مشاهدة النسخة كاملة : الهدية والهبة والعطية
*عبدالرحمن*
2018-06-20, 17:12
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
تقدم موضوع
مقدمه المعاملات الإسلامية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944
يفضل بين أولاده في العطية ويظهرون الرضى وله ابن قد هجر البيت فلا يعطيه
السؤال
أنا لدي أخ من أب هجر عائلته عدا أمه ، ولديّ أب لا يعدل في العطايا ، ولكن الظاهر من إخوتي الرضا على ذلك ، ولكن الأخ الذي هجرنا ، هجرنا من فترة طويلة ، وحاولنا أن نصلح بيننا ، ولكن لا فائدة معه ، وحاولنا مراراً ، ولا توجد فائدة . السؤال : أبي يعطيني عطايا أو هبة لي ، ولا يعطيها إخوتي ، ويفعل معهم كذلك ، ويبدو الرضى منهم ، فهل لابد أن أتذكر العطايا التي أعطاها أبي ، وأعطي إخوتي منها نصيبا ؟
وكيف أعطي أخي الذي هجرنا ؟
وكيف أعرف هل هو راض أم لا ؟
علماً بأنه هو الذي هجرنا بنفسه ، وأبي فيما أعلم أنه يعطينا ولا يعطيه . وسؤالي باختصار : لدي عطايا من أبي مضت ، فهل أقسمها على إخوتي ؟
وكيف أعطيها أخي الذي هجرنا لأنني لا أعرف بيته ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
يلزم الأب أن يعدل بين أبنائه في العطية ؛ لما روى البخاري (2587) ، ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : " تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ ) قَالَ: لَا ، قَالَ: (اتَّقُوا اللَّهَ ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ) فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ ".
فيحرم أن يفاضل بينهم في العطية ، إلا إذا رضوا بذلك عن طيب نفس ، لا حياء أو خوفا.
وعليه ؛ فلو كان أبوك حيا، فينبغي نصحه بالعدل وترك التفضيل، فإن لم يفعل ورضي أولاده، فلا حرج.
ثانيا:
ينبغي أن تبحثوا عن أخيكم ، وتعملوا على الإصلاح بينه وبين أبيكم ، وإزالة ما في النفوس من الشحناء.
فإذا ظل الابن على هجرانه لأبيه وبيته ، وعقوقه له : فالذي يظهر أنه لا حرج على الوالد في أن يمنعه من عطيته ، وهديته ، حتى يعود إلى بيته ، ويتوب من عقوقه وقطيعته .
وقد استثنى بعض أهل العلم الابن العاق، فقالوا: لا يكره تفضيل غيره عليه.
قال في "مغني المحتاج" (3/ 567):
" ويستثنى العاق والفاسق ، إذا علم أنه يصرفه في المعاصي: فلا يكره حرمانه" انتهى.
وينبغي أن يكون هذا الحرمان ، والتضييق عليه : مجرد وسيلة للتأديب والتربية ، ليعود إلى أبيه ، وعائلته ، ويكف عن قطيعته وهجرانه .
فإن فعل ، عاد عليه الأب بعطيته ، مثل إخوانه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" فلو كان أحد الأولاد فاسقا ، فقال والده : لا أعطيك نظير إخوتك حتى تتوب ؛ فهذا حسن ، يتعين استثناؤه .
وإذا امتنع من التوبة : فهو الظالم .
فإن تاب : وجب عليه أن يعطيه "
انتهى من "المستدرك على مجموع الفتاوى" (4/112) .
وإذا مات والدكم ، وقد فضل بعض الأبناء على بعض في العطية ، لزم إدخال المال في التركة ليقسم على جميع الورثة ، ما لم يرضوا بالتفضيل.
ثالثا:
العدل إنما يجب في العطية الزائدة على النفقة، وأما النفقة، فيعطى كل إنسان ما يحتاجه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أبنائه على بعض إلا بين الذكر والأنثى فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم " فإذا أعطى أحد أبنائه 100 درهم وجب عليه أن يعطي الآخرين مائة درهم ويعطي البنات 50 درهما ، أو يرد الدراهم التي أعطاها لابنه الأول ويأخذها منه .
وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة ، أما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج ، وزوجه ودفع له المهر لأن الابن لا يستطيع دفع المهر، فإنه في هذه الحال لا يلزم أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج إلى الزواج ، ودفع له المهر، لأن التزويج من النفقة ... "
انتهى "من فتاوى إسلامية "(3 / 30) .
والله أعلم.
اخوة الاسلام
و سوف نبين هذا الامر بكل وضوح
في موضوع الإرث وتوزيع التركة
*عبدالرحمن*
2018-06-20, 17:20
تعاون مع منظمة بحثية أثناء عمله وأرسلوا له مكافأة لكنها تعطى بوصف معين لا يتحقق فيه
السؤال :
أعمل طبيبا بوزارة الصحة، وقد زار المستشفى التي أعمل بها مندوب عن منظمة بحثية محلية تقوم بعمل بحث لصالح شركة أدوية أجنبية عن أحد الأمراض في مجال تخصصي ، فتعاونت معه ، وأجبته عن كافة الأسئلة ، في النهاية أخبرني -ولم أكن أعلم بذلك- أن تلك الشركة الأجنبية تكافئ المشاركين في البحث بمبلغ مالي
وقبيل تسلمي المبلغ اتصلت بي مسؤولة بالمنظمة البحثية ، وأخبرتني أن الشركة الأجنبية اشترطت فيمن يشارك بالبحث أن يكون طبيبا عاملا بمستشفى جامعي ، وأنهم أرسلوا بياناتي على أنني كذلك بخلاف الواقع
بل وطلبت مني إذا اتصلت بي الشركة الأجنبية ألا أخبرهم بالحقيقة حتى لا يلحقهم ضرر ، قد عزمت بإذن الله لو حدث واتصلوا بي فلن أكذب ، كما أنني منذ البداية لم أطلب من المندوب أن يفعل ما فعل ، والآن وقد وصلني المبلغ ، هل يجوز لي أن آخذ هذا المال أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
لا حرج فيما قمت به من التعاون مع مندوب المنظمة، والإجابة على أسئلته، وهذا لا يعدّ عملا ينافي وظيفتك، أو يشغلك عن وظيفتك ، إلا إذا استغرقت تلك المقابلة وقتا طويلا يشغلك عن المرضى الذين تتابعهم ، أو يشغلك عن عملك فيكون هذا العمل ، في وقت دوامك الرسمي ، محرما حينئذ .
ثانيا:
الظاهر من السؤال أن هذه المكافأة ستعطى لك بناء على وصف لا يتحقق فيك، ولهذا فإنها لا تحل لك، ويلزمك الامتناع من قبولها، وإن جاءتك لزمك ردها؛ لأن الله تعالى حرم أكل المال بالباطل فقال: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة/188 .
وهذه هبة أو مكافأة مشروطة بشرط ، فلابد فيها من تحقق شرط الواهب.
ولا يجوز أن تستجيب لما دعاك إليه المندوب من الكذب، فإن الكذب ذنب كبير، ولا مسوّغ له في حقك، ولعل المندوب يريد أن يحمي نفسه، ويدفع عنها التقصير.
ثالثا:
من علم أن المشاركة في البحث لها مقابل ، لم يجز له فعل ذلك في وقت عمله ، وذلك أن الموظف أجير خاص ، والأجير الخاص وقته كله لصالح العمل ، وليس له أن يعمل فيه لغير جهة عمله.
قال في "كشاف القناع" (4/ 33): (وليس له)
أي الأجير الخاص (أن يعمل لغيره) أي غير مستأجره لأنه يفوت عليه ما استحقه بالعقد.
(فإن عمل) الأجير الخاص لغير مستأجره (وأضر بالمستأجر: فله) أي المستأجر (قيمة ما فوته) من منفعته (عليه) بعمله لغيره..." انتهى .
وعلى هذا ؛ فالواجب عليك رد هذا المال إلى تلك المنظمة .
فإن تعذر ذلك ، فإنك تنفقه على المرضى في المستشفى التي تعمل بها ، كشراء أدوية يحتاجون إليها ونحو ذلك .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-06-20, 17:22
اشترى من المحل وسامح البائع في بقية الحساب،
السؤال :
اشترى رجل من البقالة سلعة، وعندما أراد البائع أن يعيد له الباقي سامح بالباقي؛ فهل الباقي الذي سامح فيه للبائع أم للبقالة؟
الجواب:
الحمد لله
العرفُ الغالب في الباقي الذي يسامح فيه المشتري ويعطيه للبائع العرف فيه: أنه للبائع بقصد الإكرامية أو ما يُسمى بالبقشيش، من باب الإحسان والمعروف، وليس من باب الرشوة والغلول.
وقد أفتى الشيخ ابن باز بجواز هدية ساعي البريد ـ "مجموع الفتاوى" (9/ 408) ونصها:
"السائل: أنا موظف بريد عندما أسلم مظروف البريد أو الحوالة لصاحبها يعطيني بعض النقود، فهل تعتبر هذه هدية يحق لي أخذها؟ أم تعتبر رشوة؟
الجواب: لا أعلم حرجا في ذلك، لأن هذا العمل داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه ـ الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة ـ رواه البخاري في الصحيح .
ولا شك أن هذه المساعدة تشجع موظف البريد على إيصال المعاملات إلى أهلها في أسرع وقت ممكن، وفق الله الجميع.
وعلى ذلك :
فلا حرج في مسامحة المشتري في بعض ماله ، وتركه للبائع ؛ بل هذا من المعروف .
وعمل الناس على أن ذلك يكون من باب الإحسان للبائع ، لا لصاحب المحل ، الذي ربما كان أوسع ثراء من المشتري بكثير ، ولا يلتفت المشتري إلى مثل ذلك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-20, 17:25
أعطى مزرعة لأبنائه الذكور وبيتا للإناث وعمره الآن ثمانون سنة والبنات طالبن بنصيب في المزرعة
السؤال :
جدي لديه مزرعة في إحدى محافظات الأردن الشمالية ـ واشترى بيتا في مدينة أخرى، بيت عظم ، واشترك هو وبناته الموظفات في تشطيبه ، والبيت أيضا باسم جدي ، بالإضافة إلى المزرعة ، قام جدي بتطويب المزرعة لأبي وأعمامي الآخرين ، والبيت لبناته ، عماتي اللواتي شاركن بالدفع ، أخوات أبي في حياته ، حيث إنه في عقد الثمانين الآن
وجاء رجل ليشتري أرض المزرعة ،وهي 10 دونمات ، الدونم ب 15 ألف دينار ، وعندما علمن عماتي بذلك أصبحن يطالبن بحصتهن من المزرعة ، مع العلم أن أبناء جدي 5
، وبناته 8 ، فما الحكم بذلك ؟
وهل لديهن حق فعلا أم لا ؟
حيث إننا نخشى الوقوع في الظلم ، ونكون من الظالمين.
الجواب :
الحمد لله
أولا:
إذا كان جدك قد قسم أملاكه بين أولاده، فجعل المزرعة للذكور، والبيت للإناث، فهذا من باب الهبة، والواجب فيها العدل؛ لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما : أن أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ) فَقَالَ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَارْجِعْهُ) أخرجه البخاري (2586) ، ومسلم (1623).
وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ؟ ) قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : ( أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ ) قَالَ : لَا . قَالَ : ( فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ).
نحلت : أي : أعطيت ، من النِّحلة ، وهي العطاء .
والعدل في الهبة: أن يعطى الذكر ضعف الأنثى.
ولا حرج لو حصل شيء من التفضيل برضى الجميع ، مع مراعاة ما شاركت به البنات في البيت.
وعليه :
فينظر أولا فيما شاركن به في تشطيب البيت، فإن كن اتفقن مع والدهن على المشاركة بذلك في ملك البيت، أو أنه مال على سبيل القرض، فيُعمل ذلك.
وإن لم يحصل اتفاق على شيء من ذلك، فالأصل أنه تبرع.
ثم ينظر في قيمة المزرعة ، وقيمة البيت عند الهبة :
فإن كان لكل بنت نصف نصيب الابن، فقد تحقق العدل.
وإن وجد تفضيل، ولم يرض البنات، وجب تعديل القسمة من الأب ، إن كان واعيا مدركا .
فإن لم يكن واعيا، لم يجز لأحد التصرف في ملكه ببيع أو غيره.
ثانيا:
إذا مات الجد ولم يعدل في هبته، وجب على الورثة أن يقوموا بذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن فضل بعض أولاده على بعض:
" والصحيح من قولي العلماء : أنه يجب عليه أن يرد ذلك في حياته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم .
وإن مات ولم يرده : رُدَّ بعد موته ، على أصح القولين أيضا، طاعة لله ولرسوله، واتباعا للعدل الذي أمر به، واقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما .
ولا يحل للذي فُضل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به، والله سبحانه وتعالى أعلم"
انتهى من " الفتاوى الكبرى " (4/ 184).
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-06-20, 17:29
حكم أخذ مكافأة تشجيعية على حفظه لماله
السؤال :
سؤالي عن المكافأة النسبية عند الاحتفاظ بكمية سلعة محددة أو مبلغ نقدي محدد أملكه وتحت حراستي في غرفتي ، وليست في البنك ، فهنالك من شجعني أن أحتفظ بمبلغ نقدي يخصني (أملكه 100%) ، ولنفرض أنه يعادل 1000 دولار ، وقال لي : أن أحتفظ بهذا المبلغ في غرفتي نقداً ، أي تحت تصرفي ، ولا أقرضه لأي شخص
أو أصرفه ، وفي المقابل سيعطيني مكافأة 5% من قيمة المبلغ من نفس العملة النقدية التي أحتفظ بها في غرفتي ، ويقول : إنها مكافأة مني إليك إذ أن جمعك لألف دولار في حصالتك الخاصة سيؤهلك لمكافأة نقدية من الدولار نفسه ، ويحق لي أن أصرف من ال1000 دولار ، ولكن في نهاية المطاف أرجعها 1000
يعني أصرف 100 دولارا ، وأضيف 100 دولارا بعد أسبوع ، فيصبح أهم شي عندي 1000 دولار ؛ لكي أكون مؤهلاً للمكافأة ، وعند نزولي عن الـ1000 دولار مثلاً 990 دولار سيمتنع عن إهدائي المكافأة ، وعند وجود أكثر من 1000 دولار مثلاً 5000 دولار ستكون مكافأتي منه 250 دولار سنوياً وهكذا .
الجواب :
الحمد لله
لا حرج في قبول هذه المكافأة، وهي هبة مشروطة ، يراد منها التشجيع على حفظ المال، يفعلها الوالد أو المربي مع من يهمه أمره، ولا حرج في بذلها ولا في أخذها.
فلو أمكنك الاحتفاظ ب 1000 دولار لمدة سنة أعطاك 5% أي 50 دولارا. وإذا احتفظت ب 5000 دولار أعطاء 250 دولارا.
ولا فرق بين أن تكون الهبة مبلغة مقطوعا، أو نسبة، ما دامت معلومة .
بل هبة المجهول تصح على الراجح ، وهو مذهب المالكية . الشرح الممتع (11/ 66) ، الموسوعة الفقهية (31/ 160).
والهبة هنا معلومة ، لأنها نسبة من مبلغ معلوم.
والهبة المعلقة على شرط جائزة على الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم رحمه الله.
قال في "الإنصاف" (7/133) :
" قوله ( ولا يجوز تعليقها على شرط ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ...
وذكر الحارثي : جواز تعليقها على شرط . قلت : واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله " انتهى.
وننبه على أن المال المدخر لو بلغ نصابا ، وحال عليه الحول : وجبت زكاته.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-06-20, 17:32
حكم تعليق الهبة بالشرط
السؤال :
أنا وزوجتي شركاء في منزل بالنصف ، وقد وهبتها نصيبي في المنزل وأصبح المنزل ملكها بالكامل ، ولكنني اشترطت عليها وحلفتها بالله أنه في حال الطلاق فإن عليها أن ترجع إلي نصيبي , وهي الآن تريد الطلاق ، فهل هذا الشرط صحيح وينعقد ولي أن أطالب بنصيبي ، أم هو شرط فاسد ولا يعتد به ؟
وفي حال بطلان الشرط فهل عليها كفارة يمين مقابل حلفها على هذا الشرط ؟
الجواب :
الحمد لله
ذهب كثير من العلماء إلى عدم جواز تعليق الهبة بالشرط .
قال ابن حزم في "المحلى" (8/59) :
" وَلَا تَجُوزُ الْهِبَةُ بِشَرْطٍ أَصْلًا " انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْهِبَةِ بِشَرْطٍ ; لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ لِمُعَيَّنٍ فِي الْحَيَاةِ , فَلَمْ يَجُزْ تَعْلِيقُهَا عَلَى شَرْطٍ , كَالْبَيْعِ "
انتهى من "المغني" (5/384) .
وفي هذه الحالة : تصح الهبة ، وينتقل الملك للموهوب له ، ويُلغى الشرط .
انظر : "شرح المنتهى" (2/434) للبهوتي رحمه الله .
واختار بعض العلماء جواز تعليق الهبة بالشرط ، وهو قول بعض الحنفية والحنابلة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله .
قال ابن عابدين في "حاشيته" (5/710) :
" امْرَأَةٌ تَرَكَتْ مَهْرَهَا لِلزَّوْجِ عَلَى أَنْ يَحُجَّ بِهَا , فَلَمْ يَحُجَّ بِهَا : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ : إنَّهَا تَعُودُ بِمَهْرِهَا ; لِأَنَّ الرِّضَا بِالْهِبَةِ كَانَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ , فَإِذَا انْعَدَمَ الْعِوَضُ انْعَدَمَ الرِّضَا , وَالْهِبَةُ لَا تَصِحُّ بِدُونِ الرِّضَا .
وإذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا : وَهَبْت مَهْرِي مِنْك عَلَى أَنْ لَا تَظْلِمَنِي فَقَبِلَ صَحَّتْ الْهِبَةُ فَلَوْ ظَلَمَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَالْهِبَةُ مَاضِيَةٌ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَهْرُهَا بَاقٍ إنْ ظَلَمَهَا " انتهى .
وجاء في "الإنصاف" (20/391)
: "ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي الحارث صحة دفع كل واحد من الزوجين إلى الآخر مالاً على أن لا يتزوج .. ومن لم يف بالشرط لم يستحق العوض ، لأنها هبة مشروطة بشرط فتنتفي بانتفائه" انتهى .
وذكر في "الإنصاف" (17/44)
أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار جواز تعليق الهبة بالشرط .
وقال ابن القيم رحمه الله ـ وهو يرد قول من قال : إن الهبة لا يصح تعليقها بالشرط ـ قال :
"وهذا الحكم غير ثابت بالنص ولا بالإجماع ، فما الدليل على بطلان تعليق الهبة بالشرط ؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق الهبة بالشرط في حديث جابر لما قال : لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا ثم هكذا ثلاث حثيات . وأنجز ذلك له الصديق رضي الله عنه لما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فإن قيل : كان ذلك وعداً . قلنا : نعم ، والهبة المعلقة بالشرط وعد ، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى النجاشي بهدية من مسك وقال لأم سلمة : إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة فإن ردت علي فهي لك . وذكر الحديث . رواه أحمد .
فالصحيح : صحة تعليق الهبة بالشرط عملاً بهذين الحديثين "
انتهى من "إغاثة اللهفان" (2 / 16-17) .
فعلى هذا القول ، إذا رجعت امرأتك في الشرط وطلبت الطلاق فلك الرجوع في الهبة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-06-20, 17:36
اشتغل في التجارة مع أبيه وكل شيء مسجل باسمه فهل يعتبر ذلك هبة له ولا يدخل في التركة؟
السؤال
: توفي والدي قبل أسبوعين ، ولديه ستة أولاد ، وثلاث بنات ، اثنان من الذكور ، واثنتان من البنات مغتربون بالسعودية ، والبقية في أرض الوطن. ، ومن عام ٢٠٠٩
أعطى والدنا لكل واحد من إخوتنا رأس مال ، وأستمريت أنا وأحد إخوتي مع والدنا في تجارته بحكم كفائتنا وخبرتنا في التجارة ، وأصبحت أنا وأخي المسؤلين عن كل تجارة والدنا خلال هذه ال ٨ سنوات تقريبا إلى أن توفاه الله قبل أسبوعين ، وخلال هذه الفترة أصبحت التجارة كلها باسمي
والتي هي استيراد بضائع من الخارج ، وكانت كل فواتير المشتريات باسمي ، والمبالغ المحولة للمصانع كقيمة البضائع محولة من حسابي في البنك ، وكذلك كل مستندات الشحن ، والجمارك ، والضرائب ، وعقود إيجارات المحل والمستودع ، وكذلك سيارتان كلها باسمي ، وطبعا كل هذا أثناء حياة الوالد وبرضاه .
السؤال : هل تعتبر التجارة التي باسمي حق لي أنا وأخي العاملين مع والدنا طول تلك الفترة كهبة طالما تم شرط الحيازة أثناء حياة الوالد أم تعتبر مقابل أتعابنا وشغلنا مع والدنا ، ولا تدخل ضمن التركة؟
مع العلم أنني وأخي جنينا أرباحا من التجارة ، واشترى بها الوالد أراضي وسجلها بإسمه لتقسم على جميع الورثة ، ولم يسجل أي أرض بإسمي ، أو باسم أخي ، على الرغم أنها من أرباحنا وتنميتنا لرأس المال . وهل تعتبر كل المستندات المذكورة باسمي دليل وإثبات ملكية التجارة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
كون التجارة والسيارتين وغيرهما باسمك، لا يعني أن والدك قد وهب ذلك لك، فضلا عن أخيك الذي لم يُسجل باسمه شيء؛ فإن الهبة عقد لابد فيه من التصريح.
وعليه : فالأصل أن جميع ذلك يدخل في التركة.
ولا يقال إن هذه التجارة مقابل عملكما وتعبكما، فإنه لا شك أنكما كنتما تتعيشان وتنفقان منها ، خلال هذه المدة، فكما أنكما أعطيتما جهدا ، فقد أخذتما أيضا ، وانتفعتما ، وتعيشتما .
ثم إن عملكما مع أبيكما : إما أن يكون تبرعا ، وإما أن يكون بمقابل :
فإن كان تبرعا ، فالأمر فيه ظاهر.
وإن كان بمقابل، فإن كان قد حصل لكما هذا المقابل من خلال ما كنتما تأخذانه وتنفقانه على أنفسكما ؛ فالحمد لله .
وإن كان ما أخذتما لا يفي بالمقابل المناسب لعملكما، وكان في نيتكما الرجوع والمطالبة، فيقدر لكما أجرة المثل، أو مضاربة المثل، ويخصم منها ما أخذتما، وتستحقان الباقي قبل قسمة التركة، ويكون هذا بمثابة الدين على أبيكم.
وإن لم يكن في نيتكم الرجوع والمطالبة، فلا شيء لكما.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 205) : " لي والد يناهز من العمر حوالي خمسة وسبعين عاما، ولا زال على قيد الحياة، له بيت مبني من الطين وقديم ويقع في مكان مناسب، وقمت بهدم البيت وإعادة بنائه من جديد من المسلح على حسابي أنا ... الخ ".
وجاء في الجواب :
" .. أما ما ذكرته من إنفاقك على بيت أبيك ، فإن كنت متبرعا بذلك في قرارة نفسك وقت الإنفاق : فالله يأجرك ، وليس لك الرجوع به على والدك .
وإن كنت أنفقته بنية الرجوع : فلك ذلك " انتهى.
ثانيا:
يلزم الأب العدل فيما يهبه لأولاده؛ لما روى البخاري (2586) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ قَالَ لَا قَالَ: (فَارْجِعْهُ).
ومعنى (نحلت ابني غلاما) أي أعطيته غلاما.
ورواه البخاري (2587) عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً ، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ – هي أم النعمان - : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ .
قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟
قَالَ لَا .
قَالَ: (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) .
قَالَ : فَرَجَعَ ، فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.
وفي رواية للبخاري أيضا (2650): (لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ).
والعدل في الهبة أن يعطى الذكر مثل الأنثيين، كما في الميراث.
فإذا لم يكن والدكم قد حقق العدل في الهبة، كما لو كان ميز بعض الذكور على بعض، أو لم يعط الأنثى نصف ما أعطى للذكر، أو لم يهب لك ولأخيك كما وهب لإخوتكم، فينظر:
1-إن كان التفضيل في الهبة قد تم برضاكم، والحال أن الجميع بالغ راشد، فلا حرج.
2-وإن كان التفضيل لم يتم برضى الجميع، فإن الواجب رد جميع الهبات إلى التركة، ثم قسمتها القسمة الشرعية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن فضل بعض أولاده على بعض:
" والصحيح من قولي العلماء : أنه يجب عليه أن يرد ذلك في حياته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات ولم يرده : رُدَّ بعد موته ، على أصح القولين أيضا، طاعة لله ولرسوله، واتباعا للعدل الذي أمر به، واقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به، والله سبحانه وتعالى أعلم"
انتهى من " الفتاوى الكبرى " (4/ 184).
وينبغي أن تراعوا ما بينكم من الرحم، وأن تحرصوا على بقاء الصلة والمودة.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-06-20, 17:39
هل يجوز أن يسمح لبعض بنيه أن يبنوا على الأرض دون بعض .
السؤال
: أب متزوج من اثنتين ، وله أربعة أولاد وبنتان من الأولى ، وولد وبنت من الثانية ، ويملك أرضا ، وسمح للأولاد من الزوجة الأولى أن يبنوا على الأرض ، وأن من بنى شقة سيكتبها باسمه ، ولكن تبقى الأرض ملك الأب ، وهذه الأرض تتبع جهاز البناء والتعمير ، و المسموح به فقط بناء أربعة أدوار
والأولاد يقومون ببناء شقة للأم على الأرض ، ويتبقى 3 أدوار لهم ، وبالتالى الابن الأصغر من الزوجة التانية ليس له شئ ، والأب يقول : أن لابنه من الزوجة الثانية نصيبا في الأرض وإن لم يستطع البناء عليها ، فهل هذا الفعل صحيح ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية ؛ لما روى البخاري ( 2586) ، ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ) فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَارْجِعْهُ ) " .
وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ ) ، قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : ( أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ ) ، قَالَ : لَا ( قَالَ : فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ) .
نحلت : أي : أعطيت ، من النِّحلة ، وهي العطاء .
والعدل : أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما في قسمة المواريث ، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى .
ثانيا :
إذا سمح الأب لبعض بنيه أن يبني على الأرض: فقد ظلم الآخرين الذين لم يتح لهم ولو بسبب ضيق المساحة ؛ لأنه بهذا يكون قد وهبهم استغلال الأرض دون الباقين .
فكما أنه لا يجوز له أن يؤجر الأرض لمستثمر ويقسم الأجرة في جميع بنيه إلا هذا الابن ، فكذلك لا يجوز له أن يسمح لهم بالبناء دونه ، إلا أن يعوضه من المال ما يتساوى به مع إخوته مقابل هذا السماح .
وبهذا تصفو القلوب بين الإخوة ، وتنزع أسباب العداوة وقطيعة الرحم بينهم .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفضيل بعض الأولاد بالعطية :
" ذريعة ظاهرة قريبة جدا إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم بينهم ، كما هو المشاهد عيانا ، فلو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التى لا معارض لها بالمنع منه ، لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضى تحريمه "
انتهى من " إغاثة اللهفان " (1/365) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-20, 17:47
يريد أن يبني شقة فوق منزل أبيه لأنه أخذ شقة غير مشطبة خلافا لإخوانه
السؤال :
نحن 8 أبناء ؛ 4 ذكور ، و4 إناث ، ووالدي رجل كبير عمره 75 عاما ، ووالدتي 65 عاما ، قام والدي ببناء بيت 3 طوابق ، كل طابق به شقتان ، إلا الطابق الأول عبارة عن شقة ، و4 محلات ، قام الوالد بتأجيرهم لإعانته علي تكاليف المعيشة هو ووالدتي . الدور الثاني ، والثالث قام والدي بكتابة شقة بالدور الثاني باسم والدتي في مقابل أنها باعت حصة من أرضها الزراعية ؛ حتي تزوج أختي
لأن الوالد لم يوجد عنده مقدرة مالية لتحمل تكاليف الزواج في ذلك الوقت ، وهذه الشقة يعيش بها والدتي ووالدي فقط ، وفي نفس الوقت أمان لوالدتي إن توفي الوالد ، يخاف علي الوالدة من أي غدر للأبناء ناحية الوالدة أطال الله في عمرهم ، ثم أعطي شقة كاملة التشطيب للأخ الأكبر ، وتزوج فيها
وأعطاه 100جراما من الذهب ، وأعطاه أثاث الشقة كاملا ، ثم حدث خلاف بين أبي وأخي الأكبر ، فأخي ترك البيت بإرادته ، وقام بشراء شقة خارج البيت ، وبعد ذلك أخي الثاني أخذ نفس الشقة كاملة التشطيب ، وأخذ غرفة أطفال خشب كاملة ، وتزوج فيها . أخي الثالث أخذ شقة بالدور الثالث عبارة عن نصف تشطيب
وأنا الأخ الأصغر أخذت شقة بالدور الثالث أيضا ، ولكن بدون أي تشطيب ، فقمت بتشطيبها من بدايتها إلي نهايتها ، ولم يساعدني في زواجي لا والدي ، ولا أي أحد من إخواني . سؤالي الآن : أن الأخ الأصغر أراد أن يبني في الدور الرابع شقة من ماله الخاص ، وأن تكتب ملك له بدون حصة في الأرض
وقد وافق كل الإخوة والأخوات علي ذلك ، وعندما قمنا بالبناء ، قام الأخ الثاني بعد أن كان موافقا قام بالرفض عندما علم بأن البيت لا يتحمل دوراً آخر غير الرابع ، ويقول : إنه غير مسامح إن فعل والدنا وكتب هذه الشقة باسم الابن الأصغر
والذي بناها من ماله الخاص ، ويقول : إنه يوجد تفرقة ، ويقول الوالد : إن الابن الثاني أخذ شقة كاملة التشطيب ، بينما الابن الأصغر هو من قام بتزويج نفسه ، فإما أن تعوضوا أخاكم الأصغر بمبلغ مالي ، أو سيقوم الأب بكتابة عقد تمليك للابن الأصغر بالشقة التي بناها من ماله .
الجواب :
الحمد لله
الواجب على الأب أن يعدل بين أبنائه ، فينفق عليهم جميعا بحسب حاجتهم .
وما كان زائدا على النفقة، كسيارة، أو شقة، ونحو ذلك : فإنه يجوز إعارتها للابن المحتاج
إليها، مع بقاء ملكيتها للأب، فتندفع بذلك حاجة الابن، مع بقاء العين.
فإن وهب شيئا من ذلك لأحد أبنائه، وجب أن يعدل، فيعطي غيره مثله، ويعطى الأنثى نصف ما أعطى الذكر، إلا إذا رضي أولاده بالتفضيل، وكانوا بالغين راشدين، فلا حرج حينئذ.
والأصل في وجوب العدل في العطية: ما روى البخاري (2586) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ قَالَ لَا قَالَ: (فَارْجِعْهُ). ومعنى (نحلت ابني غلاما) أي أعطيته غلاما.
ورواه البخاري (2587) عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ لَا قَالَ: (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.
وفي رواية للبخاري أيضا (2650): (لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ).
وفي رواية لمسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي فَقَالَ أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟ قَالَ لَا قَالَ: (فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي) ثُمَّ قَالَ: (أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً) قَالَ بَلَى قَالَ: (فَلَا إِذًا).
وتعطى البنت نصف ما يعطى الذكر، وهذا مذهب الحنابلة، وذهب الجمهور إلى أنها تعطى مثل الذكر.
قال ابن قدامة رحمه الله: " إذا ثبت هذا ، فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث ، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وبهذا قال عطاء، وشريح ، وإسحاق ، ومحمد بن الحسن. قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده: ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه. وقال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى.
وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وابن المبارك: تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد: " سو بينهم ". وعلل ذلك بقوله: أيسرك أن يستووا في برك؟.
قال: نعم. قال: فسو بينهم. والبنت كالابن في استحقاق برها ، وكذلك في عطيتها. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية ، ولو كنت مؤثرا لأحد لآثرت النساء على الرجال. رواه سعيد في " سننه ". ولأنها عطية في الحياة ، فاستوى فيها الذكر والأنثى ، كالنفقة والكسوة.
ولنا أن الله تعالى قسم بينهم ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وأولى ما اقتدى [به] : قسمة الله ، ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطية ، فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين ، كحالة الموت. يعني الميراث. يحقّقه أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت ، فينبغي أن تكون على حسبه
كما أن معجل الزكاة قبل وجوبها يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها ، وكذلك الكفارات المعجلة ، ولأن الذكر أحوج من الأنثى من قِبل أنهما إذا تزوجا جميعا فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد على الذكر ، والأنثى لها ذلك ، فكان أولى بالتفضيل ; لزيادة حاجته ، وقد قسم الله تعالى الميراث ، ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى فتعلل به ، ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة "
انتهى من "المغني" (5/ 389). وينظر : "الشرح الكبير" (6/270) .
وعليه : فإنه يلزم والدك أن يعدل بين أبنائه جميعا في العطية ، فيساوي بين الذكور ، ويعطي لبناته نصف ما أعطى للذكور، وإلا وقع في الجور والظلم، ما لم يرضين بهذا التفضيل رضى حقيقيا لا حياء.
ثانيا:
الذي يظهر أن والدك لو أذن لك في البناء كان هذا تفضيلا لك على إخوتك، لأن هذا الحق يزيد على ما نالوه من التشطيب، إلا إن رضوا بذلك، فإن لم يرض أخوك الثاني، فعلى إخوانك أن يعوضوك كما قال والدك.
والأهم من ذلك هو تعويض البنات كما تقدم.
وحينئذ ، ينبغي أن تجمتعوا فيما بينكم ، لتتصالحوا في الأمر . أو تحكموا بينكم بعض أهل الخبرة .
فإن كان بإمكان الوالد أن يعطي الجميع ، عطاء متساويا ، بما فيهم البنات : فهذا هو المطلوب.
وإن لم يكن ذلك ممكنا ، كما هو ظاهر من السؤال ، فينظر في قيمة ما أخذه كل منكم من الشقق ، أو الذهب ، أو نحو ذلك ؛ ثم يعاد توزيع جميع الأعطيات ، بحسب قيمها ، على الأبناء جميعا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ فمن كانت شقته ، أو ما أخذه من والده ، أكثر مما يحق له من مجموع العطايا ، رد الزيادة التي عنده ، فتوزع على من لم يأخذوا حقهم ، ليحصل العدل بينكم في العطية ، على ما سبق بيانه .
ثالثا :
لا حرج في هبة والدك شقة لوالدتك، ولو لم تكن باعت من أملاكها شيئا، فإن هبة الزوج لزوجته صحيحة .
رابعا:
ينبغي أن تحرصوا على دوام الألفة والمحبة، وبر الوالدين، وعدم ظلم البنات، ووقاية أبيك من ذلك، ولا يحملن أحدكم الحرص على الدنيا أن يقر أباه ويشاركه فيه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به.
والله أعلم.
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-06-27, 02:41
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
حكم التفضيل بين الأولاد في العطية
السؤال
هل يجوز لي أن أخص أحد أولادي بهدية دون إخوانه ، وماذا لو كان التخصيص هذا لسبب كحسن خلقه أو طاعته لوالديه؟.
الجواب
الحمد لله
وبعد : فقد اتفق العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخر .
قال ابن قدامة في المغني (5 / 666): " ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل .
ثم اختلفوا في حكم التفضيل بينهم على أقوال أقواها من جهة الدليل قولان ـ والله أعلم . وهما:
القول الأول :
أنه يحرم التفضيل مطلقا
وهو المشهور عند الحنابلة( انظر كشاف القناع4/310
والإنصاف 7/138 )
وهو مذهب الظاهرية .( يعني سواء كان هذا التفضيل لسبب أو لغير سبب )
القول الثاني :
أنه يحرم التفضيل إلا إذا كان لسبب شرعي وهو رواية عن أحمد (الإنصاف 7/139 )
اختارها ابن قدامة (المغني 5 /664 ) وابن تيمية ( مجموع الفتاوى (31 /295 ) .
واستدل كلا الفريقين على تحريم التفضيل بما رواه البخاري ( 2586) ومسلم ( 1623 ) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ "
وفي لفظ لهما ( خ 2587 ) ( م 1623) عَ
نْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ "
وفي لفظ لمسلم (1623)
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ"
ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة من وجوه :
الأول :أمره بالعدل والأمر يقتضي الوجوب .
الثاني : بيانه أن تفضيل أحدهم أو تخصيصه دون الباقين ظلم وجور، إضافة إلى امتناعه عن الشهادة عليه وأمره برده وهذا كله يدل على تحريم التفضيل .
واستدلوا أيضا بحجج عقلية فمنها :
ما ذكره ابن حجر في فتح الباري (5 /214 )
حيث قال رحمه الله : "ومن حجة من أوجب : أن هذا مقدمة الواجب لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرما والتفضيل مما يؤدي إلى ذلك " .
ويؤيد ذلك ما جاء في لفظ عند مسلم( 1623 ) :
" قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا "
ومنها أن تفضيل بعضهم على بعض يورث العداوة والبغضاء فيما بينهم ، وأيضا فيما بينهم وبين أبيهم فمنع منه ( المغني 5/664 ) وهو في معنى السابق .
واستدل أصحاب القول الثاني على جواز التفضيل لحاجة أو مصلحة أو عذر بما رواه مالك في الموطأ بسنده عن عائشة رضي الله عنهما الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنْ الأُخْرَى فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ أُرَاهَا جَارِيَةً "
قال ابن حجر في الفتح (5 /215 )إسناده صحيح.
ووجه الدلالة منه ما ذكره ابن قدامة : " يحتمل أن أبابكر خصها بعطية لحاجتها وعجزها عن الكسب ، مع اختصاصها بالفضل وكونها أم المؤمنين وغير ذلك من فضائلها . (
المغني 5 /665) بتصرف .
وأجيب عنه بما ذكره الحافظ في الفتح (5/215 )
قال : "قد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك "
كتاب العدل بين الأولاد (22 وما بعدها ) بتصرف .
وقد أطلق ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان (1 /540 )
القول بالتحريم وقال :" لو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه ."
وأطلق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله المنع من تفضيل الأولاد بعضهم على بعض وأن العدل واجب بينهم ذكوراً وإناثاً حسب مواريثهم إلا إذا أذنوا وهم بالغون راشدون (الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 3 /1115 ، 1116 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أبنائه على بعض إلا بين الذكر والأنثى فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم "
فإذا أعطى أحد أبنائه 100 درهم وجب عليه أن يعطي الآخرين مائة درهم ويعطي البنات 50 درهما ، أو يرد الدراهم التي أعطاها لابنه الأول ويأخذها منه ، وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة ، أما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج
وزوجه ودفع له المهر لأن الابن لا يستطيع دفع المهر فإنه في هذه الحال لا يلزم أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج إلى الزواج ودفع له المهر لأن التزويج من النفقة ، وأود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلا ؛ يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوجهم
ويكون عنده أولاد آخرون صغار ، فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين وهذا حرام لا يجوز لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " .{ أخرجه بهذا اللفظ أبوداود ( 3565 ) والترمذي ( 2 / 16 ) وغيرهما وحسن الألباني الإسناد بهذا اللفظ ، وصحح لفظ " لا وصية لوارث " في الإرواء ( 6 / 87 ) }
فإن قال أوصيت لهم بهذا المال لأني قد زوجت إخوتهم بمثله فإننا نقول إن بلغ هؤلاء الصغار النكاح قبل أن تموت فزوجهم مثلما زوجت إخوتهم فإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوجهم .
فتاوى إسلامية ( 3 / 30 )
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-06-27, 02:44
هل يجب على الأم العدل في العطية بين أولادها ؟
السؤال
كنت أعطي والدتي ألف ريال شهريا رغم عدم احتياجها للمال ، وكان ذلك محاولة مني لرد جزء يسير من معروف الوالدين ، وكانت تدخر هذا المبلغ ، وبعد فترة بدأت في بناء منزل خاص بي وأصبحت في حاجة إلى المال
فأوقفت هذا المبلغ الشهري ، ثم اقترحت والدتي أن أقتسم المال الذي يخصها أنا وأختي ( متزوجة ) ، حيث إن حالتها المادية ليست ميسورة ، مع العلم أنه لي أخ وأخت غير أختي هذه ( متزوجة أيضاً ) ، وهما يعيشان في رغد وبحبوبة .
والسؤال :
هل يجوز لي أنا وأختي المحتاجة أن نقتسم هذا المال دون إعطاء الأخ الوحيد والأخت الأخرى ؟
وإذا كان لا يجوز فكيف لوالدتي أن تقسم هذا المال ؟.
الجواب
الحمد لله
أولاً :
أوجب الله تعالى العدل بين الأولاد ذكورهم وإناثهم في العطية .
فعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلتُ
( أي : وهبت ) ابني هذا غلاماً ، فقال : أكلَّ ولدك نحلتَ مثلَه ؟ قال : لا ، قال : فارجعه .
رواه البخاري (2446) ومسلم (1623) .
وإذا فضل الوالد بعض أولاد ه بالعطية فالواجب عليه العدل بينهم ، وذلك بأحد أمرين : أما أن يسترد الهدية ، وإما أن يعطي الآخرين حتى يعدل بينهم .
انظر "الموسوعة الفقهية" (11/359) .
ثانياً :
" وَالأُمُّ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ الأَوْلادِ كَالأَبِ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( اتَّقُوا اللَّهِ , وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ ) . وَلأَنَّهَا أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ , فَمُنِعَتْ التَّفْضِيلَ كَالأَبِ , وَلأَنَّ مَا يَحْصُلُ بِتَخْصِيصِ الأَبِ بَعْضَ وَلَدِهِ مِنْ الْحَسَدِ وَالْعَدَاوَةِ , يُوجَدُ مِثْلُهُ فِي تَخْصِيصِ الأُمِّ بَعْضَ وَلَدِهَا , فَثَبَتَ لَهَا مِثْلُ حُكْمِهِ فِي ذَلِكَ "
انتهى . "المغني" (8/261) .
ثالثاً :
القسمة الشرعية في عطية الوالد لأولاده أن تكون حسب قسمة الميراث ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الاختيارات" ( ص 184) :
" ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم . وهو مذهب أحمد " انتهى .
وقال شريح القاضي لرجل قسم ماله بين أولاده : قِسْمَةُ اللَّهِ أَعْدَلُ مِنْ قِسْمَتِك , فَارْدُدْهُمْ إلَى قِسْمَةِ اللَّهِ وَفَرَائِضِهِ . رواه عبد الرزاق في مصنفه .
وقال عطاء : مَا كَانُوا يُقَسِّمُونَ إلا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى .
انظر "المغني" (8/261) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 16/197) :
" يلزم والدك إن أراد قسمة ماله أو بعض ماله بين أولاده أن يقسمه على الذكور والإناث ، وفق المواريث الشرعية : للذكر مثل حظ الأنثيين " انتهى .
رابعاً :
إذا كان الأولاد كباراً راشدين فإنه يجوز للأب أو الأم إعطاء أحد أولادهم دونهم على أن يكون ذلك عن رضاً منهم ودون إحراج .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث ، ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين إذا كانوا مرشدين ، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم ، بل عن نفس طيبة ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد ، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال ، وأطيب للقلوب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق على صحته " انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (9/452) .
وقال الشيخ رحمه الله – أيضاً - :
" لا شك أن بعض الأولاد خير من بعض ، هذا أمر معلوم ، لكن ليس للوالد أن يفضل بسبب ذلك ، بل يجب أن يعدل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ، فلا يجوز له تفضيل من أجل أن هذا أحسن من هذا وأبر من هذا ، بل يجب أن يعدل بينهم ، ونصيحة الجميع حتى يستقيموا على البر وعلى طاعة الله ورسوله ؛ ولكن لا يفضل بعضهم على بعض في العطية ، ولا يوصي لبعضهم دون بعض
بل كلهم سواء في الميراث والعطية على حسب ما جاء به الشرع من الميراث والعطية ، يعدل بينهم كما جاء في الشرع ، فللرجل مثل حظ الأنثيين ، فإذا أعطى الرجل من أولاده ألفاً يعطي المرأة خمسمائة
وإذا كانوا مرشدين وتسامحوا ، وقالوا : أعط أخانا كذا ، وسمحوا سماحاً واضحاً ، فإذا قالوا : نسمح أن تعطيه سيارة أو تعطيه كذا ... ويظهر له أن سماحهم حقيقة ليس مجاملة ولا خوفا منه ، فلا بأس .
والمقصود : أن يتحرى العدل إلا إذا كان الأولاد مرشدين ، سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً وسمحوا لبعضهم أن يعطوا شيئاً لأسباب خاصة ، فلا بأس ، فالحق لهم " انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (9/235) .
وعلى هذا ؛ فالواجب على أمك أن تعدل بينكم في هذا المال ، فتعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا حصل تفضيل بعضكم على بعض برضىً من الآخرين فلا حرج إن شاء الله تعالى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-27, 02:49
تشارك زوجها ماليا ولديها أولاد من غيره وتريد أن يكون لهم نصيب كنصيب ولدها منه
السؤال :
سؤالي بخصوص الميراث ، أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ، وسبق لي الزواج، ولديَّ طفلان من زوجي السابق ، وقد تزوجت مرةً ثانية ، والآن لدي ابن واحد من زوجي الثاني.
وعندما تزوجت في المرة الثانية كان أطفالي صغارًا (صبي وفتاة) ، وأحبهم زوجي كأنهم أبناؤه ، وأنا وزوجي نعمل في وظائف جيدة ، وكلانا يكسب جيدًا ، وبعد دفع الفواتير يتبقى لدينا بعض المدخرات من مالي وماله حيث كان زوجي يقوم باستثمارها في مجال العقارات ، ومجالات أخرى
كما كانت لديه بعض الاستثمارات قبل الزواج ، وكان يبيعها ويشتري غيرها من باب الاستثمار، وبما إن الاستثمار الذي كان يقوم به هو من دخلنا المشترك ، أي دخلي أنا وزوجي . فكيف تقسم الأصول؟ فهو ليست لديه مشكلة في تقسيم كل شيء إلى ثلاثة أجزاء لأطفالنا الثلاثة ، حيث إن اثنين منهم مني أنا فقط ، وواحد منا نحن الاثنين
كما ذكر لي عدة مرات . ففي حالة حدوث أي شيء له يجب عليَّ تقسيم التركة بالتساوي وهذه وصيته قبل الممات ، وأنا سأكون الوريثة حسب القانون الأمريكي ، وقد قلت له : الأمر نفسه عندما تناقشنا فيما سنتمناه إذا متنا. وسؤالي الآن هو أن لديَّ 100 ألف دولار، وهبهم لي والدي
وهو لديه عقارات من قبل الزواج ، ففي جميع هذه السنوات اشترى وباع الكثير من العقارات كاستثمار تجاري ، واستخدم المال الذي وهبه لي والدي ومال الربح الخاص به بالإضافة إلى المال الذي نكتسبه من وظائفنا. فكيف يقسم الميراث وفقًا للشريعة الإسلامية ؟ هل سيكون لأطفالي من زوجي السابق أي نصيب؟
الجواب :
الحمد لله
الأصل أنه لو اشترك الزوجان في المال، فإنه إذا مات أحدهما قسم نصيبه على ورثته فقط.
فلو مات الزوج في هذه المسألة، فإن نصيبه من المال المشترك: يقسم على زوجته وابنه فقط، ولا يرثه ابنا زوجته من زوجها السابق.
فإذا أوصى بأن يكون لهما مثل نصيب ابنه، فهذه وصية زائدة عن الثلث، وهي ممنوعة، ثم يتوقف تنفيذها على موافقة الورثة، فقد يرفض الابن الوارث إعطاء أخويه ما زاد على الثلث.
وفي "الموسوعة الفقهية" (43/ 274):
" الأصل في الوصية أنها لا تجوز بأزيد من ثلث المال إن كان هناك وارث ، فإن كانت الوصية بأزيد من ثلث المال، فإن الزيادة على الثلث تتوقف على إجازة الورثة ، فإن أجازوا، جازت الوصية ، وإن لم يجيزوا، بطلت فيما زاد على الثلث" انتهى.
ودليل ذلك: ما روى البخاري (5659) ، ومسلم (1628)
عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ : " أَنَّ أَبَاهَا قَالَ تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوًا شَدِيدًا فَجَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنِّي أَتْرُكُ مَالًا ، وَإِنِّي لَمْ أَتْرُكْ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً ، فَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ ؟ فَقَالَ : (لَا) ، قُلْتُ: فَأُوصِي بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ النِّصْفَ ؟ قَالَ : (لَا) ، قُلْتُ : فَأُوصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : (الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ).
وسبيل تحقيق ما تريدين لولديك أمران:
الأول: أن يستقل كل منكما بماله، ولا مانع من استمرار المشاركة بينكما، بشرط أن يعلم كل واحد منكما مقدار ماله ، فإن مت: ورثك أولادك جميعا بالتساوي.
وإذا مات زوجك: ورثه ابنه فقط، وله أن يوصي لابنيك بالثلث ؛ أو أقل، من ماله ، وليس له أن يوصي بما زاد على الثلث .
الثاني: أن تقسما المال الذي لديكما ، أو جزءا منه ، بين الأولاد الثلاثة، على سبيل الهبة، بشرط الإقباض والتمليك الحقيقي ، للأبناء ، بوضع المال في حساباتهم الخاصة بهم ، أو أن يقبضه وليهم ، نيابة عنهم ، فيتساوون بذلك.
وفي "الموسوعة الفقهية" (42/ 125): " يشترط الفقهاء في الموهوب له: أن يكون أهلا لملك ما يوهب له .
فإن كان الموهوب له عاقلا بالغا فإنه يقبض الهبة .
أما إذا لم يكن من أهل القبض فإن الهبة له صحيحة، لكن يقبض عنه من يصح منه القبض، من ولي وغيره" انتهى.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-06-27, 02:53
لا يشترط قبض الهبة إذا وهب الأب أو غيره لمن تحت ولايته من الصغار .
السؤال :
توفي الجد ، ابنه الوحيد توفي قبله . بقي 4 بنات ، زوجة وأحفاد ( حفيدين + 4 حفيدات ) هم الورثة الشرعيين. سجل جدّي أرض زراعية بمساحة 24281 متر مربع بأسماء أحفاده الذكور . لكن أحفاده لم يأخذوا ملكية الأرض أو يجنوا منها أي فائدة أبداً في حياة جدهم . الحفيدين كانا في ال 14 و ال20 من العمر عند وفاة جدهم . لم تكن نيّة الجد في منح الأرض لحفيديه واضحة
وبعض الورثة الشرعيين يعتقدون بأنه فعل ذلك ليتجنب عقوبة الحكومة لتملكه أرض أكثر من الحد المسموح . بشكل مماثل سجل الجد أرض زراعية بمساحة مماثلة باسم زوجته. لكن زوجته زعمت أنه صرح لها لفظياً بأن الأرض لها لكي تستخدمها، في أيامه الأخيرة . الزوجة لم تأخذ ملكية الأرض أو جنت منها أي نوع من الفائدة أبدا في حياة زوجها
. من المعتقد أن الوثائق المسجّلة في كلا الحالتين لم تستخدم صيغة هدية حتى أنه لم يكتب فيها بأن الحفيدين سيستوليان على الأرض بعد وصولهم سن الرشد . بعيداً عن الحفيدات الأربعة ، ابنتين لجدي على الأقل لسن على استعداد لتكريم أحد بأخذ هذه الأرض كهدية ، لأن الورثة (الزوجة
الحفيدين) لم يتملكوها فعلياً خلال حياة جدي ولم يتأكدوا من صدق نيته بذلك ؟
على ضوء الشريعة الإسلامية وكما ذُكر في النص أعلاه ، هل تعتبر هذه الأراضي الزراعية كمنحة ومستبعدة من الميراث في حين توزيع الممتلكات للورثة الشرعيين؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
من مات وترك زوجة، وأربع بنات، وأولاد ابن توفي قبله، فإن تركته تقسم كا يلي:
للزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث وهن البنات ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12
وللبنات الثلثان؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11، والباقي لأولاد الابن ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لعموم قوله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 ، مع قوله صلى الله وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615).
ثانيا:
ما كتبه المتوفى باسم زوجته أو أحفاده، فيه تفصيل:
1-فإن كتب ذلك على سبيل الوصية، أي تنفيذ ذلك بعد موته : فلا تصح لأولاد الابن المذكورين، لأنهم وارثون ، كما سبق بيانه ، ولا تصح أيضا للزوجة ، لذات السبب ؛ إلا إذا أجاز الورثة ذلك ، فإنها تصح في حق من أجازها الورثة لهم ، الزوجة ، أو الأحفاد الوارثين .
وذلك لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) صححه الألباني في صحيح أبي داود.
ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.
وإن كان المراد بالأحفاد الذين أوصى لهم : أبناء بعض بناته : صحت الوصية لهم ، فيما لا يجاوز الثلث ، لأنهم ليسوا وارثين .
2-وإن كتبه على سبيل الهبة والتمليك في الحياة، أو البيع الصوري-وله حكم الهبة- فإن حازوا الهبة، فقد تمت، ولا تدخل في التركة.
وإن لم يحوزوها، وظلت تحت يد المتوفى وتصرفه، بطلت الهبة بموته، وضم المال إلى تركته وقسم على جميع ورثته.
قال ابن قدامة رحمه الله: " وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض ، بطلت الهبة ، سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده" انتهى من "المغني" (5/ 381).
لكن فيما يتعلق بالأحفاد، فإن الجد إذا كان يعولهم وهم تحت ولايته، فإنه لا يشترط في الهبة القبض، بلي يكفي العقد؛ لأنه يقوم مقامهم في القبض، بشرط أن يكونوا غير بالغين. أما البالغ منهم فلا تتم له الهبة إلا بالقبض.
قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 288): " (قوله وهبة الأب لطفلة تتم بالعقد) لأن قبض الأب ينوب عنه...
وأراد بالأب: من له ولاية عليه في الجملة، فشمل الأم إذا وهبت ولا ولي له ولا وصي، وكلَّ من يعوله لوجود الولاية في التأديب والتسليم في الصناعة، فدخل الأخ والعم عند غيبة الأب غيبة منقطعة إذا كان في عيالهم. وإذا علم الحكم في الهبة علم في الصدقة بالأولى.
وقيّد بالطفل؛ لأن الهبة للولد الكبير لا تتم إلا بقبضه ولو كان في عياله، كذا في المحيط" انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله:
" فإن وهب الأب لابنه شيئا، قام مقامه في القبض والقبول، إن احتيج إليه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها، أو عبدا بعينه، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه، أن الهبة تامة. هذا قول مالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. وروينا معنى ذلك عن شريح، وعمر بن عبد العزيز. ثم إن كان الموهوب مما يفتقر إلى قبض، اكتفي بقوله: قد وهبت هذا لابني، وقبضته له
لأنه يغني عن القبول كما ذكرنا. ولا يغني قوله: قد قبلته. لأن القبول لا يغني عن القبض. وإن كان مما لا يفتقر اكتفي بقوله: قد وهبت هذا لابني. ولا يحتاج إلى ذكر قبض ولا قبول.
قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أن هبة الأب لابنه الصغير في حجره لا يحتاج إلى قبض، وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض، وإن وليها أبوه؛ لما رواه مالك، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عثمان قال: من نحل ولدا له صغيرا، لم يبلغ أن يحوز نحلة، فأعلن ذلك، وأشهد على نفسه، فهي جائزة".
ثم قال: " وإن كان الواهب للصبي غير الأب من أوليائه، فقال أصحابنا: لا بد من أن يوكل من يقبل للصبي، ويقبض له، ليكون الإيجاب منه، والقبول، والقبض من غيره، كما في البيع. بخلاف الأب؛ فإنه يجوز أن يوجب ويقبل ويقبض، لكونه يجوز أن يبيع لنفسه.
والصحيح عندي أن الأب وغيره في هذا سواء؛ لأنه عقد يجوز أن يصدر منه ومن وكيله، فجاز له أن يتولى طرفيه، كالأب .
وفارق البيع؛ فإنه لا يجوز أن يوكل من يشتري له، ولأن البيع عقد معاوضة ومرابحة، فيتهم في عقده لنفسه، والهبة محض مصلحة لا تهمة فيها، وهو ولي فيه، فجاز أن يتولى طرفي العقد، كالأب، ولأن البيع إنما منع منه لما يأخذه من العوض لنفسه من مال الصبي، وهو هاهنا يعطي ولا يأخذ، فلا وجه لمنعه من ذلك، وتوقيفه على توكيل غيره، ولأننا قد ذكرنا أنه يستغنى بالإيجاب والإشهاد عن القبض والقبول، فلا حاجة إلى التوكيل فيهما مع غناه عنهما"
انتهى من المغني (6/ 50، 51).
وأخيرا : ننبه إلى ضرورة عرض هذه المسألة على بعض أهل العلم في بلدك، للوقوف على حقيقة الحال ، وتفصيل الأمر ؛ أو رفعها إلى القاضي الشرعي.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-06-27, 02:59
رجوع الزوجة فيما وهبته لزوجها
السؤال
: أنا امرأة متزوجة منذ 3 سنوات ونصف ولدي ولدان ساعدت زوجي ماديا عند شرائه للمنزل وساعدته في الاثاث كذلك ودفعت عنه تكاليف الزواج من ذهب و لباس و كل ما يخص تجهيز العروس لأن عائلته رفضت مساعدته. وعند الزواج تخليت عن كامل مصروفي الشخصي
لأني كنت أدخره لكي نسد به الدين الذي أخذه زوجي عند شرائه المنزل. وقد وعدني بأن يتنازل لي عن نصف الشقة التي اشتريناها بشكل قانوني عند تسديده الديون علما أن لي نصيب كبير فيها لكن عندما ساعدته على تسديد دينه استحوذ على الشقة بأكملها وأنكر كل ما فعلته لأجله وقال لي بأنه ليس لدي أي حق في تلك المنزل
وأنكر كل أموالي كما أن أمه لا تطيقني وهي من حرضته على عدم التنازل لي عن حقي في المنزل وهو يدخل عائلته في كل صغيرة وكبيرة بيننا كما أنه قام بإفشاء أسرار تخصني لعائلته وقاموا باستعمالها ضدي وأهانوني وهذا الزوج لم يحرك ساكنا بل يكتفي بلومي أنا وتصديق عائلته والدفاع عنهم ويرفض النقاش معي في أي موضوع. ماحكم الشرع في هذا الزوج وعائلته ؟ وأنكاره فضلي عليه؟ وكيف يمكن أن استرد كل حقوقي من عنده؟
الجواب :
الحمد لله
قد أحسنت فيما ذكرت من مساعدتك لزوجك، وإحسانك إليه، وصبرك على حاله، فجزاك الله خيرا.
وإنا لنعجب من تصرفه معك، ومقابلة الإحسان بالجحود والنكران، ونسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا ، وأن يهدي زوجك ، ويوفقه لحسن معاشرتك .
وما دفعت من مال في شراء الشقة يحتمل أمرين:
الأول: أن يكون على سبيل القرض لزوجك أو المشاركة له في تملك الشقة، فلك المطالبة بذلك، ويحرم عليه جحد حقك أو مماطلتك فيه.
والثاني: أن يكون على سبيل الهبة والتبرع والمساعدة، دون اتفاق على رده أو كونك شريكة في التملك، فهذا له حكم الهبة.
والأصل في الهبة تحريم الرجوع، إلا في هبة الوالد لولده؛ لما روى أبو داود (3539) والترمذي (2132) والنسائي (3690) وابن ماجه (2377) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.
واستثنى الحنابلة الهبة التي يراد بها العِوَض [ أي : يأخذ المهدِي مقابلا على هديته] ، كمن وهبت لزوجها شيئا –بسؤاله- ، فإنه يحل لها الرجوع في الهبة لأنها لم تهب له إلا مخافة غضبه أو أن يطلقها أو يتزوج عليها.
ويدل لذلك ما روى مالك في الموطأ (1477) أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: " مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ [أي : المقابل على هديته] فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا ".
قال الألباني: " وهذا سند صحيح على شرط مسلم "
انتهى من "إرواء الغليل" (6/ 55).
قال البهوتي الحنبلي رحمه الله: " ( ولا ) يصح ( رجوع واهب ) في هبته ( بعد قبض ) ، ولو نقوطا ، أو حَمولة في نحو عرس ، كما في الإقناع ، للزومها به [ أي : بالقبض ] ، ( ويحرم ) الرجوع بعده . لحديث ابن عباس مرفوعا { العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه } متفق عليه .
وسواء عوض عنها أو لم يعوض , لأن الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا ، ( إلا من وهبت زوجها ) شيئا ( بمسألته ) إياها ( ثم ضرها بطلاق أو غيره ) ، كتزويج عليها.
نقل أبو طالب : إذا وهبت له مهرها : فإن كان سألها ذلك : رده إليها ، رضيت أو كرهت . لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه ، أو إضراره ، بأن يتزوج عليها . وإن لم يكن سألها وتبرعت به فهو جائز , وغير الصداق: كالصداق"
انتهى من شرح منتهى الإرادات (2/ 437).
وقال المالكية: لو وهبت لزوجها بقصد دوام العشرة ، فسارع إلى طلاقها : فلها الرجوع في الهبة.
قال الدردير رحمه الله: " ( إلا أن تهبه ) شيئا من صداقها ، قبل البناء أو بعده ، ( على ) قصد ( دوام العشرة ) معها ، فطلقها ، أو فسخ النكاح لفساده ، قبل حصول مقصودها : فلا يكون الموهوب كالعدم ، بل يرده لها . ( كعطيته ) : مصدر مضاف لمفعوله ؛ أي أن الزوجة إذا أعطت زوجها مالا ، غير الصداق ( لذلك ) ، أي لدوام العشرة ، ( ففُسِخ ) النكاحُ ، لفساده ، جبرا عليه ؛ فترجع بما أعطته له . وأحرى لو طلق اختيارا .
هذا إذا فارق بالقرب , وأما بالبعد ، بحيث يُرى أنه حصل غرضها : فلا ترجع .
وفيما بين ذلك ترجع بقدره"
انتهى من الشرح الكبير (2/ 324).
وظاهر اختيار شيخ الإسلام ، قريب من قول المالكية ، لكنه أطلق ، ولم يفصل بين ما لو طلقها من قرب ، أو من بعد .
وهو رواية عن الإمام أحمد ، ذكرها في "الإنصاف" (17/84) : أنها ترجع فيما وهبته له مطلقا ، ولو لم يسألها أن تهبه ، لما سبق من التعليل : أنَّها لا تهَبُ له إلَّا مَخافَةَ غَضَبِه أو إضْرارِه بها، بأنْ يتَزَوجَ عليها ؛ فإذا فات غرضها من الهبة ؛ جاز لها أن ترجع فيها .
والحاصل :
أن للزوجة الحق في مطالبة زوجها بما اتفقا عليه ، من حصتها في البيت .
ولها أن ترجع فيها وهبته له بطلبه ، أو فيما وهبته بقصد إقامة العشرة بينهما بالمعروف ، إذا فاتها ذلك منه ، على ما سبق تفصيله .
والنصيحة لك : أن تحرصي أولا على ما يجلب المودة بينك وبين زوجك، ويزيل الشقاق، ثم حثه على وفائه بوعده بشأن المنزل.
فإن كان لك حق –حسب التفصيل السابق- وأبى دفعه لك، فوازني بين الأمور الآتية واختاري أقربها لمصلحتك: العفو والمسامحة، أو الصبر، أو مقاضاته لتصلي إلى حقك.
ونسأل الله أن ييسر أمرك ويلهمك رشدك.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-06-27, 03:04
تنازلت الجدة لأحفادها عن نصيبها ثم أرادت الرجوع ثم ماتت
السؤال :
لي عم توفي وفي أثناء عزائه قالت جدتي رحمها الله في لحظة تحسر وزعل علي ابنها : مش عايزة حاجة من ورثه ولن آخذ شيئاً متنازلة لأولاده وكانت التركة رصيد في البنك وسيارة وقطعة أرض زراعية وقطعة أرض مباني في مدينة الشروق وبالفعل زوجة عمي المتوفي وأبناؤه أخذوها من البنك وقامت بالتوقيع على تنازل على الفلوس اللي في البنك وعن السيارة واستلموا فلوسهم
وعملوا عقد صحة توقيع لقطعة أرض المباني ووقع والدي وعمي الآخر علي العقد كشهود علي العقد وبعد فترة من إهمال أولاد عمي المتوفي لجدتهم وعدم اعطائها اي اموال حتي ولو علي سبيل مصروف الجيب ندمت وقالت لوالدي ولعمي الآخر انا سوف اشتكيكم انتم اللي خلتوني اختم لهم علي عقد البيع مع العلم انها لم تكن تعرف قيمة الارض لما قامت بالتوقيع والتي تبلغ 85 متر هي عارفة مساحتها فقط
بعد ذلك توفت جدتي رحمها الله ولما ولاد عمي وزوجة عمي راحوا يسجلوا الارض في جهاز المدينة عشان يبتدوا يأجروا منها الجهاز رفض الاعتراف بصحة التوقيع اللي جدتي عملاه لهم وطلبوا الورثة اللي هو والدي وعمي عشان ييجوا يتنازلوا لهم عن الورث اللي ورثوه من امهم اللي هما ال 85 متر ولكن بعد سؤال اكثر من شيخ
ولجنة افتاء في الازهر قالوا لنا ده حقكم وتقدروا متتنازلوش عنه لانه ورثكم الشرعي عن والدتكم رحمها الله من ابنها الله يرحمه فقولنا كده لزوجة عمي وابنائه وده اللي اغضبهم
وقالوا لنا حرفيا خليكم براحتكم وهنرفع قضية والمحكمة هتحكم لنا ده طبعا بعد مشاكل وتراشق الفاظ واتهامنا اننا اكلنا مال اليتامي وكدا السؤال هنا هل والدي ملزم انه يتنازل من جديد لاولاد عمي ؟؟
لأن جهاز المدينة رافض يعطيهم حق التصرف في الارض إلا لو الورثة تنازلوا افيدوني أفادكم الله
الجواب :
الحمد لله
إذا تنازلت الجدة عن نصيبها من الميراث لأحفادها، وهي رشيدة تحسن التصرف في المال، صح تنازلها، واعتبر هبة منها لمن تنازلت لهم.
والهبة لا تلزم ، ولا يمتنع الرجوع فيها إلا بالقبض.
فإذا كان الأحفاد قبضوا منها نصيبها، أو كان نصيبها موجودا في أيديهم عند هبته لهم، فقد تمت الهبة ولزمت، وانتقل النصيب إلى الأحفاد، ولا يحل لها الرجوع في ذلك وهي حية، ولا يحل لأبيك وعمك المطالبة بهذا النصيب بعد موتها، وعليهما أن يتنازلا عنه في جهاز المدينة ليتمكن الأحفاد من الانتفاع به.
وأما إن كان نصيب الجدة أو شيء منه، لم يقبضه الموهوب لهم، ولم يكن تحت أيديهم وتصرفهم عند الهبة، فلها الرجوع، وإذا ماتت بطلت الهبة فيما لم يقبض ولم يكن تحت يد الموهوب له.
قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله
: " ( وتلزم بالقبض بإذن واهب ) ؛ لما روى مالك عن عائشة رضي الله عنها : " أن أبا بكر رضي الله عنه : نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية ، فلما مرض قال : يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، ولو كنت حزتيه أو قبضتيه ، كان لك ، فإنما هو اليوم مال وارث ، فاقتسموه على كتاب الله تعالى .
( إلا ما كان في يد مُتَّهِب [ وهو الموهوب له ] ) وديعةً ، أو غصبا ، ونحوهما ؛ لأن قبضه مستدام ، فأغنى عن الابتداء " .
انتهى من " شرح الروض على زاد المستقنع " (ص/ 298) .
وقال ابن قدامه رحمه الله
: " وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض , بطلت الهبة , سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده . ذكره القاضي في موت الواهب ; لأنه عقد جائز، فبطل بموت أحد المتعاقدين , كالوكالة والشركة "
انتهى من " المغني " (5/381).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ولو أن الواهب مات بعد أن وهب الهبة، ولم يقبضها الموهوبُ له ، فهل تلزم الهبة ؟ لا تلزم ؛ لأن الموهوب له لم يقبضها ، والمال يرجع إلى الورثة ؛ لأنها هبة لم تلزم "
انتهى من " الشرح الممتع " (11/ 72) .
وعلى هذا التفصيل ينبني حكم المسألة.
فالرصيد الذي كان في البنك والسيارة قد امتلكه الأحفاد ملكا تاما ، لأنهم قبضوا الرصيد من البنك – كما ذكرت في سؤالك – والغالب أن السيارة تكون معهم وتحت أيديهم ، وبهذا تلزم الهبة فيهما ، ولا حق لأبيك وعمك في نصيب الجدة حينئذ.
وأما الأرض، فإن كانت تحت أيدي الأحفاد ، أو وضعوا أيديهم عليها بعد الهبة وتمكنوا من التصرف فيها، فقد لزمت الهبة ، ولا حق فيها لأحد غيرهم .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-06-27, 03:08
اقترض من والدته ثم تنازلت له عن الدين .
السؤال :
إذا أقرضت المرأة ابنها فما حكم تنازلها عن الدين لابنها؟
الجواب:
الحمد لله
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله فأفاد:
" إن تنازلت عنه لمجرد عاطفتها فهذه في حكم العطية ويجب عليها العدل مع بقية أخوته .
وإن تنازلت عنه لعسره فلا بأس ؛ لأنها من باب الصدقة عليه لحاجته.
وعدم تنازلها مطلقا أحوط لها".
والله أعلم
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-06-27, 03:15
أخذ مالا من رجل بدون إذنه ، وهو يعلم رضاه .
السؤال:
ما حكم أخذ شيء ليس لي ، بدون أن أستأذن ، مع العلم أنني متأكد من أن صاحب هذا الشيء سيعطيني إياه ، حتى لو لم أستأذن منه .
الجواب :
الحمد لله
إذا كان هذا المال يسيرا ، مما يتسامح الناس فيه عادة ، ولا يتشاحون فيه ، ولا تتعلق به همة أمثالهم ، وأنت تعلم – أو يغلب على ظنك - طيب نفس صديقك بمثل هذا المال ؛ فلا حرج عليك في أخذه ؛ لأن الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي ، بل لعل صاحب المال يعد استئذانه في مثل هذا المال الحقير من الجفاء .
أما إذا كان هذا المال غير يسير ، لا يتسامح الناس فيه عادة ، أو لم تكن بينك وبين هذا الرجل قرابة أو صداقة : فلابد في ذلك كله من إذن صريح بذلك ، ولا يكفي غلبة الظن بطيب النفس .
والله أعلم .
.........
اعطوه مالاً ليشتري لهم طعاماً فاشترى لنفسه معهم بباقي المال ، فهل يلزمه استئذانهم ؟
السؤال:
كنت ذاهبا ذات مرة إلى مطعم مع أبناء عمومتي ، ولكني نسيت مالي ، ومعي مال أبناء عمومتي الذين لم يأتوا لأشتري لهم ، فاشتريت لهم ، واشتريت لنفسي بباقي مالهم من غير إذنهم ، ولكني أعلم أني لو قلت لهم بنسبة 90 بالمئة سيقولون : خذها ؛ هل هذا المال حلال أم أني أكلت حراما ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا أخذ المسلم من مال أخيه المسلم شيئا يسيرا ، مما يتسامح الناس فيه عادة ، في بلادهم ، ولا يتشاحون فيه ، ولا تتعلق به همة أمثالهم ، وهو يعلم – أو يغلب على ظنه - طيب نفسه بمثل هذا المال ؛ فلا حرج عليه في ذلك ؛ لأن الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي ، بل لعله يعد استئذانه في مثل هذا المال الحقير من الجفاء .
وقد دل على ذلك عمومات النصوص من الكتاب والسنة .
قال تعالى : ( وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ) سورة ا لنور / 61 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" إذا طابت نفس كل واحد منهما بما يتصرف فيه الآخر من ماله فهذا جائز ، كما كان السلف يفعلون ، وكان أحدهما يدخل بيت الآخر ، ويأكل من طعامه مع غيبته ، لعلمه بطيب نفسه بذلك، كما قال تعالى : (أو صديقكم) "
انتهى من " الفتاوى الكبرى " (3/471) .
وقال الونشريسي :
" للصديق أن يأكل من مال صديقه بغير إذنه ، يجوز له ذلك إن علم بطيب نفسه " .
انتهى من " المعيار المعرب " (9/185) .
وجاء في الموسوعة الكويتية (26/321) :
" صرح الشافعية : أن للصديق الأكل في بيت صديقه وبستانه ونحوهما ، في حال غيبته ، إذا علم من حاله أنه لا يكره ذلك منه .
قال الزمخشري : يحكى عن الحسن البصري : أنه دخل داره فإذا فيها حلقة من أصدقائه ، وقد استلوا سلالا من تحت سريره فيها أطايب الأطعمة ، وهم مكبون عليه يأكلون منها ، فتهللت أسارير وجهه سرورا ، وضحك يقول : هكذا وجدناهم ، يريد أكابر الصحابة ومن لقيهم من البدريين ..
.
وجاء في تفسير قوله تعالى : (أو صديقكم) : أنه إذا دل ظاهر الحال على رضا المالك ، قام ذلك مقام الإذن الصريح " انتهى .
وقال صديق حسن القنوجي :
" ( أو صديقكم ) أي لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوت صديقكم، وإن لم يكن بينكم وبينه قرابة، فإن الصديق في الغالب يسمح لصديقه بذلك وتطيب به نفسه ... إذا علم رضاهم به بصريح اللفظ، أو بالقرينة وإن كانت ضعيفة ، وخصوا هؤلاء بالذكر، لأن العادة جارية بالتبسط بينهم "
انتهى من " "فتح البيان في مقاصد القرآن (9/ 269) .
" وقال النووي في "شرح مسلم" (7/113) :
" الإذن ضربان :
أحدهما : الإذن الصّريح في النّفقة والصّدقة .
والثّاني : الإذن المفهوم من اطّراد العرف والعادة ، كإعطاء السّائل كسرة ونحوها ممّا جرت العادة به ، واطّرد العرف فيه ، وعلم بالعرف رضا الزّوج والمالك به ، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلّم ...
واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة .
فإن زاد على المتعارف : لم يجز ، وهذا معنى قوله : ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ) ؛ فأشار إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة " انتهى .
وفي " القواعد النورانية " لشيخ الإسلام ابن تيمية :
" الْإِذْنَ الْعُرْفِيَّ ، فِي الْإِبَاحَةِ أَوِ التَّمْلِيكِ أَوِ التَّصَرُّفِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ : كَالْإِذْنِ اللَّفْظِيِّ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَكَالَةِ وَالْإِبَاحَةِ يَنْعَقِدُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ ، وَالْعِلْمُ بِرِضَى الْمُسْتَحِقِّ يَقُومُ مَقَامَ إِظْهَارِهِ لِلرِّضَى .
وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مُبَايَعَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ ، وَكَانَ غَائِبًا ، وَإِدْخَالُهُ أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِلَى مَنْزِلِ أبي طلحة وَمَنْزِلِ جابر بِدُونِ اسْتِئْذَانِهِمَا ؛ لِعِلْمِهِ أَنَّهُمَا رَاضِيَانِ بِذَلِكَ .
وَلَمَّا دَعَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحَّامُ سَادِسَ سِتَّةٍ : اتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ ، فَلَمْ يُدْخِلْهُ حَتَّى اسْتَأْذَنَ اللَّحَّامَ الدَّاعِيَ ، وَكَذَلِكَ مَا يُؤْثَرُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ : أَنَّ أَصْحَابَهُ لَمَّا دَخَلُوا مَنْزِلَهُ وَأَكَلُوا طَعَامَهُ قَالَ : ذَكَّرْتُمُونِي أَخْلَاقَ قَوْمٍ قَدْ مَضَوْا .
وَكَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِ أبي جعفر: إِنَّ الْإِخْوَانَ مَنْ يُدْخِلُ أَحَدُهُمْ يَدَهُ فِي جَيْبِ صَاحِبِهِ ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا شَاءَ .
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنِ اسْتَوْهَبَهُ كُبَّةَ شَعْرٍ: " ( أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمَطَّلِبِ: فَقَدْ وَهَبْتُهُ لَكَ ) ، وَكَذَلِكَ إِعْطَاؤُهُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ : إِنَّهُ أَعْطَاهُمْ مِنْ أَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ .
وَعَلَى هَذَا خَرَّجَ الْإِمَامُ أحمد بَيْعَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، وعروة بن الجعد لَمَّا وَكَّلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ بِدِينَارٍ ، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ وَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ .
فَإِنَّ التَّصَرُّفَ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ خَاصٌّ : تَارَةً بِالْمُعَاوَضَةِ ، وَتَارَةً بِالتَّبَرُّعِ ، وَتَارَةً بِالِانْتِفَاعِ ، مَأْخَذُهُ : إِمَّا إِذْنٌ عُرْفِيٌّ عَامٌّ ، أَوْ خَاصٌّ "
انتهى من " القواعد النورانية " (ص 167) .
وبناء على هذا ؛ فلا حرج عليك فيما فعلت ، إن كان الأمر على ما وصفنا في أول الجواب .
أما من أخذ من مال أخيه شيئا وهو لا يغلب على ظنه أنه يرضى بذلك ، ولا يعلم ذلك من حالهما ، وعادتهما ؛ إما لكون بذل هذا المال كثيرا من مثل صاحبه ، أو لأنه من شأنه وعادة المشاحة والاستقصاء في حقه ، أو أنه قد يرضى خجلا أو حياء ، فلا يحل له ذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه )
رواه أحمد (20172) ، وصححه الألباني في "الإرواء" (5/279) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-27, 03:29
شروط إعطاء أحد الأولاد عطية دون باقيهم
السؤال
أنا أب ميسور ، والحمد لله ، لي ستة أبناء : ثلاثة ذكور ، وثلاث إناث , كل الأبناء ميسورون والحمد لله , إلا الصغير ، فهو معسر , وأردت أنا أنقل إلى ملكه متجرا يتّجر فيه , واستشرت في ذلك جميع إخوته فقالوا لي : لك ما تريد يا أبي ، افعل ما تشاء ، بل سوف نعينه شهريّاً إن شاء الله تعالى من مالنا الخاص , وملّكته المتجر
وبعد أيام وقع نقاش بين الأخ الصغير وأخت من أخواته ، فقالت لي : ليس لك الحق أن تملِّكه المتجر ، هذا ظلم ، ثم بعد ذلك ندمت على ما قالته لي ، واعتذرت . أرجو منكم أن تجيبوني جواباً شافياً ، فأنا في حيرة من أمري ، هل أترك المتجر في ملك ابني الصغير ، أم أنقله لملكي كي لا أظلم أبنائي الآخرين ؟
الجواب
الحمد لله
يجب على الوالد أن يعدل في العطية بين أولاده جميعاً ، ولا يحل له أن يعطي بعضهم ويمنع آخرين ، والعدل بين الأولاد : أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإذا أراد الأب تخصيص أحد أولاده بمتجر أو سيارة ، لكونه محتاجاً إليه ، فلابد أن يكون ذلك برضا باقي أولاده البالغين الراشدين ، وأما غير الراشدين فإنهم يُعطون كما يعطى أخوهم.
ويجب أن يكون رضاهم عن طيب نفسٍ حقيقي منهم ، فلا يحل للوالد أن يجعلهم يوافقون بإكراهٍ ، أو خوفٍ ، أو إحراج ، فإن وافقوا مكرهين أو حياءً : لم يحل لوالد أن يعطي أخاهم شيئاً .
وعليه : فإن ثبت رضى أولادك – الأبناء والبنات - عن عطيتك لولدك المعسر دونهم : فلا حرج عليك بتلك العطية ، وذلك التفضيل .
وإذا كانت البنت التي اعترضت على ذلك ثم اعتذرت قد رضيت عن طيب نفس فلا حرج عليك ، أما إذا كان رضاها حياءً أو تجنباً لوقوع مشاكل أسرية ونحو ذلك ، فإن حقها لا يسقط ، ويجب عليك أن تعطيها نصف ما أعطيت لابنك هذا .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
رجل له أربعة أولاد ، منهم واحد موظف ، ومتزوج ، وله خمسة أولاد ، وجزء من المال الذي بيد والده توفير من رواتب الولد المذكور، مع العلم بأن هذا الولد قائم بنفقة أولاده ووالديه وإخوانه ؛ لأنهم في بيت واحد ، فأحب والده أن يتبرع لابنه المذكور بخمس المال الذي بيده مقابل عن عمله ودخله .
فأجاب :
"قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق على صحته ، فليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء إلا برضا الباقين ، المكلفين ، المرشدين في أصح قولي العلماء ؛ لكن إذا أحب أن يجعل ما قبضه من رواتبه في المستقبل قرضاً عليه ، أو أمانة عنده :
فلا بأس , وعليه أن يوضح ذلك في وثيقة معتمدة , وبذلك يكون قد حفظ له حقه الذي دخل عليه ، أو بعضه, ولا يكون أعطاه شيئاً , وإنما هو ماله حفظه له" انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 49 ، 50 ) .
وسئل الشيخ رحمه الله – أيضاً - :
هل يجوز لي أن أعطي أحد أبنائي ما لا أعطيه لآخر لكون الآخر غنيّاً ؟ .
فأجاب :
"ليس لكِ أن تخصي أحد أولادك الذكور والإناث بشيء دون الآخر ، بل الواجب العدل بينهم حسب الميراث ، أو تركهم جميعا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق على صحته .
لكن إذا رضوا بتخصيص أحد منهم بشيء : فلا بأس ، إذا كان الراضون بالغين ، مرشدين ، وهكذا إن كان في أولادك من هو مقصِّر ، عاجز عن الكسب ، لمرض ، أو علة مانعة من الكسب ، وليس له والد ، ولا أخ ينفق عليه ، وليس له مرتب من الدولة يقوم بحاجته : فإنه يلزمك أن تنفقي عليه قدر حاجته ، حتى يغنيه الله عن ذلك" انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 50 ، 51 ) .
وسئل الشيخ – أيضاً - :
والدي لديه بيت قديم جدّاً في موقع ممتاز ، ويريد والدي تسجيل هذا البيت باسم شقيقي ، وأنا راض عن ذلك ، ولكن لي أخوات ، وقد سألت الوالد عن نصيبهن فقال : ما عليك منهن ! وقد استأذنتهن في ذلك ، وأخشى أن تكون موافقتهن وسماحهن بذلك خجلا من الوالد ، أفيدونا ما حكم الشرع في ذلك ؟
فأجاب :
"يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث ، ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين ، إذا كانوا مرشدين ، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم ، بل عن نفس طيبة ، ليس في ذلك تهديد ، ولا خوف من الوالد ، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال ، وأطيب للقلوب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق على صحته" انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 9 / 452 ) و ( 20 / 51 ، 52 ) .
وإذا كان ابنك هذا فقيرا محتاجا إلى المال ، فلا حرج عليك أن تساعده في النفقة ، وهذا لا يحتاج إلى استئذان من إخوانه ، أو طلب رضاهم ، لأن من العدل بين الأولاد : أن ينفق على من يحتاج منهم إلى نفقة
والله أعلم
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
...........
جنى مصطفى
2018-06-29, 14:46
بارك الله فيك
*عبدالرحمن*
2018-06-29, 15:02
بارك الله فيك
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
كم راق لي ان تكون اول مشاركة لك
تشرفيني بحضورك المميز مثلك
بارك الله فيكِ
وفي انتظار مرورك العطر دائما
جزاكِ الله عني كل خير
*عبدالرحمن*
2018-07-04, 05:09
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
إذا وهب لأبنائه مالا وسجله بيعا ثم ولد له مولود من زوجة أخرى فما يلزمه؟
السؤال:
رجل متزوج ، وتعيش زوجته معه ، وله 3 أبناء ذكور فقط ، منهم واحد بالغ واثنان قاصران ، رغب فى الزواج بامرأة أخرى فقام ببيع جزء من نصيب أمه وأخوته فى الميراث بدون علمهم وقام بعقد الزواج على تلك المرأة ولم يدخل بها ، وقبل البناء قام إخوته تحرزاً وحماية لميراث أبنائه من الضياع بصياغة عقد بيع لنصيبه فى ميراث والده لأبنائه الثلاثة الذكور ، عقد بيع وشراء ، ووقع الرجل على العقد
وقام بالبصمة عليه ، وبموجب هذا العقد ليس لديه أي نصيب فى ميراث والده ، وأصبح هذا النصيب من حق أبنائه الثلاثة الذكور ، ثم دخل بالزوجة الثانية وأنجب منها بنتا واحدة .
السؤال :
هل يحق للبنت المولودة نصيب فى ميراث والدها - المباع بموجب العقد المذكور - ، خاصة أن إخوته قاموا بصياغة العقد خوفا من تلك المرأة التى فتنته وجعلته يبيع من ليس حقه من أجل أن يتزوجها ،
والتي ظنوا أنها سوف تجعله يبيع كل ميراثه من أجلها ، ولا يترك شيئا لأولاده ؟ توضيح : كتابه عقد البيع والتوقيع والبصمة عليه بعد عقد الزواج بالمرأة وقبل الدخول بها.
الجواب :
الحمد لله
أولا:
ما قام به هذا الرجل من بيع نصيب أمه وإخوته من الميراث دون إذنهم، منكر عظيم، وأكل للمال بالباطل، والواجب نصحه ليتوب إلى الله تعالى ويرد الحقوق إلى أهلها.
ثانيا:
إذا وهب الرجل لأبنائه هبات، ثم ولد له مولود آخر من نفس الزوجة أو غيرها، فينبغي عليه أن يعدل في الهبة، إما بإعطاء المولود الجديد مثل ما أعطى إخوته، وإما باستعادة شيء من هباتهم وإعطائه له بحيث يحصل التساوي.
وذلك أن العدل بين الأولاد في العطية واجب؛
لما روى البخاري (2587 ) ، ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : " تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ : ( اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ ) فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ ".
والعدل : أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما في قسمة المواريث ، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى .
قال ابن قدامة رحمه الله:
" قال أحمد : أحب أن لا يقسم ماله. ويدعه على فرائض الله تعالى؛ لعله أن يولد له .
فإن أعطى ولده ماله، ثم ولد له ولد، فأعجب إلي أن يرجع فيسوي بينهم. يعني يرجع في الجميع، أو يرجع في بعض ما أعطى كل واحد منهم ليدفعوه إلى هذا الولد الحادث؛ ليساوي إخوته.
فإن كان هذا الولد الحادث بعد الموت، لم يكن له الرجوع على إخوته؛ لأن العطية لزمت بموت أبيه ؛ إلا على الرواية الأخرى التي ذهب إليها أبو عبد الله ابن بطة.
ولا خلاف في أنه يستحب لمن أُعطي أن يساوي أخاه في عطيته، ولذلك أمر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قيس بن سعد برد قسمة أبيه ليساووا المولود الحادث بعد موت أبيه" .
انتهى من " المغني " (6/ 320).
ثالثا:
ينبغي أن يعلم أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض ، فإذا ظل المال أو العقار بيد الرجل ، ولم يعطه لأبنائه يتصرفون فيه تصرف الملاك، لم تلزم الهبة، فلو مات، ردت الهبة إلى التركة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (26/ 96):
" يَكُونُ الشُّرُوعُ فِي الْهِبَةِ بِلَفْظِ : وَهَبْتُ، وَأَعْطَيْتُ، وَنَحَلْتُ ، وَلاَ تَتِمُّ إِلاَّ بِالْقَبْضِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ، وَلاَ تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ " انتهى .
والبيع الصوري لا قيمة له شرعا، فحقيقة الأمر أن ما تم هو هبة.
وعليه : فلو مات الرجل، لزم الأبناء أن يحققوا العدل ، ويعطوا لهذه البنت نصيبها من هذه الهبة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "يجب على الرجل أن يسوي بين أولاده في العطية ، ولا يجوز أن يفضل بعضا على بعض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، حيث نهى عن الجور في التفضيل ، وأمر برده.
فإن فعل ، ومات قبل العدل : كان الواجب على من فُضل أن يتبع العدل بين إخوته؛ فيقتسمون جميع المال - الأول والآخر - على كتاب الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين" .
انتهى من " مجموع الفتاوى " (31/ 297).
رابعا:
البيع الصوري إذا أريد منه حرمان الزوجة الثانية أو أبنائها من الميراث ، كان تحايلا محرما.
قال ابن قدامة رحمه الله:
" والحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من الدين ، وهو أن يظهر مباحا ، يريد به محرما ، مخادعة ، وتوسلا إلى فعل ما حرم الله ، واستباحة محظوراته ، أو إسقاط واجب ، أو دفع حق ونحو ذلك . قال أيوب السختياني : إنهم ليخادعون الله ، كما يخادعون صبيا ، لو كانوا يأتون الأمر على وجهه : كان أسهل علي...
ولأن الله تعالى إنما حرم هذه المحرمات لمفسدتها، والضرر الحاصل منها، ولا تزول مفسدتها مع إبقاء معناها ، بإظهارهما صورة غير صورتها، فوجب أن لا يزول التحريم، كما لو سمى الخمر بغير اسمها لم يبح ذلك شربها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليستحلن قوم من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها)
انتهى من " المغني " (4/194).
خامسا:
لا يجوز إجبار الرجل على الهبة لأبنائه، لكونه أساء التصرف في مال الغير، ويخشى أن يسيء في ماله أيضا، ولكن يجوز أن يدعى ويرغب في ذلك ؛ أما الإجبار فلا يجوز ؛ لأنه (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172) ، وصححه الألباني في "الإرواء" (5/ 279).
سادسا:
لا تأثير لكون الهبة وقعت قبل عقد النكاح الثاني أو بعده، فلو ولدت البنت بعد عشر سنين من هذه الهبة، فينبغي للأب أن يعدل بينها وبين إخوتها كما سبق.
وإذا كانت الهبة لا يمكن توثيقها إلا بالبيع الصوري، فينبغي أن يبيع لها كما باع لإخوتها، أو يسترد منهم ما يحصل به التساوي والعدل.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-07-04, 05:12
إذا أخذ هبة أو قرضا بشرط أن يصرفه في أمر فهل له أن يصرفه في غيره؟
السؤال :
شاركت في مسابقة نظمتها إحدى الشركات لعرض فكرة مشروع تنموي ، وفزت بالمسابقة ، وتم منحي مبلغاً من المال من قبل الشركة المنظمة لبدء مشروعي ، وأنا الآن متورط في دين وكنت أفكر في حكم أن أصرف هذا المال في تسديد ديني ثم أوفّر مستقبلاً مبلغاً آخر خلال هذا العام للبدء بالمشروع ، والدين المذكور هو دين للجامعة
أي لن أتمكن من التخرج هذا الترم والحصول على الشهادة إلا إذا سددت ما عليّ في أقرب وقت ، فما نصيحتكم؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز لك أن تصرف هذه المنحة في غير ما حددته الجهة المانحة .
وذلك أن المسلم مأمور بالوفاء بالعهود والوعود ، كما قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1 ، وقال سبحانه : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً) الإسراء/34 ، وَقَالَ : ( وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ) المؤمنون / 8 .
فلا يجوز لك أن تصرف هذه المبالغ في غير المشروع المشروط عليك إلا إن أذن لك المانحون.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" والقاعدة عندنا في هذا: أن من أخذ من الناس أموالا لشيء معين، فإنه لا يصرفها في غيره إلا بعد استئذانهم "
انتهى من " اللقاء الشهري " التاسع .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-04, 05:17
وهبت أملاكا لبعض أولادها وماتت قبل قبض الهبة
السؤال :
توفيت والدتي ، وكانت لها أملاك في حياتها ، تم كتابة أكثر من75 % منها لي أنا وأختي مناصفة ، والجزء المتبقي منها تركته باسمها هي ، مع العلم أن أملاكها المكتوبة باسمي أنا وأختي كانت هي المنتفعة بها ، كأن تستفيد من إيجارها مثلا ، وفي نفس الوقت تعطينا ما نطلبه منها في أي وقت ، وبدون حساب ، وكانت كلماتها دائما " أريد أن يستمتع أولادي بمالي في حياتي ؛ حتي لا يكونوا كمن ينتظر وفاة أبيه ليستفيد من ماله وأنا ليس لي غيرهم " .
السؤال:
نخشى علي أمي من أن تكون صنيعت هذا من باب حرمان الآخرين من الميراث ، وليس الهبة ، ولسنا متأكدين من هذه النية 100%على الأقل في كل الأملا ، فهل هذا الشك يوجب علينا توزيع التركة ولو من باب الاستحباب؟ وهل إذا قمنا بتوزيع التركة كميراث تثاب أمي على ذلك ، وهذا هدفي ؟ وهل نثاب نحن أيضا علي ذلك ؟
سؤال آخر :
هي لديها منزل تحت الإنشاء قالت نصا : " يا رب أنا أهب هذا المنزل لبناتي يعشن فيه " فهل يعتبر المنزل كله هبة منها لنا أم فقط الجزء الذي سوف نعيش فيه من هذا المنزل ؟ مع العلم أن هذا البيت أيضا مكتوب باسمي أنا وأختي مناصفة
سؤال آخر :
والدنا عصبي جدا ، ويعالج الآن نفسيا ، ونتيجه عصبيته رمي أيمان طلاق علي أمي أثناء حياتها معه ، أخوالي ونحن شهود علي ذلك ، ثم انفصلا صوريا لفتره من الزمن ، وكان عندما يسأل شيوخ يقولون له : أنت عصبي ، وهذا لا يحسب طلاق ، فاستمرت الحياة بينه وبين أمي حتي انفصل كل منهم في بيت مختلف ، وفي نهاية حياتها أثناء مرضها الأخير ذهبت أمي لتعيش معه وزوجته ، وزوجته هي التي قامت بخدمتها ، فهل له الربع من التركة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
ما كتبته والدتك باسمك واسم أختك لا يعتبر هبة لازمة ؛ لأن شرط لزوم الهبة : القبض ، والقبض لا يحصل بمجرد الكتابة ، بل برفع اليد عن هذه الأملاك ، والتخلية بينكم وبينها بحيث تتصرفون فيها تصرف الملاك .
قال في " مطالب أولي النهى " (3/153) : " ( و ) قبض ما ينقل ، كأحجار طواحين ( بنقل ) . وقبض حيوان بتمشيته . ( و ) قبض ( ما يتناول ) كدراهم ودنانير وكتب ونحوها ( بتناوله ) باليد . ( و ) قبض ( غيره ) ، أي : المذكور ، كأرض وبناء وشجر ( بتخلية ) بائع بينه وبين مشتر بلا حائل
ولو كان الدار متاع بائع ؛ لأن القبض مطلق في الشرع ، فيرجع فيه إلى العرف ، كالحرز والتفرق ، والعرف في ذلك ما سبق . ( ويتجه فائدة هذا ) القبض تظهر ( في رهن وقرض وهبة ) لمقبوض ، فكل ما قبض بنوع مما ذكر ، يصح رهنه وقرضه وهبته ، كغير
من المملوكات وهو متجه )" انتهى.
وجاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة " رقم (55/4/6)
: " قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد ، أو الكيل والوزن في الطعام ، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض ، يتحقق اعتباراً وحكما : بالتخلية ، مع التمكين من التصرف ، ولو لم يوجد القبض حساً " .
وإذا مات الواهب قبل قبض الهبة ، فإنها تكون من جملة التركة.
وهذا ينطبق أيضاً على المنزل الذي تحت الإنشاء ، فإنه هبة لم تقبض ، فتكون من جملة التركة .
قال ابن قدامة رحمه الله: " وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض ، بطلت الهبة ، سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده ، ذكره القاضي في موت الواهب ؛ لأنه عقد جائز فبطل بموت أحد المتعاقدين ، كالوكالة والشركة ، وقال أحمد ، في رواية أبي طالب ، وأبي الحارث , في رجل أهدى هدية فلم تصل إلى المهدي إليه
حتى مات ; فإنها تعود إلى صاحبها ما لم يقبضها. وروي بإسناده عن أم كلثوم بنت أبي سلمة ، قالت: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ، قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك ، ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي
فإن ردت فهي لك . قالت: فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته ، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك ، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة)
انتهى من "المغني" (5/ 381).
وينظر: " الموسوعة الفقهية " (39/ 306)
" الشرح الممتع " (11/ 70).
ثانيا:
ينبغي إحسان الظن بالوالدة ، وأنها لم ترد حرمان بقية الوارثة ، فإن وجد ما يدل على ذلك من القرائن فينبغي الدعاء والاستغفار لها، ولعل قيامكم بالواجب الشرعي في رد هذه الهبات إلى التركة يكون فيه خير لها ، وتخفيف عنها .
قال الشيخ سليمان الماجد حفظه الله :
" إذا رد الورثة حقوق الناس التي لهم على الميت فقد برئت ذمته من حقوقهم ، لكن يبقى حق الله تعالى وهو كونه قد أخذ أموال الناس ظلماً مصرا على عدم إرجاعها إليهم ، وهذا معصية ؛ فأكثروا له من الدعاء ، وتصدقوا عنه ." انتهى .
ثالثا:
لا يمكننا الحكم على بقاء الزوجية بين والديك من عدمها، لعدم الوقوف على تفصيل أمر الطلاق ، وألفاظه ، وعدده ، وحصول الرجعة وعدم حصولها، وانقضاء العدة أو بقائها، وتوريث الأب هنا فرع على بقاء الزوجية، فينبغي مشافهة أهل العلم الموثوقين ببلدك ، للوقوف على هذه التفاصيل والحكم بما يلزم فيها.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-07-04, 05:22
قسم ماله بين ابنه وبناته في حياته، ثم أجبر البنات على بيع نصيبهن لأخيهن ، فما الحكم ؟
السؤال:
لدى رجل 8 بنات وولد واحد ، تم الاتفاق بينهم جميعا على أنه سيوزع بينهم الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ، بيعا وشراءً ، على أن يكون لهم حق التصرف فيه بعد موته ، فتم البيع بعقود مسجلة في الشهر العقاري أيضا ، لكنه وبموافقة بناته الثمانية كتب للابن زيادة عشرة أفدنة مقابل عمله معه ، ... إلخ
من المبررات ، وقد كان . وأخبرهم جميعا أنه استفتى في ذلك ، وقيل له : إن ذلك كله حلال : التوزيع ، والزيادة ، إذا تم الاتفاق والتراضي بين الجميع ، وهم حتى الآن موافقين وراضيين !! إلا أن الابن ، وبعد فترة ، أخبر أخواته أنه يريد شراء نصيبهن في محل تجاري
وهو شركة بينهم جميعا التسع أبناء، وأنه سيبيع أرضا من نصيبه ورثها ، وربما من الأرض الزيادة ، ويشتري المحل ، ولكن الأصل أن والدهم عندما أخبرهن بذلك التمييز ، كان أحد المبررات أنهن سيحتفظن بنصيبهن في ذلك المحل كشركاء جميعا فيه ! وعندما أبدى بعضهن رفضه لذلك
غضبت أمهم ، وكذا أبوهم ، وربما وصل الأمر إلى التعنيف ، وإساءة الظن فيهن ، وحدثت مشاحنات شديدة ، فوافقن على مضض ووقعن على التنازل فقط ، خوفا من غضب الله عليهن ، لغضب والديهم ، فما الحكم في ذلك كله ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز للشخص أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته ، إذا قصد بالتقسيم الإضرار ببعض الورثة ، وإعطاء بعضهم أكثر من نصيبه الشرعي .
جاء في " فتاوى نور على الدرب " للشيخ ابن باز رحمه الله (19/386) :
"السؤال : ما حكم من يقسم أمواله وهو على قيد الحياة ، ويكتب في القسمة بيعًا وشراء احتيالاً على الشرع ، ولكنه لا يأخذ قيمة هذه الأموال ؟
الجواب : هذه القسمة إن كانت على شرع الله بين أولاده وورثته ، ولو باسم البيع ، أي : لم يزد أحدًا على أحد ، بل أعطاهم كما شرع الله ، فلا حرج في ذلك" انتهى مختصراً بتصرف.
ثانياً :
تفضيل بعض الأبناء أو تخصيصه بشيء من التركة دون بقية إخوانه ، لا يجوز إلا إذا رضي باقي الأبناء بذلك التخصيص أو التفضيل ، وكانوا حال رضاهم بالغين راشدين .\
\
فإن وافقوا مكرهين أو حياءً : لم يجز ذلك التفضيل والتخصيص .
فإذا كان بعض الأبناء قد عمل مع والده ، وفي نيته الحصول على أجرة مناسبة لذلك العمل ، فلا حرج في هذه الحال أن يعطي الأب ابنه مالاً مقابل عمله ذلك ، بشرط أن لا يحابيه في ذلك ، بحيث يعطيه أكثر مما يستحق ، بل يعطيه مثل ما يعطي الشخص الأجنبي .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا كان أحد الأولاد يعمل معه في متجره أو مزرعته ، فهل يجوز أن يعطيه زيادة على الآخر الذي لم ينتفع منه بشيء ؟
فيه تفصيل : إن كان الذي يُعِين أباه يريد بذلك وجه الله ، فإنه لا يعطيه شيئاً ؛ لأنه يدخل في البر ، وإن كان يريد عوضاً على ذلك ، أو أن أباه فرض له العوض قبل أن يعمل ، فلا بأس ، ولكن يُعطى مثل أجرته ، لو كان أجنبياً "
انتهى من " الشرح الممتع " (11/81) .
ثالثاً :
إعطاء الابن عشرة أفدنة زيادة على نصيبه ، ثم تمكينه من شراء نصيب أخواته من المحل بدون رضاهن ، قد يدل ذلك على أن المقصود من تقسيم الميراث من الأصل ، هو حرمان البنات من كامل حقهن ، وتفضيل الابن عليهن ، وهذا من الظلم والجور الذي جاءت الشريعة بتحريمه .
وبناء على ما سبق ، فإذا كان دفع تلك الأفدنة العشرة للابن ، إنما رضي به البنات حياءً أو خوفاً من أبيهم ، فيلزم الأب في هذه الحال رد تلك الأفدنة ، ويعطي الابن ما يساوي عمله حقيقةً ـ إذا كان بينهما اتفاق على أن يكون العمل بعوض ـ .
كما أنه لا يجوز له أن يجبر بناته على بيع نصيبهن من ذلك المحل ، والبنات لا يلزمهن طاعة الأب أو الأم في ذلك .
والواجب على هذا الابن أن يقوم هو بالعدل ، ولا يأخذ أكثر من حقه الشرعي ، وإلا كان ظالما قاطعا للرحم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-04, 05:30
حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد
السؤال:
أرجو معرفة الحكم الشرعي في الآتي: أب ما زال على قيد الحياة يمتلك قطعتي أرض ومنزل، وله أم وزوجة وولد وستة بنات. قطعة الأرض الأولى موقعها متميز، ومساحتها 23 قيراط، ويبلغ ثمنها تقريبا 900 ألف جنيه. قطعة الأرض الثانية مساحتها 55 قيراط، ويقدر ثمنها تقريباً بـ 800 ألف جنيه. المنزل يقدر ثمنه تقريباً بـ مليون جنيه. كان الابن يقيم مع والده قبل فترة ويعمل معه في التجارة، وكان الأب يقوم بالنفقة على الابن وزوجة الابن وأولاد الابن. قام الأب بعمل الأتي:
أ- أعطى المنزل لزوجته
ب-أعطى قطعة الأرض الأولى المميزة لابنه الوحيد على أساس أن الفترة التي عمل بها مع والده في التجارة لم يكن يتقاضى راتباً بالإضافة إلى أن زوجة الابن قامت بإعطائه ذهبها وقامت الأم بإعطاء ذهبها لابنها، وقام الابن ببيعه ودفع قيمة الذهب لوالده، وهو يشكل تقريباً ثمن قيراطين)
ج- أعطى البنات قطعة الأرض الثانية وقسمها بينهم، ولكن أعطى البنات التي لم تتزوج حتى الآن أكثر من البنات التي تزوجت. د- لم يعط أمه شيء.
أرجو معرفة الحكم الشرعي في الأتي:
1- هل هذه القسمة صحيحة شرعاً؟
2- هل يجوز شرعاً تقسيم أملاكه كلها وهو ما زال على قيد الحياة بهذا الشكل؟
3- وفي حالة أن هذه القسمة مخالفة للشرع، وأراد أن يقسم أملاكه وهو عايش، كيف يقسمها؟
وجزاكم الله خيراً وبارك فيكم ونفع بكم المسلمين
الجواب :
الحمد لله
يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم .
ويعتبر هذا هبة منه لأولاده ، ويلزمه العدل بينهم وعدم تفضيل أحدهم إلا لمسوّغ .
لما روى البخاري (2587 ) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ) فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .
ولمسلم (1623) : (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : (فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) .
قال ابن قدامة رحمه الله
: " يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية , إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل , فإن خص بعضهم بعطيته , أو فاضل بينهم فيها أثم , ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين ; إما رد ما فَضَّل به البعض , وإما إتمام نصيب الآخر . قال طاوس : لا يجوز ذلك , ولا رغيف محترق . وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد , وعروة "
انتهى من "المغني" (5/ 387) .
وعليه ؛ فيلزم الأب أن يسوي بين الإناث ، المتزوجة وغير المتزوجة ، وأن يعطي للذكر ضعف ما يعطيه للأنثى ، إلا أن يرضى أولاده بالتفضيل في العطية ، فلو رضي الجميع بالقسمة التي وردت في السؤال فلا حرج ، بشرط أن يكون الرضى حقيقياً .
وإذا لم يقصد الرجل حرمان أمه من التركة ، فلا حرج عليه في تقسيم أمواله بين أولاده فقط ، لأن ذلك من باب الهبة كما سبق ، وإن جعل شيئًا لأمه فهذا أولى وأحرى ، فإن حقها في البر عظيم ، ولو مات كان لها سدس التركة .
والله أعلم .
,,,,,,,,
السؤال
هل يجوز للرجل أن يقسم ماله في حياته بين ورثته ؟.
الجواب :
الحمد لله
نعم . يجوز ذلك بشرط ألا يقصد بهذا الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم .
فإن الله عز وجل قسم الميراث بنفسه ، وتوعد من خرج عن هذه القسمة فقال : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13، 14
وتكون القسمة كقسمة الميراث . والأفضل ألا يفعل ذلك ، بل يُبقي ماله معه ، فإذا مات قُسّم على الورثة الموجودين حين وفاته حسب القسمة الشرعية ، والإنسان لا يدري من الذي سيموت أولاً حتى يقسم أمواله على ورثته ، وقد يطول به العمر ويحتاج إلى هذا المال .
قال في " الإنصاف " (7/142) :
" لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده . على الصحيح من المذهب . وعنه: يكره . (يعني : عن الإمام أحمد قول آخر بالكراهة ) قال في الرعاية الكبرى : يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" : " (16/463) :
" ننصح والدك ألا يقسم ماله في حياته ، فربما احتاج إليه بعد ذلك " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-04, 05:34
: هل الهدية من جملة الإنفاق ، الذي يُنال به البر ؟
السؤال:
هل الهدية تدخل في النفقة التي ذكرت في الآية : ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) ؛ أي إذا أهدى شخص شيئاً مما يحب إلى شخص آخر فهل يدخل هذا في البر المقصود في الآية ؟
الجواب :
الحمد لله
قال الله تعالى : ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ) آل عمران/ 92
" هذا حث من الله لعباده على الإنفاق في طرق الخيرات ، فقال (لن تنالوا) أي: تدركوا وتبلغوا البر الذي هو كل خير ، من أنواع الطاعات ، وأنواع المثوبات الموصل لصاحبه إلى الجنة، (حتى تنفقوا مما تحبون) أي: من أموالكم النفيسة التي تحبها نفوسكم، فإنكم إذا قدمتم محبة الله على محبة الأموال
فبذلتموها في مرضاته، دل ذلك على إيمانكم الصادق ، وبر قلوبكم ، ويقين تقواكم ، فيدخل في ذلك إنفاق نفائس الأموال ، والإنفاق في حال حاجة المنفق إلى ما أنفقه ، والإنفاق في حال الصحة .
ودلت الآية أن العبد بحسب إنفاقه للمحبوبات يكون بره ، وأنه ينقص من بره بحسب ما نقص من ذلك ، ولما كان الإنفاق ، على أي وجه كان ، مثابا عليه العبد، سواء كان قليلا أو كثيرا، محبوبا للنفس أم لا ،
وكان قوله (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) ، مما يوهم أن إنفاق غير هذا المقيَّد [ يعني : غير المحبوب للنفس ] غير نافع، احترز تعالى عن هذا الوهم بقوله ( وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ) فلا يضيق عليكم ، بل يثيبكم عليه على حسب نياتكم ونفعه "
انتهى من " تفسير السعدي " (ص 138) .
وهذه هي النفقة في سبيل الله ، فلا ينال العبد البر في الدنيا والآخرة حتى ينفق مما يحب في سبيل الله .
وفي المراد بهذه النفقة ثلاثة أقوال لأهل العلم :
أحدها: أنها الصدقة المفروضة ، قاله ابن عباس، والحسن، والضحاك.
والثاني: أنها جميع الصدقات ، قاله ابن عمر.
والثالث: أنها جميع النفقات التي يُبتغى بها وجه الله تعالى ، سواء كانت صدقة، أو لم تكن، نُقل عن الحسن، واختاره القاضي أبو يعلى .
انظر : "زاد المسير" (1/ 303) .
وقال القرطبي رحمه الله :
" قِيلَ: الْمَعْنَى حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ فِي سَبِيلِ الْخَيْرِ ، مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الطَّاعَاتِ، وَهَذَا جَامِعٌ "
انتهى من "تفسير القرطبي" (4/ 133) .
وعلى ذلك ؛ فمن أهدى إلى مسلم هدية ، يبتغي بها وجها من وجوه الخير ، كالتقرب إليه لمحبته في الله ، أو لكونه من ذوي رحمه ، فهو يحب أن يصله ، أو لكونه فقيرا ، فهو يحب أن يعينه ، أو غير ذلك من وجوه البر المشروعة : فهي نفقة في سبيل الله ، وتدخل في معنى البر المذكور في قوله تعالى : ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) .
وقد روى البخاري في "الأدب المفرد" (594) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (تَهَادوا تَحَابُّوا)، وحسنه الألباني في "الإرواء" (6/44) .
وروى أحمد (23252) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمَعْرُوفُ كُلُّهُ صَدَقَةٌ ) وصححه محققو المسند .
وقال ابن عبد البر رحمه الله :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَنَدَبَ أُمَّتَهُ إِلَيْهَا، وَفِيهِ الْأُسْوَةُ الْحَسَنَةُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَمِنْ فَضْلِ الْهَدِيَّةِ ، مَعَ اتِّبَاعِ السُّنَّةِ : أَنَّهَا تُورِثُ الْمَوَدَّةِ ، وَتُذْهِبُ الْعَدَاوَةَ "
.
انتهى من "التمهيد" (21/ 18) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" مَنْ أَعْطَى شَيْئًا ـ يَنْوِي بِهِ التقرب إلَى اللَّهِ تَعَالَى ـ لِلْمُحْتَاجِ، فَهُوَ صَدَقَةٌ.
وَمَنْ دَفَعَ إلَى إنْسَانٍ شَيْئًا لِلتَّقَرُّبِ إلَيْهِ، وَالْمَحَبَّةِ لَهُ، فَهُوَ هَدِيَّةٌ.
وَجَمِيعُ ذَلِكَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ، وَمَحْثُوثٌ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (تَهَادَوْا تَحَابُّوا) "
انتهى من "المغني" (6/ 41) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" يثاب الإنسان على الهدية ؛ لأنها إحسان، والله تعالى يحب المحسنين ، ولأنها سبب للألفة والمودة ، وكل ما كان سبباً للألفة والمودة بين المسلمين ، فإنه مطلوب ، وقد تكون أحياناً أفضل من الصدقة ، وقد تكون الصدقة أفضل منها " .
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (16/ 2) بترقيم الشاملة .
والحاصل :
أن الهدية إحسان ومعروف ، والمسلم يثاب على كل إحسان ومعروف يبذله للناس ، فتدخل الهدية في البر المذكور في الآية .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-04, 05:39
أهدى لشخص هدية ، ثم باعها قبل أن يقبضها المهدى له
السؤال:
شخص أهدى لآخر هدية ، فقبلها الشخص الثاني ، ولكن طلب من الشخص الأول أن يبقيها عنده حتى يستطيع أخذها ، وبعد فترة من الزمن قام الشخص الأول ببيع الهدية بدون سؤال المهدى له ، وقبض ثمنها لنفسه بحجة عدم الاستلام ، فكيف للشخص الثاني المطالبة بحقه في الهدية ؟
وماهي حجته أنها ملكا له بعد حصول الإيجاب والقبول بين الطرفين ؟
الجواب
:
الحمد لله
من أهدى لشخص هديةً ، فإن تلك الهدية لا تلزم المهدي ، إلا بعد أن يقبضها المهدَى إليه .
جاء في " الشرح الممتع " (11/70-72) للشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
\
" إذا تمت الهبة بالإيجاب والقبول ، بأن قال : وهبتك كتابي الفلاني ، فقال : قبلت ، ولم يسلمه له ، ثم رجع ، فرجوعه جائز ؛ لأن الهبة لا تلزم ، إلا بالقبض .
والدليل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض : أن أبا بكر رضي الله عنه ، وهب عائشة رضي الله عنها ثمرة نخل ، ثم لما مرض رجع فيها ، وقال لها : لو أنك جذذتيه كان لك ، أما الآن فهو ميراث ، فدل هذا على أنها لا تلزم إلا بالقبض ... .
ولو وهب شيئاً ، ولم يُقبِضه ، ثم باعه ، فإن البيع يصح ؛ لأن الهبة لا تلزم ، إلا بالقبض " انتهى بتصرف يسير .
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (16/247) :
" إن لم تكن الزوجة قبضت ما وهب لها زوجها ، بما يعتبر قبضا عرفا ، فله أن يرجع في هبته ، إلا أن ذلك ليس من مكارم الأخلاق ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ) ، وإن كانت قبضته بما يعتبر حيازة لمثله عرفا ، فقد صار ملكا لها ؛ لا يمكنه الرجوع فيه شرعا ، إلا برضاها ، ومع ذلك يكون رجوعه فيه بعد طيب نفسها برده إليه ، منافيا للمروءة ومكارم الأخلاق .
وإن تنازعا في الهبة ، أو فيما يعتبر قبضا ، كان الفصل في ذلك إلى المحاكم الشرعية " انتهى .
ولم تذكري في السؤال هل تم القبض أم لا ؟ فإن كان ما تم لا يتعدى الإيجاب والقبول لفظا ، ولم يتم القبض ، فرجوع الواهب في هبته جائز ، وبيعه لها صحيح .
أما إن كان تم القبض ، بأن كانت الهدية مما يتناول باليد ، كالقلم والساعة ... ونحو ذلك ، فأخذها الموهوب له في يده ثم أعطاها للواهب ليحفظها له ، فقد استقر ملك الموهوب له عليها ، وصارت أمانة (وديعة) عند الواهب يجب عليه حفظها ولا يجوز له التصرف فيها لا بالبيع ولا غيره .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-04, 05:42
إذا أعطى الطالب مُدرِّسه قطعا من الحلوى ونحوها ، فهل يجوز للمدرس قبولها منه ؟
السؤال :
بالنسبة للهدايا بين الاستاذ والطالب ، فَلَو كان ليس هدية مادية وإنما فقط ضيافة من حلويات او كيك فهل يجوز قبولها ؟
حيث إنني قبلتها على أساس أنها أشياء مستهلكة ، أي تؤكل وتنقضي ، أما الهدايا المادية هي التي تبقى ، ولها أثر في استمالة القلب ، أما الحلويات وغيرها ، فليس لها تأثير أو تملق ، فما الرأي الشرعي في ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
" بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس النظامية - حكومية أو غير حكومية - في معنى الرشوة ، فلا يجوز دفعها ولا أخذها ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هدايا العمال"
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (23/582-583) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا يجوز للمدرّسة أن تقبل هدية من الطالبة ؛ لأن هذا داخل في عموم الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده : (هدايا العمال غلول) ولأن الهدية ستوجب المودة ، كما جاء في الحديث : (تهادوا تحابوا) ، فإذا ازدادت محبتها لهذه التلميذة ، يخشى عليها أن تحيف ، فيجب عليها أن ترفض ، أي: يجب على المعلمة أن ترفض الهدية وتقول : لا أقبل "
انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (225/16) .
لكن الشيء اليسير كقطعة من الشيكولاتة ، ونحوها مما جرت عادة الناس بالتسامح فيه ، وعدم اعتباره رشوة : فهذا لا ينبغي التشدد فيه ، لأنه ليس المقصود منه أكثر من إظهار المحبة والإكرام .
أما ما كان له قيمة ويهتم الناس به في الغالب – كعلبة من الشيكولاتة – فلا يجوز للمدرس أخذه من الطالب لأنه في معنى الرشوة .
وعلى كل : فالتورع في الباب ، وسد ذرائع الهوى والشهوة : أولى بالمسلم ، مطلقا ، ما لم يوقع في محذور ، هو أشد منه .
والله تعالى أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-07-06, 18:51
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
تسأل عن بعض صور التهادي ، وهل تدخل في الرشوة المحرمة ؟
السؤال:
أنا أعمل في وظيفة حكومية ولدي زميلات في العمل ، tما حكم التهادي بيننا ، سواء بمناسبة زواج إحدانا ، أو للتحاب ؟ مع العلم ليس بيننا مصالح ، حيث ليست إحدانا مديرة على الأخرى ، بل كلنا في نفس المستوى ، فأنا مصابة بالوسواس القهري ، وكل شيء أدقق فيه ، ولا أستطيع التمييز بين الهدية والرشوة .
كما أود السؤال أحيانا أحضر معي شوكولاتة ، وأقدمه لجميع الموظفات في القسم ، هل أقدمه لمديرتي أيضاً أم لا يجوز ذلك ؟
كما أود السؤال : والدتي توفت منذ ما يقارب السنتين ، وعندما كانت في المستشفى :
أحيانا كنا نحضر شوكولاتة أو معمول وغير ذلك ، وأظن في كذا مرة ، إن لم أكن مخطئة أيضاً أموالا ، وأعطيناها الممرضات ليزدادوا حرصاً على والدتي ، مع أني في ذلك الوقت لا أذكر أني ظننت ولو لوهلة أنها رشوة
أما الآن عند تذكري الماضي أشعر بأنها رشوة ، وأنا نادمة، ولا أريد أن أكون ملعونة ، وهل إذا أنا أقلعت عن هذا الذنب وندمت : ماذا علي أن أفعل أيضاً ليتوب ربي علي ؟ وهل صلوات وصيام السنتين الماضية يدخلها شيء ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الهدية من الأمور المستحبة لما فيها من تأليف القلوب وتقوية رابطة الأخوة الإسلامية .
والرشوة من الأمور المحرمة بسبب ما تؤدي إليه من الظلم والتجاوز على حقوق الغير وترسيخ حب الأثرة والأنانية .
فالفرق بينهما ظاهر ، فالهدية تدفع للشخص لمحبته ، أما الرشوة فتدفع للشخص ليحصل الدافع على ما ليس من حقه ، أو ليسقط بذلك حقا عليه .
وأما الهدايا التي تعطى للموظفين : فإذا كانت بسبب سلطانه في وظيفته ، أي : بسبب كونه مديرا أو قاضيا ، فهي محرمة ، ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنها قد تكون وسيلة لميل ذلك المدير أو القاضي للشخص الذي دفع له الهدية ، فتقع منه المحاباة له فيعطيه ما ليس من حقه .
وبناء على هذا ؛ فما تهبه الموظفة لزميلتها في العمل هو هدية وليس رشوة ، لأن سببها هو الصداقة والمحبة، وليس للمهدى لها من المسؤولية ما يرجى معه أن تحابي من أهدت إليها .
أما الهدية للمديرة فهي من باب الرشوة أو وسيلة إليها ، فالمديرة لها سلطة على الموظفات ، وهذه الهدية قد تؤثر على بعض قراراتها
إلا أن الأشياء اليسيرة – كتوزيع قطع الشيكولاتة – قد جرت عادة الناس بفعلها ولا يعتبرونها رشوة ، لاسيما إذا كان التوزيع عاما على جميع العاملين بالمكتب، من غير تخصيص المديرة بشيء زائد ، فليس من اللائق ، ولا مما جرت به طبائع الناس : أن يوزع على الموظفين جميعا ، ثم يترك المدير !!
ثانيا :
لا ينبغي إعطاء الممرض أو الطبيب هدية من قبل المريض أو أهله ، لأن ذلك قد يؤدي إلى أن يهتم بهذا الممرض أكثر ، ويكون ذلك على حساب الاهتمام بسائر المرضى ، وقد يؤدي أحيانا إلى أن الممرض لا ينشط للعمل ويقوم بالواجب عليه من الاهتمام بالمرضى إلا بعد أن يعطى هذه الهدية.
إلا أنه يعفى عن الأشياء اليسيرة كالشيكولاتة ونحوها مما جرت عادة الناس بالتسامح فيها.
وقد سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى :
" ما حكم الهدية التي تعطى للطبيب بعد قيامه بالعلاج ، هل هي مشروعة ، أو جائزة أو محرمة ؟
فأجاب : "إذا كان – أي الطبيب - في مستشفى الحكومة ، أو مستوصف الحكومة ، فلا يعطى شيئًا ، لكن لو أعطاه بعد الخلاص ، وبعد النهاية من دون وعد ، ومن دون شيء ، لعله : لا حرج ، لكن تركه أحوط ، حتى ولو بعد ذلك
لأنه قد يتفق معه على ذلك من الداخل ، قد يخصه بمزيد عناية ، ويهمل الآخرين ، فالذي أرى أنه لا يعطيه شيئًا ، ولو بعد الفراغ ، سدًّا للباب ، وسدًّا للحيل ، فلا ينبغي أن يعطيه شيئًا، بل يدعو له، ويدعو له بالتوفيق والإعانة، ويقول: جزاك الله خيرًا، نسأل الله لك الإعانة والتوفيق بهذا الكلام الطيب " .
انتهى من " نور على الدرب " (19 / 380 – 381) .
وقد سبق في الموقع بيان أن هدايا الناس للموظفين بسبب وظيفتهم لا تجوز
وإذا فعل المسلم شيئا محرما وهو لا يعلم أنه حرام فإن الله يعفو عنه ، قال الله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الأحزاب/5.
والجاهل بالحكم لم يتعمد الإثم ، ولا يؤثر ذلك على عباداتك السابقة كالصلاة والصيام .
وقد قال الله تعالى أيضا ، في حال من أقدم على أكل الربا في سابق أمره : (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) البقرة/275 .
ثم اعلمي ، يا أمة الله ، أنه لا علاقة لشيء مما ذكرت ، بطاعاتك ، وعباداتك ، سواء كان صلاة ، أو صياما ، أو زكاة ، أو غير ذلك ؛ وسواء كان ما وقع منك مباحا ، أو محرما
فما عملت في ذلك من عمل، فإنه لا يفسد عليك أن تكوني قد وقعت في خطأ آخر؛ فكيف إذا كنت وقتها جاهلة لا تعلمين أن ذلك خطأ ، وكيف لو كان الأمر في حقيقته مباحا ، لا خطأ فيه؟!
وأهم ما ننصحك به الآن : أن تعرضي عن هذه الوساوس بالكلية ، وتستعيذي بالله منها ، ولا تلفتي إليها ، ولا تلقي لها بالا ، فإنها متى استمكنت منك ، أوشكت أن تفسد عليك أمر دنياك وآخرتك .
وفي موقعنا أجوبة كثيرة ، حول الوساوس وعلاجها ، يرجى مراجعتها ، والاستفادة مما فيها ، وننصحك أيضا بعرض نفسك على طبيب أخصائي ثقة ، فإن الجمع بين نوعي العلاج
المعرفي والسلوكي والإيماني ، مع العلاج الطبي المادي ، من شأنه أن يعجل بشفائك ، بإذن الله ، ويريح أعصابك من إرهاق الوساوس .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-07-06, 18:55
هل يعطي عامل الهواتف إكرامية مع أنه يأخذ راتباً ؟
السؤال:
ما حكم الإكرامية لمن أدى خدمة لي مثل موظف تليفونات أصلح لي التليفون مع العلم بأنه يأخذ مرتباً ثابتاً من عمله
فهل يجوز لي أن أعطيه إكرامية أم لا ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز أن تُعطى إكرامية أو هدية لعاملٍ يأخذ على عمله راتباً . ودليل ذلك ما رواه البخاري (6578) ومسلم (1832) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي
قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لا ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ( اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ )
قال النووي – رحمه الله - :
" في هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام ، ولهذا ذكر في الحديث عقوبته وحمله ما أُهدي إليه يوم القيامة ، وقد بين صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه وأنها بسبب الولاية ، بخلاف الهدية لغير العامل ، فإنها مستحبة ، وحكم ما يقبضه العامل ونحوه باسم الهدية أنه يرده إلى مُهْديه ، فإن تعذر : فإلى بيت المال " .
" شرح مسلم " ( 6 / 462 ) .
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ ) . ومعنى الحديث : من جعلناه على عمل وأعطيناه على ذلك مالاً
فلا يحل له أن يأخذ شيئاً بعد ذلك ، فإن أخذ فهو غلول ، والغلول هو الخيانة في الغنيمة وفي مال بيت مال المسلمين
رواه أبو داود ( 2943 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
ففي هذين الحديث دليل على أنه لا يجوز لمن كان موظفاً يأخذ راتباً من دائرته أن يقبل مالاً أو هدية من أحدٍ بسبب وظيفته ، فإن فعل كان غلولاً .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : نحن موظفون حكوميون تأتينا في رمضان إكراميات وزكوات من بعض رجال الأعمال ، ولا نستطيع التفرقة بين الزكوات والإكراميات لعدم علمنا بذلك .
والسؤال : إذا أخذنا هذه الأموال ونحن في غنى عنها وأنفقناها على الأرامل والأيتام والفقراء ما الحكم ؟ وإذا أنفقنا منها على أسرنا وأكلنا منها ، ما الحكم ؟
فأجاب :
" هدايا العمال من الغلول ، يعني : إذا كان الإنسان في وظيفة حكومية وأهدى إليه أحد ممن له صلة بهذه المعاملة فإنه من الغلول ، ولا يحل له أن يأخذ من هذا شيئاً ولو بطيب نفس منه .
مثال ذلك : لنفرض أن لك معاملة في دائرة ما ، وأهديت لمدير هذه الدائرة ، أو لموظفيها هدية فإنه يحرم عليهم قبولها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن اللُّتْبيَّة على الصدقة فلما رجع قال هذا أهدي إلي وهذا لكم
فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال : ( ما بال الرجل منكم نستعمله على العمل فيأتي ويقول : هذا لكم ، وهذا أهدي إلي ، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا )
فلا يحل لأحد موظف في دائرة من دوائر الحكومة أن يقبل الهدية في معاملة تتعلق بهذه الدائرة ، ولأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا : يجوز للموظف قبول هذه الهدية : لكنا قد فتحنا باب الرشوة
والرشوة خطيرة جداً وهي من كبائر الذنوب ، فالواجب على الموظفين إذا أهدي لهم هدية فيما يتعلق بعملهم أن يردوا هذه الهدية ، ولا يحل لهم أن يقبلوها ، سواء جاءتهم باسم هدية ، أو باسم الصدقة ، أو باسم الزكاة ، ولاسيما إذا كانوا أغنياء ، فإن الزكاة لا تحل لهم كما هو معلوم " .
" فتاوى الشيخ العثيمين " ( 18 / السؤال رقم 270 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-06, 18:58
يردن تقديم هدية للمديرة لحسن خلقها على هيئة طقم ضيافة يكون في المدرسة فقط .
السؤال :
ابنتي مع مجموعة من المعلمات أردن السؤال عن حكم تقديم هدية عبارة عن طقم ضيافة يكون في المدرسة فقط يقدمنه كهدية على حسن أخلاق مديرتهن وتعاملها الطيب وتقديرها لجهودهن طوال العام مع العلم أنهن باقيات معها للعام الدراسي القادم ولكنهن خشين أن يقعن تحت حكم هدايا العمال ..
فما الحكم في هذه الحالة ؟ وقد سألن عن ذلك فقيل إنه لا بأس طالما رفعت درجات الأداء الوظيفي في نهاية العام الدراسي . ولكن سيبقين معها العام الذي يليه ..
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز للموظف أن يقدم هدية لمديره ما دامت العلاقة الوظيفية قائمة بينهما .
وحيث إن المعلمات سيبقين معها العام الدراسي القادم ، فلا يجوز تقديمهن هدية للمديرة ، ويدخل ذلك في هدايا العمال .
وقد روى الإمام أحمد (23090) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (7021) .
وعَنْ أَبِى حُمَيْدٍ رضي الله عنه أيضا قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِىَ لِي ، قَالَ : (فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ
فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ - ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ ، حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ - اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا) رواه البخاري (2597) ومسلم (1832) .
قال النووي رحمه الله :
"وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام ، وغلول ؛ لأنه خان في ولايته ، وأمانته ... وقد بيَّن صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه ، وأنها بسبب الولاية ، بخلاف الهدية لغير العامل ، فإنها مستحبة" انتهى .
"شرح مسلم" (12/219) .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
أفيد سماحتكم أنني أعمل مديرا لمجمع مدارس بإحدى القرى التابعة لمنطقة المدينة المنورة ، ولله الحمد ، الأمر الذي أبينه لسماحتكم هو : أن سكان هذه القرية من البدو الذين ينتمون للقبائل العربية
ويمتازون بالكرم والشهامة ، وهم يبادرونني بالدعوة إما للغداء أو للعشاء ، وإذا رفضت ذلك يقومون بإرسال الذبيحة إلى المنزل الذي أسكن فيه بالقرية ، ويقولون : هذا واجبكم أنت وزملائك المدرسين ، وإنني أخشى أن تكون نوعا من أنواع الرشوة ، علما بأن من يدعوني يكون له أولاد بالمدرسة
أو يعمل بالمدرسة بوظيفة نقل الطلاب ، أو يرغب التقرب مني لأنني المدير ، وبعضهم ليس له أي أمر ، هل أرفض هذه الدعوات ولا أقبلها ؟ حيث إنني أجد مضايقات من هذا الأمر .
فأجابوا :
"لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئا من هدايا وعطايا المراجعين ، ومثله مدير المدرسة ، لا يجوز له أن يقبل هدايا الطلاب أو آبائهم ؛ لأن ذلك كله من الغلول المحرم ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (هدايا العمال غلول) ، وذلك لأن قبولها ذريعة إلى عدم العدل وقضاء الحاجات بغير حق" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/581-582) .
وسئلوا أيضا :
أنا مدرسة في مدرسة لمحو الأمية ، وفي نصف العام الدراسي وعند الانتهاء من النتائج وتوزيع الشهادات ، يقدمن لي العديد من الهدايا ، فأقبلها بعد إلحاح منهن ، وتهديد بالزعل أحيانا ، فما حكمها ؟
وهل يجوز لي أن أتقبلها ؟ وهل تعتبر رشوة ؟
فأجابوا :
"بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس النظامية - حكومية أو غير حكومية - في معنى الرشوة ، فلا يجوز دفعها ولا أخذها ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هدايا العمال" انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/582-583) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
مجموعة من المعلمات قمن بعمل حفلة تكريم للمديرة تقديراً لجهودها في المدرسة ، وقدمن الهدايا لها في آخر العام هل في ذلك بأس ؟
فأجاب :
"أما الدعوة فلا بأس - الدعوة العادية - وأما تقديم الهدايا فلا يجوز" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (247/7) .
وسئل أيضا :
بعض الطالبات تهدي لمعلمتها هدية في المناسبات ، فمنهن من تدرّسها الآن ، ومنهن من لا تدرّسها ولكن من المحتمل أن تدرسها في الأعوام المقبلة ، ومنهن لا احتمال أن تدرسها كالتي تخرجت . فما الحكم في هذه الحالات ؟
فأجاب :
"الحالة الثالثة لا بأس بها ، أما الحالات الأخرى فلا يجوز . حتى ولو كانت هدية لولادة أو غيرها ، لأن هذه الهدية تؤدي إلى استمالة قلب المعلمة" انتهى .
وقال رحمه الله :
" لا يجوز للمدرّسة أن تقبل هدية من الطالبة ؛ لأن هذا داخل في عموم الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده : (هدايا العمال غلول) ولأن الهدية ستوجب المودة ، كما جاء في الحديث : (تهادوا تحابوا)
فإذا ازدادت محبتها لهذه التلميذة يخشى عليها أن تحيف ، فيجب عليها أن ترفض ، أي: يجب على المعلمة أن ترفض الهدية وتقول : لا أقبل" انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (225/16) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-07-06, 19:02
هل يجوز لطالبة إهداء معلماتها غير الملتزمات الكتب الشرعية لدعوتهن ؟
السؤال
بارك الله فيكم وعلى القائمين على الموقع .. سؤالي : لي معلمات مسلمات ولكنهن غير متحجبات ، وإحداهن شيعية ، وأرغب في نصيحتهن وإهداء الكتب الإسلامية لهن ...
فهـل يعتبر ذلك رشوة ؟ والله يعلم أني بعيدة كل البعد عن رشوتهن .. وإن كان كذلك ، فكيف لي بدعوتهن للالتزام بالحجاب ، واتباع طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؟
حيث إني تحدثتُ مرة مع معلمتي الشيعية وأعجبت بكلامي ، وقالت : ما شاء الله عندك علم ! لكنها قالت لي هذا ما عشتُ عليه وما تربيت عليه من والديّ ! وشكراً لكِ إنك تحدثت معي، وانتهى الحديث معها .. ولكني أريد المزيد ، وأريد توضيح أمور لها ، وإهداء الكتب لها لتتبع السنة الصحيحة..؟
فما توجيه فضيلتكم لي؟. وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله
نسأل الله لك الثبات والرشاد ، وأن يعينك على قول الحق والصدع به ، والقيام بواجب الدعوة إلى الله على بصيرة ، ابتغاء وجهه .
واعلمي أن نصيحتك لأولئك المعلمات ، وأمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر ، هو أمر كريم تحمدين عليه ، فنسأل الله أن يزيدك توفيقاً وهدى وإيماناً ، وأن ينفعك وينفع بك .
وأما إهداؤهن الكتب الشرعية ، فمن الممكن أن تستغني عنه ، احتياطاً لدينك ، وبعداً عن شبهة الرشوة ، أو التأثير عليهن ، في الوقت الذي لهن عليك نوع من السلطة والولاية ، والتي قد تحملهن على محاباتك في الدرجات ، أو نحو ذلك ؛ فإن القلوب جبلت على محبة من أحسن إليها .
وبالإمكان أن تستغني عن ذلك بأن تكون الكتب التي يعطينها لهن : عارية ، تقرؤه الواحدة منهن ، ثم ترده إليك ؛ فهذا أحوط وأبرأ للذمة ، ثم إنه قد يكون أنفع ، لتضمني أن المعلمة ستقرؤه ، ومن الممكن أن يفتح ذلك التبادل باباً للحوار بينك وبين المعلمة ، ومناقشتها في مضمون الكتاب.
ثم إذا كنت راغبة في إهدائها كتاباً ، فاحتفظي بهذا الكتاب ، إلى أن تنتهي مدتك الدراسية في المدرسة ، وقبل انتقالك إلى مكان آخر ، أو انتقالها هي لبلدها : يمكن أن تعطيها ما شئت من الهدايا ، إذا زالت ولايتها عليك ، واراتفع سلطانها عنك .
وبالإمكان أن يقوم غيرك من الأخوات الصالحات ، والمهتمات بأمر الدعوة ، بمساعدتك في هذا الدور ، ليكون أبعد عن ذلك الحرج .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-06, 19:04
إعطاء الهدية لمعلم القرآن
السؤال
هل يعد ما أقدمه إلى معلمة القرآن في المسجد من هدية يعد من الرشوة علما بأنه للتعيلم فقط لا من أجل الشهادة
والعلامات لكن من باب الاحترام والتقدير فقط لا غير. وهي تقول : أخشى على نفسي من هذا الباب ولا تقبل من الدارسات شيئا . فما حكم الشرع في الموضوع ؟.
الجواب
الحمد لله
الهدية لمعلم القرآن فيها تفصيل حاصله ما يلي :
أولا : إن كان المعلم يدرس جماعة من الطلاب ، ويمنحهم الشهادات والعلامات ( الدرجات ) ، فلا يجوز له قبول الهدية من أحدهم ، لما يفضي إليه ذلك غالبا من ميل القلب إليه ، وتفضيله على غيره ، وإفساد قلوب الآخرين عليه .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بعض الطالبات تهدي لمعلمتها هدية في المناسبات ، فمنهن من تدرّسها الآن ، ومنهن من لا تدرّسها ولكن من المحتمل أن تدرسها في الأعوام المقبلة ، ومنهن لا احتمال أن تدرسها كالتي تخرجت . فما الحكم في هذه الحالات ؟
فأجاب :
الحالة الثالثة لا بأس بها ، أما الحالات الأخرى فلا يجوز . حتى ولو كانت هدية لولادة أو غيرها ، لأن هذه الهدية تؤدي إلى استمالة قلب المعلمة .
وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله عن معلمة في مدارس تحفيظ القرآن التابعة للجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم لا تأخذ مقابل تدريسها أجرة ، في نهاية العام الدراسي وبعد توزيعها الشهادات على الطالبات قد يقدمن لها هدية عبارة عن ذهب أو غيره ما حكم قبولها لهذه الهدية ؟ ورفضها للهدية يكسر نفس الطالبات ويحز في نفوسهن خاصة وأنها قد قدمت لهن الهدايا.
فأجاب : إن كانت الطالبة قد أنهت الدراسة وسوف تغادر هذه المدرسة فتنتفي الرشوة هنا ، أما إذا كانت العلاقة المدرسية ستبقى بينهما فيخشى أن هذه الهدية تسبب ميل المعلمة إلى هذه الطالبة والتغاضي عن أخطائها وعدم العدل بينها وبين غيرها .
ثانيا :
إذا لم يكن هناك عدد من الطلاب تجري بينهم المنافسة ، ويتطلب تحقيق العدل بينهم ، كأن يكون المعلم يدرّس طالبا بمفرده ، فقد اختلف أهل العلم في إهداء الطالب إليه حينئذ ، فمنهم من منعه استدلالا بحديث القوس ، وهو ما رواه أبو داود (3416) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
قَالَ : عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ ، فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا ، فَقُلْتُ : لَيْسَتْ بِمَالٍ ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلأَسْأَلَنَّهُ ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ ، وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا ). وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
ومنهم من أجازها إذا كانت عن طيب نفس من الطالب ، واستدلوا بما يفيد جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، كقوله صلى الله عليه وسلم في قصة اللديغ : ( إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ ) رواه البخاري (5737) ، وإذا جازت الأجرة فالهدية من باب أولى .
وحملوا حديث عبادة المتقدم ( حديث القوس ) على أنه كان في وقت حاجة الناس إلى من يعلمهم القرآن ، حتى لا تتم المتاجرة بتعليم القرآن ، فيُحْرم منه فقراء المسلمين ، وقد يؤيد ذلك أن الحديث وارد في تعليم أناس من أهل الصفة ، وأهل الصفة قوم فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس ، فهم يستحقّون أن يعطوا المال لا أن يؤخذ منهم .
قال ابن مفلح رحمه الله في "الآداب الشرعية" (1/298) : " قال أصحابنا في المعلم : إن أُعطي شيئا بلا شرط جاز , وإنه ظاهر كلام أحمد , وكرهه بعض العلماء لحديث القوسين".
وفي "حاشية قليوبي وعميرة" (4/304) : " الإهداء للمفتي والمعلمِ ولو لقرآنٍ والواعظِ يندب قبوله إن كان لمحض وجه الله تعالى , وإلا فالأولى عدمه ، بل يحرم إن لم يعلم أنه عن طيب نفس " انتهى .
وانظري في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن جواب السؤال القادم
وبناء على ما سبق ، فإن هذه المعلمة قد أخذت بالأفضل ، وأحسنت في عدم قبول الهدية من الطالبات ، فجزاها الله خيرا ، وحقَّ لها أن تخشى على نفسها من قبول الهدية ، فإن النفس مجبولة على التعلق بمن أحسن إليها ، وهذا قد يدعو إلى الإيثار والتفضيل ، شعر الإنسان أو لم يشعر .
نسأل الله لك التوفيق والسداد والعون على حفظ كتابه والعمل بما فيه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-06, 19:08
يجوز أخذ أجر على تعليم القرآن
السؤال
هل من الصواب أخذ مال مقابل تعليم القرآن ؟.
الجواب
الحمد لله
سئلت اللجنة الدائمة عن جواز أخذ أجر على تعليم القرآن فأجابت :
نعم يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن في أصح قولي العلماء
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ) رواه البخاري
ولمسيس الحاجة إلى ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد .
فتاوى اللجنة الدائمة م/4 ص/91 .
*عبدالرحمن*
2018-07-06, 19:11
أرسل لوالده مالا لبناء محلين ، ثم باع والده المحلين ورد إليه ماله دون الأرباح .
السؤال:
كنت مغتربا عن بلدي للعمل بالسعودية ، تلقيت رسالة من والدي يعرض فيها أن أرسل له مالا ليبني محلين ، قبلت وأرسلت كل ما لدي وهو 24000$. بعد أكثر من عشر سنوات باع والدي المحلين مع العقار بربح كبير
وعند الحساب لم أحصل إلا علي المبلغ الذي أرسلته من قبل وهو 24000$ ، واستنفذ والدي المال في بناء أربعة محلات وشقتين لاثنين من إخوتي . توفي الوالد تاركا المحلات الأربعة وعقارهم
والبيت القديم ، وحصل خلاف مع الورثة حول حقي في المال . السؤال: ألا يحق لي أن استوفي كل عطل وضرر عن هذه السنوات التي فاتت مما ترك والدي من إرث فضلا عن ربح بيع العقار والمحلين ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
هذه المشكلة تتكرر كثيراً ، وحتى نتجنب هذه المشكلة قبل وقوعها ، لابد من الاتفاق الصريح بين الابن وأبيه : هل هذه الأموال التي يرسلها ستكون قرضاً وديناً على الأب لابنه ، أم أن الأب مجرد وكيل للتصرف في هذه الأموال كما يشاء الابن ، سواء بشراء أرض أو محلات أو بناء .... أو غير ذلك .
ويترتب على هذا : هل البناء سيكون ملكا للابن أو سيكون ملكا للأب ؟
فلابد من الاتفاق الواضح الصريح ، وتكتب المحلات أو الأراضي باسم صاحبها في الأوراق الرسمية الحكومية ، وكل ذلك حتى لا يقع نزاع في المستقبل يؤدي إلى العقوق وقطع الرحم ، وخلافات حادة تعصف بكيان الأسرة الواحدة .
ثانيا :
يظهر مما ذكرته أن نظرتك للأموال التي أرسلتها مختلفة عن نظرة والدك ، فأنت ترى أن المال حقك ، والمحلات ملك لك ، وأن والدك كان وكيلا لك في التصرف ، ولم يكن يتصرف لمصلحة نفسه .
ونظرة والدك أن المحلات حق له وملك له ، وأن هذا المال هو قرض سيؤديه إليك ، وقد فعل ذلك بعد عدة سنوات كما ذكرت .
ولا يمكن الآن القطع بأحد الأمرين ، لأن الطرف الثاني قد توفي ، وحدث خلاف ونزاع بينك وبين إخوتك .
وعلى هذا ، فالذي نقترحه لإنهاء هذه المشكلة هو أن تصطلح مع إخوتك ، ومعنى الصلح : أن تتنازل أنت عن جزء مما تراه حقا لك ، وهم أيضا يتنازلون عن جزء مما يرونه حقا لهم ، وتلتقون في منتصف الطريق ، حتى تحافظوا على صلة الرحم ، والعشرة الحسنة بينكم ، والله تعالى لن يضيع عمل عامل منكم
ولا إحسانه ، وإذا كان الله تعالى أمر الزوجين بعد حدوث الطلاق بقوله : ( وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) البقرة /237 .
فأنتم أيها الإخوة أولى بذلك .
ونقترح عليك أيضا في هذا الصلح : أن يكون المال الذي أرسلته إلى والدك كأنه كان مشاركة بينكما (مضاربة) ، أنت بالمال ، ووالدك بالعمل ، فتباع المحلات الأربعة والشقتان أو ينظر قيمتها ويكون لك نصفها ، والنصف الباقي يكون لوالدك ، يوزع على الورثة –وأنت منهم- حسب الأنصبة الشرعية .
والنصيحة لك : أن تكتفي بذلك ولا تطالب بأكثر منه مما تراه حقا لك حتى يتم الصلح ويجتمع شمل أسرتكم مرة أخرى ، لأن مطالبتك بكل ما تراه حقا لك لن ينهي المشكلة بل قد يزيد في تعقيدها .
فإن لم يكن ذلك الاقتراح مناسبا لك ، أو لإخوتك ، فاجعلوا أمركم ، في تقدير ذلك ، إلى بعض أهل الأمانة والديانة والحكمة عندكم ، ليقدر هو ما يراه مناسبا للصلح بينكم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-06, 19:13
هل يجوز لمالك المشروع إعطاء عمال المقاول مالا لإسراع العمل ؟
السؤال:
هل يجوز لمالك المشروع إعطاء عمال المقاول مالا لإسراع العمل ؟
الجواب :
الحمد لله
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى فقال :
" لا يجوز ذلك لما فيه من إفساد ذممهم ، ولكن إذا كان بإذن صاحب العمل : فلا بأس ".
انتهى .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-07-06, 19:15
كتب على نفسه ورقة بمبلغ مالي لزوجته ، ثم طلقها ، فهل لها أن تطالبه به؟
السؤال:
رجل اختصم مع زوجته ، فمن أجل ترضيتها كتب على نفسها ورقة بدين بمبلغ ثم بعد مدة طلقها ، فهل لها أن تطالبه بما كتبه على نفسه ؟
الجواب :
الحمد لله
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال :
" إن كان هذا المال المكتوب في مقابل شيء من حقها تنازلت عنه : فإن لها المطالبة به لدى القضاء .
وأما إن كان مجرد ترضية : فهذا من باب الوعد بالهبة ، والهبة لا تلزم إلا بالقبض ، فلها أن تسأله الوفاء بهذا الوعد ، وليس لها أن تطالبه بذلك لدى القضاء " انتهى .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-07-06, 19:20
هل يجوز له أن يورّي بعدم الذهاب للحج للمصلحة في ذلك ؟
السؤال:
سوف أذهب للحج مع زوجتي هذا العام ، ولكنني أخفي الأمر عن أقاربي ؛ لأنّه جرت العادة أن تتم دعوة من سيذهب للحج إلى تناول طعام الغداء والعشاء ، وإعطاءه الهدايا وأنا لا أحب هذه العادة ، ولكن تسرب خبر ذهابي للحج ولكن كلما سألني أحدهم عن ذلك أجبته بأنني عقدت النية ، ولكنني لا أستطيع تأكيد ذهابي للحج من عدمه
فهل يجوز لي الإجابة بذلك حتى أتجنب دعوات تناول الطعام ؟
وهل يجوز لي رفض الهدايا حيث أن العادة تفرض علي أن أحضر هدية من الحج لكل من أعطاني هدية ، وأنا لا أريد أن أشغل نفسي بشيء غير الحج بالإضافة إلى أنه في حال قبلت الهدايا ولم أحضر الهدايا لهم فسيتكلم أقاربي عني بالسوء ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
إذا كان في التورية والتعريض بالكلام مصلحة راجحة ، أو دعت إليه حاجة فلا بأس به ، فإن لم تدع إليه مصلحة ولا حاجة : فهو منهي عنه . ... .. تابع السؤال القادم
ثانيا :
لا بأس بقبول الهدية ، ويكافَأ المهدِي عليها، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها .
وإذا كان المهدِي إنما يريد مقابل هديته ، فلا حرج على المهدَى إليه إن ردَّ تلك الهدية ، لأنه ليس المقصود بها التبرع والتودد ، وإنما المقصود بها المعاوضة .
ولا يجوز أن يلزم الإنسان بمعاوضة لم يرض بها .
قال الشيخ عليش المالكي رحمه الله :
" سُئِلَ الشيخ عَلِيٌّ الْأُجْهُورِيُّ عَمَّا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ أَنَّهُمْ يُهَادُونَ بَعْضَهُمْ وَيَمْتَنِعُ الْمُهْدَى لَهُ مِنْ رَدِّ الْإِنَاءِ فَارِغًا وَيُرْسِلُهُ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ حَصَلَ فِي نَفْسِ الْمُهْدِي شَيْءٌ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ يُمْتَنَعُ ذَلِكَ ؟ فَأَجَابَ:
قَالَ فِي الْمَدْخَلِ فِي آخِرِ فَصْلِ آدَابِ الْأَكْلِ : وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَحَفَّظَ مِنْ هَذِهِ الْعَادَةِ الْمَذْمُومَةِ الَّتِي أُحْدِثَتْ ، وَهُوَ أَنْ يُهْدِيَ أَحَدُ الْأَقَارِبِ أَوْ الْجِيرَانِ طَعَامًا فَلَا يُمْكِنُ الْمُهْدَى إلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ الْوِعَاءَ فَارِغًا، وَإِنْ رَدَّهُ فَارِغًا وَجَدَ عَلَى فَاعِلٍ ذَلِكَ وَكَانَ سَبَبًا لِتَرْكِ الْمُهَادَاةِ بَيْنَهُمَا، وَلِسَانُ الْعِلْمِ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ غَيْرَ يَدٍ بِيَدٍ ، وَيَدْخُلُهُ أَيْضًا بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ مُتَفَاضِلًا ، وَيَدْخُلُهُ الْجَهَالَةُ.
فَإِنْ قِيلَ: لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْبِيَاعَاتِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الْهَدَايَا وَقَدْ سُومِحَ فِيهَا.
فَالْجَوَابُ: هُوَ مُسَلَّمٌ لَوْ مَشَوْا فِيهِ عَلَى مُقْتَضَى الْهَدَايَا الشَّرْعِيَّةِ لَكِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ضِدَّ ذَلِكَ لِطَلَبِهِمْ الْعِوَضَ ، فَإِنَّ الدَّافِعَ يَتَشَوَّفُ لَهُ وَالْمَدْفُوعُ إلَيْهِ يَحْرِصُ عَلَى الْمُكَافَأَةِ ، فَخَرَجَ بِالْمُشَاحَّةِ مِنْ بَابِ الْهَدَايَا إلَى بَابِ الْبِيَاعَاتِ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ".
انتهى من "فتح العلي المالك" (2/ 283) .
وبناء على هذا ؛ فلا حرج عليك إذا استعملت المعاريض حتى ترفع عن نفسك هذا الحرج والمشقة .
وإن استطعت أن تأخذ معك بعض الهدايا الخفيفة لأقاربك وأصدقائك فهو تصرف حسن ، والهدايا من أسباب جلب المحبة بين المسلمين وزيادتها ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( تَهَادَوْا تَحَابُّوا) . رواه البخاري في "الأدب المفرد" وقال ابن حجر : إسناده حسن ، وحسنه
الألباني في " صحيح الأدب المفرد " (463) .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-06, 19:23
متى تصح التورية ؟
وما هي الضرورة فيها ؟
السؤال
متى تصح التورية ؟
وإذا كانت للضرورة فقط فما المعتبر في الضرورة ؟.
الجواب
الحمد لله
التورية لغةً هي : إخفاء الشيء .
قال الله عَزَّ و جَلَّ : { فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ } المائدة / 31 .
و قال عَزَّ من قائل : { يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ } الأعراف / 26 .
وأما معناها الاصطلاحي فهو أن يقول القائل كلاماً يظهر منه معنى يفهمه السامع ولكن القائل يريد معنى آخر يحتمله الكلام ، كأن يقول له ليس معي درهم في جيبي فيُفهم منه أنّه ليس معه أي مال أبداً ، ويكون مراده أنه لا يملك درهماً لكن يملك ديناراً مثلاً ، ويسمى هذا الكلام تعريضاً أو تورية .
وتُعد التورية من الحلول الشرعية لتَجَنُّب حالات الحرج التي قد يقع الإنسان فيها عندما يسأله أحدٌ عن أمرٍ وهو لا يريد إخباره بالواقع من جهة ، ولا يريد أن يكذب عليه من جهة أخرى .
وتصح التورية من القائل إذا دعت الحاجة أو المصلحة الشرعية لها ، ولا ينبغي أن يكثر منها بحيث تكون ديدناً له ، ولا أن يستعملها لأخذ باطل أو دفع حق .
قال النووي :
قال العلماء : فإن دعَت إلى ذلك مصلحة شرعيَّة راجحة على خداع المخاطب ، أو دعت إليه حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب : فلا بأس بالتعريض ، فإن لم تدع إليه مصلحة ولا حاجة : فهو مكروه وليس بحرام ، فإن توصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق فيصير حينئذ حراماً ، وهذا ضابط الباب .
" الأذكار " ( ص 380 ) .
وذهب بعض العلماء إلى تحريم التعريض لغير حاجة أو مصلحة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . انظر الاختيارات ص 563 .
وهناك حالات أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى استخدام التورية ، فعلى سبيل المثال :
إذا أحدث الرجل في صلاة الجماعة فماذا يفعل في هذا الموقف المحرج ؟ .
الجواب : عليه أن يأخذ بأنفه فيضع يده عليه ثم يخرج .
والدليل : عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف " - سنن أبي داود ( 1114 ) ، وهو في " صحيح سنن أبي داود " ( 985 ) .
قال الطيبي : أمر بالأخذ ليخيل أنه مرعوف ( والرعاف هو النزيف من الأنف ) ، وليس هذا من الكذب ، بل من المعاريض بالفعل ، ورُخِّص له في ذلك لئلا يسوِّل له الشيطان عدم المضي استحياء من الناس ا.هـ " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " ( 3 / 18 ) .
وهذا من التورية الجائزة والإيهام المحمود رفعاً للحرج عنه ، فيظن من يراه خارجاً بأنه أصيب برعاف في أنفه ...
وكذلك إذا واجه المرء المسلم ظروفاً صعبة محرجة يحتاج فيها أن يتكلم بخلاف الحقيقة لينقذ نفسه ، أو ينقذ معصوماً ، أو يخرج من حرج عظيم ، أو يتخلص من موقف عصيب .
فهناك طريقة شرعية ومخرجٌ مباح يستطيع أن يستخدمه عند الحاجة ألا وهو " التورية " أو " المعاريض " ، وقد بوَّب البخاري - رحمه الله - في صحيحه " باب المعاريض مندوحة عن الكذب " - صحيح البخاري ، كتاب الأدب ، باب ( 116 ) - .
وفيما يلي التوضيح بأمثلة من المعاريض التي استخدمها السلف والأئمة أوردها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه " إغاثة اللهفان " :
ذُكر عن حماد رحمه الله أنه إذا أتاه من لا يريد الجلوس معه قال متوجعاً : ضرسي ، ضرسي ، فيتركه الثقيل الذي ليس بصحبته خير .
وأحضر سفيان الثوري إلى مجلس الخليفة المهدي فاستحسنه ، فأراد الخروج فقال الخليفة لا بد أن تجلس فحلف الثوري على أنه يعود فخرج وترك نعله عند الباب ، وبعد قليل عاد فأخذ نعله وانصرف فسأل عنه الخليفة فقيل له إنه حلف أن يعود فعاد وأخذ نعله .
وكان الإمام أحمد في داره ومعه بعض طلابه منهم المروذي فأتى سائل من خارج الدار يسأل عن المروذي والإمام أحمد يكره خروجه فقال الإمام أحمد : ليس المروذي هنا وما يصنع المروذي ها هنا وهو يضع إصبعه في كفه ويتحدث لأن السائل لا يراه .
ومن أمثلة التورية أيضاً :
لو سألك شخص هل رأيت فلاناً وأنت تخشى لو أخبرته أن يبطش به فتقول ما رأيته وأنت تقصد أنك لم تقطع رئته وهذا صحيح في اللغة العربية أو تنفي رؤيته وتقصد بقلبك زماناً أو مكاناً معيناً لم تره فيه ، وكذلك لو استحلفك أن لا تكلم فلاناً : فقلت : والله لن أكلمه ، وأنت تعني أي لا أجرحه لأن الكلم يأتي في اللغة بمعنى الجرح .
وكذلك لو أرغم شخص على الكفر وقيل له اكفر بالله ، فيجوز أن يقول كفرت باللاهي . يعني اللاعب
. إغاثة اللهفان : ابن القيم 1/381 وما بعدها 2/106-107
وانظر بحثاً في المعاريض في الآداب الشرعية لابن مفلح 1/14 .
هذا مع التنبيه هنا أن لا يستخدم المسلم التورية إلا في حالات الحرج البالغ وذلك لأمور منها :
1- أن الإكثار منها يؤدي إلى الوقوع في الكذب .
2- فقدان الإخوان الثقة بكلام بعضهم بعضاً لأن الواحد منهم سيشك في كلام أخيه هل هو على ظاهره أم لا ؟ .
3- أن المستمع إذا اطلع على حقيقة الأمر المخالف لظاهر كلام الموري ولم يدرك تورية المتكلم يكون الموري عنده كذاباً وهذا مخالف لاستبراء العرض المأمور به شرعاً .
4- أنه سبيل لدخول العجب في نفس صاحب التورية لإحساسه بقدرته على استغفال الآخرين .
انتهى من كتاب " ماذا تفعل في الحالات الآتية ؟ " .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-06, 19:25
لا بأس بقبول الهدية ، ويُكافأ المهدي عليها
السؤال
أرسل لي أحد أقاربي مبلغاً كبيراً من المال بمناسبة زواجي ، يقصد به مساعدتي .
هل أقبله أم أن العفاف أولى والاكتفاء بما أملك ؟.
الجواب
الحمد لله
روى البخاري (2585) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا .
(وَيُثِيب عَلَيْهَا) أَيْ يكافئ المهدِي فيعطيه بدلها ، وأقله ما يساوي قيمة الهدية . قاله الحافظ في "الفتح".
فهذا الحديث يدل على أن قبول الهدية ومكافأة المهدي من هدي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وأَمَرَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكافأة من صنع إلينا معروفاً فقال : ( مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ) . رواه أبو داود (1672) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
(مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا) : أَيْ : أَحْسَنَ إِلَيْكُمْ إِحْسَانًا قَوْلِيًّا أَوْ فِعْلِيًّا .
(فَكَافَئُوهُ) : أَيْ : أَحْسِنُوا إِلَيْهِ مِثْل مَا أَحْسَنَ إِلَيْكُمْ .
(فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونه) أَيْ : بِالْمَالِ .
(فَادْعُوَا لَهُ حَتَّى تَرَوْا) : بِضَمِّ التَّاء أَيْ تَظُنُّوا ، وَبِفَتْحِهَا أَيْ تَعْلَمُوا .
(أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ) : أَيْ : كَرِّرُوا الدُّعَاء حَتَّى تَظُنُّوا أَنْ قَدْ أَدَّيْتُمْ حَقّه .
ومن الدعاء أن تقول له : جزاك الله خيرا ، روى الترمذي (2035) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ : جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ ) . رواه الترمذي (2035) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
(فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ) أَيْ : بَالَغَ فِي أَدَاءِ شُكْرِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ اِعْتَرَفَ بِالتَّقْصِيرِ وَأَنَّهُ مِمَّنْ عَجَزَ عَنْ جَزَائِهِ وَثَنَائِهِ فَفَوَّضَ جَزَاءَهُ إِلَى اللَّهِ لِيَجْزِيَهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى . قَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا قَصُرَتْ يَدَاك بِالْمُكَافَأَةِ , فَلْيَطُلْ لِسَانُك بِالشُّكْرِ وَالدُّعَاءِ اهـ من تحفة الأحوذي .
وسئلت اللجنة الدائمة عن مثل هذا السؤال ، فأجابت :
"لا بأس بقبوله (مبلغ من المال هدية) دون استشراف نفس ، ويُكافَؤ عليه إذا تيسر ذلك بما يناسب ، أو يُدعى له لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ ) رواه أبو داود والنسائي" اهـ .
فتاوى اللجنة الدائمة (16/171) .
والله تعالى أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
suzuki19
2018-07-08, 11:26
جزاكمم الله كل خير
*عبدالرحمن*
2018-07-11, 18:25
جزاكمم الله كل خير
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
ادام الله وجودك العطر
بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير
*عبدالرحمن*
2018-07-11, 18:29
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
قسَّم الوالدان مالهما بين أولادهما وحرما البنات بحجة أنهما جهزاهن في الزواج
السؤال:
إذا قام الأب والأم بتقسيم ممتلكاتهم أثناء حياتهم بين الأبناء من الذكور فقط ، مع العلم أنهم أنفقوا الكثير على زواج بناتهم ، وتكفلوا بجهاز زواجهن ، لكن دون أن يعطوهن أية نقود .
فهل تجوز هذه القسمة باعتبار هذه الظروف حتى لو لم تكن القسمة بين الأبناء الذكور بالتساوي فيما بينهم ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
أوجبت الشريعة المباركة العدل بين الأولاد
, فقد أخرج البخاري (2586)
ومسلم (1623)
عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه : " أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا ، فَقَالَ : ( أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ ؟ ) ، قَالَ لَا ، قَالَ : ( فَارْجِعْهُ (
ومعنى (نحلت ابني غلاما) أي أعطيته غلاما .
ورواه البخاري (2587) عَنْ عَامِرٍ قَالَ : " سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ ( يعني : أمه ) لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً
فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ( أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا ؟ ) ، قَالَ : لَا ، قَالَ : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ) قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ ." وفي رواية للبخاري أيضا (2650) : ( لا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ ) .
ثانيا :
إذا جرى العرف في بلادكم بأن الأب ملزم بأن يشارك مع الزوج في تجهيز ابنته - كما هو الحال في كثير من البلدان - فإن ما يدفعه الأب حينئذ يكون من قبيل النفقة وليس من قبيل الهبة ,
فلا يكون ملزما بالعدل في ذلك بين أولاده , فقد سئل علماء اللجنة الدائمة , س : رزقني الله بعدد من الأولاد أصلحهم الله وبارك فيهم ، منهم من تخرج وتزوج وتوظف ، ومنهم من لم يتزوج بعد ، فهل إذا قمت بمساعدة الذين لم يتزوجوا على الزواج دون من تم زواجهم يكون في ذلك حرج ؟
أفتوني جزاكم الله خيرا وضاعف مثوبتكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج : " يجب عليك أن تزوج من احتاج إلى الزواج من أبنائك إذا كان لا يقدر على الزواج من ماله ، وأنت قادر على ذلك ، وتقوم بتكاليف زواجه ، ولا تدفع للأبناء المتزوجين والذين يقدرون على الزواج بأموالهم مثل ما دفعت في تزويج هذا الابن المحتاج ؛ لأن هذا يعتبر من الإنفاق الواجب ، وليس هو من العطية التي تجب فيها التسوية بين الأولاد "
.
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - 1 " (16 / 226).
فإن كان العرف في بلادكم أن الأب ملزم بتجهيز ابنته , ولم يكن للبنات مال مملوك لهن يتجهزن به , فإن ما دفعه ذلك الأب في تجهيز بناته يعتبر من النفقة الواجبة التي لا يجب العدل فيها بين الأولاد ,
فيعطي باقي أولاده مثل هذه النفقة ، لكن الواجب عليه : أن يزوج من احتاج منهم للزواج ، كما زوج هذه ، وعلى ذلك فالواجب عليه أن يعيد تقسيم ماله بين الجميع على وفق التقسيم الشرعي .
ثالثا :
يجب على الأم أن تعدل بين أولادها في الهبة شانها في ذلك شأن الأب ,
وما تدفعه الأم في تجهيز بناتها فإنه على كل حال يكون من قبيل الهبة ؛ سواء كان الزوج هو الملزم بتجهيز مسكن الزوجية أو ألزم العرف مشاركة أهل الزوجة في التجهيز ؛ لأن الأم لا تجب عليها النفقة وإنما يطالب بها الأب .
وعلى ذلك فالواجب على الأم أن تعدل بين أولادها جميعا ؛ فإن كانت تهب بعضهم هبة مطلقة ، وجب عليها أن تسوي بين الجميع في ذلك . وإن كانت تهب بعضهم لأجل ظروف تقتضي إعطاءه ، كفقر أو مرض ونحو ذلك , فإنها حينئذ لا تكون ملزمة بإعطاء الباقين الذين لا يحتاجون , وإنما العدل أن تعطي من احتاج منهم ، بعد ذلك ، كما أعطت هذا .
ومن ذلك ما إذا كان الأب غير قادر على المشاركة في تجهيز ابنته , فاضطرت الأم إلى المشاركة في تجهيز ابنتها لكون العرف يلزم أهل البنت بهذه المشاركة فإنها حينئذ لا تكون ملزمة بالهبة للباقين الذين لا يحتاجون.
رابعا :
سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم : (164375) ,
أنه يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته وصحته ، بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم ، أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم . ويعتبر هذا هبة منه لأولاده ، ويلزمه العدل بينهم ، فيعطي الذكر ضعف الأنثى .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-07-11, 18:32
: هل يقسم تركته بين ورثته في حال مرضه ؟
السؤال :
أرجو تقديم المشورة بشأن هذه القضية بالذات : عائلة مكونة : الأب ، الأم ، خمسة من الأخوة ، اثنين من الأخوات الكل على قيد الحياة ، الأخوة يعملون وجميعهم متزوجون، والنساء ربات البيوت
. الشق الأول : تركة الأب : ( أراضي ، ورصيد بنكي ، أو حلي ، إلى غير ذلك مكتوبة باسمه بالإضافة إلى ممتلكات اشتراها هو ، وكتبها باسم ثلاثة من أبنائه .
والسؤال الأول :
1- توزيع الميراث من تركة الأب ، شرعاً يكون بعد وفاته فقط وليس وهو على قيد الحياة ، أو قبيل وفاته ؟
2- في حياته هل يصح أن يوزع على أنها وصية ؟ 3- ماذا لو كانت حالته الصحية لا تصلح أن يوزع وهو على قيد الحياة ؟ 4- وإذا تم التوزيع بناء على طلب شخص أو طلب الجميع ، فماذا يكون الحكم ؟
5- ما حكم التركة التي اشتراها الأب ولكنه كتبها باسم ثلاثة من أبنائه فقط ؟
والسؤال الثاني :
لو أن الأب وجد شركة صغيرة محدودة خاصة لها القدرة والصلاحية لتوزيع الميراث ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
توزيع التركة يكون بعد موت المورّث ، هذا هو الأصل ، وقد يعيش الإنسان المريض زمنا يحتاج فيه إلى المال ، وقد يموت قبله بعض ولده .
ثانيا :
يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته وصحته ، بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم .
ويعتبر هذا هبة منه لأولاده ، ويلزمه العدل بينهم ، فيعطي الذكر ضعف الأنثى .
ثالثا :
العطية في مرض الموت المخوف ، لها حكم الوصية ، وتكون في ثلث المال فقط ، لكن لا تجوز الوصية لوارث ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) والحديث صححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
والمرض المخوف : هو الذي يغلب على الظن موت الإنسان منه .
وينظر : " الشرح الممتع "(11/ 101).
رابعا :
إذا كان الأب مريضا مرضا غير مخوف ، فلا حرج أن تطلبوا منه تقسيم التركة ، لا سيما إذا كان هذا يمنع الخلاف مستقبلا .
وأما إن كان في مرض الموت المخوف ، أو في مرض يؤثر على إدراكه وإرادته كالزهايمر ، فليس لأحد أن يتصرف في ماله ، أو يطلب منه وهو في ذلك المرض أن يتصرف في شيء من ماله .
خامسا :
ما كتبه الأب باسم بعض أولاده ، إن كان ذلك عطية وهبة بلا سبب معتبر ، فهو تفضيل محرم ، وعليه أن ينزعه منهم أو يعطي بقية الأولاد كما أعطاهم ، فإن مات دون تعديل ، لزم هؤلاء أن يردوا ما كتب بأسمائهم في التركة ، ليقسم على جميع الورثة .
وإن كان هناك سبب لتفضيل هؤلاء الأبناء ، كشدة فقر ، أو مرض ، فهذا أجازه بعض أهل العلم.
وأما السؤال الثاني فلم يتضح المراد منه ، ولعلك تقصد أن الأب يكلف شركة بتوزيع الإرث ، وهذا ينبني على ما سبق ، فإن كان الأب صحيحا فلا بأس .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-11, 18:35
أعطاه والده سطحا ليبني عليه ، مقابل تنازله عن ميراثه في البيت لإخوته .
السؤال :
نحن 7 إخوة ؛ 3 إناث ، و 4ذكور ، أعطى أبي أحد الأبناء الذكور سطح مستودع المنزل الذي يملكه ؛ ليبني فوقه شقة مقابل أن يتنازل هذا الابن عن نصيبه في بقية المنزل حين يصبح إرثا، علما وأن مساحة سطح المستودع 30 متر مربع ، ومساحة المنزل بكامله مع المستودع قرابة 300 متر مربع
ونفقات البناء يتكفل بها الابن وحده . المنزل الآن أصبح إرثا ، وأراد هذا الأخ أن يأخذ المستودع ، ولو بالشراء من بقية إخوته الورثة لتصبح شقته مستقلة عن بقية المنزل ، ولكن طلبه قوبل بالرفض .
في هذه الحالة لدينا الأسئلة التالية :
1- هل ما فعله والدنا جائز ؟
2- هل يحق للإخوة الآن تجاهل ذلك الالتزام وإعادة تقسيم المنزل حسب الفريضة الشرعية ؟
3- إن كان ما فعله والدنا جائز وسطح المستودع لا يمثل نصيبا كاملا للأخ المذكور
هل له أن يطالب بحقه رغم الالتزام مع العلم أنه لم يوقع على هذا الالتزام وإنما هو بمثابة وثيقة سجلها والدنا عند "عدول اشهاد" (المأذون في الشرق) ؟
الجواب:
الحمد لله
الاتفاق الذي تم بين والدكم وأخيكم باطل ولا عبرة به ؛ لأن الابن لا يستحق الميراث إلا بعد وفاة أبيه ، فكيف يتنازل عنه وهو لم يملكه حتى الآن!
فهو تنازل عن حقٍّ قبل استحقاقه : فلا يصح .
وعليه فالواجب على الأولاد جميعاً أن يعيدوا قسمة الميراث قسمةً شرعية ، دون اعتبار للاتفاق الذي تم بين الأب والابن .
والبناء الذي بناه أخوكم فوق هذا السطح يعد ملكاً خاصاً به لا يدخل في الميراث ؛ لأنه بناه من ماله
وإذا كان هذا المستودع في حدود نصيب أخيكم ، فهو أحق به منكم ، بحكم سبقه ، وبنائه عليه ، ولو قررتم بيعه : فهو أولى من يأخذه بقيمته ، وله فيه حق " الشفعة " على غيره ، بحكم البناء الذي بناه .
وينبغي على الإخوة جميعاً مراعاة العدل بينهم ، والحرص التام على توفر المحبة والمودة والوصال بينهم على كل حال .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-11, 18:37
بنى طابقاً فوق بيت والده فكيف يتم تقسيم الميراث؟
السؤال
: والدي بنى بيتاً من طابقين ، وبعد ذلك ليخفف عنا عبء الإيجارات طلب مني أن ابني طابقا جديداً فوق البيت المبني أصلا ، وبعد وفاته قررنا أن نبيع البيت كاملا .
فهل يحق لي المطالبة بهذا الطابق الذي بنيته؟ .
الجواب :
الحمد لله :
أولاً :
إن كان ما بنيته فوق سطح البيت من مالك الخاص ـ كما هو الظاهر من سؤالك ـ فهو ملكٌ لك ، ويحق لك المطالبة به أو بثمنه ، لأن من أذن لغيره بالبناء في أرضه ، فللباني قيمة بنائه.
قال شُريح : (من بنى في أرض قوم بإذنهم فله قيمة بنائه)
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/494)
والبيهقي في السنن الكبرى (6/91) .
وبما أنكم قررتم بيع البيت كاملاً ، فلا بد من التنبه إلى أن تقويم الطابق الثالث يكون مستقلاً ، ويقوم على أنه طابق منفصل ، ليس له أي نصيب من الأرض .
قال في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (17 /110)
: "لَا تَنْعَقِدُ الْهِبَةُ فِي الْأَرْضِ بِقَوْلِ الْأَبِ لِابْنِهِ : ابْنِ فِيهَا دَارًا .... فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَلَا يَخْتَصُّ الِابْنُ بِالْأَرْضِ ، وَيُشَارِكُهُ فِيهَا الْوَرَثَةُ ، وَلِلِابْنِ قِيمَةُ بِنَائِهِ ".
انتهى بتصرف يسير .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَخَلَّفَ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ ، وَمِلْكًا ، وَكَانَ فِيهِمْ وَلَدٌ كَبِيرٌ ، وَقَدْ هَدَمَ بَعْضَ الْمِلْكِ ، وَأَنْشَأَ ، وَتَزَوَّجَ فِيهِ ، وَرُزِقَ فِيهِ أَوْلَادًا ، وَالْوَرَثَةُ بَطَّالُونَ ، فَلَمَّا طَلَبُوا الْقِسْمَةَ قَصَدَ هَدْمَ الْبِنَاءِ ؟
فَأَجَابَ :
" أَمَّا الْعَرْصَةُ [ وهي الأرض الخلاء ] فَحَقُّهُمْ فِيهَا بَاقٍ ، وَأَمَّا الْبِنَاءُ : فَإِنْ كَانَ بَنَاهُ كُلَّهُ مِنْ مَالِهِ دُونَ الْأَوَّلِ فَلَهُ أَخْذُهُ ؛ وَلَكِنْ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْبِنَاءِ الْأَوَّلِ الَّذِي كَانَ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ أَعَادَهُ بِالْإِرْثِ الْأَوَّلِ فَهِيَ لَهُمْ ".
انتهى " مجموع الفتاوى" (30/50) .
وعلى هذا ، فيتم تقويم الطابق الثالث على أنه بناء فقط لا حق له في الأرض ، وتكون هذه القيمة لك ، تأخذها من ثمن البيت كله عند بيعه ، ثم الباقي من الثمن يتم تقسيمه على جميع الورثة حسب نصيب كل وارث شرعاً .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-11, 18:41
لا حرج في قبول طعام الإفطار من غير المسلم
السؤال:
هل يمكن للمسجد في رمضان قبول إفطار أو مالٍ للإفطار من غير مسلم
الجواب :
الحمد لله
لا حرج على المسلمين في رمضان قبول طعام الإفطار المقدم من غير المسلمين ، كما لا حرج في قبول المال من غير المسلمين لشراء الإفطار ، فغاية هذا الطعام أنه من " الهبة " أو " الهدية " ،
وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من بعض الكفار .
فعن أبي حميد الساعدي قال : "غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك ، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء ، وكساه بُرداً " رواه البخاري (2990).
وقال العباس بن عبد المطلب – عن يوم حنين -
: " وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَامِيُّ " رواه مسلم ( 1775 )
.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : " أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا فَقَالَ شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ " رواه البخاري ( 2472 ) ، ومسلم واللفظ له ( 2071 ) .
قال النووي رحمه الله :
" في هذا الحديث جواز قبول هدية الكافر "
انتهى من " شرح مسلم " ( 14 / 50 ، 51 ) .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : " أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها " رواه البخاري ( 2474 ) ، ومسلم ( 2190 ) .
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " :
" يجوز أكل هذه الحلوى مما يقدمه غير المسلمين للمسلمين في المناسبات العادية لا الدينية كولادة طفل ونحو ذلك ؛ لأن هذا من باب قبول هدية الكافر ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل هدايا المشركين " انتهى
الشيخ عبد العزيز بن باز – الشيخ عبد العزيز آل الشيخ – الشيخ بكر أبو زيد .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (المجموعة الثانية) (10/470) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
: لي جار غير مسلم ، وفي بعض المناسبات يرسل لي طعاما وحلوى بين الفينة والأخرى ، فهل يجوز لي أن آكل من ذلك وأطعم أولادي ؟
فأجاب:
" نعم ، يجوز لك أن تأكل من هدية الكافر إذا أمنته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل هدية المرأة اليهودية التي أهدت إليه الشاة ، وقبل دعوة اليهودي الذي دعاه إلى بيته فأكل منه عليه الصلاة والسلام .
فلا حرج في قبول هدية الكفار ، ولا في الأكل من بيوتهم ، لكن بشرط أن يكونوا مأمونين ، فإن خيف منهم فإنها لا تجاب دعوتهم . وكذلك أيضا يشترط أن لا تكون المناسبة مناسبة دينية كعيد الميلاد ونحوه ، فإنه في هذه الحال لا يقبل منهم الهدايا التي تكون بهذه المناسبة " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (24/ 2، بترقيم الشاملة آليا) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-11, 18:47
شرح حديث : ( من شفع لأخيه شفاعة .... )
السؤال:
أريد شرحاً لهذا الحديث : عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا ) حسَّنه الألباني . سنن أبي داود (3541) .
الجواب :
الحمد لله
الشفاعة هي : " التوسُّط للغير، بجلب منفعة له أو دفع مضرَّة عنه " .
القول المفيد لابن عثيمين (1/ 330، 2/ 506) .
وهذه الشفاعة إن كانت في الخير بجلب نفع للناس يستحقونَه ، أو دفع ضرر وقعَ عليهم ظلمًا ؛ فهي عمل صالح يؤجَر عليه الإنسان ؛ كما قال تعالى: ( مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ) النساء/85.
وعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ : ( اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا ) رواه البخاري (1432) ، ومسلم (2627).
فمعنى الحديث : أنَّ مَن شفع لأخيه المسلم شفاعة ، بأن توسَّط له عند الغير لقضاء مصلحة بجلب منفعة أو دفع مضرَّة ، فأَهْدَى المشفوع له هديَّة للشافع ، نظير هذه الشفاعة والوساطة ، فقَبِلها الشافِع ؛ فحرامٌ عليه ؛ لأنه أمرٌ يسيرٌ لا يجوز أخذ العِوَض عليه في الدنيا ، وقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الرِّبا .
قال العلماء : " وَذَلِكَ لأَنَّ الشَّفَاعَةَ الْحَسَنَةَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا ، وَقَدْ تَكُونُ وَاجِبَةً ، فَأَخْذُ الْهَدِيَّةِ عَلَيْهَا يُضَيِّعُ أَجْرَهَا ، كَمَا أَنَّ الرِّبَا يُضَيِّعُ الْحَلَالَ ".
انتهى من "عون المعبود" (9/ 331).
وهناك وَجْهٌ آخر لجعل قبول الهديَّة على الشفاعة من الرِّبا ، وهو أنَّ " الرِّبا هو الزيادة في المال من الغير ، لا في مقابلة عِوَض ، وهذا مثله ". "سبل السلام" للصنعاني (2/ 58)
وينظر أيضًا : "مرقاة المفاتيح" للملا علي القاري (6/2438) .
يعني : أن الشافع أخذ مالاً بدون مقابل فهو يشبه المرابي الذي أخذ الزيادة بدون مقابل .
وممَّا جاء عن السلف في معنى الحديث :
قول ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى عن اليهود : ( أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ) : " السُّحت : أَن تطلبَ لأخيك الْحَاجة فتُقضَى ؛ فيهدي إِلَيْك هَدِيَّة فتقبلها مِنْهُ " .
تفسير الطبري (8 /433) ، ومجموع الفتاوى (31 /286).
وقد رُوي أنَّ أبا مسعود عُقْبَةُ بْنُ عمرو جاء إِلَى أَهْلِهِ فَإِذَا هَدِيَّةٌ ، فَقَالَ: " مَا هَذَا ؟ " ، فَقَالُوا : الَّذِي شَفَعْتَ لَهُ ، فَقَالَ : " أَخْرِجُوهَا ، أَتَعَجَّلُ أَجْرَ شَفَاعَتِي فِي الدُّنْيَا ؟ "
مصنف ابن أبي شيبة" (21261).
وعن مَسْرُوق رحمه الله تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه أنَّه شفعَ لرجل في حاجةٍ ، فأهدى له جاريةً ؛ فغضبَ مسروقٌ غضبًا شديدًا ، وقال : " لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَفْعَلُ هَذَا مَا كَلَّمْتُ فِي حَاجَتِك
وَلَا أُكَلِّمُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ حَاجَتِكَ . سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : مَنْ شَفَعَ شَفَاعَةً لِيَرُدَّ بِهَا حَقًّا أَوْ يَرْفَعَ بِهَا ظُلْمًا ، فَأُهْدِيَ لَهُ ، فَقَبِلَ ؛ فَهُوَ سُحْتٌ ".
"تفسير الطبري" (8/ 432).
وقد أخذ بعض العلماء بظاهر هذا الحديث ، فمنعوا أخذ الهدية على الشفاعة
سواء كانت الشفاعة واجبة أو غير واجبة ، وذهب آخرون إلى جواز أخذ الهدية على الشفاعة إذا كانت غير واجبة ، وحملوا هذا الحديث على : الشفاعة الواجبة - كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ مظلوم من يد ظالم -
أو الشفاعة المحرَّمة – كالشفاعة عند السلطان في تولية ظالم على الرَّعيَّة - .
لأنَّ الشفاعة إذا كانت في واجب فهي واجبة ، فأخذ الهديَّة في مقابلها محرَّم .
وإذا كانت في أمر محرَّم ؛ فأخذ الهديَّة في مقابلها محرَّم .
أما إذا كانت الشفاعة في أمر مباح ؛ فأخذ الهديَّة عليها مباح ؛ قالوا : لأنها مكافأة على إحسانٍ غير واجب.
انظر: "سبل السلام" (2/ 58).
قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله :
" وأما الهديَّة في الشفاعة ، مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة أو يوصل إليه حقَّه ، أو يولِّيه ولاية يستحقها ، أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك
أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القرَّاء أو النُّسَّاك أو غيرهم ، وهو من أهل الاستحقاق ، ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرَّم ؛ فهذه أيضًا لا يجوز فيها قَبول الهديَّة
ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصَّل به إلى أخذ حقِّه أو دفع الظلم عنه .
هذا هو المنقول عن السلف والأئمَّة الأكابر
.
وقد رخَّص بعضُ المتأخِّرين من الفقهاء في ذلك ، وجعل هذا من باب " الجَعالة " ، وهذا مخالف للسُّنَّة وأقوال الصحابة والأئمة .
فهو غلط ؛ لأنَّ مثل هذا العمل هو من المصالح العامَّة التي يكون القيام بها فرضًا ، إما على الأعيان وإما على الكفاية ...".
انتهى من "مجموع الفتاوى" (31/ 286).
أما إذا كان كانت الهديَّة مقابل جهدٍ وعملٍ قام به الشافع ؛ فلا حرجَ في أخذها .
وقد سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
قمتُ بإحضار بعض الناس ؛ لكي يعملوا في إحدى دول الخليج ، أخذتُ منهم بعض النقود برضاهم ، فهل يحق لي ذلك ، وإن كان غير ذلك فماذا أفعل ؟
فأجاب : " إذا كنتَ اتفقتَ معهم على مال معلوم من بلادهم حتى توصلهم إلى الخليج ، وتقوم بما يجب من قيمة التذاكر وغير ذلك ، هذا شيء لا حرج فيه ؛ لأنَّك أديت عنهم مالاً حتى توصلهم إلى إحدى دول الخليج بسبب خدمتك لهم ، وسعيك لهم في إيصالهم إلى دول الخليج حتى يعملوا هناك .
أما إن كانت الأموال التي أخذتها من أجل الشفاعة لهم بأن يعملوا عند فلان أو عند فلان ، والنفقة على حسابهم ، لكن أعطوك المال للشفاعة عند فلان أو فلان حتى يستخدمهم ، فلا ينبغي لك أن تأخذ المال ، في الحديث : ( مَن شفع لأخيه شفاعة ، فأهدى له هديَّة ، فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا ) ؛ فلا تأخذ عن شفاعتك مالاً .
أما إن كنتَ خدمتهم في شيء ، أعطوك المال عن خدمة ، أخذت لهم الجوازات ، تعبت لهم في الإقامة ، عملتَ لهم أعمالاً كفيتهم إياها ، وأعطوك المال لخدمتك فقط ؛ فلا نعلم حرجًا في ذلك في مقابل الخدمة التي خدمتهم إياها "
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (19/ 291).
فالخلاصة :
أنَّ أخذ الهديَّة أو المال على الشفاعة الواجبة – لأخذ حق أو دفع ظلم - ، أو الشفاعة المحرَّمة ؛ محرَّم ، وعليه يتنزَّل الحديث المسئول عنه .
ويزداد التحريم في حقِّ الوُلاة والقُضاة والحُكَّام ؛ لأنَّ السَّعيَ في إيصال الحقِّ إلى مُستحِقِّه ودَفع الظُّلم عنه واجبٌ عليهم لا يجوز لهم أخذُ المال عليه .
فلا يجوز للوالي أو الحاكِم أو القاضي أو المدير ونحوهم قبولُ الهديَّة مُطلقًا ممَّن له عندَهم عمل أو قضية .
ينظر : "مجموع الفتاوى" (31 /286)
و"مختصر الفتاوى المصرية" (ص 553)
و"مرقاة المفاتيح" (6 /2437)
و"نيل الأوطار" للشوكاني (8 /309).
أما أخذ الأجر أو الهدية على الشفاعة المباحة ، التي تسمَّى " ثمن الجاه " ؛ فقد اختلفَ العلماءُ فيها ؛ فذهب البعض إلى تحريمها مستدلِّين بعموم هذا الحديث .
وذهب آخرون إلى جوازها ، وأجابوا عن الحديث بأنَّه ضعيف ، وإمَّا بحمله على الشفاعة الواجبة أو الشفاعة في شيء محرَّم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-11, 18:51
توسط لشخص عند مقاول لأجل العمل فأعطاه مالا مقابل ذلك
السؤال:
أنا مهندس مدنى أعمل فى إحدى الدوائر الحكومية بدبى ، أقوم بعمل مراجعة الرسومات الهندسية ، وكذلك التفتيش فى المواقع ، ويمر علينا الكثير من المراجعين ؛ ملاك ، أو مقاولين ، أو استشارين بحكم عملنا ، وأنا شخصيا أعرف أحد المقاولين يقطن بجوارى ، وهو من الذين يعملون فى توريد الرمل والحفر
، وليس لديه أى علاقة بمؤسستنا الحكومية ، وقد سألنى يوما أن أبحث له عن عمل ، وقد قمت بدورى بعرضه على بعض المقاولين من الذين يمرون علينا وقد تم الاتفاق فيما بينهم ، وقد أعطانى عمولة نظير ذلك .
فهل علىًّ حرمة فى ذلك ؟
مع العلم : 1/ أنه ليس من صميم عملى أن أقوم بترشيح المقاولين . 2/ ليس لدى مؤسستنا أى علاقة بالمشروع من ناحية مالية حالنا كحال أى جهة حكومية يأتى إلينا للحصول على التراخيص فقط .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
ما فعلته مع ذلك المقاول يُسمَّى " الشفاعة "
وهي التوسط للغير لجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه .
جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " ( 26 / 131 ) :
" والشّفاعة إن كانت إلى النّاس فهي كلام الشّفيع في حاجة يطلبها لغيره إلى من يستطيع قضاءها كالملك مثلا " انتهى .
وهذه الشفاعة – إن كانت في الخير – فهي عمل صالح يؤجر عليه الإنسان .
قال الله تعالى : ( مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ) النساء /85 .
وعَنْ أَبِي مُوسَى : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ - وَرُبَّمَا قَالَ جَاءَهُ السَّائِلُ - أَوْ صَاحِبُ الحَاجَةِ، قَالَ: ( اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا ) " رواه البخاري ( 6028 ) .
ثانيا :
أما حكم أخذ الأجر والهدية مقابل الشفاعة ، أو كما يسميه بعضهم " ثمن الجاه " فقد اختلف العلماء في ذلك ، فذهب بعضهم إلى تحريمها ، واستدلوا بحديث أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
: ( مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا ) رواه أبوداود ( 3541 ) ، وحسنه الألباني في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " ( 7 / 1371 ) .
وذلك لأن الشفاعة عمل صالح يثاب عليه الإنسان من الله تعالى ، فإذا أخذ عليه أجرا أو هدية فقد ضيع أجره عند الله ، كما أن الربا يضيع الحلال .
ينظر : " عون المعبود " ( 9 / 457 ) .
وقد سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
:
قمت بإحضار بعض الناس ؛ لكي يعملوا في إحدى دول الخليج ، أخذت منهم بعض النقود برضاهم ، فهل يحق لي ذلك ، وإن كان غير ذلك فماذا أفعل ؟
فأجاب : " إذا كنت اتفقت معهم على مال معلوم من بلادهم حتى توصلهم إلى الخليج ، وتقوم بما يجب من قيمة التذاكر وغير ذلك ، هذا شيء لا حرج فيه ؛ لأنك أديت عنهم مالاً حتى توصلهم إلى إحدى دول الخليج بسبب خدمتك لهم ، وسعيك لهم في إيصالهم إلى دول الخليج حتى يعملوا هناك
أما إن كانت الأموال التي أخذتها من أجل الشفاعة لهم بأن يعملوا عند فلان ، أو عند فلان ، والنفقة على حسابهم ، لكن أعطوك المال للشفاعة عند فلان أو فلان حتى يستخدمهم ، فلا ينبغي لك أن تأخذ المال ، في الحديث: ( من شفع لأخيه شفاعة، فأهدى له هدية
فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا ) فلا تأخذ عن شفاعتك مالا ، أما إن كنت خدمتهم في شيء ، أعطوك المال عن خدمة ، أخذت لهم الجوازات ، تعبت لهم في الإقامة ، عملت لهم أعمالاً كفيتهم إياها ، وأعطوك المال لخدمتك فقط ، فلا نعلم حرجًا في ذلك في مقابل الخدمة التي خدمتهم إياها "
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " ( 19 / 291 – 292 ) .
وذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة أو الهدية على الشفاعة إذا لم تكن تلك الشفاعة واجبة عليه ، وأجابوا عن الحديث السابق إما بأنه ضعيف ، فقد ضعفه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام بقوله : في إسناده مقال . وإما بحمله على الشفاعة التي يجب على الإنسان القيام بها ، أو الشفاعة في شيء محرم .
قال الصنعاني رحمه الله تعالى :
" فيه دليل على تحريم الهدية في مقابلة الشفاعة ... ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجب كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ المظلوم من يد الظالم ، أو كانت في محظور كالشفاعة عنده في تولية ظالم على الرعية ، فإنها في الأولى واجبة فأخذ الهدية في مقابلها محرم ، والثانية محظورة فقبضها محظور
وأما إذا كانت الشفاعة في أمر مباح فلعله جائز أخذ الهدية لأنها مكافأة على إحسان غير واجب ، ويحتمل أنها تحرم لأن الشفاعة شيء يسير لا تؤخذ عليه مكافأة "
انتهى من " سبل السلام " ( 5 / 128 ) .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى :
" وقد ترجم أبو داود للحديث بقوله " باب في الهدية لقضاء الحاجة " .
وعليه أقول: إن هذه الحاجة هي التي يجب على الشفيع أن يقوم بها لأخيه ، كمثل أن يشفع له عند القاضي أن يرفع عنه مظلمة ، أو أن يوصل إليه حقه ، ونحو ذلك ...
وقد يتبادر لبعض الأذهان أن الحديث مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من صنع إليكم معروفاً فكافئوه ، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه ؛ فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه ) . رواه أبو داود وغيره.
فأقول : لا مخالفة ، وذلك بأن يحمل هذا على ما ليس فيه شفاعة ، أو على ما ليس بواجب من الحاجة . والله أعلم "
انتهى من " سلسلة الأحاديث الصحيحة " ( 7 / 1371 – 1372 ) .
وبناء على هذا ، فالأفضل لك أن لا تأخذ مقابل هذه الشفاعة شيئا حتى تدخر أجرك كاملا يوم القيامة ، وإن أخذت هذه الهدية فنرجو أن لا يكون عليك إثم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-11, 18:54
هل يجب على الوالد العدل بين أولاده في العطية وحتى لو كانت بناته ؟متزوجات
السؤال:
توفي والدي قبل 13 سنة وقد ترك ورائه ديناً وبعض العقارات ، حيث قام أخواي بسداد ديون أبي ودفع تكاليف زواجي وتعليمي ، وقد اشترى والدي في أثناء حياته عقارين وسجلهما باسم بعض إخواني الذكور ، كما قد صرح في أكثر من مناسبة بأنه سيشتري لي عقار وسيسجله باسمي أيضاً
مع العلم أنّ جميع أخواتي البنات كانوا متزوجات في تلك الفترة ، والآن يقلن بأنه لا يحق لإخواني الذكور الحصول على هذه العقارات ؛ لأن الدين ينهى عن التفضيل بين الأبناء
فهل ينطبق الحديث الوارد في ذلك على البنات المتزوجات أيضاً ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يجب العدل بين الأولاد والبنات في الإرث والعطية .
فالعدل واجب في الإرث ؛ فيجب أن تقسم التركة بالعدل ، كما قسمها الله تعالى في كتابه : للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كانت الإناث متزوجات أو غير متزوجات ، فلا يجوز أن تحرم الأنثى من نصيبها بسبب الزواج .
قال الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) النساء / 11 .
سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" لدينا عادات وتقاليد تحرم المرأة من الميراث بعد الزواج ، علمًا بأنها لا تطالب هي بحقها ، فما حكم الشرع في نظركم يا سماحة الشيخ ؟
فأجاب رحمه الله :
الزواج ما يحرم من الميراث ، هذه التقاليد باطلة ، كونها تزوجت وهي أخت الميت ، أو بنت الميت ، أو زوجة الميت ، ولها حق تأخذه ، فإذا مات إنسان عن خمس بنات ، أو عشر بنات ، بعضهن متزوج ، وبعضهن لم يتزوج ، فالجميع شركاء في الإرث ، أو مات عن أخوات ، أو مات عن أمه وهي متزوجة
كل يعطى حقه ، الزواج ما يمنع ، فالتساهل بهذا منكر ، إلا إذا كانت المرأة رشيدة وسمحت لمن لم يتزوج ، قالت : أنا مستغنية بالزواج والحمد لله ، وحقي لكم ، إذا سمحت وهي رشيدة عاقلة ، وقالت: لأخواتها حقي لكم ، فلا بأس ، أما أنها تحرم من أجل الزواج فلا يجوز "
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (19/443).
*عبدالرحمن*
2018-07-11, 18:57
أعطى مالا لرجل ليعطيه لفقير ، ومات قبل أن يستلمه الفقير
السؤال:
لدي سؤالان متشابهان عن الوصية / الميراث ، أرجوا الإجابة على كلاهما للتأكد.
1- شخص يعطي فقيراً مبلغ من المال سنوياً. إذا وكّل هذا الشخص غيره بأداء هذه المهمة عنه وأعطاه مبلغا محدداً بنية أن يعطي منه للفقير لعدد من السنوات القادمة
وتوفي الشخص ( المتصدق) قبل أن تنقضي تلك السنوات والمال .
هل ما تبقى من المال يبقى لما نوى له صاحبه قبل موته ؟
بمعنى هل يجوز للمُوكل الاستمرار بإخراج هذه الصدقة السنوية حتى ينتهي المال أم أنه عليه إعطاءه للورثة ؟
الجواب :
الحمد لله
هذا التبرع بالمال صدقة وليس وصية تنفذ بعد موت المتبرع .
والصدقة تنتقل إلى ملك الفقير إذا استلمها بالفعل ، أما قبل استلامه لها فإنها باقية على ملك صاحبها .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :
" وأمّا الصّدقة فاتّفقوا على أنّه لا يجوز الرّجوع فيها بعد القبض [أي : بعد أن يقبضها الفقير] "
انتهى من " فتح الباري " ( 5 / 235 ) .
لكن إذا عيَّن الإنسان مالا ليتصدق به ووكل غيره ليخرجه ؛ هل تزول بهذا ملكيته للمال قبل قبض المتصدق عليه ؟
قال ابن رشد الجدّ المالكي رحمه الله تعالى :
" وسُئل ابن القاسم : عن رجل تصدق على رجل بمائة دينار ، وكتب إلى وكيل له ليدفعها إليه ، فقدم على الوكيل
بالكتاب ، فدفع إليه الوكيل خمسين ، وقال له : اذهب ، سأدفع إليك الخمسين الباقية ، اليوم ، أو غدا ، فمات المتصدِّق قبل أن يقبض المتصدق عليه الخمسين الباقية من الوكيل ، قال : لا شيء له منها إذا لم يقبضها حتى مات المتصدق بها ، وليس أكثر من الخمسين التي قبض ؛ لأن الوكيل بمنزلته.
قال محمد بن رشد : هذا بيّنٌ على ما قاله ؛ لأن يد الوكيل كيد موكله ، فلا فرق بين أن يعده بدفع بقية ما تصدق عليه هو أو الوكيل إذا مات قبل أن يدفع ذلك إليه . وبالله التوفيق "
.
انتهى من "البيان والتحصيل " ( 13 / 432 ) .
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى :
" من دفع الي وكليه أو ولده أو غلامه أو غيرهم شيئا يعطيه لسائل أو غيره صدقة تطوّع ، لم يزل ملكه عنه حتّى يقبضه المبعوث إليه ، فإن لم يتّفق دفعه إلى ذلك المعين استحب له ألا يعود فيه ، بل يتصدّق به على غيره ، فإن استردّه وتصرّف فيه جاز لأنّه باق على ملكه " .
انتهى من " المجموع شرح المهذب " ( 6 / 239 ) .
وعليه ؛ فهذا المال الذي في يد الوكيل ما زال لم يخرج من ملك المتصدق ولم يدخل في ملك الفقير ؛ فهو للورثة يتصرفون فيه كما يريدون إن أرادوا أمضوا الصدقة ، وإن أرادوا تقاسموه بينهم وفق القسمة الشرعية .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-11, 19:01
حكم الهبة إذا رجعت للواهب بالميراث
السؤال:
ورث والدي وعمي وعماتي أرضاً من جدي ، وتنازلت عماتي عن نصيبهن في الأرض لوالدي وعمي بصك شرعي ، وبعد ذلك تقاسموا الأرض ، وبعدها توفي والدي ، وبعدها توفي عمي عن زوجة فقط ، وبعدها توفيت اثنتين من عماتي وبقيت واحدة - رحمهم الله جميعاً - ، ثم وجدنا جزءًا من الأرض لم يقتسم بين عمي ووالدي .
السؤال : هل ترث عماتي مرة أخرى من عمي الذي ليس له ولد ، وهل نحن نرث من عمي أنا وإخواني ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
أن من تنازل عن حقه في الميراث باختيار منه ، وهو بالغ عاقل ، أن تنازله يصح ، ويكون حكم ذلك التنازل حكم الهبة .
ثانياً :
الجزء الذي لم يقسم بين أبيك وعمك ، إذا كان مما قد وقع عليه التنازل من قِبل عماتك أيضاً ، فهو داخل في نصيب عمك وأبيك ، فيملك كل واحد منهما النصف في ذلك الجزء ، كما هو الحال في باقي الأرض .
وعليه ، فنصيب عمك من ذلك الجزء ومن باقي الأرض ، يعد من تركته ، فيقسم بين ورثته على النحو التالي :
الزوجة ( التي هي زوجة عمك ) لها الربع ؛ لعدم وجود ولد لعمك ، قال تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) النساء / 12 .
وبالنسبة لشقيقات عمك ( عماتك الثلاث ) ، فلهن الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) النساء / 167 ، ويقسم الثلثان بينهن بالسوية .
وعند تقسيم التركة : تقسم التركة إلى اثني عشر (12) جزءا متساويا ، للزوجة منهن الربع ، وهو ثلاثة (3) ، وللأخوات منهن الثلثان ، وهما ثمانية (8) ، ويبقى واحد يكون للعصبة ، وهم أنت وإخوانك الذكور فقط دون الإناث .
ومن مات من عماتك بعد ذلك ، فنصيبها لورثتها من بعدها.
وبهذا يتبين جواب سؤالك : هل ترث أنت وإخوانك من عمك أم لا ؟
والجواب : أنك ترث أنت وإخوانك الذكور ما تبقى بعد نصيب عماتك وزوجة عمك . لقوله عليه الصلاة والسلام : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ، ومسلم (1615) .
والمتنازل عن حقه في الميراث حكمه حكم الواهب ، والواهب إذا وهب شخصاً مالاً ، ثم مات من وُهِب له ذلك المال ، وكان من ورثته ذلك الواهب ، فإنه يرث من تركته ، ولا يعد أخذه للميراث بعد ذلك رجوعاً في الهبة ؛ لأنه قد تملك تلك العين بسبب آخر ، وهو الميراث .
ويدل على هذا ما رواه مسلم (1149)
عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ . فَقَالَ : ( وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ) " .
ونقل ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري عند شرحه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يشتري الفرس الذي تصدق به فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ، نقل إجماع العلماء على أن من تصدق بصدقة ثم ورثها أنه حلال له . (6/82) بترقيم الشاملة .
وقال ابن عبد البر رحمه الله :
" وكل العلماء يقولون : إذا رجعت إليه بالميراث طابت له " .
انتهى من " التمهيد " (3/260) .
وبعض العلماء يحكي في المسألة خلافا ، ولكنه خلاف ضعيف ، فالقول الأول إن لم يكن إجماعا فهو قول جماهير العلماء ، وتؤيده السنة النبوية كما سبق .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-11, 19:05
وهب البنات نصيبهن للذكور فهل يجوز لهن الرجوع في الهبة
السؤال:
نحن ثلاثة أولاد وثلاث بنات ، ورثنا دار سكن من والدي رحمه الله ، تنازلت البنات المتزوجات عن حقهن في الميراث ؛ فأعطيتُ لأخي الأكبر نصيبه من الإرث ، ثم أعطيتُ لأخي الأصغر نصيبه من الإرث
فبقيت الدار لي ؛ لكن نحن لم نغير ملكية الدار قانونياً ، فبقي باسم والدي المتوفى ، ثم فوجئت بأن أخواتي رجعن عن قرارهن ، وأخذن - بتحريض من الأخ الأكبر - يطالبنني بحقهن في الميراث
لأنهن لم يتنازلن أمام المحكمة ، والأمر جرى شفهياً . فهل يحق لهن ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان أخواتك قد تنازلن عن حقهن في التركة اختياراً وطواعية ، وهن رشيدات ، فليس لهن الرجوع في ذلك ؛ لأن الهبة تلزم بالقبض ، ويحرم الرجوع فيها .
روى البخاري (2589) ومسلم (1622) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ).
وفي رواية للبخاري (2622) ( لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ ).
وروى الترمذي (1299) والنسائي (3703) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وابنِ عباس عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ).
وفي رواية للنسائي (3692) ( لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا مِنْ وَلَدِهِ ).
ولا فرق بين التنازل شفهياً أو كتابة في المحكمة ، فإن الكتابة لمجرد التوثيق ، وأما الأحكام فتثبت بحصول التلفظ بالهبة أو التنازل .
وإن تبين أنهن تنازلن عن حقهن حياء أو إكراهاً ، فلهن الرجوع في ذلك ، بل يلزمكم رد الحق لهن - ولو لم يطلبن- ؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ، ويعاد تقسيم التركة حينئذ ليأخذ كل وارث نصيبه .
وإذا كانت إحدى أخواتك غير رشيدة - والرشيدة : هي البالغة العاقلة التي تحسن التصرف في المال - لم يصح تنازلها عن إرثها .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
" أبي متوفى منذ مدة ويوجد لدينا بيت باسمه, وقررنا بيعه, وتقسيم التركة, وتريد إحدى أخواتي التنازل عن حقها في الميراث لي لمساعدتي على الزواج ، علما أنها متزوجة وفي حالة ميسورة هي وزوجها، فهل يجوز ذلك؟ أ فيدوني أفادكم الله .
فأجاب : لا حرج عليك في قبول هبة أختك لك نصيبَها من البيت ، مساعدة لك في الزواج ، إذا كانت رشيدة ؛ لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على جواز تبرع المرأة بشيء من مالها لأقاربها وغيرهم.
كما يشرع لها الصدقة إذا كانت رشيدة . والله ولي التوفيق "
انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (20/ 42).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 554)
فيمن تنازل عن جزء من نصيبه لأمه : " وأما بالنسبة لتنازلك عن المال المذكور لأمك ، ثم تراجعك عن هذا التنازل قبل أن تقبضه أمك ، فالأولى بك الاستمرار على هذا التنازل وعدم التراجع عنه ؛ لأن ذلك من باب الإحسان إلى والدتك
وقد قال الله تعالى في الوالدين: ( وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ) ولما سألت أسماء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « هل تصل أمها وهي كافرة ؟
قال لها صلى الله عليه وسلم : صلي أمك » . أما لو كانت أمك قبضت المال فإنه لا يحل لك الرجوع فيه " انتهى .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-07-15, 15:39
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
هل يجب على الأب العدل بين أبنائه في مصاريف الدراسة ؟
السؤال :
تزوجت برجل أرمل ولديه طفل صغير أقوم حاليا بتربيته كوالدته ، والدة الطفل تركت له ميراثا ليس بالقليل وتم وضعه في حساب له بالتوفير ، زوجي يعمل موظفا حكوميا ومرتبه ليس كبيرا ، وغير قادر على مصاريف مدرسته من الألف للياء ، فكنا نأخذ أرباح رأس المال إضافة لمبالغ شهرية ( معاش ) ونجعلها لمصاريف ابننا
الآن أنجبت أنا طفلا آخر ، ولأن مصاريف المدراس عندنا في مصر مرتفعة ، فقد بدأت بالادخار له بمبلغ بسيط من راتب زوجي استعدادا له حين يصل لسن الدراسة .
سؤالي هو :
هل يجوز لي أن أدخر لطفلي الثاني دون الأول اعتمادا على ما يملكه الأول من ميراث يغطي مصاريف دراسته ؟
علما بأنا :إذا قمنا بالادخار للطفلين وعدلنا فيما ندخر فلن يستطيع الطفل الثاني دخول مدرسة جيدة لأن قيمة ما ندخره ليست كبيرة . وإذا قمنا بالادخار للاثنين ولم نمسس أيا من مال الطفل الأول وتركناه له حتى يكبر ؛ فسوف يدخل الطفلين مدرسة دون المستوى . ولكن إذا أنفقنا على الأول من أرباح ما يملك
وعلى الثاني مما ندخره له فقط ، فسيبقى الأول في مدرسته الجيدة ، وسيدخل الثاني بإذن الله تعالى مدرسة قد تكون أقل قليلا ولكنها في مستوى الجيد ، إلا أن شاء الله تعالى أمرا وجدّ في الأمور جديد ، علما بأن زوجي يعدل في المبالغ التي تأتيه كمكافأة في العمل ، أي أن سؤالي على الراتب الشهري فقط .
الجواب :
الحمد لله
الأصل الشرعي وجوب العدل بين الأبناء في العطايا والهبات ، أما النفقة من السكنى والكسوة والقوت والتعليم ونحوها فتكون لكل واحد منهم بحسب حاجته .
ومما تشترك حاجتهم إليه الدراسة الجيدة ، اللائقة بمثلهم .
وعليه : فإذا كان الأول مكتفيا بما ورثه عن الحاجة للنفقة لأجل الدراسة ، والثاني يحتاج إلى نفقة لتحصيل نفس
المستوى من الدراسة : فلا حرج عليكم من الادخار لأجل هذا الغرض ؛ لأن النفقة على من له مال من الأولاد تختلف عمن لا مال له .
ولكن هذا لا يعني أن تتحول ملكية هذا المال المدخر ، إلى الطفل ، من حين الادخار ، بل هو باق على ملكية الأب ، وكل ما هنالك أن الوالد قد قام بعزل لبعض المال تحسبا للإنفاق عليه في المستقبل
في وقت حاجته المتوقعة ، مع بقاء ملكية الأب للمال ، فإن تحققت الحاجة : أنفق على الطفل منها ، وإن استغنى الطفل قبل ذلك لأي سبب : لم يكن مستحقا لهذا المال المدخر .
ومثل ذلك : لو توفي صحاب المال - وهو والده – قبل أن ينفق عليه منه ، أو أنفق بعضه ، وبقيت منه بقية : فالواجب رد المال المدخر إلى التركة ، ويقسم الجميع وفق حكم الله في الميراث.
وما سبق ذكره من وجوب العدل في العطية والهبة : إنما هو فيما إذا كان المال من الأب ؛ لأنهما جميعا أبناؤه ، وأما أنت فلك أن تعطي ابنك من مالك الخاص ما شئت ، ولو سرا ؛ لئلا تسوء العلاقة بين الأخوين ، أو يجد الأول في نفسه ألم فقد أمه.
تنبيه:
ذكرت أنه تم وضع مال الابن الأول في حساب توفير ، وأن له أرباحا ؛ فنذكركم بوجوب تحري الاستثمار الحلال والابتعاد عن الاستثمارات المحرمة ، كما هو الحال في البنوك الربوية ؛ فإن احتجتم إلى ادخار شيء من المال في بعض البنوك ، فالواجب تحري البنك الإسلامي الأمثل في بلدكم .
وإن تيسر لك سبيل استثمار آمن ، بعيد عن البنوك عامة : فهو أحسن ، وأحوط .
*عبدالرحمن*
2018-07-15, 15:43
حكم التفضيل بين الأولاد في العطية
السؤال :
هل يجوز لي أن أخص أحد أولادي بهدية دون إخوانه ، وماذا لو كان التخصيص هذا لسبب كحسن خلقه أو طاعته لوالديه؟.
الجواب :
الحمد لله
وبعد : فقد اتفق العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخر .
قال ابن قدامة في المغني (5 / 666): " ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل .
ثم اختلفوا في حكم التفضيل بينهم على أقوال أقواها من جهة الدليل قولان ـ والله أعلم . وهما:
القول الأول :
أنه يحرم التفضيل مطلقا وهو المشهور عند الحنابلة( انظر كشاف القناع4/310 ، والإنصاف 7/138 ) وهو مذهب الظاهرية .( يعني سواء كان هذا التفضيل لسبب أو لغير سبب )
القول الثاني :
أنه يحرم التفضيل إلا إذا كان لسبب شرعي وهو رواية عن أحمد (الإنصاف 7/139 )
اختارها ابن قدامة (المغني 5 /664 ) وابن تيمية ( مجموع الفتاوى (31 /295 ) .
واستدل كلا الفريقين على تحريم التفضيل بما رواه البخاري ( 2586) ومسلم ( 1623 ) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ "
وفي لفظ لهما ( خ 2587 ) ( م 1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ "
وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ"
ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة من وجوه :
الأول :أمره بالعدل والأمر يقتضي الوجوب .
الثاني : بيانه أن تفضيل أحدهم أو تخصيصه دون الباقين ظلم وجور، إضافة إلى امتناعه عن الشهادة عليه وأمره برده وهذا كله يدل على تحريم التفضيل .
واستدلوا أيضا بحجج عقلية فمنها :
ما ذكره ابن حجر في فتح الباري (5 /214 ) حيث قال رحمه الله : "ومن حجة من أوجب : أن هذا مقدمة الواجب لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرما والتفضيل مما يؤدي إلى ذلك " .
ويؤيد ذلك ما جاء في لفظ عند مسلم( 1623 ) : " قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا "
ومنها أن تفضيل بعضهم على بعض يورث العداوة والبغضاء فيما بينهم ، وأيضا فيما بينهم وبين أبيهم فمنع منه ( المغني 5/664 ) وهو في معنى السابق .
واستدل أصحاب القول الثاني على جواز التفضيل لحاجة أو مصلحة أو عذر بما رواه مالك في الموطأ بسنده عن عائشة رضي الله عنهما الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ
وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنْ الأُخْرَى فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ أُرَاهَا جَارِيَةً "
قال ابن حجر في الفتح (5 /215 )إسناده صحيح.
ووجه الدلالة منه ما ذكره ابن قدامة : " يحتمل أن أبابكر خصها بعطية لحاجتها وعجزها عن الكسب ، مع اختصاصها بالفضل وكونها أم المؤمنين وغير ذلك من فضائلها .
( المغني 5 /665) بتصرف .
وأجيب عنه بما ذكره الحافظ في الفتح (5/215 ) قال : "قد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك "
كتاب العدل بين الأولاد (22 وما بعدها ) بتصرف .
وقد أطلق ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان (1 /540 ) القول بالتحريم وقال :" لو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه ."
وأطلق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله المنع من تفضيل الأولاد بعضهم على بعض وأن العدل واجب بينهم ذكوراً وإناثاً حسب مواريثهم إلا إذا أذنوا وهم بالغون راشدون (الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 3 /1115 ، 1116 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أبنائه على بعض إلا بين الذكر والأنثى فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم " فإذا أعطى أحد أبنائه 100 درهم وجب عليه أن يعطي الآخرين مائة درهم ويعطي البنات 50 درهما
أو يرد الدراهم التي أعطاها لابنه الأول ويأخذها منه ، وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة ، أما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج ، وزوجه ودفع له المهر لأن الابن لا يستطيع دفع المهر فإنه في هذه الحال لا يلزم أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج إلى الزواج ودفع له المهر لأن التزويج من النفقة ، وأود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلا
يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوجهم ، ويكون عنده أولاد آخرون صغار ، فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين وهذا حرام لا يجوز لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " .{
أخرجه بهذا اللفظ أبوداود ( 3565 ) والترمذي ( 2 / 16 ) وغيرهما وحسن الألباني الإسناد بهذا اللفظ ، وصحح لفظ " لا وصية لوارث " في الإرواء ( 6 / 87 ) } فإن قال أوصيت لهم بهذا المال لأني قد زوجت إخوتهم بمثله فإننا نقول إن بلغ هؤلاء الصغار النكاح قبل أن تموت فزوجهم مثلما زوجت إخوتهم فإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوجهم .
فتاوى إسلامية ( 3 / 30 )
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-07-15, 15:46
حكم قبول الهدية
السؤال:
هل يجوز لي قبول هدية على شكل سيارة ووشاح شفاف لا ألبسه؟
الجواب :
الحمد لله :
فقد روى البخاري في صحيحه (1380) و مسلم في صحيحه أيضا ( 1731) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : (ما جاءك من هذا المال و أنت غير مشرف و لا وسائل فخذه و مالا ـ أي إن لم يجئ إليك ـ فلا تتبعه نفسك ـ أي لا تطلبه ـ )
ومعنى مشرف : متطلع إليه
ومعنى سائل : أي طالب له .
وروى البخاري (2568) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ ) .
وَالْكُرَاع مِنْ الدَّابَّة مَا دُون الْكَعْب .
قَالَ اِبْن بَطَّال رحمه الله ـ في "شرح صحيح البخاري":
" هذا حض منه لأمته على المهاداة، والصلة، والتأليف، والتحاب، وإنما أخبر أنه لا يحقر شيئًا مما يُهدى إليه أو يدعى إليه؛ لئلا يمتنع الباعث من المهاداة لاحتقار المهدى، وإنما أشار بالكراع وفرسن الشاة إلى المبالغة في قبول القليل من الهدية، لا إلى إعطاء الكراع والفرسن ومهاداته؛ لأن أحدًا لا يفعل ذلك " انتهى .
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :
(واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب ؟ على ثلاثة مذاهب و الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحب ) انتهى .
و بهذا يتبين لك أيتها الأخت أنه : إن جاءتك هذه الهدية دون أن تتطلع إليها نفسك قبل مجيئها إليك ، فإنه يستحب لك قبولها ، وأن هذا من عوامل زيادة الألفة وزيادة المحبة في قلوب المؤمنين ، بعضهم لبعض ؛ وهو مقصد شرعي عظيم ، صرح به الحديث الآخر الذي
رواه البخاري في الأدب المفرد (954) والبيهقي (12297) وغيرهما ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تَهَادَوْا تَحَابُّوا ) ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع وغيره .
و كون الوشاح شفافا لا يمنع من قبوله ، لأنه يمكن الانتفاع به على وجه مباح ؛ كأن يلبس مع ملابس تحته ، أو تلبسه المرأة أمام زوجها ، أو ينتفع به في غير اللباس من وجوه الانتفاع الممكنة .
و الله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-15, 15:50
رد الهدية بعد قبولها
السؤال :
أعطيت هدية لإحدى صديقاتي المسلمات فقبلتها مني ، ثم في اليوم التالي اتصلت بي فذهبت إلى بيتها فأخبرتني أنها لا تستطيع قبول الهدية وأن أختها طلبت منها أن تعيدها لي ، فلم ترد أن تجرح مشاعر أختها
لكنني رفضت أخذ الهدية مستدلة بالهدي النبوي في عدم استرجاع الهدية ، وذكرت لها ذلك ، لكنها أصرت على موقفها، فتشاجرنا .
فما الحكم الشرعي الصحيح في هذه الحالة ؟
هل يحق لها أن ترجعها؟
وهل يحق لي أخذها ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الذي عليه جمهور أهل العلم أن قبول الهدية مستحب ؛ لأن التهادي يبعث على مزيد المحبة والوئام بين المسلمين .
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رد الهدية ، إذا لم يكن هناك سبب يدعو لذلك ؛ لما روى الإمام أحمد (3838) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (157) وابن حبان في "روضة العقلاء" (ص 242) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَجِيبُوا الدَّاعِيَ ، وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ). وصححه الألباني في "الإرواء" (6/59) .
قال ابن حبان رحمه الله عقبه :
" زجر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وسلم في هذا الخبر عَن ترك قبول الهدايا بين المسلمين ، فالواجب على المرء إذا أهديت إليه هدية : أن يقبلها ، ولا يردها ، ثم يثيب عليها إذا قدر ، ويشكر عنها ، وإني لأستحب للناس بعث الهدايا إلى الإخوان بينهم ؛ إذ الهدية تورث المحبة وتذهب الضغينة " انتهى .
وروى الإمام أحمد (17936) عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ ، فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ ) وصححه الألباني في "الصحيحة" (1005) .
وإذا كان هناك سبب شرعي ، يدعو لرد هدية المهدي ، فينبغي تطييب قلب المهدي ببيان العذر في عدم قبول هديته :
روى البخاري (1825) ، ومسلم (1193) عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ : " أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا ، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ : ( إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ ) .
قال النووي رحمه الله :
" فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنِ امْتَنَعَ مِنْ قَبُولِ هَدِيَّةٍ وَنَحْوِهَا لِعُذْرٍ : أَنْ يَعْتَذِرَ بِذَلِكَ إِلَى الْمُهْدِيِ ، تَطْيِيبًا لِقَلْبِهِ " انتهى من " شرح صحيح مسلم " (8/107) .
وحيث إن هذه الأخت قبلت الهدية ، فيتأكد عدم ردها بعد قبولها ؛ لما يبعثه ذلك من الاختلاف ، وكسر الخاطر ، وتغير النفوس ، وحصول الضغائن .
ثانيا :
ليس للمهدي أن يسعى في استرجاع هديته ، ممن أهداها إليه ؛ بل هذا من غلبة البخل ، وشح النفوس .
لكن إذا رد المهدى إليه ، الهدية ، من تلقاء نفسه ، لسبب ، أو لغير سبب ؛ فلا حرج على المهدي في قبولها بعد ذلك ، لأنه مال أتاه من غير سعي منه ، ولا إشراف نفس ، وقد فات المقصود من الهدية برد المهدى إليه ، وعدم قبول المهدي لهديته التي ردت عليه : إضاعة للمال ، من غير مصلحة شرعية .
سئل الشيخ عبد المحسن العباد :
أهديت لرجل هدايا، ثم بعد مدة اختلفت معه اختلافاً أدى إلى الفرقة بيننا فرد إلي جميع الهدايا ووضعها في بيتي ، فهل هذا يدخل في الرجوع في الهدية ؟ وكيف أردها إليه ؟
فأجاب :
" إن كان هو الذي أرجعها وأنت لم تطلبها منه فلا يضرك ذلك " انتهى .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-15, 15:54
تنازل عن حقٍّ ماليٍّ له فهل له الرجوع عن تنازله ؟
السؤال :
إذا سامح شخص شخصاً آخر على أمور مالية
فهل له بعد ذلك أن يقول له إنه غير مسامحه ؟.
الجواب :
الحمد لله
من كان له حق عند غيره – سواء كان حقاًّ مالياً أم غيره – ثم تنازل عنه ، فقد برئت ذمة الطرف الثاني ، ولا يجوز للأول أن يرجع ويطالب بحقه السابق ، أو يقول : إنه غير مسامحه.
قال ابن قدامة في "المغني" (8/250) :
" وإذا كان له في ذمة إنسان دين , فوهبه له , أو أبرأه منه , أو أحله منه , صح , وبرئت ذمة الغريم منه . . . وإن قال : تصدقت به عليك . صح . . . وإن قال : عفوت لك عنه . صح . . . وإن قال : أسقطته عنك . صح . . . وإن قال : ملكتك إياه . صح ; لأنه بمنزلة هبته إياه " انتهى باختصار .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (1/144) :
" اتفق العلماء على عدم جواز الرجوع في الإبراء بعد قبوله لأنه إسقاط , والساقط لا يعود ، كما تنص على ذلك القاعدة المشهورة " انتهى بتصرف يسير .
وقال في "الغرر البهية" (3/392) :
" يمتنع الرجوع في هبة الدين ، لأنه لا بقاء له " انتهى بتصرف .
يعني : لأنه تبرأ منه ذمة المدين ، فلا يعود مرة أخرى .
وفي "تحفة المحتاج" (6/310) :
" هبة الدين لا رجوع فيه جزماً " انتهى .
وإسقاط الحق بمنزلة الهبة ، وقد حَرَّم الرسول صلى الله عليه وسلم الرجوع في الهبة ، فقال : ( العَائِد في هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ في قَيْئِهِ ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ ) رواه البخاري ( 2589 ) ، (6975) ومسلم ( 1622 ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" قوله : ( لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ ) أي : لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أنْ نتصف بصفةٍ ذميمةٍ ، يشابهنا فيها أخسُّ الحيوانات ، في أخسِّ أحوالها ، قال الله سبحانه وتعالى: ( لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلهِ المَثَلُ الأَعْلَى ) النحل/60 ، ولعلَّ هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدلُّ على التحريم ، مما لو قال مثلاً : ( لا تعودوا في الهبة ) " انتهى .
" فتح الباري " ( 5 / 294 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-15, 16:03
يريد والده أن يرجع في هبته بعد أن نجحت تجارته
السؤال:
الوالد أعطى الولد مبلغا من المال ، قرابة 50 ألفا ، لكي يفتح مشروعا ، ويكون نفسه . هذا بعد أن أنهى دراسته بالثانوي ، وبدأ المشروع واستمر ، وللمشروع الآن 15 سنة ، وهو في تطور ، وقبل فترة طلب الوالد من الولد أن يعطيه كل المشروع بكل ما فيه ، ويستدل بقوله : ( العبد وما ملك لسيده )
أو ( أنت ومالك لأبيك ) ، فغضب الابن لذلك ، ولم يرض ، واستمرت فترة سكوت ، والآن عاد الوالد يطالب بحقه في المشروع ، والآن أصبح يطالب بالنصف في كل ما يملك الابن ، وليس فقط المشروع
علما أنه عندما أعطى الوالدُ الابنَ المبلغ لم يشترط عليه شيئا ، ولا حتى طلب أن يكون شراكة بينهما ، ولا حتى وقف على المشروع بنفسه ، إلا في أول أيام المشروع . فكيف تحل هذه القضية ؟
الجواب :
الحمد لله
اختلف الفقهاء فيما إذا وهب الوالد لولده شيئا ثم بدا له أن يرجع فيه ، فهل يجوز له أن يسترد ما وهبه إياه ، وذلك على قولين :
القول الأول :
يجوز للوالد الرجوع فيما وهبه لولده ، وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة .
واستدلوا على مذهبهم بحديث ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ )
رواه الترمذي في " الجامع الصحيح " (2132)
وقال : حسن صحيح . وصححه ابن عبد البر في " الاستذكار " (6/244)
وابن حجر في " فتح الباري " (5/251)
وصححه الألباني في " إرواء الغليل " برقم : (1624) .
كما استدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه لما خصه والده بالعطية دون إخوانه فقال له صلى الله عليه وسلم : ( اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ ). قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ " .
رواه البخاري في " صحيحه " (2587) .
يقول النفراوي المالكي رحمه الله :
" لأب أن يعتصر - أي يأخذ قهرا - ما وهب لولده الصغير أو الكبير ، لا لصلة الرحم ، ولا لفقره ، ولا لقصد ثواب الآخرة ، بل وهبه لوجهه "
انتهى من " الفواكه الدواني " (2/155) .
ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله :
" للأب الرجوع على التراخي في هبة ولده ، الشاملة للهدية والصدقة ، من دون حكم حاكم ، على المشهور ، سواء أقبضها الولد أم لا ، غنيا كان أو فقيرا ، صغيرا أو كبيرا "
انتهى من " مغني المحتاج " (3/568) .
ويقول ابن قدامة رحمه الله :
" للأب الرجوع فيما وهب لولده ، وهو ظاهر مذهب أحمد ، سواء قصد برجوعه التسوية بين الأولاد أو لم يرد ، وهذا مذهب مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي ثور "
انتهى من " المغني " (6/55) .
القول الثاني : ليس للوالد الرجوع فيما وهبه لولده ، وهو مذهب الحنفية .
واستدلوا على ذلك بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ ، فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ ، يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا " رواه مالك في " الموطأ " (4/1091) .
يقول الإمام السرخسي رحمه الله :
" وهو دليل لنا أن الوالد إذا وهب لولده هبة ليس له أن يرجع فيها ، كالولد إذا وهب لوالده ، وهذا لأن المنع من الرجوع لحصول المقصود - وهو صلة الرحم - ، أو لما في الرجوع والخصومة فيه من قطيعة الرحم ، والولاد في ذلك أقوى من القرابة المتأبدة بالمحرمية "
انتهى من " المبسوط " للسرخسي (12/ 49) .
والراجح قول جمهور الفقهاء الذين استدلوا بالحديث الصحيح الصريح
وأما دليل الحنفية فهو محتمل وليس بصريح ، فقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( من وهب هبة لصلة رحم ) يحتمل أن يريد به الأقارب والأرحام عدا ما بين الأب وابنه ، وعلى فرض إرادته ذلك فالحديث المرفوع مقدم على رأي الصحابي باتفاق الفقهاء .
ثانيا :
رغم ترجيح قول جمهور الفقهاء بجواز رجوع الوالد فيما وهبه لولده ، إلا أن هؤلاء الفقهاء اشترطوا لجواز الرجوع شروطا مهمة ، منها أن يبقى المال في يد الولد ، أما إذا باعه ، أو اشترى به ، أو تصرف فيه : فقد سقط حق الوالد في الرجوع عن الهبة .
جاء في " الشرح الكبير " (4/111) من كتب المالكية – في معرض ذكر موانع الرجوع - :
" إن لم تفُتْ عند الموهوب له ببيع ، أو هبة أو عتق ، أو تدبير ، أو بجعل الدنانير حليا ، أو نحو ذلك " انتهى .
ويقول النفراوي رحمه الله :
" محل رجوع الأب في هبته لولده : ما لم يُحدِث في الهبة حدث ، أي حادث ينقصها في ذاتها ، أو يزيدها ، فإنها تفوت عليه ، ولا يحل له اعتصارها "
انتهى من " الفواكه الدواني " (2/155).
ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله :
" شرط رجوع الأب بقاء الموهوب في سلطنة المتَّهِب ، وهو الولد ... فيمتنع الرجوع في الموهوب بزوال السلطنة ، سواء أزالت بزوال ملكه عنه ببيعه كله ، ووقفه ، وعتقه ، ونحو ذلك ، أم لا... ولو زرع الولدُ الحبَّ ، أو فرخ البيض ، لم يرجع الأصل فيه ؛ لأن الموهوب صار مستهلكا "
انتهى من " مغني المحتاج " (3/570)
ويقول البهوتي رحمه الله :
" إن خرجت العين الموهوبة عن ملك الابن ، ببيع أو هبة أو وقف أو بغير ذلك ... لم يملك الأب الرجوع فيها " انتهى
باختصار من " كشاف القناع " (4/313) .
والحاصل من جميع ما سبق أنه لا يجوز لوالدك الرجوع فيما وهبه لك بعد أن أنفقت المال ، واشتريت به ما تحتاجه في تجارتك أو عملك ، وذلك باتفاق الفقهاء ، الجمهور بسبب تخلف شروط جواز الرجوع ، والحنفية لعدم جواز رجوع الوالد فيما وهبه لولده أصلا كما سبق بيانه .
ثالثا :
سبق في موقعنا بيان توجيه قوله عليه الصلاة والسلام : ( أنت ومالك لأبيك )، وأن ذلك مقيد بحال حاجة الوالد إلى شيء من نفقته ، وليس له من ماله ما يغنيه عما في يد ولده ؛ فله حينئذ أن يأخذ من مال ولده ليسد حاجته ، فحسب ، لا ليكون ثروة ، أو يدخر مالا .
والخلاصة :
أن نصيحتنا للوالد أن يتقي الله في ولده ، ولا يدفعه ما رآه من نجاح ولده في تجارته وعمله أن يقع في الظلم والعدوان ، فيأكل مال ولده بالباطل ، ويحتج بما لا يعرف حكمه من الأحاديث النبوية أو الأحكام الشرعية
فالولد له ذمة مالية مستقلة ، لا يجوز للوالد أن يطغى عليها أو يتخوض فيها ، من غير وجه حق ، فالحساب بين يدي الله عسير ، ويومئذ يفر المرء من أبيه ، وصاحبته وبنيه ، والجزاء بين الناس بالحسنات والسيئات .
وفي المقابل : نصيحتنا للولد أن يحسن إلى والده قدر المستطاع ، ويطيب نفسا بما يتمكن من المال الذي يرضى به الوالد ، ويترفق به ، كي يجتنب الشقاق والنزاع معه ، ويعبر له عن شكره وامتنانه لمساعدته بالمال في السنوات الماضية .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-15, 16:12
اخوة الاسلام
لادينا مواضيع يجب ان تفهم تبعدنا قليلا عن سياق عنوان الموضوع
الابن صاحب عائلة وأبوه يرهقه بكثرة الطلبات المالية
السؤال:
أبي يطلب مني مالا باستمرار ويرهقني بكثرة طلباته وأنا صاحب عائلة وعليّ التزامات فإلى أي حدّ يجب عليّ أن أعطيه وما معنى حديث ( أنت ومالك بأبيك )
الجواب :
الحمد لله
حديث أنت ومالك لأبيك رواه ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيك . " سنن ابن ماجة رقم 2282 ، قال في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري .
ومعنى قوله ( يجتاح ) أي يستأصله أي يصرفه في حوائجه بحيث لا يبقى شيء .
وقال الإمام عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه باب :
فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : { إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ , وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ } .
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ { رَجُلا خَاصَمَ أَبَاهُ فِي مَالٍ كَانَ أَصَابَهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ } .
وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ , وَلا يَأْكُلُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إلا بِإِذْنِهِ . وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : يَأْكُلُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ , وَلا يَأْكُلُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ .
وعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ لا يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ .
ثم قال رحمه الله
مَنْ قَالَ : لا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إلا بِإِذْنِهِ .
عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَهُ , وَكُلُّ إنْسَانٍ أَحَقُّ بِاَلَّذِي لَهُ
عَنْ سَالِمٍ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَحَرَ جَزُورًا فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَا هِيَ لِي ؟ فَقَالَ لَهُ حَمْزَةُ : يَا أَبَتَاهُ ، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ ، فَأَطْعِمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ .
وقال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني شارحا هذه المسألة
: وَلأَبٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ ، وَيَتَمَلَّكَهُ ، مَعَ حَاجَةِ الأَبِ إلَى مَا يَأْخُذُهُ ، وَمَعَ عَدَمِهَا ، صَغِيرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ كَبِيرًا ، بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ لا يُجْحِفَ بِالابْنِ ، وَلا يَضُرَّ بِهِ ، وَلا يَأْخُذَ شَيْئًا تَعَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ . الثَّانِي أَنْ لا يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فَيُعْطِيَهُ الآخَرَ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .. وَذَلِكَ لأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ تَخْصِيصِ بَعْضِ وَلَدِهِ بِالْعَطِيَّةِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، فَلأَنْ يُمْنَعَ مِنْ تَخْصِيصِهِ بِمَا أَخَذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ الآخَرِ أَوْلَى .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إلا بِقَدْرِ حَاجَتِهِ ; لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ { : إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ { : لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئِ مُسْلِمٍ إلا عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ }
. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ . وَلأَنَّ مِلْكَ الابْنِ تَامٌّ عَلَى مَالِ نَفْسهِ فَلَمْ يَجُزْ انْتِزَاعُهُ مِنْهُ كَاَلَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ . وَلَنَا ( أي ودليلنا ) مَا رَوَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها ، قَالَتْ
: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { : إنَّ أَطْيَبِ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ , وَإِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ } . أَخْرَجَهُ سَعِيدٌ , وَالتِّرْمِذِيُّ , وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ { : جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إنَّ أَبِي اجتاح مَالِي . فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيك } . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
فِي " مُعْجَمِهِ " مُطَوَّلا , وَرَوَاهُ غَيْرُهُ , وَزَادَ { : إنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ , فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } . وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، وَالْمُطْلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ ، قَالَ : { جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إنَّ لِي مَالا وَعِيَالا ، وَلأَبِي مَالٌ وَعِيَالٌ ، وَأَبِي يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِيَ
, فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيك } . أَخْرُجَهُ سَعِيدٌ ، فِي " سُنَنِهِ " وَلأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْوَلَدَ مَوْهُوبًا لأَبِيهِ , فَقَالَ : { وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ } . وَقَالَ : { وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى } . وَقَالَ زَكَرِيَّا : { فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا } .
وَقَالَ إبْرَاهِيمُ : { الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ } . وَمَا كَانَ مَوْهُوبًا لَهُ ، كَانَ لَهُ أَخْذُ مَالِهِ كَعَبْدِهِ .. المغني ج5
وفي رسائل وفتاوى الشيخ المفتي محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ما يلي :
يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أنت مالك لأبيك ) أخرجه الخمسة وصححه الترمذي .وقوله : ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة . ويشترط للأخذ من ماله ( ستة شروط ) : أحدهما : أن يأخذ ما لا يضر الوالد ولا يحتاجه .
( والثاني ) : أن لا يعطيه لولد آخر . ( والثالث ) : أن لا يكون في مرض موت أحدهما . ( والرابع ) : أن لا يكون الأب كافراً والابن مسلماً . ( والخامس ) : أن يكون عيناً موجوداً ، ( والسادس ) : تملكه ما يأخذه من مال الولد بقبض مع قول أو نية . هذا معنى كلام فقهائنا رحمهم الله . وعليه الفتوى . أ.هـ
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ص : 220
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-07-15, 16:14
هل لأبي الحقّ أن يأخذ من مالي ما يشاء
السؤال :
أبي يقتبس حديث "أنت ومالك لأبيك" أو "ما يملك الابن ملك للأب" فهل هذا صحيح؟
وهل هذا يعني أنه يحق للأب أن يأخذ ما يشاء حتى لو كان ضد رغبة الابن؟ أ
علم أنه واجب على الأبناء مراعاة الآباء .
الجواب :
الحمد لله
1.الحديث : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ رواه ابن ماجه ( 2291 ) وابن حبان في صحيحه ( 2 / 142 ) من حديث جابر ، و ( 2292 ) وأحمد ( 6902 ) من حديث عبد الله بن عمرو .
ورواية أحمد عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا .
وله طرق وشواهد يصح بها .
انظر : " فتح الباري " ( 5 / 211 ) ، و " نصب الراية " ( 3 / 337 ) .
2. اللام في الحديث : ليست للملك بل للإباحة .
قال ابن القيم :
واللام في الحديث ليست للملك قطعا .. ومن يقول هي للإباحة أسعد بالحديث وإلا تعطلت فائدته ودلالته . " إعلام الموقعين " ( 1 / 116 ) .
3. ومما يدل على أنها ليست للملك أن الابن يرثه أولاده وزوجته وأمه ، فلو كان ماله ملكاً لوالده : لم يأخذ المال غير الأب .
وقال الشافعي :
لأنه لم يثبت فإن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره وقد يكون أنقص حظا من كثير من الورثة دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه . " الرسالة " ( ص 468 ) .
4. وليست الإباحة على إطلاقها ، بل هي بشروط أربعة :
قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله :
هذا الحديث ليس بضعيف لشواهده ، ومعنى ذلك : أن الإنسان إذا كان له مال : فإنَّ لأبيه أن يتبسَّط بهذا المال ، وأن يأخذ من هذا المال ما يشاء لكن بشرط بل بشروط :
الشرط الأول : ألا يكون في أخذه ضرر على الابن ، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد ، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه : فإن ذلك لا يجوز للأب.
الشرط الثاني : أن لا تتعلق به حاجة للابن ، فلو كان عند الابن أمَة يتسراها : فإنه لا يجوز للأب أن يأخذها لتعلق حاجة الابن بها ، وكذلك لو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها : فليس له أن يأخذها بأي حال .
الشرط الثالث : أن لا يأخذ المال مِن أحد أبنائه ليعطيه لابنٍ آخر ؛ لأن ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ، ولأن فيه تفصيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً ، فإن كان محتاجاً : فإن إعطاء الأبناء لحاجة دون إخوته الذين لا يحتاجون : ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه .
وعلى كل حال : هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به ، ولكنه مشروط بما ذكرنا ، فإن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي ولداً آخر .
والله أعلم . " فتاوى إسلامية " ( 4 / 108 ، 109 ) .
وهناك شرط رابع مهم وهو أن تكون عند الأب حاجة للمال الذي يأخذه من ولده ، وقد جاء مصرَّحاً بهذا الشرط في بعض الأحاديث .
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أولادكم هبة الله لكم { يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور } فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها .
رواه الحاكم ( 2 / 284 ) والبيهقي ( 7 / 480 ) .
والحديث صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2564 ) ، وقال :
وفي الحديث فائدة فقهيَّة هامَّة وهي أنه يبيِّن أن الحديث المشهور " أنت ومالك لأبيك " ( الإرواء 838 ) ليس على إطلاقه بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء ، كلا ، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-07-15, 16:20
إذا طلب الوالد منه مالا ولم يكن عنده فهل يلزمه الاقتراض
السؤال :
الوالد الله يحفظه لنا أحيانا يطلب منا أنا وإخوتي مساعدته لزواج أحد إخوتي أو تغيير أثاث المنزل أو غير ذلك من الأشياء التي ليست مهمة وأكثر الأحيان أقوم بدفع ما يخصني ولكن مرة من المرات لا أستطيع لأنها لا تكون متوفرة لدي فيزعل علي لفترة ثم أقوم بطلب سلفة من البنك وآتي بها له وهكذا
علما أن حالته المادية متوسطة ، هل يجوز أن أعصيه وأقول له : المبلغ ليس عندي أم أذهب إلى البنك وآخذ دَيْناً في شيء لا يعتبر مهما بهذه الدرجة؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
للأب أن يأخذ من مال ولده ، ما احتاج إليه ، إذا كان لا يضر بالابن ، وذلك لما روى ابن أبو داود (3530) وأحمد (6640) من حديث عبد الله بن عمرو أَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا ، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي . فَقَالَ: ( أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ ). صححه الألباني في صحيح أبي داود .
ومعنى الحديث ـ كما قال الخطابي رحمه الله ـ : أن هذا الرجل كان يحتاج المال من أجل النفقة وكان مال الابن قليلاً بحيث تستأصله النفقة وتأتي عليه كله ، فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم في ترك النفقة على أبيه . وانظر : "عون المعبود" .
ويشترط أن يكون الأب بحاجة إلى هذا المال ، عند جمهور الفقهاء خلافا للحنابلة ؛ لما روى الحاكم ( 2 / 284 )
والبيهقي ( 7 / 480 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أولادكم هبة الله لكم { يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور } فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها ) . صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2564 ).
قال ابن قدامة رحمه الله :
" ولأبٍ أن يأخذ من مال ولده ما شاء , ويتملكه , مع حاجة الأب إلى ما يأخذه , ومع عدمها , صغيرا كان الولد أو كبيرا , بشرطين :
أحدهما : أن لا يجحف بالابن , ولا يضر به , ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته .
الثاني : أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر . وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه , فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى .
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام , كحرمة يومكم هذا , في شهركم هذا ) متفق عليه . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه ) رواه الدارقطني ؛ ولأن ملك الابن تام على مال نفسه , فلم يجز انتزاعه منه "
انتهى من "المغني" (5/395) باختصار .
فإذا احتاج الأب للمال فله أن يأخذ من مال ولده ، فينفق على نفسه وعلى من يعول ، بشرط ألا يضر بالابن وألا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته ، كسيارته التي يركبها ونحو ذلك
ثانيا :
إذا لم يكن لديك مال فلا يلزمك الاقتراض ، ولك أن تقول لوالدك : إنه لا مال لديك الآن ، أو أنك بحاجة إلى المال الموجود معك ، ولا يعد هذا عصيانا له .
ولا يجوز أن تقترض من البنك الربوي بحال ، لما جاء من لعن آكل الربا وموكله ، ولا يجوز طاعة الأب فيما لو أمر بهذا الاقتراض ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
والحاصل : أن الأب إذا احتاج إلى المال لينفق منه أو يشتري به أثاثا للبيت ونحو ذلك ، جاز له أن يأخذ من مال أولاده ، بشرط ألا يكون في ذلك ضرر عليهم ، وألا يأخذ ما تعلقت به حاجتهم ، فإذا لم يكن لديهم مال فائض فلا يلزمهم الاقتراض .
وينبغي أن يتعاون الإخوة في مساعدة من لم يتزوج منهم ، كلٌّ حسب استطاعته وقدرته .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-15, 16:31
اشترك مع أبيه في شراء منزل
فهل للأب أن يسكن الأخ الأصغر فيه بدون إذنه ؟
السؤال
: أخي الأكبر ووالدي استهما على شراء منزل وكان لأخي النصيب الأكبر من هذا المنزل ، واشتريا هذا المنزل بغاية أن يكون منزلاً لوالدي ووالدتي وأخي الأصغر الذي عمره الآن 30 عاماً ، والآن يريد والدي أن يزوج أخي الأصغر ويسكنه وزوجته في نفس المنزل
هنا اعترض أخي الأكبر على ذلك وطالب أبي بأن عليه أولاً طلب إذنه بإسكان أخي الأصغر وزوجته في هذا المنزل ، بينما أبي لا يرى أي حق لأخي الكبير في هذا الطلب على اعتبار قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( أنت ومالك لأبيك )
وأن العائلة تساند بعضها ، وأن أخي الأصغر سيكن معهم أيضاً لأجل رعايتهم ( والدي 77 عاماً ووالدتي 71 عاماً) ، وليس عند أخي الأصغر سعة من المال ليسكن وحده ، وعلى أثر هذه المشكلة لا يريد أبي أن يكلم أخي الأكبر والذي بدوره لا يريد ذلك أيضاً حتى يقر والدي بأن له الحق في طلبه
. مع العلم أن أخي الأكبر له منزل غير هذا المنزل .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
ما قام به أخوك من مشاركة والده في شراء منزل يسكن فيه والداه ، عمل صالح ، يرجى له به الأجر والثواب عند الله ، وهو يحتمل أمرين :
الأول : أن يكون فعل ذلك على سبيل الهبة والتبرع لوالده ، فيكون البيت حينئذ ملكاً للوالد يتصرف فيه كما يشاء ، وله أن يسكن أحد أبنائه فيه إذا كان محتاجاً لذلك .
الثاني : أن يكون فعل ذلك محتفظاً بنصيبه – أي : لم يهبه ولم يتبرع به لوالده - ، فيبقى ملكاً له ، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه ، باستثناء ما للوالد من حق في ذلك كما سيأتي .
ثانياً :
للأب أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه ؛ لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا ، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ، فَقَالَ : ( أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ ) رواه ابن ماجه ( 2291 ) ، وابن حبان في صحيحه ( 2 / 142 ) ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
وروى الإمام أحمد في مسنده برقم (6863) عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ، قَالَ : ( أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ ، إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوهُ هَنِيئًا ) .
وله طرق وشواهد يصح بها .
انظر : " فتح الباري " ( 5 / 211 ) ، و " نصب الراية " ( 3 / 337 ) .
ولكن هذا الأخذ مقيد بشروط بَيَّنها أهل العلم :
أحدهما : أن لا يجحف بالابن , ولا يضر به , ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته .
الثاني : أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر .
الثالث : أن يكون الأب محتاجاً للمال ، فلا يجوز له أن يأخذ ما لا يحتاجه عند جمهور الفقهاء ؛ لما روى الحاكم ( 2 / 284 ) ، والبيهقي ( 7 / 480 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أولادكم هبة الله لكم ( يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور) فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها ) . والحديث صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2564 ) .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" ولأبٍ أن يأخذ من مال ولده ما شاء , ويتملكه , مع حاجة الأب إلى ما يأخذه , ومع عدمها , صغيراً كان الولد أو كبيراً , بشرطين :
أحدهما : أن لا يجحف بالابن , ولا يضر به , ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته .
الثاني : أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر . نص عليه أحمد ؛ وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه , فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى ...
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام , كحرمة يومكم هذا , في شهركم هذا ) متفق عليه .
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه ) رواه الدارقطني ؛ ولأن ملك الابن تام على مال نفسه , فلم يجز انتزاعه منه , كالذي تعلقت به حاجته " انتهى من "المغني" (5/395) .
وعلى هذا ؛ فليس لوالدك أن يعطي شيئا من نصيب أخيك الأكبر لأخيك الأصغر ، ولا أن يسكنه في البيت إلا بإذنه ، وينبغي لأخيك أن يأذن بذلك ويرضى ، لما في ذلك من مصلحة الوالدين ، وصلة رحم أخيه وإحسانه إليه ، والإذن بالسكنى ليس تمليكاً
بل هو إباحة للانتفاع ، ويبقى ملك البيت مشتركاً بين الوالد والأخ الأكبر بقدر ما دفعا فيه من مال .
ثالثاً :
لا يجوز للأب أن يفاضل بين أبنائه في العطية ، إلا بإذنهم ، لكن إن كان أحدهم محتاجاً ، جاز له أن يعطيه من باب النفقة لا العطية ، كما لو احتاج أحدهم للسكن ، فله أن يسكنه معه ، أو يدفع له أجرة السكن .
قال ابن قدامة في "المغني" (5/388) :
" فإن خصّ بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه , مثل اختصاصه بحاجة , أو زمانة , أو عمى , أو كثرة عائلة , أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل , أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه , أو بدعته , أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله , أو ينفقه فيها , فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك " انتهى .
وعليه ؛ فلا حرج على والدك أن يخص أخاك الأصغر بأجرة السكن ، أو بإسكانه معه في ملكه الخاص ، ما دام لا يستطيع توفير السكن المناسب له ، أو في ملكه المشترك بإذن أخيه الأكبر .
وينبغي أن تسعوا للتوفيق بين الوالد وأخيكم ، ودعوتهما لما فيه الإحسان والبر والصلة .
ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-07-19, 03:56
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
اخوة الاسلام
لادينا مواضيع يجب ان تفهم تبعدنا قليلا عن سياق عنوان الموضوع
[/color]
هل يجوز للوالد بيع ما يملكه ولده؟
السؤال :
هل يجوز للوالد أن يبيع ما يملكه ولده ؟
مع الشرح والأدلة من فضلكم .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
روى ابن ماجه (2291) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا ، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ! فَقَالَ : (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) .
ورواه ابن ماجة أيضا (2292) وأحمد (6863)
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي ! فَقَالَ : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) .
صححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .
واللام في قوله صلى الله عليه وسلم : (لِأَبِيكَ) ليست للتمليك ، فالوالد لا يملك مال ولده ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الولد وماله بقوله : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) ومعلوم أن الولد حر لا يملكه أبوه ، فكذلك ماله أيضاً .
وذهب أكثر العلماء إلى أن المقصود بالحديث : أن الولد يبر أباه بنفسه وماله بقدر استطاعته ، ولا يخرج عن أمره في ذلك .
وذهب آخرون إلى أن اللام للإباحة ، فقالوا : يباح للأب أن يأخذ من مال ولده .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
" قوله صلى الله عليه وسلم : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) ليس على التمليك ، وكما كان قوله عليه الصلاة والسلام : (أَنْتَ) ليس على التمليك ، فكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : (وَمَالُك) ليس على التمليك ، ولكنه على البر به والإكرام له " انتهى .
"الاستذكار" (7/525) .
وقال الطحاوي رحمه الله :
" سَأَلْت أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبَّاسِ عَنْ الْمُرَادِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : الْمُرَادُ بِهِ مَوْجُودٌ فِيهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهِ : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك) فَجَمَعَ فِيهِ الِابْنَ وَمَالَ الِابْنِ فَجَعَلَهُمَا لِأَبِيهِ
فَلَمْ يَكُنْ جَعْلُهُ إيَّاهُمَا لِأَبِيهِ عَلَى مِلْكِ أَبِيهِ إيَّاهُ ، وَلَكِنْ عَلَى أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْ قَوْلِ أَبِيهِ فِيهِ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ : (مَالُكَ لِأَبِيك) لَيْسَ عَلَى مَعْنَى تَمْلِيكِهِ إيَّاهُ مَالَهُ ، وَلَكِنْ عَلَى مَعْنَى : أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْ قَوْلِهِ فِيهِ .
وَسَأَلْت ابْنَ أَبِي عِمْرَانَ عَنْهُ فَقَالَ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك) كَقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إنَّمَا أَنَا وَمَالِي لَك يَا رَسُولَ اللَّهِ)" انتهى .
"مشكل الآثار" (2/455) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
"وَاللَّامُ فِي الْحَدِيثِ [يعني في قوله : (لِأَبِيك)] لَيْسَتْ لِلْمِلْكِ قَطْعًا ، وَأَكْثَرُكُمْ يَقُولُ : وَلَا لِلْإِبَاحَةِ إذْ لَا يُبَاحُ مَالُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ،.. وَمَنْ يَقُولُ هِيَ لِلْإِبَاحَةِ أَسْعَدُ بِالْحَدِيثِ ، وَإِلَّا تَعَطَّلَتْ فَائِدَتُهُ وَدَلَالَتُهُ" انتهى .
"إعلام الموقعين" (1/154) .
وقال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله :
"هذا الحديث ليس بضعيف لشواهده ، ومعنى ذلك : أن الإنسان إذا كان له مال : فإنَّ لأبيه أن يتبسَّط بهذا المال ، وأن يأخذ من هذا المال ما يشاء لكن بشروط :
الشرط الأول : ألا يكون في أخذه ضرر على الابن ، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد ، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه : فإن ذلك لا يجوز للأب .
الشرط الثاني : أن لا تتعلق به حاجة للابن ، فلو كان عند الابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها : فليس له أن يأخذها بأي حال .
الشرط الثالث : أن لا يأخذ المال مِن أحد أبنائه ليعطيه لابنٍ آخر ؛ لأن ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ، ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً ، فإن كان محتاجاً : فإن إعطاء الأبناء لحاجة دون إخوته الذين لا يحتاجون : ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه .
وعلى كل حال : هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به ، ولكنه مشروط بما ذكرنا"
انتهى . "فتاوى إسلامية" (4/136) .
وهناك شرط رابع ذهب إلى القول به جمهور العلماء ، خلافاً للإمام أحمد رحمهم الله ، وهو :
أن يأخذ الأب مال ولده لحاجته إليه ، فإن كان غير محتاج ، فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً إلا برضى ولده .
وقد استدلوا على ذلك بعدة أحاديث ، منها : ما رواه الحاكم (3123) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن أولادكم هبة الله لكم [يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ] فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها) .
صححه الحاكم على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" ( 2564 ) ، وقال :
"وفي الحديث فائدة فقهيَّة هامَّة ، وهي أنه يبيِّن أن الحديث المشهور (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) ليس على إطلاقه ، بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء ، كلا ، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه . والله أعلم" انتهى .
قال ابن قدامة رحمه الله - بعد أن ذكر أن مذهب الإمام أحمد أن للأب أن يأخذ من مال ولده مع حاجة الأب وعدمها - قال :
"وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي
: ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا
فِي شَهْرِكُمْ هَذَا) متفق عليه . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه) رواه الدارقطني ؛ ولأن ملك الابن تام على مال نفسه , فلم يجز انتزاعه منه"
انتهى من "المغني" (5/395) باختصار .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" الحديث يعم الابن والبنت ، ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها : (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم) رواه الخمسة
. لكن يشترط ألا يكون في ذلك ضرر بيّن على الولد ذكرا كان أو أنثى ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) ، وما جاء في معناه من الأدلة ، وأن لا يأخذ الوالد ذلك تكثرا ، بل يأخذه لحاجة" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/181) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
"لا شك أن الوالد له حق ، والبر به واجب ، وله أن يأخذ من مال ولده وراتبه ومهر ابنته وراتبها ما لا يضر بهما ولا يحتاجانه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) .
وليس للوالد أن يضر ولده ؛ بأن لا يترك معه شيئًا من المال لحاجته ، وإنما يأخذ ما زاد على ذلك إذا احتاج إليه" انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (55/1) .
ثانياً :
أما بيع الأب لما يملكه ولده ، فإن باعه قبل أن يتملكه فلا يصح ذلك ، لأنه باع شيئاً لا يملكه .
وأما إن باعه بعد أن تملكه ، فإن كان الأب محتاجاً إلى هذا المال ، والولد غير محتاج إليه فيجوز له ذلك ، وأما مع حاجة الولد ، أو عدم حاجة الأب ، وإنما كان يأخذ المال إسرافاً وتبذيراً ، فلا يجوز ذلك .
قال ابن الأثير رحمه الله :
"قال الخطابي : يُشْبِه أن يكُون ما ذكَره من اجْتِيَاح وَالِده مَالَه أن مقْدّار ما يَحْتاجُ إليه في النَّفَقة شيء كثير لا يَسَعُه مَالُه إلاَّ أنْ يَجْتَاح أصْلَه ، فلم يُرَخّص له في تَرْك النَّفَقة عليه . وقال له : أنْت ومَالُك لأبيك . علَى مَعْنى أنه إذا احْتَاج إلى مَالك أخَذَ مِنْك قَدْرَ الحاجَة ، وإذا لم يكُن لك مَالٌ وكان لك كَسْب لَزمَك أن تَكْتَسب وتُنْفقَ عليه .
فأمَّا أن يكون أرادَ به إباحَة مَاله له حَتَّى يَجْتَاحَه ويأتي عَليه إسْرَافاً وتَبْذيراً فَلا أعْلَم أحَداً ذهب إليه" انتهى .
"النهاية في غريب الأثر" (1/834) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-07-19, 04:00
هل له أن ينكر على أمه أخذها من ماله بغير إذنه ؟
السؤال
سؤالي هو عن بر الوالدة, أنا شاب في منتصف العشرينات ولي خمسة إخوة ونعيش في منزلنا مع أمي حيث توفى والدي من أكثر من عشر سنوات , وقامت أمي بتكفل الأمور المادية حتى أكملنا تعليمنا الجامعي وأنا الآن (حمدا لله) وبفضل الله علىً أتحمل جميع نفقات البيت لي ولإخوتي وسؤالي عن شيئين هما كالتالي
: 1- في إحدى المرات تصرفت أمي بمبلغ كبير من المال كنت ادخره لأن خالي كان يمر بضائقة مادية شديدة, فغضبت في وقتها لأنها لم تعلمني بهذا الشأن وتصرفت في المال بدون علمي, لكنى لم اخبرها أني قد غضبت ولم أناقش الأمر وكأن شيء لم يكن. وبعدها بعدة شهور, مرت أختي الكبيرة بضائقة مادية بسبب إجراء عملية جراحية ,ففعلت أمي ما فعلته المرة الأولى وتصرفت أيضا في مبلغ آخر كنت ادخره بدون علمي
, ففكرت ثم قلت أني لن اترك الموقف يمر مرور الكرام ويجب ان أتحدث فيه حتى لا يحدث مرة أخرى, فقالت لي أن أختي قد احتاجت هذا المبلغ وأنها نسيت أن تخبرني, فقلت لها لا تتصرف في مالي بدون علمي, فسكتت هي وبعدها شعرت أني ما كان يجب أن افعل هذا معها. هل والدتي من حقها أن تتصرف في مالي بدون علمي ؟
وأني قد فعلت هكذا لكي لا تتكرر الفعلة نفسها ,فهل هذا تصرف خاطئ تجاه الأم ؟
2- السؤال الثاني مرتبط بالمعلومات التي ذكرتها في البداية, والسؤال حول ضبط النية, فانا قد نويت أن أتحمل نفقات البيت وأخواتي لله ولبر الوالدة وأحيانا كثيرة تحدث خلافات بيني وبين أمي حول أشياء بسيطة وأخرى كبيرة لحد ما, وبعد هذه الخلافات يوسوس لي الشيطان
أني غير صادق في نيتي مع الله وخصوصا إذا كانت المشكلة متعلقة بالمال وطريقة إدارة مصاريف البيت ,فأخاف جدا أن تكون نيتي لغير الله كمثل أن أكون مقهورا على هذه المصاريف , أو أن يقال أن فلان يصرف على البيت بأكمله. فكيف اضبط نيتي وأغلق على الشيطان أبواب الوسوسة وكيف أتأكد أني قد أخلصت النية لله ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نشكر لك برّك بأمك وعنايتك بشأن إخوتك وتحملك النفقات عنهم ، ولك على ذلك موفور الأجر عند الله تعالى إن صلحت نيتك فيه .
ثانيا :
يجوز للوالدين أو أحدهما الأخذ من مال ولدهما ما يحتاجان إليه ، بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر على الابن ، ولا تفويت حاجته ومصالحه .
لما روى ابن ماجة (2292) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي ؟
فَقَالَ : ( أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) .
وَقد سُئِل الإمَامُ أحْمَد عَنِ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ مَال ابْنِهَا ؟ فقَال : لاَ تَتَصَدَّقُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ .
"الموسوعة الفقهية" (45/203) .
وليس لهما أن يأخذا من مال ولدهما لإعطائه ولدا آخر .
فعلى هذا : ينبغي للأم إذا أرادت أن تعطي أخاها المحتاج أو ابنتها المحتاجة من مال ابنها أن تستأذنه ، وعلى الابن أن يأذن لأمه في ذلك بقدر استطاعته ، حيث تعلقت حاجتها ورغبتها بماله ، وخاصة إذا كانت هذه الحاجة ضرورية ، وتخص أحد أقاربه .
ويتأكد ذلك بالنسبة لأختك ، حيث إنك تحملت النفقة على أمك وإخوتك .
وهذا من تمام البر بأمك ، ومن صلة الرحم التي نرجو أن تكون من أهلها .
وقولك لأمك : " لا تتصرفي في مالي بدون علمي " فيه شدة في الخطاب ، وكان يجمل بك التنبيه على الأمر بألين من ذلك ، وقد قال الله عز وجل : ( فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ) الإسراء/ 23 .
ثالثا :
أما الإخلاص في النية لله تعالى ، فاعلم أن هذا يحتاج إلى مجاهدة مستمرة للنفس والشيطان ، في كل نفقة تنفقها ، فاجتهد في استحضار النية الحسنة في ذلك ، ولا تلتفت لوسوسة الشيطان ونزعات النفس .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : بشأن إخلاص النية لله ودفع الوساوس .
فأجابوا :
" اجتهد في إسلام وجهك لله ، وأخلص قلبك له ، واقصد بعملك أن تنال رضاه وأن يثيبك عليه وارج الله والدار الآخرة ، ودع عنك الوسوسة وادفع كيد الشيطان فإنه يريد أن يقلق راحتك ويملأك بالشكوك " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (2 /207) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-19, 04:08
اخوة الاسلام
هكذا تبين الامر و نعود للموضوع الاصلي
.....
إذا وهب الزوج لزوجته منزلا هبة صحيحة ثم ماتت فالمنزل لورثتها من بعدها
السؤال:
منذ 20 سنة تقريبا؛ رجل يملك منزل وله زوجة تصغره بعشرين عام وله ذرية ، فقام هذا الزوج بفتح ملف في التسجيل العقاري لغرض البدء بمعاملة تحويل هذا المنزل إلى زوجته بصيغة "هبة"
وبالفعل تم فتح ملف في التسجيل العقاري ، ولكن لم تنجز المعاملة ، المهم الآن أن السائل لا يدري هل قام هذا الرجل بالشروع بمعاملة تحويل هذا المنزل إلى زوجته "هبةً"
لأجل أن يحجب الميراث عن أهله " ، أمه وأبيه وإخوانه ، ويحصر الميراث في أفراد عائلته فقط ، "زوجته وأولاده " ، أم إنه قام بالشروع بتحويل هذا المنزل باسم زوجته "هبةً" لأجل التحويل فعلياً؟ وبعد أعوام توفيت الزوجة قبل الزوج ، أي الأب ، مالك المنزل ؛ وكانت والدتها على قيد الحياة ؛ ولا أحد يعلم بأن هذه الدار قد تم الشروع بمعاملة تحويلها إلى الزوجة "هبةً" إلا بعد أعوام أيضاً
حينها كانت قد توفيت الجدة ، والدة الزوجة . وبعد أعوام أخرى توفي الأب ؛ وبعد سنوات من وفاته أرادوا بيع الدار ، وتقاسمه بين الورثة ففوجئوا بأن الدار قد تم الشروع فيها بمعاملة هبة للزوجة
غير أن هذه المعاملة لم تتم ؛ الآن الورثة يقولون بأن الدار بالأصل دار الأب ، ومن ملكه الخاص ، والزوجة لا تملك فيها شيئاً ، ولم تشارك في بنائها ، أو شرائها ، لأنها بالأصل ربة بيت
وهم لا يعلمون هل أراد الرجل بالشروع لتحويل المنزل الخوف على زوجته وأولاده من الفقر بعده ؛ فقام بتلك العملية لتحويل المنزل لحصر الميراث لأهل بيته فقط ، ولكن قدر الله بأن توفيت الزوجة أولاً ؛ أم إنه قام بتلك العملية لغرض التحويل الفعلي للزوجة كما أسلفنا .. ؟
الآن ما الحكم ؟
لا سيما وأن الورثة قاموا حديثاً بإرجاع معاملة الهبة إلى الأب المتوفى لأنها كانت معاملة ناقصة ولم تتم ؛ ومن ثم قاموا بتسجيل الدار بأسمائهم باعتبارهم ورثة شرعيين للأب ،. هل في ذلك حرج ؟
وهل يجب عليهم إعطاء حصة من الميراث لورثة الجدة ، أي أم الزوجة ، إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الدار أهديت أو تم الشروع بمعاملة إهداء للزوجة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا خص الرجل زوجته بهبة دون أولاده ، فلا حرج عليه في ذلك ، ولا يشترط أن يهب لأولاده مثل ما وهب لها .
لكن إذا ثبت أن الواهب أراد بالهبة الإضرار بالورثة فهي هبة محرمة لا تنفذ .
قال بدر الدين العيني رحمه الله :
" وَأما الاحتيال لإبطال حق الْمُسلم فإثم وعدوان ، وَقَالَ النَّسَفِيّ فِي الْكَافِي : عَن مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ: لَيْسَ من أَخْلَاق الْمُؤمنِينَ الْفِرَار من أَحْكَام الله بالحيل الموصلة إِلَى إبِطَال الْحق "
انتهى من "عمدة القاري" (24/ 109) .
وقال صديق حسن خان في "الروضة الندية" (2/ 160):
" والحاصل أن الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل ، ومخالفة فرائض الله عز وجل : فهي باطلة من أصلها ، لا تنعقد بحال ، وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم ، وما أشبه ذلك
فإن هذا لم يرد التقرب إلى الله تعالى ، بل أراد المخالفة لأحكام الله عز وجل والمعاندة لما شرعه لعباده ، وجعل هذا الوقف الطاغوتي ذريعة إلى ذلك المقصد الشيطاني " انتهى .
ثانيا :
لا تلزم الهبة بمجرد الشروع فيها ، وإنما تنفذ ، وتترتب عليها آثارها إذا قبضها الموهوب له قبضا صحيحا .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (26/ 96) :
" يَكُونُ الشُّرُوعُ فِي الْهِبَةِ بِلَفْظِ : وَهَبْتُ، وَأَعْطَيْتُ، وَنَحَلْتُ ، وَلاَ تَتِمُّ إِلاَّ بِالْقَبْضِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ، وَلاَ تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ " انتهى .
وقال الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (5 /200) :
" الهِبَة لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ , وَالْقَبْضُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ " انتهى باختصار .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
اشتريت بعض الكتب لإرسالها إلى أخي ليستفيد منها ، وقبل إرسالها وضعتها في مكتبتي الخاصة المتواضعة ، ثم إني بعد ذلك أوقفت جميع كتبي على طلبة العلم في منطقة معينة بعد وفاتي ، السؤال : هل تدخل تلك الكتب التي اشتريتها لأخي في ذلك الوقف ؟
فأجاب : " نعم تدخل ؛ لأن الإنسان إذا نوى كتابا أو أي شيء من الأعيان لشخص ولم يقبضه الشخص فهو بالخيار : إن شاء أمضاه وإن شاء رده ، فلو أن الإنسان أراد أن يهدي لأخيه كتابا وعينه وكتب عليه اسم أخيه ، ثم بدا له ألا يفعل فله ذلك ؛ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض.
وكذلك لو أن الإنسان عزل دراهم يريد أن يتصدق بها ثم بدا له ألا يفعل فلا حرج عليه ، لأن الفقير لا يملكها إلا إذا قبضها ، وهذه قاعدة اتخذها حتى تنفعك : كل شيء تنويه لغرض ولم تنفذه فهو بيدك : إن شئت نفذ وإن شئت فدع " ا
انتهى من "اللقاء الشهري" (3 /482) .
ولا يشترط في القبض أن يكون قد سَجَّل الأرض رسمياً باسم زوجته ، بل يكفي أن يكون قد عَرَّفها حدودها ، وصارت متمكنة من التصرف فيها قبل موت الواهب .
فعلى ما تقدم :
إذا كان الزوج قد وهب هذا المنزل لزوجته هبة صحيحة ، فقبضته ، وصارت متمكنة من التصرف فيه تمكّن المالك من ملكه : فهي هبة جائزة صحيحة ، تنتقل بها ملكية المنزل إلى هذه الزوجة
ويصير هذا المنزل إلى ورثتها من بعدها ، ومن هؤلاء الورثة أمها ، فورثتها من بعدها.
أما إذا كان الزوج قد شرع في هبة هذا المنزل لزوجته ، ثم رجع عن ذلك قبل أن يمكنها منه ويسلمه إياها ، أو لم يكن يريد حقيقة الهبة ، وإنما أراد أن يكتبه لها في حياته ، ليكون ملكه خالصا لها بعد موته
فالهبة غير تامة ، ولا يترتب عليها شيء من أحكامها ؛ وحينئذ فلا حق لوالدة الزوجة في هذا المنزل ، إنما مآله إلى ورثة الزوج الشرعيين ، وليست الزوجة من الورثة لأنها ماتت في حياة الزوج ، ومن شروط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث حقيقةً أو حكماً
ومن ثَمّ فلا حق لأمها في الإرث منه ، ولا حق فيه لورثة الأم بطبيعة الحال .
وإذا لم تتبينوا الحال ، ولم تعلموا هل كانت تتصرف في المنزل تصرف المالك أو لا ؛ فالأصل بقاء الملك على صاحبه ، وعدم انتقاله إلى زوجته ، بالهبة ، أو بالبيع ، إلا بالبينة الشرعية .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-19, 04:12
إذا مات الزوجان في حادث معا فمن يرث الآخر؟
السؤال
: عندي قريبة توفاها الله هي وزوجها معا في حادث ولم يمض على زواجهما إلا خمس شهور تقريباً وكان هذا الزواج الأول لها ، أما هو كان لديه زوجة أولى وأولاد وبنات وعندما مات لا تزال على ذمته .
سؤالي : قريبتي الزوجة الثانية من يرثها ؟ وفيم ينحصر إرثها؟
والذهب الذي أحضره الزوج المتوفى لها في العرس من حق مَنْ؟
ورثتها هي أم ورثة الزوج ؟
أم الاثنين معاً ؟
وكيف يقسم ؟
مع العلم أن له أبناء وبنات وأب وإخوة ، وهي لديها أم وأختان وأخ . ومؤخرها المتفق عليه في عقد الزواج ، هل يعطيه أهل الزوج لورثتها أم يسقط حقها وحقهم فيه؟ ولها منزل خاص بها استأجره الزوج ليكون بيتاً للزوجية وفرشه وأثثه ، لمن يعود الأثاث والفرش ؟ وله منزل ملك له تقيم فيه زوجته الأولى وأبناؤها ،
هل لقريبتي أن ترث فيه وفيما ترك زوجها أم لا ؟ نرجو التوضيح المفصل والكامل الله يبارك فيكم .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إذا مات الميت ورثه ورثته الأحياء ، ولابد أن نتحقق من حياة الوارث بعد موت المورِّث .
ففي الصورة المسؤول عنها : إذا تبين لنا أن أحد الزوجين تأخرت وفاته عن الآخر ولو بلحظة ، فإن المتأخر في الوفاة يرث الآخر ، ثم ينتقل الإرث إلى ورثته بعد ذلك .
أما إذا لم نعلم أي الزوجين مات أولاً ، فإن جمهور العلماء على أنه لا يثبت التوارث بينهما ، فلا يرث أحدهما الآخر ، لأن من شروط الإرث : أن نتحقق من حياة الوارث بعد موت المورِّث ، وهذا الشرط مفقود هنا .
فتقسم تركة الزوج على ورثته ، ولا ترث منه الزوجة شيئاً .
وتقسم تركة الزوجة على ورثتها ، ولا يرث منها الزوج شيئاً .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حكم ما لو مات جماعة يتوارثون في حادث عام ، قال :
"فمتى وقع ذلك فلا يخلو من خمسة أحوال :
الأولى : أن نعلم المتأخر منهم بعينه فيرث من المتقدم ولا عكس .
الثانية : أن نعلم أن موتهم وقع دفعة واحدة فلا توارث بينهم ، لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقةً أو حكماً ولم يوجد .
الثالثة : أن نجهل كيف وقع الموت هل كان مرتباً أو دفعة واحدة .
الرابعة : أن نعلم أن موتهم مرتب ، ولكن لا نعلم عين المتأخر .
الخامسة : أن نعلم المتأخر ثم ننساه .
وفي هذه الأحوال الثلاث [الأخيرة] لا توارث بينهم عند الأئمة الثلاثة [أبو حنيفة ومالك والشافعي] وهو اختيار الموفق ابن قدامة والمجد والشيخ تقي الدين ابن تيمية وشيخنا عبد الرحمن السعدي ، وشيخنا عبد العزيز بن باز ، وهو الصحيح ، لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث حقيقةً أو حكماً
ولا يحصل ذلك مع الجهل ، إلا أن الشافعية قالوا في الحال الأخيرة : يوقف الأمر حتى يذكروا أو يصطلحوا ، لأن التذكر غير ميؤوس منه"
انتهى من "تسهيل الفرائض" (صـ 142، 143) .
وعلى هذا ؛ فعند تقسيم تركة الزوجة :
إن كان الزوج قد تأخرت وفاته عن الزوجة ، فإنه يرث منها ، وتقسم تركتها كما يلي :
الزوج له النصف ، والأم لها السدس ، والأخ والأختان لهم الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن كنا لا نعلم أن الزوج تأخرت وفاته عنها ، فتقسم تركتها على الأم والإخوة كما يلي :
للأم السدس ، والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأما تقسيم تركة الزوج :
فإن كانت الزوجة قد تأخرت وفاتها عنه ، فإنها ترثه ، وتقسم تركته كما يلي :
للزوجتين معاً الثمن ، وللأب السدس ، والأبناء لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا شيء للإخوة .
فإن لم نعلم أن الزوجة ماتت بعده ، فإنها لا ترثه ، ويقسم ميراثه كالتقسيم السابق ، فللأب السدس، وللزوجة الأولى الثُّمن كاملاً ، وللأبناء الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .
ثانياً :
تركة قريبتك هي جميع ما تركته من مال تملكه ، فيدخل في ذلك : مهرها الذي أعطي لها من ذهب أو نقود ، وكذلك الهدايا التي أعطيت لها ؛ لأنها أصبحت ملكا لها .
وأما مؤخر صداقها : فهو دين على الزوج ، فلابد من أخذه من تركته ويضاف على تركتها ، ثم يقسم على ورثتها .
ويدخل في التركة : ديتها في حال كون الحادث تسبب فيه إنسان ، زوجها أو غيره ، وطالب ورثتها بالدية ، أو دفع التأمين لهم ديتها .
وأما أثاث البيت وفرشه ، فهو ملك للزوج ، إلا إذا كان جزءا من المهر كما هو العرف في بعض البلدان ، أو كان شيء منه أهداه الزوج لزوجته .
ثالثاً :
تركة الزوج : ما تركه من مال مملوك له ، ومنه : منزله الذي يملكه ، وهذه التركة توزع على جميع ورثته .
وينبغي أن يرجع في مسألة الميراث هذه إلى المحكمة الشرعية لتتولى حصر الورثة وحصر التركة ، ومعرفة ملابسات الوفاة ومن توفي من الزوجين أولا ، ولأن توارث الزوجين في مثل هذه الحالة فيه خلاف بين الأئمة فالذي يتولى حسم الخلاف بين الورثة هو القاضي .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-19, 04:20
تركت الأم ذهبا لابنها ولا يعلم هل هو هبة أو وصية والسؤال عن زكاته ؟
السؤال:
أم تركت لابنها ذهب وأخفته حتى يتزوج به عندما يكمل دراسته بالخارج ، وكانت أخته على علم بنية أمها ، فلما توفيت الأم رجع الابن من الدراسة مريضا نفسيا ، فبحثت الأخت عن هذا الذهب وأعلمت إخوانه وأخواته بنية أمهم بخصوص هذا الذهب ، وبقي عندها من سنة 1984 إلى هذه اللحظة مخزنا دون استعمال ودون زكاة
وطول هذه المدة لم تعلم أخاها العائد من الخارج به ، وهو لا يزال مريضا نفسياً ، ولم يتزوج ولا يعمل إلى هذه اللحظة ، ويتلف ماله في غير محله ، ويعمل على إعالة ابن أخيه الأكبر . السؤال هنا من ثلاث
: السؤال الأول : هل تعتبر هذه وصية من الأم أم هبة ؟
وإن كانت وصية فهل تسقط وتورث إلى الورثة ؟
السؤال الثاني : ما حكم الزكاة في هذا الذهب ، هل تعطي عليه زكاة من مالها أم لا ؟
وإن كان الواجب إخراج الزكاة عليه ، هل ستخرجها عليه طول المدة التي مضت ، علما بأنها جاهلة بحكم الزكاة فيه طيلة الفترة الماضية ، باستثناء آخر ثلاثة أو أربعة سنوات ، حيث أثار ابنها السؤال عن الزكاة في هذا الذهب ؟
السؤال الثالث: تريد الأخت أن تتخلص من هذه الأمانة قبل موتها ، بتصريف الذهب وإعطائه إلى من يعوله ، هل لها ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
هذا الذهب لا يعد هبة من الأم لابنها ؛ لأن الهبة يشترط لها القبض ، والابن لم يقبض الذهب .
وإذا لم تتكلم الأم بالوصية ، ولم تكتبها ، بل اكتفت بحفظ الذهب وإخفائه ، فلا يعتبر وصية ؛ لأن حقيقة الوصية : التمليك المضاف لما بعد الموت ، وأما الاحتفاظ بالذهب لتزويج الابن منه
فهذا يحتمل أنها أرادت تمليكه إياه في حياتها ، فلو أنها ادخرت الذهب لتزويج ابنها في حياتها لم يعدّ هذا وصية .
وعليه : فإذا لم تصرح الأم بأن الذهب لابنها بعد وفاتها - نطقا أو كتابة -، فلا يعتبر الذهب وصية لابنها .
وإذا صرحت بذلك ، كان وصية لوارث ، فلا تجوز ولا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة ، ومن أبى منهم الوصية كان له الحق في أخذ نصيبه .
ثانيا :
إذا لم توجد وصية فالواجب أن يُرد الذهب إلى التركة ، ويقسم على الورثة .
ثالثا :
وجوب الزكاة في الحلي المستعمل محل خلاف بين الفقهاء ، والراجح الوجوب ، لكن من ترك الزكاة فيه جهلا ، أو تقليدا لمن لا يرى وجوب الزكاة فيه ، فلا شيء عليه فيما مضى ، وتلزمه الزكاة من حين علم الوجوب .
وإذا ثبتت الوصية به للابن ، ووافق عليها باقي الورثة ، فالذهب ملكه ، وعليه زكاته .
وإذا لم تثبت الوصية ، نُظر في نصيب كل وارث ، فإن بلغ نصابا بنفسه أو بما انضاف إليه من ذهب آخر أو فضة ، أو أموال نقدية ، فعليه زكاته .
وإذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه .
مع التنبيه إلى أن الابن لا يسلط على المال الذي هو له إلا إذا كان محسنا للتصرف فيه ، فإذا كان سفيها ، لا يحسن التصرف في ماله ، فإنه يحجر عليه ، ويوكل أحد إخوانه بحفظه وصيانته
والإنفاق على صاحبه منه ، إلى أن يشفيه الله مما به .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-19, 04:23
حكم المهر والهدايا إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول وبعد الخلوة
السؤال:
أنا شاب عقدت قراني على فتاة ، وتم كتب الكتاب في المحكمة ، وبعد فترة وجدت أن لا جدوى من أن نكمل حياتنا سويا وقررت أن أنفصل عنها ، مع العلم أنني لم أدخل بها ، ولكن كان هناك أكثر من خلوة لوحدنا .
فما هي مستحقات الزوجة من المهر والمؤخر والهدايا والذهب الذي تم شراؤه من الزوج للزوجة ؟
وماذا يحق للزوجة من المهر والمؤخر والشبكة ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ، وكان قد خلا بها ، بحيث لا يراهما رجل أو امرأة أو طفل مميز ، لزمه المهر كاملا ، المعجّل منه والمؤجّل ، وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء ، وحكاه الطحاوي إجماع الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/ 191)
: " وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح : استقر عليه مهرها ، ووجبت عليها العدة , وإن لم يطأ ، روي ذلك عن الخلفاء الراشدين ، وزيد , وابن عمر ، وبه قال علي بن الحسين وعروة , وعطاء , والزهري , والأوزاعي , وإسحاق , وأصحاب الرأي ، وهو قديم قولي الشافعي .
وقال شريح , والشعبي , وطاووس , وابن سيرين , والشافعي في الجديد : لا يستقر إلا بالوطء . وحكي ذلك عن ابن مسعود , وابن عباس ...
ولنا : إجماع الصحابة رضي الله عنهم , روى الإمام أحمد , والأثرم , بإسنادهما , عن زرارة بن أوفى , قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون , أن من أغلق بابا , أو أرخى سترا
, فقد وجب المهر , ووجبت العدة ، ورواه الأثرم أيضا , عن الأحنف , عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب ، وعن زيد بن ثابت : عليها العدة , ولها الصداق كاملا ، وهذه قضايا تشتهر , ولم يخالفهم أحد في عصرهم , فكان إجماعا ، وما رووه عن ابن عباس , لا يصح " انتهى .
وينظر : الموسوعة الفقهية (19/ 272).
ولا حق لك في الهدايا التي قدمتها ؛ لأن الأصل أن الرجوع في الهدية محرم ، والطلاق إنما كان من جهتك ، لا من الزوجة .
وأما الهدايا التي قدمتها الزوجة لك ، فلها أن تطالبك بها ؛ لأنها إنما أهدتك ترجو بقاء النكاح ، فإن طلقتها كان لها الرجوع فيها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-19, 04:27
أعطاها خاتم الخطوبة واختلفا هل هو هدية أو عارية
السؤال :
قبل كتابة عقد القران ، وفيما يسمى بحفل قراءة الفاتحة ، أو سمه إن شئت حفلة الخطوبة ، كان هناك ما يسمى بلبس الخواتم "الدبل" بيني وبين الفتاة . ولأني أسلمت حديثاً ، فليس لي معرفة بهذه التقاليد ، وإن كنت أعرف أنها بدعة على كل حال .. ولكنْ والداها أصرّا على أن أحضر لها خاتماً
فقمت بأخذ خاتم أمّي المصنوع من الماس الخالص والغالي الثمن ، فأعطيته للفتاة على أساس أنها ستلبسه فقط أثناء الحفلة ثم تعيده إليّ ، فالذي ظننته أن إعطاء الخواتم شيء رمزي ، وكل واحد يأخذ خاتمة بعد الاحتفال ؛ فما أعطيتها خاتم والدتي إلا على هذا الأساس
ولم أقصد أن يكون هدية لها ، وإلا لما أعطيتها إياه ، ولاشتريت خاتماً أخر أرخص ثمناً . ثم عقدنا عقد القران بعد ذلك بمدة ، ولكننا انفصلنا قبل أن أدخل بها . وأنا سعيد بهذا الانفصال على كل حال . وقد اخبرني بعضهم أنه يتعين عليّ أن أدفع نصف المهر، ولا مانع عندي من ذلك ، لكن الذي أريده الآن هو خاتم والدتي
فالخاتم باهظ الثمن جداً، حتى إن نصف المهر هذا الذي سأدفعه ، لا يساوي حتى نصف قيمة الخاتم ، وقد أخبرت أبويها أن يعيدا لي الخاتم ، ولكنهما رفضا وقالا : إن ابنتهم ستأخذه بالإضافة إلى نصف المهر . فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة ؟
وهاأنذا أكرر وأقول : إني لم أقصد أن أعطيها الخاتم هدية ، وإنما قصدت أن تلبسه في حفلة الخطوبة ثم تعيده ... أرجو منكم التوضيح . وجزاكم الله خيراً.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الهدايا التي يعطيها الزوج لزوجته - ومنها خاتم الخطوبة إذا لم تُعتبر من المهر - يجوز له الرجوع والمطالبة بها عند حصول الطلاق ، إذا كان الطلاق من جهتها .
هذا هو الراجح من كلام الفقهاء ، وإليه ذهب المالكية في قول ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وعزاه إلى أحمد رحمه الله .
وذهب الحنفية والمالكية في القول الآخر ، والشافعية ، إلى أن للخاطب أن يسترد هديته ، إذا كانت باقية بعينها ، سواء كان الفسخ من جهة الخاطب أو من جهة المخطوبة .
وينظر : الفتاوى الكبرى (5/ 472)
الشرح الصغير (2/ 348)
الدر المختارمع حاشية ابن عابدين (3/ 153)
تحفة المحتاج (7/ 421)
شرح منتهى الإرادات (3/ 24).
والأصل تحريم الرجوع في الهدية والهبة ، لما ورد في ذم ذلك والنهي عنه
ومنه ما روى أبو داود (3539) والترمذي (2132) والنسائي (3690) وابن ماجه (2377)
عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
لكن استثني من ذلك : الهبة التي يريد صاحبها عوضا ومقابلا ، كالتزويج ، لأنها ليست تبرعا محضا ، فإذا لم يحصل له عوضه ، جاز له الرجوع في هبته .
وعلى هذا فلو فرض أن هذا الخاتم أعطيته هدية لمخطوبتك ، ثم كان الطلاق من جهتها ، بأن طلبت الطلاق ، أو وجد منها ما يمنع البقاء معها كتفريطها في صلاتها ، فلك الرجوع فيما أهديته لها .
ثانيا :
إذا لم تعطها الخاتم على سبيل الهدية ، بل أعطيته على سبيل العارية بحيث ترجعه لك بعد الحفل ، فإن صدّقتك في ذلك لزمها رده إليك ، وإن نازعتك فالقول قولك مع يمينك ، أي تحلف أنك أعطيتها الخاتم عارية لا هدية .
جاء في "حاشية ابن عابدين" (5/ 710) : " رجل اشترى حليا ودفعه إلى امرأته واستعملته , ثم ماتت ثم اختلف الزوج وورثتها أنها هبة أو عارية ، فالقول قول الزوج مع اليمين أنه دفع ذلك إليها عارية ; لأنه منكر للهبة " انتهى .
وينظر : "الفتاوى الهندية" (4/ 399).
ومن القواعد التي ذكرها الفقهاء : إذا اختلف القابض والدافع في الجهة فالقول قول الدافع .
ذكرها الزركشي رحمه الله في "المنثور في القواعد" (1/ 145) وذكر من أمثلتها :
" ولو دفع إلى زوجته دراهم وقال : دفعتها عن الصداق ، فقالت بل هي هدية ، فالقول قول الدافع ، حكاه الرافعي في كتاب الصلح عن الأصحاب . وقال في كتاب الصداق : لو اختلف الزوجان في قبض مال فقال : دفعته صداقا ، فقالت بل هدية ، فالقول قوله بيمينه " انتهى .
فإذا حلفت أنت بأنك أعطيتها الخاتم على سبيل العارية لا الهدية ، لزمها رده إليك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-19, 04:32
فاضل في العطية بين الذكور والإناث ثم مات
السؤال:
خالي أتعبه تقدمه بالعمر والمرض ، وهو موسر إلا انه يتصرف برأي أحد أولاده الذي أشار إليه ببيع بيت بمبلغ قارب ال800 مليون دينار عراقي ، فاستلم الابن المبلغ وأعطى لشقيقاته الأربع لكل واحدة منهن 15 مليون دينار ، ولأشقائه من الذكور مبلغ 90 مليون ليشتري كل واحد منهم دارا ,
فلما اعترضت الشقيقات قام باسترجاع ما أعطاهن بدعوى أنه سيشتري بيوتا يسجلها باسم الوالد ، لكنه لم يفعل حيث اشترى الأشقاء دورا من المبلغ الذي أعطاهم إياه وهو 90 مليون لكل واحد , وبعد فترة قصيرة توفي الوالد
, فما حكم الشرع في هذه القسمة حيث يريد هذا الشقيق أن يعطى كل شقيقة 15 مليون التي كان قد استرجعها منهن ويقسم ما بقي من تركة والدهم قسمة شرعية . جزاكم الله خيرا .
الجواب :
الحمد لله
إذا أعطى الرجل أولاده عطية غير النفقة الواجبة ، لزمه أن يعدل بينهم
وذلك لما روى البخاري (2587 ) ومسلم (1623)
عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ) فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .
ولمسلم (1623)
: ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : ( فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ) .
قال ابن قدامة رحمه الله
: " يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية , إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل , فإن خص بعضهم بعطيته , أو فاضل بينهم فيها : أثم , ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين ; إما رد ما فَضَّل به البعض , وإما إتمام نصيب الآخر ، قال طاوس : لا يجوز ذلك , ولا رغيف محترق ، وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد , وعروة "
انتهى من "المغني" (5/ 387) .
وإذا كان الأولاد ذكورا وإناثا ، فإن العدل بينهم أن يعطي الذكر مثل حظ الانثيين ؛ لأنها القسمة التي ارتضاها الله لعباده في الميراث ، وهذا مذهب الحنابلة .
وذهب الجمهور إلى التسوية بين الذكر والأنثى في العطية .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" إذا ثبت هذا , فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث , فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وبهذا قال عطاء , وشريح , وإسحاق , ومحمد بن الحسن . قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده : ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه وقال عطاء : ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى .
وقال أبو حنيفة , ومالك , والشافعي , وابن المبارك : تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد : " سوِّ بينهم " ، وعلل ذلك بقوله : أيسرك أن يستووا في برك ؟ قال : نعم
قال : فسوِّ بينهم ، والبنت كالابن في استحقاق برها , وكذلك في عطيتها ، وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( سووا بين أولادكم في العطية , ولو كنت مؤثرا لأحد لآثرت النساء على الرجال ) رواه سعيد في " سننه " ؛ ولأنها عطية في الحياة , فاستوى فيها الذكر والأنثى , كالنفقة والكسوة .
ولنا : أن الله تعالى قسم بينهم , فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين , وأولى ما اقتدى بقسمة الله , ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطية , فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين , كحالة الموت ، يعني الميراث .
يحقّقه : أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت , فينبغي أن تكون على حسبه , كما أن معجِّل الزكاة قبل وجوبها ، يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها , وكذلك الكفارات المعجلة
ولأن الذكر أحوج من الأنثى من قِبل أنهما إذا تزوجا جميعا فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد على الذكر , والأنثى لها ذلك , فكان أولى بالتفضيل ; لزيادة حاجته , وقد قسم الله تعالى الميراث , ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى ، فتعلل به , ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة " .
انتهى من "المغني" (5/ 389).
ولو فاضل الأب في العطية ثم مات ، لزم الأولاد أن يصححوا القسمة ، ويقيموا العدل ، فيكملون نصيب البنات ، لتأخذ البنت نصف ما أخذ الذكر ، ثم يقسمون الفاضل من التركة بعد ذلك .
وعليه : فيلزم الأبناء المذكورين أن يعطوا كل أخت من أخواتهم 45 مليونا قبل قسمة التركة ، فإن لم يفعلوا كانوا آثمين ظالمين آكلين للمال الباطل .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-19, 04:38
حكم تعليق الهبة بالشرط
السؤال :
أنا وزوجتي شركاء في منزل بالنصف ، وقد وهبتها نصيبي في المنزل وأصبح المنزل ملكها بالكامل ، ولكنني اشترطت عليها وحلفتها بالله أنه في حال الطلاق فإن عليها أن ترجع إلي نصيبي , وهي الآن تريد الطلاق
فهل هذا الشرط صحيح وينعقد ولي أن أطالب بنصيبي ، أم هو شرط فاسد ولا يعتد به ؟
وفي حال بطلان الشرط فهل عليها كفارة يمين مقابل حلفها على هذا الشرط ؟
الجواب :
الحمد لله
ذهب كثير من العلماء إلى عدم جواز تعليق الهبة بالشرط .
قال ابن حزم في "المحلى" (8/59) :
" وَلَا تَجُوزُ الْهِبَةُ بِشَرْطٍ أَصْلًا " انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْهِبَةِ بِشَرْطٍ ; لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ لِمُعَيَّنٍ فِي الْحَيَاةِ , فَلَمْ يَجُزْ تَعْلِيقُهَا عَلَى شَرْطٍ , كَالْبَيْعِ "
انتهى من "المغني" (5/384) .
وفي هذه الحالة : تصح الهبة ، وينتقل الملك للموهوب له ، ويُلغى الشرط .
انظر : "شرح المنتهى" (2/434) للبهوتي رحمه الله .
واختار بعض العلماء جواز تعليق الهبة بالشرط ، وهو قول بعض الحنفية والحنابلة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله .
قال ابن عابدين في "حاشيته" (5/710) :
" امْرَأَةٌ تَرَكَتْ مَهْرَهَا لِلزَّوْجِ عَلَى أَنْ يَحُجَّ بِهَا , فَلَمْ يَحُجَّ بِهَا : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ : إنَّهَا تَعُودُ بِمَهْرِهَا ; لِأَنَّ الرِّضَا بِالْهِبَةِ كَانَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ , فَإِذَا انْعَدَمَ الْعِوَضُ انْعَدَمَ الرِّضَا , وَالْهِبَةُ لَا تَصِحُّ بِدُونِ الرِّضَا .
وإذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا : وَهَبْت مَهْرِي مِنْك عَلَى أَنْ لَا تَظْلِمَنِي فَقَبِلَ صَحَّتْ الْهِبَةُ فَلَوْ ظَلَمَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَالْهِبَةُ مَاضِيَةٌ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَهْرُهَا بَاقٍ إنْ ظَلَمَهَا " انتهى .
وجاء في "الإنصاف" (20/391) :
"ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي الحارث صحة دفع كل واحد من الزوجين إلى الآخر مالاً على أن لا يتزوج .. ومن لم يف بالشرط لم يستحق العوض ، لأنها هبة مشروطة بشرط فتنتفي بانتفائه" انتهى .
وذكر في "الإنصاف" (17/44)
أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار جواز تعليق الهبة بالشرط .
وقال ابن القيم رحمه الله ـ وهو يرد قول من قال : إن الهبة لا يصح تعليقها بالشرط ـ قال :
"وهذا الحكم غير ثابت بالنص ولا بالإجماع ، فما الدليل على بطلان تعليق الهبة بالشرط ؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق الهبة بالشرط في حديث جابر لما قال : لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا ثم هكذا ثلاث حثيات . وأنجز ذلك له الصديق رضي الله عنه لما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فإن قيل : كان ذلك وعداً . قلنا : نعم ، والهبة المعلقة بالشرط وعد ، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى النجاشي بهدية من مسك وقال لأم سلمة : إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة فإن ردت علي فهي لك . وذكر الحديث . رواه أحمد .
فالصحيح : صحة تعليق الهبة بالشرط عملاً بهذين الحديثين "
انتهى من "إغاثة اللهفان" (2 / 16-17) .
فعلى هذا القول ، إذا رجعت امرأتك في الشرط وطلبت الطلاق فلك الرجوع في الهبة .
والله أعلم
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-07-21, 03:44
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
يريد استخدام المنحة الدراسية في الذهاب إلى الحج
السؤال :
تم منح طالب جامعى منحة إعانة ومنحة دراسية تزيد عن 3000$ فهل يجوز له بدلا من استخدامها فى الإنفاق على الدراسة الجامعية أن يأخذ قرضا طلابيا لمدة عام ثم يستخدم الإعانة والمنحة للذهاب للحج ؟
الجواب :
الحمد لله
إن كانت الجامعة ، أو الجهة المانحة لهذه الإعانة ، تشترط صرفها فيما يتعلق بأمر الدراسة : وجب عليه الالتزام بهذا الشرط ، وعدم إنفاقها في غيره ، ولو كان للحج .
وإن كان المانح لهذه الإعانة لا يشترط ذلك ، بل يعطيها له بوصفه طالبا ، فقد تملكها هو على الوجه الذي يستحقها به ، وله أن ينفقها فيما شاء من المباحات ، أو يدخرها للحج ، ويأخذ قرضا طلابيا لينفق منه .
على أنه يتشرط في هذا القرض ألا يكون ربويا ، يدفع فيه أكثر مما أخذ ، حتى ولو كانت الزيادة فيه نسبة ضئيلة جدا ، فهي من الربا المحرم .
على أننا لا ننصح السائل بأن لا يدخل في الدين ، ولو بقصد الحج ، بل لا يجوز له أن يدخل في الدين ابتداء إذا لم يكن عنده وفاؤه ، ولا يرجو سداده .
فإن كان يرجو الوفاء ، فلا حرج عليه فيه ، متى كان خاليا من الربا ، وإن كان الأولى بالمرء أن لا يحمل نفسه الدين ، متى وجد إلى ذلك سبيلا .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-21, 03:49
أُعطيت له وجبة إفطار فهل يأخذ أجر تفطير صائم إذا بذلها لغيره ؟
السؤال:
أعمل بمكان يوزع وجبات إفطار للموظفين ، وأنا آخذ من الوجبات ، هل لو أعطيت الوجبة لشخص آخر محتاج أكون أنا فطَّرتُ صائماً ؟. نرجو الإفادة .
الجواب :
الحمد لله
ثواب من فطَّر صائماً وأن له مثل أجر الصائم لا ينقص من أجر الصائم شيئاً ، وأن ذلك الثواب هو لمن أشبع الصائم ذاك .
وبما أنك تملكتَ الوجبة التي أُعْطيت لك : فلكَ أجر تفطير صائم - إن شاء الله - إذا دفعتَها لصائم يفطر عليها ،
وقد كان بعض السلف تُدفع إليهم الهدية أو الصدقة فيدفعونها لغيرهم تصدقاً بها أو إهداء لها ، يبتغون بذلك الأجر ، ولهم ذلك لأنهم أصبحوا لها مالكين ، ويُكتب لهم – إن شاء الله – أجر ما بذلوه لغيرهم ، وإذا كان ذلك البذل معه حاجة لذلك الطعام وتعلق للنفس به : فإنه يَعظم الأجر ولا شك .
قال ابن عمر رضي الله عنهما
: أُهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة فقال : أخي فلان أحوج مني إليه ، فبعث به إليه فبعثه ذلك الإنسان إلى آخر فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة .
انظر " إحياء علوم الدِّين " ( 2 / 174 ) .
وقال الشيخ العثيمين – رحمه الله -
:
الفقير إذا أخذ الصدقة وهو من أهلها ، أو الزكاة وهو من أهلها : فإنه يملكها ملكاً تامّاً يتصرف فيها بما يشاء .
"
مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 21 / 103 ) .
ومما يؤكد ذلك في السنَّة وأن المتملك للشيء حر التصرف فيه : ما حصل من بريرة مولاة عائشة ، ونسيبة الأنصارية - رضي الله عنهما - ، فقد تُصدِّق عليهما بلحم ، وتصرفتا به إهداءً للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو محرَّم عليه الصدقة مما يدل على أن الحكم للمالك الثاني لا للأول من جهة ، ومن جهة أخرى فيه حرية التصرف فيما بُذل له .
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : أُتِىَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ فَقِيلَ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ قَالَ ( هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ ) .
رواه البخاري ( 2438 ) ومسلم ( 1074 ) .
وعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ : بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ( عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ) فَقُلْتُ لاَ إِلاَّ مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ فَقَالَ ( هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا ) .
رواه البخاري ( 1377 ) ومسلم ( 1076 ) .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
وقوله ( قد بلغت محِلَّها ) فيه : أن الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير الذي أعطيها بالبيع والهدية وغير ذلك .
"
فتح الباري " ( 5 / 205 ) .
وبه تَعلم أنك متى تملكت تلك الوجبة بإعطائها لك على وجه شرعي ؛ فإنه يجوز لك التصرف بها إهداء لها وتصدقاً بها ، وأن لك أجر تفطير صائم إن دفعتها لصائم يأكلها ، وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 97227 ) أن الصدقة في وقت الحاجة والمجاعة أفضل من التطوع بالعمرة ، فلينظر .
وكل ما تُحصله من أجور بفعلك ذاك فللأول الذي ملَّكك الوجبة مثل أجرك لا ينقص من أجرك شيءٌ .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-07-21, 03:54
أعطى حفيده الرضيع سيارة هدية ولم يعط سائر أحفاده
السؤال
: يملك أبي سيارة جيب , وتركها معي لمدة أربع سنوات وذلك لأني لا أملك سيارة وقبل ستة أشهر رزقني الله بمولود وأسميته على اسم أبي وقام أبي وقال إن الجيب هدية للمولود وسؤالي لي من الأخوان خمسة ومنهم ثلاثة متزوجون قبلي وقد رزقهم الله بمواليد واسماهم على اسم أبي ولم يعطيهم أبي ما أعطاني , فهل تجوز هذه الهدية؟
الجواب :
الحمد لله
يشرع للجد أن يعدل بين أحفاده في الهدية ، كما يعدل بين أولاده .
قال النووي رحمه الله :
"وَإِذَا وَهَبَتْ الْأُمُّ لِأَوْلَادِهَا ; فَهِيَ كَالْأَبِ فِي الْعَدْلِ بَيْنَهُمْ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا ، وَكَذَلِكَ الْجَدُّ وَالْجَدَّةُ َ" انتهى .
"روضة الطالبين" (5 /379) .
وقال الهيتمي رحمه الله في "تحفة المحتاج" (6/307) :
" ( ويسن للوالد ) أي : الأصل وإن علا ( العدل في عطية أولاده ) أي : فروعه وإن سفلوا ولو الأحفاد مع وجود الأولاد وفاقا لغير واحد ، وخلافا لمن خصص الأولاد
سواء أكانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفا أم تبرعا آخر ، فإن لم يعدل لغير عذر كره عند أكثر العلماء وقال جمع يحرم ، والأصل في ذلك خبر البخاري : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) " انتهى .
وقال المرداوي – رحمه الله – في "الإنصاف" (7/137) :
" يحْتَمِلُ قَوْلُهُ " فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ " دُخُولَ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ . يُقَوِّيهِ قَوْلُهُ " الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ " فَقَدْ يَكُونُ فِي وَلَدِ الْوَلَدِ مَنْ يَرِثُ . وَهَذَا الْمَذْهَبُ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ " انتهى .
فالذي ينبغي هو رد تلك الهدية ، وتبين لوالدك أنها قد توقع شيئاً في نفوس إخوانك ، فلا داعي لها .
ويؤيد ردها : أن هذه الهدية في الحقيقة ستكون لك وأنت المنتفع بها ، وليس الطفل الصغير ، فيكون والدك قد فضلك على إخوانك بها ، وهذا لا يجوز .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-21, 03:59
أعطاه صديقه هديه والآن يطالبه بها
السؤال
في مرحلة الثانوية العامة استلفت مبلغا من المال قيمة 150 شيكل من صديقي لكي أدفع رسوم استمارة التوجيهي ، وبعدها قال لي إذا نجحت هذه السنة ، فلا أريد المبلغ منك ، وسيكون هدية نجاحك
, والحمد لله وبتوفيق منه نجحت بتلك السنة .. وبعد نجاحي بفترة طلب مني المبلغ ,,,
فما هو الحكم ؟
وما الذي يجب أن أفعله بخصوص ذلك ؟
أرجو التوضيح . وفقني الله وإياكم أجمعين ؟
الجواب :
الحمد لله
قول صديقك : إذا نجحت فهذا المبلغ يكون هدية نجاحك ، هو من الهبة المعلقة على شرط ، أو إبراء من دينه عندك ، لكنه معلق على شرط .
والهبة المعلقة على شرط صحيحة عند بعض أهل العلم ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
وينظر : "الإنصاف" (7/ 133).
وينظر في تعليق الإبراء على شرط : الموسوعة الفقهية (1/ 165).
وإذا حصل النجاح ، وقبضت المال - وهو في ذمتك من الأصل - فليس له الرجوع في هديته .
قال ابن قدامة رحمه الله
: " ( ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته , ولا لمهد أن يرجع في هديته , وإن لم يثب عليها ) يعني وإن لم يعوض عنها . وأراد من عدا الأب ; لأنه قد ذكر أن للأب الرجوع ... فأما غيره فليس له الرجوع في هبته ولا هديته . وبهذا قال الشافعي وأبو ثور "
انتهى من "المغني" (5/ 397).
وهو مذهب المالكية أيضا إلا أنهم ألحقوا الأم بالأب . وألحق الشافعية في المشهور سائر الأصول بالأب .
وينظر : الموسوعة الفقهية (42/ 147).
ومنه يعلم أنه لا يجوز للأجنبي الرجوع في الهبة ، عند المالكية والشافعية والحنابلة ، خلافا للحنفية إذ جوزوا الرجوع مع الكراهة ، إلا أن الحنفية لا يرون جواز الرجوع في الإبراء ( أي إبراء المدين من الدين) لأن الإبراء إسقاط ، والساقط لا يعود .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (1/ 144) :
" والذي يوافق الإبراء من الهبة هو هبة الدين للمدين , فهي والإبراء بمعنى واحد عند الجمهور الذين لا يجيزون الرجوع في الهبة بعد القبض . أما عند الحنفية القائلين بجواز الرجوع في الجملة
فالإبراء مختلف عن هبة الدين للمدين , للاتفاق على عدم جواز الرجوع في الإبراء بعد قبوله لأنه إسقاط , والساقط لا يعود كما تنص على ذلك القاعدة المشهورة ".
والأصل في ذلك :
ما روى البخاري (2589) ومسلم (1622) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ).
وفي رواية للبخاري (2622) ( لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ ).
وروى أبو داود (3539) والترمذي (2132) والنسائي (3690) وابن ماجه (2377)
عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وعليه فلا يجوز لصدقك أن يرجع في هدية ، ولا يلزمك رد المبلغ إليه . وينبغي أن تُعلمه بحكم المسألة .
على أنك إذا رأيت من صاحبك إلحاحا في الطلب ، وشحا بما سبق وأن وهبه لك ، فالذي نحبه لك أن تعطيه ما طلب ، مع تعريفه بالحكم الشرعي ، وإثم ذلك عليه . أو أن تعطيه شيئا من عندك ، مالا
أو هدية عينية ، تكافئ ما أعطاك ؛ لئلا تكون له منة عليك ، أو يكون هناك داعية للأذى بينكما .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-21, 04:03
كيف يمكن للوالدين تأمين مستقبل أولادهم المعيشي بما لا يخالف الشرع ؟
السؤال
كيف يمكننى عمل " وديعة معيشية " مستقرة وفقاً لأحكام الميراث الإسلامية ، حتى يتسنَّى لي ضمان رعاية أطفالى إذا حدث شيئٌ لي ولزوجي ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
من الجيِّد أن يكون للوالدين تفكير في حالة أولادهم المعيشية كيف ستكون بعد وفاتهم ، ولكنَّ الأجود من ذلك : أن يكون تفكيرهم واهتمامهم بحالتهم الدينية ، وحالهم مع الله في اعتقادهم ومنهجهم وسلوكهم ، والمسلم لم يُخلق للطعام والشراب ، ولا رُغِّب الأزواج بالإنجاب للاهتمام – فقط – بطعام أولادهم ولباسهم ، بل هذا من القصور
وليعلموا أنهم مسئولون عن رعيتهم تلك نصحوا لهم أو فرَّطوا فيهم ، ولذا نود أن يكون منكما اهتمام بهذا الجانب في حياتكم وبعد مماتكم ؛ من التربية للأولاد على القرآن والعبادة ، ومن الوصية لهما وبهما للاستمرار على ذلك بعد الوفاة.
ثانياً:
إذا كان المقصود بـ " الوديعة المعيشية " ما يُطلق عليه : " وثيقة التأمين على الحياة " : فإن هذا الفعل محرَّم ، وليُعلم أن التأمين التجاري محرَّم بجميع أنواعه ؛ لأن عقوده تتضمن : الربا ، والميسر ، والغبن ، والجهالة ، وقد سبق بيان حكم هذا النوع من التأمين في أجوبة متعددة
ثالثاً:
ثمة بدائل عن ذلك التأمين المحرَّم ، منها :
1. العطية بالعدل لجميع الأولاد ، فتفتح حسابات لجميع الأولاد – ذكوراً وإناثاً – في بنك إسلامي ، ويوضع فيها مبالغ بالتساوي لكل واحد منهم - شهريّاً أو سنويّاً - وعندما يكبر أولئك الأولاد في حياة والديهم ، أو بعد وفاتهم ، يكون في حساباتهم مبالغ يستعينون بها على مشاق الحياة وصعوباتها .
2. أن تحاولوا استثمار أموالكم في مشروع آمن إلى حد ما ، كالاستثمار العقاري ونحوه ، بحيث ينعكس دخله على موارد الأسرة ، ثم يؤول بعد الوفاة إلى ملكية الأولاد
حسبما هو معروف من أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية .
3. محاولة توجيه كل واحد من الأولاد إلى مجال عملي معيشي مناسب ، يتمكن فيه من الكسب الحلال ، مع معاونة في البدء في ذلك المجال الذي يحسنه ، فمن كان توجهه إلى الطب
مثلا ـ يعاون في افتتاح مركز خاص به ، ومن توجهه إلى الحرف المهنية : يعاون في البدء في النشاط الذي يناسبه ، وتوفر له الأدوات المساعدة على ذلك . وهذا كله ـ بالطبع
إنما يتناسب مع أسرة كبر أولادها ، واقتربوا من المرحلة العملية ، وبدأت بوادر قدرتهم على الكسب في الظهور ، أو يكون قد دخلوا هذا الميادين فعلا .
على أننا ننبه هذه الأسرة الكريمة إلى أمر في غاية الأهمية ، قد يغفل عنه كثير من الناس ، وذلك أن تقوى الله تعالى ، والعمل على مرضاته : هي أعظم ما يستعين به المرء في صلاح ذريته
. قال الله تعالى : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا ) النساء/9 .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-07-21, 04:07
حكم الحفلات التي تقام بشأن المولود الجديد قبل ولادته
السؤال
ما هو حكم الحفلة التي يتم فيها إعطاء هدايا للوالدين بمناسبة المولود الجديد ؟
وهى حفلة تقام عندما تكون الأم حاملا في 7 أو 8 أشهر ، حيث تدعو الأخوات للتجمع وهن يشترين ملابس للمولود الجديد ، ويتناولن وجبة معا ؛ فهل يجوز هذا في الإسلام أم لا ؟
أم إنها محاكاة للكفار ويجب علينا الامتناع عنها ؟ وجزاكم الله خيرا .
الجواب :
الحمد لله
الأصل في مثل هذه العادات الجواز ، إلا إن كانت شعارا يعرف به الكفار والمشركون .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" الأعمال " عبادات وعادات " ؛ فالأصل في العبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ؛ والأصل في العادات لا يحظر منها إلا ما حظره الله " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (4 / 196) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الأصل في كل عمل ، غير عبادة : الحل ؛ لقوله تعالى : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) الأنعام/119 ...
فلو عمل إنسان عملا من الأعمال ، أو اتخذ لعبة من اللعب وصار يعملها ، وجاءه آخر وقال : حرام عليك ، هذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعمله ولا أصحابه ؟!
فإننا نقول : الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع "
انتهى من " شرح منظومة أصول الفقه وقواعده" (81-82) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
ما حكم الأكل من المأكولات التي تعد في المناسبات والتقاليد ، مثل الأكل من أكلة الربيع التي نعدها بالسميد والغرس عند قدوم فصل الربيع ؟
فأجاب علماء اللجنة :
" إن كانت هذه المأكولات لا ارتباط لها بأعياد ومناسبات بدعية ، وليس فيها مشابهة للكفار ، وإنما هي عادات لتنويع الأكلات مع الفصول السنوية - فلا حرج في الأكل منها ؛ لأن الأصل في العادات الإباحة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (22 / 270) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-21, 04:11
إعطاء هدية من المال عند الولادة
السؤال :
ما رأي الشرع في نظركم فيما تفعله بعض النساء اليوم حيث إنها إذا رزقت إحدى صديقاتها بمولود تقوم بإعطائها بما يسمى بالحِفالة وهو عبارة عن مبلغ كبير من المال قد يثقل كاهل الزوج
ويسبب بعض المشاكل هل له أصل في الشرع ؟
الجواب :
الحمد لله
"نعم ، الهدية للمولد عند ولادته لا بأس بها في الأصل ؛ لأن الأصل في الهدية بل وفي جميع المعاملات الحل والصحة ، إلا ما قام الدليل على تحريمه .
فإذا جرت العادة بأن الناس إذا ولد لهم الولد أهدى إليه أقاربه شيئاً من المال
فلا بأس أن يفعل ذلك الإنسان تبعاً للعادة والعرف
لا تعبداً بذلك لله عز وجل ، ولأنني لا أعلم شيئاً من السنة الآن على استحباب ذلك ، لكنها عادة معروفة عند الناس اليوم ومألوفة ، إلا أن هذه العادة إذا تضمنت ضرراً على أحدٍ فإن الضرر ممنوع
فلو كانت هذه العادة تثقل كاهل الزوج ، بحيث تلح الزوجة على زوجها أن يعطيها هذا المال الذي يثقل كاهله لتؤديه لمن ولد لها الولد ، فإن ذلك ينهى عنه ، لما فيه من أذية الزوج وإحراجه
أما ما جرت به العادة من التهادي بالشيء اليسير الذي يجلب المودة والمحبة فلا بأس به " انتهى .
"نور على الدرب" للشيخ ابن عثيمين (ص34 ، 35) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-07-21, 04:15
هل يجوز إهداء المريض غير المسلم من ماء زمزم ؟
السؤال :
لدينا صديق للعائلة (غير مسلم ) ، كان معتاداً أن يكون في غيبوبة ، والحمد لله خرج منها، ولكنه مازال معاقاً ، وهي عائلة جديرة بالثقة ، أود فقط أن أعرف إذا كان من الجائز إعطاؤهم بعضاً من ماء زمزم ، أم غير جائز ، جزاكم الله خيراً.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الذي ينبغي للمؤمن أن لا يصاحب إلا مؤمناً ، وأن لا يخالل إلا موحداً؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ ) رواه الترمذي (2395) حسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .
فمصادقة الكافر لها تأثير سلبي على المؤمن ؛ فربما تأثر بشيء من عاداته الدينية ، أو ضعف في قلبه أمر تحقيق الموالاة للمؤمن والبراءة من الكافر ، أو ضعف في قلبه الإنكار عليه وعلى أهل دينه ، لما يكثر من مخالطتهم ، واعتياد أحوالهم .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
عن حكم مخالطة الكفار ومعاملتهم بالرفق واللين طمعاً في إسلامهم ؟
\
فأجاب : " لا شك أن المسلم يجب عليه أن يبغض أعداء الله ، ويتبرأ منهم ؛ لأن هذه هي طريقة الرسل وأتباعهم قال الله تعالى : ( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ )
وقال تعالى : ( لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ) وعلى هذا لا يحل لمسلم أن يقع في قلبه محبة ومودة لأعداء الله الذين هم أعداء له في الواقع ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ) .
أما كون المسلم يعاملهم بالرفق واللين طمعاً في إسلامهم وإيمانهم ، فهذا لا بأس به ؛ لأنه من باب التأليف على الإسلام ، ولكن إذا يئس منهم عاملهم بما يستحقون أن يعاملهم به ، وهذا مفصل في كتب أهل العلم ، ولا سيما كتاب "أحكام أهل الذمة" لابن القيم رحمه الله " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (3 / 31)
ثانياً :
إعطاء المريض الكافر شيئاً من ماء زمزم للاستشفاء به : لا بأس به ، وهكذا مداواته لمن كان طبيباً ، أو مساعدته في مرضه وحاجته ، وعيادته في مرضه ، كل ذلك لا بأس به
وخاصة إذا طمع في تأليف قلبه على الإسلام ، أو كان مكافأة لذلك الكافر على إحسان سابق له ، أو نحو ذلك من المقاصد المحمودة .
وقد ثبت في البخاري (2276) ومسلم (2201) أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه رقى سيد القوم اللديغ بالفاتحة فبرأ ، وكانوا قوماً مشركين ؛ ولا شك أن حرمة القرآن ، ورقية الكافر به أمرها أعظم من مجرد إهدائه ماء زمزم ، للشرب ، أو الاستشفاء .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (13/34)
: " لا خِلافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ رُقْيَةِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ . وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ وَوَجْهُ الاسْتِدْلالِ أَنَّ الْحَيَّ الَّذِي نَزَلُوا عَلَيْهِمْ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ كَانُوا كُفَّارًا ، وَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَيْهِ " انتهى .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-21, 04:18
التبرع بالدم لغير المسلم
السؤال
: هل يجوز لي التبرع بنقل دم لمريض أوشك على الهلاك وهو على غير دين الإسلام؟
الجواب :
الحمد لله
" لا أعلم مانعاً من ذلك ، لأن الله تعالى يقول جل وعلا في كتابه العظيم : ( لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) الممتحنة/8 .
فأخبر سبحانه أنه لا ينهانا عن الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا أن نبرهم ونحسن إليهم ، والمضطر في حاجة شديدة إلى الإسعاف ، وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهي كافرة إلى بنتها
في المدينة في وقت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة تسألها الصلة ، فاستفتت أسماءُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فأفتاها أن تصلها ، وقال : (صلي أمك) وهي كافرة .
فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بيننا وبينه حرب ؛ إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم ، كما لو اضطر إلى الميتة ، وأنت مأجور في ذلك ؛ لأنه لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة " انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (1/292 ، 293) .
*عبدالرحمن*
2018-07-21, 04:21
حكم عيادة المريض الكافر وشهود جنازته
السؤال
هل يعودُ المسلمُ المريضَ الكافرَ ويتبع جنازته ؟.
الجواب :
الحمد لله
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قومٍ مسلمين مجاوري النصارى ، فهل يجوز للمسلم إذا مرض النصراني أن يعوده ؟ وإذا مات أن يتبع جنازته ؟ وهل على من فعل ذلك من المسلمين وزرٌ ، أم لا ؟
فأجاب :
الحمد لله رب العالمين ، لا يتبع جنازته
وأما عيادته فلا بأس بها ؛ فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام
فإذا مات كافراً فقد وجبت له النار ، ولهذا لا يصلى عليه
والله أعلم .
" الفتاوى الكبرى " ( 3 / 6 ).
*عبدالرحمن*
2018-07-21, 04:30
الهدايا في الزواج والمناسبات هل هي ديْن في الذمة تدفع في مناسبة للمُهدي ؟
السؤال
من العادات المنتشرة في المنطقة التي أسكن بها : أن تعطي المرأة في المناسبات – ولادة ، زفاف ... - مبلغاً من المال ليس بالكثير - 5 دنانير مثلاً - عند تقديمها التهاني لقريبتها ، أو جارتها
والمرأة التي استلمت المال مطالَبة عند حلول أية مناسبة أخرى أن تزورها ، إما أن ترجع إليها نفس المبلغ الذي تسلمته - وهنا تقول أكثر النسوة إنها لا تريد أن تطور علاقتها بها - وإما أن تزيد عليه - وهو الغالب لديهن - ويحدث أن تلوم المرأةُ التي أعطت المال المرأةَ الأخرى إن لم تزرها وترد إليها مالها
وقد تتحدث عنها بأنها أكلت مالها ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . فما حكم هده المعاملة ؟
وهل الزيادة التي تحدثتُ عنها من الربا ؟
عن نفسي : لا أحبذ هده الزيادة إلا إذا كانت المرأة محتاجة ، أو على خلق . أفيدونا ، يرحمكم الله .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
ما جرى به عرف الناس في كثير من البلاد من بذل المال في مثل هذه المناسبات السارة ، لصاحب العرس ، أو من رزق بمولود ، أو نحو ذلك ، على أن يعود آخذ المال
فيرد نفس المبلغ ، أو أزيد منه ، في مثل هذه المناسبات : لا بأس به ، بل هو أمر حسن ، لما فيه من المواساة بالمال ، ومساعدة الآخرين في مثل هذه المناسبات التي يغلب الحاجة فيها إلى المال ، لكثرة النفقات فيها .
وهذا المال ، وهو المعروف في كثير من البلاد باسم " النقوط " ، هو قرض ، يجب رده في مثل هذه المناسبة ، كما جرى به عرف الناس ، بل إذا احتاجه باذله وطلبه : وجب رده إليه متى طلبه ، ولذلك لا يزال يذكره الباذل له ، ويقيده في أوراق خاصة بمثل هذا النوع من القروض .
وقد نص غير واحد من الفقهاء على أن " النقوط " دين ، يجب رده لصاحبه ، على ما جرى به العرف .
َسُئِلَ الفقيه الشافعي : ابن حجر الهيتمي عن حكم النقوط . فأجاب :
" َالنُّقُوطُ : أَفْتَى الْأَزْرَقِيُّ وَالنَّجْمُ الْبَالِسِيُّ بِأَنَّهُ قَرْضٌ ، فَيَرْجِعُ بِهِ دَافِعُهُ , وَخَالَفَهُمَا الْبُلْقِينِيُّ ، وَالْعَادَةُ الْغَالِبَةُ قَاضِيَةٌ بِأَنَّ أَحَدًا لَا يُعْطِي شَيْئًا مِنْهُ إلَّا بِقَصْدِ أَنْ يُدْفَعَ إلَيْهِ مِثْلُهُ ، إذَا عَمِلَ نَظِيرَ ذَلِكَ الْفَرَحِ , وَقَاعِدَةُ أَنَّ الْعَادَةَ مُحْكَمَةٌ تُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ . " انتهى .
"الفتاوى الفقهية الكبرى" (3/265) .
وقال المرداوي ـ الحنبلي ـ :
" فَائِدَةٌ : قَالَ الْكَمَالُ الدَّمِيرِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمِنْهَاجِ فِي " النُّقُوطِ " الْمُعْتَادِ فِي الْأَفْرَاحِ : قَالَ النَّجْمُ الْبَالِسِيُّ : إنَّهُ كَالدَّيْنِ لِدَافِعِهِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ , وَلَا أَثَرَ لِلْعُرْفِ فِي ذَلِكَ . فَإِنَّهُ مُضْطَرِبٌ . فَكَمْ يَدْفَعُ النُّقُوطَ , ثُمَّ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُطَالِبَ بِهِ ؟
انْتَهَى . (الإنصاف 8/315) .
والشاهد من النص أنه حكم بأن النقوط دين ، يجب رده إلى صاحبه ، حتى مع اضطراب العرف في شأنه ، فأما إذا كان العرف مضطردا برده والمطالبة به : فلا شك في أنه أقوى في القضاء بوجوب رده واعتباره دينا ، وهو ما بنى عليه الهيتمي ترجيحه فيما سبق نقله .
وسئل الشيخ عليش المالكي رحمه الله عن : " رَجُلٍ صَنَعَ عُرْسًا فَوَهَبَ لَهُ رَجُلٌ إرْدَبَّ قَمْحٍ هِبَةَ ثَوَابٍ , ثُمَّ بَعْدَ سِنِينَ طَلَبَ الْوَاهِبُ الثَّوَابَ فَهَلْ يُقْضَى عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ بِدَفْعِ الثَّوَابِ لِلْوَاهِبِ .. ؟ "
فقال في جوابه :
" نَعَمْ يُقْضَى عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ بِدَفْعِ الثَّوَابِ لِلْوَاهِبِ ، إنْ شَرَطَ ، أَوْ اُعْتِيدَ ، وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الدَّفْعِ لَا يَوْمَ الطَّلَبِ ، كَمَا فِي الْخَرَشِيِّ وَغَيْرِهِ ...
قَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ : مَا يُهْدَى مِنْ الْكِبَاشِ وَغَيْرِهَا عِنْدَ الْعُرْسِ : فَإِنَّهُ يُقْضَى لِلطَّالِبِ بِالْمُكَافَأَةِ عَلَيْهِ ؛ لِلْعُرْفِ ، وَأَنَّ الضَّمَائِرَ مُنْعَقِدَةٌ عَلَى أَنَّهُ يُهْدِيهِ مِثْلَهَا إذَا كَانَ لَهُ عُرْسٌ ...
وَاسْتُفِيدَ مِنْ قَوْلِهِ إذَا كَانَ لَهُ عُرْسٌ : أَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَاهِبَ الصَّبْرُ حَتَّى يَحْدُثَ لَهُ عُرْسٌ ، وَنَحْوُهُ فِي الْبُرْزُلِيِّ . وَظَاهِرُ كَلَامِ التَّتَّائِيِّ : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الصَّبْرُ إلَيْهِ ، إنْ جَرَى بِهِ الْعُرْفُ . وَتَبِعَهُ الْأُجْهُورِيُّ وَالْخَرَشِيُّ وَنَصُّهُ
: وَأَمَّا الْمَوْهُوبُ لَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ الثَّوَابَ إلَّا أَنْ تَفُوتَ بِيَدِهِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فَتَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ يَوْمَ قَبْضِ الْهِبَةِ ، وَلِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ شَيْئِهِ مُعَجَّلًا , وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَصْبِرَ إلَى أَنْ يَتَجَدَّدَ لَهُ عُرْسٌ انْتَهَى ..." انتهى .
وفي السؤال التالي له :
" مَا قَوْلُكُمْ فِيمَنْ دَفَعَ لِآخَرَ نُقُوطًا فِي فَرَحٍ , ثُمَّ طَالَبَهُ بِهِ فَهَلْ يُجَابُ لِذَلِكَ مُعَجَّلًا , وَلَا يَلْزَمُهُ التَّأْخِيرُ حَتَّى يَحْدُثَ لَهُ فَرَحٌ أَفِيدُوا الْجَوَابَ ؟
فَأَجَبْت : بِأَنَّهُ يُجَابُ لِذَلِكَ مُعَجَّلًا ، لِلنَّصِّ الْمَذْكُورِ فِي الْجَوَابِ قَبْلَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . " انتهى .
" فتح العلي المالك" (2/268) .
ثانيا :
ما جرت به العادة من رد هذا النقوط ، مع زيادة أخرى للمهدي ، تصبح دينا عنده ، ويصبح هو مدينا بهذا النقوط الجديد : الذي يظهر أنه لا بأس به ، إن شاء الله
فإن هذه الزيادة التي جرى العرف بها : لن يتملكها الباذل الأول نظير القرض الذي بذله ( النقوط ) ؛ بل هي نوع من المكافأة والمواساة والعدل في المعاملة : فكما أن الباذل الأول أقرضك عند حاجتك
فمن العدل أن تقرضه أنت عند حاجته ، وليس فقط أن ترد إليه دينه ، وهي تشبه ، من بعض الوجوه ، جمعية الموظفين : التي يقرض فيها كل واحد صاحبه ، على أن يقرضه الآخر إذا جاءت نوبته في استلامها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
في قوله تعالى : ( وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى * إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى ) الليل/19-21 :
" والمعنى : لا يقتصر في العطاء على من له عنده يد يكافئه بذلك ؛ فإن هذا من العدل الواجب للناس بعضهم على بعض ، بمنزلة المعاوضة في المبايعة والمؤاجرة ، وهذا واجب لكل أحد على كل أحد ؛ فإذا لم يكن لأحد عنده نعمة تجزى : لم يحتج إلى هذه المعادلة ، فيكون عطاؤه خالصا لوجه ربه الأعلى".
"منهاج السنة النبوية" (7/372)
وينظر : "الفروع" لابن مفلح (4/638)
"الاختيارت" ، لشيخ الإسلام (183) .
تنبيه :
إذا جرى العرف في بلد معين بأن ما يعطى في مثل هذه المناسبات إنما هو هبة محضة ، لا ينتظره باذله رده ، ولا يطلب ثواباً عليه ، فهذا ليس ديناً ، ولا يجب على آخذه إحصاؤه ، ورده ، وإن كان يستحب له أن يكافئ المعطي على ذلك .
وهكذا إن قامت قريبة قوية على أن صاحبه لا ينتظر أن يسترد ما بذله ، كأن يكون أباً أو أخاً أو صديقاً حميماً أراد أن يهديه أو يواسيه بماله .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-07-24, 03:54
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
وهب نصيبه من تركة ولده لأحفاده فهل لابنته المطالبة به؟
السؤال:
الوالد رحمه الله لديه تركة من العقار والمال ولديه خمسة أبناء ذكور وثلاث من الإناث ولديه أب ، ونحن الأبناء لم نقم بتوزيع التركة بعد وفاته بحجة عدم التفرق
ولكن جدي كتب تنازل عما يملك في حق والدي من الإرث لنا ، ولدى جدي بنتان ، توفي جدي ، وأتت البنتان تطالبان بحق أبيهم في حق ابنه (السدس) فهل لهم شسء من ورث والدنا ؟
بالعلم أن التنازل مكتوب وشهد عليه شاهدان .
الجواب :
الحمد لله
إذا كان جدك قد تنازل عن نصيبه من تركة والدك ، وكتب ذلك كما ذكرت ، وكان ذلك التنازل في حال صحته ، وقد أنجزه في حياته ، فهذه هبة جائزة لكم ، وليس لبنتيه المطالبة بشيء منها ؛ لعدم دخولها في التركة .
وإن كان قد علق هذا التنازل على موته ، أو وهب نصيبه في حال مرض موته ، فهذا له حكم الوصية ، والوصية لوارثٍ لا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة
وإذا مات الجد كان من ورثته : بنتاه ، وأبناء ابنه الذكور ، فما وقع من الوصية لهؤلاء الذكور يبقى موقوفا على إجازة بقية الورثة
فإذا لم يرضوا بها فإنها ترد إلى التركة وتقسم على جميع الورثة حسب القسمة الشرعية .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-24, 03:58
هل يجوز تغيير الوصية للمصلحة ؟
السؤال:
توفي والدي رحمة الله تعالى له ولجميع موتى المسلمين ، وعمل وصية له ذكر فيها أن يعمل ثلث ما ورائه من مال لدور أرضي لفلة من أملاكه ذكره في الوصية يضحى له ولأخيه ووالدته وجدته والباقي يتصرف بها الوكيل المذكور بالوصية علماً ان لديه فله +عمارة من دورين وملحق علوي في حي شعبي + استراحة صغيرة يوجد بها دور .
السؤال : هل يجوز أن ننقل الدور المذكور في الوصية إلى العمارة المذكورة ، بحيث يصبح الوصية للعمارة كاملة ، ونقوم بتوزيع التركة على الورثة ، وهي الفلة كاملة +الاستراحة وذلك لما لدى بعض إخواني من ديون نستطيع أن نقوم بسدادها ، حيث إن الفلة +الاستراحة يأتي بسعر جيد .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يشترط في صحة الوصية أن لا تكون لوارث ، إلا أن يقبل باقي الورثة بذلك .
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُل ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
" وَلأَِنَّ فِي إِيثَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الآْخَرِينَ ضَرَرًا يُؤَدِّي إِلَى الشِّقَاقِ وَالنِّزَاعِ ، وَقَطْعِ الرَّحِمِ وَإِثَارَةِ الْبَغْضَاءِ وَالْحَسَدِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ .
وَمَعْنَى الأَْحَادِيثِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ لاَ تَنْفُذُ مَهْمَا كَانَ مِقْدَارُ الْمُوصَى بِهِ ، إِلاَّ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ
فَإِنْ أَجَازَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ : فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ ، إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ صَحِيحَةٌ .
"الموسوعة الفقهية" (43 / 246-247) .
وبناء على ذلك
: فإذا كان الذي سيستفيد من هذه الوصية هو بعض الورثة دون بعض ، فلا يجوز إنفاذها ، إلا بإذن باقي الورثة ، فإن لم يأذنوا لم تنفذ من الأصل ، لا في العمارة ، ولا في الفلة ، ولا في غيرها .
ثانيا :
تغيير الوصية :
تنفيذ وصية الميت واجب ، وعدم تنفيذها أو تغيير حكمها ، مع توفر شروط صحتها لا يجوز ، ومرتكب ذلك آثم ؛ لقول الله تعالى : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) البقرة/181
لكن إن كان تغييرها لأفضل مما أوصى به الموصي ، فقد اختلف أهل العلم في جوازه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" تغيير الوصية لما هو أفضل فيه خلاف بين أهل العلم : فمنهم من قال : إنه لا يجوز ؛ لعموم قوله تعالى : ( فمن بدله بعد ما سمعه ) البقرة/ 181 ، ولم يستثن إلا ما وقع في إثم فيبقى الأمر على ما هو عليه لا يغير .
ومنهم من قال : بل يجوز تغييرها إلى ما هو أفضل ؛ لأن الغرض من الوصية التقرب إلى الله عز وجل ، ونفع الموصى له ، فكل ما كان أقرب إلى الله ، وأنفع للموصى له
كان أولى أيضاً ، والموصي بشر قد يخفى عليه ما هو الأفضل ، وقد يكون الأفضل في وقت ما غير الأفضل في وقت آخر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز تحويل النذر إلى ما هو أفضل مع وجوب الوفاء به ...
والذي أرى في هذه المسألة : أنه إذا كانت الوصية لمعين ، فإنه لا يجوز تغييرها ، كما لو كانت الوصية لزيد فقط ، أو وقف وقفاً على زيد ، فإنه لا يجوز أن تُغير ، لتعلق حق الغير المعين بها .
أما إذا كانت لغير معين - كما لو كانت لمساجد ، أو لفقراء - فلا حرج أن يصرفها لما هو أفضل " انتهى .
"تفسير القرآن للعثيمين" (4 / 256) .
والخلاصة :
أنه إذا كان المنتفع بالوصية أحد الورثة : لم يجز تنفيذها إلا بإذن باقي الورثة ؛ فإذا لم يأذنوا : لم ينفذ منها شيء ، وإن أذنوا : فمن حقهم أن ينقلوها إلى شيء آخر ، كما ورد في السؤال
لأنه أصل الوصية لا ينفذ إلا بإذنهم ، فتغيير صفة في الموصى به : أولى أن يرجع إلى إذنهم ، ولهم أن يأذنوا في تنفيذ الوصية كلها ، أو بعض منها .
وإن لم يكن المنتفع بالوصية أحد الورثة : لم يجز تغييرها إلا بإذن الموصى إليه ، لأن الحق له ، ولا يجوز التعدي على حقه ، من أجل حظ باقي الورثة .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-24, 04:02
هل يجوز للوالد أن يبيع عقاره لأحد أبنائه دون الآخرين ؟
السؤال:
يبلغ أبي من العمر 81 عاما ، ووضعه المادي جيد ، وقد قام ببيع عقارين لأخي بسعر زهيد جدا ، بذريعة أنه بحاجة لهذا المال ، وأنا أرى أن هذا ليس بعدل ، فهل يعطيني الإسلام حق الاعتراض
وقد قال أخي إنه لو لم يقبل هذا العرض الرائع فإن أبانا كان سيبيع العقار لواحد آخر من خارج الأسرة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا كان الوالد قد قصد من بيعه هذا العقار لأحد أبنائه دون الآخرين بسعر زهيد جدا تفضيل هذا الابن على إخوانه ، وتخصيصه بشيء من ملكه بصورة عقد بيع وشراء :
فهذه حيلة محرمة على الإثم والعدوان ، لا يجوز للمسلم المقبل على الله - وقد بلغ الثمانين سنة - أن يقدم عليها ، ولا أن يتعامل بها ، فيوقع بين أبنائه الشحناء والبغضاء ، ويخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : ( .. َاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ ) رواه البخاري (2398) ومسلم (3055)
أما إذا كان والدك لم يقصد هذه الحيلة ، وإنما أراد فعلا بيع هذا العقار لأي مشتر كما يزعم أخوك ، لحاجته العاجلة إلى المال ، فينبغي عليه أن يبيعه بثمن مثله ،
ولا بأس أن يتسامح مع ابنه في الشيء اليسير ، الذي جرت عادة الناس في التسامح بمثله .
فإذا كان الراغب في شرائه أكثر من واحد ، وكلهم يرغب في شراء بثمن مثله : أقرع بينهم ، ومن خرجت القرعة عليه ، كان الحق له في شراء البيت ، ليبعد عن شبهة المحاباة لأحد أبنائه في العطية
وتسلم صدور أبنائه عليه وعلى بعضهم البعض من الشحناء والتباغض والتدابر والتحاسد .
ثانيا :
إذا كان الوالد قد خالف فحابى بعض أبنائه ، ولم يرض الباقون : كان من حقهم أن يعترضوا على ذلك البيع ، ويطلبوا منه رد هذا البيع ، وبإمكانهم أن يعرضوا عليه مساعدته بالمال الذي يحتاجه على سبيل القرض
إن كان حقا في حاجة إلى مال ، أو يطلبوا منه العدل بينهم في العطية ، إما بأن يمنحهم من العقار مثل ما أعطاه ، وإما بأن يقسم عليهم من ماله مقدار الفرق بين الثمن الذي اشترى به هذا الولد ، وثمن المثل لهذا العقار الذي اشتراه .
ثالثا :
نذكركم جميعا ، معشر الإخوان ، بأن ما بينكم من الرحم أجل وأعظم من المشاحة والتشاجر على هذا الحطام من حطام الدنيا ، وما حصل بنيكم من خلاف : فاجتهدوا في أن تزيلوا أسبابه بالتي هي أحسن ، واجعلوا صلة ما بينكم من الرحم مقدمة على كل شيء .
سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله السؤال الآتي :
" أنا رجل قدر الله عليّ بمرض في رجلي اليمنى ، إلى أن قرر الأطباء بترها ، مما جعلني عاجزًا عن العمل ، وأنا أعول أسرة كبيرة ، ولي إخوة ثلاثة ، ولكن أبي قد باع مزارعه على إخوتي الثلاثة
ولعجزي عن شراء شيء منها ؛ فلم أحصل على شيء ؛ فهل فعل والدي هذا صحيح ؛ أم أنه يحق لي المطالبة بحقي بدون شراء ولا بيع ؟
فأجاب :
إذا كان قد باع هذه المزارع على إخوتك بيعًا صحيحًا ، ليس فيه احتيال ولا تَلْجِئَة ، وإنما باعها عليهم كما يبيعها على غيرهم بثمن كامل ، ولم يترك لهم شيئًا منه
بل استوفى الثمن منهم ؛ فلا حرج عليه في ذلك ، وليس لك حق الاعتراض ؛ لأن هذا ليس فيه محاباة ، وليس فيه تخصيص لهم بشيء من المال دونك .
أما إذا كان خلاف ذلك ؛ بأن كان بيع حيلة ، قد تسامح معهم فيه ، وحاباهم به ؛ فهذا لا يجوز ؛ لأنه جور ، ويجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في الهبة والعطية ، ولا يجوز له أن يخص بعضهم دون الآخر
لقوله صلى الله عليه وسلم : (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم )، فواجب على الوالد أن يسوي بين أولاده فيما يمنحه لهم ، ولا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض ." انتهى.
" مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان " ( 2 / 594 ، 595 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-24, 04:05
أعطاه والده شقة ليستفيد من إيجارها فهل له الانتفاع بالإيجار بعد وفاته
السؤال:
لقد توفي والدي رحمة الله وكان رحمة الله قد اعطاني احدى الشقق في عمارته لأستفيد من اجارها فهل استمر في اخذ ريع الشقة بعد وفاته أم أن ريعها يصبح للورثة
علما بأنه أوصى وكيلة بأن استفيد من هذه الشقة حتى نهاية هذا العام ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان الوالد قد أعطاك الشقة لتستفيد من إيجارها ، فلا بد أن يكون قد أعطى جميع إخوتك مثل ما أعطاك ، أو ما كان في مقداره وقيمته ، وإلا وقع في الظلم ؛ لوجوب العدل في العطية بين الأولاد .
فقد روى البخاري (2587) ومسلم (1623) عن النُّعْمَان بْن بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ (وهي أم النعمان) لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ لَا . قَالَ : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ) قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ .
وَقد ذَهَبَ فُقهَاءُ الْحَنَابِلَةُ ، وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَطَاوُسٍ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِلَى وُجُوبِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الأَْوْلاَدِ فِي الْهِبَةِ . فَإِنْ خَصَّ بَعْضَهُمْ بِعَطِيَّةٍ
أَوْ فَاضَل بَيْنَهُمْ فِيهَا أَثِمَ ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا رَدُّ مَا فَضَّل بِهِ الْبَعْضَ ، وَإِمَّا إِتْمَامُ نَصِيبِ الآْخَرِ .
راجع : "الموسوعة الفقهية" (11 / 359)
فإذا كان قد أعطاهم مثل ما أعطاك فذاك ، وإلا : فالواجب ترضيتهم ، وطلب مسامحتهم والدهم ؛ لأنه ظلمهم بإعطائك دونهم .
ولا يجوز لك أن تستمر في أخذ ريع الشقة بعد وفاته ، والواجب ردها أو إيجارها ليقسم مع بقية الميراث بين الورثة ، إلا إذا تراضيتم على شيء ، أو أذن الورثة لك بأخذ ريعها
فلا بأس حينئذ بما تراضيتم عليه ، بشرط مراعاة نصيب القصّر إن وجدوا .
سئل ابن عثيمين رحمه الله :
إذا تراضى ورثة الميت من زوجات وأولاد على أن لكل منهم ما تحت يده من أثاث وأوانٍ ونحوها ، فما حكم ذلك ؟ وإذا كان في الورثة قُصَّر فما الحكم ؟
فأجاب : " لهم أن يتراضوا على ذلك ، بعد إخراج الوصية , وأما القُصَّر فعلى وليهم أن يأخذ لهم بجانب الاحتياط ، ولا يتبرع نيابة عنهم " انتهى .
"ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين" (ص / 108)
أما قولك : بأن والدك أوصى وكيله بأن تستفيد من هذه الشقة حتى نهاية العام :
فقد ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَلاَّ يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ وَارِثًا لِلْمُوصِي عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ، إِذَا كَانَ هُنَاكَ وَارِثٌ آخَرُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُل ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وَلأَِنَّ فِي إِيثَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الآْخَرِينَ ضَرَرًا يُؤَدِّي إِلَى الشِّقَاقِ وَالنِّزَاعِ ، وَقَطْعِ الرَّحِمِ وَإِثَارَةِ الْبَغْضَاءِ وَالْحَسَدِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ .
وَمَعْنَى الأَْحَادِيثِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ لاَ تَنْفُذُ مَهْمَا كَانَ مِقْدَارُ الْمُوصَى بِهِ ، إِلاَّ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ
فَإِنْ أَجَازَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ : فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ ، إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ صَحِيحَةٌ .
"الموسوعة الفقهية" (43 / 246-247)
وعلى ذلك : فلا تصح الوصية لك بذلك إلا أن يجيز الورثة ، فإن أجازوا وكان فيهم قُصّر فالواجب على وليهم أن يستخلص لهم حقهم الشرعي من الميراث ، فلا يجيز كما أجازوا .
وإن لم يجيزوا رُدّت للقسم .
*عبدالرحمن*
2018-07-24, 04:21
هل تهدي الطيب لامرأة تخرج متعطرة به في الشارع؟
السؤال :
هل يجوز أن تهدي علبة عطر لامرأة أخرى؟
علما بأن المرأة المهدى إليها تذهب إلى الشارع وهي متعطرة بهذا العطر، وهل يلحق صاحب الهدية إثم ؟
الجواب:
الحمد لله
"إهداء الطيب إلى المرأة لا بأس به؛ لأن الهدية تجلب المودة والمحبة
وللمهدي أجر، وإذا استخدمت المرأة المهدى إليها هذا الطيب على وجه محرم فالإثم عليها، لكن إذا كانت المهدية قد عرفت أن المهدى إليها تستعمل من هذا الطيب في الخروج إلى السوق
فلا يجوز ذلك لها؛ لأن ذلك من باب المعونة على الإثم والعدوان؛ وقد قال تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (20/62) .
*عبدالرحمن*
2018-07-24, 04:24
هل للأم أن تعطي جزءا كبيرا من مالها لإحدى بناتها المقدمة على الزواج؟
السؤال :
ترك لنا والدنا بيت وقد قمنا ببيعه فاخذ كل منا نصيبه من الميراث ونحن 6 أخوات ووالدتنا فأرادت أمي أن تعطني جزءاً كبيراً من ميراثها لكي أتزوج به لان إخوتي قد ساعدهم أبى وكذلك تريد أن تعطي أختي الثانية لأنها لم تتزوج فهل ذلك حرام ؟
وهل أمي عليها ذنب أرجو الرد.
الجواب :
الحمد لله
يجب على الوالدين أن يعدلا في العطية بين أولادهما ؛ لما روى البخاري ( 2586) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ [أي : أعطيت] ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ فَقَالَ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَارْجِعْهُ ).
وفي رواية للبخاري (2587) : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ ) قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.
ولمسلم (1623) : ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ).
ولا فرق بين الأم والأب في ذلك
فيحرم عليها أن تفاضل بين أبنائها وبناتها إلا برضى الجميع .
وينبغي معرفة الفرق بين النفقة والعطية ، فالنفقة تكون على قدر الحاجة ، فمن احتاج للزواج مثلا ، زوَّجه الأب ، ولا يلزمه أن يترك مالا لمن لم يتزوج ، بل لا يجوز له ذلك ، لأن هذا سيكون من باب العطية لا من باب النفقة التي يحتاجها الابن .
وعليه ؛ فإذا كنتِ مقبلة على الزواج ، واحتجت إلى شيء من المال ، فلأمك أن تعطيك قدر حاجتك ، ولا يجب عليها أن تعطي باقي أخواتك مثل ما أعطتك ، ولا يجب عليها أن تستأذنهن .
وأما أختك الأخرى ، فلا تعطيها أمك شيئاً حتى تقبل على الزواج ، وتحتاج إلى المال ، فتعطيها بقدر حاجتها ولا تزيد على ذلك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-24, 04:33
حكم تخصيص الأولاد الذكور بأثاث المنزل
السؤال :
هل يجوز أن أخص أولادي الذكور ببعض أثاث المنزل مثل الثلاجات والمسجلات والأشياء المعمرة؛ كي تكون ملكا لهم بعد وفاتي؛ لأن البنات سبق وأن جهزتهن فهل هذا جائز أو لا ؟
الجواب:
الحمد لله
"ينبغي معرفة الفرق بين النفقة والعطية
فالنفقة تكون على قدر الحاجة و هذا ما فعلته في جهاز البنات
وليس لك ولا لغيرك تخصيص الذكور بشيء دون البنات
بل الواجب العدل بين الجميع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)
ولا يجوز أن توصي بشيء للبنين دون البنات
إلا إذا كن رشيدات، ورضين بذلك فلا حرج في ذلك
والأحوط عدم الوصية للبنين ولو رضيت البنات؛ لأنهن قد يرضين حياء منك, وهن في الحقيقة لا يرضين بذلك,
فالأحوط لك ألا تخص البنين أبدا حتى لو فرضنا أن البنات رضين بذلك؛ لأني أخشى أن يرضين بذلك مكرهات حياء منك
بل اجعل ما خلفك للجميع على قسمة الله سبحانه وتعالى، للذكر مثل حظ الأنثيين" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (20/54) .
*عبدالرحمن*
2018-07-24, 04:38
قريبها يعمل في عمل محرم وأهداها مبلغا من المال
السؤال
: رزقني الله طفلة فأهداني أحد أقاربي مبلغا كبيرا من المال هذا القريب يعمل مهندس صوت في التليفزيون (يضبط الصوت في الأفلام وغيرها)
1-هل يجوز صرف هذا المال في أغراضي أم يجب علي التخلص منه في عمل خيري (صدقة أو إطعام طعام أو غيره من أعمال الخير)
2-زوجي مديون معسر فهل يجوز قضاء جزء من دينه بهذا المال؟؟
3-هل يجوز قبول الهدية أصلا إذا كانت من مال حرام؟؟
4-هل يجوز قبول الهدية من الكافر؟؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
المال الحرام نوعان : ما كان محرم العين كالمال المسروق والمغصوب
وهذا لا يجوز قبوله من أحد ؛ لأنه يجب رده إلى أهله .
وما كان محرما لطريقة كسبه
كالمال المأخوذ من التعامل بالربا أو العمل في أعمال محرمة كالرشوة والغش وأجرة الغناء والرقص ،
ويدخل في ذلك ما ذكرت من العمل في ضبط الصوت في الأفلام والمسلسلات المحرمة .
وهذا المحرم لكسبه حرام على كاسبه فقط
وأما من أخذه منه بوجه مشروع فلا شيء عليه ، وإن كان الأولى التورع عنه ، وتوقي أكله والانتفاع به ، لا سيما إن كان تركه سوف يؤثر في صاحبه الأصلي ، ويحمله على ترك هذا العمل .
صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، أنه سئل عمن له جار يأكل الربا ، ويدعوه إلى طعامه ؟
فقال : " أجيبوه ؛ فإنما المهنأ لكم ، والوزر عليه "
. انتهى . جامع العلوم والحكم (71) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
: رجلٌ علم أن مصدر أموال أبيه من الحرام، فهل يأكل من طعام أبيه؟ وإذا لم يأكل من طعام أبيه فهل يكون ذلك من العقوق ؟
فأجاب : "الرجل الذي علم أن مال أبيه من الحرام إن كان حراماً بعينه، بمعنى: أنه يعلم أن أباه سرق هذا المال من شخص فلا يجوز أن يأكله، لو علمت أن أباك سرق هذه الشاة وذبحها فلا تأكل، ولا تُجِبْ دعوته
أما إذا كان الحرام من كسبه يعني: أنه هو يرابي أو يعامل بالغش أو ما يشابه ذلك ، فكل ، والإثم عليه هو .
، ودليل هذا: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل من مال اليهود وهم معروفون بأخذ الربا وأكل السحت، أهدت إليه يهودية شاةً في خيبر مسمومة ليموت ، ولكن الله عصمه من ذلك إلى أجلٍ مسمى
. ودعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة (أي : دهن متغير الرائحة) فأجابه وأكل ، واشترى من يهودي طعاماً لأهله وأكله هو وأهله ، فليأكل والإثم على والده "
انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (188/13) .
وعليه فلا حرج عليك في قبول هذا المال الذي جاءك من قريبك والانتفاع به .
وإذا أردت أن تتصدقي به على زوجك المعسر : فهو من أهل الصدقة ، إذا كان مدينا معسرا ، ويحل له الأخذ من صدقتك ، سواء كانت الصدقة من هذا المال أو غيره .
قالت زينب ، زوجة عبد الله بن مسعود ، للنبي صلى الله عليه وسلم :
( يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ ؛ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ ؟
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ؛ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ ) .
رواه البخاري (1462) ومسلم (1000) .
ثانيا :
يلزم صاحب المال الحرام أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يتخلص من المال الحرام الباقي في يده ، وذلك بصرفه في أوجه الخير ، وإعطائه للفقراء والمساكين وأصحاب الديون ونحوهم ، بنية التخلص لا الصدقة ؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا .
وعليه : فلو أن قريبك تخلص من هذا المال ، وأعطاه لزوجك ليقضي به دينا ، فقد أحسن في ذلك ، ولزوجك قبوله . ولو أعطاه دون نية التخلص ، أو أعطاك المال فأعطيته لزوجك
فلا حرج عليك في ذلك كما سبق ؛ لأنكم أخذتموه بطريق مشروع وهو الهبة أو الهدية ، والإثم إنما يلحق كاسبه .
ثالثا :
يجوز قبول هدية الكافر ، تأليفا لقلبه وترغيبا له في الإسلام ، أو برا وقسطا به لقرابة وجوار ونحوه ، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية المقوقس ، والشاة من اليهودية ، وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال القادم
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-24, 04:45
قبول هدية الكافر في يوم عيده
السؤال
جارتي أمريكية مسيحية ....، هي وعائلتها قدموا لي هدايا بمناسبة الكريسمس ، وأنا لا أستطيع رده هذه الهدايا ، حتى لا تغضب مني !!
فهل لي أن أقبل هذه الهدايا ، كما قبل الرسول عليه الصلاة والسلام هدايا الكفار ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الأصل هو جواز قبول الهدية من الكافر ، تأليفا لقلبه وترغيبا له في الإسلام ، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا بعض الكفار ، كهدية المقوقس وغيره .
وبوب البخاري في صحيحه : باب قبول الهدية من المشركين ، قال رحمه الله : " وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام بِسَارَةَ فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ أَوْ جَبَّارٌ فَقَالَ أَعْطُوهَا آجَرَ ، وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ
وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ " وذكر قصة اليهودية وإهداءها الشاة المسمومة للنبي صلى الله عليه وسلم .
ثانيا :
يجوز للمسلم أن يهدي للكافر والمشرك ، بقصد تأليفه ، وترغيبه في الإسلام ، لاسيما إذا كان قريبا أو جارا ، وقد أهدى عمر رضي الله عنه لأخيه المشرك في مكة حلة (ثوبا) . رواه البخاري (2619).
لكن لا يجوز أن يهدي للكافر في يوم عيد من أعياده ، لأن ذلك يعد إقرارا ومشاركة في الاحتفال بالعيد الباطل .
وإذا كانت الهدية مما يستعان به على الاحتفال كالطعام والشموع ونحو ذلك ، كان الأمر أعظم تحريما ، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كفر .
قال الزيلعي في "تبيين الحقائق" (حنفي) (6/228) :
" ( والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز ) أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام بل كفر , وقال أبو حفص الكبير رحمه الله لو أن رجلا عبد الله خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز , وأهدى لبعض المشركين بيضة
يريد به تعظيم ذلك اليوم ، فقد كفر , وحبط عمله . وقال صاحب الجامع الأصغر : إذا أهدى يوم النيروز إلى مسلم آخر , ولم يرد به التعظيم لذلك اليوم , ولكن ما اعتاده بعض الناس لا يكفر , ولكن ينبغي له أن لا يفعل ذلك في ذلك اليوم خاصة , ويفعله قبله أو بعده ، كي لا يكون تشبها بأولئك القوم ,
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من تشبه بقوم فهو منهم } . وقال في الجامع الأصغر رجل اشترى يوم النيروز شيئا ، لم يكن يشتريه قبل ذلك ، إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما يعظمه المشركون كفر , وإن أراد الأكل والشرب والتنعم لا يكفر " انتهى .
وقال في "التاج والإكليل" (مالكي) (4/319)
: " وكره ابن القاسم أن يهدي للنصراني في عيده مكافأة له ، ونحوه إعطاء اليهودي ورق النخيل لعيده " انتهى .
وقال في "الإقناع" من كتب الحنابلة : " ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وبيعه لهم فيه ، ومهاداتهم لعيدهم " انتهى .
بل ولا يجوز للمسلم أن يهدي للمسلم هدية لأجل هذا العيد ، كما سبق في كلام الحنفية ، وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " ومن أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد مخالِفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد : لم تقبل هديته
خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم ، مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد ، أو إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم
وكذلك أيضا لا يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد ، لا سيما إذا كان مما يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرناه "
انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/227).
ثالثا :
أما قبول الهدية من الكافر في يوم عيده ، فلا حرج فيه ، ولا يعد ذلك مشاركة ولا إقرارا للاحتفال ، بل تؤخذ على سبيل البر ، وقصد التأليف والدعوة إلى الإسلام
وقد أباح الله تعالى البر والقسط مع الكافر الذي لم يقاتل المسلمين ، فقال : ( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) الممتحنة/8.
لكن البر والقسط لا يعني المودة والمحبة ؛ إذ لا تجوز محبة الكافر ولا مودته ، ولا اتخاذه صديقا أو صاحبا
لقوله تعالى : ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الأِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) المجادلة/22 ،
وقال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقّ ) الممتحنة/1 ، وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) آل عمران/118
وقال عز وجل : (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) هود/113
وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) المائدة/51 ، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على تحريم مصادقة الكافر أو مودته .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروز فقبلها .
وروى ابن أبي شيبة .. أن امرأة سألت عائشة قالت إن لنا أظآرا [جمع ظئر ، وهي المرضع] من المجوس ، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا فقالت : أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ، ولكن كلوا من أشجارهم .
و.. عن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان ، فكان يقول لأهله : ما كان من فاكهة فكلوه ، وما كان من غير ذلك فردوه .
فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم ، بل حكمها في العيد وغيره سواء ؛ لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم ... ".
ثم نبه رحمه الله على أن ذبيحة الكتابي وإن كانت حلالا إلا أن ما ذبحه لأجل عيده : لا يجوز أكله . قال رحمه الله : " وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم ، بابتياعٍ أو هديةٍ أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد
. فأما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم فإنها حرام عند العامة ، وأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى
وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة ، فعن أحمد فيها روايتان أشهرهما في نصوصه أنه لا يباح أكله وإن لم يسم عليه غير الله تعالى ، ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر ..."
انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/251).
والحاصل أنه يجوز لك قبول الهدية من جارتك النصرانية ، في يوم عيدهم ، بشروط :
الأول : ألا تكون هذه الهدية من ذبيحةٍ ذبحت لأجل العيد .
الثاني : ألا تكون مما يستعان به على التشبه بهم في يوم عيدهم ، كالشمع ، والبيض ، والجريد ، ونحو ذلك .
الثالث : أن يصحب ذلك شرح وتوضيح لعقيدة الولاء والبراء لأبنائك ، حتى لا ينغرس في قلوبهم حب هذا العيد ، أو التعلق بالمُهدي .
الرابع : أن يكون قبول الهدية بقصد تأليفها ودعوتها للإسلام ، لا عن محبةأو ومودة .
وفي حال كون الهدية مما لا يجوز قبولها ، فإنه ينبغي أن يصحب رفضها توضيح وبيان لسبب الرفض ، كأن يقال : إنما رفضنا هديتك لأنها ذبيحة ذبحت لأجل العيد ، وهذا لا يحل لنا أكله
أو أن هذه الأمور إنما يقبلها من يشارك في الاحتفال ، ونحن لا نحتفل بهذا العيد ؛ لأنه غير مشروع في ديننا ، ويتضمن اعتقادا لا يصح عندنا ، ونحو ذلك ، مما هو مدخل لدعوتهم إلى الإسلام ، وبيان خطر الكفر الذي هم عليه .
والمسلم يجب أن يكون معتزا بدينه ، مطبقا لأحكامه ، لا يتنازل عنها حياء أو مجاملة لأحد ، فإن الله أحق أن يُستحيى منه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-24, 04:53
حكم التبرع بالدم
السؤال
ما حكم نقل الدم ؟
الجواب:
الحمد لله
أجاب الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله على سؤال بهذا الخصوص فقال :
الجواب عن هذا السؤال يستدعي الكلام على ثلاثة أمور:
الأول : من هو الشخص الذي يُنقل إليه الدم .
الثاني : من هو الشخص الذي يُنقل منه الدم .
الثالث : من هو الشخص الذي يعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم .
أما الأول : فهو الشخص الذي يُنقل إليه الدم وهو من توقفت حياته إذا كان مريضا أو جريحا على نقل الدم .
الأصل في هذا قوله تعالى: ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) . وقال سبحانه في آية أخرى: (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم) . وقال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ضطررتم إليه) .
وجه الدلالة من هذه الآيات أنها أفادت أنه إذا توقف شفاء المريض أو الجريح وإنقاذ حياته على نقل الدم إليه من ( شخص ) آخر بأن لا يوجد من ( الأغذية والأدوية المباحة ) ما يقوم مقامه في شفائه وإنقاذ حياته جاز نقل الدم إليه وهذا في الحقيقة من باب الغذاء لا من باب الدواء (واستعمال الغذاء المحرّم عند الضرورة جائز كأكل الميتة للمضطر ) .
أما الثاني : فالذي ينقل منه الدم هو الذي لا يترتب على نقله منه ضرر فاحش لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) .
وأما الثالث : فهو أنّ الذي يُعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم هو الطبيب المسلم . وإذا تعذر فلا يظهر لنا مانع من الاعتماد على قول غير المسلم يهوديا كان أو نصرانيا ( أو غيرهما )
إذا كان خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استأجر رَجُلا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ والْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ ومعرفة الطّرق
. أخرجه البخاري 2104 . فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .
وفي الموضوع فتوى لهيئة كبار العلماء هذا نصّها :
أولا: يجوز أن يتبرع الإنسان من دمه بما لا يضره عند الحاجة إلى ذلك لإسعاف من يحتاجه من المسلمين.
الثاني : يجوز إنشاء بنك إسلامي لقبول ما يتبرع به الناس من دمائهم وحفظ ذلك لإسعاف من يحتاج إليه من المسلمين على أن لا يأخذ البنك مقابلا ماليا من المرضى وأولياء أمورهم عما يسعفهم به من الدماء ولا يتخذ ذلك وسيلة تجارية للكسب المادي لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين.
المرجع : كتاب الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة للطريقي ص 169
*عبدالرحمن*
2018-07-24, 04:55
حكم مكافأة المأذون
السؤال :
نرجو إفتاءنا عن أعطية المأذون الذي يقوم بعقد النكاح هل تجوز أم لا ؟ .
الجواب :
الحمد لله
إن كان للمأذون عطاء من بيت المال لم يحل له أن يأخذ شيئاً ممن عقد لهم النكاح ، وإن كان متبرعاً وأعطي من غير سؤال فلا حرج في ذلك ، وإن أعطي بسؤال فلا أحب ذلك ، ومن يستغن يغنه الله .
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1756 ص 37
*عبدالرحمن*
2018-07-24, 04:57
والدها يطلب منها جزء من مهرها
السؤال :
فتاة مقبلة على الزواج وقد طلب منها والدها أن تعطيه شيئاً من المهر فهل تعطيه ؟.
الجواب :
الحمد لله
نعم لها أن تعطي أباها شيئاً من المهر إذا كان في حاجة وإعطاؤها يكون أفضل ، وإن كان غير محتاج فلا بأس أن تعطيه ما شاءت لأنها حرة رشيدة لها أن تتصرف بما تشاء .
من فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين من مجلة الدعوة العدد 1823 ص 54.
*عبدالرحمن*
2018-07-24, 04:59
حكم الهدية في الزيارة
السؤال :
هناك عادة في بعض المناطق وهي إذا أتت المرأة لزيارة النساء الأخريات فإنها تعطيهن نقوداً أو هدية أخرى ، وعندما تعود تلك النساء لزيارتها يعطينها نقوداً أو هدية أخرى مع العلم أن النقود قد تتساوى وقد تختلف ،
كذلك قيمة الهدية الأخرى . فما حكم ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
لا بأس بذلك ، فهذا من باب الهدية وليس من باب المعاوضة
فإذا أعطتهم وقبلوا وقبضوا فهم بالخيار إن شاءوا سلموا لها شيئاً وإن شاءوا لم يسلموا وإن شاءوا سلموا أقل من ذلك أو أكثر .
ما دام أنه لم يكن بينهم مشارطة وليس هناك معاوضة بل كل منهم يسلم باختياره ورغبته ،
فهذا جائز ولا بأس به
والله أعلم .
فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله ص22
*عبدالرحمن*
2018-07-24, 05:01
اكتشف أن الهدية مسروقة
السؤال :
أهداني عمي كمبيوتر وبعد ذلك اكتشفت أن الجهاز مسروق وأن عمي اشتراه من الشارع .
هل يمكن أن أبقي الكمبيوتر لأنه هدية من عمي أم أعيده إلى صاحبه حيث أني وجدت عنوانه في الكمبيوتر ؟
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز لك الاحتفاظ به ويجب إعادته إلى مالكه وهو أمانة في يدك إلى أن يعاد في أسرع وقت ولعمك أن يطالب البائع بالثمن لأنه باع ما لا يملك .
والله أعلم
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-07-24, 05:08
اقبل الهدية ولو كانت متواضعة
السؤال :
إذا أهدى إلي شخص هدية ولم تعجبني
فهل يجوز أن أردها له وأقول إنها لم تعجبني
وإنها من نوعية أرخص مما نهديه عادة له ؟
علماً بأنه موسر ، ويمكنه أن يشتري هدية أغلى كثيرا من الهدية التي أهداها .
الجواب:
الحمد للَّه
التواضع من أحسن الخلال ، وأكرم الخصال ، وهو خلق الأنبياء والمرسلين ، وشيمة الأولياء والصالحين ، وذلك بلين الجانب للناس ، وخفض الجناح لهم ، والنزول عند حاجاتهم ورغباتهم .
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( أَكمَلُ المُؤمِنِينَ إِيمَانًا أَحَاسِنُهُم أَخْلاَقًا ، المُوَطَّؤُونَ أَكنَافًا ، الذِينَ يَألَفُونَ وَيُؤلَفُونَ ، وَلاَ خَيرَ فِي مَن لاَ يَألَفُ وَلاَ يُؤلَفُ )
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (2/268) وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (751)
ومن أعظم سمات المتواضعين قبول الهدية مهما كان قدرها ، وعدم النظر إلى قيمتها وقدرة من أهدى على شراء أفضل منها ، بل ينبغي النظر إليها بعين الرضا والامتنان ، واستشعار أن الهدية الحقيقية هي المحبة الباعثة عليها وليست في قيمتها .
وهذا سيد البشر ، وخاتم الأنبياء والمرسلين ، حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ، على عظم قدره ، وجلالة شأنه ، كان يقبل الهدية ولو كانت كراعا أو شربة لبن .
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( لَو دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبتُ ، وَلَو أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ ) رواه البخاري (5178)
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (9/245-246) :
" الكراع : هو مستدق الساق من الرِّجْلِ ، ومن حد الرسغ من اليد ، وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير ، وقيل الكراع ما دون الكعب من الدواب ، وقال ابن فارس : كراع كل شيء طرفه ...
وفي الحديث دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ، وتواضعه ، وجبره لقلوب الناس ، وعلى قبول الهدية ، وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله
ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل ، وفيه الحض على المواصلة والتحاب والتآلف وإجابة الدعوة لما قل أو كثر ، وقبول الهدية كذلك " انتهى .
وقال العيني رحمه الله "عمدة القاري" ( 13 / 128 ) :
" وقال ابن بطال : أشار النبي صلى الله عليه وسلم بالكراع والفرسن إلى الحض على قبول الهدية ولو قلَّت ؛ لئلا يمتنع الباعث من المهاداة لاحتقار المهدى إليه " انتهى .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت :
( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقبَلُ الهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيهَا ) رواه البخاري (2585)
بل كان قبول الهدية إحدى علامات نبوته لدى أهل الكتب السابقة ، حتى عرفه بها سلمان الفارسي رضي الله عنه في قصة إسلامه
كما في "مسند" الإمام أحمد (5/441)
وقد أهدت أم الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم شربة لبن فقبلها . كما في البخاري (1658) ومسلم (1123) ، وأهدى له أبو طلحة ورك أرنب فقبله . رواه البخاري (2572) ومسلم (1953) ، ولا تكاد تحصى المواقف التي قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيها هدايا الناس ولو صغرت .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ :
( يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ ) رواه البخاري (2566) ومسلم (1030)
فرسن الشاة : حافرها.
قال ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (10/445) :
" وقال الكرماني : يحتمل أن يكون النهي للمعطية ، ويحتمل أن يكون للمُهدَى إليها .
قلت ( أي ابن حجر ) : ولا يتم حمله على المهدى إليها إلا بجعل اللام في قوله ( لجارتها ) بمعنى مِن ، ولا يمتنع حمله على المعنيين " انتهى .
بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن رد الهدية :
فقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَلا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ، وَلا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ )
رواه أحمد في "المسند" (1/404) وحسنه محققو المسند
وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (6/59)
يقول ابن حبان في "روضة العقلاء" (242) :
" زجر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر عن ترك قبول الهدايا بين المسلمين ، فالواجب على المرء إذا أهديت إليه هدية أن يقبلها ولا يردها ، ثم يثيب عليها إذا قدر ، ويشكر عنها " انتهى .
فعليك أخي السائل الكريم أن تقبل الهدية
ولا تنظر إلى قيمتها وقدرة المهدي على شراء أفضل منها
فقد يكون غفل عن شراء أفضل منها أو ضاق عليه الوقت أو لم يوفق في الاختيار أو غير ذلك من الأعذار التي هي من شأنه
وليس من شأنك أن تبحث عنها
واقتد في ذلك بنبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم
وذلك من محاسن الأخلاق ومكارم الشيم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-24, 05:09
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جذء اخر من سلسلة
المعاملات الاسلامية
و من لاديه استفسار بهذا الجزء يتقدم به هنا
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
tammora50
2018-07-24, 19:47
مشكوووووور
*عبدالرحمن*
2018-07-25, 03:04
مشكوووووور
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
الشكر موصول لحضورك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما
بارك الله فيك
سي يوسف مشرقي
2018-08-11, 18:54
جزاك الله خيرا
عبدالرحمان المهاجر
2018-08-19, 17:38
جزاك الله خيرا
*عبدالرحمن*
2019-10-19, 16:08
جزاك الله خيرا
الحمد لله الذي بقدرته تتم الصالحات
اسعدني حضورك الطيب مثلك
و في امنظار مرورك العطر دائما
بارك الله فيك
و جزاك الله عنا كل خير
*عبدالرحمن*
2020-08-11, 17:10
جزاك الله خيرا
الحمد لله الذي بقدرته تتم الصالحات
اسعدني حضورك الطيب مثلك
و في امنظار مرورك العطر دائما
بارك الله فيك
و جزاك الله عنا كل خير
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir