مشاهدة النسخة كاملة : الإعتكاف
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 23:00
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
بسم الله و الحمد لله
و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم
اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري
مكانه الصوم في الإسلام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137985
رؤية الهلال
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138143
ما يستحب للصائم
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138359
ما يباح للصائم
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138507
مفسدات الصوم
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138744
المرأة في رمضان
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138922
بين الزوجين في الصيام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139308
وجوب الصوم وفضله
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2142527
صيام النافلة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2142673
صوم أصحاب الأعذار
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2145211
صوم المريض
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2142884
صوم المسافر
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2143088
مسائل في الصيام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2143440
https://c.top4top.net/p_8744912s1.jpg (https://up.top4top.net/)
وبعد أيها القارئ الكريم
فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك
عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها
>>>>>>
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 23:01
السؤال :
أريد أن أعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف .
الجواب :
الحمد لله
كان هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف أكمل هدي وأيسره .
اعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط يلتمس ليلة القدر ، ثم تبين له أنها في العشر الأخير فداوم على اعتكاف العشر الأخير حتى لحق بربه عز وجل .
وترك مرة اعتكاف العشر الأخير فقضاه
في شوال فاعتكف العشر الأول منه .
رواه البخاري ومسلم .
ولما كان العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يوماً .
رواه البخاري (2040) .
"قِيلَ : السَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْم بِانْقِضَاءِ أَجَلِهِ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَكْثِرَ مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ لِيُبَيِّنَ لأُمَّتِهِ الاجْتِهَادَ فِي الْعَمَل إِذَا بَلَغُوا أَقْصَى الْعَمَل لِيَلْقَوْا اللَّهَ عَلَى خَيْرِ أَحْوَالِهِمْ
وَقِيلَ : السَّبَبُ فِيهِ أَنَّ جِبْرِيل كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ فِي كُلّ رَمَضَانَ مَرَّةً , فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عَارَضَهُ بِهِ مَرَّتَيْنِ فَلِذَلِكَ اِعْتَكَفَ قَدْرَ مَا كَانَ يَعْتَكِف مَرَّتَيْنِ.
وَأَقْوَى مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا اِعْتَكَفَ فِي ذَلِكَ الْعَام عِشْرِينَ لأَنَّهُ كَانَ الْعَام الَّذِي قَبْلَهُ مُسَافِرًا , وَيَدُلُّ لِذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَاللَّفْظ لَهُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّانَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيث أُبَيّ بْن كَعْب
" أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْر الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَان , فَسَافَرَ عَامًا فَلَمْ يَعْتَكِف , فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اِعْتَكَفَ عِشْرِينَ " اهـ
من فتح الباري .
وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بخباء ( على مثل هيئة الخيمة ) فيضرب له في المسجد ، فيمكث فيه ، يخلو فيه عن الناس ، ويقبل على ربه تبارك وتعالى ، حتى تتم له الخلوة بصورة واقعية .
واعتكف مرة في قُبَّة تركية (أي خيمة صغيرة)
وجعل على بابها حصيراً .
رواه مسلم (1167) .
قال ابن القيم في "زاد المعاد" (2/90) :
"كل هذا تحصيلاً لمقصود الاعتكاف وروحه ، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ، ومجلبة للزائرين ، وأخذهم بأطراف الحديث بينهم ، فهذا لون ، والاعتكاف النبوي لون" اهـ .
وكان دائم المكث في المسجد لا يخرج منه إلا لقضاء الحاجة
قال عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها :
(وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا )
رواه البخاري (2029) ومسلم (297) .
وفي رواية لمسلم :
( إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ ) .
وَفَسَّرَهَا الزُّهْرِيُّ بِالْبَوْلِ وَالْغَائِط .
وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على نظافته فكان
يخرج رأسه من المسجد إلى حجرة عائشة فتغسل له
رأسه صلى الله عليه وسلم وتسرحه .
روى البخاري (2028) ومسلم (297)
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسَهُ
وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ (أي : معتكف) فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .
وفي رواية للبخاري ومسلم : (فَأَغْسِلُهُ) . وترجيل الشعر تسريحه .
قال الحافظ :
"وَفِي الْحَدِيث جَوَاز التَّنَظُّفِ وَالتَّطَيُّبِ وَالْغَسْلِ وَالْحَلْقِ
وَالتَّزَيُّن إِلْحَاقًا بِالتَّرَجُّلِ , وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ لا يُكْرَهُ فِيهِ إِلا مَا يُكْرَه فِي الْمَسْجِدِ" اهـ .
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا كان معتكفاً
ألا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة
وذلك من أجل التركيز الكلي لمناجاة الله تعالى
وتحقيق الحكمة من الاعتكاف وهي الانقطاع
عن الناس والإقبال على الله تعالى .
قالت عائشة :
(السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا ، وَلا يَشْهَدَ جَنَازَةً ، وَلا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلا يُبَاشِرَهَا ، وَلا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلا لِمَا لا بُدَّ مِنْهُ ) .
رواه أبو داود (2473)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
"وَلا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلا يُبَاشِرَهَا " تريد بذلك الجماع .
قاله الشوكاني في "نيل الأوطار" .
وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف صلى الله عليه
وسلم فلما قامت لتذهب قام معها ليوصلها ، وكان ذلك ليلاً .
فعن صَفِيَّةَ زَوْج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً
ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا يَقْلِبُهَا .
أي : ليردها إلى منزلها .
رواه البخاري (2035) ومسلم (2175) .
وخلاصة القول كان اعتكافه صلى الله عليه وسلم يتسم باليس
ر وعدم التشدد ، وكان وقته كله ذكراً لله تعالى وإقبالاً على طاعته التماساً لليلة القدر .
انظر :
"زاد المعاد" لابن القيم (2/90)
"الاعتكاف نظرة تربوية"
للدكتور عبد اللطيف بالطو .
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 23:03
السؤال :
سمعت حديثاً أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد
الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى
فهل هذا الحديث صحيح ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
هذا الحديث الذي أشار إليه السائل رواه البيهقي (4/315) عن حذيفة أنه قال لعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما :
مررت على أناس عكوف بين دارك ، ودار أبي موسى ، ( يعني في المسجد ) وقد علمت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة : المسجد الحرام ) .
فقال عبد اللّه بن مسعود :
لعلك نسيت وحفظوا ، وأخطأت وأصابوا .
صححه الألباني في
"سلسلة الأحاديث الصحيحة" (2876) .
ثانياً :
وأما حكم المسألة فذهب جماهير العلماء إلى أن الاعتكاف
لا يشترط له أن يكون في أحد المساجد الثلاثة
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى :
(وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) البقرة/187.
ولفظ المساجد في الآية عام فيشمل كل المساجد ، إلا ما دل الدليل على عدم صحة الاعتكاف فيه كالمسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إذا كان المعتكف ممن تجب عليه صلاة الجماعة .
وقد أشار الإمام البخاري رحمه الله إلى
الاستدلال بعموم الآية ، فقال :
"بَاب الاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَالاعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ )" اهـ.
ولم يزل عمل المسلمين على الاعتكاف في مساجد بلدانهم .
كما ذكره الطحاوي رحمه الله في "مشكل الآثار" (4/205) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
عن حكم الاعتكاف في المساجد الثلاثة:
المسجد الحرام ، والمسجد النبوي ، والمسجد الأقصى
وجزاكم الله خيراً ؟
فأجاب :
"الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام ، والمسجد النبوي ، والمسجد الأقصى مشروع في وقته ، ولا يختص بالمساجد الثلاثة ، بل يكون فيها وفي غيرها من المساجد
هذا قول أئمة المسلمين أصحاب المذاهب المتبوعة كالإمام أحمد ، ومالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله لقوله تعالى : ( وَلاَ تباشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كذلك يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون َ)
ولفظ المساجد عام لجميع المساجد في أقطار الأرض ، وقد جاءت هذه الجملة في آخر آيات الصيام الشامل حكمها لجميع الأمة في جميع الأقطار ، فهي خطاب لكل من خوطبوا بالصوم
ولهذا ختمت هذه الأحكام المتحدة في السياق والخطاب بقوله تعالى : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كذلك يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ) .
ومن البعيد جداً أن يخاطب الله الأمة بخطاب لا يشمل إلا أقل القليل منهم ، أما حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه :
( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة )
فهذا إن سلم من القوادح فهو نفي للكمال ، يعني أن الاعتكاف الأكمل ما كان في هذه المساجد الثلاثة ، وذلك لشرفها وفضلها على غيرها .
ومثل هذا التركيب كثير، ـ أعني أن النفي قد يراد به نفي الكمال ، لا نفي الحقيقة والصحة ـ مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة بحضرة طعام ) وغيره .
ولا شك أن الأصل في النفي أنه نفي للحقيقة الشرعية أو الحسية ، لكن إذا وجد دليل يمنع ذلك تعين الأخذ به ، كما في حديث حذيفة.
هذا على تقدير سلامته من القوادح ، والله أعلم" اهـ .
"فتاوى الصيام" (ص 493) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
ما صحة الحديث ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة )
وإن صح الحديث هل يعني فعلاً
لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ؟
فأجاب :
يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة إلا أنه يشترط
في المسجد الذي يعتكف فيه إقامة الجماعة فيه
فإن كانت لا تقام فيه صلاة الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه
إلا إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فإنه يلزمه
الاعتكاف بها وفاء لنذره" اهـ .
"مجموع فتاوى ابن باز" (15/444) .
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 23:04
السؤال :
هل يصح الاعتكاف في كل مسجد ؟.
الجواب :
الحمد لله
اختلف العلماء في صفة المسجد الذي يجوز فيه الاعتكاف فذهب بعضهم إلى صحة الاعتكاف في كل مسجد ولو لم تقم فيه صلاة الجماعة ، عملا بعموم قوله تعالى :
( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) البقرة/187 .
وذهب الإمام أحمد إلى أنه يشترط في المسجد أن تقام فيه صلاة الجماعة ، واستدل على ذلك بما يلي :
1- قول عائشة : ( لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة )
رواه البيهقي
وصححه الألباني في رسالة "قيام رمضان" .
2- وقال ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما :
( لا اعْتِكَافَ إلا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الصَّلاةُ ) .
"الموسوعة الفقهية" (5/212)
3- ولأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة
فإن ذلك يفضي إلى أحد أمرين :
الأول :
إما ترك صلاة الجماعة
ولا يجوز للرجل أن يترك صلاة الجماعة من غير عذر .
الثاني :
وإما كثرة خروجه لأداء الصلاة في مسجد آخر
وهذا منافٍ للاعتكاف .
انظر : "المغني" (4/461) .
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/312) :
"( ولا يصح –يعني الاعتكاف- إلا في مسجد يُجَمَّع فيه )
هل المراد الذي تقام فيه الجمعة ، أو تقام فيه الجماعة ؟
الجواب :
المسجد الذي تقام فيه الجماعة ولا يشترط الذي تقام فيه الجمعة لأن المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة لا يصدق عليه كلمة مسجد بالمعني الصحيح مثل أن يكون هذا المسجد قد هجره أهله أو نزحوا عنه اهـ
فلا يشترط أن يكون المسجد تقام فيه صلاة الجمعة
لأنها لا تتكرر فلا يضر الخروج إليها
بخلاف الصلوات الخمس فإنها تتكرر كل يوم وليلة .
وهذا الشرط –أي كون المسجد تقام فيه صلاة الجماعة– إنما هو إذا كان المعتكف رجلاً ، أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد ولو لم تقم فيه صلاة الجماعة ، لأن صلاة الجماعة غير واجبة عليها .
قال ابن قدامة في "المغني" :
وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ . وَلا يُشْتَرَطُ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِيهِ ; لأَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهَا . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/313) :
لو اعتكفت المرأة في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا حرج
عليها لأنه لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعة اهـ .
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 23:06
السؤال :
هل يجوز لي أن أعتكف الليالي الفردية من شهر رمضان لأنني لا أستطيع اعتكاف العشرة كاملة بسبب أني متزوج حديثا وزوجتي تبقى لوحدها في بيتي مع أنني أسكن بجوار أهلي ؟.
الجواب :
الحمد لله
الأفضل أن يعتكف المسلم العشر الأواخر كلها
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ .
رواه البخاري (2025) ومسلم (1171) .
وإذا لم يمكنه اعتكاف العشر الأواخر كلها ، واقتصر على بعض أيامها أو لياليها فلا حرج في ذلك ، وقد روى البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره .
رواه البخاري (2042) ومسلم (1656)
ففيه دليل على صحة اعتكاف ليلة .
والذي ينبغي هو الاجتهاد في العبادة في هذه العشر
والتزود منها بقدر الاستطاعة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 23:07
السؤال :
ما أقل مقدار للاعتكاف ؟
فهل يمكن أن أعتكف وقتا قصيراً أم لا بد
من اعتكاف عدة أيام ؟.
الجواب :
الحمد لله
اختلف العلماء في أقل زمن للاعتكاف .
فذهب جمهور العلماء إلى أن أقله لحظة
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد .
انظر : الدر المختار (1/445) ، المجموع (6/489) ، الإنصاف (7/566) .
قال النووي في المجموع (6/514) :
وَأَمَّا أَقَلُّ الاعْتِكَافِ فَالصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لُبْثٌ فِي الْمَسْجِدِ , وَأَنَّهُ يَجُوزُ الْكَثِيرُ مِنْهُ وَالْقَلِيلُ حَتَّى سَاعَةٍ أَوْ لَحْظَةٍ اهـ باختصار .
واستدلوا على هذا بعدة أدلة :
1- أن الاعتكاف في اللغة هو الإقامة ، وهذا يصدق على المدة الطويلة والقصيرة ولم يرد في الشرع ما يحدده بمدة معينة .
قال ابن حزم :
"والاعتكاف في لغة العرب الإقامة .. فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف .. مما قل من الأزمان أو كثر ، إذ لم يخص القرآن والسنة عدداً من عدد ، ووقتاً من وقت" اهـ .
المحلى (5/179) .
2- روى ابن أبي شيبة عن يعلى بن أمية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : إني لأمكث في المسجد الساعة ، وما أمكث إلا لأعتكف .
احتج به ابن حزم في المحلى (5/179)
وذكره الحافظ في الفتح وسكت عليه .
والساعة هي جزء من الزمان وليست الساعة المصطلح
عليها الآن وهي ستون دقيقة .
وذهب بعض العلماء إلى أن أقل مدته يوم
وهو رواية عن أبي حنيفة وقال به بعض المالكية .
وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/441) :
"الاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة ، لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك
وهو عبادة مشروعة إلا إذا نذره صار واجبا بالنذر
وهو في المرأة والرجل سواء" اهـ .
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 23:09
السؤال :
أريد أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان
وأريد أن أعرف متى أدخل المسجد ومتى أخرج منه ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
أما دخول المعتكف فذهب جمهور العلماء ( منهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ) إلى أن من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين ، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة
منها :
1- أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان . متفق عليه .
وهذا يدل على أنه كان يعتكف الليالي لا الأيام ، لأن العشر تمييز لليالي ، قال الله تعالى : ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) الفجر/2.
والعشر الأواخر تبدأ من ليلة إحدى وعشرين .
فعلى هذا ، يدخل المسجد قبل غروب شمس ليلة إحدى وعشرين .
2- وقالوا : إن من أعظم ما يقصد من الاعتكاف التماس ليلة القدر ، وليلة إحدى وعشرين من ليالي الوتر في العشر الأواخر فيحتمل أن تكون ليلة القدر ، فينبغي أن يكون معتكفا فيها .
قاله السندي في حاشيتة النسائي .
وانظر : "المغني" (4/489) .
لكن روى البخاري (2041) ومسلم (1173) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ .
وقد قال بظاهر هذا الحديث بعض السلف وأنه يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر . وبه أخذ علماء اللجنة الدائمة (10/411) ، والشيخ ابن باز (15/442) .
لكن أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأحد جوابين :
الأول :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان معتكفاً قبل غروب الشمس ولكنه لم يدخل المكان الخاص بالاعتكاف إلا بعد صلاة الفجر .
قال النووي :
( إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِف صَلَّى الْفَجْر ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفه ) اِحْتَجَّ بِهِ مَنْ يَقُول : يَبْدَأ بِالاعْتِكَافِ مِنْ أَوَّل النَّهَار , وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ , وَاللَّيْث فِي أَحَد قَوْلَيْهِ , وَقَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد : يَدْخُل فِيهِ قَبْل غُرُوب الشَّمْس إِذَا أَرَادَ اِعْتِكَاف شَهْر أَوْ اِعْتِكَاف عَشْر , وَأَوَّلُوا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ دَخَلَ الْمُعْتَكَف , وَانْقَطَعَ فِيهِ , وَتَخَلَّى بِنَفْسِهِ بَعْد صَلَاته الصُّبْح , لا أَنَّ ذَلِكَ وَقْت اِبْتِدَاء الاعْتِكَاف , بَلْ كَانَ مِنْ قَبْل الْمَغْرِب مُعْتَكِفًا لابِثًا فِي جُمْلَة الْمَسْجِد , فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْح اِنْفَرَدَ اهـ .
الجواب الثاني :
أَجَابَ به الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى مِنْ الْحَنَابِلَة بِحَمْلِ الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَل ذَلِكَ فِي يَوْم الْعِشْرِينَ . قال السندي : وَهَذَا الْجَوَاب هُوَ الَّذِي يُفِيدهُ النَّظَر ، فَهُوَ أَوْلَى وَبِالاعْتِمَادِ َأَحْرَى اهـ .
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 23:10
وسئل الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى الصيام" (ص 501) :
متى يبتدئ الاعتكاف ؟
فأجاب :
"جمهور أهل العلم على أن ابتداء الاعتكاف من ليلة إحدى وعشرين لا من فجر إحدى وعشرين ، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن ابتداء الاعتكاف من فجر إحدى وعشرين مستدلاًّ
بحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري :
( فلما صلى الصبح دخل معتكفه )
لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام انفرد من الصباح عن الناس ، وأما نية الاعتكاف فهي من أول الليل ، لأن العشر الأواخر تبتدىء من غروب الشمس يوم عشرين" اهـ .
وقال أيضاً (ص 503) :
"دخول المعتكِف للعشر الأواخر يكون دخوله عند غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين
وذلك لأن ذلك وقت دخول العشر الأواخر، وهذا لا يعارضه حديث عائشة لأن ألفاظه مختلفة ، فيؤخذ بأقربها إلى المدلول اللغوي
وهو ما رواه البخاري (2041)
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ وَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ .
فقولها : ( وَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ ) يقتضي أنه سبق مكثُه دخولَه ( أي سبق مكثُه في المسجد دخولَه مكان الاعتكاف ) ، لأن قولها: ( اعتكف ) فعل ماض ، والأصل استعماله في حقيقته اهـ .
ثانياً:
وأما خروجه :
فإنه يخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام رمضان .
سئل الشيخ ابن عثيمين :
متى يخرج المعتكف من اعتكافه أبعد غروب شمس
ليلة العيد أم بعد فجر يوم العيد ؟
فأجاب :
"يخرج المعتكف من اعتكافه إذا انتهى رمضان ، وينتهي رمضان بغروب الشمس ليلة العيد" اهـ
فتاوى الصيام (ص 502) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/411) :
"وتنتهي مدة اعتكاف عشر رمضان
بغروب شمس آخر يوم منه" اهـ .
وإذا اختار البقاء حتى يصلي الفجر ويخرج من معتكفه إلى صلاة العيد فلا بأس ، فقد استحب ذلك بعض السلف .
قال الإمام مَالِك رحمه الله :
إنَّهُ رَأَى بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا اعْتَكَفُوا الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ لا يَرْجِعُونَ إِلَى أَهَالِيهِمْ حَتَّى يَشْهَدُوا الْفِطْرَ مَعَ النَّاسِ .
قَالَ مَالِك :
وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ أَهْلِ الْفَضْلِ الَّذِينَ مَضَوْا
وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ .
وقال النووي في "المجموع" (6/323) :
"قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحَابُ : وَمَنْ أَرَادَ الاقْتِدَاءَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ مِنْهُ , لِكَيْ لَا يَفُوتَهُ شَيْءٌ مِنْهُ
ويَخْرُجُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْعِيدِ , سَوَاءٌ تَمَّ الشَّهْرُ أَوْ نَقَصَ , وَالأَفْضَلُ أَنْ يَمْكُثَ لَيْلَةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ صَلَاةَ الْعِيدِ , أَوْ يَخْرُجَ مِنْهُ إلَى الْمُصَلَّى لِصَلاةِ الْعِيدِ إنْ صَلُّوهَا فِي الْمُصَلَّى" اهـ .
وإذا خرج من الاعتكاف مباشرة إلى صلاة العيد فيستحب له أن يغتسل قبل الخروج إليها ويتجمل ، لأن هذا من سنن العيد .
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 23:12
السؤال :
لماذا ترك المسلمون الاعتكاف
مع أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟
وما هو الهدف من الاعتكاف ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الاعتكاف من السنن المؤكدة التي واظب عليها
الرسول صلى الله عليه وسلم .
وقد اختفت هذه السنة من حياة المسلمين إلا من رحم ربي شأنها في ذلك شأن كثير من السنن التي أماتها المسلمون أو كادوا .
ولذلك أسباب ، منها :
1- ضعف الجانب الإيماني في كثير من النفوس .
2- الإقبال المتزايد على ملذات الحياة الدنيا وشهواتها ، والذي أدى إلى عدم القدرة على الابتعاد عنها ولو لفترة قليلة .
3- هوان الجنة في نفوس كثير من الناس ، وميلهم إلى الراحة والدعة ، فلا يريدون تحمل مشقة الاعتكاف ولو كان ذلك في سبيل رضا الله سبحانه وتعالى .
ومن علم عظم قدر الجنة ونعيمها بذل في الحصول عليها النفس والنفيس ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ ، أَلا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ )
رواه الترمذي وصححه الألباني (2450) .
4- اقتصار محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من النفوس على الجانب اللفظي دون العملي والذي يتمثل في تطبيق جوانب السنة المحمدية المتعددة ومنها الاعتكاف
قال الله تعالى:
( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً ) الأحزاب/21.
قال ابن كثير رحمه الله (3/756) :
هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله اهـ .
وقد تعجب بعض السلف من ترك الناس للاعتكاف مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه .
قال اِبْن شِهَاب الزهري :
عَجَبًا لِلْمُسْلِمِينَ , تَرَكُوا الاعْتِكَاف , وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتْرُكْهُ مُنْذُ دَخَلَ الْمَدِينَةَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ .
ثانياً :
الاعتكاف الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ، وهذه الأيام المعدودة تعتبر –بحق- بمثابة دورة تربوية مكثفة لها نتائجها الإيجابية الفورية في حياة الإنسان في أيام وليالي الاعتكاف ، ولها أثرها الإيجابي على حياة الإنسان فيما يستقبله من أيام خلال حياته التي يحياها إلى رمضان آخر .
فما أحوجنا معاشر المسلمين إلى إحياء هذه السنة وإقامتها على الوجه الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
فيا فوز المتمسكين بالسنة بعد غفلة الناس وفساد الأمة .
