبح الناس يتحدثون : تُصدق الليلة على غني ، قيل لهذا المتصدق الذي ندم على تصدقه على الغني : " أما صدقتك فقد قبلت "

والله عز وجل لا يكلف نفساً إلا وسعها ، لا يلزمنا أن نبحث عن الإنسان حتى نصل إلى حد اليقين ، هذا شيء متعذر ، أو متعسر ، إذا غلب على ظنك أن هذا من أهل الزكاة : فأعطه ، وإذا تبين أنه ليس من أهلها : فزكاتك مقبولة ، والحمد لله .

" اللقاء الشهري " ( 71 / السؤال رقم 9 ) .

..........

هل يجوز إسكات الشّحاذ داخل المسجد

السؤال:

ما هو الموقف من الشحاذين على أبواب المسجد ؟

هل نعطيهم أم لا ؟

وهل للإمام أن يُسْكت من يقوم ويسأل بعد الصلاة ؟.

الجواب :

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :

أما الشحاذين عند أبواب المساجد من الخارج فلا بأس إذا كانوا صادقين ، أما داخل المسجد فيُنهون عن هذا ويقال لهم : اخرج عند الباب .

سؤال :

هل يُعتبر الإمام الذي يُخرجهم مخالفا لقوله تعالى : " وأما السائل فلا تنهر " ؟

جواب :

هو ما نهره وإنما أمره بتغيير المكان .

والله أعلم .

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

..........

هل يمنع المتسولين في المسجد ؟

السؤال:

بعض المتسولين يسألون الناس في المساجد ، وبعض الأئمة يمنعونهم من السؤال ، فهل لديهم دليل على منعهم ، وهل يجوز إعطاؤهم ؟.

الجواب :

الحمد لله

" لا أعلم بأسا في ذلك ، ولا أعلم حجة لمن منعه

لكن إذا كان السائلون يتخطون رقاب الناس

ويمشون بين الصفوف

فينبغي منعهم ؛ لما في عملهم هذا من إيذاء المصلين

وهكذا وقت خطبة الجمعة

يجب أن يمنعوا لوجوب الإنصات عليهم وعلى غيرهم من المصلين

ولأن سؤالهم في هذه الحال يشغل غيرهم عن استماع الخطبة " انتهى .

" فتاوى ابن باز " (14/320) .

*عبدالرحمن*
2018-07-05, 17:40
أخذ أموالا بغير حق ولا يقدر على إرجاعها لسفره

السؤال :

عملت في إحدى دول الخليج كمستشار قانوني وكنت آخذ عمولات من عملي ولكن المشكلة أنه قد دخل في أموالي أموال مشكوك فيها أخذتها من موكليين بغير حق ودخلت في أموالي الحلال .

ولا أعرف مقدار هذه الأموال لاختلاطها بأموالي ولا أقدر أن أرجعها لأصحابها لأني تركت البلد الآن وأعيش بمصر. وقد تبت عن ذلك وأحاول أن أنفق في سبيل الله لتطهير أموالي فما هو الحل ليرضى الله عنى ويسامحني .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

من أخذ مال غيره بغير حق لزمه رده إليه ، ولا تتم توبته إلا بذلك

لما روى البخاري (2449) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ).

قال النووي رحمه الله

: " قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب ، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط : أحدها : أن يقلع عن المعصية. والثاني : أن يندم على فعلها . والثالث : أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا . فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته .

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة : هذه الثلاثة ، وأن يبرأ من حق صاحبها ، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه ، وإن كانت حدّ قذف ونحوه مكّنه منه أو طلب عفوه ، وإن كانت غيبة استحله منها "

انتهى من "رياض الصالحين" ص 33 .

وإذا جهلت مقدار المال عملت بغلبة الظن مع الاحتياط ، فلو دار المال بين أن يكون مائة ، أو ثمانين ، فاجعله مائة ، حتى تبرأ ذمتك بقين .

وإذا خشيت حصول مفسدة إن أخبرت المظلوم ، لم يلزمك إخباره ، وكفاك إيصال المال إليه بأي وسيلة ممكنة ، كالإيداع في حسابه ، أو دفعها لمن يوصلها إليه دون إخباره .

وإن مات صاحب الحق ، دفعت المال إلى ورثته .

ثانيا :

إن عجزت عن معرفة صاحب الحق وإيصال المال له ، لنسيان اسمه ، أو لغير ذلك من الأسباب ، بعد الاجتهاد والبحث ، تصدقت بالمال عنه ، على أنه متى تمكنت من الوصول إليه خَيَّرته بين إمضاء الصدقة أو أخذ المال .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" في جندي سرق مالا من عبدٍ : " إن كان يعرف العبدَ أو يعرف من يعرفه : فيتعين عليه البحث عنه ليسلم له نقوده فضة أو ما يعادلها أو ما يتفق معه عليه ، وإن كان يجهله وييأس من العثور عليه : فيتصدق بها أو بما يعادلها من الورق النقدي عن صاحبها

فإن عثر عليه بعد ذلك فيخبره بما فعل فإن أجازه فبها ونعمت ، وإن عارضه في تصرفه وطالبه بنقوده : ضمنها له وصارت له الصدقة ، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويدعو لصاحبها "

انتهى من " فتاوى إسلاميَّة " (4 /165) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: " … فإذا سرقتَ من شخصٍ أو من جهة ما سرقةً : فإن الواجب عليك أن تتصل بمن سرقت منه وتبلغه وتقول : إن عندي لكم كذا وكذا ، ثم يصل الاصطلاح بينكما على ما تصطلحان عليه ، لكن قد يرى الإنسان أن هذا الأمر شاق عليه وأنه لا يمكن أن يذهب - مثلاً - إلى شخص ويقول أنا سرقت منك كذا وكذا وأخذت منك كذا وكذا

ففي هذه الحال يمكن أن توصل إليه هذه الدراهم - مثلاً - من طريق آخر غير مباشر مثل أن يعطيها رفيقاً لهذا الشخص وصديقاً له ، ويقول له هذه لفلان ويحكي قصته ويقول أنا الآن تبت إلى الله - عز وجل - فأرجو أن توصلها إليه .

وإذا فعل ذلك فإن الله يقول (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) الطلاق/2 ، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) الطلاق/4 .
فإذا قُدِّر أنك سرقتَ من شخصٍ لا تعلمه الآن ولا تدري أين هو : فهذا أيضاً أسهل من الأول ؛ لأنه يمكنك أن تتصدق بما سرقتَ بنيَّة أنه لصاحبه ، وحينئذٍ تبرأ منه .

إن هذه القصة التي ذكرها السائل توجب للإنسان أن يبتعد عن مثل هذا الأمر ؛ لأنه قد يكون في حال طيش وسفهٍ فيسرق ولا يهتم ، ثم إذا منَّ الله عليه بالهداية يتعب في التخلص من ذلك "

انتهى من " فتاوى إسلاميَّة " ( 4 / 162) .

ونسأل الله أن يتجاوز عنا وعنك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-05, 17:46
أعان سارقا بحمل المسروق فهل يضمن ؟

السؤال :

في أحد الأيام كنت مع شخص أكبر مني سنا ، بمقام العم ، وقد سرق شيئا من منزل ، وقد طلب مني أن أحمله معه وأضعه معه في سيارته ، فقط حملته معه من جانب السيارة إلى داخل السيارة ، لم آخذها أنا من المنزل

وكنت متردد كثيرا في أن لأحمله معه ، ولا أدري لماذا ساعدته ، وأنا ـ والله ـ لست بسارق ، وكنت أمنعه من السرقة ، ولم آخذ من المسروق شيئا، فماذا علي أنا أفعل ؟

وهل أنا مذنب وسارق؟

سؤال آخر :

أنا أخذت شيئا مسروق من شخص ، وحاولت أن أرد له الشيء الذي سرقه هو ، ولكنه رفض أن يأخذه مني ، فماذا أفعل بهذا الشيء ؟ وهل عليا إثم وذنب لأني أخدت شيئا مسروقا ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

السرقة من كبائر الذنوب، وقد أوجب الله فيها قطع اليد ، وقال: ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) المائدة/38 .

وجاء فيها من الوعيد ما روى البخاري (6783) ، ومسلم (1687) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ) .

وتحرم إعانة السارق؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.

فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من هذه الإعانة المحرمة، ومن إقرار المنكر والسكوت عليه، بل المشاركة فيه.
وإذا افترضنا أنك لم تشارك السارق ، ولم تساعده على السرقة ، لكنك كنت قادرا على أخذ المسروق من السارق ورده لصاحبه، أو كان يمكنك إعلام صاحبه دون مضرة عليك ، فلم تفعل، مع علمك أن المال سيضيع على صاحبه بسكوتك، ولأجل ذلك : فإنك ضامن لهذا الشيء المسروق

في قول بعض أهل العلم؛ لأن تقصيرك هذا أدى إلى فوات المال على صاحبه.

فإن لم تكن قادرا على أخذه، ولا على إعلام صاحبه، فلا شيء عليك.

قال خليل المالكي فيما يوجب الضمان: "كترك تخليص مستهلكٍ ، من نفس أو مال، بيده ، أو بشهادته" .

قال الخرشي في شرحه: "التشبيه في الضمان ، والمعنى أن من قدر على خلاص شيء مستهلك من نفس ، أو مال لغيره ، بيده ، كـ : مِنْ : محاربٍ ، أو سارقٍ ، أو نحوهما، أو شهادته لربه على جاحدٍ ، أو واضع يده عليه ، بشراء أو إيداع أو نحو ذلك من غير مالكه، وكتَم الشهادة .

أو إعلامِ ربه بما يعلم من ذلك ، حتى تعذر الوصول إلى المال بكل وجه ضمن ...
" .
انتهى من " شرح الخرشي على خليل " (3/21).

وحيث وجب الضمان، فإن المال يضمن بمثله إن كان مثليا، أو بقيمته إن كان متقوما، ولا يلزم إعلام المسروق منه، بل يدفع إليه بأي وسيلة.

ثانيا:

المال المسروق لا يجوز شراؤه ولا قبول هبته إلا لمن يأخذه ليرده إلى صاحبه.

وعليه ، فالشيء المسروق الذي أخذته، يلزمك أن ترده إلى مالكه، لا إلى السارق.

والحاصل :

أنك إن علمت المسروق منه، لزمك رد هذا الشيء إليه ، وإن لم تعلمه، لزمك التصدق به عنه.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-05, 17:52
جاءته تذكرة يا نصيب مجانا من شركة اتصالات

السؤال:

شركة **** للاتصالات ، أرسلت لي رسالة عبر النت أنني ضمن عشرة فائزين بتذكرة يانصيب مجانية ، ولن أخسر فيها مالاً ، ولكن اشترطت الإجابة على ثلاثة أسئلة فما الحكم ؟

هل هي حلال أم حرام ؟

الجواب :

الحمد لله

يفهم من سؤالك أن الشركة تطرح أوراق (يا نصيب) بمقابل مالي ، لكنها منحتك ضمن عشرة أشخاص هذه الأوراق مجانا.

فإن كان الأمر كذلك ، فإن الشركة تتعامل بالقمار المحرم ، ولا يجوز إعانتها ومشاركتها في هذه المسابقة.

وبطاقات " اليانصيب " هي من الميسر – القمار - ، وهو محرَّم بالنص والإجماع ، قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) المائدة/ 90 ، 91 .

فيلزمك التخلص من هذه البطاقة، ولا يجوز لك المشاركة في المسابقة، ولا انتظار شيء من وراء البطاقة،

والله أعلم.

,,,,,,,,,

السؤال

ما الحكمة الشرعية من تحريم القمار ؟

الجواب

الحمد لله

القمار حرام لأنّ الله حرّمه وهو سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) .

وأما الحكمة في تحريمه فإنّ العاقل يرى في ذلك أسبابا كثيرة منها :

1- القمار يجعل الإنسان يعتمد في كسبه على المصادفة والحظ ، والأماني الفارغة لا على العمل والجد وكد اليمين ، وعرق الجبين ، واحترام الأسباب المشروعة .

2- القمار أداة لهدم البيوت العامرة ، وفقد الأموال في وجوه محرمة ، وافتقار العوائل الغنية ، وإذلال النفوس العزيزة
..
3- القمار يورث العداوة والبغضاء بين المتلاعبين بأكل الأموال بينهم بالباطل ، وحصولهم على المال بغير الحق
.
4- القمار يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، ويدفع بالمتلاعبين إلى أسوأ الأخلاق ، واقبح العادات .

5- القمار هواية آثمة تلتهم الوقت والجهد ، وتعوّد على الخمول والكسل ، وتعطل الأمة عن العمل والإنتاج .

6- القمار يدفع صاحبه إلى الإجرام لأن الفريق المفلس يريد أن يحصل على المال من أي طريق

كان ، ولو عن طريق السرقة والاغتصاب ، أو الرشوة والاختلاس .

7- القمار يورث القلق ، ويسبب المرض ويحطم الأعصاب ، ويولّد الحقد ، ويؤدي في الغالب إلى الإجرام أو الانتحار أو الجنون أو المرض العضال .

8- والقمار يدفع المقامر إلى أفسد الأخلاق كشرب الخمور وتناول المخدرات ، فالأجواء التي يدار فيها القمار يقل فيها الضوء ، ويكثر فيها دخان اللفائف ، وتخفت الأصوات وترتفع الهمهمة ، يتسلل لها الهواة كأنما يفرون من العدالة ، ويدخلون في توجس وتردد ، وتلتف جموعهم حول مائدة خضراء تتصاعد حولها أنفاسهم المضطربة ، وتخفق قلوبهم المكلومة ، والمفروض أنهم رفاق لعب ، ولكنهم في الحقيقة أعداء

فكل منهم يتربص بالآخر ، ويعمل على أن يكسب على حسابه وحساب أولاده ، ويعمل صاحب المكان على أن يخدر أحاسيس الجميع بما يقدم لهم من موسيقى حالمة ، ونساء ضائعات ، وأنواع الشراب ، وأنواع التدخين ، وتكثر حول المائدة الخضراء ضروب الغش والخداع ، فالسقاة والمطعمون والفتيات يكشفون أوراق لاعب إلى لاعب

ويغمزون ويهمسون لينصروا بالباطل واحداً على الآخر ، وليقيموا أحياناً نوعاً من التوازن يضمن استمرار اللعب وطول اللقاء ، ويخسر الجميع بلا شك ، يخسرون بما يدفعونه ثمناً للشراب والتدخين ، وما يدفعون للسقاة والمطعمين ، وما يقدمونه من شراب للفتيات ، وتتفاوت بعد ذلك الخسارة

فالرابح الذي نجح في كل الجولات أو أكثرها لا يتبقى معه من الربح شيء على الإطلاق أو لا يتبقى معه إلا مقدار ضئيل ، وأما الخاسر فقد خسر كل شيء ، وفي آخر الليل يتسللون جميعاً وقد علتهم الكآبة والخزي ، والخاسر يتوعد الرابح إلى الغد . أحمد شلبي ، الحياة الاجتماعية في التفكير الإسلامي ص 241 .

كم من بيوت افتقرت بسبب القمار ، وكم من بطون جاعت وأجسام عريت أو لبست الأسمال وكم من زواج فشل ، ووظيفة ضاعت لأن صاحبها اختلس ليقامر ، وكم من رجل باع دينه وعِرضه على مائدة القمار ، فالقمار يدمر كل شيء وهو إن كان هدفه المال ولكنه يشمل الخمر والتدخين ورفاق السوء والظلام والغموض والغش والكراهية والتربص والاختلاس وكل صفات الشر .

من كتاب قضايا اللهو والترفيه ص 388

نسأل الله السلامة والعافية .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-07-05, 18:01
سجل بيانات أشخاص دون علمهم وكسب بذلك مالا

السؤال:

كنت أعمل في مجال الإعلانات عبر الإنترنت ، وكنت آخذ إعلانا من إحدى الشركات لتسويقه ، ولكي أحصل على ربحي منه كان يجب على العملاء الذين أوزع عليهم الإعلان أن يسجلوا بحساباتهم ، ويتم تحصيل مبلغ منهم مقابل اشتراكهم في الخدمة التي يوفرها الإعلان ، ولكن بدلا من ذلك كنت أنا من يقوم بالتسجيل ببيانات أشخاص دون علمهم

مع العلم أن جميعهم من النصارى ، وبالأخص من فرنسا ، ويتم استقطاع ثمن الخدمة منهم ، وفي المقابل أحصل أنا على ربحي من شركة الإعلانات ، ولكني ـ الحمد لله ـ تبت عن ذلك ، ولم أعد إلى ذلك مرة أخرى ، ولكن أريد معرفة حكم المال الذي اكتسبته من ذلك مع العلم أني اشتريت بجزء منه قطعة أرض ، وبحاجة إلى جزء المتبقي من المال .

الجواب :

الحمد لله

أولا:

لا شك في حرمة ما قمت به من التسجيل ببيانات الأشخاص دون علمهم ، وما ترتب على ذلك من تغريمهم المال ، وأخذك الربح ، فقد جمعت بين الجناية على غيرك وإلحاق الضرر به ، مع أكلك المال بالباطل ، والحمد لله الذي وفقك للتوبة والإقلاع عن هذه الآثام .

ومن دخل بلاد الكفار بأمان- ومنه تأشيرة الدخول- حرم عليه الغدر والخيانة.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/237) :

" مسألة ؛ قال : من دخل إلى أرض العدو بأمان ، لم يخنهم في مالهم ، ولم يعاملهم بالربا

أما تحريم الربا في دار الحرب ، فقد ذكرناه في الربا ، مع أن قول الله تعالى : ( وحرم الربا ) ، وسائر الآيات والأخبار الدالة على تحريم الربا : عامة ؛ تتناول الربا في كل مكان وزمان .

وأما خيانتهم : فمحرمة ؛ لأنهم إنما أعطوه الأمان ، مشروطا بتركه خيانتهم .

وأمنه إياهم من نفسه ، وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ ؛ فهو معلوم في المعنى .

ولذلك : من جاءنا منهم بأمان ، فخاننا : كان ناقضا لعهده .

فإذا ثبت هذا ، لم تحل له خيانتهم ؛ لأنه غدر ، ولا يصلح في ديننا الغدر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون عند شروطهم ) .

فإن خانهم ، أو سرق منهم ، أو اقترض شيئا : وجب عليه رد ما أخذ إلى أربابه .

فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان ، أو إيمان : رده عليهم , وإلا بعث به إليهم ؛ لأنه أخذه على وجه حرم عليه أخذه ، فلزمه رد ما أخذ ، كما لو أخذه من مال مسلم " انتهى .

وقال في "الدر المختار" مع حاشية ابن عابدين (4/166) : " باب المستأمن ، أي الطالب للأمان ، هو من يدخل دار غيره بأمان ، مسلما كان أو حربيا :

دخل مسلم دار الحرب بأمان : حرُم تعرضه لشيء من دم ومال وفرْج منهم ؛ إذ المسلمون عند شروطهم " انتهى .

وينظر : " الموسوعة الفقهية " (20/190)، (31/144) ، وفيها حكاية الاتفاق على تحريم الغدر والخيانة ممن دخل دار الحرب بأمان .

وإذا كنت أخذت هذه البيانات من أصحابها ، لما بينكما من علاقة ، فقد ائتمنوك على هذه البيانات ، فلا يجوز لك أن تستعملها إلا فيما يأذن به أصحابها ، واستعمالك لها بهذه الطريقة التي ذكرتها فيه خيانة لهؤلاء الأشخاص .

ثانيا:

الواجب رد الأموال إلى أصحابها، والاجتهاد في ذلك، ولا يلزمك إعلامهم بما جرى ، بل يكفي إيصال المال إليهم بأي وسيلة ، فإن عجزت عن ذلك ، فإنك تتصدق بها عنهم .

وما وضعته في ثمن الأرض يلزمك بدله، وبهذا يحل لك الانتفاع بها؛ لتعلق الحرمة بالذمة ، لا بعين المال الحرام .

وذكر في " التاج والإكليل" أن من اشترى شيئا بدراهم أو دنانير مغصوبة ، فالعقد صحيح ، ويلزمه بدل هذه الدنانير لصاحبها ، فقال (5/34، 35): " لأن الدنانير والدراهم لا تتعين، وإذا قام عليه صاحبها اتبعه بها

ولا ينقض البيع .

قال ابن أبي زيد: من قول مالك وأهل المدينة : أن من بيده مال حرام ، فاشترى ربه دارا أو ثوبا ، من غير أن يُكره على البيع أحدا : فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار أو الثوب من الذي اشتراه بالمال الحرام" انتهى.

ومعنى "أن الدنانير لا تتعين" أن البائع إنما يبيع ملكه بأي دنانير ، ولا يعنيه أن يبيعها بهذه الدنانير المعينة التي بأيدي المشتري ، ولو طلب البائع من المشتري أن يعطيه دينارا معينا لم يلزمه ذلك ، بل له أن يعطيه أي دينار ، لأن الدنانير كلها سواء لا فرق بينها .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-05, 18:07
: هل تجوز السرقة من الكفار ؟

السؤال:

هل يحرم على المسلم المقيم في بلاد الكفار أن يسرقهم ؟

وبالطبع ، فإن الشخص الذي أتحدث عنه لا يعاني من الجوع الشديد ، كما أنه لا يحتاج للأغراض التي يسرقها ، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن يأمن إلى حد ما ، أي فرد يعيش كمسلم في هذا البلد ، كما أن الاضطهاد فيه ليس قويّاً .

الجواب :

الحمد لله

لا يجهل أحدٌ أن السرقة من كبائر الذنوب ، وقد جعل الله تعالى حدَّها قطع اليد ، ولم تفرق الشريعة بين مال الذكر ومال الأنثى ، ولا بين مال الصغير ومال الكبير ، ولا بين مال المسلم ومال الكافر ، ولم تستثن الشريعة إلا أموال الكفار المحاربين للمسلمين .

والواجب على المسلم أن يكون مثالاً حسناً للأمانة والوفاء بالعهد وحسن الأخلاق ، وقد كان اتصاف المسلمين بهذه الصفات سبباً لدخول الكثير من الكفار في الإسلام لمّا رأوا محاسن الإسلام وحسن خلق أهله .

وإن المسلم الذي يستحل مال الكفار سواء كان في بلاد المسلمين أم في بلادهم ليقدِّم للكفار خدمة جليلة لتشويه الإسلام والمسلمين ، وهو يعين بذلك أصحاب الحملات التي تطعن في الإسلام .

والمسلم إذا دخل بلاد الكفار فإنه يدخلها بعهد وأمان – وهي التأشيرة التي تعطى له لتمكنه من دخول بلادهم – فإذا أخذ أموالهم بغير حق فإنه يكون بذلك ناقضاً للعهد فضلاً عن كونه من السارقين .

والمال الذي سرقه منهم محرم فعن المغيرة بن شعبة أنه كان قد صحب قوماً في الجاهلية ، فقتلهم وأخذ أموالهم ، ثم جاء فأسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أما الإسلام أقبلُ ، وأما المال فلستُ منه في شيء " ، ورواية أبي داود : " أما الإسلام فقد قبلنا ، وأما المال فإنه مال غدرٍ لا حاجة لنا فيه ".

رواه البخاري ( 2583 ) وأبو داود ( 2765 )

وصححه الألباني في صحيح أبي داود ( 2403 )

قال الحافظ ابن حجر :

قولـه " وأما المال فلستُ منه في شيءٍ " أي : لا أتعرض له لكونه أخذه غدراً ، ويستفاد منه : أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً ؛ لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة ، والأمانة تؤدَّى إلى أهلها مسلِماً كان أو كافراً ، وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة ، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم .

" فتح الباري " ( 5 / 341 ) .

قال الشافعي - رحمه الله - : وإذا دخل رجل مسلم دار الحرب بأمان .. وقدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئاً قلّ أو كثر؛ لأنه إذا كان منهم في أمان فهم منه في مثله، ولأنه لا يحل له في أمانهم إلا ما يحل له من أموال المسلمين، وأهل الذمة ، لأن المال ممنوع بوجوه :

أولها إسلام صاحبه .

والثاني مال من له ذمة .

والثالث مال من له أمان إلى مدة أمانه وهو كأهل الذمة فيما يمنع من ماله إلى تلك المدة .

" الأم " ( 4 / 284 ) .

وقال السرخسي – رحمه الله -

: أكره للمسلم المستأمِن إليهم في دينه أن يغدر بهم لأن الغدر حرام، قال صلى الله عليه وسلم : " لكل غادر لواء يركز عند باب أسته يوم القيامة يعرف به غدرته "

فإن غدر بهم وأخذ مالهم وأخرجه إلى دار الإسلام كرهت للمسلم شراءه منه إذا علم ذلك لأنه حصله بكسب خبيث

وفي الشراء منه إغراء له على مثل هذا السبب وهو مكروه للمسلم ، والأصل فيه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين قتل أصحابه وجاء بمالهم إلى المدينة فأسلم ، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخمس ماله ، فقال : " أما إسلامك فمقبول ، وأما مالك فمال غدر فلا حاجة لنا فيه " .

" المبسوط " ( 10 / 96 ) .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-05, 18:13
هل يجوز لهم الانتفاع بمال والدهم مع تركه للصلاة؟

السؤال:

والدي لا يصلي هداه الله ، ولا يصلي إلا إذا كان في العمل - أتوقع ذلك - أو مع الناس بشكل عام لئلا يحرج ، أما هو بنفسه فلا تعني له الصلاة شيئا ، وقد تمت مناصحته من إمام وجماعة المسجد فصلى عدة أسابيع ثم تركها

وكان في السابق يصلي الجمعة فقط ، والآن تركها أيضا .

سؤالي : هل تعتبر الأموال التي ينفقها علينا حراما وسحتا أم هي حلال ؟ وهل ندخل نحن أبناؤه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : (أي جسد نبت من السحت فالنار أولى به) ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

ترك الصلاة من أعظم الكبائر والموبقات ، بل ذلك كفر في الصحيح من قولي العلماء

ويترتب على تكفير تارك الصلاة أحكام كثيرة في حياته وبعد موته ، فلا تحل ذبيحته ، ولا يصح أن يكون وليا أو شاهدا في النكاح ، وإذا مات لم يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن مع المسلمين .

وينبغي أن تستمروا في دعوته ونصحه وتذكيره ، لعله يتوب ويرجع

ثانيا :

الأموال التي ينفقها عليكم لا تعتبر حراما ولا سحتا ، ما دام يكسبها بطريق مباح ، كوظيفة أو تجارة ونحو ذلك

والمقصود بحديث : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519) : المال المأخوذ بطريق محرم كالسرقة والغش ونحو ذلك .

نسأل الله لكم التوفيق والسداد ولوالدكم الهداية والتوبة الصادقة .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-07-08, 18:41
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


هل يستحقون الدعم الحكومي - إذا كانت لا تتوافر فيهم شروطه - لضعف رواتبهم ؟

السؤال:

سؤالي متعلق بدعم مالي تقدمه الحكومة البريطانية تحت مسمى : " رصيد ضريبة العمل " ، وهو ما يحصل عليه كل شخص يعمل عدد ساعات معينة ، ويقل دخله عن مستوى معين، وأنا أستحق هذا المبلغ ، ولكنني أحصل على دخل إضافي لقاء التدريس ، حيث يدفع الناس لي المال من باب الهدية، فهل يجوز لي أن لا أفصح عن هذه المبالغ عند التقدم للحصول على هذا الدعم الحكومي ؛ لأنني إذا أفصحت عنه

فإنّ المبلغ الذي سأحصل عليه سيكون أقل مع العلم أنني أدفع مبلغ 200 باوند كضريبة في كل شهر، بالإضافة إلى ضريبة البلدية ، والتي تصل إلى 150 باوند ، بالرغم من تدني مستوى دخلي؟

أرجو الإجابة ، فالكثير من الناس يواجهون نفس الموقف ، ولا يصرحون عند تقديمهم للطلب للدخل الإضافي الخاص الذي يحصلون عليه ؟

الجواب:

الحمد لله

المسلم في أي مكان عنوان الصدق والأمانة ، وهو القدوة دائما في تحري الحلال ، والبعد عن الحرام وأكل أموال الناس بالباطل.

وهو يتعامل مع المسلم ، ومع غير المسلم بواقع ما تعلمه من دينه من الأمانة والصدق وتحري الحلال ، ولا يتخوض في مال غيره ، في حين أنه لا يوفي لهم بعهودهم ، ولا يلتزم بشروطهم !!

فإذا كانت الحكومة في بلدك : تقدم الدعم المالي لمن يعمل عدد ساعات معينة ، ويقل دخله عن مستوى معين : فلا يجوز لأحد أن يتحصل على هذا الدعم ، إلا إذا كان متوفرا فيه الشروط المطلوبة ، ولا يحل له أن ينتفع منه

ويخالف شرطه ؛ فإن المسلمين على شروطهم ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم . فالأصل في كل معاملة صحيحة بشرط صحيح أنها جائزة بشرطها ، لا يجوز الإخلال به ، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " إن مقاطع الحقوق عند الشروط " .

ذكره البخاري معلقا (2/969) ، ووصله البيهقي (2/331) .

والحاصل :

أن الواجب عليك أن تبين لهم صورة الحال ، وتذكر لهم هذا الدخل الإضافي ، ما دام ثابتا ، يأتيك في مقابل عمل تعمله ، ولو كنتم تسمونه هدية ، فالعبرة بالمعاني والمقاصد ، لا بما تسمونه من الأسماء ، أو تطلقون عليه من الألفاظ ؛ ولو أدى ذلك إلى نقصان أعطيتك ، أو حرمانك من بعض المزايا .

ثم لك أن تبين لهذه الجهة ما ذكرته من دفعك لضريبة لا تناسب دخلك ، أو نحوا من ذلك ، ولك أن ترفع شكواك ومشكلتك للجهة المختصة بالنظر فيها .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-08, 18:44
سعى له والده لأخذ إعانة من الشؤون الاجتماعية بغير حق

السؤال

: أنا طالب جامعي مغترب عن مدينتي ، وأحياناً ما أطلب المال من والدي - وهذا الشيء يزعجه على الرغم من حالته المادية الجيدة ، فقدم والدي باسمي على وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على مساعدة مالية بحجة قصر النظر والموجود في أغلب الناس _ مع العلم أني أخبرته إذا كانت حراماً فليبعدني عنها - وبالفعل تم الحصول عليها

وكلما سألته عن الحكم أجابني بأن هناك ثغرة في النظام تارة ، وتارة بأنه تجب الصدقة بحكم الغربة ؟

ما حكم هذا المال ؟

خاصة وإني لا أملك غيرها الآن ، وللعلم بأن هناك مكافأة لطلبة الجامعة غير هذه المساعدة ، وكذلك تلك المكافأة لا تكفي لفاتورة الجوال والسكن وغير المصاريف الأخرى .

الجواب :

الحمد لله

إذا كانت الضوابط المراعاة في مساعدة الشؤون الاجتماعية تنطبق عليك ، فلا حرج عليك في أخذ هذا المال ، ولا يعد هذا من المسألة المذمومة

لما روى الترمذي (681) والنسائي (2600) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنْ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

ورواه أبو داود (1639)

بلفظ : ( الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ) .

قال في "سبل السلام" (1/548) :

" (كد) أي : خدش وهو الأثر ، وفي رواية : (كُدوح) . وأما سؤاله من السلطان فإنه لا مذمة فيه ; لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال ، ولا منّة للسلطان على السائل ; لأنه وكيل ، فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه " انتهى .

وإذا حددت الدولة ضوابط معينة للمساعدة ، وجب التقيد بها ، وحرم التحايل بالكذب والغش لتجاوزها .

وعليه ؛ فإذا كانت هذه الضوابط لا تنطبق عليك ، فلا يحل لك أخذ هذا المال ؛ لأنه مال جاء بالحيلة والخداع والكذب ، وعليك حينئذ بيان ذلك لوالدك ، ومراجعة الشؤون لحذف اسمك من سجل الإعانة .

ولا عذر لك في كون الوالد هو من طلب المساعدة ؛ لأنها إنما قدمت باسمك ، فسكوتك عليها واستفادتك منها يعتبر إقراراً ورضا بالحرام ، وأكلاً للمال بغير حق .

واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، والمال الحرام عاقبته إلى خسران واضمحلال ، نسأل الله لنا ولك العافية .

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-08, 18:51
هل يجوز فتح نادي لـ " بلياردو " خالي من القمار والأمور المحرمة الأخرى ؟

السؤال:

هل يجوز فتح نادي بلياردو في بلاد مسلمة حيث لا موسيقى ولا كحول ، وحيث لا أسمح بالقمار أو أن يلعب اللاعبون ثم يدفع المهزوم ، وذلك بأن أتقاضى الأجرة مقدماً ؟

لكن يجب أن لا ننسى أنهم قد يدفعوا الأجرة مقدماً ثم يذهبون إلى الخارج فيجبرون المهزوم على الدفع

فهل علي إثم في هذه الحالة

وهل دخلي حرام ؟

وإذا كان حراماً ، فما العمل لأضمن دخلاً حلالاً من هذا النادي ؟

الجواب :

الحمد لله

أن لعبة " البلياردو " ، إذا خلت من الأمور المحرمة ، كالقمار ، والاختلاط ، وتضييع الواجبات كالصلاة ، فلا حرج من اللعب بها .

وعليه ، فإذا كان ذلك النادي الذي تنوي فتحه ، لا يشتمل على أمور محرمة – كما ذكرت - ، فلا حرج عليك من فتح ذلك النادي والتكسب منه .

وأما ما يقع من بعض اللاعبين من إجبار المغلوب بالدفع بعد اللعب خارج الصالة ، فالإثم يلحق أولئك الذين أجبروا صاحبهم على الدفع ، وأما أنت فليس عليك شيء ؛ لكونك قد أجرت تلك اللعبة ، وهي خالية من أمور محرمة .

لكن ينبغي عليك إن وقع عندك شك في بعض اللاعبين أنهم يتعاملون بالقمار فينبغي أن تقدم لهم النصيحة وتبين لهم حرمة ذلك ، ولو علقت في صالة الألعاب ورقة فيها ذكر حرمة القمار من باب تذكير اللاعبين ، فهذا حسن .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-08, 18:54
: حكم لعب البلياردو ودفع الخاسر لإيجار اللعبة

السؤال:

نلعب البلياردو للتسلية ونلعب أحياناً أن الخاسر هو الذي يدفع إيجار الطاولة ، فهل هذا يجوز ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إن المتأمل في حال الشباب اليوم يجد أكثرهم قد انصرفوا عن الجد والاجتهاد في تحصيل العلم النافع ، أو الرزق الحلال الطيب ، وهم يقتلون أوقاتهم قتلاً ، ويضيعونها بغير المفيد ، مما يسبب لهم مشكلات نفسية وأمراض عضوية .

وقد مرَّ بعض السلف على أناس يلعبون فقال : وددتُ أن الوقت يُشترى بالمال فأشتري أوقات هؤلاء !

نعم ، أولئك الكبار العظماء ما كانت تكفيهم ساعات اليوم للبحث والمطالعة والجد والاجتهاد ، وقد قللوا من نومهم وأكلهم لئلا تفوت عليهم الأوقات .

ثم نجد من الشباب ما يُحزن من تضييعٍ لأفضل سنوات أعمارهم باللهو واللعب ، ولا نود من إخواننا الشباب أن يحرموا ما أحلَّ الله من اللهو المباح واللعب الجائز ، لكن نود منهم أن لا يكون هذا هو شغلهم الشاغل ، وهي حياتهم في الليل والنهار ، وأن يبحثوا عن اللعبة المفيدة لعقولهم وأجسادهم وتنمية مهاراتهم .

ثانياً :

لعب البلياردو داخل النوادي لا يجوز ، لا من حيث حرمة اللعبة ذاتها ، بل لأن هذه النوادي يكثر فيها المنكرات من السب والشتم وترك الصلوات والميسر ، واللعب فيها سكوت عن المنكر من غير حاجة للبقاء في هذا المكان .

وأما اللعب بها في مكانٍ ليس فيه منكرات : فلا حرج من اللعب بها ، لكن بشروط ، ومنها :

1. أن تخلو من الرهان .

2. أن لا يكون فيها سب وشتم واحتقار وحقد وكراهية .

3. أن لا تضيِّع واجبات كالصلاة وطلب العلم والقيام على الأهل وتربيتهم وتأديبهم .

وقد سبق أن ذكرنا أن عامة الفقهاء على تحريم الشطرنج ، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، وأنه من أجازها فإنما أجازها بتلك الشروط وما شابهها ، وعند التأمل في لعب الشباب نجد أن تحقق هذه الشروط يكاد أن يكون معدوماً .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشطرنج – وكلامه ينطبق أيضاً على البلياردو ونحوها مما يلعب به الشباب اليوم :

والمقصود أن الشطرنج متى شغل عما يجب باطناًَ أو ظاهراً فهو حرام باتفاق العلماء . وشغله عن إكمال الواجبات أوضح من أن يحتاج إلى بسط ، وكذلك لو شغل عن واجب من غير الصلاة : من مصلحة النفس أو الأهل أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو صلة الرحم أو بر الوالدين أو ما يجب فعله من نظر في ولاية أو إمامة أو غير ذلك من الأمور .

وقلَّ عبدٌ اشتغل بها إلا شغلتْه عن واجب ، فينبغي أن يُعرف أن التحريم في مثل هذه الصورة متفق عليه ، وكذلك إذا اشتملت على محرم أو استلزمت محرَّماً : فإنها تحرم بالاتفاق ، مثل اشتمالها على الكذب واليمين الفاجرة أو الخيانة التي يسمونها المغاضاة أو على الظلم أو الإعانة عليه : فإن ذلك حرام باتفاق المسلمين ولو كان ذلك في المسابقة والمناضلة فكيف إذا كان بالشطرنج والنرد ونحو ذلك ؟ .

، وكذلك إذا قدر أنها مستلزمة فساداً غير ذلك : مثل اجتماع على مقدمات الفواحش ، أو التعاون على العدوان أو غير ذلك ، أو مثل أن يفضي اللعب بها إلى الكثرة والظهور الذي يشتمل معه على ترك واجب أو فعل محرم ، فهذه الصورة وأمثالها مما يتفق المسلمون على تحريمها فيها .

" مجموع الفتاوى " ( 32 / 218 ) .

ثانياً :

وأما بالنسبة لكون الخاسر هو الذي يدفع إيجار الطاولة : فإن هذا من الميسر

وهو محرَّم لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون } المائدة / 90 ، 91 .

لأن الأصل أن يكون إيجار هذه اللعبة – إن خلت من المحرم – على جميع اللاعبين فيكون اللاعب داخلاً بين أن يخسر بأن يدفع لنفسه ولغيره أو يكسب فيسقط عنه نصيبه من الإيجار وهذا يسمى السبق وهو ما يجعل من المال رهناً على المسابقة ، وهو لا يجوز في الشريعة إلا في ما ورد به النص مما يستعان به على الجهاد ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ )

رواه الترمذي ( 1700 ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

أي في الرماية أو المسابقة بالخيل أو الإبل ، وقاس عليها العلماء ما كان مثلها مما يستعان به على الجهاد ، وألحق بها بعضهم المسابقات التي تكون في العلم الشرعي لأن به نصرة الشريعة كالجهاد وبالسيف أو أكثر .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن لعبة " البيبي فوت " وعن حكم دفع المغلوب لثمن اللعب بها فقالوا :

إذا كان حال هذه اللعبة ما ذكرت من وجود تماثيل بالمنضدة التي يُلعب عليها ، ودفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة لصاحبها : فهي محرَّمة لأمور :

أولاً : أن الاشتغال بهذه اللعبة من اللهو الذي يقطع على اللاعب بها فراغه ، ويضيع عليه الكثير من مصالح دينه ودنياه ، وقد يصير اللعب بها عادة له ، وذريعة إلى ما هو أشد من ذلك من أنواع المقامرة ، وكل ما كان كذلك فهو باطل محرَّم شرعاً .

ثانياً : صنع التماثيل والصور واقتناؤها من كبائر الذنوب ، للأحاديث الصحيحة التي توعَّد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك بالنار والعذاب الأليم .

ثالثاً : دفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة : محرَّم ؛ لأنه إسراف وإضاعة للمال بإنفاقه في لعب ولهو ، وإيجار اللعبة : عقد باطل ، وكسب صاحبها منها : سحت وأكل للمال بالباطل ، فكان ذلك من الكبائر والقمار المحرَّم .

" فتاوى إسلاميَّة " ( 4 / 439 ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-08, 18:58
حكم فتح صالة ألعاب وحكم المال المكتسب منها

السؤال:

ما هو الحكم الشرعي في المال الذي يتم الحصول عليه من صالة الألعاب ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يختلف حكم المال المُكتسب من صالات الألعاب تبعاً لاختلاف الحكم في الألعاب ذاتها ، فما كان من الألعاب مباحاً : كان دخله وكسبه مباحاً ، وما كان من الألعاب محرَّماً : كان دخله وكسبه حراماً .

والألعاب المباحة هي التي تعين على تقوية البدن ، وتنشيط الذهن ، وتزيد في الفهم والعلم ، وتخلو من المحرمات ، وهذه بعض الأمثلة لما تحتويه صالات الألعاب من المحرمات :

1. أن تحتوي الصالة على ألعاب تُكشف فيها العورات ، كالسباحة ، وغيرها .

2. أن تحتوي على ما فيه ضرب الوجه ، كالملاكمة .

3. أن يكون في الصالة تشغيل للموسيقى والمعازف .

4. أن تكون الألعاب مختلطة بين الرجال والنساء .

5. أن يكون فيها ميسر وقمار .

6. أن تكون في وقت صلاة الجمعة ، أو تكون سبباً في تفويت غيرها من الصلوات .

7. أن تحتوي الصالة على ألعاب إلكترونية فيها صلبان ، أو تعظيم لديانة كفرية ، أو تقديس لشعار ديني لغير دين الإسلام ، أو يكون فيها تشجيع على العنف ، أو لقطات حب وجنس وكشف عورات ، وغير ذلك مما تحويه غالب الألعاب الإلكترونية .

8. أن تحتوي الألعاب على ما فيه تماثيل ، كلعبة " البيبي فوت " ومثيلاتها .

9. أن تكون فيها " نرد " ، كالطاولة .

وقد سئل الشيخ عبد الله الجبرين حفظه الله :

ما حكم الألعاب ، وقاعات الألعاب الذي يتردد إليها الشباب ؟ .

فأجاب :

"هذه الألعاب تُعتبر من اللهو والباطل الذي لا فائدة فيه ، وإنما هو من إضاعة الوقت في غير منفعة ، ويدخل في ذلك اللعب بالأوراق مما يسمى بـ " الكيرم " أو " البلوت " ؛ فإنه لهو ، وسهو ، وخسران كبير ، أما إذا كان اللعب في مباريات ومسابقة ومصارعة مما يزيد الشباب نشاطًا

وقوة ، وتدرباً على الكرِّ والفر ، وقوة الأبدان : فإن ذلك جائز ؛ فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة على اللعب بحرابهم في المسجد ؛ لأن في ذلك تدرباً لهم وتمريناً على حمل السلاح ، وما أشبهه ، وأجاز السباق على الخيل ، والإبل ، وتعلم الرمي ، وتعلم السباحة ، وصارَع بعضَ أصحابه ، وأجاز المصارعة ؛ لما فيها من التدرب على النشاط ، وقوة الأبدان" انتهى .

رقم الفتوى في موقع الشيخ : ( 1088 ) .

ثانياً :

أما بخصوص المال المكتسب من تلك الألعاب : فما كان مكتسباً من ألعابٍ مباحة : فكسبه حلال .

وما كان كسباً من ألعاب محرَّمة : فالواجب عليك :

1. التوبة الصادقة من تلك الأعمال وذلك الكسب .

2. التخلص من الألعاب التي تحتوي على محرمات ، وإن أمكن الاستفادة منها بالتخلص مما فيها من مخالفات شرعية : فحسنٌ ، كإزالة الموسيقى من الألعاب ، أو شراء أشرطة لألعاب مباحة ، أو إزالة رؤوس الأصنام في اللعب المحرمة من أجل ذلك .

3. التخلص من كسب تلك الألعاب في وجوه الخير ، وما أنفقته منها قديماً على نفسك ، وعلى أهل بيتك : فلا يلزمك إخراج ما يقابله .

وننصحك بالاقتصار على الألعاب المباحة شرعاً ، وأن تكون قدوة لغيرك ممن يملك مثل تلك الصالة ، وأن تقدِّم لرواد الصالة وزبائنها ما ينفعهم من الألعاب ، ومن التوجيهات والنصائح ، وذلك بتوزيع مطويات وكتيبات وأشرطة نافعة عليهم ، وتشغيل مواد صوتية ومرئية فيها نفع وفائدة .

ونحن قد أجبناك على ما احتمله سؤالك من " الألعاب " ؛ لأننا لم ندر ما تقصده بها ، ولا طبيعة الصالة ، فأجبنا عن الاحتمالات القائمة في كونها صالة ألعاب بدنية ، أو صالة ألعاب إلكترونية .

*عبدالرحمن*
2018-07-08, 19:04
: أخذت هدايا من شاب تجمعها به علاقة محرمة ثم تابت وتسأل عن حكم هذه الهدايا

السؤال:

كانت لدى علاقة مع شاب ، والآن هداني الله ، وقطعت علاقتي به ابتغاء وجه الله ، ولكن لازلت أحتفظ بهداياه ؟! ما حكم الشرع في ذلك ؟

قد كنت أتصور وأصور سابقا ، والآن تبت ومسحت صوري

إلا صورتين للأوراق الرسمية ، لعدم رغبتي بأن أتصور من جديد ، ولكن كنت أحيانا أصور إخوتي وأخواتي وصديقاتي ، فماذا أفعل ؟

لأني لا أستطيع مسح كل هذه الصور ، لعدم اتصالي بصديقاتي .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

هنيئا لك أيتها السائلة ما أنعم الله سبحانه به عليك من التوبة إليه والرجوع إلى صراطه المستقيم ، وقطع هذه العلاقة المحرمة التي يزينها الشيطان للعبد ليفسد بها دينه وخلقه , ونسأل الله سبحانه أن يثبت أقدامك على سبيل التوبة وأن يصرف عنك كيد شياطين الإنس والجن إنه سبحانه مجيب الدعاء .

أما بخصوص هذه الهدايا التي أهداها لك هذا الشخص , فإن كان قد أهداها لك مقابل شيء محرم يناله منك : فلا يجوز لك أن ترجعيها له , ولا أن تنتفعي أنت بها , بل يصير حكمها حكم المال المكتسب مقابل منفعة محرمة , والواجب عليك أن تتصدقي بها أو تصرفيها في مصالح المسلمين .

قال ابن تيمية رحمه الله

: " وَمَنْ بَاعَ خَمْرًا : لَمْ يَمْلِكْ ثَمَنَهُ , فَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ أَخَذَ الْخَمْرَ فَشَرِبَهَا , لَمْ يُجْمَعْ لَهُ بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ ؛ بَلْ يُؤْخَذُ هَذَا الْمَالُ فَيُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ , كَمَا قِيلَ فِي مَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ عِوَضٌ عَنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُحَرَّمَةٍ , إذَا كَانَ الْعَاصِي قَدْ اسْتَوْفَى الْعِوَضَ "

انتهى من " مجموع الفتاوى " (28 / 667).

أما إذا لم تكن هذه الهدايا مقابل شيء محرم فيجوز لك حينئذ الانتفاع بها .

ثانيا :

حكم التصوير الفوتوغرافي من مسائل الخلاف بين الفقهاء المعاصرين ، ولكن المعتمد لدينا هو تحريم ذلك لغير حاجة أو ضرورة ، اعتمادا على الأحاديث النبوية المطلقة في تحريم التصوير ، واحتياطا للدين ، وما ذكرت من احتفاظك بالصور ، لأجل الحاجة : لا حرج فيه ، بل هو أولى من أن تتصوري من جديد ؛ بل لو احتجت إلى صور جديدة : فلا حرج في ذلك أيضا ، إن شاء الله .

وأما عن تلك الصور التي قمت بتصويرها وأنت الآن لا تحوزينها ، لكونها مع صواحبك أو قريباتك : فهذه لا حرج عليك منها إن شاء الله ، ولا عليك بما احتفظ بها أصحابها ، أو أتلفوه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-08, 19:09
حكم شراء دراجة نارية مصادرة من قبل الدولة

السؤال:

صادرت مديرية المرور مئات من الدراجات البخارية ؛ لأن سائقيها لا يحملون رخص القيادة والأوراق والمتمسكات الرسمية بالدراجة ، وقامت مديرية المرور ببيع كل الدراجات .

فهل هناك مصلحة شرعية في نزع ملكية هذه الدراجات ؟

علما بأن الدولة لا تعوض أصحاب الدراجات شيئا فهل هذا يدخل في قاعدة لا يصح بيع ما لا يملك ؟

وهل يعتبر ذلك غصبا ؟ ، وهل الشخص الذي اشتراها من الدولة ثم يبيعها يعتبر غاصبا ؟ ،

وهل الذي يشتريها من الشخص الذي اشتراها من الدولة يكون غاصبا أيضا ؟

الجواب :

الحمد لله

الأموال التي تصادرها الدولة إما أن تكون مصادرتها بحق ، كالأشياء التي تصادرها الدولة بسبب أن أصحابها ارتكبوا مخالفات حقيقية يجوز شرعاً لولي الأمر المعاقبة عليها بمصادرة المال بعدل دون ظلم ، فهذه مصادرة بحق ، لأن التعزير بأخذ شيء من المال جائز عند المحققين من أهل العلم .

وبناء على هذا ، فاستيلاء الحكومة على هذه الأموال جائز ، وإذا عرضتها الحكومة للبيع جاز شراؤها ، لأنها قد خرجت من ملك صاحبها .

وإما أن تكون مصادرة الحكومة للمال بغير حق ، كاستيلاء الحكومة على بعض أموال الناس ظلما ، بالسلطة والقهر ، فهذا استيلاء محرم على المال ، والأصل أن المال المستولى عليه ظلما لا يجوز بيعه ولا شراؤه لأنه لا يزال باقيا في ملك صاحبه .

ولكن .. نظرا لأن هذا المال لا يمكن أن يعود إلى صاحبه مرة أخرى فقد كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يفتي بجواز شرائه من الحكومة لهذه العلة (أنه لن يعود إلى صاحبه) .

وهذا هو الواقع فعلا ، فهذا المال إما أن يبقى في المخازن حتى يتلف ، أو يستولي عليه بعض المسؤولين الظلمة ، أو يتم بيعه .

والورع في هذه الحالة أنه إذا تم شراؤه بأقل من قيمته الحقيقية أن يتصدق المشتري بالفارق عن صاحبه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-08, 19:11
يعمل أمينا على خزينة في شركة , ويجد أحيانا زيادة في المال الوارد ، فهل يجوز له أخذه ؟

السؤال:

أعمل كأمين خزينة لشركة سيارات وحسب المعاملات اليومية قد يظهر فائض فى الايراد بسيط

فهل أخذ هذا الفائض حلال أم حرام ، علما بأنه إذا كان هناك عجز أقوم بدفع هذا العجز من أموالي الخاصة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يجوز للموظف الذي يعمل أمينا للخزينة في مؤسسة ما أن يأخذ المال الفائض في الإيراد ؛ لأنه لا حق له فيه , فهذا المال إما أن يكون ملكا للمؤسسة التي يعمل بها , أو ملكا لبعض العملاء الذين يتعاملون مع المؤسسة , وفي كل الأحوال فهذا المال ليس ملكا له ,

ثانيا :

أما النقص الذي يحدث في المال الوارد إلى الخزينة ، فهذا لا يلزمك ضمانه ، إلا إذا ثبت أنك قصرت عند استلام المال من العملاء ، فلم تقم بحسابه أو عدِّه جيدا ، أو قصرت في حفظه بعد ذلك .

والقاعدة في هذا : أن الأمين لا يضمن إلا إذا ثبت أنه فرط أو تعدى , وأنت أمين على هذا المال ، فالأصل أنك لا تضمنه إلا في حال التفريط .

جاء في كتاب " القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة " (1 / 605)

: " الشأن والعادة فيمن يأتمنه الناس على أموالهم وودائعهم أن يحافظ عليها ، فإن ضاعت فلا يضمنها ؛ لعدم تفريطه ، فإن ثبت تفريطه فإنه يضمن ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) ،

وروي عن أنس رضي الله عنه : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمَّنه وديعة كانت معه فسرقت أو ضاعت منه . وفسر ذلك بأنه ضمنها بتفريطه فيها. ، وهكذا في كل ما يتلفه الإنسان عمداً وتفريطاً ، وبتسبب منه " انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-08, 19:14
يعمل محاسبا ووجد عنده زيادة في المال فكيف يتصرف فيها؟

السؤال :

أعمل محاسب وفي بعض الأحيان يحصل عندي زيادة في المال لا أعرف ماذا أفعل بها لأني لو ذهبت به إلى مسئولي سيقول خذه لك ، لأني لو أخبرت الإدارة سيقال : إني سارق وستحصل مشاكل.

الجواب :

الحمد لله

الظاهر أن هذه الزيادة لا تنشأ إلا عن خطأ في الحساب ، وأنها مستحقة للغير ، إما لجهة العمل أو غيرها ، ولهذا يجب أن تتحرى الدقة في عملك ، وأن تفتش في حساباتك الماضية لتعرف المستحق لهذا المال

فإن لم يتبين لك الأمر فاحتفظ به مدة ، رجاء أن يتضح لك ، ثم إن كان إخبار الإدارة يترتب عليه مفسدة واضحة ، مع جزمك بأن المال ليس للإدارة ، فلا يلزمك إخبارها ، وإنما تتصدق بالمال على نية صاحبه ، فإن علمته يوما من الدهر ، خَيَّرته بين إمضاء الصدقة ، ويكون ثوابها له ، أو دفع ماله إليه ، ويكون الثواب لك .

وإن كان المال للشركة ، لزمك رده إليها ، وإدخاله في حسابها بأي وسيلة ممكنة ، ولا يشترط إخبار الإدارة بذلك .

قال في "مطالب أولي النهى" (4/65) :

" قال الشيخ تقي الدين : إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها ;

فالصواب أنه يتصدق بها عنهم , فإنَّ حَبْسَ المالِ دائما لمن لا يُرجى ، لا فائدة فيه , بل هو تعريض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه , وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية , فدخل بيته ليأتي بالثمن فخرج فلم يجد البائع فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن , ويقول : اللهم عن رب الجارية .

وكذلك أفتى بعض التابعين , من غَلَّ (أي : سرق) من الغنيمة , وتاب بعد تفرقهم أن يتصدق بذلك عنهم , ورضي بهذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم كمعاوية وغيره من أهل الشام" انتهى.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/406)

فيمن عنده أمانة لغيره وقد غاب صاحبها سنوات ، ولا يعلم له عنواناً ولا وارثاً ، ويظن أنه قد مات : "إذا كان الواقع كما ذكر فإن شئت فاحفظه واجتهد في التعرف على الرجل المذكور

وإن شئت فتصدق بالمبلغ الموجود لديك على الفقراء، أو ادفعه في مشروع خيري بنية أن يكون ثوابه لصاحبه، فإن جاءك بعدُ صاحبه أو وارثه فأخبره بالواقع ، فإن رضي فبها ، وإلا فادفع له المبلغ ، ولك الأجر إن شاء الله" انتهى.

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-08, 19:17
اختلس مالاً في صغره ثم أرجعه إلى صاحبه عبر البريد ، ولكنه غير متأكد من وصوله فماذا يفعل؟

السؤال:

أنا رجل في الخمسين من العمر أعيش في كندا ، وعندما كنت في السابعة والعشرين ، كنت أدرس في الولايات المتحدة ، وكنت أعمل في ،حد المقاهي ؛ كيما أغطي بعض مصاريف دراستي الجامعية ، وكان المقهى مملوكاً لعائلة مسيحية أمريكية ، وكان المدير المباشر رجل مسيحي هندي ، لقد كنا معاً نقوم بتقديم الخدمات للزبائن

وكما جرت العادة في مثل هذه الأماكن ، كان الزبائن يتركون بعض البقشيش على الأطباق والفناجين ، فكان يأخذها المدير الهندي ويحتفظ بها الى آخر النوبة على أساس أنه سيعطيني نصيبي من الغلة ، ويضعها في حسابي ، وهو مبلغ يتراوح ما بين العشرين والستين دولاراً ،

وبمرور الوقت اتضح لي أنه ما كان يفعل ذلك ، بل كان يأخذ كل البقشيش لنفسه ، ومع ذلك واصلت العمل معه ، وفي إحدى المرات لم يُدفع لي لقاء ما قمت به من عمل إضافي فأعطيت لنفسي الصلاحية بأخذ عشرين دولاراً دون علم أحد ، ثم أدركت أن هذه سرقة فأعدتها عبر البريد إلى مالك المقهى مصحوبة برسالة مجهولة قلت فيها

: "هذا ما أدين به لكم منذ أن كنت أعمل لديكم " ، ولا أدري إن كان المالك ما زال حياً عندما وصلته الرسالة ، ولا أدري كذلك إن كان قد أخذ المبلغ أم لا.

فما رأيكم فيما تم سرده ، وما العمل الآن ؟

لا أريد ان أطيل الوقوف يوم القيامة بسبب هذا الأمر، فلقد شقيت به دهراً وحرمت النوم الليالي الطوال ، وحرت في أمري وأسقط في يدي ، وأريد منكم توجيهاً ونصحاً .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

نهنئك على توبتك وندمك على ما فعلت ونسأل الله تعالى أن يتقبل منك .

ثانيا :

الواجب على من أخذ حق غيره أن يتوب إلى الله ويرد الحق إلى صاحبه بأية وسيلة ، ولا تصح توبته إلا بذلك ، فإن كان صاحب الحق ميتا رده على ورثته من بعده .

وقد أحسنت بإرسال المال إلى صاحبه في رسالة ، غير أنك تذكر أنك تشك في وصول الرسالة إليه واستلامه أو ورثته لها .

ومن ثبت عليه حق لأحد فلا تبرأ ذمته من هذا الحق إلا إذا أداه بيقين ، بلا شك .

وعلى هذا ، فلا تبرأ ذمتك حتى تتأكد من استلام صاحب المطعم أو ورثته لهذا المال .

فإن أمكنك التأكد من ذلك فالحمد لله ، وإن لم يمكنك التأكد فعليك إعادة إرساله مرة أخرى ، وليكن ذلك عن طريق إحدى الشركات التي ترد على المرسل بأن رسالته قد وصلت واستلمها فلان ، فإن لم يستلمها أحد فإن شركة البريد تعيدها إلى المرسل .

وما دمت تريد راحة البال والتخلص من الشعور بالإثم الذي شق عليك فنحن نذكرك بهذا الحديث حتى تقتدي بذلك الرجل الصالح .

روى أحمد (8381) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسَلِّفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ ؟ ، قَالَ : ائْتِنِي بِشُهَدَاءَ أُشْهِدُهُمْ

قَالَ : كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ، قَالَ : ائْتِنِي بِكَفِيلٍ ، قَالَ : كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا ، قَالَ : صَدَقْتَ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلْأَجَلِ الَّذِي كَانَ أَجَّلَهُ ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا ، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا وَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مَعَهَا إِلَى صَاحِبِهَا ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا ثُمَّ أَتَى بِهَا الْبَحْرَ ،

ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ أَنِّي اسْتَلَفْتُ مِنْ فُلَانٍ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَسَأَلَنِي كَفِيلًا فَقُلْتُ : كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا ، فَرَضِيَ بِكَ ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا ، فَقُلْتُ : كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ، فَرَضِيَ بِكَ ، وَإِنِّي قَدْ جَهِدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ بِالَّذِي لَهُ فَلَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا ، وَإِنِّي اسْتَوْدَعْتُكَهَا ، فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ يَنْظُرُ

وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَطْلُبُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا يَجِيءُ بِمَالِهِ ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا ، فَلَمَّا كَسَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ ، ثُمَّ قَدِمَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ تَسَلَّفَ مِنْهُ فَأَتَاهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ ، وَقَالَ : وَاللَّهِ ، مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لِآتِيَكَ بِمَالِكَ

فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ ، قَالَ : هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ ؟

قَالَ : أَلَمْ أُخْبِرْكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ هَذَا الَّذِي جِئْتُ فِيهِ ، قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ بِهِ فِي الْخَشَبَةِ ، فَانْصَرِفْ بِأَلْفِكَ رَاشِدًا) . ورواه البخاري في كتاب الحوالات ، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان

وورد أنه كتب في تلك الصحيفة : ( مِنْ فُلَان إِلَى فُلَان , إِنِّي دَفَعْت مَالك إِلَى وَكِيلِي الَّذِي تَوَكَّلَ بِي ) .

وفقك الله تعالى وتقبل منك .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-08, 19:20
ذهب ليسدد ما عليه من دين لشركة الاتصالات ، فقالوا له : ليس عليك شيء ، فهل يسقط الدين ؟

السؤال:

ذهبت منذ فترة لشركة الاتصالات السعودية لتسديد ديون علي ، عبارة عن فواتير قديمه جدا - منذ أكثر من 12 سنه - وتتجاوز قيمتها 1300 ريال ، فأخبرني الموظف في قسم المديونيات أنه لا توجد علي أي مديونية للاتصالات .

السؤال :

هل يعتبر الدين ساقطا عني ؟ وإذا لم يسقط عني ، فهل أقوم بالتصدق بالمبلغ ؟

علماً بأني قمت بالاستفسار بقسم المديونيات في أكثر من منطقة ، وكان ردهم بأنني غير مطالب بشئ

الجواب :

الحمد لله

ما دمت معتقداً بوجود مديونيات عليك لتلك الشركة ، فتصدق بالمبلغ الذي عليك بنية المساهمين في تلك الشركة ؛ إبراءً للذمة ، وخروجاً من العهدة .

وقد تم عرض سؤالك على الشيخ عبد الرحمن البراك ،

فأجاب حفظه الله بقوله : " يتصدق بالمبلغ بنية المساهمين "

انتهى كلامه .

*عبدالرحمن*
2018-07-08, 19:25
حكم المتاجرة بتذاكر المواصلات العامة حال الازدحام وحاجة الناس إليها

السؤال:

أنا طبيبة في مستشفى في القاهرة وأسافر كل يوم في القطار من مدينة طنطا ، حجز القطار صعب جدا ؛ لشدة الزحام على القطارات المتجهة للقاهرة خصوصا . نحن نحجز التذكرة ب 4 جنيه وربع ،وتنفد تذاكر القطار قبل أن نتمكن من الحجز ، الآن بعض الناس تحجز تذاكر زيادة

ثم يقومون ببيعها للمسافرين بسعر أقل من تسعيرة الحكومة فبعضهم يبيع التذكرة ب 5 جنيه ، وبعضهم يبيعها ب 8 جنيه . ولو معك تذكرة زيادة لا تريدها يمكن أن تبيعها لهم بـ 5 جنيه .

والسؤال :

هل يجوز المتاجرة في تذاكر القطار وبيعها بسعر أعلى من ثمنها الأصلي ؟

أحياناً يبقى معي تذكرة لا أريدها فأعطيها لأي شخص يريدها بنفس السعر الذي اشتريتها به ، لكن إذا عرفت أنه سبيعها لشخص آخر بسعر أغلى هل يكون هذا حرام علي ؟

الجواب :

الحمد لله

الأصل حل البيع والشراء في كل ما أباحه الشرع لعموم قول الله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) سورة البقرة/275

ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) رواه مسلم (1522 ) .

ولكن هذا الأصل قد يطرأ عليه ما يخرجه عن حكمه الشرعي وهو الإباحة ، ومن ذلك أن تؤدي المتاجرة في هذه السلعة إلى ضرر يلحق بالناس

ومن المعلوم أن الدولة توفر تذاكر السفر في القطارات وغيرها من وسائل المواصلات العامة بشيء من الدعم وبأسعار مناسبة لجميع طبقات المجتمع بحيث يراعى فيها حال جميع الناس خصوصا محدودي الدخل

, والمتاجرة في هذه التذاكر يؤدي إلى ارتفاع ثمنها وإلى تضرر الناس من ذلك خصوصا الفقراء , وإلى ضياع الفائدة التي من أجلها دعمتها الحكومة ، وباعتها بسعر منخفض .

وعليه : فلا يجوز المتاجرة بها بل يأخذ الشخص التذكرة ليسافر بها , فإن عرض له ما يمنعه من السفر : فإما أن يردها إلى الجهة التي تصدرها ، ويسترد ثمنها , وإما أن يبيعها لغيره من المسافرين بنفس قيمتها.

وقد وُجِّه سؤال إلى دائرة الإفتاء العام بدولة الأردن ونصه : ما حكم المتاجرة بالسلع المدعومة من الدولة ؛ حيث يقوم كثير من التجار بشراء كميات من المواد الغذائية ونحوها من المؤسسات المدنية والعسكرية من أجل المتاجرة بها؛ وذلك لزيادة أرباحهم كونها أقل كلفة من السلع التي تُباع في الأسواق التجارية الخاصة؟

فكان الجواب :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله , من المقرر فقهاً أن مِن واجبات ولي الأمر رعاية الفقراء والمحتاجين من رعيته ، وتحقيقاً لهذه الغاية تقوم الدولة بدعم بعض السلع الأساسية من أجل توفير الحاجات لهم بأسعار مخفضة ليتمكنوا من الحصول عليها.

ومن الأساليب التي تتبعها الدولة إنشاء أسواق تجارية ؛ كالمؤسسات المدنية والعسكرية لتوفير تلك السلع والحاجات. وعليه فإنه لا يجوز المتاجرة بهذه السلع التي تتمتع بدعم من الدولة في الأسواق التجارية الخاصة، وذلك لما يلي:
أولا : أنها تُفوِّت مقصد الدولة من دعمها لتلك السلع.

ثانيا : أنها ستُلحق ضرراً بمن خُصص لهم الدعم؛ لأنها ستتسبب في ارتفاع الأسعار.

ثالثا : أنَّ فيها مخالفة لتعليمات ولي الأمر؛ من حيث إنها مخصصة للاستهلاك لا للمتاجرة، وإنها مقيدة بكميات حسب الحاجة الاستهلاكية. والله تعالى أعلم.

وعليه فلا يجوز لك بيع هذه التذاكر إلا لمن يحتاجها وبنفس سعرها , أما بيعها لمن يحتاجها بأغلى من سعرها فلا يجوز , وكذلك لا يجوز بيعها – ولو بسعرها – لمن تعلمين أنه سيتاجر بها ويبيعها بسعر أعلى ؛ لأنك بهذا تكونين معينة له على معصيته , وهذا محرم لقوله تعالى ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .

قال الإمام الجصاص في "أحكام القرآن" (2/429) :

" وقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) يقتضي ظاهره إيجاب التعاون على كل ما كان طاعة لله تعالى ; لأن البر هو طاعات الله . وقوله تعالى : ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نهي عن معاونة غيرنا على معاصي الله تعالى " انتهى .

فكما أن الله تعالى حَرَّم علينا أن نعصيه ، حَرَّم علينا أن نعين العاصي على معصيته .

لكن إذا لم تتمكني أنت من الحصول عليها بسعرها الرسمي ، واحتجت إليها ، فلا حرج عليك في شرائها ممن يتاجر فيها ، والتبعة عليه هو ، لا على المشتري .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-08, 19:29
تريد أن تأخذ خاتم أختها ميسورة الحال دون علمها ؛ لحاجتها إلى المال ، وتنوي رده عند القدرة .

السؤال:

لدي مشكلة أن أهلي مستواهم المادي قليل ولا يكفيني لشراء ما احتاجه، وكانوا كل شهر يعطونني مبلغا ، ولكنهم انزعجوا من هذا الأمر ، ولدي شقيقان يعملون ولكنهم لا يأخذون الكثير من الأموال كي يساعدونني ، وأنا لا أحب العمل ، ولم أتعود عليه ، وشقيقتي لديها ذهب كثير وتعيش بمستوي مادي ميسور

وأتمنى من الله أن يزيدها من رزقه ، وأريد أن آخذ خاتما من ذهبها وأبيعه واشتري فقط ما احتاجه ، علي أن هذا دين في رقبتي سوف أرده لها بطريقة ما من المال الذي سيعطيه لي والدي في وقت زواجي سوف أرد لها ثمن الخاتم كله فهذا سأعتبره دينا في رقبتي وسأرده لها كله والله يعلم ما بداخلي ، فأنا بحاجه للمال ، فهل يجوز ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

نفقة البنت التي لا مال لها ، وليست متزوجة : واجبة على أبيها ، إلى أن تتزوج .

قال الصنعاني رحمه الله :

" قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : اُخْتُلِفَ فِي نَفَقَةِ مَنْ بَلَغَ مِنْ الْأَوْلَادِ ، وَلَا مَالَ لَهُ ، وَلَا كَسْبَ : فَأَوْجَبَ طَائِفَةٌ النَّفَقَةَ لِجَمِيعِ الْأَوْلَادِ ، أَطْفَالًا كَانُوا أَوْ بَالِغِينَ ، إنَاثًا أَوْ ذُكْرَانًا ، إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ يَسْتَغْنُونَ بِهَا عَنْ الْآبَاءِ .

وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ الْوَاجِبَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمْ إلَى أَنْ يَبْلُغَ الذَّكَرُ ، وَتَتَزَوَّجَ الْأُنْثَى ، ثُمَّ لَا نَفَقَةَ عَلَى الْأَبِ ، إلَّا إذَا كَانُوا زَمْنَى [ أي : مرضى بمرض مزمن ] .

فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ ، فَلَا وُجُوبَ عَلَى الْأَبِ "

انتهى من " سبل السلام " (2/325) .

وهذه النفقة تشمل ما تحتاج إليه البنت : من المأكل , والمشرب , والملبس , والمسكن ، بالمعروف
.
فإذا كان والدك يوفر لك ذلك كله ، على قدر سعته ، فقد أدى الذي عليه ، وليس لك أن تتطلعي إلى شيء آخر ، فوق احتياجاتك الأساسية ، أو فوق ما تقدر عليه أسرتك .

ثانيا :

لا يجوز لك أن تأخذي من مال أختك شيئا بغير علمها ورضاها ؛ لما في ذلك من الظلم والتعدي وأكل المال بالباطل

وقد روى الإمام أحمد (20577)

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ رضي الله عنه عن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ )

وصححه الألباني في " الإرواء " (5/279) .

فأخذك هذا الخاتم من مصوغات أختك دون علمها محرم لا يجوز ، وإن كنت بحاجة إلى المال ، ولو تعهدت فيما بينك وبين نفسك أن ترديه إليها حين اليسار ، ولعلك لا تقدرين على ذلك مستقبلا ، ولعلها تكتشف ذلك فتكون القطيعة بينها وبينك .

هذا إذا كنت تريدين أخذه دون علمها .

أما إذا كان بعلمها ورضاها : فلا حرج في ذلك .

وإذا كنت لا تقدرين على شراء ما تحتاجينه فاصبري ، واسألي الله من فضله ، واعلمي أن الله يجزي الصابرين أجرهم بغير حساب ، قال تعالى : ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ الزمر/10 .

قال الأوزاعي : " ليس يوزن لهم ولا يكال ، إنما يغرف لهم غرفا "

انتهى " تفسير ابن كثير " (7 /89) .

ولا يزال الناس يحتاجون وتصيبهم الأزمات ، ثم سرعان ما يأتي فرج الله ، فأحسني الظن بالله .

واعلمي أن تقوى الله وراء كل خير ، وبها تتم سعادة الدنيا والآخرة ، قال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) الطلاق/2 ، 3 .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-08, 19:33
يريد أن يرتكب المحرم ثم يتوب

السؤال:

السلام عليكم إذا قال شخص بأنه سيشرب الخمر ويزني ويفعل المحرمات ثم يتوب ، فهل يمكن أن تُقبل توبته ؟ جزاكم الله خيراً

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لم يتنبه هذا القائل – هداه الله – أنه قد عصى الله تعالى بقوله هذا حتى ولو لم يفعل المعاصي التي صرَّح أنه سيفعلها .
أ‌. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدَّثت به أنفسَها ما لم تعمل أو تتكلم " .

رواه البخاري ( 4968 ) ومسلم ( 127 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

"فقد أخبر أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم ; ففرق بين حديث النفس وبين الكلام ، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به ، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء"

انتهى من" مجموع الفتاوى " ( 7 / 133 ) .

ب‌. عن أبي كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

: " ... إنما الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مالاً وعلماً : فهو يتقي فيه ربَّه ويصِل فيه رحِمه ويعلم لله فيه حقّاً ، فهذا بأفضل المنازل ، وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً : فهو صادق النيَّة يقول : لو أن لي مالاً لعملتُ بعمل فلان ، فهو بنيته فأجرهما سواء ، وعبدٌ رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً :

فهو يخبط في ماله بغير علمٍ لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقّاً : فهذا بأخبث المنازل ، وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً : فهو يقول لو أن لي مالاً لعملتُ فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء " .

رواه الترمذي ( 2325 )

وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجه ( 4228 ) .

ولم ينتبه هذا القائل – أيضاً –

أنه قد لا يتمكن من التوبة بسبب غلبة الشهوة عليه واستحلاله للمعصية والمداومة عليها ، وقد لا يتمكن منها بسبب حلول أجله وقبض روحه ، ثم ليستمع إلى قول الله عز وجل : ( وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ) الأنعام/110

قال ابن القيم رحمه الله :

" وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْفِقْهِ: أَنْ يَخَافَ الرَّجُلُ أَنْ تَخْذُلَهُ ذُنُوبُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، فَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَاتِمَةِ الْحُسْنَى.

وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ لَمَّا احْتُضِرَ جَعَلَ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يَفِيقُ وَيَقْرَأُ: {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} [سُورَةُ الْأَنْعَامِ: 110] .

فَمِنْ هَذَا خَافَ السَّلَفُ مِنَ الذُّنُوبِ، أَنْ تَكُونَ حِجَابًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْخَاتِمَةِ الْحُسْنَى "

. انتهى من "الجواب الكافي" لابن القيم (167) .

ثانياً :

وعلى هذا القائل أن يستغفر ربه ويتوب إليه من قوله هذا ، ومن عزمه السيء على المعاصي ، وإصراره عليها ؛ فقد أوجب الله سبحانه وتعالى التوبةَ على عباده فقال : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ } [ التحريم / 8 ] .

وأخبر الله تعالى أنه يقبل التوبة من عباده ، وأنه يعفو عنهم ، بل يبدل سيئاتهم حسنات ، قال الله تعالى : { وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ } [ الشورى / 25 ] ، وقال : { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } [ الفرقان / 70 ] .

والتوبة النصوح عند أهل العلم هي ما تحقق فيها الشوط التالية :

أ‌. الإخلاص في التوبة .

ب‌. الإقلاع عن ذنبه .

ت‌. الندم على ذنبه .

ث‌. العزم على عدم رجوعه إلى الذنب .

ج‌. التوبة في الوقت ، فلا يقبل الله التوبة عند الغرغرة قبل قبض الروح ، ولا بعد طلوع الشمس من مغربها .

ح‌. إرجاع الحقوق إلى أهلها إن كانت معصيته تتعلق بحقوق الآدميين .

ثالثاً :

ونبشِّر الأخ القائل لهذه العبارة أنه إذا لم يفعل ما نواه وصرَّح به ، وترك ذلك خوفاً من الله وتعظيماً لحرماته : فإن الله تعالى يكتب له حسنة في صحيفته ، بدلا من السيئة التي كان قد هم بفعلها :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يقول الله : " إذا أراد عبدي أن يعمل سيئةً فلا تكتبوها عليه حتى يعملها ، فإن عملها فاكتبوها بمثلها ، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة ، وإذا أراد أن يعمل حسنةً فلم يعملها فاكتبوها له حسنة ، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف " .

رواه البخاري ( 7062 ) – واللفظ له - ومسلم ( 129 ) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-07-08, 19:36
حد السرقة

السؤال:

يظهر أن العقوبات الجنائية في البلدان الإسلامية تخالف السنة . مثلا قطع أصابع السارق وترك إبهامه، إن كان سرق لأول مرة (وقد حدث ذلك في إيران). فهل هذا من السنة؟.

الجواب :

الحمد لله

السرقة محرّمة بالكتاب والسنة والإجماع

وقد ذم الله هذا الفعل الشنيع وجعل له عقوبة تناسبه فجعل حد السارق أن تقطع يده ، قال تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) المائدة/38

وقال النبي صلى الله عليه وسلم (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً) رواه البخاري (الحدود/6291)

ولعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق لأنه عنصر فاسد في المجتمع إذا تُرك سرى فساده وتعدّى إلى غيره في جسم الأمة فقال عليه الصلاة والسلام ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) البخاري (الحدود/6285)

ومما يدل على أن هذا الحكم مؤكّد أن امرأة مخزومية شريفة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فأراد أسامة بن زيد أن يشفع فيها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال : أتشفع في حد من حدود الله ، إنما أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الغني تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) البخاري (أحاديث الأنبياء/3216)

وهذا هو حكم الله عز وجل في السرقة أن تقطع يد السارق من الرُّسْغِ .

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم : قال الشافِعِيُّ وأبو حنيفة ومالك والجماهير : " تُقْطَعُ اليد من الرسغ ، وهو المِفْصَلُ بين الكَفِّ والذِّرَاع ، قال القرطبي : قال الكَافَّة : " تقطع اليد من الرُسْغِ ، لا كما يفعله بعض المبتدعة من قطع أصابع اليد وترك الإِبْهَام .

ولأن قطع اليد أمر عظيم ، فإن قطع يد السارق لا يكون عند أي سرقة بل لا بد من اجتماع شروط حتى تقطع يد السارق , وهذه الشروط هي :

1- أن يكون أخذ الشيء على وجه الخِفْيَةِ ، فإن لم يكن على وجه الخفية فلا تُقْطَع ، كما لو انْتَهَب المال على وجه الغَلَبَةِ والقَهْرِ على مَرْآى من الناس ، أو اغْتَصَبَه ، لأن صاحب المال يمكنه النَّجدة والأَخْذ على يده .

2- أن يكون المسروق مالا محترماً , لأن ما ليس بمال لا حرمة له ، كآلات اللهو والخمر والخنزير .

3- أن يكون المسروق نصاباً ، وهو ثلاثة دراهم إسلامية أو ربع دينار إسلامي ، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى .

4- أن يأخُذَ المسروق من حرزه ، وحرز المال : ما تَعَوَّدَ الناس على حفظ أموالهم فيه كالخِزَانَة مثلاً .

5- لا بد من ثُبُوتِ السرقة ، وتكون إما بشهادة عَدْلَيْنِ ، أو بإقرار السارق على نفسه مرتين .

6- لابد أن يطالب المسروق منه بماله فإذا لم يطالِب لم يجب القطع .

فإذا تحققت هذه الشروط وجب قطع اليد ، ولو طبق هذا الحكم في المجتمعات التي ارتضت القوانين الوضعية ، التي نَحَّت شريعة الله واستبدلت بها قوانين البشر لكان أنفع علاج لهذه الظاهرة ولكن الأمر كما قال عز وجل : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون )المائدة/50

المراجع

: الجامع لأحكام القرآن (6/159)

الملخص الفقهي (2/442) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-07-12, 04:36
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

هل يؤثر المال الحرام في قبول الأضحية إذا اشترك فيها مجموعة بعضهم ماله حرام ؟

السؤال:

جزاكم الله خيراً على هذا الموقع الرائع المليء بصحيح الأحاديث والعلم الشرعي ، وخاصة في زمن انتشار الضلال الذي نعيش فيه ، أجد وبفضل الله دائما إجابات شافية علي تساؤلات عندي وأرشد الناس أيضا والحمد لله .

وسؤالي هو : إذا اشترك مجموعة في أضحية ، مثل : أن يشارك سبعة في بقرة أو جمل، وأحد المشتركين معنا ماله حرام ، وقد دفع نصيبه في الأضحية من المال الحرام ، فهل يؤثر ذلك على الأضحية ؟

الجواب :

الحمد لله

اشتراك سبعة أشخاص في الأضحية ، إذا كانت من الإبل أو البقر جائز ؛ لما روى مسلم (1318) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : " نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ : الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ " .
قال ابن قدامة رحمه الله :

" ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة , سواء كان واجباً أو تطوعاً , وسواء أراد جميعهم القربة , أو بعضهم , وأراد الباقون اللحم " .

انتهى من " المغني " (3/296) .

ويكون نصيب كل واحد من المشركين إذا كانوا سبعة أشخاص السُبع من تلك الأضحية ، ولا يضر الشركاء في تلك الحال لو كان أحد المشتركين قد اشترك معهم في الأضحية بمال حرام ، متى لم يعلموا بذلك ؛ لأن لكل منهم سعيه وعمله ، ولا تزر وازرة وزر أخرى .

وإما إن كان الشركاء يعلمون بحاله ، فليس لهم أن يعينوه على صرف ماله المحرم ، والانتفاع به ، بل الواجب عليهم أن ينكروه عليه ، ويشرع لهم هجره لينزجر عن معصيته وأكله للحرام .

أخيراً : نشكر لك ثناءك على الموقع ، ونسأل الله أن يعيننا وإياك على طاعته ، وأن يجعلنا جميعاً من دعاة الخير ، ونبشرك بما أنك ترشد الناس إلى الاستفادة من الموقع

بما رواه مسلم (2674) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ ، مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-12, 04:43
حكم أكل طعام من اشتمل ماله على الحرام

السؤال:

لدي قريبه غير متزوجة وأمها متوفاة ، والدها لا يعطيها نفقتها أبدا فاضطرت أن تاخذ من ماله دون علمه ، والشرع أحل ذلك بشرط أن تأخذ بالمعروف ، ولكن المشكلة أنها تأخذ أكثر من المعروف ، أي : أكثر من حاجتها وهذا لا يجوز .

سؤالي :

هل يجوز لي أن أكل من الطعام الذي تشتريه أم يعتبر طعامها حراما ؟

وإذا أكلته أكون آثمة؟ وهل يجوز لي أن أستخدم شي من ممتلكاتها أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله :

أولاً :

إذا كان الأب لا ينفق على ابنته ولا يعطيها ما يكفيها من الطعام والشراب واللباس والتعليم ونحو ذلك بما يليق بمثلها ، فلها أن تأخذ من ماله دون إذنه ما يكفيها بالمعروف .

وكل ما تأخذه من مال أبيها زائداً عن حاجتها ، فهو حرام عليها .

ثانياً :

من كان ماله مختلطاً بالحلال والحرام ، فلا حرج من التعامل معه ، والأكل من طعامه ، وقبول هديته ، والاستفادة من ممتلكاته ، على الأرجح من أقوال أهل العلم .

ويقصد في نيته القسم المباح من ماله.

وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مع أن أموالهم فيها كثير من الحرام وأكل من طعامهم .

قال البغوي : " فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ دِرْعَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ بِشَعِيرٍ أَخَذَهُ لِقُوتِ أَهْلِهِ ، مَعَ أَنَّهُمْ يُرْبُونَ فِي مُعَامَلاتِهِمْ ، وَيَسْتَحِلُّونَ أَثْمَانَ الْخُمُورِ.

قَالَ سَلْمَانُ: إِذَا كَانَ لَكَ صَدِيقٌ عَامِلٌ أَوْ تَاجِرٌ ، يُقَارِفُ الرِّبَا ، فَدَعَاكَ إِلَى طَعَامٍ فَكُلْ ، أَوْ أَعْطَاكَ شَيْئًا فَاقْبَلْ ، فَإِنَّ الْمَهْنَأَ لَكَ ، وَعَلَيْهِ الْوِزْرُ.

وَسُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ جَارٍ عَرِّيفٍ يُهْدِي إِلَيَّ، فَأَقْبَلُ؟ أَوْ أَوْلَمَ فَدَعَانِي فَآكُلُ؟

قَالَ: نَعَمْ لَكَ مَهْنَؤُهَا ، وَعَلَيْهِ وِزْرُهَا.

وَمِثْلُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمَكْحُولٍ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالُوا : إِذَا كَانَ الْمَالُ فِيهِ الْحَلالُ وَالْحَرَامُ ، فَلا بَأْسَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ، إِلا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الَّذِي يُطْعِمُهُ أَوْ يُهْدِيهِ إِلَيْهِ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ ، فَلا يَحِلُّ ".

انتهى من "شرح السنة" (8/14) .

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن ضاف من أكثر مالهم حرام؟

فأجاب: " أما إذا ضاف شخصٌ ناساً أكثر مالهم حرام ، فإنه يجوز له أن يأكل من طعامهم ، ما لم يتحقق أنه من مالهم الحرام ، وعلى كل حال ، الأولى : التورع عن طعامهم ، ومبايعتهم ، ومشاراتهم ". انتهى من "الدرر السنية " (7/472) .

وقال القَليوبي من الشافعية : " لَا يَحْرُمُ الْأَكْلُ ، وَلَا الْمُعَامَلَةُ ، وَلَا أَخْذُ الصَّدَقَةِ ، وَالْهَدِيَّةِ ، مِمَّنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ ، إلَّا مِمَّا عُلِمَ حُرْمَتُهُ ، وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ ".

انتهى من "حاشيتا قليوبي وعميرة" (4/263).

وقال الشيخ ابن باز :

" واليهود أموالهم مخلوطة ، عندهم الربا ، وعندهم العقود الباطلة ، والنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم ، اشترى منهم ، وأكل طعامهم ، وأباح الله لنا طعامهم وعندهم ما عندهم... فالذي ماله مخلوط لا بأس أن يعامل".

انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز" (19/196).

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-07-12, 04:45
هل لها أن تأخذ من مال أمها بدون علمها؟

السؤال :

إذا كانت الأم هي العائل الوحيد وهي قادرة والحمد لله ولكنها إلى حد ما متحفظة في الإنفاق ، هي تعطى ، ولكن ما تعطيه لا يكفى ابنتها ، فهل إذا أخذت البنت ما يسد حاجتها ويعيشها كما تحب

هذا حرام ويحول بين إجابة الدعاء للبنت؟ أم هذا ليس حراما ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا توفي الأب أو كان فقيراً لا يستطيع النفقة على أولاده ، وكانت الأم غنية ، وجبت النفقة عليها تجاه أولادها المحتاجين للنفقة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (11/373) :

"فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم" انتهى .

وتستمر النفقة للبنت على والديها حتى تتزوج ، لأنها بعد الزواج تجب نفقتها على زوجها .

ثانياً :

إذا كانت الأم تنفق على ابنتها بما يكفيها بالمعروف فلا يجوز للبنت الأخذ من مال أمها بغير إذنها .

أما إذا كانت لا تنفق عليها ما يكفيها من الطعام والشراب واللباس والتعليم ونحو ذلك بما يليق بمثلها : فلها أن تأخذ من مال أمها بدون إذنها ما يكفيها بالمعروف .

روى البخاري (5364) ومسلم (1714) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ؟ فَقَالَ : (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) .

قال القرطبي رحمه الله :

"المراد بالمعروف : القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية" انتهى .

"فتح الباري" (9 / 509)

وقد فسر الشيخ صالح الفوزان المعروف الوارد في الحديث بقوله :

"أن يكون ما تأخذينه بالمعروف ، يعني لا يتجاوز قدر الحاجة وهي ما يكفيك وأولادك ولا تأخذي زيادة على ذلك في الكماليات وما أشبه ذلك ، وإنما تأخذين للأشياء الضرورية"

انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (69 / 27).

فإذا جاز للبنت أن تأخذ من مال أمها بدون علمها فإنما تأخذ ما هي مضطرة إليه أو تحتاج إليه حاجة ماسة ، أما إذا أخذت لتتوسع في الثياب والإنفاق فذلك لا يجوز وهو من أكل الأموال بالباطل ، ومن فعل ذلك فقد استحق أن يرد دعاؤه ولا يستجاب .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-12, 04:50
أخوتها لا ينفقون عليها ، فهل تأخذ من مالهم دون علمهم ؟

السؤال :

.أنا امرأة لست متزوجة و كنت أقيم مع أمي في بيت واحد و أنا معوقة و لدي عدة أمراض و عندي 4 إخوة و لكنهم تركوني كلهم بعد وفاة أمي .

علما أنها كانت لامي منحة لابنها الشهيد.بعد شهر و نصف من وفاتها وصلت لها تلك المنحة.فانا قمت بصرفها على نفسي لأني لا أشتغل و أخوتي تركوني كلهم مثل ما قلت سابقا.جزاك الله خير أريد أن أعرف ما الحكم في هذه المسالة.سلام الله عليكم.

الجواب :

الحمد لله :

نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك ، وأن يرفع عنك كل همٍّ وغمٍّ وكرب ، إنه سميع قريب مجيب .

أولاً :

كان ينبغي أن تسألي عن حكم الشرع قبل إنفاق المال ، فالواجب على الإنسان أن يسأل عن حكم الشيء قبل الإقدام عليه ، لا أن يفعل الأمر ثم يسأل عن حكمه .

ثانياً :

الأصل في مال هذه المنحة أن يكون ملكاً لجميع الورثة ، يوزع عليهم بحسب نصيبهم من الميراث .

ولكن إذا كان الواقع كما ذكرت ، من تقصير إخوتك في القيام بواجبهم الشرعي من النفقة عليك ، فإن من حقك أن تأخذي من مالهم قدر النفقة الواجبة لك في ذمتهم .

وهذه المسألة تسمى عند العلماء ، مسألة " الظَّفَر بالحق " .

فمن كان له حق عند شخص ، ولم يستطع أخذ حقه منه ، ثم ظفر بشيء من ماله ، فله أن يأخذ من ماله قدر حقه ، خاصة إذا كان سبب الحق ظاهراً كنفقة الزوجة والأقارب ، كما رجحه كثير من العلماء .

ويدل على ذلك ما رواه البخاري (5364) ومسلم (1714) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ؟ فَقَالَ : ( خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ) .

فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة أولاده دون علمه .

قال ابن القيم رحمه الله :

" إنْ كَانَ سَبَبُ الْحَقِّ ظَاهِرًا كَالزَّوْجِيَّةِ وَالْأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ الْمُوجبة لِلْإِنْفَاقِ ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ إعْلَامِهِ "

انتهى من "إعلام الموقعين" (4/21) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا كان سبب الحق ظاهراً ، مثل لو كان الحق نفقةً ، مثل الزوجة تأخذ من مال زوجها إذا لم يقم بواجب النفقة ، وكالقريب يأخذ من مال قريبه إذا لم يقم بواجب النفقة ، فهذا لا بأس به "

انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (9/322-323) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-07-12, 04:54
ما هو الحد الذي ينتهي به وجوب النفقة على الأولاد ؟

السؤال :

ما حكم النفقة على الأبناء ، وما هو الحد الذي تنتهي عنده النفقة ؟.

الجواب

الحمد لله

وبعد : فقد اتفق العلماء على أن الوالد تجب عليه نفقة أولاده الصغار الذين لا مال لهم حتى يبلغوا الحلم.

قال ابن المنذر رحمه الله

: " وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ نَفَقَةَ أَوْلادِهِ الأَطْفَالِ الَّذِينَ لا مَالَ لَهُمْ . وَلأَنَّ وَلَدَ الإِنْسَانِ بَعْضُهُ , وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِ , فَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ وَأَصْلِه "

المغني ( 8/171 )

والأَصْلُ فِي وُجُوبِ النَفَقَةِ على الولد الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ :

أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } الطلاق /6. فأَوْجَبَ أَجْرَ رَضَاعِ الْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِ , وَقَالَ سُبْحَانَهُ : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } البقرة/233 .

وَمِنْ السُّنَّةِ { قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدٍ : خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ } . البخاري (5364 ) ومسلم (1714 ) .

وأما الإجماع فقد تقدمت حكايته .

واتفقوا على أن الوالد يلزمه نفقة أبنائه العجزة من الذكور والإناث حتى يستغنوا كبارا كانوا أو صغارا .

واتفقوا على أن الوالد لا تلزمه نفقة ولده الذي له مال يستغني به ولو كان هذا الولد صغيرا .

واتفقوا على أن الوالد لا تلزمه نفقة ابنه الذكر إذا بلغ الحلم وكان قادرا على التكسب .

واختلفوا في لزوم النفقة على الوالد لابنه البالغ الفقير القادر على الكسب ، فأكثر العلماء يرون أنه لا تلزمه نفقته ، لقدرته على الكسب .

وذهب بعضهم إلى أن الوالد يجب عليه نفقة ولده البالغ الفقير ولو كان قادرا على الكسب مستدلين بقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدٍ : " خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ " لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُمْ بَالِغًا وَلا صَحِيحًا .

وَلِأَنَّهُ وَلَدٌ فَقِيرٌ , فَاسْتَحَقَّ النَّفَقَةَ عَلَى وَالِدِهِ الْغَنِيِّ , كَمَا لَوْ كَانَ زَمِنًا أَوْ مَكْفُوفًا "

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

عن والد غني وله ولد معسر فهل يلزم الوالد الغني أن ينفق على ابنه المعسر ؟

فأجاب رحمه اللهُ : نَعَمْ . عَلَيْهِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ إذَا كَانَ الْوَلَدُ فَقِيرًا عَاجِزًا عَنْ الْكَسْبِ وَالْوَالِدُ مُوسِرًا . إ

.هـ مختصراً من الفتاوى الكبرى (3 / 363 ) ومجموع الفتاوى (34 /105 ) .

واختلفوا أيضا في البنت التي بلغت الحلم هل يلزم والدها النفقة عليها أم لا ؟

فذهب أكثر العلماء إلى أنه يلزمه أن ينفق عليها حتى تتزوج .وهو الأقرب والله أعلم لعجزها عن الكسب .

هذا مجمل ما يفهم من كلام العلماء ، وتجد بعض نصوصهم مع ذكر أدلتهم التي استدلوا بها في الكتب التالية :

الحنفية :(َ في المبسوط 5 /223 )

المالكية : (في المدونة ( 2 /263 )

وانظر تبيين المسالك شرح تدريب السالك (3 / 244 )

الشافعية : (ُّ في الأم 8 /340 ) ،الحنابلة :

(في المغني : ( 8/171 ).

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-07-12, 04:58
أتت بشهادة عمل مزورة لتحصل على إعانة مطلقة من الدولة

السؤال:

والدتي قدمت طلب للحصول على بيت إسكان وهي مطلقة لا تعمل ، ومن شروط الحصول على بيت إسكان للمطلقات أن يكون أحد أبنائها على الأقل عمره أقل من 18 سنة ، وأن تكون عاملة أو موظفة . والدتي لا تعمل ، فنصحتها إحدى القريبات هداها الله أن تذهب وتستخرج شهادة راتب على أساس أنها تعمل كطاهية في البيت وتبيع ما تطبخه على الناس ، فراحت والدتي وقامت باستخراج هذه الشهادة .

في ذلك الوقت أخي كان عمره 17 سنة ، فقبلوا طلبها لتحقق شرط وجود ابن قاصر عندها ، وأخذوا شهادة الراتب التي استخرجتها ، على الرغم أنها حقيقة لا تعمل ولا تبيع شيئا. وعلى هذا الأساس أصبح في كل شهر ينزل في حساب والدتي بدل إيجار، وهو ما تصرفه الحكومة كإعانة للأشخاص المقدمين للحصول على بيت إسكان

كي تساعدهم في دفع الإيجار لمسكنهم . نبهت والدتي وقلت لها : حرام يا أمي ، هذه الشهادة باطلة وحرام تأخذين هذه الفلوس ، والحمد لله قبلت نصيحتي وأصبحت تتبرع بها للفقراء ، ولا تأكل منها شيئا . سؤالي هو : في حال أني توظفت واستبدلت شهادة الراتب الباطلة بشهادة راتبي أنا كموظفة

هل يجوز أن تأخذ والدتي مبلغ بدل الإيجار؟ وهل يحل لها بيت الإسكان إن حصلت عليه ، علما أنه لو لم تتقدم بالطلب وقتها للحصول على بيت إسكان لما استطاعت أن تتقدم بعد ذلك ، لأن أخي بلغ بعد أشهر بسيطة 18 سنة ؟ جزاكم الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يجوز الاحتيال لأخذ الإعانة من الدولة على النحو الذي قامت به والدتك ؛ لما في ذلك من الكذب وأكل المال بالباطل ، وقد أحسنت في نصحها ، وأحسنت هي في التخلص من المال ، فجزاكما الله خيرا .

والواجب هو الخروج من هذه الإعانة بالكلية إن أمكن ، فإن تعذر ذلك ، وجب صرف المال على المستحقين من الفقراء والمساكين .

ثانيا :

إذا كان النظام يجعل الإعانة للمطلقة بالشرطين المذكورين ، فحصولك على العمل وشهادة الراتب ، لا يبيح لوالدتك أخذ الإعانة ، لأن الشرط أن تكون هي العاملة .

وإذا انطبق عليك أنت شرط الإعانة - حسب النظام - جاز لك التقديم وأخذ الإعانة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-12, 05:01
حكم أخذ بدل الخلو من قبَل المستأجر

السؤال:

اشتريت عقاراً ودفعت فيه مبلغاً ، ولكن هذا المبلغ لا يعد ثمن العقار بل يعتبر (خلو) وذلك حتى انتفع بهذا بالعقار ، وأصله مملوك للدولة ، حيث جرت العادة هكذا يباع من شخص إلى آخر للانتفاع ، ثم أردت أن أبيع هذا العقار أو أن آخذ خلواً من شخص آخر حتى ينتفع به ، ولكني سمعت بأنه حرام مثل هذه المعاملة

ولا يجوز لي أن أبيعه أو أتصرف فيه لأنه ليس ملكاً لي ، فهل هذا صحيح ؟ وماذا عساني أن أفعل ؟

الجواب :

الحمد لله

عقد الإجارة ، عقد لازم للطرفين (المؤجر والمستأجر) فيجب على كل منهما الوفاء بما التزمه في العقد ، من حيث المدة ودفع الأجرة ..... إلخ .

فإذا أراد المستأجر أن يأخذ (الخلو) من مستأجر آخر ليترك له العقار ، فإن كانت مدة العقد مع المستأجر الأول قد انتهت فلا يحل له ذلك ، لأنه لا حق له في هذا العقار ، بل يجب عليه أن يسلمه لمالكه .

أما إن كانت مدة الإجارة لا تزال باقية ، فلا حرج عليه في أخذ (الخلو) لأنه إنما يأخذه مقابل إسقاط حقه في تكملة المدة .

وقد سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

ما رأي الدين في المبالغ التي تدفع كخلو لإيجار الأماكن والمحلات سواء من المؤجر للمستأجر أو من المستأجر للمؤجر ؟

فأجاب :

"إذا استأجر الإنسان محلاً مدة معلومة : فله أن يسكنه تلك المدة ، وأن يؤجره لغيره ممن هو مثله في الاستعمال أو أقل منه ، أي : أنَّ له أن يستغل المحل بنفسه وبوكيله ، أما إذا تمت مدته :

فإنه يجب عليه إخلاء المحل لصاحبه الذي أجره إياه ، ولا حق له في البقاء إلا بإذن صاحبه ، وليس له الحق في أن يمتنع عن إخلاء المحل إلا بأن يدفع له ما يسمى بنقل القدم أو الخلو ؛ إلا إذا كان له مدة باقية فيه" انتهى
.
"المنتقي من فتاوى الشيخ الفوزان" (3/221) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-07-12, 05:06
كسب المطربين حرام

السؤال:

هل أموال المطربين حرام حتى لو كانوا يتبرعون بجزء منها للجمعيات الخيرية والمستشفيات والمحتاجين ؟

الجواب :

الحمد لله

من المقرر أن الغناء المنتشر اليوم في أوساط ما يسمى بالمجال " الفني " منكر عظيم

وفحش وخنا ، وشر مستطير ، لا يخفى فساده على كل ذي فطرة صحيحة ؛ إذ لم تَعُد حرمتها مقتصرة على اتخاذ " المعازف " فقط ، بل تعدت ذلك إلى كشف العورات ، والتجرد من الحياء ، وإثارة الشهوات ، والحط من قيمة الإنسان المكرم إلى أن يكون سلعة شهوانية حياتها وموتها العشق والغرام ، فكم أفسدت من قلوب

وكم ضيعت من أموال ، وكم أفنت من أعمار ، وكم شغلت من مؤسسات ، وكم تاه في بحر أوهامها شباب كانوا جديرين بأن يكونوا معاول بناء وأركان حضارة ، وليسوا مجرد قاعدين على الطريق ، غاية أمانيهم أن يقابلوا المطربين والمطربات ، يلتمسون منهم التفاتة أو قبلة أو ابتسامة .

ولا ندري كيف سيكون كسب هؤلاء المطربين حلالا بعد ذلك ، وإذا لم يكن جَنْيُهُم حراما فما هو المال الحرام إذن ، ومتى يكون الكسب غير مشروع ؟!!

فالمال الحرام هو كل ما اكتسبه المرء بطريق غير مشروع ، سواء كانت حرمة طريق الكسب بسبب التعدي على ملك الآخرين بغير رضاهم ، أم بسبب التعدي على أحكام الشريعة والوقوع في المخالفة التي لم يأذن بها الله ، فمَن جعل " العمل المحرم " سبيلا للتكسب كان ماله محرما باتفاق العلماء .

يقول الدكتور عباس الباز وفقه الله :

" المالك ليس له أن يملك أو يتصرف إلا بما أذن به الشرع ، فكل فعل لم يأذن به الشرع فإن المالك لا يجوز أن يأذن به ؛ لأن إذن الشرع مقدم ، ويجب أن يتفق إذن المالك مع إذن الشرع ، فإن خالف إذن المالك إذن الشرع بطل إذنه وبقي إذن الشرع ، إذ هو الأساس في التملك والتصرف .

ولذلك فإن كل مال أتى عن طريق ممنوع لم يأذن به الشارع الحكيم...كان مالا محرما ، يحرم على المسلم حيازته أو اكتسابه "

انتهى باختصار من " أحكام المال الحرام " (ص/48)

وقد دل على ما سبق : حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِىِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ) رواه البخاري (2282) ومسلم (1567)

فانظر كيف حرم في هذا الحديث المال المكتسب من جهتين : من جهة بيع المحرمات ، ومن جهة التكسب بطريق غير مشروع ، كالبغاء والكهانة ، ويقاس عليها حرمة المال المكتسب بسبب الغناء واتخاذ المعازف .

انظر : " أحكام المال الحرام " (ص/67)

وقد أجمع العلماء من المذاهب الفقهية كافة على هذا الحكم الشرعي :

قال الإمام النووي رحمه الله :

" أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء "

انتهى من " شرح مسلم " (10/231)

وقال ابن عابدين رحمه الله :

" من السحت ما يأخذه أصحاب المعازف ، ومنها – كما في " المجتبى " ما تأخذه المغنية على الغناء "

انتهى من " رد المحتار على الدر المختار " (6/424)

وأما تصدق هؤلاء المطربين والمغنين على الفقراء والمساكين ، وقيامهم ببعض المشاريع الخيرية ومشاركتهم بها : فلا يعني أن ينقلب الخبيث من مالهم أو حالهم : حلالا طيبا

بل مالهم خبيث ، وإن تصدقوا منه ، وحالهم في الغناء وما ذكرنا خبيث ، حتى وإن صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا ما شاؤوا ، فإن هذا لا يحل لهم عملهم المحرم ، ولا يجعله طيبا ؛ بل الأمر كما قال الله تعالى : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) الزلزلة/7-8 .

بل أخطر من ذلك عليهم : أن الله جل جلاله غني عن الكسب الخبيث أن ينفق في سبيله :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ ) .
رواه البخاري (7430) ومسلم (1014) .

وفي لفظ للبخاري (1410) : ( وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ ) .

ولله در من قال :

سمعتك تبني مسجدا من خيانة
*** وأنت بحمد الله غير موفق

كمُطعمة الزهاد من كد فرجها
*** لكِ الويل ، لا تزني ، ولا تتصدقي

فالذي ينبغي أن ينصح به هؤلاء أن يسعوا إلى التوبة النصوح ، وتصحيح ما عليه من الحال والمقال ، أهم وأعظم من مجرد إنفاق هذه الأموال .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-07-16, 03:33
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

هل له أن يعطي المال الحرام لأقاربه على سبيل القرض

السؤال:

هل أستطيع أن أعطي مالي الحرام كدين إلى أقربائي ثم أخده منهم ؟

الجواب :

الحمد لله :

الواجب على كل من اكتسب مالاً حراماً : أن يتخلص منه بأسرع وقت ممكن ، إما برده لصاحبه إن كان قد أخذه عن طريق الغصب أو السرقة ، أو إخراجه في مصالح المسلمين وأوجه البر المختلفة إن كان قد اكتسبه عن طريق معاملة محرمة كالتجارة بالخمور ، والتعامل بالربا والميسر ، وأخذ الرِّشا ، ونحو ذلك.

وليس له أن يستعمل هذا المال ويستفيد منها شيئاً ، إلا أن يكون محتاجاً فيأخذ منه قدر حاجته فقط

وقد بسط ابن القيم الكلام على هذه المسألة في "زاد المعاد" (5/778)

وقرر أن طريق التخلص من هذا المال وتمام التوبة إنما يكون : " بالتصدق به ، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ، ويتصدق بالباقي " انتهى .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن المال الحرام :

" لا يجوز الانتفاع به ؛ لأنه عوض خبيث

" انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/142) .

وقال ابن مفلح الحنبلي:

" وَالْوَاجِبُ فِي الْمَالِ الْحَرَامِ التَّوْبَةُ ، وَإِخْرَاجُهُ عَلَى الْفَوْرِ ... ، وَمَتَى تَمَادَى بِبَقَائِهِ بِيَدِهِ - تَصَرَّفَ فِيهِ أَو لًا - عَظُمَ إثْمُهُ "

انتهى من "الفروع" (2/666) .

ثم إن المال الحرام لا يدخل في ملك مكتسبه أصلاً ، فكيف له أن يتصرف بشيء لا يملكه!.

وعلى هذا فليس لك أن تعطي أحداً من أقاربك شيئاً من هذا المال على سبيل الدَّين ، اللهم إلا أن يكون أحدهم فقيراً ، فتعطيه إياه على سبيل التخلص منه - كما سبق- لا الدين .

مع العلم أن هذا لا يعد صدقة منك ولا زكاة ، وإنما هو تخلص من المال الحرام ، لأن الصدقة والزكاة لا تكون إلا من مال طيب ؛ والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-16, 03:36
هل يجوز له أن يزيد في مبلغ الفواتير ليأخذ المتضرر حقه من شركات التأمين ؟

السؤال:

ن شركات التأمين في بلدنا لا ترجع إلا نسبة قليلة من الضرر الحاصل للسيارة ، وأنا صاحب محل قطع غيار سيارات ، ويأتيني الناس لأجعل لهم قيمةً مضاعفة للفاتورات حتى تسترجع أموالهم من شركات التأمين

فمثلاً : تكون قيمة الضرر 100 ديناراً فلا ترجع الشركات إلا 15 ديناراً فيأتيني الناس حتى أكتب لهم فاتورة بقيمة 700 ديناراً حتى ترجع لهم الشركات كامل ضررهم ، فهل يجوز ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

يلزم التاجر أن يكون أميناً صادقاً في بيعه وشرائه

وفيما يسجله ويدونه في فواتيره

، ولا يحل له أن يسجل خلاف الواقع

لما يترتب على ذلك من مفاسد ومحاذير

ولما فيه من الكذب

وكون شركات التأمين لا تعوض التضرر تعويضاً كاملاً لا يبرر لك الكذب والإخبار بخلاف الواقع

وهذه الفواتير قد تستغل استغلالاً سيئاً لأكل أموال الناس بالباطل

فعليك بالصدق والتحري فيه

وللزبون المتضرر أن يسعى لأخذ حقه من التأمين بالوسائل المشروعة .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-07-16, 03:41
حكم بناء حمام شعبي والتكسب به

السؤال:

والدي يمتلك حمام شعبي و هو سبب رزق لاسرتنا فهل هو عمل محرم اطلاقا ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان حماما تراعى فيه الآداب الشرعية من غض البصر وستر العورات وعدم مسها وعدم الاختلاط المفضي إلى شيء من ذلك وعدم دخول النساء إلا للحاجة الشديدة مع كامل التستر والتحفظ : فهذا لا كراهة فيه ولا في كسبه .

أما إذا كانت لا تراعى فيه هذه الآداب الشرعية أو بعضها ، ككشف العورة أو مسها أو دخول النساء لغير حاجة شديدة أو تشغيل آلات اللهو والموسيقى ونحو ذلك من الباطل والمنكر المفضي إلى الشر والفساد والإثم والعدوان : فمثل هذا لا يجوز ، وكسبه حرام .

"فقد ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى جَوَازِ بِنَاءِ الْحَمَّامِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَشْفُ الْعَوْرَةِ ، وَيُكْرَهُ إِذَا كَانَ فِيهِ ذَلِكَ . وَيَجُوزُ أَيْضًا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ، وَإِجَارَتُهُ وَذَلِكَ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ .

وَيَجُوزُ أَخْذُ أُجْرَةِ الْحَمَّامِ ...

وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْل بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ : إِنَّ إِجَارَةَ الْحَمَّامِ وَبَيْعَهُ وَشِرَاءَهُ مَكْرُوهٌ . قَال أَبُو دَاوُدَ : سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ كَرْيِ الْحَمَّامِ ؟ قَال : أَخْشَى ، كَأَنَّهُ كَرِهَهُ . وَقِيل لَهُ : فَإِنِ اشْتُرِطَ عَلَى الْمُكْتَرِي أَنْ لاَ يَدْخُلَهُ أَحَدٌ بِغَيْرِ إِزَارٍ ، فَقَال : وَيُضْبَطُ هَذَا ؟ وَكَأَنَّهُ لَمْ يُعْجِبْهُ ، لِمَا فِيهِ مِنْ فِعْل الْمُنْكَرَاتِ مِنْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ ، وَالنَّظَرِ إِلَيْهَا ، وَدُخُول النِّسَاءِ إِلَيْهِ .

قَال أَحْمَدُ فِي الَّذِي يَبْنِي حَمَّامًا لِلنِّسَاءِ : لَيْسَ بِعَدْلٍ ، وَحَمَلَهُ شيْخُ الإسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَلَى غَيْرِ الْبِلاَدِ الْبَارِدَةِ ، كَمَا ذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ الزَّيْلَعِيِّ : أَنَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ فَصَّل بَيْنَ حَمَّامِ الرَّجُل وَحَمَّامِ النِّسَاءِ" انتهى .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (18 /154-155) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

: " وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَدْخُلُهَا لِلضَّرُورَةِ مَسْتُورَةَ الْعَوْرَةِ " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (21 /342) .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (7 /86) :

" يَنْبَنِي حُكْمُ دُخُول النِّسَاءِ الْحَمَّامَاتِ الْعَامَّةِ عَلَى كَشْفِ الْعَوْرَةِ وَسِتْرِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْعَوْرَةُ مَسْتُورَةً ، وَلاَ تَرَى وَاحِدَةٌ عَوْرَةَ الأُْخْرَى فَالدُّخُول جَائِزٌ ، وَإِلاَّ كَانَ الدُّخُول مَكْرُوهًا تَحْرِيمًا ، كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ كَمَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ . وَلَمْ يَسْتَحْسِنْهُ الإِْمَامُ مَالِكٌ مُطْلَقًا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قِيل : يُكْرَهُ . وَقِيل : يَحْرُمُ وَلَمْ يُجَوِّزْهُ الْحَنَابِلَةُ " انتهى .

وقد روى الترمذي (2801) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلْ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُضَيْرٍ قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالشَّامِ : لا يَدْخُلُ الرَّجُلُ الْحَمَّامَ إِلا بِمِئْزَرٍ ، وَلا تَدْخُلُهُ الْمَرْأَةُ إِلا مِنْ سَقَمٍ .

"شرح السنة" للبغوي (6 /102) .

وروى ابن أبي شيبة (1188) عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَضْرِبُ صَاحِبَ الْحَمَّامِ ، وَمَنْ دَخَلَهُ بِغَيْرِ إزَارٍ .

وكلام الفقهاء في الكراهة أو المنع إنما هو لما يحصل فيه من المنكرات ، فإن خلا من المنكرات فلا حرج في بنائه وكسبه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" عَلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ إِلْزَامُ النَّاسِ بِأَنْ لَا يَدْخُلَ أَحَدٌ الْحَمَّامَ مَعَ النَّاسِ إلَّا مَسْتُورَ الْعَوْرَةِ ، وَإِلْزَامُ أَهْلِ الْحَمَّامِ بِأَنَّهُمْ لَا يُمَكِّنُونَ النَّاسَ مِنْ دُخُولِ حَمَّامَاتِهِمْ إلَّا مُسْتَوْرِي الْعَوْرَةِ ، وَمَنْ لَمْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَوُلَاةَ الْأَمْرِ مِنْ أَهْلِ الْحَمَّامِ وَالدَّاخِلِينَ : عُوقِبَ عُقُوبَةً بَلِيغَةً تُرْدِعهُ وَأَمْثَالَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَوَاحِشِ الَّذِينَ لَا يَسْتَحْيُونَ لَا مِنْ اللَّهِ وَلَا مِنْ عِبَادِهِ " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (21 /337)

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-16, 03:44
لا يجوز لمن يتقدم للعمل في وظيفة إذا سئل عن راتبه الذي يتقاضاه أن يكذب فيه

السؤال:

أنا أعمل الآن في شركة،وعند التقدم لوظيفة في شركة أخرى يطلب منى أن أذكر قيمة المرتب الحالي الذي أتقاضاه, وفى البداية لم أجد فرصة عمل بالمرتب الذي يكافئ مؤهلاتي وخبراتي فاضطررت للعمل بنصف الراتب تقريبا, فهل يجوز لى عندما أتقدم لوظيفة وأسأل عن المرتب الحالي أن أقول المرتب الذي استحقه؟

مع العلم بأن المرتب للعمل الجديد يتحدد بناءا على المرتب الحالي

الجواب :

الحمد لله

إذا سئل المسلم عن راتبه فلا يجوز له أن يكذب

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان ) رواه البخاري ( 33 ) ومسلم ( 59 ) .

وقال ابن مسعود رضي الله عنه

: " لا يصلح الكذب في جد ولا هزل " .

رواه البخاري في "الأدب المفرد" (387)

وصححه الألباني في "صحيح الأدب" .

وإذا رأيت أن إخبارك بالراتب سوف يضرك فلك الامتناع من الجواب

أو إفهامهم أنك رضيت بهذا الراتب القليل لظروف خاصة ونحو ذلك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-16, 03:47
حكم إخراج اصدار صك إعالة ليتمكن من معالجة والدته

السؤال:

أنا طلب مبثعت وأمي بحاجة إلى عملية وأبي متقاعد ولا يملك المصاريف ونظام الملحقية يسمح بمعالجة الوالدة إدا أحضرت صك أني العائل لها، فهل يجوز إصدار صك بذلك مع العلم أني لا اصرف على أمي أو البيت

الجواب :

الحمد لله

إذا لم تكن تصرف على البيت ولا على أمك ، فلست عائلا لها ، ولا يجوز أن تقدم صكا بذلك ، لما فيه من الكذب والغش وأكل المال بالباطل ، ولا يخفى تحريم هذه الأمور .

وينبغي أن تبحث عن طريق مشروع لعلاج والدتك .

نسأل الله أن يشفيها ويعافيها ، وأن ييسر أمرك ويعينك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-16, 03:51
يأتي لهم بالعصير دون علم صاحب المطعم ، فما الواجب عليهم ؟

السؤال:

لي صديق يعمل في مطعم وهو يأتي لنا بعصير من دون علم صاحب المطعم .. أو يأتي لنا بالثلج ومكونات العصير ويعمله في منزلي والعصير رخيص ..

فهل يلزم مني دفع مال العصير .. أم يجب علي التصدق بسعر العصير؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للعامل أن يأخذ شيئا من المطعم لنفسه أو لأصحابه إلا بإذن صاحب المطعم

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "الإرواء" (5/279) .

وروى الإمام أحمد أيضا (23094) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ ؛ وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ) وصححه الألباني في "الإرواء" (5/280) .

ومعلوم أن صاحب المطعم لا يأذن بمثل هذا .

وعلى هذا ؛ فلا يجوز لكم أن تشربوا هذا العصير ، ولا يكفي أن تتصدقوا بثمنه ، بل المال المغصوب الذي يُعلم صاحبه لا يجوز لأحد أن ينتفع به ، بل يجب رده إلى صاحبه .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

والدي يعمل في مطعم ، وصاحب هذا المطعم بخيل ؛ لذلك والدي - بالاشتراك مع عمال المطعم - يأخذون بعض الطعام بدون علم صاحب المحل ، ويأتي والدي بمقدار 3 كيلو من اللحم أسبوعيا بدون علم صاحب المحل ، فقلت : لماذا تفعل ذلك يا والدي ؟ قال لي

: لأن صاحب المطعم بخيل ، ولا يعطف علينا بشيء ، وأنا طالب ما زلت أدرس ، فهل الأكل من هذا الطعام حرام ؟ علما بأن هذا الطعام يبقى بالمنزل حوالي 4 أيام ولا نأكل غيره .

فأجابوا : "لا يجوز لك أن تأكل من هذا الطعام الذي يأخذه والدك من المطعم خفية بدون علم صاحب المطعم ، ولو كان صاحب المطعم بخيلا

لأن العامل ليس له إلا حقه من الأجر ونحوه مما اشترط حين العقد ، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تأكل مما سرقه والدك من المطعم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) رواه مسلم في "صحيحه" (2564)" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (22 / 336-337) .

وقالوا أيضاً في جواب سؤال مشابه :

"لا يجوز لك أن تأكل شيئا من بضائع التجار إلا بإذن من مالكها ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (14 / 29) .

فعليك أن تمتنع عن شرب هذا العصير ، وتنصح صاحبك بأن يتوب إلى الله تعالى ويكف عن هذا الفعل المحرم .

وما سبق وأخذه من المطعم فإما أن يستسمح صاحب المطعم ، وإما أن يقدر ثمن هذه الأشياء ويدفعها لصاحب المطعم ولا يشترط أن يعلمه بما وقع منه ، بل يكفي أن يوصلها إلى صاحبها بأي طريقة .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-07-16, 03:58
يخشى إن أرجع أموالاً سرقها قبل الهداية أن يفتضح أمره ، فماذا يفعل ؟

السؤال:

بفضل الله وبحمده أنه هداني إلى طريق الحق والخير ، راجياً الله أن يتم نعمته عليَّ وأن يهدي كل عاصٍ ، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردّاً جميلاً ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

علمت من أهل العلم أن التوبة لا تصح إلا إذا قمت بإرجاع الحقوق إلى أهلها .

وقد عملت في شركة من عشر سنوات تقريباً وسرقت مبلغاً من المال لا أذكر بالتحديد لكنه لا يزيد عن مائة دينار ، وإرجاع المبلغ الآن قد يسيء لي ولأسرتي لاسيما وأصحاب الشركة على علاقة بي وبأسرتي إلى الآن فماذا أفعل .

هل يمكن أن أتصرف بالمبلغ أو أوصله إليهم عن طريق البريد من غير أن أذكر اسمي ، فقط أكتب رسالة أن هذا المبلغ أخذ منكم بغير حق .

الجواب :

الحمد لله

نحمد الله سبحانه أن وفقك للتوبة ، ومن المعلوم أن المال هو فتنة هذه الأمة ، والتوفيق للتوبة من أخذ أموال الناس بغير حق أمر عظيم يستحق منك دوام الشكر لله على هذه النعمة .

ومن تمام توبتك هو إرجاع الحقوق إلى أهلها ، وقد أحسنتَ في سؤالكَ حول هذا الموضوع ، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة

وفيه بيان أنه لا يشترط على من أراد إرجاع الحقوق لأهلها أن يكشف عن نفسه وهويته

إذ المقصود هو رجوع الحق إلى صاحبه ، وليس المقصود معرفة السارق .

لذلك أخي الفاضل :

ابحث عن الطريقة المناسبة التي تحفظ لك كرامتك ويُرجع فيه الحق لأهله من غير أن تُحرج نفسك مع أصحاب الشركة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-16, 04:03
حكم العمل في مركز تصحيح أوراق الامتحانات مع وجود مواد مخالفة للشريعة

السؤال:

عملت على ثلاث فترات في مركز لتصحيح ومعالجة أوراق امتحانات المرحلة الثانوية. المرحلة الأولى كانت العام قبل الماضي وعملت مدة تسعة أسابيع والثانية كانت العام الماضي وعملت مدة أحد عشر أسبوعا والثالثة هذا العام وعملت مدة ثلاثة عشر أسبوعا. العمل يقتضي جمع العلامات وإدخالها في النظام الإلكتروني أورد أوراق الإجابة إلى أماكنها أو طبعها لتؤخذ إلى التصحيح. ومواد الإمتحان

شمل: الرياضيات والفيزياء وعلم الأحياء واللغات والحاسب الآلي والطبخ والدراسات الدينية. الدراسات الدينية تشمل: أسئلة عن معتقدات وسلوكات النصارى واليهود والمسلمين والأسياخ وغيرهم

. فهل بهذا العمل أنا أعين على الإثم والعدوان ونشر الأديان الباطلة ؟

وهل مالي حرام؟

وقد أنفقت أجرتي للعامين السابقين على نفسي فهل جسمي نبت من سحت. مع العلم أني لم أعمل في الأعوام الثلاثة إلا في مركز التصحيح هذا ، ولم أنتبه إلى هذه المسألة إلا مؤخرا، أجيبوني أحسن الله إليكم.

الجواب :

الحمد لله

لا يظهر أن العمل الذي تقوم به محرم ، وذلك لأمور :

الأول : أن طبيعة العمل الذي تقوم به من جمع العلامات ، وإدخالها في النظام الإلكتروني ، أو طبعها ، مباحة .

الثاني : طبيعة المواد التي يتم العمل عليها من الرياضيات والفيزياء وعلم الأحياء واللغات والحاسب الآلي والطبخ ، هي في مجملها مباحة .

ولكن يبقى الإشكال في مادة " الدراسات الدينية "، وهي مادة تشتمل على أشياء مخالفة لشريعة الإسلام ولا شك ، أو على أقل الأحول يتم فيها عرض الأديان من وجهة نظر غربية يكتنفها الكثير من التشويه والتنفير من دين الإسلام .

ولكن بما أن طبيعة عملك تقوم على مجرد جمع الدرجات والطباعة ، من غير تدريس لهذه المادة ، ولا تصحيح للمعلومات الواردة في أوراق الإجابة ، فليس في ذلك إعانة مباشرة على الإثم والعدوان .

ولكن يبقى في هذه الأمر نوع شبهة لوجود نوع إعانة ، وهي وإن كانت لا تصل بالأمر إلى التحريم ، إلا أن باب الورع واسع ، وفي الحلال البَيِّن فسحة عن مواطن الشبه ،

وكما قال صلى الله عليه وسلم : ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ) رواه الترمذي (2518) وصححه الألباني في الإرواء (12).

وبإمكانك أن تستمر في عملك مع بذل الجهد لتجنب المشاركة في الأوراق التي تخص الدراسات الدينية .

*عبدالرحمن*
2018-07-16, 04:07
من أخذ مالا حراما واستثمره فهل يطيب له الربح؟

السؤال :

لقد ربحت مالا حراما واشتريت سيارة وإنني الآن أقوم بتأجير هذه السيارة للآخرين وأتربح منها .

فهل هذا المال الذي أكتسبه من تأجير تلك السيارة حلال أم حرام؟

وماذا لو تربحت منها وفعلت الخير بالمال الذي أربحه منها . وهل يكون دخلي حلالا .

الجواب :

الحمد لله

من اكتسب مالا حراما فلا يخلو :

1- أن يكون قد أخذه بمعاوضة محرمة كبيع شيء محرم ، أو أجرة على عمل محرم كشهادة الزور أو الغناء ، فهذا من توبته أن يتصدق بما في يده من هذا المال

فإن كان محتاجا ووضع المال في تجارة أو سيارة يتكسب منها ، فنرجو ألا يكون عليه حرج في ذلك ، وإن استطاع أن يتصدق بقدر المال الحرام فهذا أفضل وأكمل لتوبته .

قال ابن القيم رحمه الله :

" إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض ، كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض بيده . فقالت طائفة : يرده إلى مالكه ؛ إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع

ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح .

وقالت طائفة : بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أصوب القولين ... ".

انتهى من "مدارج السالكين" (1/389).

وقد بسط ابن القيم الكلام على هذه المسألة في "زاد المعاد" (5/778)

وقرر أن طريق التخلص من هذا المال وتمام التوبة إنما يكون : " بالتصدق به ، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ، ويتصدق بالباقي " انتهى .

2- وإن كان أخذه على وجه السرقة أو الغصب لزمه أن يرد المال إلى صاحبه مهما طال الزمن . وهل يرد الربح أيضا إن اتجر به؟ فيه خلاف بين الفقهاء .

فالحنابلة على أنه يرد الربح أيضا ، والمالكية والشافعية على أن الربح يكون للغاصب لأنه يضمنه في حال التلف والهلاك ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يتصدق به ، لأنه جاء بسبب خبيث.

قال ابن قدامة في المغني (5/ 159) :

" وإذا غصب أثمانا فاتجر بها , أو عروضا فباعها واتجر بثمنها , فقال أصحابنا : الربح للمالك , والسلع المشتراة له ... قال الشريف : وعن أحمد أنه يتصدق به ".

وقال الشربيني الخطيب:

" لو اتجر الغاصب في المال المغصوب فالربح له في الأظهر "

انتهى من "مغني المحتاج" (3/ 363).

وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (22/ 84).

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الغاصب يأخذ من الربح سهم المثل ، فيعامل كما لو أنه أخذ المال مضاربةً ، فيكون له نصف الربح أو ثلثه أو ربعه بحسب عرف الناس .

سئل الشيخ الدكتور خالد المشيقح حفظه الله :

سرق شخص سيارة آخر ، وقام بالعمل عليها ، وكسب منها مبلغاً معيناً ، فتم القبض عليه ، فلمن يكون هذا المبلغ ، للسارق أم لصاحب السيارة؟

فأجاب : "هذا المبلغ موضع خلاف بين أهل العلم، والرأي المختار ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا غصب دراهم ، واتجر بها فإن له سهم المثل ، بمعنى : أنه ينظر إلى هذا الشخص الذي عمل بهذه الدراهم ، فليأخذ عند أهل العرف والتجارة والخبرة بمثل هذه الأمور ، فإن قالوا : يأخذ نصف الكسب فيعطى النصف ، وإن قالوا : يأخذ الربع فيعطى الربع ، والباقي يكون للمالك .

فمثل هذا الذي عمل على هذه السيارة له سهم المثل ، فيعطى قيمة عمله ، فإذا كان مثله يأخذ النصف أو يأخذ الربع ، والباقي يرده على مالكه ، وورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة ابنه لما أخذ مالاً من بيت المال ، فاستشار عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك ، فأشير عليه أن يجعله قِراضا ، يعني: مضاربة رواه مالك في الموطأ (1396).

والله أعلم"

انتهى من فتاوى "موقع الإسلام اليوم".

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-16, 04:15
كان يقتطع جزء من مرتبات الموظفين بغير حق

السؤال :

كنت أعمل صرافاً في مؤسسة ، وكنت أقتطع جزءاً من راتب الموظفين بغير حق

وأريد التوبة ، فماذا أفعل؟

الجواب :

الحمد لله

"الطريق إلى التخلص من حق هؤلاء الذين ظلمتهم به أن ترجع إلى السجلات في الوقت الذي كنت تعمل هنالك

فإذا رجعت عرفت الموظفين الذين تصرف لهم ثم تتصل بهم وتستحلهم مما صنعت

فإن أحلوك فذاك وإن لم يحلوك فإنك تتفق معهم على مصالحة

وأي مصالحة تتفقون عليها فإن ذلك جائز

فإن تعذر عليك هذا الأمر وصار أمرا غير ممكن فإنك تتصدق بما يغلب على ظنك أنك أخذته منهم

تنوي بذلك الخلاص منه لا التقرب به إلى الله

لأن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لا يحل لا يكون قربة للفاعل

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً)" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (12/261) .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-07-19, 18:16
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

يريد فتح مطعم يختلط فيه الرجال بالنساء

السؤال

: أريد فتح مطعم في إحدى البلدان الإسلامية حيث يختلط الرجال والنساء ، ويغلب على الناس الطابع الغربي في نمط العيش . فهل أنا آثم إذا أتى لتناول الطعام بعض هذه الأجناس المختلطة في مطعمي؟ مع الأخذ في الاعتبار أن هذا هو العمل الذي أحسنه على أتم وجه.

الجواب :

الحمد لله

ما دام هذا البلد يختلط فيه الرجال بالنساء ، ويغلب على الناس الطابع الغربي في العيش ، فهذا يعني أن هذا المطعم سيكون فيه جملة من المنكرات :

1- إظهار النساء لزينتهن ومفاتنهن بلا رادع من دين أو خلق .

2- الاختلاط المستهتر بين الرجال والنساء الذي يؤدي إلى كثرة الفواحش .

3- العلاقات المحرمة والمشبوهة التي تكون بين رواد المطعم كحضور الرجل مع عشيقته أو صديقته إلى هذا المطعم .

وهذه الأمور ـ كما هو معلوم ـ من المحرمات ومن أخطر الأشياء على المجتمعات .

قال ابن القيم رحمه الله :

"ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر , وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة , كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة ، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا , وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة .

فمن أعظم أسباب الموت العام : كثرة الزنا ، بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات ، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك" انتهى مختصرا .

"الطرق الحكمية" (ص 407-408) .

والله تعالى كما حَرَّم معصيته ، حَرَّم إعانة العاصي على معصيته ، وأوجب نهيه عن هذه المعصية.

قال الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) .

وروى مسلم (49) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ).

قال النووي رحمه الله :

"قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَلْيُغَيِّرْهُ ) هُوَ أَمْر إِيجَابٍ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّة . وَقَدْ تَطَابَقَ عَلَى وُجُوب الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَإِجْمَاعُ الْأُمَّة ، وَهُوَ أَيْضًا مِنْ النَّصِيحَة الَّتِي هِيَ الدِّين" انتهى .

فلا يجوز للمسلم أن يعين عاصياً على معصيته ، وفتح هذا المطعم بالطريقة التي ذكرتها فيه إعانة لهؤلاء على انحرافهم ، وسكوت على منكرهم وباطلهم .

فنظراً لأنك لن تستطيع منع هذه المنكرات بل ستكون معيناً لأهلها عليها ، فالنصيحة لك أن تعدل عن هذا العمل إلى غيره ، واعلم أن (من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه) ، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) .

نسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ويرزقك رزقاً حلالاً طيباً .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-07-19, 18:18
كان يسرق الأموال وهو صغير ولا يعرف أصحابها الآن

السؤال :

لم أقض شبابي بطريقة صحيحة وكنت آخذ أشياء – أظن أنها سرقة- وهي من عدة أشخاص وكلها أشياء غير ذات قيمة وقد كنت وقتها طفلاً والآن لا أعرف مكان هؤلاء الناس ولا أذكر ماذا أخذت ولا ممن أخذت فإني لو كنت أعرفهم لكنت عوضتهم ولقد طلبت من الله المغفرة فماذا أفعل؟

للعلم كان عمري 15 عاماً عندما قمت بهذه الأعمال وأعتقد أنني كنت قد بلغت سن الرشد . إنني أخاف الله وأصلي وأدعو بالمغفرة وأن لا يكون أولئك الناس ضدي يوم القيامة .

الجواب :

الحمد لله

ننصحك بأن تحسن الأعمال فيما بعد التوبة ، وأن تصلح أعمالك ، وتكثر من الاستغفار ، والأعمال الصالحة من صلاة ، وصيام ، وصدقة ، فإذا كنت لا تعرف هؤلاء الأشخاص الذين أخذت منهم هذه الأشياء وإن كانت طفيفة فلك أن تتصدق بقدرها ، وتنوي ذلك عن أهلها حتى يغفرها الله لك ، ولا يكونوا لك ضدا يوم القيامة .

فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله .

*عبدالرحمن*
2018-07-19, 18:21
معه فائض من أموال الدولة وهو بحاجة إليها

السؤال:

شخص يعمل مسؤولا عن أموال دائرة حكومية ويكون هناك لديه بعض الفوائض من الأموال . السؤال ؟

1- ما حكم أخذ هذه الأموال إذا كان مال دولة وليس أشخاص ، علما بأن هذا المال ليس فيه مضرة على أحد وقد تم تسديد مستحقات الدولة

. 2- ما حكم أخذ هذه الأموال الفائضة لصالحه الشخصي وهو بحاجة لهذه الأموال وهو يعرف الطرق التي يجمع فيها الأموال الفائضة

. 3- وقد كان هناك أحد طلبة العلم أفتى بجواز أخذها من باب أنها من الأموال السائبة وأنت بحاجة إليها

. 4- هل يحق لي وأنا مسؤول عن أموال الدولة وبدون علمهم دفع مصاريف الهاتف والكهرباء والماء والبنزين ؟

علما بأن العرف لا يجيز ذلك ، ولكن أريد حكم الشرع

. 5- هل تعتبر أموالا حلالا أم حراما ....... إني حائر وأرغب في الإجابة .

الجواب :

الحمد لله

من كان مأمونا ومسؤولا عن أموال الحكومة فعليه الاحتفاظ بها وعدم إخفاء شيء منها وردها إلى بيت المال الذي تكون تابعة له ، ولا يجوز له أخذ هذه الأموال من مال الدولة

بل عليه أن يؤديه إلى من ائتمنه عليه ولو لم يكن فيه مضرّة على أحد ، ولا يسوّغ أخذه كونه قد سدّد مستحقات الحكومة ، فلو دفع له مثلا عشرون ألفا ليشتري بها سيارة فاشتراها بتسعة عشر ألفا ، فإنه يردّ الباقي على من دفعه إليه ويُخبر بأنه سدّد مستحقات الدولة وبقي عنده هذا الفائض

ولا يجوز له أخذ هذه الأموال الفائضة ولو عرف أنه إذا ردّها فإنها لا ترجع إلى بيت المال ، وذلك لأنه مؤتمن عليها ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : (من ائتمناه على شيء مما جعله الله إلينا ، فليؤد الخيط والمخيط ويأخذ ما أعطيناه) وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حذر من أخذ شيء من تلك الأموال وسمّاها غلولا تدخل في قوله تعالى : ( ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة )

فالغلول إخفاء شيء من الغنيمة أو من أموال الزكوات أو الإيرادات المالية ، فمن أخذ منها شيئا بغير حقه فإن هذا من الغلول ، ومن أفتى بجواز أخذها وادعى أنها من الأموال السائبة وأن الآخذ محتاج إليها فقد أخطأ ، فإنها من بيت المال ومن ملك الدولة ، ولا يأخذ منها أحد إلا ما يستحقه وما يُصرف له ،

فلا يحق لأحد ولو كان مسؤولا عن أموال الدولة أن يأخذ مما ائتمن عليه شيئا إذا كان العرف لا يجيز ذلك ، حتى مصاريف الهاتف والكهرباء والماء والبنزين

إلا إذا كانت تلك الهواتف ونحوها تخدم دائرة حكومية فإنها تسدّد من تلك الأموال ، ولا شك أن تلك الأموال التي يؤتمن عليها المسلم مملوكة للدولة ، فيحرم عليه أن يخفي شيئا منها أو يحابي بها أحدا ، وبذلك وبأدائها يكون من أهل الأمانة .

والله أعلم

سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله

*عبدالرحمن*
2018-07-19, 18:24
حكم المكافأة التي تدفعها الدولة لرعاية اليتيم

السؤال :

تمنح الشؤون الاجتماعية لرعاية الأيتام مكافأة لمن يكفل يتيم (2000) ريال شهريا ومكافأة لنهاية المدة (20000) ريال . السؤال ما حكم هذا المال ؟ وهل لي الأخذ منه قدر الحاجة ؟

وإذا زاد من هذه المكافأة ماذا أفعل بها؟

علما بأنه ممكن تكون المكافأة أكثر من مصاريف الحاجة لدى الطفل .

الجواب :

الحمد لله

كفالة اليتيم عمل صالح نافع ، وقد جاء في فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ) رواه البخاري (5304) ومسلم (2983) .

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " ( كَافِل الْيَتِيم ) الْقَائِم بِأُمُورِهِ مِنْ نَفَقَة وَكِسْوَة وَتَأْدِيب وَتَرْبِيَة وَغَيْر ذَلِكَ , وَهَذِهِ الْفَضِيلَة تَحْصُل لِمَنْ كَفَلَهُ مِنْ مَال نَفْسه , أَوْ مِنْ مَال الْيَتِيم بِوِلَايَةٍ شَرْعِيَّة " انتهى .

وبعد الاطلاع على النظام المعمول به في وزارة الشؤون الاجتماعية ، الذي جاء فيه :

" 2- إعانات الأسر الكافلة للأيتام : هذه الإعانات تصرف للأسر التي تقوم بكفالة الأيتام ورعايتهم عن الوزارة بناء على المادة [14] من اللائحة الأساسية للأطفال المحتاجين للرعاية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (612) في 13/5/1395هـ ونصها : " تصرف الوزارة إعانة شهرية لجهة الرعاية اعتباراً من تاريخ تسلم الطفل إذا رغبت تلك الجهة في الإعانة ". بحيث تصرف على النحو الآتي:

ـ #2000# ريال شهرياً لمن هم دون السادسة من العمر.

ـ #3000# ريال شهرياً لمن هم فوق السادسة من العمر.

3- إعانة انتهاء فترة الكفالة: حدد القرار رقم (1430) وتاريخ 13/10/1395هـ إعانة مالية تصرف لكل أسرة لدى انتهاء مدة إقامة الأطفال مجهولي الأبوين بمقدار (20000) ريال " انتهى من موقع الوزارة

وظاهر من هذا النظام أن هذه المكافأة هي مكافأة للأسرة وليست نفقة لليتيم ، بدليل صرفها بعد انتهاء مدة الكفالة .

وعلى هذا ، فهذه المكافأة ملك للأسرة ، فلا حرج عليها من الانتفاع بها أو بما زاد عن حاجة اليتيم .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-19, 18:27
زوَّر في أوراق طبية ليحصل على إعادة منحة دراسية ، فماذا يترتب عليه؟

السؤال

: أنا طالب ، أدرس في الغربة ، تأتني نوبات من الربو ، تشتد أحياناً ، وتخف أحياناً أخرى ، وهذا المرض يحتاج إلى مصاريف بشكل دائم لشراء الدواء ، وإلا أحسست أني أشارف على الهلاك

انقطعتْ منحتي الدراسية لأسباب قانونية ، ونظامية ، بعثتُ للوزارة بتقرير عن حالتي الصحية ، وكان الرد أنهم لن يعيدوا لي المنحة إلا إذا كان تاريخ النوبة خلال امتحانات الفصل الثاني

رغم أن هذه السنة أتتني النوبة ، ولكن خلال امتحانات الفصل الأول ، وليس الثاني ، فما كان مني إلا أن طلبت من الطبيب المشرف على حالتي أن يعدَّ لي تقريراً ، ولكن بالتاريخ الذي تنص عليه الوزارة

، وفعلاً تمَّ إعادة المنحة الدراسية ، ولكن الآن : هل هذا المال الذي عندي حلال أم حرام ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نسأل الله سبحانه وتعالى بمنّه ، وكرمه أن يعافيك وأن يكتب لك الشفاء ، والأجر ، والثواب , فالمسلم إذا احتسب ما يصيبه كفَّر الله عنه سيئاته ، ورفع درجاته

كما جاء في الحديث عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا ، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ) .

رواه البخاري (5318) ومسلم (2573) .

ثانياً :

لا يجوز أخذ المال بغير حقٍّ ، ولو كان هذا المال من جهة حكومية ، ومن قواعد الشريعة المطهرة : أن المال العام يتعلق به حق كل مسلم يعيش في هذه الدولة , فإذا أخذ الإنسان مالاً من الدولة بغير وجه حق : كان ظالماً لجميع المسلمين .

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

"والعجب من بعض الناس أنهم يقولون : إن مال الحكومة ليس له حرمة ، ويماطلون في حق الحكومة ، وهذا خطأ ، فمال الحكومة له حرمة ؛ لأن المال الذي في بيت المال للمسلمين عموماً ، كل إنسان له فيه حق" انتهى .

"اللقاء الشهري" (74/السؤال رقم 24) .

وما دام أن منْحتك قد انقطعت بسبب ما ذكرتَ من أسباب قانونية ، ونظامية , ولا تعلق لذلك بالمرض : فما فعلتَه أنت والطبيب هو كذب ، وشهادة زور

وهاتان معصيتان لا يخفى على مسلم تحريمهما ، ويكون المال الذي دُفع لك للمنحة الدراسية محرَّماً عليك ، كما يحرم على الطبيب أخذ مال مقابل شهادة الزور التي كتبها لك .

فيجب عليك إرجاع المال الذي أخذتَه في تصرفك ذلك , مع التوبة ، والاستغفار , فإن لم يمكن إرجاعه ، فإنك تتصدق به في وجوه البر تخلصاً منه .

فإن كنت فقيراً محتاجاً إلى هذا المال ، فنرجو أن تكفيك التوبة والندم والعزم على عدم العودة إلى هذا الفعل مرة أخرى

ونرجو أن يكون كسبك بعملك المباح بعد الانتهاء من دراستك لا حرمة فيه ؛ حيث إن العمل يكون باعتبار ما تقدمه من شهادة غير مزورة .

فإن فعلت ما قلناه لك : فنسأل الله تعالى أن يعوضك خيراً , ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ، وقال الله تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب) الطلاق/ 2 ، 3 .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-07-19, 18:31
مشكلة السرقة عند الأطفال

السؤال :

أنزعجت كثيراً بعد أن اكتشفت أن أحد أبنائي قام بسرقة شيء ما وأخاف أن يتحول إلى لص في المستقبل فبماذا تنصحونني ؟.

الجواب :

الحمد لله

يسرق الطفل الصغير لعدة أسباب :

1- يسرق لأنه لا يفرق بين الاستعارة والسرقة وأن مفهوم الملكية الخاصة غير واضح عنده .

2- البعض يسرق بسبب الحرمان من أشياء تتوفر للآخرين .

3- للانتقام من الوالدين أو لفت انتباههما .

ماذا نصنع ؟

1- التزام الهدوء : بدلاً من التوبيخ والتعيير حافظ على الهدوء فالموقف فرصة لأن تعلم ابنك .

2- وعظ الطفل : بيِّن له حكم السرقة في الإسلام ، وأن الله قال في كتابه العزيز : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .. ) وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد في بيعة النساء أن لا يسرقن كما قال الله تعالى : ( ولا يسرقن .. ) .

وذكِّر طفلك بمراقبة الله عز وجل . قال الله تعالى : ( وهو معكم أينما كنتم .. ) وقال عز وجل : ( والله شهيد على ما تعملون ) . وقل له إن الله يراك ولو سرقت خفية بعيداً عن نظر الناس لأنه تعالى ( يعلم السر وأخفى ) .

3- واجه الطفل : ينبغي أن تواجه الطفل بالسبب والباعث له على السرقة كأن تقول له أنا أعرف أنك أخذت الحلوى من السوق المركزي وأنت أخذتها لأنك تشعر بالحاجة إليها ولكن سرْقتها ليست الحل

المرة القادمة إذا رغبت في شيء تحدث معي أولاً ، أنا أعرف بأنك تحب أن تكون أميناً ، وحاول أن تضع الطفل موضع الآخرين لو كنت مكان الشخص الذي سُرقت منه الحلوى كيف ستشعر ؟

4- تشديد الجزاءات : كأن يطلب من الطفل إرجاع الشيء المسروق مع الاعتذار ، أو تعويض قيمته في حال إتلافه مع الحرمان من الامتيازات في المنزل .

5- مراقبة الطفل وعدم إغفاله لفترات طويلة .

والله الهادي إلى سواء الصراط .

أنظر كتاب تنوير العباد بطرق التعامل مع الأولاد لـ د. حامد نهار المطيري 27

*عبدالرحمن*
2018-07-19, 18:33
الرفاعية الذين يطعنون أنفسهم بالسكاكين ولا يتأثرون

السؤال :

ما رأيكم في هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالدراويش ويطعنون أنفسهم بالخناجر والسكاكين وغيرها ، وهم في ذلك قبل أن يقول : يا الله ، يقول : يا رفاعي . فما رأي الشرع في ذلك ؟

هل يوجد دليل على عملهم ؟ وجزاكم الله خيراً .

الجواب :

الحمد لله

هؤلاء كذابون ومحتالون ، ليس لعملهم أصل بل هم كذبة يستعملون أشياء تلبس على الناس حتى يظن الناس أنهم يطعنون أنفسهم وليس الأمر كذلك

. وإنما هو تلبيس وتزوير على العيون وسحر للناس كما قال الله عن سحرة فرعون أنهم استرهبوا الناس وسحروا أعينهم فالمقصود أن هذا الصنف من الناس - من الفجرة والمحتالين - الذين لا أصل لما يفعلون ولا يجوز أن يصدقوا بل هم كاذبون محتالون ملبسون على الناس وإذا كانوا يدعون الرفاعي - أو غير الرفاعي

فهذا شرك أكبر كالذي يقول : يا رفاعي أو يا رسول الله انصرنا أو اشفع لنا أو يا علي - يا سيدي - أو يا حسين أو يا فلان أو يا سيدي البدوي ، أو كذا فكل هذا من الشرك الأكبر .. كل هذا من العبادة لغير الله وكل هذا من جنس عمل عباد القبور ، وعباد اللات والعزى وأشباههم . فهو شرك أكبر نعوذ بالله من ذلك -

وهؤلاء الذين يطعنون أنفسهم بالخناجر والسكاكين كله تلبيس وخداع ليس له أصل بل هم بهذا كذبة فجرة ، يجب على ولاة الأمور إذا كان هناك ولي أمر مسلم في بلدهم أن يأخذ على أيديهم وأن يعزرهم ويؤدبهم حتى يتوبوا من أعمالهم الخبيثة .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص/285.

*عبدالرحمن*
2018-07-19, 18:38
اشترى أشياء ولم يدفع قيمتها

السؤال :

اشترى زوجي أشياء بواسطة الفيزا من بعض الكفار ولم يدفع قيمتها فهل هي سرقة ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا شك أن من اشترى أشياء ولم يدفع قيمتها أنه قد فعل شيئاً محرماً ، وأكل أموال الناس بالباطل ، أما كونه يعد سارقاً ، فقد لا يكون كذلك

بناء على أن السرقة التي أوجب الله تعالى فيها قطع اليد ، بقوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) المائدة/38 ، لها شروط عند العلماء قد لا تكون منطبقة في هذه الصورة ، ولكن هذا لا يعني أن هذا الفعل حلال ! بل هو محرم تحريماً قطعياً .

وقد أوجب الله تعالى على من أكل مال غيره بالباطل أن يرد الحق إلى صاحبه ، ومن لم يفعل كان له العقاب والخزي .

فعن أبي حميد الساعدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة ، فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء ، أو بقرةً لها خوار ، أو شاة تيعر ، ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه يقول : اللهم هل بلغت ؟) رواه البخاري (6578) ومسلم (1832) .

ويمكن لهذا الشخص إرجاع المال لصاحبه بالطريقة التي يراها مناسبة دون الكشف عن نفسه له ، فإن كان المسروق منه في مكانٍ لا يمكن الوصول إليه أو خفي على السارق تعيينه :

فعليه أن يتصدق بثمنه عن صاحبه ، فإن عرفه : خيَّره بين إمضاء الصدقة عنه أو أخذ حقه ، فإن اختار الصدقة كان له أجرها ، وإلا وجب عليه دفع حقه له وتكون الصدقة للتائب إذا كانت توبته توبة صادقة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"... فإذا سرقتَ من شخصٍ أو من جهة ما سرقة : فإن الواجب عليك أن تتصل بمن سرقت منه وتبلغه وتقول أن عندي لكم كذا وكذا ، ثم يصل الاصطلاح بينكما على ما تصطلحان عليه ، لكن قد يرى الإنسان أن هذا الأمر شاق عليه وأنه لا يمكن أن يذهب – مثلاً – إلى شخص ويقول أنا سرقت منك كذا وكذا وأخذت منك كذا وكذا

ففي هذه الحال يمكن أن توصل إليه هذه الدراهم – مثلاً – من طريق آخر غير مباشر مثل أن يعطيها رفيقاً لهذا الشخص وصديقاً له ، ويقول له هذه لفلان ويحكي قصته ويقول أنا الآن تبت إلى الله – عز وجل – فأرجو أن توصلها إليه .

وإذا فعل ذلك فإن الله يقول : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) الطلاق/2 ، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) الطلاق/4 .
فإذا قُدِّر أنك سرقتَ من شخصٍ لا تعلمه الآن ولا تدري أين هو : فهذا أيضاً أسهل من الأول ؛ لأنه يمكنك أن تتصدق بما سرقتَ بنيَّة أنه لصاحبه ، وحينئذٍ تبرأ منه .

إن هذه القصة التي ذكرها السائل توجب للإنسان أن يبتعد عن مثل هذا الأمر ؛ لأنه قد يكون في حال طيش وسفهٍ فيسرق ولا يهتم ، ثم إذا منَّ الله عليه بالهداية يتعب في التخلص من ذلك.

"فتاوى إسلاميَّة" (4/162) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء – في جندي سرق مالا من عبدٍ - :

إن كان يعرف العبدَ أو يعرف من يعرفه : فيتعين عليه البحث عنه ليسلم له نقوده فضة أو ما يعادلها أو ما يتفق معه عليه ، وإن كان يجهله وييأس من العثور عليه

: فيتصدق بها أو بما يعادلها من الورق النقدي عن صاحبها ، فإن عثر عليه بعد ذلك فيخبره بما فعل فإن أجازه فبها ونعمت ، وإن عارضه في تصرفه وطالبه بنقوده : ضمنها له وصارت له الصدقة ، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويدعو لصاحبها .

"فتاوى إسلاميَّة" (4/165) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-19, 18:40
هل تأخذ من الإعانة المصروفة لولديها؟

السؤال

: صديقة لي تستلم إعانة لطفلين وهم يتربون مع أختها فهل يجوز لها استخدام المبلغ لصالحها أو يجب عليها إرساله لهم للمساعدة في المصروف ؟

الجواب :

الحمد لله

الأصل أن هذه الإعانة ، إذا كانت من قبل الدولة ، أو من قبل أي جهة أخرى ، فالواجب التقيد بشروطها ؛ ولا يجوز إنفاقها في غير الجهة المصروفة لها هذه الإعانة .

وعلى هذا ؛ فهذه الإعانة حق للطفلين ينفق منها عليهما .

ولكن .. مادامت أختها تنفق على الطفلين ، وترعى مصالحهما ، فالحق في هذا المال لها ، مقابل ما تنفقه هي من مالها على الطفلين ، فإن تنازلت عنه لأختها فلا حرج ، بشرطين :

1- أن تنفق على الطفلين ما يكفيهما .

2- ألا تكون الإعانة أكثر مما تنفق عليهما، فإن كانت أكثر فالزيادة حق للطفلين تحفظ لهما .

وإذا كانت الأم فقيرة والطفلان ليسا بحاجة إلى هذه الإعانة فلها أن تأخذ منها بقدر حاجتها ، لأن نفقة الأم واجبة في مال ولدها

تنبيه :

قول الأخ السائل في صدر سؤاله : صديقة لي ... إلخ .

فلا بد أن تعلم أن الإسلام لا يقر الصداقات القائمة بين الرجال والنساء الأجنبيات عنهن ؛ لأن ذلك من دواعي الفتنة والوقوع في الفاحشة ، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ) متفق عليه .

فالواجب البعد عن هذه الفتنة ؛ فإنها أصل كل شر ، ومنبت كل فساد ، وقانا الله وإياك شر الفتن ، ما ظهر منها وما بطن .

*عبدالرحمن*
2018-07-19, 18:43
الاستفادة من اشتراك الغير في الانترنت

السؤال

إذا فتحت : جهاز الحاسب فإني أجده يتصل بالإنترنت مباشرة , وذلك لأن أحد جيراني لديه اشتراك في الإنترنت يغطي المنطقة القريبة منه . فهل يجوز لي استعمال الشبكة والحالة هذه ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان استعمالك للشبكة لا يتسبب في تحميل فاتورة ذلك الشخص أية أعباء مالية إضافية من جراء قيامك بتنزيل أو تحميل المواد عبر الشبكة .

ولا يسبب له نقصاً في سرعة وكفاءة استعماله نتيجة المزاحمة والاشتراك , فإن عموم المسامحة بين الجيران وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ )

روه البخاري (2463) ومسلم (1609)

يقتضي جواز استعمالك للشبكة في هذا الحالة , وإن كان الأحوط أن تستأذن الجار إن عرفته .

على أن هذه المسألة تكتنفها ملابسات أخرى مثل : أن تكون المنطقة مغطاة بأكثر من اشتراك لأكثر من جار , وقد يشترك جهازك مرة مع هذا ، ومرة مع هذا .

ويبقى حق شركة الاتصالات فيما يفوتها من الزبائن والأرباح نتيجة هذا الاستغلال لتغطية جيران المشتركين , ولذلك فالأحوط أن تقوم بعمل اشتراك خاص بك خروجاً من هذه الإشكالات .

فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-19, 18:47
عنده فواتير قديمة لم تسدد ولم يطالب بها، هل يلزمه سدادها؟

السؤال :

عندي بعض الفواتير القديمة لشركة الاتصالات السعودية ولم يتم مطالبتي بها ، ولا أدري هل هي ما زالت لدي أم لا؟

وأخاف أن تكون ديناً في رقبتي إذا لم أسددها

هل علي شيء أم يجب أن أبحث عنها وأسددها لأنها في ذمتي أو أن ذمتي تخرج منها؟

الجواب :

الحمد لله

جاءت الشريعة بأداء الحقوق إلى أصحابها ، والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل ، قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) النساء/29 ، وقال تعالى : (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة/188 .

قال ابن عباس رضي الله عنهما : (هذا في الرجل يكون عليه مال ، وليس عليه فيه بَيِّنة ، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام ، وهو يعرف أن الحق عليه ، وهو يعلم أنه آثم آكل حرامٍ).

"تفسير ابن كثير" (1/521)

وقد خطب النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الناس يَوْمَ النَّحْرِ وقال : (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا) متفق عليه .

قال النووي :

" الْمُرَاد بِهَذَا كُلّه : بَيَان تَوْكِيد غِلَظ تَحْرِيم الْأَمْوَال وَالدِّمَاء وَالْأَعْرَاض وَالتَّحْذِير مِنْ ذَلِكَ " انتهى .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء أو الماء أو التليفون أو الغاز أو أمثالهما ؟ علما بأن معظم هذه الأمور تتولاها شركات مساهمة يمتلكها عامة الناس .

فأجابت :

" لا يجوز ؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل ، وعدم أداء الأمانة ، قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/441) .

وأيضا : فقد روى البخاري (13) ومسلم (45) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ) .

فانظر في حال نفسك : هل تحب أن يكون لك الحق عند غيرك فيجحده أو يستره حتى يخفى عليك وتنساه ؟ أم تحب استيفاءه منه ، وأن يبذله إليك ويرده عليك ؟

واعلم أن الحقوق إن لم تؤد إلى أصحابها في الدنيا ، فإنها ستؤدى لهم يوم القيامة .

روى مسلم (2582) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) .

فالواجب تسديد تلك الفواتير .

فإن لم تتمكن من العثور عليها فإنك تراجع الشركة وتسأل عن هذه الفواتير .

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-07-21, 19:02
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

حكم العمل في البنوك في غير أقسام الربا، والعمل عند مَنْ مصدر ماله فيه حرام

السؤال

: أعمل كموظف استشاري للرهن في بنك " أتش أس بي سي " في بريطانيا ، ووظيفتي هي أنني أقوم بالتبيين للناس ما هو أفضل نسبة للربا ، وما هو أفضل طريقة للرهن ، أعرف أن هذا الأمر حرام , لكني سألت إمام المسجد عندنا فقال لي : " ابق في عملك حتى تجد عملا آخر "

فهل أستطيع أن أعمل في قسم الأمانات حيث إن المعاملات هناك شرعية , أم هذا يعد مساعدة على الإثم والعدوان ؛ ذلك لحرمة البنوك ككل ؟ . فهل أعمل معلِّما في مدرسة ، مع العلم أن المدارس أيضاً تستدين المال ، وتأخذ القروض ؟ ، وما حكم من أخذ المال الحرام دون أن يعلم بحرمته ؟

يعني : رجل ماله كله بالحرام مثل الخمر ، والربا ، وغيره , وأراد أن يشتري طعاماً من أحد المطاعم , فهل يكون المال الذي دفعه ثمناً للطعام حرام في حق البائع صاحب المطعم ؟

وما حكم جمعيات ، أو منظمات الزكاة التي تقوم بطلب الزكاة من أموال الناس , ولا يوجد عندها فكرة عن حل أو حرمة المال الذي يأتيها ؟

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

البنوك الربوية مؤسسات قامت على معصية هي من كبائر الذنوب ، وهي الربا ، فلا يجوز لأحدٍ من المسلمين إعانتها بشيء يقويها على عملها ، ولا يجوز لأحدٍ أن يكون موظفاً فيها

ولو في قسم لا يباشر الربا المحرَّم ؛ لأن المؤسسة تقوم على جميع موظفيها ، وكافة أقسامها، وفي ذلك دعاية لها وتقوية لها ، ومساعدة لها على التعامل بالربا .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز للإنسان العمل في بنك يتعامل بالربا ، مع أنه لا يقوم في البنك بعمل ربوي ، ولكن دخل البنك الكلي ربا ؟ .

فأجابوا :

"لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعاملُه بالربا ، ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم في البنك غير ربوي ؛ لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ، ويستعينون به على أعمالهم الربوية ، وقد قال تعالى : ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 41 ) .

وانظر جواب السؤال رقم : ( 26771 )

وفيه تحريم جميع أنواع الأعمال في البنوك ، ولو كان الموظف سائقاً ، أو حارساً ، كما فيه بيان أنه لا فرق بين دولة مسلمة وكافرة في هذا الأمر .

واعلم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها ، فلا تطلب رزقك بما حرَّم الله عليك ، فاحرص على اللقمة الطيبة الحلال ، والكسب المبارك المشروع ، ولو تأخر حصولك على العمل المباح

وهذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان ، فاحرص على النجاح فيها ؛ لتكسب أعلى وأرفع الدرجات في الآخرة .

ثانياً:

يجوز لك العمل في مدرسة – موظفاً ، أو مدرِّساً – ولو كانت المدرسة تقترض قروضاً ربوية .

وقد عرف اليهود بالربا ، والرشوة ، وأكل السحت ، ولم يمنع هذا عليّ بن أبي طالب من العمل عندهم .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"ولو أجَّر مسلمٌ نفسَه لذميٍّ لعملٍ : صحَّ ؛ لأن عليّاً رضي الله عنه أجَّر نفسَه مِن يهوديٍّ يستقي له كل دلو بتمرة ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره" انتهى .

" المغني " ( 4 / 333 ) .

ثالثاً:

المال الحرام قسمان : حرام لذاته ، كالمال المغصوب والمسروق ، وحرام لكسبه ، وهو ما يكسبه من يعمل في مكان محرَّم ، أو يتاجر فيما لا يحل له .

فالمال المحرَّم لذاته يجب إرجاعه إلى صاحبه ، ولا يجوز لمن علم أنه مغصوب أو مسروق أن يبيع به شيئا لسارقه ، فإذا علم البائع أن المشتري سيشتري بالمال الذي سرقه فلا يجوز له أن يبيع له شيئاً .

أما المال المحرم لكسبه فهو حرام على من اكتسبه بطريق محرم فقط ، أما من انتقل إليه هذا المال بطريق مباح ، فلا حرج عليه من الانتفاع به ، كمن أخذه على سبيل الهدية ، أو أجرة على عمل مباح ، أو ثمن شيء باعه له ... ونحو ذلك .

وعليه : فإذا كان المال حراماً لذاته : فلا يجوز لصاحب المطعم أن يبيع شيئاً لمن يشتري بذلك المال ، وإذا لم يعرف حال المال الذي مع المشتري : فليس عليه شيء لو باعه ، وليس من شرع الله تعالى سؤال المشترين من أين لك هذا المال ، وكيف اكتسبته ؟

وإذا علم صاحب المطعم أن المال الذي مع صاحبه كان كسبه له محرَّماً : جاز له بيع الطعام له من غير حرج .

ومثله يقال في الجمعيات التي تأخذ الزكاة من الناس ، فما علمت أنه محرم لذاته لم تأخذه ابتداء ، أو تأخذه وترده لأصحابه إن كانوا معلومين

أو تأخذه وتنفقه في وجوه الخير المتنوعة ، إن لم يمكن رده إلى أصحابه ، وما لم تعلم عن حاله : فالأصل براءة ذمة الناس ، وأنهم يملكون ما في أيديهم من المال ، وخاصة من جاء ليبذل زكاته

ولا يشرع لتلك الجمعيات أن تسأل المتصدقين عن مصدر الأموال التي يتصدقون بها .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-07-21, 19:06
حكم ملكية المال الحرام عن طريق الميراث

السؤال :

كذبت جدتي على الورثة أبناء زوجها من الزوجة الأولى المتوفاة ، وقالت لهم : المنزل وبعض القطع الأرضية كتبها لي أبوكم . ماتت جدتي انتقل ذلك الإرث إلى أبي ، مات أبي ، انتقل الإرث لنا – أبناءه

فهل هذا الإرث حلال أم حرام؟ فكّرنا أن نرجعه إلى أصحابه من أبناء عمومتنا ؛ لأن الأعمام ماتوا ! ماذا نفعل؟

الجواب :

الحمد لله

ما فعلته الجدة ـ عفا الله عنها ـ باطل لا شك في بطلانه ؛ فقد جمع بين كبيرتين شنيعتين : الكذب ، وأكل أموال الناس بالباطل .

قال الله تعالى : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة/188، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) النساء /29 .

ثم إن تقادم العهد ، وطول المدة ، وموت صاحب الحق الأصلي : كل ذلك لا يغير من الواقع شيئا ، ولا يجعل هذا المال الباطل حلالا ، للجدة ، أو لأحد من ورثتها .

وقد ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ، وهو اختيار شيخ الإسلام إلى أن الموت لا يطيب المال الحرام ، بل الواجب فيه الرد على مالكه إن كان معروفا ، فإن لم يكن معروفا تصدق به على الفقراء والمساكين .

"حاشية ابن عابدين" (5/104) -

"المجموع" (9/428)

"إحياء علوم الدين" (2/210)

"الإنصاف" (8/323)

"الفتاوى الكبرى" (1/478)

وهذا هو الصواب المتعين لبراءة الذمة .

قال ابن رشد الجد :

" وأما الميراث : فلا يُطَيِّب المال الحرام ، هذا هو الصحيح الذي يوجبه النظر . وقد روي عن بعض من تقدم أن الميراث يطيبه للوارث ، وليس ذلك بصحيح "

"المقدمات الممهدات" (2/617)

وقد سئل يحيى بن إبراهيم المالكي

عن المال الحرام : هل يحله الميراث أم لا ؟

فأجاب " لا يحل المال الحرام في قول مالك "

انتهى "المعيار المعرب" (6/47).

وقال النووي رحمه الله :

" منْ وَرِثَ مَالًا وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ كَسَبَهُ مُوَرِّثُهُ , أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ ؟ وَلَمْ تَكُنْ عَلَامَةً , فَهُوَ حَلَالٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ , فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ فِيهِ حَرَامًا وَشَكَّ فِي قَدْرِهِ أَخْرَجَ قَدْرَ الْحَرَامِ بِالِاجْتِهَادِ "

انتهى "المجموع" (9/428)

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

عَنْ رَجُلٍ مُرَابٍ خَلَّفَ مَالًا وَوَلَدًا وَهُوَ يَعْلَمُ بِحَالِهِ , فَهَلْ يَكُونُ الْمَالُ حَلَالًا لِلْوَلَدِ بِالْمِيرَاثِ , أَمْ لَا ؟

فأجاب :

" الْقَدْرُ الَّذِي يَعْلَمُ الْوَلَدُ أَنَّهُ رِبًا : يُخْرِجُهُ , إمَّا أَنْ يَرُدَّهُ إلَى أَصْحَابِهِ إنْ أَمْكَنَ , وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ.

وقد َبَيَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الظُّلَامَةَ إذَا كَانَتْ فِي الْمَالِ طَالَبَ الْمَظْلُومُ بِهَا ظَالِمَهُ , وَلَمْ يَجْعَلْ الْمُطَالَبَةَ لِوَرَثَتِهِ , وَذَلِكَ أَنَّ الْوَرَثَةَ يَخْلُفُونَهُ فِي الدُّنْيَا , فَمَا أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهُ فِي الدُّنْيَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ , وَمَا لَمْ يُمْكِنْ اسْتِيفَاؤُهُ فِي الدُّنْيَا فَالطَّلَبُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ لِلْمَظْلُومِ نَفْسِهِ "

انتهى مختصرا "الفتاوى الكبرى" (1/478)

فعلى ما تقدم : يجب رد المال إلى الورثة المستحقين على الحقيقة ، كما أمر الله تعالى ، وينقل إليهم في هذه الصورة باعتبار أن الورثة الأصليين ـ الذين هم أعمامك ، أبناء المرأة الأخرى ـ أحياء ، ثم ينظر بعد ذلك فيمن يرث نصيب كل واحد منهم .

ولعل الله أن يعفو عن جدتكم ، متى رددتم الحق كاملا إلى أهله ، واستسمحتموهم فيما فات .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-21, 19:14
موظفون يأخذون " بدل تفرغ " على أعمال لا يقومون بها

السؤال:

نحن أطباء وفنيون نعمل ببعض الإدارات الصحية حيث نمارس أعمالاً إدارية ومكتبية بعيدة كل البعد عن تخصصاتنا الأساسية ، وبعض الموظفين يرغبون في العمل الإداري تهرباً من العمل الفني

علماً بأن نظام اللائحة الصحية منحونا بدل تفرغ بشرط أن نباشر أعمالنا الأساسية ( طبيب ، فني ، ممرض ، إلخ ) ، والآن نحن نعمل بالأعمال المكتبية والإدارية لمدة 8 ساعات باليوم ، متعللين بنقص الإداريين علماً بأن الجهات الرقابية طلبت منَّا العودة إلى تخصصاتنا الأصلية ، وإعادة تأهيلنا

أو التنازل عن بدل التفرغ ، إلا أن الكثير من الموظفين ما يزالون يعملون بأعمال إدارية ولم يرجعوا لأعمالهم الأساسية ، ولم يتنازلوا عن بدل التفرغ . فهل بدل التفرغ الذي نحصل عليه يعتبر حراماً ، أم حلالاً ؟

وإذا كان حراماً هل نعيد المبالغ التي حصلنا عليها مسبقاً ؟

أو نتصدق بها ؟

الجواب:

الحمد لله

الواجب على الموظفين أداء أعمالهم بإتقان وإحسان ، والالتزام باللوائح التي تنظم عملهم ، من حيث وقته ، ومكانه ، وطبيعته ، ولا يجوز للموظف أن يتخلف عن ذلك ، وإلا كان مفرطاً في الأمانة ، وآكلاً للسحت .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

"أما الموظفون الذين لا يؤدون أعمالهم ، أو لا ينصحون فيها : فقد سمعتم أن مِن خصال الإيمان : أداء الأمانة ، ورعايتها ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/ 58

فالأمانة مِن أعظم خصال الإيمان ، والخيانة مِن أعظم خصال النفاق ، كما قال الله سبحانه في وصف المؤمنين : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ) المؤمنون/ 8 ، وقال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال/ 27 .

فالواجب على الموظف أن يؤدي الأمانة بصدق ، وإخلاص ، وعناية , وحفظاً للوقت ، حتى تبرأ الذمة ، ويطيب الكسب ، ويُرضي ربه ، وينصح لدولته في هذا الأمر ، أو للشركة التي هو فيها

أو لأي جهة يعمل فيها , هذا هو الواجب على الموظف أن يتقي الله ، وأن يؤدي الأمانة بغاية الإتقان ، وغاية النصح ، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ، ويعمل بقوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/ 58 .

ومن خصال أهل النفاق : الخيانة في الأمانات ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( آية المنافق ثلاث : إذا حدَّث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان ) متفق عليه , فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بأهل النفاق

بل يجب عليه أن يبتعد عن صفاتهم ، وأن يحافظ على أمانته ، وأن يؤدي عمله بغاية العناية ، ويحفظ وقته ، ولو تساهل رئيسه ، ولو لم يأمره رئيسه

فلا يقعد عن العمل ، أو يتساهل فيه ، بل ينبغي أن يجتهد حتى يكون خيراً من رئيسه في أداء العمل ، والنصح في الأمانة ، وحتى يكون قدوة حسنة لغيره" انتهى .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 5 / 39 ، 40 ) .

وحتى يطيب كسبكم لا بدَّ من الالتزام بطبيعة وأوقات العمل الذي طُلب منكم ، وإلا كان كسبكم حراماً ، فتحديد طبيعة العمل ، وأوقاته لا يرجع للموظف نفسه ، وإلا لمشى الناس على أهوائهم ، ولدبَّت الفوضى في قطاعات الأعمال جميعها .
ومن لم يلتزم بطبيعة العمل الذي طُلب منه ، أو لم يلتزم بالساعات المطلوبة : فإنه يكتسب إثماً ، ويكسب حراماً .

سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

شخص انتدب في مهمة ، ولمدة معينة ، وقضى أكثرها في هذه المهمة الموكلة له مع بقية زملائه ، وبقي يوم أو يومان ، وقال المسئول عن هذه المهمة للمنتدبين :

هذا اليوم تنتهي المهمة وغداً الذي يرغب المغادرة إلى أهله بإمكانه أن يرجع ، فهل يصح أن يأخذ قيمة انتداب هذا اليوم أو اليومين اللذين لم يجلس فيهما للمهمة ؟ .

فأجاب:

"لا يجوز أن يأخذ من قيمة الانتداب إلا بمقدار الأيام التي كان يعمل فيها ، أما الأيام التي تركها ورجع إلى أهله : فلا يجوز له أن يأخذ عنها شيئاً ؛ لأنه في غير مقابل

وإذن المسئول له بالرجوع إلى أهله لا يسوغ له الأخذ عن الأيام التي تركها ؛ لأنه لما رجع انقطع انتدابه ، نعم ، يعتبر يوم الذهاب ، ويوم الرجوع ، إذا كان المكان بعيداً" انتهى .

" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( السؤال رقم 327 ) .

وسئل حفظه الله :

الأعذار التي يقدمها الموظف لرئيسه قد تكون في أكثر الأحيان كذباً ، ما رأي فضيلتكم ؟ .

فأجاب:

"الواجب على المسلم أن يتقي الله ، ويترك الكذب ، والحيل التي يتذرع بها إلى ترك العمل الوظيفي الذي وكِّل إليه في مقابل راتب يتقاضاه ، وعلى المسئولين عن دوام الموظفين من رؤساء الدوائر أن يتقوا الله ، ويدققوا في الإجازات التي يمنحونها لموظفيهم بأن تكون جارية على المنهج الصحيح

والنظام الوظيفي ، وأن يسدوا الطريق على المحتالين والمتلاعبين ؛ لأن هذه أمانة في أعناق الجميع ، يُسألون عنها أمام الله سبحانه وتعالى" انتهى .

" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( السؤال رقم 328 ) .

ومن اكتسب إثماً جراء إخلاله بواجبه الوظيفي : فعليه التوبة والاستغفار ، وإصلاح حاله ، وما كسبه من مال منهم : فالواجب عليه إرجاعه لأصحاب العمل أو المؤسسة التي يعمل بها ، وليختر ما يناسب من طرق ترفع عنه الحرج

وتوصل الحق لأهله ، ومن عجز عن ذلك بعد بذل الأسباب : فعليه أن يتخلص من هذا المال ببذله في وجوه الخير المختلفة .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

انتدبت أنا وزميلي إلى إحدى المناطق لمدة أربعة أيام ، إلا أنني لم أذهب مع زميلي ، وبقيت على رأس عملي ، وبعد فترة استلمت ذلك الانتداب ، فهل يجوز لي استهلاكه أم لا ؟ وإذا كان لا يحل لي أخذه فهل يجوز صرفه في مستلزمات المكتب الذي أعمل فيه؟

فأجاب :

"الواجب عليك رده ؛ لأنك لا تستحقه ، لعدم قيامك بالانتداب ، فإن لم يتيسر ذلك : وجب صرفه في بعض جهات الخير ، كالصدقة على الفقراء ، والمساهمة به في بعض المشاريع الخيرية ، مع التوبة ، والاستغفار ، والحذر من العودة إلى مثل ذلك" انتهى .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 19 / 343 ) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

أنا موظف حكومي ويتطلب العمل مني أحياناً عمل إضافي , وقد قامت الدائرة التي أعمل فيها بتعميدي أنا وبعض وزملائي في العمل خارج وقت الدوام الرسمي ، ولمدة ( 45 ) يوماً , وقد كنت حريصاً على أن أحضر مع زملائي في العمل , ولكنهم لم يعلموني بذلك ,

ولما سألت أحدهم قال لي : لم يأت دورك بعد , حتى انتهت المدة المحددة , وصرف المبلغ لذلك العمل لي ، ولزملائي , وإنني في حيرة من أمري في هذا المبلغ ، أهو حلال أم حرام ,

علماً أن رئيسي في العمل المباشر ورئيس الدائرة راضون عني في العمل , حيث إنني في نظرهم موظف نشيط ، وقد يكون هذا المبلغ مكافأة لي على حرصي ، وعلى حسن عملي , حيث إن راتبي قليل , وإذا لم يكن هذا المبلغ حلالاً فماذا أعمل به ؟ .

فأجاب:

"هذا السؤال يقع كثيراً , وأنا أسألكم الآن : هل هذا حق أو باطل ؟

بمعنى : هل هذه المكافأة التي حصلت للإنسان على عمل معين هل قام بهذا العمل أم لا ؟ لم يقم بالعمل , إذا لم يقم بالعمل : صار أخذ المال بغير حق , وأخذ المال بغير حق هو أكل المال بالباطل تماماً , مع ما في ذلك من خيانة للأمانة , حتى ولو وافق الرئيس المباشر على مثل هذا العمل فهو خائن , والمال ليس ماله

- أعني الرئيس المباشر - حتى يتصرف به كيف يشاء , المال مال الدولة ، وهذا الرجل السائل أعتقد أنه قد تاب مما صنع , وأنه يريد الخلاص , والخلاص لا أقول يرده إلى الدائرة ؛ لأنه ستكون هناك مشاكل ,

إلا إذا علم أنه إذا رده إلى الدائرة صارت المحاكمة على رئيسه , فهذا لا بأس , أنا أحب أن مثل هؤلاء الرؤساء الذين يعملون مثل هذه الأعمال أنه يبين أمرهم حتى يتخذ أمامهم الإجراءات اللازمة , أما التلاعب : فلا يجوز ؛ فهذه أمانة .

فأقول لهذا الأخ : اجعل الدراهم هذه في مسجد ؛ لأن المسجد مما يلزم الدولة بناؤه , أو ما أشبه ذلك من مصالح المسلمين , وتبرأ بذلك ذمته , وإنني بهذه المناسبة : أحذر الرؤساء

والمدراء الذين يعملون مثل هذا العمل , وأقول : اتقوا الله فيما وليتم عليه , واتقوا الله أيضاً فيمن تحت أيديكم من الموظفين , لا تطعموهم ما لا يحل لهم , ولا تخونوا الدولة بأن تعطوا من لا يستحق" انتهى .

" لقاءات الباب المفتوح " ( 114 / السؤال 15 ) .

فالواجب عليكم التوبة من الفعل ، ورد المال لأهله ، فإن عجزتم فيلزمكم الصدقة به في وجوه الخير .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-07-21, 19:17
: لم يذهب للانتداب فهل يأخذ البدل؟

السؤال:

أعمل في قطاع حكومي ، وقد كلفت بانتداب ولكن لم أذهب للانتداب ، ورغم ذلك صرف لي بدل انتداب . فهل آخذ المبلغ وأقم بصرفه في أشياء خاصة بالعمل ؟

علما بأنني سكرتير مدير عام واحتاج أحيانا لمبالغ من جهة متطلبات العمل . أو أتركه علما بأنه قد نزل باسمي في الصندوق ، ولم يبق إلا أن أذهب لاستلامه ؟

أفيدوني جزاكم الله خيرا .

الجواب:

الحمد لله

لا يحل لك أن تأخذ بدل الانتداب وأنت لم تعمل . فالواجب عليك ترك هذا المبلغ وعدم استلامه ، وعليك أن تبلغ المسئول عن ذلك بأنك لا تستحق هذا المبلغ ، لعلك تكون بذلك قدوة لزملائك في الخير .

ولتحرص يا أخي على طيب مطعمك ، فإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، وهو الأكل من الطيبات وعمل الصالحات

. قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) المؤمنون/521. وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ) البقرة /172 .

وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به) . رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : أنا موظف أعمل في إحدى الدوائر الحكومية ، وأحياناً يصرف لنا بدل خارج وقت الدوام من إدارتنا بدون تكليفنا بالعمل خارج وقت الدوام وبدون حضورنا للإدارة

ويعتبرونه مكافأة للموظفين بين الحين والآخر مع العلم أن رئيس الإدارة يعلم عنه ويقره . فهل يجوز أخذ هذا المال ؟ وإذا كان لا يجوز فكيف أعمل فيما استلمته من أموال في السابق مع العلم أني قد تصرفت فيها ؟

فأجاب : " إذا كان الواقع ما ذكرت فذلك منكر لا يجوز بل هو من الخيانة

والواجب رد ما قبضت من هذا السبيل إلى خزينة الدولة ، فإن لم تستطيع فعليك الصدقة به في فقراء المسلمين وفي المشاريع الخيرية مع التوبة إلى الله سبحانه ، والعزم الصادق ألا تعود في ذلك

لأنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ شيئاً من بيت مال المسلمين إلا بالطرق الشرعية التي تعلمها الدولة وتقرها" اهـ .

"فتاوى إسلامية" (4/312) .

*عبدالرحمن*
2018-07-21, 19:23
حكم دخول دورات مياه المطاعم دون شراء للطعام

السؤال:

أثار أحد الأخوة قضية كنا نغفل عنها ولا نعرف رأي الشرع فيها ، وهي تتلخص بالآتي: في بعض الأحيان وفي أماكن متفرقة من العالم يحتاج بعضنا لقضاء حاجته ، ولا يكون بيته قريباً ، ولا يكون هناك دورات مياه عامة في الشوارع والأسواق أو لا تكون قريبة

فندخل أحد المطاعم ويكون أعزكم الله في هذا المطعم ..دورة مياه ونقوم باستخدام الدورة والمياه والصابون والمناديل وبعض أجهزة تنشيف اليدين ، ثم نخرج من المطعم بدون أن نطلب طلبات أو وجبات طعام ، فقط كان المقصد هو قضاء الحاجة ، والمطاعم وفرت هذه الدورات لعملائها ولم تقم بكتابة أنه فقط للعملا

، ولم توضح أنه لأحد معين وإذا سألتهم عن مكان دورة المياه يدلونك عليها ، وتخرج ويرونك تخرج ولا ينكرون عليك استخدامك دوراتهم .

فكان السؤال هل يحل لنا ما نستخدمه من ممتلكات تلك المطاعم إذا كانوا لا يمانعون ، أو يمانعون ولا يظهرون ، أو يمانعون ويظهرون ممانعتهم ؟

الجواب:

الحمد لله

الأصل في دورات المياه الموجودة بالمطاعم أنها مخصصة لعملاء المطعم ، لكن يتسامح أصحاب المطاعم في ذلك

فيأذنون لمن يحتاج إلى دخولها ولو كان لن يشتري شيئا ، لكن يجب أن يخلو تصرف من يدخل هذه الأماكن من تدليس أو خداع ، فلا يتظاهر الإنسان أنه داخل للأكل ، بل يستأذن المسئول في دخول دورة المياه ، فإن أذن له دخل ، وإلا رجع .

وحيث حصل الإذن بالدخول ، جاز له استعمال الصابون والمناديل وجهاز التنشيف ، لدخول ذلك بالتبع ، وإن تورع عن استعمال هذه الأشياء فهو أفضل .

وإذا عُلم أن صاحب المطعم لا يرغب في ذلك ، ويضطر للإذن حياء ، لم يجز الدخول إلا في حال الاضطرار ، لأن ما أخذ بسيف الحياء لا يحل . قال صلى الله عليه وسلم : ( لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ )

رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7662).

وينظر في تحريم ما أخذ بسيف الحياء : تحفة المحتاج (6/317).

وأما عند الضرورة فله الدخول ، وقد نص الفقهاء على حالات يجوز فيها أخذ طعام الغير ومائه بدون إذنه عند خشية الهلاك ، ثم يغرم له ثمنه .

قال ابن قدامة في "المغني" (9/335) :

" إذا اضطر , فلم يجد إلا طعاما لغيره , نظرنا ; فإن كان صاحبه مضطرا إليه , فهو أحق به , ولم يجز لأحد أخذه منه ; لأنه ساواه في الضرورة , وانفرد بالملك , فأشبه غير حال الضرورة , وإن أخذه منه أحد فمات , لزمه ضمانه

لأنه قتله بغير حق . وإن لم يكن صاحبه مضطرا إليه , لزمه بذله للمضطر ; لأنه يتعلق به إحياء نفس آدمي معصوم , فلزمه بذله له , كما يلزمه بذل منافعه في إنجائه من الغرق والحريق , فإن لم يفعل فللمضطر أخذه منه ; لأنه مستحق له دون مالكه , فجاز له أخذه , كغير ماله , فإن احتيج في ذلك إلى قتال , فله المقاتلة عليه ,

فإن قتل المضطر فهو شهيد , وعلى قاتله ضمانه , وإن آل أخذه إلى قتل صاحبه , فهو هدر ; لأنه ظالم بقتاله , فأشبه الصائل , إلا أن يمكن أخذه بشراء أو استرضاء , فليس له المقاتلة عليه , لإمكان الوصول إليه دونها " انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-21, 19:26
كيف يتعاملون مع قريب لهم يسرق ويأكل المال بالباطل؟

السؤال:

أسأل عن جواز بقاء الزوجة مع زوج يتساهل في أموال الناس سواء في السلف بدون أي يرجعها أو يعتذر لأصحابها وقد يدخل في مشاريع مع آخرين ويسيء التصرف في المال ويأخذ من هذا المال ويستعمله بدون أي تردد في أموره الخاصة

وأخيراً تطور الأمر إلى السرقة من الآخرين بعدة طرق سواء مباشرة من ملابسهم أو نسخ مفاتيحهم خلسة والذهاب إلى منازلهم وسرقة الأشياء الثمينة ، وللأسف يقوم هذا الرجل بخداع زوجته وبأنه تاب ويرجع مرة أخرى للتحايل على الآخرين والنصب عليهم

فأرجو حفظكم الله تبيان ما هو الواجب علينا كأقارب عانينا الكثير من نصبه علينا وسرقاته منا؟ وما الواجب على زوجته التي أختنا وترفض للأسف تركه بحجة أنه يتوب ولا يزال يقول لا إله إلا الله .

الجواب:

الحمد لله

أولا :

السرقة والاختلاس وأكل أموال الناس بالباطل كل ذلك من المحرمات المعلومة ، والسرقة كبيرة من كبائر الذنوب لما جاء فيها من الوعيد والحد ، فقد روى البخاري (6783) ومسلم (1687) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ) .

وقال تعالى : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) المائدة/38 .

والواجب على من وقع في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يرد الأموال إلى أهلها ، ولا تتم توبته إلا بذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ

مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ). رواه البخاري (6534).

ثانيا :

ينبغي لمن يعلم حال هذا الرجل أن ينصحه ويبين له قبح عمله ، وألا ييأس من توبته وهدايته ، كما ينبغي أن يحذّر من اغتر به وأراد التعامل معه في شركة ونحوها ، وأن يفعل ذلك على وجه النصح وإرادة الخير ، لا على وجه التعيير والتشفي .

وأما الزوجة ، فعليها إضافةً لما سبق أن تحذر من أكل المال الحرام الذي يجلبه زوجها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني وأبو نعيم عن أبي بكر ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (4519) .

فمتى علمت أن شيئا من المال مسروق أو منهوب لم يجز لها الانتفاع بشيء منه .

نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين
.
والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-21, 19:32
هل يزكي المال الحرام ؟

السؤال:

رجل اكتسب المال الكثير (وبلغ النصاب) بالحرام مثل بيع الخمر أو ترويج الأغاني أو المخدرات فهل تجب عليه الزكاة ؟.

الجواب:

الحمد لله

المال الحرام لا تجب فيه الزكاة ولا تصح ؛ لأنه ليس مملوكا لمن في يده ، وشرط الزكاة الملك ، ولأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا

قال صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ : (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ )

وَقَالَ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ) رواه مسلم (1015).

والواجب هو التخلص من المال الحرام ، برده إلى أصحابه إن كان مسروقا أو مغصوبا ، وبإنفاقه في أوجه البر المختلفة إن ناتجا من بيع المخدرات والخمر والأغاني ونحوها .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/248) :

" المال الحرام كالمأخوذ غضبا أو سرقة أو رشوة أو ربا أو نحو ذلك ليس مملوكا لمن هو بيده , فلا تجب عليه زكاته ; لأن الزكاة تمليك , وغير المالك لا يكون منه تمليك

ولأن الزكاة تطهر المزكي وتطهر المال المزكى لقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله صدقة من غلول ) .

والمال الحرام كله خبث لا يطهر .

والواجب في المال الحرام رده إلى أصحابه إن أمكن معرفتهم وإلا وجب إخراجه كله عن ملكه على سبيل التخلص منه لا على سبيل التصدق به , وهذا متفق عليه بين أصحاب المذاهب .

قال الحنفية : لو كان المال الخبيث نصابا لا يلزم من هو بيده الزكاة ; لأنه يجب إخراجه كله فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه .

وفي الشرح الصغير للدردير من المالكية : تجب الزكاة على مالك النصاب فلا تجب على غير مالك كغاصب ومودَع .

وقال الشافعية كما نقله النووي عن الغزالي وأقره : إذا لم يكن في يده إلا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة , ولا تلزمه كفارة مالية .

وقال الحنابلة : التصرفات الحكمية للغاصب في المال المغصوب تحرم ولا تصح , وذلك كالوضوء من ماء مغصوب والصلاة بثوب مغصوب أو في مكان مغصوب , وكإخراج زكاة المال المغصوب , والحج منه , والعقود الواردة عليه كالبيع والإجارة " انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-21, 19:33
و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جذء اخر من سلسلة

المعاملات الاسلامية

و من لاديه استفسار بهذا الجزء يتقدم به هنا

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

nilly
2018-07-21, 22:54
هل انت لك معرفة دينية صحيحة
اسالك المال الدي ياتي من رهانات سباق الخيول حلال او حرام

*عبدالرحمن*
2018-07-22, 05:26
هل انت لك معرفة دينية صحيحة
اسالك المال الدي ياتي من رهانات سباق الخيول حلال او حرام

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اختي في الله

المسابقة بين الخيل جائزة

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا سَبَقَ إِلا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ )

رواه الترمذي (1700)

والنسائي (3585)

وأبو داود (2574)

وابن ماجه (2878)

وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

والسبق : العوض أو الجائزة .

والنصل : السهم . والخف : المقصود به البعير (الإبل) . والحافر : الخيل .

وهذا الحديث يدل على جواز بذل المال في مسابقة الخيل

سواء كان المال من أحد المتسابقين أو منهما معا على الراجح

أو من طرف خارجي كالدولة مثلا .

وهذا لا يدخل فيه مراهنات الناس على من يفوز من المتسابقين أو من يفوز من الخيل

فإن هذا قمار محرم ، لا علاقة له بما أباحه الشرع من السباق .

وهذا الرهان المحرم منتشر في كثير من البلدان

وكم أدى إلى ضياع الأموال ، وتبديد الثروات .

وإذا كان صندوق الشركة توضع فيه أموال الرهان المحرم ، فلا يجوز العمل في هذا الصندوق

لما في ذلك من الإعانة على الميسر الذي حرمه الله وجعله قرينا للخمر

كما قال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) المائدة/90 .

قال الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله :

" ... ومنه يعلم أن الرهان المعروف الآن سواء كان رهانا على سباق الخيل أم غيره من أنواع الرهان من القمار المحرم شرعا الذي ليس هناك نصوص تبيحه ، بل قد دلت النصوص التي ذكرناها على حرمته ، وإنما حرم الشارع الميسر الشامل لأنواع الرهان الموجودة الآن لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة التي نشاهدها كل يوم .

فقد أفضى إلى ضياع أموال كثيرة من المتراهنين ، وخراب بيوت لأسر كريمة، كما حمل الكثير من المقامرين على ارتكاب شتى الجرائم من السرقة والاختلاس ، بل والانتحار أيضا

فالمطلع على ذلك وغيره مما أدى ويؤدي إليه القمار يزداد إيمانا بأن من رحمة اللّه وفضله وباهر حكمته أن حرمه على عباده ، كما حرم عليهم كثيرا من الأشياء لما يترتب عليها من المفاسد والمضار "

انتهى من "فتاوى الأزهر".

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

لدينا مجموعة من الأشخاص يقومون بشراء المجلة الرياضية الصادرة عن جريدة (الشرق الأوسط) والقصد من ذلك: تعبئة كوبون بها، خاص بسباق الخيل، حيث يقومون بتحديد الفرس الفائز في السباق لكل شوط، ويعبئون عدة كوبونات من عدة مجلات بقصد الفوز بالجائزة، ويخسرون بذلك مبلغا من المال. نرجو من سماحتكم فتوى في ذلك، حيث إننا بحاجة لتلك الفتوى حتى يعلم هؤلاء الأشخاص الحكم الشرعي في هذا الأمر، وفقكم الله ونفع بعلمكم المسلمين.

فأجابوا : "هذا العمل لا يجوز؛ لأنه من الرهان المحرم الذي يدخل في الميسر، والله تعالى يقول: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) .

وعليه فهو أكل للمال بالباطل ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (15/224) .

walid-youcef
2018-08-11, 16:09
جزاك الله خيرا

سي يوسف مشرقي
2018-08-11, 18:49
جزاك الله خيرا].....

*عبدالرحمن*
2019-10-20, 14:28
جزاك الله خيرا

الحمد لله الذي بقدرته تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك
و في امنظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عنا كل خير