الكهف الجزائري
2007-10-09, 08:33
كنوز السنة
من تجب عليه زكاة الفطر
l حدثني يحيى عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر.
(ش): قوله كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه، يريد أنه كان يخرج عنهم زكاة الفطر، لأنهم في ملكه، ونفقتهم واجبة عليه، فالزكاة واجبة عليه عنهم. والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري ''كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام'' الحديث.
(مسألة) وإذا كان العبد لواحد فلا خلاف في ذلك، فإن كان لجماعة فزكاة الفطر فيه واجبة وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة لا تجب فيه زكاة الفطر. وكذلك إذا كان لاثنين عبدان مشتركان. والدليل على صحة ما ذهبنا إليه حديث أبي سعيد الخدري المتقدم وهو ''كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام''. وهذا عام في المشترك وغيره فيحمل على عمومه. ودليلنا من جهة القياس أن هذا من أهل الطهرة ومن هو له من أهل الفطرة واجد لها فوجب أن تكون زكاة فطره واجبة أصله إذا كان لواحد.
(فرع) وكيف يخرج عنه زكاة الفطر مالكاه، عن مالك في ذلك روايتان؛ روى ابن القاسم أنه يخرج كل واحد منهما عنه بقدر ملكه فيه. وروى عنه ابن الماجشون يخرج كل واحد منهما عنه فطرة كاملة. وجه رواية ابن القاسم: أن الفطرة تابعة للنفقة فلما كانت النفقة بينهما فكذلك الفطرة. ووجه رواية ابن الماجشون أن العبد محبوس في حق كل واحد منهما، بدليل أنه محبوس بسببه في أحكام الرق إذا انفرد ملكه لحقه منه، فكانت عليه فطرة كاملة كما لو ملك جميعه.
''المنتقى في شرح موطأ مالك''
من تجب عليه زكاة الفطر
l حدثني يحيى عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر.
(ش): قوله كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه، يريد أنه كان يخرج عنهم زكاة الفطر، لأنهم في ملكه، ونفقتهم واجبة عليه، فالزكاة واجبة عليه عنهم. والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري ''كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام'' الحديث.
(مسألة) وإذا كان العبد لواحد فلا خلاف في ذلك، فإن كان لجماعة فزكاة الفطر فيه واجبة وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة لا تجب فيه زكاة الفطر. وكذلك إذا كان لاثنين عبدان مشتركان. والدليل على صحة ما ذهبنا إليه حديث أبي سعيد الخدري المتقدم وهو ''كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام''. وهذا عام في المشترك وغيره فيحمل على عمومه. ودليلنا من جهة القياس أن هذا من أهل الطهرة ومن هو له من أهل الفطرة واجد لها فوجب أن تكون زكاة فطره واجبة أصله إذا كان لواحد.
(فرع) وكيف يخرج عنه زكاة الفطر مالكاه، عن مالك في ذلك روايتان؛ روى ابن القاسم أنه يخرج كل واحد منهما عنه بقدر ملكه فيه. وروى عنه ابن الماجشون يخرج كل واحد منهما عنه فطرة كاملة. وجه رواية ابن القاسم: أن الفطرة تابعة للنفقة فلما كانت النفقة بينهما فكذلك الفطرة. ووجه رواية ابن الماجشون أن العبد محبوس في حق كل واحد منهما، بدليل أنه محبوس بسببه في أحكام الرق إذا انفرد ملكه لحقه منه، فكانت عليه فطرة كاملة كما لو ملك جميعه.
''المنتقى في شرح موطأ مالك''