ثالثاً :
كان الهدف الأساسي من اعتكافه صلى الله عليه
وسلم التماس ليلة القدر .
روى مسلم (1167) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ (أي : خيمة صغيرة) عَلَى سُدَّتِهَا (أي : بابها) حَصِيرٌ .
قَالَ : فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ ، فَدَنَوْا مِنْهُ ، فَقَالَ : إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ ، ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي : إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ ، فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ .
وفي هذا الحديث من الفوائد :
1- أن الهدف الأساسي من اعتكافه صلى الله عليه وسلم إلتماس ليلة القدر ، والاستعداد لقيامها وإحيائها بالعبادة ، وذلك لعظم فضل هذه الليلة ، وقد قال الله تعالى : ( لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) القدر/3.
2- اجتهاده صلى الله عليه وسلم في تحريها قبل معرفته بوقتها ، فبدأ بالعشر الأول ثم الأوسط ، ثم استمر معتكفاً حتى آخر الشهر حينما أُعلم أنها في العشر الأواخر ، وهي القمة في الاجتهاد طلباً لليلة القدر .
3- متابعة الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ إنهم بدأوا الاعتكاف واستمروا معه حتى نهاية الشهر ، وذلك لشدة تأسيهم به صلى الله عليه وسلم .
4- شفقته صلى الله عليه وسلم على أصحابه ورحمته بهم ، فلعلمه بمشقة الاعتكاف خَيَّرهم في الاستمرار معه أو الخروج فقال : ( فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ ) .
وللاعتكاف مقاصد أخرى ، منها :
1- الانقطاع عن الناس ما أمكن ، حتى يتم أُنسه بالله عز وجل .
2- إصلاح القلب بالإقبال على الله تبارك وتعالى بكليته .
3- الانقطاع التام للعبادة الصرفة من صلاة
ودعاء وذكر وقراءة قرآن .
4- حفظ الصيام من كل ما يؤثر عليه من
حظوظ النفس والشهوات .
5- التقلل من المباح من الأمور الدنيوية
والزهد في كثير منها مع القدرة عليها .
انظر كتاب "الاعتكاف نظرة تربوية"
للدكتور عبد اللطيف بالطو .
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 23:14
السؤال :
ما حكم الاعتكاف ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب :
فقوله تعالى :
( وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) البقرة/125
وقوله تعالى :
( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) البقرة/187 .
وأما السنة فأحاديث كثيرة منها حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ )
رواه البخاري (2026) ومسلم (1172) .
وأما الإجماع
فنقل غير واحد من العلماء الإجماع على مشروعية الاعتكاف .
كالنووي وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم .
انظر المجموع (6/404) ، والمغني (4/456)
وشرح العمدة (2/711) .
وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/437) :
"لا ريب أن الاعتكاف في المسجد قربة من القرب ، وفي رمضان أفضل من غيره .. وهو مشروع في رمضان وغيره" اهـ باختصار .
ثانيا : حكم الاعتكاف .
الأصل في الاعتكاف أنه سنة وليس بواجب ، إلا إذا كان نذرا فيجب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ )
رواه البخاري (6696) .
ولأن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . قَالَ : ( أَوْفِ بِنَذْرِكَ ) (6697) .
وقال ابن المنذر في كتابه "الإجماع" (ص53) :
"وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذرا فيجب عليه" اهـ .
انظر كتاب "فقه الاعتكاف"
للدكتور خالد المشيقح . ص 31 .
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 23:15
السؤال :
ما ثواب الاعتكاف ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الاعتكاف مشروع ، وهو قربة إلى الله جل وعلا .
فإذا ثبت هذا
فقد جاءت أحاديث كثيرة ترغب في التقرب إلى الله تعالى بنوافل العبادات ، وهذه الأحاديث بعمومها تشمل كل عبادة ومنها الاعتكاف .
فمن هذه الأحاديث : قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي :
( وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ ) .
رواه البخاري (6502) .
ثانيا :
وردت أحاديث في فضل الاعتكاف وبيان ثوابه
إلا أنها كلها ضعيفة أو موضوعة .
قال أبو داود : قلت لأحمد (يعني الإمام أحمد بن حنبل) : تعرف في فضل الاعتكاف شيئا ؟ قال : لا ، إلا شيئا ضعيفا اهـ .
مسائل أبي داود (ص96) .
ومن هذه الأحاديث :
1- روى ابن ماجه (1781) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ : ( هُوَ يَعْكِفُ الذُّنُوبَ ، وَيُجْرَى لَهُ مِنْ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا ) .
ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه .
( يَعْكِفُ الذُّنُوب ) أي : يَمْنَع الذُّنُوب. قاله السندي .
2- روى الطبراني والحاكم والبيهقي وضعفه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد مما بين الخافقين ) .
ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (5345).
والخافقان المشرق والمغرب .
3- روى الديلمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من اعتكف إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه )
ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5442) .
4- روى البيهقي وضعفه عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين ) .
ذكره الألباني في "السلسلة الضعيفة" ". (518)
وقال : موضوع .
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 23:22
السؤال :
ما هي شروط الاعتكاف
وهل الصيام منها ، وهل يجوز للمعتكف أن يزور مريضاً ، أو يجيب الدعوة ، أو يقضي حوائج أهله أو يتبع جنازة
أو يذهب إلى العمل ؟ .
الجواب :
الحمد لله
يشرع الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة ، وإن كان المعتكف ممن يجب عليهم الجمعة ويتخلل مدة اعتكافه جمعة ففي مسجد تقام فيه الجمعة أفضل .
ولا يلزم له الصوم .
والسنة ألا يزور المعتكف مريضاً أثناء اعتكافه
ولا يجيب الدعوة
ولا يقضي حوائج أهله
ولا يشهد جنازة
ولا يذهب إلى عمله خارج المسجد
لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت :
" السنة على المعتكف ألا يعود مريضاً ، ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ، ولا يباشرها ، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه "
أخرجه أبو داوود 2473.
اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (10/410) .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
الفتاة السعيدة
2018-05-25, 13:21
شكرا وبارك الله فيك
*عبدالرحمن*
2018-05-28, 17:23
شكرا وبارك الله فيك
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
الشكر موصول لحضورك الطيب
بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عني كل خير
*عبدالرحمن*
2018-05-28, 17:24
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://a.top4top.net/p_866vhcjc1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
هل الاعتكاف يكون في أي وقت ؟
أم أنه لا يكون إلا في رمضان ؟.
الجواب :
الحمد لله
الاعتكاف سنة في كل وقت ، في رمضان وغيره ، لكنه في رمضان أفضل ، وآكده في العشر الأخير من رمضان .
ويدل على ذلك عموم أدلة استحباب الاعتكاف
فإنها تشمل رمضان وغيره
الاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب : فقوله تعالى : ( وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) البقرة/125
وقوله : ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) البقرة/187 .
وأما السنة فأحاديث كثيرة منها حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ )
رواه البخاري (2026) ومسلم (1172) .
وأما الإجماع ، فنقل غير واحد من العلماء
الإجماع على مشروعية الاعتكاف .
كالنووي وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم .
انظر المجموع (6/404) ، والمغني (4/456)
وشرح العمدة (2/711) .
وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/437) :
"لا ريب أن الاعتكاف في المسجد قربة من القرب ، وفي رمضان أفضل من غيره .. وهو مشروع في رمضان وغيره" اهـ باختصار .
قال النووي في المجموع (6/501) :
" الاعْتِكَافُ سُنَّةٌ بِالإِجْمَاعِ وَلا يَجِبُ إلا بِالنَّذْرِ بِالإِجْمَاعِ , وَيُسْتَحَبُّ الإِكْثَارُ مِنْهُ , وَيُسْتَحَبُّ وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُهُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ" اهـ .
وقال أيضاً (6/514) :
"وَأَفْضَلُهُ مَا كَانَ بصوم , وَأَفْضَلُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ, وَأَفْضَلُهُ الْعَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْهُ" اهـ .
قال الألباني في "قيام رمضان" :
"الاعتكاف سنة في رمضان وغيره من أيام السنة ، والأصل في ذلك قوله تعالى: ( وأنتم عاكفون في المساجد ) ، مع توارد الأحاديث الصحيحة في اعتكافه صلى الله عليه وسلم ، وتواتر الآثار عن السلف بذلك . . .
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرا من شوال . متفق عليه . .
وأن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ قال: ( فأوف بنذرك) .
فاعتكف ليلة . متفق عليه .
وآكده في رمضان لحديث أبي هريرة : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام ، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما ) رواه البخاري . .
وأفضله آخر رمضان ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل . متفق عليه اهـ باختصار وتصرف .
وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/437) :
"لا ريب أن الاعتكاف في المسجد قربة من القرب ، وفي رمضان أفضل من غيره .. وهو مشروع في رمضان وغيره" اهـ باختصار .
انظر كتاب "فقه الاعتكاف"
للدكتور خالد المشيقح. ص 41 .
*عبدالرحمن*
2018-05-28, 17:25
السؤال :
هل يجوز الاعتكاف في أي وقت دون
العشر الأواخر من رمضان ؟.
الجواب :
الحمد لله
نعم يجوز الاعتكاف في أي وقت
وأفضله ما كان في العشر الأواخر من رمضان
اقتداءً برسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه
رضي الله عنهم ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه
اعتكف في شوال في بعض السنوات .
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10/410
*عبدالرحمن*
2018-05-28, 17:26
السؤال :
هل للمرأة أن تعتكف في بيتها ؟.
الجواب :
الحمد لله
اتفق العلماء على أن الرجل لا يصح اعتكافه إلا في المسجد
لقول الله تعالى : ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) البقرة/187 .
فخص الاعتكاف بأنه في المساجد .
انظر المغني (4/461) .
وأما المرأة فذهب جمهور العلماء إلى أنها كالرجل لا يصح اعتكافها إلا في المسجد للآية السابقة ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد ِ) البقرة/187 .
ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في الاعتكاف في المسجد فأذن لهن ، وكُنَّ يعتكفن في المسجد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم .
ولو كان اعتكاف المرأة في بيتها جائزا لأرشدهن النبي صلى الله عليه وسلم إليه لأن استتار المرأة في بيتها أفضل من خروجها إلى المسجد .
وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة يصح اعتكافها في مسجد بيتها وهو الموضع الذي جعلته للصلاة في بيتها .
ومنع جمهور العلماء ذلك وقالوا :
إن مسجد بيتها لا يسمى مسجدا إلا على سبيل التجوز وليس هو مسجدا على سبيل الحقيقة فلا يأخذ أحكام المسجد ولذلك يجوز دخوله للجنب والحائض .
انظر "المغني" (4/464) .
قال النووي في المجموع (6/505) :
" لا يَصِحُّ الاعْتِكَافُ مِنْ الرَّجُلِ وَلا مِنْ الْمَرْأَةِ إلا فِي الْمَسْجِدِ , وَلا يَصِحُّ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَرْأَةِ وَلا مَسْجِدِ بَيْتِ الرَّجُلِ وَهُوَ الْمُعْتَزَلُ الْمُهَيَّأُ لِلصَّلاةِ" اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
في مجموع الفتاوى (20/264) :
المرأة إذا أرادت الاعتكاف فأين تعتكف ؟
فأجاب:
المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما تعتكف في المسجد إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي ، وإن كان في ذلك محذور شرعي فلا تعتكف اهـ .
وفي "الموسوعة الفقهية" (5/212) :
"اخْتَلَفُوا فِي مَكَانِ اعْتِكَافِ الْمَرْأَةِ : فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهَا كَالرَّجُلِ لا يَصِحُّ اعْتِكَافُهَا إلا فِي الْمَسْجِدِ , وَعَلَى هَذَا فَلا يَصِحُّ اعْتِكَافُهَا فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا , لِمَا وَرَدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا ( أَيْ نَذَرَتْ )
أَنْ تَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا , فَقَالَ : " بِدْعَةٌ , وَأَبْغَضُ الأَعْمَالِ إلَى اللَّهِ الْبِدَعُ . فَلا اعْتِكَافَ إلا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الصَّلاةُ .
وَلأَنَّ مَسْجِدَ الْبَيْتِ لَيْسَ بِمَسْجِدٍ حَقِيقَةً وَلا حُكْمًا , فَيَجُوزُ تَبْدِيلُهُ , وَنَوْمُ الْجُنُبِ فِيهِ , وَكَذَلِكَ لَوْ جَازَ لَفَعَلَتْهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنهن - وَلَوْ مَرَّةً تَبْيِينًا لِلْجَوَازِ" اهـ .
*عبدالرحمن*
2018-05-28, 17:27
السؤال :
أنا مسلمة جديدة ولدي استفسار عن اعتكاف المرأة
هل يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد إذا كان
هناك مكان مخصص للنساء ؟
إذا يجوز لهن فكم يوماً يمكن أن تعتكف
(3 أيام أو 7 أو العشر جميعاً ) ؟ .
الجواب :
الحمد لله
الذي هداك للإسلام ، ونسأل الله تعالى أن يزيدك إيماناً وهدى .
نعم ، يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد
بل الاعتكاف سنة في حق الرجال والنساء .
والأفضل هو اعتكاف العشر الأواخر كلها
لأن هذا هو فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
روى البخاري (2026) ومسلم (1172) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .
وإذا لم يستطع المسلم اعتكاف العشر الأواخر كلها ، فإنه يعتكف ما تيسر له ، يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك أو أقل ولو ليلة واحدة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
الاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى ، سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة ، لأنه لم يرد في ذلك – فيما أعلم- ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك اهـ
فتاوى الشيخ ابن باز (15/441) .
*عبدالرحمن*
2018-05-28, 17:28
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تعتكف في البيت ؟
وماذا إذا احتاجت للطبخ ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد
لقول الله تعالى :
( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) البقرة/187 .
وسواء في ذلك الرجل والمرأة .
قال ابن قدامة في " المغني" (4/464) :
وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ .
وَلا يُشْتَرَطُ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِيهِ ; لأَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهَا .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَلَيْسَ لَهَا الاعْتِكَافُ فِي بَيْتِهَا
لقوله تعالى :
( وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ).
وَلأَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اسْتَأْذَنَّهُ
فِي الاعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ , فَأَذِنَ لَهُنَّ . اهـ .
وقال النووي في "المجموع" (6/480) :
لا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا في المسجد اهـ .
وهذا هو ما اختاره الشيخ ابن عثيمين في
"الشرح الممتع" (6/513) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-28, 17:30
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد في
العشر الأواخر من رمضان ؟ .
الجواب :
الحمد لله
نعم ، يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد في
العشر الأواخر من رمضان .
بل الاعتكاف سنة للرجال والنساء ، وقد كانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يعتكفن مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حياته ، واعتكفن بعد وفاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
روى البخاري (2026) ومسلم (1172) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .
قال في "عون المعبود" :
فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ النِّسَاء كَالرِّجَالِ فِي الاعْتِكَاف اهـ
قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله :
" الاعتكاف سنة للرجال والنساء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في رمضان ، واستقر أخيرا اعتكافه في العشر الأواخر، وكان يعتكف بعض نسائه معه
ثم اعتكفن من بعده عليه الصلاة والسلام ، ومحل الاعتكاف المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة ." انتهى من
موقع الشيخ ابن باز على الانترنت
والله اعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-28, 17:31
السؤال :
هل من حق زوجها منعها من الاعتكاف ؟ .
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها ، لأن اعتكافها في المسجد يفوت حق الزوج .
فإن أذن لها فله الرجوع في الإذن وإخراجها من الاعتكاف .
قال ابن قدامة (4/485) :
وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ إلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . . .
فَإِنْ أَذِنَ الزَّوْجُ لَها , ثُمَّ أَرَادَ إخْرَاجَها مِنْهُ بَعْدَ شُرُوعِها فِيهِ , فَلَه ذَلِكَ فِي التَّطَوُّعِ .
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ . . . فَإِنْ كَانَ مَا أُذِنَ فِيهِ مَنْذُورًا , لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيلُهُا مِنْهُ ; لأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ , وَيَجِبُ إتْمَامُهُ , فَيَصِيرُ كَالْحَجِّ إذَا أَحْرَمَت بِهِ اهـ بتصرف .
وقد دلت السنة على جواز منع الرجل
امرأته من الاعتكاف إلا بإذنه .
روى البخاري (2033) ومسلم (1173) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ أَرَادَ الاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ
فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذَا الأَخْبِيَةُ فَقَالَ آلْبِرَّ تُرِدْنَ فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ وَتَرَكَ الاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ .
وفي رواية للبخاري :
( فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَة فَأَذِنَ لَهَا
وَسَأَلَتْ حَفْصَة عَائِشَة أَنْ تَسْتَأْذِن لَهَا فَفَعَلَتْ ) .
قال النووي :
( نَظَرَ فَإِذَا الأَخْبِيَة فَقَالَ : الْبِرّ يُرِدْنَ ؟ فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ )
( قُوِّضَ ) أَيْ : أُزِيلَ .
( الْبِرّ ) أَيْ : الطَّاعَة .
قَالَ الْقَاضِي :
قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْكَلام إِنْكَارًا لِفِعْلِهِنَّ , وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِبَعْضِهِنَّ فِي ذَلِكَ
كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيّ , قَالَ : وَسَبَب إِنْكَاره أَنَّهُ خَافَ أَنْ يَكُنَّ غَيْر مُخْلِصَات فِي الاعْتِكَاف , بَلْ أَرَدْنَ الْقُرْب مِنْهُ ; لِغَيْرَتِهِنَّ عَلَيْهِ , أَوْ لِغَيْرَتِهِ عَلَيْهِنَّ , فَكَرِهَ مُلازَمَتهنَّ الْمَسْجِد مَعَ أَنَّهُ يَجْمَع النَّاس وَيَحْضُرهُ الأَعْرَاب وَالْمُنَافِقُونَ
وَهُنَّ مُحْتَاجَات إِلَى الْخُرُوج وَالدُّخُول لِمَا يَعْرِض لَهُنَّ , فَيَبْتَذِلْنَ بِذَلِكَ , أَوْ لأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُنَّ عِنْده فِي الْمَسْجِد وَهُوَ فِي الْمَسْجِد فَصَارَ كَأَنَّهُ فِي مَنْزِله بِحُضُورِهِ مَعَ أَزْوَاجه
وَذَهَبَ الْمُهِمّ مِنْ مَقْصُود الاعْتِكَاف , وَهُوَ التَّخَلِّي عَنْ الأَزْوَاج وَمُتَعَلِّقَات الدُّنْيَا وَشِبْه ذَلِكَ ; أَوْ لأَنَّهُنَّ ضَيَّقْنَ الْمَسْجِد بِأَبْنِيَتِهِنَّ .
وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِصِحَّةِ اِعْتِكَاف النِّسَاء ; لأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَذِنَ لَهُنَّ , وَإِنَّمَا مَنَعَهُنَّ بَعْد ذَلِكَ لِعَارِضٍ , وَفِيهِ أَنَّ لِلرَّجُلِ مَنْع زَوْجَته مِنْ الاعْتِكَاف بِغَيْرِ إِذْنه
وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاء كَافَّة , فَلَوْ أَذِنَ لَهَا فَهَلْ لَهُ مَنْعهَا بَعْد ذَلِكَ ؟
فِيهِ خِلاف لِلْعُلَمَاءِ , فَعِنْد الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد لَهُ
مَنْعها وَإِخْرَاجهمَا مِنْ اِعْتِكَاف التَّطَوُّع اهـ .
وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْرُهُ :
فِي الْحَدِيث إِنَّ الْمَرْأَة لا تَعْتَكِف حَتَّى تَسْتَأْذِن زَوْجهَا وَأَنَّهَا إِذَا اِعْتَكَفَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا , وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ فَلَهُ أَنَّ يَرْجِعَ فَيَمْنَعَهَا .
وَعَنْ أَهْل الرَّأْي إِذَا أَذِنَ لَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ مَنَعَهَا أَثِمَ بِذَلِكَ وَامْتَنَعَتْ , وَعَنْ مَالِك لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ , وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ اهـ من
"فتح الباري" .
*عبدالرحمن*
2018-05-28, 17:32
السؤال :
هل تعتبر غرفة الحارس وغرفة لجنة الزكاة
في المسجد صالحة للاعتكاف فيها ؟
علماً بأن أبواب هذه الغرف في داخل المسجد.
الجواب :
الحمد لله
الغرف التي داخل المسجد وأبوابها مفتوحة على
المسجد لها حكم المسجد
وبناءً عليه فيجوز الاعتكاف فيها ؛ لأنها من المسجد .
أما لو كان بناءها خارج المسجد فلا يصح الاعتكاف
فيها حتى لو كان لها باب داخل المسجد .
فتاوى اللجنة الدائمة (10/411)
*عبدالرحمن*
2018-05-28, 17:33
السؤال :
من روى حديث : « من اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله باعد الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق كل خندق كما بين الخافقين »
وما درجة هذا الحديث
وإذا أراد شخص أن يعتكف يوماً واحداً متى يكون بدء اعتكافه، ومتى يكون انتهاؤه، وكذلك إذا أراد أن يعتكف يومين فمتى يكون ابتداؤهما، ومتى يكون انتهاؤهما ؟.
الجواب :
الحمد لله
الحديث ضعيف
وبدء اعتكاف يوم يكون بعد صلاة الفجر ونهايته
غروب الشمس، وهكذا اليومان.
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(10/412)
*عبدالرحمن*
2018-05-28, 17:35
السؤال :
أود أن أعرف كيفية الاعتكاف
في المسجد في العشر الأواخر
من رمضان علماً بأنني أعمل وعملي ينتهي الساعة الثانية ظهراً
وهل يجب أن أقيم إقامة دائمة في المسجد؟.
الجواب :
الحمد لله
خروج المعتكف من المسجد يبطل الاعتكاف ، لأن الاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى .
إلا إذا خرج لما لا بد منه ، كقضاء الحاجة ، والوضوء ، والاغتسال ، وإحضار الطعام إذا كان ليس له من يحضره له إلى المسجد ، ونحو ذلك من الأمور التي لا بد منها ولا يمكن فعلها في المسجد .
روى البخاري (2092) ومسلم (297)
عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني : (4/466) :
وَالْمُرَادُ بِحَاجَةِ الإِنْسَانِ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ , كَنَّى بِذَلِكَ عَنْهُمَا ; لأنَّ كُلَّ إنْسَانٍ يَحْتَاجُ إلَى فِعْلِهِمَا , وَفِي مَعْنَاهُ الْحَاجَةُ إلَى الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ , إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَأْتِيهِ بِهِ , فَلَهُ الْخُرُوجُ إلَيْهِ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ . . . وَكُلُّ مَا لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ , وَلا يُمْكِنُ فِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ , فَلَهُ الْخُرُوجُ إلَيْهِ , وَلا يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ , مَا لَمْ يُطِلْ اهـ .
وخروج المعتكف لعمله مما ينافي الاعتكاف .
سئلت اللجنة الدائمة :
هل يجوز للمعتكف أن يزور مريضاً أو يجيب الدعوة أو يقضي حوائج أهله أو يتبع جنازة أو يذهب إلى العمل ؟
فأجابت :
السنة ألا يزور المعتكف مريضاً أثناء اعتكافه ، ولا يجيب الدعوة ، ولا يقضي حوائج أهله ، ولا يشهد جنازة ، ولا يذهب إلى عمله خارج المسجد
لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت :
( السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا ، وَلا يَشْهَدَ جَنَازَةً ، وَلا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلا يُبَاشِرَهَا ، وَلا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلا لِمَا لا بُدَّ مِنْهُ )
رواه أبو داود (2473) اهـ .
فتاوى اللجنة الدائمة (10/410) .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:19
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://a.top4top.net/p_866vhcjc1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
أسافر كل يوم لمسافة حوالي 122 كيلومتر للذهاب إلى
العمل ، لكن أثناء رمضان أبقى في المدينة حيث أعمل
وذلك من الاثنين إلى الجمعة ، ولا أذهب لرؤية أهلي طوال الأسبوع ، هل يجوز لي الصوم أثناء الرحلة لأنها ليست رحلة شاقة خلال هذه الأيام ؟
هل صومي صحيح ؟
إذا أخذت آخر عشرة أيام من رمضان إجازة من العمل فهل أعتكف في نفس المدينة أم أعتكف مع أسرتي التي لم أتمكن من قضاء وقت كثير معها ؟
وأيضًا لمساعدة زوجتي في أعمال البيت لأنها تتعب جدّاً ولا يمكنها أداء كثير من العبادة ، هل الأفضل لي الاعتكاف أم قضاء الوقت مع أسرتي والتعبد معاً ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يجوز للمسافر أن يفطر في رمضان
لقول الله تعالى :
( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة/185
ولا فرق بين أن يكون السفر شاقاً أو سهلاً .
وهل الأفضل له أن يصوم أو يفطر ؟
الجواب :
الأفضل له الصيام إلا إذا وجد مشقة فالأفضل الفطر .
ثانياً :
والأفضل لك أيها الأخ أن ترجع لأهل بيتك وتقيم بينهم لمساعدة زوجتك على شئون البيت
ولإعانتها على القيام بالطاعة واستغلال العشر الأواخر ، وبقاؤك بين أهل بيتك لحثهم على الطاعة والعبادة خير من اعتكافك وحدك مع حرمانهم منها بسبب بعدك
وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر ومنه : " أيقظ أهله " أي : أيقظهم للطاعة والعبادة والصلاة والدعاء
ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعتكف ويترك أهل بيته دون عناية ورعاية ، وقد ثبت أن صفية رضي الله عنها زارته وهو معتكف ، وثبت أنهن اعتكفن معه
والاعتكاف عبادة خاصة غير متعدية ، وبقاؤك مع أهلك وحثهم على العبادة وحسن معاشرتهم هو من الأفعال المتعدية في نفعها لغيرك ، ولن تُحرم أجر طاعتهم
ولن تَحرم نفسك من العبادة ، إذ يمكنك مصاحبة أهل بيتك لقيام الليل في أحد المساجد ، ويمكنك إيقاظهم آخر الليل للدعاء وقراءة القرآن ، وهذا خير يعمك ويعم أهل بيتك
فننصحك بالرجوع إلى أهلك والبقاء في العشر الأواخر بينهم ، وحثهم على الطاعة والعبادة ، ويمكنك إذا رأيت استقامة حال أهلك ، والتزامهم بالطاعات أن تعتكف بعض الليالي في مسجد حيك
فتجمع بين أنواع الطاعات ، وتصيب خيراً عظيماً إن شاء الله
ونسأل الله تعالى أن يوفقك لما يحب ويرضى
وأن يتقبل منك ومن أهل بيتك .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:21
السؤال:
سؤالي عن الاعتكاف ، حيث إن زوجي ينوي الاعتكاف طوال شهر رمضان ، ونحن بحاجته إذ إنه متزوج من ثلاث نساء إحداهن بالشهر التاسع من الحمل وليست من نفس المنطقة التي يعيش فيها ، ولديه عدة أطفال ، ولا نريده أن يذهب من أول الشهر .
فهل يحق له الذهاب بدون رضانا مع حاجتنا إلى وجوده معنا ؟ .
أجيبوني جزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
الاعتكاف عبادة عظيمة ينقطع فيها العبد عن مشاغل الدنيا ليراجع نفسه ، ويعبد ربه ، وما كان لا يستطيع فعله قبل ذلك فإنه يتفرغ له الآن ، وما كان مقصِّراً فيه قبل ذلك فإن له وقته الذي يستحقه ، ولا خلاف بين العلماء أنه سنَّة
وقد نقل الحافظ ابن حجر في
" فتح الباري " ( 4 / 272 ) عن الإمام أحمد قوله :
لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون .
ولكن هذه العبادة لا يجوز أن يكون معها تقصير في واجب شرعي ، كالقيام على الأهل ، وكتمريض زوجة ، أو رعاية والد أو والدة ، إذا كان ذلك متعين على العبد ولا يقوم مقامه أحد ، وإذا كان يمكن أن يقوم على والديه بعض أشقائه وشقيقاته فإنه لا يقوم على تربية أولاده غيره ، ولا يقوم على العناية بزوجاته سواه .
ومن هنا : فإنه بحسب ما ذُكر في السؤال فإننا لا نرى جواز اعتكاف الزوج شهراً كاملاً بل ولا أقل من شهر ؛ لوقوعه في التفريط بسبب ذلك بواجبات شرعية أوجبها ربه تعالى عليه .
ونرى أنه يمكن أن يجمع بين الأمرين فيقوم على العناية بأهل بيته ويرمن لهم طلباتهم ، ثم يعتكف أياماً يسيرة ، ثم يرجع للبيت ليقوم بما أوجبه الله عليه ، ثم يرجع ليعتكف من جديد ، وهكذا لا يقع في مخالفة شرعية ولا يتوجه له اللوم من أحد .
سئل الشيخ عبد الله بن جبرين – رحمه الله - :
ما أكثر الاعتكاف وما أقله ؟ .
فأجاب :
لا حد لأكثره ، إلا أنه يكره إطالته إذا حصل إضاعة العبد لأهله وانشغاله عنهم ، فقد ورد في الحديث ( كفى بالمرء إثما أن يضيِّع من يعول ) فمن أطاله كثيراً : فإنه يلزم منه ترك طلب المعاش ، وتكليف غيره بالإنفاق عليه ، وحصول المشقة بإحضار طعامه وشرابه إليه في المسجد ونحو ذلك من الأغراض .
رسالة " حوار في الاعتكاف " .
وسئل – رحمه الله - :
إذا أراد الاعتكاف ولكنه هو ولي بيته ولا يوجد غيره : فأيهما أفضل : ولايته على أهل بيته أم الاعتكاف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان ؟ .
فأجاب :
نختار قيامه بواجب أهله وقضاء حوائجهم وإقامته معهم كمحرم ومؤنس يحميهم ويحفظ عليهم منزلهم وأنفسهم أو يكتسب لهم ما يقوتهم ؛ فإن باعتكافه وتركهم بلا ولي يتعرضون للصوص والمفسدين ، أو تتعطل حوائجهم ، أو يتكلفون في إحضار أغراضهم من الأسواق ، أو يكلِّفون غيرَهم بشراء ما هم بحاجته وفي ذلك منَّة عليهم قد لا يتحملونها
وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) فيدخل فيه : عدم الإنفاق عليهم ، وإهمالهم بلا كسب مع القدرة ، فإن وجد من يتولى حوائجهم من أقاربه ويحفظهم ويحفظ لهم ما يتطلبونه : جاز الاعتكاف ، بل هو مستحب ؛ لعدم ما يشغله عنه .
رسالة " حوار في الاعتكاف "
من الخطأ ما يفعله من ينشغل عن أهله والقيام بشئونهم بحجة الانشغال بالدعوة أو التعليم ، وأن ذلك ليس بعذرٍ لهم في تفريطهم بما أوجب عليهم ....
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:22
لا شك أن سبب هذه المشكلة وما شاكلها ، الجهل بكثير من أحكام الشرع ، وعدم فقه المرء ما يلزمه تجاه من يعول ، وما أوجبه الله تعالى عليه من الحقوق والواجبات نحو أسرته .
وإن من أعظم حقوق الزوجة والأولاد النفقة عليهم ، بل إن من أعظم القرب والطاعات التي يعملها العبد ، والنفقة تشمل : الطعام والشراب والملبس والمسكن ، وسائر ما تحتاج إليه الزوجة والأولاد لإقامة المهجة ، وقوام البدن .
وقد أخبر الله عز وجل أن الرجال هم المنفقون على النساء ، ولذلك كانت لهم القوامة والفضل عليهن بسبب الإنفاق عليهن بالمهر والنفقة ، فقال تبارك وتعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم )
وقد دل على وجوب هذه النفقة :
الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع أهل العلم والمعقول .
أما أدلة الكتاب :
فمنها قوله تعالى :
( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً )
ومنها قوله تعالى :
( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا
تكلف نفس إلا وسعها )
ومنها قوله تعالى :
( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) .
وأما أدلة السنة
فقد وردت أحاديث كثيرة تفيد وجوب نفقة الزوج على أهله وعياله ، ومن تحت ولايته ، كما ثبت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع : " اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن ، وكسوتهن بالمعروف "
رواه مسلم 8/183 .
وعن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع : "( ألا إن لكم على نسائكم حقاً ، ولنسائكم عليكم حقاً ، فأما حقكم على نسائكم ، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ) "
رواه الترمذي 1163 وابن ماجه 1851 .
وفي حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ، ما حق زوجة أحدنا علينا ؟ قال : " أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تقبح الوجه ، ولا تضرب "
رواه أبو داود 2/244
وابن ماجه 1850 وأحمد 4/446 .
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:22
قال الإمام البغوي :
قال الخطابي :
في هذا إيجاب النفقة والكسوة لها ، وهو على قدر وسع الزوج ، وإذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقاً لها فهو لازم حضر أو غاب ، فإن لم يجد في وقته كان دينا عليه كسائر الحقوق الواجبة ، سواء فرض لها القاضي عليه أيام غيبته ، أو لم يفرض . أ.هـ
وعن وهب قال : إن مولى لعبد الله بن عمرو قال له : إني أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا ببيت المقدس ، فقال له : تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر ؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما يقوتهم ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت "
رواه أحمد 2/160 وأبو داود 1692 .
وأصله في مسلم 245 بلفظ :
" كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته " .
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله سائل كل راع عما استرعاه ، أحفظ ذلك أم ضيع ، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته "
رواه ابن حبان .
وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " والله لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره ، فيبيعه ويستغني به ، ويتصدق منه خير له من أن يأتي رجلاً فيسأله ، يؤتيه أو يمنعه ، وذلك أن اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول "
رواه مسلم 3/96 .
وفي رواية عند أحمد 2/524 : فقيل : من أعول يا رسول الله ؟ قال : امرأتك ممن تعول " .
وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أعطى الله أحدكم خيراً فليبدأ بنفسه وأهل بيته " رواه مسلم 1454 .
وأما إجماع أهل العلم :
فقال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني 7/564 : اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن ذكره ابن المنذر وغيره .
وما سبق من النصوص الشرعية تدل على وجوب نفقة الرجل على أهل بيته والقيام بمصالحهم ورعايتهم ، وقد ثبت أحاديث متكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد فضل هذا وأنه من الأعمال الصالحة عند الله تعالى ، كما جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أنفق المسلم نفقة على أهله ، وهو يحتسبها ، كانت صدقة له "
رواه البخاري 1/136 .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 9/498 :
النفقة على الأهل واجبة بالإجماع ، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه ، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر ، فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم ، ترغيباً لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع أ.هـ
وفي حديث سعد بن مالك رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر ، حتى اللقمة تضعها ترفعها إلى في امرأتك "
رواه البخاري 3/164 ومسلم 1628 .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " دينار تنفقه في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ـ أي في عتقها ـ ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك "
رواه مسلم 2/692 .
وجاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل ، فرأى أصحابه من جلده ونشاطه ما أعجبهم ، فقالوا : يا رسول الله ، لو كان هذا في سبيل الله ؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كان خرج يسعى على أولاده صغاراً فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى رياءً ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان "
رواه الطبراني
صحيح الجامع 2/8 .
وقد فقه السلف رحمه الله تعالى هذا الواجب حق الفهم ، وكان نبراساً في حياتهم العملية مع أهليهم ، وما أعظم ما قال الإمام الرباني عبد الله بن المبارك رحمه الله حيث قال : لا يقع موقع الكسب على شيء ، ولا الجهاد في سبيل الله .
السير : 8/399 .
فلا يجوز لمسلم أن يضيّع أهله ولو زعم أنّه يُسافر في برّ وطاعة لأنّ تضييع الأهل وعدم الإنفاق عليهم حرام وقد تقدّمت نصيحة عبد الله بن عمرو لمن أراد أن يُقيم في بيت المقدس بأنّه يجب عليه أن يتدبّر أمر نفقة أهله أولا
فعليك أيها السائل أن تنصح والدك بمقتضى هذا الجواب وتبيّن له الأمر بلطف ، وإذا قمت بسدّ الثغرة ومعالجة الإهمال الذي وقع فيه والدك وتعويض النّقص من مالك بحسب استطاعتك فلك أجر عظيم إن شاء الله ، نسأل الله أن يصلح أحوال الجميع وصلى الله على نبينا محمد .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:24
السؤال :
هل يجوز للمرأة الاعتكاف عن والديها الأموات ؟ .
الجواب :
الحمد لله
ذهب بعض العلماء إلى جواز فعل أي عبادة وهبة ثوابها للأموات ، وذهب آخرون إلى أنه يقتصر على ما ورد به النص من العبادات .
سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
ما هي الأشياء التي يَنتفع بها الميت من قبَل الأحياء ؟
وهل هناك فرق بين العبادات البدنية وغير البدنية ؟
نرجو أن توضحوا لنا هذه المسألة وتضعوا لنا فيها قاعدة نرجع إليها كلما أشكل علينا مثل هذه المسائل ، أفتونا بارك الله فيكم .
فأجاب :
" ينتفع الميت من الحي بما دل عليه الدليل من الدعاء له والاستغفار له والتصدق عنه والحج عنه والعمرة عنه وقضاء الديون التي عليه وتنفيذ وصاياه الشرعية ، كل ذلك قد دلت الأدلة على مشروعيته .
وقد ألحق بها بعض العلماء كل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت ، والصحيح الاقتصار على ما ورد به الدليل ، ويكون ذلك مخصصًا لقوله تعالى : ( وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى ) النجم/39 ، والله أعلم "
" المنتقى " ( 2 / 161) .
وأما بخصوص الوالدين :
فإن الشرع جعل الولد من كسب أبيه .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ : عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ ، أَوْ بَيْتًا لابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ ) .
رواه ابن ماجه ( 242 )
وصححه ابن خزيمة ( 4 / 121 )
وحسَّنه المنذري والألباني كما في
" صحيح الترغيب " ( 1 / 18 ) .
قال السندي – في حاشيته على "سنن ابن ماجه " :
" عَدُّ الولد الصالح من العمل والتعليم حسنٌ ؛ لأن الوالد هو سبب في وجوده ، وسبب لصلاحه بإرشاده إلى الهدى ، كما جُعل نفس العمل في قوله تعالى : ( إِنَه عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح ) " انتهى .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
" ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل أجره ، دون أن ينقص من أجره شيءٌ ؛ لأن الولد من سعيهما وكسبهما ، والله عز وجل يقول : ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) النجم /39 ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه ) - رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الشيخ رحمه الله بشواهده – " انتهى .
"أحكام الجنائز" (ص 126، 217) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
ما هي الأعمال التي تنفع وتفيد الوالدين أحياءً وأمواتًا ؟
فأجاب :
" الأعمال هي : برهما في حياتهما ، والإحسان إليهما بالقول والعمل ، والقيام بما يحتاجانه من النفقة والسكن وغير ذلك والأنس بهما ، والكلام الطيب معهما وخدمتهما ؛ لقوله تعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) الإسراء/ 23
خصوصًا في كبرهما ، أما بعد الممات : فإنه يبقى من برهما أيضًا الدعاء ، والصدقة لهما ، والحج والعمرة عنهما ، وقضاء الديون التي في ذمتهما ، وصلة الرحم المتعلقة بهما ، وكذلك برُّ صديقهما ، وتنفيذ وصاياهما المشروعة " انتهى .
" المنتقى " (2/162) .
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:24
ثانيا ً :
وأما بخصوص اعتكاف النساء :
فإن الاعتكاف مستحب للرجال والنساء ، ولكن ينبغي تقييده في حق النساء بأن يكون بإذن أهلها أو زوجها ، وأن لا يكون في اعتكافها فتنة .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
" فالمرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة ، فإن كان في اعتكافها فتنة : فإنها لا تمكن من هذا ؛ لأن المستحب إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع ، كالمباح إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع
فلو فرضنا أنها إذا اعتكفت في المسجد صار هناك فتنة كما يوجد في المسجد الحرام ، فالمسجد الحرام ليس فيه مكان خاص للنساء ، وإذا اعتكفت المرأة فلا بد أن تنام إما ليلاً وإما نهاراً ، ونومها بين الرجال ذاهبين وراجعين فيه فتنة .
والدليل على مشروعية الاعتكاف للنساء :
اعتكاف زوجات الرسول صلّى الله عليه وسلّم في حياته ، وبعد مماته ، لكن إن خيف فتنة : فإنها تمنع ؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم منع فيما دون ذلك ، فإنه لما أراد أن يعتكف صلّى الله عليه وسلّم خرج ذات يوم ، وإذا خباء لعائشة ، وخباء لفلانة ، وخباء لفلانة ، فقال صلّى الله عليه وسلّم : ( آلبر يرِدْن ؟! )
ثم أمر بنقضها ، ولم يعتكف تلك السنة ، وقضاه في شوال ، وهذا يدل على أن اعتكاف المرأة إذا كان يحصل فيه فتنة : فإنها تمنع من باب أولى " انتهى .
"الشرح الممتع" (6/510، 511) .
والخلاصة :
أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من الأعمال الصالحة عن نفسه ، قبل انقضاء أجله ، وانقطاع عمله .
وسيكون لوالديه نصيب من أجور هذه الأعمال من غير أن تنقص أجور أولادهم ، والاعتكاف من الأعمال الصالحة
ومن المرأة لا بدَّ أن يكون وفق ضوابط وشروط كما
في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:25
السؤال :
مسجدنا به مكانان منعزلان خارج المسجد وقد اعتدنا أن نصلي في هذا المكان ومنذ أن اكتمل بناء المسجد فإننا نصلي بداخله فهل يجوز لنا الاعتكاف في هذه الأماكن ؟
الجواب :
الحمد لله
الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله ،
فهو مختص بالمساجد ، لا يصح في غيرها .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلا . لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا
والأصل في ذلك قول الله تعالى :
(وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) فخصها بذلك
ولو صح الاعتكاف في غيرها , لم يختص تحريم المباشرة فيها ; فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا . وفي حديث عائشة قالت : (إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه , وهو في المسجد , فأرجله , وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا) .
وروى الدارقطني بإسناده عن الزهري عن عروة وسعيد بن المسيب عن عائشة في حديث : (وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان , ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة)" انتهى
من "المغني" (3/65) .
وهذا المكان المنعزل
لا يظهر أنه من المسجد المعدّ للصلاة ، فلا يصح الاعتكاف فيه .
والضابط في تحديد ما يدخل من الحجر والغرف
في المسجد وما لا يدخل أن يقال :
1- إذا كانت الغرفة المتصلة بالمسجد قد أعدت لتكون مسجدا ، أي نواها باني المسجد أن تكون جزءا من المسجد الذي يُصلى فيه ، فلها أحكام المسجد ، فيجوز الاعتكاف فيها ، وتمنع الحائض والنفساء منها .
وأما إن كانت قد نويت لتكون ملاحق للتعليم أو لعقد الاجتماعات ، أو سكنا للإمام أو المؤذن ، لا لتكون محلا للصلاة ، فلا تأخذ حكم المسجد حينئذ .
2- إذا جهلت نية باني المسجد ، فالأصل أن ما كان داخل سور المسجد ، وله باب على المسجد ، فله حكم المسجد .
3- الفناء والرحبة المحاطة بسور المسجد لها حكم المسجد .
قال النووي رحمه الله :
" حائط المسجد من داخله وخارجه له حكم المسجد في وجوب صيانته وتعظيم حرماته , وكذا سطحه , والبئر التي فيه , وكذا رحبته , وقد نص الشافعي والأصحاب رحمهم الله على صحة الاعتكاف في رحبته وسطحه وصحة صلاة المأموم فيهما مقتديا بمن في المسجد " انتهى
من "المجموع" (2/207) .
وقال في "مطالب أولي النهى" (2/234) :
"ومن المسجد : ظهره , أي : سطحه , ومنه : رحبته المحوطة .
قال القاضي :
إن كان عليها حائط وباب , فهي كالمسجد , لأنها معه , وتابعة له , وإن لم تكن محوطة , لم يثبت لها حكم المسجد .
ومنه :
منارته التي هي أو بابها بالمسجد , فإن كانت هي أو بابها خارجة , ولو قريبة , وخرج المعتكف إليها للأذان , بطل اعتكافه" انتهى باختصار .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
الغرفة التي بداخل المسجد هل يجوز الاعتكاف فيها؟
فأجاب :
"هذه فيها احتمال ، من نظر إلى مطلق كلام الفقهاء قال : إنها من المسجد ، لأنه يقول الحجرة والغرفة التي يحيط بها جدار المسجد من المسجد ، ومن نظر إلى أنها بنيت لا على أنها من المسجد وأنها حجرة للإمام فهي كبيوت الرسول عليه الصلاة والسلام
، فبيوت الرسول أبوابهن إلى المسجد ومع ذلك هو بيت ، ما يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام إليه [أي في الاعتكاف]
فالاحتياط أن المعتكف لا يكون فيها ، ولكن عرف الناس عندنا الآن أن الحجر التي في المساجد تعتبر من المسجد" انتهى
من "شرح الكافي".
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:26
السؤال :
إذا خرج المعتكف من معتكفه لإيقاظ أهله للسحور وذلك لعدم وجود أحد بالمنزل ، هل يعتبر ذلك مخالفاً لشروط الاعتكاف؟
الجواب :
الحمد لله
"من دخل في الاعتكاف فإنه لا يخرج من معتكفه أثناء اعتكافه إلا لما لابد منه ؛ لقضاء حوائجه الضرورية من إتيانه بمأكل ومشرب إذا لم يوجد من يأتيه بهما
وقضاء حاجته إن لم يكن في المسجد دورات مياه ، ولا بأس بخروجه وقت السحور لإيقاظ أهله لإصلاح السحور وقت السحور ، وليتهيئوا لصلاة الفجر إذا لم يستطيعوا الاستيقاظ من النوم بأنفسهم ، ولم يوجد من يقوم بإيقاظهم
لأن ذلك من التواصي على الخير وأمرهم بالمعروف ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، لكن لا يجلس في البيت بعد أن يوقظ أهله ويرجع لمعتكفه في المسجد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة .
المجموعة الثانية" (9/320)
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:28
السؤال :
الدولة عندنا تخصص بعض المساجد ليعتكف بها المعتكفون وهناك مساجد أخرى لم تخصص للاعتكاف وهناك من الناس من يريد الاعتكاف بهذه المساجد أقصد التي
لم تخصصها الدولة فهل يأثم موظفو هذه المساجد إذا منعوا هؤلاء من الاعتكاف تبعا لأوامر ولي الأمر ؟
وهل يدخلون تحت قول الله ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ) ؟
وإذا كانوا يأثمون بهذا الفعل فأين طاعة ولى الأمر ؟
وخاصة أنه يوجد مساجد أخرى مصرح بالاعتكاف
بها أفيدونا جزاكم الله خيرا
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
المساجد هي أشرف أماكن الأرض ، وهي بيوت الله ، بنيت لعبادته بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله وتعلم العلم الشرعي وتعليمه والاعتكاف
وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ)
رواه مسلم (285) .
فلكل مسلم الحق في الدخول إليها وعبادة الله تعالى
ما دام يؤدي ذلك على الوجه المشروع .
وعلى هذا ، فمن أراد أن يعتكف في مسجد ما ، فله الحق في ذلك وليس لأحد منعه ، ومن منعه يُخشى أن يدخل في هذه الآية الكريمة : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) البقرة/114 .
أي : لا أحد أظلم من هذا .
ويتأكد هذا التحريم ، إذا كان المنع من أجل أن هؤلاء المعتكفين حريصون على اتباع السنة ، وتنفير الناس من البدعة ، وينهون عن الفساد في الأرض ، فيتم التضييق عليهم بمنعهم من الاعتكاف في بيوت الله .
فمن سعى – والحالة هذه – في منع الناس من الاعتكاف والمكث في المساجد للصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله فهو آثم ، داخل في وعيد الآية ، ومن أعانه على ذلك فهو مثله .
أما موظفو المساجد : فإن استطاعوا أن يقفوا وقفة لله ، في وجه من منع الاعتكاف في المساجد بلا حق فهذا هو الواجب عليهم ، ولا يسعهم غير هذا
وإن لم يستطيعوا ذلك ، فعليهم التلطف مع من أراد الاعتكاف ، ويطلبوا منه أن يعدل عن ذلك ، لأنه ليس من الحكمة أن يعتكف الإنسان في المسجد ، ثم يجلب الضرر على أخيه المسلم .
وقد يكون الخير له وللمسلمين أن يعتكف في المساجد المسموح بالاعتكاف بها حتى يخالط جمعاً كبيراً من المسلمين ، ولعله يكون سبباً في تعليمهم من الأحكام الشرعية ما لا يعلمونه ، أو ينصح أحدهم نصيحة ينتفع بها .
ثانياً :
قد يكون منع الاعتكاف في بعض المساجد مقبولاً لصغر حجم المسجد وضيقه على المصلين ، فالاعتكاف فيه يؤذي المصلين ويزيد من التضييق عليهم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:29
السؤال:
كنا مجاورين للمسجد النبوي في المدينة في العشر الأواخر من رمضان الماضي وأحد الشباب كان يذهب يصلي في الحرم كل الفروض إلا صلاة العشاء والتراويح
وأيضاً القيام خارج المسجد بحجة أنه لا يجد قلبه في الصلاة ولا يرتاح لصوت بعض أئمة الحرم ويقول لا يريد أن يضيع العشر من رمضان وأهم شيء عندي قلبي .
وأحد المعتكفين يقول أنا أعتكف اليوم كله إلا وقت صلاة العشاء والقيام أصليها خارج الحرم النبوي فما تعليلكم يا شيخ حفظك الله ؟
الجواب :
الحمد لله
الصلاة في المسجد النبوي تتضاعف أضعافاً كثيرة .
فقد روى البخاري (1190) ومسلم (1394) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَام)
وهذا الحديث يشمل الفرائض ، والنوافل التي يُستحب أن تصلى جماعة في المساجد كالتراويح.
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" تستحب صلاة النافلة في البيت سواء الرواتب أو غيرها ، إلا ما شرع الله أداءه في المسجد كتحية دخوله ، وهكذا ما شرع الله له الجماعة كالتراويح والكسوف فإنها تصلى في المسجد ، وهكذا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء فإنها تصلى في المصلى " انتهى مختصراً .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/239) .
أما ترك صاحبك صلاة التراويح في المسجد النبوي للسبب الذي ذكرته فلا شك أن الخشوع في الصلاة ، وإصلاح القلب بالصلاة أمر مطلوب ، والصوت الحسن بالقرآن يساعد على ذلك.
ويتأثر به السامع فإن كان صاحبك سيصلي في مسجد آخر ويكون ذلك أخشع لقلبه فلا حرج عليه ، ويكون قد ترك فضيلة المكان ، وحرص على فضيلة تتعلق بذات الصلاة وهي الخشوع ، وعند تعارض الفضيلتين – كما هو الحال عند صاحبك – فينبغي تقديم الفضيلة المتعلقة بذات العبادة .
قال الشيخ ابن جبرين :
" إن الصوت الحسن ، والقراءة الجيدة ، لها وقع في النفس ، وتأثير في حضور القلب ، وخشوع البدن ، والتأثُّر بكلام الله تعالى ، والتّلذُّذ بسماعه . مما يكون سبباً في فهمه ، وإدراك معانيه ، وتدبره ، ومعرفة إعجازه وبلاغته ، وقوة أساليبه
وكل ذلك سبب في العمل به ، وتقبّل إرشاداته ، وتوجيهاته ، فلا يُعاب من التمس قارئاً حسن الصّوت ، مجوّداً للقرآن ، حافظاً له ، خاشعاً في قراءته ، مطمئناً في صلاته ، فإن مثل هذا يقصد للصلاة خلفه ، ولو من مكان بعيد ، ويفضل على غيره ممن لا يجيد القراءة ، أو يلحن ، أو يغلط كثيراً ، أو لا يحسن صوته
ولا يتغنَّى بالقرآن ، أو يقرأ بالهذرمة والسرعة الشديدة ، أو لا يطمئن في صلاته ، ولا يخشع في قراءته ، ولو كان مسجده قريبا " انتهى .
"فتاوى الشيخ ابن جبرين" (24/28) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" قول السائل هل الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من غيره ؟
جوابه :
نعم ، الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من الاعتكاف في المساجد الأخرى ، ويليه الاعتكاف في المسجد النبوي ، ويليه الاعتكاف في المسجد الأقصى ، ثم المساجد الأخرى الأفضل منها فالأفضل .
ولكن ها هنا مسألة ينبغي أن نتفطن لها :
وهي أن مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة زمانها ومكانها ، أي : ما عاد إلى ذات العبادة من الفضائل أولى بالمراعاة مما عاد إلى مكانها أو زمانها ، يعني أن الإنسان لو كان اعتكافه في مسجد آخر غير المساجد الثلاثة أكمل وأشد خشوعاً لله عز وجل وأكثر في العبادة كان اعتكافه في هذه المساجد أفضل ؛ لأن هذا الفضل يعود إلى ذات العبادة .
ويرى أهل العلم أن رمل الطائف في طواف القدوم أولى من دنوه من الكعبة ، وعللوا ذلك بأن الرمل فضيلة تتعلق بذات العبادة والدنو من البيت فضيلة تتعلق بمكانها ، ومراعاة ما يتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة ما يتعلق بمكانها .
وهذه نقطة ينبغي للإنسان ولا سيما طالب العلم أن يلاحظها ، وهي المحافظة على فضيلة ذات العبادة أكثر من المحافظة على مكانها وزمانها " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (205/4-5) .
وقال الشيخ أيضا :
" لا شك أن الاعتكاف إذا كان في المساجد الثلاثة التي تقصد وتشد الرحال إليها لا شك أنه أفضل ، ولا أحد يعارض في ذلك ، إلا إذا ترتب على ذلك أنه يكثر خشوعه في مسجده وإقباله على الله عز وجل ، ويسلم من الضوضاء ومشاهدة من يكونون خطراً في مشاهدته إياهم فهنا نقول : مسجدك أفضل " انتهى مختصراً .
"شرح الكافي" (4/159) .
فالذي يظهر لنا :
أنه لا حرج على صاحبك فيما فعل ، مع أن أئمة الحرمين يختارون بعناية ، ويكونون ممن يقرأون قرأه حسنة وبصوت حسن .
وأما خروج بعض المعتكفين لصلاة العشاء والقيام خارج المسجد النبوي ، فهذا لا يصح اعتكافه ، لأنه خرج من المسجد من غير ضرورة إلى ذلك .
والذي ينبغي له :
إما أن يعتكف العشر الأواخر كلها في المسجد النبوي ولا يخرج إلا للضرورة وهذا هو الأفضل .
وإما أن يعتكف في المسجد الذي سيصلي فيه ، حتى ينال ثواب اعتكاف العشر الأواخر ، ويكون قد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:30
السؤال :
هل يجوز الاعتكاف في المصليات أو المراكز الإسلامية
( يصلون فيها الصلوات الخمس و الجمعة )
أم يجوز في المساجد فقط ؟ جزاكم الله خير .
الجواب :
الحمد لله
لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد ، لقول الله تعالى : (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) سورة البقرة/187 .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"وَوَجَدَ الدَّلَالَة مِنْ الْآيَة أَنَّهُ لَوْ صَحَّ فِي غَيْر الْمَسْجِد لَمْ يَخْتَصَّ تَحْرِيم الْمُبَاشَرَةِ بِهِ , لِأَنَّ الْجِمَاع مُنَافٍ لِلِاعْتِكَافِ بِالْإِجْمَاعِ , فَعُلِمَ مِنْ ذِكْرِ الْمَسَاجِدِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَكُون إِلَّا فِيهَا .
وَنَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُبَاشَرَةِ فِي الْآيَة الْجِمَاعُ , وَرَوَى الطَّبَرِيُّ وَغَيْره مِنْ طَرِيق قَتَادَةَ فِي سَبَب نُزُولِ الْآيَةِ : كَانُوا إِذَا اِعْتَكَفُوا فَخَرَجَ رَجُلٌ لِحَاجَتِهِ فَلَقِيَ اِمْرَأَتَهُ جَامَعَهَا إِنْ شَاءَ فَنَزَلَتْ" انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (3/65) :
" لَا يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ إلَّا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ الْجَمَاعَةُ فِيهِ ؛...
وَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ إذَا كَانَ الْمُعْتَكِفُ رَجُلًا . لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا , وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ( وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) "
انتهى باختصار .
وقال النووي في "المجموع" (6/505) :
" لا يَصِحُّ الاعْتِكَافُ مِنْ الرَّجُلِ وَلا مِنْ الْمَرْأَةِ إلا فِي الْمَسْجِدِ , وَلا يَصِحُّ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَرْأَةِ وَلا مَسْجِدِ بَيْتِ الرَّجُلِ وَهُوَ الْمُعْتَزَلُ الْمُهَيَّأُ لِلصَّلاةِ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" الاعتكاف الشرعي لابد أن يكون في المساجد لقوله تعالى : (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) " انتهى
من "فتاوى نور على الدرب" (8/176)
وبناء على هذا ، فلا يصح الاعتكاف في
المصليات أو المراكز الإسلامية .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:31
السؤال :
ما حكم من لم يسمح له والده بالاعتكاف
لأسباب غير مقنعة ؟
الجواب :
الحمد لله
"الاعتكاف سنة ، وبر الوالدين واجب ، والسنة لا يسقط بها الواجب ، ولا تعارض الواجب أصلاً ،
لأن الواجب مقدم عليها
وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي :
(ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه)
فإذا كان أبوك يأمرك بترك الاعتكاف ويذكر أشياء تقتضي ألا تعتكف لأنه محتاج إليك فيها ، فإن ميزان ذلك عنده وليس عندك ، لأنه قد يكون الميزان عندك غير مستقيم ، وغير عدل ، لأنك تهوى الاعتكاف ، فتظن أن هذه المبررات ليست مبرراً ، وأبوك يرى أنها مبرر .
والذي أنصحك به ألا تعتكف ، نعم ، لو قال لك أبوك :
لا تعتكف ولم يذكر مبررات لذلك ، فإنه لا يلزمك طاعته في هذه الحال ، لأنه لا يلزمك أن تطيعه في أمر ليس فيه ضرر عليه في مخالفتك إياه ، وفيه تفويت منفعة لك" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"رسالة أحكام الصيام وفتاوى الاعتكاف" (ص 31) .
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:32
السؤال :
هل يصح للمعتكف أن يقوم بتعليم أحد أو إلقاء درس ؟
الجواب :
الحمد لله
"الأفضل للمعتكف أن يشتغل بالعبادات الخاصة كالذكر والصلاة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك ، لكن إذا دعت الحاجة إلى تعليم أحد أو التعلم فلا بأس ، لأن هذا من ذكر الله عز وجل " انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"رسالة أحكام الصيام وفتاوى الاعتكاف" (ص43)
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:33
السؤال :
هل يجوز للمعتكف الاتصال بالتليفون
لقضاء حوائج المسلمين ؟
الجواب :
الحمد لله
"نعم ، يجوز للمعتكف أن يتصل بالتليفون لقضاء بعض حوائج المسلمين ، إذا كان في المسجد الذي هو معتكف فيه
لأنه لم يخرج من المسجد ، أما إذا كان خارج المسجد فلا يخرج لذلك ، وقضاء حوائج المسلمين إذا كان رجلاً معنياً بها فلا يعتكف ، لأن قضاء حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف
لأن نفعها متعدٍ ، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر ، إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام وواجباته" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"رسالة أحكام الصيام وفتاوى الاعتكاف" (ص 35) .
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:34
السؤال :
أريد الجلوس للاعتكاف ، لكن عندي موعد مهم مع الدكتور ، فهل أستطيع الذهاب للدكتور في فترة الاعتكاف ، أو أنه لا يجب علي الاعتكاف ؟.
الجواب :
الحمد لله
الاعتكاف هو لزوم المسجد والمكث فيه .
والاعتكاف سنة مستحبة لا سيما في العشر الأواخر من رمضان ، ولا يجب إلا إذا أو جبه المسلم على نفسه بالنذر ، أما بدون النذر فلا يجب .
والأصل أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة لا يستطيع فعلها في المسجد ، كالوضوء والاغتسال وقضاء الحاجة ، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ .
رواه مسلم (297) .
وإذا كنت في حاجة إلى الذهاب للطبيب ولا يمكن تأجيل هذا الموعد إلى ما بعد رمضان ، فالذي يظهر أنه لا حرج من الخروج من المسجد للذهاب للطبيب ثم تعود إلى المسجد
فقد ذكر النووي رحمه الله في "المجموع" (6/545) :
أن المعتكف المريض مرضاً " يشق معه الإقامة في المسجد لحاجته إلى الفُرُش والخادم وتردد طبيب ونحو ذلك يباح له الخروج " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"جلسات رمضانية" (لعام 1411هـ/المجلس السابع/144) :
" من يحتاج إلى مراجعة الطبيب يَخرُج
وإلاَّ فيبقى في المسجد " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:35
السؤال :
أريد الجلوس للاعتكاف. ستكون هذه هي المرة الثالثة لي.
الدورة الشهرية ستكون في وقت بالعشر الأواخر لرمضان.
هناك حبوب موجودة لوقف الدورة الشهرية .
لقد استخدمتها في أول مرة وأنا في الاعتكاف
عندما كانت عادتي في تلك الفترة.
لكن هذه المرة أنا أخاف استخدامها لأن عندي
السرطان واستخدمت علاج الكيماوي.
عندما شُخصت حالتي بالسرطان عقدت النية أن الله
سيعافيني وأنني سأجلس في الاعتكاف.
ماذا يجب علي أن أفعل ؟
هل يجب أن أستشير الطبيب حتى أعرف هل الحبوب
تؤذيني أو لا أجلس في الاعتكاف ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية
والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا .
ثانيا :
يجوز أخذ حبوب منع الدورة للتمكن من أداء العبادة كالاعتكاف والعمرة والحج ، ولكن بشرط ألا تكون مضرة بالبدن
وحيث إنك تعانين من المرض الذي ذكرت ، فلابد من استشارة الطبيب قبل أخذ هذه الحبوب ، للتأكد من عدم معارضتها لعلاجك ، وعدم إضرارها بك ، والمسلم مأمور بالمحافظة على بدنه ، وعدم إلحاقه الضرر به
لقوله تعالى :
(وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) النساء/29
وقوله تعالى :
( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلى التَّهْلُكَةِ ) البقرة/195
وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ )
رواه أحمد وابن ماجه (2341)
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
وقال في الآداب الشرعية" (2/463) :
" وتحرم المداواة بكل مضر " انتهى .
وعلى هذا ، فإن كانت هذه الحبوب مضرة فلا يجوز لك تناولها ، ويمكنك البدء في الاعتكاف ثم إذا حصل الحيض خرجت من المسجد وقطعت الاعتكاف وهذا عذر لك في قطعه بل هذا هو الواجب عليك لأن الحائض لا يجوز لها أن تبقى في المسجد .
أما إن كانت غير مضرة فلا حرج عليك في تناولها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:36
السؤال :
قال الإمام الألباني في رسالته " قيام رمضان "
في جزء الاعتكاف ما نصه :
" ثم وقفت على حديث صحيح صريح يخصص هذه المساجد ، وهو : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة )
وأشار إلى أنه من حديث حذيفة عند الطحاوى والبيهقى والإسماعيلي ، ومن ثَمَّ هو في السلسلة الصحيحة ، فما حكم هذا الحديث ؟
وماذا يستفاد منه في بابه ؟
أي : النفي نفي تحريم أم نفي كمال ؟
وإن كان فما القرينة ؟
الجواب :
الحمد للَّه
أولا :
دل الكتاب والسنة والإجماع على استحباب الاعتكاف في المساجد .
قال تعالى :
( وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) البقرة/125
وقال تعالى :
( وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) البقرة/187
ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على ذلك ، انظر :
"الإجماع" لابن المنذر (47) ، "المغني" (3/122)
والعلماء وإن اختلفوا في صفة المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف ، إلا أن كل مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة لا يكاد يختلف الفقهاء في جواز الاعتكاف فيه ، ولم تنقل المخالفة إلا عن بعض التابعين في ذلك .
ثانيا :
أما الحديث المذكور في السؤال ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) فهو من حديث الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان ، جاء عنه من طريق سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل : ( قَالَ حُذَيْفَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : عَكُوفًا بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَبِى مُوسَى وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ اعْتِكَافَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ قَالَ فِى الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَعَلَّكَ نَسِيتَ وَحَفِظُوا وَأَخْطَأْتَ وَأَصَابُوا )
إلا أن أصحاب سفيان بن عيينة اختلفوا عليه :
فمنهم من رواه عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وهم :
محمد بن الفرج عند الإسماعيلي في "معجم شيوخه" (2/112) .
ومحمود بن آدم المروزي عند البيهقي في "السنن" (4/316) ، وهشام بن عمار عند الطحاوي في "بيان مشكل الآثار" (7/40) ، وسعيد بن منصور ، كما في "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (2/127)
ومنهم من رواه عنه وجعله من قول حذيفة موقوفا عليه ، وهم :
عبد الرزاق في "المصنف" (4/348) ، وسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن أبي عمر عند الفاكهي في "أخبار مكة" (2/149) .
والراجح – والله تعالى أعلم – هي الرواية الموقوفة على حذيفة ، يعني أنه قال هذا الكلام من رأيه واجتهاده ، ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك لما يلي :
1- ورود هذا النص من قول حذيفة رضي الله عنه من طريق أخرى ، فقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/337) وعبد الرزاق أيضا (4/347) من طريق سفيان الثوري عن واصل الأحدب عن إبراهيم النخعي قال : جاء حذيفة إلى عبد الله فقال : ألا أعجبك من قومك عكوف بين دارك ودار الأشعري يعني المسجد ؟! قال عبد الله : ولعلهم أصابوا وأخطأت ؟!
فقال حذيفة :
أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد :
المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وما أبالي أعتكف فيه أو في سوقكم هذه .
ورواية إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود رواية مقبولة لدى أهل العلم . انظر : "جامع التحصيل" (141)
"شرح العلل" (1/294)
2- اختلاف الروايات على حذيفة رضي الله عنه ، فقد جاء عنه من طرق أخرى أنه قال : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة . ولم يحصره في المساجد الثلاثة فقط .
يقول ابن حزم رحمه الله "المحلى" (5/195)
بعد أن ذكر هذا الاختلاف :
" قلنا : هذا شك من حذيفة أو ممن دونه ، ولا يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك ، ولو أنه عليه السلام قال : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) لحفظه الله تعالى ولم يدخل فيه شك ، فصح يقينا أنه عليه السلام لم يقله قط " انتهى .
3- أن أكابر الصحابة على خلافه ، فقد أفتى علي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس بالاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة ، ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفة في ذلك
بل كان هذا العمل مشهوراً بينهم في كل الأمصار دون نكير ، إلا ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه والله أعلم . قاله الشيخ سليمان العلوان .
فالخلاصة أنه لا يصح رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه من قول حذيفة واجتهاده ورأيه الذي خالف فيه باقي الصحابة رضوان الله عليهم ، كما خالف فيه ظاهر القرآن الكريم الذي جاء بإطلاق محل الاعتكاف فقال : ( وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) البقرة/187
ولا ينبغي مخالفة ظاهر القرآن وعمل أكثر الصحابة برواية موقوفة فيها بعض الاضطراب ، لم يروها أهل الصحاح ولا السنن ، ولم يفت بها أحد من الفقهاء المتقدمين ، وإن ذهب إليها بعض العلماء المتأخرين ، فقد أخطأ اجتهادُهم الصوابَ في هذه المسألة .
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الشرح الممتع" (6/504) :
" فكل مساجد الدنيا يُسن فيها الاعتكاف ، وليس خاصا بالمساجد الثلاث ، كما روي ذلك عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) فإن هذا الحديث ضعيف .
ويدل على ضعفه أن ابن مسعود رضي الله عنه وهَّنَه فقال : ( لعلهم أصابوا فأخطأت ، وذكروا فنسيت ) فأوهن هذا حكما ورواية .
أما حكما ففي قوله : ( أصابوا فأخطأت )
وأما رواية : ( فذكروا ونسيت ) والإنسان معرَّض للنسيان .
وإن صح هذا الحديث فالمراد به : لا اعتكاف تام ، أي أن المساجد الأخرى الاعتكاف فيها دون المساجد الثلاث ، كما أن الصلاة في المساجد فيها دون الصلاة في المساجد الثلاثة .
ويدل على أنه عام في كل مسجد قوله تعالى : ( وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب الله للأمة من مشارق الأرض ومغاربها ثم نقول : لا يصح إلا في المساجد الثلاثة ، فهذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة الإسلامية ثم نقول إن هذه العبادة لا تصح إلا في المساجد الثلاثة " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:37
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جذء اخر من سلسلة
مكانه الصوم في الإسلام
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
falconpro
2018-08-13, 21:31
مشكور على الموضوع
winernet123
2019-01-09, 15:49
اخي شكررررررررررررررررررررررررررررا
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir